الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - كتاب القسامة
(1)
1 - ذِكْر القسامة الَّتي كانت في الجاهليّة
(2)
4706 -
أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عبد الله
(3)
قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا عبدُ الوارث قال: حدَّثنا قَطَنٌ أبو الهيثم قال: حدَّثنا أبو يزيد المدنيُّ، عن عكرمةَ عن ابنِ عباسٍ قال: أوَّلُ قَسَامةٍ كانت في الجاهليَّة، كان رجلٌ من بني هاشم استأجرَ رجلًا
(4)
من قريشٍ من فَخِذِ أَحَدِهم، قال: فانطلقَ معَه في إبِلِه، فمرَّ به رجلٌ من بني هاشم قد انقطعَتْ عُرْوةُ جُوالِقِه، فقال: أغِثْني
(5)
بِعقالٍ أشدُّ به عُرُوةَ جوالِقِي، لا تَنفِرُ الإبلُ، فأعطاه عِقالًا يشدُّ به عُرُوةَ جُوالِقِه، فلمَّا نزلوا، وعُقِلَتِ الإبلُ إلَّا بعيرًا واحدًا، فقال الَّذي استأجرَه: ما شأنُ هذا البعير لم يُعقَلْ من بين الإبل؟ قال: ليسَ له عِقال، قال: فأينَ عِقالُه؟ قال: مَرَّ بي رجلٌ من بني هاشم قد انقطعَتْ عُرُوةُ جُوالِقِه،
(1)
هذا العنوان من (م) ونسخة بهامش (هـ)، وقد جاء كتاب القسامة في (م) بعد كتاب الضحايا، وليس بعد كتاب البيوع.
والقَسامةُ؛ قال السِّندي: مأخوذةٌ من القَسَم، وهي اليمين وهي في عُرف الشرع: حَلِفٌ يكون عند التُّهمة بالقتل، أو: هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين.
(2)
هذا العنوان ليس في (م)، وإنما جاء في نسخة على هامشها.
(3)
قوله: بن عبد الله ليس في (هـ).
(4)
في (هـ): استأجره رجل، وعلى هامشها نسخة كما أُثبِت، وضُبِّب عليها في (ك)، وجاء على هامشها: كذا في النسخ: استأجر رجلًا، والذي في "الكبرى" والبخاري: استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى. وينظر "فتح الباري" لابن حجر 7/ 157.
(5)
في نسخة بهامش (هـ): أعِنِّي.
فاستغاثَني، فقال: أغِثْني بعِقالٍ أشُدُّ به عُرُوةَ جُوالِقِي، لا تَنفِرُ الإِبلُ، فأعطيتُه عِقالًا
(1)
، فحذَفَه بِعَصًا كان فيها أجَلُه، فمرَّ به رجلٌ من أهل اليمن، فقال: أتشهَدُ المَوْسِمَ؟ قال: ما أشهَدُ، وربَّما شَهِدْتُ. قال: هل
(2)
أنتَ مُبلِّغٌ عنِّي رسالةً مرَّةً من الدَّهر؟ قال: نعم. قال: إِذا شَهِدْتَ المَوْسِمَ فنَادِ: يا آلَ قُريش
(3)
، فإذا أجابوكَ فنَادِ: يا آل
(4)
هاشم، فإذا أجابوك فسَلْ عن أبي طالب، فأخبِرْه أنَّ فلانًا قتلَني في عِقالٍ قال
(5)
: وماتَ المُستأجَرُ، فلمَّا قدِمَ الَّذي استأجرَه أتاه أبو طالب، فقال: ما فعلَ صاحِبُنا؟ قال: مَرِضَ، فأحسَنتُ القِيامَ عليه، ثُمَّ مات، فنزَلْتُ، فدفَنْتُه. فقال: كان ذا أهلَ ذاك منك، فمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجلَ اليَمانيَّ الَّذي كان أوصى إليه أن يُبلِّغَ عنه وافى المَوْسِمَ، فقال: يا آلَ قُريش
(6)
، قالوا: هذه قريش، قال: يا آلَ بني
(7)
هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا
(8)
: هذا أبو طالب. قال: أمرَني فلان أن أُبلِّغكَ رسالةً
(9)
، أنَّ فلانًا قتلَه في عِقال، فأتاه أبو طالب، فقال: اختَرْ مِنَّا إحدى ثلاث: إن شِئتَ أن تُؤدِّيَ مئةً من الإبل، فإنَّك قتلت صاحِبَنا خطأً، وإن شِئتَ
(1)
في (م) ونسخة في (ك) وهامش (هـ): عقاله.
(2)
في (ر) و (م): فهل.
(3)
في (م): يا لقريش.
(4)
في: (م) يا لبني، وفي (ر): يا آل بني.
(5)
كلمة "قال" من (ر) و (م).
(6)
في (م): يا لقريش.
(7)
في (م): يا لبني.
(8)
المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: قال.
(9)
في (م): برسالة.
يحلِفُ
(1)
خمسونَ من قومِكَ أنَّكَ لم تقتُلْه، فإن أَبَيْتَ قتلناك به. فأتى قومَه، فذكرَ ذلكَ لهم، فقالوا: نَحلِفُ، فأتَتْه
(2)
امرأةٌ من بني هاشم كانت تحتَ رجلٍ منهم قد ولَدَتْ له، فقالت: يا أبا طالب، أُحِبُّ أن تُجِيزَ
(3)
ابني هذا برجلٍ من الخمسين، ولا تُصْبِرَ، يمينه، ففعل، فأتاه رجلٌ منهم، فقال: يا أبا طالب أردتَ خمسين رجلًا أن يَحلفوا مكانَ مئةٍ من الإبل، يُصيبُ
(4)
كلَّ رجُلٍ بَعيران، فهذانِ
(5)
بَعيران فاقبَلْهما عنِّي، ولا تُصبِرْ يميني حيثُ تُصبَرُ الأيمانُ، فَقَبِلَهما، وجاء ثمانيةٌ وأربعونَ رجُلاً
(6)
حلَفوا
(7)
. قال ابن عبَّاس: فوالَّذي
(8)
نفسي بيَدِه، ما حالَ الحَوْلُ ومن الثَّمانيةِ والأربعينَ عَينٌ تًطْرِفُ
(9)
(1)
في (هـ): حلف.
(2)
في (ر): فأتت.
(3)
في (م): تجير.
(4)
في (ر) و (م): نصيب.
(5)
في (هـ): فهذا.
(6)
كلمة "رجلًا" ليست في (م).
(7)
في (ر) و (م): فحلفوا.
(8)
في (هـ): والذي.
(9)
إسناده صحيح، محمد بن يحيى: هو ابن عبد الله الذُّهلي، وأبو معمر: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المُقْعَد، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وقَطَن أبو الهيثم: هو ابن كعب البصري وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6882).
وأخرجه البخاري (3845) عن أبي معمر، بهذا الإسناد.
قوله: "من فخذ أحدهم"؛ قال السِّندي: أي: من قبيلة بعضهم، والضمير لقريش. "فانطلق" أي: الأجير الهاشمي "معه" أي: مع المستأجر القرشي. و "الجُوالِق": وعاء يكون من جلود وغيرها، والجمع الجَوالِق بفتح الجيم. و "العِقال": الحبل. "فَحذَفَه" أي: رماه. =
2 - باب القَسامة
4707 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْح ويونسُ بنُ عبدِ الأعلى قالا: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونسُ، عن ابن شهابٍ - قال أحمد بن عَمرو - قال: أخبرني أبو سلمةَ وسليمانُ بن يَسار
عن رجلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسامةَ على ما كانت عليه في الجاهليَّة
(1)
.
4708 -
أخبرنا محمدُ بنُ هاشمٍ
(2)
قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن ابن شهاب، عن أبي سلَمَة وسليمان بنِ يسار
= "الموسم" أي: موسم الحج. "ولا تُصْبر يمينه" على بناء المفعول أو الفاعل، واليمين المصبورة: هي التي يُحبس لأجلها صاحبُها، فالمصبور هو الصاحب "عين تَطْرِف" أي: تتحرك، يريد أنه مات الكلُّ، وحلف عليه ابن عباس، مع أنه لم يولد حينئذ، إمَّا لأنَّه تواتر عنده، أو تكلَّم معه بعضُ من وَثِقَ به، ويحتمل أنَّه أخبره بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، ابن وهب هو عبد الله وشيخه يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6883).
وأخرجه مسلم (1670): (7) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16598) و (23187) من طريق عُقَيل بن خالد، وأحمد (23668)، ومسلم (1670):(8) من طريق ابن جريج، ومسلم (1670):((8) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزُّهري، به: وزادوا: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادَّعوه على اليهود.
وسيرد في الرواية التالية - بهذه الزيادة - من طريق الأوزاعي، عن الزُّهري، به. إلَّا أنه قال: عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسيرد - بمعناه - في الرواية (4709) من طريق معمر، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب قال: كانت القسامة
…
فذكره مرسلًا.
(2)
تحرف في (ر) إلى: هشام.
عن أُناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّ القَسامَة كانت في الجاهليَّة، فأقرَّها
(1)
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهليَّة، وقضى بها بينَ أُناسٍ من الأنصار في قتيلٍ ادعوه على يَهودِ خَيبر
(2)
.
خالفهما مَعْمَرٌ
(3)
:
4709 -
أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ
عن ابنِ المسيّب قال: كانت القَسامةُ في الجاهليَّة، ثُمَّ أَقرَّها
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاريِّ الَّذي وُجِدَ مقتولًا في جُبِّ اليهود، فقالت الأنصار: اليهودُ قتلوا صاحِبَنا
(5)
.
3 - باب تبدئة أهل الدَّم في القَسامة
4710 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مالكُ بن أنس، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرّحمن الأنصاريِّ
(1)
في نسخة بهامش (هـ): ثم أقرها.
(2)
حديث صحيح، محمد بن هاشم - وهو ابن سعيد البعلبكي -: صدوق، وقد توبع والوليد - وهو ابن مسلم القرشي -: يدلِّس تدليس التَّسوية، ولم يُصرِّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، لكنه توبع، والأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عمرو، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6884).
وتنظر الرواية السابقة والآتية.
(3)
جاء على هامش (ك): أي خالفَ يونسَ والأوزاعيَّ.
(4)
في (ر): فأقرَّها.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه منقطع، معمر: هو ابن راشد، وابن المسيب: هو سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6885).
وتنظر الروايتان السابقتان.
أنَّ سهل بن أبي حثْمةَ أخبرَه، أَنَّ عبدَ الله بنَ سهلٍ ومُحَيِّصةَ خرجا إلى خَيرَ من جَهْدٍ أصابَهما، فأُتِيَ مُحَيِّصةً فأُخبِرَ أنَّ عبدَ الله بنَ سهلٍ قد قُتِلَ وطُرِحَ في فَقيرٍ أو عَينٍ، فأتى يهودَ فقال: أنتُم - واللهِ - قتلتُموه، فقالوا: واللهِ ما قتَلْناه، ثُمَّ أقبلَ حتَّى قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرَ ذلك له، ثُمَّ أقبلَ هو وحُوَيْصةُ - وهو أخوه أكبَرُ منه - وعبدُ الرَّحمن بنُ سهل، فذهبَ مُحَيِّصةُ ليتكلَّمَ - وهو الَّذي كان بخَيْبَر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرْ كَبِّرْ" وتكلَّمَ حُوَيِّصَةً، ثُمَّ تكلَّم مُحَيِّصَةُ، فقال
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
: "إِمَّا أَن يَدُوا صاحِبَكم، وإمَّا أن يُؤْذَنوا بحرب" فكتب النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(3)
في ذلك، فكتبوا: إِنَّا -واللهِ - ما قتَلْناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحُويصة ومُحَيِّصَةَ وعبدِ الرَّحمن: "تَحلِفونَ
(4)
وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صاحبِكم؟ " قالوا: لا. قال: فتَحْلِفُ لكم يَهودُ؟ " قالوا: ليسوا مُسلِمين
(5)
. فَوَداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندِه، فبعثَ إليهم بمئة ناقة حتّى أُدخِلَتْ عليهم الدَّار قال سهل: لقد ركَضَتْني منها ناقةٌ حمراء
(6)
.
(1)
في (ر): ثم قال.
(2)
بعدها في نسخة في (هـ) ونسخة بهامش (ك) زيادة في ذلك.
(3)
في: (م) فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4)
في (م): أتحلفون.
(5)
في (م) ونسخة بهامش (ك): بمسلمين.
(6)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5945/ 1) و (6886).
وهو عند مالك في"الموطأ"(8772، ومن طريقه أخرجه أحمد (16097)، والبخاري (7192)، ومسلم:(1669): (6)، وأبو داود (4521)، وابن ماجه (2677).
ووقع في رواية "الموطأ" ومسلم وابن ماجه: عن سهل بن أبي حثمة، أنَّه أخبره رجال من كُبراء قومه. =
4711 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمة قال: أخبرنا ابنُ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بنِ سهل عن سهل بنِ أبي حَثْمةَ، أنَّه أخبرَه ورِجالٌ
(1)
كُبَراءُ من قومه، أنَّ عبدَ الله ابن سهل ومُحَيِّصةً خرجا - يعني
(2)
إلى خَيبر - من جَهْدٍ أصابهم، فأُتِيَ مُحَيِّصةُ فأُخبِرَ أنَّ عبدَ الله بنَ سهلٍ قد قُتِلَ وطُرِحَ فِي فَقير أو عَينٍ، فأتى يهودَ فقال: أنتُم - واللهِ - قتلتُموه، قالوا: واللهِ ما قتَلْناه. فأَقبلَ حَتَّى قَدِمَ على قومه فذكرَ لهم، ثُمَّ أقبلَ هو وأخوه حُوَيِّصة - وهو أكبرُ منه- وعبدُ الرَّحمن بن سهل، فذهبَ مُحَيِّصةُ ليتكلَّمَ - وهو الَّذي كان بخيبر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمُحَيّصةَ:"كَبِّرُ كَبِّرُ" يُريدُ السِّنَّ، فتكلم حُوَيْصةُ، ثُمَّ تكلَّم مُحَيِّصةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إمَّا أن يَدُوا صاحِبَكم، وإمَّا أن
= وسيرد في الرواية التالية من رواية ابن القاسم، عن مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله، عن سهل بن أبي حثمة أنَّه أخبره ورجال كُبراء من قومه.
وتنظر الروايات (4712 - 4719).
قوله: "من جهدٍ"؛ قال السِّندي: أي: تعب ومشقَّة. "في فقير": هو مثل الفقير المقابل للغني، بئرٌ قريبةُ القعر، واسعُ الفم. "فذهَبَ" أي: شرَعَ. "كبِّرْ" أي: قدِّم الأكبر.
"وإِمَّا أن يُؤْذَنوا" الظاهر أنه بفتح الياء من الإذن بمعنى العلم، مثله قوله تعالى:{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ} [البقرة: 279]، وضُبط على بناء المفعول من الإيذان، بمعنى الإعلام، وهو أقرب إلى الخط، والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين إن ثبت عليهم القتل؛ دم صاحبكم المقتول، أو دم صاحبكم القاتل على مذهب من يرى القصاص بالقسامة.
"فوَداه" أي: أعطى دِيتَه؛ دفعًا للنزاع، وإصلاحًا لذات البين، وجَبْرًا لخاطرهم المكسور بقتل قريبهم، وإلا فأهل القتيل لا يستحقُّون إلَّا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدَّعى عليهم مع نكولهم، ولم يتحقَّق شيء من الأمرين.
(1)
في (ر) و (هـ): رجال من دون واو، وجاء بعدها في (هـ) زيادة من.
(2)
كلمة "يعني" من (ر) و (م).
يُؤْذَنوا بحرب" فكتبَ إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا: إِنَّا - واللهِ - ما قَتلْناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصة ومَحَيِّصةَ وعبدِ الرَّحمن: "أَتَحْلِفونَ وتَستَحِقُونَ دَمَ صاحبكم؟ " قالوا: لا. قال: "فتَحْلِفُ لكم يَهودُ" قالوا: ليسوا بمُسلِمين. فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندِه، فبعث إليهم بمئة ناقة حتَّى أُدخِلَتْ عليهم الدَّار. قال سهل: لقد ركَضَتْني منها ناقةٌ حمراء
(1)
.
4 - ذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر سهلٍ فيه
4712 -
أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن بُشَيرِ بنِ يسار عن سهل بنِ أبي حَثْمةَ قال: وحسِبْتُ قال: وعن رافع بن خَديجٍ، أنَّهما قالا: خرجَ عبدُ الله بنُ سهل بن زيد ومُحَيِّصة بن مسعود، حتَّى إذا كانا بخَيبرَ تفرَّقا في بعض ما هُنالِكَ
(2)
، ثُمَّ إذا بِمُحَيِّصة
(3)
يجِدُ عبدَ الله بنَ سهلٍ قتيلًا، فدفَنَه، ثُمَّ أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحُوَيِّصة بنُ مسعودٍ وعبدُ الرَّحمن بن سهل - وكان أصغرَ القوم - فذهبَ عبد الرَّحمن يتكلَّمُ قبلَ صاحِبَيه
(4)
، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَبِّر الكُبْرَ" - في
(5)
السِّنِّ - فصمَتَ، وتكلَّمَ صاحباه، ثُمَّ تكلَّمَ معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مَقتَلَ عبد الله بن سهل، فقال لهم: "أَتَحْلِفونَ خمسينَ يمينًا وتَستَحِقُّونَ
(6)
(1)
إسناده صحيح، وسلف في الرواية السابقة، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5965/ 2) و (6887)، وفي الموضع الأول قُرِن محمد بن سلمة - شيخ المصنِّف - بالحارث بن مسكين، وقد أثبته المِزِّي في "التحفة"(4644).
(2)
في نسخة بهامش (هـ): هناك.
(3)
في (هـ): محيصة.
(4)
في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): صاحبه.
(5)
في (ر): من.
(6)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: دم.
صاحِبَكم أو قاتِلَكم؟ " قالوا: كيف نَحلِفُ ولم نشهَدْ؟ قال: "فتُبرِّئُكُم يهودُ بخمسينَ
(1)
يمينًا" قالوا: وكيف نقبَلُ أيمانَ قومٍ كُفَّار؟ فلمَّا رأى ذلك رسول الله سلمة صلى الله عليه وسلم أعطاه عَقْلَه
(2)
.
4713 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدَة قال: أخبرنا حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن بُشَيِر بنِ يسار
عن سهل بنِ أبي حَثْمةَ ورافع بن خَدَيجٍ، أَنَّهما حدَّثاه، أَنَّ مُحَيِّصةَ بِنَ
(1)
في (ك): خمسين.
(2)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6888).
وأخرجه مسلم (1669): (1)، والترمذي (1422)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديث (6142 - 6143) من طريق الليث، به.
وقد رواه حماد بن زيد - كما في الرواية التالية - عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج من دون شَكّ، به.
ورواه بشر بن المفضّل - كما في الروايتين (4714) و (4715) - وعبد الوهاب الثقفي - كما في الرواية (4716) - وسفيان بن عيينة - كما في الرواية (4717) - ثلاثتهم، عن يحيى ابن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة وحده، به.
ورواه مالك - كما في الرواية (4718) - عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، أن عبد الله بن سهل .... فذكره مرسلًا.
ورواه سعيد بن عبيد الطائي - كما في الرواية (4719) - عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، به، لكنه خالف في بعض ألفاظه، وسيأتي بيان ذلك في موضوعه.
وسلف بنحوه في الروايتين السابقتين من طريق أبي ليلى الأنصاري، عن سهل بن أبي حَثْمة.
قال السِّندي: قوله: "إذا بمُحيِّصة" الباء زائدة " كبِّرِ الكُبْرَ" بمعنى الأكبر. "فتُبرِئكم" من التَّبرئة، أي: يرفعون ظنَّكم وتُهمتكم أو دعوتكم عن أنفسهم. وقيل: يخلصونكم عن اليمين بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم.
مسعود وعبدَ الله بنَ سهلٍ أتَيا خَيبرَ في حاجةٍ لهما، فتفرَّقا في النَّخل، فقُتِلَ عبدُ الله بن سهل، فجاء أخوه عبدُ الرَّحمن بنُ سهلٍ وحُوَيصةً ومُحَيِّصةُ ابنا عَمِّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلَّمَ عبدُ الرَّحمن فى أمر أخيه - وهو أصغَرُ منهم - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الكُبْرَ، لِيَبدأِ الأكبرُ" فتكلَّما في أمر صاحبِهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمةً معناها -:"يُقسِمُ خَمسونَ منكم" فقالوا: يا رسول الله، أمرٌ لم نشهَدْه، كيف
(1)
نحلِفُ؟ قال: "فتُبْرِئكُم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم" قالوا: يا رسول الله، قُومٌ كُفَّارٌ فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِه. قال سهل: فدخَلْتُ مِرْبَدًا لهم، فركَضَتْني ناقةٌ من تلك الإبل
(2)
.
4714 -
أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا بشر - وهو ابن المُفَضَّل - قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار
عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ عبدَ الله بن سهل ومُحَيِّصةَ بنَ مسعود بنِ زيد أنَّهما أتَيا خَيبر، وهو
(3)
يومئذٍ صُلحٌ، فتفرَّقا لحوائجِهما
(4)
، فأتى مُحَيِّصةُ
(5)
على عبد الله بن سهل وهو يَتشحَّطُ في دَمِه قتيلًا، فدفَنَه، ثُمَّ قَدِمَ
(1)
في (ر): فكيف.
(2)
إسناده صحيح، أحمد بن عَبْدة: هو ابن موسى الضَّبِّي، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (2/ 5945) و (6889).
وأخرجه أحمد (17276)، وابنه عبد الله (17277 في زوائده على مسند أبيه)، والبخاري (6142 - 6143)، ومسلم (1669):(2)، وأبو داود (4520)، وابن حبان (6009) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (1422) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، به. وينظر ما قبله.
(3)
في (م): وهي.
(4)
في (م): لحوائجهم.
(5)
بعدها في (ر) زيادة: بن مسعود.
المدينةَ، فانطلقَ عبدُ الرَّحمن بن سهل وحُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ
(1)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبَ عبد الرَّحمن يتكلَّمُ -وهو أحدَثُ القوم سِنًّا- فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "كَبِّر الكُبْرَ" فسكَتَ فتكلَّما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحلِفونَ بخمسينَ
(2)
يمينًا منكم، فتَستَحِقُونَ دمَ صاحبِكم أو قاتِلِكم؟ " قالوا: يا رسول الله، كيفَ نَحلِفُ ولم نشهَدْ ولم نَرَ؟ قال:"تُبْرِئكُم يهودُ بخمسينَ يمينًا" قالوا: يا رسول الله، كيف نأخذُ أيمانَ قومٍ
(3)
كُفَّار؟ فعقَلَه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندِه
(4)
.
4715 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّل قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن بُشَير بنِ يسار
عن سهلِ بن أبي حَثْمةَ قال: انطلق عبد الله بن سهلٍ ومُحَيِّصةُ بن مسعود ابن زيد إلى خَيبرَ - وهي
(5)
يومئذٍ صُلحٌ - فتفرَّقا في حوائجهما، فأتى مُحيِّصَةُ على عبدِ الله بن سهل وهو يتشحَّطُ
(6)
في دَمِه قتيلًا، فدفنَه، ثُمَّ قَدِمَ
(1)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: بن مسعود بن زيد.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): خمسين.
(3)
كلمة "قوم" ليست في (ر).
(4)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5965/ 1) و (6890)، وفيهما وفي (ق) و "التحفة" (4644): عن سهل بن أبي حثمة ومحيّصة
…
وهو خلاف الصحيح.
وأخرجه البخاري (2702) و (3173)، ومسلم (1669):(2) من طريقين عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16096) من طريق محمد بن إسحاق عن بُشير بن يسار، به.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(5)
في (ر) و (هـ) والمطبوع: وهو.
(6)
في (م): متشحط، وفوقها نسخة كما أُثبت.
المدينةَ، فانطلقَ عبد الرَّحمن بنُ سهلٍ وحُوَيّصةُ ومُحَيِّصةُ ابنا مسعودٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبَ عبد الرَّحمن يتكلَّم
(1)
، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرِ الكُبْرَ" - وهو أَحْدَثُ أحْدَثُ القوم
(2)
- فسكت، فتكلَّما، فقال
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتَحلِفونَ بخمسين
(4)
يمينًا
(5)
منكم
(6)
، وتَستَحِقُونَ
(7)
قاتِلَكم أو صاحِبَكم؟ " فقالوا: يا رسول الله، كيف نَحلِفُ، ولم نشهَدْ، ولم نَرَ؟ فقال: "أتُبْرِئكُم يهودُ بخمسين؟ " فقالوا: يا رسول الله، كيف
(8)
نأخذُ أيمانَ قومٍ كُفَّار؟ فعقلَه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندِه
(9)
.
4716 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ يقول: أخبرني بشَيرُ بنُ يسار
عن سهل بنِ أبي حَثْمةَ، أَنَّ عبد الله بن سهل الأنصاري ومُحَيِّصةَ بنَ مسعود خرَجا إلى خَيبرَ، فتفرَّقا في حاجتِهما، فقُتِلَ عبدُ الله بنُ سهلٍ
(10)
، فجاء مُحَيِّصةُ وعبدُ الرَّحمن - أخو المقتول - وحُويِّصةُ بن مسعود حتَّى أتَوا
(1)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: وهو أحدث القوم سنًّا.
(2)
عبارة "وهو أحدث القوم" ليست في (ر) و (م).
(3)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: له.
(4)
في (ر) ونسخة فوقها في (م): خمسين.
(5)
كلمة "يمينًا" ليست في (م).
(6)
كلمة "منكم" ليست في (ر).
(7)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: دم.
(8)
في (ر): فكيف.
(9)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه، إلَّا أنَّ الراوي عن بشر بن المفضل هنا هو إسماعيل ابن مسعود، وفي الحديث السابق عمرو بن علي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6891).
(10)
بعدها في (هـ): الأنصاري.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبدُ الرَّحمن يتكلَّم، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الكُبر
(1)
الكُبْرَ" فتكلَّم مُحَيِّصَةُ وحُوَيِّصَةُ، فذكروا شأنَ عبدِ الله بن سهلٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَحلِفونَ خمسينَ يمينًا
(2)
، فتَستَحِقُّونَ قاتِلَكم؟ " قالوا: كيفَ نحلِفُ، ولم نشهَدْ، ولم نحضُرْ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فتُبْرِئكُم يهودُ بخمسينَ يمينًا" قالوا: يا رسول الله، كيف نقبَلُ أيمانَ قوم كُفَّار؟ قال: فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بُشَير: قال لي سهلُ بن أبي حَثْمةَ: لقد ركَضَتْني فَرِيضةٌ من تلك الفرائض في مِرْبَدٍ لنا
(3)
.
4717 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار عن سهل بن أبي حَثْمةَ قال: وُجِدَ عبدُ الله بن سهل قَتيلًا، فجاء أخوه وعمَّاه حُوَيِّصَةُ ومُحَيِّصةُ - وهما عمَّا عبدِ الله بنِ سهل - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، - فذهبَ عبدُ الرَّحمن يتكلّم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الكُبْرَ الكُبْرَ"، قالا: يا رسول الله، إنَّا وجَدْنا عبدَ الله بنَ سهلٍ قتيلًا في قَليبٍ
(4)
من بعضِ قُلُبِ خَيبرَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ تَتَّهمون؟ " قالوا: نتَّهم اليهودَ. قال: "أفتُقسِمون خمسينَ يمينًا أنَّ اليهودَ قَتَلَتْه؟ " قالوا: وكيفَ نُقسِمُ على ما لم
(1)
في (ر) و (م) كبر.
(2)
أشير فوقها في (ك) إلى أنها نسخة.
(3)
إسناده صحيح، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي وهو في "السنن الكبرى" برقم (6892).
وأخرجه مسلم (1669): (2) عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد ولم يسق لفظه؛ بل أحال على حديث قبله.
وتنظر الروايات الأربع السابقة.
(4)
بعدها في (م) زيادة كلمة: يعني.
نَرَ؟ قال: "فتُبْرِئكُم اليهودُ بخمسينَ أنَّهم لم يقتُلوه" قالوا: وكيفَ نرضى بأيمانِهم وهم مشركون؟! فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندِه
(1)
.
أرسلَه مالكُ بن أنس:
4718 -
قال الحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، حدَّثني مالك، عن يحيى بنِ سعيد عن بُشَيرِ بن يسار أنَّه أخبرَه أنَّ عبدَ الله بنَ سهلٍ الأنصاريَّ ومُحَيِّصةَ بنَ مسعودٍ خرجا إلى خَيبرَ، فتفرَّقا في حوائجِهما، فقُتِلَ عبدُ الله بنُ سهلٍ
(2)
، فقَدِمَ مُحَيِّصَةُ، فأتى هو وأخوه حُوَيِّصَةُ وعبدُ الرَّحمن بنُ سهلٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبَ عبد الرَّحمن ليتكلَّم
(3)
؛ لمكانِه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرْ كَبِّرْ"، فتكلَّمَ حُوَيِّصةً ومُحَيِّصةُ، فذكروا شأنَ عبدِ الله ابنِ سهلٍ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتَحلِفونَ خمسينَ يمينًا، وتَستَحِقُون دمَ صاحبِكم أو قاتلِكم؟ " قال مالك: قال يحيى: فزعم بُشَيرٌ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَدَاه من عندِه
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان، هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6893).
وأخرجه أحمد (16091)، والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم بإثر الحديث (6142 - 6143)، ومسلم (1669):(2) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايات الخمس السابقة.
(2)
بعدها في (ر) و (م): الأنصاري.
(3)
في (م): يتكلم.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل. ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6894).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 878.
وتابع مالكًا على إرساله سليمان بن بلال فيما أخرجه مسلم (1669): (3)، وهُشيمُ بن بشير فيما أخرجه مسلم أيضًا (1669):(4). =
خالفهم سعيد بن عُبيد الطّائيُّ:
4719 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال: حدَّثنا سعيد بنُ عُبيدٍ الطائي، عن بُشَيرٍ بن يسارٍ، زَعَمَ أنَّ رجلًا من الأنصار يُقال له: سهلُ بنِ أبي حَثْمةَ أخبرَه، أنَّ نفرًا من قومِه انطلقوا إلى خَيبرَ، فتفرَّقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للَّذين وجَدوه عندهم: قتَلْتُم صاحِبَنا. قالوا: ما قَتلْناه
(1)
، ولا علِمْنا قاتلًا. فانطلقوا إلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، انطلَقْنا إلى خَيبر، فوجَدْنا أحدَنا قتيلًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الكُبْرَ الكُبْرَ" فقال لهم: "تأتونَ بالبيِّنة على مَنْ قُتل؟ " قالوا ما لنا بيِّنة قال: فيَحْلِفون لكم؟ " قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. وكَرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطِلَ
(2)
دمَه، فوَدَاه مئةً من إبل الصَّدقة
(3)
.
= وتنظر الرواياتُ الستُّ السابقة.
(1)
في (ر) و (ك): ما قتلنا، وفوق الهاء في (هـ) علامة نسخة.
(2)
في (ر) و (م): يُطَلّ، وبهامشهما ما أثبت.
(3)
إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7190).
وأخرجه البخاري (6898)، وأبو داود (1638) مختصرًا، والمصنِّف في "الكبرى"(5966)، ثلاثتهم من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1669): (5) من طريق عبد الله بن نمير عن سعيد بن عبيد به، ولم يَسُق لفظه.
وسلف في الروايات السبع السابقة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس فيها قوله:"تأتون بالبيِّنة على من قتل"، وقد ذكره سعيد بن عبيد، ثمَّ إنَّه وقع في روايات يحيى بن سعيد أنَّه صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان على المُدَّعين، ولم يذكر ذلك سعيد بن عبيد.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 234: وطريق الجمع أن يُقال: حفظ أحدُهم ما لم يحفظ =
خالفَهم عمرو بن شُعيب:
4720 -
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا رَوحُ بنُ عُبادةَ قال: حدَّثنا عُبيدُ اللهِ ابنُ الأَخْنَسِ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه.
عن جدِّه، أنَّ ابنَ مُحَيِّصةَ الأصغرَ أصبحَ قتيلًا على أبواب خَيبرَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَقِمْ شاهِدَين على مَنْ قَتَلَه، أدفَعْه إليكَ
(1)
برُمَّتِه" قال: يا رسول الله، ومِنْ
(2)
أينَ أُصيبُ شاهِدَين، وإنَّما أصبحَ قتيلًا على أبوابهم؟! قال: "فَتحلِفُ
(3)
خمسينَ قَسامةً" قال: يا رسول الله، وكيفَ أحلِفُ على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فتَسْتَحْلِفُ منهم خمسينَ قَسامةً؟ " فقال: يا رسول الله، كيف نستحلِفُهم وهم اليهود؟ فقسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَتَه عليهم، وأعانَهم بنِصْفِها
(4)
.
= الآخر، فيُحمل على أنَّه طلب البيِّنة أولًا، فلم تكن لهم بيِّنة، فعرض عليهم الأيمان، فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المُدَّعى عليهم، فأبَوا.
قلت: ثمَّ إنَّ في رواية سعيد هذه أنَّه صلى الله عليه وسلم وَدَاه من إبل الصدقة، وفي روايات يحيى بن سعيد: فوَدَاه من عنده.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 235: وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده، أو المراد بقوله:"من عنده" أي: بيت المال المُرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجَّانًا، لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح البَين، وقد حمله بعضُهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامَّة، واستدلَّ بهذا الحديث وغيره.
(1)
في (هـ): إليكم.
(2)
في (هـ): من.
(3)
في هامش (م): فتحلفون.
(4)
متنه شاذ، خالف فيه عمرو بن شعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - الروايات التِّسع السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6896)، وقال: لا نعلم أن أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيدَ بنَ عبيد على روايته عن بُشَير بن يسار، والله أعلم. =
5 - باب القَوَد
4721 -
أخبرنا بِشرُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ، عن شعبة، عن سليمانَ قال: سمعتُ عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق
عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث؛ النَّفْسُ بالنَّفْس، والتَّيِّبُ الزَّانِي، والتَّارِكُ دِينَه
(1)
المُفارق
(2)
"
(3)
.
4722 -
أخبرنا محمدُ بنُ العلاء وأحمدُ بنُ حَرْبٍ - واللَّفظ لأحمد - قالا: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قُتِلَ رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُفِعَ
(4)
القاتلُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدفعَه إلى وليِّ المقتول فقال القاتلُ: يا رسول الله، لا واللهِ ما أَرَدْتُ قَتْلَه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليِّ المقتول:"أمَا إِنَّه إن كان صادقًا ثُمَّ قتَلْتَه، دخلتَ النَّارَ" فخلَّى سبيلَه. قال: وكان مكتوفًا بنِسْعَةٍ،
= وأخرجه - بنحوه مختصرًا - ابن ماجه (2678) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: "بِرُمَّته": حبلٌ يشدُّ به الأسير أو القاتل للقصاص، هذا هو الأصل، ثم يُراد به عُرفًا: أدفعه إليك بكُلِّه. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيتَه عليهم" أي: على يهود، أي: على تقدير أن يُقِرُّوا بذلك، كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدِّية ويُعينهم بالنصف إن أقرُّوا، فلمَّا لم يُقِرُّوا وَدَاه من عنده، والله أعلم.
(1)
في (ر) و (م): لدينه.
(2)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: للجماعة.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6897).
وأخرجه أحمد (4429)، وابن حبان (5977) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسلف من طريق سفيان، عن الأعمش، به، برقم (4016).
(4)
في (ر) و (م): فدفع.
فخرج يجر نِسْعَتَه، فسُمِّي ذا النَّسْعة
(1)
.
4723 -
أخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا إسحاقُ، عن عوفٍ الأعرابيِّ، عن علقمةَ بن وائل الحضرميِّ
عن أبيه قال: جِيءَ بالقاتل الذَّي قَتلَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به وَليُّ المقتول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتعفو؟ "
(2)
قال: لَا. قال: "أَتَقْتُلُ؟ " قال: نعم. قال: "اذهَبْ" فلمَّا ذهَبَ دعاه، قال:"أتَعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذُ الدِّيةَ؟ " قال: لا. قال: "أتقتُلُ؟
(3)
"قال: نعم. قال: "اذْهَبْ" فلمَّا ذهَبَ قال: "أمَا إِنَّكَ إِن عَفَوْتَ عنه، فإنَّه يَبوءُ بإثْمِكَ وإثمِ صاحبِكَ" فعفا عنه، فأرسلَه، قال: فرأيتُه يجُرُّ نِسْعَتَه
(4)
.
(1)
إسناده صحيح من جهة محمد بن العلاء وأحمد بن حرب صدوق، وقد تُوبع، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6898).
وأخرجه الترمذي (1407) عن محمد بن العلاء أبي كريب بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (4498)، وابن ماجه (2690) من طرق عن أبي معاوية، به.
قال السِّندي: قوله: "قتلَ رجلٌ" على بناء المفعول أو الفاعل. "بنِسْعَة": قطعة جلد تُجعل زمامًا للبعير وغيره.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): أتغفر.
(3)
المثبت من (ك) و (هـ)، وفي (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): فتقتل.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه منقطع، فقد رواه هنا إسحاق - وهو ابن يوسف الأزرق - عن عوف الأعرابي - وهو ابن أبي جميلة - عن علقمة بن وائل، عن أبيه.
ورواه يحيى بن سعيد - وهو القطان - كما في الروايتين التاليتين، عن عوف، عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل، عن أبيه. وائل صحابيُّ الحديث: هو ابن حجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6899).
وسيرد - بألفاظ متقاربة وبعضهم يزيد على بعض - في الروايات (4724 - 4729).
6 - باب ذِكْر اختلاف
(1)
النَّاقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
4724 -
أخبرنا محمدُ بن بشَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عَوْف بن أبي جَميلةَ قال: حدَّثني حمزة أبو عمر العائذيُّ قال: حدَّثنا علقمةُ بنُ وائل
عن وائلٍ قال: شهِدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جِيءَ بالقاتل يَقودُه وَليُّ المقتول في نِسْعَةٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِوَليِّ المقتول:"أتعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذُ الدِّيةَ؟ قال: لا. قال: "فتقتُلُه؟ " قال: نعم. قال: "اذْهَبْ به"، فلمَّا ذهَبَ به فولَّى
(2)
من عنده دعاه، فقال له:"أتَعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذُ
(3)
الدِّيةَ؟ " قال: لا. قال: "فتقتُلُه؟ " قال: نعم. قال: "اذْهَبْ به"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أمَا إِنَّكَ إِن عَفَوْتَ عنه يَبوءُ بِإِثْمِهِ وإِثْمِ صاحبكَ فعفا عنه وتركه، فأنا
(4)
رأيتُه يَجُرُّ نِسْعَتَه
(5)
.
4725 -
أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا جامع بنُ مَطَر الحَبَطيُّ، عن علقمةَ بن وائل
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(6)
. قال يحيى: وهو أحسَنُ منه.
(1)
بعدها في (م): ألفاظ.
(2)
في (م) وولَّى.
(3)
في (هـ): تأخذ.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): فإذا.
(5)
إسناده صحيح، حمزة أبو عمر العائذي: هو ابن عمر وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5934) و (6900).
وأخرجه أبو داود (4499) عن عبيد الله بن عمر بن عمر الجُشَمي، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله، وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (5415).
(6)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5935) و (6901). =
4726 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا حفص بنُ عمر - وهو الحَوْضِيُّ - قال: حدَّثنا جامع بن مطر، عن علقمة بن وائلٍ
عن أبيه قال: كنتُ قاعدًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءَ رجلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ، فقال: يا رسول الله، إنَّ هذا وأخي كانا في جُبٍ يَحفِرانِها، فرفعَ المِنقارَ، فضرب به رأسَ صاحبه، فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اعْفُ عنه" فأبى، وقامَ
(1)
، وقال: يا نبيَّ الله، إنَّ هذا وأخي كانا في جُبٍّ يَحفِرانِها، فرفعَ المِنقارَ، فضربَ به رأسَ صاحبِه، فقتَلَه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اعْفُ عنه" فأبى، ثُمَّ قامَ
(2)
، فقال: يا رسول الله، إنَّ هذا وأخي كانا في جُبٍّ يحفِرانِها، فرفع المنقارَ - أراه قال: - فضرب رأسَ صاحبِه، فقتَلَه، فقال:"اعْفُ عنه" فأبى، قال:"اذهَبْ، إن قتَلْتَه كنتَ مِثْلَه" فخرجَ به حتَّى جاوز، فناديناه، أما تسمعُ ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجَعَ، فقال: إن قتَلْتُه كنتُ مِثْلَه؟ قال: "نعم، اعْفُ عنه، فخرجَ يَجُرُّ نِسْعَتَه، حتَّى خَفِيَ علينا
(3)
.
= وأخرجه أبو داود (4500) عن عبيد الله بن عمر، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقَيه.
(1)
قوله: وقام من (ر) و (م).
(2)
قوله: "ثم قام" من (ك) و (هـ).
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6902).
وسلف في سابِقِيه.
قوله: "في جُبٍّ؛ قال السِّندي: هو بئر غير مَطْويٍّ. "فرفعَ المِنْقار" الظاهر أنَّ المراد بالمنقار هاهنا آلة نَقْرِ الأرض، أي: حَفْرها، ويقال له: المِنْقَر، والمِعْوَل، والله أعلم.
4727 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا حاتمٌ، عن سِمَاكٍ، ذكَر أنَّ علقمةَ بنَ وائل أخبرَه
عن أبيه، أنَّه كان قاعدًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذ جَاءَه
(1)
رجلٌ يقودُ آخَرَ بنِسْعَةٍ، فقال: يا رسول الله، قتلَ هذا أخي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقتَلْتَه؟ " قال: يا رسول الله، لو لم يعترِفْ. أقمتُ عليه البيِّنة. قال: نعم، قتَلْتُه. قال:"كيف قتَلْتَه؟ " قال: كنتُ أنا وهو نحتَطِبُ من شجرة، فَسَبَّني، فأغضبني، فضربتُ بالفأسِ على قَرْنِه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل لكَ من مالٍ تُؤدِّيه عن نفسِكَ؟ قال: يا رسول الله مالي إلا فأسي وكسائي
(2)
. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أترى قومَكَ يشترونَكَ؟ " قال: أنا أهوَنُ على قومي من ذلك. فرمى بالنِّسْعَة إِلى الرَّجل، فقال:"دونكَ صاحِبَك" فلمَّا ولَّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قتَلَه فهو مِثْلُه" فأدركوا الرَّجلَ، فقالوا: ويلَكَ، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن قتَلَه فهو مِثْلُه" فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، حُدِّثت أَنَّكَ قُلتَ:"إن قتَلَه فهو مِثْلُه"، وهل أخَذْتُه إلَّا بأمرِك. فقال:"ما تُريدُ أن يَبوءَ بإثمِك وإثمِ صاحبِك؟ قال: بلى. قال: "فإنَّ
(3)
ذلك كذلك"
(4)
.
(1)
في (ك): جاء.
(2)
في نسخة في (م): فأس وكساء.
(3)
بعدها في (ك) و (هـ) زيادة: ذاك قال.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق، وقد توبع. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وحاتم: هو ابن أبي صغيرة القُشيري أبو يونس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6903).
وأخرجه - بنحوه - أبو داود (4501) من طريق يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك، بهذا الإسناد. =
4728 -
أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذٍ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا أبو يونس، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، أَنَّ علقمة بن وائل حدَّثه
أنَّ أباه حدَّثه قال: إِنِّي لَقاعِدٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجلٌ يقودُ آخَرَ
…
نحوه
(1)
.
4729 -
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا يحيى بن حماد، عن أبي عَوانةَ، عن إسماعيلَ بن سالم، عن علقمةَ بن وائل
أن أباه حدَّثهم، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجُلٍ قد قتلَ رجُلًا، فدفعَه إلى وليَّ المقتول يقتُلُه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لجُلسائه:"القاتِلُ والمقتولُ في النَّار". قال: فاتَّبعه رجُلٌ، فأخبره، فلمَّا أخبرَه
(2)
تركَه. قال: فلقد رأيتُه يَجُرُّ نِسْعَتَه حِينَ تَرَكَه يذهبُ
(3)
.
فذكرتُ ذلك لحبيب، فقال: حدّثني سعيد بنُ أَشْوَعَ قال: وذُكِرَ لي
(4)
أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ الرَّجلَ بالعفو
(5)
.
= وسلف في سابِقِيه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6904).
وأخرجه مسلم (1680): (32) عن عبيد الله بن معاذ بهذا الإسناد. وقال في آخره: فرمى بنسعته، وخلَّى سبيله.
وسلف في سابِقِيه.
(2)
في (هـ): أخبر به، وجاء على هامشها نسخة كما أُثبت.
(3)
في (ر) و (م): فذهب.
(4)
كلمة "لي" من (م).
(5)
إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6905).
وأخرجه مسلم (1680) من طريق هشيم بن بشير، عن إسماعيل بن سالم، بهذا الإسناد. =
4730 -
أخبرنا عيسى بن يونُسَ قال: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن عبد الله بن شَوْذَب، عن ثابت البُنانيِّ
عن أنس بن مالك، أنَّ رجلًا أتى بقاتلِ وَليِّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اعْفُ عنه" فأبى، فقال:"خُذِ الدِّيةَ" فأبى. قال: "اذْهَبْ
(1)
فاقتُلْه
(2)
، فإِنَّكَ مِثْلُه" فذهَبَ
(3)
، فلُحِقَ الرَّجلُ، فقيل له
(4)
: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتله
(5)
، فإنَّك مِثْلُه" فخلَّى سبيلَه، فمرَّ بي الرَّجلُ وهو يَجُرُّ نِسْعَتَه
(6)
.
4731 -
أخبرنا الحسنُ بنُ إسحاقَ المروزيُّ قال: حدّثني خالدُ بنُ خِداشٍ قال: حدَّثنا حاتم بن إسماعيلَ، عن بَشير بن المُهاجِر، عن عبدِ الله بن بُريدة
= وزاد في آخره: فأبى.
وسلف في سابقِيه.
قوله: "القاتل والمقتول في النار"؛ قال السِّندي: أراد أنَّ القاتل والمقتول يكونان في النار فيما إذا التقى المسلمان بسيفَيهما، فهو خبر صادق في محلِّه، لكن لإيهام الكلام المعنى الأول، ذكره ليكون وسيلة إلى العفو، والله أعلم.
(1)
في (ر) و (م): فاذهب.
(2)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): إن قتلته.
(3)
بعدها في (ر) زيادة الرجل.
(4)
كلمة "له" ليست في (ر).
(5)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): إن قتلته.
(6)
حديث صحيح، عيسى بن يونس - وهو الفاخوري - صدوق، وقد تُوبع، وضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، وثابت البُناني: هو ابن أسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6906).
وأخرجه ابن ماجه (2691) عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - من طريقين آخرين، عن ضمرة، به.
قوله: فلُحِق الرجلُ"؛ قال السِّندي: المراد بالرجل وليُّ المقتول.
عن أبيه، أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ هذا الرَّجلَ قتلَ أخي، قال: اذهَبْ فاقتُله كما قتل أخاك"، فقال له الرّجلُ: اتَّقِ الله، واعْفُ عنِّي
(1)
، فإنَّه أعظمُ لأجْرِك، وخيرٌ لكَ ولأخيكَ يومَ القيامة. قال: فخلَّى عنه، قال: فأُخبِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فسألَه، فأخبرَه بما قال له، قال: "فأعتقه
(2)
، أما إنَّه كان خيرًا مما هو صانعٌ بكَ يومَ القيامة، يقول: يا ربِّ، سَلْ هذا فِيمَ قتَلَني"
(3)
.
7 - باب تأويل قول الله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} وذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك
4732 -
أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا بن دينارٍ قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى قال: أخبرنا عليّ. وهو ابن صالح. عن سِماك، عن عكرمة
عن ابن عباس قال: كان قريظةُ والنَّضيرُ، وكان النَّضيرُ أشْرَفَ من قريظة، وكان إذا قَتل رجل من قريظة رجلًا من النضير قُتِلَ به، وإذا قَتلَ رجلٌ من النَّضير رجلًا من قريظة أَدَّى
(4)
مئةَ وَسْقٍ من تَمْر، فلمَّا بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَتلَ رجلٌ من النَّضير رجلًا من قُريظةَ، فقالوا: ادفَعوه إلينا نَقْتُلْه. فقالوا
(5)
: بينَنا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ
(1)
في نسخة بهامش (هـ): عنه.
(2)
كذا في النسخ، وضبطت في (ك): فأعتقه، وجاء بهامشها أنه في "الكبرى": فأعتقته، ووقع في المطبوع: فأعْنَفَه، وعليها شَرَح السندي، بمعنى: وَبَّخهُ.
(3)
إسناده ضعيف لضعف بشير بن المهاجر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6907).
(4)
في: (ر): فودي، وفي (م) ودي، وفي هامش (هـ) نسختان: ودي، و: أُدي.
(5)
في نسخة بهامش (ك): قالوا، وفي (ر) ونسخة بهامش (هـ): قال.
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] والقِسْطُ: النَّفسُ بالنَّفس، ثمَّ نزلت:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}
(1)
[المائدة: 50].
4733 -
أخبرنا عُبيد الله بن سعد قال: حدَّثنا عمِّي، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، أخبرني داودُ بن الحُصَين، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس، أنَّ الآياتِ الَّتي في المائدة التي قالها الله عز وجل:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} إلى {الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] إنَّما نزلت في الدِّيَة بين النَّضير وبين
(2)
قُريظةَ، وذلك أنَّ قتلى النَّضير كان لهم شَرفٌ يُودَونَ الدِّيةَ كاملةً، وأنَّ بنى قُريظةَ كانوا يُودَونَ نصفَ الدِّية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ اللهُ عز وجل ذلك
(3)
فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحَقِّ في ذلك، فجعل الدِّية سواءً
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف، سماك - وهو ابن حرب - في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد وهم في متن الحديث، حيث جعل للنضير القصاص ولقريظة الدِّية، والمحفوظ أنَّه كان للنضير الدِّية كاملة، ولقريظة نصف الدِّية، كما سيرد في الرواية التالية من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، به. وكما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عند أحمد (2212). وهو في "السنن الكبرى" برقم (6908).
وأخرجه أبو داود (4494)، وابن حيان (5057) من طريقين عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
و "الوَسْق"؛ قال السِّندي: ستون صاعًا.
(2)
في (م): وبني.
(3)
كلمة "ذلك" ليست في (ك).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وهو مدلِّس، لكنَّه صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات، عمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6909).
وأخرجه أحمد (3434)، وأبو داود (3591) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد =
8 - باب القَوَد بين الأحرار والمماليك في النَّفس
4734 -
أخبرني محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن قيس بن عُبَادٍ قال: انطلقتُ أنا والأشتَرُ إلى عليٍّ، فقُلْنا: هل عَهِدَ إليكَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهَدْه إلى النَّاس عامَّةً؟ قال: لا، إلّا ما كان في كتابي هذا، فأخرجَ كتابًا من قِراب سيفِه، فإذا فيه:"المؤمنون تَكافَأُ دماؤهُم، وهم يَدٌ على مَنْ سِواهُم، ويسعى بذِمَّتهم أدناهُم، ألا لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عَهْدٍ بعَهْدِهِ، مَنْ أحدثَ حَدَثًا فعلى نفسِه، أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين"
(1)
.
= ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (2212) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس. وإسناده حسن.
وينظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح، وقد اختُلِف فيه على قَتادة - وهو ابن دِعامة - فيما ذكر الدارقطني في العلل 4/ 131 - 132، ثم قال: وقول سعيد - يعني ابن أبي عَروبة - أشبهها بالصواب، ولعلَّ قتادة سمعه أيضًا من أبي حسان الأعرج، والله أعلم. يحيى بن سعيد: هو القطان، وروايته عن سعيد قبل اختلاطه، والحسن: هو البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6910) و (8629).
وأخرجه أحمد (993)، وأبو داود (4530) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وسيرد - دون قوله: "من أحدث حدثًا
…
" - برقم (4735) من طريق عمر بن عامر، وبرقم (4745) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة عن أبي حسان الأعرج، عن علي.
وسيرد - كذلك - برقم (4746) من طريق حجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر، عن علي. زاد الأشتر في الإسناد. =
4735 -
أخبرني أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا القواريريُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ عبد الواحد قال: حدَّثنا عمر
(1)
بنُ عامر، عن قَتادةَ، عن أبي حسَّان
عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمنونَ تكافَأُ دماؤهُم، وهم يَدٌ على مَنْ سِواهُم، يسعى بذِمَّتهم أدناهُم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عَهْدٍ في عَهدِه"
(2)
.
= وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" سيرد برقم (4744) - ضمن سياق حديث آخر - من طريق أبي جُحيفة، عن علي.
قال السِّندي: قوله: "هل عهد إليك" أي: أوصاك. "إلَّا ما في كتابي" لا يخفى أنَّ ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة به، فالاستثناء إما بملاحظة الكتاب، فكأنَّه صلى الله عليه وسلم خصَّ عليًّا بأن أمره أن يكتب دون غيره، أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه، أي: لو كان شيء خصنا به لكان ما في كتابي، لكن الذي في كتابي ليس ممَّا خصَّنا به، فما خصَّنا بشيء، والله أعلم. "من قِراب سيفه": هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله "تكافأ" أي: تتساوى، فيُقتل الشريف بالوضيع، ومنه أخذ المصنِّف أنَّ الحُرَّ يقتل بالعبد، لمساواة الدماء. "وهم يد" أي: اللائق بحالهم أن يكونوا كيدٍ واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء، فكما أنَّ اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضُها إلى جانب وبعضُها إلى آخر، فكذلك اللائق بشأن المؤمنين. "يسعى بذمتهم أي: ذِمَّتُهم في يد أقلِّهم عددًا، وهو الواحد، أو أسفلهم رتبةً، وهو العبد، يمشي به يعقده لمن يرى من الكفَرة، فإذا عقد حصل له الذِّمَّة من الكُلِّ. ولا يُقتل مؤمن بكافر" ظاهره العموم، ومن لا يقول به يخصه بغير الذّمِّيِّ، جمعًا بينه وبين ما ثبت من أنَّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولا ذو عهد من الكفرة، كالذَّمي والمستأمَن.
(1)
في (هـ) وهامش (ك) نسخة: عمرو، وعُلّق عليه أن الصواب: عمر.
(2)
حديث صحيح، أبو حسان هو الأعرج، مشهور بكنيته، واسمه: مسلم بن عبد الله، وروايته عن عليٍّ مرسلة، ورجال الإسناد ثقات غير محمد بن عبد الواحد - وهو ابن أبي حزم - فهو صدوق. أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، والقواريري: هو عُبيد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6911).
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "مسند" أبيه (991) عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد =
9 - باب القَوَد من السَّيِّد للمولى
4736 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان - هو المَرْوَزِيُّ - قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ قال: حدَّثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن
عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتلَ عبدَه قَتَلْناه، ومَنْ جَدَعَه جَدَعْناه، ومَنْ أخْصاه أخصَيْناه
(1)
"
(2)
.
4737 -
أخبرنا نصرُ بنُ عليٍّ قال: "حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا سعيد، قتادة، عن الحسن
عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتلَ عَبدَه قَتَلْناه
(3)
، ومَنْ جَدَعَ عَبدَه
= وينظر ما قبله.
(1)
في (ر): خصيناه.
(2)
إسناده ضعيف، الحسن - وهو البصري - لم يسمعه من سمرة بن جندب كما جاء مُصرَّحًا بذلك في "مسند أحمد" (20104). أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى"(6912).
وأخرجه أحمد (20137)، وأبو داود (4515) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. دون قوله:"ومن أخصاه أخصيناه".
وأخرجه أحمد (20197) و (20198) من طريقين عن الحسن، به. وفي الرواية الأولى دون قوله:"ومن أخصاه أخصيناه".
وسيرد برقم (4754) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، به، دون قوله:"من قتل عبده قتلناه".
وسيرد بالأرقام (4737) و (4738) و (4753) من طرق عن قتادة، به دون قوله:"ومن أخصاه أخصيناه".
قال السندي: قوله: من قتل عبده قتلناه: اتفق الأئمة على أن السيِّد لا يُقتل بعبده، وقالوا: الحديث وارد على الزَّجر والرَّدع؛ ليرتدعوا ولا يُقدموا على ذلك، وقيل: ورد في عبدٍ عَتَقه سيّده، فسمِّي عبدَه باعتبار ما كان. وقيل: منسوخ.
(3)
في (هـ): فقتلناه.
جَدَعْناه"
(1)
.
4738 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ عَبدَه قَتَلْناه، ومَنْ جَدَعَ عَبدَه جَدَعْناه"
(2)
.
10 - باب قَتلِ المرأةِ بالمرأة
4739 -
أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ دينار، أنَّه سَمِعَ طاوسًا يُحدِّث، عن ابن عبَّاس
عن عمر أَنَّه نشَدَ قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقامَ
(3)
حَمَلُ بنُ مالك، فقال: كنتُ بين حُجرَتَي امرأتين، فضربَت إحداهُما الأخرى بمِسْطَحٍ، فقَتَلَتْها وجَنينَها، فقضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في جَنينِها بِغُرَّةٍ، وأن تُقتلَ بها
(4)
(5)
.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه: خالد هو ابن الحارث الهَجَيمي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6913).
وأخرجه أحمد (20132) و (20214)، وابن ماجه (2663) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده ضعيف كسابِقَيه، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6914).
وأخرجه الترمذي (1414) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه أحمد (20122) عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، به.
(3)
في نسخة بهامش (ك): فقال.
(4)
في (م): يقتلوها، وجاء فوقها نسخة كما أُثبت.
(5)
إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وطاوس: هو ابن كَيْسان لكن قوله: "وأن تُقتل" شاذٌّ لم يرِدْ إِلَّا في هذا الطريق، وقد نصَّ عليه الأئمة؛ الخطابي في معالم السنن، والمنذري في "مختصر السنن" 6/ 367، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43، وغيرهم، والمحفوظ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّما قضى =
11 - باب القَوَد من الرَّجل للمرأة
4740 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عَبْدَةُ، عن سعيد، عن قَتادةَ
عن أنس، أنَّ يهوديًا قتل جاريةً على أوْضاحٍ لها، فأقادَه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها
(1)
.
= في جنينها بغُرَّة، وبالدية على عاقلتها، وسيرد ذلك من حديث أبي هريرة برقم (4817)، ومن حديث المغيرة بن شعبة برقم (4821). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (6915).
وأخرجه أحمد (3439) و (16729)، وأبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، وابن حبان (6021) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (4816) من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أنَّ عمر استشار الناسَ في الجنين، فقال حَمَلُ بن مالك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غُرَّة. هكذا ذكره مرسلًا، لم يذكر ابنَ عباس في الإسناد. وينظر الكلام عليه هناك لزامًا.
قلت: وقد صحَّح وَصْلَه البخاريُّ - فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 587 - فقال: حديث صحيح، ثم قال: وابن جريج حافظ. وصحَّحه أيضًا البيهقيّ في "السنن الكبرى" 8/ 43، وابن حزم في "المحلى" 10/ 383.
وسيرد - بأتم منه وبنحو حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة - برقم (4828) من طريق سماك، عن عكرمة عن ابن عباس، به.
قال السندي: قوله: أنَّه نشد أي: طلب تحقيقه. "بمِسْطَح": عود من أعواد الخِباء.
"وجنينَها" أي: وقتلت الذي في بطنها.
(1)
إسناده صحيح سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقد اختلط، لكنَّ عبدة - وهو ابن سليمان الكوفي - أثبتُ الناس سماعًا منه. قتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6916).
وأخرجه أحمد (12741)، والبخاري (6885) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (5991) من طريق محمد بن عبد الله بن سابور، عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن شعبة، عن قتادة به. قلت: شعبة إنَّما رواه عن هشام بن زيد، عن أنس، فيما قاله الدارقطني في "العلل" 12/ 135، وسيرد عند المصنِّف برقم (4779). =
4741 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا أبو هشام قال: حدَّثنا أبانُ بنُ يزيد، عن قتادة
عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًا أخذَ أوْضاحًا من جارية
(1)
، ثُمَّ رضَخَ رأسها بينَ حَجَرين، فأدركوها وبها رَمَقٌ، فجعلوا يتَّبعون بها النَّاسَ، هو هذا
(2)
؟ هو هذا؟ قالت: نعم فأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُضِخَ رأسُه بين حَجَرينِ
(3)
.
4742 -
أخبرنا
(4)
عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا يزيدُ بنُ هارونَ، عَن هَمَّام، عن قَتادةَ
عن أنس بن مالك قال: خرجَتْ جاريةٌ عليها أوْضاحٌ، فأخذَها يهوديٌّ فرضَخَ رأسَها، وأخذَ ما عليها من الحُلِيِّ، فأُدرِكَتْ وبها رَمَقٌ، فأُتِيَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"مَنْ قَتَلَكِ فُلانٌ؟ " قالت برأسها: لا. قال:
= وسيرد - بسياق أطول - في الروايتين التاليتين عن قتادة، به.
وسلف في الروايتين (4044) و (4045) من طريق أبي قلابة، عن أنس.
قوله: "على أوضاح"؛ قال السِّندي: هي نوع من حُليٍّ صيغت من الدراهم الصِّحاح.
(1)
قوله: "من جارية" ليس في (هـ)، وجاء على هامش (ك): في "الكبرى": على جارية.
(2)
بعدها في (ر) ونسخة بهامش (ك): هو هذا؟، مرة ثالثة.
(3)
إسناده صحيح، أبو هشام هو المغيرة بن سلمة المخزومي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6917).
وأخرجه أحمد (13756) عن حسن بن موسى، عن أبان بن يزيد، بهذا الإسناد.
وسلف - مختصرًا - في الذي قبله.
قوله: "ثمّ رضخ؛ قال السِّندي: أي: كسر. "وبها رمَقٌ" أي: بقية حياة. "فجعلوا يتّبعون" المراد يبحثون عندها عن الناس ويذكرونهم. "قالت: نعم" أي: حين ذكروا القاتل قالت: نعم، بالإشارة.
(4)
قبلها في (ر) و (م): باب الاعتراف بالقتل.
"فُلانٌ؟ " قال: حتَّى سمَّى اليهوديَّ، قالت برأسِها: نعم. فأُخِذَ فاعترَفَ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُضِخَ رأسُه بين حَجَرين
(1)
.
12 - باب سقوط القَود من المسلم
(2)
للكافر
(3)
4743 -
أخبرنا أحمدُ بن حفص بن عبد الله قال: حدّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبيدِ بن عُمَير
عن عائشة أمِ المؤمنين، عن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: "لا يَحِلُّ قَتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَم
(4)
، ورجلٌ يَقتلُ
(5)
مسلمًا متعمدًا، ورجلٌ
(6)
يخرجُ من الإسلام فيُحارِبُ الله عز وجل ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض"
(7)
.
(1)
إسناده صحيح، همام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6918).
وأخرجه الترمذي (1394) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13108) عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه أحمد (12895) و (13840)، والبخاري (2413) و (2746) و (6876) و (6884)، ومسلم (1672):(17)، وأبو داود (4527) و (4535)، وابن ماجه (2665) من طرق عن همام، به.
وأخرجه أحمد (13006) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، به.
وسلف في سابِقَيه.
(2)
جاء في هامش (ك): في "الكبرى": عن المسلم.
(3)
في (ر) ونسخة بهامش (م) بالكافر.
(4)
في (ر): فرجم.
(5)
في (ر): قتل.
(6)
في (ر): أو رجل.
(7)
حديث صحيح بلفظ الحديث (4016). وهو في "السنن الكبرى" برقم (6919).
وسلف برقم (4048). وينظر الكلام عليه هناك. =
4744 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن مُطرِّف بن طَرِيفٍ، عن الشَّعبيِّ قال: سمعت أبا جُحيفة يقول:
سألنا عليًّا فقلنا
(1)
: هَلْ عِندَكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمة، إلَّا أن يُعطِيَ اللهُ عز وجل عبدًا فَهْمًا في كتابه، أو ما في
(2)
الصَّحيفة. قلت: وما في الصَّحيفة؟ قال: فيها العَقلُ، وفِكاكُ الأسير، وأن لا يُقتَلَ مسلمٌ بكافر
(3)
.
4745 -
أخبرنا محمدُ بن بشَّار قال: حدَّثنا الحجَّاج بنُ مِنْهال قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادةَ، عن أبي حسَّان قال:
= قال السِّندي: قوله: "لا يحلُّ قتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث" استدلَّ بالحصر على أنَّه لا يقتل مسلم بكافر، وأنت خبير أنَّ الحصر يحتاج إلى تأويل؛ لأنَّ المرتد يقتل ولو لم يحارب بقطع الطريق، وكذلك غيره، وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدَّم، فلا يستقيم الاستدلالُ بهذا الحديث على مراده، على أنه جاء في بعض رواياته:"النفس بالنفس" فليتأمَّل.
(1)
بعدها في (م) زيادة له.
(2)
بعدها في (ك): هذه، وعليها علامة (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وأبو جُحيفة: هو وَهْب بن عبد الله السُّوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6920).
وأخرجه أحمد (599)، والبخاري (111) و (6903) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3047) و (6915)، والترمذي، (1412)، وابن ماجه (2658) من طرق عن مطرف بن طريف، به.
وينظر ما بعده وما سلف برقم (4734).
قال السندي: قوله: "شيء سوى القرآن" أي: شيء مكتوب، وإلَّا فلا شكَّ أنَّه كان عنده أكثر مما ذُكر. "وفكاك الأسير" بفتح فاء وكسرها، أي: فيها حكم الفكاك والترغيب فيه، وأنه من أنواع بِرٍّ يُهتَمُّ، به والمراد بالأسير أسير يصلح لذلك، وإلا فمن لا يصلح لا ينبغي فكاكه.
قال عليٌّ: ما عَهِدَ إِليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا
(1)
دونَ النَّاس، إِلَّا صحيفةً
(2)
في قِرابِ سيفي، فلم يزالوا به حتّى أخرَجَ الصَّحيفة، فإذا فيها: "المؤمنون تَكافَأُ دماؤهم، يسعى
(3)
بذِمَّتهم أدناهم، وهم يَدٌ على مَنْ سِواهُم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عَهْدٍ في عَهدِه"
(4)
.
4746 -
أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدّثنى أبي قال: حدّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمان عن الحجَّاج بن الحجَّاج، عن قَتادةَ، عن أبي حسَّان الأعرج
عن الأشْتَر، أنَّه قال لعليٍّ: إِنَّ النَّاسَ قد تَفشَّغَ بهم ما يسمعون، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إليكَ عهدًا
(5)
، فحدِّثْنا به. قال: ما عَهِدَ إِليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدًا لم يعهده إلى النَّاس، غيرَ أنَّ في قِرابِ سيفي صحيفةً، فإذا فيها: المؤمنون تَتكافَأ دماؤهُم، يسعى بذِمَّتهم أدناهُم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهدِه"
(6)
. مختصر.
(1)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): بشيء، وفي هامش (هـ) ما أثبت (نسخة).
(2)
في (هـ) والمطبوع: إلا في صحيفة.
(3)
في (م): ويسعى.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ رواية أبي حسان - وهو الأعرج - عن عليٍّ مرسلة، همَّام هو ابن يحيى، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6921).
وأخرجه - بلفظٍ أتم منه - أحمد (959) عن بهز بن أسد، عن همَّام، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4735)، وينظر ما سلف برقم (4734)، وينظر ما بعده.
(5)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: لم يعهده إلى الناس.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد المحفوظ فيه - كما سلف بيانُه عند الرواية (4734) -: عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي
…
فذكر الحديث. حفص والد أحمد هو ابن عبد الله بن راشد السُّلمي، والأشتر: هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النَّخعي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6922).
وينظر ما قبله. =
13 - باب تعظيم قتل المُعاهَد
4747 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد بن الحارث، عن عُيينةَ قال: أخبرني أبي قال:
قال أبو بَكْرةَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتلَ مُعاهَدًا في غيرِ كُنْهِه حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّة"
(1)
.
4748 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن يُونُسَ، عن الحَكَمِ بن الأعرج، عن الأشعث بن ثُرْمُلَةَ
عن أبي بَكْرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتل نفسًا مُعاهَدةً
(2)
بغير حِلِّها، حرَّم اللهُ عليه الجَنَّةَ أَن يَشَمَّ ريحَها"
(3)
.
= قوله: "تفشَّغ" أي: فشا وانتشر فيهم ما يسمعون - أي منك - من كثرة سبحان الله، صدق الله ورسوله، فإنه كان يكثر ذلك، فزعم الناس أن عنده علمًا مخصوصًا به.
(1)
إسناده صحيح، عُيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جَوْشَن الغطفاني. وهو في "السنن الكبرى برقم (6923).
وأخرجه أحمد (20377) و (2003)، وأبو داود (2760) من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (20469) من طريق الحسن البصري، و (20506) و (20515) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة، كلاهما عن أبي بكرة، به.
قال السِّندي: قوله: "في غير كُنْهِه أي: في غير وقته الذي يجوز فيه قتله، وتتبيَّن فيه حقيقةُ أمره من نقص، وكُنه الشيء وقته، أو حقيقته. حرَّم الله عليه الجنَّة" أي: دخولها أولًا بالاستحقاق.
(2)
في (هـ) ونسخة في (ك): معاهدًا.
(3)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم الأسدي، المعروف بابن عُليَّة، ويونس: هو ابن عبيد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6924) و (8690).
وأخرجه أحمد (20397) عن إسماعيل بن علية بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20383) و (20523) من طريق سفيان الثوري وابن حبان (4882) من =
4749 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا النَّضر
(1)
قال: حدَّثنا شعبة، عن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مُخَيْمِرة
عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قَتَل رجلًا من أهلِ الذِّمَّة لم يَجِدْ رِيحَ الجَنَّة، وإِنَّ رِيحَهَا لَيوجَدُ من مسيرةِ سبعين عامًا"
(2)
.
4750 -
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ دُحَيمٌ قال: حدَّثنا مروان
(3)
قال: حدَّثنا الحسن. وهو ابن عمرو عن مجاهد، عن جُنادَةَ بن أبي أميَّة
= طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن يونس بن عبيد، به.
وأخرج المصنِّف في "الكبرى"(8691)، وابن حبان (4881) من طريق حماد بن سلمة، وابن حبان (7382) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن يونس بن عبيد عن الحسن، عن أبي بكرة، به. قال المصنف: هذا خطأ والصواب حديث ابن عُليَّة، وابن عُليَّة أثبت من حماد بن سلمة، والله أعلم، وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة. وقال البخاريّ في "التاريخ الكبير" 1/ 428 عن حديث أشعث: هو أصح، وقال الحاكم: قد كان شيخنا أبو علي الحافظ يحكم بحديث يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد، وذاك إسناد آخر لا يعلّل أحدهما الآخر؛ فإن حماد بن سلمة إمام، وقد تابعه عليه أيضًا شريك بن الخطاب، وهو شيخ ثقة من أهل الأهواز، والله أعلم.
قلت: قد رُوي عن الحسن من غير هذا الوجه، وقد سلف تخريجه في الرواية السابقة.
(1)
جاء بعدها في (ر) و (م) بن سهل، وهو تحريف، والصواب: ابن شُميل.
(2)
إسناده صحيح منصور هو ابن المُعتَمِر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6925).
وأخرجه أحمد (23128) عن محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد. وفيه أنَّ منصورًا، شكَّ فقال:"لم يَرَحْ رائحة الجنة" أو: "لم يجد ريح الجنة".
وأخرجه - أيضًا - (18072) من طريق الجراح بن مليح، عن منصور، به.
(3)
تحرف في (هـ) ونسخة في (ك) إلى: هارون، وجاء في نسخة على هامش (ك): مروان، على الصواب كما أُثبت، وعلّق عليه، وجاء في (م) فوق كلمة "مروان": بن معاوية. قلت: وهو الفَزاري.
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتل قتيلًا من أهل الذِّمَّة، لم يَجِدْ رِيحَ الجنَّة، وإنَّ رِيحَها لَيوجَدُ من مَسيرةِ أربعينَ عامًا
(1)
.
14 - باب سقوط القَوَد بين المماليك فيما دون النَّفس
4751 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثنى أبي، عن قَتادةَ، عن أبي نَضْرةَ
عن عِمران بن حُصَين، أنَّ غلامًا لأُناسٍ فُقراءَ قَطَعَ أُذنَ غُلامٍ لأُناسٍ أغنياء، فأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلم يجعَلْ لهم شيئًا
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، مجاهد: هو ابن جَبْر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6926) و (8689).
وأخرجه أحمد (6745) عن إسماعيل بن محمد المُعقِّب، عن مروان الفَزاري بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاريّ (3166) و (6914) من طريق عبد الواحد بن زياد، وابن ماجه (2686) من طريق أبي معاوية الضرير، كلاهما عن الحسن بن عمرو الفُقَيمي، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، به لم يذكرا فيه جُنادة بن أبي أمية. قال الحافظ في "الفتح" 6/ 270: ورجَّح الدارقطني هذه الزيادة - يعني زيادة جُنادة في الإسناد - لكنَّ سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت، وليس بمدلِّس، فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه، أولًا من جنادة، ثم لقي عبد الله بن عمرو، أو سمعاه معًا، وثبَّته فيه جنادة، فحدّث به عن عبد الله بن عمرو تارةً، وحدَّث به عن جنادة تارةً.
(2)
إسناده صحيح معاذ بن هشام: هو ابن عبد الله الدَّستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6927).
وأخرجه أحمد (19931) - وعنه أبو داود (4590) - عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أنَّ غلامًا"؛ قال الخطَّابي: هذا الغلام الجاني كان حُرًّا. قلت: أراد أنَّ الغلام بمعنى الصغير لا المملوك كما فهمه المصنِّف. ثم قال - أي الخطَّابي -: وكانت جنايته خطأً، وكانت عاقلتُه فقراء، وإنَّما تواسي العاقلةُ عن وُجْدٍ منهم وسَعَةٍ، ولا شيء على الفقير منهم، وأمَّا العبد إذا جنى فجنايته في رقبته.
15 - باب القصاص في السِّنِّ
4752 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو خالد سليمان بنُ حَيَّانَ قال: حدَّثنا حُمَيدٌ
عن أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السِّنّ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كتابُ الله القِصاص"
(1)
.
4753 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قَتلَ عبدَه قتَلْناه، ومَنْ جدَعَ عبده جدَعْناه"
(2)
.
4754 -
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشَّار قالا: حدَّثنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثنى أبي، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرةَ، أَنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ خَصى عبدَه خَصَيناه، ومَنْ جَدَعَ عبدَه جَدَعْناه
(3)
. واللَّفظ لابن بشَّار.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن حيان فهو صدوق، وقد توبع، حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6928).
وسيرد - بسياق أتمّ - برقمي (4756) و (4757) من طريقين عن حميد، به. وبرقم (4755) من طريق ثابت، عن أنس، به.
(2)
إسناده ضعيف، الحسن - وهو البصري - لم يسمعه من سمرة. قَتادة: هو ابن دِعامة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6929).
وأخرجه أحمد (20125) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20104) و (20137)، وأبو داود (4515) من طرق عن شعبة، به.
وسلف برقم (4736)، ويرد في الذي بعده.
(3)
إسناده ضعيف كسابقه هشام والد معاذ: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6930). =
4755 -
أخبرنا أحمدُ بن سليمانَ قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثنا ثابت
عن أنس، أنَّ أَختَ الرُّبَيِّع أمّ حارثة جَرحَتْ إنسانًا، فاختصموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"القِصاصَ القِصاصَ" فقالت أمُّ الرَّبِيْع
(1)
: يا رسول الله أيُقتَصُّ من فُلانةً؟ لا واللهِ لا يُقتَصُّ منها أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سُبحانَ اللهِ يا أمَّ الرَّبِيعِ، القِصاصُ كتابُ الله" قالت: لا واللهِ لا يُقتَصُّ منها أبدًا
(2)
، فما زالَتْ حَتَّى قَبِلوا الدِّيةَ، قال:"إِنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسَمَ على الله لأَبَرَّه"
(3)
.
= وأخرجه أبو داود (4516) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وزاد:"ومن قتل عبده قتلناه".
وسلف في الذي قبله.
(1)
كذا قُيِّدت في (ك)، وعليها علامة الصحة، وكذا ضبطها النوويُّ في "شرح صحيح مسلم 11/ 163، وينظر كلام ابن حجر في "الإصابة" 13/ 378 و 14/ 356.
(2)
كلمة "أبدًا" ليست في (م).
(3)
إسناده صحيح على وهم من حماد بن سلمة في ثلاثة مواضع في الحديث كما سيرد بيانه، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6931).
وأخرجه أحمد (14028)، ومسلم (1675) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (6491) من طريق إبراهيم بن أبي الحجاج، عن حماد بن سلمة، به.
وعلقه البخاريّ 12/ 214 قبل الحديث (6886)، فقال: وجرحت أخت الرُّبَيِّع إنسانًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"القصاص".
قلت: سيرد في الروايتين التاليتين من طريق حميد الطويل، عن أنس، وفيه أنَّ المرأة التي وقعت منها الجناية هي الرُّبيع بنت النضر نفسها وليست أختها، وأنَّ جنايتها هي كسر ثنيَّة جارية، وليست جراحة إنسان، وأنَّ الذي أقسم أن لا يُقتصَّ منها هو أخوها أنس بن النضر، وليسَ أمَّها. وذهب بعض أهل العلم - منهم البيهقيّ في "السنن" 8/ 39، والنووي في "شرح =
16 - باب القصاص من الثَّنِيَّة
4756 -
أخبرنا حُميدُ بنُ مَسعَدةَ وإسماعيلُ بنُ مسعود قالا: حدَّثنا بشر، عن حُمَيدٍ قال:
ذكَرَ أنسٌ أن عمَّته كَسرَتْ ثَنِيَّة جاريةٍ، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقِصاص، فقال أخوها أنس بن النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فلانةَ؟! لا والذي بعثَكَ بالحقِّ، لا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانةَ. قال: وكانوا قبلَ ذلك سألوا أهلها العفو والأَرْشَ
(1)
، فلمَّا حلفَ أخوها - وهو عمُّ أنس، وهو الشَّهيد يومَ أُحُد - رَضِيَ القومُ بالعَفْو، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسمَ على الله لأَبَرَّه"
(2)
.
4757 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا حُمَيدٌ
عن أنس قال: كَسرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّة جاريةٍ، فطلبوا إليهم العَفْوَ، فأبَوا، فعُرِض
(3)
عليهم الأَرْشُ، فأبَوا، فأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بالقِصاص، قال
= مسلم" 6/ 163 - إلى أنَّهما قِصَّتان.
قوله: "أيُقتصُّ .. " إلخ؛ قال السِّندي: إخبارٌ بأنَّ الكسر لا يتحقَّق، لا ردُّ الحكم. "لو أقسم على الله: أي: متوكِّلًا عليه في حصول المحلوف عليه.
(1)
في (ر) و (م) أو الأرش.
(2)
إسناده صحيح، بشر: هو ابن المُفَضَّل، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6932).
وأخرجه أحمد (12302) و (12704)، والبخاري (2703) و (2806) و (4499) و (4500) و (4611) و (6894)، وأبو داود (4595)، وابن ماجه (2649) من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد.
وسيرد في الذي بعده.
وسلف في الرواية السابقة من طريق ثابت، عن أنس، مع اختلاف في بعض ألفاظه.
وينظر ما سلف برقم (4752).
(3)
في (م): فعرضوا.
أنس بن النَّضْر: يا رسول الله تُكسَرُ
(1)
ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّع؟! لا والَّذِي بَعثكَ بالحقِّ لا تُكْسَرُ. قال: "يا أنس، كتابُ الله القِصاصُ فَرَضِيَ القوم، وعَفَوا، فقال: "إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسَمَ على الله لأَبَرَّه"
(2)
.
17 - باب القَوَد من العضَّة، وذِكْر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر عِمران بن حُصَين في ذلك
4758 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ أبو الجَوْزاء قال: أخبرنا قُرَيشُ بنُ أنس، عن ابن عَوْن، عن ابن سيرين
عن عِمرانَ بن حُصَين، أنَّ رجلًا عَضَّ يدَ رَجُلٍ، فانتزعَ يدَه، فسقطَتْ ثَنِيَّتُه - أو قال: ثَناياه - فاستعدَى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرُني؟ تأمرُني أن آمُرَه أن يدَعَ يدَه في فِيكَ تَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفحلُ؟! إن شِئْتَ فادفَعْ إليه يدَكَ حَتَّى يَقْضَمَها، ثُمَّ انتَزِعُها إِن شِئْتَ
(3)
.
(1)
في (ر): أتكسر.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6933).
وأخرجه ابن ماجه (2649) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، وقُرن عنده خالد بن الحارث بابن أبي عديّ.
وسلف في الذي قبله.
(3)
إسناده صحيح ابن عون: هو عبد الله وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6934).
وأخرجه مسلم (1673): (21) عن أحمد بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (19862) من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به.
وسيرد - بنحوه - في الروايتين التاليتين وفي الرواية (4762) من طرق عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حصين، به. =
4759 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قَتادةَ، عن زُرارةَ بن أوفى
عن عِمرانَ بن حُصَين، أنَّ رجلًا عضَّ آخرَ على ذراعهِ، فاجتَذَبَها، فانتُزِعَتْ ثَنِيَّتُه، فرُفِعَ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، وقال:"أردْتَ أن تَقْضَمَ لحمَ أخيكَ كما يَقْضَمُ الفحلُ؟! "
(1)
.
4760 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن زُرارةَ
عن عِمرانَ بن حُصَين قال: قاتلَ يعلى رجلًا، فعضَّ أحدُهما صاحِبَه، فانتزعَ يدَه مِنْ فِيه، فندَرَتْ ثَنِيَّتُه، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل؟! لا دِيةَ له"
(2)
.
= وسيرد - مختصرًا - برقم (4761) من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين أن يعلى قال .... فجعله من مسند يعلى.
وينظر ما سيأتي بالأرقام (4763 - 4772).
قوله: "فاستعدى"؛ قال السِّندي: في "الصحاح": استعديت على فلانٍ الأميرَ، أي: استعنت به عليه، فأعانني عليه. "تَقْضَمها" هو بفتح الضاد المعجمة أفصح من كسرها، والقَضْم: الأكل بأطراف الأسنان. "الفحل" أي: الجمل، وهو إشارة إلى علَّة الإهدار. "إن شئت"
…
إلخ، إشارة إلى أنه لو فُرِضَ هناك قصاصٌ لكان ذاك بهذا الوجه.
(1)
إسناده صحيح يزيد هو: ابن زُريع، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6935).
وأخرجه أحمد (19843)، وابن ماجه (2657) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1673): (19) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به.
وينظر ما قبله وما بعده.
(2)
إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم (6936).
4761 -
أخبرنا سُويدُ بن نصرٍ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن زُرارةَ، عن عِمرانَ بن حُصَين
أنَّ يعلى قال في الَّذي عَضَ فندَرَتْ ثَنِيَّتُه: إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا دِيَةَ لك"
(1)
.
4762 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا أبو هشام قال: حدَّثنا أبانُ قال: حدَّثنا قَتادة قال: حدَّثنا زُرارةُ بنُ أوفى
عن عِمرانَ بن حُصَين، أنَّ رجلًا عضَ ذِراعَ رجل، فانتزعَ ثَنِيَّتَه، فانطلقَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: أرَدْتَ أن تَقْضَمَ ذِراعَ أخيك كما يَقْضَمُ الفحلُ؟! " فأَبْطلها
(2)
.
= وأخرجه مسلم (1673): (18) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، وقرن ابن المثنى بمحمد بن بشار.
وأخرجه أحمد (19829) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (19829) و (19900)، والبخاري، (6892)، والترمذي (1416)، وابن حبان (5998) و (5999) من طرق عن شعبة به.
وتنظر الروايتان السابقتان.
قال السِّندي: قوله: "فَنَدَرت" أي: سقطت.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجال ثقات، إلا أن عبد الله - وهو ابن المبارك - خالف في إسناده، فجعله من مسند يعلى - وهو ابن أمية - والمحفوظ من مسند عمران بن حُصين كما سلف بيانُه عند الرواية (4758). وهو في "السنن الكبرى" برقم (6937).
وسيتكرر برقم (4770).
(2)
إسناده صحيح أبو هشام هو المغيرة بن سلمة المخزومي، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6938).
وتنظر الروايات الأربع السابقة.
18 - باب الرَّجل يدفَع عن نفسه
4763 -
أخبرنا مالك بن الخليل قال: حدَّثنا ابن أبي عَديِّ، عن شعبةَ، عن الحكم، عن مجاهد
عن يعلى بن مُنْيَّةَ، أنَّه قاتل رجلًا، فعَضَّ أحدهما صاحِبَه، فانتزَعَ يَده من فيه، فقلَعَ ثَنِيَّتَه، فرُفِعَ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ البَكْرُ؟! " فأبطَلَها
(1)
.
4764 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عُبيدِ بن عَقيلٍ قال: حدَّثنا جدِّي قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الحكم، عن مجاهد
عن يعلى بن مُنْيةَ، أنَّ رجلًا من بني تميم قاتلَ رجلًا، فعَضَّ يدَه فانتزَعَها، فألقى ثَنِيَّتَه، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ البَكْرُ؟! " فأطَلَّها، أي: أبطَلَها
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مالك بن الخليل شيخ المصنِّف، فهو صدوق، لكنَّه تُوبع في إسناده ومتنه عند الطيالسي (1324)، وابن الجعد (222)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1293)، وغيرهم وباقي رجاله ثقات. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، والحكم: هو ابن عُتيبة، ومجاهد: هو ابن جبر، ويعلى بن مُنية: هو يعلى بن أمية، ومُنية أمُّه، وقيل: جدَّته. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6939).
وسيرد في الرواية التالية من طريق عُبيد بن عَقيل، عن شعبة، به. بلفظ: أنَّ رجلًا من بني تميم قاتل رجلًا، فعضَّ يده
…
الحديث.
قال الحافظ في "الفتح" 7/ 383: ويُستفاد من هذه الرواية تعيين أحد الرجلين المُبْهَمين، وأنه يعلى بن أمية.
وتنظر الروايات الخمس السابقة، والروايات الآتية في الأرقام (4765، 4772).
قال السِّندي: قوله: "كما يَعَضُّ البَكْرُ": هو الفتيُّ من الإبل، بمنزلة الغلام من الإنسان.
(2)
حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد حسن من أجل عُبيد بن عَقيل، وباقي رجاله ثقات.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4940).
19 - باب ذِكْر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث:
4765 -
أخبرنا عِمرانُ بنُ بَكَّارٍ قال: أخبرنا أحمدُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا محمد، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوانَ بن عبد الله
عن عَمَّيه سَلَمةَ ويعلى ابنَي أُميَّة قالا: خرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومعنا صاحِبٌ لنا، فقاتَلَ رجلًا
(1)
من المسلمين، فعَضَّ الرَّجلُ ذِراعَه، فجذَبَها من فِيه، فطرحَ ثَنِيَّته
(2)
، فأتى الرَّجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يلتَمِسُ العَقْلَ، فقال: "ينطَلِقُ أحدُكم إلى أخيه فيَعَضُّه كعَضيضِ الفحل، ثُمَّ يأتي يطلبُ العَقْلَ لا عَقْلَ لها
(3)
"، فأبطلَها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
.
4766 -
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان، عن عَمرو، عن عطاء، عن صفوانَ بن يعلى
(1)
في (م): رجل.
(2)
في هامش (ك): في "الكبرى": ثنيتيه.
(3)
في (ك): لهما، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد - وهو ابن إسحاق - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6941).
وأخرجه أحمد (17953)، وابن ماجه (2656) من طريقين عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد.
وسيرد بنحوه في الأرقام (4766 - 4770) من طرق عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه.
وسيرد بنحوه برقم (4771) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بُدَيل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، أنَّ أجيرًا ليعلى بن أمية عضَّ آخرُ ذراعه
…
فذكره، ولم يذكر يعلى في الإسناد.
وسيرد بنحوه برقم (4772) من طريق محمد بن مسلم، عن صفوان بن يعلى، أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره هكذا مرسلًا.
عن أبيه، أنَّ رجلًا عضَّ يد رجلٍ، فانتُزِعَتْ ثَنِيَّتُه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأهدَرَها
(1)
.
4767 -
أخبرنا عبدُ الجبَّار مرَّةً أخرى، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوانَ بن يعلى، عن يعلى. وابن جُرَيج، عن عطاء، عن صفوانَ بن يعلى
عن يعلى: أنَّه استأجر أجيرًا، فقاتل رجلًا، فعضَّ يدَه، فَانتُزعَتْ ثَنِيَّتُه، فخاصمَه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أيَدَعُها
(2)
يَقْضَمُها
(3)
كَقَضمِ
(4)
الفحل؟! "
(5)
.
4768 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيانُ، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن صفوانَ بن يعلى
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، ويعلى: هو ابن أمية.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6942).
وأخرجه بنحوه البخاريّ (1848)، ومسلم (1674):(22)، وابن حبان (6000) من طريق همام بن يحيى، عن عطاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4585) من طريق هشيم، عن حجاج وعبد الملك، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، به. ليس فيه ذكر صفوان بن يعلى.
وينظر ما قبله وما بعده.
(2)
في (ك): يدعها، وأُشير في (هـ) إلى أنها نسخة.
(3)
في (ر) و (م): تقضمها.
(4)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): كما يقضم.
(5)
إسناداه صحيحان كسابقهما ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6943).
وأخرجه البخاري (2973) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17949)، والبخاري (4417) و (6893)، ومسلم (1674):(23)، وأبو داود (4584)، وابن حبان (5997) من طرق عن ابن جريج، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وينظر ما قبله وما بعده.
عن أبيه قال: غَزَوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاستأجرتُ أجيرًا، فقاتلَ أجيري رجلًا، فعَضَّ الآخَرُ
(1)
، فسقطَتْ ثَنِيَّتُه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرَ ذلك له، فأهدَرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
4769 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني عطاء، عن صفوانَ بن يعلى
عن يَعلى بن أميَّة
(3)
قال: غَزَوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشَ العُسرة، وكان أوثَقَ عمل لي في نفسي، وكان لي أجيرٌ، فقاتل إنسانًا، فعَضَ أحدُهما إصبعَ صاحبه، فانتزَعَ إصبعَه، فأندَرَ
(4)
ثَنِيَّتَه، فسقطَتْ، فانطلقَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدَرَ ثَنِيَّتَه، وقال: "أفيَدَعُ يدَه
(5)
فِي فِيكَ تَقْضَمُها؟! "
(6)
.
4770 -
أخبرنا سُوَيدُ بنُ نصر في حديث عبد الله بن المبارك، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن عطاء، عن ابن يعلى
عن أبيه .... بمِثْلِه في
(7)
الَّذِي عَضَّ، فندَرَتْ ثَنِيَّتُه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): الأجير.
(2)
إسناده صحيح كسابِقَيه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6944).
(3)
في نسخة بهامش (ك): منية.
(4)
في (ر): فابتدرت.
(5)
كلمة "يده" ليست في (هـ).
(6)
إسناده صحيح كسابِقَيه، ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6945).
وأخرجه أحمد (17966)، والبخاري (2265)، ومسلم (1674):(23) من طريق إسماعيل ابن علية بهذا الإسناد.
قوله: "فأنَدَرَ"؛ قال السِّندي: أي: أسقط.
(7)
في (ك) و (هـ): بمثل.
"لا دِيةَ لك"
(1)
.
4771 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدّثنى أبي، عن قتادة، عن بُدَيلِ بن مَيْسَرَةَ، عن عطاء
عن صفوانَ بن يعلى بن مُنْيةَ، أن أجيرًا ليعلى بن مُنْيةَ، عَضَّ آخَرُ ذِراعَه، فانتزَعَها من فِيه، فرَفَعَ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد سقطَتْ ثَنِيَّتُه، فأبطلَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "أيَدَعُها
(2)
فِي فِيكَ تَقْضَمُها كَقَضْمِ الفحل؟! "
(3)
.
4772 -
أخبرني أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حدَّثنا أبو الجَوَّاب قال: حدَّثنا عمَّار، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن محمد بن مسلم
عن صفوانَ بن يعلى، أنَّ أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاستأجر أجيرًا، فقاتلَ رجلًا، فعضَّ الرَّجلُ ذِراعَه
(4)
، فلمَّا أوجعَه نترَها، فأَنْدَرَ ثَنِيَّتَه، فرفعَ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يَعمَدُ أحدُكم، فيَعَضُّ أخاه كما يَعَضُّ الفحلُ؟! " فأبطلَ ثَنِيَّتَه
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، قتادة: هو ابن دِعامة، وابن يعلى: هو صفوان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6946).
وينظر ما قبله وما بعده، وينظر (4758) و (4763).
(2)
في (ر) ونسخة في (هـ): لا، أَيَدَعُها.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وصورته الإرسال. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6947).
وأخرجه مسلم (1674): (20) عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وينظر ما قبله وما بعده.
(4)
بعدها في (ر) زيادة: كما يعض الفحل.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أبي الجوَّاب - وهو الأحوص بن جَوَّاب - فهو صدوق، لكنه مرسل أبو بكر بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق الصَّغاني، =
20 - باب القَوَد في الطَّعنة
4773 -
أخبرنا وَهْبُ بنُ بيان قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، عن بُكير بن عبد الله، عن
(1)
عبيدةَ بن مُسافِع
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: بَينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقسِمُ شيئًا، أقبلَ رجلٌ، فأكَبَّ عليه، فطعنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُرْجونٍ كان معه، فخرجَ
(2)
الرَّجلُ، صلى الله عليه وسلم فقال
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعالَ فاسْتَقِدْ"
(4)
قال: بل قد
(5)
عَفَوْتُ يا رسول الله
(6)
(7)
.
= وعمار: هو ابن رُزَيق الضبِّي، والحكم: هو ابن عُتيبة، ومحمد بن مسلم: هو الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6948).
وتنظر الروايات السبع السابقة.
قال السِّندي: قوله: "فنتَرَها" في "النهاية": النَّتْر: جذبٌ فيه قوةٌ وشدَّة.
(1)
فوقها في (م): أن، وأشير إلى أنها نسخة.
(2)
بعدها في (م) زيادة: فصاح.
(3)
بعدها في (م) زيادة له.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): فاستقده.
(5)
كلمة "قد" ليست في (ك).
(6)
قوله: "يا رسول الله" ليس في (ر) و (م).
(7)
حسن بشواهده، وهذا إسناد محتمل للتحسين، عَبيدة بن مسافع، روى عنه اثنان فقط، بكير بن عبد الله بن الأشج، وابنُه مالك بن عَبيدة بن مسافع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن ابن المديني قوله: مجهول، ولا أدري أسمِعَ من أبي سعيد أم لا؟ وباقي رجاله ثقات، ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6949).
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله (11229)، وأبو داود (4536)، وابن حبان (6434) من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الحديث الذي يليه. =
4774 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سعيد الرِّباطيُّ قال: حدَّثنا وَهْب بن جرير، أخبرنا أبي قال: سمعتُ يحيى يُحدِّث، عن بُكير بن عبد الله، عن عبيدَةَ بن مُسافِع
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: بَينَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ شيئًا، إذ أَكَبَّ عليه رجلٌ، فطعنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُرجونٍ كان معه، فصاح الرَّجلُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تعالَ فاستَقِدْ" فقال الرجل
(1)
: بَلْ قد
(2)
عَفَوْتُ يا رسول الله
(3)
.
21 - باب القَوَد من اللَّطْمة
4775 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: أخبرنا عُبيد الله، عن إسرائيلَ، عن عبد الأعلى، أنَّه سمعَ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ يقول:
أخبرني ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا وقعَ في أبٍ كان له
(4)
في الجاهليَّة، فلطَمَه العبَّاس، فجاء قومُه، فقالوا: لَيَلطِمَنَّه
(5)
كما لطَمَه، فلبِسوا
(6)
= وفي الباب عن عمر، سيرد عند المصنِّف برقم (4777)، وإسناده ضعيف.
وآخر عن أُسيد بن حُضير عند أبي داود (5224)، ورجاله ثقات، إلَّا أنَّه منقطع.
وثالث عن سواد بن عمرو عند البيهقيّ 8/ 48 - 49، وإسناده ضعيف.
ورابع عن حبيب بن مسلمة عند الحاكم 4/ 331، وإسناده ضعيف أيضًا.
قال السِّندي: قوله: "فأكبَّ عليه" أي: سقط عليه لينال شيئًا بالاستعجال ولم يصبر. "فطعنَه" تأديبًا "بعُرجون": عودٍ أصفر فيه شماريخ العِذْق. "فاستقِدْ" أي: فاطلب مني القَوَد وخذه مني.
(1)
كلمة "الرجل" من (ر) و (م).
(2)
كلمة "قد" من (ر) و (م).
(3)
حسن بشواهده كسابقه، وهب بن جرير: هو ابن حازم. وهو في "الكبرى"(6950).
(4)
كلمة "له" ليست في (هـ).
(5)
في (ر) و (م): لنلطمنه.
(6)
في (ر): فلبس.
السِّلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر، فقال:"أيُّها النَّاس، أيُّ أهل الأرض - تعلمون - أكرَمُ على الله عز وجل؟ فقالوا: أنتَ. قال: "فإنَّ العبَّاسَ منِّي وأنا منه، لا تسبُّوا مَوْتانا
(1)
، فتُؤذوا أحياءنا" فجاء القوم، فقالوا: يا رسول الله، نَعوذُ بالله من غَضَبِك، استغفِرْ لنا
(2)
.
22 - باب القَود من الجَبْدة
4776 -
أخبرني محمدُ بنُ عليِّ بن ميمون قال: حدَّثنا القَعْنَبِيُّ قال: حدَّثني محمدُ بن هلال، عن أبيه
عن أبي هريرة قال: كُنَّا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قامَ قُمْنا، فقامَ يومًا وقُمْنا معه، حتَّى لمَّا بلغَ وسَطَ المسجد أدرَكَه رجلٌ، فَجَبَذَ بردائه مِن وَرائِه، وكان رِداؤُه خَشِنًا، فحَمَّرَ رقَبَتَه، فقال: يا محمد احمِلْ لي على بَعيرَيَّ هَذين، فإنَّك لا تَحمِلُ من مالِكَ ولا من مالِ أبيك. فقال
(1)
في (م): أمواتنا، وجاء فوقها نسخة كما أثبت.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى - وهو ابن عامر الثعلبي - وباقي رجاله ثقات، عبيد الله: هو ابن موسى الأشدق، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6951).
وأخرجه الترمذي (3759) عن القاسم بن دينار، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، مقتصرًا على قوله:"العباس مني وأنا منه"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل.
وأخرجه أحمد (2734) عن حجين بن المثنى، عن إسرائيل، به.
وقوله: "لا تسبُّوا موتانا فتؤذوا أحياءنا" له شاهد صحيح من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (18209)، والترمذي، (1982)، وابن حبان (3022).
وسلف من حديث عائشة برقم (1936)، بلفظ:"لا تسبُّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا".
قال السِّندي: قوله: "في أبٍ كان له" أي: للعباس.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، وأستغفِرُ الله، لا أحمِلُ لك حتَّى تُقيدَني مِمَّا
(1)
جبَذْتَ برَقَبتي" فقال الأعرابيُّ: لا واللهِ لا أُقيدُكَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ، كلُّ ذلك يقول: لا واللهِ لا أُقيدُك، فلمَّا سَمِعْنا
(2)
قولَ الأعرابي، أقبَلْنا إليه سراعًا
(3)
، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "عَزَمْتُ على من سَمِعَ كلامي أن لا يَبْرَحَ مَقامَه
(4)
حَتَّى آذَنَ له" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: يا فُلان، احمل له على بعيرٍ شعيرًا، وعلى بعيرٍ تمرًا" ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصَرِفوا"
(5)
.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): بما.
(2)
في (م) و (هـ) ونسخة بهامش (ك): سمعت.
(3)
العبارة في (ر): أقبلت إليه مسرعًا، وفي (م): أقبلت مسرعًا.
(4)
في (ر) ونسخة فوقها في (م): مكانه.
(5)
إسناده ضعيف، هلال والد محمد - وهو هلال بن أبي هلال المدني - لا يُعرف، تفرَّد بالرواية عنه ابنُه محمد. القَعْنبي: هو عبد الله بن مَسْلَمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6952).
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (7869)، وأبو داود (3265) و (4775)، وابن ماجه (2093) من طرق عن محمد بن هلال، بهذا الإسناد.
والصحيح في قصة الأعرابي ما رواه البخاريّ (3149) و (5809) و (6088)، ومسلم (1057) عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وعليه بُرْدٌ نجرانيٌّ غليظ الحاشية، فأدركه أعرابيٌّ فجذبه جذبة شديدة حتى نظرتُ إلى صفحة عاتق النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قد أثَّرت به حاشية الرداء من شدَّة جذبته، ثم قال: مُرْ لي من مال الله الذي عندك. فالتفتَ إليه فضحك، ثم أَمَرَ له بعطاء.
قال السِّندي: قوله: "فجَبذَ" في "القاموس" الجَبْذُ: الجَذْب، وليس مقلوبه، بل لغة صحيحة كما وهمه الجوهري. "فحمَّر رقبته" أي: جعلها حمراء. "عزمْتُ" أي: أقسمتُ. "أن لا يبرح مَقامه" أي: لا يترك مقامه، بل يقوم مقامه، كأنَّه أراد إظهار ما أعطاه الله من شرح الصدر وسعة الخلق؛ ليقتدوا به في ذلك بقدر وسعهم، والله أعلم.
23 - باب القصاص من السَّلاطين
4777 -
أخبرنا مُؤمَّلُ بنُ هشامٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبو مسعود سعيدُ بنُ إياس الجُرَيريُّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي فِراس
أنَّ عمر قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ
(1)
من نَفْسِه
(2)
.
24 - باب السُّلطان يُصاب على يده
4778 -
أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ
عن عائشةَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعثَ أبا جَهْم بنَ حُذيفةَ مُصَدِّقًا، فَلاحَّه
(3)
رجلٌ في صدقته، فضرَبَه أبو جَهْم، فأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا
(4)
: القَوَدَ يا
(1)
في نسخة بهامش (هـ): يقتص.
(2)
حسن بشواهده. وهذا إسناد ضعيف، أبو فراس - وهو النَّهدي - لم يروِ عنه غير أبي نضرة - وهو المنذر بن مالك - ولم يوثِّقه غير ابن حبان 5/ 585، وقال أبو زرعة: لا أعرفه.
وقال الذهبي في "الميزان" 5/ 276: لا يُعرف. وباقي رجاله ثقات. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6953).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (286) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - أبو داود (4537) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن سعيد الجريري، به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في "إتحاف الخيرة" 5/ 64 عن جرير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عطاء بن أبي رباح، عن عمر. ورجاله ثقات، إلَّا أنَّ عطاءً لم يدرك عمر.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وقد سلف برقم (4773)، وذُكِرت عنده أحاديث الباب.
(3)
المثبت من (ك) ونسخة بهامش (هـ)، وفي (ر) و (م) و (هـ): فلاحاه، وفي نسخة بهامش (ك): فلاجَّه، وعليها شرح السِّندي فقال: بتشديد الجيم، أي: نازعه وخاصمه، أو بتشديد الحاء المهملة، قريب منه.
(4)
في (هـ): فقال.
رسول الله، فقال:"لكم كذا وكذا"
(1)
فرَضُوا به
(2)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي خاطِبٌ على النَّاس ومُخبِرُهم برِضاكم" قالوا: نعم. فخطبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن هؤلاء أتَوْني يُريدون القَوَدَ، فعرَضْتُ عليهم كذا وكذا، فرَضُوا" قالوا: لا، فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمرَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكُفُّوا، فكفُّوا، ثُمَّ دعاهم، قال:"أرَضِيتُم؟ " قالوا: نعم. قال: "فإنّي خَاطبٌ على النَّاس ومُخبِرُهم برِضاكم" قالوا: نعم. فخطبَ النَّاسَ، ثُمَّ قال
(3)
: "أرَضِيتُم؟ " قالوا: نعم
(4)
.
25 - باب القَوَد بغير حديدة
4779 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن هشام بن زيد
عن أنس، أنَّ يهوديًا رأى على جاريةٍ أَوْضاحًا، فقتلَها بحجَر، فأتِيَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم وبها رَمَقٌ، فقال: أقتَلَكِ فُلان؟ فأشارَ شعبةُ برأسِه يحكيها أن: لا. قال: "أقتَلَكِ فُلان؟ " فأشارَ شعبةُ برأسه يحكيها أن: لا. فقال: "أقتَلَكِ فلان؟ " فأشارَ شعبةُ برأسه يحكيها أن
(5)
: نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلَه بين حَجَرين
(6)
.
(1)
بعدها في (هـ) زيادة أُشير إلى أنها نسخة: فلم يرضوا به، فقال: لكم كذا وكذا.
(2)
قوله: "فرضوا به من (هـ).
(3)
في (ر) ونسخة في (هـ): فقال، وجاء في هامش (هـ) كما أُثبت.
(4)
إسناده صحيح معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6954).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(18032)، ومن طريقه أخرجه أحمد (25958)، وأبو داود (4534)، وابن ماجه (2638)، وابن حبان (4487).
(5)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: لا، فقال: أقتلك فلان؟ وأشار برأسه يحكيها أن.
(6)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "الكبرى" برقم (6955). =
4780 -
أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو خالد، عن إسماعيلَ
عن قيس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريَّةً إلى قوم من خَثْعَمَ، فَاسْتَعْصَموا بالسُّجود، فقُتِلوا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العَقْل، وقال:"إِنِّي بَرِيءٌ من كلِّ مسلمٍ مع مشرك" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلَا لا تراءى ناراهُما"
(1)
.
= وأخرجه مسلم (1672): (15) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12748) و (13107)، والبخاري (5295) تعليقًا) و (6877) و (6879)، ومسلم (1672):(15)، وأبو داود (4529)، وابن ماجه (2666)، وابن حبان (5992) من طرق عن شعبة، به.
وينظر ما سلف برقم (4044) و (4740).
(1)
رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد اختُلِفَ في إرساله ووصله على إسماعيل - وهو ابن أبي خالد - كما بُسِط القولُ فيه في "مسند الشافعيّ"(983)، و"سنن أبي داود"(2645)، وقد صحَّح الإرسال البخاريُّ كما في "العلل الكبير" للترمذي 2/ 686، والترمذيُّ في "جامعه" عقب الحديث (1604)، وأبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه 1/ 314، والدارقطني في العلل 13/ 464. ورجَّح الوصلَ ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 421، وابن دقيق العيد في "الإلمام" فيما نقل عنه ابن الملقن في البدر المنير 9/ 164. قيس: هو ابن أبي حازم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6956).
وأخرجه الترمذي (1605) من طريق هناد، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد مرسلًا.
وأخرجه أبو داود (2645)، والترمذي (1604) من طريق أبي معاوية الضرير عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير بن عبد الله البجلي موصولًا.
وسلف برقم (4177) من طريق أبي نُخَيلة، عن جرير بن عبد الله قصةُ بيعته النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين". وإسناده صحيح.
وسلف - أيضًا - برقم (2568) من حديث معاوية بن حيدة، بلفظ:"لا يقبل الله من مشرك - بعدما أسلم - عملًا أو يفارق المشركين إلى المسلمين". وإسناده حسن.
قال السِّندي: قوله: "فاستعصَموا بالسجود" أي: طلبوا لأنفسهم العصمة بإظهار السجود. =
26 - باب تأويل قوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}
4781 -
قال الحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن سفيانَ، عن عَمرو، عن مجاهد
عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القِصاصُ، ولم تكُن فيهم الدِّية، فأنزلَ اللهُ عز وجل:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] فالعفو: أن يقبل الدِّيةَ في العمد، و"اتِّباع بالمعروف
(1)
"يقول: يتَّبِعُ هذا بالمعروف، {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} ويُؤدَّي هذا بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] ممَّا كُتِبَ على مَنْ كان قبلَكم، إنَّما هو القِصاص، وليس
(2)
الدِّية
(3)
.
= "فقُتِلوا" بازدحام القتال "بنصف العقل" بعد علمه بإسلامهم، وجعل لهم النِّصف؛ لأنَّهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فسقط حصَّةُ جنايته من الدِّية. "وإني بريء" أي: من إعانته أو من إدايته بعد هذا إن قُتل. "ألا لا تراءى ناراهُما أي: لا ينبغي لمسلم أن ينزل بقُرب الكافر، بحيث يقابلُ نارُ كلٍّ منهما نارَ صاحبه، حتى كأنَّ نارَ كلٍّ منهما ترى نارَ صاحبه.
(1)
في (ك) و (هـ): بمعروف.
(2)
في (هـ): ليس.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة وعمرو: هو ابن دينار ومجاهد: هو ابن جَبْر.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6957).
وأخرجه البخاريّ (4498) و (6881) من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (6010) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق ورقاء عن مجاهد قوله. =
4782 -
أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا علي بن حفص قال: حدَّثنا وَرْقاء، عن عمرو
عن مجاهد قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] قال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص، وليس عليهم الدِّية، فأنزل الله عز وجل
(1)
الدِّية، فجعلَها على هذه الأمة تخفيفًا على ما كان على بني إسرائيل
(2)
.
27 - باب الأمر بالعَفْو عن القصاص
4783 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: حدَّثنا عبد الله - وهو ابن بكر بن عبد الله المُزَنيُّ - عن عطاء بن أبي ميمونةَ
عن أنس قال: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قِصاصٍ، فأمر فيه بالعَفْو
(3)
.
4784 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ وبَهْرُ بنُ أسد وعفَّانُ بنُ مسلم، قالوا: حدَّثنا عبد الله بن بكرٍ المُزَنيُّ قال: حدَّثنا عطاء بنُ أبي ميمونةَ
= قال السِّندي: قوله: "يتَّبع هذا" أي: وليُّ المقتول الذي عفا يتَّبع القاتلَ، ويطلب منه الدِّيةَ بالمعروف أي بالوجه اللائق أن يطلب به. "ويؤدِّي هذا" أي: القاتل بأحسن وجه، فَإِنَّ ولَيَّ المقتول قد أحسن إليه حيث ترك دمه بالمال، فينبغي له أن يؤدِّي إليه المال بأحسن وجه.
(1)
بعدها في (ك) و (هـ) زيادة: عليهم.
(2)
إسناده حسن من أجل ورقاء: وهو ابن عمر اليشكري. وهو في "الكبرى"(6958).
وينظر ما قبله.
(3)
إسناده قوي من أجل عبد الله بن بكر المزني، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6959).
وأخرجه أحمد (13220)، وأبو داود (4497)، وابن ماجه (2692) من طرق عن عبد الله بن بكر بهذا الإسناد.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
ولا أعلَمُه إِلَّا
(1)
عن أنس بن مالك قال: ما أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قِصاصٌ إلَّا أمر فيه بالعَفْو
(2)
.
28 - باب هل يُؤخَذ من قاتل العمد الدِّيةُ إذا عفا ولي المقتول عن القَوَد؟
4785 -
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشْعَث قال: حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عبد الله بن سَماعة - قال: أخبرنا الأوزاعي قال: أخبرني يحيى قال: حدّثني أبو سلمة قال:
حدَّثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إمَّا أن يُقادَ، وإما أن يُفدَى"
(3)
.
4786 -
أخبرنا العبَّاس بن الوليدِ بن مَزْيَد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدّثني يحيى بنُ أبي كثير قال: حدّثني أبو سلمة قال:
(1)
بعدها في (م) زيادة: قال.
(2)
إسناده قوي كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6960).
وأخرجه أحمد (13644) عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
(3)
إسناده صحيح، أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6961).
وأخرجه - مطولًا وبتمامه - أحمد (7242)، والبخاري (2434)، ومسلم (1355):(447)، والترمذي (1405)، وابن ماجه (2624)، وابن حبان (3715) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7242)، والبخاري تعليقًا (6880)، وأبو داود (4505) من طريق حرب بن شداد، والبخاري (6880)، ومسلم (1355):(448) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيرد في الحديثين التاليين، والحديث الثاني منهما مرسل.
حدَّثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
: "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إما أن يُقادَ، وإما أن يُفْدَى"
(2)
.
4787 -
أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم بن محمد
(3)
قال: أخبرنا ابن عائذ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير قال:
حدَّثني أبو سلمة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ"
(4)
مرسل.
29 - باب عفو النِّساء عن الدم
4788 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدّثني حِصْنٌ
(5)
قال: حدّثني أبو سلمة. ح: وأخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثني حِصْنٌ، أَنَّه سمعَ أبا سلمةَ يُحدِّث
عن عائشةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المُقْتَتِلين أن يَنحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأوَّلَ، وإن كانت امرأةً"
(6)
.
(1)
في (م): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
(2)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6962).
وأخرجه - بأتم منه - أبو داود (4505) عن العباس بن الوليد، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(3)
المثبت من (ر) و (م) وهو الموافق لما في "الكبرى"(6963)، ووقع في (ك) و (هـ): إبراهيم بن محمد، وهو خطأ، حيث سقط منه قوله:(أحمد بن)، وهو أبو عبد الملك البسري.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد رُوي - كما في الروايتين السابقتين - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. ابن عائذ. هو محمد بن عائذ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6963).
قال ابن حجر في "الفتح" 12/ 206: ووقع في رواية النسائي مرسلًا، وهو من رواية يحيى بن حمزة عن الأوزاعي، وهي شاذَّة.
(5)
المثبت من (ك)، وتحرف في باقي النسخ إلى: حُصين، وكذا في الموضع الآتي.
(6)
إسناده ضعيف، حِصْن: هو ابن عبد الرحمن - أو: ابن مِحْصَن - التَّراغِمي =
30 - باب مَنْ قُتِلَ بحجَرٍ أَو سَوْط
4789 -
أخبرنا هلال بنُ العلاءِ بن هلال قال: حدَّثنا سعيد بنُ سليمان قال: أخبرنا سليمان بنُ كثير قال: حدَّثنا عَمرو بنُ دينار، عن طاوس
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا تكون بينَهم، بحجَرٍ، أو سَوْطٍ، أو بِعَصًا، فعَقْلُه عَقْلُ خطأٍ، ومَنْ قَتَلَ عمدًا فقَوَدُ يَدِه
(1)
، فمَنْ حالَ بينَه وبينه فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْل"
(2)
.
= الدمشقي، تفرَّد بالرواية عنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وقال الدارقطني: يُعتبر به.
قلنا: يعني في المتابعات والشواهد، ولم يُتابع في هذا الحديث والوليد - وهو ابن مسلم - وإن صرَّح هنا في جميع طبقات الإسناد بقِيَت عِلَّة الإسناد في حِصْن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6964).
وأخرجه أبو داود (4538) عن داود بن رُشيد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "على المُقْتَتِلين" أُريد بهم أولياء القتيل والقاتل، وسمَّاهم مُقْتَتِلين لما ذكره الخطَّابي فقال: يشبه أن يكون معنى المُقْتَتِلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القَوَد، فيمتنع القتَلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك، فجعلهم مُقْتَتِلين لما ذكرنا. "أن ينحجزوا" أي: يكفُّوا عن القَوَد، وكلُّ من ترك شيئًا فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه، أي: ينبغي لورثة المقتول العفو "الأول فالأول" أي: الأقرب فالأقرب، فإذا عفا منهم واحد - وإن كانت امرأة - سقط القَوَد، وصار دِيةً، والله أعلم.
(1)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): يديه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قويٌّ من أجل سليمان بن كثير العبدي، فهو لا بأس به، وقد اختُلِفَ فيه على عمرو بن دينار في وصله وإرساله، وقد بُسِط القولُ في ذلك في "مسند الشافعي" عند الحديث (1601)، وفي "سنن أبي داود" برقم (4539)، وذُكِر هناك أنَّ سليمان بن كثير تُوبع في وصله، وقد جَوَّد إسنادَ الموصولِ الحافظُ ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما نقله عنه العظيم آبادي في تعليقه على "سنن الدارقطني"(2132)، وقوَّى إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام"(1024 طبعة الرسالة ناشرون). والحديث في "الكبرى" برقم (6965). =
4790 -
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس.
عن ابن عبَّاس يرفعه قال: "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو رِمَّيَّةٍ، بِحَجَرٍ، أو سَوْطٍ، أو عَصًا، فعَقْلُه عَقْلُ الخطإ، ومَنْ قَتَلَ عَمْدًا فهو قَوَدٌ، وَمَنْ حالَ بينَه وبينَه فعليه لعنة الله والملائكةِ والنَّاس أجمعين لا يقبلُ الله منه صَرْفًا ولا عدلًا
(1)
.
31 - باب كم دِيَة شِبه العمد، وذِكْر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه:
4791 -
أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أيوبَ السَّخْتِيانيِّ، عن القاسم بن ربيعة
= وأخرجه أبو داود (4540) و (4591) من طريق سعيد بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (4539) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قولَه. وذُكِرَ هناك الاختلاف على ابن عُيينة.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
قوله: في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا"؛ قال السِّندي: أي: في حالة غير مُبيَّنةٍ لا يُدرى فيها القاتلُ ولا حال قتله، أو في ترامٍ جرى بينهم، فوجد فيه قتيلٌ. "فَقَوَد يده" أي: فحُكم قتله قوَد نفسه، وعبَّر باليد عن النفس مجازًا، أي: فهو قَوَدٌ؛ جزاءً لعمل يده الذي هو القتل، فأُضيف القَوَدُ إلى اليد مجازًا. "فمن حالَ بينه" أي: بين القاتل "وبينه" أي: بين القَوَد بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد طلبهم ذلك، لا بطلب العفو منهم، فهو جائز. "عليه لعنة الله" أي: يستحقُّ ذلك. "لا يُقبل منه صَرْفٌ" قيل: توبة؛ لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة. "ولا عدلٌ" أي: فداء، مأخوذ من التعادل وهو التساوي؛ لأنَّ فداء الأسير يساويه، والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها.
(1)
حديث صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6966).
وأخرجه ابن ماجه (2635) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد.
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَتيلُ
(1)
الخَطإ شِبْهِ العَمْدِ، بالسَّوط، أو العصا، مئةٌ من الإبل، أربعونَ منها في بُطونِها أولادُها"
(2)
.
4792 -
أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يونس قال: حدَّثنا حماد، عن أيوب
عن القاسم بن ربيعة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يومَ الفتح. مرسل
(3)
.
32 - باب ذِكْر الاختلاف على خالد الحَذَّاء
4793 -
أخبرني يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ قال: أخبرنا حماد، عن خالد - يعني الحَذَّاء - عن القاسم بن ربيعة، عن عُقبة بن أوس
عن عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا وإنَّ قَتيلَ الخَطإ شِبْهِ العَمْد؛
(1)
في (م): قتل، وجاء فوقها نسخة كما أثبت.
(2)
إسناده صحيح عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأيوب السختياني: هو ابن أبي تميمة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6967).
وأخرجه ابن ماجه (2627) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرن عنده عبد الرحمن بن مهدي بمحمد بن جعفر.
وأخرجه أحمد (6533) و (6552)، وابن ماجه (2627) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب عن القاسم بن ربيعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وتنظر الروايات الآتية بالأرقام (4793 - 4800).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ حمادًا - وهو ابن سلمة - خالف مَنْ هو أوثق منه، فرواه مرسلًا، ووصله شعبة كما في الرواية السابقة. قال أبو حاتم في "العلل":(1389). والمرسل أشبه بالصواب. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6968).
ما كان بالسَّوط
(1)
والعصا، مئةٌ من الإبل؛ منها
(2)
أربعون
(3)
في بطونِها أولادُها"
(4)
.
4794 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كاملٍ قال: حدَّثنا هُشَيم عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عُقبة بن أوس
عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكَّة،
(1)
العبارة في (ر): قتيل الخطإ العمد بالسوط.
(2)
كلمة "منها" من (ر) و (م).
(3)
بعدها في (ر) زيادة: ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة.
(4)
إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، خالد الحذاء: هو ابن مِهْران، وعقبة بن أوس: هو السَّدوسي، وسترد تسميتُه في الروايات (4796) و (4797) و (4798): يعقوب بن أوس، قال ابن معين فيما نقل عنه البيهقيّ في "السنن" 8/ 69: هما واحد. وصحابيُّ الحديث: هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيأتي بيانُه في التخريج، وذكر الدارقطني في "العلل" 12/ 439 الاختلاف في إسناد هذا الحديث، وذكر في جملة ما ذكر: عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في هذا الطريق: أشبه بالصواب. ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 331 عن ابن القطان قولَه: هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو، ولا يضرُّه الاختلاف الذي وقع فيه.
والحديث في "السنن الكبرى" برقم (6969).
وأخرجه أبو داود (4547) و (4588) من طريق مسدد، وأبو داود - أيضًا - (4547) و (4588)، وابن ماجه (2627 م) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وسمَّيا الصحابيَّ: عبد الله بن عمرو.
وأخرجه أحمد (23493) عن إسماعيل بن علية، وأبو داود (4548) و (4589)، وابن حبان (6011) من طريق وهيبُ بن خالد، كلاهما عن خالد الحذَّاء، به. وقال إسماعيل مرةً: يعقوب بن أوس، وسمَّى وهيبُ بن خالد الصحابيَّ: عبدَ الله بن عمرو.
وسلف برقم (4791) من طريق أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، به.
ولم يذكر عقبة بن أوس في الإسناد، فيكون إسنادُنا هذا من المزيد في متَّصل الأسانيد.
وتنظر الروايات السَّبع الآتية.
فقال: "ألا وإنَّ قَتيلَ الخَطةِ العَمْدِ؛ بالسَّوط والعصا والحَجَر، مئةٌ من الإبل، منها
(1)
أربعون ثَنيَّةً إلى بازلِ عامِها كُلُّهنَّ خَلِفَةٌ
(2)
.
4795 -
أخبرنا محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة
عن عُقبة بن أوس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إِنَّ قَتِيلَ الخَطأِ، قَتِيلَ السَّوط والعصا، فيه مئةٌ من الإبل مُغلَّظة، أربعونَ منها
(3)
في بطونِها أولادُها"
(4)
.
4796 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المُفَضَّل، عن خالد الحَذَّاء، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوبَ بن أوس
(1)
في (ك) و (هـ): فيها.
(2)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وهُشيم - وهو ابن بشير السُّلمي - صرَّح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6970).
وأخرجه أحمد (15388) عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15390) من طريق يونس بن عبيد، عن القاسم بن ربيعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قال السِّندي: قوله: "ثنيَّة": ما دخلت في السادسة. "إلى بازلِ عامِها" مُتعلِّق بـ "ثنيَّة"، وذلك في ابتداء السنة التاسعة، وليس بعده اسمٌ، بل يُقال: بازِلُ عام وبازِلُ عامين. "خَلِفة": هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها، ثم هي عِشار.
(3)
كلمة "منها" ليست في (هـ).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ ابن أبي عدي - وهو محمد بن إبراهيم - رواه عن خالد الحذَّاء، عن القاسم، عن عقبة بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقد رُوي موصولًا في الروايتين السابقتين، وفي الروايات الثلاث الآتية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6971).
قال السِّندي: قوله: "مُغلَّظة" أي: دية مغلَّظة.
عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا دخلَ مكَّةَ يومَ الفتح قال: "ألا وإنَّ كُلَّ قَتيلِ
(1)
خَطأِ العَمْد، أو شِبْه العَمْد، قَتيلِ السَّوط والعصا، منها أربعونَ في بطونِها أولادُها"
(2)
.
4797 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بزيعٍ قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوبَ بن أوس
أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم حدَّثه
(3)
، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا قَدِمَ مكَّةَ عامَ الفتح قال:"ألا وإنَّ قَتيلَ الخَطأِ العَمْد، قَتيلَ السَّوْطِ والعصا، منها أربعونَ - يعني - في بطونِها أولادُها"
(4)
.
4798 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزيعٍ قال: أخبرنا يزيد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس
أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم حدَّثه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكَّةَ عامَ الفتح
قال: "ألا وإنَّ قَتيلَ الخَطأِ العَمْد، قَتيلَ السَّوطِ والعصا، منها أربعونَ في بطونِها أولادُها"
(5)
(6)
.
(1)
جاء فوقها في (م) كلمة: مسلم، وأُشير إلى أنها نسخة، وجاء بعدها في (ر) زيادة: قتل.
(2)
إسناده صحيح سلف الكلام عليه عند الرواية (4793). وهو في "السنن الكبرى" برقم (6972).
(3)
في (م): حدثهم، وجاء فوقها نسخة كما أثبت.
(4)
إسناده صحيح سلف الكلام عليه عند الرواية (4793). يزيد: هو ابن زُرَيع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6973).
وسيكرر بإسناده ومتنه في الرواية التالية.
(5)
هذا الحديث من (ك) و (هـ)، وأُشير في (هـ) وهامش (ك) إلى أنه نسخة، وقال في هامش (ك): حديث محمد بن عبد الله بن بزيع هذا ساقط من بعض النسخ.
(6)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر سابقه سندًا ومتنًا.
4799 -
أخبرنا محمدُ بن منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا ابن جُدْعان، سمِعَه من القاسم بن ربيعة
عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة، فحَمِدَ الله وأثنى عليه، وقال: "الحمدُ لله الذي صدَقَ وعْدَه، ونصرَ عَبْدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه، ألا إِنَّ قَتيلَ العَمْد الخَطأِ؛ بالسَّوط والعصا، شِبْهِ العَمْد، فيه منة من الإبل مُغلَّظة، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونها أولادُها
(1)
.
4800 -
أخبرنا محمدُ بن المثَّنى قال: حدَّثنا سهل بن يوسف قال: حدَّثنا حُمَيد
عن القاسم بن ربيعةً، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخَطأُ شِبْهُ العَمْد - يعني بالعصا والسَّوط - مئةٌ من الإبل، منها أربعونَ في بطونِها أولادُها"
(2)
.
4801 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: أخبرنا محمدُ بن راشد، عن سليمانَ بن موسى، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قُتِلَ خَطأً فَدِيَتُه مئةٌ من الإبل، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعَشَرَةُ بَنِي لَبونٍ
(1)
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما سلف بيانه عند الرواية (4791) وغيرها، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن جُدْعان - واسمه علي بن زيد - كما قال البيهقيّ في السنن" (8/ 68، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 410، وباقي رجال الإسناد ثقات، سفيان هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" بوقم (6975).
وأخرجه أحمد (4583)، وابن ماجه (2628) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4926)، وأبو داود (4549) من طريقين عن ابن جدعان، به.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختلف فيه على حميد - وهو ابن أبي حُميد الطويل - فرواه هنا سهل بن يوسف عنه مرسلًا، ووصله هشيم بن بشير عند أحمد (15389)، فرواه عن حميد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل عقبة بن أوس في الإسناد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6974).
ذُكورٍ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُها على أهل القرى أربعَ مئة دينار، أو عِدْلَها من الوَرِق، ويُقوِّمها على أهل الإبل، إذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هانَتْ نَقَصَ من قيمتِها على نَحْوِ الزَّمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربع مئة دينار، إلى ثمان مئة دينار، أو عِدْلَها من الوَرِق قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ كَان عَقْلُه في البقر على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان عَقْلُه في الشَّاءِ
(1)
ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بين ورثَةِ القتيل على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبة
(2)
، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَعقِلَ على المرأة عَصَبَتُها مَنْ كانوا، ولا يَرِثون منه
(3)
شيئًا، إلَّا ما فَضَلَ عن
(4)
وَرثَتِها، وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها بينَ ورَثَتِها، وهم يَقْتُلُون
(5)
قاتِلَها
(6)
.
(1)
في (هـ): الشاة.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): فلعصبتهم، وفي (م): فلعصبته.
(3)
في (ر) و (هـ) ونسخة فوقها في (م): منها، وعلى هامش (هـ) نسخة كما أُثبت.
(4)
في (ر): على.
(5)
في (ر) وفي نسخة فوق (م): يعقلون.
(6)
حديث منكر فيما قاله المصنِّف عقبه في "الكبرى"(6976)؛ سليمان بن موسى - وهو الأموي الأشدق - وثقه بعضهم، وضعَّفه آخرون، لكن قال البخاري: عنده مناكير. وقال أبو أحمد بن عدي: روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره. وقال الخطَّابي عن هذا الحديث: لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء. وقال البيهقيّ في "معرفة السنن والآثار"(16044): لم يُضَمّ إليه ما يؤكّده. قلنا: وينظر تتمة الكلام عليه في "سنن" أبي داود عند الرواية (4541). وهو في "السنن الكبرى" برقم (6976).
وأخرجه ابن ماجه (2630) و (2647) عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد.
وأخرجه - مقطَّعًا - أحمد (6663) و (6743) و (7090) و (7091) و (7092)، وأبو داود =
33 - باب ذِكْر أسنان دِية الخطأِ
4802 -
أخبرنا عليُّ بنُ سعيد بن مسروقٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ زكريَّا بن أبي زائدة، عن حجَّاج، عن زيد بن جُبَير، عن خِشْفِ بن مالك قال:
سمعتُ ابن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيةَ الخطأِ عِشرينَ بنتَ مَخاض، وعِشرينَ بني
(1)
مَخاضٍ ذكورًا
(2)
، وعِشرينَ بنتَ لَبونٍ، وعِشرينَ جَذَعةً، وعِشرينَ حِقَّةً
(3)
.
= (4541) و (4564)، والترمذي (1387) من طرق عن محمد بن راشد به. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.
قال السِّندي: قوله: "بنت مخاض": هي التي أتى عليها الحَوْلُ، وبنتُ لَبون: التي أتى عليها حَوْلان، والحِقَّة: التي دخلت في الرابعة.
(1)
المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: ابن.
(2)
في (م): ذكور، وجاء بعدها في (ر) وحاشية (م) زيادة: وعشرون ابن لبون.
(3)
إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطاة، قال المصنِّف عقبه في "السنن الكبرى" (6977): حجاج بن أرطاة ضعيف لا يُحتَجُّ به. قلت: وقد تفرَّد في رفعه، والصحيح وقفه على ابن مسعود وبغير هذا اللفظ، فقد أعله - أيضًا - الدارقطنيُّ في "سننه"(3364) بمخالفته لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعلقمة وإبراهيم النخعيين عن ابن مسعود، حيث ذكروا بني اللَّبون مكان بني المخاض. وأعلَّه - أيضًا - بأنَّ يحيى بن سعيد الأموي قد رواه عن حجاج بن أرطاة فذكر فيه بني اللَّبون مكان الحقائق، وأنَّ إسماعيل بن عياش قد رواه عن الحجاج فذكر فيه بني اللبون مكان بني المخاض كرواية أبي عبيدة وأصحابه، وأنَّ جماعةً رووه عن حجّاج فلم يُفسِّروا الأخماس. وأمَّا خِشْف بن مالك فمختلفٌ فيه، فوثَّقه المصنِّف وابنُ حبان، وجهَّله الدارقطني والبيهقي والبغوي وابن عبد البر، وضعَّفه ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 563. قلت: وقد بُسِطَ القولُ فيه وفي تخريجه في "مسند أحمد" برقم (3635)، و"سنن أبي داود"(4545).
وأخرجه الترمذي (1386) عن علي بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد رُوي عن عبد الله موقوفًا. =
34 - باب ذِكْر الدِّية من الوَرِق
4803 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، عن معاذ بن هانئ قال: حدّثني محمدُ بن مسلم قال: حدَّثنا عمرو بنُ دينار. ح: وأخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا معاذُ بنُ هانئ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم، عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة
عن ابن عباس قال: قَتَلَ رجلٌ رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لديه اثني عشر ألفًا، وذكرَ
(1)
قولَه: {إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] في أخْذِهم الدِّية
(2)
. واللَّفظ لأبي داود.
4804 -
أخبرنا محمد بن ميمون قال: حدَّثنا سفيان عن عَمرو، عن عكرمةَ، سَمِعناه مرَّةً يقول:
= وأخرجه أحمد (4303)، والترمذي بإثر الحديث (1386) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به.
وأخرجه أحمد (3635)، وأبو داود (4545)، والترمذي بإثر الحديث (1386)، وابن ماجه (2631) من طرق عن حجاج بن أرطاة به. ورواية أحمد ليس فيها تفسير الأخماس.
"والجَذَعة" من الإبل؛ قال في النهاية": ما دخل في السنة الخامسة.
(1)
في (م): وذلك، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(2)
هذا حديث الصواب فيه أنَّه مرسل، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن مسلم - وهو الطائفي - فهو صدوق، إلَّا أنَّه يخطئ أحيانًا، وقد انفرد بوصل هذا الحديث، وخالف من هو أوثق منه، وهو سفيان بن عيينة، وأشار البخاريّ فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 79 إلى أنَّ المرسل أصح، وقال المصنِّف في "السنن الكبرى" بإثر الحديث (6979): والصواب مرسل. وقال أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في "العلل" 1/ 463 (1390): المرسل أصح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6978).
وأخرجه الترمذي، (1388)، وابن ماجه (2629)، كلاهما عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هانئ بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4546)، وابن ماجه (2632) من طريقين عن محمد بن مسلم، به.
وينظر الكلام على رواية سفيان بن عيينة في الحديث التالي.
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى باثْنَي عشرَ ألفًا، يعني في
(1)
الدِّية
(2)
.
35 - باب عَقْل المرأة
4805 -
أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدَّثنا ضَمْرةُ عن إسماعيلَ بن عيَّاش، عن ابن جُريج عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَقْلُ المرأة مِثْلُ عَقْل الرَّجل، حتَّى يبلُغَ الثُّلُثَ من دِيَتِها"
(3)
.
(1)
في (م): من، وفوقها نسخة كما أُثبت.
(2)
هذا حديث الصواب فيه أنَّه مرسل كما سلف بيانه في الرواية السابقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير محمد بن ميمون - وهو الخياط البزاز - فهو صدوق ربما أخطأ، ولعلَّه وَهِمَ في وصل هذا الحديث مرةً عن ابن عيينة، وقد نقل عنه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" 8/ 78 قولَه: وإنَّما قال لنا فيه: "عن ابن عباس" مرةً واحدة، وأكثر ذلك يقول: عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: والذين رَوَوه عن ابن عيينة - غير محمد بن ميمون - إنما رَوَوه مرسلًا كما أخرجه ابن أبي شيبة (27261)، والترمذي (1389)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4531)، وقد جزم بإرسال حديث ابن عيينة البخاريُّ فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 79، وأبو داود بإثر الحديث (4546). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (6979).
(3)
إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - مدلِّس، وقد عنعن فيه، ثم إنَّه قد اختُلِفَ عليه في إسناده؛ فرواه هنا إسماعيل بن عياش عنه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه"(17755)، عنه، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلًا. وقد أورد الحافظُ ابن حجر روايةَ المصنِّف في "التلخيص الحبير" 4/ 76، وأشار إلى ضعفها، ثم قال: قال الشافعيّ: وكان مالك يذكر أنَّه السُّنَّة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنَّة أهل المدينة، فرجعت عنه.
ضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (6980).
قال السِّندي: قوله: "حتى يبلغ الثلثَ من ديتها" يعني أنَّ المرأة تساوي الرجل في الدِّية فيما كان إلى ثلث الدِّية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدِّية صارت ديةُ المرأة على النصف من دية الرجل.
36 - باب كم دِيَة الكافر
4806 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا عبد الرّحمن، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى - وذكر كلمةً معناها - عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ أهل الذِّمَّة نِصْفُ عَقْلِ المسلمين، وهم اليهودُ والنَّصارى"
(1)
.
4807 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: أخبرنا ابن وَهْب قال: أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَقْلُ الكافر نِصْفُ عَقْل المؤمن
(2)
.
37 - باب دِيَة المُكاتب
4808 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المُكاتب يُقتَلُ بدِيَة الحُرِّ
(1)
إسناده حسن من أجل شعيب والد عمرو: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وباقي رجاله ثقات. عبد الرحمن هو ابن مهدي وسلف الكلام على محمد بن راشد وسليمان بن موسى عند الرواية (4801). وهو في "السنن الكبرى" برقم (6981).
وأخرجه أحمد (6716) و (7092) من طرق عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد. ولفظ الرواية الأولى أتم.
وأخرجه ابن ماجه (2644) من طريق عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب، به.
(2)
إسناده حسن كسابقه، ابن وهب: هو عبد الله، وأسامة بن زيد: هو الليثي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6982).
وأخرجه الترمذي (1413) عن عيسى بن أحمد، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن.
على قَدْرِ ما أَدَّى
(1)
.
4809 -
أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدِ
(2)
الله بن يزيد قال: حدَّثنا عثمان بن عبد الرحمن الطَّرائفي
(3)
قال: حدَّثنا معاويةُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس
(4)
، أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المُكاتَب أن يُودَى بقَدْرِ ما عتَقَ منه دِيَةَ الحُرِّ
(5)
.
(1)
رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على عكرمة - وهو مولى ابن عبَّاس - في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، كما هو مبسوط في "سنن أبي داود" عند التعليق على الروايتين (4581) و (4582)، وكما سيأتي بيانه في الروايات الأربع التالية، وقد أشار إلى هذا الاختلاف البخاريّ كما في "العلل الكبير" 1/ 52، وأبو داود عقب الرواية (4582)، والحافظ في "الفتح" 5/ 195، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه؛ فحسَّنه الترمذي، وصحَّحه الحاكم وابن القطان وابن حزم وابن التركماني وغيرُهم، وضعفه المصنِّف في "الكبرى" عقب الرواية (7226)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 326، وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 18: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرُّواة. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 137: في إسناد هذا الحديث تعليلات.
وكيع: هو ابن الجراح، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6983).
وأخرجه أحمد (1944) و (1984) و (2356) و (2660)، وأبو داود (4581)، والمصنِّف في "الكبرى" (5000) من طرق عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: وبقَدْر ما رَقَّ منه دية العبد.
(2)
تحرف في (ر) و (م) إلى: عبد.
(3)
في (ك) و (هـ): الطائفي، وهو خطأ.
(4)
جاء بعده في (ر) زيادة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يعقل بدية الحرِّ على قدر ما أدَّى. ثم أعاد الإسناد السابق بتمامه، ثم أتمَّ الطرف الآخر. قلت: وهذه الزيادة جاءت في (م)، لكن ضُرِب عليها.
(5)
رجاله ثقات غير محمد بن عبيد الله بن يزيد - وهو الحَرَّاني القُرْدُواني - وعثمان بن عبد الرحمن الطَّرائفي، فقد تُكلّم فيهما، لكنَّهما تُوبِعا، وقد اختُلِفَ في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله كما سلف ذِكْرُه في الرواية السابقة، معاوية: هو ابن سلَّام. وهو في "الكبرى"(4984). =
4810 -
حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يعلى، عن الحجَّاج الصَّوَّاف، عن يحيى، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
في المُكاتَب يُودَى بقَدْرِ ما أدَّى من مُكاتَبتِه
(2)
دِيَةَ الحُرِّ، وما بقِيَ دِيَةَ العبد
(3)
.
4811 -
أخبرنا محمد بن عيسى
(4)
النَّقاش قال: حدَّثنا يزيد - يعني ابن هارون - قال: أخبرنا حمَّاد عن قَتادةَ عن خِلاس، عن عليٍّ. وعن أيوبَ، عن عكرمةَ
عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "المُكاتَبُ يَعيِقُ بِقَدْرِ ما أدَّى، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما عَتَقَ منه، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ منه"
(5)
.
= وأخرجه المصنف في "الكبرى"(5001) من طريق محمد بن المبارك، عن معاوية بن سلَّام، بهذا الإسناد.
(1)
في (م): أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى.
(2)
في (ر): كتابته، وفي (ك): مكاتبه.
(3)
رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (4808)، يعلى: هو ابن عبيد، والحجاج الصوَّاف: هو ابن الحجَّاج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6985).
(4)
بعدها في النسخ سوى (م) زيادة كلمة: بن.
(5)
رجال إسناديه ثقات غير محمد بن عيسى النقاش - شيخ المصنِّف - فقد روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن أحد لكنَّ الإسنادين فيهما كلامٌ؛ فأمَّا الإسناد الأول، فقد رواه حماد - وهو ابن سلمة - عن قتادة - وهو ابن دِعامة - عن خِلاس - وهو ابن عمرو الهَجَري - عن عليٍّ موقوفًا، وخِلاس لم يسمع من علي فيما قاله أبو داود، وذكر البخاريّ في "التاريخ الكبير" أنَّ روايته عنه صحيفة، وقال الدارقطني: خلاس بن عمرو عن علي، لا يُحتجُّ به؛ لضعفه. وأمَّا الإسناد الثاني، فقد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب - وهو السَّختياني - عن عكرمة، عن ابن عبَّاس مرفوعًا، وقد اختُلِفَ فيه على أيوب كما سيأتي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6986).
وأخرجه أحمد (3489)، والترمذي (1259)، والمصنف في "الكبرى"(5002) و (7226) من طريق يزيد بن هارون بالإسناد الثاني. ورواية أحمد مختصرة.
وأخرجه أبو داود (4582) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بالإسناد الثاني.
ورواه حماد بن زيد - كما في الرواية التالية - عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. =
4812 -
أخبرنا القاسمُ بنُ زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عَمرو الأشعثيُّ قال: حدَّثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن عكرمة. وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة
عن ابن عبّاس، أنَّ مُكاتَبًا قُتِلَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرَ أن
(1)
يُودَى ما أدَّى دِيَةَ الحُرِّ، وما لا دِيَةَ المملوك
(2)
.
38 - باب دِيَةَ جنين المرأة
4813 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
(3)
وإبراهيم بن يونس بن محمد قالا: حدَّثنا عبيد الله بن موسى قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ صُهيب، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه، أنَّ امرأةً خذَفَتِ
(4)
امرأةً، فأسقَطَتْ، فجعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في
= ورواه وهيب بن خالد - فيما أخرجه أحمد (723) و (818)، والمصنِّف في "الكبرى"(5003) - عن أيوب، عن عكرمة، عن علي مرفوعًا بلفظ:"يُودَى المُكاتَبُ بقدر ما أدَّى".
ورواه إسماعيل بن عُليَّة - فيما أخرجه المصنِّف في "الكبرى"(5004) - عن أيوب، عن عكرمة، عن علي موقوفًا بمثل لفظ سابقه.
ورواه خالد الحذَّاء - فيما أخرجه المصنف في "الكبرى"(5006) - عن عكرمة، عن علي موقوفًا بلفظ: إذا أدَّى النِّصف فهو غريم.
وينظر ما سلف برقم (4808).
(1)
كلمة "أن" ليست في (ك).
(2)
رجال إسناديه ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد سلف ذِكرُ الاختلاف على أيوب - وهو السِّختياني - في الرواية السابقة. سعيد بن عمرو الأشعثي: هو ابن سهل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6987).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(5005) من طريق عبيد الله القواريري، عن حماد بن زيد، بالإسناد الأول.
وينظر ما سلف برقم (4808).
(3)
في "الكبرى": إبراهيم بن يعقوب، وهو الجوزجاني، شيخ المصنف، وهو أيضًا يروي عن عبيد الله بن موسى، وهو كذلك في "التحفة"(2006).
(4)
في (ك): حذفت، وبهامشها (نسخة) كما أثبت.
وَلَدِها خمسَ مئة
(1)
شاةٍ، ونهى يومئذٍ
(2)
عن الخَزْف
(3)
.
أرسله أبو نُعيم:
4814 -
أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدَّثنا أبو نُعَيم قال: حدَّثنا يوسف بنُ صُهَيبٍ قال:
حدّثني عبد الله بن بريدة، أنَّ امرأةً خَذَفَتِ امرأةً، فأسقَطَت
(4)
المخذوفةُ
(5)
، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلَ عَقْلَ وَلدِها خمسَ مئةٍ
(6)
من الغنم، ونهى يومئذٍ عن الخَزْف
(7)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا وهمٌ، وينبغي أن يكون أراد مئةً من الغنم.
(1)
في (هـ) و (ك): خمسين والمثبت من (ر) و (م) وهامش (ك)، وكذا هو في "الكبرى" ورواية "أبي داود".
(2)
كلمة يومئذ ليست في (ر).
(3)
رجاله ثقات، لكن اختِلفَ في وصله وإرساله، فرواه عبيد الله بن موسى هنا عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو نعيم - كما في الرواية التالية - عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يقل: عن أبيه. قال أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل 2/ 291 (2377): حديثُ أبي نعيم أصحُّ مرسلًا. وقد وقع وهم في متنه، ونبه عليه المصنف عقب الرواية التالية. يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6988).
وأخرجه أبو داود (4578) عن عبَّاس بن عبد العظيم عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. قال أبو داود: هكذا قال عبَّاس، وهو وهم، والصواب:"مئة شاة".
و "الخذف"؛ قال السِّندي: رمي الحصاة.
(4)
بعدها في (هـ) زيادة: المرأة، وأشير إلى أنها نسخة.
(5)
في (ك): المحذوفة، وكذا هي - بالحاء المهملة - في جميع المواضع من هذا الحديث.
(6)
جاء فوقها في (م) وفي هامش (ر) خمسين.
(7)
رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6989).
وقد رُويَ النَّهيُ عن الخَذْف عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مُغَفَّل:
4815 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا كَهْمَس، عن عبد الله بن بُريدة
عن عبد الله بن مُغَفَّل، أنَّه رأى رجلًا يَخْذِفُ
(1)
، فقال: لا تَحْذِفْ
(2)
، فإنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخَذْفِ - أو يَكْرَه الخَذْفَ - شَكَّ كَهْمَس
(3)
.
4816 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا حماد، عن عمرو، عن طاوس
أنَّ عمر استشارَ النَّاسَ في الجنين، فقال حَمَلُ بن مالك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غُرَّةً. قال طاوس
(4)
: إِنَّ الفَرَسَ غُرَّةٌ
(5)
(6)
.
(1)
في (م): يحذف.
(2)
في (م): تحذف.
(3)
إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هارون، وكَهْمَس: هو ابن الحسن التميمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6990).
وأخرجه - بأتم منه - البخاريّ (5479)، وابن حبان (5949) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه - كذلك - أحمد (16794) و (20561)، والبخاري (5479)، ومسلم (1954) من طرق عن كهمس به.
(4)
بعدها في (م) زيادة: غرة.
(5)
قوله: إن الفرس غرة، أشير إليه في (م) إلى أنه نسخة، وجاء عوضًا عنه في (ر): أي الفرس ونحوه.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله ابن جريج كما سلف في الرواية (4739)، وقد صحَّح وصله البخاريّ وغيره كما بيَّنا ذلك هناك. حماد: هو ابن زيد وعمرو هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان وهو في "السنن الكبرى" برقم (6991).
وأخرجه أبو داود (4573) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. =
4817 -
أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيّب
عن أبي هريرةَ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأةٍ من بني لِحْيان سقط ميِّتًا بغُرَّة؛ عبد أو أمَةٍ ثُمَّ إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرَّة تُوفِّيت، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ ميراثَها لبنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها
(1)
.
4818 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: حدَّثنا عبد الله بن وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسبّب
عن أبي هريرةَ أنَّه قال: اقتتَلَتِ امرأتانِ من هُذَيل، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بحَجَر - وذَكرَ كلمةً معناها - فقتَلَتْها وما في بطنِها، فاختصموا
= دون قول طاوس في آخره، وزاد في آخره: بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمةٍ، قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا.
وقوله: "غُرَّة"؛ قال السِّندي: أي مملوكًا عبدًا أو أمةً، ورأى طاوس أنَّ الفرس يقوم مقام ذلك، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وابن المسيب: هو سعيد. وقد اختُلِفَ في إسناد هذا الحديث على الزهري فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 348 - 352، وصوَّب رواية من رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، يعني ليس فيه ذِكْرُ أبي هريرة. قلت: غير أن البخاريّ ومسلم أخرجا الرواية الموصولة كما سيأتي برقم (4820). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (6992).
وأخرجه البخاريّ (6740)، ومسلم (1681)(35)، وأبو داود (4577)، والترمذي (2111)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10953) و (10954)، والبخاري (6909)، وابن حبان (6018) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وتنظر الروايات الثلاث التالية.
قال السِّندي: قوله: "التي قضى عليها" هي المتعدِّية على التي أسقطت الجنين، فإنَّها المقضيُّ عليها.
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدِيَة المرأة على عاقِلَتِها، ووَرَّثَها ولَدَها ومَنْ معَهم، فقال حَمَلُ بنُ مالك بن النابغة الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ، ولا أكَلَ، ولا نطق، ولا استَهَلَّ، فمِثْلُ ذلك يُطلّ
(1)
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما هذا من إخوان الكُهَّان" من أجلِ سَجْعِه الَّذِي سَجَعَ
(2)
.
(1)
في نسخة بهامش (ك): بَطَل.
(2)
إسناده صحيح، يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6993).
وأخرجه أبو داود (4576) عن أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاريّ (6910)، ومسلم (1681)(36)، وأبو داود (4576) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.
وأخرجه أحمد (10916) عن عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه أحمد (7703)، ومسلم (1681):(36) من طريق معمر، والبخاري (5758) من طريق عبد الرحمن بن خالد كلاهما عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، به. ولم يُسمِّيا حمل بن مالك.
وأخرجه أحمد (9655) عن يحيى بن سعيد، وأحمد (10467) عن يزيد بن هارون، وأبو داود (4579)، وابن حبان (6022) من طريق عيسى بن يونس، والترمذي (1410) من طريق يحيى بن أبي زائدة، وابن ماجه (2639) من طريق محمد بن بشر، خمستهم عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة وحده، به وزاد فيه عيسى بن يونس: أو فرس أو بغل. قال الخطَّابي في "معالم السنن" 4/ 36: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه. وبذلك - أيضًا - جزم الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 250. وسلف في الذي قبله.
قوله: "غُرَّةُ؛ عبد أو وليدة"؛ قال السِّندي: المشهور تنوين غُرَّة، وما بعده بدلٌ منه، أو بيانٌ له، وروى بعضُهم بالإضافة، و "أو" للتقسيم لا للشك، فإنَّ كُلَّا من العبد والأمة يُقال له: الغُرَّة؛ إذ الغُرَّةُ اسمٌ للإنسان المملوك، ويُطلق على معانٍ أُخَر أيضًا. "ولا استهَلَّ" أي: ولا صاحَ عند الولادة، ليُعرَفَ به أنَّه مات بعد أن كان حيًّا. "يُطَلُّ" هو إمَّا مضارع بضمِّ الياء المثناة وتشديد اللام، أي: يُهدَر، ويُلغى أو ماضٍ بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام، من البُطلان. =
4819 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: حدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن
عن أبي هريرةَ، أنَّ امرأتَينِ من هُذَيلٍ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَمَتْ إحداهما الأخرى، فطرَحَتْ جَنِينَها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وَليدةٍ
(1)
.
4820 -
قال الحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يُقتَلُ في بطنِ أُمِّه بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وليدةٍ
(2)
، فقال الَّذي قضى عليه: كيفَ أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ، ولا أَكَلَ، ولا استَهَلّ
(3)
، فمِثْلُ
(4)
ذلك يُطَلّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما هذا من الكُهَّان"
(5)
.
= "من أجل سَجْعِه" أي: قال له ذلك لأجل سَجْعه. قال الخطَّابي: لم يعبه بمجرَّد السَّجْع، بل بما تضمَّنه سَجْعُه من الباطل، أو إنَّما ضربَ المثل بالكُهَّان، لأنَّهم كانوا يُرَوِّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تُرقِّق القلوب، ليميلوا إليها، وإلَّا فالسَّجع في موضع الحقِّ جاء كثيرًا.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6994).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 855، ومن طريقه أخرجه أحمد (7217)، والبخاري (5759) و (6904)، ومسلم (1681):(34)، وابن حبان (6017). ورواية البخاريّ الأولى أتم.
وسيرد - بسياق أتم - في الرواية التالية من طريق مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مرسلًا.
وتنظر الروايتان السابقتان، وتنظر الرواية التالية.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): أمة.
(3)
بعدها في (ك) و (هـ): ولا نطق.
(4)
في (م): مثل.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ ابن القاسم - وهو عبد الرحمن - خالفَ أكثرَ الرُّواة عن مالك، فقد رَوَوه - كما سلف في الرواية السابقة - عن مالك، عن =
4821 -
أخبرنا عليُّ بنُ محمد بن عليّ قال: حدَّثنا خلف. وهو ابن تميم. قال: حدَّثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبَيد بن نُضَيلة
(1)
.
عن المغيرةِ بن شعبة، أنَّ امرأةً ضربَتْ ضَرَّتَها بعمودِ فُسْطاطٍ، فقَتَلَتْها، وهي حُبلى، فأُتِيَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدِّية، وفي الجَنين غُرَّةً، فقال عصَبَتُها: أدِي مَنْ لا طَعِمَ، ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستَهَلَّ؟! فمِثْلُ هذا يُطَلّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأعراب؟!
(2)
.
= الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم .... فذكره، موصولًا، وذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 352 - بعد أن بيَّن الاختلاف على مالك - أنَّ هذه الرواية المرسلة هي الصواب وهو في "السنن الكبرى" برقم (1990).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 855، ومن طريقه أخرجه البخاريّ (5760).
(1)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): نضلة.
(2)
إسناده صحيح، زائدة: هو ابن قُدامة الثقفي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6996).
وأخرجه أحمد (18148) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن زائدة بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1682): (38) من طريق مُفضَّل بن مُهَلْهَل، وابن ماجه (2633) من طريق الجراح بن مَليح، كلاهما عن منصور به ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة.
وسيرد - بألفاظ متقاربة - في الروايات (4822 - 4826) من طرق عن منصور، به. وسيرد برقم (4827) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قال السِّندي: قوله: "أَدِي" صيغة المتكلّم من الدِّية. "ولا صاح" أي: عند الولادة. "فاستهلَّ" أي: فيقال: إنَّه استهلَّ، ولا بُدَّ من تقدير مثل ذلك، والاستهلال: هو الصِّياح عند الولادة، فلا يصحُّ أن يعطف عليه بالفاء، فليتأمَّل، والله أعلم.
39 - باب صفة شِبْه العَمْد وعلى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّة وشِبْهِ العَمْد، وذِكْر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عُبيد بن نُضَيلة
(1)
الخُزاعي
(2)
، عن المغيرة
4822 -
أخبرنا محمدُ بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جَرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نُضَيلة الخُزاعيّ
عن مغيرةَ بن شعبةَ قال: ضرَبَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بِعَمودِ الفُسْطاط وهي حُبْلَى، فقتَلَتْها، فجعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَةَ المقتولة على عَصَبةِ القاتِلَة، وغُرَّةً لِما في بَطنِها، فقال رجل من عَصَبةِ القاتلة: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لا أَكَلَ، ولا شَرِبَ، ولا استَهَلَّ؟! فمِثْلُ ذلك يُطَلّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسَجْعٌ
(3)
كسَجْعِ الأعراب؟! " فجعلَ عليهم الدِّية
(4)
.
4823 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نُضَيلة
عن المغيرةِ بن شعبة، أن ضَرَّتَينِ ضربَتْ إحداهما الأخرى بعَمود فُسْطاطٍ، فقتَلَتْها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدِّيَة على عَصَبةِ القاتِلة، وقضى لِما في بَطنِها بغُرَّة، فقال الأعرابي: تُغَرِّمُني مَنْ لا أَكَلَ، ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستهلّ
(5)
؟! فمِثْلُ ذلك يُطَلّ، فقال: سَجْعٌ كَسَجع الجاهلية؟! "
(1)
هنا وفي الموضعين الآتيين في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): نضلة.
(2)
كلمة "الخزاعي" من (ر) و (م).
(3)
في (ر): سجع.
(4)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6997).
وأخرجه مسلم (1682): (37)، وأبو داود (4569) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقه.
(5)
في (ر): واستهلَّ، وفي (م): ولا استهلَّ.
وقضى لِما
(1)
في بَطنِها بغُرَّة
(2)
.
4824 -
أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدَّثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نُضَيلة
(3)
عن المغيرة بن شعبة قال: ضربَتِ امرأةٌ من بني لِحْيانَ ضَرَّتَها بعمود الفُسطاط، فقتَلَتْها، وكان بالمقتولة حَمْلُ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عَصَبةِ القاتلة بالدّية، ولِما في بَطنِها بغُرَّة
(4)
(5)
.
4825 -
أخبرنا سُوَيدُ بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله عن شعبةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نُضَيلَةَ
عن المغيرةِ بن شعبةَ، أنَّ امرأتين كانتا تحت رجلٍ من هُذَيل، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بعَمودِ فُسْطاطٍ، فأسقَطَتْ، فاختصما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
في (م): فيما.
(2)
إسناده صحيح عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6998).
وأخرجه مسلم (1682): (38) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18138) و (18177)، ومسلم (1682):(38) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه أحمد (18177) عن زيد بن الحباب، عن سفيان الثوري، به.
وسلف في سابِقَيه.
(3)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): نضلة.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): بالغُرَّة.
(5)
إسناده صحيح يحيى بن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ونُسب هنا لجدِّه، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6999).
وسلف في سابِقَيه.
فقالوا
(1)
: كيف نَدِي مَنْ لا صَاحَ، ولا استَهَلَّ، ولا شَرِبَ، وَلا أَكَل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعراب؟! " فقضى بالغُرَّة على عاقِلَة المرأة
(2)
.
4826 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن منصور قال: سمعتُ إبراهيم، عن عُبيد بن نُضَيلةَ
عن المغيرةِ بن شعبة، أنَّ رجلًا من هُذَيلٍ كان له امرأتان، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بعمود الفُسْطاط، فأسقَطَتْ، فقيل: أرأيتَ مَنْ لا أَكَل ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستَهَلّ؟ فقال:"أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعراب؟! "، فقضى فيه
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وجُعِلَتْ على عاقِلَةِ المرأة
(4)
.
أرسله الأعمش:
4827 -
أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا مصعبٌ قال: حدَّثنا داودُ الطَّائيُّ
(5)
، عن الأعمش
(1)
في (ر): فقال.
(2)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7000).
وأخرجه أحمد (18149)، ومسلم (1682):(38)، وأبو داود (4568)، والترمذي (1411)، وابن حبان (6016) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقَيه.
(3)
كلمة "فيه" ليست في (ر).
(4)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7001).
وسلف في سابِقِيه.
(5)
كلمة "الطائي" من (ر) و (م). قلت: وهو ابن نُصير.
عن إبراهيم قال: ضربَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بحَجَرٍ وهي حُبْلى، فقَتَلَتْها
(1)
، فجعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
(2)
في بطنها غُرَّةً، وجعلَ عَقْلَها على عَصَبَتِها، فقالوا: نُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ، ولا أَكَل، ولا استَهَلَّ؟! فمِثْلُ ذلك يُطَلَّ؟ فقال: "أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعراب، هو ما أقولُ لكم
(3)
.
4828 -
أخبرنا أحمد بن عثمانَ بن حَكيم قال: حدَّثنا عمرو، عن أسباط، عن سِماك بن حرب، عن عِكرمة
عن ابن عبّاس قال: كانت امرأتان جارتان، كان بينهما صَخَبٌ، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بحَجَر، فأسقَطَتْ غلامًا قد نَبَتَ شَعْرُه ميتًا، وماتَتِ المرأة، فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ
(4)
، فقال عمُّها: إنَّهَا قد أسقَطَتْ يا رسول الله غلامًا قد نَبَتَ شَعْرُه، فقال أبو القاتِلة: إنَّه كاذب، إنه
(5)
والله ما استَهَلَّ، ولا شَرِبَ، ولا أكَل؟! فمِثْلُهُ يُطَلّ
(6)
، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعُ كسجع
(7)
الجاهليَّة وكَهانَتِها؟! إِنَّ في الصَّبيِّ غُرَّةً" قال ابن عبَّاس: كانت
(1)
بعدها في (ك) زيادة: بحجر.
(2)
في (ر) و (م): لما.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه مصعب - وهو ابن المقدام الخَثْعَمي - وهو صدوق له أوهام، وقد رواه عن الأعمش - وهو سليمان بن مهران - عن إبراهيم النخعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. ووصله منصور بن المعتمر - كما في الروايات السِّتِّ السابقة - فرواه عن إبراهيم النخعي، عن عُبيد بن نُضَيلة، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7002).
(4)
في (ر) و (م): بالدية وفوقها في (م) نسخة كما أثبت.
(5)
كلمة "إنه" ليست في (م).
(6)
كلمة "يطل" ليست في (ر).
(7)
كلمة "كسجع" ليست في (ك).
إحداهما مُليكة، والأُخرى أمُّ غُطَيف
(1)
.
4829 -
أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم قال: حدَّثنا الضَّحَّاك بنُ مَخْلَد، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير
أنه سمع جابرًا يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً، ولا يَحِلُّ لمولى أن يتولَّى مسلمًا بغير إذنِه
(2)
.
4830 -
أخبرني عَمرو بن عثمان ومحمدُ بنُ مُصفَّى قالا: حدَّثنا الوليد، عن ابن جُرَيج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
(1)
حديث صحيح دون قوله: "على العاقلة الدِّية" فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ سماك بن حرب روايته عن عكرمة - وهو مولى ابن عبَّاس - مضطربة، وأسباط - وهو ابن نصر - كثير الخطأ، وباقي رجاله ثقات. عمرو: هو ابن حماد بن طلحة القنَّاد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7003).
وأخرجه أبو داود (4574)، وابن حبان (6019) من طريقين عن عمرو بن حماد، بهذا الإسناد.
وسلف - دون قوله: "على العاقلة الدِّية - برقم (4739) من طريق طاوس، عن ابن عبَّاس، به وإسناده صحيح.
ويشهد له بتمامه حديثُ أبي هريرة السالف برقم (4818)، وحديث المغيرة بن شعبة السالف برقم (4822).
قال السِّندي: قوله: "جارتان" أي: ضَرَّتان. وفي ذِكْر أمّ غطيف اختلاف ينظر ثمَّة.
(2)
إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - صرَّحا بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7004).
وأخرجه أحمد (14445)، ومسلم (1507) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد مسلم في آخره: ثم أُخبِرتُ أنَّه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
وأخرجه أحمد (14686) و (14760) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
قال السِّندي: قوله: "المولى" أي: لِمُعتَق، بالفتح. "أن يتولَّى مسلمًا أي: يتخذ مسلمًا آخر غير معتقه - بالكسر - مولى له، ويقول: مولاي فلان. "بغير إذنه" أي: بغير إذن مولاه.
عن جدِّه قال: قال رسول الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَطَبَّبَ ولم يُعلَمْ منه طِبٌّ قبلَ ذلك فهو ضامِن"
(1)
.
4831 -
أخبرني محمودُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا الوليد، عن ابن جُرَيج، عن عمرو بن شعيب
(2)
.
(1)
حسن بشاهده، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير شعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - فهو صدوق، لكنَّ الوليد - وهو ابن مسلم - يدلِّس تدليس التسوية، وقد صرَّح بسماعه - عند أبي داود - من ابن جريج، ومثله يحتاج إلى التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وأما ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - فهو مدلِّس، وقد عنعن فيه، بل إنَّه لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاريّ والبيهقي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7005) و (7039)، وهو في الموضع الثاني عن عمرو بن عثمان وحده.
وأخرجه أبو داود (4586)، وابن ماجه (3466) من طرق عن الوليد بن مسلم بهذا الإسناد. وقال أبو داود بإثره: هذا لم يروه إلا الوليد، لا يُدرى صحيح هو أم لا.
وقال الدارقطني في "السنن" عقب (3439): لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيرد في الرواية التالية عن محمود بن خالد، عن الوليد به لكن دون قوله في الإسناد: عن أبيه.
ويشهد له حديثُ بعض الوفد الذين قدموا على عمر بن عبد العزيز، وهو عند أبي داود (4587)، ورجال إسناده ثقات، لكنَّه مرسل.
قلت: لكن بانضمام حديثنا إلى حديث الشاهد، مع ما حكاه غير واحد - كالخطابي في "معالم السنن"، وابن عبد البر في "الاستذكار"(36858) وغيرهما - من الإجماع على مضمونهما، يتحسَّن الحديث إن شاء الله.
قال السِّندي: قوله: "من تطبَّبَ" أي: تكلف في الطِّبِّ وهو لا يعلمه، "فهو ضامن "لما أتلفه بطبه.
(2)
جاء بعده في النسخ زيادة عن أبيه، والصواب حَذْفُها؛ قال المِزِّيُّ في "التحفة" (8746): وليس في حديث محمود [يعني ابن خالد] عن أبيه. وقال البيهقيّ في "السنن الكبرى" 8/ 141: رواه محمود بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن جدّه، =
عن جدِّه مثْلَه سواء
(1)
.
40 - باب هل يُؤخَذُ
(2)
أحدٌ
(3)
بجريرة غيرِه
4832 -
أخبرني هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سفيان قال: حدّثني عبد الملك بنُ أَبْجَرَ، عن إياد بن لَقِيط
عن أبي رِمْثةَ قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال:"مَنْ هذا معك؟ " قال: ابني، أشهَدُ به، قال:"أما إِنَّكَ لا تَجني عليه، ولا يجني عليكَ"
(4)
.
4833 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أشعثَ، عن الأسودِ بن هلال
= عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أباه.
(1)
حسن لغيره كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7006).
(2)
في (ر): يُؤاخذ.
(3)
في نسخة بهامش (ك): رجل.
(4)
إسناده صحيح سفيان هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7007).
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (17492) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - عبد الله بن أحمد في زياداته على "مسند أبيه"(7110) من طريق حسين بن علي، عن عبد الملك بن أبجر، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (7105) و (7106) و (7107) و (7109)، و (17493) و (17495)، وابنه عبد الله (7111) و (7113) و (7115) و (7116) و (7118) و (17499)، وأبو داود (4208) و (4495)، وابن حبان (5995) من طرق عن إياد بن لقيط، به ووقع في بعض الروايات أن أبا رمئة أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مع ابنه، ينظر تفصيل ذلك عند أحمد (7106).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (7108)، وابنه عبد الله (7114) من طريقين عن أبي رمثة، به.
قال السِّندي: قوله: "أشهد به" أي: أشهد بكونه ابني. "أما إنك
…
" إلخ، أي: جناية كلٍّ منهما قاصرة عليه لا تتعدَّاه إلى غيره، ولعلَّ المراد الإثم، وإلَّا فالدِّية متعدِّية. ويحتمل أن يخصَّ الجناية بالعمد والمراد أنه لا يُقتل إلا القاتل لا غيرُه كما كان عليه في الجاهلية، فهو إخبار ببطلان أمر الجاهلية، ويؤيِّده الحديث الآتي، والله أعلم.
عن ثعلبةَ بن زَهْدَم اليَرْبوعيِّ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ في أُناسٍ، فجاء ناسٌ
(1)
من الأنصار فقالوا يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يَرْبوع قَتَلوا
(2)
فلانًا في الجاهليَّة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتَفَ بصوتِه: "ألا لا تَجني نفسٌ على الأُخرى
(3)
"
(4)
.
4834 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ هشام، عن سفيانَ، عن أشعث بن أبي الشَّعثاء، عن الأسود بن هلال
عن ثعلبةَ بن زَهْدَم قال: انتهى قومٌ من بني ثعلبة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطُبُ، فقال رجلٌ يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانًا - رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجْني نفسٌ على الأُخرى
(5)
"
(6)
.
(1)
قوله: "فجاء ناس" من (ر) و (م).
(2)
في (ر): فقتلوا.
(3)
في (م) ونسخة بهامش (ك): أخرى.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلِفَ فيه اختلافٌ لا يضرُّ على أشعث - وهو ابن سُليم أبي الشعثاء المحاربي - كما في هذه الرواية والروايات الخمس التالية، وثعلبة بن زهدم مختلفٌ في صحبته؛ قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمته: جزم بصحبته ابنُ حبان، وابن السَّكن، وأبو محمد بن حزم، وجماعة ممَّن صنف في الصحابة يطول تعدادُهم. وذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير" 2/ 173 - 174، وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح. وقال الترمذي في "تاريخه": أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وعامة روايته عن الصحابة. وقال العجلي: تابعي ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7008).
(5)
في هامشي (ك) و (هـ): أخرى.
(6)
حديث صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7009).
4835 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: أخبرنا شعبةُ، عن أشعث بن أبي الشَّعثاء قال: سمعتُ الأسود بنَ هلال يُحدِّث
عن رجل من بني ثعلبة بن يَرْبوع، أنَّ ناسًا من بني ثعلبة أتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال رجلٌ: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يَرْبوع قتلوا فلانًا - رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تجني نفسٌ على أخرى
(1)
(2)
.
4836 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا أبو عَتَّابٍ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الأشعث بن سُلَيم، عن الأسود بن هلال - وكان قد أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
عن رجلٍ من بني ثعلبة بن يَرْبوع، أنَّ ناسًا من بني ثعلبة أصابوا رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رجلٌ من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(3)
يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة قَتَلَتْ فلانًا
(4)
، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجني نفسٌ على أخرى" قال شعبة: أي: لا يُؤخَذ
(5)
أحدٌ بأحد، والله تعالى أعلم
(6)
.
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): الأخرى.
(2)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7010).
وسلف في سابِقَيه.
(3)
في (م): فقال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): قتلوا فلانًا، وفي نسخة بهامش (ك) أيضًا: قتلة فلان.
(5)
في (ر) و (م): يؤاخذ.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو عتَّاب - وهو سهل بن حماد الدلَّال - صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7011).
وسلف في سابِقَيه.
4837 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن الأشعث بن سُلَيم، عن أبيه
(1)
عن رجل من بني ثعلبةَ بن يَربوع: قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلَّم، فقال رجلٌ
(2)
: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يَرْبوع الذين أصابوا فلانًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا - يعني - تجني نفسٌ على نفس
(3)
"
(4)
.
4838 -
أخبرنا هناد بنُ السَّريِّ في حديثه عن أبي الأَحْوَص، عن أشعث، عن أبيه
عن رجلٍ من بني يَرْبوعٍ قال: أَتَينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُكلِّم النَّاسَ، فقامَ إليه ناسٌ
(5)
، فقالوا: يا رسول الله هؤلاء، بنو فلان الذين قَتَلوا فلانًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجني نفسٌ على أخرى"
(6)
.
4839 -
أخبرنا يوسفُ بنُ عيسى قال: أخبرنا الفضل بنُ موسى قال: أخبرنا يزيدُ - وهو ابن زياد بن أبي الجَعْد - عن جامع بن شَدَّاد
(1)
جاء بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: عن جدِّه. وقال: عن جدّه، في هذه النسخة ليس في "الأطراف" ولا في "الكبرى".
(2)
من قوله: "من بني ثعلبة" .. إلى هنا ليس في (م).
(3)
في (ك) وفوقها في (م) وهامش (هـ): لا، يعني: لا تجني نفس على نفس، وأشير في هامش (هـ) إلى أنها نسخة، وأشير إلى "لا" الثانية في (ك) إلى أنها نسخة.
(4)
إسناده صحيح أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري، ووالد أشعث: هو سُليم بن أسود، أبو الشعثاء. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7012).
وأخرجه أحمد (16613) و (23202) عن يونس بن مسلم المؤدب، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقِيه.
(5)
في (هـ): أناس.
(6)
إسناده صحيح كسابقه، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7013).
عن طارقٍ المُحاربيِّ، أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة
(1)
الذَّين قتلوا فلانًا في الجاهليَّة، فخُذْ لنا بثأرنا، فرفع - يعني - يديه حتّى رأيتُ
(2)
بياض إبْطيه وهو يقول: "لا تَجني أمُّ على ولد" مرَّتين
(3)
.
41 - باب العين العَوْراء السَّادَّة لمكانها إذا طُمِسَتْ
4840 -
أخبرنا أحمدُ بنُ إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا ابن عائذٍ قال: حدَّثنا الهيثم بنُ حُميد قال: أخبرني العلاء - وهو ابن الحارث - عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العَوْراء السَّادَّةِ لمكانِها
(4)
إذا طُمِسَتْ بثُلُث دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاء إذا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداء إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها
(5)
.
(1)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: بن يربوع.
(2)
في (م): رأينا.
(3)
إسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، طارق المحاربي: هو ابن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7014).
وأخرجه - مطولًا - ابن حبان (6562) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2670) من طريق عبد الله بن نمير، عن يزيد بن زياد، به.
وسلف بإسناده وبطرف آخر منه برقم (2532).
(4)
في (ر): مكانها.
(5)
إسناده حسن من أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو، ومن أجل شيخ المصنّف أيضًا، وباقي رجاله ثقات. ابن عائذ: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7015).
وأخرجه أبو داود (4567) من طريق مروان بن محمد، عن الهيثم بن حميد، بهذا الإسناد، مختصرًا بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين السادَّة لمكانها بثلث الدِّية. =
42 - باب عَقْل الأسنان
4841 -
أخبرنا محمدُ بن معاويةَ قال: حدَّثنا عَبَّاد عن حُسين، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الأَسنانِ خَمسٌ من الإبل"
(1)
.
4842 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا حفص بنُ عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الأسنانُ سواءٌ خمسًا خمسًا"
(2)
.
= قال السِّندي: قوله: "السَّادَّة لمكانها": أي: الباقية الثابتة: أي: لم تخرج من الحدقة، فبقيت في الظاهر على ما كانت، ولم يذهب جمال الوجه، لكن ذهب إبصارها، والله أعلم.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو، ومن أجل شيخ المصنِّف محمد بن معاوية: وهو ابن مالج الأنماطي، وباقي رجاله ثقات. عبَّاد: هو ابن العوَّام، وحسين: هو ابن ذكوان المعلِّم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7016).
وأخرجه أبو داود (4563) من طريق يزيد بن هارون عن حسين المعلِّم، بهذا الإسناد، ولفظه:"في الأسنان خمسٌ خمسٌ".
وأخرجه - ضمن حديث مطوّل - أحمد (7033) من طريق محمد بن إسحاق، وأحمد (6711)، وأبو داود (4564) من طريق سليمان بن موسى كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
ويشهد له ولما بعده حديث ابن عبَّاس، وهو عند أحمد (2621) و (2624)، وأبي داود (4559) و (4560)، وابن ماجه (2650) و (2651)، وابن حبان (6014)، وأسانيد بعضها صحيحة.
وآخر من حديث عمرو بن حزم الآتي برقم (4853)، وإسناده حسن.
وثالث من طريق طاوس مرسلًا، عند عبد الرزاق (17490)، ورجاله ثقات.
(2)
صحيح لغيره كسابقه مطر: هو ابن طهمان الورَّاق. وهو في "الكبرى" برقم (7017).
قال السِّندي: قوله: "خمسًا خمسًا" منصوب على التمييز، أي: متساوية من حيث وجوب خمس من الإبل في الدِّيَة.
43 - باب عَقْل الأصابع
4843 -
أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد، عن سعيد، عن قَتادةَ، عن مسروق بنِ أوس.
عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ"
(1)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسروق بن أوس، فالمحفوظ أنَّه لم يرو عنه غير راوٍ واحد -كما سيأتي بيانه في التخريج- ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثمَّ إِنَّه اختُلِفَ في إسناده على سعيد: وهو ابن أبي عَروبة:
فرواه أبو الأشعث -وهو أحمد بن المقدام العجلي- هنا وفي "السنن الكبرى"(7018)، عن خالد -وهو ابن الحارث- عن سعيد، عن قتادة، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى.
قال الدارقطني في "السنن" عقب الحديث (3489): تفرَّد به أبو الأشعث، وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة، والله أعلم.
ورواه يزيد بن زُريع كما في الرواية التالية، عن سعيد، عن غالب التمَّار، عن مسروق بن أوس، به. وسماع يزيد بن زُريع من سعيد قبل اختلاطه.
ورواه حفص بن عبد الرحمن كما سيأتي في الرواية (4845)، ومحمد بن جعفر كما في الرواية (4844/م)، ومحمد بن بشر كما عند أحمد أيضًا (19707)، وعبدة بن سليمان كما عند أبي داود (4556)، والنضر بن شُميل كما عند ابن ماجه (2654)، خمستهم عن سعيد، عن غالب التمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس، به. فزادوا في الإسناد: حميد ابن هلال. ومحمد بن بشر وعبدة بن سليمان سمعا من سعيد قبل اختلاطه.
ورواه شعبة كما عند أحمد (19550) و (19557) فقال: عن غالب التمار قال: سمعت مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق -على الشك- به. لم يذكر حميد بن هلال في الإسناد.
ورواه شعبة أيضًا كما عند أحمد (19561) بمثل سابقه، إلَّا أنه قال: أوس بن مسروق، دون شك، ومثله عند ابن حبان (6013) وفيه: مسروق بن أوس.
ورواه إسماعيل ابن عُليَّة كما عند أحمد (19620)، عن غالب التمار، فقال: عن مسروق ابن أوس. لم يذكر حميد بن هلال أيضًا.
قال الدارقطني في "العلل" 7/ 249: والصواب قول شعبة وابن علية. يعني دون ذكر حميد ابن هلال في الإسناد. =
4844 -
أخبرنا عمرو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن غالب التَّمَّار، عن مسروق بنِ أوس.
عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابِعُ سواءٌ عَشْرًا عَشْرًا
(1)
"
(2)
.
4844 م - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، حدَّثنا محمد بنُ جعفر، حدَّثنا سعيد بنُ أبي عَروبةَ، عن غالب التَّمَّار، عن حُميد بنِ هلال، عن مسروق بنِ أوس.
عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الأصابع سواءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ"
(3)
(4)
.
4845 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ منصور قال: حدَّثنا حفص -وهو ابنُ عبد الرَّحمن البَلْخيُّ- عن سعيد، عن غالب التَّمَّار، عن حُميد بنِ هلال، عن مسروق بنِ أوس
= وأشار علي بن المديني إلى ترجيح طريق سعيد، فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 8/ 92.
ويشهد له ولما بعده حديثُ ابن عباس الآتي بالأرقام (4847) و (4848) و (4849)، وحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقمي (4850) و (4851)؛ وحديث سعيد بن المسيّب المرسل الآتي برقم (4846).
قال السندي: قوله: "الأصابع عشرٌ عشرٌ" أي: دية الأصابع عشرٌ عشرٌ، جُعلت سواءً وإن كانت مختلفة المعاني والمنافع؛ قصدًا للضبط، وكذا الأسنان ولو اعتبرت المنفعة لاختلف الأمر اختلافًا شديدًا.
(1)
كلمة "عشرًا" الثانية من (ر) و (م).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7019).
(3)
هذا الحديث لم يرد في (ك) و (هـ) والمطبوع، وزدناه من (ر) و (م).
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية (4843). وهو في السنن الكبرى برقم (7020).
وأخرجه أحمد (19610) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
عن أبي موسى قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ الأصابعَ سواءٌ عَشْرًا عَشْرًا من الإبل
(1)
.
4846 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبد الله بن نُمَيرٍ
(2)
قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد.
عن سعيد بن المسيِّب، أنَّه لمَّا وجدَ الكتابُ الَّذِي عِندَ آلِ عَمرو بن حَزْمٍ الَّذي ذَكَروا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتَبَه
(3)
لهم، وَجَدوا فيه: وفيما هُنالِكَ من الأصابع عَشْرًا عَشْرًا
(4)
.
4847 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثني قَتادةُ، عن عكرمة.
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"هذه وهذه سواء" يعني الخِنْصِرَ والإبهامَ
(5)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه عند الرواية (4843). وهو في السنن الكبرى برقم (7021).
(2)
تحرف في (م) إلى: عمر.
(3)
في (ك) و (هـ): كتب.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7022).
وسيرد حديث عمرو بن حزم مطولًا في الحديث (4856).
ويشهد له ما قبله وما بعده.
(5)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان، وقتادة: هو ابن دِعامة، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7023).
وأخرجه أحمد (1999)، وأبو داود (4558)، والترمذي، (1392)، وابن ماجه (2652) من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3150) و (3220)، والبخاري (6895)، وأبو داود (4558) و (4559)، =
4848 -
أخبرنا نصرُ بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن عكرمة.
عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
: "هذه
(2)
وهذه سواء، الإبهامُ والخِنْصَرُ"
(3)
.
4849 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ قال: حدَّثنا سعيد
(4)
، عن قَتادةَ، عن عكرمةَ.
عن ابنِ عبَّاس قال: الأصابعُ عَشْرٌ عَشْرٌ
(5)
.
4850 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، أنَّ أباه حدَّثه.
= والترمذي (1392)، وابن ماجه، (2652)، وابن حبان (6015) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (2624)، وأبو داود (4560)، وابن حبان (6014) من طريق يزيد النحوي، عن عكرمة، به بلفظ:"الأسنان سواء، والأصابع سواء".
وسيرد في الحديث بعده.
وسيرد برقم (4849) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا بلفظ: الأصابع عشر عشر.
(1)
قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقط من النسخ، وأثبتناه من "التحفة"(6187)، و "السنن الكبرى" وكذا رواه أبو داود -كما سيأتي- عن ابن عبَّاس مرفوعًا.
(2)
في (ك) و (هـ): فهذه.
(3)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7024).
وأخرجه أبو داود (4558) عن نصر بن علي، بهذا الإسناد.
(4)
في نسخة بهامش (ك): شعبة، وهو تحريف.
(5)
إسناده صحيح، يزيد بن زريع سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7025).
وسلف بنحوه مرفوعًا في الحديثين السابقين.
عن عبد الله بن عمرو
(1)
قال: لمَّا افتتحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكَّةَ قال في خُطبَتِه: "وفي الأصابعِ عَشْرٌ عَشْرٌ"
(2)
.
4851 -
أخبرني عبدُ الله بنُ الهيثم قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا هَمَّامٌ قال: حدثنا حُسين المُعلِّم وابن جُرَيج، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه.
عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في خُطبَتِه وهو مسنِدٌ ظهرَه إلى الكعبة:"الأصابعُ سواء"
(3)
.
(1)
تحرف في (ك) إلى: عمر.
(2)
إسناده حسن من أجل شعيب -وهو ابنُ محمد بن عبد الله بن عَمرو- فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. حُسين المعلّم: هو ابنُ ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7026).
وأخرجه أحمد (6681) و (6772) و (6933)، من طرق عن حسين بن ذكوان المعلِّم، بهذا الإسناد مطولًا عدا الرواية الثانية ففيها زيادة:"وفي المواضح خَمْسٌ خَمْس" فقط. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (2540).
(3)
إسناده من طريق حسين المعلّم حسنٌ كسابقه، وأما إسنادُه من طريق ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- فمنقطع، فابنُ جُريج مدلِّس، وقد عنعن، وقد روى عن عَمرو بن شعيب، لكنه لم يسمع منه فيما نقله الترمذي في "العلل الكبير"(186)، والعلائي في "جامع التحصيل" ص 280 عن البخاري، وهو متابع، وقد حملَ المصنِّف روايته هنا على رواية حُسين المعلّم. حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وهمَّام: هو ابنُ يحيى العَوْذي، وهو في "السُّنن الكبرى" رقم (7027).
وأخرجه أبو داود (4562) عن هُدْبَة بن خالد، عن همَّام بن يحيى العَوْذيّ، عن حُسين المعلّم وحده، بهذا الإسناد، بلفظ:"في الأصابع عَشْرٌ عَشْر" وهو لفظ الحديث قبله.
وأخرجه أحمد (7013)، وابن ماجه (2653) من طريق مطر بن طهمان الورَّاق، عن عَمرو بن شعيب، به، بلفظ:"في المواضح خَمْسٌ خَمْسٌ من الإبل، والأصابعُ سواء كلُّهنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبل" لفظ أحمد، ودون ذكر المواضح عند ابن ماجه.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (2540).
44 - باب المَواضِح
4852 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد بنُ الحارث قال: حدَّثنا حُسين المُعلِّم، عن عمرو بنِ شعيب، أنَّ أباه حدَّثه.
عن عبد الله بنِ عمرو قال: لمَّا افتَتَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكَّةَ قال في خُطبَتِه: "وفي المواضِح خَمْسٌ خَمْسٌ"
(1)
.
45 - باب ذِكْر حديث عَمرو بن حَزْم في العُقول، واختلاف النَّاقلين له
4853 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا الحكم بنُ موسى قال: حدَّثنا يحيى ابنُ حمزة، عن سليمانَ بنِ داود، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي بكر بنِ محمد بنِ عَمرو بن حَزْم، عن أبيه.
عن جدِّه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ به مع عَمرو بن حَزْم، فقُرِئتُ على أهل اليمن، هذه نُسخَتُها: "من محمدٍ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلالٍ، ونُعِيمِ بنِ
(1)
إسناده حسن كسابقيه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7028).
وأخرجه أحمد (6681 مطولًا) و (6772) و (6933 مطولًا)، وأبو داود (4566)، والترمذي (1390)، من طرق عن حسين المُعلّم، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسًا من الإبل.
وأخرجه ابن ماجه (2655) من طريق مطر بن طهمان الوَرَّاق، عن عمرو بن شعيب، به، وزاد:"من الإبل".
وسلف بأطراف أخرى بالأرقام: (2540) و (3756) و (3757) و (4850) و (4851).
قوله: "وفي المواضح": جمع مُوضحة، وهي الشّجَّة التي تُوضح العظم، أي: تُظهر، قاله السندي.
عبد كُلالٍ، والحارث بن عبد كُلالٍ
(1)
قَيْلِ ذِي رُعَينٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ، أَمَّا بعد
…
"، وكان في كتابه: "أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنة، فإنَّه قَوَدٌ، إِلَّا أن يرضى أولياءُ المقتول، وأنَّ في النَّفس الدِّيةَ مئةً من الإبل، وفي الأنف -إذا أُوعِبَ جَدْعُه- الدِّيةُ، وفي اللِّسان الدِّية، وفي الشَّفتين الدِّية، وفي البيضَتَين الدِّية، وفي الذَّكر الدِّية، وفي الصُّلْب الدِّية، وفي العَينَين الدِّية، وفي الرِّجل الواحدة نِصفُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ
(2)
الدِّية، وفي الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقِّلة خمسَ عَشْرَة من الإبل، وفي كلِّ أصبع من أصابع اليدِ والرِّجل عَشْرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبل، وفي المُوضِحة خمسٌ من الإبل، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذَّهب ألفُ دينار"
(3)
.
(1)
قوله: "والحارث بن عبد كلال" ليس في (ك).
(2)
في (هـ) وهامش (ك): نصف.
(3)
بعضه صحيح لغيره، وبعضه حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير سليمان بن داود -وهو الخولاني الدمشقي- فهو صدوق، إلَّا أنَّ الحكم بن موسى وَهِمَ في ذِكر سليمان ابن داود في الإسناد، كذا قال أبو داود في "المراسيل"(258) و (259)، وسيرد في الرواية التالية من طريق محمد بن بكار، عن يحيى بن حمزة، به. إلَّا أنَّه قال: سليمان بن أرقم بدلًا من: سليمان بن داود، ثم قال المصنِّف عقبه: وهذا أشبه بالصواب. وبنحو قول أبي داود والمصنِّف قال أبو زرعة الدمشقي وأبو الحسن الهروي وابن منده ودُحيم فيما نقل عنهم الذهبيُّ في "الميزان" 2/ 188، ثم قال الذهبيُّ: ترجَّح أنَّ الحكم وَهِمَ ولا بُدّ. ثُمَّ إِنَّه اختُلِفَ في إسناده على الزهري -وهو محمد بن مسلم- فرواه يونس بن يزيد -كما سيأتي في الرواية (4855) - عن الزهري مرسلًا. ورواه سعيد بن عبد العزيز -كما سيأتي في الرواية (4856) - عن الزهري قال: جاءني أبو بكر ابن حزم بكتاب في رُقعة من أدَمٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل أيضًا. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7029). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه -بأتمَّ منه- ابن حبان (6559) من طرق عن الحكم بن موسى، بهذا الإسناد.
ويشهد لقوله: "من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلا أن يرضى أولياء المقتول" حديث وائل بن حجر السالف برقم (4724)، وحديث ابن عبَّاس السالف برقم (4781)، وحديث أبي هريرة السالف برقم (4785)، وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (6717)، والترمذي (1387)، وابن ماجه (2626).
ولقوله: "وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل" حديثُ ابن عبَّاس السالف برقم (4706)، وحديث سهل بن أبي حثمة السالف برقم (4710)، وحديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (4791).
ولقوله: "وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّية" حديثُ عبد الله بن عمرو عند أحمد (7033)، وهو حسن في الشواهد.
ويشهد لقوله: "وفي اللسان الدِّية" آثار عن الصحابة والتابعين عند عبد الرزاق (17554 - 17562)، وعند ابن أبي شيبة (27473 - 27485)، وعنده -أيضًا- حديثان ضعيفان برقمي (27471) و (27472).
ولقوله: "وفي الشفتين الدِّية" آثار عند عبد الرزاق (17477) - 17485)، وابن أبي شيبة (27459 - 27470).
ولقوله: "وفي البيضتين الدِّية" آثار عند عبد الرزاق (17646 - 17653)، وابن أبي شيبة (27710 - 27701).
ولقوله: "وفي الذكر الدية" آثار عند عبد الرزاق (17633 - 17640)، وابن أبي شيبة (27645 - 27654).
ولقوله: "وفي الصلب الدِّية" آثار عند عبد الرزاق (17595 - 17604)، وابن أبي شيبة (27724 - 27730)، وعنده -أيضًا- (27723) مرفوع من بلاغات الزهري، ورجاله ثقات.
ولقوله: "وفي العينين الدِّية، وفي الرجل الواحدة نصف الدِّية، وفي المأمومة ثلث الدِّية، وفي الجائفة ثلث الدِّية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" حديثُ عبد الله بن عمرو عند أحمد (7033)، وهو حسن في الشواهد.
ولقوله: "وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل" شواهد سلفت عند حديث أبي موسى برقم (4843).
ولقوله: "وفي السنِّ خمس من الإبل" شواهد سلفت عند حديث عبد الله بن عمرو برقم (4841). =
خالفَه محمد بن بكَّار بن بلال:
4854 -
أخبرنا الهيثم بنُ مروان بنِ الهيثم بنِ عِمرانَ العَنْسيُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ بكَّار بن بلال قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سليمان بنُ أرقم قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بنِ حَزْم، عن أبيه.
عن جدِّه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتبت إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ به مع عَمرو بن حَزْم، فقُرِئَ على أهل اليمن، هذه
(1)
نسختُه
…
فذكر مثله إلّا أنّه قال: "وفي العين الواحدةِ نِصفُ الدِّية، وفي اليَدِ الواحدةِ نِصف الدِّية، وفي الرِّجل الواحدةِ نِصفُ الدِّية"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا أشبه بالصَّواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث
(3)
يونس، عن الزُّهريِّ مرسلًا:
= ولقوله: "وفي الموضحة خمس من الإبل" حديثُ عبد الله بن عمرو السالف برقم (4852)، وإسناده حسن.
ولقوله: "وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة" حديث أنس السالف برقم (4740)، وإسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "أنَّ من اعَتبَطَ .. " إلخ، يقال: عبطت الناقة: إذا ذبحتها من غير مرض، أي: من قتله بلا جناية ولا جريرة. "فإنَّه قوَد" أي: فإن القاتل يُقتل به ويُقاد. "إذا أُوعِبَ جَدْعُه" أي: قُطِعَ جميعُه. "الدِّية" أي: الكاملة في الآدميِّ كلِّه. "وفي البيضتين" أي: الخصيتين. "وفي المأمومة" أي: في الشَّجَّة التي تصل إلى أمِّ الدِّماغ، وهي جلدة فوق الدِّماغ. "وفي الجائفة" أي: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن. "وفي المُنقِّلة": هي شجَّة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها. وقيل: هي التي تنقل العظم، أي: تكسره.
(1)
في (ك): هذا، وفي هامشها: هذه (نسخة).
(2)
بعضه صحيح لغيره، وبعضه حسن لغيره، كما سلف بيانُه في الرواية السابقة، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن أرقم، وقد قال المصنِّف عقبه: سليمان بن أرقم متروك الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7030).
(3)
بعدها في (م) زيادة: عن.
4855 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونسُ بنُ يزيد.
عن ابن شهابٍ قال: قرأتُ كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الَّذي كتبَ لعمرو بنِ حَزْم حينَ بعثَه على
(1)
نَجْران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حَزْم، فكتبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هذا بيانٌ من الله ورسوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] " فكتَبَ الآيات منها حتَّى بلغ: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4] ثُمَّ كتب: "هذا كتاب الجراح، في النَّفس مئةٌ من الإبل" نحوه
(2)
.
4856 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عبد الواحد قال: حدَّثنا مروان بنُ محمد قال: حدَّثنا سعيد -وهو ابن عبد العزيز- عن الزُّهريِّ قال:
جاءني أبو بكر بن حَزْم بكتابٍ في رُقعةٍ من أدَمٍ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"هذا بيانٌ من الله ورسوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] " فتلا منها آياتٍ ثُمَّ قال: "في النَّفس مئةٌ من الإبل، وفي العَين خمسون، وفي اليَدِ خمسون
(3)
، وفي الرِّجلِ خمسون، وفي المأمومة ثُلُثُ الدِّية، وفي الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وفي الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ، وفي الأسنان خمسٌ خمسٌ، وفي المُوضِحَة خمسٌ"
(4)
.
(1)
في (ر): إلى.
(2)
بعضه صحيح لغيره، وبعضه حسن لغيره، كما سلف بيانه عند الرواية (4853)، ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7031).
(3)
قوله: "وفي اليد خمسون" ليس في (م).
(4)
بعضه صحيح لغيره، وبعضه حسن لغيره، كما سلف بيانُه عند الرواية (4853). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7032).
4857 -
قال الحارث بن مسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبد الله بنِ أبي بكر بن محمد بنِ عَمرو بنِ حَزْم.
عن أبيه قال: الكتابُ الَّذي كتَبَه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَمرو بن حَزْم في العُقول: "إِنَّ في النَّفس مئةً من الإبل، وفي الأنف -إذا أوعِبَ
(1)
جدعًا- مئةٌ من الإبل، وفي المأمومة ثُلُثُ النَّفس
(2)
، وفي الجائفة مِثْلُها، وفي العَينِ خمسون، وفي اليَدِ خمسون
(3)
، وفي الرِّجل خمسون، وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالك عَشْرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي المُوضِحَة
(4)
خمسٌ"
(5)
.
4858 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدَّثنا أبانٌ قال: حدَّثنا يحيى، عن إسحاقَ بن عبد الله بنِ أبي طلحة.
عن أنس بن مالك، أنَّ أعرابيًّا أتى بابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فالقَمَ عَينَه خَصاصَةَ الباب، فَبَصُرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فتوَخَّاه بحديدةٍ أو عودٍ لَيَفْقَأَ عَينَه، فلمَّا أن بَصُرَ انقَمَعَ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أمَا إِنَّك لو ثَبَتَّ لفَقَأْتُ
(6)
عَينَكَ"
(7)
.
(1)
في (ك) و (هـ): أُوعي، وفي هامش (هـ): أوعب (نسخة).
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): الدية.
(3)
في (ك) و (هـ): وفي اليد خمسون، وفي العين خمسون.
(4)
في (هـ): موضحة.
(5)
بعضه صحيح لغيره، وبعضه حسن لغيره، كما سلف بيانُه عند الرواية (4853). ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7033)، وفي "الموطأ" 2/ 849.
(6)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: بها.
(7)
إسناده صحيح، أبان: هو ابن يزيد، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7034). =
4859 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب.
أنَّ سهلَ بنَ سعدٍ السَّاعديَّ أخبره، أنَّ رجلًا اطَّلَعَ من
(1)
جُحْرٍ في بابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدْرَى يحُكُّ بها
(2)
رأسَه، فلمَّا رآه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو عَلِمْتُ أَنَّك تنظُرُني لَطْعَنْتُ بهِ فِي عَينِكَ، إِنَّما جُعِلَ الإِذْنُ من أجلِ البَصر"
(3)
.
46 - باب من اقتَصَّ وأخذ حقَّه دون السُّلطان
4860 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن النَّضر بن أنس، عن بَشير بنِ نَهِيك.
= وأخرجه أحمد (12985) من طريق حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه -بنحوه مختصرًا- أحمد (12055) و (12257) و (12425) و (12829) و (13507) و (13543)، والبخاري (6242) و (6889) و (6900)، ومسلم (2157)، وأبو داود (5171)، والترمذي (2708) من طرق عن أنس، به.
قوله: "خَصاصَة الباب"؛ قال السِّندي: الفُرْجة، والمعنى: جعل فُرْجةَ الباب مُحاذي عينه، كأَنَّها لقمةٌ لها. "فتوخَّاه" أي: فطلبه. "ليَفْقأَ" أي: ليشُقَّ. "انقمَعَ" أي: ردَّ بصره ورجع.
(1)
في (ر): في.
(2)
في (ر): به.
(3)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد وابن شهاب" هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7035).
وأخرجه البخاري (6901)، ومسلم (2156):(40)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2156): (40) من طريقين عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (22802) و (22833)، والبخاري (5924) و (6241)، ومسلم (2156)(41)، والترمذي (2709) من طرق عن الزهري، به.
قوله: "من جُحْرٍ"؛ قال السِّندي: أي: من تُقْبٍ. "مِدْرى": شيءٌ يُعمَلُ من حديد أو خشب على شكل سِنٍّ من أسنان المُشط يُسرَّح به الشَّعر. "تنظرني" أي: تراني.
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اطَّلَعَ في بيتِ قومٍ بغير إذنِهم فَفَقَؤوا عينَه، فلا دِيَةَ له ولا قِصاص"
(1)
.
4861 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لو أنَّ امرأً اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إذنٍ، فخَذَفْتَه ففَقَأْتَ عَينَه، ما كان عليكَ حَرَجٌ" وقال مرَّةً أخرى
(2)
: "جُناحٌ"
(3)
.
4862 -
أخبرنا محمدُ بنُ مصعبٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المبارك قال: حدَّثنا عبد العزيز بنُ محمد، عن صفوانَ بنِ سُلَيم، عن عطاء بن يسار.
(1)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة - وهو في "السنن الكبرى" برقم (7036).
وأخرجه أحمد (8997)، وابن حبان (6004) من طريقين عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (7616) و (9360) و (10826)، ومسلم (2158):(43)، وأبو داود (5172) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
وسيرد بنحوه في الحديث الذي بعده.
قال السندي: قوله: "فلا دِيَةَ له ولا قصاص" لكن لا يُصدَّق الذي فعل في ذلك إلَّا بشهود.
(2)
كلمة "أخرى" ليست في (ر).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هَرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7037).
وأخرجه أحمد (7313)، والبخاري (6902)، ومسلم (2158):(44) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6888)، وابن حبان (6003) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأحمد (9525)، وابن حبان (6002) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد (9525)، وابن حبان (6002) من طريق عجلان المدني، عن أبي هريرة، به وسلف بنحوه في الحديث الذي قبله.
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّه كان يُصلِّي، فأرادَ ابنُ مروانَ أن يمرَّ
(1)
بين يَدَيه، فدَرَأه، فلم يرجِعْ، فضربَه، فخرجَ الغلامُ يبكي، حتَّى أتى مروانَ، فأخبرَه، فقال مروان لأبي سعيد: لِمَ ضربْتَ ابنَ أخيك؟ قال: ما ضَرَبْتُه، إنَّما ضرَبْتُ الشَّيطان، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا كان أحدُكم في صلاةٍ، فأرادَ إنسانٌ يمرُّ بين يَدَيه، فَيَدْرَوْه ما استطاعَ، فإن أبي فليُقاتِلْه، فإنَّه شيطان"
(2)
.
47 - باب ما في
(3)
كتاب القصاص من "المجتبى" ممَّا ليس في "السُّنن"
(4)
تأويل قول الله عز وجل {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}
4863 -
حدثنا أبو عبد الرحمن لفظًا، أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن منصور، عن سعيد بنِ جُبَير قال:
(1)
المثبت من (م)، وهو كذلك في "السنن الكبرى" (7038). وفي (ر) و (ك): فإذا بابنٍ لمروان يمرُّ، وفي (هـ): فإذا ابنُ مروانَ يمرُّ
…
(2)
مرفوعُه صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدَّراوَرْديّ- وبقية رجاله ثقات محمد بن مصعب، نَسبَهُ المصنِّف إلى جدِّه، وهو محمد بنُ محمد بن مصعب الصُّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7038).
وأخرجه البخاري (509) من طريق أبي صالح السَّمان، عن أبي سعيد، وفيه: فأراد شابٌّ من بني أبي مُعَيْط أن يجتاز بين يديه؛ قال ابن حجر في "الفتح" 1/ 583: الأقرب أن تكون الواقعة تعدَّدت لأبي سعيد مع غير واحد.
وسلف مرفوعُه بنحوه من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، برقم (757).
قوله: "فدرَأه"؛ قال السِّندي: فدفعه.
(3)
في (ر) و (هـ) والمطبوع: ما جاء في.
(4)
لعلَّ مراده -والله تعالى أعلم- أنه لم يُعنون في "السنن الكبرى" لكتاب القصاص، وقد وردت هذه الأحاديث وغيرها من أحاديث القصاص في "السنن الكبرى" في كتاب المحاربة، وكرَّر بعضًا منها في كتاب التفسير منه، مع الإشارة إلى أن هذه الأحاديث سلفت عندنا في كتاب المحاربة، وكرَّرها المصنِّفُ هنا في كتاب القصاص.
أمرني عبدُ الرَّحمن بنُ أَبْزى أن أسألَ ابنَ عبَّاس عن هاتين الآيتين: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] فسأَلْتُه، فقال: لم ينسَخْها شيء، وعن هذه الآية:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] قال: نزلت في أهل الشِّرك
(1)
.
4864 -
أخبرنا أَزْهَرُ بنُ جَميلٍ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا شعبة
(2)
، عن المغيرةِ بنِ النُّعمان.
عن سعيد بن جُبَير قال: اختلفَ أهلُ الكوفة في هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] فرحَلْتُ إلى
(3)
ابنِ عبَّاس، فسألتُه، فقال: نزلَتْ في آخِرِ ما أُنزِلَتْ
(4)
، وما نسَخَها شيء
(5)
.
4865 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْجٍ قال: أخبرني القاسم بنُ أبي بَزَّة، عن سعيد بنِ جُبير قال:
قلتُ لابن عبَّاس: هل لمن قَتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في "الفرقان"[68]: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قال: هذه آية
(6)
مكِّيَّة نسخَتْها آيةٌ مدنيَّة: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
(7)
[النساء: 93].
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4002) سندًا ومتنًا.
(2)
جاء في هامشي (ك) و (هـ): سعيد، وهو تصحيف، وضُبِّب عليه في هامش (ك)، وقال: هكذا في بعض الأصول، وفي بعضها: شعبة، وهو الذي في "الأطراف" بخط المزي.
(3)
في (م): فدخلت على، وفي هامشها: فرحلت إلى.
(4)
في (ر) و (م): نزلت.
(5)
إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4000) سندًا ومتنًا.
(6)
في (هـ): الآية.
(7)
إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4001) سندًا ومتنًا.
4866 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عمَّار الدُّهنيِّ، عن سالم بنِ أبي الجَعْد.
أنَّ ابنَ عبَّاس سُئِلَ عَمَّن قَتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا، ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وعملَ صالحًا، ثُمَّ اهتدى. فقال ابن عبَّاس: وأنَّى له التَّوبة؟ سمعتُ نبيَّكم صلى الله عليه وسلم يقول: "يَجيءُ مُتعلِّقًا بالقاتل تَشْخَبُ أوداجُه دمًا، يقول: سَلْ هذا فِيمَ قتلَني؟ " ثمَّ قال: واللهِ لقد أنزَلَها الله
(1)
، وما نَسَخَها
(2)
(3)
.
4867 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا النَّضر بنُ شُمَيل قال: حدَّثنا شعبة، عن عُبيد الله بنِ أبي بكر قال: سمعتُ أنسًا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. ح: وأخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن عُبيد الله بنِ أبي بكر.
عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الكبائرُ: الشِّركُ بالله، وعُقوقُ الوالدين، وقَتْلُ النَّفس، وقولُ الزُّور"
(4)
.
4868 -
أخبرنا عَبْدةُ بنُ عبد الرَّحيم، قال: أخبرنا ابنُ شُمَيلٍ قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرنا فراسٌ قال: سمعتُ الشَّعبيَّ.
عن عبد
(5)
الله بنِ عَمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الكبائر: الإشراكُ بالله، بن وعُقوقُ الوالدين، وقَتْلُ النَّفس، واليمينُ الغَموس"
(6)
.
(1)
لفظ الجلالة من (م).
(2)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: شيء.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3999) سندًا ومتنًا.
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4010).
(5)
تحرف في (م) إلى: عبيد.
(6)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4011).
4869 -
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمد بنِ سلَّام قال: حدَّثنا إسحاق الأزرق، عن الفُضَيل بن غَزْوان، عن عكرمة.
عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَزني العبدُ حينَ يَزني وهو مؤمن، ولا يشرَبُ الخمرَ حين يشرَبُها وهو مؤمن، ولا يسرِقُ وهو مؤمن، ولا يقتلُ وهو مؤمن"
(1)
.
آخر كتاب القَسَامة
* * *
= قوله: "واليمين الغَموس"؛ قال السِّندي: هي الكاذبة الفاجرة، كالتي يقتَطع بها الحالفُ مالَ غيرِه سُمِّيت غَموسًا؛ لأنَّها تغمس في الإثم والنار.
(1)
إسناده صحيح إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس -وهو في "السنن الكبرى" برقم (7097)، وفيه زيادة في آخره: فقلت لابن عبَّاس: كيف يُنتزع الإيمان منه؟ فشبَّك أصابعه، ثم أخرجها، فقال: هكذا، فإذا تاب عاد عليه هكذا. وشبَّك أصابعه.
وأخرجه -بالزيادة المذكورة آنفًا- البخاري (6809) عن محمد بن المثنى، عن إسحاق ابن يوسف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6782) من طريق عبد الله بن داود عن الفضيل بن غزوان، به. دون قوله:"ولا يقتل وهو مؤمن".
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(7096) من طريق زيد الحجام، عن عكرمة، به، دون قوله:"ولا يقتل وهو مؤمن".
قال السِّندي: قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" هذا وأمثالُه حملَه العلماء على التغليظ وعلى كمال الإيمان. وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبةً من الإيمان، فالمعنى: لا يزني الزاني وهو يستحيي من الله تعالى وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن من العذاب. وقيل: النفي بمعنى النهي، أي: لا ينبغي للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن. فإِنَّ مقتضى الإيمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة، والله أعلم.
46 - كتاب قطع السَّارق
(1)
1 - تعظيم السَّرقة
4870 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حدَّثنا شعيب بنُ اللَّيث قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ عَجْلان، عن القَعْقاع، عن أبي صالح.
عن أبي هريرةَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَزني الزّاني حينَ يَزني وهو مؤمن، ولا يسرقُ السَّارِقُ حينَ يسرقُ وهو مؤمن، ولا يشرَبُ الخمرَ حينَ يشرَبُها وهو مؤمن، ولا يَنتَهِبُ نُهْبةً ذاتَ شَرفٍ يرفَعُ النَّاسُ إليها أبصارَهم وهو مؤمن"
(2)
.
4871 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن شعبة، عن سليمانَ. ح: وأخبرنا أحمدُ بنُ سيَّارٍ قال: حدَّثنا عبد الله بنُ عثمان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي صالح.
(1)
هذا الكتاب ورد في (م) متقدِّمًا بعد كتاب الفيء، يعني بعد الحديث (4148).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان -وهو محمد- فهو صدوق، وقد توبع. الليث: هو ابن سعد، والقعقاع: هو ابن حكيم، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7314).
وأخرجه -بتمامه ومطولًا- أحمد (7318) و (8202) و (9007)، ومسلم (57):(103)، وابن حبان (5173) من طرق عن أبي هريرة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق الأعمش، وفي الرواية (4872) من طريق يزيد بن أبي زياد، كلاهما عن أبي صالح، به. وفي كلٍّ منهما زيادة، وليس فيهما: "ولا ينتهب نهبة
…
" الحديث.
وسيرد -أيضًا- برقمي (5659) و (5660) من طرق عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "ولا ينتهب نُهْبةً"؛ النَّهْبُ: الأخذ على وجه العلانية والقهر، والنَّهْبة -بالفتح- مصدر، وبالضمِّ: المال المنهوب، والتوصيف بالشرف باعتبار متعلَّقها الذي هو المال، والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلها، وقلة رحمته وحيائه.
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال أحمد في حديثه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - "لا يَزني الزَّاني حينَ يَزني وهو مؤمن، ولا يسرقُ
(1)
حينَ يسرِقُ وهو مؤمن، ولا يشرَبُ الخمرَ حينَ يشرَبُ
(2)
وهو مؤمن، ثُمَّ التَّوبةُ معروضةٌ بَعدُ"
(3)
.
4872 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى المَرْوَزِيُّ أبو عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الله بنُ عثمان، عن أبي حمزة، عن يزيد -وهو ابنُ أبي
(4)
زياد- عن أبي صالح.
عن أبي هريرة قال: "لا يَزني الزَّاني حينَ يَزني وهو مؤمن، ولا يسرقُ وهو مؤمن، ولا يشرَبُ الخمرَ وهو مؤمن -وذكر رابعةً فنسيتها- فإذا فعل ذلك خلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنُقِه، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه"
(5)
.
(1)
بعدها في (هـ) زيادة: السارق، وأشير إلى أنها نسخة.
(2)
في (م): يشربها.
(3)
إسناداه صحيحان، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان الأعمش: هو ابن مِهْران، وعبد الله بن عثمان: هو ابن جَبَلة بن أبي روَّاد، وأبو حمزة: هو محمد بن ميمون السُّكَّري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7315).
وأخرجه مسلم (57): (104) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10216)، والبخاري (6810)، وابن حبان (4412) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (8895)، ومسلم (57):(105)، وأبو داود (4689)، والترمذي (2625)، وابن حبان (4454) من طرق عن الأعمش، به.
وسلف في سابقه دون القطعة الأخيرة منه.
قال السندي: قوله: "ثمَّ التوبة معروضة" أي: من الله تعالى على المؤمن، مفتوحٌ بابُها، أي: فإذا تاب تاب الله عليه. "بَعْدُ" أي: إلى وقتنا هذا.
(4)
كلمة "أبي" سقطت من (ر).
(5)
إسناده صحيح، محمد بن يحيى المروزي أبو علي: هو ابنُ عبد العزيز اليشكري، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7316). =
4873 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك المُخَرِّميُّ قال: حدَّثنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش. ح: وأخبرنا أحمدُ بنُ حرب، عن أبي معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح.
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعنَ اللهُ السَّارِقَ يسرِقُ البيضةَ فَتُقطَعُ يَدُه، ويسرِقُ الحَبْلَ فَتُقطَعُ يَدُه"
(1)
.
2 - باب امتحان السَّارق بالضَّرب والحبس
4874 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا بقيَّةُ بنُ الوليد قال: حدَّثني صفوانُ ابنُ عَمرو قال: حدَّثني أزهرُ بنُ
(2)
عبد الله الحَرازيُّ.
= وسلف في سابِقَيه دون القطعة الأخيرة منه.
قال السِّندي: قوله: "خلع رِبْقةَ الإسلام" الرِّبْقَة في الأصل: عُرُوةٌ في حبل يُجعل في عُنق البهيمة أو يدها، والمراد هاهنا تشبيه الإسلام بها كأنَّه طوقٌ في عُنق المسلم، لازمٌ به لزوم الرِّبْقة، فإذا باشر بعض هذه الأفعال، فكأنَّه خلع هذا الطوقَ من عُنقه.
(1)
إسناده صحيح من جهة محمد بن عبد الله بن المبارك، أمَّا أحمد بن حرب فهو صدوق، وقد توبع. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7317).
وأخرجه أحمد (7436)، ومسلم (1687)، وابن ماجه (2583) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6783) و (6799)، ومسلم (1687)، وابن حبان (5748) من طرق عن الأعمش، به.
قال السِّندي: قوله: "يسرق البيضة" أي: بيضة الدجاجة، وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه، كأنَّه كالبيضة والحبل ممَّا لا قيمة له. وقيل: المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولًا، ثمَّ يجترئ إلى أن يقطع يده. وقيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السفينة، وكل واحد منهما له قيمة، ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث، فإنه مسوقٌ لتحقير مسروقه، وتعظيم عقوبته، والله أعلم.
(2)
تحرفت في (ر) إلى: عن.
عن النُّعمان بن بشير، أنَّه رفَعَ إليه نفرٌ من الكَلاعِيِّين، أنَّ حاكَةً سرقوا متاعًا، فحبسهم أيَّامًا، ثُمَّ خلَّى سبيلَهم، فأتَوْه فقالوا: خَلَّيتَ سبيلَ هؤلاء بلا امتحانٍ ولا ضَرْبٍ، فقال النُّعمان: ما شِئْتُم، إن شِئْتُم أضرِبْهم، فإن أخرجَ اللهُ متاعَكم فذاكَ، وإلَّا أخذتُ من ظهوركم مِثْلَه. قالوا: هذا حُكمُك؟ قال: هذا حُكمُ اللهِ عز وجل ورسولهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
4875 -
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلَّام قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: أخبرني ابنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن بَهْرَ بنِ حَكيم، عن أبيه.
عن جدِّه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَبَسَ ناسًا في تُهمَة
(2)
.
4876 -
أخبرنا عليُّ بنُ سعيد بنِ مسروق قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن بَهْز بن حَكيم، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حبَسَ رجلًا في تُهْمة، ثُمَّ خلَّى سبيلَه
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد، وقال المصنِّف عقبه في "السنن الكبرى" (7320): هذا حديث منكر، لا يُحْتَجُّ بمثله، وإنما أخرجتُه ليُعْرَف.
وأخرجه أبو داود (4382) عن عبد الوهاب بن نجدة، عن بقية، بهذا الإسناد.
قوله: "أخذت من ظهوركم"؛ قال السِّندي: أي: قِصاصًا.
(2)
إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومعمر: هو ابن راشد. وحكيم: هو ابن معاوية بن حيدة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7321/ 1).
وأخرجه أحمد (20019)، وأبو داود (36330) من طريق عبد الرزاق عن معمر، بهذا الإسناد. ورواية أحمد مطوَّلة، ورواية أبي داود: حبس رجلًا.
وسيرد في الذي بعده بزيادة: ثمَّ خلَّى سبيله.
(3)
إسناده حسن كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7321/ 2).
وأخرجه الترمذي (1417) عن علي بن سعيد بهذا الإسناد. وقال: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن.
3 - باب تلقين السَّارق
4877 -
أخبرنا سُويد بنُ نصرٍ قال: حدَّثنا عبد الله بنُ المبارك، عن حمَّاد بن سلمة، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذرٍّ
عن أبي أميَّة المخزوميِّ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلِصٍّ اعترَفَ اعترافًا، ولم يوجَدْ معه متاعٌ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما إخالُكَ سَرَقْتَ؟ " قال: بلى. قال: "اذْهَبوا به فاقْطَعُوه، ثُم جيئوا به" فقَطَعُوه، ثُمَّ جاؤوا به، فقال له
(1)
: "قُلْ: أستغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه" فقال: أستغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه. قال: "اللهمَّ تُبْ عليه"
(2)
.
4 - باب الرَّجل يتجاوز للسَّارق عن سِرقَتِه
(3)
بعد أن
(4)
يأتي به الإمام، وذِكْر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أُميَّة فيه
4878 -
أخبرنا هلال بنُ العلاء قال: حدثني أبي قال: حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع، عن سعيد، عن قَتادةَ، عن عطاء
(1)
كلمة "له" ليست في (م).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر، فلم يروِ عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7322).
وأخرجه أحمد (22508)، وأبو داود (4380)، وابن ماجه (2597) من طرق عن حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 168، والدارقطني (2163)، والحاكم 4/ 381 وصحَّحه، والبيهقي 8/ 271، وقد اختُلِفَ في وصله وإرساله كما بيَّنه أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على "سنن الدارقطني"، ونقل عن ابن القطان أنَّه صحَّح الحديث. لكنَّ الدارقطني قال في "العلل" 10/ 67: والمرسل أصح.
(3)
بعدها في (ر) زيادة: ثم.
(4)
في (م): ما، وفوقها نسخة كما أثبت.
عن صفوانَ بنِ أُميَّة، أنَّ رجلًا سرقَ بُردةً له
(1)
، فرفَعَه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ
(2)
بقَطْعِه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوَزْتُ عنه، فقال:"أبا وَهْبٍ، أفلا كان قبل أن تأتِيَنا به؟ " فقطَعَه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
في نسخة على هامش (ك): بردته.
(2)
في (ر): فأمره.
(3)
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف العلاء والد هلال، وهو ابن هلال بن عمر الباهلي، ثم إنَّه اختُلِفَ فيه على عطاء -وهو ابن أبي رباح- كما هو في هذه الرواية والروايتين التاليتين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة. والحديث صحَّحه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 3/ 324، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 369، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7323).
وأخرجه أحمد (15303) و (27637) من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، عن صفوان بن أمية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2595) من طريق مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن صفوان، به.
وسيرد بنحوه من طرق أخرى في الأرقام (4880 - 4884).
ويشهد له حديث ابن عبَّاس عند الطبراني (7326) من طريق إبراهيم بن ميسرة، والدارقطني (3469)، والحاكم 4/ 380 من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عبَّاس، أنَّ صفوان بن أمية أتى النبيَّ
…
الحديث. وصححَّه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وقوله: "أفلا كان قبل أن تأتينا به" يشهد له حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (4885).
وتنظر بقية شواهده في "سنن أبي داود" عند الحديث (4376).
قال السِّندي: قوله: "فأمرَ بقَطْعِه" قيل: أي: بعد إقراره بالسرقة. قلت: وهو الوارد، وإلَّا فيحتمل أن يقال: إنَّه بعد قيام البيِّنة. "قد تجاوزتُ عنه" وقد جاء أنه قال: أبيعه منه، أو: أهبه له، يريد أن يجعل الرداء ملكًا له، فيرتفع مسمَّى السرقة، فما قبِلَ صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك، وقال:"أفلا كان .. " إلخ، أي: لو تركته قبل إحضاره عندي لنفعه ذلك، وأمَّا بعد ذلك فالحقُّ للشرع، لا لك، والله أعلم.
4879 -
أخبرني عبدُ الله بنُ أحمد بنِ محمد بنِ حَنْبَلٍ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حدَّثنا سعيد
(1)
، عن قَتادةَ، عن عطاء، عن طارق بنِ مُرَقَّع عن صفوانَ بن أميَّة، أنَّ رجلًا سَرَقَ بُردةً، فرفَعَه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَ بقَطْعِه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوَزْتُ عنه. قال: "فلولا كان هذا قبل أن تأتِينَي
(2)
به يا أبا وَهْب؟ " فقطَعَه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
.
4880 -
أخبرنا محمدُ بنُ حاتم بن نُعَيم، قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن الأوزاعيِّ قال:
حدَّثني عطاء بن أبي رباح، أنَّ رجلًا سرَقَ ثوبًا، فأُتِيَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَ بقَطْعِه، فقال الرَّجل: يا رسول الله هو له، قال:"فَهلَّا قبلَ الآن"
(4)
.
5 - باب ما يكون جِرْزًا وما لا يكون
4881 -
أخبرني هلال بنُ العلاء قال: حدَّثنا حسين قال: حدَّثنا زهير قال: حدَّثنا عبد الملك -هو ابنُ أبي بَشير- قال: حدَّثني عكرمة.
(1)
في (ك) وهامش (هـ): شعبة.
(2)
في نسخة بهامش (ك): تأتينا.
(3)
حديث صحيح بطرقه وشواهده كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة طارق بن مُرَفَّع، فقد تفرد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، ثم إنَّ سعيدًا -وهو ابن أبي عروبة- اختلط، ورواية محمد بن جعفر عنه بعد اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7324).
وهو في "مسند أحمد"(15305).
(4)
حديث صحيح بطرقه وشواهده كسابِقَيه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، حِبَّان: هو ابن موسى السُّلمي، وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7325).
عن صفوانَ بن أُميَّة، أنَّه طاف بالبيت وصلَّى
(1)
، ثُمَّ لَفَّ رداءً له من بُرْدٍ، فوضَعَه تحتَ رأسِه، فنامَ، فأتاه لِصٌّ، فاستَلَّه من تحتِ رأسِه، فأخذَه، فأتى به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ هذا سَرَقَ رِدائي. فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أسرَقْتَ رِداءَ هذا؟ " قال: نعم. قال: "اذْهَبا به فاقْطَعا يدَه" قال صفوان: ما كنتُ أُريدُ أن تُقطَعَ يَدُه في رِدائي. فقال له: "فلو ما قبلَ هذا؟ "
(2)
.
خالفَه أشعث بن سَوَّارٍ:
4882 -
أخبرنا محمدُ بنُ هشام -يعني ابن أبي خِيَرة- قال: حدَّثنا الفضل -يعني ابنَ العلاء الكوفيَّ- قال: حدَّثنا أشعث، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: كان صفوانُ نائمًا في المسجد ورداؤه تحتَه، فسُرِقَ، فقامَ وقد ذهَبَ الرَّجلُ، فأدركَه، فأخَذَه، فجاء به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَ بقَطْعِه، قال صفوان: يا رسول الله، ما بلَغَ رِدائي أن يُقطَعَ فيه رجلٌ، قال: "هلَّا كان هذا
(3)
قبلَ أن تأتِيَنا به؟ "
(4)
.
(1)
في (ر) و (هـ): ثم صلى.
(2)
حديث صحيح بطرقه وشواهده كسابقيه، على أن المشهور أن قصة صفوان كانت في مسجد المدينة كما سيأتي برقم (4884)، وأشار إلى ذلك السندي. وهذا إسناد حسن من أجل هلال بن العلاء، فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، حسين: هو ابن عياش السُّلمي، وزهير: هو ابن معاوية الجُعفي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "الكبرى" برقم (7326).
قال السِّندي: قوله: "أنه طاف بالبيت" المشهور أن القضية كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيجيء، ثم الحديث يدلُّ على أنَّ المسجد حِرْزٌ في حقِّ النائم عند ماله فيه.
(3)
كلمة "هذا" ليست في (ر) و (م).
(4)
حديث صحيح بطرقه وشواهده كسابِقِيه، وهذا إسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوَّار كما قال المصنِّف، والمحفوظ في هذا الإسناد كما في الرواية السابقة: عن عكرمة، عن صفوان بن أمية. لكن للحديث طريق آخر عن ابن عبَّاس يصلح شاهدًا لحديث صفوان، وقد سلف ذِكْرُه عند تخريج الرواية (4878)، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7327).
قال أبو عبد الرَّحمن: أشعث ضعيف.
4883 -
أخبرني أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكيم قال: حدَّثنا عَمرو، عن أسباط، عن سِماك، عن حُمَيد ابن أُختِ صفوان
عن صفوان بن أُميَّة قال: كنتُ نائمًا في المسجد على خَميصةٍ لي ثمنها
(1)
ثلاثون درهمًا، فجاء رجلٌ فاختلَسَها منِّي، فأُخِذَ الرَّجلُ، فأُتِيَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَ به ليُقطَعَ، فأتَيْتُه فقلتُ: أَتَقْطَعُه من أجلِ ثلاثينَ درهمًا؟ أنا أبيعُه وأُنسِئُه ثمنَها. قال: "فهلَّا كان
(2)
هذا قبلَ أن تأتِيَني به؟ "
(3)
.
4884 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا -وذكر حمَّادَ بن سلمة- عن عمرو بن دينار، عن طاوس
عن صفوانَ بن أميَّة، أنَّه سُرِقَتْ خَمِيصَتُه
(4)
من تحتِ رأسِه وهو نائمٌ في مسجد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخذَ اللِّصَّ، فجاء به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ بقَطْعِه، فقال صفوان: أتَقْطَعُه؟ قال: "فهلَّا قبل أن تأتِيَني به تَرَكْتُه؟
(5)
"
(6)
.
(1)
في (ر) و (ك) وهامش (هـ): ثمنه، والمثبت من (م) و (هـ) وهامش (ك)، وعليها علامة الصحة في هامش (ك)، وفي هامش (ك): ثمن ثلاثين درهمًا (نسخة).
(2)
بعدها في (هـ) و (م) زيادة: قبل.
(3)
حديث صحيح بطرقه وشواهده كسابِقِيه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حُميد ابن أخت صفوان، فقد تفرَّد بالرواية عنه سماك: وهو ابن حرب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. عمرو: هو ابن حماد بن طلحة، وأسباط: هو ابن نصر. وهو في "الكبرى" برقم (7328).
وأخرجه أبو داود (4394) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عمرو بن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15310) و (27644) من طريق سليمان بن قرم، عن سماك، به. وسمَّى ابنَ أخت صفوان: جُعَيدًا.
(4)
في (هـ) وهامش (ك): خميصة.
(5)
في (ك): فتركته.
(6)
حديث صحيح بطرقه وشواهده كسابِقِيه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا أَنَّه اختُلِفَ في =
4885 -
أخبرنا محمدُ بنُ هاشمٍ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن عَمرو بنِ شعيب، عن أبيه.
عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "تَعافَوُا الحدودَ قبل أن تأتوني
(1)
، فما أتاني من حَدٍّ فقد وجَبَ"
(2)
.
4886 -
قال الحارثُ بن مِسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابن وَهْبٍ قال: سمعتُ ابنَ جُرَيجٍ يُحدِّث، عن عَمرو بنِ شعيب، عن أبيه.
عن
(3)
عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تَعافَوُا الحُدودَ فيما بينَكم، فما بلغَني من حدٍّ فقد وجَبَ"
(4)
.
4887 -
أخبرنا محمودُ بن غَيْلانَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن
= إسناده على طاوس -وهو ابن كيسان- كما هو مُبيَّنٌ في "مسند أحمد" عند الرواية (15306)، ثم إِنَّه اختُلِفَ: هل سمع طاوس من صفوان بن أمية أم لا؟ فقد نفى الطحاويُّ في "شرح مشكل الآثار" 6/ 161 أن يكون سمع منه، لكنَّ ابن عبد البر في "التمهيد" جعل سماعه منه ممكنًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7329).
وأخرجه -بأتمَّ منه- أحمد (15306)، والمصنِّف في "الكبرى"(7330) من طريق عبد الله بن طاوس، عن طاوس، بهذا الإسناد.
(1)
بعدها في (ك) و (هـ) زيادة: به، وعليها في (هـ) علامة نسخة.
(2)
صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلِّس، وقد عنعن. الوليد: هو ابن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7331).
وسيرد في الحديث الذي يليه.
ويشهد له حديث صفوان بن أمية السالف برقم (4878)، وأشرنا هناك إلى شواهده.
قال السِّندي: قوله "تعافَوا الحدود" أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ، فإنّي متى علمتُها أقمتُها.
(3)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: جدِّه.
(4)
صحيح بشواهده كسابقه، ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "الكبرى" برقم (7332).
وأخرجه أبو داود (4376) عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ امرأةً مخزوميَّةً كانت تَستعيرُ المتاعَ فتجحَدُه، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَطْعٍ يَدِها
(1)
.
4888 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن أيوبَ، عن نافع.
عن ابنِ عمر قال: كانَتِ امرأةٌ مخزوميَّةٌ تَستعيرُ متاعًا على ألسِنَةِ جاراتِها
(2)
وتجحَدُه، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَطْعِ يَدِها
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الأشبه إرسالُه كما سيأتي بيانُه. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7333).
وهو في مطبوع "مصنَّف عبد الرزاق" 10/ 202 (وقد استدركه مُحقِّقه في الهامش من النسخة المرادية)، ومن طريقه أخرجه أحمد (6383)، وأبو داود (4395).
قال الدارقطني في "العلل" 12/ 326: ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أنَّ امرأةً كانت .... مرسلًا، وكذلك رواه الثقفي عن أيوب مرسلًا، والمرسل أشبه. قلنا: وهذا يعني أنَّ حديث معمر المتَّصل الصحيح هو عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهو عند أحمد (25297)، ومسلم (1688)(10)، وأبي داود (4374) و (4397).
وحديث الزهري عن عروة عن عائشة -مع ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين له- سيرد في الأرقام (4894 - 4903).
والحديث سيتكرر في الرواية التالية عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، به.
وسيرد في الرواية (4889) من طريق أبي مالك الجنبي، عن عبيد الله، عن نافع، به. وفي الرواية (4890) من طريق شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع مرسلًا.
قال السِّندي: قوله: "تستعير المتاع" قيل: ذُكِرت العارية تعريفًا لحالها الشنيعة، لا لأنَّها سبب القطع، وسبب القطع إنما كان السرقة، لا جحد العارية.
(2)
في (ر) و (م) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): جارتها.
(3)
حديث صحيح، وهو مكرر سابقه غير شيخ المصنِّف. وهو في "الكبرى"(7334).
4889 -
أخبرنا عثمانُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثني الحسنُ بنُ حَمَّادٍ قال: حدَّثنا عَمرو ابنُ هاشم الجَنْبيُّ أبو مالك
(1)
، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع.
عن ابنِ عمر، أنَّ امرأةً كانت تستعيرُ الحُليَّ للنَّاس، ثُمَّ تُمْسِكُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِتَتُبْ هذه المرأة إلى الله ورسولِه
(2)
، وتَرُدَّ ما تأخذُ على القوم" ثُمَّ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قُمْ يا بلال، فخُذْ بيَدِها، فاقْطَعْها"
(3)
.
4890 -
أخبرني محمدُ بنُ الخليل، عن شعيب بنِ إسحاقَ، عن عُبيد الله عن نافع، أن امرأةً كانت تستعيرُ الحُلِيَّ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعارَتْ من ذلك حُليًّا، فجمَعَتْه، ثُمَّ أمسكَتْه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لِتَتُبْ هذه المرأةُ، وتُؤدِّي ما عِندَها" مرارًا، فلم تفعَلْ، فأمرَ بها، فقُطِعَتْ
(4)
.
4891 -
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدانَ بنِ عيسى قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ أَعْيَن قال: حدَّثنا مَعْقِل، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ امرأةً من بني مَخزوم سرقَتْ، فأُتِيَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فعاذَتْ بأمِّ سلمة
(5)
، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو كانَتْ فاطمةَ بنتَ محمدٍ لقَطَعْتُ
(1)
في (ر) و (م): أبو مالك الجنبي.
(2)
في (م): وإلى رسوله.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن هاشم الجَنْبي، والأشبه فيه إرسالُه كما في الرواية التالية، وقد بيَّنَّا ذلك عند الرواية (4887). عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7335).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4887). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7336).
(5)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يَدَها
(1)
" فقُطِعَتْ يَدُها
(2)
.
4892 -
أخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حدَّثنا معاذ بنُ هشام
(3)
قال: حدَّثني أبي، عن قَتادة، عن سعيد بن يزيد
عن سعيد بن المسيّب، أنَّ امرأةً من بني مخزومٍ استعارَتْ حُلِيًّا على لسانِ أُناسٍ، فجحَدَتْها، فأمرَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ
(4)
.
(1)
في: (م) لقطعتُها، وفوقها: لقطعت يدها. (نسخة).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير معقل -وهو ابن عبيد الله الجزري- فهو صدوق، وأبو الزُّبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- مدلِّس، ولم يُصرِّح بسماعه هنا من جابر، وقد انتقى له مسلم هذا الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7337).
وأخرجه مسلم (1689) عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن محمد بن أعين، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15149) من طريق ابن لهيعة، و (15247) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزبير، به. وفي رواية ابن لهيعة أنها عاذت بأسامة بن زيد، وفي رواية موسى ابن عقبة أنها استعاذت بربيب النبيِّ صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة.
وسيرد من حديث عائشة برقم (4899)، وفيه أنَّ قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية، وفيه أنَّهم استشفعوا بأسامة بن زيد.
قلنا: فلا يبعُدْ أن يكون كلُّ هؤلاء -أم سلمة وأسامة بن زيد وابناها سلمة وعمر- قد استشفعوا لها.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم (4887)، وحديث ابن المسيب الآتي بعده مرسلًا، وحديث عائشة الآتي برقم (4894) ومكرراته.
(3)
تحرف في (م) إلى: هاشم.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد اختُلِف فيه على هشام -وهو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي- فرواه ابنُه معاذ -كما في هذه الرواية- عنه، عن قتادة -وهو ابن دعامة- عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث -كما في الرواية التالية- عن هشام، عن قتادة عن داود بن أبي عاصم، عن سعيد بن المسيب مرسلًا أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7338).
وسلفت شواهده في حديث جابر السابق.
4893 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا عبد الصَّمد قال: حدَّثنا هشام
(1)
قال: حدَّثنا قَتادةَ، عن داودَ بن أبي عاصم
أنَّ سعيدَ بنَ المسيّب حدَّثه، نحوه
(2)
.
6 - باب ذِكْر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر الزُّهريِّ في المخزوميَّة الَّتي سرقت
4894 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال:
أخبرنا سفيانُ قال: كانت مخزوميَّةٌ تَستعيرُ متاعًا وتجحَدُه، فرُفِعَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكُلِّمَ فيها، فقال: "لو كانت فاطمةَ لقَطَعْتُ يَدَها
(3)
" قيل لسفيان: مَنْ ذَكَره؟ قال: أيوب بن موسى، عن الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشة إن شاء الله تعالى
(4)
.
(1)
تحرف في النسخ إلى: همام، والتصويب من "التحفة" 13/ 207 (18705)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" برقم (7339).
(2)
صحيح لغيره كسابقه، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
(3)
في (م) لقطعتها، وجاء فوقها: لقطعت يدها. (نسخة).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على سفيان -وهو ابن عيينة- سندًا ومتنًا كما سيأتي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7340).
فقد رواه البخاري (3733) عن علي ابن المديني، عن ابن عيينة، قال: ذهبتُ أسأل الزُّهريَّ عن حديث المخزومية، فصاح عليَّ، فقلت لسفيان: فَلَمْ تَحْتَمِلْه عن أحد؟ قال: وجدتُه في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى، عن الزهري
…
وقال فيه: إنها سرقت.
ورواه هكذا محمد بن منصور -كما في الرواية التالية- عن ابن عيينة: إنها سرقت.
ورواه رزق الله بن موسى -كما في الرواية (4896) - عن ابن عيينة كذلك، إلَّا أنَّه قال: أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعه، فذكره مختصرًا.
ورواه أحمد في "مسنده"(2138) بمثل رواية رزق الله، عن ابن عيينة، لكنَّه زاد في آخره: قال سفيان: لا أدري كيف هو.
ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة -كما في الرواية (4897) - عن ابن عيينة، عن الزهري، بغير واسطة، وقال: سرقت. =
4895 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن الزُّهريِّ، عن عروة
عن عائشةَ، أنَّ امرأةً سرقَتْ، فأُتِيَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مَنْ يَجْتَرِئُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أسامة؟ فكلَّموا أسامةَ، فكلَّمَه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا أسامة، إنَّما هلكَتْ بنو إسرائيل حين كانوا إذا أصابَ الشَّريف فيهم الحَدَّ ترَكُوه ولم يُقيموا عليه
(1)
، وإذا أصابَ الوَضيعُ أقاموا عليه، لو كانَتْ فاطمةَ بنتَ محمدٍ لقطَعْتُها"
(2)
.
= قال الحافظ في "الفتح" 12/ 90: قال شيخنا في "شرح الترمذي": وابنُ عيينة لم يسمعه من الزهري، ولا ممَّن سمعه من الزهري، وإنما وجده في كتاب أيوب بن موسى، ولم يصرِّح بسماعه من أيوب بن موسى؛ ولذلك قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو.
واختُلِفَ في لفظه على الزُّهري، فمن أصحابه من رواه عنه بلفظ: استعارت، ومنهم من رواه بلفظ: سرقت.
فرواه بلفظ: "استعارت" معمر -فيما أخرجه أحمد (25297)، ومسلم (1688):(10)، وأبو داود (4374) و (4397) - ويونس بن يزيد -فيما أخرجه أبو داود (4396) - وشعيب ابن أبي حمزة كما سيرد في الرواية (4898).
ورواه بلفظ: "سرقت" الليث بن سعد كما سيرد في الرواية (4899)، وإسماعيل بن أمية كما سيرد في الرواية (4900)، وإسحاق بن راشد كما سيرد في الرواية (4901)، ويونس بن يزيد كما سيرد في الروايتين (4902) و (4903). قال الحافظ في "الفتح" 12/ 90: والذي اتَّضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يُحدِّث تارةً بهذا، وتارةً بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كلُّ طائفة من أصحاب الزهري -غير يونس- على أحد الحديثين
…
ثم ذكر الحافظ كلامًا طويلًا نفيسًا في الجمع بين الروايتين، وهل القطع للسرقة أم للجحد، فلينظر.
(1)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: الحد.
(2)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7341).
4896 -
أخبرنا رِزْقُ الله بنُ موسى قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن الزُّهريِّ، عن عروة.
عن عائشةَ قالت: أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسارقٍ، فقَطَعَه، فقالوا: ما كُنَّا نُريدُ أن يبلغ
(1)
منه هذا. قال: "لو كانَتْ فاطمةَ
(2)
لقَطَعْتُها"
(3)
.
4897 -
أخبرنا عليُّ بنُ سعيد بنِ مسروقٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ زكريَّا بنِ أبي زائدة، عن سفيانَ بنِ عُيينةَ، عن الزُّهريّ، عن عروة.
عن عائشةَ، أنَّ امرأةً سرقَتْ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مَنْ يُكلِّمه
(4)
فيها؟ قالوا
(5)
: ما من أحدٍ يكلِّمه إلَّا حِبُّه أسامةُ، فكَلَّمَه، فقال: "يا أسامة، مَهْ
(6)
، إنَّ بني إسرائيلَ هلكوا بمِثْلِ هذا، كان إذا سَرقَ فيهم الشَّريفُ ترَكُوه، وإن سَرَقَ فيهم الدُّونُ قَطَعوه، وإنَّها لو كانَتْ فاطمةَ بنتَ محمدٍ لقَطَعْتُها
(7)
"
(8)
.
(1)
في (ر): تبلغ، وفي (م) و (هـ): نراك تبلغ، وفوقها في:(م): نريد، وفي هامش (ك): نراك.
(2)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: بنت محمد.
(3)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية (4894). وهو في السنن الكبرى برقم (7342).
(4)
في (ك) ونسخة في (هـ): ما نكلِّمه، وعلى هامش (هـ) نسخة كما أثبت.
(5)
كلمة "قالوا" من (ر) و (م).
(6)
كلمة "مه" أشير في (ك) و (هـ) إلى أنها نسخة.
(7)
في (ك): قطعتها.
(8)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية (4894). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7343).
قوله: "إلَّا حِبُّه"؛ قال السِّندي: أي: محبوبه.
4898 -
أخبرنا عمرانُ بنُ بكَّارٍ قال: حدَّثنا بشرُ بنُ شُعيبٍ قال: أخبرني أبي، عن الزُّهريِّ، عن عروة
عن عائشةَ قالت: استعارَتِ امرأةٌ على ألسِنَةِ أُناسٍ
(1)
يُعرَفون وهي لا تُعْرَفُ حُلِيًّا، فباعَتْه، وأخذَتْ ثمنَه، فأُتِيَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعى أهلُها إلى أسامة بن زيد فكلَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُكلِّمه، ثُمَّ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتشفَعُ إليَّ في حَدٍّ من حدودِ الله؟ " فقال أسامة: استغفِرْ لي يا رسول الله، ثُمَّ قامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشِيَّتَئِذٍ، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهْلُه، ثُمَّ قال: "أَمَّا بعد، فإنَّما هلَكَ النَّاسُ قبلَكم أنَّهم كانوا إذا سَرَقَ الشَّريفُ فيهم
(2)
ترَكُوه، وإذا سَرَقَ الضَّعيفُ فيهم
(3)
أقاموا عليه الحَدّ
(4)
، والَّذي نفسُ محمدٍ بِيَدِه، لو أنَّ فاطمة بنت محمدٍ سَرَقَتْ لقَطَعْتُ يَدَها" ثُمَّ قطعَ تِلكَ المرأةَ
(5)
.
4899 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عروةَ
عن عائشةَ، أنَّ قريشًا أهَمَّهم شأنُ المخزوميَّةِ الَّتي سرقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكلِّمُ فيها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومَنْ يجترئ عليه إلَّا أسامةُ بنُ زيد حِبُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلَّمَه أسامة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتشفَعُ في حَدٍّ من
(1)
في (ر) و (م) ناس، وفوقها في (م): أناس (نسخة).
(2)
في (ر): فيهم الشريف.
(3)
في (ر) و (م): فيهم الضعيف.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): الحدود.
(5)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7344).
وينظر ما سلف برقم (4894).
حدودِ الله؟ " ثُمَّ قامَ فخطَبَ
(1)
، فقال: "إنَّما هَلَكَ الَّذِين قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرَقَ فيهم الشَّريفُ ترَكُوه، وإذا سرَقَ فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليه الحَدَّ
(2)
، وايمُ اللهِ، لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقَتْ لقطَعْتُ يَدَها"
(3)
.
4900 -
أخبرنا أبو بكر بنُ
(4)
إسحاق قال: حدَّثنا أبو الجَوَّاب قال: حدَّثنا عمَّار ابنُ رُزَيق، عن محمد بنِ
(5)
عبد الرَّحمن بنِ أبي ليلى، عن إسماعيلَ بنِ
(6)
أميَّة، عن محمد بن مسلم، عن عروةَ.
عن عائشةَ قالت: سرقت امرأةٌ من قريشٍ من بني مخزوم، فأُتِيَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مَنْ يُكلِّمه فيها؟ قالوا: أسامةُ بنُ زيد، فأتاه فكَلَّمه، فزبَرَه، وقال: "إنَّ بني إسرائيل كانوا إذا سَرَقَ
(7)
الشَّريف ترَكُوه، وإذا سَرَقَ الوَضيعُ قطَعُوه، والَّذي نفسي بيَدِه
(8)
، لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرَقَتْ لقَطَعْتُها"
(9)
.
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): فاختطب.
(2)
في (هـ): الحدود.
(3)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد والليث: هو ابن سعد وهو في "السنن الكبرى" برقم (7345).
وأخرجه البخاري (3475) و (3732)، ومسلم (1688):(8)، وأبو داود (4373)، والترمذي (1430)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6787) و (6788)، ومسلم (1688):((8)، وأبو داود (4373)، وابن ماجه (2547)، وابن حبان (4402) من طرق عن الليث، به.
وينظر ما سلف برقم (4894).
(4)
بعدها في (ك) زيادة: أبي.
(5)
قوله: "محمد بن" ليس في (ر).
(6)
بعدها في (م) زيادة: أبي.
(7)
بعدها في (هـ) زيادة: فيهم.
(8)
في (هـ): نفس محمد، وفي نسخة على هامشها كما أثبت.
(9)
حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيِّئ الحفظ، لكنَّه تُوبِع، =
4901 -
أخبرني محمدُ بنُ جَبَلة قال: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى بنِ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا أبي، عن إسحاقَ بن راشد، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ
عن عائشةَ، أنَّ قريشًا أهمَّهم شأنُ
(1)
المخزوميَّةِ الَّتي سرقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكلِّم فيها؟ قالوا: مَنْ يجترِئُ عليه إلَّا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلَّمَه أسامة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما هَلَكَ الَّذين مِن قَبلِكم أنَّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشَّريفُ ترَكُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليه الحَدَّ، وايمُ الله، لو سرقَتْ فاطمةُ بنتُ محمدٍ لقَطَعْتُ يَدَها"
(2)
.
4902 -
قال الحارثُ بنُ مِسكينٍ -قراءةً عليه، وأنا أسمع- عن ابنِ وَهْبٍ قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، أنَّ عروة بنَ الزُّبير أخبرَه.
عن عائشةَ، أنَّ امرأةً سرقَتْ في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأُتِيَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فكَلَّمه فيها أسامةُ بنُ زيد، فلمَّا كلَّمَه تلوَّنَ وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أتشفَعُ في حَدِّ من حدود الله؟ " فقال له أسامة: استغفِرْ لي يا رسولَ الله. فلمَّا كان العَشِيُّ قامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهلُه، ثُمَّ قال: "أمَّا بعد، إنَّما هلكَ النَّاسُ قبلكم أنَّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشَّريفُ ترَكُوه، وإذا سرقَ فيهم
= وأبو الجوَّاب -وهو الأحوص بن جوَّاب- صدوق، وقد توبع أيضًا. وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو بكر بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق الصَّغاني، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7346).
وينظر ما سلف برقم (4894).
(1)
في (هـ) وهامش (ك): أمر، وفي هامش (هـ): شأن (نسخة).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن جبلة ومحمد بن موسى بن أعين، فهما صدوقان، وقد تُوبِعا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7347).
وينظر ما سلف برقم (4894).
الضَّعيفُ أقاموا عليه الحَدَّ" ثُمَّ قال: "والَّذي نفسي بيَدِه، لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقَتْ قطَعْتُ يَدَها"
(1)
.
4903 -
أخبرنا سُويد قال: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني عروة بن الزُّبير، أنَّ امرأةً سرقَتْ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح -مُرسَلٌ- ففَزِعَ قومُها إلى أسامةَ بن زيد يَستَشْفِعونه
(2)
، قال عروة: فلمَّا كلَّمَه أسامةُ
(3)
فيها
(4)
تلوَّنَ وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أتُكَلِّمني في حَدٍّ من حدود الله؟ " قال أسامة: استغفِرْ لي يا رسولَ الله. فلمَّا كان العشيُّ قامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فأثنى على الله بما هو أهلهُ، ثُمَّ قال: قال: "أما بعد، فإنَّما هلكَ النَّاسُ قبلَكم أنَّهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشَّريف ترَكُوه، وإذا سرَقَ فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليه الحَدَّ، والَّذي نفسُ محمد بيَدِه، لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقَتْ لقَطَعْتُ يَدَها"، ثُمَّ أَمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِ تِلْكَ المرأة فقُطِعَتْ، فحسُنَتْ توبتها بعد ذلك، قالت عائشة: وكانت تأتيني
(5)
بعد ذَلك، فأرفَعُ حاجَتَها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(6)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7348).
وأخرجه البخاري (2648)، ومسلم (1688):(9) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة.
وينظر ما سلف برقم (4894).
(2)
في (ر) و (م): ليستشفعوا به.
(3)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: بن زيد.
(4)
كلمة "فيها" ليست في (هـ).
(5)
في (ر) و (ك): فكانت تأتي.
(6)
إسناده صحيح، عبد الله هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7349). =
7 - باب الترغيب في إقامة الحدود
(1)
4904 -
أخبرنا سُويد بن نصرٍ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن عيسى بن يزيد قال: حدَّثني جَريرُ بنُ يزيد، أنَّه سمع أبا زُرْعةَ بن عَمرو بن جَرير يُحدِّث
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَدٌّ يُعمَلُ في الأرض خيرٌ لأهل الأرض مِنْ أن يُمْطَروا ثلاثينَ صباحًا"
(2)
.
4905 -
أخبرنا عَمرو بنُ زُرارة قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عُبيد، عن جَرير بن يزيد، عن أبي زُرْعةَ قال:
قال أبو هريرةَ: إقامةُ حَدٍّ بأرضٍ
(3)
خيرٌ لأهلِها مِنْ مَطَرِ أربعينَ ليلةً
(4)
.
= وأخرجه البخاري (4304) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (4894).
(1)
في (ك) و (هـ): الحَدّ، وعلى هامش (هـ) كما أثبت.
(2)
إسناده ضعيف لضعف جرير بن يزيد وقد اختُلِفَ في رفعه ووقفه، وقال المصنِّف في "السنن الكبرى" عقب الرواية الموقوفة (7351): وهذا الصواب. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7350).
وأخرجه أحمد (8738) و (9226)، وابن ماجه (2538)، وابن حبان (4398) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وفي رواية أحمد الأولى:"ثلاثين أو أربعين صباحًا" على الشك، وفي رواية ابن ماجه وابن حبان:"أربعين" من غير شك.
وسيرد في الرواية التالية موقوفًا.
وله شاهد من حديث ابن عبَّاس عند الطبراني في "الكبير"(11932)، وفي "الأوسط"(4762)، وفي إسناده سعد أبو غيلان الشيباني وزريق بن السخت، وهما مجهولان.
وآخر من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (2537)، وفي إسناده سعيد بن سنان الحمصي، وهو متروك.
قال السِّندي: قوله: "خيرٌ لأهل الأرض" أي: أكثر بركةً في الرزق وغيره من الثمار والأنهار.
(3)
في (م): في أرض، وفوقها نسخة كما أثبت.
(4)
إسناده ضعيف -أيضًا- لضعف جرير بن يزيد، وقد اختُلِفَ فيه على إسماعيل - وهو =
8 - باب القَدْر الَّذي إذا سَرَقَه السَّارِقُ قُطِعَتْ
(1)
يَدهُ
4906 -
أخبرنا عبدُ الحميدِ بنُ محمدٍ قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا حَنْظَلَةُ قال: سمعتُ نافعًا قال:
سمعتُ عبدَ الله بن عمر يقول: قطعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُه خمسةُ دراهِمَ. كذا قال
(2)
.
4907 -
أخبرنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثنا حَنْظَلَةُ، أنَّ نافعًا حدَّثهم.
أنَّ عبدَ الله بنَ عمر قال: قطَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ ثَمنُه ثلاثةُ دراهِم
(3)
.
= ابن علية -كما هو مبسوط في "مسند أحمد"(8738). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7351).
وأخرجه ابن حبان (4397) من طريق محمد بن قدامة، عن إسماعيل، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بهذا الإسناد مرفوعًا. هكذا سمَّى شيخ يونس فيه "عمرو ابن سعيد"، ثم إنَّه رفعه.
وينظر ما قبله.
(1)
في (ك): تقطع، وفي هامشها: قطعت (نسخة)، وفي نسخة بهامش (هـ): قطع.
(2)
إسناده صحيح على وهمٍ في قوله: خمسة دراهم، وقد وهم فيه مخلد: وهو ابن يزيد الحرَّاني، والصواب: ثلاثة دراهم، كما ذكر المصنِّف عقب الرواية التالية. وينظر ما قاله الحافظ في "الفتح" 12/ 105. حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7352).
وسيرد -بلفظ: ثلاثة دراهم- في الرواية التالية من طريق ابن وهب، عن حنظلة، به.
وسيرد في الأرقام (4908) و (4909) و (4910) من طرق عن نافع، به.
و"المِجَنّ"؛ قال السِّندي: اسمٌ لكلِّ ما يُسْتَر به من التُّرس ونحوه.
(3)
إسناده صحيح ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7353).
وأخرجه مسلم (1686) عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا الصَّواب.
4908 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، عن مالك، عن نافع.
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثلاثةُ دراهِمَ
(1)
.
4909 -
أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُرَيجٍ قال: حدَّثني إسماعيلُ بنُ أميَّة، أنَّ نافعًا حدَّثه
أنَّ عبدَ الله بنَ عمر حَدَّثه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سارقٍ سَرَقَ تُرْسًا من صُفَّة النِّساءِ ثَمنُه ثلاثةُ دراهِمَ
(2)
.
4910 -
أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ، عن سفيانَ، عن أيوبَ وإسماعيلَ بنِ أميَّة وعُبيدِ الله
(3)
بن عمر وموسى بنِ عُقبةَ، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطَعَ في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهِمَ
(4)
.
= وأخرجه مسلم (1686)، والترمذي (1446) من طرق عن نافع، به.
وسلف في الذي قبله.
(1)
إسناده صحيح. وهو صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7354).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 831، ومن طريقه أخرجه أحمد (5310)، والبخاري (6795)، ومسلم (1686)، وأبو داود (4385)، وابن حبان (4463).
وسلف في سابِقَيه.
(2)
إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7355).
وأخرجه مسلم (1686)، وأبو داود (4386) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
(3)
في (ك) وهامش (هـ) والمطبوع: عبد الله، وهو خطأ.
(4)
إسناده صحيح، أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7356). =
4911 -
أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاح قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحنفيُّ قال: حدَّثنا هشام، عن قتَادةَ.
عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قطَعَ في مِجَنٍّ
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ.
4912 -
أخبرنا أحمدُ بنُ نصرٍ قال: حدثنا عبدُ الله بن الوليد قال: حدَّثنا سفيانُ، عن شعبةَ، عن قتَادةَ
عن أنس قال: قطَعَ أبو بكرٍ في مِجَنٍّ قِيمَتُه خمسةُ دراهِمَ
(2)
.
= وأخرجه مسلم (1686)، وابن حبان (4461) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5517)، ومسلم (1686) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أيوب وإسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى، به.
وأخرجه أحمد (4503) و (5543)، والمصنّف في "الكبرى" كما في "التحفة"(7545) من طرق عن أيوب وحده، به.
وأخرجه أحمد (5157) و (6293)، والبخاري (6797)، ومسلم (1686)، وابن ماجه (2584) من طرق عن عبيد الله وحده، به.
وأخرجه البخاري (6798) من طريق أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة وحده، به.
وسلف في سابِقِيه.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه اختُلِفَ فيه على قتادة -وهو ابن دعامة- في رفعِه ووقفِه، وصوَّب المصنِّف وَقْفَه عقب الرواية التالية، وكذا الدارقطني في "العلل" 1/ 229 و 12/ 144. أبو علي الحنفي: هو عبيد الله بن عبد المجيد، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7358).
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريق شعبة، عن قتادة، به موقوفًا.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم (4906)، وحديث عائشة الآتي برقم (4931).
(2)
أثر صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الوليد -وهو ابن ميمون العدني- فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن نصر: هو ابن زياد النيسابوري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7359).
وسيرد في الرواية التالية بإسناد صحيح. =
قال أبو عبد الرحمن: هذا الصَّواب.
4913 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، عن أبي داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قَتادةَ قال:
سمعتُ أنسًا يقول: سرقَ رجلٌ مِجَنًّا على عهدِ أبي بكر، فقُوِّمَ خمسةَ
(1)
دراهِمَ، فقُطِعَ
(2)
.
9 - باب ذِكْر الاختلاف على الزُّهريِّ
4914 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمانَ، عن حفص بنِ حسَّان، عن الزُّهريِّ، عن عُرْوة
عن عائشةَ: قطَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رُبعِ دينار
(3)
.
= وسلف في الذي قبله مرفوعًا.
(1)
في (ر): بخمسة.
(2)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7360).
وسلف في الذي قبله.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حفص بن حسَّان، فقد تفرَّد بالرواية عنه جعفر بن سليمان الضُّبَعي، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، لكن قال المصنِّف: مشهور الحديث! فتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" بقوله: وهي عبارة لا تُشعِرُ بشهرة حال هذا الرجل، لا سيما ولم يَرْوِ عنه إلَّا جعفر بن سليمان، ففيه جهالة. وقال الحافظ الذهبي في "ديوان الضعفاء": مجهول. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7361).
وسيرد في الرواية التالية من طريق يونس بن يزيد -من رواية القاسم بن مبرور عنه- عن الزهري، به بلفظ مخالف، سيُنبَّه عليه في مكانه.
وسيرد في الرواية (4917) من طريق يونس بن يزيد أيضًا -لكن من رواية ابن وهب عنه- عن الزهري، عن عروة وعمرة، به مرفوعًا.
وسيرد بالأرقام (4916) و (4918) و (4919) و (4921) من طرق عن الزهري، عن عمرة وحدها، عن عائشة، مرفوعًا.
وسيرد برقم (4920) من طريق معمر -من رواية ابن المبارك عنه- عن الزهري، عن =
4915 -
أخبرنا هارونُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثني خالدُ بنُ نِزارٍ قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونسَ، قال
(1)
ابن شهاب: أخبرني عُرْوةُ.
عن عائشةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي -يعني- ثَمَن المِجَنِّ؛ ثُلُثَ دينار، أو نِصْفَ دينارٍ فصاعدًا"
(2)
.
4916 -
أخبرنا محمدُ بنُ حاتمٍ قال: أخبرنا حِبَّانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن يونسَ، عن الزُّهريّ قال: قالت عَمْرة:
عن عائشةَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينار"
(3)
.
= عمرة، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد بالأرقام (4922 - 4927) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا كما سيأتي بيانُه في موضعه، وقُرِن يحيى بن سعيد في الرواية (4926) بعبد ربِّه بن سعيد ورُزيق صاحب أيلة.
وسيرد بالأرقام (4928 - 4933) و (4935) و (4936) و (4938) من طرق عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، سوى الرواية (4930) فهي موقوفة.
وسيرد برقمي (4937) و (4938) من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. وبنحوه برقم (4941) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد برقم (4934) من طريق امرأة عكرمة، عن عائشة مرفوعًا.
(1)
في (هـ) والمطبوع: عن.
(2)
متنه شاذّ، خالد بن نزار -وهو الغسَّاني- قال عنه الحافظ في "تقريبه": صدوق يُخطئ. وقال عن هذه الرواية في "الفتح" 12/ 104: هي رواية شاذَّة. وقال السِّندي في حاشيته: وأمَّا ثلث دينار أو نصف دينار، فهو مخالف للمشهور، وهو ربع دينار، مع ما فيه من الشك. قلت: وهو كما قالا، فالمحفوظ في ثمن المِجَنّ هو ربع دينار كما سيأتي في الروايات (4931) و (4935)، والمشهور -أيضًا- كما في الرواية السابقة وغيرها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق في ربع دينار. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7362).
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وهو في السنن الكبرى برقم (7363). =
4917 -
قال الحارثُ بنُ مِسكينٍ -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابنِ وَهْب، عن يُونسَ، عن ابنِ شهاب، عن عُرُوةَ وعَمْرةَ
عن عائشةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"
(1)
.
4918 -
أخبرنا الحسنُ بنُ محمدِ قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، عن سعيد، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن عَمْرةَ
(2)
عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يَدُ السَّارق في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"
(3)
.
4919 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن عَمْرةَ
= وأخرجه أحمد (24079) عن عتاب بن زياد، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684):(1)، وابن ماجه (2585) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، ومسلم (1684):(1) من طريق سليمان بن كثير، كلاهما عن الزهري، به.
وينظر ما سلف في الرواية (4914).
(1)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7364).
وأخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684):(2)، وأبو داود (4384)، وابن حبان (4455) و (4460) من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وليس في رواية البخاري: فصاعدًا.
وينظر ما سلف في الرواية (4914).
(2)
تحرف في (هـ) إلى: عروة.
(3)
حديث صحيح، عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفاف- صدوق، وقد روى عن سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل اختلاطه، وكان من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة فيما قاله الإمام أحمد، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى"(7365).
وينظر ما سلف برقم (4914).
عن عائشةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يَدُ السَّارق في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"
(1)
(2)
.
4920 -
أخبرنا سُويد بنُ نصرٍ قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن ابن شهاب، عن عَمْرة.
عن عائشة قالت: تُقطَعُ اليَدُ
(3)
في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
(4)
.
4921 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وقُتيبةُ بنُ سعيد، عن سفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن عَمْرَةَ.
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -وقال
(5)
قتيبة: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقطَعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
(6)
.
4922 -
أخبرنا الحسنُ بنُ محمدٍ قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، عن سعيد، عن يحيى ابن سعيد، عن عَمْرةَ
(1)
جاء هذا الحديث في (ر) و (م) بعد الحديث الآتي.
(2)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7366).
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(18961)، ومن طريقه أخرجه أحمد (25304)، ومسلم (1684):(1).
وينظر ما سلف برقم (4914).
(3)
في (هـ): يد السارق، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(4)
إسناده صحيح عبد الله هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7367).
وقد رُوي من طرق عن الزهري، به مرفوعًا، وقد سلف بيانُ ذلك عند الرواية (4914).
(5)
في (ك) و (هـ): قال (دون واو).
(6)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7368).
وأخرجه أحمد (24078)، ومسلم (1684):(1)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، وابن حبان (4459) و (4465) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (4914).
عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"تُقطَعُ يَدُ السَّارق في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"
(1)
.
4923 -
أخبرني يزيدُ بنُ محمدِ بنِ فُضَيلٍ قال: أخبرنا مسلمُ بنَ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبان قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرَةَ
عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"
(2)
.
4924 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ قال: أخبرنا عبد الله، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقول: يُقطعُ
(3)
في ربع دينارٍ فصاعدًا
(4)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفاف- عنه قبل اختلاطه، لكنَّه اختُلِفَ على يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- في رفعه ووقفه، فرفعه ابنُ أبي عروبة في هذه الرواية، وأبان بن يزيد في الرواية التالية، ووقفه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة ومالك كما في الروايات (4924 - 4927)، وصوّب المصنّف وقْفَه من طريق يحيى بن سعيد، وقال في "السنن الكبرى" بإثر الرواية الموقوفة (7374): هذا هو الصواب، وحديث أبان وسعيد خطأ. اهـ. يعني أنَّهما أخطأ في رفعه. قلت: لكنَّ الدارقطنيَّ قال في "العلل" 14/ 406: وأمَّا الخلاف فيه على يحيى بن سعيد، فإنَّ أيوب السَّختياني بيَّنَ في روايته عن يحيى أنَّ ذلك من يحيى، وأنَّه رفعه مرةً، ثم ترك رفعه، فهو عنه على الوجهين صواب. اهـ. ومما يدلُّ على رفعه رواية مالك عن يحيى بن سعيد الآتية برقم (4927)، وفيها أنَّ عائشة قالت: ما طالَ عَلَيَّ ولا نَسِيتُ؛ القَطعُ في ربع دينارٍ فصاعدًا. قال المصنف في "الكبرى"(7374): هذا الصواب. يعني أنه مرفوع. وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 102: وهو وإن لم يكن رفعُه صريحًا، لكنَّه في معنى المرفوع والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7369).
وينظر ما سلف برقم (4914).
(2)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7370).
(3)
في (هـ): تقطع.
(4)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4922)، عبد الله: هو =
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا الصَّواب من حديث يحيى.
4925 -
أخبرنا محمدُ بنُ العلاء قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ.
عن عائشةَ
(1)
قالت: القَطْعُ
(2)
في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
(3)
.
4926 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد وعبد ربِّه ورُزَيقِ صاحبِ أَيْلَة، أنَّهم سمعوا عَمْرةَ.
عن عائشةَ قالت: القَطْعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
(4)
.
4927 -
قال الحارثُ بنُ مسكينٍ -قراءةً عليه، وأنا أسمع- عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ
= ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7371).
(1)
في (م) و (هـ): أنها سمعت عائشة، وعلى هامش (هـ) نسخة كما أثبت.
(2)
في (هـ): تقطع يد السارق، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(3)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4922)، ابن إدريس: هو عبد الله.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (7372).
(4)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4922)، سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعبد ربِّه: هو ابن سعيد الأنصاري، ورُزَيق: هو ابن حُكيم. وهو في "السنن الكبرى"(برقم 7373).
وأخرجه ابن حبان (4465) عن الحسين بن أحمد بن بسطام، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت من أربعة؛ يحيى بن سعيد، ورُزيق، وسعد بن سعيد، والزهري، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا من رواية الزهري، وموقوفًا من رواية الثلاثة الباقين.
وذكر الدارقطني في "العلل" 14/ 406 أن الحسين بن أحمد بن بسطام وَهِمَ في قوله: سعد ابن سعيد، وأنه إنما أراد أن يقول: عبد ربِّه بن سعيد.
ورواية ابن عيينة المرفوعة سلفت برقم (4921).
عن عائشةَ قالت: ما طالَ عَلَيَّ ولا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
(1)
.
10 - ذِكْر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدِ الله بن أبي بكرٍ على عَمْرة في هذا الحديث
4928 -
أخبرنا أبو صالحٍ محمدُ بنُ زُنْبُورٍ قال: حدَّثنا ابن أبي حازم، عن يزيدَ بن عبدِ الله، عن أبي بكر بنِ محمد، عن عَمْرة
عن عائشةَ، أنَّها سمِعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقْطَعُ يَدُ
(2)
السَّارِقِ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4922). ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7374).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 832، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (4462).
(2)
في (ك) و (هـ): لا يقطع السارق.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن زنبور، فهو صدوق، وقد توبع.
ابن أبي حازم: هو عبد العزيز، ويزيد بن عبد الله: هو ابن الهاد وأبو بكر بن محمد: هو ابن عمرو بن حزم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7375).
وأخرجه مسلم (1684): (4) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24725) و (24726) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، ومسلم (1684):(4) من طريق أبي عامر العَقَدي، والبيهقي في "المعرفة" 12/ 366 من طريق خالد بن مَخْلَد، ثلاثتهم عن عبد الله بن جعفر من ولد المِسْوَر، عن يزيد بن عبد الله به أيضًا، إلَّا أنَّ أبا سعيد لم يذكر عمرة في الإسناد، ولعلَّه وهم في ذلك، فهو مع كونه ثقة؛ قال الحافظ في "تقريبه": ربما أخطأ.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (24515) من طريق يحيى بن يحيى الغسَّاني، عن أبي بكر بن محمد، به.
وسيرد في الذي بعده. وينظر ما سلف برقم (4914).
4929 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ سلمانَ، عن ابنِ الهاد
(1)
، عن أبي بكر بنِ محمد بن عَمرو بن
(2)
حَزْم، عَن عَمْرَةَ.
عن عائشةَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلَ الأوَّل
(3)
.
4930 -
قال الحارثُ بن مِسكينٍ -قراءةً عليه، وأنا أسمع- عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبد الله
(4)
بن أبي بكر، عن عَمْرةَ قالت:
قالت عائشةُ: القَطْعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
(5)
.
4931 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسف قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمد بن عبد الرَّحمن ابنُ أبى الرّجال
(6)
، عن أبيه، عن عَمْرةَ.
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُقْطَعُ يَدُ
(7)
السَّارِقِ في ثَمَنِ
(1)
قوله: "عن ابن الهاد" سقط من النسخ، وأُثبت من "التحفة"(17951)، وهو موافق لما في "السنن الكبرى"(7376).
(2)
قوله: "عمرو بن" من (ر) و (م).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الرحمن بن سلمان، وباقي رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله.
وقد سلف في الذي قبله. وينظر ما سلف برقم (4914).
(4)
بعدها في (ك) و (هـ) زيادة: بن محمد، والصواب في هذه الزيادة أن تكون بعد قوله: ابن أبي بكر.
(5)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7377).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 832 - 833.
وينظر ما سلف برقم (4914).
(6)
كذا في النسخ و"السنن الكبرى"، وهو صواب، فابن أبي الرّجال هو عبد الرحمن بن محمد، وأبو الرجال كنية محمد.
(7)
عليها في (ك) و (هـ) علامة نسخة.
المجَنِّ" وثَمَنُ المِجَنِّ رُبع دينار
(1)
.
4932 -
أخبرني يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ محمدَ بنَ عبد الرَّحمن حدَّثه، عن عَمْرَة.
عن عائشة قالت: كان
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقطَعُ اليَدَ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
(3)
(4)
.
4933 -
أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: حدَّثنا حُسين، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن محمد بنِ عبد الرَّحمن -ثُمَّ ذكر كلمةً معناها- عن عَمْرة
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرّجال، فهو صدوق، وقد تُوبِع، واسم أبي الرّجال: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاري.
وسيرد -بهذا اللفظ- برقم (4935) من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، به.
وينظر ما سلف برقم (4914).
(2)
في (ر) وفوقها في (م): قال، وبهامش (ر) نسخة، كما أثبت.
(3)
هذا الحديث تكرر في (م) وهامش (ر) بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ثمن المجنِّ فصاعدًا.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل -وهو القناد إبراهيم بن عبد الملك- فهو صدوق، وقد توبع وهو في "السنن الكبرى" برقم (7379).
وأخرجه أحمد (26116) من طريق همام بن يحيى، و (26141) من طريق حرب بن شداد، والبخاري (6791) من طريق حُسين المعلِّم، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. ونسَبَ همامٌ محمدَ بنَ عبد الرحمن فقال: ابن زرارة- وصوَّبها الدارقطني في "العلل" 8/ 402 - وقال حرب وحسين: الأنصاري.
لكن المزي أورد في "التحفة"(17916) هذه الرواية ورواية البخاري (6791) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن أبي الرِّجال، ولم يوردها في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، والله أعلم.
وسيرد في الذي بعده. وينظر ما سلف برقم (4914).
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي رُبعِ دينار"
(1)
.
4934 -
أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسماعيلَ الطَّبرانيُّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ بَحْر أبو عليٍّ قال: حدَّثنا مبارك بنُ سعد
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدَّثني عكرمة، أنَّ امرأتَه
(3)
أخبرَتْه.
أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنين أخبرَتْها، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"تقطَعُ اليَدُ في المِجَنِّ"
(4)
.
4935 -
حدَّثنا عُبيد الله بنُ سعد بن إبراهيمَ بن سعد قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، عن يزيدَ بن أبي حبيب، أنَّ بُكَيرَ بنَ عبد الله بن الأشجِّ حدَّثه، أنَّ سليمانَ بنَ يسار حدَّثه، أنَّ عَمْرةَ ابنةَ عبد الرَّحمن حدَّثَتْه
(1)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7380).
وأخرجه البخاري (6791) عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. ونسب محمد بن عبد الرحمن فقال: الأنصاري.
وسلف في الذي قبله. وينظر ما سلف برقم (4914).
(2)
في (هـ) والمطبوع: سعيد.
(3)
في (ك) و (هـ): امرأة.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن بحر ومبارك بن سعد وامرأة عكرمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7381)، وقال بإثره: لا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مباركًا هذا.
وقد سلف برقم (4931)، وسيرد برقم (4935) من طريق عمرة، وسيرد برقمي (4937) و (4938) من طريق عروة، كلاهما عن عائشة، به.
وينظر ما سلف برقم (4914).
أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دُونَ المِجَنِّ" قيل لعائشة: ما ثمنُ المِجَنِّ؟ قالت: رُبع دينار
(1)
.
4936 -
أخبرني أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ، عن أبيه، عن سليمان بن يَسار، عن عَمْرَة.
عن عائشة، أنَّها سمِعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"
(2)
.
4937 -
أخبرني هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا قُدامةُ بنُ محمد قال: أخبرنا مَخْرَمَةُ، عن أبيه قال: سمعتُ عثمانَ بنَ أبي الوليد مولى الأخنَسيِّين يقول: سمعتُ عُروةَ بن الزُّبير يقول:
كانت عائشةُ تُحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي المِجَنِّ أو ثَمنِه"
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق -وهو محمد- فهو صدوق مدلِّس، وقد صرَّح بالتحديث عند الدارقطني (3416)، والبيهقي 8/ 256، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. عَمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7382).
وسلف برقم (4931) من طريق أبي الرجال، عن عمرة، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعده من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، به.
وينظر ما سلف برقم (4914).
(2)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ومَخْرمة: هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7383).
وأخرجه مسلم (1684): (3) عن ابن السرح، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم -أيضًا- (1684): (3)، وابن حبان (4464) من طرق عن عبد الله ابن وهب، به.
وينظر ما سلف برقم (4914).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل قدامة بن محمد، فهو صدوق، وكذلك من =
4938 -
أخبرنا أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حدثني قُدَامةُ بنُ محمد قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَير، بنُ بُكَير، عن أبيه قال: سمعتُ عثمانَ بن أبي الوليد يقول: سمعتُ عُرُوةَ بنَ الزُّبير يقول:
كانت عائشةُ تُحدِّث عن نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه" وزعم أنَّ عُروةَ قال: المِجَنُّ أربعةُ دراهِمَ.
4939 -
قال
(1)
: وسمعتُ سليمانَ بنَ يسار يزعمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرةَ تقول:
سمعتُ عائشةَ تُحدِّث، أنَّها سمِعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فما فَوْقَه"
(2)
.
4940 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ مهديٍّ قال: حدَّثنا هَمَّام، عن قَتادةَ، عن عبد الله الدَّاناج
(3)
عن سليمانَ بنِ يسار قال: لا تُقطَعُ الخَمسُ إِلَّا في الخَمسِ. قال هَمَّام: فلَقِيتُ عبدَ الله الدَّاناج، فحدَّثني عن سليمانَ بنِ يسار قال: لا تُقطَعُ الخَمْسُ إِلَّا فى الخَمْسِ
(4)
.
= أجل عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين. ويقال: ابن الوليد. فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7384).
وسيرد في الذي بعده.
وسلف من طريقين عن عائشة برقمي (4931) و (4934).
وينظر ما سلف برقم (4914).
(1)
القائل هو بُكير بن عبد الله.
(2)
حديث صحيح كسابقه، أبو بكر بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق الصَّغَاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7385).
(3)
بعدها في (ر) زيادة: فحدَّثني.
(4)
إسناده صحيح إلى سليمان بن يسار، وهو مقطوع، وقد خالف فيه سليمانُ الأحاديثَ الصحيحة المرفوعة قبله، والتي جاء فيها تحديد ثلاثة دراهم همَّام: هو ابن يحيى، وقتادة: =
4941 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشةَ قالت: لم تُقطَعْ يَدُ سارقٍ في أدنى من حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ، وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثَمَن
(1)
.
4942 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشَّعبيِّ.
عن عبد الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطعَ في قِيمةِ خَمسةِ دراهمَ
(2)
.
4943 -
وأخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا معاويةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن مُجاهد، عن عطاء
= هو ابن دِعامة، وعبد الله الدَّاناج: هو ابن فيروز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7386).
قال السِّندي: قوله: "لا تُقطع الخَمْس" أي: خمس أصابع، وهو كناية عن اليد. "إلَّا في الخَمْس" أي: خمس دراهم، وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح.
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7387).
وأخرجه البخاري (6793) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وقال بإثره: رواه وكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلًا.
قلت: قال الدارقطني في "العلل" 14/ 202: ويشبه أن يكون هشام وصله مرةً، وأرسله أخرى. وينظر ما قاله الحافظ في "الفتح" 12/ 104.
وأخرجه البخاري (6792) و (6794)، ومسلم (1685) من طرق عن هشام، به موصولًا.
قال السِّندي: قوله: "في أدنى من حجَفة": هي الدَّرقة.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه، الشَّعبي -وهو عامر بن شراحيل- لم يسمع من عبد الله: وهو ابن مسعود عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعيسى: هو ابن أبي عزَّة الكوفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7388).
وينظر حديث ابن عمر السالف برقم (4906).
وقد ثبت أنَّ الذي قطع في خمسة دراهم هو أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه كما سلف في الرواية (4912).
عن أيمنَ قال: لم يَقطَعِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارقَ إِلَّا فِي ثَمن المِجَنِّ، قال: وثَمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينار
(1)
.
4944 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن مُجاهد.
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه واضطرابه، وعلى شذوذ في متنه كما سيأتي بيانُه، فقد ترجم الحافظ في "تهذيبه" لأيمن، فقال: أيمن الحبشي المكي والد عبد الواحد مولى ابن أبي عمرو المخزومي، وقيل: مولى ابن أبي عمرة، روى عن جابر وعائشة وسعد بن أبي وقاص، وعنه ابنُه، قال أبو زرعة: ثقة. ثم ترجم لآخر فقال: أيمن مولى الزبير، وقيل: ابن الزبير، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة، وعن تُبَيع عن كعب في فضل الصلاة، وعنه عطاء بن أبي رباح ومجاهد، قال النسائي: ما أحسب أنَّ له صحبة. ثم قال: وقال الدارقطني: أيمن راوي حديث المِجَنّ تابعيٌّ لم يدرك زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا زمن الخلفاء بعده. قلت: وقد جزم البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 2/ 25، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 318 بأنَّهما واحد؛ لذا قال الحافظ في "تقريبه" في ترجمة الثاني: هو الذي قبله، وقيل: مولى الزبير، وقيل: هو أيمن بن ابن أم أيمن، والأخير خطأ، والأول أشبه -يعني أنَّهما واحد- وسيأتي بيانُ خطأ من قال: أيمن ابن أم أيمن في موضعه -إن شاء الله- عند الرواية (4948). وحديث أيمن عن تُبَيع عن كعب سيرد برقمي (4954) و (4955).
ثمَّ إنهم اختلفوا في إسناد هذا الحديث على منصور -وهو ابن المعتمر- كما في هذه الرواية والروايات الستّ التالية، فمنهم من قال: عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن. ومنهم من ومنهم من قال: عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، ولم يذكر عطاءً. ومنهم من قال: عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن أيمن، فأدخل الحكمَ بين منصور ومجاهد، ولم يذكر عطاءً. ومنهم من قال: عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن. ومنهم من قال: عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قولَه.
ثمَّ إِنَّ هذا الحديث يخالف ما ثبت من حديث ابن عمر السالف برقم (4907) من أنَّه صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم، وما ثبت من حديث عائشة السالف برقم (4931) من أنَّ ثمن المِجَنِّ ربع دينار.
معاوية: هو ابن هشام، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومجاهد: هو ابن جبر، وعطاء: هو ابن أبي رباح. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7389).
عن أيمنَ قال: لم تكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا في ثَمنِ المِجَنِّ، وقيمتُه يومئذٍ دينار
(1)
.
4945 -
أخبرنا أبو الأزهر النَّيسابوريُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ يوسف قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مُجاهد.
عن أيمنَ قال: لم تكُنْ
(2)
تُقطَع اليَدُ في زمنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وقِيمةُ المِجنِّ يومئذٍ دينار
(3)
.
4946 -
حدَّثنا محمد بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ داود، عن عليِّ بن صالح، عن منصور، عن الحَكَم، عن مُجاهد وعطاء.
عن أيمنَ قال: لم تُقطَعِ اليَدُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا في ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُه يومئذٍ دينار
(4)
.
4947 -
أخبرنا هارونُ بن عبد الله قال: حدَّثنا الأسود بنُ عامر قال: أخبرنا الحسن بنُ حيٍّ، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد.
عن أيمنَ قال: يُقطَعُ السَّارِقُ في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثَمَنُ المِجنِّ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا أو عَشَرةَ دراهِمَ
(5)
.
(1)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7390).
(2)
كلمة "تكن" من (ر) و (م).
(3)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4943)، أبو الأزهر النيسابوري: هو أحمد بن الأزهر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7391).
(4)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4943). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7392).
(5)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4943). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7393).
4948 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريك، عن منصور، عن عطاء ومجاهد
عن أيمنَ ابنِ أمِّ أيمن يرفَعُه قال: "لا يُقْطَعُ
(1)
إِلَّا في ثَمن المِجَنِّ" وثَمنُه يومئذٍ دينار
(2)
.
4949 -
أخبرنا
(3)
قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد
عن أيمنَ قال: لا يُقطَعُ السَّارقُ في أَقلَّ من ثَمنِ المِجَنِّ
(4)
.
4950 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدَّثنا عَمرو بنُ شعيب، أنّ عطاء بنَ أبي رباح حدَّثه
أنَّ عبد الله بنَ عبَّاس كان يقول: ثَمنُه يومَئِذٍ عَشَرَةُ دراهِمَ
(5)
.
(1)
في (هـ): لا تقطع اليد.
(2)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4943)، ثمَّ إِنَّ شريكًا -وهو ابن عبد الله النَّخعي- أخطأ في قوله: أيمن بن أم أيمن؛ قال الحافظ في "تهذيبه": ذكر الشافعيُّ في مناظرةٍ جرت بينه وبين محمد بن الحسن، فيها أنَّ محمدًا -يعني ابن الحسن- احتجَّ عليه بحديث مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن في القطع في السرقة، قال -يعني الشافعي-: فقلتُ له: لا عِلْمَ لك بأصحابنا، أيمن بن أم أيمن أخو أسامة بن زيد لأمِّه قُتِلَ يوم حُنين، ولم يدركه مجاهد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7394).
(3)
من هنا يبدأ سقط في النسخة (هـ).
(4)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4943). جرير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7395).
(5)
إسناده ضعيف لاضطرابه، على شذوذ في متنه، فقد اختُلِفَ في إسناده على ابن إسحاق -وهو محمد- كما بيَّن المصنِّف في هذه الرواية والروايتين التاليتين والرواية (4956)، وكما بيَّنه البيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 29 - 32، وفي "معرفة السنن والآثار"(17089 - 17092)، وكذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 103، ثم إِنَّ ابن إسحاق =
4951 -
أخبرَنا يحيى بنُ موسى البلخيُّ قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ قال: حدَّثنا محمد ابنُ إسحاق، عن أيوبَ بن موسى، عن عطاء
عن ابن عبَّاس قال
(1)
: كان ثَمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُقوَّمُ عَشَرةَ دراهِمَ
(2)
.
4952 -
أخبرني محمد بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمد بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثني محمد
(3)
بنُ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء، مرسل
(4)
(5)
.
4953 -
أخبرني حُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن سفيان -وهو ابنُ حبيب- عن العَرْزَميِّ -وهو عبد الملك بنُ أبي سليمان- عن عطاء قال: أدنى ما يُقطَعُ فيه ثَمنُ المِجَنِّ. قال: وثَمنُ المِجَنِّ عَشَرةُ دراهِمَ
(6)
.
= خالف في متنه، فقد ثبت من حديث ابن عمر السالف برقم (4907) أَنَّه صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم؛ لذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المِجَنّ أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. عَمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7396).
(1)
في (ك): مثل، وفي المطبوع و"السنن الكبرى" مثله.
(2)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية السابقة. ابن نمير: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7397).
وأخرجه أبو داود (4387) عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري، كلاهما عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. بلفظ: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجُلٍ في مِجَنٍّ قيمتُه دينار، أو عشرة دراهم.
(3)
كلمة: (محمد) ليست في (ر) و (م).
(4)
في (م): مرسلًا، وفوقها نسخة كما أثبت.
(5)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (4950). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7398).
(6)
إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم (7399).
قال أبو عبد الرَّحمن: وأيمن الذي تقدَّم ذِكْرُنا لحديثهِ ما أحسِبُ أنَّ له صحبةً، وقد رُويَ عنه حديثٌ آخرُ يدلُّ على ما قلناه
(1)
:
4954 -
أخبرنا سوَّار بنُ عبد الله بنِ سوَّار قال: حدَّثنا خالد بنُ الحارث قال: حدَّثنا عبد الملك. ح: وأخبرنا عبد الرَّحمن بن محمد بن سلَّام قال: حدَّثنا إسحاق - هو الأزرق- قال: حدَّثنا به عبد الملك، عن عطاء عن أيمنَ مولى ابن الزُّبير - وقال خالد في حديثه: مولى الزُّبير - عن تُبَيعٍ
عن كعب قال: مَنْ توضَّأَ فأحسنَ الوُضوءَ
(2)
، ثُمَّ صلَّى -وقال عبد الرَّحمن: فصلَّى- العشاء الآخرة ثُمَّ صلَّى بعدَها أربع ركعات، فأتَمَّ - وقال سوَّار: يُتِمُّ- رُكوعهنَّ وسجودَهُنَّ، ويعلَمُ ما يَقْتَرِئ -وقال سوَّار: يقرأ- فيهنَّ كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر
(3)
.
4955 -
أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن عطاء، عن أيمنَ مولى ابن عمر، عن تُبَيع
عن كعبٍ قال: مَنْ توضَّأَ فأحسنَ وَضوءَهُ، ثُمَّ شَهِدَ صلاةَ العَتَمةِ في جماعة، ثُمَّ صلَّى إليها أربعًا مِثْلَها يقرأُ فيها
(4)
، ويُتِمُّ رُكوعَها وسُجودَها،
(1)
في (م): قلنا.
(2)
عبارة "فأحسن الوضوء" أُشير إليها في (ك) إلى أنها نسخة.
(3)
إسناده حسن إلى كعب إن كان أيمنُ هذا هو الحبشيَّ المكيَّ، وقد بسطنا القول فيه عند الرواية (4943)، تُبَيع: هو ابن عامر الحِمْيَري، ابن امرأة كعب الأحبار، كنيتُه أبو عبيدة، ويقال: أبو عبيد، وقيل غير ذلك، قال البخاري: روى عنه عدَّةٌ من أهل الأمصار. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات، إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وكعب هو ابن ماتِع الحِمْيَري، المعروف بكعب الأحبار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7400).
وسيرد في الحديث الذي يليه.
(4)
في (ر) ونسخة فوقها في (م): فيهن.
كان له من الأجر مِثْلُ ليلة القدر
(1)
.
4956 -
أخبرنا خَلَّاد بنُ أسلم، عن عبد الله -وهو ابنُ إدريس- عن محمد بنِ إسحاق، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: كان ثَمنُ المِجَنِّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشَرةَ دراهِمَ
(2)
.
11 - باب الثَّمر المُعَلَّق يُسرَق
4957 -
أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُبيد
(3)
الله بنِ الأخنس، عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في كَمْ تُقطَعُ اليَدُ؟ قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ
(4)
في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ، فإذا ضَمَّه الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقطَعُ في حَرِيسةِ الجَبَل، فإذا آوى
(5)
المَراحُ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ"
(6)
.
(1)
هو مكرر سابقه، مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وروايته عن عطاء بن أبي رباح محمولة على الاتصال. وهو في "الكبرى"(7401).
(2)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4950). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7402).
وأخرجه أحمد (6687) عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- (6900) عن نصر بن باب عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به بلفظ:"لا قطع فيما دون عشرة دراهم". وإسناده ضعيف لضعف نصر وحجاج بن أرطاة.
(3)
تحرف في (ك) إلى: عبد.
(4)
كلمة "اليد" ليست في (ر).
(5)
في (م): آواه.
(6)
إسناده حسن من أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن بن عمرو بن العاص. أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7403).
وسيرد بأتمَّ منه في الروايتين التاليتين. =
12 - باب الثَّمر يُسرَقُ بعد أن يُؤويه الجَرين
4958 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّق، فقال:"ما أصابَ مِنْ ذِي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عَلَيه، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَنْ سَرَقَ شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فَعَلَيه القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دونَ ذلك، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة"
(1)
.
= قوله: "مُعَلَّق"؛ قال السِّندي: أي: بالأشجار. "الجَرِين": موضع يجمع فيه التمر ويجفَّف، والمقصود أنَّه لا بُدَّ من تحقُّق الحِرْز في القطع.
"في حريسة الجبل" أراد بها الشاةَ المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيءُ من المرعى، يقال: فلان يأكل الحَرسات: إذا كان يأكل أغنام الناس.
"المرَاح" بفتح الميم: المحلُّ الذي ترجع إليه وتبيت فيه. اهـ. وقال ابن الأثير في "النهاية": "المُراح" بالضمِّ: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي: تأوي إليه ليلًا.
(1)
إسناده حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7404).
وأخرجه -مطولًا ومختصرًا- أبو داود (1710) و (4390)، والترمذي (1289)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (6683) و (6746) و (6891) و (6936)، وأبو داود (1711)، وابن ماجه (2596) من طرق عن عمرو بن شعيب، به.
وسلف مختصرًا في الرواية السابقة، وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية.
قال السِّندي: "ما أصاب" عبارة عن الثمر، وضمير المفعول محذوف. "من ذي حاجة""من" زائدة، وحملوه على حالة الاضطرار، أي: فقالوا: إنَّما أُبيح للمضطرّ. و"الخُبْنة": مَعْطِفُ الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. "فلا شيء عليه" أي: على المصيب، ولا بُدَّ من تقدير فيه، أي: في ذلك الثمر. "غرامة مِثْلَيه" جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود، =
4959 -
قال الحارث بنُ مسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث وهشام بنُ سعد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن جدِّه عبد الله بن عمرو، أنَّ رجلًا من مُزينةَ أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، كيف ترى في حَرِيسَةِ الجبل؟ فقال:"هي ومِثْلُهَا والنَّكال، وليسَ في شيءٍ من الماشية قَطْعٌ، إلَّا فيما آواه المُراحُ، فبلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غرامة مِثْلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" قال يا رسولَ الله، كيفَ ترى في الثَّمرِ المُعَلَّق؟ قال: هو ومِثْلُه معه، والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثَّمر المُعَلَّقِ قَطعٌ، إِلَّا فيما آواه الجَرِينُ، فما أُخِذَ من الجَرِينِ فبلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه القَطْعُ، وما لم يبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مِثْلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ"
(1)
.
13 - باب ما لا قَطْعَ
(2)
فيه
4960 -
أخبرنا محمد بنُ خالد بنِ خَلِيٍّ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سلمة -يعني ابنَ عبد الملك العَوْصيَّ- عن الحسن -وهو ابنُ صالح- عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد بن أبي بكر
= وهو أظهَرُ وأمثَلُ بقواعد الشرع، والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة، وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال.
(1)
إسناده حسن من جهة عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد -وإن يكن فيه ضعف- قد توبع. ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7405).
وأخرجه -مختصرًا جدًا- أحمد (7094) عن حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايتان السابقتان.
قوله: "النَّكال"؛ قال السِّندي: أي: العقوبة.
(2)
في (ر) ونسخة فوقها في (م): يقطع.
عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"
(1)
.
4961 -
أخبرنا
(2)
عَمرو بنُ عليٍّ قال: سمعتُ يحيى بنُ سعيد القطَّان يقول: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد
(3)
، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان
عن رافع بن خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"
(4)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه سلمة بن عبد الملك العَوْصي، وهو صدوق، إِلَّا أَنَّ ابن حبان قال فيه: ربما أخطأ -وقال الحافظ ابن حجر في "تقريبه" يُخالف- وقال الحافظ المِزِّي في "التحفة" 3/ 154 (3576) في هذا الإسناد: غريب، المحفوظ حديث يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن رافع بن خديج. وقيل: عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج. قلت: وباقي رجال الإسناد ثقات، غير خالد بن خَليٍّ، فهو صدوق. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7406).
وسيرد بالأرقام (4961 - 4965) من طريق يحيي بن سعيد، عن محمد بن يحيى -وهو ابن حَبَّان- عن رافع. وبرقمي (4966) و (4967) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبَّان، عن رافع.
وسيرد برقم (4968) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن أبي ميمون، عن رافع، وبرقم (4969) من طريق أبي أسامة، عن يحيى، عن محمد ابن يحيى، عن رجل من قومه، عن رافع. وبرقم (4970) من طريق بشر بن المفضل، عن يحيى، عن رجل من قومه، عن عَمٍّ له، عن رافع.
قوله: "لا قَطعَ في ثَمَر"؛ قال السِّندي: فُسِّر بما كان مُعلَّقًا بالشجر قبل أن يُجدَّ ويُحرَز.
وقيل: المراد أنه لا قَطْعَ فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز.
"ولا كَثَر": جُمَّار النَّخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة.
(2)
قبلها في (ر) زيادة: أخبرني ابن حبيب بن عربي، حدثنا حماد، عن يحيى، وهو إسناد الحديث التالي.
(3)
بعدها في (م): الأنصاري.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حَبَّان ورافع بن خديج، =
4962 -
أخبرني يحيى بنُ حبيب بنِ عربيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان
عن رافع بن خَدِيجٍ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"
(1)
.
4963 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد بن سلَّام قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن يحيى ابنِ سعيد، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان.
عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"
(2)
.
4964 -
أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان
عن رافع بنِ خَدِيجٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"
(3)
.
= وقد رُوي موصولًا كما سيأتي في الروايتين (4966) و (4967) بزيادة واسع بن حَبَّان بينهما، وينظر الكلام عليهما في موضعهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7407).
وأخرجه أحمد (15804) و (17260) و (17281) عن يزيد بن هارون، وأحمد (15814)، والمصنِّف في "الكبرى"(7410) من طريق شعبة، وأبو داود (4388) من طريق مالك، والمصنِّف في "الكبرى"(7409) من طريق زهير بن معاوية، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
(1)
حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الروايتين السابقتين. حماد: هو ابن زيد.
ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري وهو في "السنن الكبرى" برقم (7408).
وأخرجه أبو داود (4389) عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الروايتين (4960) و (4961). أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7411).
(3)
حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الروايتين (4960) و (4961). مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وقد اختُلِفَ عليه في إسناده؛ فرواه مخلد =
4965 -
أخبرنا محمد بن إسماعيلَ بن إبراهيم قال: حدَّثنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن يحيى، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان
(1)
عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"
(2)
.
4966 -
أخبرنا أحمد بنُ محمد بنِ عُبيد الله -هو ابنُ أبي رجاء- قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان، عن عمِّه واسع
عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ ولا كَثَر"
(3)
.
4967 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد ابنِ يحيى بن حَبَّان، عن عَمِّه
= ابن يزيد في هذه الرواية، وأبو نُعيم كما في الرواية التالية، كلاهما عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع. ورواه وكيع كما سيأتي في الرواية (4966)، عن الثوري، عن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن عمِّه واسع بن حبان، عن رافع.
وإسناده صحيح كما سيأتي بيانُه في موضعه. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7412).
(1)
بعدها في (ر) و (م): عن عمه واسع، وينظر "التحفة"(3581) و (3588).
(2)
حديث صحيح كسابقه، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7413).
(3)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، وقد خولِفَ في وصله عن سفيان -وهو الثوري- كما في الروايتين السابقتين، حيث لم يُذكر واسع بن حبان في الإسناد، لكنَّه تُوبع من غير رواية الثوري؛ تابعه زهير بن محمد التميمي عند الطيالسي (958)، والليث بن سعد كما في الرواية التالية، وسفيان بن عيينة عند ابن حبان (4466)، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. يعني بزيادة واسع بن حبان فيه، وهؤلاء الثلاثة -بالإضافة إلى رواية وكيع هذه- الذين زادوا الوصل ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7414).
وأخرجه ابن ماجه (2593) عن علي بن محمد، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف في الروايتين (4960) و (4961).
أنَّ رافعَ بن خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ" والكَثَر: الجُمَّار
(1)
.
4968 -
أخبرنا محمد بنُ عليِّ بنِ ميمون قال: حدَّثنا سعيد بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد العزيز بنُ محمد، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي ميمون
عن رافع بنِ خَدِيجٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"
(2)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
4969 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رجلٍ من قومه
عن رافع بن خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ ولا كَثرٍ"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7415).
وأخرجه الترمذي (1449) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو رواية الليث بن سعد، وروى مالك بن أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع بن خَديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حَبَّان.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد خالف فيه عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- فقال فيه: عن أبي ميمون، فأخطأ فيه كما ذكر المصنِّف عقبه، وأبو ميمون هذا مجهول لا يُعرَف.
وقد رواه أبو أسامة حماد بن أسامة -كما في الرواية التالية- فقال فيه: عن رجل من قومه. قال الدارمي في "السنن" عقب الحديث (2309): القول ما قال أبو أسامة. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7416).
وينظر ما سلف في الروايات السابقة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير الرجل الذي لم يُسَمَّ في الإسناد، ولعلَّه الذي تعيَّنت تسميتُه في الروايتين (4966) و (4967): واسع بن حَبَّان، وهو تابعيٌّ ثقة، وهو =
4970 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا بِشر قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، أنَّ رجلًا من قومه حدَّثه، عن عمٍّ
(1)
له
أنَّ رافعَ بن خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"
(2)
.
4971 -
أخبرنا
(3)
عبد الله بنُ عبد الصَّمد بنِ عليٍّ، عن مَخْلَد، عن سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
قال: "ليسَ على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قَطْعٌ"
(5)
. قال أبو عبد الرحمن: لم يسمَعْه سفيان من أبي الزُّبير.
= في "السنن الكبرى" برقم (7417).
وينظر ما قبله.
(1)
في النسخ: عمة، والمثبت من "التحفة"(3588)، و"تهذيب الكمال" 35/ 114، و"السنن الكبرى" برقم (7418).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد تفرَّد به بشر: وهو ابن المُفضَّل، والمحفوظ فيه كما في الروايات (4961 - 4965): عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع.
وكما في الروايتين (4966) و (4967): عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن رافع.
(3)
هنا ينتهي السقط من النسخة (هـ).
(4)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: أنه.
(5)
حديث صحيح كما سيأتي بيانُه في الرواية التالية، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الله ابن عبد الصمد، فهو صدوق. وقد أعلَّ المصنِّفُ عقِبَه هذا الإسناد بأنَّ سفيان -وهو الثوري- لم يسمعه من أبي الزبير. مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرُس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7419).
وأخرجه ابن حبان (4458) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. دون ذكر المنتهب.
قال السِّندي: قوله: "على خائن": هو الآخذ ممَّا في يده على وجه الأمانة. =
4972 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داود الحَفَرِيُّ، عن سفيان، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على خائنٍ، ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قَطْعٌ"
(1)
. قال أبو عبد الرحمن: ولم يسمَعْه أيضًا ابن جُرَيج من أبي الزُّبير.
= "ولا مُنْتَهِب": النَّهْب: الأخذ على وجه العلانية والقهر.
"ولا مُخْتَلِسٍ" الاختلاس: أخذ الشيء من ظاهر بسرعة. قالوا: كلُّ ذلك ليس فيه معنى السرقة
…
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد أعلَّه بعضُهم بأنَّ ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمعه من أبي الزبير، وأنَّ بينهما ياسين الزيَّات، وممَّن قال ذلك المصنِّف، وأحمد بن حنبل فيما نقل عنه أبو داود عقب الحديث (4393)، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقل عنهما ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 450. قلت: وقول هؤلاء العلماء مدفوعٌ بتصريح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير عند عبد الرزاق في "المصنَّف"(18844)، والدارمي (2356)، والمصنِّف في "الكبرى"(7421)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 256، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1326). ثم إنَّ ابن جُريج تابعه في روايته عن أبي الزبير سفيانُ الثوري كما في الرواية السابقة، وهو -وإن جزم المصنِّف بعدم سماعه هذا الحديث من أبي الزبير- ثقة إمام، وتابعه -أيضًا- المغيرة بن مسلم كما سيأتي في الرواية (4975)، وهو ضعيف في أبي الزبير، وكذلك تابعه ياسين الزيات عند عبد الرزاق (18845) و (18859)، وياسين الزيات ضعيف. قلنا: لكن هذه الطرق الثلاثة مجتمعة تصلح لتقوية حديث ابن جريج. وأمَّا أبو الزبير، فهو -وإن كان مدلِّسًا ورواه بالعنعنة- تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان (4456) و (4457)، قال الحافظ في "الفتح" 12/ 92: فقوي الحديث. أبو داود الحَفَري: هو عمر بن سعد والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7420).
وأخرجه -بتمامه ومختصرًا- أحمد (15070)، وأبو داود (4391) و (4392) و (4393)، والترمذي (1448)، والمصنِّف في "الكبرى"(7421)، وابن ماجه (2591)، وابن حبان (4456) و (4457) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد: ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. =
4973 -
أخبرني إبراهيم بنُ الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: قال أبو الزُّبير:
عن جابر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
: "ليسَ على المُختَلِسِ قَطْعٌ"
(2)
.
4974 -
أخبرني إبراهيم بنُ الحسن، عن حجَّاجٍ قال: قال ابنُ جُرَيج: قال أبو الزُّبير:
قال جابر: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
:] "ليس على الخائنِ قَطْعٌ
(4)
"
(5)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: وقد روى هذا الحديث عن ابن جُريج عيسى بنُ يونس، والفضلُ بنُ موسى، وابنُ وَهْب، ومحمدُ بنُ ربيعة، ومَخْلَدُ بنُ يزيد، وسلمةُ بنُ سعيد بصريٌّ ثقة، قال ابنُ أبي صفوان: وكان خيرَ أهل زمانه، فلم يقُلْ أحدٌ منهم: حدَّثني أبو الزُّبير، ولا أحسِبُه سمِعَه من أبي الزُّبير، والله تعالى أعلم.
4975 -
أخبرنا خالد بنُ رَوْح الدِّمشقيُّ قال: حدَّثنا يزيد -يعني ابنَ خالد بن يزيد ابنِ عبد الله بنِ مَوْهَبٍ- قال: حدَّثنا شَبَابة، عن المغيرة بنِ مسلم، عن أبي الزُّبير
= وتنظر الرواية السابقة والروايات الأربع بعده.
ولقطعة المختلس شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (2592)، وإسناده صحيح.
(1)
في (م): قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعدها في (ر): قال.
(2)
حديث صحيح، وقد سلف -بأتمَّ منه- في الرواية السابقة. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7423).
(3)
قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقط من النسخ، وزدناه من "التحفة"(2800)، و "السنن الكبرى"(7424).
(4)
هذا الحديث سقط من (ر).
(5)
حديث صحيح، وقد سلف بِأتمَّ منه في الرواية (4972).
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على مُختَلِسٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا خائنٍ قَطْعٌ"
(1)
.
4976 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو خالد، عن أشعث، عن أبي الزُّبير.
عن جابر قال: ليسَ على خائنٍ قَطْعٌ
(2)
. قال أبو عبد الرَّحمن: أشعث بن سوَّار ضعيف.
14 - باب قَطْع الرّجل من السَّارق بعد اليَد
4977 -
أخبرنا سليمان بنُ سَلْم
(3)
المَصاحِفيُّ البَلْخيُّ قال: حدَّثنا النَّضر بنُ شُمَيلٍ قال: حدَّثنا حمَّاد قال: أخبرنا يوسف
عن الحارث بنِ حاطِب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلِصٍّ، فقال:"اقتُلوه" فقالوا يا رسولَ الله، إِنَّما سرق. فقال:"اقتُلوه" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرق. قال:"اقطَعوا يدَه" قال: ثُمَّ، سرقَ، فقُطِعَتْ رِجْلُه، ثُمَّ سرقَ على عهد
(1)
حديث صحيح، المغيرة بن مسلم الخراساني قال فيه المصنِّف في "الكبرى": ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر. وكذا استنكر أحاديثه عن أبي الزبير يحيى بنُ معين. قلنا: إنما يكون ذلك عند انفراده، أمَّا عند المتابعة فهو صدوق يحتجُّ بحديثه، وقد تُوبع كما سلف بيانُه عند الرواية (4972)، وذُكر هناك -أيضًا- متابعة أبي الزبير. وباقي رجال الإسناد ثقات، شَبَابة: هو ابن سوَّار المدائني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7426).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(7425) من طريق عمر بن ورقاء، عن مغيرة بن مسلم، بهذا الإسناد. مقتصرًا على قطعة المختلس.
(2)
صحيح مرفوعًا كما سلف بيانُه عند الرواية (4972)، وهذا إسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوَّار كما قال المصنِّف عقبه. أبو خالد: هو الأحمر سليمان بن حيان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7427).
(3)
تحرف في (ر) و (م) إلى: سالم.
أبي بكر، حتَّى قُطِعَتْ قوائِمُه كلُّها، ثُمَّ سرقَ أيضًا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: "اقتُلوه"، ثُمَّ دَفَعَه إلى فِتيةٍ من قريشٍ ليَقْتُلوه، منهم عبد الله بن الزُّبير، وكان يحبُّ الإمارة، فقال: أمِّروني عليكم. فأمَّروه عليهم، فكان إذا ضربَ ضربوه
(1)
حتّى قتَلوه
(2)
.
(1)
في (ك): ضربوا، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(2)
رجاله ثقات، إلَّا أنَّ بعض أهل العلم استنكره، فقد استنكره ابن عبد البر فيما نقل عنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/ 69، والذهبي في تعقُّبه على الحاكم في "المستدرك" 4/ 382، وقال المصنِّف في "السنن الكبرى" عقب الحديث (7429): ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. قلنا: وهو يُخالف ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود السالف برقم (4721): "لا يحلُّ دم امرئ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس، والثَّيِّب الزاني، والتارك لدينه المفارق"، وسلف بنحوه من حديث عائشة برقم (4016)، ومن حديث عثمان برقم (4019)، والسارق ليس من هؤلاء الثلاثة حماد هو ابن سلمة، ويوسف: هو ابن سعد الجُمحي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7428).
وسيرد نحوه في الرواية التالية من حديث جابر، واستنكره المصنِّف.
قال السِّندي: قوله: "فقال: اقتلوه" سبحان من أجرى على لسانه صلى الله عليه وسلم ما آل إليه عاقبة أمره، والحديث يدلُّ بظاهره على أنَّ السارق في المرة الخامسة يُقتل، وقد جاء القتل في المرة الخامسة مرفوعًا عن جابر في "أبي داود" و"النسائي" في الرواية التالية، والفقهاء على خلافه، فقيل: لعلَّه وُجِدَ منه ارتدادٌ أوجب قتله، وهذا الاحتمال أوفَقُ بما في حديث جابر أنَّهم جرُّوه وألقوه في البئر؛ إذ المؤمن وإن ارتكب كبيرةً فإنَّه يُقبر ويُصلَّى عليه، لاسيَّما بعد إقامة الحدِّ وتطهيره، وأمَّا الإهانة بهذا الوجه فلا تليق بحال المسلم، وقيل: بل حديث القتل في المرة الخامسة منسوخ بحديث: "لا يحلُّ دم امرئ مسلم .. " الحديث، وأبو بكر ما علم بنسخه، فعمل به، وفيه أنَّ الحصر في ذلك الحديث محتاجٌ إلى التوجيه، فكيف يُحكم بنسخ هذا الحديث، على أنَّ التاريخ غير معلوم، والله أعلم.
وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 99: وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي: إن هذا الحديث منسوخ. وقال بعضهم: هو خاصٌّ بالرجل المذكور، فكأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اطَّلع على أنه واجب القتل، ولذلك أمر بقتله من أول مرَّة. ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض.
15 - باب قَطْع اليَدَين والرِّجلَين من السَّارق
4978 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عُبيد بن عَقيلٍ قال: حدَّثنا جدِّي قال: حدَّثنا مصعب بنُ ثابت، عن محمد بن المُنْكَدِر.
عن جابر بنِ عبد الله قال: جِيءَ بسارقٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"اقتُلوه" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرقَ. قال:"اقطَعوه" فقُطِع، ثُمَّ جِيءَ به الثَّانية، فقال:"اقتُلوه" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرقَ. قال:"اقطَعوه"
(1)
، فَأُتِي
(2)
به الثّالثة، فقال:"اقتُلوه" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرق، فقال:"اقطَعوه"، ثُمَّ أُتِيَ به الرَّابعة، فقال:"اقتُلوه"، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرقَ، قال:"اقطَعوه"، فأُتِيَ به الخامسة، قال:"اقتُلوه". قال جابر: فانطلَقْنا به إلى مِرْبَد النَّعَم، وحَمَلْناه
(3)
، فاستَلْقى على ظهرِه، ثُمَّ كشَّرَ بيدِه
(4)
ورِجْلِه
(5)
، فانصدَعَتِ الإبل، ثُمَّ حملوا عليه الثَّانية، ففعَلَ مثلَ ذلك، ثُمَّ حملوا عليه الثَّالثة، فرمَيْناه بالحجارة فقتَلْناه، ثُمَّ ألقَيناه في بئر، ثُمَّ رَمَيْنا عليه
(6)
بالحجارة
(7)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا حديث
(1)
بعدها في (هـ) زيادة: فقطع.
(2)
في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): ثم أتي.
(3)
في (م): ثم حملناه.
(4)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): بيديه.
(5)
المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: ورجليه.
(6)
(ر) و (م): رميناه.
(7)
إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت كما ذكر المصنف عقبه؛ وزاد في "السنن الكبرى" عقب الرواية (7429): ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.
وأخرجه أبو داود (4410) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، بهذا الإسناد. =
منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقويِّ في الحديث، والله تعالى أعلم
(1)
.
16 - باب القَطْع في السّفر
4979 -
أخبرنا عمرو بنُ عثمان قال: حدَّثني بقيَّة قال: حدَّثني نافع بنُ يزيد قال: حدَّثني حَيْوَةُ بنُ شُرَيحٍ، عن عيَّاش بنِ عبَّاس، عن جُنادة بن أبي أميَّة قال:
سمعتُ بُسْرَ بنَ أبي
(2)
أرطاةٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقطَعُ الأيدي في السَّفر"
(3)
.
= وسلف نحوه في الرواية السابقة من حديث الحارث بن حاطب، وذكرنا أنَّه استنكره غير واحد من أهل العلم.
قوله: "ثمَّ كشَّرَ"؛ قال السِّندي: قيل: هكذا في النسخ، والكَشْر: ظهور الأسنان للضحك، وليس له كثير معنى هاهنا وفي "الكبرى": كسر -بالمهملة- وصحِّح عليها، وليس له كثير معنى، وقد جاء كشيش الأفعى -بشين ومعجمتين بلا راء-: صوت جلدها إذا تحرَّكت، يقال: كشَّت تكشُّ، وهذا المعنى صحيح هنا لو ساعدته رواية. ثم قال السِّندي: وقوع تحريفٍ قليلٍ من الناسخ غير بعيد، والله أعلم.
قلت: وقد استظهرها محقِّقو "الكبرى" من المخطوط: "كسَّ" وقالوا: لعلَّ معناها ما جاء في "اللسان": كسَّ الشيءَ يَكُسُّه كسًّا: دقَّه دقًّا شديدًا، وفي الكلام تقدير، يعني: كَسَّ الأرض بيديه ورجله.
وقوله: "فانصدعَتِ الإبل"؛ قال السِّندي: أي: تفرَّقت.
(1)
عبارة "والله تعالى أعلم" من (ك).
(2)
كلمة "أبي" ليست في (م).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد- فهو يُدلِّس تدليس التسوية، وقد أسقط الواسطة بين عياش بن عبَّاس وجنادة بن أبي أمية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7430). وقال بإثره: ليس هذا الحديث ممّا يحتج به.
وأخرجه أبو داود (4408) من طريق عبد الله بن وهب، عن حيوة، عن عيَّاش بن عبَّاس، عن شِيَيم بن بيتان ويزيد بن صبح، عن جنادة بن أبي أمية، بهذا الإسناد. قال ابن عدي في "الكامل" 2/ 141 في ترجمة بسر بن أبي أرطاة -ويقال: ابن أرطاة-: لا أرى بإسناده بأسًا. =
4980 -
أخبرنا الحسن بنُ مُدْرِك قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُمر -وهو ابنُ أبي سَلَمة- عن أبيه
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سرقَ العبدُ فبِعْه ولو بِنَشٍّ"
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: عمر بن أبي سَلَمة ليس بالقويِّ في الحديث.
17 - باب حَدِّ البلوغ، وذِكْر السِّنِّ الَّذي إذا بلغَها الرَّجل والمرأةُ أُقيمَ عليهما الحَدُّ
4981 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الملك بن عُمير
عن عَطِيَّة، أنَّه أخبره قال: كنتُ في سَبْيِ قُرَيظة، وكان يُنْظُرُ؛ فمَنْ
(2)
خرجَ
(3)
شِعْرَتُهُ قُتِلَ، ومَنْ لم تَخرُجْ استُحْيِيَ ولم يُقتَلْ
(4)
.
= وقال ابن حجر في "الإصابة" 1/ 289 عن إسناد هذا الحديث: إسناد مصريٌّ قويٌّ.
وأخرجه أحمد (17627) من طريق سعيد بن يزيد، (17626)، والترمذي (1450) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عياش بن عبَّاس بمثل إسناد أبي داود السابق، إلَّا أنهما لم يذكرا يزيد بن صبح. وعندهما الغزو، بدل السفر. قال الترمذي: هذا حديث غريب.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- كما ذكر المصنِّف عقبه. أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7431).
وأخرجه أحمد (8439) و (8451) و (8671) و (9030)، وأبو داود (4412)، وابن ماجه (2589) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
و"النَّشُّ"؛ قال السِّندي: عشرون درهمًا، وقيل: يطلق على النصف من كل شيء، فالمراد: ولو بنصف القيمة، أو بنصف درهم، والله أعلم.
(2)
في (ك): فيمن.
(3)
في هامش (ك): خرجت (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "الكبرى" برقم (7432). =
18 - باب تعليق يدَ السَّارق في عنقه
4982 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله عن أبي
(1)
بكر بن عليٍّ، عن الحجَّاج، عن مكحول، عن ابنِ مُحَيرِيزٍ قال:
سألتُ فَضالةَ بنَ عُبيدٍ عن تعليق يَدِ السَّارق في عُنُقِه، قال: سُنَّة، قطعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ سارقٍ، وعَلَّق يدَه في عُنُقِه
(2)
.
4983 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني
(3)
بنُ عليِّ المُقدَّميُّ قال: حدَّثنا الحجَّاج، عن مكحول، عن عبد الرَّحمن بنِ مُحَيريزٍ قال:
قلتُ لفَضالة بن عُبيد: أرأيتَ تعليق اليَدِ في عُنُقِ السَّارِقِ من السُّنَّة هو؟ قال: نعم، أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسارقٍ، فقطَعَ يَدَه، وعلَّقَها
(4)
في عُنُقِه
(5)
.
= وسلف -بنحوه- برقم (3430) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: "شِعْرَتُه" أي: العانة. "اسْتُحْيِي" أي: تُرِك حيًّا.
(1)
قبلها في (هـ) زيادة: يحيى! وأشير إلى أنها نسخة.
(2)
إسناده ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطاة- ثم هو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة، وقد أعلَّه به المصنِّف عقب الرواية الآتية، والزيلعي في "نصب الراية" 3/ 370، وقال أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 227: لم يثبت عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو بكر بن علي: هو عمر بن علي المُقدَّمي، ومكحول: هو أبو عبد الله الشامي، وابن مُحيريز: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7433).
وأخرجه أحمد وابنهُ عبد الله (23946)، وأبو داود (4411)، والترمذي (1447)، وابن ماجه (2587) من طريق عمر بن علي المُقدَّمي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب!.
وسيرد في الحديث الذي يليه.
(3)
تحرف في (ر) و (م) إلى: عمرو.
(4)
المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: وعلَّقه.
(5)
إسناده ضعيف كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7434). =
قال أبو عبد الرّحمن: الحجَّاج بن أرطاة ضعيف، ولا يُحتَجُّ بحديثه.
4984 -
أخبرني عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا حسَّان بن عبد الله قال: حدَّثنا المُفَضَّل بنُ فَضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعتُ سعدَ بن إبراهيم يُحدِّث عن المِسْوَر بن إبراهيم
عن عبد الرَّحمن بنِ عوف، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُغَرَّمُ صاحِبُ سَرِقةٍ إذا أُقيمَ عليه الحَدُّ"
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت.
= وأخرجه ابن ماجه (2587) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه، المِسْور بن إبراهيم لم يُدرك جده عبد الرحمن بن عوف.
وقال أبو حاتم فيما نقل عنه ابنُه في "العلل"(1/ 452)(1357): هذا حديث منكر. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7435).
47 - كتاب الإيمان وشرائعه
(1)
1 - ذكر أفضل الأعمال
4985 -
أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ سعد، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بنِ المسيّب
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمان بالله ورسولِه
(2)
"
(3)
.
4986 -
أخبرنا هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: حدَّثنا عثمان بنُ أبي سليمان، عن عليٍّ الأزديِّ، عن عُبيد
(4)
بنِ عُمير
عن عبد الله بن حُبْشِيٍّ الخَثْعميِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: "إيمانٌ لا شَكَّ فيه، وجهادٌ لا غُلولَ فيه، وحَجَّةٌ مبرورة"
(5)
.
(1)
هذا الكتاب ليس في "السنن الكبرى" وجاء قبل الحديث الآتي في النسخ عدا (م) ما نصه: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال
…
قال السِّندي: قوله: "لا يُغَرَّم" من التغريم، أي: إن وُجِد عنده عينُ المسروق يؤخذ منه، وإلَّا يُتْرك بعد إجراء الحدِّ عليه ولا يضمن.
(2)
في: (م): إيمان بالله ورسله، وفوقها ما أثبت.
(3)
إسناده صحيح، عمرو بن عليّ: هو الفلّاس وعبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وإبراهيم ابن سعد: هو ابنُ إبراهيم الزُّهري.
وأخرجه أحمد (7590)، والبخاري (26) و (1519)، ومسلم (83):(135) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، بهذا الإسناد، بزيادة ذكر الجهاد والحج المبرور.
وسلف مع هذه الزيادة من طريق معمر، برقمي (2624) و (3130).
(4)
وقع في المطبوع: عبيد الله بن عمير، وهو خطأ.
(5)
حديث صحيح بشواهده، رجاله ثقات غير عليّ الأزديّ -وهو ابنُ عبد الله البارقيّ- فهو صدوق. حجَّاج: هو ابنُ محمد المصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وقد قوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "الإصابة"(ترجمة عبد الله بن حُبْشي).=
2 - باب طَعْم الإيمان
4987 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: أخبرنا جَرير، عن منصور، عن طَلْق بنِ حَبيب عن أنس بنِ مالك قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجدَ بِهنَّ حلاوةَ الإيمانِ وطَعْمَه: أن يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه ممَّا سواهما، وأن يُحِبَّ في الله، وأن يُبغِضَ في الله، وأن توقدَ نارٌ عظيمةٌ فَيقعَ
(1)
فيها أحبُّ إليه من أن يُشرِكَ بالله شيئًا"
(2)
.
= وسلف مطوّلًا برقم (2526) بهذا الإسناد غير شيخ المصنِّف، فهو هناك عبد الوهَّاب بن عبد الحَكَم، وتنظر شواهده ثمة.
(1)
في (م): فيقذف، وفوقها نسخة كما أثبت.
(2)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه أحمد (13152) و (13960) من طريق شعبة، عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه -بنحوه مع اختلاف في بعض الألفاظ- أحمد (12122) من طريق نوفل بن مسعود، وأحمد (12002)، والبخاري (16) و (6941)، ومسلم (43):(67)، والترمذي (2624)، وابن حبان (238) من طريق أبي قلابة، وأحمد (12783) و (13407) و (14070)، ومسلم (43):(68)، وابن حبان (237) من طريق ثابت البُناني، ثلاثتهم عن أنس، به.
وسيرد بنحوه في الحديثين الآتيين.
قوله: "حلاوة الإيمان"؛ قال السِّندي: أي: انشراح الصدر به، ولذَّة في القلب له تشبه لذَّة الشيء الحلو في الفم. "وطَعْمَه" عطفه عليها كعطف التفسير. وقيل: الحلاوة الحُسن
…
"أحبَّ إليه" قيل: هو الحبُّ الاختياري لا الطبعي، ومرجعه إلى أن يختار طاعتهما على هوى النفس وغيرها.
"وأن يُحبَّ" أي: غير الله "في الله" أي: لأجله، لا لأجل هواه "وأن يبغض" كلَّ ما يبغض "في الله" أي: لأجله، وهما جميعًا خصلة واحدة.
3 - باب حلاوة الإيمان
4988 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: حدَّثنا عبد الله، عن شعبة، عن قَتادةَ قال: سمعتُ أنس بنِ مالك يُحدِّث، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثٌ
(1)
مَنْ كُنَّ فيه وجدَ حلاوةَ الإيمان: مَنْ أحبَّ المرةَ لا يُحِبُّه إلا لله، ومَنْ كان اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه ممَّا سواهما، ومَنْ كان أن يُقذَفَ فِي النَّارِ أَحبَّ إِليه مِنْ أن يرجِعَ إلى الكُفرِ بعد أن
(2)
أنقذَه الله منه"
(3)
.
4 - باب حلاوة الإسلام
4989 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن حُميد عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: قال: "ثلاثٌ
(4)
مَنْ كُنَّ فيه وجدَ بِهِنَّ حلاوةَ الإسلام: مَنْ كان اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه ممَّا سواهما، ومَنْ أَحبَّ المرءَ لا يُحِبُّه إلَّا لله، ومَنْ كَرِة
(5)
أن يرجع إلى الكُفْرِ كما يَكرَهُ أَن يُلقى في النَّار"
(6)
.
(1)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): ثلاثة.
(2)
في (م): إذ، وفوقها نسخة كما أثبت.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وقتادة: هو ابن دِعامة.
وأخرجه أحمد (12765) و (13151) و (13592) و (13959)، والبخاري (21) و (6041)، ومسلم (43):(68)، وابن ماجه (4033) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف بنحوه في سابِقه.
(4)
في (ك) و (هـ): ثلاثة.
(5)
في (هـ): يكره.
(6)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر الأنصاري، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل.
وسلف بنحوه في سابِقَيه.
5 - باب نعت الإسلام
4990 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا النَّضر بنُ شُمَيل قال: أخبرنا كَهْمَس بنُ الحسن قال: حدَّثنا عبد الله بنُ بُريدة، عن يحيى بنِ يَعْمُر، أنَّ عبد الله بنَ عمر قال: حدَّثني عمر بن الخطَّاب قال: بينَما نحنُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، إذ طلَعَ علينا رجلٌ شديدُ بياض الثِّياب، شديدُ سَوادِ الشَّعر، لا يُرى عليه أثَرُ السَّفر، ولا يَعرِفُه مِنَّا أحدٌ، حتَّى جلسَ إلى رسول الله، فأسنَدَ رُكبَتَيه إلى رُكبَتَيه، ووضعَ كَفَّيه
(1)
على فَخِذَيهِ، ثُمَّ قال: يا محمدُ، أخبرني عن الإسلام، قال:"أن تشهدَ أن لا إلهَ إِلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتصومَ رمضانَ، وتَحُجَّ البيتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إليه سبيلًا" قال: صدَقْتَ. قال: فعَجِبْنا له
(2)
يسأله ويُصَدِّقُه، ثُمَّ قال: أخبرْني عن الإيمان، قال:"أن تُؤمِنَ باللهِ، وملائكتِه، وكُتبِه، ورسلِه، واليومِ الآخر، والقدرِ كُلِّه خَيره وشَرِّه" قال: صدَقْتَ. قال: فأخبِرْني عن الإحسان، قال:"أن تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تَراه، فإن لم تكن تَراه فإنَّه يَراك" قال: فأخبِرْني عن السَّاعة، قال: "ما المسؤولُ عنها بأعلمَ بها
(3)
من السَّائل" قال: فأخبِرْني عن أَماراتِها
(4)
، قال:"أن تلِدَ الأمَةُ ربَّتَها، وأن ترى الحُفاةَ العُراةَ العَالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يتطاولونَ في البُنيان". قال عمر: فلبثْتُ ثلاثًا
(5)
،
(1)
في (ر): كفه.
(2)
في (ك) و (هـ): إليه، وفي نسخة بهامش (ك): أنه.
(3)
أشير فوقها في (ك) و (م) إلى أنها نسخة.
(4)
المثبت من (ر)، وفي باقي النسخ: أمارتها.
(5)
في نسخة بهامش (ك): مليًّا.
ثُمَّ قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمر، هَلْ تدري من السَّائل؟ " قلتُ: اللهُ ورسوله أعلم. قال: "فإنَّه جبريلُ عليه السلام أتاكُم ليُعلِّمَكم أمرَ دينِكم"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه -بتمامه ومختصرًا- أحمد (191) و (367) و (368)، ومسلم (8):(1)، وأبو داود (4695)، والترمذي (2610)، وابن ماجه (63)، وابن حبان (168) من طرق عن كهمس بن الحسن بهذا الإسناد، وقرن يحيى بن يعمر عندهم - غير أحمد - بحُميْد بن عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم (8): (2) من طريق مطر الوراق، ومسلم:(8): (3)، وأبو داود (4696) من طريق عثمان بن غياث، كلاهما عن عبد الله بن بريدة به. وفيهما زيادة ونقصان، وقُرن كذلك يحيى بن يعمر بحميد بن عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم (8): (4) من طريق سليمان التيمي، و أبو داود (4697) من طريق سليمان ابن بريدة، كلاهما عن يحيى بن يعمر به، وفيه زيادة في آخره عند أبي داود.
قال السِّندي: قوله: "ووضع كفَّيه على فخِذيه" أي: فَخِذَي نفسه جالسًا على هيئة المُتعلِّم، كذا قال النووي، واختاره التوربشتي بأنه أقرب إلى التوقير، وأشبه بسمت ذوي الأدب. أو فَخِذي النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ذكره البغوي وغيره، ويؤيِّده الموافقة لقوله:"فأسند ركبتيه إلى ركبتيه"، ورجَّحه ابن حجر بأنَّ في رواية ابن خزيمة: "ثم وضع يديه على رُكبتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره؛ ليقوى الظنُّ أنه من جُفاة الأعراب. قلت - أي السِّندي -: وهذا الذي نقله من رواية ابن خزيمة هو رواية المصنِّف في حديث أبي هريرة وأبي ذر، والواقعة متَّحدة والله أعلم. قلت: وحديثهما هو الحديث الآتي.
"يا محمد" كراهة النداء باسمه صلى الله عليه وسلم في حق الناس لا في حقِّ الملائكة، فلا إشكال في نداء جبريل بذلك، على أنَّ التعمية كانت مطلوبة. "أن تشهد .. " إلخ، حاصله أن الإسلام هو الأركان الخمسة الظاهرية. "ما المسؤول عنها .. " إلخ، أي: هما متساويان في عدم العلم. "أن تلد الأمة ربَّتها" أي: أن تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أمِّها، ولمَّا كان العقوق في النساء أكثر خُصَّت البنتُ والأمةُ بالذكر. "العالة" جمع عائل، بمعنى: الفقير. "رعاء الشَّاء" المراد الأعراب وأصحاب البوادي. "فلبثتُ ثلاثًا" أي: ثلاث ليال، وقد جاء هذا في روايات كثيرة، وهو بيان لقوله:"فلبثت مليًّا" أي: زمانًا طويلًا، والله أعلم.
6 - باب صفة الإيمان والإسلام
4991 -
أخبرنا محمد بن قُدامة عن جَرير عن أبي فَرْوة، عن أبي زُرْعة عن أبي هريرةَ وأبي ذرٍّ قالا: كانَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يجلِسُ بينَ ظَهْرَانَي أصحابِه، فيَجيءُ الغَريبُ فلا يَدري أيُّهم هو حتَّى يسأل، فطلَبْنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلَ له مجلِسًا يعرفه الغريبُ إذا أتاه، فبَنَينا له دُكَّانًا من طينٍ كان يجلِسُ عليه، وإِنَّا
(1)
لَجُلوسٌ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مَجْلِسه، إذ أقبلَ رجلٌ أحسَنُ النَّاس وَجْهًا، وأطيبُ النَّاس ريحًا، كأَنَّ ثِيابه لم يَمسَّها دَنَسٌ، حتَّى سلَّم من
(2)
طرفِ البِساطِ
(3)
، فقال: السَّلام عليك يا محمَّد، فردَّ عليه السَّلام، قال: أَدْنو يا محمد؟ قال: "ادْنُه" فما زال يقول: أدنو مِرارًا، ويقول له
(4)
: "ادْنُ" حتَّى وضعَ يدَه على رُكبَتَي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمَّد، أخبِرْني ما الإسلام؟ قال:"الإسلامُ أن تعبُدَ اللهَ لا تُشْرِكُ به شيئًا، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتَحُجَّ البيتَ، وتَصومَ رمضان" قال: إذا
(5)
فعَلْتُ ذلك فقد أسلَمْتُ؟ قال: "نعم"، قال: صدَقْتَ. فلمَّا سَمِعْنا قولَ الرَّجل: صدَقْتَ، أَنكَرْناه، قال: يا محمَّد، أخبِرْني ما الإيمان؟ قال: "الإيمانُ باللهِ، وملائكتِه
(6)
، والكتابِ، والنبيِّينَ، وتؤمِنَ بالقَدَرِ كُلِّه
(7)
"
(1)
في (ر) و (م) و (هـ): إنا، بدون واو.
(2)
في (ك) و (هـ): في، وعلى هامش (ك) نسخة كما أثبت.
(3)
في نسخة بهامش (ك): السماط، وعليه شرح السِّندي أوَّلًا.
(4)
كلمة "له" ليست في (م).
(5)
في (ر) و (م): فإذا.
(6)
في (م): والملائكة.
(7)
كلمة "كلِّه" من (ر) و (م).
قال: فإذا فعَلْتُ ذلك فقد آمنتُ؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم"، قال: صدَقْتَ. قال: يا محمَّد، أخبِرْني ما الإحسان؟ قال: "أن تعبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تراه، فإن لم تكُنْ تراه
(1)
فإنَّه يراك" قال: صدَقْتَ. قال: يا محمَّد، أخبِرْني متى السَّاعة؟ قال: فنَكَسَ فلم يُجِبْه شيئًا، ثُمَّ أعادَ
(2)
، فلم يُجِبْه شيئًا، ثُمَّ أعادَ فلم يُجِبْه شيئًا، ورفعَ
(3)
رأسَه فقال: "ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السَّائل، ولكِنْ لها علاماتٌ تُعرَفُ بها، إذا رأيتَ الرِّعاءَ البُهْمَ يتطاولون في البُنيان، ورأيتَ الحُفاةَ العُراةَ ملوكَ الأرض، ورأيتَ المرأةَ تَلِدُ ربَّها، خمسٌ لا يعلَمُها إلّا الله، {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} تلا
(4)
إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34] ثُمَّ قال: "لا والَّذي بعث محمدًا بالحقِّ هدًى وبشيرًا، ما كنتُ بأعلَمَ به من رجلٍ منكم، وإنَّه لجبريلُ عليه السلام، نزلَ في صورة دِحْيةَ الكلبيِّ"
(5)
.
(1)
في (ك): لم تره.
(2)
في (م): عاد، وفي (ر): أعاد عليه.
(3)
في (م): ثم رفع.
(4)
كلمة "تلا" ليست في (هـ).
(5)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو فروة: هو عروة بن الحارث الهَمْداني، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير.
وأخرجه -مختصرًا- أبو داود (4698) عن عثمان بن أبي شيبة، والمصنِّف في "الكبرى"(5843) عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4777)، وابن حبان (159) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة وحده، به.
وأخرجه أحمد (9501)، والبخاري (50)، ومسلم (9):(5) و (6)، وابن ماجه (64) و (4044) من طريقين، عن أبي حيان، بمثل إسناد سابقه. ورواية ابن ماجه الثانية مختصرة.
وأخرجه مسلم (10): (7) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة =
7 - باب تأويل قوله عز وجل: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}
4992 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا محمد - وهو ابنُ ثور - قال: قال
(1)
مَعْمَر: وأخبرني الزُّهريُّ، عن عامر بنِ سعد بنِ أبي وقَّاص عن أبيه قال: أعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجالًا، ولم يُعطِ رجلًا منهم شيئًا، قال سعد: يا رسولَ الله أعطيتَ فلانًا وفلانًا، ولم تُعْطِ فلانًا شيئًا، وهو مؤمن؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أوْ مُسلِم؟ " حتَّى أعادَها سعدٌ ثلاثًا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول:"أوْ مُسْلِم؟ " ثُمَّ قال النبيُّ: "إِنِّي لَأُعطي رجالًا، وأَدَعُ مَنْ هو أحَبُّ إليَّ منهم، لا أُعطيه شيئًا مخافةَ أن يُكَبُّوا فِي النَّارِ على وجوهِهم"
(2)
.
= وحده، به.
و "السِّماط"؛ قال السِّندي: الصفُّ من الناس، وفي بعض النسخ:"حتى سلَّم في طرف البساط" وهذا يدلُّ على أنهم فرشوا له صلى الله عليه وسلم البساط.
"فنكَسَ" أي: طأطأ رأسه، أي: خفضه.
"والبُهم" أي: السُّود، وقيل: جمع بهيم بمعنى المجهول الذي لا يُعرف.
"نزل بصورة دِحية الكلبيّ" قال الحافظ ابن حجر: هذا وهم،، لأن دحية معروفٌ عندهم، وقد قال عمر: ما يعرفه منا أحد. قلت -يعني السندي- كونه في صورة دحية لا يقتضي أن لا يمتاز عنه بشيء أصلًا، سيّما الامتياز بالأمور الخارجة، فيجوز أنه ظهر لهم ببعض القرائن الخارجة بل الداخلة الخفية أنه غير دحية، فلا وجه لتوهيم الرواة بما ذكر، فليتأمل.
(1)
كلمة "قال" من (ر) و (م).
(2)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه أبو داود (4683) عن محمد بن عبيد، عن محمد بن ثور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1522)، ومسلم (150):(131) بإثر الحديث (1058)، وأبو داود (4685)، والمصنِّف في "الكبرى"(11453)، وابن حبان (163) من طريقين عن معمر، به. ورواية المصنِّف مختصرة. =
4993 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا هشام بنُ عبد الملك قال: حدَّثنا سلَّام بنُ أبي مُطيعٍ قال: سمعتُ معَمْرًا، عن الزُّهريِّ، عن عامر بنِ سعد
عن سعد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قسَمَ قَسْمًا، فأعطى ناسًا، ومنعً آخرين، فقلتُ: يا رسولَ الله أعطيتَ فُلانًا
(1)
، ومنَعْتَ فلانًا، وهو مؤمن؟ فقال:"لا تقُلْ: مُؤمِن، وقُلْ مُسلِم". قال: وقال ابن شهاب: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا}
(2)
[الحجرات: 14].
4994 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمرو، عن نافع بنِ جُبَير بنِ مُطْعِم
عن بشر بنِ سُحَيم، أنَّ النبيَّ أمرَه أن يُنادي أيَّامَ التَّشريق: "أَنَّه لا
= وأخرجه أحمد (1579)، والبخاري (27) و (1478)، مسلم (150):(236) و (237) و (150)(131) بإثر الحديث (1058) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (1478)، ومسلم (150):(237) و (150): (131) بإثر الحديث (1058) من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد، به.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "أوْ مسلم" بسكون الواو، وكأنَّه أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أنَّه لا يجزم بالإيمان؛ لأنَّ محلَّه القلب، فلا يظهر، وإنما الذي يجزم به هو الإسلام؛ لظهوره، فقال:"أو مسلم" أي: قل: أوْ مسلم، على الترديد أو على المعنى، أو قل: مسلم بطريق الجزم بالإسلام والسكوت عن الإيمان، بناءً على أنَّ كلمة "أو" إمَّا للترديد أو بمعنى: بل، والرواية الآتية تؤيد الوجه الثاني.
"مخافة أن يُكبُّوا" أي: أولئك الذين أعطيهم "في النار" أي: مخافة أن يرتدُّوا لضعف إيمانهم إن لم أُعطهم، أو يتكلموا بما لا يليق، فيسقطوا في النار.
(1)
بعدها في (هـ) زيادة: وفلانًا، وأشير إلى أنها نسخة.
(2)
إسناده صحيح هشام بن عبد الملك: هو الطيالسي.
وينظر ما قبله.
يدخُلُ الجَنَّةَ -يعني
(1)
- إِلَّا مُؤمِن، وهي أيَّامُ أكلٍ وشُرْبٍ"
(2)
.
8 - باب صفة المؤمن
4995 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ عَجْلان عن القَعقاع ابن حَكيم، عن أبي صالح
(1)
كلمة "يعنى" من (ك) و (هـ).
(2)
إسناده صحيح حماد: هو ابن زيد، وعمرو: هو ابن دينار، وهو في "السنن الكبرى" برقم (2908).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(2909) عن قتيبة، عن حماد، عن عمرو، عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وأخرجه أحمد (18955) عن سريج بن النعمان، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد موصولًا.
وأخرجه أحمد (15429)، والمصنِّف في "الكبرى"(2907) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه بعث بشر بن سحيم .. فذكره.
ورواه حبيب بن أبي ثابت واختُلِفَ عليه:
فرواه سفيان الثوري - فيما أخرجه أحمد (15428) و (18956)، والمصنِّف في "الكبرى"(2904)، وابن ماجه (1720) - وشعبة - في رواية بهز عنه فيما أخرجه أحمد (15430)، وفي رواية الحكم بن عبد الله فيما أخرجه المصنِّف في "الكبرى"(2906) - كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، به.
ورواه المسعودي - فيما أخرجه المصنِّف في "الكبرى"(2903) - عن حبيب، عن نافع، عن بشر بن سحيم، عن علي بن أبي طالب مرفوعًا.
ورواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد - فيما أخرجه المصنِّف في "الكبرى"(2905) - عن حبيب، عن بشر بن سحيم، به. لم يذكر نافع بن جبير في الإسناد.
وذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 133 أنَّ الصواب رواية من رواه عن حبيب، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم.
قال السِّندي: قوله: "أنَّه لا يدخل الجنة" أي: من بين المسلمين، أو من بين الناس. "إِلَّا مؤمن" وفيه أنَّ الإسلام بلا إيمان لا ينفع في دخول دار السلام، والله أعلم.
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُسلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ من لِسانِهِ ويَدِه، والمُؤمِنُ مَنْ
(1)
أمِنَه النَّاسُ على دِمائِهم وأموالِهم"
(2)
.
9 - باب صفة المسلم
4996 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل، عن عامر
عن عبد الله بنِ عمرو قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المُسلِمُ مَنْ سَلِمَ المسلمونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِه، والمُهاجِرُ مَنْ هجَرَ ما نهى اللهُ عنه"
(3)
.
(1)
في (هـ): فمن.
(2)
إسناده قوي من أجل ابن عجلان: وهو محمد. الليث: هو ابن سعد، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه أحمد (8931)، والترمذي (2627)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن حبان (180) من طريق عيسى بن حماد عن الليث بن سعد، به.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمسي، وعامر: هو ابن شَراحيل الشَّعبي.
وأخرجه أحمد (6515) و (6806)، وأبو داود (2481) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6912) و (6982)، والبخاري، (10)، والمصنِّف في "الكبرى"(8648) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وقُرِنَ إسماعيلُ في رواية أحمد الثانية وفي رواية البخاري بعبد الله بن أبي السفر.
وأخرجه -بتمامه ومختصرًا- أحمد (6814) و (6983) و (7086)، والبخاري (6484)، وابن حبان (196) و (230) و (399) من طرق عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه - كذلك - أحمد (6835) و (6836) و (6889) و (6953) و (6955) من طريقين عن عبد الله بن عمرو، به.
قال السِّندي: قوله: "المسلم" المراد به الكامل في الإسلام والمراد بقوله: "من سلم المسلمون" من لا يؤذي أحدًا بوجه من الوجوه، لا باليد ولا باللسان .. إلخ.
4997 -
أخبرنا حفص بنُ عمر قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ، عن منصور بنِ سعد، عن ميمون بنِ سِياه
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلَّى صلاتَنا، واستقبلَ قِبْلَتَنا، وأكلَ ذبيحَتَنا، فذلكم المُسلِم"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، ميمون بن سِياه - وإن كان فيه ضعف - روى له البخاريُّ هذا الحديث، وقد توبع عليه، وبقيَّة رجاله ثقات غير حفص بن عُمر - وهو المَهْرَقاني - فصدوق.
وأخرجه البخاري (391) عن عمرو بن عباس، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وفيه: "
…
فذلك المسلم الذي له ذمَّةُ الله وذمّةُ رسوله، فلا تُخْفِرُوا اللهَ في ذمَّته".
وسلف من طريق حُميد الطويل، عن ميمون بن سِياه، به. موقوفًا برقم (3968)، وينظر (3094).
وجاء في (ك) و (هـ) آخر كتاب الإيمان بإثر الحديث (5039) كلام شطرُه الأول يتعلَّق بهذا الحديث، وشطره الثاني يتعلق بالحديث الآتي (5003)، وصورة الكلام بتمامه: قال القاضي - يعني ابنَ الكسَّار -: سمعتُ عبد الصمد البخاريَّ يقول: حفص بن عُمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفُه إلا أن يكون سقطَ الواو من حفص بن عَمْرٍو الرَّبالي المشهور بالرواية عن البصريين، وهو ثقة، ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد، في باب صفة المسلم. سمعته يقول: لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع: "أمرت أن أقاتل الناس" بزيادة قوله: "واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلَّوا صلاتنا" عن حميد الطويل إلا عبد الله ابن المبارك ويحيى بن أيوب البصري، وهو في هذا الجزء في باب: على ما يقاتَل الناس. انتهت الحاشية. وابنُ الكسَّار هو راوي هذا الكتاب عن ابن السُّنِّي عن النسائي.
وقد نقل المِزّي كلام ابن الكسَّار في "التحفة" 1/ 415 - 416 إلى قوله: وهو ثقة، ثم نقل عن أبي القاسم ابن عساكر قوله: وهذا حفص بن عُمر أبو عمر المَهْرَقاني الرازي، معروف.
وأما قوله: سمعتُه يقول: لا أعلم روى
…
إلخ، يعني في الحديث الآتي برقم (5003) باب على ما يقاتَلُ الناس، كما جاء في الكلام، وهو من رواية ابن المبارك، لكنه سلف برقم (3967) وأما رواية يحيى بن أيوب التي ذكرها في الكلام فهي عند أبي داود (2642)، وهذه الزيادة التي ذكرها في حديث أنس: "واستقبلوا قبلتنا
…
" رواها أيضًا محمد بن عيسى بن سُميع كما سلف برقم (3966).
10 - باب حُسْن إسلام المسلم
(1)
4998 -
أخبرني أحمد بنُ المُعلَّى بن يزيد قال: حدَّثنا صفوان بنُ صالح قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بنِ يسار
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أسلمَ العبدُ فَحَسُنَ إسلامُه، كتبَ اللهُ له كُلَّ حَسنةٍ كان أزلَفَها، ومُحِيَتَ عنه كُلُّ سَيِّئَةٍ كان أزلَفَها، ثُمَّ كان بعد ذلك القصاص، الحسنةُ بِعَشْرِ
(2)
أمثالِها إلى سبعِ مئة ضعف، والسَّيِّئَةُ بمِثْلِها، إلَّا أن يتجاوزَ اللهُ عنها"
(3)
.
11 - باب أيُّ الإسلام أفضل
4999 -
أخبرنا سعيد بنُ يحيى بنِ سعيد الأمويُّ، عن أبيه قال: حدَّثنا أبو بُردةَ - وهو بُرَيد بن عبد الله بنِ أبي بُردة - عن أبي بُردة
عن أبي موسى قال: قلت
(4)
: يا رسولَ الله، أيُّ الإسلام أفضل؟ قال:
(1)
في (ك): المرء.
(2)
في (هـ) ونسخة في (ك): بعشرة.
(3)
حديث صحيح، الوليد - وهو ابن مسلم - مدلِّس يدلِّس تدليس التسوية، لكنَّه تُوبع؛ تابعه على مالكٍ عبدُ الله بن وهب عند ابن منده في "الإيمان"(374)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البيهقي في "شعب الإيمان"(24)، وعلَّقه البخاريُّ في "صحيحه"(41) بصيغة الجزم، فقال: قال مالك
…
فذكره. وذكر الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 44 أنَّ أبا ذرٍّ الهرويَّ في روايته للصحيح قد وصله وذكر إسناده، وقال في آخره: كذا قال، ولم يسُقْ لفظه.
وقد خالف سفيانُ بن عُيينة مالكًا في وصله، فرواه - كما عند البيهقي في "الشعب"(25) - عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكر أبا سعيد الخدري في الإسناد.
وتعقَّبه الحافظ في "الفتح" 1/ 99 بقوله: وقد حفظ مالكٌ الوصلَ فيه، وهو أتقنُ لحديث المدينة من غيره، ثم قال: وقال الخطيب: هو حديث ثابت.
قال السِّندي: "كان أزلَفَهَا" أي: أسلَفَها وقدَّمها.
(4)
في (ك) ونسخة بهامش (هـ): قلنا.
"مَنْ سَلِمَ المسلمونَ مِنْ لِسانِه ويَدِه"
(1)
.
12 - باب أيُّ الإسلام خير
5000 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن أبي الخَير
عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإسلام خير؟ قال: "تُطعِمُ الطَّعامَ، وتَقْرَأُ السَّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ
(2)
لم تَعْرِفْ"
(3)
.
13 - باب على كم بُني الإسلام
5001 -
أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن عمَّار قال: حدَّثنا المُعافى - يعني ابنَ عِمران - عن حَنْظَلَة بن أبي سفيان، عن عكرمة بنِ خالد
عن ابنِ عمر، أنَّ رجلًا قال له: ألا تَغْزو؟ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بني الإسلامُ على خمس: شهادةِ أن لا إلهَ إِلَّا الله، وإقامِ الصَّلاة،
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (11)، ومسلم (42)، كلاهما عن سعيد بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (42)، والترمذي (2504) و (2628) من طريق أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله، به.
قال السِّندي: قوله: "أيُّ الإسلام خير؟ " أي: أيُّ خصاله وأعماله خير، أي: كثير النفع للغير، وسبب لإرضائه.
(2)
في (ر): وعلى من.
(3)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني.
وأخرجه البخاري (28)، ومسلم (39)، وأبو داود (5194)، وابن حبان (505) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6581)، والبخاري (12)، ومسلم (39)، وابن ماجه (3253) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وإيتاءِ الزَّكاة والحجِّ، وصيامِ
(1)
رمضان"
(2)
.
14 - باب البيعة على الإسلام
5002 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن أبي إدريس الخَوْلانيِّ
عن عُبادةَ بنِ الصَّامت: قال: كُنَّا عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مجلسٍ، فقال: "تُبايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئًا، ولا تَسرقوا، ولا تَزْنوا -قرأ عليهم الآية- فمَنْ وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا فستَرَه اللهُ عليه
(3)
، فهو إلى الله، إن شاءَ عذَّبَه، وإن شاءَ غفَرَ له"
(4)
.
15 - باب على ما يقاتل النَّاس
5003 -
أخبرنا محمد بُن حاتم بنِ نُعيم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن حُميد الطَّويل
(1)
في (ر): وصوم.
(2)
إسناده صحيح، المعافى بن عمران: هو الأزدي الفَهْمي.
وأخرجه أحمد (6301)، والبخاري (8)، ومسلم (16):(22)، والترمذي بإثر الحديث (2609)، وابن حبان (158) و (1446) من طرق عن حنظلة بن أبي سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4798) و (5672) و (6015)، والبخاري (4513)، ومسلم (16):(19 - 21)، والترمذي (2609) من طرق عن ابن عمر، به. وبعضهم يزيد فيه.
قوله: "بني الإسلام"؛ قال السِّندي: يريد أنَّه لا بُدَّ من اجتماع هذه الأمور الخمسة، ليكون الإسلام سالمًا عن خطر الزوال، كلَّما زال واحدٌ من هذه الأمور يُخاف زوال الإسلام بتمامه، وللتنبيه على هذا المعنى أتى بلفظ البناء، وفيه تشبيه الإسلام ببيت مُخمَّسةٍ زواياه، وتلك الزوايا أجزاؤه، فبوجودها أجمع يكون البيت سالمًا، وعند زوال واحدٍ يُخاف على تمام البيت، وإن كان قد يبقى معيوبًا أيامًا، والله أعلم.
(3)
كلمة "عليه" من (ك) و (هـ).
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4210) سندًا ومتنًا.
عن أنس بن مالك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إِلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فإذا شهدوا أن لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، واستَقْبَلُوا قِبْلَتَنا، وأكلوا ذَبِيحَتَنا، وصَلَّوا صلاتَنا، فقد حَرُمَتْ علينا دِماؤهم وأموالُهم، إلَّا بحقِّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم"
(1)
.
16 - باب ذِكْر شُعَب الإيمان
5004 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ المبارك قال: حدَّثنا أبو عامر قال: حدَّثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن عبد الله بنِ دينار، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبيِّ
(2)
صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمان بِضْعٌ وسبعون شُعبةً، والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان"
(3)
.
5005 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو داود، عن سفيانَ قال. وحدَّثنا أبو نُعيمٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن سهيل، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح
(1)
إسناده صحيح، حِبَّان: هو ابنُ موسى، وعبد الله: هو ابنُ المبارك، وهو مكرر الحديث (3967) بسنده ومتنه.
(2)
في (ر) ونسخة فوقها في (م): أن النبي.
(3)
إسناده صحيح، أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري (9)، ومسلم (35):(57)، وابن حبان (167) و (190) من طرق عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري: بضع وستون.
وسيرد -بأتمَّ منه ومختصرًا- في الروايتين التاليتين.
قوله: "بِضْعٌ" بكسر الباء، وحُكي فتحُها: هو في العدد ما بين الثلاث إلى التِّسع، وهو الصحيح، والمراد: بضع وسبعون خصلة أو شعبة أو نحو ذلك.
"والشُّعبة" بضمِّ الشِّين: القطعة من الشيء، والمراد الخصلة، وهو كناية عن الكثرة.
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمانُ بِضْعٌ وسبعونَ شُعبةً
(1)
، أفضَلُها لا إلهَ إلَّا الله، وأوضَعُها إماطةُ الأذى عن الطَّريق، والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان"
(2)
.
5006 -
حدَّثنا يحيى بنُ حَبيب بنِ عربيٍّ قال: حدَّثنا خالد -يعني ابنَ الحارث- عن ابنِ عَجْلان، عن عبد الله بنِ دينار، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الحياءُ شُعبةٌ من الإيمان"
(3)
.
17 - باب تفاضل أهل الإيمان
5007 -
أخبرنا إسحاقُ بن منصور وعَمرو بن عليٍّ، عن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الأعمش، عن أبي عمَّار، عن عَمرو بنِ شُرَحْبيل
(1)
كلمة "شعبة" من (هـ).
(2)
إسناداه صحيحان، أبو داود: هو عمر بن سعد الحَفَري، وأبو نعيم: هو الفضل بن دُكَين: وسفيان: هو ابن سعيد الثوري وسهيل: هو ابن أبي صالح.
وأخرجه أحمد (9710) و (9748)، وابن ماجه (57) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، ورواية أحمد الأولى مختصرة.
وأخرجه أحمد (9361)، ومسلم (35):(58)، وأبو داود (4676)، وابن ماجه (57 م)، وابن حبان (166) من طريقين عن سهيل، به.
وأخرجه ابن حبان (181) من طريق يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن دينار، به. بلفظ: "سبعون أو اثنان وسبعون بابًا
…
".
وسلف - بأخصر منه - في الرواية السابقة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان: وهو محمد، وقد تُوبع.
وأخرجه ابن ماجه (57 م) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وسلف -بأتمَّ منه- في الروايتين السابقتين.
عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مُلِئَ عَمَّارٌ إيمانًا إلى مُشاشِه"
(1)
.
5008 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ، عن قَيس بن مُسْلِم، عن طارق بن شهابٍ قال:
قال أبو سعيد الخُدْريُّ
(2)
: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ رأى منكم
(3)
مُنكَرًا فليُغَيِّرْه بيَدِه، فإن لم يستَطِعْ فبِلِسانِه، فإن لم يستَطِعْ فَبِقَلْبِه، وذلك أضعَفُ الإيمان"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وأبو عمار: هو عُرَيب بن حميد، وإبهام اسم الصحابي لا يضرُّ، على أنه وقعت تسميته عند الحاكم 3/ 392: عبد الله، يعني ابن مسعود، وهو في "السنن الكبرى" برقم (8215) عن إسحاق بن منصور وحده.
قوله: "إلى مُشاشِه"؛ قال السِّندي: هي رؤوس العظام كالمِرْفَقَين والكتِفين والرُّكبتين.
(2)
كلمة "الخدري" من (ر).
(3)
كلمة "منكم" من (م).
(4)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وقيس ابن مسلم: هو الجَدَلي، وطارق بن شهاب: هو الأحمسي.
وأخرجه الترمذي (2172) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وفي أوله: أول من قدَّم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السُّنة. فقال: يا فُلان تُركَ ما هُنالِك. فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه. ثم ذكر أبو سعيد الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه -بالزيادة السابقة- أحمد (11460) عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه - كذلك - أحمد (11514)، ومسلم (49):(78)، وابن حبان (306) من طريق وكيع عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه - كذلك أيضًا - أحمد (11150) و (11876)، ومسلم (49):(78) من طريق شعبة، عن قيس بن مسلم، به.=
5009 -
حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد قال: حدَّثنا مالك بنُ مِغْوَل، عن قيس بنِ مسلم، عن طارق بن شهاب قال:
قال أبو سعيد الخُدريُّ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ رأى مُنكَرًا فغيَّرَه
(1)
بيَدِه، فقد بَرِئَ، ومَنْ لم يستَطِعْ أن يُغيِّرَه بيَدِه، فغيَّرَه بلسانهِ، فقد بَرِئَ، ومَنْ لم يستَطِعْ أن يُغيِّرَه بلسانِه، فغيَّره بقَلْبِه، فقد بَرِئَ، وذلك أضعفُ الإيمان"
(2)
.
18 - باب زيادة الإيمان
5010 -
أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن زيد ابنِ أسلم، عن عطاء بنِ يسار
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مُجادلةُ أحدِكم في الحقِّ يكونُ له في الدُّنيا بأشَدَّ مجادلةً من المؤمنين لربِّهم في إخوانهم الذين أُدخِلوا النَّارَ. قال: يقولون: ربَّنا إخوانُنا كانوا يُصَلُّون معنا، ويصومون معَنا، ويَحُجُّون معَنا، فأدخَلْتَهم النَّارَ؟ قال: فيقول لهم
(3)
: اذْهَبوا فأَخْرِجوا مَنْ عَرَفْتُم منهم. قال: فيأتونَهم فيعرِفُونَهم بَصُوَرِهم، فمنهم من
= وأخرجه - بالزيادة أيضًا - أحمد (11073/ أ) و (11492)، ومسلم (49):(79)، وأبو داود (1140) و (4340)، وابن ماجه (1275) و (4013)، وابن حبان (307) من طريق إسماعيل بن رجاء، عن أبيه. وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، به. ورواية أحمد الثانية من الطريق الأول وحده.
وسيرد بنحوه في الحديث التالي.
(1)
في (ر): فليغيره (في الموضعين).
(2)
إسناده صحيح كسابقه، مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني.
قال السِّندي: قوله: "فقد برئ" أي من المشاركة مع أهله في الإثم.
(3)
كلمة "لهم" ليست في (ر) و (ك)، وفي (م) وهامش (هـ): فيُقال لهم.
أخذَتْه النَّارُ إلى أنصافِ ساقَيه، ومنهم من أخذَتْه إِلى كَعْبَيه، فيُخرِجونَهم، فيقولون: ربَّنا قد
(1)
أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنا. قال: ويقول
(2)
: أَخْرِجُوا مَنْ كان في قلبه وزنُ دينارٍ من الإيمان. ثُمَّ قال: مَنْ كان في قلبه وزنُ نصفِ دينار، حتَّى يقول: مَنْ كان في قلبِه وزْنُ ذرَّة" قال أبو سعيد: فمَنْ لم يُصدِّق، فليقرأ هذه الآية:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} إلى قوله: {عَظِيمًا}
(3)
[النساء: 48]
5011 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى بن عبد الله قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم بنِ سعد قال: حدَّثنا أبي، عن صالح بنِ كَيْسان، عن ابن شهابٍ، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بن سهل
أنَّه سمع أبا سعيدٍ الخُدريَّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بَينَا أنا نائمٌ رأيتُ النَّاسَ يُعرَضونَ عَلَيَّ وعليهم قُمُصٌ، منها ما يبلُغُ الثُّدِيَّ، ومنها ما يبلُغُ دون ذلك، وعُرِضَ عليَّ عمرُ بن الخطَّاب وعليه قميصٌ يجُرُّه" قالوا
(4)
: فماذا أوَّلْتَ ذلك يا رسولَ الله؟ قال: "الدِّين"
(5)
.
(1)
كلمة "قد" ليست في (م).
(2)
في (م): ثم يقول.
(3)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(20857)، ومن طريقه أخرجه أحمد (11898)، والترمذي (2598)، وابن ماجه (60). وروايتا "المصنَّف" و"المسند" مطوَّلتان، ورواية الترمذي مختصرة. والآية عندهم:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .. } الآية (40) بتمامها في سورة النساء.
وأخرجه - بنحوه مطولًا - أحمد (11127)، والبخاري (7439)، ومسلم (183)، وابن حبان (7377) من طرق عن زيد بن أسلم، به. والآية عندهم هي المذكورة آنفًا، غير رواية أحمد، ففيها:{وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ .. } الآية (47) من الأنبياء.
(4)
في (هـ) والمطبوع: قال.
(5)
إسناده صحيح، الزهري: هو محمد بن مسلم، وأبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل =
5012 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا جعفر بنُ عَوْن قال: حدَّثنا أبو عُميس، عن قيس بنِ مسلم عن طارق بنِ شهاب قال: جاءَ رجلٌ من اليهود إلى عمر بن الخطَّاب، فقال: يا أمير المؤمنين آيةٌ في كتابكم تقرؤونها، لو علينا
(1)
معشرَ اليهودِ نزلَتْ، لاتَّخَذْنا ذلكَ اليومَ عيدًا. قال: وأيُّ
(2)
آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]. فقال عمر: إِنِّي لأعلَمُ المكانَ الَّذي نزلَتْ فيه، واليومَ الَّذِي
(3)
نزلَتْ فيه، نزلَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عَرَفاتٍ
(4)
في يومِ جمعة
(5)
.
= ابن حُنَيف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8067).
وأخرجه أحمد (11814)، والبخاري (7008)، ومسلم (2390)، والترمذي (2286) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (23)، ومسلم (2390)، والمصنِّف في "الكبرى"(7598)، وابن حبان (6890) من طرق عن إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه البخاري (3691) و (7009) من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد (23172)، والترمذي (2285) من طريق معمر، عن الزهري، به. إلَّا أنَّه لم يُسمِّ الصحابي، وقال الترمذي عن حديث صالح بن كيسان: وهذا أصح.
(1)
بعدها في (ر) زيادة يا.
(2)
في (هـ) والمطبوع: أي.
(3)
كلمة "الذي" ليست في (م).
(4)
في (ك): في يوم عرفات، وأُشير إلى أنها نسخة، وفي (م): بعرفات.
(5)
إسناده صحيح أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وأبو عُمَيس: هو عُتبة بن عبد الله المسعودي.
وأخرجه أحمد (188)، والبخاري (45)، ومسلم (3017):(5) من طريق جعفر بن عَوْن، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق إدريس بن يزيد، عن قيس بن مسلم، به، برقم (3002).
19 - باب علامة الإيمان
5013 -
أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا بشر - يعني ابنَ المُفَضَّل - قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادةَ
أنَّه سمعِ أنسًا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمِنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليه من وَلَدِه ووالدِه
(1)
والنَّاسِ أجمعين"
(2)
.
5014 -
أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث قال: أخبرنا إسماعيلُ، عن عبد العزيز. ح: وأخبرنا عمران بنُ موسى قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: حدَّثنا عبد العزيز
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليه من مالِه وأهلِه
(3)
والنَّاسِ أجمعين"
(4)
.
5015 -
أخبرنا عِمرانُ بنُ بكَّار قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيَّاش قال: حدَّثنا شُعيب قال: حدَّثنا أبو الزِّناد ممَّا حدَّثه عبد الرَّحمن بنُ هُرْمُز ممَّا ذكر أَنَّه
(1)
في (م): والده وولده.
(2)
إسناده صحيح، قتادة: هو ابن دِعامة.
وأخرجه أحمد (12814) و (13151) و (13911) و (13959)، والبخاري (15)، ومسلم (44):(70)، وابن ماجه (67)، وابن حبان (179) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13152) و (13960) من طريق طلق بن حبيب، عن أنس، به.
وسيرد في الحديث الذي يليه.
(3)
في (هـ): أهله وماله.
(4)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم الأسدي، المعروف بابن عُليَّة، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وعبد العزيز: هو ابن صهيب البُناني.
وأخرجه البخاري (15)، ومسلم (44):(69) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (44): (69) عن شيبان بن أبي شيبة، عن عبد الوارث، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
سمِعَ أبا هريرة يُحدِّث به، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذَّي نفسي بيَدِه، لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليه من وَلَدِه ووالِدِه
(1)
"
(2)
.
5016 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: حدَّثنا النَّضر قال: حدَّثنا شعبة. ح: وأخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا بشر قال: حدَّثنا شعبة، عن قَتادةَ قال:
سمعتُ أنسًا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال حُميد بن مَسْعَدة في حديثه: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال -: "لا يُؤْمِنُ أحدكم حتَّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفْسِه"
(3)
.
5017 -
أخبرنا موسى بنُ عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن حُسين - وهو المُعلِّم - عن قَتادة
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "والَّذي نفسُ محمدٍ
(4)
بَيَدِه، لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتَّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفْسِه من الخير"
(5)
.
(1)
في (م): والده وولده.
(2)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه البخاري (14) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة بهذا الإسناد.
(3)
إسناده صحيح النضر: هو ابن شُمَيل، وبشر: هو ابن المُفضَّل، وقَتادة هو ابن دِعامة. وأخرجه أحمد (12801) و (13874) و (13963)، والبخاري (13)، ومسلم (45):(71)، وابن ماجه (66)، وابن حبان (234) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال محمد ابن جعفر في روايته عن شعبة عند أحمد (12801) و (13874)، ومسلم، وابن ماجه:"حتى يحب لأخيه أو لجاره" على الشك.
وسيرد برقم (5039) من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة به.
وسيرد في الحديث الذي بعده من طريق حسين المعلم، عن قتادة، به، بزيادة في آخره:"من الخير".
(4)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): والذي نفسي.
(5)
إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان. =
5018 -
أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: أخبرنا الفضل بنُ موسى قال: أخبرنا الأعمش، عن عَديٍّ، عن زِرٍّ قال:
قال عليٌّ: إنَّه لعَهْدُ النبيِّ الأُمِّيِّ إلى: "أَنَّه لا يُحِبُّكُ إلا مؤمن، ولا يُبغِضُكَ إِلَّا منافق"
(1)
.
5019 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد -يعني ابنَ الحارث- عن شعبة، عن عبد الله بنِ عبد الله بنِ جَبْر
(2)
عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم-قال:"حُبُّ الأنصار آيةُ الإيمان، وبُغْضُ الأنصار آيةُ النِّفاق"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (13146)، والبخاري (13)، ومسلم (45):(72)، وابن حبان (235) من طرق عن حسين المعلم، به. دون قوله:"من الخير" عند البخاري ومسلم.
وأخرجه أحمد (13629) و (14082) من طريق، همام عن قتادة، به، وفيه زيادة:"من الخير".
وسلف في الحديث الذي قبله دون قوله: "من الخير".
(1)
إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران وعدي: هو ابن ثابت، وزِرّ: هو ابن حُبَيش. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8433).
وأخرجه أحمد (642)، ومسلم (78)، والترمذي (3736)، والمصنِّف في "الكبرى"(8097) و (8431)، وابن ماجه (114)، وابن حبان (6924) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (5022) من طريق وكيع، عن الأعمش، به.
قال السِّندي: قوله: "لا يُحبُّك" أي: حُبًّا، لائقًا، لا على وجه الإفراط، فإنَّ الخروج عن الحدِّ غير مطلوب، وليس من علامات الإيمان، بل قد يؤدِّي إلى الكفر، فإنَّ قومًا قد خرجوا عن الإيمان بالإفراط في حُبِّ عيسى.
(2)
تحرف في (هـ) إلى: جبير.
(3)
إسناده صحيح. =
20 - باب علامه المنافق
5020 -
أخبرنا بشر بنُ خالد قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر، عن شعبة، عن سليمان عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق
عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أربعةٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا
(1)
، أو كانت فيه خصلةٌ من الأربع
(2)
، كانت فيه خَصلةٌ من النِّفاق حتَّى يدَعَها: إذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا عاهَدَ
(3)
غدَرَ، وإذا خاصَمَ فَجَرَ"
(4)
.
= وأخرجه مسلم (74) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12316) و (12369) و (13607)، والبخاري (17) و (3784)، ومسلم (74)، والمصنِّف في "الكبرى"(8273) من طرق عن شعبة، به.
قال السِّندي: قوله: "حبُّ الأنصار" لنصرتهم، وكذا بغضهم لذلك، وأمَّا الحُبُّ والبُغض لما يجري بين الناس من الأمور الدُّنيوية فخارجان عن هذا الحكم، والله أعلم.
(1)
بعدها في (م) زيادة: خالصًا.
(2)
في (م): خصلة منهن.
(3)
في نسخة بهامش (ك): عهد.
(4)
إسناده صحيح، سليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، ومسروق: هو ابن الأجدع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8681).
وأخرجه البخاري (2459) عن بشر بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6768) و (6864)، عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (6768) والبخاري (34) و (3178)، ومسلم (58)، وأبو داود (4688)، والترمذي (2632)، وابن حبان (254) و (255) من طرق عن الأعمش، به.
ووقع في رواية البخاري (34): "إذا اؤتمن خان" بدل: "إذا وعد أخلف" وهي من رواية قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن الأعمش.
قال السِّندي: قوله: "من كُنَّ فيه" أي: مجتمعةً، ثمَّ المرجوُّ أنَّ هذه الأربعَ مجتمعةٌ على وجه الاعتياد والدوام لا توجد في مسلم، إذ المسلم لا يخلو عن عيب، فلا حاجة للحديث =
5021 -
حدَّثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل قال: حدَّثنا أبو سهيل نافع بنُ مالك بن أبي عامر، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "آيةُ النِّفاق
(1)
ثلاث: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا اؤتمِنَ خانَ"
(2)
.
5022 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال:: حدَّثنا وكيع، عن الأعمش، عن عَديِّ ابنِ ثابت، عن زِرِّ بنِ حُبَيش
عن عليٍّ قال: عهد إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يُحِبَّنِي إِلَّا مؤمِنٌ، ولا يُبغِضَني إلّا منافقٌ
(3)
.
= إلى تأويل، فإنَّ الحديث من الإخبار بالغيب.
"وإذا عاهد" العهود: هي المواثيق المؤكَّدة بالأيمان ووضع الأيادي. "فَجَر" أي: شتم وسبَّ وذكر ما لا يليق.
(1)
في (ر) و (م): المنافق، وفوقها في (م): النفاق (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر.
وأخرجه الترمذي بإثر (2631) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8685)، والبخاري (33) و (2682) و (2749) و (6095)، ومسلم (59):(107)، والمصنِّف في "الكبرى"(11062) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (9158) و (10925)، ومسلم (59):(108) و (109) و (110)، والترمذي (2631)، وابن حبان (257) من طريقين عن أبي هريرة، به. وزاد بعضهم في آخره: وإن صام وصلَّى وزعم أنه مسلم.
(3)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش هو سليمان بن مِهْران، وزِرّ: هو ابن حُبَيش. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8432).
وأخرجه أحمد (731) و (1062)، ومسلم (78)، وابن ماجه (114) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5018).
قوله: "أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق" قال القرطبي في "المفهم" 1/ 267: بفتح همزة "ألا" لأنها همزة "أن" الناصبة للفعل المضارع، ويحتمل أن تكون المخففة من =
5023 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بنِ الحارث، حدَّثنا المُعافى قال: حدَّثنا زهير قال: حدَّثنا منصور بنُ المُعْتَمِر، عن أبي وائل قال:
قال عبد الله: ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فهو منافق: إذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا اؤتمِنَ خانَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، فَمَنْ كانَتْ فيه واحدةٌ منهُنَّ لم تزلْ فيه خَصْلَةٌ من النِّفاقِ حتّى يترُكَها
(1)
.
21 - باب قيام رمضان
5024 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قامَ شهرَ رمضانَ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِه"
(2)
.
5025 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب. ح: والحارث بنُ مسكين -قراءةً عليه، وأنا أسمع- عن ابنِ القاسم، حدَّثني مالك، عن ابنِ شهاب، عن حُميد بن عبد الرَّحمن
= الثقيلة، وكذلك روي "يُحبَّني" بضم الباء وفتحها، وكذلك "يبغضني" لأنه معطوف عليه.
(1)
إسناده حسن من أجل المعافى -وهو ابن سليمان الرَّسْعَني- فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، زهير: هو ابن معاوية، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وقد رُوي عن منصور بهذا الإسناد مرفوعًا، لكن صحَّح وقفه البخاريُّ فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" ص (629)، والدارقطنيّ في "العلل" 5/ 86.
(2)
إسناده صحيح.
وسلف برقم (2202) بهذا الإسناد، بزيادة:" ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه".
وسلف برقم (2203) بهذا الإسناد، إلا أنَّه بلفظ: "من صام رمضان
…
".
وسلف برقم (2202) عن محمد بن عبد الله بن يزيد وبرقم (2204) عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به بلفظ:"من صام رمضان .. ".
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قامَ رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْبِه"
(1)
.
5026 -
أخبرنا محمد بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ محمد بنِ أسماء قال: حدَّثنا جُوَيرية، عن مالك، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو سلمةَ بن عبد الرَّحمن، وحُمَيد ابنُ عبدِ الرَّحمن
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْبه"
(2)
.
22 - باب قيام ليلة القدر
5027 -
حدَّثنا أبو الأشعث قال: حدَّثنا خالد -يعني ابنَ الحارث- قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سلمة بنِ عبد الرَّحمن قال:
حدثني أبو هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قامَ رمضانَ
(3)
إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْبِه، ومَنْ قامَ ليلةَ القَدْرِ
(4)
إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِه"
(5)
.
(1)
إسناده صحيح.
وسلف بإسناده ومتنه برقم (1602) من طريق قتيبة بن سعيد، به. وبرقم (2200) من طريق آخر عن ابن القاسم، به.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديثين (1603) و (2201) سندًا ومتنًا.
(3)
في (ر) و (م): ليلة القدر.
(4)
في (ر) و (م): رمضان.
(5)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (2206)، إلا أنَّ المصنِّف رواه هناك عن أبي الأشعث مقرونًا بمحمد بن عبد الأعلى ومحمد بن هشام. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3399).
23 - باب الزَّكاة
5028 -
أخبرنا محمد بن سَلَمة قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني أبو سُهيل
(1)
، عن أبيه أنَّه سمعَ طلحةَ بن عُبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من أهل نَجْد ثائرَ الرَّأْس، يُسْمَعُ دَوِيُّ صوتِه ولا يُفْهَمُ
(2)
ما يقول؛ حتى دنا، فإذا هو يسألُ عن الإسلام؛ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خَمْسُ صَلَواتٍ في اليوم والليلة". قال هل عليَّ غيرُهُنّ؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَّوَّع". قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وصيامُ شهر رمضان" قال هل علَيَّ غيرُه؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَّوَّع". وذكرَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزَّكاة، فقال: هل علَيَّ غيرُها؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَّوَّع". فأدْبَرَ الرَّجلُ وهو يقول: لا أزيدُ على هذا، ولا أنْقُصُ منه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَفْلَحَ إِنْ صَدَق"
(3)
.
24 - الجهاد
5029 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سعيد، عن عطاء بنِ مِيناء سمعَ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "انتدَبَ اللهُ لِمَنْ يخرجُ
(4)
في سبيلِه لا يُخرِجُه إِلَّا الإيمانُ بي، والجهادُ في سبيلي، أنَّه ضامنٌ حتَّى أُدخِلَه الجنَّةَ بأيِّهما كان، إمَّا بقَتْلٍ، وإمَّا وفاةٍ
(5)
، أو أن
(6)
يرُدّه
(1)
في (ر) و (ك): سهل، وهو خطأ.
(2)
في (ر) و (م) نسمع
…
ولا نفهم.
(3)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن، وأبو سُهيل: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عمُّ مالك بن أنس، وسلف برقم (458).
(4)
في (ك): خرج.
(5)
في (ر) و (م) ونسخة في هامش (هـ): بوفاة.
(6)
كلمة: "أن"، ليست في (م).
إلى مسكنه الَّذي خرجَ منه
(1)
، ينالُ ما نالَ من أجرٍ أو غنيمة
(2)
"
(3)
.
5030 -
أخبرنا محمد بنُ قُدامة قال: حدَّثنا جرير، عن عُمارةَ بنِ القَعقاع، عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تضمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرجَ
(4)
في سبيلِه، لا يُخرِجُه إلَّا جهادٌ
(5)
في سبيلي، وإيمانٌ بي، وتصديقٌ برُسُلي
(6)
، فهو ضامِنٌ أن أُدخِلَه الجنَّةَ، أو أَرجِعَه إلى مسكنِه الَّذي خرجَ منه، نالَ ما نالَ من أجرٍ أو غنيمة"
(7)
.
25 - باب أداء الخُمس
5031 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبَّاد -وهو ابنُ عبَّاد- عن أبي جَمْرة
(1)
كلمة: "منه"، ليست في (م).
(2)
في (م) ونسخة في هامش (ك): وغنيمة.
(3)
إسناده صحيح، اللّيث: هو ابنُ سعد، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4316).
وسلف بسنده و متنه برقم (3123)، وانظر ما بعده.
(4)
في (ر): يخرج.
(5)
في (ك) ونسخة في هامش (هـ): الجهاد.
(6)
في (م) و (هـ) ونسخة في هامش (ك): برسولي.
(7)
إسناده صحيح، محمد بن قُدامة: هو ابن أَعْيَن المِصّيصي، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو زُرعة: هو ابنُ عَمْرِو بنِ جَرِير.
وأخرجه مسلم (1876): (103) عن زهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، مطولًا.
وأخرجه أحمد (7157) و (8980)، والبخاري (36)، ومسلم أيضًا، وابن ماجه (2753) من طريقين عن عمارة بن القعقاع به.
وسلف قبله وبرقم (3123) من طريق عطاء بن مِينا ومن طريق الأعرج برقم (3122) كلاهما عن أبي هريرة، به.
عن ابن عبَّاس قال: قَدِمَ وفدُ عبد القَيس على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنَّا هذا الحيَّ من ربيعة، ولَسْنا نَصِلُ إليك إلَّا في الشَّهر الحرام، فمُرْنا بشيءٍ نأخذُه عنك، وندعو إليه مَنْ وراءنا، فقال: "آمركم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ بالله -ثُمَّ فسَّرَها لهم: شهادةُ أن لا إله إلَّا الله، وأنِّي رسولُ الله- وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وأن تؤدُّوا إليَّ خُمسَ ما غَنِمْتُم، وأنهاكم عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُقَيَّر
(1)
، والمُزَفَّت"
(2)
.
26 - باب شهود الجنائز
5032 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ سلَّام قال: حدَّثنا إسحاقُ - يعني ابنَ
(1)
في (هـ): والنقير، وفي (م): والمقيَّر والنقير.
(2)
إسناده صحيح، أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبعي.
وأخرجه البخاري (523)، والترمذي (1599) و (2611)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - مسلم (17): (23) و (17): (39) بإثر الحديث (1995)، وأبو داود (3692)، وابن حبان (157) من طرق عن عباد بن عباد به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا ومختصرًا - أحمد (2020) و (3086)، والبخاري (53) و (87) و (1398) و (3095) و (3510) و (4369) و (6176) و (7266)، ومسلم (17):(23) و (24) و (17): (39) بإثر الحديث (1995) وأبو داود (3692) و (4677)، والترمذي بإثر (1599) و (2611)، والمصنِّف في "الكبرى"(320) و (5818) وابن حبان (172) من طرق عن أبي جمرة، به.
وأخرجه - بنحوه مختصرًا - المصنِّف في "الكبرى"(6803) من طريق سعيد بن المسيب وعكرمة، عن ابن عباس، به.
وسيرد - بأتمَّ منه - برقم (5692) من طريق قرة بن خالد، عن أبي جمرة، به.
والنَّهيُ عن الدُّبَّاء والحنتم والمقير والمزفَّت سيرد برقم (5548) ومكرراته من طريق سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، به.
يوسف
(1)
الأزرق - عن عَوْف، عن محمد بنِ سيرين
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اتَّبَعَ جنازةَ مُسلمٍ إيمانًا واحتسابًا، فصلَّى عليه، ثُمَّ انتظر حتَّى يوضَعَ في قبرِه، كان له قِيراطان، أحدُهما مِثْلُ أُحُد
(2)
، ومَنْ صلَّى عليه، ثُمَّ رجَعَ، كان له قِيراط"
(3)
.
27 - باب الحياء
5033 -
أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. ح: والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابنِ القاسم، أخبرني مالك واللّفظ له
(4)
، عن ابن شهاب، عن سالم
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على رجلٍ يَعِظُ
(5)
أخاه في الحياء، فقال:"دَعْه، فإنَّ الحياءَ من الإيمان"
(6)
.
(1)
جاء بعدها في (ر) و (هـ) زيادة بن.
(2)
قبلها في (هـ) زيادة: جبل، وأشير إلى أنها نسخة.
(3)
إسناده صحيح، عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.
وأخرجه ابن حبان (3080) من طريق الحسن بن خلف، عن إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (1996) من طريق محمد بن جعفر، عن عوف، به.
وينظر ما سلف برقم (1994).
(4)
قوله: "واللفظ له" وقع في (ر) و (م) بعد قوله: وأنا أسمع.
(5)
في (م): وهو يعظ.
(6)
إسناداه صحيحان، معن هو ابن عيسى الأشجعي، وابن القاسم: هو عبد الرحمن.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 905، ومن طريقه أخرجه أحمد (5183)، والبخاري (24)، وأبو داود (4795).
وأخرجه أحمد (4554) و (6341)، والبخاري (6118)، ومسلم (36)، والترمذي (2615)، وابن ماجه (58)، وابن حبان (610) من طرق عن الزهري، به.
قال السِّندي: قوله: "يَعِظُ أخاه في الحياء" أي: يُعاتب عليه في شأنه، ويحثُّه على تركه. =
28 - باب الدِّين يُسْر
5034 -
أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا عُمَرُ
(1)
بن عليٍّ، عن مَعْن بنِ محمد، عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إِلَّا غَلَبَه، فَسدِّدوا، وقارِبوا، وأبشِروا، ويسِّروا، واستَعينوا بالغَدْوة والرَّوْحة وشيءٍ من الدُّلْجَة"
(2)
.
= "من الإيمان" أي: من شُعَبِه، كما تقدَّم.
(1)
تحرف في (ر) و (ك) و (هـ) والمطبوع إلى: عَمرو.
(2)
حديث صحيح، أبو بكر بن نافع - وهو محمد بن أحمد العبدي - صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. عُمر بن علي: هو ابن عطاء المقدَّمي، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المَقْبُري.
وأخرجه البخاري (39)، وابن حبان (351) من طريقين عن عُمر بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (10677)، والبخاري (6463) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، به.
قال السِّندي: قوله: "إِنَّ هذا الدِّين يُسر" قال السُّيوطي: سمَّاه يُسرًا، مبالغةً بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأنَّ الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصرَ الذي كان على مَنْ قبلهم، من أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم.
"ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ" من الشِّدَّة، وأصله: لا يقابل الدِّينَ أحدٌ بالشِّدَّة، ولا يجري بين الدِّين وبينه معاملةٌ بأن يُشدِّد كلٌّ منهما على صاحبه، إلَّا غلبَه الدِّين، والمراد أنَّه لا يُفرط أحدٌ فيه، ولا يخرج عن حدِّ الاعتدال.
"فسدِّدوا" أي: الزموا السَّداد: وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط.
"وقاربوا": أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل، فاعملوا بما يقرُب منه.
"وأبشروا" أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قلَّ، أو المراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأنَّ العجز إذا لم يكن من صنعه لا يستلزم نقص الأمر، وأبهَمَ المبشَّرَ به تعظيمًا وتفخيمًا.
"واستعينوا بالغَدوة": سير أول النهار "والرَّوحة": السَّير بعد الزَّوال "والدُّلْجة": سير آخر =
29 - باب أحبِّ الدِّين إلى الله عز وجل
5035 -
أخبرنا شعيب بن يوسف، عن يحيى -وهو ابنُ سعيد- عن هشام بنِ عروة، أخبرني أبي
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها وعندَها امرأةٌ، فقال:"مَن هذه؟ " قالت، فلانة، لا تنام، تذكر من صلاتها. فقال: "مَهْ، عليكم من العمل ما
(1)
تُطيقون، فوَاللهِ لا يَمَلُّ الله حتَّى تَمَلُّوا" وكان أحبَّ الدِّين إليه ما دامَ عليه صاحِبُه
(2)
.
30 - باب الفِرار بالدِّين من الفتن
5036 -
أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا مَعْن. ح: والحارث بنُ مسكين -قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابنِ القاسم، قالا: حدَّثنا مالك، عن عبد الرحمن بنِ عبد الله بنِ عبد الرَّحمن بنِ أبي صَعْصَعة، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسولُ الله: "يُوشِكُ أن يكونَ خيرَ مالِ المسلمِ
(3)
غنَمٌ يَتَّبِعُ
(4)
بها شَعَفَ الجبالِ ومواقِعَ القَطْر
(5)
، يَفِرُّ بدِينِه من الفِتن"
(6)
.
= الليل. أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، وفيه تشبيه للسفر إلى الله تعالى بالسفر الحِسِّي، ومعلومٌ أنَّ المسافر إذا استمرَّ على السَّير انقطع وعجز، وإذا أخذ الأوقات المنشطة نال المقصد بالمداومة.
(1)
في (م): بما.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، ووالد هشام: هو عروة بنُ الزبير.
وسلف برقم (1642) بسنده ومتنه.
(3)
في (هـ) و (ك): مسلم.
(4)
في (م): يتتبع.
(5)
في نسخة بهامش (ك): المطر.
(6)
إسناداه صحيحان، معن: هو ابن عيسى الأشجعي، وابن القاسم: هو عبد الرحمن. =
31 - باب مَثَل المنافق
5037 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، قال: حدَّثنا يعقوب، عن
(1)
موسى بنِ عُقبة، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلُ المنافقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ العائرَةِ بين الغَنَمين، تَعِيرُ
(2)
في هذه مرَّةً، وفي هذه مرَّةً، لا تدري أيَّها تَتْبَع"
(3)
.
= وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 970، ومن طريقه أخرجه أحمد (11391) و (11542) والبخاري (19) و (3300) و (7088)، وأبو داود (4267)، وابن حبان (5958).
وأخرجه البخاري (3600) و (6495) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11032)، وابن حبان (5955) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي صعصعة - وسماه عبد الله بن عبد الرحمن - به. ونبَّه أحمد في الرواية قبله على أنَّ سفيان أخطأ في اسمه، وقال الصواب: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.
وأخرجه أحمد (11254)، وابن ماجه (3980) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، به. قال المزِّي في "التحفة" 3/ 374 (4103): كذا قال، والصواب: عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري.
قوله: "شَعَفَ الجبال"؛ قال السِّندي: رؤوس الجبال.
"ومواضع القَطْر" أي: المواضع التي يستقرُّ فيها المطر، كالأودية. وفيه أنه يجوز العزلة، بل هي أفضل أيام الفتن.
(1)
تحرفت في (م) إلى: بن.
(2)
في (ك): تسير.
(3)
إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن عبد الرحمن القاري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (2784) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5079) و (5790)(6298)، ومسلم (2784) من طريق عبيد الله العمري، عن نافع، به. =
32 - باب مَثَل الَّذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق
5038 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادة، عن أنس بن مالك أنَّ أبا موسى الأشعريَّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المؤمن الَّذي يقرأ القُرآنَ مَثَلُ
(1)
الأُتْرُجَّةِ، طَعْمُها طَيِّب، ورِيحُها طَيِّب، ومَثَلُ المؤمن الَّذي لا يقرأُ القرآن كمَثَلِ التَّمرة، طَعْمُها طَيِّب، ولا رِيحَ لها، ومَثَلُ المنافقِ الَّذي يقرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الرَّيحانة، ريحُها طَيِّب، وطَعْمُها مُرٌّ، ومَثَلُ المنافقِ الَّذي لا يَقرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلة، طَعْمُها مُرٌّ، ولا رِيحَ لها"
(2)
.
= قال السِّندي: قوله: "العائرة": أي: المتردِّدة بين قطيعين من الغنم، وهي التي تطلب الفحل، فتتردَّد بين قطيعين، ولا تستقرُّ مع أحدهما، والمنافق مع المؤمنين بظاهره، ومع المشركين بباطنه، تبعًا لهواه وغرضه الفاسد، فصار بمنزلة تلك الشاة. وفيه سلب الرُّجولية عن المنافقين، والغنمة واحدة، والغنم جمع، ففي الحديث تثنية للجمع بتأويله بالجماعة، نقل السُّيوطيُّ عن الزمخشريِّ أنه قال في "المفصل": قد يُثنَّى الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين، ومنه هذا الحديث.
(1)
في نسخة بهامش (ك): كمثل.
(2)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقد اختلط، لكنَّ سماع يزيد بن زُريع منا قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دِعامة.
وأخرجه ابن حبان (771) من طريق محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19549) عن روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه (19614) و (19615) و (19664)، والبخاري (5020) و (5059) و (5427) و (7560)، ومسلم (797)، وأبو داود (4830)، والترمذي (2865)، والمصنِّف في "الكبرى"(6699) و (8027) و (8028)، وابن حبان (770) من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه أبو داود (4829)، والمصنِّف في "الكبرى"(6700) من طريقين عن قتادة، عن =
33 - باب علامة المؤمن
5039 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن قَتادةَ عن أنس بنِ مالك، أنَّ
(1)
النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُؤْمِنُ أَحدُكم حتَّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفْسِه"
(2)
.
قال القاضي -يعني ابنَ الكسَّار-: سمعتُ عبد الصمد البخاريَّ يقول: حفص بن عمر الَّذي يروي عن عبد الرَّحمن بن مهديٍّ لا أعرِفُه، إلَّا أن يكون سقطَ الواوُ من حفص بن عَمرو الرَّباليِّ المشهور بالرِّواية عن البصريِّين، وهو ثقة، ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم، سمعتُه يقول: لا أعلَمُ روى حديثَ أنس بن مالك
= أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ المزِّي في "التحفة" 1/ 339 (1309): والمحفوظ حديث قتادة، عن أنس، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال السِّندي: قوله: "مَثَلُ الأُتْرُجَّة": وهي من أفضل الثمار؛ لكِبَر جُرْمِها، وحُسْنِ منظرِها، وطِيبِ طعْمِها، ولينِ مَلْمَسِها، ولونُها يسرُّ الناظرين. وفيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيب؛ لكونه خيرًا باطنيًّا لا يظهر لكلِّ أحد، والقرآن بالرِّيح الطَّيِّب ينتفع بسماعه كلُّ أحد، ويظهر سمحًا لكل سامع، والله أعلم.
(1)
في (م): عن، وفوقها: أن (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وقَتادة: هو ابن دِعامة.
وأخرجه الترمذي (2515) عن سويد بن نصر، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5016).
وجاء بعده في (ك) و (هـ) ما لفظه: آخر كتاب الإيمان، وقد وقع عقبَ كتاب الإيمان في (م) كتابُ الصيد والذبائح، وقد وقع فيها كتاب الزينة وما بعده بعد كتاب القسامة، يعني عقب الحديث (4869).
المرفوع: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النّاس" بزيادة قوله: "واستقبَلوا قِبْلَتَنا، وأكلوا ذَبيحتَنا، وصلَّوا صلاتَنا" عن حُميد الطَّويل إلَّا عبد الله بن المبارك ويحيى ابن أيوب المصري
(1)
، وهو في هذا الجزء
(2)
في باب على
(3)
ما يقاتَل النَّاسِ
(4)
.
(1)
في النسخ عدا (هـ): البصري، والمثبت من (هـ)، وروايته عند أبي داود (2642)، ورواية ابن المبارك سلفت عندنا برقمي (3967) و (5003).
(2)
في (هـ): الخبر.
(3)
كلمة: على، من هامش (ك).
(4)
هذا النص ليس في (ر) و (م)، وهو تعليقٌ على الحديث السالف برقم (4997)، وحقُّه أن يأتي هناك، وينظر (3967) و (5003).
48 - كتاب الزِّينة من السُّنَن
1 - الفطرة
5040 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا زكريَّا بنُ أبي زائدة، عن مُصْعب بنِ شَيبة، عن طَلْق بنِ حبيب، عن عبد الله بنِ الزُّبير
عن عائشة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَشْرٌ
(1)
من الفِطرة: قَصُّ الشَّارب، وقصُّ الأظفار، وغَسْلُ البَراجِم، وإعفاءُ اللِّحية، والسِّواك، والاستنشاق، ونَتْفُ الإبط، وحَلْقُ العانَة، وانتِقاصُ الماء". قال مصعب: ونسيتُ العاشرة، إلَّا أن تكون المَضْمَضة
(2)
.
(1)
في (ك) و (هـ): عشرة.
(2)
صحيح من كلام طلق بن حبيب كما في الروايتين التاليتين، وقد انفرد في رفعه مصعب ابن شيبة، والأغلب على تضعيفه، وباقي رجال الإسناد ثقات. وكيع: هو ابن الجراح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9241).
وأخرجه أحمد (25060)، ومسلم (261)، وأبو داود (53)، والترمذي (2757)، وابن ماجه (293) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق سليمان التيمي، وفي الرواية التي تليها من طريق أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية، كلاهما عن طلق بن حبيب قوله. وقال المصنِّف عقبهما: وحديث سليمان التَّيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة. وقال الدارقطني في "العلل" 14/ 89: وهما أثبت من مصعب بن شيبة، وأصحُّ حديثًا. وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 77 الحديث المرفوع، ثم قال: وهو معلول.
وينظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (5043).
و"الفِطْرة"؛ قال السِّندي: بمعنى الخِلْقة، والمراد هاهنا السُّنَّة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنَّها أمرٌ جِبِلِّيٌّ فُطِروا عليه، و "مِنْ" في قوله:"من الفِطرة" تدلُّ على عدم حصر الفِطرة فيها، ولذلك جاء في بعض الروايات:"خمس من الفطرة"، فلا تعارض بين الروايتين؛ لعدم الحصر. وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أولًا بالخمس، ثم علم بالعشر، فاستقام =
5041 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر، عن أبيه قال:
سمعتُ طَلْقًا يذكر عَشرة
(1)
من الفِطرة: السِّواك، وقَصَّ الشَّارب، وتقليمَ الأظفار، وغَسْلَ البَراجِم، وحَلْقَ العانَة، والاستنشاقَ. وأنا شككْتُ في المضمضة
(2)
(3)
.
5042 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن أبي بِشْر عن طَلْق بنِ حبيب قال: عَشْرٌ
(4)
من السُّنّة: السِّواك، وقَصُّ الشَّارب، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، وتوفيرُ اللِّحية، وقَصُّ الأظفار، ونَتْفُ الإبِط، والختانُ، وحَلْقُ العانَة، وغَسْلُ الدُّبُر
(5)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وحديث سليمان التَّيميِّ وجعفر بن إياس أشبَهُ بالصَّواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث.
5043 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَة، عن بِشر قال: حدَّثنا عبد الرحمن بنُ إسحاق، عن سعيد المَقْبُرِيّ
= الكلام لو أريد الحصر أيضًا بلا معارضة. قيل: يحتمل أن تكون الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة -يعني الحديث (5043) - آكد، فلمزيد الاهتمام بها أفردها بالذِّكر. وقوله:"وانتقاص الماء" اختلف في تفسيره، ينظر ثمَّة.
(1)
في (ر): عشر.
(2)
هكذا وقع ذِكرُها في النسخ سبعة أشياء، وجاء تتمة العشرة في "الكبرى" بعد قوله:"وغسل البراجم": ونتف الإبط، والختان، وغسل الدُّبُر
…
الخبر.
(3)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9242).
(4)
المثبت من (ر)، وهو في "الكبرى"، وفي باقي النسخ: عشرة.
(5)
إسناده صحيح كسابقه، أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9243).
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ من الفِطْرَة: الخِتانُ، وحَلْقُ العانة، ونَتْفُ الضَّبْعِ، وتقليمُ الظُّفُرِ، وتقصيرُ الشارب"
(1)
.
وقفه مالك:
5044 -
أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن المَقْبُرِيّ
عن أبي هريرة قال: "خمسٌ من الفِطْرة: تقليمُ الأظفار، وقَصُّ الشَّارب، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانة، والخِتان"
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وقوله: ونَتْفُ الضَّبْع، تفرَّد به عبد الرحمن بنُ إسحاق -وهو المدني- وهو صدوق. وقد رواه الثقات بلفظ: ونتف الإبْط، كما سلف برقم (9)، ويقال للإبْط: الضَّبْع، كما سيرد، فيكون قد رواه بالمعنى. وبِشر: هو ابن المفضَّل، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9244).
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1293)، والبزار (8467) من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد. غير أنه جاء عند البزار على الجادَّة بلفظ:"ونتف الإبط". والله أعلم.
وأورد الدارقطني الرواية (دون إيراد متنها) في "العلل" 8/ 142.
قال ابن الأثير في "النهاية"(ضبع): يقال للإبْط: الضَّبْع؛ للمجاورة. وقال الفيروزابادي في "القاموس": الضَّبْع: العَضُد كلُّها، وأوسطُها بلحمها، أو الإبْط، أو ما بين الإبْط إلى نصف العضُد من أعلاه.
(2)
حديث صحيح، وقفه مالك، ولم تختلف الرواة عنه في "الموطأ" في توقيف هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" 26/ 240. قتيبة: هو ابن سعيد، والمقبُري: هو سعيد بن أبي سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9245).
وسلف مرفوعًا بالحديث قبله، وبالأرقام (9) و (10) و (11) وهو المحفوظ من حديث أبي هريرة كما ذكر ابنُ عبد البر.
وقد اختُلف على مالك في ذكر أبي سعيد المقبري في إسناده:
فرواه قتيبة بن سعيد -كما في هذه الرواية- عن مالك، عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة قولَه. فلم يذكر أبا سعيد المقبري في إسناده. =
2 - باب إحفاء الشَّارب
5045 -
أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الرَّحمن بن علقمة
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أحْفُوا الشَّوارب، وأعْفُوا اللِّحَى"
(1)
.
5046 -
أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدثنا عبد الرَّحمن قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة قال:
سمعتُ ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَعْفُوا اللِّحَى، وأَحْفُوا الشَّوارب"
(2)
.
= وتابعه يحيى القطان، فرواه كذلك عن مالك، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 8/ 142.
وأما أصحاب "الموطأ" فقد روَوْه عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قولَه.
ورُوي عن مالك خارج "الموطأ" مرفوعًا، ينظر "علل" الدارقطني 8/ 142، و "التمهيد"، 21/ 57، و "الاستذكار" 26/ 240. قال الدارقطني في "العلل": والصواب عن مالك، ما رواه أصحاب "الموطأ".
(1)
إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري، وعبد الرحمن بن علقمة: هو المكِّي، ويقال: ابن أبي علقمة (كما سيأتي بالحديث بعده) ويقال: ابن علقم، وهو غير عبد الرحمن بن علقمة الذي يقال له صحبة والراوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في "السنن الكبرى" برقم (9246).
وأخرجه أحمد (5135) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5138) و (5139) من طريقين، عن سفيان به، بلفظ: أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُعفى اللِّحى، وأن تُجَزَّ الشوارب.
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، به برقم (15).
وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح، وسلف بالحديث قبله، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9247).
5047 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ يوسفَ بنَ صُهيب يحدِّث عن حَبيب بن يسار
عن زيد بنِ أرقمَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ لم يأخُذُ شاربَه فليس منّا"
(1)
.
3 - باب الرُّخصة في حَلْق الرَّأس
5048 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمر، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى صبيًّا خُلِقَ بعضُ رأسِه، وتُرِكَ بعضٌ، فنهى عن ذلك، وقال:"احْلِقُوه كُلَّه، أوِ اتْرُكوه كُلَّه"
(2)
.
4 - باب النَّهي عن حَلْق المرأة رأسَها
5049 -
أخبرنا محمد بنُ موسى الحَرَشيُّ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا هَمَّام، عن قَتادة، عن خِلاس
عن عليٍّ: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَحْلِقَ المرأةُ رأسَها
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9248).
وسلف من طريق عَبِيدة بن حُميد، عن يوسف بن صُهيب بهذا الإسناد برقم (13).
(2)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9250).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(19564)، ومن طريقه أخرجه أحمد (5615)، ومسلم (2120)، وأبو داود (4195)، وابن حبان (5508). ولم يَسُقْ مسلمٌ لفظه.
وينظر حديث النهي عن القزع برقم (5050) ومكرراته.
(3)
إسناده ضعيف لانقطاعه، خِلاس -وهو ابن عمرو الهَجَري- لم يسمع من عليٍّ فيما قاله أبو داود، وروايته عن علي صحيفة فيما قاله البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 228، وقال الدارقطني: خِلاس بن عمرو، عن علي، لا يُحتجُّ به، لضعفه. ثمَّ إِنَّه اختُلِفَ في إسناده على =
5 - باب النَّهي عن القَزَع
5050 -
أخبرني عِمرانُ بنُ يزيد قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ محمد ابنُ أبي الرِّجال، عن عمر بن نافع، عن أبيه
عن عبد الله بنِ عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"نهاني اللهُ عز وجل عن القَزَع"
(1)
.
= قَتادة: وهو ابن دِعامة؛ قال الدارقطني في "العلل" 3/ 195 بعد أن ذكر رواية همَّام بن يحيى هذه: وخالفه هشام الدَّستوائي وحماد بن سلمة، فرَوَياه عن قتادة مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أصح. وقال الترمذي: حديث عليٍّ فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يَرَون على المرأة حَلْقًا، ويَرَون أنَّ عليها التقصير. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9251).
وأخرجه الترمذي (914) عن محمد بن موسى الحرشي، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضاً - (915) عن محمد بن بشار، عن أبي داود، به. إلَّا أنَّه لم يذكر عليًّا في الإسناد.
وللحديث شاهدان لا يُفرَح بهما:
الأول عن عثمان عند البزار (447)، وفي إسناده وهب بن عمير، وهو مجهول، وروح بن عطاء بن أبي ميمونة، وهو ليس بالقوي.
والآخر عن عائشة عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 416، وفي إسناده معلى بن عبد الرحمن الواسطي، وهو متروك، واتَّهمه بعضهم بالوضع، وانفرد ابن عدي بقوله: أرجو أنه لا بأس به.
ثم هو يُخالف ما رواه ابن حبان (4134) من طريق يزيد الأصم، وفيه: أنَّ ميمونة كانت حلقت في الحجِّ رأسها، فكان رأسُها مُحمَّمًا. ورجاله ثقات.
وروى أبو داود (1985) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحَلْقُ، إنَّما على النساء التقصير". وإسناده صحيح.
(1)
صحيح بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وأما بلفظ:"نهاني الله عن القزع" فقد انفرد به عبد الرحمن بنُ محمد ابنُ أبي الرجال، وهو صدوق ربما أخطأ، ولعلَّ هذا من أخطائه، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمران بن يزيد: هو عمران بن خالد بن يزيد القرشي، ونُسِبَ هنا لجدِّه. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9252). =
5051 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو داود، عن سفيانَ، عن عُبيد الله ابنِ عمر، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهي
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع
(2)
. قال
= وأخرجه - على الجادَّة - أحمد (4473) و (4974) و (6212)، ومسلم (2120)، وأبو داود (4193)، وابن حبان (5507) من طرق عن عمر بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه - على الجادَّة أيضًا - أحمد (5615) و (5770) و (6459)، ومسلم (2120)، وأبو داود (4194) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه -كذلك على الجادَّة- أحمد (5846) من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، عن ابن عمر، به. قال الدارقطني في "العلل" 13/ 80: ذكر صفية فيه وهم. يريد: عبد الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه -كذلك- أحمد (5356) و (5548) و (5550) و (5989) و (5990) و (6420) و (6422)، والبخاري (5921)، وابن ماجه (3638) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.
وسيرد بالأرقام (5051) و (5228) و (5229) و (5230) و (5231).
و "القَزَع"؛ قال السِّندي: قِطَع السَّحاب والمراد: أن يُحلَق رأسُ الصبيِّ، ويُترك منه مواضع متفرِّقة غير محلوقة.
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): نهاني.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على عُبيد الله بن عمر العمري، فمنهم من رواه عنه، عن نافع، عن ابن عمر. ومنهم من رواه عنه، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر. ورجَّح المصنِّف عقبه رواية من زاد عمر بن نافع في الإسناد، فقال: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب. قلت: يعني الروايتين الآتيتين برقمي (5230) و (5231)، واللَّتين فيهما زيادة عمر بن نافع، وبنحو قول المصنِّف قال الدارقطني في "العلل" 13/ 80، وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 364: قد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طرق متعدِّدة، عن عبيد الله بإثبات عمر بن نافع، ورواه سفيان بن عُيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنَّهم سلكوا الجادَّة؛ لأن عبيد الله بن عمر معروفٌ بالرواية عن نافع مكثِرٌ عنه، والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حُفَّاظ، ولا سيَّما فيهم من سمع عن نافعٍ نفسِه كابن جُريج، والله أعلم. =
أبو عبد الرَّحمن: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصَّواب
(1)
.
6 - باب الأخْذ من الشَّعَر
(2)
5052 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا سفيانُ - أخو قَبيصة - ومعاويةُ بنُ هشام، قالا: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا عاصم بن كُلَيب، عن أبيه
عن وائل بن حُجْرٍ: قال: أتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي شَعْرٌ، فقال:"ذُبابٌ" فظَنَنْتُ أنَّه يَعنيني، فأخَذْتُ من شَعْري، ثُمَّ أَتَيْتُه، فقال لي
(3)
: "لم أعْنِكَ، وهذا أحسنَ"
(4)
.
= وأبو داود: هو عمر بن سعد الحَفَري، وسفيان: هو الثوري. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9526).
وأخرجه أحمد (6294) عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
لكن أخرجه مسلم (2120) من طريق ابن نمير، فأدخل في الإسناد عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع.
ويُنظر ما سلف في الرواية السابقة.
(1)
علّق عليه في هامش (ك).
(2)
في (ك) و (هـ): الشارب، والمثبت من (ر) و (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ).
(3)
في (م): إني.
(4)
إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب وأبيه - وهو كليب بن شهاب - فهما لا بأس بهما، وباقي رجاله ثقات. وسفيان أخو قبيصة: هو ابن عقبة، وسفيان شيخه: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9258).
وأخرجه أبو داود (4190)، وابن ماجه (3636) من طريقين عن سفيان أخي قبيصة ومعاوية بن هشام، بهذا الإسناد. وقرن أبو داود معهما حميد بن حماد بن خُوَار.
وسيرد برقم (5066) من طريق قاسم بن يزيد، عن سفيان الثوري، به.
قال السِّندي: قوله: "ذُباب" قيل: هو الشُّؤم، أي: هذا شؤم. وقيل: هو الشرُّ الدائم.
"لم أعْنِكَ" أي: ما قلتُ لك ذلك، يريد أنه أخطأ في الفهم، وأصاب في الفعل.
5053 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا وَهْب بن جَرير قال: حدَّثنا أبي قال: سمعتُ قَتَادَةَ يُحدِّث
عن أنس قال: كان شَعْرُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَعْرًا رَجِلًا، ليس بالجَعْد، ولا بالسَّبْط، بينَ أُذنيه وعاتِقِه
(1)
.
5054 -
أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا أبو عوانة، عن داود الأوديّ، عن حُميد بنِ عبد الرّحمن الحميريِّ قال:
لقيتُ رجلًا
(2)
صحبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربعَ سنين، قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشِطَ أحدُنا كلَّ يوم
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، جرير والد وهب: هو ابن حازم، وقتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9260).
وأخرجه البخاري (5905) عن عمرو بن علي، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13106)، والبخاري (5906)، ومسلم (2338):(94)، وابن ماجه (3634)، وابن حبان (6291) من طرق عن جرير بن حازم، به.
وسيرد برقم (5235) من طريق همام، عن قتادة، به بلفظ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه.
وسيرد برقم (5061) من طريق ثابت البناني، وبرقم (5234) من طريق حميد الطويل، كلاهما عن أنس بلفظ: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه.
قال السِّندي: قوله: "شعرًا رَجِلًا" يقال: شعرٌ رَجِلٌ، أي: مسترسل، أي: كأنه مُشِط فتكسَّر قليلًا.
"بالجَعْد" أي: المنقبض بالكُلِّية.
"ولا بالسَّبْط" بكسر سين وفتحها مع سكون باء وكسرها وفتحها، السَّبْط من الشعر: المنبسط المسترسل.
(2)
بعدها في (م) زيادة: ممن.
(3)
إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، وسلف بإسناده بأطول منه برقم (238).
7 - باب التَّرجُّل غِبًّا
5055 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ
(1)
قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن هشام بنِ حسَّان، عن الحسن
عن عبد الله بنِ مُغَفَّل قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التَّرجُل إِلَّا غِبًّا
(2)
.
5056 -
أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلَمة، عن قَتادةَ
عن الحسن، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى
(3)
عن التَّرجُل إِلَّا غِبًّا
(4)
.
(1)
كذا في النسخ، وفي "التحفة"(9650)، و "السنن الكبرى" (9264): علي بن خشرم.
وقال المزي في "التحفة": قال أبو القاسم: وفي كتابي: "عن علي بن حجر" بدل "ابن خشرم".
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه عنعنة الحسن: وهو البصري.
وأخرجه الترمذي (1756) عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (16793)، وأبو داود (4159)، والترمذي، (1756)، وابن حبان (5484) من طريق يحيى القطان، عن هشام بن حسان، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق قتادة، عن الحسن مرسلًا. وفي الرواية التي تليها من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن ومحمد بن سيرين قولهما.
ويشهد له ما قبله والحديث الآتي برقم (5058)، وإسناداهما صحيحان.
قال السِّندي: قوله: "عن الترجُل" والتَّرجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، كذا في "النهاية"، وفي "القاموس": التَّسريح: حلُّ الشعر وإرساله، وهو إنما يكون بإصلاحه بالامتشاط؛ ولذلك يفسِّرون الترجيل بالامتشاط، ثم الغالب استعمال الترجيل في الرأس، والتسريح في اللَّحية.
"إِلَّا غِبًّا" الغِبّ: أن يفعل يومًا ويترك يومًا، والمراد كراهة المداومة عليه، وخصوصية الفعل يومًا والترك يومًا غير مراد.
(3)
في (ر): نهانا.
(4)
صحيح لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل. أبو داود: هو سليمان =
5057 -
أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا بِشْر، عن يونس، عن الحسن ومحمد، قالا: التَّرجُّلُ غِبٌّ
(1)
.
5058 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد بنُ الحارث، عن كَهْمَس، عن عبد الله بنِ شَقيق قال:
كان رجلٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم عاملًا بمصر، فأتاه رجلٌ من أصحابه، فإذا هو شَعِثُ الرَّأْس مُشْعانٌّ. قال
(2)
: ما لي أراكَ مُشْعانًّا وأنتَ أمير؟!
قال: كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا
(3)
: وما الإرفاه؟ قال: التَّرجُّل كُلَّ يوم
(4)
.
8 - باب التَّيامن في التَّرجُّل
5059 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن محمد بنِ بِشْر، عن أشعثَ بنِ أبي الشَّعثاء، عن الأسود بنِ يزيد
= ابن داود الطيالسي، وقتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9265).
(1)
إسناده صحيح، بشر: هو ابن المُفضَّل، ويونس: هو ابن عبيد، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9266).
(2)
في (ر): فقال له.
(3)
في (م): قلت.
(4)
إسناده صحيح، كَهْمَس: هو ابن الحسن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9267).
وسيرد بإسناد آخر برقم (5239) من طريق الجُريري، عن عبد الله بن بُريدة، أنَّ رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقال له: عبيد، فذكره.
قال السِّندي: قوله: "شَعِث الرأس" أي: متفرِّق الشعر.
"مُشْعانٌّ": هو المُنتفش الشعر، الثائر الرأس، يقال: رجل مُشعانٌّ، ومُشعانُّ الرأس، وشعر مُشعانٌّ، والميم زائدة.
"عن الإرفاه" المراد كثرة التدهُّن والتنعُّم. وقيل: التوسُّع في المَطْعَم والمَشْرَب؛ لأنَّه من زيِّ الأعاجم وأرباب الدنيا، وتفسير الصحابي يغني عمَّا ذكروا، فهو أعلم بالمراد، والله أعلم.
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَامُنَ، يأخُذُ بيمينِهِ، ويُعْطِي بيمينِهِ، ويُحِبُّ التَّيَمُّنَ في جميع أموره
(1)
.
9 - باب اتِّخاذ الشَّعر
5060 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عمَّار، قال: حدَّثنا المُعافى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق
عن البراء قال: ما رأيتُ أحدًا أحسنَ في حُلَّةٍ حمراءَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وجُمَّتُه تضرِبُ مَنْكِبَيه
(2)
.
(1)
حديث صحيح، محمد بن بِشْر -وهو الأَسْلَمي- وثَّقه ابنُ معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الذهبي في "الكاشف": وُثِّق، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق. ولم يُتابع على إسناد هذا الحديث كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات. محمد بن مَعْمَر: هو البَحْرَاني، وأبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد.
وأخرجه المِزِّي في "تهذيب الكمال" 24/ 519 - 520 (ترجمة محمد بن بِشْر) من طريق عُمر بن شَبَّة، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. ونقلَ عن الدارقطنيّ قوله: لم يُتابَع (يعني ابنَ بِشْر) على قوله: عن الأسود، عن عائشة. والمحفوظُ ما رواه شعبة وشيبان وإسرائيل وعمَّار بن رُزَيق وغيرُهم عن أشعثَ بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة. وينظر "العلل" للدارقطني 14/ 286. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9270)، وقال المصنِّف بإثره: والذي قبله أولى بالصواب. يعني رواية شعبة المذكورة، وقد ساقها قبله.
وسلف من طريق شعبة المذكور برقمي (112) و (421)، وسيأتي برقم (5240).
(2)
إسناده صحيح، المعافى: هو ابن عمران الموصلي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي وهو في "السنن الكبرى" برقم (9275).
وأخرجه أحمد (18613)، والبخاري (5901) من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (18700)، والبخاري (3549)، وابن ماجه (3599)، وابن حبان (6285) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وسيرد بالأرقام (5062) و (5232) و (5233) و (5314) من طرق عن أبي إسحاق، به. =
5061 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ثابت
عن أنس قال: كان شَعْرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أُذنَيه
(1)
.
5062 -
أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد قال: حدَّثنا يونس بنُ أبي إسحاق، عن أبيه قال
(2)
:
حدَّثني البراء قال: ما رأيتُ رجلًا أحسنَ في حُلَّةٍ
(3)
من رسوِل الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ورأيتُ له لِمَّةً
(4)
تَضرِبُ قريبًا من مَنكِبَيه
(5)
.
= وبعضهم يزيد على بعض.
والجُمَّة؛ قال السِّندي: ما سقط من شعر الرأس على المنكبين.
(1)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9272).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(20519) و (21033).
وأخرجه أبو داود (4185) عن مخلد بن خالد، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. بلفظ: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه.
وأخرجه أحمد (12693) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن أنس، به. فجعله من حديث أشعث بدلًا من ثابت.
وأخرجه أحمد (12389) و (12601) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، به. بلفظ: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز أذنيه.
وسيرد برقم (5234) من طريق حميد الطويل، عن أنس، به.
وينظر ما سلف برقم (5053).
قوله: "إلى أنصاف أُذنَيه"؛ قال السِّندي: أي: أحيانًا، فلا يُنافي ما تقدَّم، ومعلوم أنَّ شعر الرأس لا تنضبط حالُه.
(2)
كلمة "قال" من (ك).
(3)
بعدها في (هـ) زيادة: حمراء، وأشير إلى أنها نسخة.
(4)
في نسخة بهامش (ك): جمَّة.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يونس -وهو ابن أبي إسحاق السَّبيعي- =
10 - باب الذُّؤابة
5063 -
أخبرنا الحسن بنُ إسماعيلَ بنِ سليمان قال: حدَّثنا عَبْدة
(1)
بنُ سليمان، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هُبَيرةَ بنِ يَرِيمَ قال:
قال عبدُ الله بنُ مسعود على قراءة مَنْ تأمرونِّي أقرأُ؟ لقد قرأتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعينَ سورةً، وإنَّ زيدًا لصاحِبُ ذُؤابتَينِ يلعَبُ مع الصِّبيان
(2)
.
5064 -
أخبرني إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا سعيد بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو شهاب قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي وائل قال:
خطبَنا ابنُ مسعود فقال: كيف تأمرونِّي أقرأ على قراءة زيدٍ بن ثابت بعدَ
= فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى"(برقم (9276).
وينظر ما سلف برقم (5060).
و "اللمة"؛ قال السِّندي: شعر الرأس إذا نزل عن شحمة الأذن وألَمَّ بالمنكبين.
(1)
تحرف في (م) إلى: عبيدة.
(2)
أثر صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير هُبيرة بن يَريم فهو لا بأس به، والمشهور في هذا الإسناد -كما في الرواية التالية-: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9278).
وأخرجه ابن حبان (7064) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "على قراءة من تأمروني أقرأ" قاله يومَ أُمِرَ أن يقرأ القرآن على مصحف عثمان، ويترك مصحفه، فكان بينهما فرقٌ باعتبار أنَّ بعض ما نُسخ تلاوتُه من القرآن قد بقي عند بعض الصحابة مكتوبًا في مصاحفهم.
"ذُؤابَتين": هي الشعر المضفور من شعر الرأس، يريد أنه أعلى من زيد الذي هو كاتب مصحف عثمان منزلةً في القراءة وأقدَمُ أخْذًا، فليس عليه الرجوع إلى ما كتبه زيد ممَّا عنده، وما نظر رضي الله عنه أنَّ هذا المصحف ممَّا اتفق المسلمون عليه في المدينة.
ما قرأتُ مِنْ فِي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورةً، وإن زيدًا مع الغِلمان له ذُؤابَتان
(1)
؟!
5065 -
أخبرنا إبراهيم بنُ المُستَمِرِّ العُروقيُّ قال: حدَّثنا الصَّلتُ بنُ محمد قال: حدَّثنا غسَّان بن الأغرِّ بنِ حُصَين النَّهشليُّ قال: حدَّثني عمِّي زياد بنُ الحُصَين
(2)
عن أبيه قال
(3)
: قَدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أُدْنُ مِنِّي" فدنا منه، فوضعَ يدَه على ذُؤابَتِه، ثُمَّ أجرى يدَه، وسَمَّتَ عليه، ودعا له
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، أبو شهاب: هو عبد ربّه بن نافع، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9279).
وأخرجه أحمد (3906)، وبنحوه البخاري (5000)، ومسلم (2462)، والمصنَّف في "الكبري"(7943) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (3697) و (3846) و (3929) و (4218) من طريق خُمير بن مالك، وأحمد (3599) و (4330) و (4372) و (4412)، وابن حبان (6504) من طريق زر ابن حبيش، كلاهما عن ابن مسعود، به.
(2)
تحرف في (م) إلى: حسين.
(3)
بعدها في (هـ): لمّا.
(4)
إسناده حسن من أجل غسان بن الأغر، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وإبراهيم بن المستمرّ والصلت بن محمد صدوقان. وذكر الحافظ المِزِّي في "التحفة" 3/ 68 (3415) رواية الصلت بن محمد هذه، ثم قال: تابعه أبو غسان المِنْقري، عن غسان بن الأغرّ، ورواه أبو الهيثم القصاب، عن غسان بن الأغرّ، عن زياد بن الحصين، عن أبيه، عن جده. قلت: قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" بإثر الحديث (3052) عن الرواية التي ليس فيها "عن جدّه": وهو المشهور. وقد صحَّح إسنادها الحافظ في "الفتح" 4/ 112.
والحُصَين: هو ابن أوس -أو ابن قيس- النَّهشلي، وهو معدود في الصحابة. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9280).
قوله: "وسَمَّتَ"؛ قال السِّندي: من التَّسميتِ بمعنى الدُّعاء، وما بعده من عطف التفسير له.
11 - باب تطويل الجُمَّة
5066 -
أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: حدَّثنا قاسم قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصم ابن كُلَيب، عن أبيه
عن وائل بن حُجْرٍ قال: أَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي جُمَّةٌ، قال:"ذُباب"، فَظَنَنْتُ أَنّه يَعنيني، فانطلَقْتُ، فَأَخَذْتُ من شعري فقال:"إني لم أعْنِكَ، وهذا أَحْسَنُ"
(1)
.
12 - باب عَقدِ اللِّحية
5067 -
أخبرنا محمد بنُ سَلَمة قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عَن حَيْوَةَ بنِ شُرَيح -وذَكَر آخَرَ قبلَه- عن عيَّاش بن عبَّاس القِتْبانِيِّ، أَنَّ شِيَيْمَ بنَ بَيْتَانَ حَدَّثه
أنه سمِعَ رُوَيفِعَ بنَ ثابتٍ يقول: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا رُوَيفِعُ، لَعَلَّ الحياةَ ستَطولُ بِكَ بعدي، فأخبر النَّاسَ أَنَّه
(2)
مَنْ عقَدَ لِحْيَتَه، أو تقلَّدَ وَتَرًا، أو استَنْجى برَجِيعِ دابَّةٍ أو عظمٍ، فإنَّ محمدًا بريءٌ منه
(3)
"
(4)
.
(1)
إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب وأبيه -وهو كليب بن شهاب- فهما لا بأس بهما، وباقي رجال الإسناد ثقات، القاسم: هو ابن يزيد الجرمي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9281).
وسلف برقم (5052).
(2)
في (م): أن.
(3)
في (م): منه بريء.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على عيَّاش بن عبَّاس كما هو مبسوطٌ في "مسند أحمد" عند الرواية (16994)، وقد رواه مُفضَّل بن فضالة -كما عند أحمد (17000)، وأبي دواد (36) - عن عياش بن عباس، عن شِيَيم، عن شيبان بن أمية القِتْباني، عن رُويفع. يعني أنَّ الذي سمع من رُويفع هو شيبان، وهو مجهول الحال. واضطرب فيه عبدُ الله بن لهيعة فرواه -كما عند أحمد (16996) - عن عياش بن عباس، بمثل رواية =
13 - باب النَّهي عن نَتْفِ الشَّيب
5068 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن
(1)
عبد العزيز، عن عُمارَةَ بنِ غَزِيَّةَ، عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه
عن جده، أنَّ رسولَ الله نهى عن نَتْفِ الشَّيب
(2)
.
= حَيْوة بن شُريح عند المصنِّف، يعني بذكر تصريح سماع شِييم من رُويفع. ورواه -يعني ابن لهيعة- مرَّةً -كما عند أحمد (16995) - عن عياش بن عباس، بمثل رواية حَيْوة، إلَّا أنَّه لم يذكر التصريح بسماع شِييم من رافع. ورواه -كما عند أحمد (16994) - عن عياش بن عباس، عن شِييم، عن أبي سالم سفيان بن هانئ الجيشاني، عن شيبان القِتباني، عن رُويفع، فزاد في الإسناد أبا سالم وشيبان. قلت: وكأنَّ رواية مُفضَّل بن فَضالة -الآنفة الذِّكر- هي الأولى بالصواب؛ فقد ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" في ترجمة شيبان تصريحَ شِييم بسماعه من رُويفع، لكنَّه قال عقبه: ولم يذكر شيبان! وكأنَّه يُشير إلى أَنَّ ذِكْرَ شيبان في الإسناد أصح، وعلى هذا تبقى عِلَّة الإسناد في جهالة حال شيبان، لكنَّ أبا داود أخرج الحديث مرَّةً أخرى (37) من طريق مُفضَّل بن فَضالة، عن عياش بن عباس، عن شِييم بن بَيْتان، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9284).
قال السِّندي في قوله: "لعلَّ الحياة .. " إلخ: قد ظهر مِصداق ذلك، فطالت به الحياة، حتى مات سنة ثلاث وخمسين بأفريقية، وهو آخر من مات بها من الصحابة.
"من عقد لحيتَه" قيل: هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعَّد. وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب تكبُّرًا وعُجبًا، فأُمِروا بإرسالها. وقيل: هو فتْلُها كفتل الأعاجم.
"أو تقلَّد وَتَرًا" وتر القوس، أو مطلق الحبل، قيل: المراد به ما كانوا يُعلِّقونه عليهم من العُوَذ والتمائم التي يشدُّونها بتلك الأوتار، ويَرَون أنها تعصم من الآفات والعين، وقيل: من جهة الأجراس التي يُعلِّقونها بها، وقيل: لئلَّا تختنق الخيل عند شدَّة الركض.
"برَجيع دابَّة": هو الرَّوث.
(1)
تحرفت في (م) إلى: بن.
(2)
إسناده حسن من أجل عبد العزيز -وهو ابن محمد الدَّراوردي- وشعيب -وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص- فهما صدوقان. وهو في "السنن الكبرى"(9285). =
14 - باب الإذن بالخِضاب
5069 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعد بنِ إبراهيم قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهابٍ قال: قال أبو سلمةَ: إنَّ أبا هريرةَ قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ح: وأخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمة بنِ عبد الرَّحمن أخبره
عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اليهودُ والنَّصارى لا تَصبُغُ، فخالِفوهم"
(1)
.
5070 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن
= وأخرجه -بتمامه ومطولًا- أحمد (6672) و (6675) و (6924) و (6937) و (6962) و (6989)، وأبو داود (4202)، والترمذي، (2821)، وابن ماجه (3721) من طرق عن عمرو ابن شعيب بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(1)
إسناداه صحيحان، عَمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كيسان، وابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9286).
وأخرجه ابن حبان (5470) من طريق حرملة بن يحيى المصري، عن عبد الله بن وهب، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (9209) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البخاري (3462) عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد الزهري، بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد (7545)، وابن حبان (5473) من طريق محمد بن عمرو الليثي، والترمذي (1752) من طريق عمر بن أبي سلمة، كلاهما عن أبي سلمة، به، بلفظ:"غيِّروا الشيب، ولا تشبَّهوا باليهود ولا بالنصارى".
وسيرد في الروايات الثلاث التالية وفي الرواية (5241)، وبعضهم يقرن بأبي سلمة بن عبد الرحمن سليمان بن يسار، وكلاهما محفوظ كما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 265، وأبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 485 (1452).
الزُّهريِّ، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بمثلِه
(1)
.
5071 -
أخبرني الحُسين بنُ حُرَيث قال: أخبرنا الفضل بنُ موسى عن مَعمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اليهود والنَّصارى لا تَصْبُغُ
(2)
، فخالِفوا عليهم، فاصْبُغوا"
(3)
.
5072 -
أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم قال: حدَّثنا عيسي - وهو ابنُ يونس - عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن سليمان وأبي سلمة بنِ عبد الرَّحمن
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اليهودَ والنَّصارى لا تَصبُغُ
(4)
، فخالِفوهم"
(5)
.
5073 -
أخبرني عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أحمد بنُ جَناب قال: حدَّثنا عيسي ابنُ يونس، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9287).
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(20175)، وعنه أخرجه أحمد (8083).
وأخرجه أحمد (7542) و (8083) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقه.
(2)
في نسخة في (م): لا يصبغون.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9288).
وسلف في سابِقَيه.
(4)
في (ر): لا يصبغون.
(5)
إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وسليمان: هو ابن يسار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9290).
وسلف في سابِقِيه.
عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَيِّروا الشَّيبَ، ولا تَشبَّهو باليهود"
(1)
.
5074 -
أخبرنا حُميد بنُ مَخْلَد بنِ الحسين
(2)
قال: حدَّثنا محمد بنُ كُناسةَ قال: حدَّثنا هشام بنُ عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه
عن الزُّبير قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَيِّروا الشَّيبَ، ولا تَشبَّهوا باليهود"
(3)
. قال أبو عبد الرحمن: كلاهما غير محفوظ.
(1)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّه غير محفوظ فيما قاله المصنِّف عقب الرواية التالية، وقال الدارقطني في "العلل" 12/ 114: يرويه أحمد بن جناب، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر. ورواه - أيضًا مرةً أخرى - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وكلاهما غير ثابت. وقال في موضع آخر 4/ 235: ورواه الحُفَّاظ من أصحاب هشام، عن هشام، عن عروة مرسلًا. عثمان بن عبد الله: هو ابن محمد ابن خُرَّزاد، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9291).
وسيرد في الرواية التالية من طريق محمد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان، عن أبيه، عن الزبير.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (7545)، والترمذي (1752)، وابن حبان (5473)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وينظر الحديث السابق، وأحاديث الباب الآتية.
(2)
كذا في النسخ الخطية، وذكره المزي في "تهذيب الكمال" وقال:"وهو وهم، إنما قال النسائي: حدثنا حُميد بن مخلد، حسب". كذا قال المزي، وكذا ذكره في "تحفة الأشراف"(3642)"حميد بن مخلد"، لكن نسبه النسائي في "السنن الكبرى" (9292): حُميد بن مخلد ابن زنجويه.
(3)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن كُناسة - وهو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى المعروف بابن كُناسة - فهو صدوق، إلَّا أنَّ هذا الإسناد غير محفوظ فيما قاله المصنِّف عقبه، وذكر حديثَه هذا الدارقطني في "العلل" 14/ 159، ثم قال: وغيره يرويه عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وهو المشهور. وقال في موضع آخر 4/ 235: ورواه الحُفَّاظ =
15 - باب النَّهي عن الخِضاب بالسَّواد
5075 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عُبيد الله الحلبيُّ، عن عُبيد الله -وهو ابنُ عَمرو- عن عبد الكريم، عن سعيد بن جُبير
عن ابنِ عبَّاس رفَعَه أَنَّه قال: "قومٌ يَخضِبونَ بهذا السَّواد آخِرَ الزَّمان، كحَواصِل الحَمام، لا يَرِيحُون رائحةَ الجنَّة"
(1)
.
5076 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: أُتِيَ بأبي قُحافةَ يومَ فتح مكَّة ورأسُه ولِحْيَتُه كالثَّغامة بَياضًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"غيِّروا هذا بشيءٍ، واجْتَنبوا السَّوادَ"
(2)
.
= من أصحاب هشام، عن هشام، عن عروة مرسلًا، وهو الصحيح.
وأخرجه أحمد (1415) عن محمد بن كناسة، بهذا الإسناد.
وتنظر الرواية السابقة.
(1)
إسناده صحيح، عبيد الله بن عمرو: هو الرَّقِّي، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وأخطأ ابن الجوزي عندما سمَّاه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري الضعيف، فذكر الحديث في "الموضوعات" 553، وردَّ عليه الحافظان المنذري في "مختصر السنن"، وابن حجر في "القول المسدَّد" ص 48 - 49. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9293).
وأخرجه أحمد (2470)، وأبو داود (4212) من طرق عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "كحواصل الحمام" أي: صدور الحمام، قيل: المراد كحواصل الحمام في الغالب؛ لأنَّ حواصل بعض الحمامات ليست بسُود. وقيل: يريد بالتشبيه أنَّ المراد السُّود الصِّرْف غير مَشوبٍ بلون آخر.
"لا يريحون" أي: لا يَشَمُّون، قيل: المراد أنهم وإن دخلوا الجنة لا يجدون ريحها، ولا يتلذَّذون به. وقيل: هو تغليظ وتشديد، أو المراد أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- لم يُصرِّحا بالتحديث، لكنَّ ابن =
16 - باب الخِضاب بالحِنَّاء والكَتَم
5077 -
أخبرنا محمد بنُ مسلم قال: حدَّثنا يحيى بنُ يعلى قال: حدَّثنا به أبي، عن غَيْلَانَ، عن أبي إسحاق، عن ابنِ أبي ليلى
عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أفضَلُ ما غَيَّرتُم به الشَّمَطَ الحِنَّاءُ والكَتَمُ"
(1)
.
= جريج قد توبع كما سيأتي، ثمَّ إنَّ مسلمًا قد انتقى لهما هذا الحديث، ولاسيما وأنَّ له شواهد. ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9294).
وأخرجه مسلم (2102): (79)، وأبو داود (4204)، وابن حبان (5471) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14641)، ومسلم (2102):(78) من طريق زهير بن معاوية، وأحمد (14402) و (14455)، وابن ماجه (3624) من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن أبي الزبير، به.
وسيرد - بنحوه - برقم (5242) من طريق عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، به.
ويشهد له حديث أنس بن مالك عند أحمد (12635)، وإسناده صحيح، وحديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد - أيضًا - (26956)، وإسناده حسن.
قوله: "كالثَّغامة"؛ قال السِّندي: نبات له ثمر أبيض.
"غيِّروا هذا": إذا كان الشَّيب غير مستحسن عند الطِّباع كما يدلُّ عليه سَوق الحديث، والناس في ذلك مختلفون، والله أعلم.
"واجتنبوا السَّواد" لعلَّ المراد الخالص، وفيه أنَّ الخضاب بالسَّواد حرام أو مكروه، وللعلماء فيه كلام، وقد مال بعض إلى جوازه للغُزاة؛ ليكون أهْيَبَ في عين العدوِّ، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن مسلم: هو ابن عثمان الرازي المعروف بابن وارة، ويعلى والد يحيى: هو ابن الحارث المحاربي، وغيلان: هو ابن جامع، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9296).
وسيرد في الروايات الخمس التالية.
و "الشَّمَط"؛ قال السِّندي: الشَّيب. و"الكَتَم" هو بكافٍ وتاءٍ مُثناةٍ من فوق مفتوحتين، =
5078 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن الأجْلَح، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبي الأسود الدِّيليّ
عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أحسنَ ما غَيَّرتُم به الشَّيبَ الحِنَّاءُ والكَتَمُ"
(1)
.
5079 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الرَّحمن بنِ أشعث قال: حدَّثني محمد بنُ عيسى قال: حدَّثنا هشيمٌ قال: أخبرني ابنُ أبي ليلى، عن الأَجْلَح -فلقِيتُ
(2)
الأجْلَحَ، فحدَّثني- عن ابن بُريدة، عن أبي الأسود الدِّيليِّ
عن أبي ذرٍّ قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ مِن أَحسَنِ مَا غَيَّرْتُم به الشَّيبَ الحِنَّاءَ والكَتَمَ"
(3)
.
5080 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَرٌ عن الأجْلَحِ، عن عبد الله بنِ بُريدة، عن أبي الأسود الدِّيليِّ
= والمشهور تخفيف التاء، وبعضهم يشدِّدها: نبت يُخلط بالحِنَّاء، ويُخضب به الشعر، ثم قيل: المراد هاهنا استعمال كلٍّ منهما بالانفراد؛ لأنَّ اجتماعهما يحصل به السَّواد، وهو منهيٌّ عنه، ويحتمل أنَّ المراد المجموع، والنَّهيُ عن السَّواد الخالص، والله أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، الأجلح - وهو ابن عبد الله الكندي - ضعيف يعتبر به، وقد تُوبع كما في الرواية السابقة، وكما سيأتي في تخريج الرواية (5081)، وباقي رجاله ثقات، يحيى بن سعيد: هو القطان، وهو في "السنن الكبرى"(9297).
وأخرجه أحمد (21386) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21337) و (21362) و (21489)، والترمذي (1753)، وابن ماجه (3622) من طرق عن الأجلح بن عبد الله، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
القائل هو هُشيم كما في "التحفة"(11927).
(3)
حديث صحيح كسابقَيه، محمد بن عيسى: هو ابن نَجيح البغدادي، وهو من أعلم الناس بحديث هُشَيم: وهو ابن بشير السُلمي، وابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سِّيئ الحفظ، لكنَّه توبع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9299).
عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحسَنَ ما غَيَّرْتُم به الشَّيبَ الحِنَّاءُ والكَتَمُ"
(1)
.
خالفه الجُريريُّ وكَهْمَس:
5081 -
أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: حدَّثنا الجُريريُّ
عن عبد الله بنِ بُريدة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحسَنَ ما غَيَّرتُم به الشَّيبَ الحِنَّاء
(2)
"
(3)
.
5082 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ كَهْمَسًا يُحدِّث
عن عبد الله بن بُريدة، أنَّه بلَغَه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ
(4)
أَحْسَنَ ما غَيَّرتُم به الشَّيبَ الحِنَّاءُ والكَتَمُ"
(5)
.
(1)
حديث صحيح، كسابِقِيه، عَبْثَر: هو ابن القاسم الزُّبيدي وهو في "الكبرى"(9298).
(2)
بعدها في (هـ): والكتم.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ عبد الوارث - وهو ابن سعيد العنبري - أرسله، ووصله معمر بن راشد - كما سيأتي في التخريج - فقال: عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود، عن أبي ذرّ. قال الدارقطني في "العلل" 14/ 371: وهو الصواب. الجُريري: هو سعيد بن إياس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9300).
وأخرجه أحمد (21307) و (21338)، وأبو داود (4205)، وابن حبان (5474) من طريق معمر، عن الجريري، بهذا الإسناد موصولًا على الجادَّة. وإسناده صحيح.
وسلف في الروايات الأربع السابقة.
(4)
قوله: إنَّ، ليس في (هـ).
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل. المعتمر: هو ابن سليمان، وكَهْمَس: هو ابن الحسن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9302).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9301) من طريق سفيان بن حبيب، عن كهمس بن الحسن، بهذا الإسناد.
وسلف في الروايات الخمس السابقة.
5083 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدثنا عبد الرَّحمن عن سفيان، عن إياد بنِ لَقِيط
عن أبي رِمْثَةَ قال: أَتَيتُ أنا وأبي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكان
(1)
قد لطخَ لِحْيَتَه بالحِنَّاء
(2)
.
5084 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدثنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن إياد بنِ لَقِيط
عن أبي رِمْثَةَ قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ورأيتهُ قد لَطخَ لِحيَتَه بالصُّفْرَة
(3)
.
17 - باب الخِضَابِ بالصُّفْرَة
5085 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن زيد بن أسلم قال:
(1)
في (ر) ونسخة فوقها في (م): ورأيته.
(2)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9303).
وأخرجه -بلفظ أتمّ منه- أبو داود (4208) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بأتمَّ منه أيضًا - أحمد (7104) و (17493) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه - مطولًا - أحمد (7109)، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" و (7115) و (7116) و (17496) و (17497) و (17498) و (17500)، وأبو داود (4206)، وابن حبان (5995) من طرق عن إياد بن لقيط، به.
وأخرجه - مطولًا - عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(7114) من طريق ثابت ابن منقذ، عن أبي رمثة، به.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
قوله: "قد لطخ"؛ قال السِّندي: قيل: ليس لأنَّه خضب به، فإنَّ شيبَه ما بلغ ذلك الحدَّ، بل لأنَّه اغتسل به، فبقي منه بعضُ آثاره.
(3)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9304).
رأيتُ ابنَ عُمر يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بالخَلُوق، فقلتُ: يا أبا عبد الرحمن، إنَّك تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بالخَلُوق. قال: إنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَفِّرُ بها لِحْيَتَهُ، ولم يكن شيءٌ من الصِّبْغ أحبَّ إليه منها، ولقد كان يصبغُ بها ثيابُه كلَّها حتى عِمامتَه
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا أولى بالصَّواب من حديث أبي قُتَيْبَة
(2)
.
5086 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادة
(1)
إسناده قوي من أجل الدَّرَاورديّ، وهو عبد العزيز بن محمد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9305).
وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم، فرواه الدَّراوردي - كما في هذه الرواية وكما في "سنن" أبي داود (4064) - وسليمان بن بلال وداود بنُ الزِّبْرِقان- كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" 13/ 48 - ثلاثتُهم؛ عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد.
وخالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار - كما سيرد برقم (5243) - فرواه عن زيد بن أسلم، عن عُبيد بن جُريج، عن ابن عمر، فزاد عُبيدَ بنَ جُريج بين زيد وابن عُمر، وصوَّبه المصنِّف في "السنن الكبرى"(9306)، وينظر التعليق التالي.
وأخرجه بنحوه أحمد (5717) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم. عن أبيه، به.
(2)
في (ر) و (م) وهامش: (هـ): من حديث قتيبة، وفي (هـ): من الذي قبله، وبهامش (ك): من الحديث الذي قبله (نسخة)، والمثبت من (ك) وعُلّق عليه، وهو الصواب، وكلامُ المصنف هنا هو بعكس كلامه في "السنن الكبرى"(السالف ذكرُه)، والله أعلم. وسيأتي الحديث من طريق أبي قُتيبة - وهو سَلْمُ بنُ قُتيبة - عن عبد الرحمن بن عبد الله، بالإسناد المذكور في التعليق قبله، برقم (5243) وفيه اختلاف على أبي قُتيبة.
قولُه: الخَلُوق؛ قال ابن الأثير في "النهاية": هو طِيْبٌ معروف مركَّب يُتَّخِذُ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنواع الطِّيب، وتغلبُ عليه الحُمْرة والصُّفْرة، وقد ورد تارةً بإباحته، وتارةً بالنَّهي عنه، والنَّهيُ أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه لأنه من طِيب النِّساء، وكُنَّ أكثرَ استعمالًا له منهم، والظاهرُ أنَّ أحاديثَ النَّهي ناسخة.
عن أنس، أنَّه سألَه: هل خضبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلُغْ ذلك، إِنَّما كان شيءٌ في صُدْغَيه
(1)
.
5087 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا عبد الصَّمد قال: حدَّثنا المثنَّى - يعني ابنَ سعيد - قال: حدَّثنا قَتادة
عن أنس، أنَّ رسول الله لم يكُنْ يَخضِبُ، إنَّما كان الشَّمَط عندَ العَنْفَقة يَسيرًا، وفي الصُّدْغَين يسيرًا، وفي الرَّأسِ يسيرًا
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيى، وقتادة: هو ابن دِعامة وهو في "السنن الكبرى" برقم (9308).
وأخرجه أحمد (12994) و (13630)، والبخاري (3550) من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه -بألفاظ متقاربة وبعضهم يزيد فيه- أحمد (11965) و (12054) و (12828) و (13051) و (13078) و (13143) و (13329) و (13372) و (13757) و (13808)، والبخاري (5894) و (5895)، ومسلم (2341)(100) و (101) و (102) و (103)، وأبو داود (4209)، وابن ماجه (3629) من طرق عن أنس، به.
وينظر ما بعده.
قوله: "إنَّما كان شيء"؛ قال السِّندي: أي: إِنَّما وُجِد شيءٌ من الشيب.
"في صُدْغَيه"؛ الصُّدْغ: هو الذي عند شحمة الأذن من اللِّحية.
(2)
إسناده صحيح، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9309).
وأخرجه مسلم (2341): (104)، وابن حبان (6296) من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13263) و (13808) و (13809)، ومسلم (2341):(104) من طرق عن المثنى بن سعيد، به.
وينظر ما قبله.
و "العَنْفَقة"؛ قال السِّندي: هي شعر في الشَّفَة السُّفلى. وقيل: شعر بينها وبين الذَّقَن.
5088 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ الرُّكَينَ يُحدِّث، عن القاسم بنِ حسَّان، عن عمِّه عبد الرَّحمن بنِ حَرْمَلة
عن عبد الله بن مسعود، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم-كان يَكرَه عَشْرَ خِصال: الصُّفْرةَ -يعني الخَلوق -وتَغييرَ الشَّيب، وجَرَّ الإزار، والتَّختُّمَ بالذَّهب، والضَّربَ بالكِعاب، والتَّبرُّجَ بالزِّينة لغَيرِ مَحِلِّها، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذات
(1)
، وتعَليقَ التَّمائم، وعَزْلَ الماءِ بِغَيرِ مَحِلِّه، وإفسادَ
(2)
الصَّبِيِّ غير مُحَرِّمِه
(3)
.
(1)
في (ك): المعوذات، وعليها شرح السندي.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): وفساد.
(3)
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في "العلل" (170): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلَّا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 270، وفي "الضعفاء الصغير" ص:70: لم يصحَّ حديثُه. وقال الذهبي في "الميزان" في هذا الحديث: وهذا منكر.
المعتمر: هو ابن سليمان، والرُّكين: هو ابن الربيع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9310).
وأخرجه أبو داود (4222)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3605) و (3774) و (4179)، وابن حبان (5683) من طرق عن الركين ابن الربيع، به.
قال السِّندي: قوله: "وتغيير الشيب" أي: بالسَّواد.
و"الكعاب": هي فصوص النَّرْد، جمع كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وقيل: كان ابن مُغفَّل يفعله مع امرأته من غير قمار. وقيل: رخَّص ابن المُسيِّب بلا قمار.
"والتبرُّج بالزينة" أي: إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأمَّا للزوج فلا، وهو معنى قوله:"لغير مَحِلِّها".
و"الرُّقى" جمع رُقْية: العَوْذة. "إلَّا المُعَوِّذات" أي: ونحوها ممَّا هو ذكر الله. =
18 - باب الخِضاب للنِّساء
5089 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا المُعلَّى بنُ أسد قال: حدَّثنا مُطيع بنُ ميمون، حدَّثتنا صفيَّة بنت عِصْمَة
عن عائشةَ، أنَّ امرأةً مَدَّت يدَها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقبضَ يَدَه، فقالت: يا رسولَ الله، مدَدْتُ يَدِي إليكَ بكتابٍ فلم تأخُذْه، قال:"إنِّي لم أدْرِ أَيَدُ امرأةٍ هي أو رَجُل؟ " قالت بل يَد امرأة. قال: "لو كُنتِ امرأةً لغيَّرْتِ أظفارَكِ بالحنَّاء"
(1)
.
19 - باب كراهية ريح الحِنَّاء
5090 -
أخبرني إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا أبو زيد سعيد بنُ الرَّبيع قال:
= "وتعليق التمائم" جمع تميمة: وهي خرزات كانت عند العرب تُعلِّقها على أولادهم يتَّقون بها العين في زعمهم، فأبدله الإسلام.
"وعزل الماء بغير مَحِلَّه" أي: عزله من إقراره في الفرج، وهو مَحِلُّه، وفي قوله:"بغير مَحِلِّه" تعريضٌ بإتيان الدُّبُر.
"وإفساد الصَّبي": هو إتيان المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنُها، وكان من ذلك فسادُ الصبي.
"غير مُحرِّمه" حال من ضمير: يكره، والضمير للأخير فقط، أو للمجموع بتأويل المجموع، أو المذكور، والمعنى: كَرِهه ولم يبلغ به حدَّ التحريم، وبعض المذكورات حرام، فالوجه الوجه الأول، والله أعلم.
(1)
إسناده ضعيف لضعف مطيع بن ميمون، قال ابن عدي في "الكامل" 8/ 68: له حديثان غير محفوظين قلنا: وعَدَّ هذا أحدَهما، وصفية بنت عصمة انفرد بالرواية عنها مطيع بن ميمون، وجهَّلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9311).
وأخرجه أحمد (26258)، وأبو داود (4166) من طريقين عن مطيع بن ميمون، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "فقبض يده" أي: عن أخذ الكتاب من يدها.
"لو كنتِ امرأةً" أي: لو كنتِ تُراعينَ شعار النساء لخضبْتِ يَدَكِ.
حدَّثنا عليُّ بنُ المبارك قال: سمعتُ كَريمة قالت:
سمعتُ عائشةَ سألَتْها امرأةٌ عن الخِضاب بالحِنَّاء، قالت: لا بأس به
(1)
، ولكنِّي أكرَهُه
(2)
، لأنَّ حِبِّي
(3)
كان يكرَهُ رِيحَه، تعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
20 - باب النَّتْف
5091 -
أخبرني عبد الرحمن بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم قال: حدَّثنا أبي وأبو الأسود النَّضر بنُ عبد الجبَّار: قالا: حدَّثنا المُفضَّل بنُ فَضالة، عن عيَّاش بن عبَّاس القِتبانيِّ، عن أبي الحُصَين الهيثم بنِ شُفَيٍّ -وقال أبو الأسود: شَفِيّ
(5)
- أنَّه سَمِعَه يقول:
خرجتُ أنا وصاحبٌ لي يُسمَّى أبا عامر -رجلٌ من المَعافِر- لنُصلِّيَ بإيلْياء، وكان قاصَّهم رجلٌ
(6)
من الأَزْد يُقال له: أبو رَيحانة من الصَّحابة.
(1)
في (م): بذلك.
(2)
في نسخة بهامش (ك): ولكن أكرهه، وفي (هـ) و (ك): ولكن أكره هذا.
(3)
في (ر): حبيبي.
(4)
إسناده ضعيف، كريمة - وهي بنت همام - مجهولة الحال، روى عنها جمع، لكن لم يؤثر توثيقها عن أحد، وانفردت بهذا الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9312).
وأخرجه أحمد (25760)، وأبو داود (4164) من طريقين عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24861) من طريق محمد بن مهزم، عن كريمة، به.
(5)
كذا قُيِّد "شفي" في النسخ الخطية في الموضعين؛ الأول بضم ثم الفتح، والثاني بالفتح ثم الكسر، وضبط في "السنن الكبرى" على العكس من ذلك، قال الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 3/ 1363 - 1364: أكثر أصحاب الحديث يقولون: الهيثم بن شُفَي، وهو غلط، والصواب: ابن شَفِي، قال ذلك أبو عبد الرحمن النسائي. اهـ.
(6)
في (هـ) والمطبوع: وكان قاصُّهم رجلًا.
قال أبو الحُصين: فسبَقَني صاحبي إلى المسجد، ثُمَّ أدركْتُه، فجلَسْتُ إلى جَنْبِه، فقال: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصصَ أبي رَيحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمِعْتُه يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَشْرٍ: عن الوَشْر، والوَشْم
(1)
، والنَّتْف، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَير شِعار، وعن مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغَيرِ شِعار، وأن يجعلَ الرَّجلُ أسفلَ ثيابِه حريرًا مِثْلَ
(2)
الأعاجم، أو يَجعلَ على مَنكِبَيه حريرًا مِثْلَ
(3)
الأعاجم، وعن النُّهبي، وعن ركوبِ النُّمور، ولُبُوسِ
(4)
الخواتيم إلَّا لِذي سلطان
(5)
.
(1)
في (م): الوشم والوشر.
(2)
في (ك): ومثل.
(3)
في (ك) ونسخة في (هـ): أمثال.
(4)
في (م): ولبس.
(5)
صحيح لغيره دون النهي عن اتخاذ الأعلام أسفل الثياب، ودون النهي عن لبوس الخواتيم إلا لذي سلطان، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي عامر المَعافري -وهو عبد الله ابن جابر، وقيل: اسمه عامر، والصحيح: أبو عامر- فقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9313).
وأخرجه أحمد (17209)، وأبو داود (4049) من طريقين عن مفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17210)، وابن ماجه (3655) من طريق يحيى بن أيوب، عن عياش بن عباس به ورواية ابن ماجه مختصرة جدًّا.
وأخرجه - مختصرًا جدًّا - أحمد (17211) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين، عن أبي ريحانة، به. لم يذكر أبا عامر في الإسناد، وابنُ لهيعة سيِّئ الحفظ.
وسيرد - مختصرًا - برقم (5110) من طريق حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس، به.
وسيرد - مختصرًا أيضًا - برقمي (5111) و (5112) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين، عن أبي ريحانة به. لم يذكر أبا عامر في الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والنهي عن الوشر والوشم والنتف يشهد له حديث ابن مسعود عند أحمد (3945) بإسناد قوي، وينظر ما سيأتي برقم (5099)، ويشهد له - أيضًا - حديث عائشة الآتي برقم (5101).
والنهي عن الوشم يشهد - أيضًا - له حديث ابن عمر الآتي برقم (5095)، وحديث علي عند أحمد (635)، وحديث أبي هريرة عند أحمد (8245)، والبخاري (5740)، وحديث أبي جحيفة عند أحمد (18756)، والبخاري (2238)، وحديث ابن عباس عند أبي داود (4170).
والنهي عن النتف يشهد له - أيضًا - حديث ابن عباس عند أبي داود (4170).
والنهي عن المكامعة يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (338) بلفظ: "لا يفضي الرجلُ إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأةُ إلى المرأة في الثوب الواحد". وهو بنحوه عند أحمد (8318) من حديث أبي هريرة، و (14836) من حديث جابر.
والنهيُ عن النُّهبى يشهد له حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عند البخاري (2474)، وحديث أبي ثعلبة وقد سلف برقم (4326).
والنهي عن ركوب النمور يشهد له حديث المقدام بن معدي كرب، وقد سلف برقم (4254)، وحديث معاوية عند أحمد (16833)، وأبي داود (4129)، وابن ماجه (3656).
و"المَعافِر"؛ قال السِّندي: أرض باليمن و"إيلياء": مدينة بيت المقدس.
و"الوَشْر": معالجة الأسنان بما يُحدِّدها ويُرقِّق أطرافها، تفعله المرأة المُسِنَّة تتشبه بذلك بالشوابِّ.
و"الوَشْم": هو أن يُغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد.
و"النَّتْف" أي: نتف البياض عن اللِّحية والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة.
"وعن مُكامعة"؛ المُكامعة: المُضاجعة.
"بغير شِعار": وهو ما يلي الجسد من الثوب، أي: بلا حاجب من ثوب.
"أسفل ثيابه" بمعنى: لبس الحرير حرام على الرجال، سواء كانت تحت الثياب أو فوقها، وعادة جُهَّال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرًا من حرير ليلين أعضاءهم.
"أو يجعل على منكبيه": هو أن يلقي الثوب الحرير على الكتفين.
"وعن النُّهبي": هو النَّهب، وقد يكون اسم ما يُنهب، كالعُمرى والرُّقبى. =
21 - باب
(1)
وصل الشَّعر بالخِرَق
5092 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن هشام قال: حدَّثنا قَتادة، عن سعيد بنِ المسيّب
أنَّ معاوية قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزُّور
(2)
.
5093 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَير، عن أبيه، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ قال:
رأيتُ معاويةَ بنَ أبي سفيان على المنبر ومعه في يدهِ كُبَّةٌ من كُبَب النِّساء من شَعر، فقال: ما بالُ المُسلماتِ يصنَعْنَ مِثْلَ هذا، إِنِّي سمعتُ رسولَ الله-صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما امرأةٍ زادَتْ في رأسِها شعرًا ليس منه، فإنَّه زُورٌ تَزيدُ فيه
(3)
.
= "ركوب النُّمور" أي: جلودها ملقاة على السُّرُج والرِّحال؛ لما فيه من التكبُّر، أو لأنَّه زِيُّ العجم، أو لأنَّ الشعر نجسٌ لا يقبل الدباغ.
"ولبوس الخواتيم" بمعنى اللبس.
(1)
بعدها في (ر) و (م): كراهية.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9317).
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (16843)، ومسلم (2127):(124) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وينظر ما بعده، وما سيأتي بالأرقام (5245 - 5248).
(3)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وبُكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، وسعيد المقبُري: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9319).
وأخرجه ابن حبان (5510) من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن معاوية، بهذا الإسناد. زاد فيه: عن أبيه، وفُليح ضعيف سيِّئ الحفظ.
وأخرجه أحمد (16927) من طريق زيد بن أبي عتاب، عن معاوية، به. =
22 - باب الواصِلة
5094 -
أخبرني محمد بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبو النَّضر قال: حدَّثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن امرأتهِ فاطمة
عن أسماء بنتِ أبي بكر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعنّ الواصِلةَ والمُستَوصِلَة
(1)
.
23 - باب المُستَوصِلة
(2)
5095 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا محمد بنُ بشر قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع
عن ابنِ عمر قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصِلةَ، والمُستَوصِلَةَ، والواشِمةَ، والمُوتَشِمَةَ
(3)
"
(4)
.
= وينظر ما قبله.
قوله: "كُبَّة"، قال السِّندي: شعر ملفوف بعضه على بعض.
وقوله: "تزيد فيه" أي: تزيد ذلك في الرأس.
(1)
إسناده صحيح، أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وفاطمة: هي بنت المنذر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9321).
وأخرجه البخاري (5936)، ومسلم (2122) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم زيادة قصة.
وسيرد - بهذه الزيادة - برقم (5250) من طريق يحيى القطان، عن هشام بن عروة، به.
قال السِّندي: قوله: "الواصلة": هي التي تصل الشعر بشعر آخر، سواء تصل بشعرها أو شعر غيرها. و"المستوصلة": التي تأمر من يفعل بها.
(2)
في (ك) وهامش (هـ): الموتصلة.
(3)
في (هـ): والمستوشمة.
(4)
إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9322). =
أرسله الوليد بن أبي هشام:
5096 -
أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ أسماء قال: حدَّثنا جُوَيريةُ بنُ أسماء، عن الوليد بن أبي هشام
عن نافع أنَّه بلَغَه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعنَ الواصِلَةَ، والمُستَوصِلَة
(1)
، والواشِمَةَ، والمُستَوشِمَةَ
(2)
"
(3)
.
5097 -
أخبرنا محمد بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثنا مسكينُ بنُ بُكَير قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن الحسن بنِ مُسلم، عن صفيَّة بنتِ شيبة
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ والمُستَوصِلةَ
(4)
"
(5)
.
= وأخرجه أحمد (4724)، والبخاري (5937) و (5940) و (5947)، ومسلم (2124)،
وأبو داود (4168)، والترمذي (1759) و (2783)، وابن ماجه (1987)، وابن حبان (5513) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5942)، ومسلم (2124) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، به.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5251)، وورد فيه: الموتصلة، بدل المستوصلة، وكلاهما بمعنًى.
(1)
في (ر): والموتصلة.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): والموتشمة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد خالف فيه الوليدُ بنُ أبي هشام الرُّواةَ عن عبيد الله بن عمر، فقد رَوَوه - كما سلف بيانُه في الرواية السابقة - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9323).
(4)
في (ر): والموتصلة.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن وهب -وهو ابن عمر بن أبي كريمة الحرَّاني- ومسكين بن بُكير صدوقان، وقد تُوبِعا، وباقي رجاله ثقات، الحسن بن مسلم: هو ابن يَنَّاق. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9324).
وأخرجه -بزيادة قصة فيه- أحمد (24805)، والبخاري (5934)، ومسلم (2123): =
5098 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا خلف بنُ موسى قال: حدَّثنا أبي، عن قَتادة، عن عَزْرةَ، عن الحسن العُرَنيِّ، عن يحيى بن الجزَّار، عن مَسروق
أنَّ امرأةً أَتَتْ عبدَ الله بنَ مسعود، فقالت: إِنِّي امرأةٌ زَعْراءُ، أيصلُحُ أن أصِلَ في شعري؟ فقال: لا. قالت: أشيءٌ سمِعْتُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أو تَجِدُه في كتاب الله؟ قال: لا
(1)
، بَلْ سَمِعْتُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأجِدُه في كتاب الله
…
وساق الحديث
(2)
.
24 - باب المُتنمِّصات
5099 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ سلَّام قال: حدَّثنا أبو داود الحَفَريُّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة
= (117)، وابن حبان (5514) و (5516) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - كذلك - أحمد (25909) من طريق أبان بن صالح، وأحمد (24852) و (25969)، والبخاري (5205)، ومسلم (2123):(118) من طريق إبراهيم بن نافع، كلاهما عن الحسن بن مسلم، به.
وأخرجه أحمد (24803) من طريق عروة بن الزبير، و (24850) من طريق أمّ عمرو بنت خوات، كلاهما عن عائشة، به.
وسيرد - بأتمّ منه - برقم (5101) من طريق أبان بن صمعة، عن أمّه عائشة، به.
(1)
لفظ "لا" لم يرد في (م)، وأشير إليه في (ك) و (هـ) إلى أنه نسخة، وعليه علامة الصحة في (ك).
(2)
حديث قوي، وهذا إسناد حسن، خلف بن موسى وأبوه -موسى بن خلف العَمِّي- صدوقان، وقد توبِعا، وباقي رجاله ثقات، قَتادة: هو ابن دِعامة وعَزْرة: هو ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي، والحسن العُرَني: هو ابن عبد الله، ومسروق: هو ابن الأجدع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9325).
وأخرجه أحمد (3945) عن عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، بهذا الإسناد، وهو قوي، فسماع عبد الوهاب من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه.
قوله: "زَعْراء"؛ قال السِّندي: أي: قليلة الشعر.
عن عبد الله قال: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواشمات، والمُوتَشِماتِ
(1)
، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتفلِّجات للحُسْنِ المُغَيِّرات
(2)
(3)
.
5100 -
أخبرنا أحمد بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال:
(1)
في (ر): والمتوشمات.
(2)
في (ر): المغيرات للحسن.
(3)
إسناده صحيح، أبو داود الحَفَري: هو عمر بن سعد، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9326).
وأخرجه -بزيادة قصة فيه- أحمد (4129) و (5230)، والبخاري (4886) و (5943)، و (5948)، ومسلم (2125)، وابن ماجه (1989)، وابن حبان (5504) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5931) و (5939)، ومسلم (2125)، وأبو داود (4169)، والترمذي (2782)، والمصنِّف في "الكبرى"(11515)، وابن حبان (5505) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه أحمد (4129)، والبخاري (4887) من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن أمّ يعقوب، عن ابن مسعود، به.
وسيرد برقم (5252) من طريق شعبة، عن منصور، به.
ورواه الأعمش عن إبراهيم النخعي، فاختُلِفَ عليه كما سيأتي بيانه في الرواية التالية.
وسيرد بنحوه في الأرقام (5107) و (5108) و (5109) من طريق قبيصة بن جابر، عن ابن مسعود، به.
قال السِّندي: قوله: "والمتنمِّصات"؛ النَّمْص: نَتْفُ الشعر، والتفلُّج: التكلُّف لتحصيل الفلجة بين الأسنان، باستعمال بعض الآلات.
وقوله: "للحُسن" متعلّق بالمتفلِّجات فقط، أو بالكلِّ.
"والمُغيِّرات" أي: خَلْقَ الله.
قال عبد الله: المُتفلِّجات
…
وساق
(1)
الحديث
(2)
.
5101 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا أبانُ بنُ صَمْعة، عن أمِّه قالت:
سمعتُ عائشةَ تقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عن الواشِمَةِ والمُستَوشِمَة، والواصِلَةِ والمُستَوصِلَة، والنَّامِصةِ والمُتَنمِّصة
(3)
.
(1)
في (م): وذكر.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد - وإن كان ظاهره الانقطاع - لكنَّه في حكم المتّصل، قال إبراهيم النَّخَعي - فيما أخرجه المِزِّيُّ في "تهذيب الكمال" بإسناده عنه -: إذا حدَّثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعتُ، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد، عن عبد الله. ورجال هذا الإسناد ثقات غير أحمد بن حرب - شيخ المصنِّف - فهو صدوق، وقد اختلف فيه على الأعمش - وهو سليمان بن مهران - كما يلى:
فرواه أبو معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير - هنا وفي "السنن الكبرى"(9331)، وشعبة - كما سيرد برقم (5255) - كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله ابن مسعود.
ورواه جرير بن حازم - كما سيرد برقم (5253) - عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. أدخل علقمة بين إبراهيم وابن مسعود.
ورواه حفص بن غياث - كما سيرد برقم (5254) - عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود.
وسلف في الرواية السابقة - بإسناد صحيح - من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود.
قال المصنِّف في "الكبرى" بإثر الحديث (9329): وحديث منصور أولى بالصواب، والله أعلم. وبنحو قول المصنِّف قال الدارقطني في "العلل" 5/ 99 و 134.
(3)
نهيهُ صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة صحيح، ونهيه عن الواشمة والنامصة. الواشمة والنامصة صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، والدة أبان بن صمعة لم نقف لها على ترجمة، وباقي رجاله ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9332).
وأخرجه أحمد (26206) عن روح بن عبادة، عن أبان بن صمعة، بهذا الإسناد. =
25 - باب المُوتَشِمات وذِكْر الاختلاف على عبد الله بن مُرَّة والشَّعبيِّ في هذا
5102 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد عن شعبة، عن الأعمش قال: سَمِعْتُ عبد الله بنَ مُرَّة يُحدِّث عن الحارث
عن عبد الله قال: آكِلُ الرِّبا، ومُوكِلُه، وكاتِبُه إِذا عَلِموا ذلك، والواشِمَةُ، والمَوشومةُ
(1)
للحُسن، ولاوي الصَّدقة، والمرتدُّ أعرابيًّا بعد الهجرة، ملعونونَ على لسانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم يومَ القيامة
(2)
.
= وأخرجه - أيضًا - (26128) من طريق أم نهار بنت دفَّاع، عن آمنة بنت عبد الله، أنها شهدت عائشة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة، والواشمة والموتشمة، والواصلة والمتَّصلة. وإسناده ضعيف.
ونهيُه صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة سلف من طريق آخر برقم (5097)، وهو حديث صحيح.
ونهيُه صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والنامصة سلفت شواهده عند حديث أبي ريحانة السالف برقم (5091).
(1)
في (م): والموتشمة.
(2)
صحيحٌ إلى قوله: "والموشومة للحسن"، وقوله:"ولاوي الصدقة" حسن، وهذا إسناده ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، وباقي رجال الإسناد ثقات، خالد هو ابن الحارث الهجيمي، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وقد ذكر الدارقطنيُّ في "العلل" 5/ 46 - 47 الاختلاف على الأعمش، ثم قال والصواب: عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة عن الحارث، عن عبد الله. والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (8666) و (9333)، قال المزيُّ في "التحفة" (9195) بعد ذكره عن ابن مسعود: وأعاده [يعني النسائي] في الزينة بهذا الإسناد، إلا أنَّ في رواية أبي الحسن بن حيويه: عن الحارث، عن علي، بدل: عبد الله.
وأخرجه أحمد (4428)، والمصنّف في "الكبرى"(5512) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. =
5103 -
أخبرني زياد بن أيوب قال: حدَّثنا هشيم قال: أخبرنا حُصَيْنٌ ومُغيرة وابنُ عَوْن، عن الشَّعبيِّ، عن الحارث.
عن عليٍّ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن آكِلَ الرِّبا، ومُوكِله، وكاتِبَه، ومانِعَ الصَّدقة، وكان ينهى عن النَّوح
(1)
.
= وأخرجه أحمد (3881) و (4090)، وابن حبان (3252) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه بنحوه - دون ذكر: "والمرتد أعرابيًّا .. " - الطبراني في "الأوسط"(8303)، في إسناده سعد بن طريف، وهو ضعيف، لكن يصلح متابعًا لقوله:"ولاوي الصدقة".
والقسم الصحيح منه سلف عند تخريج الرواية (3416)، وذُكِرَتْ شواهدُه عند حديث أبي ريحانة السالف برقم (5091).
وقد رواه الشَّعْبِيُّ - كما في الروايات الثلاث التالية - واختلف عليه فيها.
قوله: "ولاوي الصَّدقة"؛ قال السِّندي: مانع الصدقة
"والمرتدُّ أعرابيًّا" أي: الذي يصير أعرابيًّا يسكن البادية.
(1)
صحيح لغيره، دون قوله:"ومانع الصدقة" فهو حسن كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، وباقي رجاله ثقات، هُشَيم: هو ابن بشير السُّلمي، وحُصَين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، وابن عون: هو عبد الله، والشَّعبيُّ: هو عامر بن شَراحيل. وقد ذكر الدارقطنيُّ في "العلل" 3/ 155 الاختلاف فيه على الشَّعبيُّ، ثم ذكر أنَّ المحفوظ: عن الشَّعْبِيِّ، عن الحارث، عن علي والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9334).
وأخرجه - بزيادة فيه - أحمد (1364) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن هشيم، عن حصين وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه - كذلك - أحمد (660) من طريق أبي جعفر الرازي، عن حصين وحده، به.
وأخرجه أحمد (635) و (980) و (1289)، وأبو داود (2076) من طرق عن الشَّعْبِيّ، به.
وتنظر الروايتان التاليتان.
ويشهد له وللحديثين التاليين - دون مانع الصدقة والنهي عن النوح - حديثُ ابن مسعود السالف برقم (3416).
ويشهد - أيضًا - لِلَعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، حديثُ جابر عند أحمد =
أرسلَه ابنُ عون وعطاء بن السَّائب:
5104 -
أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن الشَّعبيِّ
عن الحارث
(1)
قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَه، وشاهِدَه
(2)
، وكاتِبَه، والواشِمَة والمُوتَشِمةَ. قال: إلَّا من داء؟ فقال: نعم، والحالَّ، والمحلَّلَ له، ومانِعَ الصَّدقة، وكان ينهى عن النَّوح، ولم يقُلْ: لَعَنَ
(3)
.
5105 -
أخبرنا قُتيبة قال: حَدَّثَنَا خلف - يعني ابن خليفة - عن عطاء بنِ السَّائب عن الشَّعبِيِّ قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وشاهِدَه، وكاتِبَه، والمُحلَّلَ، والمُحلَّلَ له
(4)
، والواشمة
(5)
، والمُوتَشِمةَ، ونهى عن
= (14263)، ومسلم (1958)، وحديث أبي جُحيفة (وليس فيه:"وشاهده وكاتبه") عند أحمد (18756)، والبخاري (2086).
ويشهد للنَّهي عن النوح حديثُ أمِّ عطية، وقد سلف برقم (4180)، وهو في "الصحيحين".
(1)
بعدها في (ر) وهامشي (ك) و (م) زيادة: يعني عن علي، وهو خلاف ما ذكر المصنِّف، والمثبت من (هـ) وهو الموافق لرواية "السنن الكبرى"(9335).
(2)
بعدها في (م) زيادة: فقال: نعم.
(3)
صحيح لغيره، دون قوله:"ومانع الصدقة" فهو حسن كما بينَّا عند الرواية (5102)، وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنَّه منقطع، وقد ذكرنا الكلام عليه في الرواية السابقة، وذكرنا - أيضًا - شواهد بعضه، وذكرنا شواهد البعض الآخر عند حديث أبي ريحانة السالف برقم (5091).
قال السندي: قوله: "والحالَّ" من الحِلِّ، أي: الذي ينكح بنيَّة أن تحِلَّ الزوجةُ للمُطلِّق. "والمُحلَّل له" هو المُطلِّق.
(4)
قوله: "والمحلِّل والمحلَّل له" من (ر) و (م).
(5)
في (ر): والموشومة.
النَّوح، ولم يقُلْ: لعَنَ صاحبَ
(1)
(2)
.
5106 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير، عن عُمارة، عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة قال: أُتِيَ عُمرُ بامرأةٍ تَشِمُ، فقال: أنشدُكُم بالله، هَلْ سَمِعَ أحدٌ منكم
(3)
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة فقمتُ، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، أنا سمِعْتُه
(4)
. قال: فما سَمِعتَه
(5)
؟ قلتُ
(6)
: سمعته يقول: "لا تَشِمْنَ، ولا تَسْتَوشِمْنَ"
(7)
.
26 - باب المُتَفلِّجات
5107 -
أخبرنا أبو عليٍّ محمد بنُ يحيى المَرْوَزِيُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن عبد الملك
(8)
بن عُمير، عن العُريانِ بن الهيثم، عن قَبيصةَ بنِ جابر عن ابنِ مسعود قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يلْعَنُ
(9)
المُتَنمِّصَاتِ،
(1)
في (م) وهامش (هـ): صاحبه.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع أيضًا، وقد سلف الكلام عليه مع ذِكر شواهده في الروايتين السابقتين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9336).
وأخرجه أحمد (1120) عن محمد بن أبي عدي، عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد.
(3)
في (ر): أحدكم، بدل أحدٌ منكم.
(4)
بعدها في (م) زيادة: يقول.
(5)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: يقول.
(6)
في (ر): قال.
(7)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، وعمارة: هو ابن القعقاع، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9337).
وأخرجه البخاري (5946) عن زهير بن حرب، عن جرير، بهذا الإسناد.
(8)
فوقها في (م): عبد الله، وأشير إلى أنها نسخة، وجاء في هامش (ك): عبيد الله بن عُمير (نسخة) وعُلِّق عليه.
(9)
في (م): لعن.
والمُتفَلِّجاتِ، والمُوتَشِماتِ
(1)
اللاتي يُغيِّرْنَ خَلْقَ اللهِ عز وجل
(2)
.
5108 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر قال: حَدَّثَنَا يحيى بن حماد قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانة، عن عبد الملك بنِ عُمير، عن العُريان بنِ الهيثم، عن قَبيصةَ بن جابر
عن عبد الله قال سمعتُ
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعَنُ المُتنمِّصاتِ، والمُتفلِّجاتِ، والمُوتَشِمات
(4)
اللَّاتي
(5)
يُغيِّرْنَ خَلْقَ اللهِ عز وجل
(6)
.
5109 -
أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا عليُّ بن الحسن بنِ شَقيق قال: أخبرنا الحسين بنُ واقد قال: حَدَّثَنَا عبد الملك بنُ عُمَير، عن العُريان بن الهيثم، عن قَبيصةَ بنِ جابر
(1)
في (ر): والمتوشمات.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، العُرْيان بن الهيثم؛ روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات، محمد بن يحيى المَرْوَزي: هو ابن عبد العزيز اليَشْكُري، وعبد الله بن عثمان: هو ابن جَبَلة المُلقَّب بعَبَدان، وأبو حمزة: هو محمد بن ميمون السُّكَّري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9338).
وأخرجه أحمد (3956) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وسيرد في الحديثين الآتيين.
وسلف - بنحوه - برقم (5099) بإسناد صحيح.
(3)
في (م) ونسخة بهامش: (هـ): عن قبيصة بن جابر قال: قال عبد الله: سمعت
…
وكذا في الحديث بعده.
(4)
في (ر) و (م): والمتوشمات.
(5)
في نسخة بهامش (هـ): اللائي.
(6)
حديث صحيح كسابقه، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9339).
وأخرجه أحمد (3955) عن يحيى بن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - عن هشام بن عبد الملك، عن أبي عوانة، به.
عن عبد الله قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لعَنَ اللهُ المُتَنَمِّصَاتِ، والموتشمات
(1)
، والمُتفلِّجاتِ اللَّاتي يُغيِّرْنَ خَلْقَ اللهِ عز وجل"
(2)
.
27 - تحريم الوَشْر
5110 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: حَدَّثَنَا عبد الله، عن حَيْوةَ ابنِ شُرَيحٍ قال: حدَّثني عيَّاش بنُ عبَّاس القِتْبانيُّ، عن أبي الحصين الحِمْيَريِّ
أنَّه كان هو وصاحبٌ له
(3)
يلزَمانِ أبا رَيحانة؛ يتعلَّمان منه خيرًا. قال: فحضر صاحبي يومًا، فأخبرَني صاحبي أنَّه سمِعَ أبا رَيحانةَ يقول: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حرَّمَ الوَشْرَ، والوَشْمَ، والنَّتْفَ
(4)
.
5111 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي الحصين الحِمْيَريِّ
(1)
في (ر) و (م) و (هـ): والمتوشّمات.
(2)
حديث صحيح كسابِقيه، الحسين بن واقد صدوق حسن الحديث، وقد تُوبع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9340).
(3)
كلمة "له" ليست في (ر).
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، صاحب أبي الحُصين الحِمْيَري - وهو الهيثم بن شَفي - مجهول الحال، وهو أبو عامر المَعافِري، وقد تعيَّن اسمُه عند الرواية (5091)، وباقي رجال الإسناد ثقات. حِبَّان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9341)، وفيها: أبي الحصين الحَجْري، وكلاهما صواب.
وأخرجه - بلفظ أتمَّ منه - أحمد (17214) عن عتّاب بن زياد عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
ورواه يزيد بن أبي حبيب - كما في الروايتين التاليتين - عن أبي الحُصين، عن أبي ريحانة، به. لم يذكر أبا عامر صاحب أبي الحُصين في الإسناد.
وسلفت شواهده عند الرواية المطوَّلة برقم (5091).
عن أبي رَيحانةَ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
عن الوَشْرِ، والوَشْمِ
(2)
.
5112 -
حَدَّثَنَا قتيبة قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحُصَين الحِمْيَريِّ
عن أبي ريحانةَ قال: بلَغَنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوَشْرِ، والوَشْمِ
(3)
.
28 - باب الكُحل
5113 -
أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا داود - وهو ابنُ عبد الرَّحمن العطَّار - عن عبد الله بنِ عثمانَ بنِ خُتَيم، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عباس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ من خَيرِ أكحالِكم الإِثْمِدَ، إنَّه
(4)
يَجلو البصرَ، ويُنبتُ الشَّعْرَ"
(5)
قال أبو عبد الرَّحمن: عبد الله بن عثمان بن خُثيم ليِّن الحديث.
(1)
المثبت من (ق)، وهو موافق لما في "السُّنن الكبرى"(9342)، ووقع في النسخ الأخرى: بلغَنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
…
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا بين أبي الحُصين وأبي ريحانة، بينهما أبو عامر المَعافِري - كما في الرواية السابقة والرواية (5091) - وهو مجهول الحال. ابن وهب: هو عبد الله، والليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى"(9342).
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (17208) عن حجاج بن محمد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية.
وتنظر الرواية السابقة.
(3)
صحيح لغيره كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9143).
(4)
كلمة "إنه" ليست في (ر).
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خُثَيم، فهو - وإن ليَّنه المصنِّف عقبه - صدوق لا بأس به، ثم إنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن =
29 - باب الدُّهن
5114 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا أبو داود حَدَّثَنَا شعبة، عن سِماكٍ قال:
سمعت جابرَ بنَ سَمُرةَ - سُئِلَ
(1)
عن شَيبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا دَهَنَ
(2)
رأسه لم يُرَ منه
(3)
، وإذا لم يَذْهَنْ رُئي منه
(4)
.
=الكبرى" برقم (9344).
وأخرجه أحمد (2047) و (2219) و (2479) و (3035) و (3342) و (3426)، وأبو داود (3878) و (4061)، وابن ماجه (3497)، وابن حبان (5423) و (6072) و (6073) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، بهذا الإسناد. وبعض الروايات لفظها أتمّ.
وأخرجه الترمذي (2048) من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.
وفي أوَّله: "إنَّ خير ما تداويتم به اللَّدود والسَّعوط والحجامة والمشي". وعباد بن منصور ضعيف، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه (3496)، وعن ابن عمر عند ابن ماجه (3495)، والحاكم 4/ 207 وصحَّحه.
و "الإثمد"؛ قال السِّندي: قيل: هو الحجر المعروف للاكتحال. وقيل: هو كحل أصفهاني.
"يجلو" من الإجلاء، أي: يزيد نورًا. ويُنبت الشعر": شعر أهداب العين.
(1)
في (ر): يسأل.
(2)
في (هـ): ادَّهن.
(3)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: شيء.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - وباقي رجاله ثقات، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9345).
وأخرجه مسلم (2344): (108) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20807) عن أبي داود الطيالسي، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (20840) و (20866) و (20953) و (20988) و (20992) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (20998) و (20999)، ومسلم (2344):(109)، وابن =
30 - باب الزَّعْفَرَان
5115 -
أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدَّثنا القَعْنَبِيُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الله ابن زيد، عن أبيه
أنَّ ابنَ عمرَ كان يَصْبِعُ ثيابه بالزّعفران، فقيل له
(1)
، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصبغُ
(2)
.
31 - باب العَنْبَر
5116 -
أخبرنا أبو عُبيدةَ بن أبي السَّفَر
(3)
، عن عبد الصَّمد بنِ عبد الوارث قال:
= حبان (6297) من طريق إسرائيل بن يونس، كلاهما عن سماك، به ورواية إسرائيل مطوَّلة. وتنظر أحاديث الباب في "مسند أحمد" عند الرواية (20807).
قال السِّندي: قوله: "لم يُرَ" من الرؤية، أي: لم يظهر الشيبُ منه؛ لِقلَّته.
(1)
قوله: له، ليس في (ر).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن زيد، وهو ابنُ أسلم، وهو مختلف فيه، فقد وثَّقه أحمد وابنُ المدينيّ ومَعْنُ بن عيسى، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وضعَّفه ابنُ مَعِين والنسائي والجُوزجاني، وقال ابن عديّ: هو مع ضعفه يُكتب حديثُه. اهـ. وقد تُوبع.
وأخرجه أحمد (5717) عن إسحاق بن عيسى الطبَّاع، عن عبد الله بن زيد، بنحوه أطول منه.
وسلف بنحوه من طريق الدَّرَاوردي، عن زيد بن أسلم، به، برقم (5085)، وانظر ما سلف برقم (117).
(3)
كذا في النسخ الخطية و "السنن الكبرى"(9347) و "تحفة الأشراف"(17592): أبو عبيدة بن أبي السفر، وفيه نظر، فبعد أن ساق المزي الحديث، نقل عن أبي القاسم ابن عساكر قوله: كذا في كتابي، وأظنُّه أبا عبيدة عبد الوارث بن عبد الصمد. ثم قال المزيُّ: هو في الأصول الصحيحة القديمة من رواية ابن حيويه والأسيوطي وغيرهما: أخبرنا أبو عبيدة عن عبد الصمد، ليس فيه زيادة على ذلك، قال: وهو كما ظنَّه أبو القاسم رحمه الله. انتهى. وقد نُبِّه عليه في هامش (ك). =
حَدَّثَنَا بكرٌ المُزَلِّق قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن عطاء الهاشميُّ، عن محمد بن عليٍّ قال:
سألتُ عائشة: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتطيَّبُ؟ قالت: نعَمْ، بذِكارة
(1)
الطِّيب؛ المِسْكِ والعَنْبَر
(2)
.
32 - باب الفصل بين طيب الرِّجال وطيب النِّساء
5117 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو داود - يعني الحَفَريَّ - عن سفيان، عن الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن رجل
عن أبى هريرة
(3)
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طِيبُ الرِّجال ما ظهرَ
= ملاحظة: سقط من طبعة "التحفة" لعبد الصمد لفظ: "قال وهو"(آخر الكلام)، فجاء فيها:"ليس فيه زيادة على ذلك كما ظنّه أبو القاسم"، فانعكس المرادُ من الكلام، وجاءت العبارة على الصواب. في طبعة الدكتور بشار عوّاد.
(1)
في (ك): بذكاوة وعليها علامة الصحة، وجاء في هامشها: بذكارة، وعليها علامة الصحة أيضًا وأنها نسخة، وعلّق عليها أنها الصواب.
(2)
إسناده ضعيف، أبو عبيدة بن أبي السَّفَر - واسمه أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السَّفَر - وبكر المُزَلِّق - وهو ابن الحكم - كلاهما فيهما ضعف، وهما ممَّا لا يحتمل تفرُّدهما، وقد تفرَّدا. ومحمد بن علي؛ أورده المِزِّي في "التحفة" 12/ 298 (17592) في ترجمة أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وتعقَّبه ابن حجر في "النُّكت الظِّراف" فقال: محمد بن علي في هذا الحديث: هو ابن الحنفية، خلاف الأول، فإنه ابن ابن أخيه، وإنِّي لأتعجَّب كيف خفِيَ على المصنِّف ذلك، مع جزمه في الترجمة بأنَّ أبا جعفر لم يدرك عائشة، فكيف يجوز عليه أن يقول: سألتُ عائشة؟!. ونبّه على ذلك في هامش (ك)، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9347).
قال السندي: قوله: "بذِكارة الطَّيب": ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود والكافور، وهي جمع ذَكَر: وهو ما لا لون له، والمؤنَّث: طيب النساء كالخلوق والزعفران.
(3)
ما بعده حتى نهاية الحديث جاء عوضًا عنه في (ر) - هنا - الحديث الآتي برقم (5119)، مع أنه سيأتي في موضعه.
رِيحُه، وخَفِيَ لَونهُ
(1)
، وطيبُ النِّساء ما ظهرَ لَونُه وخَفِي رِيحُه"
(2)
.
5118 -
أخبرنا محمد بنُ عليِّ بن ميمون الرَّقِّيُّ قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ يوسف الفِرْيابيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرَةَ، عن الطُّفاويِّ
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"طِيبُ الرِّجال ما ظهرَ رِيحُه وخَفِيَ لَونُه، وطِيبُ النِّساء ما ظهرَ لَونهُ وخَفِي رِيحُه"
(3)
.
(1)
قوله: "وخفي لونه" ليس في (ك).
(2)
إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة، وجاء في الرواية التالية: الطُّفاوي، وباقي رجال الإسناد ثقات، الجُرَيري: هو سعيد بن إياس، وسماع سفيان - وهو الثوري - منه قبل اختلاطه، وأبو داود الحَفَري: هو عمر بن سعد، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9348).
وأخرجه الترمذي (2787) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن، إلَّا أنَّ الظُّفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا نعرف اسمه.
وأخرجه - بتمامه ومطوَّلًا - أحمد (10977)، وأبو داود (2174) و (4019)، والترمذي (2787) من طرق عن سعيد الجريري، به.
ويشهد له حديث عمران بن حصين عند أحمد (19775)، وأبي داود (4048)، والترمذي (2788)، ورجاله ثقات، لكنَّه من رواية الحسن البصري، عن عمران، وفيها مقال.
وعن أنس عند البزار كما في "كشف الأستار"(2989)، ورجاله ثقات، إلا أنَّه اختُلِف في وصله وإرساله، وإسناد المرسل رجَّحه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 49.
وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني في "الأوسط"(702)، وإسناده ضعيف.
وينظر ما سيأتي برقم (5120).
قال السِّندي: قوله: "ما ظهرَ لَونُه" أي: ما يكون له لونٌ مطلوب لكونه زينة، وإلَّا فالمسك وغيرُه من طِيْب الرِّجال له لون، ثم هذا إذا أرادت الخروج، وإلَّا فعند الزوج تتطيَّب بما شاءت.
(3)
إسناده ضعيف كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9349).
33 - باب أطْيَب الطِّيب
5119 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ سلَّام قال: حَدَّثَنَا شَبَابِةُ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن خُلَيد بن جعفر، عن أبي نَضْرةَ
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ امرأةً من بني إسرائيلَ اتَّخَذَتْ خاتمًا من ذَهَبٍ، وحَشَتْه مِسْكًا" قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هو
(1)
أطْيَبُ الطِّيب"
(2)
.
34 - باب التَّزْعْفُر والخَلُوق
5120 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عِمرانَ بنِ ظَبْيان، عن حُكَيم بنِ سعد
عن أبي هريرةَ قال: جاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبِه
(3)
رَدْعٌ من خَلوق، فقال له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذهَبْ فَانْهَكْه"، ثُمَّ أتاه فقال:"اذْهَبْ فَانْهَكْه"، ثُمَّ أَتاه فقال:"اذهَبْ فانْهَكْه، ثُمَّ لا تَعُدْ"
(4)
.
(1)
في (ر) و (م): وهو.
(2)
إسناده صحيح، شبابة: هو ابن سوَّار، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعَة العبدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9352).
وأخرجه مسلم (2252) من طريق أبي أسامة، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف مختصرًا برقم (1905).
(3)
في (ك): به.
(4)
حسن بشواهده، عمران بن ظَبيان؛ قال فيه البخاري: فيه نظر. وذكره العُقيلي وابن عدي في الضعفاء، واختلف فيه قولُ ابن حبان، فذكره في "المجروحين" وقال: كان ممَّن يُخطِئ، لم يفحش خطؤه حتَّى يبطل الاحتجاج به، ولكن لا يُحتَجُّ بما انفرد به من الأخبار. وذكره - أيضًا - في "الثقات"، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال مرةً أخرى: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يُكتَبُ حديثُه. قلت: وهو لم ينفرد بهذا المتن، وباقي رجال الإسناد ثقات، =
5121 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد، عن
(1)
شعبة، عن عطاء ابنِ السَّائب قال: سمعتُ أبا حفص بنَ عمرو - وقال على إثره - يُحدِّث
عن يعلى بن مُرَّة، أنَّه مَرَّ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو مُتخَلِّقٌ، فقال له:"هَلْ لكَ امرأةٌ؟ " قلتُ
(2)
: لا. قال: "فاغْسِله، ثُمَّ اغْسِلْه، ثُمَّ لا تَعُدْ"
(3)
.
= غير حُكيم بن سعد، فهو صدوق، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9355).
ويشهد له حديثُ رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند أحمد (17013)، وإسناده حسن.
وحديثُ يعلى بن مُرَّة الآتي بعده، وإسناده ضعيف.
وفي باب نهي الرجال عن التخلُّق بالطيب من زعفرانٍ أو ما له لونٌ حديثُ أنس بن مالك السالف برقم (2707)، وحديث الوليد بن عقبة عند أحمد (16379)، وحديثُ عمار بن ياسر عند أحمد (18886).
وينظر ما سلف برقم (5117).
قال السِّندي: قوله: "رَدْعٌ" بفتح فسكون وبعين مهملة، وقيل: بمعجمة: لطخٌ لم يعمَّ البدنَ كُلَّه.
"من خَلوقٍ": طِيبٌ يتركَّب من زعفرانٍ وغيره.
"فانْهَكْه" أي: بالِغْ في غسله.
(1)
تحرفت في (هـ) إلى: بن.
(2)
في (ر) و (م): قال.
(3)
حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حفص بن عمرو، فلم يروِ عنه غير عطاء بن السائب، وقد اختُلِفَ في اسمه كما سيأتي في التخريج وفي الروايات الأربع التالية، واختُلِفَ - فيه أيضًا - على عطاء بن السائب. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9356).
وأخرجه أحمد (17552) عن محمد بن جعفر، و (17572) عن روح بن عبادة، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. إلَّا أنهما قالا: عن أبي عمرو بن حفص، أو: أبي حفص بن عمرو، على الشك.
وأخرجه أحمد (17553) و (17554) من طريق حماد بن سلمة، و (17570) عن عَبيدة بن =
5122 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عطاء قال: سمعتُ أبا حفص بنَ عَمرو
عن يعلى بن مُرَّة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أبصرَ رجلًا مُتخلّقًا، قال:"اذهَبْ فاغْسِلْه، ثُمَّ اغْسِلْه، ولا تَعُدْ"
(1)
.
5123 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عطاء، عن أبي عمرو
(2)
، عن رجلٍ
عن يعلى
…
نحوه
(3)
(4)
.
خالفه سفيان، رواه عن عطاء بن السَّائب، عن عبد الله بن حفص، عن يَعلى:
5124 -
أخبرنا محمد بنُ النَّضر بنِ مُساوِر قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عطاء بن السَّائب، عن عبد الله بنِ حفص
عن يَعلى بن مُرَّة الثَّقفيِّ قال: أبصَرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وبي رَدْعٌ من
= حُميد، كلاهما عن عطاء بن السائب، به. إلَّا أنَّ حمَّادًا قال: حفص بن عبد الله، وقال عَبيدة: عبد الله بن حفص.
وسيرد في الروايات الأربع التالية.
وسلفت شواهده مع أحاديث الباب في حديث أبي هريرة السابق.
(1)
حسن بشواهده كسابقه، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9357).
وأخرجه الترمذي (2816) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.
(2)
في نسخة بهامش (ك): عن أبي حفص، وفي (م): عن حفص، وفوقها نسخة كما أثبت.
(3)
بعدها في (ر) و (م) زيادة مختصر.
(4)
حسن بشواهده كسابِقَيه، وهذا إسناد أدخل فيه شعبةُ رجلًا بين أبي عمرو ويعلى. أبو داود: هو الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9358).
خَلُوق، قال: "يا يَعلى، لكَ
(1)
امرأةٌ؟ " قلتُ: لا. قال: "اغسِلْه ثُمَّ لا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ" قال
(2)
: فغسَلْتُه، ثُمَّ لم أَعُدْ، ثُمَّ عَسَلْتُه ثُمَّ لم أعُدْ، ثُمَّ غسَلْتُه ثُمَّ لم أعُدْ
(3)
.
5125 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ يعقوبَ الصَّبيحيُّ قال: حَدَّثَنَا ابنُ موسى -يعني محمدًا - قال: أخبرني أبي، عن عطاء بن السَّائب، عن عبد الله بنِ حفص
عن يعلى قال: مرَرتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مُتخلِّقٌ، فقال:"أَيْ يَعلى، هَلْ لكَ امرأة؟ " قلتُ: لا. قال: "اذْهَبْ
(4)
فاغسِلْه، ثُمَّ اغسِلُه، ثُمَّ اغسِلْه
(5)
، ثُمَّ لا تَعُدْ" قال: فذهَبْتُ فغسَلْتُه، ثُمَّ غسَلْتُه، ثُمَّ غسَلْتُه، ثُمَّ لم أعُدْ
(6)
.
35 - باب ما يُكرَه للنِّساء من الطِّيب
5126 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حَدَّثَنَا ثابت - وهو ابنُ عُمارة - عن غُنَيم بنِ قيس
عن الأشعريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ استعطَرَتْ، فَمَرَّتْ على قومٍ ليَجِدوا من رِيحِها، فهي زانية"
(7)
.
(1)
في (م): ألك.
(2)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: فذهبت.
(3)
حسن بشواهده كسابِقيه سفيان هو ابن عُيينة وهو في "السنن الكبرى" برقم (9359).
(4)
في (م): فاذهب.
(5)
عبارة: "ثم اغسله" الأخيرة ليست في (هـ).
(6)
حسن بشواهده كسابِقيه، محمد بن موسى: هو ابن أعْيَن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9360).
(7)
إسناده قوي من أجل ثابت بن عمارة، وباقي رجاله ثقات، خالد: هو ابن الحارث =
36 - باب اغتسال المرأة من الطِّيب
5127 -
أخبرنا محمد بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا سليمان بنُ داود بنِ عليِّ بنِ عبد الله بن العبَّاس الهاشميُّ قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد قال: سمعتُ صفوان بنَ سُلَيم - ولم أسمَع من صفوان غيرَه - يُحدِّث، عن رجلٍ ثقةٍ
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرجَتِ المرأةُ إلى المسجد، فلتغتَسِلُ من الطِّيب، كما تغتسِلُ من الجَنابة" مختصر
(1)
.
37 - باب النَّهي للمرأة أن تشهدَ الصَّلاةَ إذا أصابت من البَخُور
5128 -
أخبرنا محمد بنُ هشام بن عيسى البغداديُّ قال: حدَّثنا أبو عَلْقمةَ الفَرْويُّ عبد الله بنُ محمد، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ خُصَيفة، عن بُسْر بنِ سعيد
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ أصابَتْ بَخُورًا،
= الهُجَيمي، والأشعريُّ: هو أبو موسى عبد الله بن قيس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9361).
وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (19578) و (19711) و (19747)، وأبو داود (4173)، والترمذي (2786)، وابن حبان (4424) من طرق عن ثابت بن عمارة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(1)
حديث قابل للتحسين بطرقه، وهذا إسناد صحيح لولا الرجل المبهم الذي وصفه صفوان بن سُليم بأنَّه ثقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9362).
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (7356) و (7959) و (9727) و (9938)، وأبو داود (4174)، وابن ماجه (4002) من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبيد بن أبي عبيد مولى ابن أبي رُهْم، عن أبي هريرة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم، قال الدارقطني في "العلل" 4/ 328: وهو المحفوظ.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 133 - 134 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن خالد بن مخلد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد مولى أبي رُهم الغفاري، عن جدِّه، عن أبي هريرة، به. وهذا إسناد قابل للتحسين.
فلا تشهَدْ معنا العِشاءَ الآخِرة"
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلم
(2)
أحدًا تابع يزيد بن خُصَيفة، عن بُسْر بن سعيد على قوله: عن أبي هريرة، وقد خالفَه يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ، رواه عن زينب الثَّقفيَّة:
5129 -
أخبرني هلال بنُ العلاء بنِ هلال قال: حَدَّثَنَا مُعلَّى
(3)
بنُ أسد قال: حدَّثنا وُهَيب، عن محمد بنِ عَجْلان، عن يعقوبَ بنِ عَبد الله بن الأَشَجِّ، عن بُسْر بنِ سعيد
عن زينبَ امرأةِ عبد الله قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(4)
: "إذا شهِدَتْ إحداكُنَّ صلاةَ العِشاء، فلا تَمَسَّ طِيبًا"
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، أبو علقمة الفَرْوي: هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فَرْوة المدني. وقد رُوي - كما في الرواية التالية وغيرها - عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية، ورجَّحها الدَّارقطني في "العلل" 9/ 80. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9363).
وأخرجه أحمد (8035)، ومسلم (444):(143)، وأبو داود (4175) من طرق عن أبي علقمة الفَرْوي، بهذا الإسناد.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5263).
وتنظر الروايات الستُّ بعده، والروايات (5260 - 5262).
و"البَخُور"؛ قال السِّندي: دخان الطيب المحروق. وقيل: هو ما يُتبخَّر به. "العشاء" لعلَّ التَّخْصِيص؛ لأنَّ عادتهنَّ الخوف عليهنَّ في الليل أكثر، أو: لأنَّ عادتهنَّ استعمال البخور في الليل لأزواجهن، والله أعلم.
(2)
في (ر) و (م): نعلم.
(3)
تحرف في (م) إلى: يعلى.
(4)
في (م): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير هلال بن العلاء بن هلال، فهو صدوق، لكن وُهَيبًا - وهو ابن خالد - خالفَ الرُّواةَ عن محمد بن عجلان، فانفرد بذكر يعقوب بن عبد الله بن الأشج في الإسناد، والأولى بالصواب كما ذكر المصنِّف عقب الرواية =
5130 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جَرير، عن ابنِ عَجْلان، عن بُكير ابنِ عبد الله بنِ الأشجِّ، عن بُسْر بنِ سعيد
عن زينب امرأةِ عبد الله قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شهِدَتْ إحداكُنَّ العِشاءَ، فلا تَمَسَّ طِيبًا". قال أبو عبد الرَّحمن: حديث يحيى وجَرير أولى بالصَّواب من حديث وُهَيب بن خالد، والله أعلم
(1)
.
5131 -
أخبرني أحمد بنُ سعيد بنِ يعقوب الحمصيُّ قال: حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن بُكير بنِ الأشجِّ، عن بُسْر بنِ سعيد
عن زينبَ الثَّقفيَّة، أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"أَيّتُكُنَّ خرجَتْ إلى المسجد، فلا تقربةً طيبًا"
(2)
.
5132 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد،
= التالية: بكير بن عبد الله بن الأشج. وهو في السنن الكبرى برقم (9364).
وتنظر الروايات الخمس التالية، والرواية السابقة.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد - فهو صدوق، وقد توبع، وانتقى له مسلم هذا الحديث كما سيأتي عند تخريج الرواية (5260). جرير: هو ابن عبد الحميد وهو في "الكبرى"(9366)، وسيتكرر (5260) بذكر رواية يحيى القطان وأخرجه مسلم (443):(141) من طريق مخرمة بن بكير، عن بكير بن عبد الله، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أحمد بن سعيد بن يعقوب، فهو صدوق، لكنه اختُلِفَ فيه على الليث - وهو ابن سعد - كما هو مبسوط في "مسند أحمد" عند تخريج الرواية (27046)، وقد رواه قتيبة بن سعيد - كما سيرد برقم (5262) - عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، بهذا الإسناد، أدخل عبيد الله بن أبي جعفر بين الليث وبكير؛ قال المصنّف في الكبرى" عقب الرواية (9368): وحديث قتيبة أولى بالصواب. عثمان بن سعيد: هو ابن كثير بن دينار القرشي، وبكير بن الأشج: هو بكير بن عبد الله بن الأشج. وهو في السنن الكبرى" برقم (9368).
وتنظر الروايات الثلاث التي قبله، والروايات الثلاث التي بعده.
عن محمد بنِ عبد الله القُرشيِّ، عن بُكَير بن الأشجِّ [عن بُسْر بن سعيد]
عن زينبَ الثّقفيَّة امرأةِ عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَها أن لا تَمَسَّ الطِّيبَ إِذا خرجَتْ إِلى العِشَاءِ الآخِرَة
(1)
.
5133 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا منصور بنُ أبي مُزاحِم قال: أخبرنا إبراهيم بنُ سعد، عن أبيه، عن محمد بنِ عبد الله بنِ عَمرو بنِ هشام، عن بُكَير، عن بُسْر بنِ سعيد
عن زينب الثَّقفيَّة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرجَتِ المرأةُ إلى العِشاء الآخِرَة، فلا تَمَسَّ
(2)
طِيبًا"
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على إبراهيم بن سعد الزُّهْري، فرواه هنا أبو داود - وهو الطيالسي - عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عبد الله القرشي - وهو ابن عمرو بن هشام - به. ورواه منصور بن أبي مزاحم - كما في الرواية التالية - عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله القرشي، به. زاد في الإسناد قوله: عن أبيه، بين إبراهيم بن سعد ومحمد بن عبد الله. ورواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد - كما سيأتي في الرواية (5261) - عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد، عن صالح بن كيسان، عن محمد ابن عبد الله، به. زاد قوله: عن أبيه، عن صالح بن كيسان. قال المصنِّف في "الكبرى" عقب الرواية (9371): وحديث يعقوب أولى بالصواب. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9369)، وما بين حاصرتين منه، وهو أيضًا عند الطيالسي (1652) والحديث من طريقه.
وتنظر الروايات الأربع السابقة، والروايتان الآتيتان.
(2)
في (ر) و (م): تمسنَّ.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلِفَ فيه على إبراهيم بن سعد الزُّهْري، وقد ذكرنا في الرواية السابقة أنَّ الصواب فيه: عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، به. ومحمد بن عبد الله هذا الثابت أنه روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي ابن سعيد المَرْوَزي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9371).
وتنظر الروايات الخمس السابقة، والرواية التالية.
5134 -
أخبرني يوسف بنُ سعيد قال: بلغَني عن حجَّاج، عن ابنِ جُرَيج، أخبرني زياد بنُ سعد عن ابن شهاب، عن بُسْر بنِ سعيد
عن زينبَ الثّقفيَّة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شهِدَتْ إحداكُنَّ الصَّلاةَ، فلا تَمَسَّ طِيبًا"
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا غير محفوظ من حديث الزُّهريِّ.
38 - باب البَخُور
5135 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرح أبو طاهر قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمةُ، عن أبيه، عن نافع قال:
كان ابنُ عمر إذا استجمَرَ استجمَرَ بالأُلُوَّةِ غيرَ مُطَرَّاةٍ، وبِكافورٍ يطرَحُه مع الأُلُوَّةِ، ثُمَّ قال: هكذا كان يستجمِرُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه غير محفوظ كما قال المصنِّف عقبه. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9372).
وتنظر الروايات السِّتُّ السابقة.
(2)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ومَخْرَمة: هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9373).
وأخرجه مسلم (2254) عن أبي الطاهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم - أيضًا - (2254)، وابن حبان (5463) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.
قال السِّندي: قوله: "إذا استجمر" تبخَّر. "بالأُلُوَّة" المشهور فيه ضمُّ الهمزة واللام وفتح الواو المشدَّدة، وقد تُفتح الهمزة، وحُكي في اللَّام الكسرة، وفي الواو التخفيف: وهي العود الذي يُتبخَّر به. قال الأصمعي: أراها فارسية معرَّبة.
"غير مُطَرَّاةٍ" أي: غير مخلوط، أو: غير مُربَّاةٍ بشيء آخر من جنس الطِّيب.
"وبكافور .. " إلخ؛ أي: تارة كان يتبخَّر بالعود الخالص، وأخرى مخلوط بالكافور.
39 - باب الكراهية للنِّساء في إظهار الحُليِّ والذَّهب
5136 -
أخبرنا وَهْبُ بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرنا عَمرو بنُ الحارث، أنَّ أبا عُشَّانة - هو
(1)
المَعافِرِيُّ - حَدَّثَه
أنَّه سمع عُقبة بن عامرٍ يُخبِرُ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يمنَعُ أهلَه الحِليةَ والحريرَ، ويقول:"إِنْ كنتُم تُحِبُّون حِليةَ الجَنَّة وحريرَها، فلا تَلبَسوها في الدُّنيا"
(2)
.
5137 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور. ح: وأخبرنا محمد ابنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بن مهدي
(3)
قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن منصور، عن رِبْعيٍّ، عن امرأتِه
عن أُخت حُذيفةَ قالت: خطبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا معشرَ النِّساء، أما لَكُنَّ في الفِضَّةِ ما تَحَلَّينَ؟ أما إنَّه ليسَ من
(4)
امرأةٍ تَحلَّتْ ذهبًا تُظهِرُه إِلَّا عُذِّبَتْ به"
(5)
.
(1)
كلمة "هو" ليست في (ر) و (م).
(2)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وأبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يُومِن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9374).
وأخرجه ابن حبان (5486) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17310) من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
قال السِّندي: قوله: "يمنع أهلَه الحِلية" الظاهر أنَّه يمنع أزواجه الحلية مطلقًا سواء كان من ذهب أو فضة، ولعلَّ ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا، وكذا الحرير، ويحتمل أنَّ المراد بالأهل الرجال من أهل البيت، فالأمر واضح. اهـ. وينظر الكلام على هذا الحديث في "مسند" أحمد.
(3)
قوله: "بن مهدي" من (م).
(4)
في (هـ): منكن.
(5)
إسناده ضعيف لجهالة امرأة رِبْعي: وهو ابن حِرَاش. جرير: هو ابن عبد الحميد، =
5138 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ منصورًا يُحدِّث، عن رِبعيٍّ، عن امرأته
عن أُختِ حُذيفةَ قالت: خطبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا معشرَ النِّساء، أما لَكُنَّ فى الفِضَّة ما تَحَلَّيْنَ
(1)
؟ أما إنَّه
(2)
ليس منكُنَّ امرأةٌ تَحَلَّى
(3)
ذهبًا تُظهِرُه إِلَّا عُذِّبَتْ به"
(4)
.
5139 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ قال: حدَّثني محمود بنُ عَمرو
أنَّ أسماء بنتَ يزيدَ حدَّثَتْه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ تَحَلَّتْ - يعني بقلادةٍ
(5)
من ذهب - جُعِلَ
(6)
في عُنُقها مِثلُها من النَّار، وأيُّما امرأةٍ جعلَتْ في أُذُنِها خُرْصًا من ذهب، جَعَلَ اللهُ عز وجل فِي أُذُنِها مِثلَه
(7)
= وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وصحابيَّةُ الحديث: اسمها فاطمة بنت اليمان، وقيل: خولة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9375).
وأخرجه أحمد (27011) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27013) و (27078) من طريقين عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (23380) و (27012)، وأبو داود (4237) من طريقين عن منصور، به. وسيرد في الحديث الذي بعده.
(1)
بعدها في (م) زيادة: به.
(2)
قوله: "أما إنه" ليس في (م).
(3)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): تحلَّت.
(4)
إسناده ضعيف كسابقه، المعتمر: هو ابن سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9376).
(5)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): قلادة.
(6)
بعدها في (م) زيادة لفظ الجلالة.
(7)
كلمة "مثله" ليست في (م).
خُرْصًا من
(1)
النَّار يومَ القيامة"
(2)
.
5140 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن يحيى بنِ أبي كثير قال: حدَّثني زيد عن أبي سَلَّام، عن أبي أسماءَ الرَّحَبيِّ أنَّ ثوبانَ مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حدّثه قال: جاءت
(3)
بنتُ هُبيرةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فَتَخٌ - فقال: كذا في كتاب أبي، أي: خواتيمُ ضِخام - فجعلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يضرِبُ يَدَها، فدخلَتْ على فاطمةَ بنت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(4)
تشكو إليها الَّذي صنعَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعَتْ فاطمةُ سلسلةً في عُنُقِها من ذهب، قالت: هذه أهداها إليَّ أبو حسن، فدخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والسِّلسلةُ في يَدِها، فقال: "يا فاطمةُ، أَيَغُرُّكِ أن يقول النَّاسُ: ابنةُ رسولِ الله وفي يَدِها
(5)
سِلسلةٌ من نار؟! " ثُمَّ خرجَ ولم يقعُدْ، فأرسلَتْ فاطمةُ بالسِّلسلة إلى السُّوق فباعَتْها، واشترَتْ بثَمَنِها غُلامًا - وقال مرَّةً: عبدًا، وذكر كلمةً معناها - فأعتقَتْه، فحُدِّث بذلك، فقال:
(1)
في (هـ): في.
(2)
إسناده ضعيف، محمود بن عمرو - وهو ابن يزيد بن السكن - ذكروا في الرواة عنه اثنين فقط، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وجهَّله ابن القطان والذهبي، وقد تفرَّد به.
هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9377).
وأخرجه أحمد (27577) و (27584) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27605)، وأبو داود (4238) من طريق أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، به.
و "خُرْصًا"؛ قال السِّندي: حُليُّ الأذن.
(3)
بعدها في (هـ) زيادة: فاطمة، وأشير إلى أنها نسخة.
(4)
قوله: "بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في (ر) و (م).
(5)
في (م): يدك.
"الحمدُ لله الَّذي أنجى فاطمةَ من النَّار"
(1)
.
5141 -
أخبرنا سليمان بنُ سَلْم البَلخيُّ قال: حدَّثنا النَّضر - هو ابنُ شُمَيلْ - قال: حَدَّثَنَا هشام، عن يحيى، عن أبي سَلَّام، عن أبي أسماء
عن ثوبان قال: جاءت بنتُ هُبيرةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فَتَخٌ من ذَهَب، أي: خواتيمُ ضِخام
…
نحوه
(2)
.
(1)
رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ في إسناده على يحيى بن أبي كثير كما هو مبسوطٌ في "مسند أحمد"(22398)، ثم إنَّ في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد - وهو ابن سلَّام - خلافًا، والأرجح أنَّه كتابٌ أخذه من معاوية بن سلَّام أخي زيد، كما قال غير واحد من أهل العلم، والتصريح بالتحديث هنا يُحمل على أنَّ زيد بن سلام أجازه أحاديثه، وبلَّغه إجازته أخوه معاوية، فحدَّث يحيى بها عنه قائلًا: حدَّثني، وكان الأكمل أن يقول: إجازةً، كما قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 379. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي، وأبو سلَّام: هو ممطور الحبشي، وأبو أسماء الرَّحبي: هو عمرو بن مَرْثَد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9378).
وأخرجه أحمد (22398) من طريق همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وسيرد في الرواية التالية من طريق النضر بن شميل، عن هشام، عن يحيى، عن أبي سلام، به، ليس فيه زيد بن سلام.
وينظر حديث عقبة بن عامر السالف برقم (5136).
قال السِّندي: قوله: "يضرب يدها" تعزيرًا لها على ما فعلت من لبس الذهب.
"فانتزعت فاطمة" ظاهر هذا أنَّ السلسلة كانت باقيةً عندها حين كانت هذه القضية، لكن آخر الحديث يدلُّ على أنها باعت قبل ذلك، والأقرب أن يقال: ضمير "في عنقها" لبنت هُبيرة، ولعلَّ تلك السِّلسلة اشترتها بنت هُبيرة حين باعتها فاطمة وكانت في عنقها حينئذ، فرأتها فاطمة، فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها، فتقيس عليها حال الفَتَخ، والله أعلم.
"أيغرُّك" من الغرور؛ أي: يسُرُّك هذا القول، فتصيري بذلك مغرورةً، فتقعي في هذا الأمر القبيح بسببه، والله أعلم.
(2)
رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9379).
5142 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ شاهين الواسطيُّ قال: أخبرنا خالد، عن مُطَرِّف. ح: وأخبرنا أحمد بن حَرْب قال: حَدَّثَنَا أسباط، عن مُطَرِّف، عن أبي الجَهم، عن أبي زيد.
عن أبي هريرةَ قال: كنتُ قاعدًا عند النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَتتْه امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، سِوارَينِ من ذَهَب؟ قال:"سِواران من نار"، قالت: يا رسولَ الله، طَوقٌ من ذَهَب؟ قال:"طَوقٌ من نار"، قالت: قُرْطَين من ذَهَب؟ قال: "قُرْطَينِ من نار"، قال: وكان عليها سِواران من ذَهَب، فرمَتْ بهما، قالت: يا رسولَ الله، إنَّ المرأة إذا لم تَتَزيَّنَ
(1)
لِزَوجها صَلِفَتْ عِندَه، قال: "ما يمنَعُ إحداكُنَّ أن تصنعَ
(2)
قُرْطَين من فِضَّة، ثُمَّ تُصفِّرُه بزَعْفَرانٍ أو بِعَبِيْر"
(3)
، واللَّفظ لابن حرب.
5143 -
أخبرني الرَّبيع بنُ سليمان بن داود
(4)
قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ بكر قال: حدَّثني أبي، عن عَمرو بنِ الحارث، عن ابنِ شهاب، عن عروة
(1)
في (ر) و (م): تزين.
(2)
في (ر): تضع.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد صاحب أبي هريرة، خالد: هو ابن عبد الله الواسطي، وأسباط: هو ابن محمد، ومُطرِّف: هو ابن طريف، وأبو الجهم: هو سليمان بن الجهم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9380).
وأخرجه أحمد (9677) عن أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "سوارين من ذهب" أي: ألبس سوارين من ذهب. "سواران" أي: لكِ سواران. "طوق" أي: أيحلُّ طوقٌ؟ "قُرْطَين": نوع من حُليِّ الأذن. "صَلِفَتْ" أي: قلَّ خيرُها. "ثمَّ تصفِّره" أي: فيجتمع صُفرة الزَّعفران مع بريق الفضة، فيُخيَّل إلى النفوس أنَّه من ذهب، ويؤدِّي ما يؤدِّيه الذهب من الزينة، والله أعلم.
(4)
قوله: "بن داود" من (ر) و (م).
عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مَسَكَتَي ذَهَب، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
: "ألا أُخبِرُكِ بما هو أحْسَنُ من هذا؟ لو نزَعْتِ هذا، وجَعَلْتِ مَسَكَتينِ من وَرِق، ثُمَّ صَفَّرْتِهما
(2)
بزعفرانٍ كانتا حسَنَتَين"
(3)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا غير محفوظ، والله أعلم.
40 - باب تحريم الذَّهب على الرّجال
5144 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن يزيد بنِ أبي حَبيب، عن أبي أفْلَحَ
(4)
الهَمْدانيِّ، عن ابنِ
(5)
زُرَير
(1)
عبارة "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليست في (م).
(2)
في (ر): صفريهما.
(3)
حديث ضعيف، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه غير محفوظ كما قاله المصنِّف عقبه، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 14/ 115 - 116 الاختلاف فيه على ابن شهاب - وهو محمد ابن مسلم الزُّهْري - وذكر أنَّ الصحيحَ قولُ من رواه عن الزُّهْري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. بكر والد إسحاق: هو ابن مضر. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9381).
وقد سلفت أحاديث الباب عن أخت حذيفة برقمي (5137) و (5138)، وعن أسماء بنت يزيد برقم (5139)، وعن ثوبان برقمي (5140) و (5141)، وعن أبي هريرة برقم (5142)، وأسانيد جميعها ضعيفة.
قال السِّندي: قوله: "مَسَكَتَي ذهب" من حُليِّ اليد.
(4)
في (ر) و (ك) ونسخة بهامش (هـ): عن أبي صالح.
قال المزِّيُّ في "التحفة" 7/ 488 (10183): قال أبو القاسم: في كتابي في حديث قتيبة وعيسى: أبو صالح، وهو وهم. وبنحوه قال في "تهذيب الكمال"، وقال ابن حجر في "تقريبه": أبو صالح عن ابن زُرير، صوابه: أبو أفلح. قلت: والمثبت موافق لما في "السنن الكبرى" برقم (9382)، ورواية عيسى - وهو ابن حماد - هي الآتية.
(5)
تصحفت في (ر) و (هـ) إلى: أبي.
أنَّه سمِعَ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذَ حريرًا، فجعلَه في يَمينِه، وأخذَ ذهبًا فجعلَه في شمالِه، ثُمَّ قال:"إِنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمَّتي"
(1)
.
5145 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن
(1)
صحيح بشواهده، وهذا إسناد خالف فيه قتيبةُ بنُ سعيد غيرَه من الثقات - كما سيأتي بيانُه في التخريج - فأسقط من الإسناد عبدَ العزيز بن أبي الصعبة بين يزيد بن أبي حبيب وبين أبي أفلح الهَمْداني، وعبد العزيز هذا لا بأس به فيما قاله الحافظ في "تقريبه"، وشيخُه أبو أفلح روى عنه ثلاثة، ووثَّقه العجلي، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وباقي رجاله ثقات، الليث: هو ابن سعد وابنُ زُرَير: هو عبد الله، فالإسناد حسن.
وأخرجه أبو داود (4057) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (935) عن حجاج بن محمد، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح، به.
وسيرد - كذلك بزيادة عبد العزيز بن أبي الصعبة - في الرواية التالية عن عيسى بن حماد، وفي الرواية (5146) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن الليث بن سعد، به. إلَّا أنَّ ابن المبارك قال: أفلح.
وسيرد برقم (5147) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به، على الجادَّة، يعني بزيادة عبد العزيز بن أبي الصعبة.
وذكر المِزِّيُّ في زوائد "التحفة" 7/ 488 (10183) أَنَّ المصنِّف رواه في "مسند علي" عن محمد بن جَبَلة، عن سعيد بن أبي مريم، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن أبي علي الهَمْداني، عن عبد الله بن زُرير.
وأخرجه ابن حبان (5434) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حميد ابن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير، به. ولعلَّ ذِكْرَ حميد خطأٌ من أحد الرواة، فالصواب: عبد العزيز.
ويشهد له حديث أبي موسى الآتي برقم (5148)، وتنظر بقية شواهده في "مسند أحمد" عند الرواية (750)، وينظر "البدر المنير" 1/ 640 - 650.
ابن أبي الصَّعْبة
(1)
، عن رجلٍ من هَمْدان يُقال له: أبو أَفْلَحَ
(2)
، عن ابنِ
(3)
زُرَير.
أنَّه سمِعَ عليَّ بن أبي طالب يقول: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا، فجعلَه في يمينِه، وأخذَ ذهبًا، فجعلَه في شمالِه، ثُمَّ قال:"إنَّ هذين حرامٌ على ذكورِ أمَّتي"
(4)
.
5146 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: حدَّثنا حِبَّان قال: أخبرنا عبد الله، عن ليث ابن سعد قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن ابن أبي الصَّعْبة، عن رجل من هَمْدان يقالُ له: أَفْلَحُ، عن ابنِ زُرَير.
أنَّه سمع عليًّا يقول: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذَ حريرًا، فجعلَه في يمينِه، وأخذَ ذهبًا فجعلَه في شمالِه، ثُمَّ قال: "إنَّ هذين
(5)
حرامٌ على ذكورِ أمَّتي"
(6)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وحديث ابن المبارك أولى بالصَّواب، إلَّا قوله: أَفْلَح، فإنَّ أبا أفْلَحَ أشبه.
(1)
في (م): عن أبي الصَّعْبَة، وهو صحيح، فهو عبد العزيز بن أبي الصَّعْبة التيمي مولاهم، أبو الصعبة المصري، وفي (ر): عن ابن الصعبة.
(2)
المثبت من "التحفة" 7/ 488 (10183)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى"(9383)، ووقع في النسخ: أبو صالح، لكن ضُبِّب عليها في (ك)، قال المِزِّيُّ في "التحفة": قال أبو القاسم: في كتابي في حديث قتيبة وعيسى: أبو صالح، وهو وهم. اهـ. قلت: ورواية قتيبة هي السالفة.
(3)
تصحفت في (هـ) إلى: أبي.
(4)
صحيح بشواهده كما سلف بيانُه في الرواية السابقة، وهذا إسناد حسن.
(5)
في (ر) و (م): هذا.
(6)
صحيح بشواهده كما سلف بيانُه عند الرواية (5144)، وهذا إسناد حسن على وهم في ذِكر أفلح، والصواب: أبو أفلح، كما ذكر المصنّف. حِبَّان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9384).
5147 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد بنُ هارون قال: أخبرنا محمد بنُ إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بنِ
(1)
أبي الصَّعْبة، عن أبي أَفْلَحَ الهَمْدانيِّ، عن عبد الله بنِ زُرَيرٍ الغافقيِّ قال:
سمعتُ عليًّا يقول: أخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذهبًا بيمينِه، وحريرًا بشمالِه، فقال:"هذا حرامٌ على ذكورِ أمَّتي"
(2)
.
5148 -
أخبرنا عليُّ بنُ الحسين الدِّرهميُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن عبد الأعلى
(3)
، عن سعيد، عن أيوبَ، عن نافع، عن سعيد بنِ أبي هند.
عن أبي موسى، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُحِلَّ الذَّهَبُ والحرير لإناثِ أمَّتي، وحُرِّم
(4)
على ذُكورِها"
(5)
.
(1)
كلمة "بن" ليست في (ر).
(2)
صحيح بشواهده كما سلف بيانُه عند الرواية (5144)، محمد بن إسحاق مدلس، لكنَّه متابع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9385).
وأخرجه أحمد (750) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، دون ذكر أبي أفلح الهمداني فيه.
وأخرجه ابن ماجه (3595) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، به.
(3)
قوله: "بن عبد الأعلى" من (م).
(4)
في (ر): وحرمه.
(5)
صحيح بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى، وروايته عنه مرسلة، وقد اختُلِفَ فيه على أيوب - وهو ابن أبي تميمة السَّختياني - وغيره كما هو مبسوط في "مسند أحمد" عند الروايتين (19502) و (19503). سعيد: هو ابن أبي عَروبة، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9387).
وأخرجه أحمد (19503) من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى، بهذا الإسناد. أدخل رجلًا مبهمًا بين سعيد وأبي موسى.
وأخرجه أحمد (19507) من طريق عبد الله العمري، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى، به. قال الدارقطني بعد أن ذكره في "العلل" 7/ 241 - 242: وهو أشبه بالصواب. =
5149 -
أخبرنا الحسن بنُ قَزَعة، عن سفيانَ بنِ حبيب، عن خالد، عن أبي قِلابة عن معاوية، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ الحرير - يعني - والذَّهب إِلَّا مُقطَّعًا
(1)
.
خالفَه عبد الوهَّاب؛ رواه عن خالد، عن ميمون، عن أبي قِلابة:
5150 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا عبد الوهَّاب قال: حَدَّثَنَا خالد، عن ميمون، عن أبي قِلابة
= وأخرجه أحمد (19502) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى، به.
وسيرد برقم (5265) من طريق عبيد الله العمري، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، به. لم يذكر بينهما أحدًا.
وقد ذُكِرَت شواهده عند حديث عليّ السالف برقم (5144).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو قِلابة - وهو عبد الله الجَرْمي - لم يسمع من معاوية فيما ذكر أبو داود عقب الحديث (4239)، وأبو حاتم الرازي في "المراسيل" ص 110، ثمَّ إِنَّ سفيان بن حبيب خالف في إسناده عن خالد - وهو ابن مِهْران الحذَّاء - فرواه عنه، عن أبي قِلابة، عن معاوية. ورواه عبد الوهاب - وهو ابن عبد المجيد الثقفي - كما في الرواية التالية، عن خالد عن ميمون القنَّاد، عن أبي قلابة، عن معاوية، فأدخل ميمونًا القنَّاد في الإسناد بين خالد الحذَّاء وأبي قلابة، وميمونٌ هذا حديثه عن أبي قِلابة مرسل فيما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 340، وقال الإمام أحمد عن ميمون هذا: ليس بمعروف. وذكره الذهبيُّ في "الميزان" 4/ 423 وقال: والحديث منكر! قلت: وتابع إسماعيلُ بن عُليَّة عبد الوهاب الثقفيَّ في إسناده كما سيرد في تخريج الرواية التالية، وسيرد بإسناد صحيح في الرواية (5159). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9388).
وأخرجه - مطولًا دون ذكر الحرير - المصنِّف في "الكبرى"(9738) من طريق شريك، عن أبي فروة، عن الحسن البصري، عن معاوية.
وتنظر الروايات الإحدى عشرة الآتية.
قال السِّندي: قوله: "مُقطَّعًا" أي: مكسَّرًا مقطوعًا، والمراد الشيء اليسير، مثل السنِّ والأنف، والله أعلم.
عن معاوية، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ الذَّهب إِلَّا مُقطَّعًا، وعن ركوب المياثِر
(1)
.
5151 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن سعيد، عن قَتادة، عن أبي شيخ.
أَنَّهُ سمع معاوية - وعنده جَمعٌ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتعلمونَ أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ الذَّهب إِلَّا مُقطَّعًا؟ قالوا: اللهمَّ نعم
(2)
.
5152 -
أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: أخبرنا أسباط، عن مُغيرةَ، عن مَطَرٍ، عن أبي شيخ قال:
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9389).
وأخرجه أحمد (16844)، وأبو داود (4239) من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الحذَّاء، بهذا الإسناد. وعندهما: النِّمار، بدل: المياثر. وسلف شرح المياثر في الحديث (1939)، وسيأتي (5165).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ سعيدًا - وهو ابن أبي عَروبة - اختلط، وسماع ابن أبي عدي - وهو محمد بن إبراهيم - منه بعد اختلاطه، لكنَّهما تُوبِعا كما سيأتي. قَتَادة: هو ابن دِعامة، وأبو شيخ: هو الهُنائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9390).
وأخرجه أحمد (16909) عن محمد بن جعفر بأتمَّ منه، والطبراني في "المعجم الكبير" 19/ (826) من طريق يزيد بن زُريع، كلاهما عن سعيد، بهذا الإسناد. وسماع يزيد بن زريع من سعيد قبل الاختلاط، غير أنَّ في طريقه أحمد بن راشد، ولم نعرفه.
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (16833) من طريق همَّام بن يحيى، و (16864) من طريق معمر بن راشد، وأبو داود (1794) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن قَتَادة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق مطر الوراق، وفي الرواية (5159) من طريق بَيْهَس بن فهدان، كلاهما عن أبي شيخ، به.
وينظر ما سلف في الرواية (5149).
بينَما نحنُ مع معاويةَ في بعض حَجَّاتِه إذ جمعَ رَهْطًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم
(1)
: ألستُم تعلمونَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ الذَّهب إِلَّا مُقطَّعًا؟ قالوا: اللهمَّ نعم
(2)
.
خالفَه يحيى بن أبي كثير على اختلافٍ بين أصحابه عليه:
5153 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ كثير قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ المبارك، عن يحيى، حدَّثني أبو شيخ الهُنائيُّ، عن أبي حِمَّانَ.
أنَّ معاويةَ عامَ حَجَّ، جمعَ نفرًا من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال لهم: أنشُدُكم اللهَ، أنَهى
(3)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ الذَّهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهَد
(4)
.
(1)
كلمة "لهم" ليست في (م).
(2)
حديث صحيح، مطر - وهو ابن طَهْمان الورَّاق - فيه ضعف، لكنَّه متابَعٌ كما ذكرنا في الرواية السابقة. أسباط: هو ابن محمد، ومغيرة: هو ابن مسلم القَسْمَلي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9391).
(3)
في (م): هل نهى.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لاضطراب يحيى - وهو ابن أبي كثير - فيه كما في هذه الرواية والروايات الخمس الآتية؛ قال الدارقطني في "العلل" 7/ 74: اضطرب يحيى بن أبي كثير فيه، والقول عندنا قول قَتَادة وبيهس بن فهدان، والله أعلم. قلت: رواية قَتَادة سلفت برقمي (5151) و (5152)، ورواية بيهس سترد برقم (5159). وقال المصنِّف في "الكبرى" عقب الرواية (9397): قَتَادة أحفظ من يحيى بن أبي كثير، وحديثه أولى بالصواب. وقال أبو حاتم الرازي في "العلل" 1/ 484: رواه يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، عن أخيه حِمَّان، عن معاوية، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قال: أدخل أخاه - يعني حِمَّان - وهو مجهول، فأفسد الحديث. وأبو حِمَّان قد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثمَّ إِنَّه اختُلِفَ في اسمه كما ذكر الحافظ في "تقريبه"، فقال: حِمَّان؛ بكسر أوله، ويُقال: بفتحه وبضمِّه وآخره نون، ويقال: بالجيم وآخره نون أو زاي، ويُقال: حُمران، ويقال: بصيغة الكنية في الجميع. ويحيى بن كثير: هو ابن دِرْهم العنبري: وهو في "السنن الكبرى" برقم (9392). =
خالفه حرب بن شدَّاد؛ رواه عن يحيى، عن أبي شيخ، عن أخيه حِمَّان:
5154 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، حَدَّثَنَا عبد الصَّمد قال: حَدَّثَنَا حرب بنُ شدَّاد قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حدَّثني أبو شيخ، عن أخيه حِمَّانَ
أنَّ معاويةَ عامَ حَجَّ، جمعَ نفَرًا من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال
(1)
: أنشُدُكم بالله، هل نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبُوسِ الذَّهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهَد
(2)
.
خالفه الأوزاعيُّ على اختلافِ
(3)
أصحابه عليه فيه:
5155 -
أخبرني شعيب بنُ شعيب بنِ إسحاق قال: حَدَّثَنَا عبد الوهَّاب بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا شعيب، عن الأوزاعيِّ، عن حديث يحيى بنِ أبي كثير قال: حدَّثني أبو شيخ قال: حدَّثني حِمَّانُ قال:
حجَّ معاويةُ، فدعا نفَرًا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشُدُكم بالله
(4)
، أَلَم تسمعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى
(5)
عن الذَّهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد
(6)
.
= وتنظر الروايات الأربع السابقة.
(1)
بعدها في (هـ) والمطبوع زيادة لهم.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9393).
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (16877) عن عبد الصمد، بهذا الإسناد.
(3)
بعدها في (م) زيادة: بين.
(4)
في (ر): الله.
(5)
في (ر) و (م): نهى.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه عند الرواية (5153). شعيب الراوي عن الأوزاعي: هو ابن إسحاق الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9394).
5156 -
أخبرنا نُصَير
(1)
بنُ الفَرَج قال: حدَّثنا عُمارة بنُ بِشر، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بنِ أبي كثير قال: حدَّثني أبو إسحاق قال: حدَّثني حِمَّانُ قال:
حجَّ معاويةُ، فدعا نفَرًا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشُدُكم الله
(2)
.
أَلَم تسمعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذَّهب؟ قالوا: اللهمَّ نعم. قال: وأنا أشهد
(3)
.
5157 -
وأخبرنا العبَّاس بنُ الوليد بن مَزْيَد، عن عُقبة، عن الأوزاعيِّ، حدَّثني يحيى قال: حدَّثني أبو إسحاقَ قال: حدَّثني أبو
(4)
حِمَّانَ قال:
حجَّ
(5)
معاويةُ، فدعا نفَرًا من الأنصار في الكعبة، فقال
(6)
: أَلَم تسمعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذَّهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد
(7)
.
5158 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ عبد الرَّحيم البَرْقيُّ، حَدَّثَنَا عبد الله بنُ يوسف، حَدَّثَنَا يحيى بنُ حمزة قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، حدَّثني يحيى قال: حدَّثني حِمَّانُ
(8)
قال:
حجّ معاويةُ، فدعا نفَرًا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشُدُكم بالله، ألم تسمعوا رسولَ الله ينهى عن الذَّهب؟ قالوا: اللهمَّ نعم. قال:
(1)
في نسخة بهامش (ك): حصين، وعُلِّق عليه أنه خطأ.
(2)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): بالله.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه عند الرواية (5153). أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9395).
(4)
في (ك) و (هـ): ابن.
(5)
قبلها في (م): يعني.
(6)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: أنشدكم الله.
(7)
حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه عند الرواية (5153). عقبة: هو ابن علقمة البيروتي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9396).
(8)
في نسخة بهامش (ك): حمران.
وأنا
(1)
أشهَد
(2)
. قال أبو عبد الرَّحمن: عُمارة أحفَظُ من يحيى، وحديثُه أولى بالصّواب.
5159 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا النَّضر بنُ شُمَيل قال: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ ابنُ فَهْدانَ قال: حَدَّثَنَا أبو شيخ الهُنائيُّ قال:
سمعتُ معاويةَ، وحولَه ناسٌ من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمونَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ الحرير؟ قالوا: اللهمَّ نعم. قال: ونهى عن لبس الذَّهب إِلَّا مُقطَّعًا؟ قالوا: نعم
(3)
.
خالفه عليُّ بن غُراب؛ رواه عن بَيْهَس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر:
5160 -
أخبرني زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا عليُّ بنُ غُراب قال: حَدَّثنا بَيْهَسُ بنُ فَهْدانَ، قال: أخبرنا أبو شيخ قال:
سمعتُ ابنَ عمر قال: نهى رسولُ الله عن لُبْسِ الذَّهب إِلَّا مُقطَّعًا
(4)
. قال أبو عبد الرَّحمن: حديث النَّضر أشبَه بالصَّواب، والله تعالى أعلم
(5)
.
(1)
في نسخة بهامش (ك). فأنا.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه عند الرواية (5153). وهو في "السنن الكبرى" برقم (9397).
(3)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9398)، وبرقم (9527) مختصر بقصة الحرير.
وأخرجه أحمد (16901) عن وكيع، عن بيهس بن فهدان، بهذا الإسناد، دون ذكر الحرير.
وينظر ما سلف برقم (5149).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد الصواب فيه: عن معاوية، كما ذكر المصنِّف عقبه بن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9399).
(5)
عبارة "والله تعالى أعلم" من (ك).
41 - باب مَنْ أُصيب أنفُه هل يَتَّخذ أنفًا من ذهب
5161 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حَدَّثَنَا سَلْم بنُ زَرير قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بنُ طَرَفة
عن جدِّه عَرْفَجةَ بنِ أسعد، أنَّه أُصيبَ أنفُه يومَ الكُلاب في الجاهليَّة، فاتَّخذَ أنفًا من وَرِقٍ فأنتَنَ عليه، فأمرَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يتَّخِذَ أنفًا من ذهب
(1)
.
5162 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، عن أبي الأَشْهَب قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ طَرَفة
عن عَرْفَجةَ بنِ أسعد بنِ كَرِب
(2)
- قال: وكان جدَّه - قال: حدَّثني أنَّه رأى جدَّه، قال: أُصيبَ أنفُه يوم الكُلاب في الجاهليَّة. قال: فاتَّخذَ أنفًا من فضَّة، فأنتنَ عليه، فأمرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن يَتَّخِذَه من ذهب
(3)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل سَلْم بن زَرير، فقد تابعه أبو الأشهب في الرواية التالية، وعبد الرحمن بن طَرَفة حسن الحديث، فقد روى عنه اثنان، ووثَّقه ابن حبان والعجلي، وحسَّن حديثه الترمذيُّ كما سيأتي في تخريج الرواية التالية، وباقي رجال الإسناد ثقات. محمد بن معمر: هو ابن رِبعي القيسي، وحَبَّان: هو ابن هلال. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9400).
وأخرجه أحمد (20269) عن أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل، عن سلم بن زرير، بهذا الإسناد.
"الكلاب"؛ قال السِّندي: اسمُ ماءٍ كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب، وليس من غزواته صلى الله عليه وسلم.
"فأنتن" أي: صار نَتِنًا كريه الرائحة.
(2)
في (هـ) ونسخة على هامش (ك): كريب.
(3)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن طَرَفة، وقد بيَّنَّا حاله في الرواية السابقة، وباقي رجاله ثقات، أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9401). =
42 - باب الرُّخصة في خاتم الذَّهب للرّجال
5163 -
أخبرنا محمد بن يحيى بنِ محمد بنِ كثير الحرَّانيُّ قال: حَدَّثَنَا سعيد بنُ حفص قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ أَعْيَنَ، عن عيسى بن يونس، عن الضَّحَّاك بنِ عبد الرَّحمن، عن عطاء الخُراسانيِّ، عن سعيد بنِ المُسيِّب قال:
قال عمرُ - يعني - لصُهيب: ما لي أرى عليكَ خاتَمَ الذَّهب؟ قال: قد رَآهُ مَنْ هو خيرٌ منكَ فلم يَعِبُه. قال: مَنْ هو؟ قال: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
43 - باب خاتَم الذَّهب
5164 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، عن إسماعيل، عن عبد الله بنِ دينار
عن ابنِ عمر قال: اتَّخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمَ الذَّهب
(2)
، فلَبِسَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاتَّخِذَ النَّاسُ خواتيمَ الذَّهب، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي
= وأخرجه أحمد (19006) و (20269) و (20270)، وابنه عبد الله (20271 - 20274)، وأبو داود (4232) و (4233)، والترمذي (1770)، وابن حبان (5462) من طرق عن أبي الأشهب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنَّما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة.
وأخرجه عبد الله بن أحمد (20275) من طريق إسماعيل بن عياش، وأبو داود (4234) من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، كلاهما عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن جدِّه. والمحفوظ - فيما قاله المِزِّي في "التهذيب" (في ترجمة طرفة) -: عن عبد الرحمن ابن طرفة، عن جدِّه. يعني: ليس فيه: عن أبيه.
(1)
حديث منكر كما قال المصنِّف عقبه بن في "السنن الكبرى"(9402)؛ عطاء الخُراساني - وهو ابن أبي مسلم - أكثرُ الأئمَّة على توثيقه، إلَّا أنَّ ابن حبان قال في "المجروحين": كان من خيار عباد الله الصالحين، غير أنَّه رديء الحفظ، كثير الوهم، يخطئ ولا يعلم، فحُمِلَ عنه، فلمَّا كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. وباقي رجال الإسناد ثقات، غير سعيد بن حفص - وهو ابن عمرو النُّفيلي - فهو صدوق. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي.
(2)
في (م): ذهب.
كنتُ ألبَس هذا الخاتَمَ، وإنِّي لن ألبَسَه أبدًا" فنبذَه، فنبذ النَّاسُ خواتيمَهم
(1)
.
5165 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هُبَيرةَ بنِ يَريمَ قال:
قال عليٌّ: نهاني النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن خاتَم الذَّهب، وعن القَسِّيِّ، وعن المياثر الحُمْرِ
(2)
، وعن الجِعَةِ
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9403).
وأخرجه أحمد (5887)، وابن حبان (5491) من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5249) و (5407)، و (5851) و (5971)، والبخاري (5867) و (7298) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5275).
وسيرد بالأرقام (5214) و (5215) و (5216) و (5217) و (5218) و (5288) و (5290) و (5292) و (5293) من طرق عن نافع، عن ابن عمر، به. وبعضهم يزيد فيه.
قال السِّندي: قوله: "خاتم الذَّهب" حين كان الذهب مباحًا للكُلِّ، ثمَّ نُسِخ.
(2)
في (م): والميثرة، وعلى هامشها: والمياثر الحمر.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير هُبيرة بن يَرِيم، فقد روى عنه اثنان، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال المصنِّف: أرجو أن يكون لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، ولم يتبيَّن لي هل رواية أبي الأحوص عنه؛ قبل الاختلاط أم بعده، وقد توبع. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9404).
وأخرجه الترمذي (2808) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الله بن أحمد (1102)(زوائد)، وابنُ ماجه (3654) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، به، ورواية ابن ماجه مختصرة بذكر النَّهي عن خاتم الذَّهب والمِيثَرة.
وأخرجه أحمد (722) و (816)، و (1159) وابنه عبد الله في زوائده على المسند =
5166 -
أخبرني محمد بنُ آدم، عن عبد الرَّحيم
(1)
، عن زكريَّا، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة
عن عليٍّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتَم الذَّهب، وعن القَسِّيِّ، وعن المَياثِر
(2)
الحُمْر
(3)
.
5167 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ المبارك قال: حَدَّثَنَا يحيى - وهو ابن آدم - قال: حَدَّثَنَا زهير، عن أبي إسحاق، عن هُبَيرةَ
سَمِعَه من عليٍّ يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن حَلْقَةِ الذَّهب، وعن
= (1113)، وأبو داود (4051)، وابن حبان (5438) من طريق شعبة، وأحمد (1049) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، به، دون ذكر الجِعَة، وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه.
وسيأتي بعده من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به.
وسيأتي برقم (5170) من طريق مالك بن عُمير قال: جاء صعصعة بن صُوحان إلى عليّ
…
وفيه النهي عن الجِعَة.
وسلف من طريق عَبيدة عن علي برقم (1040) وسلف فيه معنى القَسّيّ.
قوله: المياثر، جمع: مِيْثَرة، بكسر الميم وفتح المثلثة وِطاءٌ مَحْشُوّ، يُجعل فوق رَحْل البعير تحت الراكب، وهو دأبُ المتكبِّرين، ومفهوم الحديث أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة خصوصًا للضعفاء. والجِعَة: هي النبيذ المتَّخذ من الشعير. قاله السندي.
(1)
تحرف في (ر) و (م) و (هـ) إلى: عبد الرحمن، وجاء في هوامشها على الصواب.
(2)
في (م): مياثر.
(3)
حديث صحيح، رجالُه ثقات غير هُبيرة - وهو ابن يَرِيم - فلا بأسَ به، وسلف ذكره في الحديث قبله. عبد الرحيم: هو ابنُ سليمان الكناني، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - بعد اختلاطه، وقد توبع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9405).
وسلف بالحديث قبله، وتنظر الأحاديث الآتية، وينظر الحديث (1044).
المِيْثَرة الحمراء، وعن الثِّياب القَسِّيَّة، وعن الجِعَة؛ شرابٌ يُصنَعُ من الشَّعير والحِنطة، وذكر من شِدَّته
(1)
.
خالفهم
(2)
عمَّار بنُ رُزَيق، رواه عن أبي إسحاق، عن صَعْصَعة، عن عليٍّ:
5168 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ آدم قال: حَدَّثَنَا عمَّار بنُ رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن صَعْصَعة بنِ صُوحان
عن عليٍّ قال: نهاني
(3)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن حَلْقَةِ الذَّهب، والقَسِّي، والمِيثَرة، والجِعَة
(4)
. قال أبو عبد الرَّحمن: الَّذي قبلَه أشبَه بالصَّواب.
5169 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: أخبرنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن إسماعيلَ بن سُمَيع، عن مالك بنِ عُمَير، عن صَعْصَعة بن صُوحانَ قال:
(1)
حديث صحيح رجالُه ثقات غير هُبيرة كما سلف الكلام في الحديثين قبله، زهير: هو ابنُ معاوية، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - بعد الاختلاط، وقد توبع، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9406).
وانظر ما سلف برقم (1040).
قوله: حلقة الذَّهب، أي: خاتمه. قاله السِّنديّ.
(2)
في (ر) و (هـ): خالفه.
(3)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): نهى.
(4)
متنُه صحيح، وقد بيَّن المصنِّف علَّته، حيث رواه أصحاب أبي إسحاق عنه، (كما سلفَ في الروايات قبله والتعليقات عليها) عن هُبَيْرة بن يَريم، عن علي، وأَمَّا عَمَّار بنُ رُزَيْق فقد خالف أصحاب أبي إسحاق، فرواه عنه، عن صعصعة بن صُوحان، عن علي، وهو غريبٌ من حديث أبي إسحاق، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 404، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5101) و (9407).
وسيأتي ذكر صعصعة بن صُوحان في حديث مالك بن عُمير عن علي، كما في الأحاديث الآتية بعده.
قلتُ لعليٍّ: انْهَنا عمَّا نهاكَ عنه
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: نهاني عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، وحَلْقةِ الذَّهب، ولُبْسِ الحَرير، والقَسِّيِّ، والمِيثَرة الحَمْراء
(2)
.
(1)
كلمة "عنه" ليست في (ك).
(2)
حديث صحيح، رجالُه ثقات غير مالك بن عُمير، فقد روى عنه اثنان، وقال ابن القطَّان: مجهول الحال. وقال ابن حجر في "التقريب": مخضرم، وأورده يعقوب بن سفيان في الصحابة، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زُرعة: روايتُه عن عليّ مرسلة. اهـ. لكن جاء في رواية أحمد (963) عن مالك بن عُمير قال: كنتُ قاعدًا عند عليّ، فجاء صعصعةُ بنُ صُوحان فسلَّم
…
الحديث، وبنحوه عند الدارقطني في "العلل" 1/ 404 من رواية عمَّار بن معاوية الدُّهني عن مالك بن عُمير، ففيهما إثبات سماع مالك بن عُمير من عليّ رضي الله عنه، والله أعلم.
والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9408).
وقد اختلف فيه على مالك بن عُمير:
فرواه إسرائيل كما في هذه الرواية، ومحمد بنُ فُضيل كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 403، كلاهما عن إسماعيل بن سميع، بهذا الإسناد.
وخالفهما مروان بن معاوية وعبد الواحد بن زياد كما سيأتي بالحديثين بعده، وعبَّاد بنُ العوّام وعمَّار بن معاوية الدُّهني كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 403، فرَوَوْه عن مالك بن عُمير، عن عليّ، ولفظ رواية عمَّار عن مالك بن عمير قال: كنتُ جالسًا عند عليّ، فجاءه صعصعة بنُ صُوحان
…
قال الدارقطني: وهو الصواب. اهـ. وبنحوها روايتا مروان وعبد الواحد الآتيتان بعده، وصوَّبهما المصنِّف كما سيأتي.
وسلف قبله من طريق عمَّار بن رُزَيْق، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن صُوحان، عن عليّ، قال الدارقطني: لم يذكر مالكَ بن عُمير، وهو غريب من حديث أبي إسحاق.
وفي النهي عن الدُّبَّاء والحَنْتَم عن ابن عُمر وعليّ وأنس وغيرهم رضي الله عنهم سيأتي بالأرقام: (5624 - 5641).
قوله: الدُّبَّاء: هو القَرْعُ اليابس؛ أي: الوعاء منه، والحَنْتَم: جِرَارٌ خُضْر، أو الجِرَارُ كلُّها، أو جِرَارٌ يُؤتى بها من مصر مُقَيَّرات الأجواف؛ أقوال، والنَّهيُ عنها يعني النَّهي عن الانتباذ فيها؛ لأنَّهُ يُسرع إليه الإسكارُ فيها. ثم إنَّ هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نُسخ =
5170 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ إبراهيم
(1)
دُحَيمٌ قال: حَدَّثَنَا مروان - هو ابنُ معاوية - قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ - وهو ابنُ سُمَيعٍ الحنفيُّ - عن مالك بنِ عُمَير قال:
جاء صَعْصَعةُ بنُ صُوحانَ إلى عليٍّ فقال: انْهَنا عمَّا نهاكَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والنَّقير، والجِعَة، ونهانا عن حَلْقةِ الذَّهب، ولُبْسِ الحرير، ولُبْسِ القَسِّيِّ، والمِيثَرةِ الحمراء
(2)
.
5171 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا عبد الواحد، عن إسماعيلَ بنِ سُمَيع، عن مالك بن عُمَيْر قال:
قال صَعْصَعةُ بنُ صُوحانَ لعليٍّ: يا أمير المؤمنين، انْهَنا عمَّا نهَاكَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: "نهانا
(3)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(4)
عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والجِعَة، وعن حِلَقِ
(5)
الذَّهب، ولُبْسِ الحرير، وعن المِيثَرةِ الحمراء
(6)
.
= بحديث بُريدة رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كنتُ نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كلّ وعاء، ولا تشربوا مُسكرًا". وهو مذهب جماهير العلماء. انتهى ملخصًا من "شرح مسلم" للنووي 1/ 185، وسيأتي حديث بُريدة بالأرقام:(5651 - 5655).
(1)
جاء بعدها في (م) زيادة: بن، وهي مقحمة.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير مالك بن عُمير، وسلف الكلام عليه وعلى الاختلاف في الإسناد عليه في الحديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9409).
وأخرجه أحمد (963) عن عليّ بن عاصم، و (1162) من طريق شعبة، كلاهما عن إسماعيل بن سُميع بهذا الإسناد، بزيادة قصة إكسائه صلى الله عليه وسلم عليًّا حُلَّةً من حرير.
وسلف معنى الدُّبَّاء والحَنْتَم في الحديث قبله، وسلف معنى الجِعَة في الحديث (5165)، وأمَّا النَّقير؛ فهو جذْعٌ يُنقر وسطُه، ينظر "شرح مسلم" للنووي 1/ 185.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والحديث رقم (1040).
(3)
في نسخة بهامش (ك): نهى.
(4)
قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في (ر).
(5)
في (ر): حلقة.
(6)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير مالك بن عُمير، وسلف الكلام عليه والكلام على =
قال أبو عبد الرَّحمن: حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصَّواب من حديث إسرائيل.
5172 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا أبو عليٍّ الحنفيُّ وعثمانُ بنُ عمر، قال أبو عليٍّ: حَدَّثَنَا، وقال عثمان: أخبرنا داودُ بنُ قَيس عن إبراهيم بنِ عبد الله بنِ حُنَين، عن أبيه، عن ابن عبَّاس
عن عليٍّ قال: نهاني
(1)
حِبِّي
(2)
صلى الله عليه وسلم عن ثلاثٍ - لا أقولُ: نهى النَّاس - نهاني عن تختم الذَّهب، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن المُعَصْفر المُفَدَّمة، ولا أقرأَ ساجدًا ولا راكعًا
(3)
(4)
.
تابعه الضَّحَّاك عثمان:
5173 -
أخبرنا الحسن بنُ داودَ المُنْكَدِريُّ قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن الضَّحَّاك، عن إبراهيم بن حُنَين، عن أبيه، عن عبد الله بن عبَّاس
= الاختلاف في الإسناد عليه قبل حديث، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5102) و (9410)، والرواية الأُولى مختصرة.
وأخرجه أحمد (1163) عن يونس بن محمد المؤدِّب، وأبو داود (3697) مختصرًا عن مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد، وعند أحمد: جاء صعصعة ابن صوحان إلى علي رضي الله عنه .. وعند أبي داود: مالك بن عُمير، عن عليّ، دون ذكر صعصعة في الخبر.
وانظر ما سلف برقمي (1040)، و (5165).
(1)
في (ر) نهانا.
(2)
بعدها في (ر) زيادة: رسول الله، وهي نسخة بهامش (ك).
(3)
في (م): راكعًا ولا ساجدًا.
(4)
إسناده صحيح من طريق عثمان بن عُمر، وهو العَبْديّ، وأما أبو علي الحنفيّ - وهو عُبيد الله بن عبد المجيد - فهو صدوقٌ حسنُ الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (709) و (9412)، وهو مكرر الحديث (1118) بسنده و متنه.
عن عليٍّ قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول: نهاكم - عن تختُّم الذَّهبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن لُبْسِ المُفَدَّمِ والمُعَصْفَر، وعن القراءة راكعًا
(1)
.
5174 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ عبد الرَّحيم البرقيُّ قال: حَدَّثَنَا أبو الأسود قال: حَدَّثَنَا نافعُ بنُ يزيد عن يونس، عن ابنِ شهاب، عن إبراهيم، أنَّ أباه حدَّثه
أنَّه سمع عليًّا يقول: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لُبْسِ الذَّهَبِ والمُعَصْفَر
(2)
.
5175 -
أخبرنا الحسن بنُ قَزَعةَ قال: حَدَّثَنَا خالد بنُ الحارث قال: حَدَّثَنَا محمد ابنُ عَمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين، عن أبيه قال:
سمعتُ عليًّا يقول: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول: نهاكم - عن خاتَم الذَّهب، وعن القَسِّيّ، والمُعَصْفَر، وأن أقرأَ وأنا راكع
(3)
.
(1)
حديث صحيح، ابن أبي فُدَيْك: هو محمد بن إسماعيل، والضَّحاك: هو ابنُ عثمان، وهما صدوقان، وإبراهيم بن حُنين: هو إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، وهو مكرَّر الحديث (1042) بسنده ومتنه.
(2)
إسناده صحيح، أبو الأسود: هو النَّضْر بنُ عبد الجبار المُرادي، ونافع بن يزيد: هو الكَلاعي، ويونس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، وابن شهاب هو الزُّهْري، وإبراهيم: هو ابنُ عبد الله بن حُنين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9415).
وسلف مختصرًا من طريق ابن وَهْب، عن يونس، بهذا الإسناد، برقم (1119).
وانظر ما سلف بالأرقام: (1040 - 1042).
وقوله: لُبس الذَّهب: يُفَسّر بالتختُّم بالذَّهب كما سلف قبله من روايات الحديث، وينظر "التمهيد" 16/ 113.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، الحسن بن قَزَعة ومحمد بن عَمْرو - وهو ابنُ علقمة - صدوقان، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9417).
وأخرجه مسلم (480): (213) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو داود (4046) من =
5176 -
أخبرني هارونُ بنُ محمد بنِ بكَّار بنِ بلال، عن محمد بن عيسى - وهو ابنُ القاسم بنِ سُمَيع - قال: حَدَّثَنَا زيد بنُ واقِد، عن نافع، عن إبراهيم مولى عليٍّ
عن عليٍّ قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن تختُّم الذَّهب، وعن المُعَصْفَر، وعن لُبْسِ القَسِّيّ، وعن القراءة في الرُّكوع
(1)
.
5177 -
أخبرني أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بنُ الحجَّاج قال: حَدَّثَنَا حمَّاد بنُ سلَمة، عن عُبيد الله بنِ عمر، عن نافع عن ابنِ حُنَين مولى ابن عبّاس
= طريق حمَّاد بن سَلَمة، كلاهما عن محمد بن عَمرو، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر القراءة في الركوع.
وسلف من طريقي يزيد بن أبي حبيب ونافع (مفرَّقين) عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، به، برقمي (1043) و (1044).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم مولى عليّ - وهو: إبراهيم بن عبد الله بن حُنين مولى بني هاشم - لم يسمع من عليّ رضي الله عنه؛ كما ذكر المِزّي في "تحفة الأشراف" 7/ 346 وقال: المحفوظ إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه.
اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (9419).
وسلف قبله من الطريق المحفوظ.
وقد اختلف في إسناده على نافع، وأورد المصنّف مختلف رواياته:
ففي هذه الرواية قال زيد بن واقد: عن نافع، عن إبراهيم مولى عليّ، عن علي.
وفي الروايتين (5177) و (5178) من طريق عُبيد الله بن عمر، والرواية (5180) من طريق عَمرو بن سَعْد، كلاهما عن نافع، عن ابن حُنين، عن علي، وسيأتي الكلام عليها في موضعه.
وفي الرواية (5179) قال أيوب: عن نافع، عن مولى للعباس، عن علي. وفي الرواية (5181) قال الليث: عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن بعض موالي العباس، عن عليّ.
قال ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" 16/ 112: الحديث صحيح كما رواه مالك ومن تابعَه. اهـ يعني عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي، وسلف برقم (1044)، وسيأتي برقم (5269).
أنَّ عليَّا قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ القَسِّيِّ، والمُعَصْفَر، وعن التَّختُّم بالذَّهب
(1)
.
5178 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا بشر - وهو ابنُ المُفَضَّل - قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله، عن نافع، عن ابنِ حُنَين مولى عليٍّ.
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن التَّختُّم بالذَّهب
(2)
، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن قراءة القرآن وأنا راكع، وعن لُبْسِ المُعَصْفَر
(3)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، إبراهيم بن الحجَّاج: هو السَّامي، وابنُ حُنين: هو عبدُ الله، حيث أوردَ المِزِّيُّ الحديثَ في "تحفة الأشراف" 7/ 405 في روايات عبد الله بن حُنين، عن عليّ رضي الله عنه، والإسناد متّصل.
والظاهر من كلام ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 16/ 112 أنَّ ابنَ حُنين هو إبراهيم بن عبد الله ابن حُنين، فقد ذكر روايةَ عُبيد الله هذه، ثم قال:"لم يقل: عن أبيه، والصواب فيه: عن أبيه". اهـ. لكن قول نافع في الرواية (5180): حدَّثني ابنُ حُنين أن عليًّا حدّثه، يقوِّي كلام المِزِّي أنَّ ابنَ حُنين هو عبدُ الله، وليس إبراهيمَ بنَ عبد الله بنِ حُنين، لأنَّهُ ليس لإبراهيم رواية عن علي رضي الله عنه. والله أعلم.
والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنّف (9420)، وفيه: نافع، عن حُنين، وهي رواية غير محفوظة، فالمحفوظ: نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن علي، كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف" 7/ 346، و "تهذيب الكمال"(ترجمة حُنين).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
(2)
في (ر) و (م): تختم الذهب.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات، عُبيد الله: هو ابنُ عمر العُمريّ، وابنُ حُنين: هو عبدُ الله، وقال هنا: مولى عليّ، وقال في الذي قبله: مولى ابن عباس، وذكر ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" 16/ 112 أن حُنينًا أبا عبد الله هو مولى العبَّاس بن عبد المطلب، وقيل: مولى عليّ بن أبي طالب. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (9421).
وسلف الكلام عليه في الحديث الذي قبله، وينظر الحديث رقم (1040).
وافقه أيوب، إلَّا أنَّه لم يُسَمِّ المولى:
5179 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور بنِ جعفر النَّيسابوريُّ قال: حَدَّثَنَا حفص بنُ عبد الرَّحمن البلخيُّ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عن أيوبَ، عن نافع، عن مولًى للعبَّاس
أنَّ عليَّا قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ المُعَصْفَر، وعن القَسِّيّ، وعن التَّخَتُم بالذَّهب، وأن أقرأ وأنا راكع
(1)
.
44 - الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه
5180 -
أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حَدَّثَنَا عبد الصّمد بنُ عبد الوارث قال: حدَّثنا حَرْب - وهو ابنُ شدَّاد - عن يحيى قال: حدَّثني عمرو بنُ سعد الفَدَكَّيُّ، أَنَّ نافعًا أخبرَه قال: حدَّثني ابنُ حُنَين
أنَّ عليَّا حدَّثه قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المُعَصْفَر، وعن خاتم الذَّهب، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وأن أقرأَ وأنا راكع
(2)
.
(1)
حديث صحيح كسابقه، رجاله ثقات غير حفص بن عبد الرحمن البَلْخي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، ولم يتبيَّن لي هل روايته عن سعيد - وهو ابنُ أبي عَرُوبة - قبل اختلاطه أم بعده، وهو متابع، أيوب: هو ابنُ أبي تميمة، ومولى العباس: هو عبد الله بن حُنين كما توضّحه الروايات السالفة قبله، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9422).
وقد خالف إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة سعيدَ بن أبي عَرُوبة، فرواه عن أيوب - كما في "مسند أحمد"(1044) - عن نافع، عن إبراهيم بن فلان بن حُنين، عن جدِّه حُنين، عن عليّ. وذِكْرُ حُنَيْن فيه غير محفوظ، والمحفوظ: نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ، كما ذكر المِزِّي في "تهذيب الكمال"(ترجمة حُنين)، و "تحفة الأشراف" 7/ 347.
وقد رجع إسماعيل بن عُليَّة عن قوله: "عن جدِّه حُنين" فيما أخرجه عبد الله بن أحمد، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن إسماعيل، بإسناده المذكور.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (1040).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، يحيى: هو ابنُ أبي كثير، وابنُ حُنين: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9423). =
خالفه اللَّيث بن سعد:
5181 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن نافع، عن إبراهيمَ بنِ عبد الله بنِ حُنَين، عن بعض موالي
(1)
العبَّاس
عن عليٍّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُعَصْفَر، والثِّياب القَسِّيَّة، وعن أن يقرأ وهو راكع
(2)
.
5182 -
أخبرنا محمود بن خُالد قال: حَدَّثَنَا الوليد قال: حَدَّثَنَا أبو عمرو الأوزاعيُّ، عن يحيى
= وقد اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير كما ذكر المصنِّف:
فرواه حَرْبُ بنُ شدَّاد شداد عنه - كما في هذه الرواية - عن عَمرو بن سَعْد الفَدَكي، عن نافع، عن ابن حُنين، عن عليّ.
ورواه أبو إسماعيل القَنَّاد عنه - كما سيأتي في الرواية (5271) - عن محمد بن إبراهيم، عن ابن حُنين، عن عليّ.
ورواه شيبان عنه - (5272) كما سيأتي في الرواية (5272) - عن خالد بن مَعْدَان، عن ابن حُنين، عن عليّ.
ورواه الأوزاعيُّ عنه - كما في الرواية (5182) عن عليّ، ليس بينهما أحد، وهو منقطع.
وسيتكرَّر الحديث برقم (5270)، وتنظر الأحاديث السالفة قبله وما سلف برقم (1040).
(1)
بعدها في (ر) و (م) زيادة آل.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وبعض موالي العباس هو عبدُ الله بنُ حُنين، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9424) و (9573).
وهذا الحديث من الروايات المختلف فيها على نافع السالفة بالأرقام (5176 - 5179)، وليس من المختلف فيها على يحيى بن أبي كثير؛ حيث أورده المصنّف هنا، والله أعلم.
وسلف من رواية مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي، برقم (1044)، وعبد الله بن حُنين هو مولى العباس، وهو أيضًا مولى عليّ كما سلف في الرواية (5178).
عن عليٍّ قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
…
وساق الحديث، مرسل
(1)
(2)
.
45 - حديث عَبيدة
5183 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد بن مَسْعَدة، عن أشعث، عن محمد، عن عَبيدة
عن عليٍّ قال: نهاني النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن القَسِّيّ، والحرير، وخاتمِ الذَّهب، وأن أقرأَ راكعًا
(3)
.
خالفه هشام ولم يرفعه:
5184 -
أخبرنا أحمد بن سليمانَ قال: حدَّثنا يزيد بنُ هارون
(4)
قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن عَبيدة
عن عليٍّ قال: نُهيَ عن مياثرِ الأُرْجُوان، ولُبْسِ القَسِّيِّ، وخاتمِ الذَّهب
(5)
.
(1)
كلمة "مرسل" من (م).
(2)
رجاله ثقات، غير أن يحيى - وهو ابنُ أبي كثير - أرسلَه عن عليّ رضي الله عنه. الوليد: هو ابنُ مسلم وأبو عَمرو الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عَمرو، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9428)، وقال المصنِّف بإثره: مرسل. يعني أنه منقطع.
ووقع في "تحفة الأشراف" 7/ 405: محمود بن خِدَاش، بدلٌ: محمود بن خالد، وكلاهما ثقة، ومن شيوخ المصنّف، لكن محمود بن خِداش روى له النسائي في "مسند" علي، وليس له رواية عن الوليد بن مسلم في الكتب الستة كما في ترجمته في "تهذيب الكمال" بخلاف محمود بن خالد، فالظاهر أن نسبته في "التحفة" بابن خِدَاش وهمٌ.
(3)
إسناده صحيح، أشعث: هو ابنُ عبد الملك الحُمْرَاني، ومحمد: هو ابنُ سِيرين، وعَبِيدة: هو ابنُ عَمْرو السَّلْماني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (632) و (9429). وسلف بسنده ومتنه برقم (1040).
(4)
قوله: "بن هارون" من (م).
(5)
إسناده صحيح، هشام: هو ابنُ حسَّان القُردوسيّ، ومحمد: هو ابن سِيرِين، وعَبيدة: =
5185 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: أخبرنا حمَّاد، عن أيوب، عن محمد
عن عَبيدة قال: نُهِيَ عن مياثر
(1)
الأُرْجُوان، وخواتيمِ
(2)
الذَّهب
(3)
.
46 - باب حديث أبي هريرة، والاختلاف على قَتَادة
(4)
5186 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثَنَا إبراهيم، عن الحجَّاج - هو ابن الحجَّاج - عن قَتَادة، عن عبد الملك بن عُبيد، عن بَشير بن نَهِيك
عن أبي هريرة قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن تختُّم الذَّهب
(5)
.
= هو ابنُ عَمرو السَّلْمانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9430).
وأخرجه أحمد (981) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وجاء في آخره: قال محمد: فذكرتُ ذلك لأخي يحيى بن سيرين، فقال: أَوَلم تسمع هذا؟ نعم، وكِفاف الدِّيباج.
وأخرجه أبو داود (4050) من طريق رَوْح بن عُبادة، عن هشام بن حسان، به، مختصرًا في النَّهي عن مياثر الأُرْجُوان.
والجمهور على أن قول الصحابي: أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا، هو في حكم المرفوع. وانظر ما قبله وما بعده، وما سلف برقم (1040).
(1)
في نسخة بهامش (ك): المياثر.
(2)
في (ر): وخواتم.
(3)
رجاله ثقات، وهو مقطوع، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وحمَّاد: هو ابنُ زيد، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتياني، ومحمد: هو ابنُ سِيرِين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9431).
وانظر ما قبله وما سلف برقم (1040).
(4)
لم يذكر المصنّف هنا الاختلاف على قَتَادة وإنما ذكره في الحديث (5273).
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الملك بن عبيد - وهو السَّدوسي - فقد ذُكر في الرُّواة عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن أحد، ثم إنَّه قد خالف فيه الحجاج بنُ الحجاج - وهو الباهلي البصري - مَنْ هو أوثق منه، فقد رواه شعبة - كما في الرواية الآتية برقم (5273) - عن قَتَادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، وقال المصنِّف عقبه في "الكبرى" (9433): حديث شعبة أولى بالصواب. حفص والد أحمد هو ابن عبد الله بن راشد السُّلمي، وإبراهيم: هو ابن طَهمان وهو في "الكبرى" برقم (9432). =
5187 -
أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد المعنيُّ البصريُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن أبي التَّيَّاح قال: حَدَّثَنَا حفص اللَّيثيُّ قال:
أشْهَدُ على عِمرانَ أنَّه حدَّثنا قال: نهى
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ الحرير، وعن التَّختُّم بالذَّهب، وعن الشُّرب في الحناتِم
(2)
.
5188 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن بَكر بنِ سَوادة، أنَّ أبا النَّجيب
(3)
حدَّثه
= وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5274).
(1)
في (ر): نهاني.
(2)
صحيح دون النهي عن التختم بالذهب فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حفص الليثي - وهو ابن عبد الله - مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو التيَّاح يزيد بن حميد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وعمران: هو ابن حُصين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9434).
وأخرجه الترمذي (1738) عن يوسف بن حماد، بهذا الإسناد، مقتصرًا على النهي عن التختم بالذهب، وقال: حديث حسن.
وأخرجه ابن حبان (5409) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الوارث، به.
وأخرجه أحمد (19838) و (19981) من طريق شعبة، و (19980) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي التيَّاح، به. غير أنَّ شعبة لم يُسمِّ حفصًا الليثيَّ، وإنما قال: عن رجل من بني ليث.
وأخرجه - دون النهي عن التختُّم بالذهب - أحمد (19849) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد أو عمران، به. وإسناده صحيح.
ويشهد للنهي عن التختم بالذهب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعلي السالفة على التوالي بالأرقام (5164) و (5165) و (5186)، وغيرُها.
والحناتم واحدتها: حَنتمة وهي جِرارٌ مدهونة خضرٌ كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة. "النهاية": (حنتم).
(3)
في (ك) و (هـ) ونسخة بهامش (ر): أبا البختري، والمثبت موافق لما في "التحفة"(4439).
أنَّ أبا سعيد الخُدريَّ حدَّثه، أنَّ رجلًا قَدِمَ من نَجْرانَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتَمٌ من ذهب، فأعرض عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"إِنَّكَ جِئتَني وفي يَدِكَ جَمرةٌ من نار"
(1)
.
5189 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا عُبيد الله قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن منصور، عن سالم، عن رجلٍ حدَّثه
عن البراء بن عازب، أنَّ رجلًا كان جالسًا عند النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وعليه خاتَمٌ من ذهب، وفي يدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِخْصَرةٌ - أو جَريدةٌ - فضربَ بها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إصبعَه، فقال الرَّجل: ما لي يا رسولَ الله؟ قال: "ألا تطرَحُ هذا الّذي في إصبعِك؟ " فأخذَه الرَّجلُ، فرمي به، فرآه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال:"ما فعلَ الخاتَمُ؟ " قال: رمَيتُ به قال: "ما بهذا أمَرْتُكَ، إِنَّما أَمَرْتُكَ أن تبيعَه، وتستعينَ
(2)
بثمَنِه"
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف، أبو النجيب - ويقال: أبو التُّجيب - لم يروِ عنه غير بكر بن سوادة، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرَف. وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"! وباقي رجاله ثقات، ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9435).
وأخرجه - بلفظ أتمَّ - أحمد (11109)، وابن حبان (5489) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وسيرد - بلفظ أتمَّ - برقم (5206).
(2)
في (م) و (هـ) وهامش (ك): فتستعين.
(3)
إسناده ضعيف لإبهام الراوي الذي روى عنه سالم - وهو: ابن عبد الله بن عمر - وباقي رجاله ثقات، عبيد الله: هو ابن موسى الكوفي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبَّيعي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9436).
وقد رُوي هذا الحديث بغير هذا السياق من حديث ابن عباس، وهو في "صحيح مسلم" برقم (2090).
قوله: "مِخْصَرة"؛ قال السِّندي: ما يُتوكَّأَ عليه نحو العصا والسَّوط.
قال أبو عبد الرحمن
(1)
: وهذا حديثٌ منكر.
5190 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا عفَّان قال: حدَّثنا وَهَيب، عن النُّعمان بنِ راشد، عن الزُّهْريِّ، عن عطاء بنِ يزيد
عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أبصرَ في يَدِه خاتَمًا من ذهب فجعلَ يَقْرَعُه بقضيبٍ معه، فلمَّا غفَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ألقاه، قال:"ما أُرانا إلَّا قد أو جَعْناك وأَغْرَمْناك"
(2)
.
خالفه يونس؛ رواه
(3)
عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريس مرسلًا:
5191 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني
(1)
قوله: "قال أبو عبد الرحمن" ليس في (ك) و (هـ).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد، وهو مع ضعفه قد خُولِف، فرُوي - كما في الروايات الثلاث التالية - عن الزُّهْري عن أبي إدريس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. ثم رُوي في الرواية (5194) عن الزُّهْري، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. يعني معضلًا ليس فيه أبو إدريس أيضًا، ثم قال المصنِّف: والمراسيل أشبه بالصواب. وقال الدارقطني في "العلل" 6/ 320: ورواه الحُفَّاظ من أصحاب الزُّهْري، عنه، عن أبي إدريس الخولاني، أنَّ رجلًا من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا .. وهو الصحيح.
عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، ووُهَيب: هو ابن خالد الباهلي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم وهو في "السنن الكبرى" برقم (9437).
وأخرجه أحمد (17749) عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد - أيضًا - (17751) من طريق جرير بن حازم، عن النعمان بن راشد، به.
ويشهد له حديث الرجل من أشجع في "مسند أحمد"(18290)، وإسناده صحيح.
وأحاديث النهي عن خاتم الذهب سلفت برقم (5164) عن ابن عمر، وبرقم (5165) عن علي، وبرقم (5186) عن أبي هريرة، وبرقم (5187) عن عمران بن حصين.
قال السِّندي: قوله: "فجعل يقرَعُه" أي: يضربه. "وأغرمناك" بالتسبُّب لإلقاء الخاتم.
(3)
في نسخة بهامش (ك): فرواه.
يونس، عن ابن شهاب قال:
أخبرني أبو إدريس الخَولانيُّ، أنَّ رجلًا ممَّن أدركَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خاتمًا من ذهب
…
نحوه
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وحديث يونس أولى بالصّواب من حديث النُّعمان.
5192 -
أخبرنا أحمد بنُ إبراهيمَ بن محمد القُرشيُّ الدِّمشقيُّ أبو عبد الملك - قراءةً - قال: حَدَّثَنَا ابنُ عائذ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ حمزة، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ
عن أبي إدريس الخَولانيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجلٍ خاتمًا من ذهب
…
نحوه
(2)
.
5193 -
أخبرني أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا عبد العزيز العُمَريُّ قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعد، عن الزُّهْريِّ
عن أبي إدريس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى في يَدِ رجلٍ خاتَمَ
(3)
ذهب، فضربَ إصبعَه بقَضيبٍ كان معه حتَّى رمَى به
(4)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد وأبو إدريس الخولاني: هو عائد الله بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9438).
وينظر ما قبله وما بعده.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي، فهو صدوق، إلَّا أنَّه مرسل. ابن عائذ: هو محمد، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9439).
وينظر ما قبله وما بعده.
(3)
بعدها في (ر) زيادة: من، وفي هامش (هـ): خاتمًا من ذهب.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل. أبو بكر بن علي: هو أحمد =
5194 -
أخبرني أبو بكر أحمد بنُ عليٍّ المروزيُّ قال: حَدَّثَنَا الوَرَكانيُّ قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بنُ سعد
عن ابن شهاب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
…
مرسل
(1)
، قال أبو عبد الرَّحمن: والمراسيل أشبَه بالصَّواب، والله سبحانه وتعالى أعلم
(2)
.
47 - مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضَّة
5195 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا زيد بنُ الحُباب قال: حدَّثني عبد الله ابنُ مسلم - من أهل مَرْوَ - أبو طَيبةَ قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ بُريدة
عن أبيه، أنَّ رجلًا جاء إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وعليه خاتَمٌ من حديد، فقال:"ما لي أرى عليكَ حِلْيةَ أهلِ النَّار؟ " فطرَحَه، ثُمَّ جاءه
(3)
وعليه خاتَمٌ من شَبَهٍ، فقال:"ما لي أجِدُ منكَ ريحَ الأصنام؟ " فطرَحَه، وقال: يا رسولَ الله، من أيِّ شيءٍ أَتَّخِذُه؟ قال:"من وَرِق، ولا تُتِمَّه مثقالًا"
(4)
.
= ابن علي المَرْوَزي، وعبد العزيز العمري: هو ابن عبد الله بن يحيى الأويسي، وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم الزُّهْري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9440).
وينظر ما قبله وما بعده.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل. الوَرَكاني: هو محمد بن جعفر ابن زياد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9441).
(2)
عبارة "والله سبحانه وتعالى أعلم" من (ك).
(3)
في (م): جاء.
(4)
إسناده ضعيف بهذا السياق لضعف عبد الله بن مسلم السُّلمي المَرْوَزي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9442).
وأخرجه أبو داود (4223)، والترمذي (1785)، وابن حبان (5488) من طرق عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي أتم، وقال: هذا حديث غريب.
وأخرجه - بلفظ أتمَّ منه - أحمد (23034)، والترمذي (1785) من طريق أبي تُميلة يحيى ابن واضح، عن عبد الله بن مسلم، به. =
48 - باب صفة خاتمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
5196 -
أخبرنا العبَّاس بنُّ عبد العظيم العنبريُّ قال: حَدَّثَنَا عثمان بنُ عمر
(1)
قال: حَدَّثَنَا يونس، عن الزُّهْريِّ
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خاتَمًا من وَرِقٍ، فَصُّه حَبَشيٌّ، ونَقشَ فيه: محمدٌ رسولُ الله
(2)
.
= وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد (6518)، ولفظه: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه واتَّخذ خاتمًا من حديد، فقال:"هذا شرٌّ، هذا حلية أهل النار" فألقاه، فاتخذ خاتمًا من وَرِق، فسكت عنه. وإسناده حسن.
وتنظر تتمة أحاديث الباب هناك.
قال السِّندي: قوله: "حِلية أهل النار" أي زِيُّ الكفار، فإنَّ سلاسلهم وأغلالهم في النار من الحديد.
"شَبَه": نوعٌ من النحاس يشبه الذهب، وكانوا يتَّخذون منه الأصنام.
(1)
تحرف في (ر) إلى: عمرو.
(2)
إسناده صحيح، يونس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شِهاب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9447).
وأخرجه أحمد (13183)، وابن ماجه (3641) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (5277).
وسيأتي بالحديث بعده من طريق طلحة بن يحيى، وبرقم (5279) من طريق عبد الله بن وَهْب، كلاهما عن يونس بن يزيد عن الزُّهْري، عن أنس.
وسيأتي برقم (5291) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزُّهْري؛ عن أنس أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من وَرِق يومًا واحدًا، فصنعوه فلبسُوه، فطرحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وطرح الناسُ، ووَهِمَ فيه الزُّهريّ، وسيأتي الكلام عليه في موضعه.
وسيأتي من طريق حُميد الطويل بالأرقام: (5198) و (5199) و (5200) و (5280)، ومن طريق قَتَادة بالأرقام:(5201) و (5202) و (5278) و (5283) و (5284)، ومن طريق عبد العزيز بن صهيب بالأرقام:(5207) و (5208) و (5281) و (5282)، ومن طريق ثابت البُناني برقم (5285)، أربعتُهم، عن أنس، وسلف بذكر تأخير صلاة العشاء برقم (539).
5197 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا عبَّاد بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا طلحة بنُ قال: أخبرني يونس بنُ يزيد، عن ابن شهاب
عن أنس بنِ مالك قال: كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خَاتَمُ فِضَّة يتختَّم به في يمينه، فَصُّه حَبَشِيٌّ، يجعَلُ فَصَّه
(1)
ممَّا يلي كَفَّه
(2)
.
5198 -
أخبرنا محمد بنُ خالد بن خَلِيٍّ الحمصيُّ - وكان أبوه خالدٌ على قضاء حمص - حدَّثنا أبي قال: حَدَّثَنَا سَلَمة - وهو ابنُ عبد الملك العَوْصيُّ - عن الحسن - وهو ابنُ صالح بن حَيٍّ - عن عاصم
(3)
، عن حُميد الطَّويل
(1)
في (ر) نقشه.
(2)
حديث صحيح، طلحة بن يحيى - وهو الزُّرَقيّ، وإن كان فيه كلام - قد أخرج له مسلم هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات، أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد القاضي، وعبَّاد بن موسى: هو الخُتَّلي، ويونُس بن يزيد: هو الأيلي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9448).
وأخرجه مسلم (2094): (62) عن عبَّاد بن موسى، بهذا الإسناد، وقرنَ به عثمانَ بنَ أبي شيبة.
وأخرجه مسلم أيضًا، وابن ماجه (3646)، وابن حبان (6394) من طريق سليمان بن بلال، عن يونس، به، وليس عند ابن ماجه وابن حبان لفظ: في يمينه.
قال النووي في "شرح مسلم" 14/ 72 بإثر هذا الحديث: اتَّفقَ طلحة وسليمان عليها (يعني لفظ "في يمينه") وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحَّتَها، فإنَّ زيادة الثقة مقبولة، وأمَّا الحُكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختُّم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. وينظر "علل الدارقطني" 12/ 176.
وسيأتي الحديث من طريق ابن وَهْب عن يونس، به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذَ خاتمًا من وَرِق، وفَصُّهُ حبشي، برقم (5279)، وينظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده، والسالف برقم (539).
(3)
قوله: "بن حي، عن عاصم" ليس في (م).
عن أنس بن مالك قال: كان خاتَمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من فِضَّة، وكان فَصُّه منه
(1)
.
5199 -
أخبرنا أبو بكر
(2)
بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أميَّة بنُ بِسْطام قال: حدَّثنا مُعتَمِر قال: سمعتُ حُميدًا
عن أنس، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان خاتَمُه من وَرِقٍ فَصُّه منه
(3)
.
5200 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ داود قال: حَدَّثَنَا زهير بنُ معاوية، عن حُميد
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، خالد بن خَلِيّ الحمصي صدوق، وكذلك سَلَمة بن عبد الملك، وعاصم، وهو ابنُ بَهْدَلة، وبقية رجاله ثقات، حُميد هو ابن أبي حُميد الطويل، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9450).
وأخرجه أحمد (11951) عن هُشيم بن بشير، عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد، بلفظ: رأيتُ خاتَمَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من فضَّة.
وسيأتي من طريق عُبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، به، برقم (5280).
وسلف من رواية الزُّهريّ عن أنس برقم (5196)، وتنظر مكرَّراتُه ثمة، وينظر الحديثان الآتيان بعده، والحديث السالف برقم (539).
(2)
بعدها في (م) زيادة: أحمد.
(3)
إسناده صحيح، أبو بكر بن عليّ: هو أحمد بن علي بن سعيد القاضي، ومُعْتَمر: هو ابنُ سليمان، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9451).
وأخرجه البخاريّ (5870)، وابن حبان (6391) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن معتمر ابن سليمان، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (5870) بصيغة الجزم عن يحيى بن أيوب، حدَّثني حُميد، سمعَ أنسًا، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 322: أراد (يعني البخاري) بهذا التعليق بيانَ سماع حُميد له من أنس. اهـ. وذكر البخاريُّ مثله بإثر الحديث (572).
وانظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده، والحديث السالف برقم (539).
عن أنس قال: كان خاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من فِضَّة، فَصُّه منه
(1)
.
5201 -
أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن بشر - وهو ابنُ المُفَضَّل - قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن قَتَادة
عن أنس قال: أرادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يكتُبَ إلى الرُّوم، فقالوا: إنَّهم لا يقرؤون كتابًا إلَّا مختومًا، فاتَّخذ خاتمًا من فِضَّة، كأنِّي أنظرُ إلى بياضِه في يَدِه، ونَقَش فيه: محمدٌ رسولُ الله
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9452).
وأخرجه أحمد (13802) عن موسى بن داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4217) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، والترمذي (1740) من طريق (4217) حفص بن عُمر بن عُبيد الطنافسي، كلاهما عن زهير بن معاوية، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وسلف بالحديثين قبله من طريق عاصم بن أبي النَّجود ومن طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن حُميد الطويل، عن أنس، به.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9455).
وأخرجه أحمد (12720) و (12864) و (13327) و (13328) و (13916) والبخاري (65) و (2938) و (5875) و (7162)، ومسلم (2092):(56) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12738) و (13046)، والبخاري (5872)، ومسلم (2092):(57) و (58)، وأبو داود (4214) و (4215)، والترمذي، (2718)، وابن حبان (6392) من طرق، عن قَتَادة، بنحوه.
وفي رواية أبي داود (4215): فكان في يده حتَّى قُبض، وفي يد أبي بكر حتَّى قُبض، وفي يد عمر حتَّى قُبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر، فأمر بها فنُزِحَتْ فلم يقدر عليه. وأخرجه بنحوه البخاري (5879) من طريق ثمامة بن عبد الله، عن أنس، وسيأتي بنحوه من حديث ابن عمر برقم (5293).
وسيتكرَّر إسنادًا ومتنًا برقم (5278).
وسيأتي من طريق سَلْم بن قُتيبة، عن شعبة برقم (5284) بلفظ: كأني أنظرُ إلى بياض خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في أصبعه اليسرى. =
5202 -
أخبرنا أحمد بنُ عثمان أبو الجَوْزاء قال: حَدَّثَنَا أبو داود، حَدَّثَنَا قُرَّة بنُ خالد، عن قَتَادة
عن أنس قال: أخَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ العشاء الآخِرة حتَّى مضى شَطْرُ اللَّيل، ثُمَّ خرجَ فصلَّى بنا، كأنِّي أنظُرُ إلى بَياضِ خاتَمِه فِي يَدِه من فِضَّة
(1)
.
49 - باب موضع الخاتم من اليد، ذِكْر حديث عليٍّ وعبد الله بن جعفر
5203 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حدَّثنا ابنُ
(2)
وَهْب، عن سليمان - هو ابنُ بلال - عن شَريك - هو ابنُ أَبي نَمِر - عن إبراهيمَ بنِ عبد الله بنِ حُنَين، عن أبيه
عن عليٍّ. قال شَريك: وأخبرني أبو سلمة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَلْبَسُ خاتَمَه في يَمينِه
(3)
.
= وانظر الحديث الآتي بعده، والحديث السالف برقم (539).
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو الطيالسي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9456).
وأخرجه مسلم (640): (223) من طريقين عن قُرَّة بن خالد، بهذا الإسناد.
وسلف بأطول منه من رواية حُميد الطويل عن أنس برقم (539).
وانظر ما قبله، والحديث الآتي برقم (5278).
(2)
كلمة "ابن" سقطت من (هـ) والمطبوع.
(3)
رجاله ثقات بإسناديه المتّصل والمرسل غير شريك بن أبي نَمِر؛ فهو صدوق حسن الحديث. ابن وهب: هو عبد الله وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9458).
وأخرجه أبو داود (4226)، وابن حبان (5501) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، دون ذِكْر الرواية المرسلة لشريك عن أبي سلمة عند ابن حبان.
ونقل الترمذي في "العلل الكبير"(523) عن البخاري قوله: ليس هو عندي بمحفوظ، وأراه أراد حديث عبد الله بن حُنين، عن علي، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس المُعَصْفَر، وعن خاتم الذهب. اهـ. وسلف هذا الحديث برقم (5175).
وقال الدارقطني في "العلل" 305:1 تفرَّد به سليمان بن بلال عنه، بهذا الإسناد. =
5204 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر البَحرانيُّ قال: حدَّثنا حَبَّان بنُ هلال قال: حَدَّثَنَا حمَّاد بنُ سلمة، عن ابنِ
(1)
أبي رافع
عن عبد الله بنِ جعفر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَخَتَّمُ بيمينِه
(2)
(3)
.
50 - باب لبسِ خاتَمِ حديدٍ مَلْويٍّ عليه بفضَّة
5205 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن أبي عتَّاب سهل بنِ حمَّاد. ح: وأخبرنا أبو داود، حَدَّثَنَا سهل بنُ حمَّاد
(4)
قال: حدَّثنا أبو مَكين قال: حَدَّثَنَا إياس بنُ الحارث ابن المُعَيْقِيب
عن جَدهُ مُعَيْقِيبَ، أَنَّه قال: كان خاتَمُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حديدًا مَلْوِيًّا عليه فضَّة. قال: وربَّما كان في يَدي، فكان مُعَيقِيبُ على خاتَمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
= وينظر حديث عبد الله بن جعفر الآتي.
(1)
كلمة "ابن" سقطت من (ك).
(2)
في نسخة بهامش (هـ): في يمينه.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي رافع - واسمه عبد الرحمن - قال ابن معين: صالح الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9459).
وأخرجه أحمد (1746) و (1755)، والترمذي (1744) من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: هذا أصحُّ شيءٍ روي في هذا الباب.
وأخرجه ابن ماجه (3647) من طريق إبراهيم بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جعفر، به.
وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك عند مسلم (مفرقين)(2091) و (2094)، وعن ابن عباس عند أبي داود (4229)، والترمذي (1739) وإسناده حسن. وينظر "فتح الباري" 10/ 326، وحديث علي السالف قبله.
(4)
قوله: حَدَّثَنَا سهل بن حمَّاد، سقط هنا من المطبوع.
(5)
حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن الحارث بن المعيقيب، وباقي رجاله ثقات. أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وأبو مَكين: هو نوح بن ربيعة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9460). =
51 - باب لبسِ خاتمٍ من
(1)
صفر
5206 -
أخبرني عليُّ بن محمد بن عليٍّ المِصِّيصيُّ قال: حَدَّثَنَا داود بنُ منصور - من أهل الثَّغر
(2)
ثقةٌ - قال: حَدَّثَنَا ليث بنُ سعد، عن عَمرو بنِ الحارث، عن بكر بنِ سَوَادة، عن أبي النَّجيب
(3)
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: أقبلَ رجلٌ من البحرين إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فسلَّمَ، فلم يَرُدَّ عليه، وكان في يده خاتَمٌ من ذهب، وجُبَّةُ حرير، فألقاهما، ثُمَّ سلَّمَ، فردَّ عليه السّلامَ، ثُمَّ قال: يا رسولَ الله، أتيتُكَ آنفًا فأعرَضْتَ عنِّي، فقال:"إنَّه كان في يَدِكَ جَمرةٌ من نار" قال: لقد جئتُ إذًا بجَمْرٍ كثير. قال: "إنَّ ما جِئتَ به ليس بأجْزَأَ عنَّا
(4)
من حجارة الحَرَّة، ولكنَّه متاعُ الحياة الدُّنيا، قال: فماذا أتخَتَّمُ؟
(5)
قال: "حَلْقَةً من حديدٍ أو وَرِقٍ أو صُفْرٍ"
(6)
.
5207 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ عبد الله الأنصاريُّ قال: حَدَّثَنَا هشام بنُ حسَّان قال: حدَّثني عبد العزيز بنُ صُهيب
= وأخرجه أبو داود (4224) من طرق عن سهل بن حماد، بهذا الإسناد.
وله شواهد مرسلة؛ ثلاثةٌ في "طبقات ابن سعد" 1/ 473 - 474، ورابع عند الطبراني في "الكبير"(4118).
(1)
كلمة: "من" من (م).
(2)
في (ك) و (م) وهامش (هـ): ثغر.
(3)
في (ك) و (هـ) ونسخة فوق (م): أبي البختري، لكن ضُبِّب عليها في (ك) وعُلِّق عليها بهامشها.
(4)
كلمة "عنا" ليست في (ر) و (م).
(5)
في نسخة بهامش (هـ): ممَّا أتختم.
(6)
إسناده ضعيف لجهالة أبي النجيب، ويقال له: أبو التَّجيب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9461). =
عن أنس قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد اتَّخِذَ حَلْقَةً من فِضَّة، فقال:"مَنْ أرادَ أن يَصُوعَ عليه فليفعَلْ، ولا تَنقُشوا على نَقْشِه"
(1)
.
5208 -
أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سيفٍ الحَرَّانيُّ قال: حَدَّثَنَا هارونُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ المبارك قال: حَدَّثَنَا عبد العزيز بنُ صُهيب
عن أنس بنِ مالك قال: اتَّخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا، ونَقشَ عليه
(2)
نقشًا، قال:"إِنَّا قد اتَّخَذْنا خاتمًا، ونَقَشْنا فيه نَقْشًا، فلا يَنقُش أحدٌ على نَقْشِه"، ثُمَّ قال أنس: فكأنِّي أنظر إلى وَبِيصِه في يَدِه
(3)
.
= وسلف مختصرًا برقم (5188).
(1)
إسناده صحيح، محمد بن عبد الله الأنصاري: هو ابنُ المثنَّى، وهو في السنن الكبرى" برقم (9462).
وأخرجه أحمد (12941)، والبخاريّ (5877)، ومسلم (2092) من طريق حمَّاد بن زيد، عن عبد العزيز بن صُهيب، بهذا الإسناد، بلفظ: اتَّخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا من فضَّة، ونَقَش فيه: محمدٌ رسولُ الله، وقال:"إني اتَّخَذْتُ خاتمًا من وَرِقٍ ونَقَشْتُ فيه: محمدٌ رسولُ الله، فلا يَنْقُشَنَّ أحدٌ على نَقْشِه". لفظ البخاري.
وأخرجه أحمد (12647)، والترمذي (1745) من طريق ثابت البُناني، عن أنس، بنحوه، قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن، ومعنى قوله: لا تنقشوا عليه نَهَى أن ينقش أحد على خاتمه: محمد رسول الله.
وأخرجه بنحوه البخاري (3106) و (5878)، والترمذي (1747) و (1748)، وابن حبان (1414) و (5496) و (6393) من طريق ثمامة بن عبد الله عن أنس، وفيه: كان نقشُ الخاتم ثلاثةَ أسطر: "محمد" سطر، و "رسول" سطر، و "الله" سطر.
وسيأتي بالحديث بعده من طريق عليِّ بن المبارك، وبرقم (5281) من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، وبرقم (5282) من طريق عبد الوارث بن سعيد، ثلاثتُهم عن عبد العزيز بن صُهيب، به. وينظر (539) و (5196).
(2)
كلمة "عليه" ليست في (م)، وهي في (ك) نسخة على هامشها.
(3)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9463). =
52 - باب قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَنقْشوا على خواتيمكم عربيًّا"
5209 -
أخبرنا مجاهد بنُ موسى الخُوارَزْميُّ ببغداد قال: حَدَّثَنَا هُشيمٌ قال: أخبرنا العوّام بنُ حَوْشَب، عن أزهر بنِ راشد
عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستَضِيئوا بنار المشركين
(1)
، ولا تَنْقُشوا على خواتيمِكم عربيًّا"
(2)
.
53 - باب النَّهي عن الخاتم في السَّبَّابة
5210 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عاصم بنِ كُلَيب، عن أبي بُرْدةَ قال:
قال عليٌّ: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عليُّ، سَلِ الله الهدى والسَّداد"، ونهائي أن أجعلَ الخاتَم في هذه وهذه، وأشارَ - يعني - بالسَّبَّابة والوسطى.
(3)
= وسلف قبله من طريق هشام بن حسان، عن عبد العزيز بن صُهيب، به.
(1)
في: (م) الشرك، وفوقها: المشركين (نسخة).
(2)
إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن راشد. هُشيم: هو ابن بشير السلمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9464).
وأخرجه أحمد (11954) عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 189 عن خليفة بن خياط، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قَتَادة، عن أنس: نهى عمر أن ينقش في الخواتيم بالعربية. هكذا أخرجه موقوفًا على عمر، وإسناده حسن.
(3)
إسنادُه قوي من أجل عاصم بن كُلَيب، فإنه ينزل قليلًا عن درجة الثقة، وبقية رجاله ثقات. محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وأبو بُرْدَة: هو ابنُ أبي موسى الأشعري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9465) لكن جاء في إسناده: عن أبي بكر (يعني ابن أبي موسى) بدلٌ: عن أبي بُرْدَة، ثم أَتْبَعَهُ المصنّف برواية أبي الأحوص عن عاصم =
5211 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى ومحمد بنُ بشَّار قالا: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عاصم بنِ كُلَيب، عن أبي بُردة
= ابن كُليب، عن أبي بُردة، عن عليّ، وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. انتهى. وقد ذكر المِزّي في "التحفة" 7/ 460 رواية أبي بكر بن أبي موسى، وقال: وهو وهم، والصواب أبو بردة. وستأتي رواية أبي الأحوص برقم (5287).
وقال الحُميدي في "مسنده" بإثر الحديث: (52): كان سفيان يحدِّث به عن عاصم بن كُليب، عن أبي بكر بن أبي موسى، فقيل له: إنَّما يُحدِّثونه عن أبي بُرْدَة، فقال: أمَّا الذي حفظتُ أنا فعن أبي بكر، فإن خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى. فكان سفيانُ بعد ذلك ربَّما قال: عن ابن أبي موسى، وربّما نسي، فحدَّثَ به على ما سمع: عن أبي بكر. انتهى كلامه. والظاهر أنَّ المصنّف ساق الحديث في "المجتبى" على الجادَّة؛ لاتفاق نسخه الخطية على ذلك، والله أعلم.
وأخرجه مسلم (2078): (64) بإثر الحديث (2095)، والترمذي (1786)، عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وعند مسلم: عن ابن لأبي موسى، وعند الترمذي: عن ابن أبي موسى، بدلٌ: عن أبي بُرْدَة. قال المزّي في "تحفة الأشراف" 7/ 459: إنما كَنَى (يعني ابنَ أبي عمر) عنه؛ لأن ابن عُيينة يقول فيه: عن أبي بكر بن أبي موسى، وهو غلط منه.
وأخرجه أحمد (1124) عن عليّ بن عاصم، و (1321) من طريق أبي عَوانةَ، كلاهما عن عاصم بن كُليب، عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى قال: كنتُ جالسًا مع أبي، فجاء عليّ، فقام علينا
…
وذكره مطوّلًا.
وأخرجه أحمد (586) عن محمد بن فُضيل، و (664) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن عاصم بن كُليب، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى، عن عليّ، فزادا في الإسناد أبا موسى بين أبي بُرْدَة وعلي، وقد وهما في قولهما: عن أبي موسى، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 2/ 108، وقال: لأنَّ أبا بُرْدَة سمعَ هذا الحديثَ من عليّ وأبو موسى حاضرٌ ذاك، بيَّنَ أبو عَوَانةَ ذلك في روايته عن عاصم بن كُليب.
وسيأتي بالحديث بعده من طريق سفيان الثوري، وبرقم (5212) من طريق بشر بن المُفَضَّل، وبرقم (5286) من طريق شعبة، وبرقم (5287) من طريق أبي الأحوص، وبرقم (5376) من طريق عبد الله بن إدريس (دون ذكر الخاتم) خمستُهم عن عاصم بن كُليب بإسناد رواية المصنّف هذه، وينظر ما سلف برقم (1041).
عن عليٍّ قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتَم في هذه وهذه - يعني - السَّبّابة والوسطى. واللَّفظ لابن المثنَّى
(1)
.
5212 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا بِشرٌ قال: حَدَّثَنَا عاصم بنُ كُلَيب، عن أبي بُردة
عن عليٍّ قال: قال لي
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قُلْ: اللهمَّ اهْدِنِي وسَدَّدْني"، ونهاني أن أضعَ الخاتَمَ في هذه وهذه، وأشارَ بِشْرُ بالسَّبَّابة والوسطى. قال: وقال عاصم: أحدهُما
(3)
.
54 - باب نَزع الخاتَم عند دخول الخلاء
5213 -
أخبرنا محمد بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيم، عن سعيد بنِ عامر، عن همَّام، عن ابنِ جُرَيج، عن الزُّهْريِّ
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلَ الخَلاءَ نزَعَ خاتَمه
(4)
.
(1)
إسناده قوي كسابقه، رجاله ثقات، غير عاصم بن كُليب، فإنه ينزل عن درجة الثقة قليلًا، عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9467).
وأخرجه أحمد (1019) عن عبد الرحمن بن مهديّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (1019) عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، به.
وينظر الحديث السالف قبله.
(2)
كلمة "لي" ليست في (ر) و (هـ).
(3)
إسناده قوي كسابقيه، بِشْر: هو ابن المفضَّل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9469).
وأخرجه أبو داود (4225) عن مسدَّد، عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد، بأتمَّ منه. وينظر الحديثان السالفان قبله.
(4)
إسناده ضعيف، ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة، ثمَّ إنَّه اختُلِفَ في إسناده على همَّام - وهو ابن يحيى العَوْذي - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 12/ 175 - 176، وقال المصنّف عقبه بن في "السنن الكبرى" (9470): وهذا =
5214 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر قال: اتَّخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا من ذهب، وجعلَ فَصَّه من قِبَلِ كَفَّه، فاتَّخذَ النَّاسُ خَواتيمَ
(1)
الذَّهب، فألقى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمَه، وقال:"لا ألْبَسُه أبدًا". وألقى النَّاسُ خواتيمَهم
(2)
.
5215 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اتّخذ خاتَمًا من ذهب، وجعلَ فَصَّه ممَّا
= الحديث غير محفوظ. وقال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنَّما يُعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزُّهْري، عن أنس، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتمًا من ورق، ثمَّ ألقاه، والوهم فيه من همَّام، ولم يَرْوِه إلَّا همام. وقال الدارقطني نحوًا من قول أبي داود. قلت: والحديث على الجادَّة عند أحمد (13141)، ومسلم (2093):(60). والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه الترمذي (1746) عن إسحاق بن منصور، عن سعيد بن عامر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (19)، والترمذي (1746)، وابن ماجه (303)، وابن حبان (1413) من طرق عن همام بن يحيى، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(1)
في (ر): خواتم.
(2)
إسناده صحيح، المعتمر: هو ابن سليمان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9474).
وأخرجه - بأتمَّ منه ومختصرًا - أحمد (4907) و (4976) و (5250) و (5583) و (6118) و (6331) و (6412)، والبخاري (5876)، ومسلم (2091):(93)، والترمذي (1741) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق خالد بن الحارث، وبرقم (5293) - بأتمَّ منه - من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن عبيد الله، به. وينظر تخريجه من طريق عبيد الله هناك.
وسيرد بالأرقام (5216) و (5217) و (5218) و (5288) و (5290) و (5292) من طرق عن نافع، به. وبعضهم يزيد على بعض.
وينظر ما سلف برقم (5164).
يلي كَفَّه، فاتَّخِذَ النَّاسُ خواتيمَ، فطرحه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وقال:"لا أَلْبَسُه أبدًا"
(1)
.
5216 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافع
عن ابن عمر قال: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَخَتَّم
(2)
خاتمًا من ذهب، ثُمَّ طَرَحَه، ولَبِسَ خاتَمًا من وَرِق، ونقشَ فيه: محمدٌ رسولُ الله، وقال:"لا ينبغي لأحدٍ أن ينقُشَ على نَقْشِ خاتَمي هذا"، ثُمَّ جعلَ فَصَّه في بَطْن
(3)
كَفِّه
(4)
.
5217 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن المغيرة
(5)
بنِ زياد قال: حَدَّثَنَا نافع
عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خاتَمًا من ذهب ثلاثةَ أَيَّام، فلمَّا رآه أصحابُه فَشَتْ خواتيمُ الذَّهب، فرمي به، فلا يُدرَى
(6)
ما فعل، ثُمَّ أمرَ بخاتَمٍ من فِضَّة، فأمر أن يُنقَشَ فيه: محمدٌ رسولُ الله، وكان في يَدِ
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "الكبرى" برقم (9475).
وأخرجه مسلم (2091): (53) عن محمد بن المثنى، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(2)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): يتختم.
(3)
في (ر): باطن.
(4)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9477).
وأخرجه مسلم (2091): (55)، وأبو داود (4219)، وابن ماجه (3639) و (3645) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5288). وينظر ما قبله وما بعده.
(5)
في (ر): المعتمر، وفي (ك) ونسخة بهامش (هـ): المعمر، لكن ضُبِّب عليها في (ك).
(6)
في (هـ): ندري.
رسولِ الله حتَّى مات، وفي يَدِ أبي بكرٍ حتَّى مات، وفي يَدِ عمرَ حَتَّى مات، وفي يَدِ عثمان سِتَّ سنينَ من عَمَلِهِ، فلمَّا كثُرَتْ عليه الكتُبُ دفَعَه إلى رجلٍ من الأنصار، فكان يختِمُ به، فخرجَ الأنصاريُّ إلى قَليبٍ لعثمانَ، فسقَطَ، فالتُمِسَ، فلم يُوجَد، فأمرَ بخاتَمٍ مثلِه، ونقَشَ فيه: محمدٌ رسولُ الله
(1)
.
5218 -
أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتمًا من ذهب، وكان يجعلُ فَصَّه في باطنِ كَفِّه، فاتَّخَذَ النَّاسُ خواتيمَ
(2)
من ذهب، فطرَحَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطرحَ النَّاسُ خواتيمَهم، واتَّخذ خاتمًا من فِضَّة، فكان يَختِمُ به، ولا يَلْبَسُه
(3)
.
(1)
صحيح دون قوله: فأمر بخاتم مثله
…
فهو شاذٌّ، انفرد به المغيرة بن زياد، وهو صدوق له أوهام، ولعلَّ هذا من أوهامه، وقد توبع في باقي الحديث كما في الرواية (5164) والروايات الثلاث السابقة، والرواية التالية، والروايتين الآتيتين برقمي (5292) و (5293)، وباقي رجال الإسناد ثقات. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك ابن مخلد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9478).
وأخرجه أبو داود (4220) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "وفي يد أبي بكر" هذا بناءً على أنَّ ماله ليس بميراث، بل لانتفاع المسلمين، فللخليفة أن ينتفع منه بقدر حاجته. "فلما كثرت" أي: الكتب المحتاجة إلى الختم.
(2)
في (هـ): خواتم، وفي (م): خواتيمهم.
(3)
إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9479).
وأخرجه ابن حبان (5500) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5366) و (5706) و (6107) من طريقين، عن أبي عوانة، به.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5292). وتنظر الروايات الأربع السابقة.
55 - باب الجلاجِل
5219 -
أخبرنا محمد بنُ عثمانَ بنِ أبي صفوان الثَّقفيُّ من ولد عثمان بن أبي العاص قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ أبي الوزير قال: حدَّثنا نافع بنُ عمر الجُمحيُّ، عن أبي بكر بنِ أبي شيخٍ قال: كنتُ جالسًا مع سالم، فمرَّ بِنا ركبٌ لأمِّ البنين معهم أجراسٌ، فحدَّث نافعًا سالمٌ
عن أبيه، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحَبُ الملائكةُ رَكْبًا معهم جُلْجُلٌ" كم ترى مع هؤلاء من جُلْجُل؟
(1)
(2)
.
5220 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ سَلام الطَّرَسُوسِيُّ
(3)
قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارون قال: أخبرنا نافع بنُ عمر الجُمَحيُّ، عن أبي بكر بنِ موسى قال: كنتُ مع سالم بن عبد الله، فحدَّثَ سالمٌ
عن أبيه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحَبُ الملائكةُ رِفقةً فيها جُلْجُلٌ"
(4)
.
(1)
في (ك) و (هـ): الجلجل.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي بكر بن أبي شيخ - واسمهُ: بكير بن موسى السهمي - فقد تفرَّد بالرواية عنه نافع بن عمر الجُمحي، وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 222: لا يعرف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9480).
وسيرد في الروايتين التاليتين.
ويشهد له حديث أم سلمة الآتي برقم (5222)، وحديث أبي هريرة عند أحمد (7566)، ومسلم (2113)، وحديث عائشة عند أحمد (26052)، وحديث أم حبيبة عند أحمد (26777).
قوله: "معهم أجراسٌ"؛ قال السندي: جمع جَرَس: وهو ما يُعلَّق في عنق الدابَّة، أو بِرجْل البازي والصِّبيان، وكذا الجلاجل.
(3)
في نسخة بهامش (ك): الطوسي، وهو خطأ.
(4)
صحيح لغيره كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9481).
وأخرجه أحمد (4811) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
5221 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ المبارك قال: حَدَّثَنَا أبو هشام المخزوميُّ قال: حدَّثنا نافع بنُ عمر، عن بُكير بنِ موسى، عن سالم
عن أبيه، رفعه قال:"لا تصحَبُ الملائكةُ رفقةً فيها جُلْجُلٌ"
(1)
.
5222 -
أخبرنا يوسف بنُ سعيد بنِ مسلم قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابنِ جُرَيج قال: أخبرني سليمان بنُ بابَيْه مولى آل نوفل
أنَّ أمَّ سلمةَ زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه جُلْجُلٌ ولا جَرَسٌ، ولا تصحَبُ الملائكةُ رِفقةً فيها جَرَسٌ"
(2)
.
5223 -
أخبرنا أبو كُرَيب محمد بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ عيَّاش قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن أبي الأَحْوَص
عن أبيه قال: كنتُ جالسًا عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يعني - فرآني رَثَّ الثِّياب، فقال:"أَلَكَ مالٌ؟ " قلتُ: نعَمْ يا رسولَ الله، من كلِّ المال. قال:"فإذا آتاك اللهُ مالًا فلْيُرَ أَثَره عليك"
(3)
.
(1)
صحيح لغيره كسابِقَيه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9482).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سليمان بن بابيه، فقد تفرد بالرواية عنه ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9483).
وسلفت شواهده عند حديث ابن عمر السالف برقم (5219).
(3)
إسناده صحيح، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9484).
وأخرجه أحمد (15887) و (15888) و (15889) و (15891) و (17229) و (17230) و (17231)، والترمذي (2006)، وابن حبان (5416) من طرق عن أبي إسحاق، بهذا =
5224 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حَدَّثَنَا زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص
عن أبيه، أنَّه أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في ثوبٍ دُوْنٍ، فقال له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَكَ مالٌ؟ " قال: نَعَم، من كلِّ المال. قال:"من أيِّ المال؟ " قال: قد أتاني اللهُ من الإبلِ والبقر
(1)
والغنمِ والخيلِ والرَّقيق. قال: "فإذا آتاكَ اللهُ مالًا فَلْيُرَ عليكَ أثَرُ نعمة الله وكرامتِه"
(2)
.
= الإسناد. وبعض الروايات مُطوَّلة، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (15892)، وابن حبان (5417) من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، به.
وسيرد في الرواية التالية، وبرقم (5294).
قال السِّندي: قوله: "رثُّ الثياب": الشيء البالي. "من كلِّ المال" أي: لي من كلِّ أنواع المال المتعارفة في ذلك الوقت شيءٌ.
"فليُرَ أثرُه عليك" أي: البس ثوبًا جديدًا جيدًا، ليعرف الناسُ أنك غنيٌّ، وليقصدك المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات. قيل: هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يُبالغ في النِّعامة والرِّقة. انتهى، ولا مناسبة بين هذا الحديث والذي يليه وبين ترجمة الباب، ولعل إيرادهما في باب ذكر ما يستحب من الثياب ويكره" أليق.
(1)
كلمة "والبقر" ليست في (ك).
(2)
إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكَين، وزهير: هو ابن معاوية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9485).
وأخرجه أبو داود (4063) عن عبد الله بن محمد النُّفيلي، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديث الذي قبله.
قوله: "دُونٍ"؛ قال السِّندي: أي خسيس. انتهى كلامه.
وجاء في النسخ الخطية في هذا الموضع ما نصُّه: آخر كتاب الزينة من السنن"، وأُشير فوقها في (م) بعلامتي الصحة وأنها نسخة، والأنسب أن تأتي بعد الحديث (5378) وهو آخر كتاب الزينة.
56 - باب ذِكْر الفِطْرة
5225 -
أخبرنا
(1)
محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر - وهو ابنُ سليمان - قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي هريرة قال: قال لي
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ من الفِطْرة: قَصُّ الشَّارب، ونَتْفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفار، والاستِحْدَادُ، والخِتانُ"
(3)
.
57 - باب إحفاء الشَّوارب وإعفاء اللَّحية
5226 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عُمر، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أَحْفُوا الشَّوارب، وأَعْفُوا اللَّحَى"
(4)
.
58 - باب حلق رؤوس الصِّبيان
5227 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: أخبرنا وَهْب بنُ جَرير قال: حَدَّثَنَا أبي قال: سمعتُ محمد بنَ أبي
(5)
يعقوب، عن الحسن بنِ سعد
(6)
يُحدِّث
عن عبد الله بنِ جعفر قال: أمهلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آلَ جعفرٍ ثلاثةً
(7)
أن يأتيَهم، ثُمَّ أتاهم، فقال:"لا تَبكُوا على أخي بعدَ اليوم"، ثُمَّ قال: "ادعوا
(1)
قبله في (ر) و (ك): أخبرنا ابن السنّي قراءة قال: حَدَّثَنَا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب لفظًا قال.
(2)
قوله: "لي" جاء نسخة في هامش (ك).
(3)
إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث (10) سندًا ومتنًا.
(4)
إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث (15) سندًا ومتنًا.
(5)
كلمة "أبي" ليست في (هـ)، وإنما جاءت نسخة في هامشها.
(6)
قوله: "الحسن بن سعد" من "التحفة"(5216)، و "السنن الكبرى".
(7)
في (ر) و (م): ثلاثًا.
لي بني أخي"، فجيءَ بِنا كأنَّا أفرُخٌ
(1)
، فقال:"ادعوا لي الحَلَّاق"، فأمرَ بحَلْقِ رؤوسِنا. مختصر
(2)
.
59 - باب ذِكْر النَّهي عن أن يُحلَقَ بعضُ شعرِ الصَّبيِّ ويُترَكَ بعضُه
5228 -
أخبرنا أحمد بنُ عَبْدةَ قال: أخبرنا حمَّاد قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن القَزَع
(3)
.
5229 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عُبيد الله، عن نافع أنَّه أخبرَه
أَنَّه سمعَ ابنَ عمر يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القَزَع
(4)
.
(1)
في (ر) وهامش (هـ): أفراخ.
(2)
إسناده صحيح، جرير والد وهب: هو ابن حازم، ومحمد بن أبي يعقوب: هو محمد ابن عبد الله بن أبي يعقوب، ونُسب هنا إلى جدِّه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9249)، وأورده المصنِّف -بهذا الإسناد أيضًا- برقم (8550) لكن مطوَّلًا.
وأخرجه أحمد (1750)، وأبو داود (4192)، والمصنف في "الكبرى"(8104) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وروايتا أحمد والمصنِّف مطوَّلتان.
قوله: "أفْرُخ"؛ قال السِّندي: جمع فَرْخ: وهو ولد الطائر، يُشبَّه به الصغير، وحلق رؤوسهم؛ لأنَّ أمَّهم شُغِلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغَسْل رؤوسهم، فخاف عليهم الوسخ والقمل.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على عبيد الله بن عمر العمري، وذكرنا عند الرواية (5051) أنَّ المحفوظ: عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر. حماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9257).
وتنظر الأحاديث الثلاثة بعده. وينظر ما سلف برقم (5050).
(4)
حديث صحيح كسابقه، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9255).
وأخرجه البخاري (5920) من طريق مخلد بن يزيد، وابن حبان (5506) من طريق أبي قُرَّة =
5230 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ بشر قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن عمر بنِ نافع، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع
(1)
.
5231 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عُبيد الله قال: أخبرني عمر بنُ نافع، عن نافع
عن ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن القَزَع
(2)
.
60 - باب اتِّخاذ الجُمَّة
5232 -
أخبرنا عليُّ بنُ الحسين، عن أميَّة بنِ خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجُلًا مربوعًا عَريضَ ما بين المَنكِبَين، كَثَّ اللِّحية، تَعلُوه حُمرةٌ، جُمَّتُه إلى شَحْمة
(3)
أُذُنَيه، لقد رأيتُه في حُلَّةٍ حمراءَ ما رأيتُ أحسَنَ منه
(4)
.
= موسى بن طارق الزُّبيدي، كلاهما عن ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، بهذا الإسناد. أدخلا عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع، وفيه تفسير عبيد الله للقزع.
وينظر ما قبله وما بعده.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9253).
وأخرجه أحمد (4973) عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد، وفيه تفسير عبيد الله للقزع.
وأخرجه مسلم (2120) من طريق ابن نمير، ومسلم -أيضًا- وابن ماجه (3637) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبيد الله، به، وفيهما تفسير القزع أيضًا.
وينظر ما قبله وما بعده.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9254).
وأخرجه أحمد (5175)، ومسلم (2120) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.
(3)
في (هـ): شحمتي.
(4)
إسناده صحيح، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" =
5233 -
أخبرنا حاجب بنُ سليمان، عن وكيع، عن سفيانَ، عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيتُ من ذي لِمَّةٍ أحسنَ في حُلَّةٍ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وله شعرٌ يضرِبُ مَنكِبَيه
(1)
.
5234 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن حُمَيد عن أنس قال: كان شَعرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى نصفِ أُذُنَيه
(2)
.
= برقم (9277).
وأخرجه أحمد (18473)، والبخاري (3551) و (5848)، ومسلم (2337):(91)، وأبو داود (4072) و (4184)، والترمذي بإثر الحديث (2811)، وابن حبان (6284) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وسيرد برقم (5314) من طريق هشيم، عن شعبة، به.
وينظر ما بعده وما سلف برقم (5060).
قوله: "مربوعًا"؛ قال السِّندي: أي: متوسِّطًا بين الطول والقِصَر. "كثَّ اللِّحية": هو أن لا تكون اللِّحيةُ دقيقة ولا طويلة.
(1)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9274).
وأخرجه أحمد (18558) و (18666)، ومسلم (2337):(92)، وأبو داود (4183)، والترمذي (1724) و (3635) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وينظر ما قبله وما سلف برقم (5060).
(2)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9271).
وأخرجه أحمد (12118)، ومسلم (2338):(96)، وأبو داود (4186) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5061) من طريق ثابت البُناني، عن أنس، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق قتادة، عن أنس، به. وفيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه.
وينظر ما سلف برقم (5053).
5235 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر، حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادة عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يضرِبُ شَعرُه
(1)
مَنْكِبَيه
(2)
.
61 - باب تسكين الشَّعر
5236 -
أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم قال: أخبرنا عيسى، عن الأوزاعيِّ، عن حسَّان بنِ عطيَّة، عن محمد بنِ المُنكَدِر
عن جابر بن عبد الله أنّه قال: أتانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلًا ثائِرَ الرَّأس، فقال:"أما يَجِدُ هذا ما يُسكِّنُ به شَعْرَه؟ "
(3)
.
5237 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عمر بنُ عليِّ بنِ مُقَدَّمٍ قال: حدَّثنا يحيى ابنُ سعيد، عن محمد بنِ المُنكَدِر
(1)
بعدها في (هـ) زيادة: إلى، وأُشير فوقها إلى أنها نسخة.
(2)
إسناده صحيح، حَبَّان: هو ابن هلال، وهمَّام: هو ابن يحيى، وقَتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9273).
وأخرجه البخاري (5903)، ومسلم (2338):(95) من طريقين عن حَبَّان بن هلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12175) و (12265) و (13564) و (13841)، والبخاري (5904)، ومسلم (2338):(95) من طرق عن همام، به.
وينظر ما قبله.
(3)
رجاله ثقات، لكنَّ حسان بن عطية خالف في إسناده ومتنه، فرواه يحيى القطان -كما في الرواية التالية- عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة قال .... فذكره بلفظ آخر، وقال المصنِّف عقبه في "الكبرى": وهذا أشبه بالصواب. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9261).
وأخرجه أحمد (14850)، وأبو داود (4062)، وابن حبان (5483) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
عن أبي قَتَادة قال: كانت له
(1)
جُمَّةٌ ضخمة، فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَره أن يُحسِنَ إليها، وأن يترجَّلَ كُلَّ
(2)
يوم
(3)
.
62 - باب فَرْق الشَّعر
5238 -
أخبرنا محمد بنُ سَلَمة قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن يونس، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله بنِ عبد الله
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَسْدِلُ شَعْرَه، وكان المشركون
(1)
في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): لي.
(2)
في (هـ) وهامش (ك): في كل.
(3)
حسن بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنَّه منقطع، محمد بن المنكدر روايته عن أبي قتادة -وهو الأنصاريُّ- مرسلةٌ فيما قاله ابن حجر في "تهذيبه". يحيى بن سعيد: هو القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9262).
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(20516) عن معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة:"إن اتخذت شعرًا فأكرِمْه". قال: وكان أبو قتادة -حسبتُ- يُرجِّله كلَّ يوم مرتين. وإسناده حسن لولا أنَّه مرسل.
وأخرج ابن أبي شيبة (25578) و (31272) عن عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن عبد الله ابن أبي قتادة قال: مازح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، قال:"لأجزَّنَّ جمَّتك" فقال: لك مكانها أسير. فقال له بعد ذلك: "أكرِمْها" فكان يتخذ لها السُّكَّ. اهـ. وهو ضرب من الطِّيب، ورجاله ثقات، إلَّا أنه معضل.
وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "ثائر الرأس": قد انتشر شعر رأسه من قلَّة الدُّهن. "ما يُسكِّن" من التسكين، أي: يلمُّ به شعثَه، ويجمع متفرِّقه. "أن يُحسِن إليها" إلى الجُمَّة، بإصلاحها بالغسل والتنظيف والادِّهان. "وأن يترجَّل كلَّ يوم" لعلَّ هذا مخصوص به، وإلَّا فقد جاء عنه النَّهيُ، أو لأنَّ النَّهيَ مخصوصٌ بمن لا يحتاج شعرُه إلى الترجُّل كلَّ يوم، وهذا شعرُه كان مُحتاجًا إلى ذلك؛ لكثرته وطوله، والأقرب أنَّ المراد بكل يوم؛ أي: أيّ يومٍ كان.
يَفرُقونَ شُعورَهم
(1)
، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ موافقةَ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤمَرْ فيه بشيء، ثُمَّ فرَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلك
(2)
.
63 - باب التَّرجُّل
5239 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة، عن الجُرَيريِّ، عن عبد الله بنِ بُرَيدة
أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم -يُقال له: عُبيد
(3)
- قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثيرٍ من الإرفاه. سُئِلَ ابنُ بُريدة عن الإرفاه، قال
(4)
: التَّرجُّل
(5)
.
(1)
في (ر): شعرهم.
(2)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9282).
وأخرجه مسلم (2336) عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2605) و (2942)، والبخاري (3558) و (3944)، وابن حبان (5485) من طرق عن يونس، به.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (2209) و (2364)، والبخاري (5917)، ومسلم (2336)، وأبو داود (4188)، وابن ماجه (3632) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن الزهري، به.
قوله: "كان يَسدل"؛ قال السِّندي: والسَّدْل: إرسال الشَّعر حول الرأس من غير أن يقسم بنصفين، والفَرْق: أن يقسمه؛ نصفه من يمينه على الصدر، ونصفه من يساره عليه، وكلاهما جائز، والأفضل الفرق.
"يحبُّ موافقة أهل الكتاب" لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى، أو لتألُّفهم حين دخل المدينة.
(3)
هكذا رواه يعقوب الدورقي عن ابن علية، قال المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 226: وهو وهمٌ، والصواب: فضالة بن عبيد. اهـ. وهو كذلك عند أحمد وأبي داود.
(4)
بعدها في (هـ) والمطبوع زيادة: منه.
(5)
إسناده صحيح، ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، والجُرَيري: هو سعيد بن إياس. =
64 - باب التّيامن في التَّرجُّل
5240 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد بن الحارث
(1)
، قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرني الأشعث قال: سمعتُ أبي يحدِّثُ عن مسروق
عن عائشة، وذكرت أنَّ
(2)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُّ التَّيَامُنَ ما استطاعَ في طُهُورِهِ ونَعْله
(3)
وتَرَجُّلِهِ
(4)
.
65 - باب الأمر بالخِضاب
5241 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة وسليمان بنِ يسار
أنَّهما سمعا أبا هريرة يُخبِرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اليهودَ والنَّصارى لا يَصبُغون، فخالِفوهم"
(5)
.
= وهو في "السنن الكبرى" برقم (9268).
وأخرجه أحمد (23969)، وأبو داود (4160) من طريق يزيد بن هارون، عن الجريري، بهذا الإسناد. وسمَّيا الصحابي فضالة بن عُبيد.
وسلف -بنحوه- برقم (5058) من طريق عبد الله بن شقيق، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُسمِّه.
(1)
قوله: بن الحارث، من (م).
(2)
المثبت من (هـ)، وهو كذلك في مكرَّره (112)، ووقع في (ر) و"السنن الكبرى" (9269) والمطبوع: وذكر أن، وفي (ك) و (م): أن وذكر (؟).
(3)
في (هـ) والمطبوع وهامش (ك) وفوقها في (م): وتنعُّله (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، الأشعث: هو ابن أبي الشَّعثاء، ومسروق: هو ابنُ الأجدع، وهو مكرَّر الحديث رقم (112).
(5)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9289).
وأخرجه أحمد (7274)، والبخاري (5899)، ومسلم (2103)، وأبو داود (4203)، =
5242 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد -وهو ابنُ الحارث- قال: حدَّثنا عَزْرة -وهو ابنُ ثابت- عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأبي قُحافةَ ورأسُه ولِحيتُه كأنَّه ثَغامة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّروا أو اخضِبوا لِحْيَتَهُ
(1)
"
(2)
.
66 - باب تصفير اللِّحْيَة
5243 -
أخبرنا يحيى بنُ حَكيم قال: حدَّثنا أبو قُتَيْبَةَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عُبيد قال:
رأيتُ ابنَ عُمر يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، فقلت له في ذلك، فقال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ
(3)
(4)
.
= وابن ماجه (3621) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5069).
(1)
كلمة "لحيته" من (ر) و (م)، وهي في "السنن الكبرى".
(2)
حديث صحيح سلف الكلام عليه عند الرواية (5076). وهو في "الكبرى"(9295). قال السِّندي: قوله: "ثَغامة": ثمر أبيض لنوع من النبات.
(3)
من قوله: فقلت له، إلى هنا، ليس في (ر).
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ففي حديثه ضعف، وغير أبي قتيبة -وهو سَلْمُ بنُ قُتيبة- فصدوق، عُبيد: هو ابنُ جُرَيْج، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9306).
وقد اختلف فيه على أبي قُتيبة، فرواه يحيى بن حَكيم عنه، بهذا الإسناد، ورواه عُقبة بن مُكْرَم عنه -كما في "تحفة الأشراف" 5/ 348 - عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن زيد بن أسلمَ قال: قال رجلٌ يقال له: عُبيد لابن عمر. ولم يقل: عن عُبيد.
واختلف فيه أيضًا على زيد بن أسلم، فرواه عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن دينار عنه، بهذا الإسناد، وخالفَه الدَّراورديّ وسليمان بنُ بلال وداودُ بنُ الزِّبْرقان -كما سلف ذكُره في الرواية (5085) - فرَوَوْه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، ليس فيه: عن عُبيد.
وللحديث طرق يصحُّ بها، ينظر الحديث (117) والتعليق عليه، وينظر الحديث التالي.
67 - باب تصفير اللِّحية بالوَرْس والزَّعْفَرَان
5244 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبد الرَّحيم قال: أخبرنا عَمْرو بن محمد قال: أخبرنا ابنُ أبي رَوَّاد، عن نافع
عن ابن عُمر قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعالَ السِّبْتِيَّة، ويُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بالوَرْسِ والزَّعْفَرَان، وكان ابنُ عُمَرَ يفعلُ ذلك
(1)
.
68 - باب الوَصْل في الشَّعر
5245 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن حُميد بن عبد الرَّحمن قال:
سمعتُ معاويةَ وهو على المنبر بالمدينة، وأخرج من كُمِّه قُصَّةً من شَعر، فقال: يا أهلَ المدينة، أينَ عُلماؤكم؟ سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثلِ هذه، وقال: "إنَّما هلكَتْ بنو إسرائيل حين اتَّخذَ
(2)
نساؤهم مِثْلَ هذا"
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عَبْدَة بن عبد الرَّحيم، وعَمرُو بن محمد -وهو العَنْقَزِيّ- ثقة، وابنُ أبي رَوَّاد -وهو عبد العزيز- وثَّقه غير واحد من الأئمة، وضعَّفه ابنُ حبان، وقال أحمد: ليس هو في التثبُّت مثلَ غيره، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9307).
وأخرجه أبو داود (4210) عن عبد الرحيم بن مُطَرِّف، عن عَمرو بن محمد، بهذا الإسناد.
وسلف ذكرُ لُبس النِّعال السِّبتيَّة برقم (117) وإسناده صحيح.
وفي باب الخِضَاب بالوَرْس والزَّعفران عن طارق بن أَشْيَم، أخرجه أحمد (15882) وإسنادُه صحيح.
(2)
في (م): اتخذت.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9314).
وأخرجه أحمد (16891)، ومسلم (2127):(122)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد أحمد طرفًا سلف عند المصنف برقم (2371).
وأخرجه أحمد (16865)، والبخاري (3468) و (5932)، ومسلم (2127):(122)، وأبو داود (4167)، والترمذي (2781)، وابن حبان (5512) من طرق عن الزهري، به.
وتنظر الروايات الثلاث التالية، وما سلف برقمي (5092) و (5093). =
5246 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى ومحمد بنُ بشَّار، عن محمد بن جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن سعيد بنِ المسيّب قال:
قَدِمَ معاويةُ المدينةَ، فخطَبَنا، وأخذَ كُبَّةً من شَعر، قال: ما كنتُ أرى أحدًا يفعَلُه إلَّا اليهود، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بلَغَه، فسمَّاه الزُّور
(1)
.
69 - باب وصل الشَّعر بالخِرَق
5247 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بنِ الحارث قال: حدَّثنا محبوب بنُ موسى قال: أخبرنا ابنُ المبارك، عن يعقوبَ بنِ القَعْقاع، عن قَتادة، عن ابنِ المسيّب
عن معاويةَ أنَّه قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزُّور. قال: وجاء بخِرْقَةٍ سوداءَ، فألقاها بين أيديهم، فقال: هو هذا تجعَلُه المرأةُ في رأسِها، ثُمَّ تختمِرُ عليه
(2)
.
= قال السِّندي: قوله: "قُصَّة": شعر الناصية. "أين علماؤكم" يريد أنهم لو كانوا أحياء لمنعوا الناس عن القبائح.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9315).
وأخرجه مسلم (2127): (123) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (5511) من طريق محمد بن بشار وحده، به.
وأخرجه أحمد (16829)، ومسلم (2127):(123) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16851) و (16934)، والبخاري (3488)، و (5938) من طرق عن شعبة، به.
وتنظر الروايتان التاليتان، وينظر ما قبله.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محبوب بن موسى. ابن المبارك: هو عبد الله، وقتادة: هو ابن دِعامة، وابن المسيب: هو سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9316). =
5248 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ عبد الرَّحيم، قال: حدَّثنا أسد بنُ موسى قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن هشام بنِ أبي عبد الله، عن قَتادة، عن سعيد بنِ المسيّب
عن معاوية، أنَّ
(1)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزُّور، والزُّور: المرأةُ تلُفُّ على رأسِها
(2)
.
70 - باب لعن الواصلة
5249 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى
(3)
، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعَنَ الواصِلَة
(4)
.
71 - باب لعن الواصلة والمستوصلة
5250 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام قال: حدّثتني فاطمة
= وسلف -بنحوه- في الرواية السابقة، وسيرد -كذلك- في الرواية التالية، وإسناداهما صحيحان.
وينظر ما سلف برقمي (5092) و (5093)، حيث عنون المصنِّف بالباب نفسه: باب وصل الشَّعر بالخِرَق!.
(1)
في (هـ): عن.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9318).
وأخرجه ابن حبان (5509) من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(3)
المثبت من (م) و"التحفة"(8137)، وتحرَّف في باقي النسخ إلى: علي.
(4)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه بأتم منه أحمد (4724)، والبخاري (5947)، ومسلم (2124)، وأبو داود (4168)، والترمذي بإثر (2783)، وابن حبان (5513) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وسلف بأتم منه من طريق محمد بن بشر، عن عبيد الله العمري، به.
عن أسماء، أنَّ امرأةً جاءت
(1)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ بنتًا لي عَروسٌ، وإنها اشتكَتْ، فتمزَّقَ شَعْرُها
(2)
، فهل عَليَّ جُناحٌ إن وصَلْتُ لها فيه؟ فقال:"لعنَ اللهُ الواصِلةَ والمُستَوصِلَةَ"
(3)
.
72 - باب لعن الواشِمة والمُوتَشِمة
(4)
5251 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ بشر قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصِلةَ والمُوتَصِلة
(5)
، والواشمة والمُوتَشِمة
(6)
.
(1)
بعدها في (ر) ونسخة في (هـ) زيادة: إلى.
(2)
في (م): رأسها.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عروة، وفاطمة: هي بنت المنذر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9320).
وأخرجه أحمد (26931) و (26979) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24804) و (26918) و (26931)، والبخاري (5941)، ومسلم (2122):(115)، وابن ماجه (1988) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أحمد (24803) من طريق شريك النخعي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وشريك سيِّئ الحفظ.
وأخرجه أحمد (26960)، والبخاري (5935)، ومسلم (2122):(116) من طريق صفية بنت شيبة، عن أسماء، به.
وسلف -دون ذكر القصة- برقم (5094) من طريق شعبة، عن هشام بن عروة، به.
(4)
في (ر) و (م): والمستوشمة.
(5)
في (ر) و (هـ): والمستوصلة.
(6)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (5095) سندًا ومتنًا.
73 - باب لعن المُتنمِّصات والمُتفلِّجات
5252 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة
عن عبد الله قال: لعنَ اللهُ المُتنمِّصاتِ والمُتفلِّجات
(1)
، ألا أَلْعَنُ مَنْ لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟!
(2)
.
5253 -
أخبرنا أحمد بنُ سعيد قال: حدَّثنا وَهْب بنُ جَرير، حدَّثنا أبي قال: سمعتُ الأعمش يُحدِّث، عن إبراهيم، عن علقمة
عن عبد الله قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواشِماتِ، والمتفلِّجاتِ، والمتنمِّصاتِ المُغيِّراتِ خَلْقَ اللهِ عز وجل
(3)
.
(1)
في (م): المتفلجات والمتنمِّصات.
(2)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُنْدَر، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخعي. وهو في "الكبرى"(9327).
وأخرجه مسلم (2125) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4434)، ومسلم (2125) من طريق محمد بن جعفر، به.
وسلف برقم (5099) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به.
وتنظر الروايات الثلاث الآتية.
(3)
إسناده صحيح، وقد بيَّنَّا الاختلاف فيه على الأعمش -وهو سليمان بن مِهْران- عند الرواية (5100)، أحمد بن سعيد: هو الرِّباطي، وجرير: هو ابن حازم. وهو في السنن الكبرى" برقم (9328).
وأخرجه أحمد (4343) عن عفان بن مسلم، ومسلم (2125) عن شيبان بن فرُّوخ، كلاهما عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، به.
وتنظر الروايتان التاليتان.
5254 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى بنِ محمد قال: حدَّثنا عمر بنُ حفص قال: حدَّثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عُبيدةَ
عن عبد الله قال: لعنَ اللهُ المُتنمِّصاتِ، والمُتفلِّجاتِ، والمُتوشِّماتِ
(1)
المُغيِّراتِ خَلْقَ الله. فأتَتْه امرأةٌ، فقالت: أنت الَّذي تقول كذا وكذا؟ قال: وما لي لا أقولُ ما قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟!
(2)
.
5255 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا محمد بن جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم قال:
كان عبد الله يقول: لعنَ اللهُ المُتوَشِّماتِ، والمُتنمِّصاتِ، والمُتفلِّجاتِ، ألا ألعَنُ مَنْ لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟!
(3)
.
74 - باب التَّزعْفُر
5256 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، عن إسماعيل، عن عبد العزيز
عن أنس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يتزَعْفَرَ الرَّجلُ
(4)
.
(1)
في (م): والموتشمات.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله ابن مسعود- لم يسمع من أبيه، ثم إنَّه اختُلِفَ فيه على الأعمش كما بيَّنَّا عند الرواية (5100)، حفص: هو ابن غياث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9329)، ووقع فيه اسم شيخ المصنِّف: أحمد بن يحيى بن محمد، وعُلِّق عليه ثمَّة.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(3)
حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (5100). وهو في "السنن الكبرى" برقم (9330).
وتنظر الروايات الثلاث السابقة.
(4)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وعبد العزيز: هو ابن صهيب، وهو مكرّر الحديث (2706) بسنده ومتنه.
5257 -
أخبرنا محمد بنُ عمر بنِ عليِّ بنِ مُقَدَّم قال: حدَّثنا زكريَّا بنُ يحيى بن عُمارة الأنصاريُّ، عن عبد العزيز بنِ صُهيب
عن أنس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُزَعفِرَ
(1)
الرَّجلُ جِلْدَه
(2)
.
75 - باب الطِّيب
5258 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حدَّثنا عَزْرَةُ بنُ ثابت، عن ثُمامةَ بنِ عبد الله بن أنس
عن أنس بن مالك قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بطِيبٍ لم يَرُدَّه
(3)
.
5259 -
أخبرني عُبيد الله بنُ فَضالة بنِ إبراهيم قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ يزيد المقرئُ قال: حدَّثنا سعيد قال: حدَّثني عُبيد الله بنُ أبي جعفر، عن الأعرج
(1)
في (هـ): يتزعفر.
(2)
النهي عن التزعفر للرجل صحيح كما سلف في الحديث قبله، زكريا بن يحيى بن عُمارة صدوق يُخطئ كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"، لكنه متابع، وبقيَّة رجاله ثقات، وقد صحَّح إسنادَه وليّ الدين العراقي في "طرح التثريب" 5/ 51، والعيني في "عمدة القاري" 9/ 164، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9354).
وسلف بلفظه المتفق عليه من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن عبد العزيز بن صُهيب، به، برقم (2706).
(3)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6877) و (9350).
وأخرجه أحمد (12176) عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12356) و (13749)، والبخاري (2582) و (5929)، والترمذي (2789) من طرق عن عزرة بن ثابت، به.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (13364) و (13617) و (13746) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، به.
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ عُرِضَ عليه طِيبٌ فلا يَرُدَّه، فإنَّه خَفيفُ المَحْمَلِ
(1)
، طَيِّبُ الرَّائحة"
(2)
.
5260 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جرير، عن ابنِ عَجْلانَ، عن بُكَير. ح: وأخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ عَجْلانَ قال: حدَّثني بُكَير ابنُ عبد الله بنِ الأَشجِّ، عن بُسْر بنِ سعيد
عن زينبَ امرأةِ عبد الله قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شَهِدَتْ إحداكُنَّ العِشاءَ فلا تَمَسَّ طِيبًا"
(3)
.
5261 -
أخبرنا أحمد بنُ سعيد قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن محمد بنِ عبد الله بنِ عَمرو بنِ هشام، عن بُكَير بنِ عبد الله بنِ الأَشَجِّ، عن بُسْر بنِ سعيد
(1)
في نسخة بهامش (ك): الحمل.
(2)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي أيوب، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9351).
وأخرجه أحمد (8264)، ومسلم (2253)، وأبو داود (4172) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم:"ريحان" بدل: "طيب".
وأخرجه ابن حبان (5109) من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان -وهو محمد- وقد انتقى له مسلم هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9365) بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (27046)، ومسلم (443):(142)، وابن حبان (2215) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وسلف بالإسناد الأول برقم (5130).
وتنظر الروايات الثلاث الآتية بعده.
أخبرَتْني زينبُ الثَّقفيَّةُ امرأةُ عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا خرَجْتِ إلى العِشاء، فلا تَمَسِّي
(1)
طِيبًا"
(2)
.
5262 -
وحدثنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللّيث، عن ابن أبي جعفر، عن بُكَير بنِ عبد الله ابنِ الأَشجِّ، عن بُسْر بنِ سعيد
عن زينبَ الثَّقفيَّةِ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيَّتُكُنَّ خرجَتْ إلى المسجد، فلا تقرَبَنَّ طِيبًا"
(3)
.
5263 -
أخبرنا محمد بنُ هشام بن عيسى قال: حدَّثنا أبو عَلْقمة الفَرْويُّ عبدُ الله ابنُ محمد قال: حدَّثني يزيدُ بنُ خُصَيفة، عن بُسْر بنِ سعيد
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما امرأةٍ أصابت بَخُورًا، فلا تشهَدْ معنا العِشاءَ الآخِرة"
(4)
.
(1)
في (هـ): تمسِّ.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين، محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام الصحيح أنَّه روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم والد يعقوب: هو ابن سعد الزهري، وقد ذكرنا الاختلاف عليه في هذا الإسناد عند الرواية (5132)، وصالح: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9370).
وأخرجه أحمد (27047) عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرن به أخاه سعد بن إبراهيم.
وتنظر الرواية السابقة والروايتان الآتيتان.
(3)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن أبي جعفر: هو عُبيد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9367).
وقد سلف برقم (5131)، وأشرنا هناك إلى الاختلاف في إسناده على الليث بن سعد.
وينظر ما قبله وما بعده.
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (5128) سندًا ومتنًا.
76 - باب ذِكْر أطيب الطِّيب
5264 -
أخبرنا أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ غَزوانَ قال: أخبرنا شعبة، عن خُلَيد بن جعفر والمُسْتَمِرِّ، عن أبي نَضْرة
عن أبي سعيد قال: ذَكَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم امرأةً حَشَتْ خاتَمها
(1)
بالمِسك، فقال:"وهو أطْيَبُ الطِّيب"
(2)
.
77 - باب تحريم لبس الذهب
5265 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى ويزيدُ ومُعْتَمِرٌ وبشرُ بنُ المُفَضَّل، قالوا: حدَّثنا عُبيد الله
(3)
، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند
عن أبي موسى، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اللهَ عز وجل أحَلَّ لإناثِ أُمَّتي الحريرَ والذَّهب، وحرَّمَه على ذُكورِها"
(4)
.
(1)
في (ر): خاتمًا.
(2)
إسناده صحيح، أبو بكر بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق الصَّغَاني، والمستمرّ: هو ابن الريَّان البصري، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي. وهو في "الكبرى"(9353).
وأخرجه أحمد (11646)، ومسلم (2252):(19) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11364) و (11426)، وابن حبان (5591) و (5592) من طريقين عن المستمرّ وحده، به.
وسلف من طريق شعبة، عن خليد بن جعفر وحده، به، برقم (5119).
وسلف مختصرًا برقمي (1905) و (1906).
(3)
بعدها في (ر): بن عمر.
(4)
صحيح بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى، وروايته عنه مرسلة، وقد اختُلِفَ في إسناده كما هو مبسوط في "مسند أحمد" (19502) و (19503). يحيى: هو ابن سعيد القطان ويزيد هو ابن هارون، ومعتمر: هو ابن سليمان، ونافع: هو مولي ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9386). =
78 - باب النَّهي عن لُبْس خاتَم الذَّهب
5266 -
أخبرنا محمد بنُ الوليد قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بكر بنِ حفص، عن عبد الله بنِ حُنَين
عن ابنِ عبَّاس قال: نُهِيتُ عن الثَّوب الأحمر، وخاتَمِ الذَّهب، وأن أقرأَ وأنا راكع
(1)
.
5267 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ عَجْلانَ قال: أخبرني إبراهيم بنُ عبد اللهِ بنِ حُنَين، عن أبيه، عن ابنِ عبَّاس
عن عليٍّ قال: نهاني النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن خاتَمِ الذَّهب، وأن أقرأ القرآنَ وأنا راكع، وعن القَسِّيِّ، وعن المُعَصْفَر
(2)
.
= وأخرجه أحمد (19645) عن يحيى القطان وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19515)، والترمذي (1720) من طريقين عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسلف برقم (5148) من طريق أيوب، عن نافع به. وأشرنا هناك إلى شواهده.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، محمد بن الوليد: هو أبو عبد الله البصري، ومحمد: هو ابنُ جعفر، وشعبة: هو ابنُ الحجَّاج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9411).
وأخرجه مسلم (481) عن عَمرو بن علي، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر النَّهي عن القراءة في الركوع. والمحفوظ: ابن عباس عن عليّ، كما ذكر المِزّي في "تحفة الأشراف" 5/ 39، وسيرد بالحديث بعده، وسلف برقم (1041).
وخالف أبو قَطَن محمدَ بنَ جعفر -كما في "علل" الدارقطني 1/ 305 - فرواه عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن حُنين، عن عليّ، لم يذكر ابن عباس، وهي رواية صحيحة، وسترد بعد حديث، وسلفت برقم (1043).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان -وهو محمد- وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9414).
وهو مكرَّر (1041) غير شيخ النسائي فهو هناك عُبيد الله بن سعيد.
5268 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد، عن اللَّيث، عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن إبراهيمَ ابن عبد الله بنِ حُنَين، أنَّ أباه حدَّثه
أنَّه سمع عَليًّا يقول: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتَمِ الذَّهبِ، وعن لَبوسِ القسِّيِّ، والمُعَصْفَر، وقراءةِ القرآن وأنا راكع
(1)
.
5269 -
قال الحارث بنُ مسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابنِ القاسم، حدَّثني مالك، عن نافع، عن إبراهيمَ بنِ عبد الله بنِ حُنَين، عن أبيه
عن عليٍّ قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الرُّكوع
(2)
.
5270 -
أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا عبد الصَّمد بنُ عبد الوارث قال: حدَّثنا حرب، عن يحيى، حدَّثني عَمرو بن سعد الفَدَكيُّ، أنَّ نافعًا أخبره، حدَّثني ابنُ حُنَين
أنَّ عليًّا حدَّثه قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المُعَصْفَر، وعن خاتَمِ الذَّهب، ولُبْسِ القَسِّيِّ، وأن أقرأ وأنا راكع
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابنُ سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (635) و (9416)، ومطولًا برقم (9495).
وهو مكرَّر الحديث (1043) بسنده و متنه، وسيتكرَّر أيضًا برقم (5318).
(2)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري الفقيه صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9418).
وسلف عن قُتيبة، عن مالك، بهذا الإسناد برقم (1044)، وفيه زيادة النهي عن لُبْس القَسِّيّ والمُعَصْفر وعن التختُّم بالذهب، وهو محلُّ الشاهد هنا.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات. حَرْب: هو ابنُ شدَّاد، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وابنُ حُنين: هو عبد الله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9423).
وهذه الرواية مع الروايتين الآتيتين بعدها مختلف فيها على يحيى بن أبي كثير، وسلفت رواية أخرى من المختلف فيها على يحيى برقم (5182).
وسلف الحديث بسنده ومتنه برقم (5180).
5271 -
أخبرنا يحيى بن دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ محمد بنَ إبراهيم حدَّثه، عن ابنِ حُنَين
عن عليٍّ قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن لُبْسِ ثوبٍ مُعَصْفَرٍ
(1)
، وعن التَّختُّم بخاتَم الذَّهب، وعن لُبْسِ القَسِّيَّة
(2)
، وأن أقرأَ القرآنَ
(3)
وأنا راكع
(4)
.
5272 -
أخبرني إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا الحسن بنُ موسى قال: حدَّثنا شيبان، عن يحيى، أخبرني خالد بنُ مَعْدان، أنَّ ابنَ حُنَينٍ حدَّثه
أنّ عليًّا قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المُعَصْفَر، وعن الحرير، وأن يقرأَ وهو راكع، وعن خاتَمِ الذَّهب
(5)
.
5273 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن قَتادة قال: سمعتُ النَّضرَ بنَ أنس، عن بَشير بن نَهِيك
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه نهى عن خاتم الذَّهب
(6)
.
(1)
في (ر): الثوب المعصفر.
(2)
في (م): القسي.
(3)
كلمة "القرآن" ليست في (م).
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات، أبو إسماعيل: هو إبراهيم بن عبد الملك القَنَّاد، ومحمد بن إبراهيم: هو التَّيْميّ، وابنُ حُنين: هو عبد الله، وهو في "الكبرى" برقم (9425).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (1040).
(5)
حديث صحيح، رجاله ثقات، شيبان: هو ابنُ عبد الرحمن النَّحْويّ، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وابنُ حُنين: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9426).
وهذه رواية مختلف فيها على يحيى بن أبي كثير، وسلف قبلها روايتان كذلك.
وانظر ما سلف برقم (1040).
(6)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر. وهو في "الكبرى"(9433).
وأخرجه مسلم (2089) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =
5274 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله، حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن الحجَّاج -وهو ابن الحجَّاج- عن قَتَادة، عن عبد الملك بنِ عبيد، عن بَشير بنِ نَهِيك
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن تَختُّم الذَّهب
(1)
.
79 - باب صفة خاتَمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ونَقْشه
5275 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمرَ قال: اتَّخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمَ الذَّهب
(2)
، فلبِسَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاتَّخذَ النَّاسُ خواتيمَ
(3)
الذَّهب، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنِّي كنتُ ألْبَسُ هذا الخاتمَ، وإنِّي لن ألْبَسَه أبدًا" فنبذَه، فنبذَ النَّاسُ خواتيمَهم
(4)
.
5276 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ بشر قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر قال: كان نَقْشُ خاتَمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: محمدٌ رسولُ الله
(5)
.
= وأخرجه أحمد (10052)، والبخاري (5864)، ومسلم (2089) من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (10052)، ومسلم (2089)، وابن حبان (5487) من طرق عن شعبة، به.
وسلف برقم (5186)، وسيرد في الرواية التالية.
(1)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (5186) سندًا ومتنًا.
وينظر ما قبله.
(2)
في (م): ذهب، وفي (ر): من ذهب.
(3)
في (ر): خواتم.
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (5164) سندًا ومتنًا.
(5)
إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9443)، لكن سقط المتن من طبعة الرسالة، وهو في طبعة دار الكتب العلمية برقم (9509). =
5277 -
أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم قال: حدَّثنا عثمان بنُ عمر قال: أخبرنا يونس، عن الزُّهريِّ
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخذَ خاتَمًا من وَرِق، وفَصُّه حَبَشيٌّ، ونَقْشُه: محمدٌ رسول الله
(1)
.
5278 -
أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن بِشْر -وهو ابنُ المُفَضَّل- قال: حدَّثنا شعبة، عن قتَادة
عن أنس قال: أرادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يكتُبَ إلى الرُّوم، فقالوا: إنَّهم لا يقرؤون كتابًا إلّا مختومًا، فاتَّخذَ خاتَمًا من فِضَّة، كأنِّي أنظرُ إِلى بَياضِه في يَدِه، ونَقَشَ فيه: محمدٌ رسولُ الله
(2)
.
5279 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن يونس، عن الزُّهريِّ
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذَ خَاتمًا من وَرِق، وفَصُّه حَبَشيٌّ
(3)
.
= وأخرجه أحمد (5685) عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد.
وسلف -بأتمَّ منه- برقمي (5216) و (5217) من طريقين عن نافع، به.
(1)
إسناده صحيح، يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وهو مكرَّر (5196) سندًا ومتنًا، وينظر ما بعده، والحديث (539).
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر (5203) سندًا ومتنًا.
(3)
إسناد صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وابن وَهْب: هو عبد الله، ويونس: هو ابنُ يزيد الأيلي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9446).
وأخرجه أبو داود (4216)، والترمذي (1739) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13358)، ومسلم (2094):(61)، وأبو داود (4216)، والترمذي (1739) من طرق عن عبد الله بن وَهْب، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وسلف من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، به برقم (5196) وفي آخره زيادة: ونقشَ فيه: محمد رسول الله، وينظر الحديث السالف برقم (539).
5280 -
أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن الحسن -وهو ابنُ صالح- عن عاصم، عن حُميد
عن أنس قال: كان خاتَمُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم من فِضَّة، وفَصُّه منه
(1)
.
5281 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم وعليُّ بنُ حُجْر -واللَّفظ له- قالا: حدَّثنا إسماعيل، عن عبد العزيز بن صهيب
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَدِ اصطنَعْنا خاتَمًا، ونقَشْنا عليه نَقْشًا، فلا يَنقُشْ عليه أحدٌ"
(2)
.
80 - باب موضع الخاتَم
5282 -
أخبرنا عِمران بنُ موسى قال: حدَّثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اصطَنَعَ خاتَمًا، فقال:"إنَّا قد اتَّخَذْنا خاتَمًا، ونقَشْنا عليه نَقْشًا، فلا يَنقُشْ عليه أحدٌ" وإنِّي لأرى بَريقَه في خِنْصَر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
إسناده حسن، عاصم -وهو ابنُ أبي النَّجود- حسنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات، عبيد الله: هو ابن موسى، وحُميد: هو ابنُ أبي حُميد الطويل، وهو في "الكبرى"(9449).
وسلف من طريق سلمة بن عبد الملك العَوْصِي، عن الحسن بن صالح، به، برقم (5198). وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، وإسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9444).
وأخرجه أحمد (11989)، ومسلم (2092)، وابن ماجه (3640)، وابن حبان (5498) من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14091)، وابن حبان (5497) من طريق همَّام بن يحيى، عن عبد العزيز ابن صُهيب، به.
وسلف من طريق هشام بن حسان، عن عبد العزيز بن صُهيب، به برقم (5207).
وسيأتي بعده من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صُهيب، به.
(3)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابنُ سعيد، وعبد العزيز: هو ابنُ صُهيب، وهو في =
5283 -
أخبرنا محمد بنُ عامر قال: حدَّثنا محمد بنُ عيسى قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام، عن سعيد، عن قَتَادة
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتخَتَّمُ في يَمِينِه
(1)
.
5284 -
أخبرنا الحسين بنُ عيسى البِسطاميُّ قال: حدَّثنا سَلْم بنُ قُتيبة، عن شعبة، عن قَتَادة
= "السنن الكبرى" برقم (9445).
وأخرجه البخاري (5874) عن أبي مَعْمر عبد الله بنِ عَمرو المُقْعَد، عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف بالحديث قبله، وبالحديثين السالفين برقمي (5207) و (5208) من طرق، عن عبد العزيز، به.
(1)
رجاله ثقات، غير أن عبَّاد بن العوام في حديثه عن سعيد -وهو ابنُ أبي عَرُوبة- اضطراب، كما نقل المزِّي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عَبَّاد) عن الإمام أحمد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9453).
وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(104) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد ابن عيسي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفُه من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه، وروى بعض أصحاب قَتَادة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختَّم في يساره، وهو حديث لا يصحُّ أيضًا. اهـ.
وسيأتي بالحديث بعده من رواية شعبة عن قَتَادة، بالتختُّم في اليسار.
وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تختَّم بيمينه، وأنه تختَّم بشماله (كما سيأتي)، وقد جمع البغوي في "شرح السُّنة" بذلك -ونقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 327 - وأنه تختَّمَ أوَّلًا في يمينه، ثم تختَّم في يساره، وكان ذلك آخرَ الأمْرَيْن، وقال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبا زُرْعَة عن اختلاف الأحاديث في ذلك، فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر.
وقال النوويّ في "شرح مسلم" بإثر حديث ثابت البُنَاني عن أنس (2095 وسيأتي بعد حديث): أجمعُوا على جواز التختُّم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. اهـ.
وينظر تفصيل هذا الكلام في "فتح الباري" 10/ 326 - 327.
عن أنس قال: كأنِّي أنظرُ إلى بَياضِ خاتَمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في إصبَعِه اليسرى
(1)
.
5285 -
أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ أسد قال: حدَّثنا حمَّاد قال: حدَّثنا ثابت
أنَّهم سألوا أنسًا عن خاتَمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: كأنِّي أنظرُ إلى وَبِيص
(2)
خاتَمِه من فِضَّة، ورفع إصبَعه اليسرى الخنصر
(3)
.
5286 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن عاصم
(1)
إسناده حسن من أجل سَلْم بن قُتيبة، فهو صدوق حَسَنُ الحديث، وباقي رجاله ثقات، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9454).
وسلف بنحوه أطول منه من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، عن شعبة برقم (5201) دون ذكر أن الخاتم في الأصبع اليسرى، وسيأتي تختُّمه صلى الله عليه وسلم بالخنصر اليسرى بالحديث بعده.
(2)
في (ر) و (م): بياض، وعلى هامش (م) نسخة كما أثبت.
(3)
حديث صحيح، حمَّاد: هو ابنُ سَلَمة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9457) وقال المصنِّف بإثره: وهذا أصحُّ مما يروى فيه عن أنس.
وأخرجه مسلم (640): (222) عن أبي بكر بن نافع، بهذا الإسناد، بلفظ: أنهم سألوا أنسًا
…
فقال: أخَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العِشاءَ ذاتَ ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال:"إنَّ الناس قد صلَّوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتُم الصلاة". قال أنس: كأني أنظر
…
الحديث.
وأخرجه أحمد (13819) مطولًا أيضًا بذكر تأخير العشاء عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، عن حماد بن سلمة، به.
وسلف مطوَّلًا بذكر تأخير العشاء من طريق حُميد الطويل برقم (539)، ومن طريق قتادة برقم (5202) كلاهما عن أنس رضي الله عنه، دون ذكر موضع الخاتم.
وأخرجه مسلم أيضًا (2095) عن أبي بكر بن خلَّاد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، بلفظ: كان خاتَمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشارَ إلى الخنصر من يدِه اليُسرى.
ابنِ كُلَيب، عن أبي بُردة قال:
سمعتُ عليًّا يقول: نهائي نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتَم في السَّبَّابة والوسطى
(1)
.
5287 -
أخبرنا هنَّاد بنُ السَّريِّ، عن أبي الأَحْوَص، عن عاصم بنِ كُلَيب، عن أبي بُردة
عن عليٍّ قال
(2)
: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ألبَسَ في إصبَعي هذه، وفي الوسطى والَّتي
(3)
تليها
(4)
.
81 - باب موضع الفَصِّ
5288 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافع
(1)
إسناده قويّ من أجل عاصم بن كُليب، وبقية رجاله ثقات، محمد: هو ابنُ جعفر، وأبو بُرْدَة: هو ابنُ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9468).
وأخرجه مسلم (2078): (64) بإثر الحديث (2095)، وابن حبان (998) و (5502) من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد، مطوَّلًا، وقرنَ مسلم بمحمد بنِ بشار محمدَ بنَ المثنَّى.
وأخرجه أحمد (1168) عن محمد بن جعفر، به، مطوَّلًا.
وأخرجه أحمد (863) عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، بنحوه.
وسلف من طريق السفيانين عن عاصم برقمي (5210) و (5211).
(2)
في نسخة بهامش (هـ): قال: سمعت عليًّا يقول.
(3)
في (م): وفي التي.
(4)
إسناده قوي كسابقه، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9466).
وأخرجه مسلم (2078): (65) بإثر الحديث (2095) عن يحيى بن يحيى، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقمي (1040) و (5210).
عن ابن عمر قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتختَّمُ بخاتَمٍ من ذهب، ثُمَّ طرَحَه، ولَبِسَ خاتمًا من وَرِق، ونقشَ عليه: محمدٌ رسولُ الله، ثُمَّ قال:"لا ينبغي لأحدٍ أن يَنقُشَ على نَقْشِ خاتَمي هذا" وجعلَ فَصَّه في بطنِ كَفِّه
(1)
.
82 - باب طَرْح الخاتَم وتَرْك لُبْسِه
5289 -
أخبرنا محمدُ بن عليِّ بنِ حرب
(2)
قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمر قال: حدَّثنا مالك بنُ مِغْوَل، عن سليمان الشَّيبانيِّ، عن سعيد بنِ جُبَير
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذَ خاتَمًا، فلَبِسَه، قال:"شغَلَني هذا عنكم منذُ اليوم؛ إليه نَظْرَةٌ، وإليكم نَظْرَةٌ" ثُمَّ ألقاه
(3)
.
5290 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اصطنعَ خاتَمًا من ذهب
(4)
، وكان يَلْبَسُه، فجعلَ فَصَّه في باطنِ كَفِّه، فصنعَ النَّاسُ، ثُمَّ إنَّه جلس على المنبر فنزَعَه، وقال:"إنِّي كنتُ ألبَسُ هذا الخاتَمَ، وأجعَلُ فَصَّه من داخلٍ" فرمى به، ثُمَّ قال:"واللهِ لا ألْبَسُه أبدًا" فنبذَ النَّاسُ خواتيمَهم
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (5216) سندًا ومتنًا.
(2)
بعدها في (م) زيادة: المَرْوَزي.
(3)
إسناده صحيح، سليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9471).
وأخرجه أحمد (2960)، وابن حبان (5493) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "إليه نظرة وإليكم نظرة" ولعلَّه اتَّفق له أنَّه وقع عليه نظره مرارًا متعدِّدًا، فكَرِهَ أن يتفرَّق عليه نظرُه فقال ما قال، والله أعلم بحقيقة الحال.
(4)
تحرفت في (ر) إلى: فضة.
(5)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولي ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9473). =
5291 -
أخبرنا محمد بنُ سليمان قراءةً، عن إبراهيمَ بنِ سعد، عن ابنِ شهاب عن أنس، أنَّه رأى في يَدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا من وَرِق يومًا واحدًا، فصنَعوه، فلَبِسوه، فطرحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وطرحَ النَّاسُ
(1)
.
= وأخرجه البخاري (6651)، ومسلم (2091):(53)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (6007)، ومسلم (2091):(53) من طرق عن الليث، به.
وينظر ما سلف بالأرقام (5164) و (5214 - 5218)، وما سيأتي برقمي (5292) و (5293).
(1)
إسناده صحيح، وقد وهم فيه ابنُ شهاب الزُّهري من خاتم الذهب إلى خاتم الوَرِق؛ فيما نقله النَّوَوي في شرح حديث مسلم 14/ 70 عن القاضي عياض، وقال: المعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذُه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب، ثم ذكر النووي أن منهم مَنْ تأوَّلَ حديث ابنِ شهاب وجمعَ بينه وبين الروايات، فينظر ثمة، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9472).
وأخرجه أبو داود (4221) عن محمد بن سليمان لُوَيْن، بهذا الإسناد. وقال: رواه عن الزُّهري: زيادُ بنُ سعد وشعيب بن أبي حمزة وابنُ مسافر، كلُّهم قال: من وَرِق.
وأخرجه أحمد (12631) و (13330)، ومسلم (2093):(59)، وابن حبان (5490) من طرق عن إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (13352) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاريّ (5868) من طريق يونس بن يزيد، وأحمد أيضًا (13141)، ومسلم (2093):(60) من طريق زياد بن سعد، ثلاثتهم عن الزهري، به.
قال البخاريّ: تابعَه (أي: يونسَ بنَ يزيد) إبراهيمُ بنُ سعد، وزيادٌ، وشعيبٌ، عن الزُّهري، وقال ابنُ مسافر عن الزُّهري: أرى خاتمًا من وَرِق. اهـ. والمتابعات ظاهرة فيما سلف ذكرُه.
وقد أخرجه ابنُ حبان (5492) من طريق عبد الله بن الحارث، عن ابن جُريج، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب الزُّهري، به، لكن قال فيه: خاتمًا من ذهب، فخالفَ روايةَ زياد بن سعد السالف ذكرُها عند أحمد ومسلم، وقد أخرجه أحمد (13141) عن عبد الله بن الحارث ورَوْح، عن ابن جُريج، عن زياد بن سعد، عن الزُّهري به، وفيه: خاتمًا من وَرِق، ولم يذكر الإمام أحمد اختلافًا بين لفظيهما، وهذا يعني أن لهما اللفظ نفسه، والله أعلم. =
5292 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذَ خاتَمًا من ذهب، وكان جعلَ فَصَّه في باطنِ
(1)
كَفِّه، فاتَّخذَ النَّاسُ خواتيمَ من ذهب، فطرحَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطرحَ النَّاسُ خواتيمهَم، واتَّخذَ خاتَمًا من فضَّة، فكان يَختِمُ به ولا يَلْبَسُه
(2)
.
5293 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
(3)
قال: أخبرنا محمد بن بشر، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر قال: اتَّخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا من ذهب، وجعلَ فَصَّه ممَّا يلي بطنَ كَفِّه، فاتَّخذَ النَّاسُ الخواتيم
(4)
، فألقاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا ألبَسُه أبدًا" ثُمَّ اتَّخذَ
(5)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا من وَرِق، فأدخلَه في يَدِه، ثُمَّ كان في يَدِ أبي بكر، ثُمَّ كان في يَدِ عمر، ثُمَّ كان في يَدِ عثمان، حتَّى هلكَ في بئر أرِيس
(6)
.
= وينظر ما نقله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 320 - 321 في الجمع بين رواية الزهري هذه والروايات الأخرى.
(1)
في (هـ): بطن.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (5218) سندًا ومتنًا.
(3)
في نسخة بهامش (ك): بن منصور، ونُبِّه عليه فيها، وهو خطأ.
(4)
في (ر): الخواتم.
(5)
في (م): فجعل فصَّه
…
قال: ثم اتخذ.
(6)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9476).
وأخرجه مسلم (2091): (53)، وابن حبان (5495) من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد. ورواية مسلم مقتصرة على قسمه الأول.
وأخرجه -بتمامه ومختصرًا- أحمد (4677) و (4734) و (6271)، والبخاري (5865) =
83 - باب ذكر ما يُستحبُّ من لبس الثِّياب وما يُكره منها.
5294 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: حدَّثنا محمد بن يزيد قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن أبي الأَحْوَص
عن أبيه قال: دَخَلْتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فرآني سَيِّئَ الهيئة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لكَ من شيء؟ " قال: نعم، من كلِّ المالِ قد آتاني الله. فقال:"إذا كان لكَ مالٌ فلْيُرَ عَليكَ"
(1)
.
84 - باب ذِكْر النَّهي عن لُبْس السِّيَراء
5295 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: أخبرنا عبد الله بنُ نُميرٍ قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع، عن ابنِ عمر
عن عمر بن الخطَّاب، أنَّه رأى حُلَّةَ سِيَراءَ تُباعُ عندَ باب المسجد، فقلتُ: يا رسولَ الله، لو اشترَيْتَها
(2)
ليومِ الجُمعةِ وللوفدِ إذا قَدِموا عليك؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما يَلْبَسُ هذه مَنْ لا خَلاقَ له في الآخرة" قال: فأُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدُ منها بحُلَلٍ، فكَساني منها حُلَّةً، فقلت
(3)
:
= و (5866) و (5873)، ومسلم (2091):(53) و (54)، وأبو داود (4218)، وابن حبان (5494) و (5499) من طرق عن عبيد الله، به.
وسلف -مختصرًا- برقمي (5214) و (5215) من طريقين عن عبيد الله، به.
وتنظر الرواية السالفة برقم (5217)، والروايتان السالفتان برقمي (5290) و (5292).
قوله: "أريس"؛ قال السِّندي: اسم حديقة بقُباء.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن يزيد: هو الكَلاعي الواسطي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك: هو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9486).
وسلف برقم (5223).
(2)
المثبت من (م)، وفي (ر): لو اشتريت هذه، وفي (ك) و (هـ): لو اشتريت هذا.
(3)
في (ر) و (هـ) و (ك): فقال، والمثبت من (م) وهامش (ك).
يا رسولَ الله، كَسَوْتَنيها وقد قُلتَ فيها ما قُلتَ؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لم أكْسُكَها لِتَلْبَسَها، إنَّما كَسَوْتُكَها
(1)
لِتَكْسوها أو لِتَبيعها". فكساها عمرُ أخًا له من أمِّه مشركًا
(2)
.
85 - باب ذِكْر الرُّخصة للنِّساء في لُبْس السِّيَراء
5296 -
أخبرنا الحسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ
(1)
في (ر) و (هـ): كسوتها.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ عبد الله بن نُمير رواه عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. فجعله من مسند عمر، وأورده المزِّي في "التحفة"(10551) في مسند عمر بن الخطَّاب، وذكر أنَّ أبا داود -في رواية أبي الحسن بن العبد عنه- قد أخرج هذا الحديث بتمامه من هذا الطريق، وكذلك عزاه لمسلمٍ أيضًا، مع أنَّ مسلمًا قد رواه (2068):(6) من طريق عبد الله بن نُمير، لكِنْ جعلَه من حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله من حديث عمر، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 2/ 12 أنَّ الصواب في إسناد هذا الحديث من طريق عبيد الله، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، ليس فيه عمر، وذكر أيضًا أنَّ سالمًا وعبد الله بن دينار رَوياه عن ابن عمر، أنَّ عمر. ورواية سالم سلفت برقم (1560)، ورواية عبد الله بن دينار سلفت في تخريج الحديث (1382) وهي هناك من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (9497).
وأخرجه أحمد (4713) و (5797)، والبخاري في "الأدب المفرد"(71)، ومسلم (2068):(6)، وابن ماجه (3591) من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر
…
جعلوه من حديث ابن عمر.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9496) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر
قوله: "حُلَّة سِيَراء"؛ قال السِّندي: نوع من البُرود فيه خطوط يخالطه حرير، وهو على الإضافة، ويرويه بعضهم بالتنوين. "وللوفد" أي: للخروج على الوفد. "من لا خَلاقَ له" أي: في لبس الحرير.
عن أنس قال: رأيتُ على زينَب بنتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَميصَ حَريرٍ سِيَراءَ
(1)
.
5297 -
أخبرنا عَمرو بنُ عثمان، عن بقيَّة، حدَّثني الزُّبيديُّ، عن الزُّهريِّ
عن أنس بنِ مالك، أنَّه حدَّثني
(2)
، أنَّه رأى على أمِّ كلثومٍ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بُرْدَ
(3)
سِيَراءَ. والسِّيرَاء: المُضَلَّع بالقَزِّ
(4)
.
5298 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا النَّضر وأبو عامر قالا: حدَّثنا شعبة، عن أبي عَوْن الثَّقفيِّ قال: سمعتُ أبا صالحٍ الحَنفيَّ يقول
(5)
:
(1)
إسناده صحيح، على أنَّ معمرًا -وهو ابن راشد البصري- خالف أصحابَ الزهري في قوله:"على زينب" فأخطأ، والمحفوظ كما ذكر المصنِّف عقبه في "الكبرى"(9504)، والدارقطني في "العلل" 12/ 189:"على أمِّ كلثوم"، وسيرد على الجادة في الرواية التالية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9503).
وأخرجه ابن ماجه (3598) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
(2)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): حدثه.
(3)
في (هـ): بُردًا.
(4)
أثر صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد- لكنَّه متابعٌ كما سيأتي. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9504).
وأخرجه أبو داود (4058) عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- عن كثير بن عبيد، عن بقية، به.
وأخرجه البخاري (5842)، والمصنِّف في "الكبرى"(9505) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والمصنِّف أيضًا (9506) من طريق ابن جريج، و (9507) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "المُضَلَّع بالقَزِّ" المُضَلَّع: الذي فيه خطوط عريضة، مثل الأضلاع. والقَزُّ: الحرير.
(5)
في (م): قال.
سمعتُ عليًّا يقول: أُهدِيَتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعثَ بها إليَّ، فلبِسْتُها، فعرَفْتُ الغضبَ في وجهه، فقال:"أمَا إنِّي لم أُعْطِكَها لِتَلْبَسها" فأمرَني، فأطَرْتُها بين نسائي
(1)
.
86 - باب ذِكْر النَّهي عن لبس الإسْتَبْرق
5299 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بنُ الحارث المخزوميُّ، عن حَنْظلة بنِ أبي سفيان، عن سالم بنِ عبد الله قال:
سمعتُ ابنَ عمر يُحدِّث، أنَّ عمرَ خرجَ، فرأى حُلَّةَ إستَبْرَقٍ تُباعُ في السُّوق، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، اشتَرِها فالبَسْها يومَ
(1)
إسناده صحيح، النَّضْر: هو ابنُ شُمَيْل، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عَمرو العَقَديّ، وأبو عَوْن الثقفيّ: هو محمد بن عُبيد الله بن سعيد، وأبو صالح الحنفي: هو عبد الرحمن بن قيس، وسمَّاه إسحاق بن إبراهيم في رواية النسائي في "الكبرى" (9493): ماهان، وأنكر ذلك النسائي، فقال بإثر الرواية: الصواب: عبد الرحمن بنُ قيس أخو طَلِيق.
وأخرجه أحمد (1171)، ومسلم (2071):(17)، وأبو داود (4043) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1077)، ومسلم (2071):(18) من طريق مسعر، عن أبي عون الثقفيّ، به بلفظ: أَنَّ أُكَيْدِر دُومة أهدى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليًا، فقال:"شقِّقْهُ خُمُرًا بين الفواطم".
وأخرجه أحمد (755) و (1315)، وابنه عبد الله (698 - زوائده على "المسند")، والبخاري (2614) و (5366) و (5840)، ومسلم (2071):(19)، والمصنف في "السنن الكبرى"(9494) من طرق عن شعبة، عن عبد الملك بن مَيْسَرة، عن زيد بن وَهْب، عن عليّ.
وأخرجه أحمد (1154)، وابن ماجه (3596) من طريق هُبيرة بن يريم، وأحمد (958) من طريق ابن أبي ليلى، كلاهما عن علي، بنحوه.
وسلف تفسير الحُلَّة السِّيَراء في الحديث السالف برقم (5295)، ومعنى: فأطَرْتُها؛ أي: قَسَمْتُها. قاله السندي، وانظر ما سلف برقم (1040).
الجمعة، وحين يَقدَمُ عليكَ الوفدُ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما يَلْبَسُ هذا
(1)
مَنْ لا خَلاقَ له" قال
(2)
: ثم أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثَلاثِ حُلَلٍ منها، فكَسا عمرَ حُلَّةً، وكَسا عليًّا حُلَّةً، وكَسا أسامةَ حُلَّةً، فأتاه، فقال: يا رسولَ الله، قُلتَ فيها ما قُلتَ، ثُمَّ بعثتَ إليَّ؟! فقال:"بِعْها، واقْضِ بها حاجتَك، أو شَقِّقْها خُمُرًا بين نسائِك"
(3)
.
87 - باب صفة الإستبرق
5300 -
أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: حدَّثنا يحيى -وهو ابنُ أبي إسحاق- قال: قال سالم: ما الإستبرق؟ قلت: ما غَلُظَ من الدِّيباج وخَشُنَ منه، قال:
سمعتُ عبدَ الله بن عمر يقول: رأى عمرُ مع رجلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ، فأتى بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"اشتَرِ هذه"
…
وساق الحديث
(4)
.
(1)
في (م) ونسخة بهامش (ك): هذه.
(2)
كلمة "قال" من (ر) و (م).
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (1699) و (9499).
وأخرجه ابن حبان (5113) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4978) عن عبد الله بن الحارث، به.
وأخرجه أحمد (4978)، والبخاري في "الأدب المفرد"(349) من طريقين عن حنظلة، به.
(4)
إسناده صحيح، عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9500).
وأخرجه البخاري (6081)، ومسلم (2068):(9) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5095) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يحيى بن أبي إسحاق، به.
"الإستبرق": ديباج من حرير غليظ. و"السندس": ما رَقَّ من الديباج. قاله السِّندي.
88 - باب ذِكْر النَّهي عن لبس الدِّيباج
5301 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ يزيد قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا
(1)
ابنُ أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابنِ أبي ليلى. ويزيدُ بنُ أبي زياد، عن ابن أبي ليلى. وأبو فَرْوة، عن عبد الله بن عُكَيمٍ قال
(2)
:
استَسْقى حذيفةُ، فأتاه دِهقانٌ بماءٍ في إناءٍ من فِضَّة، فحذَفَه
(3)
، ثُمَّ اعتذَر إليهم ممّا صنعَ به، وقال: إنّي نَهَيْتُه
(4)
، سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشربوا في إناء الذَّهب والفِضَّة، ولا تَلْبَسوا الدِّيباجَ ولا الحريرَ
(5)
، فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخرة"
(6)
.
(1)
في (م): عن، وفوقها: حدثنا.
(2)
في (هـ) وهامش (ك): قالا.
(3)
في (هـ): فخذفه، وكلاهما بمعنى.
(4)
أي إن حذيفة نهى الدِّهقان عن ذلك، كما في رواية البخاري: لولا أني نَهيتُه غير مرة ولا مرتين.
(5)
في (م): الحرير والديباج.
(6)
إسناداه الأول والثاني صحيحان، والثالث حسن، فقد رواه سفيان -وهو ابن عيينة- بأسانيد ثلاثة؛ أولها: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة. وثانيها: عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة. وثالثها: عن أبي فروة، عن عبد الله بن عُكيم، عن حذيفة ابن أبي نَجيح: هو عبد الله، ومجاهد: هو ابن جبر، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن، وأبو فروة: هو الأصغر، واسمه مسلم بن سالم النَّهدي، وهو صدوق، وقد تُوبع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9542).
وأخرجه مسلم (2067): (4) عن عبد الجبار بن العلاء وابن حبان (5339) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بالأسانيد الثلاثة. وقال عبد الجبار في روايته: قال سفيان: فظننت أنَّ ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عُكيم. وبنحوه قال الرمادي.
وأخرجه مسلم (2067): (4) من طريقين آخرين عن سفيان بن عيينة، بالإسناد الثالث.
وأخرجه البخاري (5837) من طريق جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، بالإسناد الأول. =
89 - باب لبس الدِّيباج المنسوجِ
(1)
بالذَّهب
5302 -
أخبرنا الحسن بنُ قَزَعة، عن خالد -وهو ابنُ الحارث- قال: حدَّثنا محمد بنُ عمرو، عن واقد بنِ عمرو بنِ سعد بن معاذ قال:
دخلتُ على أنس بنِ مالك حينَ قَدِمَ المدينة، فسلَّمتُ عليه، فقال: ممَّن أنت؟ قلتُ: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال: إنَّ سعدًا كان أعظمَ النَّاس وأطْوَلَه
(2)
، ثُمَّ بكى، فأكثرَ البُكاء، ثُمَّ قال: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ إلى أُكَيدِرَ صاحبِ دُومَةَ بعثًا، فأرسل إليه بجُبَّةِ دِيباجٍ منسوجةٍ فيها الذَّهب، فلَبِسَه
(3)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قام على المنبر وقعَدَ، فلم يتكلَّم، ونزلَ، فجعلَ النَّاس يَلمِسُونها بأيديهم، فقال:"أتعجبونَ من هذه؟ لَمَنادِيلُ سَعدٍ في الجنَّةِ أحْسَنُ ممَّا تَرَون"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (23364) و (23437)، والبخاري (5426) و (5633)، ومسلم (2067):(4) و (5)، والمصنِّف في "الكبرى"(6597) و (6841) و (6842)، وابن ماجه (3414) من طرق عن مجاهد، بالإسناد الأول. وبعضهم ذكر المرفوع منه فقط.
وأخرجه أحمد (23464) عن علي بن عاصم، عن يزيد بن أبي زياد، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (23269) و (23314) و (23357) و (23374) و (23401)، والبخاري (5632) و (5831)، ومسلم (2067):(4)، وأبو داود (3723)، والترمذي (1878)، وابن ماجه (3590) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. وبعضهم ذكر المرفوع منه فقط.
قال السِّندي: قوله: "استسقى" أي: طلب الماء. "دهقان": رئيس القرية، ومقدَّم أصحاب الزراعة، وهو مُعرَّب. "فحذفَه" أي: رمى به. "إليهم" أي: إلى الحاضرين. "إنِّي نَهيتُه" أي: قبل هذا مرارًا.
(1)
في (ر) و (م): المنسوجة.
(2)
في (م): وأطولهم.
(3)
في (ر): جبة ديباج
…
فلبسها.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن وقاص الليثي، =
90 - باب ذِكْر نَسْخِ ذلك
(1)
5303 -
حَدَّثَنَا يوسف بنُ سعيد قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابنِ جُرَيج قال: أخبرني أبو الزُّبير
أنّه سمع جابرًا يقول: لَبِسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَباءً من دِيباجٍ أُهدِيَ له
(2)
، ثُمَّ أوشكَ أن نزَعَه، فأرسل به إلى عمر، فقيل له: قد أوشكَ ما نزَعْتَه يا رسولَ الله. قال: "نهاني عنه
(3)
جبريلُ عليه السلام" فجاء عمرُ يبكي، فقال: يا رسولَ الله، كرهت أمرًا وأعطَيْتَنِيه؟ قال: "إنِّي لم أُعْطِكَه لِتَلْبَسه،
= فهو صدوق، وقد توبع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9544).
وأخرجه أحمد (12223)، والترمذي (1723)، وابن حبان (7037) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد قال الترمذي: حديث صحيح.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (12093) و (13400) و (13626) من طريق علي بن زيد بن جدعان، وأحمد (13148) و (13188) و (13395) و (13455) و (13938)، والبخاري (2615) و (3248)، ومسلم (2469)، والمصنِّف في "الكبرى"(9541)، وابن حبان (7038) من طريق قَتَادة، وأحمد (13492) من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، ثلاثتهم عن أنس، به.
قال السِّندي: قوله: "وأطوَلَه" الظاهر: أطْوَلَهم، ولعلَّ الإفراد لمراعاة إفراد الناس لفظًا.
"يلمسونها" أي: ينظرون إلى لينها، ويتعجَّبون منها، إذ ما سبق لهم عهدٌ بمثلها، فخاف عليهم أن يميلوا بذلك إلى الدنيا، ويستحسنوها في طباعهم، فزهَّدهم عنها، ورغَّبهم في الآخرة وقال:"المناديل سعد" أي: هذا في الدنيا قد أُعِدَّ للبس الملوك، ومع ذلك لا يساوي مناديل سعد في الآخرة التي أُعِدّت لإزالة الوسخ وتنظيف الأيدي، فأيُّ نسبة بين الدنيا والآخرة؟
(1)
بعدها في (م) وهامش (ر): وتحريمه.
(2)
في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): إليه.
(3)
كلمة "عنه" ليست في (ر) و (م).
إنَّما أعطيتُكَه لِتَبيعَه" فباعَه عمرُ بألْفَي دِرْهَم
(1)
.
91 - باب التَّشديد فى لبس الحرير، وأنَّ مَنْ لَبِسَه في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرة
5304 -
أخبرنا قُتيبةُ بنَ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن ثابتٍ قال:
سمعتُ عبد الله بنَ الزُّبير وهو على المنبر يخطُبُ ويقول
(2)
: قال محمدٌ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، فلَنْ يَلْبَسَه في الآخِرة"
(3)
.
5305 -
أخبرنا محمود بنُ غَيلانَ قال: أخبرنا النَّضر بنُ شُمَيلٍ قال: أخبرنا شعبةُ قال: حدَّثنا خَليفةُ قال:
سمعتُ عبد الله بنَ الزُّبير قال: لا تُلبسوا نساءكم الحريرَ، فإنِّي سمعتُ عمرَ بنَ الخطَّاب يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَه في الدُّنيا، لم يَلْبَسْه في الآخِرة"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد ابن مسلم بن تدرس- صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9545).
وأخرجه أحمد (15107)، ومسلم (2070)، وابن حبان (5428) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أوشَكَ أن نزَعَه" أي: قارب نَزْعُه لبسه.
(2)
في (ر) و (م): وهو يقول.
(3)
إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (9510) و (11281).
وأخرجه أحمد (16118)، والبخاري (5833) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايتان التاليتان والرواية (5312).
(4)
إسناده صحيح، خليفة: هو ابن كعب التميمي أبو ذِبيان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (9512) و (11280). =
5306 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ رجاء قال: أخبرنا حرب، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني عِمرانُ بنُ حِطَّان
أنَّه سألَ عبدَ الله بنَ عبَّاس عن لُبْسِ الحرير، فقال: سَلْ عائشة فسألتُ عائشةَ، قالت: سَلْ عبدَ الله بن عمر، فسألتُ ابن عمر، فقال:
حدَّثني أبو حفص، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَبِسَ الحرير في الدُّنيا، فلا خَلاقَ له في الآخِرة
(1)
".
5307 -
أخبرنا سليمانُ بنُ سَلْم قال: أخبرنا النَّضر قال: حدَّثنا شعبة، عن قَتادة، عن بكر بن عبد الله وبشر بنِ المُحْتَفِز
= وأخرجه أحمد (251)، والبخاري (5834)، ومسلم (2069):(11) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (123) و (269)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (5834)، والمصنِّف في "الكبرى"(9514) من طريق أم عمرو بنت عبد الله بن الزبير، عن أبيها، به.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9511) من طريق جعفر بن ميمون، عن أبي ذبيان خليفة ابن كعب قال: خطبنا ابن الزبير فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره ولم يذكر عُمرَ في الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- (9513) من طريق حفصة بنت سيرين، عن أبي ذبيان، عن ابن الزبير موقوفًا عليه.
وأخرجه أحمد (181)، ومسلم (2069):(10)، والترمذي (2817)، والمصنِّف في "الكبري"(9515) و (9516) من طريق ابن عمر، عن عمر، به. ولفظ الجميع سوى المصنِّف أتمّ، وجاء في لفظ مسلم:"إنما يلبس الحرير من لا خلاق له".
وينظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح، حرب: هو ابن شداد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9517).
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (5835) فقال: وقال عبد الله بن رجاء
…
فذكره بإسناد المصنِّف.
وأخرجه البخاري (5835) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وتنظر الروايتان السابقتان.
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما يَلْبَسُ الحريرَ مَنْ لا خَلاقَ له"
(1)
.
5308 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوب قال: حدَّثنا أبو النُّعمان سنة سبع ومئتين قال: حدَّثنا الصَّعْق بنُ حَزْن، عن قَتادةَ، عن عليٍّ البارِقيِّ قال:
أتَتْني امرأةٌ تَستَفتيني، فقلتُ لها: هذا ابنُ عمر، فاتَّبَعَتْه تسألُه، واتَّبَعْتُها أسمَعُ ما يقول، قالت: أفتِني في الحرير. قال: نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح من جهة بكر بن عبد الله: وهو المزني، وأمَّا بشر بن المحتفز، فلا يُعرَف إلَّا في هذا الحديث مقرونًا ببكر بن عبد الله، وقد سمَّاه همَّامُ بنُ يحيى -كما سيأتي في التخريج-: بشرَ بنَ عائذ الهُذَليَّ. النَّضْر: هو ابن شُميل، وقَتادة: هو ابن دِعامة السُّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9519).
وأخرجه أحمد (5125) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5364) والمصنِّف في "الكبرى"(9518) من طريق همَّام بن يحيى، عن قَتَادة، به. وسمَّيا بشرَ بن المُحْتَفِز: بشرَ بنَ عائذ الهُذَليَّ، وذكره الحافظ في "تقريبه" وقال: صدوق. وقال في "تهذيبه": يحتمل أن يكونا واحدًا، فقد رأيت من نسبه: بشر بن عائذ بن المحتفز.
وسلف مطولًا برقم (1382) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
وينظر ما بعده.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الصَّعْق بن حَزْن وعلي البارقي -وهو ابن عبد الله- فهما صدوقان، وباقي رجاله ثقات. أبو النعمان: هو محمد بن الفضل السَّدوسي، ولقبه عارِم، وقَتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9520).
ورواه أبو بشر -وهو جعفر بن إياس أبي وحشية- واختُلِفَ عليه:
فرواه شعبة -كما عند المصنِّف في "الكبرى"(9521) - عن أبي بشر، عن علي البارقي قال: سألت امرأةٌ ابن عمر عن الحُليِّ، فرخَّص فيه، وسألَتْه عن الحرير، فكرِهه، فقالت المرأة: أحرامٌ هو؟ قال: كنَّا نتحدَّث أنَّه من لبِسَه في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة. ذكره هكذا موقوفًا. =
92 - باب ذِكْر النَّهي عن الثِّياب
(1)
القَسِّيَّة
5309 -
أخبرنا سليمانُ بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن أشعَثَ بنِ أبي الشَّعْثاء، عن معاويةَ بن سُوَيد
عن البراء بن عازب قال: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَبْعٍ، ونهانا عن سَبْعٍ؛ نهانا عن خواتيمِ الذَّهب
(2)
، وعن آنية الفِضَّة، وعن المَياثِر، والقَسِّيَّة، والإستبرق، والدِّيباج، والحرير
(3)
.
93 - باب الرُّخصة في لبس الحرير
5310 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادة
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ
(4)
لعبد الرَّحمن بن عوف والزُّبير بن
= ورواه هُشيم بن بشير -كما عند المصنِّف في "الكبرى"(9522) - عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهَك قال: سألت امرأةٌ ابن عمر
…
فذكره بنحو سابقه، إلَّا أنَّه ذكر فيه: يوسف بن ماهَك، بدلٌ: علي البارقي.
وأخرجه أحمد (5746) عن حسين بن محمد، والمصنِّف في "الكبرى"(9523) من طريق الوليد بن نافع، كلاهما عن شعبة، عن أبي يونس حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة، عن مولى لقريش قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر .. فذكره.
وأخرجه المصنف -أيضًا- (9524) من طريق حجاج بن محمد، عن شعبة، عن يونس ابن مسلم بن أبي صغيرة، أنَّ امرأة أتت ابن عمر
…
فذكره. وقال المصنِّف عقبه بن: هذا خطأ، والذي قبله أشبه بالصواب.
وسلف بنحوه في الذي قبله من طريقين عن ابن عمر، وإسناد أحدهما صحيح.
(1)
في (م): ثياب.
(2)
بعدها في (م) زيادة وعن آنية الذهب.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (1939)، إلا أن المصنِّف رواه هناك مطولًا عن شيخيه سليمان بن منصور وهناد بن السري وهو في "السنن الكبرى" برقم (9540).
(4)
في (ك): أرخص.
العَوَّام في قُمُصِ
(1)
حريرٍ
(2)
من حِكَّةٍ كانت بهما
(3)
.
5311 -
أخبرنا نصر بنُ عليِّ قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادة
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لعبد الرَّحمن
(4)
والزُّبير في قُمُصِ
(5)
حريرٍ
(6)
كانت بهما. يعني لِحِكَّةٍ
(7)
(8)
.
(1)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): قميص، وفوقها في (م): القميص، وعليها علامتي النسخة والصحة.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): الحرير.
(3)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية عيسى بن يونس عنه قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9557).
وأخرجه أبو داود (4056) عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13248) و (13252)، ومسلم (2076):(24)، وابن ماجه (3592) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه أحمد (12230) و (12992) و (13640)، والبخاري (2920)، ومسلم (2076):(26)، والترمذي (1722)، والمصنف في "الكبرى"(9559)، وابن حبان (5432) من طريق همام بن يحيى، وأحمد (12288) و (12863) و (13682) و (13885)، والبخاري (2921) و (2922) و (5839)، ومسلم (2076):(25)، وابن حبان (5430) و (5431) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وجاء في لفظ همام: القَمْل، بدل: الحكّة؛ قال الحافظ في "الفتح" 6/ 101: رجَّح ابن التين الرواية التي فيها الحكَّة، وقال: لعلَّ أحد الرواة تأوَّلها فأخطأ، وجمع الداوودي باحتمال أن تكون إحدى العلتين بأحد الرَّجُلَين.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
(4)
بعده في (م) زيادة: بن عوف.
(5)
في (م) ونسخة في (هـ): قميص.
(6)
في (ر): الحرير، وجاء بعدها في (م): من حكة.
(7)
في (ر): يعني الحكة، والعبارة ليست في (م).
(8)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيمي، وروايته عن سعيد قبل اختلاطه. =
5312 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جَرير، عن سليمان التَّيميِّ، عن أبي عثمان النَّهديِّ قال:
كُنَّا مع عُتبةَ بنِ فَرْقَدٍ، فجاء كتابُ عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَلْبَسُ الحريرَ إلَّا مَنْ ليس له منه
(1)
شيءٌ في الآخِرة
(2)
، إلَّا هكذا" وقال أبو عثمان بأصبعَيْه اللَّتينِ تَلِيانِ الإبهام، فرأيتُهما
(3)
أزرارَ الطَّيالِسة، حتَّى رأيتُ الطَّيالِسة
(4)
.
= وهو في "السنن الكبرى" برقم (9558).
وأخرجه البخاري (2919) عن أحمد بن المقدام عن بن المقدام، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديث الذي قبله.
(1)
كلمة "منه" ليست في (ر).
(2)
في (م): في الآخرة شيء.
(3)
جاء في هامش (ك) ما نصُّه: كذا في النسخ، وفي "الكبرى" بضبط القلم: فَرُئيتهما، بضم الراء وكسر الهمزة، وهكذا ضبطها النووي في مسلم، ثم قال: وضبطه بعضهم بفتح الراء.
(4)
إسناده: صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، وسليمان التَّيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو عثمان النَّهدي: هو عبد الرحمن بن مَلّ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9549).
وأخرجه مسلم (2069): (13) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- عن ابن أبي شيبة، عن جرير، به.
وأخرجه أحمد (243)، والبخاري (5830)، ومسلم:(2069): (13) من طريقين عن سليمان التيمي، به.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (92) و (242) و (301) و (356) و (357)، والبخاري (5828) و (5829)، ومسلم (2069):(12) و (13) و (14)، وأبو داود (4042)، والمصنِّف في "الكبري"(9548) و (9550) و (9551)، وابن ماجه (2820) و (3593)، وابن حبان (5424) و (5454) من طرق عن أبي عثمان النهدي، به. =
5313 -
أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد، حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا مِسْعَرٌ، عن وَبَرة، عن الشَّعبيِّ، عن سُوَيد بنِ غَفَلة. ح: وأخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا عُبيد الله قال: حدَّثنا إسرائيل، عن أبي حَصين، عن إبراهيم، عن سُوَيد بنِ غَفَلة
عن عمرَ، أنَّه لم يُرخِّصْ في الدِّيباج إلَّا موضِعَ أربعِ أصابع
(1)
.
94 - باب لُبْس الحُلَل
5314 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي إسحاق
= وينظر ما سلف برقمي (5305) و (5306).
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "فرأيتُهما أزرار الطيالسة" أي: رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة، فيجوز أن يكون الزُّرَّان من الحرير.
"حتَّى رأيت الطيالسة" فعلمتُ أنَّ المراد الإشارة إلى أعلام الطيالسة، والحاصل أنَّه تحقَّق عنده بعد ذلك أنَّ المراد جواز قَدْر الأصبعين للأعلام بعد أن اشتبه عليه أولًا، والله أعلم.
(1)
إسناده الأول صحيح، وإسناده الثاني حسن من أجل عبيد الله -وهو ابن عبد المجيد الحنفي- فهو صدوق، وباقي رجالهما ثقات، مَخْلَد: هو ابن يزيد الحَرَّاني، ومِسْعَر: هو ابن كِدام، ووبَرة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وأبو حَصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي (وعيَّنه الدارقطني في "العلل" 1/ 187 بابن عبد الأعلى، ولم يُعيّن في "التتبع" ص 371). وهو في "السنن الكبرى" مُفرَّقٌ برقمي (9555) و (9556).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9553) من طريق داود بن أبي هند، و (9554) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن الشعبي، بالإسناد الأول موقوفًا.
وأخرجه أحمد (365)، ومسلم (2069):(15)، والترمذي (1721)، والمصنِّف في "الكبرى"(9552)، وابن حبان (5441) من طريق قتادة، عن الشعبي، به مرفوعًا.
وينظر ما قبله.
عن البراء قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه حُلَّةٌ حمراءُ، مُترجِّلًا، لم أرَ قبلَه ولا بعدَه أحدًا هو أجملُ منه
(1)
.
95 - باب لُبْس الحِبَرة
5315 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادة
عن أنس قال: كان أحبَّ الثِّياب إلى نبيِّ الله الحِبَرَةُ
(2)
.
96 - باب ذِكْر النَّهي عن لُبْسِ المُعَصْفَر
5316 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد -وهو ابنُ الحارث- قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، أنَّ خالدَ بنَ مَعْدانَ أخبرَه، أنَّ جُبيرَ بن نُفَيرٍ أخبرَه
(1)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9561).
وينظر ما سلف برقم (5060).
قال السِّندي: قوله: "مترجِّلًا" أي: شعر رأسه.
(2)
إسناده صحيح، هشام والد معاذ: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9568).
وأخرجه أحمد (14108)، والبخاري (5813)، ومسلم (2079):(33)، والترمذي (1787) من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12377) و (12905) و (13625)، والبخاري (5812)، ومسلم (2079):(32)، وأبو داود (4060)، وابن حبان (6396) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به.
قال السِّندي: قوله: "الحِبَرَة" قيل: هي من برود اليمن من القطن، وفيه خطوط خضر، قيل: لذلك كان يُحبُّه؛ لأنَّ الأخضر من ثياب الجنة. وقيل: خطوط حمر، والله أعلم.
أنَّ عبد الله بن عمرو أخبرَه، أنَّه راه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثَوبانِ مُعَصْفَرانِ، فقال:"هذه ثيابُ الكُفَّار، فلا تَلْبَسْها"
(1)
.
5317 -
أخبرني حاجِبُ بنُ سليمان، عن ابن أبي رَوَّاد قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن ابنِ طاوس، عن أبيه
عن عبد الله بنِ عمرو، أنَّه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثَوبانِ مُعَصْفَرانِ، فغضِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال:"اذهَبْ فاطرَحْهما عنكَ" قال: أينَ يا رسولَ الله؟ قال: "في النَّار"
(2)
.
5318 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يزيد بنِ أبي حبيب، أنَّ إبراهيمَ بنَ عبد الله بن حُنَيْنٍ أخبرَه، أنَّ أباه حدَّثه
(1)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9569).
وأخرجه أحمد (6513) و (6931) و (6972)، ومسلم (2077):(27) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6536) و (6821)، ومسلم (2077):(27) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أبو داود (4069)، والترمذي (2807) من طريق مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال:
مرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه، فلم يردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه. وإسناده ضعيف.
وينظر ما بعده.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه عنعنة ابن جريج: وهو عبد الملك ابن عبد العزيز، وقد توبع. ابن أبي روّاد: هو عبد العزيز، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9570).
وأخرجه مسلم (2077): (28) من طريق سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال:"أأمُّكَ أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسِلُهما. قال: "بل أَحْرِقْهُما".
وينظر ما قبله.
أنَّه سمعَ عليا يقول: نهاني
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتَمِ الذَّهب، وعن لُبوسِ
(2)
القَسِّيِّ، والمُعَصْفَرِ، وقراءةِ
(3)
القرآنِ وأنا راكع
(4)
.
97 - باب لُبْس الخُضْر من الثِّياب
5319 -
أخبرنا العبَّاس بنُ محمد قال: أخبرنا أبو نوحٍ قال: حدَّثنا جَرير بنُ حازم، عن عبد الملك بن عُمَير، عن إياد بنِ لَقيط
عن أبي رِمْثةَ قال: خرجَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثَوبانِ أخضرانِ
(5)
.
98 - باب لُبْس البُرود
5320 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم ومحمد بنُ المثنَّى، عن يحيى
(6)
، عن إسماعيل قال: حدَّثنا قيس
(1)
في نسخة بهامش (ك): نهى.
(2)
في (ر): لبس.
(3)
في (م): وعن قراءة.
(4)
إسناده صحيح، الليث: هو ابنُ سعد، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (635) و (9416)، ومطولًا برقم (9495).
وهو مكرَّر الحديثين (1043) و (5268) سندًا ومتنًا، وانظر ما سلف برقم (1040).
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الملك بن عُمير: وهو ابن سُويد اللَّخمي، أبو نوح: هو عبد الرحمن بن غزوان الضبِّي، ولقبُه قُراد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9578).
وأخرجه -مطولًا- عبد الله بن أحمد في زوائده على "مسند" أبيه (7118) من طريق شيبان بن أبي شيبة، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وسلف -بنحوه- بإسناد صحيح برقم (1572) من طريق عبيد الله بن إياد عن إياد بن لقيط، به.
(6)
جاء في هامش (ك): عن نمر، وعليه علامة الضَّبّة. وهو خطأ، وجاء في حاشيتها ما نصُّه: هكذا وقع في بعض الأصول: عن نمر، وصوابه: يحيى، كما في هذا الأصل وأصول =
عن خَبَّاب بن الأرَتِّ قال: شكَوْنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُتوسِّدٌ بُردةً له في ظلِّ الكعبة، فقلنا: ألا تَستنصِرُ لنا؟ ألا تَدعو اللهَ لنا
(1)
؟
5321 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: أخبرنا يعقوب، عن أبي حازم
عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ بِبُردةٍ -قال سهل: هل تدرون ما البُردة؟ قالوا: نعم، هذه الشَّملة منسوجٌ في حاشِيَتِها- فقالت: يا رسولَ الله، إنّي نسَجْتُ هذه بيدي أَكْسُوكها، فأخذَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُحتاجًا إليها، فخرجَ إلينا
(2)
، وإنَّها
(3)
لَإِزارُه
(4)
.
= أخرى والكبرى والأطراف.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9579).
وأخرجه البخاري (3612) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه -بلفظ أتمّ- أحمد (21073) و (27217)، والبخاري (6943)، وابن حبان (6698) من طريق يحيى القطان، به.
وأخرجه -كذلك- أحمد (21057) و (21070)، وأبو داود (2649)، والمصنف في "الكبرى"(5862) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وأخرجه -كذلك أيضًا- البخاري (3852)، والمصنِّف في "الكبرى"(5862)، وابن حبان (2897) من طريق بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، به.
(2)
بعدها في (ر) زيادة: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
في (ك) و (م) و (هـ): وإنه، وعلى هوامشها كما أثبت.
(4)
إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن عبد الرحمن بن محمد المدني، وأبو حازم: هو سلمة ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9580) مطوَّل.
وأخرجه -كذلك مطوّلًا- البخاري (5810) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه -كذلك- البخاري (2093) عن يحيى بن بكير، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه -كذلك- أحمد (22825)، والبخاري (1277)، وابن ماجه (3555) من طريقين عن أبي حازم، به.
99 - باب الأمر بلُبْس البِيض
(1)
من الثِّياب
5322 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: سمعتُ سعيدَ بنَ أبي عَروبة يُحدِّث عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهَلَّب
عن سَمُرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الْبَسوا من ثيابِكم البَياض، فإنَّها أطهَرُ وأطيَبُ، وكفِّنوا فيها
(2)
موتاكُم"
(3)
.
قال يحيى: لم أكتُبْه، قلتُ: لِمَ؟ قال: استغنَيْتُ بحديث ميمون بن أبي شبيب
(4)
عن سَمُرة
(5)
.
5323 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة
عن سَمُرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عليكُم بالبَياضِ من الثِّياب، فليَلْبَسْها أحياؤكم، وكفِّنوا فيها
(6)
موتاكم، فإنَّها من خيرِ ثيابِكم"
(7)
.
(1)
في (ر) و (ك) و (هـ) وهامش (م): البياض، والمثبت من (م) وهامشي (ك) و (هـ).
(2)
في (م) وهامش (هـ): فيه.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (1896) سندًا ومتنًا.
(4)
تحرف في (هـ) إلى: شيبة.
(5)
بعدها في (ر) زيادة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب"، ورواية يحيى القطان عند أحمد (20154) عنه، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون، به. وهو عند المصنِّف في "الكبرى"(9564) من طريق يزيد بن زريع، عن سفيان الثوري، عن حبيب، به.
(6)
في (ر): بها.
(7)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو قِلابة -وهو عبد الله بن زيد الجَرْمي- لم يسمع من سَمُرة، بينهما أبو المُهلَّب عمُّ أبي قِلابة كما في الرواية السابقة. حماد: هو ابن زيد وهو في "السنن الكبرى" برقم (9566).
وأخرجه أحمد (20236) عن عفان، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. قال أحمد عَقِبه: وذكر -يعني عفان- عن وُهيب أيضًا ليس فيه أبو المُهلَّب. =
100 - باب لُبْس الأقبية
5324 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن أبي مُلَيكة
عن المِسْوَر بنِ مَخْرَمةَ قال: قسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أقبيةً، ولم يُعْطِ مَخْرَمَةَ شيئًا، فقال مَخْرَمةُ: يا بُنَيَّ، انطلِقْ بِنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فانطلَقْتُ معه، قال: ادْخُلْ، فادْعُه لي، قال: فَدَعَوْتُه، فخرجَ إليه، وعليه قَباءٌ منها، فقال:"خَبَأْتُ هذا لك" فنظر
(1)
إليه، فلبِسَه مَخْرَمة، فقال: رضي مخرمة
(2)
(3)
.
= وأخرجه أحمد (20140)، والمصنِّف في "الكبرى"(9565) من طريق إسماعيل بن علية، والمصنِّف أيضًا (9565) من طريق عبيد الله بن عمر الرقي، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (20105) من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، به.
(1)
في (ر): فنظرت.
(2)
قوله: فقال: رضي مخرمة، ليس في (ك) و (هـ).
(3)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9584).
وأخرجه البخاري (2599) و (5800)، ومسلم (1058):(129)، وأبو داود (4028)، والترمذي، (2818)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18927)، وأبو داود (4028)، وابن حبان (4817) و (4818) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وعلَّقه البخاري برقم (5862) من طريق الليث بصيغة الجزم. قلنا: وقد وصله من طريقه كما سلف آنفًا.
وأخرجه -بنحوه- البخاري (2657)، ومسلم (1058):(130) من طريق حاتم بن وردان، عن أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، به.
وأخرجه البخاري (3127) من طريق حماد بن زيد، و (6132) من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. =
101 - باب لُبْس السَّراويل
5325 -
حدَّثنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن زيد
(1)
عن ابن عبَّاس، أنَّه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول بعرفاتٍ فقال: "مَنْ لم يَجِدْ إزارًا فليَلْبَسِ السَّراويل
(2)
، ومَنْ لم يَجِدْ نَعلينِ فَليَلْبَسُ خُفَّين"
(3)
.
102 - باب التَّغليظ في جَرِّ الإزار
5326 -
أخبرنا وَهْبُ بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أنَّ سالمًا أخبرَه
أنَّ عبدَ الله بنَ عمر حدَّثه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "بَينا
(4)
رجلٌ يَجُرُّ
= وعلَّقه أيضًا بإثر الحديث (3127) من طريق حاتم بن وردان؛ قال الحافظ في "الفتح" 10/ 529: أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبر، وأنَّ رواية ابن علية وحماد وإن كان صورتهما الإرسال، لكن الحديث في الأصل موصول.
(1)
تحرف في (ر) إلى: يزيد.
(2)
في (م): سراويل.
(3)
إسناده صحيح، محمد: هو ابنُ جعفر غندر، وشعبة: هو ابنُ الحجاج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9596).
وأخرجه مسلم (1178): (4) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقال: ولم يذكر أحدٌ منهم: يخطب بعرفات، غير شعبة وحدَه.
وأخرجه أحمد (2583) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (2526)، والبخاري (1740 مختصرًا بذكر خطبته بعرفات) و (1841) و (1843)، ومسلم (1178):(4)، وابن حبان (3786) من طرق، عن شعبة، به. وزاد البخاري في الرواية الثانية قولَه: للمُحْرِم.
وسلف من طريق حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، به، برقم (2671)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): بينما.
إزارَه من الخُيَلاء، خُسِفَ به، فهو يتجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة"
(1)
.
5327 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع. ح: وأخبرنا إسماعيلُ ابن مسعود قال: حدَّثنا بشر قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثوبَه" أو قال
(2)
: "إنَّ الَّذي يجُرُّ ثوبَه من الخُيَلاءِ، لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامة
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9598).
وأخرجه أحمد (5340)، والبخاري (3485) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5790) من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، به.
و"الخُيلاء"؛ قال السِّندي: الكِبْر والعُجب والاختيال.
"يتجلجل" أي: يغوص في الأرض حتى يخسف به، والجلجلة: حركة مع صوت.
(2)
بعدها في (م) زيادة: قتيبة.
(3)
إسناداه صحيحان، الليث: هو ابن سعد، وبشر: هو ابن المُفضَّل، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9636).
وأخرجه مسلم (2085): (42) عن قتيبة، بالإسناد الأول.
وأخرجه -أيضًا- عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، به.
وعلّقه البخاري بإثر الحديث (5791) من طريق الليث.
وأخرجه أحمد (5173) و (5776)، ومسلم (2085):(42)، وابن ماجه (3569) من طرق عن عبيد الله العمري، بالإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري (5783)، ومسلم (2085):(42) و (43)، والترمذي (1730) من طريقين عن نافع، به. وأخرجه -بتمامه ومطولًا- أحمد (4567) و (4884) و (5038) و (5050) و (5055) و (5188) و (5327) و (5377) و (5439) و (5460) و (5535) و (5803) و (6150) و (6152) و (6340)، والبخاري، (5783)، ومسلم (2085):(42) و (43) و (45) و (46)، =
5328 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن مُحارِبٍ قال:
سمعتُ ابنَ عمر يُحدِّث، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ جَرَّ ثوبَه من مَخِيلَةٍ، فإنَّ اللهَ عز وجل لم
(1)
ينظُرْ إليه يومَ القيامة"
(2)
.
103 - باب مَوضِع الإزار
5329 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ومحمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مسلم بنِ نُذَير
عن حُذيفةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَوضِعُ الإزارِ إلى أنصافِ
(3)
السَّاقين والعضَلة، فإن أبَيْتَ فأسفَلَ، فإن أبَيْتَ فمِنْ وراءِ السَّاق، ولا حَقَّ للكعبين في الإزار"
(4)
. واللَّفظ لمحمد.
= والترمذي (1730)، والمصنِّف في "الكبرى"(9641) و (9642) و (9644) و (9645) و (9646) و (9648)، من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
وسيرد برقم (5336) من طريق أيوب، عن نافع، به.
وسيرد برقم (5328) من طريق محارب بن دثار، وبرقمي (5334) و (5335) من طريق سالم بن عبد الله، كلاهما عن ابن عمر، به.
(1)
في (م): لن.
(2)
إسناده صحيح، خالد، هو ابن الحارث الهُجَيمي، ومحارب: هو ابن دثار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9643).
وأخرجه أحمد (5014) و (5057)، والبخاري (5791)، ومسلم (2085):(43)، والمصنِّف في "الكبرى"(9647) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9649) من طريق محمد بن قيس الأسدي، عن محارب ابن دثار، به.
وسلف في الذي قبله.
(3)
في (ر): نصف.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نُذَير -ويقال: ابن يزيد الكوفي- =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وباقي رجاله ثقات جرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9608).
وأخرجه أحمد (23243) و (23356) و (23378) و (23402)، والترمذي (1783)، والمصنِّف في "الكبرى"(9607) و (9609) و (9610)، وابن ماجه (3572)، وابن حبان (5445) و (5449) من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وذكر الدارقطني في "العلل" 6/ 84 أنَّ عبد الكبير بن دينار رواه عن أبي إسحاق، عن مسلم ابن نذير، عن معاذ. ثم قال: وَهِمَ فيه، والصواب: عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9606) من طريق شعيب بن صفوان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، به. قال المصنِّف عقبه بن: وهذا خطأ. قلنا: وهو كما قال؛ شعيب ابن صفوان ضعيف.
وأخرجه ابن حبان (5448) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي إسحاق، عن الأغرّ أبي مسلم، عن حذيفة، به. وزيد بن أبي أنيسة له أفراد، ومع ذلك قال ابن حبان بإثر الحديث (5449): سمع هذا الخبَرَ أبو إسحاق عن مسلم بن نذير والأغرّ أبي مسلم، فالطريقان جميعًا محفوظان، إلا أنَّ خبر الأغرّ أغرب، وخبر مسلم بن نُذير أشهر.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9605) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب. قال المصنف عقبه بن: وهذا خطأ.
وفي الباب عن أبي هريرة كما في الرواية التالية، وهو عند أحمد (7467)، والبخاري (5787). وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد (11010)، وعن أنس عند أحمد (12424).
قال السِّندي: قوله: "موضع الإزار" أي: الموضع المحبوب لإزار المؤمن، والمراد الرجل دون المرأة.
"إلى أنصاف الساقين" الظاهر أنَّ أنصاف الساقين بدون "إلى"؛ ليكون محمولًا على الموضع، فلعلَّ التقدير: موضع الإزار موضع أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين، ثمَّ حذف ما حذف لدلالة المذكور عليه.
"والعَضَلة": هي كل لحمة صلبة مكتنزة في البدن، ومنه عضلة الساق، وهي المراد ها هنا. =
104 - باب ما تحت الكعبين من الإزار
5330 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد -وهو ابنُ الحارث- قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى، عن محمد بنِ إبراهيم قال: حدَّثني ابنُ
(1)
يعقوب
أنَّه سمعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما تحتَ الكعبينِ من الإزار ففي النَّار"
(2)
.
= "ولا حَقَّ للكعبين" أي: لا تستر الكعبين بالإزار، والظاهر أن هذا هو التحديد وإن لم يكن هناك خُيلاء، نعم إذا انضمَّ إلى الخُيلاء اشتدَّ الأمر، وبدونه الأمر أخفّ، والله أعلم.
(1)
المثبت من (ك)، وعلى هامشها وفي باقي النسخ أبو، وعلّق عليه في هامش (ك).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات إن كان ابنُ يعقوب هو عبد الرحمن ابن يعقوب المدني مولى الحُرَقة كما رجَّحه المصنِّف فيما نقل عنه المِزِّي في "تحفة الأشراف" 10/ 319، فقد اختلفوا في ضبط اسمه كما سيأتي في التخريج (يراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على "مسند أحمد" بتحقيقه 7/ 258 - 263). هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التَّيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9628).
وأخرجه أحمد (7467) عن يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. إلَّا أنَّ يزيد قال: عن يعقوب، وقال الخفاف: عن أبي يعقوب.
وأخرجه -بأتمَّ منه- المصنِّف في "الكبرى"(9627) من طريق عبد القدوس بن الحجاج، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي هريرة، به. لم يذكر ابنَ يعقوب في الإسناد.
وأخرجه -كذلك- أحمد (7857) عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن يعقوب أو ابن يعقوب -على الشك- به.
وأخرجه -كذلك أيضًا- المصنِّف في "الكبرى"(9626) عن محمود بن خالد، عن الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي هريرة، به. هكذا قال محمود بن خالد: يعقوب بن إبراهيم، وأسقط محمد بن إبراهيم التيمي من الإسناد. =
5331 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني سعيد المَقْبُريُّ -وقد كان كَبِرَ
(1)
-
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسفلَ من الكعبَينِ من الإزار ففي النَّار"
(2)
.
105 - باب إسبال الإزار
5332 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عُبيد بن عَقيل قال: حدَّثني جدِّي قال: حدَّثنا شعبة، عن أشعثَ قال: سمعتُ سعيد بنَ جُبير
= وأخرجه أحمد (10555)، والمصنِّف في "الكبرى"(9629) من طريق محمد بن عمرو الليثي، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقة، عن أبي هريرة، به. وهذا يُرجِّح أنَّ الذي في إسنادنا هو ابن يعقوب، وهو عبد الرحمن مولى الحُرَقة.
وأخرجه المصنِّف في "السنن الكبرى"(9630) من طريق فليح بن سليمان، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة، وخطَّأ رواية فليح هذه، قال المزيُّ في "التحفة" (14085): يعني أن الصواب حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. وينظر "العلل" للدارقطني 11/ 69 - 70.
وسيرد في الرواية التالية من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به. وإسنادها صحيح.
قوله: "ففي النار"؛ قال السِّندي: أي: فموضعه من البدن في النار.
(1)
تحرَّف قوله: "كَبِرَ" في النسخ الخطية والمطبوع إلى: "يخبر"، والمثبت من "السنن الكبرى"(9625) و"تحفة الأشراف"(12961) و"الكامل" لابن عدي 3/ 391، قال ابن عدي في آخر ترجمة سعيد المقبري: وإنما ذكرت سعيدًا المقبريَّ في جملة من اسمه سعيد؛ لأن شعبة يقول: حدثنا سعيد بعدما كبر، وأرجو أن سعيدًا من أهل الصدق وقد قَبلَه الناس ....
(2)
إسناده صحيح، أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي، وسعيد المقبري: هو ابن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (9319) و (9934) و (10461)، والبخاري (5787) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
عن ابنِ عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ عز وجل لا ينظرُ إلى مُسبِلٍ
(1)
"
(2)
.
5333 -
أخبرنا بشر بنُ خالد قال: حدَّثنا غُندَر، عن شعبة قال: سمعتُ سليمانَ ابن مِهْران الأعمش، عن سليمانَ بنِ مُسْهِر، عن خَرَشةَ بنِ الحُرِّ
عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم اللهُ يومَ القيامة، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم: المنَّان بما أعطى
(3)
، والمُسبِلُ إزاره، والمُنفِّقُ سِلْعتَه بالحَلِفِ الكاذِب"
(4)
.
5334 -
أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا حسين بنُ عليٍّ، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن سالم
عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الإسبالُ في الإزارِ والقميصِ والعِمامة، من جَرَّ منها شيئًا خُيَلاءَ لا
(5)
ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامة"
(6)
.
(1)
بعدها في (هـ) زيادة: الإزار.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عُبيد بن عقيل، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، أشعث: هو ابن أبي الشعثاء. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9619).
وأخرجه أحمد (2955)، والمصنِّف في "الكبرى"(9618) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، والمصنِّف (9617) من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنِّف (9620) من طريق إسرائيل، عن أشعث، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفًا عليه. قلت: وهذا له حكم الرَّفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي، وله شواهد عِدَّة تنظر في "مسند أحمد".
(3)
في (هـ): أعطاه، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر (2564) سندًا ومتنًا، غُنْدَر: هو محمد بن جعفر.
(5)
في (م): لم.
(6)
متنه شاذ، انفرد به عبد العزيز بن أبي رَوَّاد من بين أصحاب سالم، ولهذا قال أبو بكر =
5335 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل قال: حدَّثنا موسى بنُ عُقبة، عن سالم
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ جَرَّ ثوبَه من الخُيَلاءِ لا ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامة". قال أبو بكر: يا رسولَ الله، إنَّ أحدَ شِقَّيْ إِزاري يستَرْخي إلَّا أن أتعاهَدَ ذلك منه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّك لستَ ممَّن يصنَعُ ذلك خُيَلاءَ"
(1)
.
= ابن أبي شيبة بإثر الحديث عند ابن ماجه: ما أغربه! وأعلَّه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 262 بعبد العزيز، فقال: عبد العزيز فيه مقال. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9637).
وأخرجه أبو داود (4094)، وابن ماجه (3576) من طريقين عن حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.
وسيأتي لفظه على الجادة من طريق سالم في الرواية التالية.
وينظر ما سلف برقم (5327).
قال السِّندي: قوله: "الإسبال في الإزار
…
" إلخ؛ أي: الإسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء.
"والعِمامة" الإسبال فيها بإسبال العذبات زيادة على العادة عددًا وطولًا، وغايتها إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة.
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6938).
وأخرجه أحمد (6203)، وابن حبان (5444) من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5351) و (5352) و (5816) و (6204)، والبخاري (3665) و (5784) وتعليقًا بإثر الحديث (5791) و (6062)، وأبو داود (4085) من طرق عن موسى بن عقبة، به. ورواية البخاري رقم (5791) مقتصرة على قسمه الأول، والرواية الأخيرة عنده مقتصرة على قسمه الثاني.
وأخرجه -بقسمه الأول- أحمد (5248) و (6123) و (6442)، ومسلم (2085):(43) و (44) من طرق عن سالم، به. =
106 - ذُيول النِّساء
5336 -
أخبرنا نوح بنُ حبيبٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثوبه من الخُيلاءِ، لم ينظُرِ اللهُ إليه" قالت أمُّ سلمة: يا رسولَ الله، فكيف تصنَعُ النِّساءُ بذُيولِهنَّ؟ قال:"تُرخِينَه شِبْرًا" قالت: إذًا تنكشِفَ أقدامُهنَّ؟ قال: "تُرخِينَه
(1)
ذراعًا، لا تَزِدْنَ عليه"
(2)
.
5337 -
حدَّثنا العبَّاس بنُ الوليد بنِ مَزْيَد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ
(3)
قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن نافع
= وتنظر الرواية السابقة، وينظر ما سلف برقم (5327).
(1)
في (م) وهامش (ك): فترخينه، وفي (ر): فيرخينه، وكُتبت في (هـ) بالياء والتاء، وكتب فوقها: معًا.
(2)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري، وأيوب هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9652).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(19984)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1731)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (4489) بتمامه، ومسلم -مقتصرًا على قسمه الأول- (2085):(42) من طريق إسماعيل بن علية، ومسلم -أيضًا، وأحال على الرواية السالفة- من طريق حماد بن زيد، والمصنِّف في "الكبرى"(9651) بتمامه من طريق عاصم بن هلال البصري، ثلاثتهم عن أيوب، بهذا الإسناد. وما يتعلَّق بذيول النساء في رواية أحمد جاء منقطعًا بين نافع وأمِّ سلمة. وسيرد الكلام على ذلك عند الروايات (5337) و (5338) و (5339).
والحديث -بقسمه الأول- سلف برقم (5327) من طريقين عن نافع، به.
قال السِّندي: قوله "تُرْخينه شبرًا" من الحدِّ الذي حُدَّ للرجال.
(3)
جاء في هامش (ك) ما نصُّه: قوله: قال: أخبرني الأوزاعي، هكذا في بعض الأصول =
عن أمِّ سلمة، أنَّها ذكرَتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذُيولَ النِّساء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يُرخِينَ شِبْرًا" قالت أمُّ سلمة: إذًا ينكشِفَ عنها؟ قال: "تُرخِي ذِراعًا، لا تزيدُ عليه"
(1)
.
= بإسقاط أبي، وثبت في بعض: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي، وهو كذلك كما في هذا الأصل وفي "الكبرى" والأطراف. وجاء في هامشها أيضًا: أخبرني الأوزاعي، وعليها علامة الضَّبَّة.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على نافع ألوانًا كما سيأتي بيانُه.
فرواه الأوزاعي -وهو عبد الرحمن بن عمرو- واختُلِفَ عليه فيه:
فرواه الوليدُ بنُ مَزْيَد -كما في هذه الرواية هنا، وفي "السنن الكبرى"(9654) - عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة.
ورواه الوليدُ بنُ مسلم -كما في "السنن الكبرى"(9653) - عن الأوزاعي، عن نافع به. لم يذكر يحيى بن أبي كثير في الإسناد.
ورواه أيوب عن نافع واختُلِفَ عليه فيه:
فرواه معمرُ بنُ راشد -كما سلف في الرواية السابقة- وعاصم بن هلال -كما عند المصنِّف في "الكبرى"(9651) - كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يجرُّ ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه" قالت أم سلمة: فكيف بنا؟
…
فذكر الحديث.
وخالفهما إسماعيلُ بنُ علية فرواه -كما عند أحمد (4489) - عن أيوب، عن نافع، بمثل سابقه، إلا أنه قال فيه: قال نافع فأُنبئتُ أنَّ أم سلمة قالت .... فذكره.
ورواه الليثُ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج -عبد الرحمن بن عَنَج- كما عند المصنّف في "الكبرى"(9662) -عن نافع، أنَّ أمَّ سلمة .. فذكره مرسلًا.
عيد
ورواه حنظلةُ بنُ أبي سفيان، عن نافع، واختُلِفَ عليه فيه:
فرواه حمادُ بنُ مسعدة -كما عند المصنف في "الكبرى"(9655) - عن حنظلة قال: سمعت نافعًا يقول: حدثتنا أم سلمة.
ورواه الوليدُ بنُ مسلم -كما عند المصنف في "الكبرى"(9656) - عن حنظلة قال: سمعت نافعًا يحدِّث قال: حدَّثني بعض نسوتنا، عن أم سلمة. =
5338 -
أخبرنا عبد الجبَّار بنُ العلاء بن عبد الجبَّار، عن سفيانَ قال: حدَّثني أيوبُ ابنُ موسى، عن نافع، عن صفيَّة
عن أمِّ سلمة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا ذَكَر في الإزارِ ما ذَكَر، قالت أمُّ سلمة: فكيفَ بالنِّساء؟ قال: "يُرخِينَ شِبْرًا". قالت
(1)
: إذًا تبدو أقدامُهنَّ؛ قال: "فذِراعٌ
(2)
، لا يَزِدْنَ عليه"
(3)
.
5339 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر -وهو ابن سليمان
(4)
- قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يَسار
= وسيرد في الرواية التالية من طريق أيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. وهو الصواب فيما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 148.
وسيرد في الرواية (5339) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وينظر ثمَّة ذكر الاختلاف فيه على عبيد الله.
(1)
في (هـ): قال.
(2)
في (م) وهامش (ك): فذراعًا.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وصفية: هي بنت أبي عبيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9657).
وأخرجه أحمد (26532) و (26636)، والمصنف في الكبرى (9658) من طريق محمد ابن إسحاق، وأبو داود (4117)، وابن حبان (5451) من طريق أبي بكر بن نافع، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة ذِكرُ الاختلاف فيه على نافع، وذكرنا أنَّ ابن عبد البَرّ قال عن هذا الإسناد: هو الصواب.
وتنظر الرواية التالية أيضًا.
(4)
المثبت من (ق)، وهو الموافق لما في رواية "السنن الكبرى"(9659) و"تحفة الأشراف"(18159)، وجاء في النسخ الخطية الأخرى والمطبوع زيادة: النضر، بين: محمد ابن عبد الأعلى والمعتمر بن سليمان، وهو خطأ، ولم يذكر المزيُّ في "التهذيب"(النضر) من شيوخ محمد بن عبد الأعلى، ولا من الرواة أصحاب المعتمر بن سليمان.
عن أمِّ سلمة قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كم تَجُرُّ المرأةُ من ذَيلِها؟ قال: "شِبْرًا" قالت: إذًا ينكشِفَ عنها؛ قال: "فَذِراعٌ
(1)
، لا تَزيدُ عليه
(2)
"
(3)
.
107 - باب ذكر النَّهي عن اشتمال الصَّمَّاء
5340 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُبيد الله ابنِ عبد الله
عن أبي سعيد قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ في ثوبٍ واحد ليس
(4)
على فَرْجِه منه شيء
(5)
.
(1)
في (هـ): فذراع.
(2)
في (ك) و (هـ): عليها، وبهامشهما ما أثبت.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على عُبيد الله -وهو ابن عبد الله العمري-:
فرواه المعتمر بن سليمان -كما في هذه الرواية، وفي "السنن الكبرى"(9659)، وعند ابن ماجه (3580) - وعبد الله بن نمير -كما عند أحمد (26511) - ومحمد بن عبيد -كما عند أحمد أيضًا (26681) - وعيسى بن يونس -كما عند أبي داود (4118) - وعبد الرحيم ابن سليمان الرازي -كما عند المصنِّف في "الكبرى"(9660) - خمستهم عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
ورواه يحيى القطان -كما عند أحمد (5173) - وخالد بن الحارث -كما عند المصنف في "الكبرى"(9661) - كلاهما عن عبيد الله، عن نافع عن سليمان بن يسار، أنَّ أم سلمة
…
فذكراه هكذا مرسلًا.
(4)
في (م): وليس
(5)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9663).
وأخرجه البخاري (367) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11023) و (11422) من طريقين عن الليث بن سعد، به.
5341 -
أخبرنا الحسين بنُ حُريث قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عطاء ابنِ يزيد.
عن أبي سعيد الخَدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيء
(1)
.
108 - باب النَّهي عن الاحْتِباء في ثوبٍ واحد
5342 -
حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن
(2)
يَحتَبِيَ
(3)
= وأخرجه أحمد (11024) و (11094) و (11421)، والبخاري (5822) من طريق ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه -ضمن حديث طويل- أحمد (11631) من طريق ضمرة بن سعيد، والبخاري (5820) من طريق عامر بن سعد، كلاهما عن أبي سعيد، به.
وقد رُوي -كما في الرواية التالية- عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9664).
وأخرجه أحمد (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، وابن ماجه (3559) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا -سوى ابن ماجه- لفظَ حديث سلف برقم (4512).
وأخرجه أحمد (11024) و (11904)، وأبو داود (3378)، وابن حبان (4976) و (5427) من طريق معمر، عن الزهري، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "عن اشتمال الصَّمَّاء": قيل: هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده. وأمَّا الفقهاء فقالوا: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيبدو منه، فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح في الكلام.
(2)
في نسخة بهامش (ك): وأن لا.
(3)
في (م): والاحتباء، وعلى هامشها كما أثبت.
في ثوبٍ واحد
(1)
.
109 - لُبْس العمائم الحَرَقانيَّة
5343 -
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن
(2)
قال: حدَّثنا سفيان، عن مُساوِر الورَّاق، عن جعفر بنِ عَمرو بنِ حُرَيث
عن أبيه قال: رأيتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم عِمامةً حَرَقانيَّةً
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9668).
وأخرجه -بلفظ أتم- مسلم (2099): (72)، والترمذي (2767)، كلاهما عن قتيبة. بهذا الإسناد.
وأخرجه بلفظ أتم - أحمد (14770)، ومسلم (2099):(72)، وابن حبان (5553) من طرق عن الليث، به.
وأخرجه -بتمامه وبلفظ أتم- أحمد (14118) و (14121) و (14178) و (14452) و (14504) و (14705) و (14856) و (14899)، ومسلم (2099):(70) و (71) و (73)، وأبو داود (4081)، والمصنِّف في "الكبرى"(9713) و (9714)، وابن حبان (1273) و (5225) من طرق عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أحمد (14546) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، به.
(2)
في (ك) و (هـ): عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، ومساور: هو ابن سوَّار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9675).
وأخرجه ابن ماجه (1104) و (3584) عن هشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18734)، ومسلم (1359):(452) من طريق وكيع، عن مساور الورَّاق به، وعندهم جميعًا: عمامة سوداء.
وسيرد -بأتمَّ منه- برقم (5346) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن مساور، به. قال السِّندي: قوله: "حَرَقانية" أي: سوداء على لون ما أحرقته النار.
110 - باب لُبْس العمائم السُّود
(1)
5344 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عمَّار قال: حدَّثنا أبو الزُّبير عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ يومَ فتح مكَّةَ وعليه عِمامةٌ سَوداءُ بغيرِ إحرام
(2)
.
5345 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا الفضل بنُ دُكَين، عن شَريك، عن عمَّار الدُّهْنيِّ، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: دخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح
(3)
وعليه عِمامةٌ سَوداء
(4)
.
111 - باب إرخاء طرف العِمامة بين الكَتِفَين
5346 -
أخبرنا محمد بنُ أبان قال: حدَّثنا أبو أسامة عن مُساور الورَّاق، عن جعفر بنِ عَمرو بنِ أميَّة
(5)
.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): السوداء.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير معاوية بن عمَّار وأبي الزُّبير -وهو: محمد بن مسلم ابن تَدْرُس- فصدوقان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3838) و (9671).
وهو مكرَّر (2869) بسنده ومتنه، وينظر ما بعده، وما سلف برقم (2866).
(3)
في (ر): يوم فتح مكة.
(4)
حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيّئ الحفظ- أخرج له مسلم متابعة، عمّار الدُّهني: هو ابنُ معاوية، وهو والد معاوية بن عمَّار السالف في الحديث قبله، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9672).
وأخرجه أحمد (15157)، ومسلم (1358):(451) من طريقين عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، بهذا الإسناد.
وسلف قبله وبرقم (2869) عن قُتيبة، عن معاوية بن عمَّار، عن أبي الزُّبير المكي، به.
وينظر ما سلف أيضًا برقم (2866).
(5)
كذا في النسخ الخطية، ولعله وهم، فهو في "السنن الكبرى" (9674) والمصادر: جعفر بن عمرو بن حريث، وكذلك سلف من حديثه برقم (5343)، غير أن الحافظ ابن حجر =
عن أبيه قال: كأنِّي أنظرُ السَّاعةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عِمامةٌ سوداءُ، قد أرخى طرَفَها بين كَتِفَيه
(1)
.
112 - باب التَّصاوير
5347 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابنِ عبَّاس
عن أبي طلحةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ
(2)
"
(3)
.
5348 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الملك بن أبي الشَّوارب قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس
عن أبي طلحةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ تماثيل"
(4)
.
= في "النكت الظراف" 8/ 137 وهَّمَ المزّيَّ لإيراده الحديث في ترجمة عمرو بن حريث، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، أبو أسامة هو حماد بن أسامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم، (9674).
وأخرجه مسلم (1359): (453)، وأبو داود (4077)، وابن ماجه (2821) و (3587) من طرق عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وسلف -مختصرًا- برقم (5343) من طريق سفيان بن عيينة، عن مساور، به.
قال السِّندي: قوله: "قد أرخى" أي: أرسل.
(2)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): تصاوير.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4282)، إلَّا أنَّ المصنِّف رواه هناك عن قتيبة مقرونًا بإسحاق بن منصور.
وينظر ما بعده.
(4)
إسناده صحيح، يزيد: هو ابن زُريع، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن =
5349 -
أخبرنا عليُّ بنُ شعيب قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن أبي النَّضر، عن عُبيد الله بنِ عبد الله
أنَّه دخلَ على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يَعودُه، فوجدَ عندَه سهلَ بن حُنَيف، فأمرَ أبو طلحةَ إنسانًا ينزِعُ نَمَطًا تحته، فقال له سهل: لِمَ تَنْزِعُه
(1)
؟ قال: لأنَّ فيه تصاويرَ، وقد قال فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما قد عَلِمتَ. قال: ألم يقُل: "إلَّا ما كان رَقْمًا في ثوب"؟ قال: بلى، ولكنَّه أطْيَبُ لنفسي
(2)
.
= مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9686).
وأخرجه أحمد (16346/ 2)، والبخاري (3225) و (4002)، ومسلم (2106):(84)، والترمذي (2804) من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله وبرقم (4282). وينظر ما بعده.
(1)
في (هـ): تنزع.
(2)
حديث صحيح بسياق الرواية التالية، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه مقالًا، فقد ذكر ابنُ عبد البر في "التمهيد" 21/ 192 أنَّ بعض أهل العلم أنكر أن يكون عبيد الله بن عبيد الله -وهو ابن عتبة بن مسعود- لقيَ أبا طلحة، ثم قال: وأمَّا سهل بن حُنَيف، فلا يَشكُّ عالمٌ أنَّ عبيد الله بن عبد الله لم يَرَه ولا لقِيَه ولا سمِعَ منه، وذِكْرُه في الحديث خطأٌ لا شكَّ فيه
…
والصواب في ذلك -والله أعلم- عثمان بن حُنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، عن عُبيد الله بن عبد الله قال: انصرفتُ مع عثمان بن حُنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فذكر الحديث قلت: ورواية ابن إسحاق ستأتي في التخريج. معن: هو ابن عيسى القزَّاز، وأبو النضر: هو سالم. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9681).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 966، ومن طريقه أخرجه أحمد (15979)، والترمذي (1750)، وابن حبان (5851). وقد بُسِط القولُ على هذه الرواية في "المسند"، فليُنظر.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9680) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، بهذا الإسناد. وفيه عثمان بن حُنيف، بدلٌ: سهل بن حُنيف.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "ينزع نَمَطًا": ثوب من صوف يُفرش ويُجعل سترًا، ويُطرح على الهودج. "إلَّا ما كان رَقْمًا" أي: نقْشًا. "في ثوب" يريد ما لا ظلَّ له، والله أعلم.
5350 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث قال: حدَّثني بُكَير، عن بُسْر بنِ سعيد، عن زيد بن خالد
عن أبي طلحةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ" قال بُسْر: ثُمَّ اشتكى زيدٌ، فعُدْناه، فإذا على بابِه سِتْرٌ فيه صورة، قلتُ لعُبيد الله الخَولانيِّ: ألم يُخبِرْنا زيدٌ عن الصُّورة يومَ الأوَّل؟ قال: قال عُبيد الله: ألم تسمَعْه يقول: "إلَّا رَقْمًا في ثوب"
(1)
.
5351 -
حدَّثنا مسعود بنُ جُوَيرية قال: حدَّثنا وكيع، عن هشام، عن قَتادة، عن سعيد بنِ المسيّب
عن عليٍّ قال: صَنعتُ طعامًا، فدعَوْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فجاءَ، فدخلَ فرأى سِتْرًا فيه تصاوير، فخرجَ وقال: "إنَّ الملائكةَ لا تدخلُ
(2)
بيتًا فيه تَصاوير"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وبُكير: هو ابن عبد الله الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9678).
وأخرجه أحمد (16345)، والبخاري (5958)، ومسلم (2106):(85)، وأبو داود و (4155)، وابن حبان (5850) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3226)، ومسلم (2106):(86) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير، به.
وأخرج المرفوع منه مسلم (2106): (87) و (2107)، وأبو داود (4153)(4154)، والمصنِّف في "الكبرى"(9679) و (10316)، وابن حبان (5468) من طريق سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد، به. وبعضهم يزيد في آخره قصةً مع السيدة عائشة.
وأخرج المرفوع منه أحمد (16369) من طريق سعيد بن يسار، عن أبي طلحة، به. ولم يذكر زيد بن خالد في الإسناد. والأول أشبه.
وينظر ما قبله وما سلف برقم (4282).
(2)
في (ر) و (م): يدخلون.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير مسعود بن جويرية فهو صدوق، إلَّا أنَّ =
5352 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبو معاويةَ قال: حَدَّثنا هشام بنُ عروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَرْجَةً
(1)
، ثُمَّ دخلَ، وقد عَلَّقتُ قِرامًا فيه الخَيلُ أولاتُ الأجنحة، قالت
(2)
: فلمَّا رآه قال: "انْزِعيه"
(3)
.
5353 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ بَزيع قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا داود بنُ أبي هند
(4)
قال: حدَّثنا عَزْرةُ، عن حُميد بنِ عبد الرَّحمن، عن سعد بن هشام
عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان لنا سِتْرٌ فيه تِمثالُ
(5)
طيرٍ، مُستَقْبِلَ
= وكيعًا -وهو ابن الجراح- تفرَّد بوصله، قال الدارقطني في "العلل" 3/ 221: أسنده وكيع، وخالفه أصحاب هشام، فرَووه عن هشام مرسلًا، وهو أصْوَب. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9688).
وأخرجه ابن ماجه (3359) عن أبي كريب، عن وكيع، بهذا الإسناد، دون قوله:"إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير".
وسلف من حديث أبي طلحة برقمي (4282) و (5347) وإسناده صحيح.
وينظر ما سلف برقم (261).
(1)
في نسخة بهامش (هـ): خرجته.
(2)
كلمة "قالت" ليست في (م)، وفي (هـ) ونسخة بهامش (ك): قال.
(3)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9696).
وأخرجه أحمد (25921) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25744) و (26407)، والبخاري (5955)، ومسلم (2107):(90) من طرق عن هشام بن عُروة به. وعندهم: دُرْنُوكًا، بدل قِرامًا، والدُّرْنُوك: ثوبٌ غليظٌ له خَمْلٌ، إذا فُرِشَ فهو بساط، وإذا عُلِّقَ فهو سِتْر. نقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 387 - 388 عن الخَطَّابيّ. والقِرَام: الثوب الملوَّن الرقيق. قاله السِّندي.
وسلف نحوه برقم (761)، وينظر ما بعده.
(4)
في (م): يزيد وهو ابن زريع، حدثنا داود وهو ابن أبي هند.
(5)
في (ر) و (م): تماثيل.
البيتِ إذا دخل الدَّاخلُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة، حَوِّليه، فإنِّي كُلّما دخلتُ فرأيتُه ذكرتُ الدُّنيا" قالت وكان لنا قَطيفةٌ لها عَلَمٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُها، فلم نَقْطَعُه
(1)
.
5354 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الرَّحمن بنِ القاسم، عن القاسم يُحدِّث
عن عائشة قالت: كان في بيتي ثوبٌ فيه تَصاويرُ، فجعَلْتُه إِلى سَهوةٍ في البيت، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي إليه، ثُمَّ قال:"يا عائشة، أخِّريه عنِّي" فنزَعْتُه فجعَلْتُه وسائِدَ
(2)
.
5355 -
أخبرنا وَهْبُ بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب قال: حدَّثنا عمرو قال: حدَّثنا بُكَير قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ القاسم، أنَّ أباه حدَّثه
(1)
إسناده صحيح، عَزْرَة: نَسَبَهُ المِزِّيّ في "تحفة الأشراف" 11/ 405 فقال: ابن عبد الرحمن الخُزاعيّ، وجاء في ترجمته في "تهذيب الكمال" أنه روى عن حُميدِ بنِ عبد الرحمن، وروى عنه داودُ بنُ أبي هند، ونَسبَهُ ابنُ حبان: عَزْرَة بن سَعْد الأعور، كما سيأتي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (9690).
وأخرجه أحمد (24218)، ومسلم (2107):(88) و (89)، والترمذي (2468)، وابن حبَّان (672) من طرق، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، ولم يُنسب عَزْرَة في هذه المصادر إلا عند ابن حبَّان، فقال: عَزْرَة بن سَعْد الأعور، وأوردَ في "الثقات" عَزْرَةَ بن دينار الأعور ثم قال: يقال: إنه عَزْرَةُ بنُ سَعْد الأعور.
وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9689) مختصرًا من طريق سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عَزْرة، عن عائشة، لم يذكر حميدَ بن عبد الرحمن وسَعْدَ بنَ هشام بين عزرة وعائشة، والصوابُ إثباتُهما كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" 8/ 317 - 318.
وينظر الحديث السالف قبله والآتي بعده، والسالف برقم (761).
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وهو مكرَّر الحديث (761) بسنده ومتنه.
عن عائشة، أنَّها نصبَتْ سِتْرًا فيه تَصاوير، فدخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فنزَعَه، فقطَعْتُه
(1)
وِسادَتَين
(2)
. قال رجلٌ في المجلس حِينئذٍ -يُقال له: ربيعة بن عطاء- أنا
(3)
سمعتُ أبا محمد -يعني
(4)
القاسم- عن عائشة
(5)
قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عليهما
(6)
(7)
.
113 - باب ذِكْر أشدِّ النَّاس عذابًا
5356 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سَفرٍ، وقد سَتَّرتُ بقِرامٍ على سَهْوةٍ لي فيه تصاوير، فنزعَه، وقال:"أشدُّ النَّاس عذابًا يوم القيامة الَّذين يُضاهون بِخَلقِ الله"
(8)
.
(1)
في نسخة بهامش (ك): فقطعه.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): وسائد.
(3)
في (م): إنما.
(4)
بعدها في (ر) زيادة: ابن.
(5)
العبارة في: (م): سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة.
(6)
في (م) و (هـ): عليها، وفي هامش (هـ): عليهما (نسخة).
(7)
إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبدُ الله، وعَمرو: هو ابنُ الحارث، ويُكير: هو ابنُ عبد الله الأشجْ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9691).
وأخرجه مسلم (2107): (95)، وابن حبان (5860) من طريق ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24849) مختصرًا من طريق صالح بن كَيْسان، والبخاري (2479) من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وانظر ما سلف برقم (761).
(8)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9695). =
5357 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم وقُتيبةُ بنُ سعيد، عن سفيانَ، عن الزُّهريِّ، أنَّه سمع القاسمَ بنَ محمد يُخبرُ
عن عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: دخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقد سَتَّرتُ
(1)
بقِرامٍ فيه تماثيلُ، فلمَّا رآه تلوَّن وجهُه، ثُمَّ هتكَه بيده، وقال:"إنَّ أشدَّ النَّاس عذابًا يوم القيامة الَّذين يُشبِّهون بِخَلْقِ الله"
(2)
.
= وأخرجه البخاري (5954)، ومسلم (2107):(92) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25789)، ومسلم (2107):(94) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
قوله: "الذين يُضاهُون بخلقِ الله" أي: يُشَبِّهُونَ اللهَ تعالى في خلقه، فالباء في "بخلقِ اللهِ" بمعنى "في". قاله السِّنديّ.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والحديث السالف برقم (761)، وسلف فيها معاني ألفاظه.
(1)
في (م): استترت، وفوقها: سَترت (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب، وهو في "السَّنن الكبرى" برقم (9693).
وأخرجه أحمد (24081)، ومسلم (2107):(91) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24556) و (24563) و (25631)، والبخاري (6109)، ومسلم (2107):(91)، وابن حبان (5847)، من طرقٍ، عن الزُّهريّ، به.
قال ابنُ حبَّان بإثر (5845): يُشبه أن يكون هذا البيتَ الذي يُوحى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ محال أن يكون رجل في بيت وفيه صورة من غير أن يكون حافظاه معه، وهما من الملائكة، وكذلك معنى قوله:"لا تصحبُ الملائكةُ رفقةً فيها كلبٌ أو جَرَس" يريد به رفْقَةً فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ محالٌ أن يخرجَ الحاجُّ والعُمَّارُ من أقاصي المدن والأقطار يؤمُّون البيت العتيق على نَعَم وعِيسٍ بأجراس وكلاب، ثم لا تصحبُها الملائكة وهم وَفْدُ الله.
وسيأتي من طريق نافع عن القاسم، به، برقم (5362). =
114 - باب ذِكْر ما يُكلَّف أصحابُ الصُّوَر يومَ القيامة
5358 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا خالد -وهو ابنُ الحارث- قال: حدَّثنا سعيد بنُ أبي عَروبة، عن النَّضر بنِ أنس قال:
كنتُ جالسًا عندَ ابنِ عبَّاس، أتاه رجلٌ من أهل العراق، فقال: إنِّي أُصَوِّرُ هذه التَّصاويرَ، فما تقولُ فيها؟ فقال: ادْنُه ادْنُه، سمعتُ محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ صَوَّرَ صورةً في الدُّنيا كُلِّف يومَ القيامة أن ينفُخَ فيها
(1)
الرُّوحَ، وليس بنافخِه"
(2)
.
5359 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوبَ، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صوَّرَ صورةً عُذِّبَ حتَّى ينفُخَ فيها الرُّوحَ، وليس بنافخٍ فيها"
(3)
.
= وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والحديث السالف برقم (761).
(1)
في (م): فيه.
(2)
إسناده صحيح، خالد بن الحارث سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9697).
وأخرجه أحمد (2162) و (3272)، والبخاري (5963)، ومسلم (2110):(100) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2110): (100) من طريق قتادة، عن النضر بن أنس، به.
وأخرجه أحمد (2810) و (3394)، والبخاري (2225)، ومسلم (2110):(99)، والمصنف في "الكبرى"(9700)، وابن حبان (5848) من طريق سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس، به.
قال السِّندي: قوله: "أُصَوِّر هذه التصاوير" أي: تصاوير ذوي الأرواح. "فقال: ادْنُه" أمرٌ من الدُّنُوِّ، والهاء للسكتة. "من صوَّر صورةً" أي: صورةَ ذي روح.
(3)
إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9698). =
5360 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادة، عن عكرمة
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صوَّرَ صورةً كُلِّفَ يومَ القيامة أن ينفُخَ فيها الرُّوحَ، وليس بنافخٍ"
(1)
.
5361 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ الَّذين يصنعونَها يُعذَّبون يومَ القيامة، يقال لهم: أحْيُوا ما خلقتُم"
(2)
.
= وأخرجه -بلفظ أتم- الترمذي (1751) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه -كذلك- أبو داود (5024)، وابن حبان (5686) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه -كذلك أيضًا- أحمد (1866)(3383)، والبخاري (7042)، وابن حبان (5685) من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه -كذلك- أحمد (2213)، والبخاري (7042/ م) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق قتادة، عن عكرمة، عن أبي هريرة.
(1)
إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى، وقتادة: هو ابن دعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9699).
وأخرجه -بلفظ أتم منه- أحمد (10549) عن يزيد بن هارون، عن همام، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال الدارقطني في "العلل" 11/ 125: القولان محفوظان.
(2)
إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9702).
وأخرجه أحمد (6084)، والبخاري (7558)، ومسلم (2108) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4475) و (5767) و (6262)، ومسلم (2108)، والمصنِّف في "الكبرى" =
5362 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع، عن القاسم عن عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ أصحابَ هذه الصُّورِ يُعذَّبونَ يومَ القيامة، ويُقال لهم: أَحْيُوا ما خلَقْتُم"
(1)
.
5363 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن سِماك، عن القاسم بن محمد.
عن عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها قالت: إنَّ أشدَّ النَّاس عذابًا يومَ القيامة الَّذين يُضاهون الله فِي خَلْقِه
(2)
.
= (9702) من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (4707) و (5168) و (24511)، والبخاري (5951)، ومسلم (2108)، والمصنف في "الكبرى"(9701) و (9703) من طرق عن نافع، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق الليث، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9704).
وأخرجه البخاري (7557)، ومسلم (2107):(96) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24417) و (24510) و (25869)، ومسلم (2107):(96)، وابن ماجه (2151) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (26090)، والبخاري (2105) و (3224) و (5181) و (5957) و (5961)، ومسلم (2107):(96)، وابن حبان (5845) من طرق عن نافع، به.
وينظر ما قبله، والأحاديث السالفة (5352 - 5357)، والحديث السالف برقم (761).
(2)
صحيح مرفوعًا كما سلفَ بالأحاديث قبله، وهو ممَّا لا يُقال بالرأي، سِمَاك - وهو ابن حَرْب - صدوقٌ، وقيل فيه: كان يغلط، وبقية رجالهِ ثقات، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9705). وأورده المِزِّي في "تحفة الأشراف" 12/ (17457)، ثم نقلَ عن المصنِّف قولَه: هذا خطأ، والصواب الذي بعده. قال المِزّي: يعني حديثَ دِقْرَة أمِّ عبد الرحمن بن أُذينة، عن عائشة. انتهى. ولم أقف على هذا الكلام للمصنِّف، ولم يتبيَّن لي المرادُ منه، وحديثُ دِقْرة في "السُّنن =
115 - ذِكْر أشدِّ النَّاس عذابًا
(1)
5364 -
أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم. ح: وأخبرنا محمد بنُ يحيى بن محمد قال: حدَّثنا محمد بنُ الصَّبَّاح قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن زكريَّا قال: حدَّثنا حُصَين
(2)
بنُ عبد الرَّحمن، عن مسلم بن صُبَيح، عن مسروق
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من أشدِّ النَّاسِ عذابًا يومَ القيامةِ المُصوِّرون" وقال أحمد: "المُصوِّرين"
(3)
.
5365 -
أخبرنا هنَّاد بنُ السَّريِّ، عن أبي بكر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد
= الكبرى" للمصنِّف برقم (9707)، ولفظُه: كُنَّا نطوفُ مع أمِّ المؤمنين عائشة، فَرَأَتْ على امرأةٍ بُرْدًا فيه تصليبٌ، فقالت: اطْرَحِيهِ، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحوَ هذا قَضَبَهُ. أي: قَطَعَهُ. وهو في "مسند" أحمد (25091).
وينظر الحديث السالف قبله، والأحاديث (761) و (5352) - (5357).
(1)
سلف هذا العنوان بنصِّه قبل بابين.
(2)
تحرف في (م) إلى: حسين.
(3)
حديث صحيح، أحمد بن حرب في الإسناد الأول، وإسماعيل بن زكريا في الإسناد الثاني - وهو ابن مُرَّة الخُلْقاني ولقبه شَقُوصا - صدوقان، وحُصين بن عبد الرحمن - وهو السُّلمي - قد تغيَّر حفظه في الآخر، لكنَّ جميعَهم قد توبعوا. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ومحمد بن الصبَّاح: هو البزَّاز الدُّولابي، ومسروق: هو ابن الأجدع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9709) بالإسناد الأول، وبرقم (9710) بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (4050)، ومسلم (2109) من طريق أبي معاوية، بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد (4050)، والبخاري (5950)، ومسلم (2109) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (3558)، ومسلم (2109) من طريق منصور بن المعتمر، عن مسلم بن صبيح، به.
عن أبي هريرة قال: استأذنَ جبريلُ عليه السلام على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ادخُلْ" فقال: كيفَ أدخلُ وفي بيتِكَ سِتْرٌ فيه تَصاوير، فإمَّا أن تُقطعَ رؤوسُها، أو تُجعلَ بِساطًا يُوطَأُ، فإنَّا معشرَ الملائكة لا ندخلُ بيتًا فيه تصاويرُ
(1)
.
116 - باب اللُّحُف
5366 -
أخبرنا الحسن بنُ قَزَعة، عن سفيانَ بن حبيب ومعتمر بن سليمان، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق.
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُصلِّي في لُحُفِنا. قال سفيان: ملاحفِنا
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو بكر - وهو ابن عياش الأسدي المقرئ - صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، ومجاهد: هو ابن جبر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9708).
وأخرجه أحمد (8079) من طريق معمر بن راشد، و (9063) من طريق إسرائيل بن يونس، وابن حبان (5853) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
ورواية إسرائيل مختصرة، إلَّا أنَّ فيها زيادة: أو كلب.
وأخرجه - بنحوه مطولًا - أحمد (8045) و (10193)، وأبو داود (4158)، والترمذي (2806)، وابن حبان (5854) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(2)
حديث صحيح، الحسن بن قزعة صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، أشعث: هو ابن عبد الملك الحُمْراني، وقد اختُلف فيه على محمد بن سيرين:
فرواه أشعث بن عبد الملك الحُمراني - كما هنا، وفي "السنن الكبرى"(9722) و (9723)، وعند أبي داود (367) و (645)، والترمذي (600)، وابن حبان (2336) - عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =
117 - باب صفة نَعْلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
-
5367 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا همَّامٌ قال: حدَّثنا قَتادةُ قال:
حدَّثنا أنسٌ، أنَّ نَعْلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كان لها قِبالان
(1)
.
= ورواه هشام بن حسان القُرْدوسي - كما عند أبي داود (368) - عن ابن سيرين، عن عائشة. لم يذكر بينهما أحدًا.
قال ابن سيرين بإثره: سمعتُه منذ زمان، ولا أدري ممَّن سمعتُه، ولا أدري أسمعتهُ من ثَبْت أو لا، فَسَلوا عنه.
ورواه سلمة بن علقمة - كما عند أحمد (24698) - عن ابن سيرين قال: نبتت أن عائشة قالت
…
فذكره.
ورواه قتادة - كما عند أحمد (24979) - عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصَّلاة في ملاحف النّساء.
قال الدارقطني في "العلل" 14/ 372: والقول قول أشعث، عن ابن سيرين.
قال السِّندي: قوله: "لا يُصلِّي في لحُفِنا" أي: احتياطًا؛ لأنَّه قد لا يكون خاليًا عن الأذى، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، حَبَّان هو ابن هلال، وهمام: هو ابن يحيى، وقَتادة: هو ابن دِعامة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (9716).
وأخرجه الترمذي (1773) عن إسحاق بن منصور، عن حَبَّان بن هلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12229) و (13102) و (13568) و (13845)، والبخاري (5857)،
وأبو داود (4134)، والترمذي (1772)، وابن ماجه (3615) من طرق عن همام، به.
وأخرج البخاري (3107) من طريق عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنسٌ نعلين جرداوين لهما قِبالان، فحدثني ثابت البُناني بعدُ عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه - أيضًا - (5858) من طريق عيسى بن طهمان، بمثل سابقه، إلَّا أنَّه لم يقل: عن أنس.
قال السِّندي: قوله: "قِبالان" قِبال النعل: زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها.
5368 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا صفوان بنُ عيسى قال: حدَّثنا هشام، عن محمد
عن عمرو بن أوس قال: كانت
(1)
لنَعْلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قِبالان
(2)
.
118 - باب ذِكْر النَّهي عن المشي في نعلٍ واحدة
(3)
5369 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا محمد بنُ عُبيد قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انقطعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكم، فلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ واحدةٍ
(4)
حتَّى يُصلِحَها"
(5)
.
(1)
في (ك): كان.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه منقطع، عمرو بن أوس - وهو ابن أبي أوس الثقفي - قال فيه الحافظ في "تقريبه": تابعيٌّ كبير، وهم من ذكره في الصحابة. هشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى"(9717) بزيادة: ونعلِ أبي بكر قِبالان، ونعلِ عمر عمر قِبالان.
ويشهد له - دون الزيادة - حديث أنس السابق.
(3)
في (م): واحد.
(4)
في (ر) و (م) و (هـ): واحد، وفي هامش (هـ): واحدة (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (9711).
وأخرجه أحمد (10838) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7447) و (9715) و (10188) و (10221)، ومسلم (2098) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (8151) من طريق همام بن منبه، والبخاري (5856)، ومسلم (2097):(68)، وأبو داود (4136)، والترمذي (1774) وابن حبان (5459) و (5460) من طريق الأعرج، وابن ماجه (3617) من طريق سعيد المقبري، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة.
"الشِّسْع"؛ قال السِّندي: أحد سيور سيور النعل.
5370 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي رَزِينٍ قال:
رأيتُ أبا هريرةَ يضرِبُ بيَدِه على جبهتِه يقول: يا أهلَ العراق، تزعمونَ أنِّي أكذِبُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أشهَدُ لَسمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا انقطعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكم، فلا يَمْشِ في الأخرى
(1)
حتَّى يُصلِحَها"
(2)
.
119 - باب ما جاء في الأَنْطاع
5371 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا محمد بنُ عمر بن أبي الوزير أبو مُطَرِّف قال: حدَّثنا محمد بنُ موسى، عن عبد الله بن عبد الله بن
(3)
أبي طلحة
عن أنس بن مالك، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اضطجعَ على نِطْعٍ، فَعَرِقَ، فقامَتْ أمُّ سُليمٍ إلى عَرَقِه فنشَّفَتْه، فجعلَتْه في قارورة، فرآها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما هذا الّذي تصنعين يا أمَّ سُليم؟ " قالت: أجعلُ عرَقَك في طِيبي، فضحِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): في نعل واحدة.
(2)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو رَزين: هو مسعود بن مالك الأسدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9712) بلفظ أتم.
وأخرجه أحمد (7447) و (9483) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9715) و (10188) و (10221)، ومسلم (2098) من طرق عن الأعمش، به.
وينظر ما قبله.
(3)
قوله: "عبد الله بن" الثانية، من (ر) و (م).
(4)
إسناده صحيح، محمد بن موسى: هو الفِطْري المدني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9721).
وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (12000) من طريق أنس بن سيرين، و (13409) من طريق حميد الطويل، و (12396)، ومسلم (2331):(83) من طريق ثابت البناني، وأحمد =
120 - باب اتِّخاذ الخادم والمَرْكَب
5372 -
أخبرنا محمد بن قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل عن سَمُرَةَ بن سَهْمٍ - رجلٍ من قومه
(1)
- قال: نزَلْتُ على أبي هاشم بن عُتبة وهو طَعِينٌ، فأتاه معاويةُ يعودُه، فبكى أبو هاشم، فقال له
(2)
معاوية: ما يُبكِيكَ، أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ، أم على الدُّنيا فقد ذهب صَفْوُها؟ قال: كُلٌّ
(3)
لا، ولكنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إليَّ عَهْدًا، وَدِدْتُ أنِّي كنتُ تَبِعْتُه، قال: "إِنَّكَ
(4)
لعلَّكَ تُدركُ أموالًا تُقسَمُ بين أقوام، وإنَّما يكفيكَ من ذلك خادمٌ ومركَبٌ في سبيل الله" فأدْرَكْتُ، فجمَعْتُ
(5)
.
= (13310) و (13366)، ومسلم (2331):(84) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، والبخاري (6281) من طريق ثمامة بن عبد الله، جميعهم عن أنس، به.
(1)
قوله: "رجل من قومه" ليس في (م).
(2)
كلمة "له" من (م).
(3)
في (ر) و (م): كلًّا.
(4)
في (هـ): إنه.
(5)
إسناده ضعيف لجهالة حال سمرة بن سهم، وباقي رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9725).
وأخرجه ابن ماجه (4103)، وابن حبان (668) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22496) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور، به.
وأخرجه أحمد (15665)، والترمذي (2327)، والمصنف في "الكبرى"(9724) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل قال: دخل معاوية على أبي هاشم بن عتبة
…
فذكره، ولم يذكر سمرة بن سهم في الإسناد.
وأخرجه أحمد (15664) عن أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن أبي وائل
…
فذكره =
121 - باب حِلية السَّيف
5373 -
أخبرنا عِمران بنُ يزيد قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس قال: حدَّثنا عثمان بنُ حَكيم
عن أبي أُمامةَ بن سهل قال: كانت
(1)
قبيعَةُ سيفِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من فِضَّة
(2)
.
5374 -
أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا عمرو بن عاصم قال: حدَّثنا همَّام وجَرير، قالا: حدَّثنا قَتادة
عن أنس قال: كان نَعْلُ سيفِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من فِضَّة، وقَبيعةُ سيفِه من
(3)
فضَّة، وما بينَ ذلك حِلَقُ فِضَّة
(4)
.
= بمثل سابقه، ولم يذكر سمرة بن سهم في الإسناد.
وقوله: "وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله" له شاهد من حديث بريدة الأسلمي عند أحمد (23043)، وهو محتمل للتحسين به.
قال السِّندي: قوله: "أَوَجعُ يُشْئِزُك" من أشْأَزَه: أقلقَه، أي: أَوَجَعٌ يُقْلِقُك. "فقد ذهب صفُوها" أي: فلا وجه للبكاء عليها. "تدرك أموالًا" أي: غنائم.
(1)
في (م): كان.
(2)
إسناده صحيح، وصحَّحه ابن الملقِّن في "البدر المنير" 1/ 639، وتبعه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 52. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9729).
قوله: "قَبيعة"؛ قال السِّندي: قَبيعة السيف: ما على طرف مَقْبِضه من فضة أو حديد.
(3)
كلمة "من" ليست في (هـ).
(4)
متنه شاذ، انفرد به عمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله الكلابي - وقد قال الحافظ في "تقريبه": صدوق في حفظه شيء، ثم إنَّه انفرد بذكر همَّام - وهو ابن يحيى - في الإسناد، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وقد اختُلِفَ في إسناده على قَتادة - وهو ابن دِعامة - فرواه همَّام - كما في هذه الرواية - وجرير بن حازم - كما في هذه الرواية وكما سيأتي في التخريج - وأبو عوانة الوضاح بن =
5375 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - عن هشام، عن قَتادة
= عبد الله اليشكري - كما في "شرح مشكل الآثار"(1398) - ثلاثتهم عن قتادة، عن أنس. وخالفهم هشام الدَّسْتُوائي - كما سيأتي في الرواية التالية - فرواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا.
قلتُ: أمَّا رواية همَّام فهي معلولة لانفراد عمرو بن عاصم بذكرها كما بيَّنَّا، وأما رواية أبي عوانة فهي معلولةٌ - أيضًا - لانفراد هلال بن يحيى البصري بذكرها، وهو ضعيف، فبقي الخلافُ بين جرير وهشام، وهشام مُقدَّمٌ في أصحاب قتادة، وقد رجَّح روايته المرسلة كلٌّ من الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" 1/ 239، و 543، والدارمي في "سننه"(2458)، وأبو حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في "العلل" 1/ 313، وأبو داود بإثر الحديث (2585)، والمصنِّف فيما نقل عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 403، وكذا نقل عنه ابن الملقِّن في "البدر المنير" 1/ 635، ونقل ابن الملقِّن هذا - أيضًا - عن الدارقطني، وغيرهم.
وينظر تتمة الكلام على هذه الرواية في "سنن أبي داود" عقب الحديث (2584).
أبو داود شيخ المصنِّف: هو سليمان بن سيف. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9727).
وأخرجه أبو داود (2583)، والترمذي (1691) من طريقين عن جرير بن حازم وحده، بهذا الإسناد، بلفظ: كانت قبيعةُ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهو صحيح بشواهده كما سيأتي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه - بلفظ سابقه - أبو داود (2585) من طريق عثمان بن سعد البصري، عن أنس.
وعثمان البصري هذا ضعيف.
ويشهد لقوله: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، حديثُ أبي أمامة بن سهل السالف في الرواية السابقة.
وحديثُ مرزوق الصَّيقل عند الطبراني في "المعجم الكبير" 20/ (844) وغيره، وقال ابن الملقِّن: لا أعلم بهذا السند بأسًا.
وأثرُ محمد الباقر عند عبد الرزاق (9663)، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 487، والإسناد إليه صحيح.
عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قَبيعةُ سيفِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من فِضَّة
(1)
.
122 - باب النُّهي عن الجلوس على المَياثر من الأُرْجُوان
5376 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا ابن إدريس قال: سمعتُ عاصمَ بنَ كُلَيب، عن أبي بُرْدةَ
عن عليٍّ قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُل: اللهمَّ سَدِّدْني واهْدِنِي"، ونهاني عن الجُلوس على المَياثِر، والمَياثر قَسِّيٌّ
(2)
كانت تصنَعُه النِّساء لبعولتهنَّ على الرَّحل، كالقطائف من الأُرْجُوان
(3)
.
(1)
صحيح بشواهده، وقد ذُكرت في تخريج الرواية السابقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، هشام هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وسعيد بن أبي الحسن: هو أخو الحسن البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9728).
وأخرجه أبو داود (2584) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، بهذا الإسناد.
(2)
في (ر) و (م): تُكًا (كذا ضبطت في م) وبهامشها ما ذكر نسخة.
(3)
إسناده قوي من أجل عاصم بن كُليب، وبقية رجاله ثقات، ابن إدريس: هو عبد الله، وأبو بُرْدَة: هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9739) بأطولَ منه، لكن جاء فيه النهيُ عن التختُّم في الخنصر، وهو مخالف لما صحَّ من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم كان في خنصره، كما سلف برقم (5282)، وقد سلف الحديث من طرق الثقات عن عاصم بن كُليب بالأرقام:(5210) و (5211) و (5212) و (5286) و (5287) في النهي عن التختم بالسبَّابة والوسطى.
وأخرجه مسلم (2078): (64) بإثر الحديث (2095) - و (2725) عن أبي كُريْب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد، وقرنَ في الرواية الأولى بأبي كُريب محمدَ بن عبد الله بن نُمير، وهي بأطول منها، والرواية الثانية مختصرة.
وأخرجه ابن ماجه (3648) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، به، =
123 - باب الجلوس على الكراسيِّ
5377 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن عبد الرَّحمن، عن سليمانَ بن المغيرة، عن حُميد بن هلال قال:
قال أبو رِفاعة: انتهيتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطُب، فقلتُ: يا رسولَ الله، رجلٌ
(1)
غريبٌ جاء يسألُ عن دِينِه، لا يدري ما دِينُه، فأقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتركَ خُطبَتَه حتَّى انتهى إليَّ، فَأُتِيَ بِكُرسيٍّ خِلْتُ
(2)
قوائمَه حديدًا
(3)
، فقعدَ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فجعلَ يُعلِّمني ممَّا علَّمه الله، ثُمَّ أتى خُطبتَه فأتمَّها
(4)
.
= مختصرًا في النَّهي عن التختُّم في الخنصر والإبهام. وقوله: الخنصر، مخالفٌ للصحيح كما سلف ذكره.
وعلَّق البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (5838) عن عاصم عن أبي بُرْدَة قال: قلتُ لعليٍّ: ما القَسِّيَّة؟ قال: ثيابٌ أتَتْنا من الشام أو من مِصْرَ، مضلَّعة فيها حرير، وفيها أمثال الأُتْرُنْج. والمِيْثَرة: كانت النساءُ تصنعُه لبعولتهنَّ، مثل القطائف يَصُفُّونها.
وقال جرير عن يزيد في حديثه: القَسِّيَّة ثيابٌ مضلَّعة يُجاءُ بها من مِصْرَ، فيها الحرير.
والمِيثَرة: جلود السِّباع. قال البخاري: عاصم أكثر وأصحُّ في الميثرة. اهـ. قال ابن حجر في "الفتح" 10/ 294: يعني رواية عاصم في تفسير الميثرة أكثر طرقًا، وأصحُّ من رواية يزيد.
وينظر الحديث (1040).
(1)
كلمة "رجل" ليست في (م).
(2)
في (م): خلب، وشَرَحه بالهامش بأنه اللِّيف.
(3)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): من حديد، وفي (م): حديد.
(4)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9740). وأخرجه أحمد (20753)، ومسلم (876) من طريقين عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
124 - باب اتِّخاذ القِبَابِ الحُمْر
5378 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد بن سَلَّام قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرق قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَوْن بن أَبي جُحَيْفَةَ
عن أبي جُحَيْفَةَ قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالبَطْحَاء، وهو في قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، وعندَه أُناسٌ يسير، فجاءَه
(1)
بلالٌ، فأذَّنَ، فجعلَ يُتْبِعُ
(2)
فاهُ هَاهُنا وها هُنا
(3)
.
تمَّ كتاب الزِّينة من كتاب المجتبى
(1)
في (م): فجاء.
(2)
في (م) و (هـ): يتتبع. وفوقها في (هـ) ما أُثبت (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وسفيان: هو الثوريّ، وأبو جُحيفة: هو وَهْب بن عبد الله السُّوَائي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9741).
وأخرجه مطوَّلًا ابن حبان (2382) من طريق إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد.
وسلف بطرف آخر منه برقم (137)، وينظر تتمة تخريجه فيه.
وينظر ما سلف برقم (643).
49 - كتاب آداب القضاء
(1)
1 - فضل الحاكم العادل في حُكْمِه
(2)
5379 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمرو بن دينار. ح: وأخبرنا محمد بنُ آدمَ بن سليمان، عن ابن المبارك، عن سفيانَ بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن عَمرو بن أوس.
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ المُقسطينَ عندَ الله تعالى على منابِرَ من نور، عن
(3)
يمينِ الرَّحمن، الَّذين يَعْدِلُونَ في حُكمِهم وأهليهم وما وَلُوا" قال محمد في حديثه:"وكِلْتا يديه يمين"
(4)
.
(1)
المثبت من (ر)، وفي (هـ) ونسخة فوقها في:(م): أدب القضاة، وفي نسخة بهامش (هـ): آداب القضاة، وفي:(م): أدب القاضي. قلت: وقد جاء هذا الكتاب في (م) بعد الحديث (4262)، وفي (ر) بعد الحديث (5540)، وأشار إلى ذلك السندي في حاشيته.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): حكم.
(3)
في (ك) و (هـ): على.
(4)
إسناداه صحيحان، ابن المبارك: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5885) من طريق قتيبة وحده.
وأخرجه أحمد (6492)، ومسلم (1827)، وابن حبان (4484) و (4485) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6485) و (6897)، والمصنِّف في "الكبرى"(5886) من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو، به. وقال المصنِّف بإثره: وقفه شعيب بن أبي حمزة.
قوله: "على منابر من نور"؛ قال السِّندي: أي: مجالس رفيعة تتلألأ. ويحتمل أن يكون المراد المنازل الرفيعة المحمودة؛ ولذلك قال: "عن يمين الرحمن "يقال: أتاه عن يمينه؛ إذا أتاه من الجهة المحمودة، وإلَّا فقد قامت الأدلة العقلية والنقلية على أنه تعالى منزَّه عن مماثلة الأجسام والجوارح. "وما وَلُوا" أي: كانت لهم عليه ولاية.
2 - باب الإمام العادل
5380 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن عُبيد الله، عن حُبَيب بن عبد الرَّحمن، عن حفص بن عاصم
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"سبعةٌ يُظِلُّهم اللهُ عز وجل يوم القيامة، يومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه: إمامٌ عادل، وشابٌّ نشأَ في عبادةِ الله عز وجل، ورجلٌ ذكَرَ الله في خَلاءٍ ففاضَتْ عَيناه، ورجلٌ كان قلبُهُ مُعلَّقًا في المسجد، ورجلان تَحابَّا في الله عز وجل، ورجلٌ دَعَتْه امرأةٌ ذاتُ مَنصِبٍ وجمالٍ إلى نفسِها، فقال: إنِّي أخافُ الله عز وجل، ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ، فأخفاها حتَّى لا تعلمَ شِمالُه ما صنعَتْ يمينُه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5890).
وأخرجه البخاري (6806)، وابن حبان (4486) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9665)، والبخاري (660) و (1423) و (6479)، ومسلم (1031)، والترمذي بإثر (2391) من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (1031)، والترمذي (2391)، وابن حبان (7338) من طريق مالك، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة، به على الشك.
قال السِّندي: قوله: "سبعة" قال السيوطي: لا مفهوم لهذا العدد، فقد جاءت أحاديث بهذا المعنى إذا جُمعت تُفيد أنهم سبعون.
"إِلَّا ظِلُّه" أي: ظِلٌّ يتبع إذنه، لا يكون لأحد بلا إذنه، أو ظل عرشه، على حذف المضاف.
وقيل: المراد بالظِّل الكرامة أو نعيم الجنة، قال تعالى:{وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57)} [النساء: 57].
"في خلاء": المكان الخالي. "حتى لا تعلم شماله": هو مبالغة في الإخفاء.
3 - باب الإصابة في الحُكم
5381 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْمٍ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ فأصابَ، فله أجْران، وإذا اجتهدَ فأخطأَ، فله أجرهٌ"
(1)
.
4 - باب ترك استعمال مَنْ يَحرِصُ على القضاء
5382 -
أخبرنا عمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا عمر بن عليٍّ، عن أبي عُمَيس، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه
عن أبي موسى قال: أتاني ناسٌ من الأشعريِّين، فقالوا: اذهَبْ معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنَّ لنا حاجةً، فذهبتُ معهم، فقالوا: يا رسولَ الله، استعِنْ بنا في عَمَلِك؟ قال أبو موسى: فاعتذَرْتُ
(2)
ممَّا قالوا، وأخبرتُ
(3)
(1)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5889).
وأخرجه الترمذي (1326)، وابن حبان (5060) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17774)، والبخاري بإثر (7352)، ومسلم (1716)، وأبو داود (3574)، والمصنف في "الكبرى"(5887) و (5888)، وابن ماجه (2314) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، به.
وقال البخاري بإثره: وقال عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
وينظر ما قاله الحافظ في "الفتح" 13/ 320 في هذه الرواية المُعلَّقة.
قوله: "إذا حكم الحاكم"؛ قال السِّندي: أي: أراد الحكم.
(2)
في (هـ): فاعتذرته، وفي هامشها: فاعتذرت (نسخة)، و: فاعتذرت له (نسخة أخرى).
(3)
في هامش كلٍّ من (ك) و (هـ): وأخبرته (نسخة).
أنِّي لا أدري ما حاجَتُهم، فصَدَّقني، وعذَرَني
(1)
، فقال: "إنَّا لا نَستعينُ في
(2)
عمَلِنا بِمَنْ سَأَلَنَاه
(3)
"
(4)
.
5383 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن قَتادةَ قال: سمعتُ أنسًا
يُحدِّث عن أُسَيدِ بن حُضَير، أنَّ رجلًا من الأنصار جاء
(5)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تستَعْمِلُني كما استعمَلْتَ فُلانًا؟ قال: "إِنَّكم ستلقَوْنَ بعدي
(1)
في هامش (ك): عذري (نسخة).
(2)
في (ر) وهامش (ك): على.
(3)
في المطبوع: سألَنا.
(4)
إسناده صحيح، عُمر بن علي - وهو: ابن عطاء بن مُقَدَّم - مدلِّس لكنه صرَّح بالتحديث عند أحمد، عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وأبو عُميس: هو عُتْبَة بن عبد الله بن عُتْبَة بن عبد الله بن مسعود، وأبو بُردة (والد سعيد): هو ابن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد (19741) عن سليمانَ بن حَرْب، بهذا الإسناد، وفيه تصريح عُمر بن علي المُقَدَّمي بالتحديث.
وأخرجه بنحوه أحمد (19508) و (19687)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(5898) من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بُرْدَة، به، وأخو إسماعيل بن أبي خالد مجهول، قال المزي في "التحفة" 6/ 467: كان لإسماعيل ثلاثة إخوة: سعيد وأشعث ونعمان، وقد روى إسماعيل عنهم كلهم، فالله أعلم أيّهم هذا.
وخالف سفيانَ الثوريَّ خالدُ بنُ عبد الله الواسطي كما في "سنن" أبي داود (2930)، وعَبَّادُ بنُ العَوَّام كما في "السُّنن الكبرى" للمصنّف (5899)، فروياه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن بِشْر بن قُرَّة - وعند النسائي: قُرَّة بن بِشْر - عن أبي بُرْدَة، به، وبشْر بن قُرَّة - أو قُرَّة بن بِشر - مجهول أيضًا، وينظر تمام الاختلاف عليه في التعليق على حديث "مسند أحمد"(19508).
وسلف من طريق حُميد بن هلال، عن أبي بُردة، به برقم (4) بزيادة ذكر استياكه صلى الله عليه وسلم.
(5)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: إلى.
أَثَرةً، فاصبِروا حتَّى تلقَوني على الحَوض"
(1)
.
5 - باب النَّهي عن مسألة الإمارة
5384 -
أخبرنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الرَّحمن بن سَمُرة
(2)
. ح: وأَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَسْألِ الإمارةَ، فإِنَّكَ إِن أُعطِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُعطِيتَها عن
(3)
غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وقتادة: هو ابن دعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5901) و (8286).
وأخرجه مسلم (1845) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19092)، والبخاري (3792) و (7057)، ومسلم (1845)، والترمذي (2189) من طرق عن شعبة، به.
قال السِّندي: قوله: "إنكم سترون بعدي أثَرَة" من الإيثار: أي: إن الأمراء بعدي يفضلون عليكم غيركم، يريد إنك ظننت هذا القدر أثرة، وليس كذلك، ولكن الأثرة ما يكون بعدي، والمطلوب فيه منكم الصبر.
(2)
بعدها في (ر) و (م) و (هـ) زيادة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): من.
(4)
إسناداه صحيحان، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي المعروف بابن عُليَّة، ويونس: هو ابن عبيد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والحسن: هو ابن يسار البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5902) بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (20618) عن إسماعيل بن علية، بالإسناد الأول. وزاد حديث:"إذا حلفت على يمين .... ".
وأخرجه البخاري (7147)، ومسلم بإثر (1652):(19) و (1652): (13) بإثر الحديث (1823)، وأبو داود (2929)، والترمذي (1529)، وابن حبان (4348) و (4479) من طرق =
5385 -
حدَّثنا محمد بنُ آدمَ بن سليمان، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذِئْب، عن المَقْبُريِّ
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّكم ستَحْرِصونَ على الإمارة، وإنَّها ستكونُ ندامةً وحَسْرةً يومَ القيامة، فنِعْمَتِ المُرضِعةُ، وبِئسَتِ الفاطمةُ"
(1)
.
6 - باب استعمال الشُّعراء
5386 -
أخبرنا الحسن بنُ محمد قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن أبي مُلَيكة
أنَّ عبد الله بن الزُّبير أخبرَه، أنَّه قَدِمَ ركبٌ من بني تميمٍ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: أمِّرِ القَعقاعَ بنَ مَعبَد. وقال عمر: بل أمِّرِ الأقرعَ بنَ حابِس، فتمارَيا حتّى ارتفعَتْ أصواتُهما، فنزلت في ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
= عن يونس بن عبيد، به. وفي رواية الجميع - دون أبي داود - زيادة حديث اليمين السابق. وأخرجه أحمد (20625)، والبخاري (6722) من طريقين عن ابن عون، به بزيادة حديث اليمين.
وأخرجه - بتمامه وبزيادة حديث اليمين - أحمد (20622) و (20627) و (20628) و (20629)، والبخاري (6622) و (7146)، ومسلم (1652):(19) و (1652): (13) بإثر الحديث (1823)، وأبو داود (2929)، وابن حبان (4479) و (4480) من طرق عن الحسن، به.
وحديث اليمين سلف برقم (3782).
قوله: "وُكِلْتَ إليها": أي: إلى المسألة، وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة الحق والتوفيق للعمل به، وذلك لأنه حيث اجترأ على السؤال فقد اعتمد على نفسه، فلا يستحقُّ العون.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4211) سندًا ومتنًا.
تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} حتَّى انقضَتِ الآية {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [الحجرات: 1 - 5]
(1)
.
7 - باب إذا حكَّموا رجلًا فقضى بينهم
5387 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن المِقدام بن شُرَيح بن هانئ - عن أبيهِ المقدام، عن أبيه شُريح بن هانئ
(2)
عن أبيه هانئ
(3)
، أنَّه لمَّا وقَدَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَه
(4)
وَهُمْ يَكنونَ هانِئًا أبا الحكم، فدعاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:"إنَّ الله هو الحَكَم، وإليه الحُكم، فلِمَ تُكنَى أبا الحَكم؟ " قال: إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتَوني فحكَمتُ بينهم، فرضِيَ
(5)
كلا الفريقين
(6)
، قال: "ما أحسنَ مِنْ
(7)
هذا؟ فما لَكَ من الوَلَد؟ " قال: لي شُريح، وعبد الله، ومسلم، قال: "فمَنْ
(1)
إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المصِّيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5903) و (11450).
وأخرجه البخاري (4847) عن الحسن بن محمد الزعفراني، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4367) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به.
وأخرجه - بسياق آخر - أحمد (16106) و (16133)، والبخاري (4845) و (7302)، والترمذي (3266) من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، به.
(2)
المثبت من نسخة بهامش (هـ)، وهو كذلك في (ر) و (م) لكن دون قوله:"بن هاني"، وسقط من (هـ) اسم المقدام، وسقط من نسخة في هامشها ومن (ك) اسم المقدام وشريح.
(3)
كلمة "هانئ" ليست في (هـ).
(4)
في نسخة في (هـ): وسمعهم، وفي (م): سمعهم.
(5)
في نسخة بهامش (ك): فيرضى.
(6)
في نسخة بهامش: (هـ): كل من الفريقين، وفي (ر): كل الفريقين.
(7)
ليست في (م)، وفوقها في (ك) إشارة نسخة.
أكبَرُهم؟ " قال: شُرَيح، قال: "فأنتَ
(1)
أبو شُرَيح" فدعا له ولولَدِه
(2)
.
8 - باب النَّهي عن استعمال النِّساء في الحُكم
5388 -
أخبرنا محمد بنُ المثنّى قال: حدَّثنا خالد بنُ الحارث قال: حدَّثنا حُمَيد، عن الحسن
عن أبي بَكْرةَ قال: عصمَني اللهُ بشيءٍ سمِعْتُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، لمَّا هلكَ كِسرى قال:"مَن استَخْلَفوا؟ " قالوا: ابْنَتَه
(3)
، قال:"لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً"
(4)
.
9 - باب الحُكم بالتَّشبيه والتَّمثيل، وذِكْر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عبَّاس
5389 -
أخبرنا محمد بنُ هاشم، عن الوليد، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن سليمانَ بن يسار، عن ابن عبَّاس
(1)
في (م): أنت.
(2)
إسناده جيد، يزيد بن المقدام صدوق، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5907).
وأخرجه أبو داود (4955)، وابن حبان (504) من طريقين عن يزيد بن المقدام، بهذا الإسناد.
(3)
في (هـ) و (ك): بنته.
(4)
إسناده صحيح، حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5904).
وأخرجه الترمذي (2262) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20438) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه أحمد (20478) و (20517) من طريق مبارك بن فضالة، والبخاري (4425) و (7099) من طريق عوف الأعرابي، كلاهما عن الحسن، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (20402) و (20455) و (20474) و (20508) من طرق عن أبي بكرة، به.
عن الفضل بن عبَّاس، أنَّه كان رديفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غَداةَ النَّحر، فأتَتْه امرأةٌ من خَثْعَم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ الله عز وجل في الحجِّ على عبادِهِ أَدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أن يركبَ إِلَّا مُعتَرِضًا، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "نعم، حُجِّي عنه، فإنَّه لو كان عليه دينٌ قَضيتيه
(1)
"
(2)
.
5390 -
أخبرني عَمرو بنُ عثمان قال: حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعيِّ قال: أخبرني ابن شهاب. ح: وأخبرني محمود بن خالد قال: حدَّثنا عمر
(3)
، عن الأوزاعيِّ، حدَّثني الزُّهريُّ، عن سليمان بن يسار
أنَّ ابن عبَّاس أخبره، أنَّ امرأةً من خَثْعَم استَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم والفضلُ رديفُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إِنَّ فريضة الله عز وجل في الحَجِّ على عباده أَدرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أن يستويَ
(1)
في (هـ): قضيته، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد خالفَ فيه الوليدُ - وهو ابن مسلم الدمشقيّ - أصحابَ الأوزاعي، فقال فيه: عن عبد الله بن عباس، عن الفضل، فجعلَه من حديث الفضل، ورواه أصحابُ الأوزاعي عنه، وجعلوه من حديث عبد الله بن عباس، لكن رواه الوليدُ بنُ مسلم أيضًا كما رواه أصحاب الأوزاعي عنه، وجعلَه من حديث ابن عباس كما في الحديث بعده، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5915).
وأخرجه ابن ماجه (2909) عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وفيه تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث عن الأوزاعي.
ورواه محمدُ بن مصعب القَرْقَساني، ومحمدُ بن يوسف الفِرْيابي، وهِقْلُ بنُ زياد، والوليدُ بن مَزْيَد؛ كلُّهم رَوَوْه عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهري؛ لم يقولوا فيه: عن الفضل، وجعلُوه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورواياتُهم (على الترتيب) في "مسند" أحمد (3049)، و "صحيح" البخاري (4399)، والطبراني في "المعجم الكبير" 18/ (723)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 329.
(3)
تحرف في (ر) ونسخة بهامش (ك) إلى: عمرو.
على الرَّاحلة، فهل يُجزئ - وقال محمود: فهل يقضي - أن أحُجَّ عنه؟ فقال لها: "نعم"
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: وقد روى هذا الحديث غيرُ واحد عن الزُّهريِّ، فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم
(2)
:
5391 -
قال
(3)
الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن سليمانَ بن يسار
عن عبد الله بن عبَّاس قال: كان الفضلُ بن عبَّاس رديفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءَتْه امرأةٌ من خَثْعَمٍ تَستفتيه، فجعلَ الفضلُ ينظرُ إليها، وتنظرُ إليه، وجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصرفُ وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخَر، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ الله عز وجل على عبادِه في الحجِّ أدرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أن يَثْبُتَ على الرَّاحلة، أفأحُجُّ
(4)
عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حَجَّة الوداع
(5)
.
(1)
إسناداه صحيحان؛ الوليد - وهو ابن مسلم - صرَّح بالتحديث عند ابن ماجه كما سلف ذكره في التعليق على الحديث قبله، وجاءت روايته هذه من حديث عبد الله بن عباس موافقًا فيها بينما خالفهم في روايته السالفة قبلها، فجاءت من حديث عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس. عُمر: هو ابن عبد الواحد، ولم ترد هذه الرواية في "السُّنن الكبرى".
وقد سلف ذكر طرق الحديث في الرواية السالفة قبله، وتنظر طرق الحديث الأخرى في التعليق على الرواية (2632).
(2)
يعني في روايته عن الأوزاعي، عن الزُّهري (في الحديث السالف قبله)، حيث جعله الوليد من حديث عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس، بينما وافقَ الوليدُ أصحابَ الأوزاعي في هذه الرواية، وجعلَه من حديث عبد الله بن عباس، والله أعلم.
(3)
قبلها في (ر) و (م): قال أبو عبد الرحمن.
(4)
في (هـ): فأحج.
(5)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (2641) سندًا ومتنًا، وقرنَ المصنف هناك =
5392 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيم قال: حدَّثني أبي، عن صالح بن كَيْسان عن ابن شهاب، أنَّ سليمان بنَ يسار أخبرَه
أنَّ ابنَ عبَّاس أخبرَه، أنَّ امرأةً من خَثْعَمٍ قالت: يا رسولَ الله، إِنَّ فريضةَ الله عز وجل في الحَجِّ على عبادِه أدرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستوي على الرَّاحلة، فهل يقضي عنه أنْ أحُجَّ عنه؟ قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "نعم"، فأخذ الفضلُ يلتَفِتُ إليها، وكانت امرأةً حسناءَ، وأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الفضلَ، فحوَّل وجهَه من الشِّقِّ الآخَر
(1)
.
10 - ذِكْر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه
5393 -
أخبرنا مجاهد بنُ موسى
(2)
، عن هُشَيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يسار
عن عبد الله بن عبَّاس، أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أبي أدرَكَه الحجُّ وهو شيخٌ كبير لا يَثْبُتُ على راحلتِه، فإنْ شدَدْتُه خَشِيتُ أن يموت، أفأحُجُّ عنه؟ قال:"أفرأيتَ لو كان عليه دَينٌ فقضيتَه، أكان مجزِئًا؟ " قال: نعم. قال: "فحُجَّ عن أبيك"
(3)
.
= بالحارث بن مسكين محمدَ بنَ سَلَمة.
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحرَّاني، وإبراهيم (والد يعقوب): هو ابن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3608) و (5916).
وهو مكرَّر (2642) سندًا ومتنًا.
(2)
بعدها في (هـ) زيادة: أن رجلًا أخبره، وأشير إلى أنها نسخة.
(3)
رجاله ثقات، غير أنَّ في حديث يحيى بن أبي إسحاق بعض الضعف، وقد اختُلف عليه فيه، وسلف الكلام عليه في مكرَّره (2640).
5394 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا هشام، عن محمد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يسار
عن الفضل بن العبَّاس، أنَّه كان رديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجاءه
(1)
رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي عجوزٌ كبيرة، إنْ حَمَلْتُها لم تَستَمْسِكْ، وإن ربَطْتُها خَشيتُ أن أقتُلَها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أرأيتَ لو كان على أمِّك دَينٌ أكُنتَ قاضِيَه؟ " قال: نعم. قال: "فحُجَّ عن أمِّك"
(2)
.
5395 -
أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا الوليد بنُ نافع قال: حدَّثنا شعبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعتُ سليمانَ بن يسار يُحدِّثه
عن الفضل بن العبَّاس قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحَجَّ، وإِن حَمَلْتُه لم يستَمْسِك، أفاحُجُّ
(3)
عنه؟ قال: "حُجَّ عن أبيك"
(4)
. قال أبو عبد الرَّحمن: سليمان لم يسمَعْ من الفضل بن العبَّاس.
(1)
في (م) و (هـ): فجاء.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه، سليمان بن يسار لم يسمع من الفضل بن عباس كما ذكر المصنّف بإثر الحديث الآتي بعده. يزيد: هو ابن هارون، وهشام هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين، وهو مكرَّر الحديث (2643) سندًا ومتنًا، وينظر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق في التعليق على الحديث (2640).
(3)
في (هـ): أحج.
(4)
إسناده ضعيف لانقطاعه كسابقه، ثم إنَّ الوليد بنَ نافع مجهول، فقد تفرَّدَ بالرِّواية عنه أبو داود سليمان بن سَيْف، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف.
وقد اختلف في إسناده ومتنه على يحيى بن أبي إسحاق، وسلف الكلام عليه في التعليق على الحديث (2640).
وأخرجه أحمد (1813) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيه: إن أبي أو أُمِّي .... ، ووقع في إسناده تصريح سليمان بن يسار بالتحديث عن الفضل بن عباس، وهو خطأ =
5396 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن زكريَّا بن إسحاق، عن عَمرو بن دينار، عن أبي الشَّعثاء
عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، أفأحُجُّ
(1)
عنه؟ قال: "نعم، أرأيتَ لو كانَ عليه دَينٌ فقضيتَه، أكان يُجزِئ عنه؟ "
(2)
11 - باب الحُكم باتِّفاق أهل العلم
5397 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة - هو ابن عُمَير - عن عبد الرَّحمن بن يزيد قال: أكثَروا على عبد الله ذاتَ يوم
(3)
فقال عبد الله: إنَّه قد أتى علينا زمانٌ ولَسْنا نقضي، ولَسْنَا هُنالِكَ، ثُمَّ إِنَّ
= من أحد الرُّواة كما بيَّن ذلك محقِّقوه.
(1)
في (ك): أأحج.
(2)
رجاله ثقات، محمد بن معمر: هو القيسي البحراني، وأبو عاصم: هو الضَّحاك بن مَخْلَد، وأبو الشعثاء: هو جابر بن زَيْد، ولم يرد الحديث في "السُّنن الكبرى".
وأخرجه البزار في "مسنده"(5260) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد، وقال: وهذا الحديث لا نعلمُه يُروى عن ابن عباس بإسناد أحسنَ من هذا، وقال فيه ابن عُيينة: عن عمرو عن عكرمة إلا رجل (كذا) قال فيه: عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(1484) من طريق عبد الله بن إسحاق الجوهري، عن أبي عاصم، به، وقال: لم يروِ هذا الحديث عن عَمرو إلا زكريَّا.
وخالف رَوْحُ بنُ عبادة الضحَّاكَ بنَ مخلد، فرواه عن زكريا بن إسحاق، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس، دون ذكر أبي الشعثاء في إسناده، أخرجه من طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2541)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11200)، والله أعلم.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف بالأرقام:(2632) .... وما بعده.
(3)
في نسخة بهامش (هـ): يومًا.
الله عز وجل قدَّرَ
(1)
علينا أن بلَغْنا ما تَرَون، فمَنْ عَرَضَ له منكم قضاءٌ بعد اليوم، فليَقْضِ بما في كتاب الله، فإنْ جاءَه أمرٌ ليس في كتاب الله، فليَقْضِ بما قضى به نبيُّه
(2)
صلى الله عليه وسلم، فإنْ جاءَه أمرٌ ليس في كتاب الله، ولا قضى
(3)
به نبيُّه صلى الله عليه وسلم، فليقضِ بما قضى به الصَّالحون، فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيُّه صلى الله عليه وسلم، ولا به الصّالحون، فليجتَهِدْ رأيَه، ولا يقولُ: إنِّي أخافُ
(4)
، وإنِّي أخافُ، فإنَّ الحلالَ بَيِّنٌ، والحرامَ بَيِّنٌ، وبينَ ذلك أمورٌ مُشتَبِهات، فدَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَرِيبُك
(5)
. قال أبو عبد الرّحمن: هذا الحديث حديثٌ
(6)
جيِّد جيِّد
(7)
.
5398 -
أخبرني محمد بنُ عليّ بن ميمون قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ قال: حدَّثنا
(1)
في نسخة بهامش (هـ): قضى.
(2)
بعدها في (م): محمد.
(3)
في نسخة بها مش (هـ): ولم يقض.
(4)
كلمة "أخاف" جاءت في (ك) في هامشها، وأُشير إلى أنها نسخة.
(5)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 210 أنَّ أبا معاوية وحفص بن غياث وأصحاب الأعمش روَه هكذا، يعني: عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله. ثم قال الدارقطني: وخالفهم الثوري - يعني كما في الرواية التالية - فرواه عن الأعمش، عن عمارة، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله، قال يحيى القطان: كنا نرى أن سفيان وهم فيه، رأيت مؤمَّلًا يرويه عن سفيان، عن الأعمش، عن عمارة، عن حريث بن ظهير وعبد الرحمن بن يزيد، فصحَّ القولان جميعًا.
قال السِّندي: قوله: "أكثروا على عبد الله" أي: ابن مسعود، في السؤال وعرض الوقائع المحتاجة إلى الحكم ليحكم فيها. "إنه قد أتى" أي: مضى.
(6)
كلمة: حديثٌ، ليست في (م) وجاءت نسخة بها مش (ك).
(7)
كلمة "جيد" الثانية ليست في (ر).
سفيان، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمير، عن حُرَيث بن ظُهَير.
عن عبد الله بن مسعود قال: أتى علَينا حِينٌ ولَسْنَا نَقضي، ولَسْنَا هُنالِكَ، وإنَّ الله عز وجل قَدَّر أن بَلَغْنا ما تَرَون، فمَنْ عَرَض له قضاءٌ بعدَ اليوم، فليَقْضِ فيه بما في كتاب الله، فإنْ جاءَه أمرٌ ليسَ في كتاب الله، فليَقْضِ بما قضى به نبيُّه صلى الله عليه وسلم، فإنْ جاءَه أمرٌ ليسَ في كتاب الله، ولم يَقْضِ به نبيُّه، صلى الله عليه وسلم، فليَقْضِ بما قضى به الصَّالحون، ولا يقول أحدُكم: إنِّي أخاف، وإنِّي أخاف، فإنَّ الحلالَ بَيِّنٌ، والحرامَ بَيِّنٌ، وبينَ ذلك أمورٌ مُشتَبِهة، فدَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك
(1)
.
5399 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا أبو عامر قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الشَّيبانيِّ، عن الشَّعبيِّ، عن شُرَيح
أنَّه كتبَ إلى عمرَ يسألُه، فكتَبَ إليه: أنِ اقْضِ بما في كتاب الله، فإنْ لم يكُنْ في كتاب الله، فبِسُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإنْ لم يكُنْ في كتابِ الله، ولا في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاقْضِ بما قضى به الصَّالحون، فإِنْ لم يَكُنْ في كتاب الله، ولا في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يَقْضِ به الصَّالحون، فإِنْ شِئْتَ فتقدَّم، وإن شِئْتَ فتأخَّر، ولا أرى التَّأخُّرَ
(2)
إِلَّا خيرًا لك، والسَّلام عليكم
(3)
"
(4)
.
(1)
أثر صحيح، سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حريث بن ظهير. الفريابي: هو محمد بن يوسف، وسفيان: هو الثوري.
(2)
في (م): التأخير.
(3)
كلمة: عليكم، ليست في (م)، وفي نسخة بهامشي (ك) و (هـ): عليك.
(4)
إسناده صحيح، أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وشريح: هو ابن الحارث الكوفي القاضي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5911).
12 - باب تأويل قول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)}
5400
- أخبرنا الحسين بنُ حُرَيث قال: أخبرنا الفضل بنُ موسى، عن سفيانَ بن سعيد، عن عطاء بن السَّائب، عن سعيد بن جُبَير.
عن ابن عبَّاس قال: كانت ملوكٌ بعدَ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدَّلوا التَّوراةَ والإنجيل، وكان فيهم مؤمنونَ يقرؤون التَّوراةَ، قيل لملوكهم: ما نجِدُ شَتْمًا أشدَّ من شَتْمٍ يَشْتِمونا هؤلاء، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة: 44]، وهؤلاء الآيات مع ما يَعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم، فادْعُهم فليقرؤوا كما نقرأ، وليؤمنوا كما، آمنَّا، فدعاهم، فجمعَهم، وعرَضَ عليهم القَتْلَ، أو يَترُكوا قراءة التَّوراة والإنجيل، إلَّا ما بدَّلوا منها، فقالوا: ما تُريدونَ إلى ذلك، دَعُونا، فقالت طائفةٌ منهم: ابْنُوا لنا أسطوانةً، ثُمَّ ارفَعونا إليها، ثُمَّ أعطُونا شيئًا نرفَعُ به طعامَنا وشرابَنا، فلا نَرِدُ عليكم. وقالت طائفةٌ منهم: دَعُونا نَسِيحُ في الأرض، ونَهِيمُ، ونَشربُ كما يَشربُ الوحشُ، فإِنْ قَدَرْتُم علينا في أرضِكم فاقتُلونا. وقالت طائفةٌ منهم: ابْنُوا لنا دُورًا في الفَيافي، ونحتَفِرُ الآبار، ونَحتَرِثُ
(1)
البقولَ، فلا نَرِدُ عليكم، ولا نَمُرُّ بكم، وليس أحدٌ من القبائل إلَّا وله حميمٌ فيهم. قال: ففعلوا ذلك، فأنزل الله عز وجل:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27] والآخرون قالوا: نتعبَّدُ كما تعبَّدَ
(2)
فلانٌ،
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): ونحرث.
(2)
في نسخة بهامش (ك): يتعبد.
ونَسِيحُ كما ساحَ فلانٌ، ونَتَّخِذُ دُورًا
(1)
كما اتَّخذَ فلانٌ، وهم على شِرْكِهم، لا عِلْمَ لهم بإيمانِ الَّذين اقتدَوا به، فلمّا بعثَ اللهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولم يَبقَ منهم إلَّا قليلٌ، انحطَّ رجلٌ من صَومَعَتِه، وجاء سائحٌ من سياحَتِه، وصاحبُ الدَّيرِ من دَيرِه، فآمَنوا به، وصدَّقوه، فقال الله تبارك وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: 28]: أجْرَين بإيمانِهم بعيسى وبالتَّوراة والإنجيل
(2)
، وبإيمانهم بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال:{وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} القرآنَ، واتَّباعَهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:{لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: 29] يتشبَّهون بكم {أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآية
(3)
.
13 - باب الحُكم بالظَّاهر
5401 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا هشام بنُ عُروةَ قال: حدَّثني أبي، عن زينبَ بنتِ أبي سلمة
عن أمِّ سلمة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّكم تَختصِمونَ إِليَّ، وإِنَّما أنا
(1)
كلمة "دورًا" ليست في (ك).
(2)
في (م) و (هـ): وبالإنجيل.
(3)
إسناده حسن، عطاء بن السائب صدوق اختلط، لكنَّ رواية سفيان بن سعيد - وهو الثوري - عنه قبل اختلاطه، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5908) و (11503). وأورده ابن كثير في تفسيره، وقال بإثره: هذا السِّياق فيه غرابة.
قوله: "أسطوانة" أي: منارة مرتفعة من الأرض. "فلا نَرِدُ عليكم" من الورود، أي: حتى تروا قراءتنا شتمًا لكم.
"نسيح" أي: نسير. "ونَهيم" من هام في البراري؛ إذا ذهب بوجهه على غير جادة ولا طلب مقصد.
"والآخَرون" أي: الذين لُقِّبوا عند الملك.
بشرٌ، ولعلَّ بعضَكم أن يكون
(1)
أَلْحَنَ بحُجَّتِه من بعضٍ، فمَنْ قَضَيتُ له من حَقِّ أخيه شيئًا فلا يأخُذْه، فإنَّما أُقْطِعُهُ به
(2)
قطعةً من النَّار"
(3)
.
14 - باب حُكم الحاكم بعِلْمِه
5402 -
أخبرنا عِمرانُ بنُ بكَّار بن راشد قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيَّاشٍ قال: حدَّثنا شُعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد ممّا حدَّثه
(4)
عبد الرَّحمن الأعرج
ممَّا ذكرَ أنَّه سمِعَ أبا هريرة يُحدِّث به، عن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال: "بَينَما امرأتانِ معهما ابناهما، جاء الذِّئب، فذهبَ بابنِ إحداهما، فقالت هذه لصاحبتِها: إنَّما ذهبَ بابنِك، وقالت الأخرى: إِنَّما ذهبَ بابنِك،
(1)
قوله: "أن يكون" من (ر) و (م) ونسخة في (هـ).
(2)
كلمة "به" ليست في (ر).
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعروة: هو ابن الزبير - وهو في "السنن الكبرى" برقم (5917).
وأخرجه أحمد (26491)، والبخاري (2680) و (6967) و (7169)، ومسلم (1713):(4)، وأبو داود (3583)، والترمذي (1339)، والمصنِّف في "الكبرى"(5910)، وابن حبان (5070) و (5072) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26626) و (26627)، والبخاري (2458) و (7181) و (7185)، ومسلم (1713)(5)(6) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وفي آخره:"فليأخذها أو ليدعها".
وأخرجه - بلفظ أتمَّ منه - أحمد (26717) من طريق عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به.
وسيرد برقم (5422) من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، به.
قال السِّندي: قوله: "وإنما أنا بشر" أي: لا أعلم من الغيب إلَّا ما علمني ربي كما هو شأن البشر.
"ألحن" أي: أفطن لها، وأعرف بها، وأقدر على بيان مقصوده، وأبيَن كلامًا.
"أُقْطعه به
…
" إلخ، أي: أقطع له ما هو حرام عليه يفضيه إلى النار.
(4)
بعدها في (هـ) زيادة: به، وأشير إليها أنها نسخة.
فتحاكَمَتا
(1)
إلى داودَ عليه السلام، فقضى به للكُبرى، فخرَجَتا إلى سليمان بن داود، فأخبرَتَاه، فقال: ائتوني بالسِّكِّين أشقُّه بينَهما، فقالت الصُّغرى: لا تفعَلْ يرحمُكَ الله، هو ابنُها، فقضى به للصُّغرى". قال أبو هريرة: واللهِ ما سمعتُ بالسِّكِّين قطُّ إلَّا يومئذٍ، ما كُنَّا نقول إلَّا المُدْيَة
(2)
.
15 - باب السَّعة للحاكم في أن يقول للشَّيء الَّذي لا يفعَلُه: أَفعَلُ؛ ليستَبِينَ الحقّ
5403 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حدَّثنا شعيب بنُ اللَّيث قال: حدَّثنا الليث، عن ابن عَجْلان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "خرجَتِ امرأتانِ معَهما صبِيَّانِ لهُما، فعدا الذِّئبُ على إحداهما، فأخذَ ولَدَها، فأَصْبَحَتا تختَصِمانِ في الصَّبيِّ الباقي إلى داودَ عليه السلام، فقضى به للكُبرى منهما، فمَرَّتا على سليمانَ، فقال: كيفَ أَمَرَكُما؟ فقَصَّتا عليه، فقال: ائتوني بالسِّكِّين أشقُّ الغلامَ بينهما
(3)
، فقالت
(4)
الصُّغرى: أتشُقُّه؟ قال: نعم. فقالت: لا
(1)
في (ر) و (ك): فتحاكما.
(2)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، وعبد الرحمن الأعرج: هو ابن هرمز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5921).
وأخرجه البخاري (3427) و (6769) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8280)، ومسلم (1720) من طريق ورقاء بن عمر، ومسلم أيضًا من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وسيرد في الحديثين التاليين.
(3)
في نسخة بهامش (ك): بينكما.
(4)
في نسخة بهامش (م): فسألت.
تفعَلْ، حَظِّي منه لها، قال: هو ابنُكِ، فقضى به لها"
(1)
.
16 - باب نَقْض الحاكم ما يحكُم به غيرُه ممَّن هو مِثْلُه أو أجَلُّ منه
5404 -
أخبرنا المغيرة بنُ عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا مِسكين بنُ بُكَير قال: حدَّثنا شعيبُ بن أبي حمزة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "خرجَتِ امرأتانِ مَعهما ولَداهُما
(2)
، فأخذَ الذِّئبُ منهما
(3)
أحدَهما، فاختصمَتا
(4)
في الولدِ إلى داودَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقضى به للكُبرى منهما، فمَرَّتا
(5)
على سليمان عليه السلام، فقال: كيف قضى بينَكما؟ قالت: قضى به للكُبري، قال سليمان: أقطَعُه بنِصْفَين
(6)
، لهذه نِصف، ولهذه نِصف، قالت الكُبرى: نعم، اقطَعوه
(7)
، فقالت الصُّغرى: لا تَقْطَعْه، ولَدُها، فقضى به للَّتي
(8)
أَبَتْ أَن يَقْطَعَه"
(9)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد - فهو صدوق، وقد توبع، وروى له مسلم هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات. الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5919).
وأخرجه أحمد (8480) عن يونس بن محمد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1720)، وابن حبان (5066) من طريق روح بن القاسم، عن ابن عجلان، به. وسلف في الذي قبله.
(2)
في نسخة بهامش (ك): ولدهما.
(3)
كلمة "منهما" زيادة من (ر) و (م) ونسخة في (هـ).
(4)
في (ك) ونسخة بهامش (هـ): فاختصما.
(5)
في (ك): فمروا، وبها مشها: فمرا.
(6)
في (م): نصفين.
(7)
في نسخة بهامش (هـ): اقطعه.
(8)
في (ك): للذي.
(9)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مسكين بن بُكير، وباقي رجاله ثقات، =
17 - باب الرَّدِّ على الحاكم إذا قضى بغير الحقِّ
5405 -
أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا عبد الأعلى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا بشر بن السَّريِّ قال: حدَّثنا عبد الله بنُ المبارك، عن مَعْمَر. ح: وأخبرنا أحمد بنُ عليّ بن سعيد قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعين قال: حدَّثنا هشام بنُ يوسف وعبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه قال: بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم خالدَ بن الوليد إلى بني جَذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يُحسِنوا أن يقولوا: أسلَمْنا، فجعلوا يقولون: صَبَأْنا، وجعل خالدٌ قتلًا وأسرًا
(1)
، قال: ودفعَ إلى كلَّ رجلٍ أسيرَه، حتَّى إذا أصبحَ يومُنا
(2)
أمرَ خالدُ بن الوليد أن يَقتُلَ كلُّ رجلٍ
(3)
مِنَّا أَسيرَه، قال ابن عمر: فقلتُ: واللهِ لا أقتلُ أسيري، ولا يقتُلُ أحدٌ - وقال بِشْرٌ: مِن أصحابي - أسيرَه، قال: فقَدِمْنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذُكِرَ
(4)
له
(5)
صُنْعُ
(6)
خالد، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ورفعَ يدَيه
(7)
: "اللهمَّ إنِّي أبرَأُ إليكَ ممَّا صنعَ خالدٌ" قال زكريَّا في حديثه: فذُكِر
(8)
، وفي حديث بِشْرٍ: فرفعَ يدَيه
(9)
، فقال:
= المغيرة بن عبد الرحمن: هو ابن عون بن حبيب الأسدي. وهو في "الكبرى" برقم (5920).
وسلف في الحديثين السابقين.
(1)
في نسخة في (ك): قتلى وأسرى.
(2)
في نسخة بهامش (ك): يومًا.
(3)
في (م): واحد.
(4)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): فذكرنا.
(5)
كلمة "له" ليست في (م).
(6)
في (هـ) وهامش (ك) صنيع.
(7)
بعدها في (م) زيادة: وقال.
(8)
كلمة "فذكر" ليست في (ر) و (م).
(9)
قوله: "فرفع يديه" ليس في (ك) و (هـ).
"اللهمَّ إِنِّي أبرَأُ إليكَ ممَّا صنعَ خالدٌ" مرَّتين
(1)
.
18 - باب ذِكْر ما ينبغي للحاكم أن يجتَنِبَه
5406 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ قال:
كتبَ أبي - وكتبتُ له - إلى عُبيد الله بن أبي بَكْرة وهو قاضي سِجِسْتان: أن لا تحكُمَ بينَ اثنين وأنتَ غضبان، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحكُمْ أحدٌ بينَ اثنَينِ وهو غَضبان"
(2)
.
(1)
إسناداه صحيحان، معمر: هو بن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5922) بالإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري (4339) و (7189) عن نعيم بن حماد، عن عبد الله بن المبارك، بالإسناد الأول.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(9434) و (18721)، ومن طريقه أخرجه أحمد (6382)، والبخاري (4339) و (7189)، والمصنف في "السنن الكبرى"(8542)، وابن حبان (4749).
وعلَّق البخاريُّ قطعةً منه بإثر الحديثين (3172) و (6340) وهي قوله: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أبرأ إليك مما صنع خالد".
قال السِّندي قوله: صبأنا" أي: خرجنا من دين آبائنا إلى الدين المدعوِّ إليه، وهم أرادوا بذلك إظهار الدخول في الإسلام، فإنَّ الكفرة كانوا يقولون للمسلم: الصابئ، يومئذ، لكن لمَّا كان اللفظ غير صريح في الإسلام جوَّز خالدٌ قتلهم. "مما صنع خالد" من قتل من أظهر أنَّ مراده الإسلام.
(2)
إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري.
وأخرجه مسلم (1717)، والترمذي (1334)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20379) و (20389) و (20393) و (20467) و (20522)، والبخاري (7158)، ومسلم (1717)، وأبو داود (3589)، والمصنِّف في "الكبرى"(5923)، وابن ماجه (2316)، وابن حبان (5063) و (5064) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به. =
باب الرُّخصة للحاكم الأمين أن يحكُمَ وهو غضبان
5407 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس بنُ يزيد واللَّيث بنُ سعد، عن ابن شهاب، أنَّ عروةَ بن الزُّبير حدَّثه، أنَّ عبدَ الله بنَ الزُّبير حدَّثه
عن الزُّبير بن العَوَّام، أنَّه خاصمَ رجلًا من الأنصار قد شهِدَ بدرًا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
في شِراجِ الحَرَّة، كانا يَسْقِيان به كِلاهُما النَّخلَ، فقال الأنصاريُّ
(2)
: سرَّح الماءَ يمرُّ عليه، فأبى عليه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يا زُبيرُ، ثُمَّ أرسِلِ الماءَ
(3)
إلى جارِك" فغَضِبَ الأنصاريُّ، وقال يا رسولَ الله، أنْ كان ابنَ عمَّتِكَ؟! فتلوَّن وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قال
(4)
: "يا زُبيرُ اسْقِ، ثُمَّ احبِسِ الماءَ حتَّى يرجِعَ إلى
(5)
الجَدْر" فاستوفى
(6)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزُّبير حقَّه، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشارَ على الزُّبير برأيٍ
(7)
فيه السَّعة له وللأنصاريِّ، فلمَّا أحفظَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الأنصاريُّ استوفى للزُّبير حقَّه في صَريح الحُكم، قال
= وسيرد برقم (5421) من طريق جعفر بن إياس، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
قال السِّندي: قوله: "لا يحكم" نهيٌ، أو نفيٌ بمعنى النهي، وذلك لأنَّ الغضب يُفسد الفكر، ويُغيِّر الحال، فلا يؤمن عليه في الحكم، وقالوا: وكذا الجوع والعطش وأمثال ذلك.
(1)
قوله: "إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " من (ر) و (م).
(2)
في (م): للأنصاري.
(3)
كلمة "الماء" ليست في (ك) و (م).
(4)
في (ر): فقال له.
(5)
كلمة "إلى" ليست في (م).
(6)
في (م) ونسخة بهامش (ك): فاستوعى، وكذا في الموضع الآتي بعده في (م).
(7)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: أراد.
الزُّبير: لا أحسب هذه الآية أنزلت إلَّا في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] وأحدُهما يزيدُ على صاحبه في القِصَّة
(1)
.
20 - باب حُكم الحاكم في داره
(2)
5408 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا عثمان بنُ عمر قال: أخبرنا يونس، عن الزُّهريِّ، عن عبد الله بن كعب
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ أبا حاتم قال فيما نقل عنه ابنُه في "العلل" 1/ 395 (1185): أخطأ ابن وهب في هذا الحديث، الليث لا يقول: عن الزبير. ثم قال ابن أبي حاتم: إنما يقول الليث: عن الزهري، عن عروة، أنَّ عبد الله بن الزبير حدَّثه، أن رجلًا من .. الحديث. قال الحافظ في "الفتح" 5/ 35: وكأنَّ ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذِكر الزبير، والله أعلم. قلت: ورواية الليث على الجادَّة سترد عند المصنِّف برقم (5416). وهذه الرواية في "السنن الكبرى" برقم (5924).
وأخرجه أحمد (1419)، والبخاري (2708) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري - أيضًا - (2361) و (4585) من طريق معمر بن راشد، و (2362) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن الزبير. وقد كان عمر عروة عند مقتل أبيه ثلاث عشرة سنة، وجزم البخاري بسماعه منه في "التاريخ الكبير" 7/ 31، وقال مسلم في "التمييز" فيما نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" في ترجمة عروة: حجَّ عروة مع عثمان، وحفظ عن أبيه ومَن دونهما من الصحابة.
قال السِّندي قوله: "في شِراج الحَرَّة" جمع شَرْجة: وهي مسايل الماء. والحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سوداء. "سَرِّح" أمر من التسريح، أي: أرسل. "فتلوَّن" أي تغيَّر وظهر فيه آثار الغضب. "إلى الجَدْرِ": هو الجدار، قيل: المراد به ما رُفِعَ حول المزرعة كالجدار، وقيل: أصول الشجر.
"فلمَّا أحفظ" أي: أغضب، من الحفيظة بمعنى الغضب، قيل: هذا من كلام الزهري.
(2)
بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: والخصوم خارج الدار.
عن أبيه، أنَّه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَينًا كان له
(1)
عليه، فارتفعَتْ أصواتُهما حتَّى سمِعَهما
(2)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتِه، فخرج إليهما، فكشفَ سِتْرَ حُجْرَتِه، فنادى:"يا كعب" قال: لبَّيكَ يا رسولَ الله. قال: "ضَعْ من دَيْنِكَ هذا" وأومأ إلى الشَّطر، قال: قد فعلتُ قال: "قُمْ فاقْضِه"
(3)
.
21 - باب الاستِعْداء
5409 -
أخبرنا الحُسين بنُ منصور بن جعفر قال: حدَّثنا مُبشِّر بنُ عبد الله بن رَزين قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ حسين، عن أبي بشر جعفر بن إياس
(1)
كلمة "له" من (ر) و (م).
(2)
في (هـ): سمعها.
(3)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5926).
وأخرجه أحمد (27177)، والبخاري (457) و (2418) و (2710)، ومسلم (1558):(21)، وابن ماجه (2429) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2710) تعليقًا من طريق الليث بن سعد، و (471)، ومسلم (1558):(20)، وأبو داود (3595)، وابن حبان (5048) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن يونس، به.
وأخرجه أحمد (27173) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، به.
وأخرجه - بغير هذه السياقة - أحمد (15766) من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبيه، به.
وأخرجه المصنف في "الكبرى"(5927) من طريق معمر، عن الزهري، أن كعب بن مالك
…
مرسل.
وسيرد - بنحوه - برقم (5414) من طريق الأعرج، عن عبد الله بن كعب، به.
قال السِّندي: قوله: "أنه تقاضى" أي: طلب منه قضاء الدَّين. "ضَعْ" أي: اترك هذا القدر، وأبرئه منه.
عن عبَّاد بن شُرَحْبيل
(1)
قال: قدِمْتُ مع عمومتي المدينةَ، فدخلتُ حائطًا من حِيطانِها، ففرَكْتُ من سُنْبُلِه، فجاء صاحبُ الحائط، فأخذ كسائي وضربَني، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أستَعدي عليه، فأرسلَ إلى الرَّجل، فجاؤوا به، فقال:"ما حَمَلَكَ على هذا؟ " فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنَّه دخلَ حائطي، فأخذَ من سُنْبُلِه، ففرَكَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما علَّمْتَه إِذ كان جاهلًا، ولا أطعَمْتَه إذ كان جائعًا، اردُدْ عليه كِساءَه" وأمرَ لي
(2)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَسْقٍ أو نصفِ وَسْقٍ
(3)
.
22 - باب صَوْن النِّساء عن مجلس الحُكم
5410 -
أخبرنا محمد بنُ سلمة قال: أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة
عن أبي هريرةَ وزيد بن خالد الجُهَنيِّ، أنَّهما أخبراه، أنَّ رجُلَين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدُهما: اقْضِ بينَنا بكتابِ الله، وقال الآخر وهو أفقَهُهما: أجَلْ يا رسولَ الله، وأَذَنْ لي في أن أتكلَّم، قال: إِنَّ ابْنِي كان عَسيفًا على هذا، فزنى بامرأتِه، فأخبَروني أنَّ على ابْنِي الرَّجمَ، فافتدَيْتُ بمئة شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثُمَّ إِنِّي سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني أنَّما
(1)
في (م) و (ك) ونسخة على هامش (هـ): شراحيل.
(2)
في (هـ): وأمرني.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (17521)، وأبو داود (2620) و (2621)، وابن ماجه (2298) من طريق شعبة، عن جعفر بن إياس، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: "ففركت من سنبله": أي: دلكته باليد لإخراج الحبِّ منه. "أستعدي عليه" أي: أطلب منه أن ينتقم منه لي.
على ابْنِي جلدُ مئةٍ، وتغريبُ عام، وإنَّما الرَّجمُ على امرأتِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "والَّذي نفسي بيَدِه، لأقضِيَنَّ بينكُما بكتاب الله، أمَّا غنَمُكَ وجارِيتُكَ فرَدٌّ عليك
(1)
"وجلَدَ ابنَه مئةً
(2)
، وغرَّبه عامًا، وأمرَ أنَيسًا أن يأتيَ امرأةَ الآخَر، "فإن اعترفَتْ فارجُمْها"، فاعترفَتْ، فرجَمَها
(3)
.
(1)
في (ك) و (هـ): إليك، وعلى هامشهما كما أثبت.
(2)
بعدها في (هـ) زيادة: جلدة.
(3)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 822، ومن طريقه أخرجه البخاري (6633) و (6634) و (6842) و (6843)، وأبو داود (4445)، والترمذي بإثر الحديث (1433)، والمصنف في "الكبرى"(5932) و (7153).
وأخرجه أحمد (17038)، والبخاري (2314) و (2315)، و (2695) و (2696) و (2724) و (2725) و (6835) و (6836) و (7193) و (7194) و (7258) و (7259)، ومسلم (1697 - 1698)، والترمذي بإثر الحديث (1433)، والمصنف في "الكبرى"(5932) و (7154)، وابن حبان (4437) من طرق عن الزهري، به. وبعض الروايات مختصرة.
وأخرجه البخاري (2649) و (6831)، والمصنف في "الكبرى"(7196) و (7197) و (7198) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد وحده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يُحصَن بجلد مئة وتغريب عام.
وأخرجه البخاري (7260) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والمصنف في "السنن الكبرى"(7155) من طريق عمرو بن شعيب، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وحده.
وأخرجه أحمد (9846)، والبخاري (6833)، والمصنف في "الكبرى"(7199) من طريق عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن زنى ولم يُحصن أن يُنفى عامًا مع إقامة الحدِّ عليه.
وسيرد في الحديث التالي من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، إلَّا أنَّه قرن مع أبي هريرة وزيدٍ شِبْلًا، وقد أعلَّ الحُفَّاظ هذه الزيادة كما سيأتي بيانُه ثمَّة. =
5411 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشِبْل، قالوا: كُنَّا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجلٌ، فقال: أنشُدُكَ باللهِ، إِلَّا ما
(1)
قَضيتَ بينَنا بكتابِ الله، فقامَ خصمُه - وكان أفقَه منه - فقال: صدَقَ، اقْضِ بينَنا بكتابِ الله، قال:"قُلْ" قال: إِنَّ ابْنِي كان عَسيفًا على هذا، فزنى بامرأتِه، فافتدَيْتُ منه
(2)
بمئة شاةٍ وخادم - وكأنَّه أُخبِرَ أنَّ
(3)
على ابْنِهِ الرَّجمَ، فافتدى منه - ثُمَّ سألتُ رجالًا
(4)
من أهل العلم، فأخبروني أنَّ
(5)
على ابْنِي جَلْدَ مئةٍ، وتغريبَ عام، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "والَّذي نفسي بيَدِهِ، لأقضِيَنَّ بينَكُما بكتابِ الله عز وجل، أمَّا المئةُ شاةٍ
(6)
والخادمُ فَرَدٌّ عليك
(7)
، وعلى ابْنِكَ جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، اغْدُ يا أُنَيس على امرأةِ هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْها" فغدا عليها، فاعترفَتْ، فرجَمَها
(8)
.
= قوله: "عَسيفًا"؛ قال السِّندي: أجيرًا.
(1)
كلمة "ما" ليست في (م)، وأشير فوقها في (ك) و (هـ) إلى أنها نسخة.
(2)
كلمة "منه" ليست في (هـ).
(3)
في (هـ): أنه.
(4)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): رجلًا.
(5)
في (ر): أنه.
(6)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): الشاة.
(7)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك): إليك.
(8)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ سفيان - وهو ابن عيينة - خالف جميعَ الرُّواة عن الزهري، فزاد شِبْلًا في الإسناد، وقد رَوَوه - كما سلف بيانُه في الرواية السابقة - عن الزهري، به دون ذِكر شِبْلٍ. والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (5931) و (7152)، وقال المصنِّف عقب الموضع الأول: لا نعلم أحدًا تابع سفيان على قوله: وشِبْل. ثم ذكر بأنَّ رواية من لم يذكر شِبْلًا أولى بالصواب. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" =
23 - باب توجيه الحاكم إلى من أُخبر أنَّه زنى
5412 -
أخبرنا الحسن
(1)
بنُ أحمد الكرمانيُّ قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع قال: حدَّثنا حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى
عن أبي أُمامةَ بن سهل بن حُنَيف، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بامرأةٍ قد زنَتْ، فقال:"مِمَّن؟ " قالت: من المُقعَدِ الَّذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأُتيَ به محمولًا، فوُضِعَ بينَ يَدَيه، فاعترفَ، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإشكالٍ فضرَبَه، ورحِمَه
(2)
لِزَمانَتِه، وخَفَّفَ عنه
(3)
.
= 10/ 249: سُئِلَ أبي عن شبلٍ هذا، فقال: ليس لشبلٍ معنًى في حديث الزهري. وقد فصَّل الترمذيُّ بإثر الحديث (1433) كيف وقع الوهم لابن عيينة في زيادة: شِبْل، ثم قال: وحديث ابن عيينة غير محفوظ، ورُوي عنه أنه قال: شِبْل بن حامد، وهو خطأ، إنما هو شِبْل بن خالد، ويقال أيضًا: شِبْل بن خُلَيد.
وأخرجه أحمد (17042)، والبخاري (6827 - 6828) و (6859 - 6860) و (7278 - 7279)، والترمذي (1433)، وابن ماجه (2549) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
إلَّا أن روايات البخاري ليس فيها ذِكرُ شِبْل، وروايته الأخيرة مختصرة.
وتنظر الرواية السابقة.
(1)
في نسخة بهامش (م): الحسين، وهو خطأ.
(2)
تَصحَّف في (هـ) إلى: ورجمه.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير الحسن بن أحمد الكرماني - شيخ المصنِّف - فهو لا بأس به، وقد تُوبع، وقد رُوي عن أبي أمامة بن سهل من غير وجه، واختُلِفَ عليه في إرساله ووصله، وأصحُّ الأوجه عنه المرسل كما هنا، غير أنَّ إرساله لا يضرُّ، فهو معدود في الصحابة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمَّاه وحنَّكه. أبو الربيع: هو سليمان بن داود العتكي الزهراني، وحماد: هو ابن زيد، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(7262) و (7263) و (7264) و (7265) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (7261) و (7263) من طريق أبي الزناد، عن أبي أمامة بن سهل، به. =
24 - باب مَسير
(1)
الحاكم إلى رعيَّته للصُّلح بينهم
5413 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا أبو حازم قال:
= ورواه مرسلًا كذلك أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحرَّاني - كما عند المصنف في "الكبرى"(7260) - عن زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن أبي أمامة.
وخالفه عبيد الله بن عمرو الرقي، فرواه موصولًا - كما عند المصنف في "الكبرى"(7259) - عن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.
ورواه الزهري عن أبي أمامة، واختُلِفَ عنه:
فرواه مرسلًا إسحاق بن راشد - كما في روايةٍ عند المصنف في "الكبرى"(7266) - عن الزهري، عن أبي أمامة.
ورواه موصولًا إسحاق بن راشد - كما في رواية أخرى عند المصنف في "الكبرى"(7267) - عن الزهري، عن أبي أمامة، عن أبيه سهل بن حنيف.
ورواه موصولًا يونس بن يزيد - فيما أخرجه أبو داود (4472) - عن الزهري، عن أبي أمامة، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ويونس أثبتُ وأصحُّ عن الزهري، وإسحاق بن راشد يقع له بعض الوهم عن الزهري فيما ذكر أهل العلم.
ورواه يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة، واختُلِفَ عنه:
فرواه مرسلًا محمد بن عجلان - كما عند المصنِّف في "الكبرى"(7269) - عن يعقوب بن عبد الله، عن أبي أمامة.
وخالفه محمد بن إسحاق، فرواه موصولًا - فيما رُوي عنه من طرق عند أحمد (21935) و (24009/ 14)، والمصنِّف في "الكبرى"(7268)، وابن ماجه (2574) - عن يعقوب بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن سعيد بن سعد بن عُبادة.
ورواه موصولًا سفيان بن وكيع، فرواه - كما عند ابن ماجه (2574/ م) - عن المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن سعد بن عبادة. سفيان بن وكيع ضعيف، وقد أخطأ فيه حيث جعله من مسند سعد بن عبادة.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 59 بعد إيراد طرق حديث أبي أمامة: فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة.
قوله: "بإثكال"؛ قال السِّندي: هو عَذْق النخلة بما فيه من الشماريخ.
(1)
في (ر) و (م) و (هـ): مصير، والمثبت من (ك) وهامش (هـ).
سمعتُ سهلَ بنَ سعدٍ السَّاعديَّ يقول: وقعَ بين حَيَّينِ من الأنصار كلامٌ، حتَّى ترامَوا بالحجارة، فذهبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليُصْلِحَ بينهم، فحضَرتِ الصّلاةُ، فأذَّنَ بلالٌ، وانتُظِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاحتُبِس، فأقام
(1)
الصَّلاةَ، وتقدَّمَ
(2)
أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ يُصلِّي بالنّاس، فلمَّا رآه النَّاسُ صَفَّحوا، وكان أبو بكرٍ لا يَلْتَفتُ في الصَّلاةِ، فلمّا
(3)
سَمعَ تَصْفِيْحَهم التفَتَ، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أرادَ أنْ يتأخَّرَ، فأشارَ إليه أن اثْبُت، فرفَع أبو بكر رضي الله عنه - يعني يَدَيْه - ثم نَكَصَ القَهْقَرى، وتقدَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى، فلمَّا قَضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ قال:"ما مَنَعَكَ أنْ تَثْبُتَ؟ " قال: ما كان الله لِيَرى ابنَ أبي قُحافَةَ بين يَدَيْ نَبيِّه، ثم أقبلَ على النَّاسِ فقال:"ما لكم إذا نابَكُم شيءٌ في صَلاتكم صَفَّحْتُم؟! إِنَّ ذلك للنِّساء، مَنْ نابَهُ شيءٌ في صَلاته فلْيَقُلْ: سُبحانَ الله"
(4)
.
25 - باب إشارة الحاكم على الخَصْم بالصُّلح
5414 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ اللَّيث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرَّحمن الأعرج، عن عبد الله بن كعب بن مالك
(5)
الأنصاريِّ
(1)
في (ر) و (م): وأقام.
(2)
في (م): فتقدم.
(3)
في (ر) وهامش (هـ): ولما.
(4)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المَكِّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وأبو حازم: هو سَلَمة بن دينار، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5930).
وأخرجه مختصرًا أحمد (22801) وابن ماجه (1035) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، به برقم (784).
(5)
قوله: "بن مالك" ليس في (ر) و (م).
عن كعب بن مالك، أنَّه كان له على عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ الأسلميِّ - يعني دَينًا
(1)
- فلَقِيَه، فلَزِمَه، فتكلَّما حتَّى ارتفعَتِ الأصواتُ
(2)
، فمَرَّ بهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا كعب" فأشار بيَدِه؛ كأنَّه يقول: النِّصف، فأخذَ نِصفًا
(3)
ممَّا عليه، وتركَ نِصفًا
(4)
.
26 - باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو
5415 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عوف قال: حدَّثني حمزةُ أبو عمر العائِذيُّ قال: حدَّثنا علقمةُ بنُ وائل
(5)
.
عن وائل قال: شهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ جيءَ
(6)
بالقاتلِ يقودُه وليُّ المقتول في نِسْعَةٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لوليِّ المقتول:"أتعفو؟ " قال: لا. قال: "فتأخذُ الدِّية؟ " قال: لا. قال: "فتقتُلُه؟ " قال: نعم. قال: "اذْهَبْ به"
(7)
. فلمَّا ذهبَ، فولَّى من عندِه دعاه
(8)
، فقال:"أتعفو؟ " قال: لا.
(1)
في (م): دين، بدل قوله: يعني دينًا، وهي كذلك في "السُّنن الكبرى".
(2)
في (ر): أصواتهما.
(3)
في (ر): نصف، وفي نسخة بهامشي (ك) و (هـ): النصف.
(4)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وعبد الرحمن الأعرج: هو ابن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5933).
وأخرجه البخاري (2424) و (2706) عن يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وعلَّقه مسلم (1558): (21) من طريق الليث، به.
وأخرجه أحمد (15791) من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وسلف - نحوه - برقم (5408) من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه.
(5)
قوله: "بن وائل" ليس في (م).
(6)
في (هـ) و (ك): جاء.
(7)
كلمة "به" ليست في (ر) و (م)، وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(8)
في نسخة في (هـ): فدعاه.
قال: "فتأخذُ الدِّية؟ " قال: لا. قال: "فتقتُلُه؟ " قال: نعم. قال: "اذْهَبْ به"
(1)
. فلمَّا ذهبَ، فولَّى من عندِه دعاه، فقال:"أتعفو؟ " قال: لا. قال: "فتأخذُ الدِّية؟ " قال: لا. قال: "فتقتُلُه؟ " قال: نعم. قال: "اذْهَبْ به"
(2)
. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أمَا إِنَّكَ إِن عَفَوْتَ عنه يبوءُ بِإِثْمِه وإِثمِ صاحِبك" فعفا عنه، وتركَه، فأنا رأيتُه يجُرُّ نِسْعَتَه
(3)
.
27 - باب إشارة الحاكم بالرِّفق
5416 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عروة، أنَّه حدَّثه
أنَّ عبد الله بنَ الزُّبير حدَّثه، أنَّ رجلًا من الأنصار خاصَم الزُّبيرَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في شِراجِ الحَرَّةِ الَّتي يَسقونَ بها النَّخلَ، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يمُرُّ، فأبى عليه، فاختصَموا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اسْقِ يا زُبَير، ثُمَّ أرسلِ الماءَ إلى جارِك" فغضِبَ الأنصاريُّ، فقال: يا رسولَ الله، أنْ كان ابنَ عَمَّتِكَ. فتلوَّن وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال:"يا زُبيرُ، اسْقِ، ثُمَّ احبِسِ الماءَ حَتَّى يرجِعَ إلى الجَدْرِ" فقال الزُّبير: إِنِّي أحسِبُ أنَّ هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية
(4)
[النساء: 65].
(1)
قوله: "به" ليس في (ر) و (م).
(2)
من قوله: "فلما ذهب" إلى هنا أشير في (ك) و (هـ) إلى أنه نسخة، وجاء بعدها في (م) زيادة: فلما ذهب به.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4724) سندًا ومتنًا.
(4)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (5925) و (5936) و (11045).
وأخرجه مسلم (2357)، والترمذي (1363) و (3027)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16116)، والبخاري (2359) و (2360)، ومسلم (2357)، وأبو داود (3637)، وابن ماجه (15) و (2480)، وابن حبان (24) من طرق عن الليث بن سعد، به. =
28 - باب شفاعة الحاكم للخصوم قبلَ فصل الحُكم
5417 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب، قال: حدَّثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عبَّاس، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا يُقال له: مُغيث، كأَنِّي أنظرُ إليه يطوف خلفُها يبكي، ودموعُه تَسيلُ على لِحْيَتِه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للعبَّاس:"يا عبَّاس، ألا تعجَبُ من حُبِّ مُغيثٍ بَريرةَ، ومن بُغْضِ بَريرةَ مُغيثًا؟ " فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو راجَعْتِيه، فإنَّه أبو ولَدِك" قالت يا رسولَ الله، أتأمُرني؟ قال:"إنَّما أنا شفيع" قالت: فلا حاجةً لي فيه
(1)
.
29 - باب مَنْع الحاكم رعيَّتَه من إتلاف أموالهم وبهم
(2)
حاجة إليها
(3)
5418 -
أخبرنا عبد الأعلى بنُ واصل بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا مُحاضِرُ بنُ المُوَرِّع قال: حدثنا الأعمش، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن عطاء
= وينظر ما سلف برقم (5407).
(1)
إسناده صحيح، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وخالد: هو ابن مِهْران، الحذَّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5937).
وأخرجه البخاري (5283)، وابن ماجه (2075) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1844)، وأبو داود (2231)، وابن حبان (4273) من طرق عن الحذاء، به.
وأخرجه - بطرفه الأول وبعضهم من ذكره ضمن حديث آخر - أحمد (2542) و (3405)، والبخاري (5280)، وأبو داود (2232)، والترمذي (1156) من طريق قتادة، والبخاري (5281) و (5282)، والترمذي (1156) من طريق أيوب، كلاهما عن عكرمة، به.
(2)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): ولهم، وفي (هـ) وهامش (ك): وبه، وفي هامش (هـ): وله، والمثبت من (ك).
(3)
في (ك) و (م) و (هـ): إليه، والمثبت من (ر) وهامشي (ك) و (هـ).
عن جابر بن عبد الله قال: أعتقَ رجلٌ من الأنصار غلامًا له عن دُبُرِ، وكان محتاجًا، وكان عليه دَينٌ، فباعَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثمانِ مئة درهم، فأعطاه، فقال:"اقْضِ دَينَك، وأنفِقْ على عيالِك"
(1)
.
30 - باب القضاء في قليلِ المال وكثيرِه
5419 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا العلاء، عن مَعْبَد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب
(1)
إسناده حسن من أجل محاضر بن المُوَرّع، وبقية رجاله ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وعطاء: هو ابن أَبي رَبَاح.
وأخرجه المصنف في "السُّنن الكبرى" برقم (4985) عن أبي داود الحرَّاني، عن محاضر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15196) عن أسود بن عامر، عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْل، به، بلفظ:"أن رجلًا دَبَّرَ عبدًا له وعليه دَيْن، فباعَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في دَيْنِ مولاه". وشريك بن عبد الله النَّخَعي صدوق، لكن تغيَّرَ حفظُه لمَّا وليَ القضاء، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 422:"وسماعُ مَنْ حَمَلَهُ عنه قبل ذلك أصحّ، ومنهم أسود". اهـ. يعني أسودَ بنَ عامر، وهذه الرواية تُقوِّي رواية محاضر بن المُورَّع أنه كان على السَّيِّد دَيْن، لكنَّ مسلمًا قال في "التمييز" ص 198: الصحيح أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم باعَ المُدَبَّرَ ودفعَ الثمنَ إلى سيِّده من غير ذكر دَيْنٍ كان عليه.
وأخرجه أحمد أيضًا (14934) والدارقطني في "السنن"(4266) من طريق الفضل بن دُكين، عن شريك، عن سَلَمة، عن عطاء وأبي الزُّبير عن جابر، أنَّ رجلًا ماتَ وترك مُدَبَّرًا ودَينًا، فأمرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دَيْنه، فباعوه بثمان مئة.
فذِكْرُ البيع فيه بعد موت السَّيِّد؛ خطأ، كما ذكر مسلم في "التمييز" وأبو بكر النيسابوريّ (عند الدارقطني)، والصواب أن السَّيِّد كان حيًّا يوم بيع المدبَّر.
وسلفت الرواية الصحيحة برقمي (2546) و (4652)، وهي من طريق الليث، عن أبي الزُّبير، عن جابر رضي الله عنه.
وسلف مختصرًا (ودون ذكر الدَّيْن) من طريق سفيان الثوري وابن أبي خالد، عن سَلَمة بن كُهيل، به، برقم (4654).
عن أبي أُمامة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اقتطَعَ حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينهِ فقد أوجبَ اللهُ له النَّارَ، وحرَّم عليه الجنَّةَ" فقال له رجلٌ: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسولَ الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أَراك"
(1)
.
31 - باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرَفَه
5420 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا هشام بنُ عروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: جاءَتْ هِندُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، ولا يُنفِقُ عَلَيَّ وولدي
(2)
ما يكفيني، أفآخذُ من
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن مولى الحُرَقة، ومعبد بن كعب: هو ابن مالك، وأبو أمامة صحابيُّ الحديث: هو البَلَوي حليف بني حارثة بن الحارث من الأنصار، وليس هو أبا أمامة الباهلي المشهور، وقد اختُلِفَ في اسمه، فقيل: إياس بن ثعلبة، وهو الأكثر. وقيل: عبد الله بن ثعلبة. وقيل: ثعلبة بن سهل، وهو ابن أخت أبي بُرْدة بن نِيار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5939).
وأخرجه مسلم (137): (218) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22239) و (24009/ 56)، ومسلم:(137): (218) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه ابن حبان (5087) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه أحمد (22240)(24009/ 55) من طريق محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، به.
وأخرجه مسلم (137): (219)، والمصنِّف في "الكبرى"(5940)، وابن ماجه (2324) من طريق محمد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، به.
قال السِّندي: قوله: "فقد أوجب الله .. " إلخ، أي: جزاؤه ذلك، وأمر المغفرة وراء ذلك.
(2)
في (ك): على ولدي، وعلى هامشها نسخة كما أثبت، وفي (ر) و (م): عليَّ وعلى ولدي.
مالِه ولا يشعُر؟ قال: "خُذي ما يَكفيكِ ووَلدكِ بالمعروف"
(1)
.
32 - باب النَّهي عن أن يقضي في قضاءٍ بقضاءين
5421 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور بن جعفر قال: حدَّثنا مُبشِّر بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ حسين، عن جعفر بن إياس، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرة - وكان عاملًا على سِجِسْتان - قال:
كتب إليَّ أبو بَكرةَ يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَقضِينَّ أحدٌ في قضاءٍ بقضاءين، ولا يقضي أحدٌ بين خَصمَينِ وهو غضبان"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5941).
وأخرجه أحمد (24231) و (25713)، ومسلم (1714):(7)، وابن ماجه (2293) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24117) و (24231)، والبخاري (2211) و (5364) و (5370) و (7180)، ومسلم (1714):(7)، وأبو داود (3532)، والمصنِّف في "الكبرى"(9147)، وابن حبان (4256) و (4258) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (25888)، والبخاري (2460) و (3825) تعليقًا و (5359) و (6641) و (7161)، ومسلم (1714):(8) و (9)، وأبو داود (3533)، والمصنف في "الكبرى"(9146)، وابن حبان (4257) من طريق الزهري، عن عروة، به.
قال السِّندي: قوله: "بالمعروف" أي: بالقدر المعتاد بين أهل العرف، لا الزائد على قدر الحاجة.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5942).
وسلف بشطره الثاني من طريق عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (5406)، وفيه أن عُبيد الله بنَ أبي بكرة هو الذي كان قاضي سجستان.
قوله: "في قضاءٍ" أي: في أمرٍ واحدٍ، "بقضاءين": بأن يحكم بلزوم الدَّين وسقوطه مثلًا، إذ المقصود من نَصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هذا القضاء. قاله السندي.
33 - باب ما يقطع القضاء
5422 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أمِّ سلمة
عن أمِّ سلمة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّكم تختصمونَ إليَّ، وإنَّما أنا بشرٌ، ولعلَّ بعضَكم ألحَنُ بحُجَّته من بعض، فإنَّما أقضي بينَكما على نَحْوِ ما أَسْمَعُ، فمَنْ قضَيتُ له من حقِّ أخيه شيئًا، فإنَّما أقطَعُ له قِطعةً من النَّار"
(1)
.
34 - باب الألدّ الخَصِم
5423 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا ابن جُرَيج. ح: وأخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثني ابن جُرَيج، عن ابن أبي مُلَيكةَ
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أبغضَ الرِّجال إلى الله الألدُّ الخَصِمُ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5943).
وأخرجه أحمد (26618)، ومسلم (1713):(4)، وابن ماجه (2317) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5401).
(2)
إسناداه صحيحان، وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو ابن عيينة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5944) و (10969) بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد (24343) و (25704)، ومسلم (2668) من طريق وكيع، بالإسناد الأول. وأخرجه الترمذي (2976) من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، بالإسناد الثاني. =
35 - باب القضاء فيمن لم تكُنْ له بَيِّنة
5424 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُرْدةَ، عن أبيه
عن أبي موسى، أنَّ رجُلَين اختصما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنة، فقضى بها بينَهُما نِصْفَين
(1)
(2)
36 - باب عِظَةُ الحاكم على اليمين
5425 -
أخبرنا عليُّ بن سعيد بن مسروق قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي زائدة
(3)
، عن نافع
(4)
بن عمر، عن ابن أبي مُلَيكةَ قال: كانت جاريتان تخرُزان بالطَّائف، فخرجَتْ إحداهما ويَدُها تَدْمى، فزعمَتْ أنَّ صاحِبتَها أصابَتْها، وأنكرَتِ الأخرى
= وأخرجه أحمد (24277)، والبخاري (2457) و (4523) و (7188)، وابن حبان (5697) من طرق عن ابن جريج، به.
قال السِّندي: قوله: "الألدُّ الخَصِم" أي: شديد الخصومة بالباطل.
(1)
في نسخة في هامش (ك): بنصفين.
(2)
حديث معلول عند أهل الحديث، مع الاختلاف في إسناده على قَتادة - وهو ابن دِعامة - كما هو مبسوط في "مسند أحمد" عند الحديث (19603). عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5955)، وقال المصنِّف بإثره: إسناد هذا الحديث جيد!.
وأخرجه أحمد (19603)، وأبو داود (3613) و (3614)، وابن ماجه (2330) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وتحرَّف "سعيد" في الأصول الخطية للمسند إلى "شعبة" كما ذكر محققوه.
وأخرجه أبو داود (3615) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(5954) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، به.
(3)
في (م): حدثني ابن أبي زائدة.
(4)
بعدها في (ر) و (م) زيادة مقحمة: عن.
فكتبْتُ إلى ابن عبَّاسٍ في ذلك، فكتبَ: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أَنَّ اليمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أنَّ النَّاس أَعْطُوا بِدَعواهم لادَّعى ناسٌ أموالَ ناسٍ ودماءهم. فادْعُها، واتْلُ عليها هذه الآية:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: 77] حتّى ختَمَ
(1)
الآية، فدعَوْتُها، فتلَوْتُ عليها، فاعترفَتْ بذلك، وبلغَه ذلك، فَسَرَّه
(2)
.
37 - باب كيف
(3)
يستَحلِفُ الحاكم
5426 -
أخبرنا سَوَّار بن عبد الله قال: حدَّثنا مرحوم بنُ عبد العزيز، عن أبي نَعامة، عن أبي عثمانَ النَّهديّ
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: قال معاويةُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ على حلْقةٍ - يعني من أصحابه - فقال: "ما أجلَسَكُم؟ " قالوا: جلَسْنا ندعو الله ونحمَدُه على ما هدانا لِدِينِهِ، ومَنَّ علينا بِكَ، قال:"آللهِ ما أَجْلَسَكُم إِلَّا ذلك؟ " قالوا: آللهِ ما أَجْلَسَنا إِلَّا ذلك. قال: "أمَا إِنِّي لم أستَحْلِفْكُم تُهمةً
(1)
في (ر): تختم.
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (3188) و (3292) و (3427)، والبخاري (2514) و (2668)، ومسلم (1711)(2)، وأبو داود (3619)، والترمذي (1342) من طرق عن نافع بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3348) مختصرًا من طريق محمد بن سليم، والبخاري (4552)، ومسلم (1711):(1) والمصنِّف في "الكبرى"(5951)، وابن ماجه (2321)، وابن حبان (5082) و (5083) من طريق ابن جريج، كلاهما عن ابن أبي مليكة، به.
(3)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): كم.
لكم، وإنَّما أتاني جبريلُ عليه السلام، فأخبرنى أنَّ الله عز وجل يُباهي بكم الملائكة"
(1)
.
5427 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص قال: حدَّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن موسى بن عُقبة، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن عطاء بن يسار
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رأى عيسى ابن مريمَ عليه السلام رجلًا يسرِقُ، فقال له: أسرَقْتَ؟ قال: لا واللهِ الَّذي لا إله إلَّا هو، قال عيسى عليه السلام: آمنتُ بالله، وكذَّبتُ بَصَري"
(2)
.
آخر كتاب آداب القاضي
(3)
(1)
إسناده صحيح، أبو نَعامة: هو السَّعدي، اسمه: عبد ربه، وقيل: عمرو، وأبو عثمان النَّهدي: هو عبد الرحمن بن مَلّ.
وأخرجه أحمد (16835)، ومسلم (2701)، والترمذي (3379)، وابن حبان (813) من طرق عن مرحوم بن عبد العزيز، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص - وهو ابن عبد الله بن راشد السُّلمي - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5960).
وعلّقه البخاري بإثر (3443) عن إبراهيم بن طهمان، به.
وأخرجه أحمد (8154) و (8973)، والبخاري (3444)، ومسلم (2368)، وابن ماجه (2102)، وابن حبان (4336) من طرق عن أبي هريرة، بهذا الإسناد.
(3)
هذه العبارة ليست في (م).
50 - كتاب
(1)
الاستعاذة
1 - ذكر أفضل ما تعوَّذ به المُتعوِّذون، وذكر اختلاف الناقلين لإسناد الخبر فيه
(2)
5428 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال: أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو عاصم قال: حدَّثنا ابن أبي ذئب قال: حدَّثني أَسيد بنُ أبي أَسيد، عن معاذ بن عبد الله
عن أبيه قال: أصابَنا طَشٌّ وظُلمةٌ، فانتظَرْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليُصلِّي بِنا، ثُمَّ ذكر كلامًا معناه: فخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُصلِّي بنا، فقال:"قل" - فقلت ما أقول؟ قال -: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} والمُعوِّذَتَين، حين تُمسي، وحين تُصبح، ثلاثًا، يكفيكَ
(3)
كلَّ شيء"
(4)
.
(1)
في (م): باب.
(2)
هذا العنوان من (م).
(3)
في (م): تكفك، وفي نسخة بهامش (ك): يكفينك، وجاء بعدها في (م) زيادة: من.
(4)
إسناده حسن، أَسِيدُ بن أبي أَسِيد - وهو أبو سعيد البرَّاد - ومعاذُ بنُ عبد الله بن خُبَيْب، صدوقان، وبقية رجاله ثقات. أبو عاصم: هو الضَّحاك بنُ مَخْلَد النَّبِيل، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بنُ عبد الرحمن بن المُغيرة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7811).
وأخرجه عبد الله بن أحمد (22664) في (زوائده على المسند) عن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، عن الضَّحاك بن مَخْلَد، بهذا الإسناد، وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 21 عن أبي عاصم النبيل، به، مختصرًا.
وأخرجه أبو داود (5082)، والترمذي (3575) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك، عن ابن أبي ذئب، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وقد اختُلف فيه على معاذ بن عبد الله بن خُبَيْب:
فرواه أسِيد بنُ أَبي أَسيد - كما في هذه الرواية - وزيد بنُ أسلم، كما في الرواية بعدها، كلاهما عن معاذ بن عبد الله بن خُبَيْب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بنُ أسلم ثقة. =
5429 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني حفص بن مَيْسَرة، عن زيد بن أسلم، عن معاذ بن عبد الله بن خُبَيب
عن أبيه قال: كنتُ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكَّة، فأصَبْتُ خَلوةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنَوْتُ منه، فقال:"قُلْ" فقلت: ما أقول؟ قال: "قُلْ" - قلتُ: ما أقول؟ قال -: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (ضض 1)} حَتَّى ختمَها، ثُمَّ قال:{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} حَتَّى ختمَها، ثُمَّ قال: "ما تَعَوَّذَ النَّاسُ بأفضلَ منهما
(1)
"
(2)
.
= وخالفَهما عبدُ الله بنُ سليمان بن أبي سَلَمة - وهو صدوق يخطئ كما ذكر الحافظ ابن حجر - فرواه عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، واختُلف عنه:
فرواه عبد العزيز بن محمد الدَّرَاورديّ، عن عبد الله بن سليمان، عن معاذ بن عبد الله بن خُبَيْب، عن أبيه عبد الله بن خُبَيْب، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من حديث عقبة، وسيأتي برقم (5430). قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (في ترجمة عبد الله بن خُبَيْب): لا يَبْعُد أن يكون الحديثُ محفوظًا من الوجهين.
ورواه خالد بن مَخْلَد، عن عبد الله بن سليمان، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن عقبة بن عامر، لم يذكر عبدَ الله بنَ خُبَيْب، وسيأتي برقم (5431) وخالدُ بنُ مَخْلَد صدوق له أفراد؛ كما قال الحافظ ابن حجر، وقال الإمام أحمد: له مناكير.
وينظر ما سلف من حديث عقبة برقمي (952)(954).
قوله: طَشّ، أي: مطر خفيف. قاله السِّندي.
(1)
في (ك): منها، وبهامشها: منهما (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7809).
وسلف قبله من طريق أَسِيد بن أبي أَسيد، عن معاذ بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعده من طريق معاذ بن عبد الله، عن أبيه، عن عقبة، ولا يبعُد أن يكون الحديث محفوظًا من الوجهين كما نقلنا من كلام الحافظ ابن حجر في الحديث قبله.
وتنظر الأحاديث (952) - (954).
5430 -
أخبرنا محمد بن عليّ
(1)
، قال: حدَّثني القَعْنَبيُّ، عن عبد العزيز، عن عبد الله بن سليمان، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب، عن أبيه
عن عُقبة بن عامر الجُهَني قال: بَينا أنا أقودُ برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة، إذ قال: يا عُقبةُ قُلْ فاستَمَعْتُ، ثُمَّ قال:"يا عُقبة، قُلْ" فاسْتَمَعْتُ، فقالها الثَّالثة، فقلتُ: ما أقول؟ فقال: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} فقرأ السُّورةَ حتَّى خَتَمَها، ثُمَّ قرأ
(2)
: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وقرأتُ معه حتَّى ختمها، ثُمَّ قرأ:{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} فقرأتُ معه حتَّى حَتَمَها، ثُمَّ قال:"ما تَعَوَّذَ بِمِثْلِهنَّ أحد"
(3)
.
5431 -
أخبرنا أحمد بن عثمانَ بن حَكيم قال: حدَّثنا خالد بنُ مَخْلَد، حدَّثني عبد الله بن سليمان الأسلميُّ، عن معاذ بن عبد الله بن حُبَيب عن عُقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسولُ الله: "قُلْ - قلتُ: وما أقول؟ قال -: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} فقرأهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال: "لم يتعوَّذِ النَّاسُ مِثْلِهِنَّ، أو لا يتعوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ
(4)
.
(1)
في نسخة بهامش (ك): عبد الأعلى.
(2)
في (م): قال.
(3)
حديث صحيح رجاله ثقات غير عبد الله بن سليمان؛ فهو صدوق يُخطئ كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب". محمد بن علي: هو ابن ميمون الرقي، والقعنبي: هو عبد الله ابن مَسْلَمَة، وعبد العزيز: هو ابن محمد الدراوردي، وهو في السنن الكبرى" برقم (7797). وسلف قبله من حديث عبد الله بن خُبَيْب، ونقلنا من كلام الحافظ ابن حجر، أنه لا يبعد أن يكون الحديث محفوظًا من الوجهين.
وينظر الحديث رقم (5428).
(4)
حديث صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7803). =
5432 -
أخبرنا محمود بنُ خالد قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا أبو عمرو، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيمَ بن الحارث، أخبرني أبو عبد الله
أنَّ ابنَ عابسٍ الجُهَنِيَّ، أخبرَه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له:"يا ابنَ عابِسٍ، ألا أدُلُّك - أو قال: ألا أخبِرُكَ بأفضلَ ما يتعوَّذ به المُتَعوِّذون؟ " قال
(1)
: بلي يا رسولُ الله قال: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} هاتين السُّورَتين"
(2)
.
= وقد خالف خالدُ بن مَخْلد عبدَ العزيز الدراورديّ في روايته عن عبد الله بن سليمان كما في الحديث قبله، فلم يذكر في إسناده عبدَ الله بنَ خُبَيْب بين معاذ بن عبد الله وعقبة بن عامر، وخالد بن مَخْلَد له مناكير.
وسلف الكلام في الاختلاف على معاذ بن عبد الله بن خُبيب في الحديث (5428).
(1)
فوقها في (م): قلت.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي عبد الله - وهو مَدِينيّ - فقد تفرَّد بالرواية عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ قال الذهبيّ في "الميزان": لا يُعرف، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. اهـ. ويُشبه أن يكون أبا عبد الرحمن - وهو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي - كما سيأتي. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، وأبو عَمْرو هو عبدُ الرحمن بنُ عَمْرو الأوزاعيّ، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وابنُ عابس (صحابيّ الحديث): هو عقبةُ بنُ عامر بن عابس - ويقال: ابن عَبْس - الجُهَنيّ، كما قال عبدُ الله بنُ أحمد بإثر حديث "المسند"(17296)، وقال أبو حاتم كما في "علل" ابنه (1718): يقال: إن ابن عابس هو عقبة بن عامر بن عابس. وقد أخرج الإمام أحمد حديثَ ابن عابس هذا في "المسند" ضمن أحاديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وجاء أيضًا في رواية للحديث عند المصنِّف في "السنن الكبرى" (كما سيأتي):"ابن عامر الجُهني"، بدل:"ابن عابس"، ولم يُشَرْ في "التهذيب" وفروعه إلى أنَّ ابنَ عابس هو عقبةُ بنُ عامر. وهذا الحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (7792).
وأخرجه أحمد (17389) عن حسن بن موسى الأشيب، والمصنّف في "السنن الكبرى"(7798) من طريق أحمد بن خالد، كلاهما عن شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وجاء عند المصنّف:"ابن عامر الجُهنيّ" بدل: "ابن عابس" كما سلفت الإشارة إليه، وهو ذاته عقبة بن عامر. =
5433 -
أخبرني عَمرو بنُ عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة قال: حدَّثنا بَحيرُ بنُ سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن جُبَير بن نُفَير
عن عقبةَ بن عامر قال: أُهْدِيَتْ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بغلةٌ شهباءُ، فَرَكِبَها، وأخذَ عُقبةُ يقودُها به، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعُقبة:"اقرأ" قال: وما أقرَأُ يا رسولَ الله؟ قال: "اقرأ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} " فأعادَها عَلَيَّ حَتَّى قرَأَتُها، فعرَفَ أنِّي لم أفرَحْ بها جِدًّا، فقال:"لعلَّك تهاوَنْتَ بها! فما قُمْتَ - يعني - بمِثْلِها"
(1)
.
5434 -
أخبرنا موسى بنُ حِزام التَّرمذيُّ قال: أخبرنا أبو أسامة، عن سفيانَ، عن معاويةَ بن صالح، عن عبد الرَّحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه
= وأخرجه أحمد (17297) عن حسن بن موسى أيضًا، عن شيبان، عن يحيى
…
بإسناد روايته (17389) المذكورة آنفًا، غير أنَّ الرّاوي عن الصحابي فيه:"أبو عبد الرحمن "بَدَلَ: "أبي عبد الله"، لذلك رجَّح محقِّقُو "المسند" أنَّ ذِكْرَ "أبي عبد الله" في رواية "المسند"(17389) خطأ قديم، صوابُه:"أبو عبد الرحمن "، وهو القاسم بن عبد الرحمن مولى آل أبي سفيان، وهو ثقة، وستأتي روايته للحديث عن عقبة بن عامر برقمي (5436) و (5437).
وأخرجه أبو عُبيد في "فضائل القرآن"(436)، وأحمد في "المسند"(15448) - ومن طريقه المِزّي في "تهذيب الكمال" 34/ 34 (ترجمة أبي عبد الله، من أهل المدينة) - كلاهما (أبو عُبيد وأحمد) عن هاشم بن القاسم، عن شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن عابس الجُهني، به، دون ذكر "أبي عبد الله" في إسناده الراوي عن الصحابي، مع أنَّ المزّيّ أورده في ترجمة أبي عبد الله، وحملَ رواية النسائي هذه على رواية أحمد، ففي إسناديهما اختلاف في ذكر أبي عبد الله، والله أعلم.
(1)
حديث صحيح، بقيَّة - وهو ابن الوليد - صدوق لكنه كثير التدليس والتسوية، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7793) وفيه: فما قمتَ تُصلّي بمثلها.
وأخرجه أحمد (17342) عن حَيْوَة بن شُريح، عن بقيَّة، بهذا الإسناد.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله والآتية بعده، وما سلف بالأرقام (952) - (954).
عن عُقبةَ بن عامر، أنَّه سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المُعَوِّذتَين. قال عُقبة: فأمَّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بهما في صلاة الغَداة
(1)
.
5435 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا معاوية، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول.
عن عُقبةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قرأَ بهما في صلاة الصُّبح
(2)
(3)
.
5436 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني معاويةُ بنُ صالح، عن ابن الحارث - وهو العلاء - عن القاسم مولى معاوية
عن عُقبةَ بن عامر قال: كنتُ أقودُ برسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّفر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عُقبة، ألا أُعلِّمُكَ خيرَ سُورَتَين قُرِئتا
(4)
؟ " فعلَّمني: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} فلم يَرَني سُرِرْتُ بهما جدًّا، فلمَّا نزلَ لصلاة الصُّبح صلَّى بهما صلاة الصُّبح للنَّاس، فلمَّا فرغَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الصَّلاة، التفَتَ إليَّ فقال: "يا عُقبةُ، كيف رأيت؟ "
(5)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير معاوية بن صالح، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا، وهو مكرَّر (952)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7802).
(2)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): الغداة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مكحول - وهو أبو عبد الله الشامي - ثقة كثير الإرسال، من الطبقة الخامسة، لم يَلْقَ عقبة، وقد أرسلَ الحديث عنه، وبقية رجاله ثقات، غير العلاء بن الحارث، فصدوق، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7800).
وقد اختُلف فيه على عبد الرحمن بن مَهْديّ، فرواه أحمد (17392)، عنه، بهذا الإسناد، غير أنَّ فيه القاسم مولى معاوية، بدل: مكحول.
وتابعَ عبدَ الرحمن بنَ مَهْديّ على قوله: القاسم، كلٌّ من زيد بن الحُباب عند أحمد (17350)، وابنُ وَهْب عند المصنِّف كما سيأتي في الحديث بعده.
(4)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: الغداة.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، العلاء بن الحارث، صدوق، وبقية رجاله ثقات، =
5437 -
أخبرني محمود بنُ خالد قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثني ابن جابر، عن القاسم أبي عبد الرَّحمن
عن عُقبةَ بن عامر قال: بَينا أقودُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم في نَقْبٍ من تلك النَّقاب إذ قال: "ألا تركَبُ يا عُقبة؟ " فأجلَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أركبَ مركبَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال:"ألا تركَبُ يا عُقبة؟ " فأشْفَقْتُ أن يكون معصيةً، فنزلَ وركِبْتُ هُنيهةً، ونزلتُ
(1)
، وركِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال:"ألا أُعلِّمُكَ سُورَتَين من خير سُورَتَين قرأَ بهما النَّاس؟ " فأَقرَأَني: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} ، فأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فتقدَّمَ، فقرأَ بهما، ثُمَّ مَرَّ بي، فقال:"كيفَ رأيتَ يا عُقبة؟ اقْرَأْ بهما كلَّمَا نِمْتَ وقُمْتَ"
(2)
.
= غير معاوية بن صالح والقاسم مولى معاوية - وهو ابن عبد الرحمن - فإنهما ينزلان عن درجة الثقة قليلًا، وقد جاء التصريح بسماع القاسم مولى معاوية من عقبة في بعض روايات الحديث بعده. أحمد بنُ عَمرو: هو ابن عبد الله بن عَمرو بن السَّرْح، وابنُ وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (7799).
وأخرجه أبو داود (1462) عن أحمد بن عَمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17350) عن زيد بن الحُباب، و (17392) عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن معاوية بن صالح، به.
وسلف في الحديث قبله ذكر الاختلاف فيه على عبد الرحمن بن مهدي.
وسلف برقم (952) من طريق سفيان الثوري، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن عقبة، وصحَّح أبو حاتم وابنُ خُزيمة الروايتين كما سلف الكلامُ عليه ثمَّة.
(1)
في (م): ثم نزلت.
(2)
إسناده صحيح، القاسم أبو عبد الرحمن: هو ابن عبد الرحمن مولى معاوية الدمشقي.
وقد صرَّح بسماعه من عقبة بن عامر كما سيأتي. الوليد هو ابن مسلم، وابنُ جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7794). =
5438 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلانَ، عن سعيد المَقْبُرِيِّ عن عُقبةَ بن عامر قال: كنتُ أمشي معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا عُقبة، قُلْ" فقلتُ: ماذا أقولُ يا رسولَ الله؟ فسكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قال:"يا عُقبة، قُلْ" فقلت: ماذا
(1)
أقولُ يا رسولَ الله؟ فسكتَ عنِّي، فقلتُ: اللهمَّ اردُدْه عليَّ، فقال:"يا عُقبة قُلْ" فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ فقال: "قُلْ أعوذُ بربِّ الفلق" فقرأتُها حتَّى أتيتُ على آخرها، ثُمَّ قال:"قُلْ" قلتُ: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: "قُلْ أعوذ بربِّ النّاس" فقرأتُها حتَّى أتيتُ على آخرها، ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"ما سأَل سائلٌ بمِثْلِهما، ولا استعاذَ مُستعيذٌ بمِثْلِهما"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (17296) عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7795) و (10659) من طريق عبد الله بن المبارك. والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(125) من طريق بشر بن بكر، كلاهما عن ابن جابر، به، وعندهما التصريح بسماع القاسم من عقبة، وروايتا المصنِّف مختصرتان.
(1)
في (هـ): ما.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير ابن عَجْلان - وهو محمد - فإنه ينزل عن رتبة الثقة قليلًا. قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (7789) و (8009).
وقد اختُلف فيه على ابن عَجْلان:
فرواه الليث كما في هذه الرواية، وأبو خالد الأحمر كما هو عند الطبراني في "المعجم الكبير"(17/ 949)، كلاهما عن ابن عَجْلان، بهذا الإسناد.
وخالفَهما ابن إسحاق - كما في "سنن" أبي داود (1463) - فرواه عن ابن عَجْلَان، عن سعيد المَقْبُريّ، عن أبيه، عن عقبة بنحوه، وهذا إسناد حسن.
فإن كان سعيد المَقْبُري سمع من عقبة، فرواية ابن إسحاق من المزيد في متصل الأسانيد.
ورواه سفيان بن عُيينة - كما في "مسند" الحميدي (851) - عن ابن عجلان، عن سعيد المَقْبُريّ، عمَّن حدَّثَه عن عقبة بنحوه، وفي إسناده إبهام، والله أعلم. =
5439 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي عِمْران أسلمَ
عن عُقبةَ بن عامر قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو راكبٌ، فوضَعْتُ يَدِي على قَدَمِه، فقلتُ: أقرِئْني سورةَ هود، أقرِئْني سورةَ يوسف، فقال:"لَنْ تقرأ شيئًا أبْلَغَ عندَ الله من: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} "
(1)
.
5440 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا إسماعيل قال: حدَّثنا قيس
عن عُقبةَ بن عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُنزِلَ
(2)
عليَّ آيَاتٌ لم يُرَ مِثْلُهنَّ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} "، إلى آخر السُّورة، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} " إلى آخر السُّورة
(3)
.
5441 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثني بَدَلٌ قال: حدَّثنا شدَّاد بنُ سعيد أبو طلحة، قال: حدَّثنا سعيد الجُرَيريُّ قال: حدَّثنا أبو نَضْرَةَ
= وتنظر الأحاديث السالفة قبله والآتية بعده، والأحاديث السالفة بالأرقام:(952) - (954).
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1027) و (7790).
وهو مكرَّر الحديث (953) سندًا ومتنًا.
(2)
في (م): أنزلت.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7806).
وأخرجه أحمد (17303)، والترمذي (2902) و (3367) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17299) و (17355) و (17378)، ومسلم (814):(265)، والمصنِّف في "الكبرى"(7976)، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وسلف من طريق بيان بن بشر الأحمسي، عن قيس برقم (954).
عن جابر بن عبد الله قال: قال لي
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقرَأْ يا جابر" قلتُ: وماذا أقرأُ - بأبي أنت وأمِّي - يا رسولَ الله؟ قال: "اقرأْ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} " فقرأتُهما، فقال:"اقرَأْ بهما، ولن تقرأَ بمِثْلِهما"
(2)
.
2 - باب الاستعاذة من قلبٍ لا يخشع
5442 -
أخبرنا يزيدُ بنُ سِنان قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: أخبرنا سفيانُ، عن أبي سِنان، عن عبد الله بن أبي الهُذَيل
عن عبد الله بن عمرو، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ من أربعٍ: من علمٍ لا ينفَع، ومن قلبٍ لا يخشَع، ودُعاءٍ لا يُسمَع، ونفسٍ لا تشبَع
(3)
.
(1)
كلمة "لي" ليست في (هـ).
(2)
إسناده حسن من أجل شداد بن سعيد، وباقي رجاله ثقات. بدل: هو ابن المُحبَّر، وسعيد الجُريري: هو ابن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعَة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7805).
وأخرجه ابن حبان (796) عن محمد بن الحسين البزار، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنف في "السنن الكبرى"(7808) عن عمرو بن علي، عن مسلم بن إبراهيم، عن شداد، به.
وصحَّ مثلُه عن عقبة بن عامر، وقد سلف برقم (5430).
(3)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو سنان: هو ضرار بن مُرَّة الشيباني الأكبر الكوفي، وعبد الله بن أبي الهُذيل: هو الكوفي العنزي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7825).
وأخرجه أحمد (6557) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بذكر قصة فيه - أحمد (6561) من طريق يزيد بن عطاء، و (6865) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، كلاهما عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهُذيل، عن شيخ - قال الواسطي: من النَّخع - عن عبد الله بن عمرو، به. أدخلا رجلًا بين ابن أبي الهذيل =
3 - باب الاستعاذة من فتنة الصَّدر
5443 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عُبيد الله قال: حدَّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاقَ، عن عَمرو بن ميمون
عن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ من الجُبن والبُخل، وفتنةِ الصَّدر، وعذابِ القبر
(1)
.
= وابن عمرو.
وأخرجه الترمذي (3482) من طريق زهير بن الأقمر، عن عبد الله بن عمرو، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو.
(1)
إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن موسى العَبْسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وعمرو بن ميمون: هو الأودي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7829).
وأخرجه أحمد (145) و (388)، وأبو داود (1539)، والمصنِّف في "الكبرى"(9885)، وابن ماجه (3844) من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وزادوا:"وسوء العمر".
وسيرد - بهذه الزيادة - برقم (5480) عن أحمد بن فضالة، عن عبيد الله، به.
وسيرد - بهذه الزيادة أيضًا - برقمي (5481) و (5497) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، به.
وسيرد - كذلك - برقم (5446) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن مسعود.
وسيرد برقم (5482) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيرد برقم (5483) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة - كما في "العلل" 2/ 166 (1990) و 2/ 186 - 187 (2056) - عن رواية ابن أبي زائدة وزهير: أيُّهما أصح؟ فقالا: لا هذا ولا هذا
…
ثم ذكرا رواية الثوري المرسلة، وقالا: الثوري أحفظهم. ثم قال: وقال أبي: أبو إسحاق كبر وساء حفظه، فسماع الثوري منه قديم. وقال أبو زرعة: تأخَّر سماع زهير وزكريا من أبي إسحاق. =
4 - باب الاستعاذة من شرِّ السَّمع والبصر
5444 -
أخبرنا الحسن
(1)
بنُ إسحاقَ قال: حدَّثنا أبو نُعَيم قال: حدَّثنا سعد بنُ أوس قال: حدَّثني بلال بنُ يحيى، أنَّ شُتَيَرَ بنَ شَكَلٍ أخبرَه
عن أبيه شَكَلِ بن حُمَيد قال: أَتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا نبيَّ الله، عَلِّمني تَعوُّذًا أتعوَّذُ به، فأخذَ بيَدي، ثُمَّ قال:"قُل: أعوذُ بِكَ من شَرِّ سمعي، وشرِّ بصري، وشرِّ لساني، وشرِّ قلبي، وشرِّ مَنيِّي" قال: حتَّى حَفِظْتُها. قال سعد: والمنيُّ: ماؤه
(2)
(3)
.
5 - باب الاستعاذة من الجُبن
5445 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الملك بن عُمير قال: سمعتُ مصعبَ بنَ سعد
= قلت: وفاتَهما ذِكرُ رواية إسرائيل هذه، وقد تقرَّرَ أنَّ سماع إسرائيل من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان؛ للزومه إياه، وكان خِصِّيصًا به، كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" 1/ 351، ولا سيما وقد تابعه أبوه يونس في الروايتين (5481) و (5497)، ثم إنَّ الدارقطني قال عن روايتيهما في "العلل" 2/ 188: والمتصل صحيح.
(1)
في (ر) و (هـ): الحسين، والمثبت من (ك) و (م)، وهو الموافق "للكبرى" و "تحفة الأشراف"(4847) الطبعة الأولى).
(2)
إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "الكبرى" برقم (7827).
وأخرجه أحمد (15542)، وأبو داود (1551)، والترمذي (3492) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سعد بن أوس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (5455).
وسيرد - بنحوه - برقمي (5456) و (5484) من طريق وكيع، عن سعد بن أوس، به.
(3)
جاء بعدها في هامش (م): خالفه وكيع في لفظه. قلت: رواية وكيع هذه أشرنا إليها آنفًا.
عن أبيه قال: كان يُعلِّمنا خمسًا، كان يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهنَّ ويقولُهنَّ: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بكَ من البُخل، وأعوذُ بِكَ من الجُبن، وأعوذُ بِكَ أن أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُر، وأعوذُ بِكَ من فتنة الدُّنيا
(1)
، وأعوذُ بِكَ من عذابِ القبر"
(2)
.
6 - باب الاستعاذة من البُخل
5446 -
أخبرنا محمد بنُ عبد العزيز قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى، عن زكريَّا، عن أبي إسحاق، عن عَمرو بنِ ميمون
عن ابن
(3)
مسعود قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتعوَّذُ من خمسٍ: من البُخلِ، والجُبنِ، وسوءِ العُمُر، وفتنةِ الصَّدر، وعذابِ القبر
(4)
.
(1)
قوله: "وأعوذ بك من فتنة الدنيا" ليس في (ر) و (م) ولا في "الكبرى"، وهو في (هـ) وهامش (ك).
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهجيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7830).
وأخرجه أحمد (1585) و (1621)، والبخاري (6365) و (6370) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6374) و (6390)، وابن حبان (1004) وبنحوه (1011) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.
وسيرد برقم (5496) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، به.
وسيرد برقم (5478) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به.
وسيرد برقم (5479) من طريق إسرائيل، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون، به.
وسيرد برقم (5447) من طريق أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن ميمون، عن سعد، به.
(3)
تصحفت في (هـ) إلى: أبي، وبهامشها ما أُثبت.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنَّ أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله =
5447 -
أخبرنا يحيى بنُ محمد قال: حدَّثنا حَبَّانُ بنُ هلال قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عَمرو بن ميمونٍ الأوديِّ قال:
كان سعدٌ يعلِّم بَنِيه هؤلاءِ الكلمات كما يُعلِّم المُعلِّمُ الغِلمانَ، ويقول: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ بِهنَّ دُبُرَ الصَّلاة: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من البُخل، وأعوذُ بِكَ من الجبنُ، وأعوذُ بِكَ أن أُرَدَّ إِلى أَرْذَلِ العُمُر، وأعوذُ بِكَ من فتنة الدُّنيا، وأعوذُ بِكَ من عذابِ القبر" فحدَّثتُ بها مُصعبًا، فصدَّقَه
(1)
.
5448 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن معاذ بن هشام قال: حدَّثنا أبي، عن قَتادةَ
عن أنس، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من العَجْزِ والكسَل، والبُخلِ والهرَم، وعذابِ القبر، وفتنةِ المحيا والممات"
(2)
.
= السَّبيعي - تغيَّر حِفظُه، وسماع زكريا - وهو ابن أبي زائدة - منه بعدما تغيَّر، والمحفوظ في هذا الإسناد كما سلف بيانُه برقم (5443): عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر. محمد بن عبد العزيز: هو ابن غزوان أبي رِزْمة المَرْوَزي. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (7832) و (7863) و (9884).
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (5480/ 2).
(1)
إسناده صحيح، يحيى بن محمد: هو ابن السكن بن حبيب القرشي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومصعب: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7833) و (9883).
وأخرجه البخاري (2822) عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5445).
(2)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7831).
وأخرجه أحمد (13172) و (13233) و (13417) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وفيه زيادة:"والجبن" بعد: "والبخل". =
7 - باب الاستعاذة من الهَمِّ
5449 -
أخبرنا عليُّ بنُ المنذر، عن ابن فُضَيل قال: حدَّثنا محمد بن إسحاق، عن المِنْهال بن عَمرو
عن أنس بن مالك قال: كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم دعَواتٌ لا يدَعُهُنَّ، كان يقول:"اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الهَمَّ والحَزَن، والعَجْزِ والكسَل، والبُخلِ والجُبن وغَلَبَةِ الرِّجال"
(1)
.
5450 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جَرير، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن أبي عَمرو
= وأخرجه ابن حبان (1023) من طريق شيبان النحوي، عن قتادة، به بلفظ:"اللهمَّ إني أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والهرم، والقسوة والغفلة، والذِّلَّة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والشِّرك والنفاق، والسمعة والرِّياء، وأعوذ بك من الصَّمَم والبَكَم، والجنون والبرص، والجذام وسيئ الأسقام".
وأخرجه البخاري (6371) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، به بلفظ:"اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل".
وأخرجه البخاري (4707)، ومسلم (2706):(52) من طريق شعيب بن الحبحاب، عن أنس، به بلفظ:"اللهمَّ إني أعوذ بك من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات".
وسيرد برقم (5459) عن عمرو بن علي، عن معاذ بن هشام، به. بزيادة:"والجبن".
وسيرد - بهذه الزيادة - برقم (5452) من طريق سليمان التيمي، عن أنس، به.
وسيرد - بألفاظ متقاربة - برقم (5449) من طريق المنهال بن عمرو، وبالأرقام (5450) و (5453) و (5476) و (5503) من طريق عمرو بن أبي عمرو، وبالأرقام (5451) و (5457) و (5495) من طريق حميد بن أبي حميد، ثلاثتهم عن أنس، به.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد أخطأ فيه ابن فُضيل - وهو محمد - كما قال المصنِّف، والمحفوظ فيه كما في الرواية التالية: عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن بن أبي عمرو مولى المطلب، عن أنس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7835).
عن أنس بن مالك، قال: كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم دَعواتٌ لا يدَعُهُنَّ: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الهَمِّ والحَزَن، والعَجْزِ والكسَل، والبُخلِ والجُبن والدَّينِ وغَلَبةِ الرِّجال"
(1)
. قال الإمام أبو عبد الرَّحمن: هذا الصَّواب، وحديث ابن فُضَيل خطأ.
5451 -
أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدَة قال: حدَّثنا بشر، عن حُمَيد قال:
قال أنس: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول
(2)
: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الكسَلِ والهَرَم، والجُبنِ والبُخل، وفتنةِ الدَّجَّال وعذابِ القبر"
(3)
.
(1)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق صدوق مدلِّس، لكنَّه توبع، وعمرو بن أبي عمرو - وهو مولى المطلب - وإن كان فيه كلام ينزله عن رتبة رجال الصحيح، إلَّا أنَّ البخاري انتقى له هذا الحديث كما سيأتي. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7836).
وأخرجه أحمد (12225) و (13304) و (13524)، والبخاري (6369)، وأبو داود (1541)، والترمذي (3484) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (5453) من طريق سعيد بن سلمة، وبرقم (5476) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، وبرقم (5503) من طريق إسماعيل بن جعفر، ثلاثتهم عن عمرو بن أبي عمرو، به.
وينظر ما سلف برقم (5448).
(2)
كلمة "يقول" من (ر) و (م).
(3)
إسناده صحيح، بشر: هو ابن المُفضَّل، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7837).
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (12833) و (13076) و (13133) و (13472) و (13782)، والترمذي (3485)، وابن حبان (1010) من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. ووقع في رواية ابن حبان:"العجز" بدل "الجبن".
وسيرد برقم (5457) من طريق خالد بن الحارث، وبرقم (5495) من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن حميد، به. وزاد زائدة:"وسوء الكبر".
وينظر ما بعده وما سلف برقم (5448).
5452 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى الصَّنعانيُّ قال: حدَّثنا المُعْتَمِر، عن أبيه
عن أنس، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول:"اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من العَجْزِ والكسَل، والهَرَم والبُخلِ والجُبن وأعوذُ بِكَ من عذابِ القبر، ومن فتنةِ المَحْيا والمَمَات"
(1)
.
8 - باب الاستعاذة من الحَزَن
5453 -
أخبرنا أبو حاتم السِّجِسْتانيُّ قال: حدَّثنا عبد الله بنُ رجاء قال: حدَّثني سعيد بنُ سلمَةَ قال: حدَّثني عَمرو بنُ أبي عَمرو مولى المُطَّلب، عن عبد الله بن المُطَّلب
(2)
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الهَمِّ والحَزَن، والعَجْزِ والكسَل، والبُخلِ والجُبن وضَلَعِ
(1)
إسناده صحيح، المعتمر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7838).
وأخرجه مسلم (2706) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2823) و (6367)، وأبو داود (1540) عن مُسَدَّد، عن المعتمر بن سليمان، به
وأخرجه أحمد (12113) و (12166)، ومسلم (2706):(50) و (51) من طرق عن سليمان التيمي، به.
وأخرجه ابن حبان (1009) من طريق حماد بن سلمة، عن سليمان التيمي، به. لكن قال:"وشر المسيح الدجال" بدل: "ومن فتنة المحيا والممات".
وسلف برقم (5448). وينظر ما قبله.
(2)
قوله: "عن عبد الله بن المطلب" فوقه في (هـ) إشارة نسخة، واستدرك في هامشي (ك) و (م).
الدَّين، وغَلَبةِ الرِّجال"
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنَّما أخرجناه للزِّيادة في الحديث.
9 - باب الاستعاذة من المَغْرَم والمَأْثَم
5454 -
أخبرني محمد بنُ عثمانَ بن أبي صفوان قال: حدَّثني سلمةُ بنُ سعيد بن عطيَّة - وكان خيرَ أهلِ زَمانه - قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عُروة
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ ما يتعوَّذُ من المَغْرَم والمَأْثَم. قلتُ: يا رسولَ الله، ما أكثَرَ ما تتعوَّذُ
(2)
من المَغْرَم
(3)
! قال: "إنَّه مَنْ غَرِمَ حدَّث فكذَب، ووعدَ فأخلَفَ"
(4)
.
(1)
حديث صحيح، سعيد بن سلمة - وهو ابن أبي الحسام العدوي - ضعيف كما ذكر المصنف بإثر الحديث، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه. اهـ. وقد زاد في الإسناد عبد الله بن المطلب، والمحفوظ: عمرو بن أبي عمرو، عن أنس دون ذكر عبد الله بن المطلب بينهما كما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة سعيد بن سلمة). وأبو حاتم السِّجِسْتاني - وهو سهل بن محمد بن عثمان - صدوق، وعبد الله بن رجاء - وهو ابن عمر الغُدَاني - صدوقٌ أيضًا، وكُلُّ هؤلاء قد توبعوا. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7834).
وسلف بالأحاديث قبله؛ وسيرد برقمي (5476) و (5503) على الجادّة، دون ذكر عبد الله بن المطلب.
(2)
في (ر): تعوذ.
(3)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: والمأثم.
(4)
حديث صحيح، سلمة بن سعيد بن عطية روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الراوي عنه محمد بن عثمان بن أبي صفوان: كان من خيار أهل زمانه. وقال ابن حجر في "تقريبه": صدوق. وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، معمر: هو ابن راشد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (7839).
وسلف - بأتمَّ منه - برقم (1309) من طريق شعيب، عن الزهري، به.
10 - باب الاستعاذة من شرِّ السَّمع والبصر
(1)
5455 -
أخبرنا الحسن
(2)
بنُ إسحاق قال: أخبرنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا سعد
(3)
بنُ أوس قال: حدَّثني بلال بنُ يحيى، أنَّ شُتَيرَ بنَ شَكَل أخبرَه
عن أبيه شَكَلَ بن حُمَيد قال: أَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا نبيَّ الله، عَلِّمْني تَعوُّذًا أتعوَّذُ به، فأخذ بِيَدي، ثُمَّ قال: "قُلْ: أعوذُ بِكَ من شَرِّ سمعي، وشرِّ
(4)
بصري، وشرِّ لساني، وشرِّ قلبي، وشرِّ مَنِيِّي" قال: حتَّى حَفِظْتُها. قال سعد: والمنيُّ: ماؤه
(5)
.
خالفه وكيع في لفظه:
11 - باب الاستعاذة من شرِّ البصر
5456 -
أخبرني عُبيد بنُ وكيع بن الجرَّاح قال: حدَّثنا أبي، عن سعد
(6)
بن أوس، عن بلال بن يحيى، عن شُتَير بن شَكَلَ بن حُمَيد
عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، عَلِّمني دعاءً
(7)
أنتفعُ به، قال:"قُلْ: اللهمَّ عافِني من شرِّ سمعي وبصري، ولساني وقلبي، ومن شرِّ مَنِيي" يعني ذَكَرَه
(8)
.
(1)
أشير فوقها في (ك) و (هـ) إلى أنها نسخة، والباب مع الحديث لم يرد في (م).
(2)
في (ر) و (ك) و (هـ): الحسين، والمثبت من مكرره السّالف برقم (5444).
(3)
في (ر): سعيد بن إدريس (؟!) وفي هامش (ك): سعيد، وهو تحريف.
(4)
في (ر): ومن شرّ.
(5)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (5444) سندًا ومتنًا.
وينظر ما بعده.
(6)
تحرف في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (م) إلى: سعيد.
(7)
في (هـ): الدعاء.
(8)
حديث صحيح بلفظ سابقه، عبيد بن وكيع لا بأس به، لكنَّه انفرد بهذا اللفظ، وباقي =
12 - باب الاستعاذة من الكَسَل
5457 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن خالد قال: حدَّثنا حُميدٌ قال:
سُئِلَ أنسٌ - وهو ابن مالك - عن عذاب القبر وعن الدَّجَّال، قال: كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: يقول: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الكسَلِ والهَرَم، والجُبْنِ والبُخل، وفتنة الدَّجَّال وعذابِ القبر"
(1)
.
13 - باب الاستعاذة من العَجْز
5458 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا مُحاضِرٌ قال: حدَّثنا عاصمٌ الأحول، عن عبد الله بن الحارث
عن زيد بن أرْقَمَ قال: لا أُعلِّمكم إلَّا ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا
(2)
: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من العَجْزِ والكَسَل، والبُخلِ والجُبن
(3)
، والهَرَم وعذابِ القبر، اللهمَّ آتِ نفسي
(4)
تقواها، وزَكِّها أنتَ خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من قلبٍ لا يخشَع، ومن نفس لا
= رجال الإسناد ثقات، وكيع: هو ابن الجراح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7826).
وأخرجه - بلفظ الحديث السابق - أحمد (15541) - وعنه أبو داود (1551) - عن وكيع، بهذا الإسناد.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (5484).
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (7840).
وسلف برقم (5451).
(2)
بعدها في (هـ) ونسخة بهامش (ك): يقول.
(3)
في (ر): والجبن والبخل.
(4)
في (ر): نفسنا.
تشبَع، وعلمٍ لا ينفَع، ودعوةٍ لا يُستجابُ لها"
(1)
.
5459 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ
عن أنس، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال:"اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من العَجْزِ والكسَل، والبُخلِ والجُبن والهَرَمِ وعذابِ القبر، وفتنةِ المَحْيا والمَمَات"
(2)
.
14 - باب الاستعاذة الذِّلَّة
5460 -
أخبرنا أبو عاصم خُشَيش بنُ أَصْرَمَ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا حمَّاد
(3)
بنُ سلمة، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة، عن سعيد بن يسار
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مُحاضر - وهو ابن المُوَرِّع - فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، عاصم الأحول: هو ابن سليمان. وهو في "الكبرى"(7843).
وأخرجه أحمد (19308) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (2722)، والمصنِّف في "الكبرى"(7816) من طريق أبي معاوية الضرير، كلاهما عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وقرن أبو معاوية بعبد الله بن الحارث أبا عثمان النهدي. (وقع في "مسند" أحمد: عبد الرحمن بن زياد، وهو خطأ).
وأخرجه - مختصرًا - الترمذي (3572) من طريق أبي معاوية الضرير، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن زيد بن أرقم، به.
وأخرجه المصنف في "الكبرى"(7815) من طريق المثنى بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث، به.
وسيرد برقم (5538) من طريق ابن فضيل، عن عاصم الأحول، به.
(2)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقتادة: هو ابن دعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7842).
وسلف برقم (5448) عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، به.
(3)
في (ر): حدثنا حبّان وحمّاد، وهو خطأ.
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الفقر، وأعوذُ بِكَ من القِلَّة والذِّلَّة، وأعوذُ بِكَ
(1)
أن أظلِمَ أو أُظْلَم"
(2)
.
خالفَه الأوزاعيُّ قال:
5461 -
أخبرني محمود بنُ خالد قال: حدَّثنا الوليد، عن أبي عَمرو - هو الأوزاعيُّ - قال: حدَّثني إسحاقُ بنُ عبد الله بن أبي طلحة قال: حدَّثني جعفر بنُ عِياض قال:
حدَّثني أبو هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تعوَّذوا بالله من الفقرِ والقِلَّةِ
(3)
والذِّلَّة، وأن تَظلِم أو تُظلَم
(4)
"
(5)
.
(1)
بعدها في (ر) زيادة: من.
(2)
إسناده صحيح، حَبَّان: هو ابن هلال البصري. وهو في "الكبرى" برقم (7844).
وأخرجه أحمد (8053) و (8311) و (8643)، وأبو داود (1544)، وابن حبان (1030) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (5462) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، به.
وسيرد في الرواية التالية وفي الروايتين (5463) و (5464) من طريق الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عن جعفر بن عياض، عن أبي هريرة.
(3)
في (ر) و (م): ومن القلة.
(4)
في (م): نَظلم أو نُظلَم.
(5)
حديث صحيح، جعفر بن عياض تفرد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والوليد: هو ابن مسلم، وهو مدلَّس، لكنَّه توبع. أبو عمرو الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7845).
وأخرجه ابن حبان (1003) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10973)، وابن ماجه (3842) من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، به.
وينظر الحديث السابق.
5462 -
أخبرنا أحمد بنُ نصر قال: حدَّثنا عبد الصَّمد بنُ عبد الوارث قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن إسحاق، عن سعيد بن يسار
عن أبي هريرة، أنَّ
(1)
النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من القِلَّةِ والفقرِ والذِّلَّة، وأعوذُ بِكَ أن أظلِمَ أو أُظلَم
(2)
(3)
.
15 - باب الاستعاذة من القِلَّة
5463 -
أخبرنا محمود بنُ خالد قال: حدَّثنا عمر - يعني ابن عبد الواحد - عن الأوزاعيِّ، حدَّثني إسحاقُ بنُ عبد الله
(4)
قال: حدَّثني جعفر بنُ عِياضٍ قال:
حدَّثني أبو هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تعوَّذوا بالله من الفقرِ، ومن القِلَّةِ والذِّلَّة
(5)
، وأن أَظلِمَ أو أُظلَم"
(6)
.
16 - باب الاستعاذة من الفقر
5464 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: حدَّثني موسى بنُ شيبة، عن الأوزاعيِّ، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدَّثني جعفر بنُ عِياض
(1)
في نسخة بهامش (ك): عن.
(2)
هذا الحديث تأخَّر في (م) إلى ما بعد الحديث الآتي.
(3)
إسناده صحيح، أحمد بن نصر: هو ابن زياد النيسابوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7847).
وسلف في الروايتين السابقتين.
(4)
بعدها في (م) زيادة: بن أبي طلحة.
(5)
في (ر): ومن الذلة.
(6)
حديث صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7846).
وسلف في الروايات الثلاث السابقة.
أن أبا هريرة حدَّثه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تَعوَّذوا بالله من الفقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّة، وأن تَظلِمَ أو تُظلَم
(1)
"
(2)
.
5465 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبيِّ قال: حدَّثنا عثمانُ - يعني الشَّحَّامَ - قال: حدَّثنا مسلم - يعني ابنَ أبي بَكْرة -
أنَّه كان سمِعَ والِدَه يقول في دُبُرِ الصَّلاة: اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الكفرِ والفقر، وعذابِ القبر، فجعلتُ أدعو بهنَّ، فقال: يا بُنيَّ، أنَّى عُلِّمْتَ هؤلاء الكلمات؟ قلتُ: يا أبتِ، سمعتُكَ تدعو بهنَّ في دُبُرِ الصَّلاة، فأخذتُهنَّ عنك، قال: فالزمهُنَّ يا بُنيَّ، فإنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بِهِنَّ في دُبُر الصَّلاة
(3)
.
17 - باب الاستعاذة من شرِّ فتنة القبر
5466 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: حدَّثنا هشام بنُ عروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما
(4)
يدعُو بِهؤلاء الكلمات: "اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بك من فتنةِ النَّار وعذابِ النَّار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشرِّ فتنةِ المسيح الدَّجَّال، وشرِّ فتنةِ الفقر وشرِّ فتنةِ الغِنَى،
(1)
في (م): نَظلم أو نُظلَم.
(2)
حديث صحيح، ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7848).
وسلف في الروايات الأربع السابقة.
(3)
إسناده قوي من أجل عثمان الشحام. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7849).
وسلف برقم (1347).
(4)
في (ر) و (ك) و (هـ): مما.
اللهمَّ اغْسِلْ خَطَايايَ بماء الثَّلج والبَرَد، وأنْقِ قلبي من الخطايا كما أنْقَيْتَ
(1)
الثَّوبَ الأبيضَ من الدَّنَس، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعَدْتَ بين المشرق والمغرب، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بك من الكَسَلِ والهَرَم، والمأثم والمَغْرَم"
(2)
.
18 - باب الاستعاذة من نفس لا تشبَع
5467 -
أخبرنا قتيبة، قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أخيه عبَّاد بن أبي سعيد
أنَّه سمع أبا هريرةَ يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الأربع
(3)
: من عِلمٍ لا ينفَع، ومن قلبٍ لا يخشَع، ومن نفسٍ لا تشبَع، ومن دعاءٍ لا يُسمَع"
(4)
.
(1)
في هامش (هـ): ونَقِّ
…
نَقَّيت.
(2)
إسناده صحيح. محمد بن عبد الله: هو ابن المبارك المخرِّميّ، وأبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة، وهو في "السنن الكبرى"(7850).
وسلف الحديث مختصرًا من طريق جرير، عن هشام، بهذا الإسناد، برقم (61).
(3)
في (ر): أربع.
(4)
صحيح لغيره، عبَّاد بن أبي سعيد: هو المقبُري، تفرَّد بالرواية عنه أخوه سعيد، وقال العجلي: مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة. وقال ابن حجر في "التهذيب": قال ابن خلفون في "الثقات": وثَّقه محمد بن عبد الرحيم التبَّان. وباقي رجاله ثقات. الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7822).
وأخرجه أبو داود (1548) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8488) و (8779) و (9829)، والمصنف في "الكبرى"(7820)، وابن ماجه (3837) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وسيرد برقم (5537) من طريق يحيى بن يحيى، عن الليث، به. =
19 - باب الاستعاذة من الجوع
5468 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس، عن ابن عَجْلان، عن المَقْبُريِّ
عن أبي هريرةَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الجوع، فإنَّه بِئسَ الضَّجيع، وأعوذُ بِكَ من الخِيانة، فإنَّها
(1)
بِئسَتِ البِطانة"
(2)
.
20 - باب الاستعاذة من الخِيانة
5469 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا عبد الله بنُ إدريس قال: حدَّثنا ابن عَجْلان - وذكرَ آخَرَ - عن سعيد بن أبي سعيد
= وسيرد برقم (5536) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
لم يذكر عبَّادًا في الإسناد.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (5442)، وحديث زيد بن أرقم السالف برقم (5458)، وحديث أنس الآتي برقم (5470).
(1)
في (هـ): فإنه.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجاله ثقات، ابن إدريس: هو عبد الله، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7851).
وأخرجه أبو داود (1547) عن محمد بن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (1029) من طريق أبي خيثمة، عن عبد الله بن إدريس، به.
وأخرجه ابن ماجه (3354) من طريق ليث بن أبي سليم، عن كعب أبي عامر المدني، عن أبي هريرة، به. وليث ضعيف، وكعب مجهول.
وسيرد في الحديث التالي.
قال السِّندي: قوله: "فإنه بئس الضَّجيع": مَن ينام في فراشك، أي: بئس الصاحب الجوع الذي يمنعك من وظائف العبادات، ويشوِّش الدماغ، ويثير الأفكار الفاسدة، والخيالات الباطلة.
و"البِطانة": هي ضد الظِّهارة، وأصلها في الثوب، فاتَّسع فيما يُستَبْطَن من أمره.
عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الجوع، فإنَّه بِئسَ الضَّجيع، ومن الخِيانة، فإنَّها بِئسَتِ البِطانة"
(1)
.
21 - باب الاستعاذة من الشِّقاق والنِّفاق وسوء الأخلاق
5470 -
أخبرنا عَمرو بنُ عثمان قال: حدَّثنا بقيَّةُ قال: حدَّثنا ضُبارة، عن دُوَيد بن نافع قال: قال أبو صالح:
قال أبو هريرة: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو
(2)
: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الشِّقاقِ، والنِّفاق، وسوءِ الأخلاق"
(3)
.
22 - باب الاستعاذة من علمٍ لا ينفع
(4)
5471 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا خَلَف، عن حَفْص
(1)
إسناده حسن من جهة محمد بن عجلان. والراوي المبهم المقرون بابن عجلان هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وقد أبهمه النسائي كما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمته)، وأخرج الحديث من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7852). وسلف في الذي قبله.
(2)
بعدها في (ر) و (م): بهذه الدعوات.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية: وهو ابن الوليد الكلاعي، ولجهالة ضُبارة: وهو ابن عبد الله. أبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات. وهو في "الكبرى"(7853).
وأخرجه أبو داود (1546) عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الدعاء"(1343)، وفي "المعجم الصغير"(316)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 530، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعَيْلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسُّمعة والرياء، وأعوذ بك من الصَّمم والبَكَم، والجنون والجُذام وسيِّئ الأسقام". وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
(4)
هذا العنوان من (ر) و (م)، والحديث الذي بعده جاء في (ك) و (هـ) قبل الحديث السابق، وما أثبتناه أولى بالصواب.
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه
(1)
الدَّعَوات: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من علمٍ لا ينفَع، وقلبٍ لا يخشَع، ودُعاءٍ لا يُسمَع، ونفسٍ لا تشبَع" ثُمَّ يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من هؤلاء الأربع"
(2)
.
23 - باب الاستعاذة من المَغْرَم
5472 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا بقيَّة قال: حدَّثني أبو سلمةَ سليمانُ بنُ سُلَيم الحِمصيُّ قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن عُروة - هو ابن الزُّبير -
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكثِرُ التَّعوُّذَ من المَغْرَم والمَأْثَم، فقيل له: يا رسولَ الله، إِنَّكَ تُكثِرُ
(3)
التَّعوُّذَ من المَغْرَمِ والمَأْثَم، فقال:"إِنَّ الرَّجلَ إذا غَرِمَ حدَّث فكذَب، ووعدَ فأخلَف"
(4)
.
24 - باب الاستعاذة من الدَّين
5473 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا حَيْوةُ -
(1)
في (ر): بهؤلاء.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، خلف - وهو ابن خليفة - وحفص - وهو ابن عمر المعروف بابن أخي أنس - صدوقان لا بأس بهما، وقد توبعا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7821).
وأخرجه أحمد (14023) عن عفان، عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13003) و (13674)، وابن حبان (83) من طريق قتادة، عن أنس، به.
وفيه: "وعمل لا يرفع" بدل: "ونفس لا تشبع". وإسناده صحيح.
(3)
بعدها في (ك) زيادة: من.
(4)
حديث صحيح، بقية - وهو ابن الوليد - مدلِّس يدلِّس تدليس التسوية، ولم يصرِّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، لكنَّه توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، الزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7854).
وسلف - بأتمَّ منه - برقم (1309) من طريق شعيب، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وذكَرَ آخرَ - قالا
(1)
: حدَّثنا سالم بنُ غَيْلان التُّجِيبيُّ، أنَّه سَمِعَ دَرَّاجًا أبا السَّمْح، أنَّه سمِعَ أبا الهيثم.
أنَّه سَمِعَ أبا سعيد يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أعوذُ باللهِ من الكُفرِ والدَّين" قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أتَعْدِلُ
(2)
الدَّينَ بالكُفر؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم"
(3)
.
5474 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني عبد الله بنُ يزيدَ المُقرئُ قال: حدَّثنا حَيْوة، عن درّاج أبي السَّمْح، عن أبي الهيثم
(1)
في (ك): قال، وعلى هامشها كباقي النسخ.
(2)
في (م) وهامش (هـ): أيُعْدَل.
(3)
إسناده ضعيف، درَّاج أبو السَّمح في روايته عن أبي الهيثم - وهو سليمان بن عمرو العُتْواري - ضَعْف، والراوي الآخر وردت تسميتُه عند أحمد بعبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.
وباقي رجاله ثقات، حَيْوة: هو ابن شُريح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7855).
وأخرجه أحمد (11333) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (1025) من طريق أبي خيثمة، عن عبد الله بن يزيد، عن حيوة وحده، به.
وسيرد في الرواية التالية عن محمد بن بشار، عن عبد الله بن يزيد، عن حيوة، عن دراج، به. لم يذكر سالمًا في الإسناد.
وسيرد برقم (5485) من طريق ابن وهب، عن سالم بن غيلان، به. لكن بلفظ:"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر"، وله بهذا اللفظ شاهد سنذكره في موضعه.
قال السِّندي: قوله: "أيُعدل الدَّين بالكفر؟ قال: نعم" أراد الرجل أنَّ قرانَهما في الذِّكر يقتضي قوة المناسبة بينهما في المضرَّة، بحيث أنَّ كلًا منهما يساوي الآخر، فهل الدَّين بلغ هذا المبلغ، حتى استحقَّ أن يُجعل عديلًا للكفر، ويُذكر قرينًا معه في الذكر؟! فأجاب بأنَّه كذلك، كيف وهو يمنع دخول الجنة كالكفر، نعم هو دائمي ومنع الدَّين إلى غاية الأداء، والله أعلم.
عن أبي سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أعوذُ بالله من الكُفرِ والدَّين" فقال رجلٌ: تَعدِلُ الدَّينَ بالكُفر؟ قال: "نعم"
(1)
.
25 - باب الاستعاذة من غَلَبة الدَّين
5475 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: حدَّثني حُيَيُّ بنُ عبد الله
(2)
قال: حدَّثني أبو عبد الرَّحمن الحُبُليُّ
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات:"اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من غَلَبَةِ الدَّين، وغَلَبَةِ العَدوِّ، وشَماتةِ الأعداء"
(3)
.
26 - باب الاستعاذة من ضَلَع الدَّين
5476 -
أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: حدَّثنا القاسم - وهو ابن يزيدَ الجَرْمِيُّ - عن عبد العزيز، أخبرني عَمرو بنُ أَبي عَمرو
(1)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7856).
(2)
تحرف في (م) إلى: عبد الرحمن.
(3)
إسناده حسن، حُيي بن عبد الله - وهو المَعافري - صدوق، وباقي رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله، وأبو عبد الرحمن الحبُلي: هو عبد الله بن يزيد المَعافري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7857) و (7871).
وأخرجه - بلفظ أطول - ابن حبان (1027) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6618) من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (5487).
وسيرد برقم (5488) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به. دون قوله:"وغلبة العدو".
قال السِّندي: قوله: "وشماتة الأعداء": فرحتهم بمصائبه.
عن أنس بن مالك قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الهَمِّ والحَزَن، والكسَلِ والبُخلِ والجُبن
(1)
، وضَلَعِ الدَّين وغَلَبةِ الرِّجال"
(2)
.
27 - باب الاستعاذة من شرِّ فتنة الغنى
5477 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من عذاب القبر
(3)
، وفتنةِ النَّار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشرِّ فتنةِ المسيح
(4)
الدَّجَّال، وشرِّ فتنةِ الغِنَى، وشرِّ فتنةِ الفقر، اللهمَّ اغْسِلْ خَطَايايَ بماء الثَّلْج والبَرَد، ونَقِّ قلبي من الخَطايا كما نَقَّيتَ الثَّوبَ الأبيضَ من الدَّنَس، اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بك من الكَسَل والهَرَم، والمَغْرَم والمأثم"
(5)
28 - باب الاستعاذة من فتنة الدُّنيا
5478 -
أخبرنا محمود بنُ غَيلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الملك بن عُمَير، قال: سمعتُ مصعب بنَ سعد قال:
(1)
في (هـ): والجبن والبخل.
(2)
حديث صحيح، أحمد بن حرب صدوق، لكنه توبع. عبد العزيز: هو ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشون، وعمرو بن أبي عمرو: هو مولى المطَّلب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7858).
وأخرجه أحمد (13365) عن هاشم بن القاسم، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5450).
(3)
في (ر): الفقر.
(4)
في (ك): المسيخ.
(5)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، وسلف بإسناده مختصرًا برقم (61).
كان سعدٌ يُعلِّمُ بَنِيْهِ
(1)
هؤلاء الكلمات، ويرويهنَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من البُخل، وأعوذُ بِكَ من الجُبن وأعوذُ بِكَ من أن أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُر، وأعوذُ بِكَ من فتنة الدُّنيا، وعذابِ القبر"
(2)
.
5479 -
أخبرني هلال بنُ العلاء، حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عُبيد الله
(3)
، عن عبد الملك بن عُمَير، عن مصعب بن سعد وعَمرو بن ميمون الأوديِّ، قالا:
كان سعدٌ يُعلِّم بَنِيه هؤلاءِ الكلماتِ، كما يُعلِّم المُكْتِبُ الغِلمانَ، ويقول: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ بهنَّ في
(4)
دُبُرِ كلِّ صلاة: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من البُخل، وأعوذُ بِكَ من الجُبن وأعوذُ بِكَ من أن أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُر، وأعوذُ بِكَ من فتنة الدُّنيا، وعذابِ القبر"
(5)
.
5480/ 1 - أخبرنا أحمد بنُ فَضالةَ، عن عُبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي
(1)
في (هـ) و (ك): يعلمه.
(2)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7860) و (9882).
وسلف برقم (5445). وسيرد في الحديث الذي بعده.
(3)
بعدها في النُّسخ الخطية زيادة: عن إسرائيل، والظاهر أنه خطأ في الأصول القديمة، ولعله بسبب سبق النظر إلى الحديث بعده، والمثبت من "السنن الكبرى". (7861).
(4)
كلمة "في" من (هـ).
(5)
حديث صحيح، هلال بن العلاء - وهو ابن هلال بن عمر الباهلي - صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، عبيد الله: هو ابن عمرو الرقيِّ، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7861).
وأخرجه الترمذي (3567) من طريق زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/ 307 (3910) من طريق زائدة بن قدامة، وابن حبان (2024) من طريق شيبان النحوي، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، به.
وسلف برقم (5445) وفي الذي قبله.
إسحاق، عن عمرو بن ميمون
عن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ من الجُبن والبُخل، وسُوءِ العُمُر، وفتنةِ الصَّدرِ، وعذابِ القبر
(1)
.
5480/ 2 - أخبرنا محمد بنُ عبد العزيز، حدَّثنا الفضل بنُ موسى، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عَمرو بن ميمون
عن ابن مسعود قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتعوَّذ من خمس: من البُخل، والجُبن وسوء العمر، وفتنة الصَّدر، وعذاب القبر
(2)
(3)
.
5481 -
أخبرنا سليمان بنُ سَلْم البلخيُّ - هو أبو داود المصاحفيُّ - قال: أخبرنا النَّضْرُ - هو ابن شُمَيل
(4)
- قال: أخبرنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عَمرو بن ميمون قال:
سمعتُ عمرَ بن الخطَّاب يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتعوَّذُ من خمسٍ: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الجُبنِ، والبُخل، وسُوءِ العُمُر، وفتنةِ الصَّدرِ، وعذابِ القبر"
(5)
.
(1)
حديث صحيح، أحمد بن فضالة صدوق حسن الحديث، وقد توبع كما سلف برقم (5443)، وعبيد الله: هو ابن موسى العَبْسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7862).
وتنظر الروايات الثلاث التالية.
(2)
هذا الحديث من (ر) و (م).
(3)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (5446) سندًا ومتنًا.
(4)
قوله: "هو ابن شُميل" من (ر) و (م).
(5)
حديث صحيح، يونس - وهو ابن أبي إسحاق السَّبيعي - صدوق، لكن تابعه ابنُه إسرائيل كما سلف برقم (5443) و (1/ 5480)، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7864).
وأخرجه ابن حبان (1024) من طريق شبابة، عن يونس، بهذا الإسناد.
5482 -
أخبرني هلال بنُ العلاء قال: حدَّثنا حُسين قال: حدَّثنا زُهير قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن عَمرو بن ميمون قال:
حدَّثني أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ من الشُّحِّ والجُبن وفتنةِ الصَّدر، وعذابِ القبر
(1)
.
5483 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو داود، عن سفيانَ، عن أبي إسحاق
عن عَمرو بن ميمون قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتعوَّذ
(2)
…
مرسل
(3)
.
29 - باب الاستعاذة من شرِّ الذَّكَر
5484 -
أخبرني عُبيد بن وكيع قال: حدَّثنا أبي، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى، عن شُتَير بن شَكَل بن حُمَيد
عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، علِّمني دعاءً أنتفِعُ به، قال: "قُلْ:
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير هلال بن العلاء فهو صدوق، لكنَّ أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبيد الله السَّبيعي - تغيَّر حِفْظُه، وسماع زهير - وهو ابن معاوية الجُعفي - منه بعدما تغيَّر، والمحفوظ في هذا الإسناد كما سلف بيانُه برقم (5443): عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر. حسين: هو ابن عياش السُّلَمي. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (7828) و (7865) و (9886).
وتُنظر الروايتان السابقتان.
(2)
بعدها في (م) زيادة: به.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد سلف موصولًا برقم (5443). أبو داود: هو عمر بن سعد الحَفَري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7866) و (9887).
وتنظر الروايات الثلاث السابقة.
اللهمَّ عافِني من شرِّ سمعي وبصري، ولساني وقلبي، وشرِّ مَنِيِّي" يعني ذَكَرَه
(1)
.
30 - باب الاستعاذة من شرِّ الكفر
5485 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني سالم بنُ غَيْلانَ، عن درَّاجٍ أبي السَّمح، عن أبي الهيثم
عن أبي سعيد الخُدريِّ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقول:"اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من الكفرِ والفقر" فقال رجلٌ: ويَعْدِلان
(2)
؟ قال: "نعم"
(3)
.
31 - باب الاستعاذة من الضَّلال
5486 -
أخبرني محمد بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور، عن الشَّعبيِّ عن أمِّ سلمةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرجَ من بيته قال:"بسم الله، رَبِّ أعوذُ بِكَ من أن أزِلَّ أو أضِلَّ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ، أو أجهلَ أو يُجهَلَ عَليَّ"
(4)
.
(1)
صحيح بلفظ الحديث (5444) و (5455)، وهو مكرر الحديث (5456) سندًا ومتنًا.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): ويعتدلان.
(3)
إسناده ضعيف سلف الكلام عليه برقم (5473)، ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7867).
وأخرجه ابن حبان (1026) من طريق أحمد بن عمرو بن السَّرْح، بهذا الإسناد.
وللاستعاذة من الكفر والفقر شاهد قوي عن أبي بكرة، وقد سلف برقمي (1347) و (5465).
(4)
إسناده ضعيف لانقطاعه، الشَّعبي - وهو عامر بن شَراحيل - لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 1/ 159، وقد اختُلف فيه على الشَّعبي كما هو مبسوط في "مسند أحمد" عند الحديث (26616)، لكن قال الدارقطني في "العلل" 15/ 222 بعد أن ذكر هذا الاختلاف: والمحفوظ حديث منصور ومن =
32 - باب الاستعاذة من غَلَبَة العَدوِّ
5487 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: حدَّثني ابن وَهْبٍ قال: أخبرني حُييُّ بنُ عبد الله قال: حدَّثني أبو عبد الرَّحمن الحُبُليُّ
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات:"اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من غَلَبةِ الدَّين، وغَلَبةِ العَدوِّ، وشَماتةِ الأعداء"
(1)
.
33 - باب الاستعاذة من شماتة الأعداء
5488 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: قال حُيَيٌّ: حدَّثني أبو عبد الرَّحمن الحُبُليُّ
= تابعه. لذا قال الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 160: فما له عِلَّةٌ سوى الانقطاع، فلعلَّ من صحَّحه سهَّل الأمر فيه؛ لكونه من الفضائل، ولا يُقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأنَّ محلَّ ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين، إذا كان النافي واسع الاطِّلاع، مثل ابن المديني. قلت: ورجال الإسناد كلُّهم ثقات، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7868).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(7869) من طريق إسحاق بن عيسى، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26729)، وأبو داود (5094)، والمصنف في "الكبرى"(9834) من طريق شعبة، والمصنف في "الكبرى"(7869) من طريق القاسم بن معن، وابن ماجه (3884) من طريق عبيدة بن حميد، ثلاثتهم عن منصور، به.
وأخرجه المصنف في "الكبرى"(9833) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، به. وقال بإثره: هذا خطأ؛ عاصم عن الشعبي، والصواب: شعبة عن منصور، ومؤمَّل بن إسماعيل كثير الخطأ.
وسيرد برقم (5539) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به.
(1)
إسناده حسن، وهو مكرر الحديث (5475) سندًا ومتنًا.
وينظر ما بعده.
عن عبد الله بن عَمرو، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات:"اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من غَلَبةِ الدَّين، وشَماتةِ الأعداء"
(1)
.
34 - باب الاستعاذة من الهَرَم
5489 -
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ مَسْعَدة، عن هارونَ بن إبراهيم، عن محمد
عن عثمانَ بن أبي العاص، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدَّعَوات
(2)
: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الكسَل والهَرَم، والجُبنِ والعَجْز، ومن فتنةِ المَحْيا والمَمَات"
(3)
.
5490 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن يزيدَ بن الهاد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جَدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الكسَلِ والهَرَم، والمَغْرَمِ والمَأْثَم، وأعوذُ بِكَ من شرِّ المسيحِ الدَّجَّال، وأعوذُ بِكَ من عذابِ القبر، وأعوذُ بِكَ من عذابِ النَّار"
(4)
.
(1)
إسناده حسن كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7872).
(2)
في نسخة بهامش (ك): الكلمات.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن: هو ابن المِسْوَر بن مَخْرَمة، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7873).
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وباقي رجاله ثقات، الليث: هو ابن سعد، وشعيب الراوي عنه هو ابنُه، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7879).
وأخرجه أحمد (6734) عن يونس المؤدب، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عائشة السالف برقمي (61) و (5466).
35 - باب الاستعاذة من سوء القضاء
5491 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيانُ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح - إن شاء الله -
عن أبي هريرة قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتعوَّذُ من هذه الثَّلاثة: من دَرَكِ الشَّقاء، وشَماتةِ الأعداء، وسُوءِ القضاء، وجَهْدِ البلاء. قال سفيان: هو
(1)
ثلاثةٌ، فذكرت أربعةً، لأنِّي لا أحفظ الواحد الَّذي ليس فيه
(2)
.
36 - باب الاستعاذة من دَرَكَ الشّقاء
5492 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سُميٍّ، عن أبي صالح عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يستعيذُ من سُوءِ القضاء، وشَماتةِ الأعداء، ودَرَكِ الشَّقاء، وجَهْدِ البلاء
(3)
.
37 - باب الاستعاذة من الجنون
5493 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادةَ عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الجُنونِ،
(1)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): هنَّ.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وسُمَيّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7874).
وأخرجه أحمد (7355)، والبخاري (6347) و (6616)، ومسلم (2707)، وابن حبان (1016) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيرد في الحديث الذي يليه.
قال السِّندي: قوله: "من درك الشقاء" أي: من لحاق الشدَّة. وقال السيوطي: والمراد بالشقاء سوء الخاتمة. "وجهد البلاء" أي: شدة البلاء.
(3)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7875).
والجُذام، والبرصِ، وسَيِّئِ
(1)
الأسقام"
(2)
.
38 - باب الاستعاذة من عَين الجانِّ
5494 -
أخبرنا هلال بنُ العلاء قال: حدَّثنا سعيد بنُ سليمان قال: حدَّثنا عبَّاد، عن الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرةَ
عن أبي سعيد قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتعوَّذُ مِن عَينِ الجَانِّ، وعَينِ الإنس، فلمَّا نزلَت المُعَوَّذتانِ
(3)
أخذَ بهما، وتركَ ما سوى ذلك
(4)
.
39 - باب الاستعاذة من سوء الكِبَر
5495 -
أخبرنا موسى بنُ عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا حسين، عن زائدة، عن حُميد
(1)
في (ر): وسوء.
(2)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7876).
وأخرجه أحمد (13004)، وأبو داود (1554)، وابن حبان (1017) من طريق حماد بن زيد، وابن حبان (1023) - بلفظ أتمَّ منه - من طريق شيبان النحوي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "وسيِّئ الأسقام": هي ما يكون سببًا لعيب وفساد عضو، ونحو ذلك.
(3)
في (ر): المعوذات.
(4)
رجاله ثقات غير هلال بن العلاء فهو صدوق، لكنَّ الجُريري - وهو سعيد بن إياس - اختلط، ولم يُذكر عبَّاد - وهو ابن العوَّام - في عِداد من روى عنه قبل اختلاطه، وتابعه القاسم بن مالك - كما سيأتي في التخريج - عن الجُريري، لكنَّه - أيضًا - مِثلُ عبَّاد. سعيد بن سليمان: هو الواسطي الملقَّب بسَعْدويه، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعَة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7877).
وأخرجه ابن ماجه (3511) عن ابن أبي شيبة، عن سعيد بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2058)، والمصنف في "الكبرى"(7804) من طريق القاسم بن مالك، عن الجريري، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب!
عن أنس قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتعوَّذُ بهؤلاء الكلمات، كان يقول:"اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الكَسلِ والهَرَم، والجُبنِ والبُخل، وسُوءِ الكِبَر، وفتنةِ الدَّجَّال، وعذابِ القبر"
(1)
(2)
.
40 - باب الاستعاذة من أرذل العُمُر
5496 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن عبد الملك بن عُمَير قال: سمعتُ مصعبَ بنَ سعد
عن أبيه قال: كان يُعلِّمنا خمسًا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهنَّ ويقولُهنَّ: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من البُخل، وأعوذُ بِكَ من الجُبن وأعوذُ بِكَ من
(3)
أن أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُر، وأعوذُ بِكَ من عذابِ القبر"
(4)
.
41 - باب الاستعاذة من سوء العُمُر
5497 -
أخبرنا عِمران بنُ بكَّار قال: حدَّثنا أحمد بنُ خالد قال: حدَّثنا يونس، عن أبي إسحاق - يعني أباه
(5)
- عن عَمرو بن ميمون قال:
حَجَجْتُ مع عمرَ، فسمِعْتُه يقول بجَمْعٍ: ألا إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ من
(1)
تكرر بعده في (م) الحديث السالف برقم (5490).
(2)
إسناده صحيح، موسى بن عبد الرحمن: هو ابن سعيد المسروقي، وحسين: هو ابن علي الجُعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7878).
وسلف برقم (5451).
(3)
كلمة "من" ليست في (ك).
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (5445)، إلَّا أنَّ شيخ المصنِّف هناك هو إسماعيل بن مسعود، وفيه أيضًا زيادة قوله:"وأعوذ بك من فتنة الدنيا". وهو في "السنن الكبرى" برقم (7880).
(5)
عبارة "يعني أباه" ليست في (م).
خمسٍ: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من البُخلِ والجُبن وأعوذُ بِكَ من سُوءِ العُمُر، وأعوذُ بِكَ من فتنةِ الصَّدر، وأعوذُ بِكَ من عذاب القبر"
(1)
.
42 - باب الاستعاذة من الحَوْرِ بعد الكَوْر
(2)
5498 -
أخبرنا أزْهَرُ بنُ جَميل قال: حدَّثنا خالد بنُ الحارث قال: حدَّثنا شعبة، عن عاصم
عن عبد الله بن سَرْجِسَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافرَ قال: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنقَلَب، والحَوْر بعدَ الكَوْر، ودَعوةِ المظلوم، وسُوءِ المَنْظَرِ في الأهل والمال
(3)
"
(4)
.
(1)
حديث صحيح، يونس - وهو ابن أبي إسحاق السَّبيعي - صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، أحمد بن خالد: هو ابن موسى الوهبي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وعمرو بن ميمون: هو الأودي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7881).
وسلف برقم (5443).
(2)
في نسخة بهامش (ك) هنا وفي المواضع الآتية: الكون.
(3)
بعدها في هوامش (ر) و (ك) و (م): والولد (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، عاصم: هو ابن سليمان الأحول. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7882).
وأخرجه أحمد (20772) و (20773) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20771) و (20772) و (20776) و (20781)، ومسلم (1343)، والترمذي (3439)، والمصنِّف في "الكبرى"(8750) و (10260)، وابن ماجه (3888) من طرق عن عاصم الأحول، به.
وسيرد في لاحِقَيه.
قال السِّندي: قوله: "من وَعْثاء السفر" أي: مشقَّته وشدَّته. "وكآبة المنقَلَب" في "القاموس": هي الغمُّ وسوء الحال والانكسار من حزن.
قوله: "والحَوْر بعد الكَوْر"؛ قال السِّندي: الكَوْر: لَفُّ العِمامة، والحَوْر: نَقْضُها، والمراد: الاستعاذة من النقصان بعد الزيادة، أو: من الشتات بعد الانتظام، أي: من فساد =
5499 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا جرَير، عن عاصم عن عبد الله بن سَرْجِسَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافرَ قال: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من وَعْثاءِ السَّفر، وكآبةِ المُنقَلَب، والحَوْرِ بعدَ الكَوْر، ودَعوةِ المظلوم، وسُوءِ المَنْظَرِ في الأهل والمال
(1)
"
(2)
.
43 - باب الاستعاذة من دعوة المظلوم
5500 -
أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا بشر بنُ منصور، عن عاصم عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا سافرَ يتعوَّذ من وَعْثاء السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب، والحَوْرِ بعدَ الكَوْر، ودَعوةِ المظلوم، وسُوءِ المَنْظَر
(3)
.
44 - باب الاستعاذة من كآبة المُنْقَلَب
5501 -
أخبرنا محمد بنُ عمر
(4)
بن عليِّ بن مُقَدَّم قال: حدَّثنا ابن أبي عديٍّ، عن شُعبة، عن عبد الله بن بِشْر
(5)
الخَثْعَميِّ، عن أبي زُرْعةَ
= الأمور بعد صلاحها. وقيل: من الرجوع عن الجماعة بعد الكون فيهم. ورُوي: "بعد الكَوْن" أي: الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها، قيل: هو مصدر "كان" تامة، أي: من التغير بعد الثبات.
(1)
بعدها في (ر) و (هـ) وهامش (ك): والولد.
(2)
إسناده صحيح كسابقه، جرير: هو ابن عبد الحميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7883).
(3)
إسناده صحيح كسابِقَيه، بشر بن منصور: هو السَّليمي البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7884).
قوله: "وسوء المنظر"؛ قال السِّندي: هو كلُّ منظر يعقب النظر إليه سوء.
(4)
تحرف في (ر) إلى: عمرو.
(5)
تصحف في (م) إلى: بُسر.
عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرَ فرَكِبَ راحِلَتَه، قال بإصبَعِه، ومدَّ شعبةُ بإصبَعِه، قال: "اللهمَّ أنتَ الصَّاحِبُ
(1)
في السَّفَر، والخليفةُ في الأهل
(2)
، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب"
(3)
.
45 - باب الاستعاذة من جار السُّوء
5502 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ عَجْلانَ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَعوَّذوا باللهِ من جارِ السُّوء في دار المُقام، فإنَّ جارَ البادِيَةِ
(4)
يتحوَّل عنك"
(5)
.
(1)
المثبت من (هـ) و"السنن الكبرى"، وفي باقي النسخ: الخليفة.
(2)
بعدها في (هـ) زيادة: والمال.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن بشر الخثعمي، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البَجَلي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7885)(8751)، وزاد في الموضع الثاني:"اللهمَّ زَوِّ لنا الأرض، وهَوِّن علينا السفر".
وأخرجه الترمذي (3438) عن محمد بن عمر بن علي، بهذا الإسناد، بالزيادة المذكورة، وزاد أيضًا:"اللهمَّ اصحَبْنا بنُصحك، واقْلِبْنا بذمَّةٍ"، وقال: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه أحمد (9205)، والترمذي (3438) من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة، به. وفي رواية أحمد: عن فلان الخثعمي.
وأخرجه - بزيادة المصنِّف المذكورة آنفًا - أحمد (9599)، وأبو داود (2598)، والمصنف في "الكبرى"(10261) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به. وزاد في الاستعاذة:"وسوء المنظر في الأهل والمال". وهذا إسناد قوي.
و"الخليفة"؛ قال السِّندي: الكافي.
(4)
في (ر) و (م) و (هـ) وهامش (ك): البادي، والمثبت من (ك) وفوقها في (م).
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجاله ثقات. =
46 - باب الاستعاذة من غَلَبة الرِّجال
5503 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ أبي عَمرو أنَّه سمِعَ أنس بنَ مالك يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "التمِسْ لي
(1)
غُلامًا من غلمانِكم يَخدُمني" فخرجَ بي
(2)
أبو طلحة، يُرْدِفُني
(3)
وراءه، فكنتُ أخدُم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّما نزَلَ، فكنتُ أسمَعُه يُكثِرُ أن يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الهَرَمِ
(4)
والحَزَن، والعَجْزِ والكسَل، والبُخلِ والجُبن وضَلَعِ الدَّينِ وغَلَبةِ الرِّجال"
(5)
.
47 - باب الاستعاذة من فتنة الدَّجَّال
5504 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن يحيى، عن عَمْرةَ
= وهو في "السنن الكبرى" برقم (7886) وفيه: "صفوان بن عيسى" بدل "يحيى بن سعيد" قال المزي في "تحفة الأشراف"(13054): وقع في بعض النسخ: عن صفوان بن عيسى بن سعيد. اهـ. وهذا الاختلاف لا يضرّ فكلاهما ثقة.
وأخرجه ابن حبان (1033) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (8553) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، به. وإسناده حسن.
(1)
في (هـ) وهامش (ك): لنا.
(2)
كلمة "بي" ليست في (ر).
(3)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): فأردفني، وفي هامشي (ك) و (هـ): فردفني.
(4)
في (م) ونسخة بهامش (ر): الهم.
(5)
إسناده صحيح، عمرو بن أبي عمرو - وهو مولى المطلب - وإن كان فيه كلام ينزله عن رتبة رجال الصحيح، لكنَّ البخاري انتقى له هذا الحديث كما سلف بيانه برقم (5450)، وإسماعيل: هو ابن جعفر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7887).
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يستعيذُ بالله من عذاب القبر، ومن فتنة الدَّجَّال. قالت
(1)
: وقال: "إنّكم تُفتنونَ في قُبورِكم"
(2)
.
48 - باب الاستعاذة من عذاب جهنَّم، وشرِّ المسيح الدَّجَّال
(3)
5505 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن موسى بن عُقبة
(4)
، أخبرني أبو الزِّناد، عن عبد الرَّحمن بن هُرْمُز الأعرج عن أبي هريرة أنَّه
(5)
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعوذُ بالله من عذابِ جهنَّم، وأعوذُ بالله من عذابِ القبر، وأعوذُ بالله من شرِّ المسيح الدَّجَّال، وأعوذُ بالله من شرِّ فتنة المَحْيا والمَمَات"
(6)
.
(1)
في النسخ: قال، والمثبت من هامشي (ك) و (هـ).
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (2065) سندًا ومتنًا.
(3)
عبارة "وشر المسيح الدجال" ليست في (م).
(4)
قوله: "بن عقبة" من (هـ) ونسخة بهامش (ك).
(5)
كلمة "أنه" ليست في (ك).
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله والد أحمد: وهو ابن راشد السُّلمي، وهو صدوق، وقد توبع. إبراهيم: هو ابن طَهْمان، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، وهو في السنن الكبرى برقم (7889).
وأخرجه أحمد (7870) من طريق عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (9357)، وابن حبان (1018) من طريق أبي رافع، وأحمد (10070)، وابن حبان (1018) من طريق محمد بن زياد، كلاهما عن أبي هريرة، به. وليس في رواية أبي رافع ذكر التعوُّذ من النار وعذاب القبر، وليس في رواية محمد بن زياد عند أحمد ذكر التعوُّذ من النار.
وسيرد من طرق أخرى عن أبي الزناد، به، في الروايات (5508) و (5513) و (5514) و (5516).
وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة في الروايات (5506) و (5509) و (5510) و (5511) و (5515) و (5517) و (5518). =
5506 -
أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ أبا سلمة
(1)
حدَّثه
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من عذابِ القبر، وأعوذُ بِكَ من عذابِ النَّار، وأعوذُ بِكَ من فتنة المَحْيا والمَمَات، وأعوذُ بِكَ من شرِّ المسيح الدَّجَّال
(2)
.
49 - باب الاستعاذة من شرِّ شياطين الإنس
5507 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا جعفر بنُ عَوْنٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله، عن أبي عمر، عن عُبيد بن خَشْخاش
عن أبي ذرٍّ قال: دخلتُ المسجدَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيه، فجئتُ فجلَسْتُ إليه، فقال: "يا أبا ذرٍّ
(3)
، تَعوَّذُ بالله
(4)
من شرِّ شياطين الجِنِّ والإنس" قلتُ: أوَ للإنسِ
(5)
شياطين؟ قال: "نعم"
(6)
.
= وتنظر الرواية السالفة برقم (2060).
(1)
تحرف في (ر) و (ك) وهامش (هـ) إلى: أسامة.
(2)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (2060) سندًا ومتنًا.
(3)
بعدها في (ر) زيادة: هل.
(4)
كلمة "بالله" من (هـ)، وهي في "الكبرى".
(5)
في (م): وللإنس.
(6)
إسناده ضعيف جدًّا، أبو عمر - وهو الدمشقي، ويقال: ابن عمرو - متروك فيما قاله الدارقطني، وعبيد بن الخشخاش مجهول. عبد الرحمن بن عبد الله: هو ابن عتبة المسعودي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7891).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (21546) و (21552) من طريقين عن المسعودي، بهذا الإسناد.
50 - باب الاستعاذة من فتنة المَحْيا
5508 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيانُ ومالكٌ قالا: حدَّثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"عُوذوا بالله من عذابِ القبر، عُوذوا بالله من فتنة المَحْيا والمَمَات، عُوذوا بالله من فتنةِ المسيحِ الدَّجَّال"
(1)
.
5509 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني يعلى بنُ عطاءٍ قال: سمعتُ أبا علقمةَ يحدِّث
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ من خَمسٍ، يقول: "عُوذوا
(2)
بالله من عذاب القبر، ومن عذابِ جَهنَّم، ومن فتنةِ المَحْيا والمَمَات، وشرِّ
(3)
المسيحِ الدَّجَّال"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7892) عن قتيبة، عن سفيان وحده.
وأخرجه مسلم (588): (132) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وزادوا ذكر التعوُّذ من النار.
وسيرد من طريق سفيان الثوري، به، في الرواية (5513) و (5516).
وسيرد من طريق مالك، به، في الرواية (5514).
وسلف من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، به، في الرواية (5505).
وتنظر الرواية السالفة برقم (2060).
(2)
في (ر) و (م) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): أعوذ.
(3)
في (هـ): ومن شرِّ.
(4)
إسناده صحيح. عبد الرحمن بن محمد: هو ابن سلَّام البغدادي، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7893).
وسيرد في الرواية التالية من طريق محمد - وهو ابن جعفر - عن شعبة، به.
وسيرد في الرواية (5511) من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أبي علقمة، به.
وتنظر الرواية (2060).
5510 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار، عن محمد - وذكر كلمةً معناها - حدَّثنا شعبة، عن يعلى بن عطاءٍ قال: سمعتُ أبا علقمةَ الهاشميَّ قال:
سمعتُ أبا هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أطاعَني فقد أطاعَ الله، ومَنْ عصاني فقد عصى الله" وكان يتعوَّذُ من عذابِ القبر، وعذابِ جهنَّم، وفتنةِ الأحياء والأموات، وفتنةِ المسيح الدَّجَّال
(1)
.
5511 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا أبو الوليد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن يَعْلى بن عطاء، عن أبيه، عن أبي علقمة
حدَّثني أبو هريرة من فِيهِ إلى فِيَّ، قال: وقال - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم "استَعيذوا بالله من خمس: من عذابِ جهنَّم، وعذابِ القبر، وفتنِة المَحْيا والمَمَات، وفتنةِ المسيح الدَّجَّال"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. محمد: هو ابن جعفر غُنْدَر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7894).
وأخرجه مسلم (1835): (33) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. مقتصرًا على قسمه الأول.
وأخرجه أحمد (10037) و (10039) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه - بقسمه الأول - مسلم (1835): (33) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة، به.
وأخرجه - بقسمه الأول أيضًا - أحمد (9015) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم (1835):(33) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن يعلى بن عطاء، به. ولفظ أحمد مطوَّل.
والحديث - بقسمه الأول وبلفظ أتم - سلف برقم (4193) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
والحديث - بقسمه الثاني - سلف في الرواية السابقة من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به.
وتنظر الرواية التالية.
(2)
حديث صحيح على خطأٍ في إسناده، قال المصنِّف عقب روايته للحديث في "السنن الكبرى" (7895): هذا خطأ، والصواب: يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة. أبو داود: هو الحرَّاني سليمان بن سيف، وأبو الوليد: هو الطيالسي، واسمه هشام بن عبد الملك، =
51 - باب الاستعاذة من فتنة المَمَات
5512 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن مالك، عن أبي الزُّبير، عن طاوس
عن عبد الله بن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُعلِّمهم هذا الدُّعاء كما يُعلِّم السُّورةَ من القرآن:"قولوا: اللهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من عذاب جهنَّم، وأعوذُ بِكَ من عذابِ القبر، وأعوذُ بِكَ من فتنةِ المسيحِ الدَّجَّال، وأعوذُ بِكَ من فتنةِ المَحْيا والمَمَات"
(1)
.
5513 -
أخبرنا محمد بنُ ميمون، عن سفيانَ، عن عَمرو، عن طاوس، عن أبي هريرة
(2)
، وأبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"عُوذوا بالله من عذابِ الله، عُوذوا بالله من فتنة المَحْيا والمَمَات، ومن عذابِ القبر، ومن فتنةِ المسيحِ الدَّجَّال"
(3)
.
= وأبو عوانة: هو وضَّاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه عبد بن حميد (1462) عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، بهذا الإسناد. ولم يقل: عن أبيه.
وأخرجه أحمد (9387) عن عفان وبهز، عن أبي عوانة، بمثل إسناد عبد بن حميد.
وسلف في الروايتين السابقتين من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، ولم يقل فيه: عن أبيه.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (2063) سندًا ومتنًا.
(2)
بعدها في (ر) و (م): عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن ميمون - وهو المكي - صدوق، وقد تُوبع، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كَيْسان اليماني، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في السنن الكبرى برقم (7897).
وأخرجه مسلم (588): (132) عن محمد بن عباد، عن سفيان الثوري، عن عمرو، بالإسناد الأول.
وأخرجه - أيضًا - عن محمد بن عبَّاد، عن سفيان الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه، به. =
52 - باب الاستعاذة من عذاب القبر
5514 -
قال الحارث بنُ مسكين قراءةً عليه، وأنا أسمع: عن ابن القاسم، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول
(1)
: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من عذابِ جهنَّم، وأعوذُ بِكَ من عذابِ القبر، وأعوذُ بِكَ من فتنة المسيح الدَّجَّال، وأعوذُ بِكَ من فتنة المَحْيا والمَمَات"
(2)
.
53 - باب الاستعاذة من فتنة القبر
5515 -
أخبرنا أبو عاصم قال: حدَّثنا القاسم بنُ كثير المُقرئُ، عن اللَّيث بن سعد، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن سليمانَ بن يسار
أنَّه سمعَ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من فتنةِ القبر، وفتنةِ الدَّجَّال، وفتنةِ المَحْيا والمَمَات"
(3)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب: سُليمان بن سِنان.
= وأخرجه أيضًا من طرق عن سفيان، عن أبي الزّناد، به.
وسلف برقم (5505) من طريق أبي الزناد، به.
(1)
بعدها في (هـ) زيادة: في دعائه.
(2)
إسناده صحيح. ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى"(7898).
وسلف برقم (5508) من طريق مالك، بهذا الإسناد.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، على خطأٍ في تسمية الراوي عن أبي هريرة كما قال المصنِّف عقبه: الصواب: سليمان بن سنان. اهـ. وقيَّده ابن عساكر كما نقله عنه المزيّ في "التحفة"(13479) بأنَّه المزني. قلت: وسيرد على الجادة برقم (5520). وسليمان هذا وثَّقه ابن حبان والعجلي وابن خلفون والحافظ ابن حجر في "تقريبه". أبو عاصم: هو خُشَيش بن أصرم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7899).
وينظر ما قبله وما بعده.
54 - باب الاستعاذة من عذاب الله
5516 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"عُوذوا بالله من عذابِ الله، عُوذوا بالله من عذابِ القبر، عُوذوا بالله من فتنةِ المَحْيا والمَمَات، عُوذوا بالله من فتنةِ المسيح الدَّجَّال"
(1)
.
55 - باب الاستعاذة
(2)
من عذاب جهنَّم
5517 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العَقَديُّ قال: حدَّثنا شعبة، عن بُدَيل بن مَيْسَرة، عن عبد الله بن شَقيق
عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتعوَّذُ من عذابِ جهنَّم، وعذاب القبر، والمسيحِ الدَّجَّال
(3)
.
56 - باب الاستعاذة من عذاب النَّار
5518 -
أخبرنا محمود بنُ خالد قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا أبو عَمرو، عن يحيى، أنَّه حدَّثه قال: أخبرني أبو سلمةَ قال:
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7902).
وسلف برقم (5508) و (5513) من طريقين عن سفيان - وهو الثوري - بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5505) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، به.
(2)
بعدها في (م) زيادة: بالله.
(3)
إسناده صحيح. أبو عامر العَقَدي: هو عبد الملك بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7903).
وأخرجه أحمد (7964) و (9855)، ومسلم (588):(133) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وتنظر الرواية (2060).
حدَّثني أبو هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَعوَّذوا بالله من عذابِ النَّار، وعذابِ القبر، ومن فتنةِ المَحْيا والمَمَات، ومن شرِّ المسيحِ الدَّجَّال"
(1)
.
57 - باب الاستعاذة من حرِّ النَّار
5519 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن سفيانَ بن سعيد، عن أبي حسّان، عن جَسْرةَ
عن عائشةَ أنَّها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ رَبَّ جبريل وميكائيل
(2)
، وربَّ إسرافيل، أعوذُ بِكَ من حَرِّ النَّار، وعذابِ
(3)
القبر"
(4)
.
5520 -
أخبرنا عَمرو
(5)
بن سوَّاد قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ الحارث، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن سليمانَ بن سِنان المُزنيِّ
(1)
إسناده صحيح، الوليد؛ وهو ابن مسلم القرشي، وإن كان يدلِّس تدليس التسوية قد صرَّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد فانتفت شُبهةُ تدليسه. أبو عمرو: هو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7904).
وأخرجه أحمد (10181)، ومسلم (588):(128) من طريق وكيع، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وسلف في الروايتين (2060) و (5506) من طريق أبي إسماعيل القنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، به.
(2)
في (م): ورب ميكائيل.
(3)
في (ك) و (م): ومن عذاب، وفوق "من" في (ك) علامة نسخة.
(4)
إسناده ضعيف لجهالة جَسْرة: وهي بنت دجاجة، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (1345). إبراهيم: هو ابن طهمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7905).
(5)
كلمة "عمرو "ليست في (م).
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: سمعتُ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من فتنةِ القبر، ومن فتنة الدَّجَّال، ومن فتنةِ المَحْيا والمَمَات، ومن حَرِّ جهنَّم"
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا الصَّواب.
5521 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن أبي إسحاق، عن بُرَيد بن أبي مريم
عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سألَ الله الجنَّةَ ثلاثَ مرَّات، قالتِ الجنَّةُ: اللهمَّ أدخِلْه الجنَّةَ، وَمَنِ استجارَ من النَّارِ ثلاثَ مرَّات، قالتِ النَّارُ: اللهمَّ أجِرْه من النَّار"
(2)
.
58 - باب الاستعاذة من شرِّ ما صَنَع، وذِكْر
(3)
الاختلاف على عبد الله بن بُريدة فيه
5522 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا حسين المُعَلِّم، عن عبد الله بن بُريدة، عن بُشير بن كعب
(1)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (5515)، وفيه: سليمان بن يسار، وهو خطأ نبّه عليه المصنف ثمَّة. ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "الكبرى" برقم (7906).
(2)
إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7907).
وأخرجه ابن حبان (1034) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2572)، والمصنِّف في "الكبرى"(9858)، وابن ماجه (4340)، ثلاثتهم عن هناد، عن أبي الأحوص، به. وقال الترمذي: وقد روي عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك موقوفًا أيضًا. قلنا: وهذا الموقوف لم نقف عليه.
وأخرجه أحمد (13173) من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أحمد (12170) و (12439) و (12585) و (13755)، وابن حبان (1014) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، به.
(3)
كلمة "وذكر" ليست في (م).
عن شدَّاد بن أوس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ سيِّدَ الاستغفار أن يقول العبدُ: اللهمَّ أنتَ ربِّي لا إله إلَّا أنتَ، خلقتَني وأنا عبدُك وأنا على عهدِكَ ووَعْدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، أبوءُ لكَ بذنبي، وأبوءُ لكَ بنعمتِكَ عليَّ، فاغفِرْ لي فإنَّه لا يغفِرُ الذُّنوبَ إِلَّا أنت، فإن قالها حينَ يُصبِحُ مُوقِنًا بها، فماتَ، دخلَ الجنَّة، وإن قالها حينَ يُمسي مُوقِنًا بها، دخلَ الجَنَّة"
(1)
. خالفه الوليد بن ثعلبة
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، حسين المعلم: هو ابن ذكوان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7908) و (10225).
وأخرجه البخاري (6323) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17111) و (17130) و (17131)، والبخاري (6306)، والمصنف في "الكبرى"(9763) و (10225) و (10341) وابن حبان (932) و (933) من طرق عن حسين المعلم، به.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(10226) و (10342) من طريقين عن عبد الله بن بريدة، عن شدّاد بن أوس، به، لم يذكرا بشير بن كعب.
قال السَّندي: قوله: "إنَّ سيِّد الاستغفار" أي: أفضل ثوابًا لقائله من بين جنس الاستغفار، ووجه كون كذلك ممَّا لا يُعرف بالعقل، وإنما هو أمرٌ مُفَوَّض إلى الذي قرَّر الثواب على الأعمال. "وأنا على عهدك" أي: على الشهادة بالتوحيد التي جرى بها الميثاق والعهد.
"ووعدك" بالثواب للمؤمنين على لسان الرسل. "أبوء" أي: أعترف. "دخل الجنة" أي: ابتداءً، وإِلَّا فكلُّ مؤمن يدخل الجنة بإيمانه، وهذا فضل من الله تعالى.
(2)
كذا قال المصنّف، ولم يذكر الرواية التي خالف فيها الوليدُ، وكذا لم يذكرها في "السُّنن الكبرى" في هذا الموضع، وإنما أخرجها فيه برقمي (9764) و (10341) في كتاب "عمل اليوم والليلة" من طريق الوليد بن ثَعْلَبة، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه.
وأخرجها أيضًا من طريق الوليد، به: أحمد (23013)، وأبو داود (5070)، وابن ماجه (3782) وابن حبان (1035).
وقال المصنّف بإثر (10341): حُسين المعلّم أثبتُ عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلمُ بعبد الله بن بُريدة، وحديثه أولى بالصّواب. اهـ. غير أن ابن حبّان قال بإثر (933): سمع هذا =
59 - باب الاستعاذة من شرِّ ما عَمِلَ، وذِكْر الاختلاف على هلال
5523 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني موسى بنُ شيبة، عن الأوزاعيِّ، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، أنَّ ابنَ يِسافٍ حدَّثه
أنَّه سأل عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثَرُ ما
(1)
يدعو به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ موته؟ قالت: كان أكثَرُ ما كانَ
(2)
يدعو به: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من شرِّ ما عمِلْتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ
(3)
"
(4)
.
= الخبر عبدُ الله بن بريدة عن أبيه، وسمعه من بُشَير بن كعب عن شدَّاد بن أوس، فالطريقان جميعًا محفوظان.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 11/ 99: كأن الوليد سلك الجادّة؛ لأن جُلَّ رواية عبد الله بن بُريدة عن أبيه، وكأن مَن صَحَّحه جَوَّز أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين. ثم قال في "نتائج الأفكار" 2/ 341: هذا حديث صحيح
…
وقد وَثَّقه - يعني الوليدَ - يحيى بنُ معين، وكنتُ أظنُّ أن روايته هذه شاذة وأنه سلك الجادَّة، حتى رأيتُ الحديث من رواية سُليمان بن بُريدة، عن أبيه، أخرجها ابن السَّنِّي، فبَانَ أن للحديث عن بُريدة أصلًا.
ويُنظر التعليق على حديث "مسند" أحمد.
(1)
في (م): ما أكثر ما كان.
(2)
أشير فوقها في (ك) و (هـ) إلى أنها نسخة.
(3)
بعدها في (هـ) زيادة: بعد.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلِفَ فيه على الأوزاعي - وهو عبد الرحمن بن عمرو - كما سيأتي في التخريج. ابن وهب: هو عبد الله، وابن يِساف: هو هلال. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7909).
وأخرجه الطبراني في الدعاء (405) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25784)، ومسلم (2716):(66) من طريق وكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل، عن عائشة، به. فزاد فروةَ في الإسناد. =
5524 -
أخبرني عِمرانُ بنُ بكَّار قال: حدَّثنا أبو المغيرة قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني عَبْدَةُ قال: حدَّثني ابن يِسافٍ قال:
سُئِلَتْ
(1)
عائشةُ: ما كان أكثَرَ ما كان
(2)
يدعو به النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان أكثَرُ دعائه أن يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من شرِّ ما عمِلْتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بَعْدُ"
(3)
.
5525 -
أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن هلال بن يِساف، عن فروةَ بن نوفل قال:
سألتُ أمَّ المؤمنين عائشةَ عمَّا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو، قالت: كان يقول: "أعوذُ بِكَ من شرِّ ما عمِلْتُ، ومن
(4)
شرِّ ما لم أعمَلْ"
(5)
.
= وقال الدارقطني في "التتبُّع"(216): لم يُسنِدْه غير وكيع، وخالفه ابن أبي العشرين والوليد بن مسلم والوليد بن مزيد وأبو المغيرة وغيرهم، لم يذكروا فيه فروة.
وقال في "العلل" 14/ 337 بعد أن ذكر رواية وكيع: وخالفه الوليد بن مسلم والفريابي، فروياه عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال، عن عائشة. وقولهما عن الأوزاعي أصحُّ من قول وكيع عنه.
لكن قال المِزِّي في "تحفة الأشراف" 12/ 334: المحفوظ حديث ابن يساف، عن فروة بن نوفل، عن عائشة.
وسيأتي في الرواية التالية من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به.
وسلف برقم (1307). من طريق منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل، عن عائشة.
(1)
في (م): سألتُ.
(2)
كلمة "كان" ليست في (م).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلِفَ فيه على الأوزاعي كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحَجَّاج الحمصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7910).
(4)
بعدها في (ك) زيادة: يعني.
(5)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (1307)، إلَّا أنَّ شيخ المصنِّف هناك هو إسحاق =
5526 -
أخبرنا هنَّاد، عن أبي الأَحْوَص، عن حُصَين، عن هلال، عن فَرْوةَ بن نوفل
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من شرِّ ما عمِلْتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ"
(1)
.
60 - باب الاستعاذة من شرِّ ما لم يعمل
5527 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر، عن أبيه، عن حُصَين، عن هلال بن يِساف، عن فَرْوةَ بن نوفل قال:
سألتُ عائشةَ فقلتُ: حدِّثيني بشيءٍ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول
(2)
: "اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من شرِّ ما عمِلْتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ"
(3)
.
= ابن راهويه، وهنا محمد بن قُدامة: وهو ابن أعْيَن المِصِّيصي. وهو في "الكبرى"(7911).
(1)
إسناده صحيح. هنَّاد: هو ابن السَّري، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم، وحُصَين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7912).
وأخرجه أحمد (24033)، ومسلم (2716):(65)، وابن ماجه (3839) من طريقين عن حصين، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة من طريق منصور، عن هلال، به.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريقين عن حصين، به.
(2)
في (ر) و (هـ): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وعلى قوله:"رسول الله صلى الله عليه وسلم " علامة نسخة في (هـ).
(3)
إسناده صحيح. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التَّيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7913).
وأخرجه ابن حبان (1032) من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر، بهذا الإسناد.
وتنظر الأحاديث قبله.
5528 -
أخبرنا محمود بنُ غَيلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبة، عن حُصين قال: سمعتُ هلالَ بنَ يِساف، عن فَروةَ بن نوفل قال:
قلتُ لعائشةَ: أخبِريني بدعاءٍ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان
(1)
يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من شرِّ ما عمِلْتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ"
(2)
.
61 - باب الاستعاذة من الخَسْف
5529 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا الفضل بن دُكَين، عن عُبادةَ بن مسلم قال: حدَّثني جُبير بنُ أبي سليمانَ بن جُبَير بن مُطْعِم
أنَّ ابنَ عمر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بعظمَتِكَ أَن أُغتالَ من تحتي" مختصر
(3)
. قال جُبير: وهو الخَسْف. قال عُبادة: فلا أدري قولُ
(4)
النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو قولُ جُبَير
(5)
؟
(1)
بعدها في هامش (ك) زيادة: رسول الله صلى الله عليه وسلم (نسخة).
(2)
إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "الكبرى"(7914).
وأخرجه أحمد (24684)، ومسلم (2716):(65) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وتنظر الأحاديث قبله.
(3)
كلمة "مختصر" جاءت في (ك) نسخة على هامشها، وكذلك أُشير إليها في (هـ) على أنها نسخة.
(4)
في (م): هو قول.
(5)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7916) و (10325)، وساقه في الموضع الثاني بلفظ أتم.
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (4785)، وأبو داود (5074)، وابن ماجه (3871)، وابن حبان (961) من طريق وكيع، وأبو داود (5074) من طريق ابن نمير، كلاهما عن عبادة بن مسلم، بهذا الإسناد. وقوله:"وهو الخسف" جاء من قول وكيع عند أبي داود وابن حبان.
وينظر ما بعده. =
5530 -
أخبرنا
(1)
محمد بنُ الخليل قال: حدَّثنا مروان - هو ابن معاوية - عن عليّ بن عبد العزيز، عن عُبادةَ بن مسلم الفَزاريِّ، عن جُبَير بن أبي سليمان
عن ابن عمر قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ
…
" فذكر الدُّعاء، وقال في آخره: "أعوذُ بِكَ أن أُغتالَ من تحتي" يعني بذلك الخَسْف
(2)
.
62 - باب الاستعاذة من التَّردِّي والهَدْم
5531 -
أخبرنا محمود بنُ غَيلانَ قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى، عن عبد الله بن سعيد، عن صَيفيِّ مولى أبي أيوبَ
عن أبي اليَسَرِ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من التَّردِّي والهَدْم، والغَرَقِ والحريق، وأعوذُ بِكَ أن يتخبَّطَني الشَّيطانُ عند الموت، وأعوذُ بِكَ أن أموتَ في سبيلك مُدبِرًا، وأعوذُ بِكَ أن أموتَ لَديغًا"
(3)
.
= قال السِّندي: قوله: "أن أُغتال" يقال: اغتاله؛ أي: قتله غِيلةً: وهو أن يخدعه، فيذهب به إلى موضع لا يُرى فيه، فإذا صار إليه قتله، أي: أعوذ بك أن يجيئني البلاءُ من حيث لا أشعر به.
(1)
جاء هذا الحديث في هذا الموضع في هامش (م)، وسيتكرر فيها بعد الحديث (5534).
(2)
حديث صحيح، علي بن عبد العزيز قال فيه المصنِّف عقب حديثه هذا في "السنن الكبرى" (7915): لا أعرفه، ينبغي أن يكون نسبه إلى جدِّه. قلت: قال الحافظ في "تقريبه": هو علي بن غراب. ثم قال في ترجمة علي بن غراب الفَزاري: قال الفلكي: غراب لقب، وهو عبد العزيز، سماه مروان بن معاوية، وقال مرة: علي بن أبي الوليد. ثم قال الحافظ: صدوق، وكان يُدلِّس، وأفرط ابن حبان في تضعيفه. وباقي رجال الإسناد ثقات.
وينظر ما قبله.
(3)
إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختُلِفَ فيه على عبد الله بن سعيد - وهو ابن أبي هند - كما هو مبسوط في "مسند أحمد" عند الرواية (15523)، فقد رُوي عنه، عن صيفي، عن أبي اليسر. ورُوي عنه، عن جده أبي هند، عن صيفي، به بزيادة جدِّه في الإسناد، وأبو هند هذا =
5532 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: أخبرني أنس بنُ عياض، عن عبد الله بن سعيد، عن صَيفيٍّ
(1)
.
عن أبي اليَسَرِ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: "اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من الهَرَمِ والتَّردِّي، والهَدْمِ والغَمِّ، والحريقِ، والغَرَق، وأعوذُ بِكَ أن يتخبَّطَني الشَّيطانُ عند الموت، وأن أُقتلَ في سبيلك مُدبِرًا، وأن
(2)
أموتَ لَديغًا"
(3)
.
5533 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حدَّثنا عبد الله
= لم نقف له على ترجمة، وقد رجَّح أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (2085) هذه الرواية التي فيها زيادة جده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7917)، وورد شيخ المصنف فيه وفي "التحفة" (11124): محمود بن سليمان البلخي، وكلاهما ثقة.
وأخرجه أحمد (15523)، وأبو داود (1552) من طريق مكي بن إبراهيم، وأبو داود (1553) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد. إلَّا أن عيسى قال: حدثني مولى لأبي أيوب، ولم يُسمِّه.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريقين عن عبد الله بن سعيد، به. إلَّا أنَّه وقع في الرواية الأخيرة تسمية الصحابي: أبو الأسود.
قال السِّندي: قوله: "من التردِّي": هو السقوط من العالي إلى السافل.
"والهَدْم" المراد: من أن يُهدَم عليَّ البناء، أو: من أن أهدم البناء على أحد.
"وأعوذ بك أن يتخبَّطني .. " إلخ، قد فسَّره الخطَّابي بأن يستولي عليه عند مفارقة الدنيا، فيُضلُّه، ويحول بينه وبين التوبة، أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج عن مظلمة تكون قبله، أو يؤيسه من رحمة الله، أو يُكرِّه له الموت، ويؤسفه على حياة الدنيا، فلا يرضى بما قضاه الله عليه من الفناء والنَّقلة إلى دار الآخرة، فيختم له، ويلقى الله وهو ساخط عليه. "لديغًا": هو الملدوغ.
(1)
بعدها في (م) زيادة: مولى أبي أيوب.
(2)
في هامش (ك): وأعوذ بك أن، وفي (هـ): وأعوذ بك وأن، وعليها علامة نسخة.
(3)
إسناده ضعيف كما سلف ذِكره في الرواية السابقة. وهو في "الكبرى" برقم (7918).
وأخرجه أحمد (15524) عن علي بن بحر، عن أبي ضمرة أنس بن عياض، عن عبد الله بن سعيد، عن جده أبي هند، عن صيفي، بهذا الإسناد. زاد فيه: عن جده أبي هند.
ابن سعيد قال: حدَّثني صَيفيٌّ مولى أبي أيوبَ الأنصاري.
عن أبي الأسود السُّلَميِّ - هكذا قال - قال
(1)
: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن الهَدْم، وأعوذُ بِكَ من التَّردِّي، وأعوذُ بِكَ من الغَرَقِ والحريق، وأعوذُ بِكَ أن يتخبَّطَني الشَّيطانُ عندَ الموت، وأعوذُ بِكَ أن أموتَ في سبيلِك مُديرًا، وأعوذُ بِكَ أن أموتَ لَديغًا"
(2)
.
63 - باب الاستعاذة برضاء الله من سَخَطِ الله تعالى
5534 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثني العَلاءُ بنُ هِلال قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن زَيْد، عن عَمْرو بن مُرَّةَ، عن القاسم بن عبد الرَّحمن، عن مَسْرُوق بن الأجْدَع عن عائشةَ قالَتْ: طَلبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ في فِراشِي، فلم أُصِبْهُ، فضرَبْتُ بيَدِي على رأس الفِراش، فوقَعَتْ يَدِي على أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ
(3)
، فإذا هو ساجدٌ يقول:"أعُوذُ بعَفْوِكَ من عِقَابِكَ، وأعُوذُ برِضَاكَ من سَخَطِكَ، وأعُوذُ بِكَ منكَ"
(4)
.
(1)
كلمة "قال" الثانية من (ك).
(2)
إسناده ضعيف كسابِقيه، وقد وقع في هذا الإسناد وهمٌ في تسمية الصحابي أبا الأسود، وقد نبَّه عليه المِزِّي في "التحفة" 8/ 303 (11124 طبعة د. بشار عواد) فقال: هكذا رواه ابن السُّنِّي عن النسائي، وهو وهمٌ، ورواه غيره عن النسائي فقال: عن أبي اليسر السَّلَمي، وهو الصواب. وكذلك رواه أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي، عن محمد بن المثنى. قلت: وهو في "السنن الكبرى" برقم (7919) على الجادَّة.
(3)
في (هـ): قدمه.
(4)
إسناده ضعيف لضعف العلاء بن هلال، وبقية رجاله ثقات. عُبيد الله: هو ابن عَمْرو الرَّقِّي، وزيد: هو ابن أبي أُنَيْسَة، والقاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو في "السنن الكبرى" برقم (7920).
وقد سلف الحديث بإسناد صحيح من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة برقَمَي (169) و (1100)، وانظر رقم (1130).
64 - باب الاستعاذة من ضِيق المَقام يومَ القيامة
5535 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، أنَّ معاويةَ بنَ صالح حدَّثه، وحدَّثني أزهرُ بنُ سعيد - يقال له: الحَرازيُّ
(1)
، شاميٌّ، عزيزُ الحديث عن عاصم بن حُمَيد قال:
سألتُ عائشةَ: بما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفتَتِحُ قيامَ اللَّيل؟ قالت: سألْتَني عن شيءٍ ما سألَني عنه أحدٌ، كان يُكبِّر عشرًا، ويُسبِّح عشرًا، ويستغفر عشرًا، ويقول:"اللهمَّ اغفِرْ لي واهدني، وارزُقْني وعافني" ويتعوَّذ من ضِيق المَقام يومَ القيامة
(2)
.
65 - باب الاستعاذة من دُعاءٍ لا يُسمع
5536 -
أخبرنا محمد بنُ آدم، عن أبي خالد، عن محمد بن عَجْلان، عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من علمٍ لا ينفَع، ومن قلبٍ لا يخشَع، ومن نفسٍ لا تشبَع، ومن دعاءٍ لا يُسمَع"
(3)
. قال أبو عبد الرَّحمن: سعيد لم يسمَعْه من أبي هريرة، بل سمِعَه من أخيه،
(1)
في (ر) و (ك): الحراز.
(2)
إسناده حسن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7921)، بزيادة:"ويحمد عشرًا".
وسلف برقم (1617) عن عصمة بن الفضل، عن زيد بن الحباب، به. بزيادة: ويحمد عشرًا، ويهلِّل عشرًا.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد خالف فيه محمد بن عجلان، فرواه عن سعيد - وهو ابن أبي سعيد كيسان المقبري - عن أبي هريرة. ورواه الليث بن سعد - كما سلف برقم (5467)، وكما في الرواية التالية - عن سعيد المقبري، عن أخيه عبَّادٍ، عن أبي هريرة. أبو خالد: هو الأحمر سليمان بن حيان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7823).
وأخرجه ابن ماجه (250) عن ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد.
وقد ذُكرت شواهده عند الرواية (5467).
عن أبي هريرة.
5537 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ فَضالةَ بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى - يعني ابنَ يحيى - قال: أخبرنا اللَّيث بنُ سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أخيه عبَّاد بن أبي سعيد أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من علمٍ لا ينفَعُ، ومن قلبٍ لا يخشَعُ، ومن نفسٍ لا تشبَعُ، ومن دعاءٍ لا يُسمَعُ"
(1)
.
66 - باب الاستعاذة من دعاءٍ لا يُستجاب
5538 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى، عن ابن فُضَيل، عن عاصم بن سُليمان، عن عبد الله بن الحارث قال:
كان إذا قيل لزيد بن أرقَمَ: حَدِّثنا ما سمعتَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أُحدِّثكم إلَّا ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حدَّثنا به، ويأمرُنا أن نقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من العَجْزِ والكسَل، والبُخلِ والجُبن والهَرَمِ وعذابِ القبر، اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزَكِّها
(2)
أنتَ خيرُ من زَكَّاها، أنتَ وليُّها ومولاها، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من نفسٍ لا تشبَع، ومن قلبٍ لا يخشَع، ومن علمٍ لا ينفَع، ودعوةٍ لا تُستجاب
(3)
"
(4)
.
(1)
صحيح لغيره، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (5467)، وذُكرت هناك شواهده.
يحيى بن يحيى: هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7824).
وينظر ما قبله.
(2)
كلمة "وزكها" ليست في (ر) و (م).
(3)
في (هـ): ودعاء لا يستجاب، وفي هامشها: دعوة (نسخة)، وفي (م): ودعوة لا يستجاب لها.
(4)
إسناده صحيح، ابن فضيل: هو محمد، وعاصم بن سليمان: هو الأحول. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7817). =
5539 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن الشَّعبيِّ
عن أمِّ سلمة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرجَ من بيته قال: "بسم الله، ربِّ أعوذُ بِكَ من أن أزِلَّ
(1)
أو أضِلَّ، أو أظلِمَ أو أُظْلَمَ، أو أجهَلَ أو يُجهَلَ عَليَّ"
(2)
(3)
.
= وسلف برقم (5458).
(1)
في نسخة بهامش (هـ): أضل.
(2)
إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (5486). عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشَّعبي: هو عامر بن شراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7870).
وأخرجه أحمد (26704) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26616)، والترمذي (3427)، والمصنف في "الكبرى"(9835) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح!.
وأخرجه المصنف في "الكبرى" مرة أخرى (9836) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن زبيد اليامي، عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
(3)
هنا تنتهي النسختان (ر) و (م)، ونقلنا ما جاء في ختامهما في وصف النسخ الخّطية، وتقدَّم كتاب الأشربة في النسخة (ر) فجاء فيها بعد كتاب الزينة، يعني بعد الحديث (5378)، وتقدّم في النسخة (م) فجاء فيها بعد كتاب البيوع، يعني بعد الحديث (4705)، وقد نُبِّه عليه في هامش (ك) فجاء فيها ما نصه: في بعض النسخ تقديم كتاب الأشربة على كتاب القضاء والاستعاذة.
51 - كتاب الأشربة
1 - باب تحريم الخمر
قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91]
5540 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بنُ محمد بن إسحاق السُّنِّيُّ - قراءةً عليه في بيته - قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الرَّحمن أحمد بنُ شُعيب النَّسائيُّ - رحمه الله تعالى
(1)
- قال: أخبرنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا عُبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي مَيْسَرة.
عن عمر قال: لمَّا نزلَ تحريمُ الخمر، قال عمر: اللهمَّ بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلَتِ الآيةُ الَّتي في البقرة، فدُعِيَ عمرُ، فقُرِئتْ عليه، فقال عمر
(2)
: اللهمَّ بيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلَتِ الآيةُ الَّتي في النِّساء:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فكان مُنادي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصَّلاة
(3)
نادى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} ، فدُعِيَ عمرُ، فقُرِئَتْ عليه، فقال: اللهمَّ بيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلَتِ الآيةُ الَّتي في المائدة، فدُعِيَ عمرُ، فقُرِئتُ عليه، فلمَّا بلغ:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] قال عمر: انتَهَينا انتَهَينا
(4)
.
(1)
من بداية الإسناد إلى هنا ليس في (م).
(2)
كلمة "عمر" ليست في (ر) و (م).
(3)
في (هـ): قام إلى الصلاة.
(4)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف، وإسرائيل: هو ابن يونس بن =
2 - باب ذِكْر الشَّراب الَّذي أُهرِيقَ بتحريم الخمر
5541 -
أخبرنا سويد بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابنَ المبارك - عن سليمانَ التَّيميّ
أنَّ أنس بن مالك أخبرَهم قال: بَيْنَا أنا قائمٌ على الحيِّ وأنا أصغَرُهم سِنًّا - على عمومتي - إذ جاء
(1)
رجلٌ، فقال: إِنَّها قد حُرِّمَتِ الخمر، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فَضيخٍ لهم، فقالوا: اكفَأْها
(2)
، فكفَأْتُها، فقلتُ لأنس: ما هو؟ قال: البُسْر والتَّمر. قال أبو بكر بن أنس: كانت
(3)
خمرَهم يومئذٍ، فلم يُنكِرْ أنس
(4)
.
= أبي إسحاق السَّبيعي، وجدُّه أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله، وأبو ميسرة: هو عمرو بن شُرَحبيل الكوفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5031).
وأخرجه أحمد (378)، وأبو داود (3670)، والترمذي (3049) من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
ثم أخرجه الترمذي بإثر الحديث (3049) من طريق وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، أنَّ عمر قال: اللهم بين
…
فذكر نحوه. ثم قال الترمذي: وهذا أصح.
قلت: وقول الترمذي مدفوع بمخالفة أصحاب إسرائيل لرواية وكيع، وبقول الدارقطني في "العلل" 2/ 185: والصواب قول من قال: عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر.
(1)
في (هـ): جاءه، وأُشير فوقها إلى أنها نسخة.
(2)
في (م): أكفئها.
(3)
في (هـ): كان.
(4)
إسناده صحيح، سليمان التَّيمي: هو ابن طَرْخان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5032) و (6764).
وأخرجه ابن حبان (5352) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12888) و (12973)، والبخاري (5583) و (5622)، ومسلم (1980):(5) و (6)، وابن حبان (5362) من طرق عن سليمان التيمي، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (13275) و (13376)، والبخاري (2464) و (4620) =
5542 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابنَ المبارك - عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قَتادةَ
عن أنس قال: كنتُ أسقي أبا طلحةَ، وأُبيَّ بنَ كعب، وأبا دُجانةَ في رهطٍ من الأنصار، فدخل علينا رجلٌ، فقال: حدَثَ خبرٌ، نزلَ تحريمُ الخمر، فكفأنا
(1)
. قال: وما هي يومئذٍ إلَّا الفَضيخُ؛ خليطُ البُسْر والتَّمر.
قال: وقال أنس: لقد حُرِّمتِ الخمرُ، وإِنَّ عامَّةَ خُمورِهم يومئذٍ الفَضيخُ
(2)
.
= و (5580)، ومسلم (1980):(3)، وأبو داود (3673)، وابن حبان (5363) من طريق ثابت البناني، والبخاري (4617)، ومسلم (1980):(4) من طريق عبد العزيز بن صهيب، والبخاري (5582) و (7253)، ومسلم (1980):(9)، وابن حبان (5364) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثلاثتهم عن أنس، به.
وأخرج البخاري (5584) من طريق سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس قال: إن الخمر حُرِّمت والخمر يومئذ البسر والتمر.
وأخرج مسلم (1982) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن أنس أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرَّم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق قتادة، ومختصرًا في الرواية (5543) من طريق حميد الطويل، كلاهما عن أنس، به.
قال السِّندي: قوله: "من فَضيخ لهم": شراب يُتَّخذ من البُسر من غير أن يمسَّه نار، وقيل: يُتَّخذ من بُرٍّ وتمرٍ، وقيل: يُتَّخذ من بُسرٍ مفضوخ، أي: مكسور. "اكفأها" أي: اقِلبْ وعاءها.
(1)
في (ر): فكفأناها.
(2)
إسناده صحيح، سعيد بن أبي عروبة - وإن اختلط - قد روى عنه عبد الله بن المبارك قبل اختلاطه، وقد توبع. قتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5033).
وأخرجه مسلم (1980): (7) من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (13275) من طريق معمر، والبخاري (5600)، ومسلم =
5543 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن حميدٍ الطَّويل
عن أنس بن مالك قال: حُرِّمَتِ الخمرُ حين حُرِّمت، وإنَّه لشرابُهم البُسْرُ والثَّمر
(1)
.
3 - باب استحقاق الخمر لشراب البُسْر والتَّمر
5544 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن مُحارِب بن دِثار عن جابر - يعني ابنَ عبد الله - قال: البُسْر والتَّمر خمرٌ
(2)
.
= (1980): (7) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، به.
وسلف نحوه في الحديث الذي قبله.
وينظر ما بعده.
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5034).
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (12869)، وابن حبان (5361) و (5363) من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد.
وسلف - بأتمَّ منه - في الحديثين السابقين.
(2)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5035) و (6763).
وقد اختلف في وقفه ورفعه على محارب بن دثار:
فرواه شعبة كما في هذه الرواية، وسفيان الثوري كما في الرواية التالية، والمسعودي كما في "مسند ابن الجعد"(1930)، وعامر بن السمط والحسن بن عمرو الفُقيمي عند الدولابي في "الكنى والأسماء"(1404)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 40، خمستهم عن محارب بن دثار، بهذا الإسناد موقوفًا.
ورواه الأعمش كما في الرواية (5546)، وقيس بن الربيع عند الطبراني في "المعجم الكبير"(1761)، كلاهما عن محارب بن دثار، به مرفوعًا.
قلت: ولا شكَّ بأنَّ الذين وقفوه هم أكثر وأضبط، لكنَّ المرفوعَ قد صحَّحه الحاكم 4/ 141، ووافقه الذهبي، وصحَّحه - أيضًا - الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 36. =
5545 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن مُحارب بن دِثار قال:
سمعتُ جابر بن عبد الله قال: البُسْر والتَّمر خمرٌ
(1)
.
رفعه الأعمش:
5546 -
أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا قال: أخبرنا عُبيد الله، عن شَيبان، عن الأعمش، عن مُحارِب بن دِثار
عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الزَّبيبُ والتَّمرُ هو الخمرُ"
(2)
.
4 - باب نهي البيان عن شُرْبِ نبيذ الخَليطين الرَّاجعة إلى بيان البلح والتَّمر
(3)
5547 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى
عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن البلَح والتَّمر، والزَّبيب والتَّمر
(4)
.
= وتنظر الروايتان التاليتان.
(1)
إسناده صحيح كسابقه، عبد الله: هو ابن المبارك، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6762).
(2)
إسناده صحيح إن كان محفوظًا، القاسم بن زكريا: هو ابن دينار القرشي، وعبيد الله: هو ابن موسى العبسي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5036).
وسلف موقوفًا في الروايتين السابقتين.
قال السِّندي: قوله: "هو الخمر" أي: الكامل في الكون خمرًا، وليس المراد الحصر.
(3)
في "السُّنن الكبرى": ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل؛ البلح والتمر.
(4)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، والحكم: هو ابن عُتيبة، وابن =
5 - باب خَليط البلَح والزَّهو
5548 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن فُضَيل، عن حَبيب بن أبي عَمْرة، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ وَالمُزَفَّتِ والنَّقير، وأن يُخلَطَ البلَحُ والزَّهو
(1)
.
= أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5037) و (6765).
وأخرجه أحمد (18820) و (18826)، وأبو داود (3705) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن البلح والتمر" أي: عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإسكار والاشتداد عند الخلط، فربما يقع بذلك في شرب المسكر.
(1)
إسناده صحيح، ابن فضيل: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5038).
وأخرجه مسلم (17): (41) بإثر الحديث (1995) عن ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2499) و (2771) من طريقين عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وأخرجه أحمد (2650) من طريق أبي بشر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والحنتم والمُزفَّت.
وأخرجه مسلم (17): (42) بإثر الحديث (1995) من طريق يحيى البهراني، عن ابن عباس، به مختصرًا كسابقه، إلَّا أنه قال: النقير، بدل: الحنتم.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق جرير بن عبد الحميد، ومختصرًا في الرواية (5559) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وسيرد بنحوه برقم (5557) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به.
وسيرد بنحوه أيضًا برقم (5643) من طريق منصور بن حبان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر، به.
وسيرد بنحو سابقه برقم (5644) من طريق ابن عم أسماء بنت يزيد، عن ابن عباس، به.
والحديث - دون النهي عن خلط البلح والزهو - سلف ضمن سياق حديث آخر برقم (5031) من طريق أبي جمرة الضُّبعي، عن ابن عباس، به. =
5549 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جَرير، عن حَبيب بن أبي عَمْرة، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والحَنْتَم
(1)
والمُزَفَّت. وزاد مرَّةً أخرى: والنَّقير، وأن يُخلَط التَّمرُ بالزَّبيب، والزَّهوُ بالتَّمر
(2)
.
5550 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور بن جعفر قال: حدَّثنا عبد الله بنُ نُمير قال: حدَّثنا الأعمش، عن حَبيب، عن أبي أرطاة
عن أبي سعيد الخدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الزَّهو والتَّمر، والزَّبيب والتَّمر
(3)
.
= وينظر النهيُ عن نبيذ الجرِّ في الأرقام (5614) و (5615) و (5617) من حديث ابن عمر، و (5616) و (5691) من حديث ابن عباس، و (5619) و (5620) من حديث ابن عمر وابن عباس.
و"الزَّهو"؛ قال السِّندي: البُسر المُلوَّن الذي بدا فيه حُمرة أو صُفرة وطاب.
(1)
قوله: "والحنتم" من (ر) و (م).
(2)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5039).
وسلف بنحوه في الحديث الذي قبله.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو أرطاة غير منسوب، ولم يذكروا في الرواة عنه غير حبيب: وهو ابن أبي ثابت، وقال الذهبي في "الميزان" 5/ 208: لا يُعرَف. وباقي رجاله ثقات، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5040) و (6766).
وأخرجه أحمد (11559) عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10991) و (11065) و (11297) و (11418) و (11464) و (11682) و (11849) و (11850) و (11851)، ومسلم (1987):(20) و (21)، والترمذي (1877)، والمصنف في "الكبرى"(6773)، وابن حبان (5378) من طرق عن أبي سعيد، به. وعند وبعضهم زيادة.
وسيرد برقم (5553) من طريق مالك بن الحارث، عن أبي سعيد، به بزيادة: والزهو والبسر. وإسناده حسن. =
6 - باب خليط الزَّهو والرُّطب
5551 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير قال: حدَّثني عبد الله بنُ أبي قَتادة
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَجمَعوا بين التَّمر والزَّبيب، ولا بين الزَّهو والرُّطَب"
(1)
.
5552 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا عثمان بنُ عمر قال: حدَّثنا عليٌّ - وهو ابن المبارك - عن يحيى، عن أبي سلمة
عن أبي قَتادةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنْبِذوا
(2)
الزَّهوَ والرُّطبَ جميعًا، ولا تَنْبِذوا الزَّبيبَ والرُّطبَ جميعًا"
(3)
.
= وسيرد بنحوه بالأرقام (5568) و (5569) و (5571) من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، به.
وللحديث شواهد كثيرة ذُكرت في "مسند أحمد" عند الرواية (10991).
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5041) و (6767).
وأخرجه ابن ماجه (3397) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22521) و (22618) و (22629) ومسلم (1988): (24) و (25) و (26)، وأبو داود (3704) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقُرن في بعض الروايات عبدُ الله بنُ أبي قتادة بأبي سلمة بن عبد الرحمن.
وسيرد برقمي (5561) و (5566) من طريق هشام الدَّستوائي، وبرقم (5567) من طريق أبي إسماعيل القناد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، به.
(2)
في (ر) و (م) هنا وفي الموضع الآتي: تنتبذوا.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5042) و (6772). =
7 - باب خَليط
(1)
الزَّهو والبُسْر
5553 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم - هو ابن طَهْمان - عن عمر بن سعيد، عن سليمان، عن مالك بن الحارث
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن يُخلَطَ
(2)
التَّمرُ والزَّبيب، وأن يُخلَطَ الزَّهوُ والتَّمرُ، والزَّهوُ والبُسْرُ
(3)
.
8 - باب خَليط البُسْر والرُّطَب
5554 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن يحيى - وهو ابن سعيد - عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني عطاء
= وأخرجه مسلم (1988): (25) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. ثم حدَّث به يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.
وأخرجه أحمد (22618) و (22629)، ومسلم (1988):(25)(26)، وأبو داود (3704) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، بمثل إسناد سابقه. يعني أن يحيى حدَّث به مرةً أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة.
وسلف في الذي قبله من رواية يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة.
(1)
كلمة "خليط" ليست في (م).
(2)
في (م) هنا وفي الموضع الآتي: نخلط.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله - وهو ابن راشد السُّلمي - فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، عمر بن سعيد: هو ابن مسروق الثوري، وسليمان: هو ابن مِهْران الأعمش. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5043) و (6768).
وأخرجه أحمد (11598) من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش، بهذا الإسناد. دون قوله: والزهو والبسر.
وسلف - دون هذه اللفظة - برقم (5550) من طريق أبي أرطاة، عن أبي سعيد، به. وذكرنا تمام تخريجه ثمَّة.
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن خَليط التَّمرِ والزَّبيب، والبُسْرِ والرُّطَب
(1)
.
5555 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن أبي داودَ قال: حدَّثنا بِسْطامٌ قال: حدَّثنا مالك بن دينار، عن عطاء
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَخلِطوا الزَّبيبَ والتَّمر، ولا البُسْرَ والتَّمرَ"
(2)
.
9 - باب خَليط البُسْر والتَّمر
5556 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عطاء
عن جابر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنّه نهى أن يُنبذَ
(3)
الزَّبيبُ والتَّمرُ
(1)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5044) و (6769).
وأخرجه أحمد (14199)، ومسلم (1986):(18) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14134)، والبخاري (5601)، ومسلم (1986):(18)، والمصنِّف في "الكبرى"(6775) من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد (14240) و (14416) و (14917)، ومسلم (1986):(16) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق مالك بن دينار، وبرقم (5556) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن عطاء، به.
وسيرد بنحوه برقم (5560) من طريق عمرو بن دينار، وبرقم (5562) من طريق أبي الزبير، كلاهما عن جابر، به.
(2)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وبسطام: هو ابن مسلم العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5045).
وسلف في الحديث السابق.
(3)
في هامش (هـ) هنا وفي الموضع الآتي: ينبذوا، وفي:(ر): ينتبذ (في الموضعين).
جميعًا، ونهى أن يُنبذَ البُسْرُ والتَّمرُ جميعًا
(1)
.
5557 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى، عن ابن فُضَيل، عن أبي إسحاقَ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقيرِ، وعن البُسْرِ والتَّمرِ أن يُخلَطا، وعن الزَّبيبِ والتَّمرِ أَن يُخلَطا، وكتبَ إلى أهل هَجَر:"أن لا تخلِطوا الزَّبيبَ والتَّمرَ جميعًا"
(2)
.
5558 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا حُميدٌ، عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: البُسْرُ وحدَه حرام، ومع التَّمر حرام
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5046) و (6776).
وأخرجه مسلم (1986): (17)، وأبو داود (3703)، والترمذي (1876)، ثلاثتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3395)، وابن حبان (5379) من طريق محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، به.
وسلف في سابِقَيه.
(2)
إسناده صحيح، ابن فضيل: هو محمد، وأبو إسحاق: هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5047).
وأخرجه أحمد (3110)، ومسلم (1990) ومختصرًا (17):(40) بإثر الحديث (1995) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، بهذا الإسناد، وفيهما: كتب إلى أهل جُرَش.
وأخرجه أحمد (1961)، والمصنِّف في "الكبرى"(5831) من طريق أبي معاوية الضرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن سعيد بن جبير، به. لم يذكر حبيب بن أبي ثابت في الإسناد، وفيهما أيضًا: إلى أهل جُرَش.
وسلف نحوه برقم (5548).
(3)
إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هارون، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5048). =
10 - باب خَليط التَّمر والزَّبيب
5559 -
أخبرنا محمد بنُ آدم وعليُّ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا عبد الرَّحيم، عن حبيب بن أبي عَمْرة، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاسٍ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خَليط الثَّمرِ والزَّبيب، وعن التَّمر والبُسْر
(1)
.
5560 -
أخبرنا قُريش بنُ عبد الرَّحمن
(2)
الباوَرْديُّ، عن عليّ بن الحسن قال: أخبرنا الحُسين بنُ واقد قال: حدَّثني عَمرو بنُ دينار قال:
سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التَّمرِ والزَّبيب، ونهى عن التَّمرِ والبُسْر أن يُنبَذا
(3)
جميعًا
(4)
.
= وأخرج أحمد (2830) و (3095)، وأبو داود (3709) من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يكره البُسر وحده. وقُرِن عكرمة عند أبي داود بجابر بن زيد.
وسيرد برقم (5690) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نبيذ البُسْر بحت لا يحل.
وينظر الحديث السابق.
(1)
إسناده صحيح من جهة علي بن سعيد وهو ابن مسروق الكندي، وأما محمد بن آدم فهو صدوق، لكنَّه توبع، وعبد الرحيم: هو ابن سليمان الكناني الأشل. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5049) و (6774).
وسلف - بأتمَّ منه - برقم (5548) من طريق محمد بن فضيل، عن حبيب، به.
(2)
في (ك): عبد الرحيم، وبهامشها ما أُثبت.
(3)
في (ر): ينتبذ.
(4)
حديث صحيح، قريش بن عبد الرحمن لا بأس به، والحسين بن واقد صدوق، وقد توبِعا، وباقي رجال الإسناد ثقات، علي بن الحسن: هو ابن شقيق. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5050).
وسلف برقم (5554).
11 - باب خَليط الرُّطَب والزَّبيب
5561 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قَتادة
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنْبِذوا
(1)
الزَّهوَ والرُّطَبَ، ولا تَنبِذوا الرُّطَبَ والزَّبيبَ جميعًا"
(2)
.
12 - باب خَليط البُسْر والزَّبيب
5562 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى أن يُنبَذَ
(3)
الزَّبيبُ والبُسْرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا
(4)
.
(1)
في (ر) و (م) هنا وفي الموضع الآتي: تنتبذوا.
(2)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5051) و (6778)، وزاد في الرواية الثانية: وانبذوا كل واحد منهما على حدته.
وأخرجه أحمد (22646)، والبخاري (5602)، ومسلم (1988):(24) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (5551).
(3)
في (ر): ينتبذ (في الموضعين)، وفي هامش (هـ): ينبذوا.
(4)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وروايته عن أبي الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس - عن جابر محمولة على الاتصال. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5052) و (6779).
وأخرجه مسلم (1986): (19) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا، وابن ماجه (3395)، كلاهما عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (15177) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به.
وسلف برقم (5554).
13 - باب ذِكْر العِلَّة الَّتي من أجلها نَهَى عن الخَليطين، وهي ليَقوَى أحدُهما
(1)
على صاحبه
5563 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن وِقاء
(2)
بن إياس، عن المختار بن فُلْفُل
عن أنس بن مالك قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نجمعَ شيئين نَبيذًا يبغي أحدُهما على صاحبه. قال: وسألتُه عن الفَضيخ، فنهاني عنه، قال: كان يَكرَه المُذَنِّبَ من البُسْر؛ مخافةَ أن يكونا شيئين، فكُنَّا نقطَعه
(3)
.
5564 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام بن حسَّان، عن أبي إدريس قال:
شهدتُ أنس بن مالك أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّب، فجعل يقطَعُه منه
(4)
.
(1)
في (م): لبَغْي أحدِهما، وفوقها: ليقوى (نسخة)، وفي "السُّنن الكبرى": وهي بَغْيُ أحدهما.
(2)
في هامش (م): ورقاء.
(3)
حديث صحيح بقسميه المرفوع والموقوف، وهذا إسناد فيه وقاء بن إياس، وهو ليِّن الحديث، لكنَّه تُوبع، وباقي رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5053).
والمرفوع منه سلف بنحوه بالأرقام (5541) و (5542) و (5543) من طرق عن أنس.
والموقوف منه سيرد بنحوه في الروايات الثلاث التالية من طرق عن أنس.
قال السِّندي: قوله: "يبغي أحدهما على صاحبه" أي: يشتد، من البغي: وهو الخروج ومجاوزة الحد.
و"المُذَنِّب": هو الذي بَدا فيه الإرطابُ من قِبَل ذَنَبِه، أي: طَرَفِه. "النهاية".
(4)
إسناده صحيح، أبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5054).
وينظر ما قبله وما بعده.
5564 م - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن سعيد بن أبي عَروبة قال
(1)
: قال قَتادةُ:
كان أنسٌ يأمرُ بالتَّذنوب فيُقرَضُ
(2)
.
5565 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن حُميد عن أنس، أنَّه كان لا يدَعُ شيئًا قد أرطَبَ إِلَّا عزَلَه عن
(3)
فَضيخِه
(4)
.
14 - باب التَّرخيص
(5)
في انتباذِ البُسْر وحدَه وشُرْبه قبل تغيُّره
(6)
وفي فَضيخِه
5566 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد - يعني ابنَ الحارث - قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قَتادة
عن أبي قتادةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنبِذوا
(7)
الزَّهوَ والرُّطَبَ جميعًا، ولا البُسْرَ والزَّبيبَ جميعًا، وانبِذوا كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه"
(8)
.
(1)
كلمة "قال" من (ر) و (م).
(2)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وروايته عن سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5056).
وينظر ما قبله وما بعده.
(3)
في (م): من.
(4)
إسناده صحيح، حميد هو ابن أبي حميد الطويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5055).
وتنظر الروايات الثلاث السابقة.
وقد تكرر هذا الحديث في هامش (ك) وكُتب فوقه: هذا الحديث كان مضروبًا عليه بالسواد في نسخة الأصل، ونبه عليه أنه صحيح، فليقرأ.
(5)
في (ك) وهامش (هـ): الترخص، وبهامش (ك) ما ذُكر نسخة.
(6)
في (ك): تغييره.
(7)
في (ر) و (م): تنتبذوا.
(8)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير. =
15 - باب الرُّخصة في الانتباذ في الأسقية الَّتي يُلاتُ على أفواهها
5567 -
أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى، أنَّ
(1)
عبد الله بنَ أبي قَتادةَ حدَّثه
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن خَليط الزَّهوِ والتَّمر، وخَليط البُسْر والتَّمر، وقال: "لِتَنبذوا
(2)
كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ
(3)
في الأسقية الَّتي يُلاثُ على أفواهِها"
(4)
.
16 - باب التَّرخُّص
(5)
في انتباذ التَّمر وحدَه
5568 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن إسماعيلَ بن مسلم العبديِّ قال: حدَّثنا أبو المتوكِّل
عن أبي سعيد الخدريِّ قال: نهى
(6)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن يُخلَطَ بُسْرٌ بتَمْر،
= وهو في "السنن الكبرى" برقم (5057).
وسلف برقم (5551).
وينظر ما بعده.
(1)
في (ر) و (م): عن.
(2)
في (م): انتبذوا.
(3)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك): حدته.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل - وهو إبراهيم بن عبد الملك القنَّاد - فهو صدوق، وقد توبع في الرواية السابقة وغيرها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5058).
قال السِّندي: قوله: "يُلاث على أفواهها" أي: يُشدُّ ويُربَط، والمراد الأسقية المتَّخذة من الجلد، فإنها يظهر فيها ما اشتدَّ من غيره؛ لأنها تنشقُّ بالاشتداد القويِّ غالبًا، والمقصود في الكلَّ الاحتراز عن المسكر، فإنَّ المسكر حرام، والله أعلم.
(5)
في (ر) و (م): الترخيص.
(6)
في (ر): نهانا.
أو زبيبٌ بتَمْر، أو زبيبٌ ببُسْر، وقال:"مَنْ شرِبَه منكم فليشرَبْ كُلَّ واحدٍ منه فردًا؛ تمرًا فردًا، أو بُسْرًا فردًا، أو زبيبًا فردًا"
(1)
.
5569 -
أخبرني أحمد بنُ خالد قال: حدَّثنا شعيب بنُ حرب قال: حدَّثنا إسماعيل بن مسلم قال: حدَّثنا أبو المُتوكِّل النَّاجيُّ قال:
حدَّثني أبو سعيد الخُدريُّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن نخلِطَ بُسْرًا بتمر، أو زبيبًا بتمر، أو زبيبًا ببُسْر، وقال:"مَنْ شرِبَ منكم فليشرَبْ كلَّ واحدٍ منه فردًا"
(2)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا أبو المتوكِّل اسمه عليُّ بن داود
(3)
.
17 - باب انتباذ الزَّبيب وحدَه
5570 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن عكرمةَ بن عمَّار قال: حدَّثنا أبو كثيرٍ قال:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخلَطَ البُسْرُ والزَّبيب، والبُسْرُ والتَّمر، وقال: "انبِذُوا
(4)
كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَة"
(5)
(6)
.
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5059)(6780)، والرواية الثانية مختصرة.
وأخرجه مسلم (1987): (22) و (23) من طريقين عن إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية وفي الرواية (5571).
وينظر ما سلف برقم (5550).
(2)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5060).
(3)
في نسخة بهامش (ك): دؤاد. وهو صحيح أيضًا.
(4)
في (ر): انتبذوا.
(5)
في (ر) و (م): حدته.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار، وباقي رجاله ثقات، عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن بن أُذينة السُّحيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5061). =
18 - باب الرُّخصة في انتباذ البُسْر وحدَه
5571 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عمَّار قال: حدَّثنا المُعافى - يعني ابنَ عِمران - عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي المُتوكِّل
عن أبي سعيد، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنبَذَ
(1)
التَّمرُ والزَّبيبُ، والتَّمرُ والبُسْرُ، وقال:"انتَبِذوا الزَّبيبَ فردًا، والتَّمرَ فردًا، والبُسْرَ فردًا"
(2)
. قال أبو عبد الرّحمن: أبو كثير: اسمه يزيد بن عبد الرَّحمن
(3)
.
19 - باب تأويل قول الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67]
5572
- أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني أبو كثير. ح: وأخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن سفيانَ بن حبيب، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثنا أبو كثير قال:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخمرُ من
(4)
- وقال سويد: في - هاتين الشَّجرتين؛ النَّخلةِ والعِنَبة"
(5)
.
= وأخرجه أحمد (9750) و (10807)، ومسلم (1989)، وابن ماجه (3396)، وابن حبان (5381) من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري في الحديثين قبله والحديث الذي بعده، وحديثُ أبي قتادة السالف برقم (5566).
(1)
في (ر): ينتبذ.
(2)
إسناده صحيح، وقد سلف في الروايتين (5569) و (5570). وهو في "السنن الكبرى" برقم (5062).
(3)
سلف حديث أبي كثير قبل هذا الحديث وسيأتي بعده.
(4)
بعدها في هامش (ك): هاتين (نسخة).
(5)
إسناداه صحيحان، عبد الله: هو ابن المبارك، والأوزاعي: هو عبد الرحمن =
5573 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُليَّة قال: حدَّثنا الحجَّاج الصَّوَّاف، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخمرُ من هاتين الشَّجرتين؛ النَّخلةِ والعِنَبة"
(1)
.
5574 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن شَريك، عن مُغيرة عن إبراهيم والشَّعبيِّ، قالا: السَّكَرُ خمرٌ
(2)
.
= ابن عمرو، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5063)، وأعاده المصنِّف برقم (6757) بالإسناد الأول.
وأخرجه الترمذي (1875) عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد (9297) و (10140) و (10444)، ومسلم (1985):(14) و (15) من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد (10806)، ومسلم (1985):(15)، والترمذي (1875)، وابن ماجه (3378)، وابن حبان (5344) من طريق عكرمة بن عمار، ومسلم (1985):(15) من طريق عقبة بن التوأم، كلاهما عن أبي كثير، به.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
(1)
إسناده صحيح، ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم، والحجاج الصواف: هو ابن أبي عثمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5064).
وأخرجه مسلم (1985): (13) من طريق ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7753) من طريق معمر، و (9294)، وأبو داود (3678) من طريق أبان بن يزيد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
(2)
أثر صحيح، شريك - وهو ابن عبد الله النَّخعَي، وإن كان سيِّئ الحفظ - قد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبيِّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5065) و (6760).
وأخرجه ابن أبي شيبة (24298)، وأحمد في "الأشربة"(126)، وأبو عبيد في "الناسخ =
5575 -
أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عَمْرة
عن سعيد بن جُبَير قال: السَّكَر خمرٌ
(1)
(2)
.
5576 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرير، عن حبيب - وهو ابن أبي عَمْرة -
عن سعيد بن جُبير قال: السَّكَرُ خمرٌ
(3)
.
5577 -
أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي حَصين
عن سعيد بن جُبَير قال: السَّكَرُ حرامٌ
(4)
، والرِّزق الحَسنُ حلالٌ
(5)
(6)
.
= والمنسوخ" (463)، ثلاثتهم عن هشيم، عن مغيرة، بهذا الإسناد، وقرن ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإبراهيم والشعبي: أبا رزين، وهو عند أحمد من رواية إبراهيم فحسْب.
قال السِّندي: "السَّكَر" بفتحتين اسمٌ لما يُسْكِر.
(1)
في نسخة بهامش (ك): حرام.
(2)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5066) و (6759).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(5066) وبرقم (6761) من طريق شريك النخعي، عن حبيب بن أبي عمرة، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية، وبلفظ آخر في الرواية (5577).
(3)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي.
وسلف في الرواية السابقة.
(4)
في (م): الحرام.
(5)
في (ر) و (م): الحلال.
(6)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو حَصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5067) و (6758).
وسلف بلفظ آخر في الروايتين السابقتين.
20 - باب ذِكر أنواع الأشياء الّتي كانت منها الخمر حينَ نزلَ تحريمُها
5578 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا ابن عُليَّة قال: حدَّثنا أبو حيَّان قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ، عن ابن عمر قال:
سمعتُ عمرَ يخطُبُ على منبر المدينة، فقال: أيُّها النَّاس، ألا إنَّه نزلَ تحريمُ الخمرِ يومَ نزل، وهي من خمسة: من العِنَبِ، والتَّمرِ، والعسلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والخمرُ ما خامرَ العَقْلَ
(1)
.
5579 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس، عن زكريَّا وأبي حيَّان، عن الشَّعبيِّ، عن ابن عمر قال:
سمعتُ عمرَ بنَ الخطَّاب
(2)
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمَّا بعدُ،
(1)
إسناده صحيح، ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان التَّيمي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5068) و (6752).
وأخرجه - بأتمَّ منه - مسلم (3032): (33)، وأبو داود (3669) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4619) و (5581) و (5588) و (7337)، ومسلم (3032):(32) و (33)، وابن حبان (5358) و (5359) و (5388) من طرق عن أبي حيان، به. وبعض الروايات لفظُها أتمُّ، والرواية الأخيرة عند البخاري مختصرة جِدًّا على قوله: سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري عقب الرواية (5588): وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب: الزبيب.
وأخرجه البخاري (5589)، والمصنف في "الكبرى"(6753) من طريق عبد الله بن أبي السفر، والمصنف في "الكبرى"(6754) من طريق محمد بن قيس، كلاهما عن الشعبي، به.
وأخرج الروايةَ المختصرةَ البخاريُّ (7337) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
وسيرد في الذي بعده، وسيرد برقم (5780) مختصرًا عن ابن عمر.
(2)
بعدها في (ر) زيادة: يخطب.
فإنَّ الخمرَ نزلَ تحريمُها، وهي من خمسة: من العِنَب، والحِنطة، والشَّعير، والتَّمر، والعسل
(1)
.
5580 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حَصين، عن عامر
عن ابن عمر قال: الخمر من خمسة: من التَّمر، والحِنطة، والشَّعير، والعسل، والعِنَب
(2)
.
21 - باب تحريم الأشربة المُسْكِرة من الأثمار والحبوب
(3)
على اختلاف أجناسها لشاربيها
5581 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: حدَّثنا عبد الله، عن ابن عَوْن، عن ابن سيرينَ قال:
جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فقال: إنَّ أهلَنا يَنْتَبِذون
(4)
لنا شرابًا عشيًّا، فإذا
(1)
إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وزكريا: هو ابن أبي زائدة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5069) و (6751).
وأخرجه البخاري (4619) و (7337)، ومسلم (3032):(33)، وابن حبان (5353) و (5359) و (5388) من طرق عن عبد الله بن إدريس، عن أبي حيان وحده، بهذا الإسناد.
ولفظ رواية مسلم وروايتي ابن حبان الأولى والثانية أتم، ولفظ رواية البخاري الثانية مختصرة جدًّا على قوله: سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلف في الذي قبله.
(2)
إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن موسى العبسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وأبو حَصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي، وعامر: هو بن شَراحيل الشعبي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5070) و (6755).
وسلف في الروايتين السابقتين عن ابن عمر، عن عمر.
وينظر ما بعده.
(3)
بعدها في (ك) و (هـ): كانت.
(4)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): ينبذون.
أصبَحْنا شَرِبْناه
(1)
. قال: أنهاكَ عن المُسْكِرِ قليلِه وكثيرِه، وأُشهِدُ الله عليكَ، أنهاكَ عن المُسْكِر قليلِه وكثيرِه، وأُشهِدُ الله عليك، أنهاكَ عن المُسْكرِ قليلهِ وكثيرِه، وأُشهِدُ الله عليك
(2)
، إنَّ أهلَ خَيبرَ ينتَبِذون
(3)
شرابًا من كذا وكذا، يُسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمر
(4)
، وإِنَّ أهلَ فَدَكَ ينتَبِذون شرابًا من كذا
(5)
وكذا، يُسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمر، حتَّى عَدَّ أشرِبةً أربعةً،
(6)
أحدُها العسل
(7)
.
22 - باب إثبات اسم الخمر لكلِّ مُسكرٍ من الأشربة
5582 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن حمَّاد بن زيد قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"كلُّ مُسْكِرٍ حرام، وكلُّ مُسْكِرٍ خمر"
(8)
.
(1)
في (ك) و (هـ): شربنا.
(2)
قوله: أنهاك عن المسكر .. عليك، ورد مرتين في (ك) و (هـ)، والمثبت من (ر) و (م).
(3)
في (هـ): ينبذون.
(4)
في (م): الخمرة.
(5)
في (م): بكذا.
(6)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): أربعة أشربة.
(7)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وابن عون: هو عبد الله، وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5071) و (6792).
وينظر ما قبله.
(8)
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5072) و (6782).
وأخرجه أحمد (5730) و (5731)، ومسلم (2003):(73)، وأبو داود (3679)، وابن حبان (5366) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وزادوا - سوى رواية أحمد =
5583 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور بن جعفر قال: حدَّثنا أحمد بنُ حنبل قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ مهديٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام، وكُلُّ مُسْكِرٍ خمر".
(1)
قال الحسين: قال أحمد: وهذا حديث صحيح.
5584 -
أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمر"
(2)
.
= (5731) - حديثًا سيرد عند المصنِّف برقم (5673).
وأخرجه أحمد (6179)، ومسلم (2003):(74) من طريق موسى بن عقبة، وأحمد (4645)، ومسلم (2003):(75)، وابن حبان (5354) من طريق عبيد الله العمري، كلاهما عن نافع، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي الرواية (5584) عن يحيى بن درست، كلاهما عن حماد بن زيد، به. ورواية ابن درست مختصرة على قوله:"كل مسكر خمر".
وسيرد برقم (5585) من طريق ابن جريج، عن أيوب، به.
وسيرد برقم (5586) من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، به.
وسيرد برقم (5699) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وسيرد برقمي (5587) و (5701) من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر، به. والرواية الأولى مختصرة.
وسيرد - بقسمه الأول ضمن حديث فيه قصة - برقم (5605) من طريق طاوس، عن ابن عمر، به.
وسيرد برقم (5700) من طريق سالم، عن ابن عمر، به بلفظ:"حرَّم الله الخمر، وكل مسكر حرام".
وسيرد برقم (5698) من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر موقوفًا عليه بلفظ: المسكر قليله وكثيره حرام.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5073) و (6783).
(2)
إسناده صحيح كسابِقَيه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5074). =
5585 -
أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال: حدَّثنا ابن أبي رَوَّاد
(1)
قال: حدَّثنا ابن جُرَيج، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(2)
.
5586 -
أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله، عن محمد بن عَجْلانَ، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حرام، وكُلُّ مُسْكِرٍ خمر"
(3)
.
= وأخرجه الترمذي (1861) عن يحيى بن درست، بهذا الإسناد. وزاد لفظ حديث سيرد عند المصنف برقم (5674)، وقال: حديث حسن صحيح.
(1)
تحرف في نسخة بهامش (ك) إلى: داود.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. ابن أبي روَّاد: هو عبد المجيد بن عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5075).
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(3954) من طريق الحسن بن الصباح البزار، عن ابن أبي روَّاد، بهذا الإسناد وقال: لم يروِ هذا الحديث عن ابن جُريج إلا عبد المجيد، ورواه الناس عن ابن جريج، عن موسى بن عُقبة.
وأخرجه أحمد (4830)، ومسلم (2003):(74) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، بهذا الإسناد.
وسلف في الروايات الثلاث السابقة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن عجلان. سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5076) و (6781).
وأخرجه أحمد (6218) و (6219)، وابن حبان (5368) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وسلف في الروايات الأربع السابقة.
23 - باب تحريم كُلِّ شرابٍ أسكر
(1)
5587 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(2)
.
5588 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(3)
: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(4)
.
(1)
في (م): يسكر.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق، وقد توبع. يحيى بن سعيد: هو القطان، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5077).
وأخرجه أحمد (4644) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4831) و (5820)، والترمذي (1864) من طرق عن محمد بن عمرو، به.
وفي روايتي أحمد زيادة: "وكل مسكر خمر".
وسيرد - مع هذه الزيادة - برقم (5701) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به.
وسيرد في الرواية التالية بهذا الإسناد، إلَّا أنَّه جعله من حديث أبي هريرة. وهو محفوظ أيضًا كما ذكر الترمذي والدارقطني في "العلل" 2/ 77 و 9/ 290.
وتنظر الروايات الخمس السابقة.
(3)
في (م): عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5078).
وأخرجه أحمد (9539) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسيرد - بلفظ أتمَّ منه - في الرواية التالية من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به.
ويشهد له ما قبله.
5589 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، عن إسماعيل، عن محمد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنبَذَ في الدُّبَّاء والمُزَفَّتِ والنَّقيرِ والحَنْتَمِ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرام
(1)
.
5590 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا محمد بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا ابن زَبْرٍ
(2)
، عن القاسم بن محمد
عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنبِذوا
(3)
في الدُّبَّاء، ولا المُزفَّت، ولا النَّقير، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(4)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابِقَيه. إسماعيل: هو ابن جعفر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5079).
وأخرجه أحمد (10510)، وابن ماجه (3401)، وابن حبان (5408) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10667) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، به مختصرًا على نهيه عن الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفَّت.
وأخرجه مسلم (1993): (32) من طريق أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجِرار الخضر.
والحديث - بقسمه الأول - سيرد برقمي (5630) و (5635) من طريقين عن أبي سلمة، به. وإسناداهما صحيحان.
وسيرد - أيضًا - برقم (5637) من طريق محمد بن زياد، وبرقم (5646) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به.
وقوله: "كل مسكر حرام" سلف في الرواية السابقة.
(2)
تحرف في (هـ) وهامش (ك) إلى: زيد.
(3)
في (م): تنتبذوا.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن سليمان: وهو ابن أبي داود الحرَّاني، وباقي رجاله ثقات، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وابن زَيْر: هو عبد الله بن العلاء بن زَبْر، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق. وهو في "الكبرى"(5080). =
5591 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم وقتيبة بنُ سعيد، عن سفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرام" قال قتيبة: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= والحديث - دون قوله: "وكل مسكر حرام" - أخرجه أحمد (26823) و (26825) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن القاسم بن محمد، بهذا الإسناد. وإسناده ضعيف.
وقوله: "وكل مسكر حرام" أخرجه أحمد (24992)، وأبو داود (3687)، والترمذي (1866)، وابن حبان (5383) من طريق أبي عثمان عمرو بن سالم الأنصاري، عن القاسم بن محمد، به. وزادوا:"وما أسكَرَ منه الفَرْقُ فمِلءُ الكفَّ منه حرام". وإسناده صحيح.
وأخرجه - دون قوله: "وكل مسكر حرام" - أحمد (24507) و (24656) و (24671) و (24814) و (24922) و (25397) و (26057) و (26072) من طرق عن عائشة، به.
وسيرد - كذلك - برقم (5626) من طريق الأسود بن يزيد، وبرقم (5638) من طريق ثمامة بن حزن، وبرقم (5640) من طريق معاذة، وبرقم (5681) من طريق كريمة بنت همام، أربعتهم عن عائشة، به. وليس في رواية الأسود وكريمة ذكر النقير.
وسيرد برقم (5641) من طريق هنيدة، عن عائشة موقوفًا.
وقوله: "وكل مسكر حرام" سيرد في الروايات الأربع التالية من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، به.
وسيرد برقم (5682) من طريق أبان بن صمعة، عن أمه، عن عائشة، به بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن كل مسكر.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5081).
وأخرجه ابن حبان (5397) من طريق إسحاق بن إبراهيم وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24082)، والبخاري (242)، ومسلم (2001):(69)، وابن ماجه (3386) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه مسلم (2001): (69) من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وسيرد - بأتمَّ منه - في الرواية التالية من طريق مالك، وفي الروايتين (5593) و (5594) =
5592 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن مالك. ح: وأخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة
عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن البِتْع، فقال:"كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ" اللَّفظ لسويد
(1)
.
5593 -
أخبرنا سُويد قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة
عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن البِتْعِ، فقال:"كُلُّ شرابٍ أسكَرَ فهو حرام" والبِتْعُ من العسَل
(2)
.
5594 -
أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال: حدَّثنا بشر بنُ السَّرِيِّ، عن عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة
= من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، به.
وسلف - مطولًا - في الرواية السابقة من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به.
(1)
إسناده صحيح كسابقه، عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5082)، وأعاده المصنِّف برقم (6784) عن سويد بن نصر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 845، ومن طريقه أخرجه أحمد (25572)، والبخاري (5585)، ومسلم (2001):(67)، وأبو داود (3682)، والترمذي (1863)، وابن حبان (5345) و (5371) و (5372) و (5393).
وأخرجه البخاري (5586) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (2001):(68)، وابن حبان (5371) من طريق يونس بن يزيد، وأبو داود بإثر الحديث (3682) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
و"البِتْع"؛ قال السِّندي: نَبيذُ العَسَل.
(2)
إسناده صحيح كسابِقَيه، سويد: هو ابن نصر، ومعمر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5083) و (6784).
وأخرجه أحمد (24652) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد.
عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن البِتْعِ، فقال:"كُلُّ شرابٍ أسكَرَ فهو حرام" والبِتْعُ هو نبيذ العسَل
(1)
.
5595 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن علي
(2)
بن سُويد بن مَنْجوف وعبد الله بنُ الهيثم، عن أبي داود، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه
عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح كسابِقِيه الثلاثة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5084).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(17002)، ومن طريقه أخرجه أحمد (25891)، ومسلم (2001):(69).
(2)
قوله: "بن علي" من (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك).
(3)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5085) و (6785).
وأخرجه ابن ماجه (3391) عن محمد بن بشار، عن أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري عن الطيالسي بصيغة الجزم عقب الحديثين (4345) و (7172).
وأخرجه - مطولًا وفيه قصة - أحمد (19742) عن محمد بن جعفر، و (19673)، ومسلم (1733):(70) بإثر الحديث (2001) من طريق وكيع، والبخاري (6124) من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وعلّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديث (4345) عن وكيع والنَّضْر بن شميل، عن شعبة، به، وبإثر (7172) عنهما وعن يزيد بن هارون، عن شعبة، به.
وأخرجه - كذلك - البخاري (4344 - 4345) عن مسلم بن إبراهيم، و (7172) من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى
…
فذكره، ولم يذكر جده أبا موسى في الإسناد.
وأخرجه مسلم (1733): (70) بإثر الحديث (2001)، وابن حبان (5373)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(4321) من طريق محمد بن عبَّاد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمعه من سعيد بن أبي بردة، به بلفظ:"كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام". قال ابن حبان: غريب غريب، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا سفيان بن عيينة، تفرَّد به محمد بن عبَّاد. اهـ. ونقل المزِّي في "تحفة الأشراف" (9086) عن خَلَف قوله: =
5596 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدة
عن أبيه قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذًا
(1)
إلى اليمن، فقال معاذ: إنَّك تبعَثُنا
(2)
إلى أرضٍ كثيرٌ شرابُ أهلِها، فما أشرَبُ؟
(3)
قال: "اشرَبْ، ولا تشرَبْ مُسْكِرًا"
(4)
.
= عمرو هذا ليس بابن دينار هو عمرو بن المهاجر شيخ كوفي كنيته أبو مسلم. اهـ. وقال ابن المديني - فيما رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" 653/ 3، ونقله عنه المزي في تهذيبه (ترجمة محمد بن عباد)، وذكره الحافظ في "النكت الظراف" 6/ 451 - : كذب وباطل، إنما روى هذا الشيباني عن أبي بُردة، ولم يَرْوِ عمرو بن دينار عن أبي بُردة، ولا عن سعيد بن أبي بُرْدة شيئًا، وأنكره جدًّا. وذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 215، و"التتبع" 164 أنَّ رواية محمد بن عبَّاد هذه غير محفوظة.
وأخرجه - كذلك باللفظ السابق - مسلم (1733): (71) بإثر الحديث (2001)، وابن حبان (5376) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن سعيد بن أبي بُردة، به.
وأخرجه - بأتمَّ منه وفيه قصة - أحمد (19647) من طريق سيَّار أبي الحكم، عن أبي بردة، به.
وسيرد برقمي (5597) و (5602) من طريق طلحة بن مُصرِّف الإيامي، وبأتمَّ منه برقم (5596) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، وبرقم (5604) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، ثلاثتهم عن أبي بُردة، به.
وسيرد - بأتمَّ منه - برقم (5603) من طريق أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه أبي موسى، به.
(1)
في (ر) و (ك): ومعاذ، وفي هامش (ك): ومعاذًا (نسخة).
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): بعثتنا.
(3)
في (م): نشرب.
(4)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وروايته عن جده أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - في غاية الإتقان؛ للزومه إيَّاه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5086).
وينظر ما قبله وما بعده.
5597 -
أخبرنا يحيى بنُ موسى البَلْخيُّ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا حَرِيشُ بن سُلَيم قال: حدَّثنا طلحة الإياميُّ، عن أبي بُردة
عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(1)
.
5598 -
أخبرنا سُويد قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأسود بنُ شَيبان السَّدوسيُّ قال:
سمعتُ عطاءً سألَه رجلٌ، فقال: إنَّا نركَبُ أسفارًا، فتُبْرَزُ
(2)
لنا الأشربةُ في الأسواق، لا ندري
(3)
ما أوعيتُها، فقال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حرام" فذهب يُعيد
(4)
، فقال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حرام" فذهب يُعيد، فقال: هو ما أقولُ لك
(5)
.
5599 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن هارون بن إبراهيم
(6)
عن ابن سيرينَ قال: كلُّ مُسْكِرٍ حرام
(7)
.
(1)
حديث صحيح، حَريش بن سُلَيم - ويقال: ابن أبي حَريش، وإن يكن مقبولًا - تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وطلحة الإيامي: هو ابن مُصرِّف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5087).
وأخرجه أحمد (19728) عن أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد.
وسيتكرر برقم (5602) غير شيخ المصنف.
وسلف بإسناد صحيح برقم (5595).
(2)
في (ر): فتبرد.
(3)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): ما ندري.
(4)
في (هـ): فذهبت أعيد، وبهامشها ما ذكر (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5088).
(6)
في (ر) وهامش (ك): هارون بن عبد الله.
(7)
إسناده صحيح، عبد الله: هو المبارك، وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن =
5600 -
أخبرنا سويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن عبد الملك بن الطُّفَيل الجَزَريِّ قال:
كتبَ إلينا عمرُ بن عبد العزيز: لا تشرَبوا من الطِّلاء حتَّى يذهَبَ ثُلُثاه، ويبقى ثُلُثُه، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرام
(1)
.
5601 -
أخبرنا سويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن الصَّعْق بن حَزْن قال:
كتبَ عمر بن عبد العزيز إلى عَديِّ بن أرطاة: كلُّ مُسْكِرٍ حرام
(2)
.
5602 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا حَرِيشُ بنُ سُلَيم قال: حدَّثنا طلحة بنُ مُصَرِّف، عن أبي بُردة
عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(3)
.
24 - باب تفسير البِتْع والمِزْر
5603 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن الأجْلَح قال: حدَّثني أبو بكر بنُ أبي موسى
= الكبرى" برقم (5089).
وسلف - بسياق فيه قصة - برقم (5581) من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر.
(1)
إسناده ضعيف، عبد الملك بن الطفيل الجزري مجهول، تفرَّد بالرواية عنه عبد الله بن المبارك، ولم يوثقه أحد، وقال الذهبي: لا يكاد يُعرَف. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5090) و (5216).
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (5727).
وينظر ما بعده.
(2)
إسناده حسن من أجل الصَّعْق بن حَزْن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5091).
(3)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (5597)، إلَّا أنَّ شيخ المصنِّف هناك هو يحيى بن موسى البلخي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5092).
وتنظر الروايتان التاليتان.
عن أبيه قال: بعثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ بها أشربةً، فما أشرَبُ، وما أدَعُ؟ قال:"وما هي؟ " قلتُ
(1)
: البِتْعُ والمِزْرُ. قال: "وما البِتْعُ والمِزْرُ؟ " قلتُ: أَمَّا البِتْعُ: فنَبيذُ العَسل، وأمَّا المِزْرُ: فَنَبيذُ الذُّرة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشرَبْ مُسْكِرًا، فإِنِّي حَرَّمتُ كُلَّ مُسْكِر"
(2)
.
5604 -
أخبرنا محمد بنُ آدمَ بن سليمان، عن ابن فُضَيل، عن الشَّيبانيِّ، عن أبي بُردة
عن أبيه قال: بعثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ بها أشربةً يُقال لها: البتْعُ والمِزْرُ، قال:"وما البِتْعُ؟ " قلتُ: شرابٌ يكون من العسل، والمِزْرُ: يكون من الشَّعير، قال:"كلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(3)
.
(1)
في (ر) و (م): قال.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف الأجلح: وهو ابن عبد الله الكوفي أبو حُجَيَّة، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5093) و (6786).
وأخرجه أحمد (19598) عن مصعب بن سلام، عن الأجلح، بهذا الإسناد. لكن وقع فيه: أما البِتْعُ، فنبيذ الذُّرة يُطبَخ حتى يعود بِتْعًا، وأمَّا المِزْرُ، فنبيذ العسل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربَنَّ مُسْكِرًا". ومصعب بن سلَّام ضعيف.
وأخرجه - بنحوه - أبو داود (3684) من طريق عاصم بن كليب، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، به. إلَّا أنه وقع فيه تفسيرُ البِتْع والمِزْر مرفوعًا. قال ابن المديني: عاصم بن كليب لا يُحتجُّ بما انفرد به.
وسيرد - بنحوه - في الرواية التالية بإسناد صحيح.
وينظر ما سلف برقم (5595).
(3)
إسناده صحيح ابن فُضَيل: هو، محمد، والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى وهو في "السنن الكبرى" برقم (5094).
وأخرجه ابن حبان (5377) من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. =
5605 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا نصر بنُ عليٍّ قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عمر قال: خطبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذكر آيةَ الخمر، فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، أرأيتَ المِزْرَ؟ قال:"وما المِزْرُ؟ " قال: حَبَّةٌ تُصنعُ باليمن، قال:"تُسْكِرُ؟ " قال: نعم. قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام"
(1)
.
5606 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن أبي الجُوَيرية قال:
سمعتُ ابنَ عَبَّاس وسُئِلَ، فقيل له: أفْتِنا في الباذَق، فقال: سبَقَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم الباذَق، وما أسكرَ فهو حرام
(2)
.
= وعلَّقه البخاري بإثر (4343) عن جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد، وبإثر (4345) عن جرير وحده، كلاهما عن الشيباني، عن أبي بردة.
وأخرجه البخاري (4343) من طريق خالد بن الحارث، عن سليمان الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، به. زاد في الإسناد: سعيد بن أبي بردة بين الشيباني وأبي بردة.
وتنظر الرواية السابقة.
وينظر ما سلف برقم (5595).
(1)
مرفوعه صحيح، رجاله ثقات، غير أنه بحديث عبد الله بن عمرو أشبه كما ذكر أبو حاتم في "العلل" لابنه (1564)، وقد رُوي مرسلًا أيضًا كما سيأتي. أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، ونصر بن علي: هو ابن نصر بن علي الجَهْضَمي، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان اليمامي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5095).
وأخرجه عبد الرزاق (17001) عن ابن جريج ومَعْمر، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق سفيان بن عُيينة، ثلاثتهم عن ابن طاوس، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية الخمر وهو يخطب
…
قال البيهقي: هكذا جاء مُرسلًا.
وقوله: "كل مسكر حرام" سلف برقم (5582)
قال السِّندي: قوله: "قال: حَبَّةٌ تُصْنَع" أي: شرابُ حَبَّةٍ.
(2)
إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري، وأبو الجويرية: هو حِطَّان بن خُفاف العبدي الجَرْمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5096). =
25 - باب تحريم كُلِّ شرابٍ أسكرَ كثيرُه
5607 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى - يعني ابنَ سعيد - عن عُبيد الله قال: حدَّثنا عمرو بنُ شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه حرام"
(1)
.
5608 -
أخبرنا حُميد بنُ مَخْلَد قال: حدَّثنا سعيد بنُ الحكم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدَّثني الضَّحَّاك بنُ عثمان، عن بُكَير بن عبد الله بن الأشَجّ، عن عامر بن سعد
= وأخرجه البخاري (5598) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الجويرية، بهذا الإسناد.
وزاد في آخره: قال الشرابُ الحلالُ الطيِّبُ، قال: ليس بعد الحلال الطيَّب إلا الحرام الخبيث. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 66 عن هذه الزيادة: والظاهر أنَّه من قول ابن عباس.
وسيرد برقم (5687) من طريق سفيان بن عيينة، عن عن أبي الجويرية، به.
قال السَّندي: "فقال: سبقَ محمدٌ الباذَق" في "النهاية": هو بفتح الذال المعجمة: الخمر، تعريب: بادَه، وهو اسم الخمر بالفارسية، أي: لم يكن في زمانه، أو: سبقَ قولُه فيه وفي غيره من جنسه، نقله السيوطي.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شعيب والد عمرو - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5097) و (6790).
وأخرجه أحمد (6674) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3394) من طريق أنس بن عياض، عن عبيد الله العمري، به.
وأخرجه أحمد (6558) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن عمرو بن شعيب، به.
ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص الآتي بعده، وحديث ابن عمر عند أحمد (5648)، وابن ماجه (3392)، وحديث أنس عند أحمد (12099)، وحديث جابر عند أحمد (14703)، وأبي داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393). وتنظر بقية شواهده في "مسند أحمد" عند الحديث (6558).
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أنهاكُم عن قليلِ ما أسكرَ كثيرُه"
(1)
.
5609 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عمَّار قال: حدَّثنا الوليد بنُ كثير وهو المدني
(2)
، عن الضَّحَّاك بن عثمان، عن بُكَير بن عبد الله بن الأشجِّ، عن عامر بن سعد.
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن قليلِ ما أسكرَ كثيرُه
(3)
.
5610 -
أخبرنا هشام بنُ عمَّار قال: حدَّثنا صدقةُ بنُ خالد عن زيد بن واقد أخبرني خالد بنُ عبد الله بن حسين
عن أبي هريرة قال: علمتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحَيَّنتُ فِطْرَه بنبيذٍ صنعتُه له في دُبَّاءٍ، فجئتُه به
(4)
، فقال:"أدْنِه"
(5)
فأدنَيتُه منه، فإذا هو يَنِشُّ، فقال:"اضرِبْ بهذا الحائط، فإنَّ هذا شرابُ من لا يؤمن بالله واليوم الآخِر"
(6)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل الضحاك بن عثمان - وهو ابن عبد الله بن خالد - الحِزامي، وباقي رجاله ثقات، محمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير المدني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5098).
وأخرجه ابن حبان (5370) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.
وسيرد في الحديث التالي.
وسلفت شواهده في حديث عبد الله بن عمرو السابق.
(2)
قوله: "وهو المدني" من (ر) و (م).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5099).
(4)
كلمة "به" جاءت في (ك) نسخة على هامشها.
(5)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): أدنيه.
(6)
إسناده حسن، هشام بن عمار صدوق، وخالد بن عبد الله بن حسين روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5100). =
قال أبو عبد الرَّحمن: وفي هذا دليل على تحريم المُسْكِر
(1)
قليلهِ وكثيرِه، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشَّربة
(2)
، وتحليلِهم ما تقدَّمها الّذي يُشرَب في الفَرَق قبلَها
(3)
، ولا خلافَ بين أهل العلم أنَّ السُّكر بكُلِّيّته لا يَحدُثُ على
(4)
الشَّربة الآخِرة
(5)
دون الأولى والثَّانية بعدها، وبالله التَّوفيق.
26 - باب النَّهي عن نبيذ
(6)
الجِعَة، وهو شرابٌ يُتَّخذ من الشَّعير
5611 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم قال: حدَّثنا عمَّار بنُ رُزَيق، عن أبي إسحاق عن صَعْصَعة بن صُوْحانَ
عن عليٍّ قال: نهائي النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن حَلْقَة الذَّهب، والقَسِّيِّ، والمِيثَرة، والجِعَة
(7)
.
= وأخرجه أبو داود (3716) عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - ابن ماجه (3409) من طريق صدقة بن عبد الله السمين أبي معاوية، عن زيد بن واقد، به.
وسيرد برقم (5704) من طريق عثمان بن حصين، عن زيد بن واقد، به.
قال السِّندي: قوله: "فتحيَّنتُ فِطْرَه" أي: فراعَيْتُ حين فطره بنبيذ. "أدْنِه" من الإدناء، أي: قَرِّبْه. "فإذا هو يَنشُّ" أي: يغلي.
(1)
في (ك) وهامش (هـ): السكر.
(2)
في (ر): الأشربة.
(3)
هكذا في النسخ؛ قال السِّندي: الظاهر أن هذا تحريف، والصواب ما في "الكبرى": الذي سرى في العروق قبلها، والله أعلم.
(4)
في (ر) و (م): عن.
(5)
في (ر): الأخيرة.
(6)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): شراب.
(7)
حديث صحيح، وهو مكرَّر الحديث رقم (5168) بسنده ومتنه، وقد بيَّن المصنِّف علَّته ثمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5101) و (9407).
5612 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عبد الواحد، عن إسماعيل - وهو ابن سُمَيع - قال: حدَّثني مالك بنُ عُمَير قال:
قال صَعْصَعةُ لعليِّ بن أبي طالب: انْهَنا يا أميرَ المؤمنين عمَّا نهاكَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: نَهانا
(1)
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَم
(2)
.
27 - باب ذِكْر ما كان يُنبَذُ
(3)
للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه
5613 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُنبَذُ له في تَوْرٍ من حجارة
(4)
.
(1)
في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): نهاني.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير مالك بن عُمير، وسلف الكلام عليه في الحديث (5169)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5102) بزيادة قوله:"والجِعة" وهو الشاهد فيه، ومطوَّلًا برقم (9410).
وهو مكرَّر الحديث (5171).
(3)
في (ر): هنا وفي الموضع الآتي في الحديث: ينتبذ.
(4)
إسناده صحيح، أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - صرَّح بسماعه من جابر كما سيرد في الرواية (5647)، وعند أحمد في الروايتين (14289) و (15122)، فانتفت شبهة تدليسه. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5103).
وأخرجه مسلم (1999): (61)، وابن ماجه (3400) من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14289) و (14499) و (15122)، ومسلم (1999):(62)، وأبو داود (3702)، وابن حبان (5396) و (5413) من طرق عن أبي الزبير، به. وبعضهم يزيد فيه.
وسيرد - بلفظ أتمَّ منه - برقم (5647) من طريق ابن جريج، وبرقم (5648) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما عن أبي الزبير، به.
قوله: "في تَوْر"؛ قال السَّندي: إناءٌ كالإجَّانة.
ذِكْر الأوعية الَّتي نُهيَ عن الانتباذ فيها دون ما سواها، ممَّا لا تشتدُّ أشرِبَتُها كاشتدادِه فيها
28 - باب النَّهي عن نبيذ الجَرِّ مفردًا
5614 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن سليمانَ التَّيميِّ، عن طاوس قال:
قال رجلٌ لابنِ عمر: أنَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ؟ قال: نعم. قال طاوس: واللهِ إنِّي سمعتُه منه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وسليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5104) و (6793).
وأخرجه أحمد (4837) و (5187)، ومسلم (1997)(50)، والترمذي (1867) من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4915) و (5074) و (5423) و (5486)، ومسلم (1997):(50) من طريق ثابت البناني، عن ابن عمر، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق شعبة، عن سليمان التيمي مقرونًا بإبراهيم بن ميسرة، به.
وسيرد في الرواية (5624) من طريق شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة وحده، وبرقم (5625) من طريق عبد الله بن طاوس، كلاهما عن طاوس، به مختصرًا على النهي عن الدباء.
وسيرد بنحوه برقم (5617) من طريق جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، به.
وسيرد بنحوه برقمي (5619) و (5620) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس، به.
وسيرد برقم (5631) من طريق نافع، عن ابن عمر، به بلفظ: نهى عن المزفت والقرع.
وسيرد برقم (5632) من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، به بلفظ: نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير.
وسيرد برقم (5634) من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر به بلفظ: نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزفَّت.
وسيرد تفسير الأوعية برقم (5645) من طريق زاذان، عن ابن عمر، به. =
5615 -
أخبرنا هارون بنُ زيد بن أبي الزَّرقاء
(1)
قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا شعبة، عن سليمانَ التَّيميِّ وإبراهيمَ بن مَيْسَرة، قالا: سمِعْنا طاوسًا يقول:
جاء رجلٌ إلى ابن عُمر قال: أنَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ؟ قال: نعم. زاد إبراهيم في حديثه: والدُّبَّاء
(2)
.
5616 -
أخبرنا سويد قال: حدَّثنا عبد الله، عن عُيينة بن عبد الرَّحمن، عن أبيه قال:
قال ابن عبَّاس: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ
(3)
.
= قال السِّندي: قوله: "عن نبيذ الجَرِّ" واحدها جَرَّة: وهي إناء معروف من آنية الفخار، وأراد المدهونة؛ لأنَّها أسرع في الشدة والتخمير.
(1)
في (ك) و (هـ) و (يه) والمطبوع: هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء، وهو خطأ، فأبو الزرقاء اسمه يزيد.
(2)
إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم (5105).
وأخرجه أحمد (5960) عن حسين بن محمد ويحيى بن أبي بُكير، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1997): (53) من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وحده، به وزاد: والمزفَّت.
وأخرجه أحمد (5072) و (6441) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، و (5833) من طريق خلاد بن عبد الرحمن، كلاهما عن طاوس، به.
وسلف في الذي قبله دون النهي عن الدُّبَّاء.
(3)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك، وعبد الرحمن والد عُيينة: هو ابن جَوْشَن الغَطَفاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5106).
وأخرجه أحمد (2009) عن يحيى بن سعيد القطان، عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وذكر فيه قصة سترد عند المصنِّف برقم (5689).
وسيرد - وفيه قصة - برقمي (5619) و (5620) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر، به.
وسيرد - بنحوه - برقم (5691) من طريق أبي جمرة الضُّبَعي، عن ابن عباس موقوفًا عليه. =
5617 -
أخبرنا عليُّ بنُ الحسين قال: حدَّثنا أميَّة، عن شعبة، عن جَبلَةَ
(1)
بن سُحَيم
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحَنْتَم. قلتُ: ما الحَنْتَم؟ قال: الجَرُّ
(2)
.
5618 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدثنا شعبة، عن أبي مَسْلَمةَ قال: سمعتُ عبد العزيز - يعني ابنَ أَسيد الطَّاحيِّ، بصريٌّ
(3)
- يقول:
سُئِلَ ابن الزُّبير عن نبيذ الجَرِّ، قال: نهانا
(4)
عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
5619 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن عليَّ بن سُويد بن مَنْجوفٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ مهديٍّ، عن هشام بن أبي عبد الله، عن أيوبَ، عن سعيد بن جُبَير قال:
= وينظر ما سلف برقمي (5031) و (5548).
(1)
تحرف في (ك) و (هـ) إلى: خالد.
(2)
إسناده صحيح، علي بن الحسين: هو ابن مطر الدِّرهمي، وأمية: هو ابن خالد القيسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5107).
وأخرجه أحمد (4809) و (5013)، ومسلم (1997):(56) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف نحوه برقم (5614).
(3)
كلمة "بصري" ليست في (م).
(4)
في (م): نهى.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد العزيز بن أَسيد، فقد انفرد بالرواية عنه أبو مسلمة - وهو سعيد بن يزيد - ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5108).
وأخرجه أحمد (16131) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (16098) عن إسماعيل بن علية، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، به.
وأخرجه أحمد (185) و (260) و (16124) من طريق أبي الحكم عمران بن الحارث السُّلمي، عن ابن الزبير، به بلفظ: نهى عن الجرِّ والدُّبَّاء. وإسناده صحيح.
سألتُ
(1)
ابنَ عمر عن نبيذ الجَرِّ، فقال: حرَّمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت ابنَ عبَّاس، فقلتُ: إنِّي
(2)
سمعتُ اليومَ شيئًا عجِبْتُ منه، قال: ما
(3)
هو؟ قلتُ: سألتُ ابنَ عمر عن نبيذ الجَرِّ، فقال: حرَّمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدَقَ ابن عمر. قلتُ: ما الجَرُّ
(4)
؟ قال: كلُّ شيءٍ من مَدَر
(5)
.
5620 -
أخبرنا عَمرو بنُ زُرارة، أخبرنا إسماعيل، عن أيوبَ، عن رجل، عن سعيد بن جُبَير قال:
كنتُ عندَ ابن عمر فسُئِلَ عن نبيذ الجَرِّ، فقال: حرَّمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فشَقَّ عليَّ لمَّا سمعتُه، فأتَيتُ ابنَ عبَّاس، فقلت: إِنَّ ابنَ عمر سُئِلَ عن
(1)
في (ر) و (ك) و (هـ): سألنا.
(2)
كلمة "إني" من (م).
(3)
في (م): وما.
(4)
في (ر): وما.
(5)
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5109).
وأخرجه ابن حبان (5403) من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5954) من طريق قتادة، وأحمد (5819) و (5916) و (6416)، ومسلم (1997):(47)، وأبو داود (3691) من طريق يعلى بن حكيم، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق إسماعيل، عن رجل، عن أيوب، به.
وسيرد نحوه برقم (5643) من طريق منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، به.
وسلف مختصرًا برقمي (5614) و (5615) من طريق طاوس، عن ابن عمر وحده، به.
وسلف مختصرًا برقم (5616) من طريق عبد الرحمن بن جوشن، عن ابن عباس وحده، به.
وينظر ما سلف برقم (5548).
شيء فجَعَلْتُ أُعْظِمُه، قال: ما هو؟ قلتُ
(1)
: سُئِلَ عن نبيذ الجَرِّ، فقال: حرَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال
(2)
: صدَقَ، حَرَّمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وما الجَرُّ؟ قال: كلُّ شيءٍ يُصنَعُ
(3)
من مَدَر
(4)
.
29 - باب الجَرِّ الأخضر
5621 -
أخبرنا محمود بنُ غَيلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: أخبرنا شعبة، عن الشَّيبانيِّ قال:
سمعتُ ابنَ أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ الأخضر، قلتُ: فالأبيض؟ قال: لا أدري
(5)
.
(1)
في (م): قال.
(2)
قوله: "حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال" من (م).
(3)
المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: صنع.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الواسطة بين أيوب - وهو السَّختياني - وبين سعيد بن جبير، وقد رُوي عن أيوب، عن سعيد بن جبير من غير واسطة كما سلف في الرواية السابقة، وكما سيأتي في التخريج إسماعيل: هو ابن إبراهيم، المعروف بابن عُليَّة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5110).
وأخرجه أحمد (5090) عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، بهذا الإسناد. لم يذكر الواسطة بين أيوب وسعيد بن جبير.
(5)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وابن أبي أوفى: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5111).
وأخرجه أحمد (19103) و (19142) و (19397) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19103) و (19144) من طريق سفيان الثوري، و (19106) من طريق الأعمش، والبخاري (5596) من طريق عبد الواحد بن زياد، وابن حبان (5402) من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي إسحاق الشيباني، به. ووقع في رواية البخاري: قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا. =
5622 -
أخبرنا أبو عبد الرَّحمن
(1)
قال: أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا أبو إسحاق الشَّيبانيُّ قال:
سمعتُ ابنَ أبي أوفى يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ الأخضر والأبيض
(2)
.
5623 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي رجاء قال: سألتُ الحسنَ عن نبيذ الجَرِّ، أحرامٌ
(3)
هو؟ قال: حرام
قد
(4)
حدَّثنا من لم يكذبْ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحَنْتَمِ، والدُّبَّاءِ، والمُزفَّتِ، والنَّقير
(5)
.
= وسيرد في الرواية التالية من طريق سفيان بن عيينة، عن الشيباني، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ الأخضر والأبيض.
(1)
هو النسائي، وعبارة:"أخبرنا أبو عبد الرحمن قال" ليست في (م).
(2)
إسناده صحيح كسابقه، وقد أشار الحافظ في "الفتح" 10/ 61 إلى لفظ سفيان - وهو ابن عيينة - هذا، وقال: فإن كان محفوظًا، ففي الأول اختصار. قلت: يعني الرواية السابقة التي اقتصرت على ذِكر الجرِّ الأخضر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5112).
(3)
في (ر) و (م): حرام.
(4)
في (م) وهامش (هـ): قال، وفوقها في (م) ما أُثبت.
(5)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الحسن - وهو البصري - لم يذكر أسمع هذا الحديث من صحابيٍّ أم لا؟. محمد هو ابن جعفر، وأبو رجاء: هو محمد بن سيف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5113).
ويشهد له حديث بريدة السالف برقم (2033)، وحديث ابن عباس السالف برقم (5031)، وحديث علي السالف برقم (5169)، وحديث أبي هريرة السالف برقم (5589)، وحديث عائشة السالف برقم (5590)، وحديث عبد الرحمن بن يعمر الآتي برقم (5628)، وحديث أنس الآتي برقم (5629)، وحديث ابن عمر الآتي برقمي (5632) و (5634)، وحديث أبي سعيد الآتي برقم (5633)، وحديث جابر الآتي برقم (5647).
30 - باب النَّهي عن نبيذ الدُّبَّاء
5624 -
أخبرنا محمود بنُ غَيلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبة، عن إبراهيمَ بن ميسَرة، عن طاوس
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء
(1)
.
5625 -
أخبرنا جعفر بنُ مُسافِر قال: حدَّثنا يحيى بن حسان قال: حدَّثنا وُهَيبٌ قال: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء
(2)
.
31 - باب النَّهي عن نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت
5626 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور وحمَّاد وسليمان، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاءِ والمُزَفّت
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وطاوس: هو ابن كيسان.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (5114).
وينظر ما بعده وما سلف برقم (5614).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن مسافر، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، يحيى بن حسان: هو التِّنِّيسي، ووُهَيب: هو ابن خالد الباهلي، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان وهو في "السنن الكبرى" برقم (5115).
وأخرجه أحمد (5764)، ومسلم (1997):(52) من طريقين عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وزادا النهي عن الجَرِّ.
وأخرجه أحمد (4913)، ومسلم (1997):(51) من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، به بزيادة النهي عن الجَرِّ.
وينظر ما قبله وما سلف برقم (5614).
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري،
ومنصور: هو ابن المعتمر، وحماد: هو ابن أبي سليمان، وسليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، =
5627 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى
(1)
، عن سفيان، عن سليمان، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن الحارث بن سُوَيد
عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الدُّبَّاء والمُزفَّت
(2)
.
= وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن قيس النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5116) و (6801).
وأخرجه أحمد (25669)، ومسلم (1995):(36)، والمصنِّف في "الكبرى"(6800) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقُرِنَ عندهم - سوى المصنَّف - شعبةُ بسفيان الثوري، وذُكِرَ في رواية أحمد أن شعبة قال في حديث منصور: فقلت - أي: إبراهيم للأسود -: الجرُّ أو الحنتم؟ قال: ما أنا بزائدك على ما سمعت.
وأخرجه أحمد (24840) من طريق زائدة بن قدامة، و (26373) عن زياد بن عبد الله البكَّائي، والبخاري (5595)، ومسلم (1995):(35) من طريق جرير بن عبد الحميد، والمصنف في "الكبرى"(6799) من طريق شعبة، أربعتهم عن منصور وحده، به. وذكر جريرٌ في حديثه نحو السؤال الوارد في حديث شعبة الآنف الذِّكر. ووقع في رواية زياد أنَّ السائل هو الأسود وقد سأل عائشة: فالسُّعن؟ قالت: إنما أُحدِّثك ما سمعت، ولا أُحدِّثك بما لم أسمع.
وأخرجه أحمد (25390)، والمصنف في "الكبرى"(6798) من طريق شعبة، عن حماد بن أبي سليمان وحده، به. وفيه زيادة عند أحمد: والحنتم.
وأخرجه أحمد (25011)، ومسلم (1995):(36) من طريق عبثر بن القاسم، عن الأعمش وحده، به.
وينظر ما سلف برقم (5590).
(1)
بعدها في (ر): بن سعيد. بن سعيد قلت: وهو القطَّان.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري، وسليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، وإبراهيم التَّيْميّ: هو ابن يزيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5117).
وأخرجه أحمد (634)، والبخاري (5594) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
قال عبدُ الله بنُ أحمد بإثر الحديث: سمعتُ أبي يقول: ليس بالكوفة عن عليّ حديثٌ أصحَّ من هذا.
وأخرجه أحمد (1180)، والبخاري أيضًا، ومسلم (1994) من طرق عن سليمان بن =
5628 -
أخبرنا محمد بنُ أبانٍ قال: حدَّثنا شَبَابَةُ
(1)
بنُ سَوَّار قال: حدَّثنا شعبة، عن بُكَير بن عطاء
عن عبد الرَّحمن بن يَعْمَر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نهى عن الدُّبَّاء والمُزَفَّت
(2)
.
5629 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب
عن أنس بن مالك، أنَّه أخبره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاءِ والمُزَفَّت أن يُنبَذَ فيهما
(3)
.
= مهران الأعمش، به. ووردَ عند بعضهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتبذ في الدبَّاء والمُزَفَّت.
وانظر ما سلف برقم (1040).
(1)
تحرف في (هـ) إلى: شعبة.
(2)
صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير أن الترمذي استغربه في "العلل" آخر كتاب "السنن" 5/ 761 فقال: وحديث شبابة إنما يُستغرب؛ لأنَّه تفرَّد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الحج عرفة"، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. اهـ. وقال ابن رجب في شرح "العلل" ص 442: غريب جدًّا، وقد أنكره على شبابة طوائفُ من أهل العلم؛ منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي، وأمَّا ابن المديني فإنه سئل عنه فقال: ولا نُنكر لرجل سمع من رجل ألفًا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب. ينظر "العلل الكبير"(575)، و "العلل" لابن أبي حاتم (1557)، و "الكامل" لابن عدي 4/ 515 (ترجمة شبابة). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5118).
وأخرجه ابن ماجه (3404)، والترمذي في كتاب "العلل" آخر "السنن" 5/ 761 من طرق عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى عن الدُّبَّاء والحنتم.
(3)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5119) و (6797).
وأخرجه مسلم (1992): (30) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12071) و (12684)، والبخاري (5587)، ومسلم (1992):(31) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد (12707) من طريق عمارة بن عاصم، عن أنس، به. =
5630 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا الزُّهريُّ قال: أخبرني أبو سلمة
أنَّه سمع أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ أن يُنبَذَ فيهما
(1)
.
5631 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى
(2)
، عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزَفَّتِ والقَرْع
(3)
.
= وسيرد برقم (5642) من طريق المختار بن فلفل، عن أنس، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5120).
وأخرجه أحمد (7288)، ومسلم (1993) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفي رواية أحمد: عن أبي سلمة أو سعيد، يعني ابن المسيب. وزادا في آخره: وقال أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.
وأخرجه أحمد (7752) من طريق معمر، عن الزهري، به. وزاد: والحنتم والنقير.
وينظر ما سلف برقم (5589)، وما سيأتي برقم (5635).
(2)
قوله: "قال: حدثنا يحيى" سقط من (ر).
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5121).
وأخرجه أحمد (5156) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4465) و (5789)، ومسلم (1997):(49) من طرق عن عبيد الله العمري، به.
وأخرجه أحمد (4574) و (5092) و (5477) و (5678)، ومسلم (1997):(48) و (49)، وابن ماجه (3402) من طرق عن نافع، به. وبعضهم رواه مطوَّلًا.
وينظر ما سلف برقم (5614).
32 - باب ذِكْر النَّهي عن نبيذ الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقير
5632 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم بن فَرْوة - يقال له: ابن كُرديٍّ، بصريٌّ - قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الخالق الشَّيبانيِّ قال: سمعتُ سعيدًا يُحدِّث
عن ابن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقير
(1)
.
5633 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن المُثَنَّى بن سعيد، عن أبي المُتوكِّل
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشُّرب في الحَنْتَمِ
(2)
والدُّبَّاء والنقير
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، عبد الخالق الشيباني: هو ابن سلمة، وسعيد: هو ابن المسيب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5122).
وأخرجه أحمد (5494) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4629) و (4995)، ومسلم (1997):(58) من طريقين عن عبد الخالق الشيباني، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (4914) و (6012)، ومسلم (1997):(59) و (60) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر، به.
وينظر ما سلف برقم (5614)، وما سيأتي برقم (5634).
(2)
في (ر) و (م): الحنتمة.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو المتوكل: هو علي بن داود - وقيل: ابن دؤاد - الناجي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5123).
وأخرجه أحمد (11854)، ومسلم (1996):(45)، وابن ماجه (3403) من طريقين عن المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (185) و (11175) و (11850) و (11851) و (11852) و (11853)، ومسلم (18) و (1996)(43) و (44)، وابن حبان (4541) من طرق عن أبي سعيد، به.
33 - باب النَّهي عن نبيذ الدُّبَّاء والحنتم والمُزَفَّت
5634 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة
(1)
، عن
(2)
مُحارِبٍ قال:
سمعتُ ابنَ عمر يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزفَّت
(3)
.
5635 -
أخبرنا سويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى، حدَّثني أبو سلمةَ قال:
حدَّثني أبو هريرةَ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجِرار والدُّبَّاءِ والظروفِ المُزَفَّتة
(4)
.
5636 -
أخبرنا سويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن عَوْن بن صالح البارِقيِّ، عن زينبَ بنتِ نصر وجميلةَ بنتِ عبَّاد
(1)
تحرف في (ك) و (هـ) إلى: سعيد.
(2)
تحرفت في (هـ) إلى: بن.
(3)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك، ومحارب: هو ابن دثار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5124).
وأخرجه أحمد (5015) و (5224)، ومسلم (1997):(54) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1997): (54) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن محارب بن دثار، به.
وينظر ما سلف برقمي (5614) و (5632).
(4)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5125) و (6794).
وأخرجه أحمد (10971)، وابن ماجه (3408)، وابن حبان (5404) من طريقين عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: نهى أن ينبذ في الجِرار.
وسلف برقمي (5589) و (5630) من طريقين عن أبي سلمة، به.
أنَّهما سمِعَتا عائشةَ قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شرابٍ صُنِعَ في دُبَّاءٍ، أو حَنْتَمٍ، أو مُزَفَّتٍ لا يكون زيتًا أو خَلًّا
(1)
.
34 - ذكر النَّهى عن نبيذ الدُّبَّاء والنَّقير والمُقيَّر والحَنْتَم
5637 -
أخبرنا قُريش بنُ عبد الرَّحمن قال: أخبرنا عليُّ بنُ الحسن قال: أخبرنا الحسين
(2)
، حدَّثني محمد بنُ زياد قال:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقيرِ والمُزَفَّت
(3)
.
5638 -
أخبرنا سويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن القاسم بن الفضل قال: حدَّثنا ثُمامةُ بنُ حَزْن القُشَيريُّ قال:
لَقِيتُ عائشةَ، فسأَلتُها عن النَّبيذ
(4)
، فقالت: قَدِمَ وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه
(5)
فيما يَنبِذون؟ فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن يَنبِذوا في الدُّبَّاءِ والنَّقير والمُقيَّرِ والحَنتم
(6)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد، ولجهالة حال عون بن صالح البارقي. سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5126).
وينظر ما سلف برقم (5590).
(2)
بعدها في هامش (ك): وهو ابن واقد.
(3)
حديث صحيح، قريش بن عبد الرحمن لا بأس به، وحسين - وهو ابن واقد - صدوق، وقد تُوبِعا، وباقي رجال الإسناد ثقات، علي بن الحسن: هو ابن شقيق، ومحمد بن زياد: هو القرشي الجُمحي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5128).
وسلف برقم (5589) ومكرراته.
(4)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): نبيذ الجَرّ.
(5)
في (ر): فسألهم.
(6)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن =
5639 -
أخبرنا زياد بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابن عُليَّة قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سويد، عن مُعاذة
عن عائشةَ قالت: نهى عن الدُّبَّاء بذاتِه
(1)
.
5640 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ إسحاق - وهو ابن سويد - يقول: حدَّثتني مُعاذة
عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النَّقير، والمُقيَّر، والدُّبَّاءِ، والحَنْتَم
(2)
.
في حديث ابن عُليَّة: قال إسحاق وذكرت هُنيدَةُ
(3)
عن عائشةَ مثلَ حديثِ مُعاذة، وسَمَّتِ الجِرار، قلتُ لهنيدةَ: أنتِ سَمِعْتِها
(4)
سَمَّتِ الجِرار؟ قالت: نعم.
= الكبرى" برقم (5127).
وأخرجه أحمد (25000)، ومسلم (1995):(37) من طريقين عن القاسم بن الفضل، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (5590).
(1)
إسناده صحيح، ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم، ومُعاذة: هي بنت عبد الله العدوية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5129).
وأخرجه أحمد (24201)، ومسلم (1995):(38) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد، لكن بلفظ الحديث التالي، إلا أنهما جعلا بدل "المقير":"المزفت".
وينظر ما سلف برقم (5590).
(2)
إسناده صحيح كسابقه، المعتمر: هو ابن سليمان التَّيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5130).
وأخرجه أحمد (24024) عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
(3)
وهُنيدة هذه مجهولة، تفرد بالرواية عنها إسحاق بن سويد، ولم يوثِّقها أحد.
(4)
في (ك): أنتِ سمعتيها.
5641 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن طَوْد بن عبد الملك القَيسيِّ - بصريٌّ - قال: حدَّثني أبي، عن هُنيدةَ
(1)
بنتِ شَريك بن زَبّان
(2)
قالت:
لَقِيتُ عائشةَ بالخُرَيبة
(3)
، فسألتُها عن العكَر، فنهَتْني عنه - يعني - وقالت: انبِذي
(4)
عَشيَّةً، واشرَبيه غُدوةً، وأَوْكي عليه، ونهَتْني عن الدُّبَّاء والنَّقير والمُزَفَّتِ والحَنْتَم
(5)
.
35 - باب النهي عن
(6)
المُزفَّتة
5642 -
أخبرنا زياد بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابن إدريس قال: سمعتُ المُختارَ بنَ فُلْفُلٍ
عن أنس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الظُّروف المُزفَّتة
(7)
.
(1)
في نسخة بهامش (ك): هند.
(2)
تحرف في النسخ إلى: أبان، والمثبت من "التحفة" و "تهذيب الكمال"، وأشار محقِّق "التحفة" إلى أنَّه جاء في هامش إحدى النسخ الخطية:"كان فيه: أبان، وهو خطأ".
(3)
وقع في (ق) و "الكبرى": بالمحدثة.
(4)
في (ر) و (م): انتبذي.
(5)
إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل على نسق، وهم طود بن عبد الملك القيسي، وأبوه، وهُنيدة - ويقال: هند - بنت شريك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5131).
وينظر ما سلف برقم (5590).
قال السِّندي: قوله: "بالخريبة" قيل: هي مَحِلَّة من محالِّ البصرة. عن "العكر": الوسخ والدَّرن من كل شيء، والمراد هاهنا درن الخمر الباقي في الوعاء.
"وأوكي عليه" من الإيكاء بمعنى الربط، والمراد: ربط فمه، ولعلَّ المقصود بالبيان أنَّ الوعاءَ يكون من الجلد؛ لأنَّه الذي يوكي عليه، والله أعلم.
(6)
قوله: "باب النهي عن" من (م).
(7)
إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله وهو في "السنن الكبرى" برقم (5132).
وأخرجه - بلفظ أتمَّ منه - أحمد (12099) و (12196) عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (12568) من طريق زهير بن معاوية، عن المختار بن فلفل، به. =
36 - باب ذِكْر الدِّلالة على أنَّ
(1)
النّهي للموصوف
(2)
من
(3)
الأوعية الَّتي تقدَّم ذِكْرُها، كان حتمًا لازمًا لا على تأديب
5643 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون قال: حدَّثنا منصور بن حَيَّان، سمعَ سعيدَ بنَ جُبَير يحدِّث
أنَّه سمِعَ ابنَ عمر وابنَ عبَّاس، أنَّهما شَهِدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقير، ثُمَّ تلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
(4)
[الحشر: 7]
5644 -
أخبرنا سُويدٌ بنَ نَصْر
(5)
قال: أخبرنا عبد الله، عن سليمان التَّيميِّ، عن أسماء بنتِ يزيد، عن ابن عمٍّ لها يُقال له: أنس، قال:
قال ابن عبَّاس: ألم يَقُلِ اللهُ عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ? [الحشر: 7] قلتُ: بلى قال: ألم يَقُلِ اللهُ: {وَمَا كَانَ
= وسلف برقم (5629) من طريق الزهري، عن أنس، به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والمُزفَّت أن ينبذ فيهما.
(1)
كلمة "أن" من (ر) و (م).
(2)
في (ر) و (م): الموصوف.
(3)
في (م): عن، وفي نسخة بهامش (هـ): على.
(4)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5133) و (11514)، إِلَّا أَنَّ شيخ المصنف في الرواية الثانية: أحمد بن سعيد.
وأخرجه أحمد (3300) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1997): (46)، وأبو داود (3690) من طريقين عن منصور بن حيان، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق ابن عم أسماء بنت يزيد، عن ابن عباس وحده، به.
وسيرد في الرواية (5645) بسياق آخر من طريق زاذان، عن ابن عمر وحده، به.
وينظر ما سلف برقم (5548).
(5)
قوله: "بن نصر" من (م).
لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}؟ [الأحزاب: 36] قلتُ: بلى قال: فإنِّي أشهدُ أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّقيرِ والمُقَيَّرِ والدُّبَّاءِ والحَنْتُم
(1)
.
37 - باب تفسير الأوعية
5645 -
أخبرنا عَمرو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْز بنُ أسد، قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرني عَمرو بنُ مُرَّة قال: سمعتُ زاذانَ قال:
سألتُ عبدَ الله بنَ عمر، قلتُ
(2)
: حدَّثني بشيءٍ سمِعْتَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية، وفسَّره، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحَنْتَم، وهو الَّذِي تُسمُّونه أنتم الجَرَّة، ونهى عن الدُّبَّاء، وهو الَّذي تُسمُّونه أنتم القَرْعَ، ونهى النَّقير، وهي النَّخلة تنقُرونها
(3)
، ونهى عن المُزفَّت، وهو المُقَيَّرُ
(4)
.
(1)
حديث صحيح دون ذكر آية الأحزاب، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أسماء بنت يزيد - وهي القيسية - ولجهالة ابن عمها أنس، فقد تفرَّد بالرواية عنها سليمان التَّيمي - وهو ابن طَرْخان - وتفرَّدت هي بالرواية عن ابن عمها، ولم يؤثر توثيقهما عن أحد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5134) و (6795).
وسلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح دون ذكر آية الأحزاب.
(2)
في نسخة بهامش (ك): قال.
(3)
في (ك) و (هـ): "ينقرونها".
(4)
إسناده صحيح، عمرو بن يزيد: هو الجَرْمي أبو بُرَيد، وعمرو بن مُرَّة: هو ابن عبد الله الجَمَلي، وزاذان: هو أبو عمر الكندي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5135).
وأخرجه أحمد (5191)، ومسلم (1997):(57)، والترمذي (1868) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5030) و (5429) و (5572)، ومسلم (1997):(55) من طريق عقبة بن حريث، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والدُّبَّاء والمزفَّت، وقال:"انتبذوا في الأسقية". =
الإذن
(1)
في الانتباذ الَّتي
(2)
خصَّتها
(3)
بعضُ الرِّوايات التي أتَينا على ذِكرها
38 - باب الإذن فيما كان في الأسقية منها
5646 -
أخبرنا سَوَّار بنُ عبد الله بن سَوَّار قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب بنُ عبد المجيد، عن هشام، عن محمد
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وفدَ عَبْدِ القَيس حينَ قَدِموا عليه عن الدُّبَّاء، وعن النَّقير، وعن
(4)
المُزَفَّت، والمزادةِ
(5)
المَجبوبة، وقال: "انتَبِذْ في سقائك وأوْكِهِ، واشربه
(6)
حلوًا" قال بعضُهم: ائذَنْ لي يا رسولَ الله في مثلِ هذا، قال: "إذًا تجعَلَها مِثْلَ هذه" وأشارَ بيَدِه يَصِفُ ذلك
(7)
.
= وينظر ما سلف برقمي (5614) و (5631).
(1)
قبلها في (م) كلمة: "كتاب".
(2)
في (ر) و (هـ): الذي.
(3)
في (هـ) و (ك): خصَّها.
(4)
كلمة "عن" ليست في (ك)، وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(5)
في (ك): والمزاد، وعليها علامة الصحة.
(6)
في (ر): واشربوه.
(7)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5136).
وأخرجه أحمد (10373)، وابن حبان (5401) من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1993): (33)، وأبو داود (3693)، وابن حبان (5405) من طريق عبد الله بن عَوْن، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه أحمد (9354) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين قال: حدثني أبو هريرة وعبد الله بن عمر، أما أحدهما فألجأه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فألجأه إلى عمر، قال أحدهما: نهى عن الزِّقاق والمزفَّت وعن الدُّبَّاء .... =
5647 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن جُرَيج - قراءةً - قال: وقال أبو الزُّبير:
سمعتُ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ، والمُزَفَّتِ، والدُّبَّاءِ، والنَّقير. وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا لم يَجِدْ سقاءً يُنبَذُ له فيه، نُبِذَ له في تَوْرٍ من حجارة
(1)
.
5648 -
أخبرني أحمد بنُ خالد قال: حدَّثنا إسحاق - يعني الأزرق - قال: حدَّثنا عبد الملك بنُ أبي سليمان
(2)
، عن أبي الزُّبير
= قال السِّندي: قوله: "المزادة المجبوبة": هي التي يُخاط بعضُها إلى بعض، فقد يتغيَّر في هذه الظروف النبيذ ولا يدري به صاحِبُها، بخلاف السِّقاء المتعارَف، فإنه يظهر فيه ما اشتدَّ من غيره؛ لأنَّها تنشقُّ بالاشتداد القويِّ غالبًا، وقد فسَّر بعضُهم المزادة بتفسير آخر.
(1)
إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرَّح بسماعه من أبي الزبير عند مسلم، ثم إنه قد توبع، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - صرَّح بسماعه من جابر هنا وفيما سلف بيانه برقم (5613). عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في السنن الكبرى" برقم (5137).
وأخرجه مسلم (1998): (60) مقتصرًا على قسمه الأول من طريق عبد الرزاق، وأخرجه مقتصرًا على قسمه الثاني ابن حبان (5387) و (5412) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14843) و (15122) و (15143)، ومسلم (1998):(59) و (62) من طرق عن أبي الزبير، به. وقرن جابر بابن عمر في رواية أحمد الأخيرة وفي رواية مسلم الأولى، وصَرَّح أبو الزبير بسماعه من جابر في رواية أحمد (15122).
وسلف بقسمه الثاني برقم (5613) من طريق أبي عوانة، عن أبي الزبير، به.
وسيرد بتمامه في الرواية التالية، ومقتصرًا على قسمه الأول برقم (5649) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به.
(2)
قوله: "بن أبي سليمان" ليس في (م).
عن جابر قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنبَذُ له في سقاء، فإذا لم يكُنْ له سِقاءٌ يُنْبَذُ
(1)
له في تَوْرِ بِرَامٍ. قال: ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبّاء، والنَّقير، والمُزَفَّت
(2)
.
5649 -
أخبرنا سوَّار بنُ عبد الله بن سوَّار قال: حدَّثنا خالد بنُ الحارث قال: حدَّثنا عبد الملك قال: حدَّثنا أبو
(3)
الزُّبير
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاءِ والنَّقيرِ والجَرِّ والمُزَفَّت
(4)
.
39 - باب الإذن في الجَرِّ خاصَّةً
5650 -
أخبرنا إبراهيم بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا سليمانُ الأحول، عن مجاهد، عن أبي عِياض
عن عبد الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في الجَرِّ غيرَ مُزَفَّت
(5)
.
(1)
في (ر) و (م) و (هـ) وهامش (ك): نُبِذ، والمثبت من (ك) وهامش (هـ).
(2)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5138).
وأخرجه أحمد (14267) عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه بقسمه الأول أحمد (15059) عن يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وأخرجه بقسمه الثاني أحمد (14851) و (15060) من طريقين عن عبد طريقين عن عبد الملك، به.
وسيرد بقسمه الثاني في الرواية التالية من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الملك، به.
وينظر ما قبله.
قال السَّندي: قوله: "في تَوْرِ بِرام" أي: تَوْر حجارة.
(3)
في (م): عن أبي.
(4)
إسناده صحيح، وهو مختصر سابقه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5139).
(5)
إسناده صحيح، إبراهيم بن سعيد: هو الجوهري الطبري، وسفيان: هو ابن عيينة، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم المكي، وأبو عياض: هو عمرو بن الأسود العنسي. وهو =
40 - باب الإذن في شيءٍ منها
5651 -
أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم، عن الأحْوَص بن جَوَّاب، عن عمَّار بن رُزَيق أنَّه حدَّثهم، عن أبي إسحاق، عن الزُّبير بن عَديٍّ، عن ابن بُريدة
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إني كنتُ نَهيتُكم عن لحومِ الأضاحي بعد ثلاث، وعن النَّبيذ إلَّا في سِقاء، وعن زيارة القبور، فكلوا من الأضاحي ما بدا لكم
(1)
، وتزوَّدوا وادَّخِروا، ومن أرادَ زيارةَ القبور، فإنَّها تُذكِّرُ الآخرة، واشرَبوا، واتَّقوا كُلَّ مُسْكِر"
(2)
.
5652 -
أخبرني محمد بنُ آدمَ بن سليمان، عن ابن فُضَيل، عن أبي سِنان، عن مُحارِب بن دِثار، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي كنتُ
(3)
نهيتُكم عن زيارة القبور فزُوروها، ونهيتُكم عن لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثة أيّام
(4)
،
= في "السنن الكبرى" برقم (5140).
وأخرجه بأتم. منه أحمد (6497)، والبخاري (5593)، ومسلم (2000) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6979)، وأبو داود (3700) من طريق زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا من الأوعية الدُّبَّاء والمزفَّت والحنتم" فقال له أعرابي: لا ظروف لنا. فقال: "اشربوا ما حلَّ، ولا تسكروا".
(1)
من قوله: "بعد ثلاث" .. إلى هنا من (ر) و (م).
(2)
حديث صحيح، وهو مختصر الحديث (4430)، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5141).
وينظر ما سلف برقم (2032).
(3)
قوله: "إني كنت" ليس في (م).
(4)
في (م): فوق ثلاث.
فأمسِكوا ما بَدا لكم، ونهيتُكم عن النَّبيذِ إِلَّا في سِقاءٍ، فاشربوا في الأسقية كُلِّها، ولا تشربوا مُسْكِرًا"
(1)
.
5653 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْدانَ بن عيسى بن مَعْدانَ - هو
(2)
الحَرَّانيُّ - قال: حدَّثنا الحسن بنُ أعْيَنَ قال: حدَّثنا زهير قال: حدَّثنا زُبَيد عن مُحارِب، عن ابن بُريدة
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كنتُ نهيتُكم عن ثلاث
(3)
: زيارةِ القبور، فزُوروها، ولْتَزِدْكم زيارتُها خيرًا، ونهيتُكم عن لحومِ الأضاحي بعدَ ثلاثٍ، فكُلوا منها ما شِئتُم، ونهيتُكم عن
(4)
الأشربة في الأوعية، فاشرَبوا في أيِّ وعاءٍ شِتُم، ولا تشربوا مُسْكِرًا"
(5)
.
5654 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليّ قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ الحجَّاج قال: حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، عن حمَّاد
(6)
بن أبي سليمان، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كنتُ نهيتُكم عن الأوعية، فانتَبِذوا
(7)
فيما بدا لكم، وإيَّاكم وكُلَّ مُسْكِر"
(8)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (2032) سندًا ومتنًا.
(2)
كلمة: (هو) من (ر) و (م).
(3)
بعده في (م) زيادة: عن.
(4)
في (هـ): في.
(5)
إسناده صحيح، وسلف برقم (4429). وهو في "السنن الكبرى" برقم (5143).
وينظر ما سلف برقم (2032).
وينظر ما بعده.
(6)
تحرف في (هـ) إلى: جابر.
(7)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): فانبذوا.
(8)
إسناده صحيح، أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، وإبراهيم بن الحجاج: هو ابن زيد السَّامي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5144). =
5655 -
أخبرنا أبو عليٍّ محمد بنُ يحيى - يعني ابنَ أيوب - مَرْوَزيٌّ، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ عثمان قال: حدَّثنا عيسى بنُ عُبيد الكنديُّ - خراسانيّ - قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ بُريدة عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَينَا هو يَسيرُ إِذ حَلَّ بقومٍ، فَسَمِعَ لهم لَغَطًا
(1)
، فقال:"ما هذا الصَّوت؟ " قالوا يا نبيَّ الله، لهم شرابٌ يشربونه، فبعثَ إلى القوم، فدعاهم، فقال:"في أيِّ شيء تَنتَبِذون؟ " قالوا: ننتَبِذُ
(2)
في النَّقير والدُّبَّاء، وليس لنا ظُروف، فقال: "لا تشرَبوا إِلَّا فيما
(3)
أَوكَيْتُم عليه" قال: فلَبِثَ بذلك ما شاءَ الله أن يَلْبَثَ، ثُمَّ رجعَ عليهم، فإذا هم قد أصابَهم وباءٌ واصفَرُّوا
(4)
، قال:"ما لي أراكم قد هلَكْتُم؟ " قالوا: يا نبيَّ الله، أرْضُنا وَبيئة
(5)
، وحَرَّمْتَ علينا إلَّا ما أَوكَينا عليه، قال: "اشربوا، وكلُّ مُسْكِرٍ حرام
(6)
.
5656 -
أخبرنا محمود بنُ غَيلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ الحَفَريُّ وأبو أحمد الزُّبيريُّ، عن سفيان، عن منصور، عن سالم
= وتنظر الروايات الثلاث السابقة.
(1)
في (هـ): لغط.
(2)
في (ر): تنبذ.
(3)
في (ر) و (م): ما.
(4)
في (ك) و (هـ): وصفرة.
(5)
في (ر) و (م): وبية.
(6)
إسناده حسن، عيسى بن عبيد الكندي صدوق، وباقي رجاله ثقات، عبد الله بن عثمان: هو ابن جَبَلة العَتَكي الملَّقب عَبْدان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5145).
قوله: "إذ حَلَّ"؛ قال السَّندي: من الحُلول، أي: نزل. "فسمع لهم لغطًا": أصواتًا مختلفةً لا تُفْهَم.
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا نهى عن الظُّروفِ شكَتِ الأنصار، فقالت: يا رسولَ الله، ليس لنا وعاءٌ؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"فلا إذًا"
(1)
.
41 - باب منزلة الخمر
5657 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي هريرة قال: أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ أُسرِيَ به بقَدَحَينِ من خمرٍ ولبنٍ، فنظرَ إليهما، فأخذَ اللَّبنَ، فقال له جبريل عليه السلام: الحمدُ لله الَّذي هداكَ للفِطرة، لو أخَذْتَ الخمرَ غَوَتْ أمَّتُك
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، أبو داود الحَفَري: هو عمر بن سعد، وأبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وسالم: هو ابن أبي الجعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5146).
وأخرجه الترمذي (1870) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد، دون ذكر أبي أحمد الزبيري.
وأخرجه البخاري (5592) من طريق أبي أحمد الزبيري، به.
وأخرجه أحمد (14244)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (5592)، وأبو داود (3699) من طريق يحيى القطان، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه البخاري بإثر الحديث (5592) من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور، به.
(2)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك، والزهري: هو محمد بن مسلم وهو في "السنن الكبرى" برقم (5147).
وأخرجه البخاري (4709) و (5603) عن عبدان عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وهو في الموضع الثاني مختصر.
وأخرجه البخاري (4709)، ومسلم (168) بإثر الحديث (2009) من طريقين عن يونس، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (7789) و (10647)، والبخاري (3394) و (3437) و (5576)، ومسلم (168):(272) و (168) بإثر الحديث (2009)، والترمذي (3130)، =
5658 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى، عن خالد - وهو ابن الحارث - عن شعبة قال: سمعتُ أبا بكر بنَ حفص يقول: سمعتُ ابنَ مُحَيرِيزٍ يُحدِّث
عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
قال: "يشرَبُ ناسٌ من أمَّتي الخمرَ، يُسمُّونها بغيرِ اسمِها"
(2)
.
42 - باب ذِكْر الرِّوايات المُغلَّظات في شُرب
(3)
الخمر
5659 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزَّاني حينَ يزني
(4)
وهو مؤمن، ولا يشرَبُ الخمرَ شارِبُها حينَ يشرَبُها وهو مؤمن، ولا يسرِقُ السَّارِقُ حينَ يسرِقُ وهو مؤمن، ولا ينتَهِبُ نُهْبَةً يرفَعُ النَّاسُ إليه فيها
= والمصنف في "الكبرى"(7592) و (7596)، وابن حبان (51) و (52) من طرق عن الزهري، به.
قال السِّندي: قوله: "هداك للفطرة" أي: لما جُبِلَ على حُبِّه الإنسانُ إِذا لم يُعارِضْه العارض، وبقي على السلامة، وهو أول غذاء للإنسان، فإن الطفل لا يغذى إلا به.
(1)
قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم " سقط من (ر).
(2)
إسناده صحيح، أبو بكر بن حفص: هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وابن مُحيريز: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5148).
وأخرجه أحمد (18073) عن عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22709)، وابن ماجه (3385) من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة بن الصامت، به. بلال العبسي صدوق، وثابت بن السمط مجهول.
(3)
في (ك): شراب.
(4)
قوله: "حين يزني" ليس في (ر).
أبصارَهم حينَ ينتَهِبُها وهو مؤمن "
(1)
.
5660 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا الوليد بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني سعيد بنُ المسيّب وأبو سلمة بنُ عبد الرَّحمن وأبو بكر بنُ عبد الرَّحمن، كلُّهم حدَّثوني
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزني الزَّاني حينَ يزني وهو مؤمن، ولا يسرِقُ السَّارِقُ حينَ يسرِقُ وهو مؤمن، ولا يشرَبُ الخمرَ حينَ يشرَبُها وهو مؤمن، ولا ينتَهِبُ نُهْبةً ذاتَ شَرَفٍ يرفَعُ المسلمون إليه أبصارَهم وهو مؤمن"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5149) و (7093).
وأخرجه ابن ماجه (3936) عن عيسى بن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2475) و (6772)، ومسلم (57):(101) من طرق عن الليث، به. ثم قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا، إلَّا النُّهبة.
وأخرجه المصنف في "السُّنن الكبرى"(7094) عن عيسى بن حمَّاد، عن الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، بمثل الإسناد الآنف الذكر.
وسلف بالأرقام (4870) و (4871) و (4872) من طريق أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، به، والروايتان الأخيرتان ليس فيهما القطعة الأخيرة منه.
وينظر تمام تخريجه في الرواية التالية.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الوليد بن مسلم مدلِّس، وقد عنعن فيه، لكنَّه مُتابَع، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5150) و (7091).
وأخرجه ابن حبان (186) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (57): (102) من طريق عيسى بن يونس، والمصنِّف في "الكبرى"(7092) من طريق الوليد بن مزيد، و (7089) من طريق أبي المغيرة، و (7088) من طريق =
5661 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرير، عن مُغيرة، عن عبد الرَّحمن بن أبي نُعْم
عن ابن عمر ونَفَرٍ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شرِبَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إن شرِبَ فاجلِدوه، ثُمَّ إِن شرِبَ فَاجْلِدوه، ثُمَّ إن شرِبَ فاقتُلوه"
(1)
.
5662 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا شَبَابةُ قال: حدَّثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرَّحمن، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سَكِرَ فَاجْلِدوه، ثُمَّ إِن سَكِرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إِن سَكِرَ فاجلِدوه" ثُمَّ قال في الرَّابعة: "فاضْرِبوا عُنُقَه"
(2)
.
= محمد بن يوسف، و (7090) من طريق محمد بن كثير، خمستهم عن الأوزاعي، به. إِلَّا أَنَّ أبا المغيرة ذكره عن سعيد وأبي سلمة وحدهما، ومحمد بن يوسف ذكره عن أبي سلمة وحده، ومحمد بن كثير ذكره عن سعيد وأبي سلمة وقرن معهما حميد بن عبد الرحمن بدلًا من أبي بكر بن عبد الرحمن؛ قال الدارقطني في "العلل" 9/ 345: وقول من قال: عن حميد، غير محفوظ.
ولم يذكر عيسى بن يونس ومحمد بن كثير لفظة: ذات شرف.
وأخرجه البخاري (5578)، ومسلم (57):(100)، وابن حبان (86) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، به. دون قوله "ولا ينتهب نُهبةً
…
" الحديث. ثم قال الزهري: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنَّ أبا بكر كان يُحدِّثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يُلحِقُ معهنَّ: "ولا ينتهب نهبة
…
" الحديث.
وسلف في الذي قبله.
(1)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5151) و (5281).
وأخرجه أحمد (6197)، وأبو داود (4483) من طريق نافع، عن ابن عمر، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل الحارث بن عبد الرحمن - وهو العامري القرشي - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، شبابة: هو ابن سَوَّار، وابن أبي ذئب: هو محمد =
5663 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى، عن ابن فُضَيل، عن وائل أبي بكر
(1)
، عن أبي بُرْدةَ بن أبي موسى
عن أبيه أنَّه كان يقول: ما أُبالي شرِبْتُ الخمرَ، أو عَبَدْتُ هذه السَّارية من دونِ الله عز وجل
(2)
.
43 - باب ذِكْر الرِّواية
(3)
المُبَيِّنة عن صلوات شارب الخمر
5664 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا عثمان بنُ حِصْن بن عَلَّاق - دمشقيٌّ - قال: حدَّثنا عُروةُ بنُ رُوَيم
أنَّ ابنَ الدَّيلميِّ ركِبَ يطلبُ عبدَ الله بنَ عمرو بن العاص، قال ابن الدَّيلميِّ: فدخلتُ عليه، فقلتُ: هل سمعتَ يا عبدَ الله بنَ عمرو رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذكرَ شأنَ الخمر بشيء؟ فقال: نعم، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:
= ابن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5152).
وأخرجه ابن حبان (4447) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2572) عن ابن أبي شيبة، عن شبابة، به.
وأخرجه أحمد (7911) و (10547)، وأبو داود (4484) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه أحمد (10729) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد (7762)، والمصنف في "الكبرى"(5277) من طريق أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، به.
(1)
في النسخ والمطبوع: وائل بن بكر، وهو خطأ، والمثبت من "السُّنن الكبرى"، و "تحفة الأشراف"(9132)، وهو وائل بن داود التّيمي أبو بكر.
(2)
إسناده صحيح، ابن فضيل: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5153).
وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء"(684) عن النسائي، بمثل هذا الإسناد.
(3)
في هامش (ك) ونسخة (يه): الروايات.
"لا يشرَبُ الخمرَ رجلٌ من أمَّتي، فيقبَلُ اللهُ منه صلاةً
(1)
أربعينَ يومًا"
(2)
.
5665 -
أخبرنا قُتيبةُ وعليُّ بن حُجْرٍ قالا: حدَّثنا خلفٌ - يعني ابن خليفة - عن منصور بن زاذان، عن الحكم بن عُتَيبة، عن أبي وائل
عن مسروق قال: القاضي إذا أكلَ الهديَّةَ فقد أكلَ السُّحتَ، وإِذا قَبِلَ الرِّشوةَ بلغَتْ به الكُفَرَ. وقال مسروق: من شرِبَ الخمرَ فقد كفر، وكُفره أن ليسَ له صلاة
(3)
.
44 - باب ذِكْر الآثام المُتولِّدة عن شرب الخمر، من ترك الصَّلوات
(4)
، ومن قتل النَّفس الَّتي حرَّم الله، ومن وقوع
(5)
على المحارم
5666 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث، عن أبيه قال:
سمعتُ عثمان يقول: اجتَنِبوا الخمرَ، فإنَّها أُمُّ الخبائث، إنَّه كان رجلٌ ممَّن خلا قبلَكم يتعبَّدُ
(6)
، فعلِقَتْه امرأةٌ غَوِيَّة، فأرسلَتْ إليه جاريتَها، فقالت له: إنَّا ندعوكَ للشَّهادة، فانطلقَ مع جاريتِها، فطَفِقَتْ كُلَّما دخلَ بابًا أغلقَتْه
(1)
في (ر): فيقبل الله صلاته.
(2)
إسناده صحيح، ابن الدَّيلمي هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5154).
وأخرجه أحمد (6854) من طريق محمد بن مهاجر، عن عروة بن رُوَيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (6773) من طريق نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو، به.
وسيرد - مطولًا - برقم (5670) من طريق ربيعة بن يزيد، عن ابن الديلمي، به.
(3)
إسناده ضعيف، انفرد به خلف بن خليفة، وهو صدوق لكنه اختلط، وباقي رجاله ثقات، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، ومسروق: هو ابن الأجدع وهو في "السنن الكبرى" برقم (5155).
(4)
في (م) و (هـ): الصلاة.
(5)
في (م): الوقوع.
(6)
في (ك) و (هـ): تعبَّد، وفي هامشهما: يعبد.
دونَه، حتَّى أفضى إلى امرأةٍ وضيئةٍ
(1)
عندَها غلامٌ وباطِيةُ خمرٍ، فقالت: إنِّي واللهِ ما دعوتُكَ للشَّهادة، ولكن
(2)
دعوتُكَ لتقع عليَّ، أو تشربَ من هذه الخمرة
(3)
كأسًا، أو تقتُلَ هذا الغلام، قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسًا، فسقته كأسًا، قال: زيدوني
(4)
، فلم يَرِم
(5)
حتَّى وقعَ عليها، وقتلَ النَّفْسَ، فاجتَنِبوا الخمر، فإنَّها واللهِ لا يجتمِعُ الإيمان وإدمان الخمر، إلَّا لَيوشِكُ أن يُخرجَ أحدُهما صاحِبَه
(6)
.
5667 -
أخبرنا سُويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابنَ المبارك - عن يونس، عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني أبو بكر بنُ عبد الرَّحمن بن الحارث، أنَّ أباه قال:
سمعتُ عثمان يقول: اجتَنِبوا الخمرَ، فإنَّها أُمُّ الخبائث، فإنَّه
(7)
كان رَجلٌ ممَّن خلا قبلَكم يتعبَّد ويعتزلُ النّاسَ
…
فذكر مِثلَه. قال: فاجتَنِبوا
(1)
في (م): وضئة، وفي (ر) و (هـ): وضيَّة.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): وإنما.
(3)
في (م) ونسخة بهامش (ك): الخمر.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): زودوني.
(5)
في نسخة بهامش (هـ): يزل.
(6)
إسناده صحيح، وهو موقوف، معمر: هو ابن راشد والزهري: هو محمد بن مسلم.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (5156).
وأخرجه ابن حبان (5348) من طريق عمر بن سعيد بن سريج، عن الزهري، بهذا الإسناد مرفوعًا، وعُمر هذا؛ قال ابن عديّ: أحاديثه عن الزهري ليست بمستقيمة. الكامل 5/ 483.
قال الدارقطني في "العلل" 3/ 41: وقفه يونس ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري، والموقوف هو الصواب.
وسيرد في الرواية التالية من طريق يونس، عن الزهري، به.
و "الباطيَة"؛ قال السِّندي: في "الصحاح": الباطيَة إناء، وأظنُّه مُعرَّبًا.
(7)
في (م): لأنه.
الخمرَ، فإنَّه - واللهِ - لا يجتمعُ والإيمانُ أبدًا إِلَّا يوشِكُ
(1)
أحدُهما أن يُخرِجَ صاحِبَه
(2)
.
5668 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا سُريج بنُ يونس قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبد الملك، عن العلاء - وهو ابن المسيّب - عن فُضَيل، عن مجاهد
عن ابن عمر قال: مَنْ شرِبَ الخمرَ فلم يَنْتَشِ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ ما دامَ في جوفهِ أو عروقِه منها شيء، وإن ماتَ ماتَ كافرًا، وإن انتشى لم تُقبَلْ له صلاةٌ
(3)
أربعينَ ليلةً، وإن
(4)
ماتَ فيها
(5)
ماتَ كافرًا
(6)
.
خالفه يزيد بن أبي زياد:
5669 -
أخبرني محمد بنُ آدمَ بن سليمان، عن عبد الرَّحيم، عن يزيد. ح: وأخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى، حدَّثنا ابن فُضَيل عن يزيدَ بن أبي زياد، عن مجاهد
عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن آدم
(7)
: عن
(1)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): ليوشك.
(2)
إسناده صحيح كسابقه، يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5157).
(3)
في (هـ): صلاته.
(4)
في (م) و (هـ): إن دون (واو)، وعلى الواو في (ك) علامة نسخة.
(5)
في نسخة بهامش (هـ): منها.
(6)
إسناده صحيح، أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، ويحيى بن عبد الملك: هو ابن حُميد بن أبي غَنِيَّة، وفُضَيل: هو ابن عمرو الفُقَيمي، ومجاهد: هو ابن جَبْر المكي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5158).
قال السِّندي: قوله: "فلم ينتشِ" من الانتشاء، قيل: هو أول السُّكر ومُقدِّماته، وقيل: هو السُّكر نفسُه.
(7)
قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن آدم" ليس في (م).
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شرِبَ الخمرَ فجعلَها في بطنِه، لم يقبَلِ اللهُ منه
(1)
صلاةً سبعًا، إن مات فيها - وقال ابن آدم: فيهنَّ - ماتَ كافرًا، فإن أذهبَتْ عقلَه عن شيءٍ من الفرائض - وقال ابن آدم: القرآن
(2)
- لم تُقبَلْ
(3)
له صلاةٌ أربعينَ يومًا، إن مات فيها - وقال ابن آدم فيهنَّ - مات كافرًا"
(4)
.
45 - باب توبة شارب الخمر
5670 -
أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عَمرو، حدَّثنا أبو إسحاق قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني ربيعةُ بنُ يزيد. ح: وأخبرني عَمرو بنُ عثمانَ بن سعيد، عن بقيَّة، عن أبي عَمرو - وهو الأوزاعيُّ - عن ربيعةَ بن يزيد، عن عبد الله بن الدَّيلميِّ قال:
دخلتُ على عبد الله بن عَمرو بن العاص وهو في حائطٍ له
(5)
بالطَّائف يُقال له: الوَهْط، وهو مُخاصِرٌ فتى من قريش، يُزَنُّ ذلك الفتى بشُربِ الخمر، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ شرِبَ
(6)
الخمرَ شَرِبةً لم
(1)
في (م): لم يقبل له.
(2)
قبلها في (م) زيادة: من.
(3)
في (هـ): يقبل.
(4)
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، عبد الرحيم: هو ابن سليمان الأشلّ، وابن فُضيل: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5159).
وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"(1431) من طريق محمد بن فُضيل، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث لا يصحّ. وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 6/ 132: شبه موضوع.
(5)
في (م): في حائطه.
(6)
بعدها في (ر) زيادة: من.
تُقبَلْ له توبةٌ أربعين صباحًا، فإن تاب تابَ اللهُ عليه، فإن عادَ لم تُقبَلْ توبتُه
(1)
أربعينَ صباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه، فإن عادَ كان حقًّا على الله أن يَسْقِيَه من طينةِ الخَبالِ يومَ القيامة" اللَّفظ لعمرو
(2)
.
5671 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكٍ. والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا ثم لم يَتُبْ منها، حُرِمَها في الآخرة"
(3)
.
(1)
في (م): له توبته، وفي (ر) ونسخة بهامش (هـ): توبة.
(2)
إسناده صحيح من جهة أبي إسحاق: وهو إبراهيم بن محمد الفَزاري، وأمَّا بقية - وهو ابن الوليد - فهو ضعيف مدلَّس، لكنَّه توبع، وباقي رجال الإسنادين ثقات. معاوية بن عمرو: هو ابن المُهلَّب الأزدي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5160).
وأخرجه أحمد (6644) عن معاوية بن عمرو، بالإسناد الأول.
وأخرجه ابن ماجه (3377)، وابن حبان (5357) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به.
وسلف مختصرًا برقم (5664).
قوله: "مُخاصِرٌ"؛ قال السِّندي: هو أن يأخذ الرجل بيد رجل آخَر يتماشيان ويدُ كلِّ واحدٍ منهما عند خَصْر صاحبه. "يُزَنُّ" أي: يُتَّهم. وقوله: "طينة الخَبَال"؛ قال ابن الأثير في "النهاية": جاء تفسيره في الحديث: أنَّ الخَبالَ عُصارة أهل النار، والخَبَال في الأصل: الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.
(3)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5161) و (6750).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 846، ومن طريقه أخرجه أحمد (4690) و (4824)، والبخاري (5575)، ومسلم (2003):(76) و (77).
وسيرد برقمي (5673) و (5674) من طريق أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد.
46 - باب الرِّواية في المُدمنين في
(1)
الخمر
5672 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن نُبَيط بن شَريط
(2)
، عن جَابان
عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنَّةَ مِنَّانٌ، ولا عاقٌّ، ولا مُدمِنُ خمره"
(3)
.
(1)
في (هـ): على، وجاء العنوان في (م): باب ذكر الرواية في مدمن الخمر.
(2)
قوله: "بن شريط" من (ر) و (م).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف علَّته جابان، وهو غير منسوب، تفرد بالرواية عنه سالم بن أبي الجعد، وقال أبو حاتم فيما نقل عنه ابنُه في "الجرح والتعديل" 2/ 546: شيخ. وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 349: لا يُدرى من هو. ونقل عن أبي حاتم أنه قال: ليس بحجة. وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 121، وقد قال البخاري: ولا يُعرف لجابان سماعٌ من عبد الله، ولا لسالم من جابان. فقال المِزِّي في "تهذيب الكمال": وليست هذه علَّةٌ قادحة. قلت: وزاد شعبةُ في الإسناد: نُبَيط بن شريط بين سالم بن أبي الجعد وجابان كما في هذه الرواية، ونقل المِزِّيُّ في "التحفة" 6/ 283 (8612) عن المصنِّف قوله: لا نعلم أحدًا تابع شعبة على نُبَيط بن شَريط. وباقي رجال الإسناد ثقات، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5162).
وأخرجه أحمد (6882) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. (6882) وأخرجه أحمد أيضًا، والمصنف في "الكبرى"(4894)، وابن حبان (3384) من طرق عن شعبة، به. وزاد المصنِّف:"ولا ولد زنية".
وأخرجه - بزيادة "ولد زِني" ودون "مدمن خمر" - المصنف في "الكبرى"(4898) من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، لم يذكر فيه جابان بين سالم وابن عمرو، لكن بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، ويزيد بن أبي زياد ضعيف.
وأخرجه - بمثل سابقه - المصنف في "الكبرى"(4897) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا. =
5673 -
أخبرنا سُويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن حمَّاد بن زيد قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال
(1)
: "مَنْ شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا، فمات وهو يُدمِنُها
(2)
، لم يَتُبْ منها، لم يشرَبْها في الآخرة"
(3)
.
5674 -
أخبرنا يحيى بن دُرُسْتَ قال: حدَّثنا حمّاد، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا، فماتَ وهو يُدمِنُها، لم يشرَبْها في الآخرة"
(4)
.
= وأخرجه - بالزيادة المذكورة وبدونها - أحمد (6537) من طريق همام بن يحيى، و (6892)، والمصنف في "الكبرى"(6895)، وابن حبان (3383) من طريق سفيان الثوري، والمصنف (4896) من طريق جرير بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، به مرفوعًا. ليس فيه نبيط بن شريط.
وتنظر أحاديث الباب في "مسند أحمد" عند الرواية (6537).
(1)
في (م): عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
في (ر): مدمنها، وجاء بعدها فيها زيادة: ثم، وأشير في (هـ) إلى أنها نسخة، وجاء على هامشها كلمة غير واضحة.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5163).
وأخرجه أحمد (5730)، ومسلم (2003):(73)، وأبو داود (3679)، وابن حبان (5366) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وزادوا لفظ حديث سلف عند المصنف برقم (5582).
وأخرجه أحمد (6046) من طريق شعبة، و (4916) من طريق معمر، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (4729) و (4823) و (5845) و (6274)، ومسلم (2003):(78)، وابن ماجه (3373) من طرق عن نافع، به.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
وسلف برقم (5671).
(4)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5164). =
5675 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله عن الحسن بن
(1)
يحيى
عن الضَّحَّاك قال: مَنْ ماتَ مُدْمِنًا للخمر، نُضِحَ في وجهِه بالحَميم حين يُفارِقُ الدُّنيا
(2)
.
47 - باب تَغْريبِ شارب الخمر
5676 -
أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا عبد الأعلى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا مُعتَمِر بنُ سليمان قال: حدَّثني عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريُّ، عن سعيد بن المسيّب قال:
غرَّبَ عمرُ ربيعةَ بنَ أميَّةَ في الخمر إلى خَيبرَ، فَلَحِقَ بهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، فقال عمر: لا أُغرِّبُ بعدَه مسلمًا
(3)
.
= وأخرجه الترمذي (1861) عن يحيى بن درست، بهذا الإسناد. بزيادة لفظ حديث سلف عند المصنف برقم (5584).
(1)
تحرفت في (ر) إلى: عن.
(2)
إسناده صحيح إن ثبت توثيق ابن معين للحسن بن يحيى، فقد ترجم له الحافظان المزِّيُّ وابنُ حجر في "تهذيبيهما" فقالا: الحسن بن يحيى البصري، سكن خراسان، روى عنه عبد الله بن المبارك، وذكره ابن حبان في "الثقات". ثمَّ ترجما لآخر فقالا: الحسن بن يحيى الخُشَني، أصله من خراسان، ثم ذكرا أقوال أهل العلم فيه، وممَّا ذكرا قولَ أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألتُ يحيى بن معين عن الحسن بن يحيى - وزاد المزِّي: الخشني - فقال: ثقة خراساني. قلت: وعبارة التوثيق هذه ذكرها ابن حجر في الترجمتين، لكنَّه قال في الأول في "تقريبه": مقبول. الضحَّاك: هو ابن مزاحم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5165).
(3)
أثر حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ سعيد بن المسيب - وإن أدرك عمر رضي الله عنه الراجح أنَّه لم يسمع منه، لكن قال يحيى بن سعيد: إنَّ ابن المسيّب يُسمَّى راوية عمر بن الخطاب؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. ثم إنَّ للأثر إسنادًا آخر يقوِّيه كما سيأتي.
زكريا بن يحيى: هو ابن إياس السِّجزي، ومعمر: هو ابن راشد والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5166). =
48 - باب ذِكْر الأخبار الَّتي اعتلَّ بها مَنْ أباح شراب
(1)
المُسْكِر
(2)
5677 -
أخبرنا هنَّاد بنُ السَّريِّ، عن أبي الأحْوَص عن سِماك، عن القاسم بن عبد الرَّحمن، عن أبيه
عن أبي بُردة بن نِيارٍ
(3)
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اشرَبوا في الظُّروف، ولا تَسْكَروا"
(4)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا حديثٌ
(5)
منكر، غَلِطَ فيه أبو
= وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(17040).
وأخرجه عبد الرزاق - أيضًا - (13320) عن ابن جريج، عن ابن عمر، عن عمر. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ ابن جريج لم يدرك ابن عمر.
(1)
في (م): شرب.
(2)
في (ك): السكر، وبهامشها ما أثبت وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(3)
قوله: "بن نيار" ليس في (م).
(4)
إسناده ضعيف، وقد بيَّن ضَعْفَه المصنِّف بإثره، وبيَّن ضَعْفَه كذلك أبو زرعة - فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 24 - 25 (1549) - فقال: فوهم أبو الأحوص، فقال: عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بُردة، قلب من الإسناد موضعًا، وصحَّف في موضع؛ أمَّا القلب فقوله: عن أبي بُردة، أراد: عن ابن بُريدة، ثم احتاج أن يقول: ابن بُريدة، عن أبيه. فقلب الإسناد بأسره، وأفحش في الخطأ، وأفحشُ من ذلك وأشنعُ تصحيفُه في متنه:"اشربوا في الظروف، ولا تسكروا"
…
ثم ذكر أبو زرعة متنه على الجادة: "ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مُسكِرًا ثم قال: وفي حديث بعضهم قال: "واجتنبوا كل مسكر". وبنحو قول أبي زرعة قال الدارقطني في "العلل" 6/ 26. قلت: وسيرد في الرواية التالية من طريق شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - عن سماك، عن ابن بريدة - وهو عبد الله - عن أبيه، بلفظ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفت. وسيرد في الرواية (5679) من طريق أبي عوانة، سماك، عن قرصافة،، عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا. وينظر ما سلف على الجادة برقمي: (2033) و (5651). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5167).
(5)
في (ر): الحديث، وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
الأحوص سلَّام بن سُلَيم، لا نعلم أنَّ أحدًا تابعَه عليه من أصحاب سِماك بن حرب
(1)
، وسِماك ليس بالقويِّ، وكان يقبل التَّلقين قال أحمد بنُ حنبل: كان أبو الأحوص يُخطِئ في هذا
(2)
الحديث.
خالفه شريك في إسناده وفي لفظه:
5678 -
أخبرنا محمد بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم
(3)
، قال: حدَّثنا يزيدُ قال: أخبرنا شَريك، عن سِماك بن حرب، عن ابن بُريدة
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقيرِ والمُزَفَّت
(4)
.
خالفه أبو عَوانة:
5679 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: أخبرنا إبراهيم بنُ حجَّاج قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن سِماك، عن قِرْصافةَ امرأةٍ منهم
عن عائشة قالت: اشْرَبوا، ولا تَسْكروا
(5)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا
(1)
قوله: "بن حرب" ليس في (هـ).
(2)
كلمة "هذا" ليست في (م).
(3)
قوله: "بن إبراهيم" من (م).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. يزيد: هو ابن هارون، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5168).
وينظر حديث بريدة السالف برقم (2033).
ويشهد له حديث ابن عباس السالف برقم (5031)، وحديث أبي هريرة السالف برقم (5589)، وحديث عائشة السالف برقم (5590)، وحديث ابن عمر السالف برقم (5632)، وحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (5633)، وحديث جابر السالف برقم (5647).
(5)
إسناده ضعيف، وقد بيَّن عِلَّته المصنِّف بإثره، وسلف الكلام عليه في الرواية (5677).
أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري وهو في "السنن الكبرى" برقم (5169).
أيضًا غيرُ ثابت، وقِرْصافة هذه لا ندري
(1)
مَنْ هي، والمشهور عن عائشة خلافُ ما رَوَتْ
(2)
عنها قِرْصافة.
5680 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن قُدامةَ العامريِّ، أَنَّ جَسْرةً بنتَ دِجاجةَ العامريَّة حدَّثَتْه قالت:
سمعتُ عائشة، سألَها
(3)
أناسٌ كلُّهم يسألُ عن النبيذ، يقول: نَنبِذُ التَّمَرَ غُدوةً، ونشرَبُه عشيًّا، وننبِذُه عشيًّا ونشرَبُه غُدوةً؟ قالت: لا أُحِلُّ مُسكِرًا، وإن
(4)
كان خُبزًا، وإن كان
(5)
ماءً. قالَتْها ثلاثَ مرَّات
(6)
.
5681 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن عليِّ بن المبارك قال: حدَّثَتْنا كَريمةُ بنتُ همَّام
أنَّها سمعَتْ عائشةَ أمَّ المؤمنين تقول: نُهِيتُم عن الدُّبَّاء، نُهِيتُم عن الحَنْتَم، نُهِيتُم عن المُزَفَّت. ثُمَّ أقبلَتْ على النِّساء فقالت: إيَّاكُنَّ والجَرَّ الأخضرَ، وإِنْ أَسكَرَكُنَّ ماءُ حُبِّكُنَّ فلا تَشْرَبْنَه
(7)
.
(1)
في (م): لا يُدرى.
(2)
في (ر) روته.
(3)
في (ر): يسألها.
(4)
في (م) هنا وفي الموضع الآتي: ولو.
(5)
في (هـ): كانت وهي ليست في (ك)، لكن جاء على هامشها: كان (نسخة)، كما أُثبت.
(6)
إسناده ضعيف، جَسْرة بنت دجاجة لم يوثِّقها سوى العجلي وابن حبان، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 67: عندها عجائب. وقدامة العامري - وهو ابن عبد الله - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". عبد الله: هو ابن المبارك وهو في "السنن الكبرى" برقم (5170).
(7)
إسناده ضعيف، كريمة بنت همام - وإن روى عنها جمع - لم يؤثر توثيقها عن أحد، فهي مجهولة الحال، وقد انفردت بلفظ هذا الحديث. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في =
5682 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا أبانُ بنُ صَمْعةَ
(1)
قال: حدَّثتني والدتي
(2)
.
عن عائشةَ، أنَّها سُئِلَتْ عن الأشربة، فقالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كلِّ مُسكِر
(3)
.
واعتلُّوا بحديث عبد الله بن شدَّاد، عن عبد الله بن عبَّاس:
5683 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: أخبرنا القَواريريُّ قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: سمعتُ ابنَ شُبْرُمة يذكرُه عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد
عن ابن عبَّاس قال: حُرِّمَتِ الخمرُ؛ قليلُها وكثيرُها، والسُّكر من كلِّ شراب
(4)
. ابن شُبْرُمة لم يسمعه من عبد الله بن شدَّاد.
= "السنن الكبرى برقم (5171).
وينظر ما سلف برقم (5590).
والنهي عن الجَرِّ الأخضر سلف برقم (5621) من حديث ابن أبي أوفى.
قوله: "ماءُ حُبِّكُنَّ"؛ قال السِّندي: الحُبُّ - بضمِّ مهملة فتشديد - في "الصحاح": هو الخابية، فارسيٌّ مُعرَّب.
(1)
فوقها في (م) وهامش (ك): صفية.
(2)
في (ك): حدثني والدي، وعُلِّق عليه في هامش (ك) بأنه خطأ.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، والدة أبان بن صمعة لم نقف لها على ترجمة، فهي لا تُعرف، وباقي رجاله ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5172).
وسلف برقم (5590) بلفظ: "كل مسكر حرام"، وتنظر مكرراته ثمَّة.
(4)
أثر صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ المصنَّف أعلَّه بإثره بأنَّ ابنَ شُبْرُمة - وهو عبد الله - لم يسمعه من عبد الله بن شداد، بل قال أحمد كما في "العلل" 1/ 119: ابن شُبْرُمة لم يسمع من ابن شداد شيئًا. أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، والقواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5173). =
5684 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا سُريج بنُ يونس قال: حدَّثنا هُشَيم، عن ابن شُبْرُمة قال: حدَّثني الثِّقة، عن عبد الله شدَّاد.
عن ابن عبَّاس قال: حُرِّمَتِ الخمرُ بِعَينِها؛ قليلُها وكثيرُها، والسُّكُر من كلِّ شراب
(1)
.
خالفه أبو
(2)
عون محمد بنُ عُبيد
(3)
الله الثَّقفيُّ:
5685 -
أخبرنا أحمد
(4)
بنُ عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمد. ح
(5)
: وأخبرنا الحسين بنُ منصور قال: حدَّثنا أحمد بنُ حنبل قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن مِسْعَر، عن أبي عون، عن عبد الله شدَّاد
عن ابن عبَّاس قال: حُرِّمَتِ الخمرُ بِعَينها؛ قليلُها وكثيرُها، والمُسْكِرُ من كلِّ شراب
(6)
. لم يَذكُرْ ابن الحكم: قليلها وكثيرها.
= ورواه هشيم - كما في الرواية التالية - عن ابن شبرمة، عن الثقة، عن عبد الله بن شداد، به.
ورواه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي - كما في الروايتين (5685) و (5686) - عن عبد الله بن شداد، به.
(1)
أثر صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أعلَّه المصنِّف بإثر الحديث (5686) بأنَّ هشيمًا - وهو ابن بشير السُّلمي - كان يُدلِّس، وليس في حديثه ذِكْرُ السماع من ابن شُبْرُمة. قلت: والراوي الثقة الذي رواه عنه ابن شُبْرُمة تعيَّن عند البزَّار في "مسنده"(4817): وهو عمار بن معاوية الدُّهْني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5174).
وسلف في الرواية السابقة، وسيرد في الروايتين التاليتين.
(2)
تحرف في (ر) إلى: ابن.
(3)
تحرف في (م) إلى: عبد.
(4)
في (ك) و (هـ): محمد، وجاء على هامشيهما: أحمد، على الجادة.
(5)
علامة التحويل (ح) من النسخة (هـ).
(6)
إسناداه صحيحان، الحسين بن منصور: هو ابن جعفر بن عبد الله السُّلَمي، ومِسْعَر: هو ابن كِدام. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5175)، ومُفرَّقًا برقمي (6747) و (6748). =
5686 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور قال: حدَّثنا أحمد بنُ حنبل قال: حدَّثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس قال: حدَّثنا شَريك، عن عبَّاس بن ذَرِيح، عن أبي عَوْن، عن عبد الله بن شدَّاد
عن ابن عبَّاس قال: حُرِّمَتِ الخمرُ، قليلُها وكثيرُها، وما أسكرَ من كلِّ شراب
(1)
.
قال أبو عبد الرّحمن: وهذا أولى بالصَّواب من حديث ابن شُبْرُمة، وهُشيم بن بشير
(2)
كان يُدلِّس، وليس
(3)
في حديثه ذِكْرُ السَّماع من
(4)
ابن شُبْرُمة، ورواية أبي
(5)
عون أشبَهُ بما رواه الثِّقاتُ عن ابن عبَّاس.
5687 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن سفيانَ، عن أبي الجُوَيرية الجَرميِّ قال:
سألتُ ابن عبَّاس - وهو مُسنِدٌ ظهرَه إلى الكعبة - عن الباذَق، فقال: سَبَقَ محمدٌ الباذَقَ، وما أسكرَ فهو حرام. قال: أنا أوّل العرب سأَلَه
(6)
.
5688 -
أخبرنا إسحاقَ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو عامر والنَّضر بنُ شُمَيل ووَهْبُ بن جَرير، قالوا: حدَّثنا شعبة، عن سلمةَ بنِ كُهَيل قال: سمعتُ أبا الحكم يُحدِّث
= وسلف في الروايتين السابقتين، وسيرد في الرواية التالية.
(1)
أثر صحيح -، شَريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وإن كان سيِّئ الحفظ - قد تُوبع كما في الرواية السابقة، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5176) و (6749).
(2)
تحرف في (ر) إلى: شريك.
(3)
كلمة "وليس" ليست في (م).
(4)
في (م): عن.
(5)
تحرفت في (م) إلى: ابن.
(6)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الجُوَيرية الجَرْمي: هو حِطَّان بن خُفاف.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5177) و (6787).
وسلف برقم (5606).
قال ابن عبَّاس
(1)
: مَنْ سرَّه أن يُحرِّم - إن كان مُحرِّمًا ما حرَّم اللهُ ورسولُه - فليُحرِّم النَّبيذَ
(2)
.
5689 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن عُيينةَ بن عبد الرَّحمن، عن أبيه قال:
قال رجلٌ لابن عبَّاس: إِنِّي امرؤٌ من أهل خُراسان، وإِنَّ أَرضَنا أرضٌ باردة، وإِنَّا نَتَّخِذُ شرابًا نشرَبُه من الزَّبيبِ والعِنَبِ وغيرِه، وقد أشكلَ عليَّ، فذكر له ضُروبًا من الأشربة
(3)
، فأكثر، حتَّى ظننتُ أنَّه لم يفهَمْه
(4)
، فقال له ابن عبَّاس: إِنَّكَ قد أكثَرْتَ عليَّ، اجتنِبْ ما أسكَرَ من تمرٍ أو زبيبٍ أو غيرِه
(5)
.
5690 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا القَواريريُّ قال: حدَّثنا حمَّاد قال: حدَّثنا أيوبُ، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس قال: نبيذُ البُسْر بَحْتٌ
(6)
لا يَحِلُّ
(7)
.
(1)
في (م): عن ابن عباس قال.
(2)
إسناده صحيح، أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وأبو الحكم: هو عمران بن الحارث السُّلمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5178).
وأخرجه أحمد (185) و (2028) و (3157) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
(3)
في (ر) و (م): الأشراب.
(4)
في نسخة بهامش (ك): يفهم.
(5)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وعبد الرحمن والد عُيينة: هو ابن جَوْشَن الغَطَفاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5179).
وأخرجه أحمد (2009) عن يحيى القطان، عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وفيه زيادة سلفت عند المصنِّف برقم (5616).
(6)
في (م): بحتًا، وفي (ر) و (هـ): سحت!.
(7)
إسناده صحيح، أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، والقواريري: =
5691 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي جَمْرةَ قال:
كنتُ أُترجِمُ بينَ ابن عبَّاسٍ وبين النَّاس، فأتَتْه امرأةٌ تسألُه عن نَبِيذِ الجَرِّ، فنهى عنه، قلتُ: يا أبا عبَّاس، إنِّي أنتبِذُ فِي جَرَّةٍ خضراءَ نَبيذًا حُلْوًا، فأشَربُ منه
(1)
، فيُقرقِرُ بطني، قال: لا تشرَبْ منه، وإن كان أحلى من العَسَل
(2)
.
5692 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا أبو عتَّاب - وهو سهل بنُ حمَّاد - قال: حدَّثنا قُرَّةُ قال: حدَّثنا أبو جَمْرةً نصرٌ قال:
قلتُ لابنِ عبَّاس: إِنَّ جدَّةً لي تنبِذُ
(3)
لي نبيذًا في جَرٍّ، أَشْرَبُه حُلوًا، إن أكثَرتُ منه
(4)
فجالَسْتُ القومَ؛ خَشيتُ أن أفتَضِحَ، فقال: قَدِمَ وفدُ
= هو عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، وحماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5180).
وسلف برقم (5558) من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: البُسر وحده حرام، ومع التمر حرام.
قوله: "نبيذ البُسر بَحْتٌ لا يَحِلُّ" قال السِّندي: الظاهر أنَّ الخبر: لا يَحِلُّ، "وبَحْتٌ" بتقدير: وإن وُجِدَ بَحْتٌ، أي: خالصٌ، وهو منصوبٌ، ولا عِبرة بالخط، أي: ولو كان بَحْتًا، أي: خالصًا لا يُخالط البُسْرَ شيءٌ آخر، ومحمله المُسْكِر، والكائن في الأوعية المعلومة، والله أعلم.
(1)
في (هـ): فأشربه.
(2)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر، وأبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5181).
وينظر ما بعده، وما سلف برقم (5031).
قال السِّندي: قوله: "فيُقرْقرُ بطني" جاء في "الصحاح": وقَرْقَر بطنُه: صَوَّتَ.
(3)
في (م): تنتبذ.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): إني إن أكثر منه.
عبد القيس على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "مَرْحبًا بالوفد، ليس
(1)
بالخزايا ولا النَّادمين" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّ بينَنا وبينَك المشركين، وإِنَّا لا نَصِلُ إليكَ إِلَّا في أشهُرِ
(2)
الحُرم، فحدِّثنا بأمرٍ إن عَمِلْنا به دخَلْنا الجنَّة، ونَدعو به مَنْ وراءنا، قال:"آمرُكم بثلاث، وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرونَ ما الإيمانُ بالله؟ " قالوا: اللهُ ورسولُه أعلم، قال: "شهادةُ أن لا إلهَ إِلَّا الله وإقامُ الصَّلاة، وإيتاءُ الزَّكاة، وأن تُعطوا من المغانم
(3)
الخُمُس، وأنهاكم عن أربع: عمَّا يُنبذُ في الدُّبَّاء، والنَّقير، والحَنْتَم
(4)
، والمُزَفَّت"
(5)
.
5693 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سليمان التَّيميِّ، عن قيس بن وَهْبان قال:
سألتُ ابنَ عبَّاس، قلتُ: إِنَّ لي جُرَيرةً أنتَبِذُ فيها، حتَّى إذا غلى وسكَنَ شَرِبْتُه، قال: مُذْ كم هذا شرابُك؟ قلتُ
(6)
: مُذْ عشرون سنةً، أو قال: مُذْ
(1)
في نسخة بهامش (ك): ليسوا.
(2)
في (م): الأشهر.
(3)
أشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(4)
في (ر): والحنتم والنقير.
(5)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وقُرَّة: هو ابن خالد السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5182).
وأخرجه البخاري (4368) و (7556)، ومسلم (17):((25)؛ وابن حبان (7295) من طرق عن قرة، بهذا الإسناد.
وسلف - بأخصر منه - برقم (5031).
قال السِّندي: قوله: "خشيتُ أن أَفتَضِحَ" أي: لما يظهر من مبادئ السُّكر.
(6)
في (م): قال.
أربعونَ سنةً، قال: طالَما تَروَّتْ عُروقُكَ من الخَبَث
(1)
.
وممَّا
(2)
اعتلُّوا به حديث عبد الملك بن نافع، عن عبد الله بن عمر:
5694 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: أخبرنا العوَّام عن عبد الملك بن نافع قال:
قال ابن عمر: رأيتُ رجلًا جاء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بقَدَحٍ فيه نبيذٌ، وهو عند الرُّكن، ودفع إليه القَدَحَ، فرفعه إلى فِيه، فوجدَه شديدًا، فردَّه على صاحبه، فقال له رجلٌ من القوم: يا رسولَ الله، أحرامٌ هو؟ فقال:"عليَّ بالرَّجل" فأُتِيَ به، فأخذَ منه القَدَحَ، ثُمَّ دعا بماءٍ فصبَّه فيه، ثمَّ رفعَه
(3)
إلى فِيْهِ، فقطَّبَ، ثُمَّ دعا بماءٍ أيضًا، فصبَّه فِيه، ثُمَّ قال:"إذا اغتَلَمَتْ عليكم هذه الأوعية، فاكسِروا مُتونَها بالماء"
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة قيس بن وهنان - ويقال: ابن هنان، أو ابن همَّام أو: ابن هنَّام - فقد تفرَّد بالرواية عنه سليمان التَّيمي - وهو ابن طَرْخان - وذكره ابن حبان وحده في "الثقات". سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5183).
قوله: "جُرَيرة"؛ قال السندي: تصغير الجَرَّة.
(2)
قبلها في (ر) و (م) زيادة: باب.
(3)
في (ر) و (م): فرفعه.
(4)
حديث منكر، وهذا إسناد ضعيف، عبد الملك بن نافع - وهو الشيباني الكوفي، ابن أخي القعقاع، ويقال له: ابن القعقاع - ضعَّفه ابن معين والبخاري والعُقيلي وابن حبان والدارقطني، وجهَّله المصنّف بإثر الحديث الآتي، وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وابن أبي عاصم، وباقي رجال الإسناد ثقات، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، والعوَّام: هو ابن حَوْشَب الشيباني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5184).
قلنا: والثابت عن ابن عمر خلاف هذا الحديث كما ذكر المصنف بإثر الحديث الآتي، فقد صحَّ عنه موقوفًا - كما سلف برقم (5581) - بأنَّه قال لرجل: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره. =
5695 -
وأخبرنا زياد بنُ أيوب، عن أبي معاويةَ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق الشَّيبانيُّ، عن عبد الملك بن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بنحوه
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهورِ ولا يُحتجُّ بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خِلافُ حكايته.
5696 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن أبي عَوانة، عن زيد بن جُبَير
عن ابن عمر، أنَّ رجلًا سألَه
(2)
عن الأشربة، فقال: اجتنِبْ كُلَّ شيءٍ يَنِشُّ
(3)
.
= وصحَّ عنه مرفوعًا - كما سلف برقم (5582) ومكرراته - بلفظ: "كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر". وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أسكر كثيرُه فقليله حرام"، وقد بيَّنَّا عند الرواية (5607) من رواه من الصحابة رضوان الله عليهم.
وسيرد في الرواية التالية.
قال السِّندي: قوله: "فوجده شديدًا" لعلَّ المراد به - إن صحَّ الحديثُ - أنَّه وجده قريبًا إلى الإسكار، وأنَّه ظهر فيه مبادئ السُّكر، بحيث لو أنَّه تُرك على حاله لأسكر عن قريب.
"فقطَّب" بتشديد الطاء أو تخفيفه، أي: جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس، أي: عبس جلدته لما وجد مكروهًا.
وجهه وجمع "إذا اغتلَمَتْ" أي: اشتدَّت واضطربت عند الغليان، والمراد: إذا قاربت الغليان، والله أعلم.
(1)
حديث منكر، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5185).
(2)
في (هـ): سأل.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو في "السنن الكبرى" برقم (5186). =
5697 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: أخبرنا أبو عَوانة، عن زيد بن جُبَير قال:
سألتُ ابنَ عمر عن الأشربة، فقال: اجتنِبْ كُلَّ شيءٍ يَنشُّ
(1)
.
5698 -
أخبرنا سُويدٌ، أخبرنا عبد الله، عن سليمان التَّيميِّ، عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال: المُسكِرُ قليلُه
(2)
وكثيرُه حرام
(3)
.
5699 -
قال الحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، أخبرني مالك، عن نافع
عن ابن عمر قال: كُلُّ مُسكر خمر، وكُلُّ مُسكر حرام
(4)
.
5700 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعتَمِر قال: سمعتُ شبيبًا - وهو ابن عبد الملك - يقول: حدَّثني مُقاتل بنُ حيَّان، عن سالم بن عبد الله
عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حرَّم الله الخمرَ، وكُلُّ مُسكرٍ حرام"
(5)
.
= وسيرد في الرواية التالية.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5187).
(2)
بعدها في (هـ) زيادة: حرام.
(3)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك، وسليمان التَّيمي: هو ابن طَرْخان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5188).
وينظر ما بعده، وينظر ما سلف برقم (5582).
(4)
إسناده صحيح موقوفًا، لكن له حكم الرفع، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 295: وقد روي مرفوعًا من نقل الثقات الحُفَّاظ الأثبات، ولا يُقال مثلُه من جهة الرأي، وما أعلم أحدًا من أصحاب نافع أوقفه غير مالك، والله أعلم. ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5189).
وسلف مرفوعًا برقم (5582) ومكرراته.
(5)
إسناده حسن من أجل شبيب بن عبد الملك ومقاتل بن حيان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5190). =
5701 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور - يعني ابنَ جعفر النَّيسابوريَّ - قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون قال: أخبرنا محمد بنُ عَمرو، عن أبي سلمة
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسكرٍ حرام، وكُلُّ مُسكرٍ خمر"
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: وهؤلاء أهلُ الثَّبت والعدالة، مشهورون بصحَّة النَّقل، وعبد الملك
(2)
لا يقوم مقام واحدٍ منهم، ولو عاضدَه من أشكاله جماعة، وبالله التَّوفيق.
5702 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن عُبيد الله بن عمر السَّعيديِّ قال: حدَّثتني رُقيَّةُ بنتُ عَمرو بن سعيد قالت:
كنتُ في حَجْر ابن عمر، فكان يُنقَعُ له الزَّبيبُ، فيشرَبُه من الغَد، ثُمَّ يُجفَّفُ الزَّبيبُ، ويُلقى عليه زبيبٌ آخر، ويُجعَلُ فيه ماءٌ، فيشرَبُه من الغَد، حتَّى إذا كان بعد الغَدِ طرحَه
(3)
.
= وسلف نحوه برقم (5582) بإسناد صحيح، ولفظه:"كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر".
وينظر ما بعده.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي.
أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5191).
وأخرجه أحمد (4863)، وابن ماجه (3390) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4831) و (5820)، وابن حبان (5369) من طرق عن محمد بن عمرو، به.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو به برقم (5587)، وسلف برقم (5582) بإسناد صحيح.
وينظر ما قبله.
(2)
يعني: ابن نافع السالف في الحديث رقم (5695).
(3)
إسناده ضعيف لجهالة رُقيَّة بنت عمرو - ويقال: بنت عمر - فقد تفرَّد بالرواية عنها عبيد الله بن عمر السَّعيدي القرشي، ولم يوثِّقها أحد. وعبيد الله هذا روى عنه اثنان، وقال الذهبي في "الكاشف": صالح الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5192).
واحتجُّوا بحديث أبي مسعود عُقبةَ بن عمرو:
5703 -
أخبرنا الحسن بنُ إسماعيلَ بن سليمان قال: أخبرنا يحيى بنُ يمان، عن سفيان، عن منصور
(1)
، عن خالد بن سعد
عن أبي مسعود قال: عَطِشَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حولَ الكعبة
(2)
، فاستَسْقى، فأُتِيَ بنبيذٍ من السِّقاية، فشَمَّه، فقطَّبَ، فقال:"عليَّ بِذَنُوب من زمزم فصَبَّ"
(3)
عليه، ثُمَّ شَرِبَ، فقال رجلٌ: أحرامٌ هو يا رسولَ الله
(4)
؟ قال: "لا"
(5)
. قال
(6)
: وهذا خبرٌ
(7)
ضعيفٌ؛ لأنَّ يحيى بن يمان انفردَ به دونَ أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يُحتجُّ بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه.
5704 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عثمان بنُ حِصْن
(8)
قال: حدَّثنا زيد بنُ واقد، عن خالد بن حسين قال:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: علِمْتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصومُ في بعض الأيَّام الَّتي كان يصومُها، فتحيَّنْتُ فِطْرَه بنبيذٍ
(9)
صنَعْتُه في دُبَّاءٍ، فلمَّا كان
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): أبي منصور، وهو خطأ.
(2)
قوله: "حول الكعبة" ليس في (ر).
(3)
في (ر): قصبه.
(4)
في (هـ): يا رسول الله هو.
(5)
إسناده ضعيف، وقد أعلَّه المصنِّف بإثره. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وخالد بن سعد: هو الكوفي، وأبو مسعود: هو الأنصاري البدري، واسمه عقبة بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5193).
(6)
كلمة "قال" ليست في (ر) و (م)، وعليها في (هـ) علامة نسخة.
(7)
في (ر) و (م): حديث.
(8)
في (م) وهامش (ك): حصين.
(9)
في نسخة بهامش (هـ): بالنبيذ.
المساءُ جئتُه أحمِلُها إليه، فقلت: يا رسولَ الله، إِنِّي قد علِمْتُ أَنَّكَ تصومُ في هذا اليوم، فتحيَّنْتُ فِطرَكَ بهذا النَّبيذ، فقال: "أَدْنِهِ منِّي
(1)
يا أبا هريرة" فرفَعْتُه إليه، فإذا هو يَنشُّ، فقال: "خُذْ هذه، فاضْرِبْ بها الحائطَ، فإنَّ هذا شرابُ مَنْ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآِخر"
(2)
.
وممَّا
(3)
احتجُّوا به فِعْلُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
5705 -
أخبرنا سُويدُ بن نصر قال أخبرنا عبد الله، عن السَّريِّ بن يحيى قال: حدَّثنا أبو حفص - إمامٌ لنا وكان من أسنانِ الحسن - عن أبي رافع
أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: إذا خشيتُم من نبيذٍ شِدَّتَه، فاكسِروه بالماء. قال عبد الله: من قبل أن يَشتدَّ
(4)
.
5706 -
أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا عبد الأعلى
(5)
قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، سمِعَ سعيدَ بن المُسيّب يقول:
(1)
أشير في (هـ) إلى أنها نسخة، وجاء على هامشها: منه.
(2)
إسناده حسن، خالد بن حسين - وهو خالد بن عبد الله بن حسين - نُسِبَ هنا لجدِّه، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5194).
وسلف برقم (4610).
(3)
قبلها في (م) زيادة: باب.
(4)
أثر صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حفص شيخ السري بن يحيى، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5195).
وأخرجه - بألفاظ متقاربة - عبد الرزاق (17017)، وابن أبي شيبة (24348) و (24372) و (24688) و (24689)، والدارقطني (4682) و (4683) من طرق عن عمر.
وسيرد نحوه في الرواية التالية من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر.
(5)
قوله: "قال حدثنا عبد الأعلى" سقط من (ر).
تلقَّتْ ثَقِيفٌ عُمرَ بشرابٍ، فدعا به، فلمَّا قرَّبه إلى فِيهِ كَرِهَه، فدعا به، فكسَرَه بالماء، فقال: هكذا فافعلوا
(1)
.
5707 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ قال: حدَّثنا عبد الصَّمد، حدَّثنا أبي
(2)
، عن محمد بن جُحادة، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم
عن عُتبةَ بن فَرْقد قال: كان النَّبيذُ الَّذي يشرَبُه عمرُ بنُ الخطاب
(3)
قد خُلِّلَ
(4)
.
وممَّا
(5)
يدلُّ على صحَّة
(6)
هذا حديثُ السَّائب
(7)
:
5708 -
قال الحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن السَّائب بن يزيد، أنَّه
(8)
أخبرَه
(1)
أثر صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ سعيد بن المسيب - وإن أدرك عمر - رضي عنه ن الله - الراجح أنَّه لم يسمع منه، لكن قال يحيى بن سعيد: إنَّ ابن المسيب يُسمَّى راوية عمر بن الخطاب؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. ثم إنَّ للأثر أسانيدَ أُخَرَ تُقوِّيه، وقد ذكرناها في تخريج الرواية السابقة. زكريا بن يحيى: هو ابن إياس السِّجْزي، وعبد الأعلى: هو ابن حماد، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5196).
(2)
قوله: "حدثنا أبي" من (ق)، وهو في "السُّنن الكبرى"، و "تحفة الأشراف"(10603).
(3)
قوله: "بن الخطاب" ليس في (م).
(4)
إسناده صحيح أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، وأبو خيثمة: هو زهير بن معاوية الجُعْفي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5197) و (6813).
(5)
قبلها في (م) زيادة: باب.
(6)
كلمة "صحة" ليست في (م).
(7)
بعدها في (ر) زيادة: بن يزيد.
(8)
كلمة "أنه" ليست في (م).
أنَّ عمر بن الخطَّاب خرج عليهم، فقال: إِنِّي وجدت مُن فلانٍ ريحَ شراب، فزعمَ أنَّه شرابُ
(1)
الطِّلاء، وأنا
(2)
سائِلٌ عمَّا شرِبَ، فإن كان مُسكِرًا
(3)
جلَدْتُه، فجلدَه عمرُ بن الخطَّاب الحَدَّ
(4)
تامًّا
(5)
.
49 - باب ذِكْر ما أعدَّ اللهُ عز وجل لشارب المُسكِر من الذُّلِّ والهَوانِ وأليمِ العذاب
5709 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عبد العزيز، عن عُمارةَ بن غَزيَّة، عن أبي الزُّبير عن جابر، أنَّ رجلًا من جَيْشانَ - وجَيشانُ من اليمن - قَدِمَ فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شرابٍ يشربونه بأرضهم، من الذُّرة، يُقال له: المِزْرُ؟ فقال
(6)
النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أمُسكِرٌ هو؟ " قال: نعم. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسكِرٍ، حرام، إنَّ الله عز وجل عَهِدَ لمن شرِبَ المُسكِرَ أَن يَسقِيَه من طينةِ الخَبال" قالوا: يا رسولَ الله، وما طينةُ الخَبال؟ قال:"عَرَقُ أهلِ النَّار" أو قال: "عُصارةُ أهلِ النَّار"
(7)
.
(1)
في (ر): يشرب.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): وإني.
(3)
في (م): يسكر.
(4)
في (م): حدًّا.
(5)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو "السنن الكبرى" برقمي (5198) و (6814).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 842، وعلَّقه البخاري مختصرًا بصيغة الجزم بإثر الحديث (5597) عن عمر.
و "الطِّلاء"؛ قال السِّندي: ما طُبخَ من عصير العنب.
(6)
بعدها في (ر) زيادة: له.
(7)
إسناده قوي، عبد العزيز - وهو ابن محمد بن عبيد الدَّراوردي - فيه كلام ينزله عن رتبة رجال الصحيح، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلَّس، ولم يصرِّح بسماعه =
50 - باب الحثِّ على ترك الشُّبهات
5710 -
أخبرنا حُميدُ بنُ مسعدةَ، عن يزيد - وهو ابن زُرَيع - عن ابن عَون، عن الشَّعبيِّ عن النُّعمان بن بشير قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الحلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحرامَ
(1)
بَيِّنٌ، وإنَّ بينَ ذلك أمورًا مُشتَبِهات
(2)
- وربَّما قال: وإنَّ بين ذلك أمورًا مُشتبهةً - وسأضرِبُ في ذلك مثلًا: إِنَّ الله عز وجل حَمى حِمًى، وإِنَّ حِمى الله ما حَرَّمَ، وإنَّه من يرعى حولَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطُ الحِمى - وربَّما قال: يُوشِكُ أَن يَرْتَعَ - وإنَّ من خالطَ الرِّيبةَ يُوشِكُ أن يَجْسُرَ"
(3)
.
5711 -
أخبرنا محمد بنُ أبان قال: حدَّثنا عبد الله بنُ إدريس قال: أخبرنا شعبة، عن بُرَيد بن أبي مريم، عن أبي الحَوْراء السَّعديِّ قال:
= من جابر، لكنَّ مسلمًا انتقى له هذا الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5199) و (6788).
وأخرجه أحمد (14880)، ومسلم (2002)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (5360) من طريق يعقوب بن محمد الزهري، عن عبد العزيز الدراوردي، به.
(1)
في (ر): والحرام.
(2)
في (ر): أمور متشابهات.
(3)
إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5200).
وأخرجه ابن حبان (721) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4453).
قلتُ للحسن بن عليٍّ: ما حَفِظْتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حَفِظْتُ منه: "دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ"
(1)
.
51 - باب الكراهية في بيع الزَّبيب لمن يتَّخذه نبيذًا
5712 -
أخبرنا الجارود بنُ معاذ - هو باورديٌّ - قال: حدَّثنا أبو سفيان محمد بنُ حُميد، عن مَعْمَر، عن ابن طاوس
عن أبيه، أنَّه كان يكرَه أن يبيعَ الزَّبيبَ لمن يتَّخِذُه نبيذًا
(2)
.
52 - باب الكراهية في بيع العصير
5713 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيانَ بن دينار، عن مصعب بن سعد قال:
كان لسعدٍ كُرومٌ وأعنابٌ كثيرة، وكان له فيها أمينٌ، فحمَلَتْ عِنَبًا كثيرًا، فكتب إليه: إِنِّي أخافُ على الأعناب الضَّيعة، فإن رأيتَ أن أعصِرَه عصَرْتُه، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا، فاعتزِلْ ضَيعَتي، فواللهِ لا
(1)
إسناده صحيح، محمد بن أبان: هو ابن وزير البلخي الملَّقب حمدويه، وأبو الحوراء السعدي: هو ربيعة بن شيبان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5201).
وأخرجه - بلفظ أتم منه - الترمذي (2518) عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه - ضمن سياق مطول - أحمد (1723) و (1727)، والترمذي بإثر الحديث (2518)، وابن حبان (722) من طرق عن شعبة، به.
قوله: "دَعْ ما يَريبك" قال في "النهاية": يُروى بفتح الياء وضمِّها، أي: دع ما تشكُّ فيه إلى ما لا تشكُّ فيه. والمُراد أنَّ ما اشتبه حالُه على الإنسان فتردَّد بين كونه حلالًا أو حرامًا، فاللائق بحاله تركُه، والذهاب إلى ما يُعلَم حالُه، ويُعرَفُ أَنَّه حلال، والله أعلم.
(2)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5202).
أئتمِنُكَ
(1)
على شيءٍ بعدَه
(2)
أبدًا، فعزلَه عن ضَيعَتِه
(3)
.
5714 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن هارونَ بن إبراهيم
عن ابن سيرينَ قال: بِعْه عصيرًا ممَّن يَتَّخِذُه طِلاءً ولا يَتَّخِذُه خمرًا
(4)
.
53 - باب ذِكْر ما يجوز شُرْبُه من الطِّلاء وما لا يجوز
5715 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعتَمِر قال: سمعتُ منصورًا، عن إبراهيم، عن نُباتة
عن سُويد بن غَفَلةَ قال: كتبَ عمرُ بن الخطَّاب إلى بعض عُمَّاله أَنِ ارزُقِ المسلمينَ من الطِّلاء ما ذهبَ ثُلثاه، وبَقيَ ثُلثُه
(5)
.
5716 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سليمانَ التَّيميِّ، عن أبي مِجْلَز، عن عامر بن عبد الله أنَّه قال:
(1)
في (ر) و (هـ) ونسخة بهامش (ك): آمنك.
(2)
في (ر): بعدها.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وسفيان بن دينار: هو التَّمار، وسعد: هو ابن أبي وقاص وهو في "السنن الكبرى" برقم (5203).
(4)
إسناده صحيح سويد هو ابن نصر، وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5204).
(5)
أثر صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل نُباتةَ - وقيل: بفتح النون، وهو الوالِبي الجُعْفي - فقد روى عنه جمع، ووثَّقه العجلي وابن حزم وابن حبان، وباقي رجاله ثقات، المعتمر: هو ابن سليمان، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5205).
وسيرد - بألفاظ متقاربة - في الرواية التالية من طريق عامر بن عبد الله، وفي الرواية (5717) من طريق عبد الله بن يزيد الخَطْمي، وبرقم (5719) من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر.
قرأتُ كتابَ عمر بن الخطَّاب إلى أبي موسى: أمَّا بعد، فإنَّها قدِمَتْ عَليَّ عيرٌ من الشَّام تحمِلُ شرابًا غليظًا أسودَ كطِلاءِ الإبل، وإنِّي سألتُهم على
(1)
كم يطبُخونه، فأخبروني أنَّهم يطبُخونه على الثُّلثين، ذهبَ ثُلثاه الأخبثان؛ ثُلثٌ بِبَغْيه، وثُلُثٌ بِريحِه، فمُرْ مَنْ قِبلَكَ يشربونَه
(2)
.
5717 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام، عن ابن سيرين، أنَّ عبد الله بنَ يزيد الخَطْميَّ قال:
(1)
في (ر): عن.
(2)
أثر حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عامر بن عبد الله، قال المزي في "تهذيب الكمال" 4/ 35: لا أعرف عامر بن عبد الله هذا مَن هو، إلا أن يكون عامر بن عبد الله العنبري الزاهد المعروف بعامر بن عبد قيس البصري كنيته أبو عبد الله وكان من سادات التابعين. سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك، وسليمان التَّيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو مِجْلَز: هو لاحِق بن حُميد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5207) و (6828).
وأخرجه المصنف في "الكبرى"(6829) عن سويد، عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مجلز لاحق بن حميد، أن عمر كتب إلى عمار بن ياسر .. فذكره بنحوه، ولم يذكر عامر بن عبد الله في الإسناد.
وينظر ما قبله وما بعده.
قال السِّندي: قوله: "كطلاء الإبل" أي: الذي يُطلى به الإبل الأجرب. "ثلث ببغيه وثلث بريحه" هكذا في كثير من النسخ بالباء الجارَّة الداخلة على البغي، مصدر بغى، بموحَّدة وغين معجمة: إذا جاوز الحدَّ، وكذا "بريحه" جار ومجرور، أي: ثلث خبيث بسبب ريحه، يريد أنَّ العصير له ثلاث أوصاف؛ أحدها بغيُه، أي: اشتداده وإسكاره، والثاني: أنَّه إذا اشتدَّ يحدث له ريحٌ كريهٌ، والثالث: مذوقٌ طيِّب، فينبغي أن يُقسَم أجزاؤه على أوصافه، وصار ثلثُه للبغي، والثاني للريح، والثالث للذوق، فالثلثان منه خبيثان والثلث طيَّب، فإذا أزالَ النارُ منه ثلثيه الخبيثين، بقي الباقي طيبًا، فصار حلالًا، وفي بعض النسخ:"ثلثٌ يبغيه" على أنه مضارع بغى، وكذا يريحُه.
كتبَ إلينا عمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه: أمَّا بعد، فاطبُخوا شرابَكم حتَّى يذهبَ منه نصيبُ الشَّيطان، فإنَّ له اثنَينِ، ولكم واحد
(1)
(2)
.
5718 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن جَرير، عن مُغيرة، عن الشَّعبيِّ قال:
كان عليٌّ يرزقُ النَّاسَ الطِّلاءَ
(3)
يقَعُ فيه الذُّباب، ولا يستطيع أن يَخرُجَ منه
(4)
.
5719 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عديٍّ، عن داودَ
(5)
قال:
سألتُ سعيدًا
(6)
: ما الشَّرابُ الَّذي أحلَّه عمر؟ قال: الَّذِي يُطْبَخُ حتَّى يذهبَ ثُلُثاه، ويبقى ثُلثُه
(7)
.
5720 -
أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيّب
(1)
في (م): اثنتين ولكم واحدة.
(2)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5208).
(3)
في (م): طلاء.
(4)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5209).
(5)
تحرف في (م) إلى: آدم.
(6)
تحرف في (ر) إلى: شعبة.
(7)
أثر صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن المسيب - قد أدرك عمر، والراجح أنَّه لم يسمع منه، لكن قال يحيى بن سعيد: إنَّ ابن المسيب يُسمَّى راوية عمر بن الخطاب؛ لأنَّه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. ثم إنَّ هذا الأثر قد رواه غيرُ سعيد بن المسيب كما سلف ذِكره عند الرواية (5715). ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وداود: هو ابن أبي هند. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5206).
أنَّ أبا الدَّرداء كان يشرَبُ ما ذهبَ ثُلثاه، وبَقيَ ثُلثُه
(1)
.
5721 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن هُشَيمٍ قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم
عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّه كان يشرَبُ من الطِّلاء ما ذهبَ ثُلثاه، وبَقيَ ثُلثُه
(2)
5722 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء قال:
سمعتُ سعيد بنَ المسيّب - وسألَه أعرابيٌّ عن شرابِ يُطبَخُ على النِّصف - فقال: لا، حتَّى يذهَبَ ثُلثاه، ويبقى الثُّلث
(3)
.
5723 -
أخبرنا أحمد بنُ خالد، عن مَعْنٍ قال: حدَّثنا معاوية بنُ صالح، عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المسيّب قال: إذا طُبخَ الطِّلاءُ على الثُّلث فلا بأسَ به
(4)
.
5724 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن يزيدَ بن زُرَيعٍ قال: حَدَّثنا أبو رجاء قال:
(1)
إسناده صحيح، زكريا بن يحيى: هو ابن إياس السِّجْزي، وعبد الأعلى: هو ابن حماد، وداود: هو ابن أبي هند. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5211).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(5211) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5210).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5212).
وسيرد بعده بنحوه.
(4)
إسناده صحيح، أحمد بن خالد: هو الخلَّال، ومعن: هو ابن عيسى بن يحيى الأشجعي، ومعاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5213).
وسلف بنحوه في الذي قبله.
سألتُ الحسنَ عن الطِّلاءِ المُنصَّف، فقال: لا تشربَهْ
(1)
.
5725 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن بشير بن المُهاجر قال:
سألتُ الحسنَ عمَّا يُطبَخُ من العصير قال: ما تطبُخُه
(2)
حتَّى يذهبَ الثُّلثان، ويبقى الثُّلث
(3)
.
5726 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سعد بنُ أوس، عن أنس بن سيرين قال:
سمعتُ أنس بنَ مالك يقول: إنَّ نوحًا صلى الله عليه وسلم نازعَه الشَّيطانُ فِي عُوْدِ الكَرْم، فقال هذا: لي، وقال هذا: لي، فاصطلَحا
(4)
على أنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَها، وللشَّيطان ثُلُثَيها
(5)
.
5727 -
أخبرنا سويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن عبد الملك بن طُفَيل الجَزريِّ قال:
كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أن لا تشربَوا من الطِّلاء حتَّى يذهبَ ثُلثاه، ويبقى ثُلثُه، وكلُّ مُسكرٍ حرام
(6)
.
5728 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا المُعتَمِر، عن بُرْدِ
(1)
إسناده صحيح، أبو رجاء: هو محمد بن سيف الحُدَّاني، والحسن: هو البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5214).
(2)
في: (ر) طبخته، وفي (ك): يطبخه.
(3)
إسناده ضعيف لضعف بشير بن المهاجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5215).
(4)
في (هـ): فاصطلح.
(5)
إسناده ضعيف لضعف سعد بن أوس: وهو العدوي - أو العبدي - البصري. وكيع: هو ابن الجراح وهو في "السنن الكبرى" برقم (5218).
(6)
إسناده ضعيف، وهو مكرر الأثر (5600) سندًا ومتنًا.
عن مكحولٍ قال: كُلُّ مُسكرٍ حرام
(1)
.
54 - باب ما يجوز شُرْبُه من العصير وما لا يجوز
5729 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن
(2)
أبي يعْفور السُّلميِّ، عن أبي ثابت الثَّعلبيِّ
(3)
قال:
كنتُ عندَ ابن عبَّاس، فجاءه رجلٌ، فسأله عن العصير، فقال: اشرَبْه ما كانَ طريًّا، قال: إنِّي طبَخْتُ شرابًا، وفي نفسي منه شيء
(4)
، قال: أكُنتَ شارِبَه
(5)
قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإِنَّ النَّار لا تُحِلُّ شيئًا قد حُرِّمَ
(6)
.
5730 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن جُرَيجٍ - قراءةً - أخبرني عطاءٌ قال:
سمعتُ ابنَ عبَّاس يقول: واللهِ ما تُحِلُّ النَّارُ شيئًا ولا تُحرِّمُه. قال: ثُمَّ فسَّر لي قولَه: لا تُحِلُّ
(7)
شيئًا؛ لقولهم في الطِّلاء، ولا تُحرِّمه؛ الوضوء
(1)
إسناده صحيح، المعتمر: هو ابن سليمان، وبُرد: هو ابن سنان، ومكحول: هو الشامي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5217).
(2)
تحرفت في (ر) إلى: بن.
(3)
تصحف في (ر) و (م): إلى التغلبي.
(4)
كلمة "شيء" من (م).
(5)
في نسخة بهامش (هـ): تشربه.
(6)
إسناده حسن من أجل أبي ثابت الثعلبي - واسمه أيمن بن ثابت الكوفي - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، أبو يعفور السُّلمي: هو عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسْطاس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5219).
وعلقه البخاري قبل الحديث (5598) مختصرًا عن ابن عبّاس.
قال السِّندي: قوله: "ما كان طريًا" أي: ما مضى عليه زمان.
(7)
في (هـ): يحل، وجاء بعدها في (م) زيادة: لي.
ممَّا مسَّت النَّار
(1)
(2)
.
5731 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن حَيْوةَ بن شُرَيحٍ قال: أخبرني عُقَيل، عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيّب قال: اشرَبِ العصيرَ ما لم يُزبِدْ
(3)
.
5732 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام بن عائذ الأسديِّ قال:
سألتُ إبراهيمَ عن
(4)
العصير، قال: اشرَبْه
(5)
ما لم يتغيَّر
(6)
.
5733 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن عبد الملك
عن عطاءٍ في العصير قال: اشرَبه حتَّى يغلي
(7)
.
(1)
المثبت من النسخة (ق)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(5220)، وجاء قوله:"الوضوء مما مَسَّت النار" في سائر النسخ على أنه ترجمة، وزاد قبله في (م) كلمة "باب" وهو وهمٌ من النُّسَّاخ، قال السِّندي: قوله: "ولا تُحَرِّمه" ردٌّ لقولهم: "الوضوء ممَّا مسَّت النار" فإن الشيء قبل مَسَّ النار لا يوجب الوضوءَ اللاحق، ولا يبطل الوضوء السابق، فلو كان بعد مسّ النار يوجب الوضوء اللاحق ومبطلٌ للوضوء السّابق لكان ذلك بمنزلة أن يقال: إن النار مُحَرِّمة، وعلى هذا فجملة "مما مسَّت النار" جزء من الحديث، وليست من قبيل الترجمة كما كتبه كثير من الكتّاب، وقد نبَّه على ذلك بعض المعتنين، والله تعالى أعلم.
(2)
إسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (5220).
(3)
إسناده صحيح، عُقَيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5221).
قوله: "ما لم يُزبِدْ"؛ قال السِّندي: من أزيد البحر، إذا رمى بالزَّبَد.
(4)
في (م): في.
(5)
بعدها في (ر) زيادة: حتى يغلي.
(6)
إسناده صحيح، إبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى"(5222).
(7)
إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزَمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (5223).
5734 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن داود عن الشَّعبيِّ قال: اشْرَبْه ثلاثةَ أَيَّامٍ إلَّا أن يغلي
(1)
.
55 - باب ذِكْر ما يجوز شُربُه من الأنبِذة وما لا يجوز
5735 -
أخبرني عمَرو بنُ عثمانَ بن سعيد بن كثير قال: حدَّثنا بقيَّة قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الله بن الدَّيلميِّ
عن أبيه فيروزَ قال: قدِمْتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ الله، إِنَّا أصحابُ كَرْمٍ، وقد أنزلَ اللهُ عز وجل تحريمَ الخمر، فماذا نصنع؟ قال:"تتَّخِذونَه زبيبًا؟ " قلت: فنصنَعُ بالزَّبيب ماذا؟ قال: "تَنقَعونَه على غَدائكم، وتَشربونَه على عَشائكم، وتَنقعونَه على عَشائكم، وتشربونَه على غَدائكم" قلتُ: أفلا نُؤخِّره حتَّى يشتدَّ؟ قال: "لا تَجعلوه في القُلَل، واجعلوه في الشِّنان، فإنَّه إن تأخَّرَ صارَ خَلًّا"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5224).
(2)
حديث صحيح، بقية - وهو ابن الوليد - ضعيف مدلِّس يدلِّس تدليس التسوية، لكنه توبع في الرواية التالية، وكما سيأتي في التخريج، وباقي رجال الإسناد ثقات، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5225).
وأخرجه بأطول منه أحمد (18042) من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية بإسناد صحيح.
قوله: "في القُلَل"؛ قال السِّندي: هي الجرار الكبار، واحدها قُلَّة. و "الشِّنان"؛ جمع شَنّ، قال السيوطي في حاشية أبي داود: الشِّنان: هي الأسقية من الأدم وغيرها، واحدها شَنّ، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلود.
5736 -
أخبرنا عيسى بنُ محمد أبو عُمير بنُ النَّحَّاس، عن ضَمْرة، عن السَّيبانيِّ، عن ابن الدَّيلميِّ
عن أبيه قال: قُلنا: يا رسولَ الله، إنَّ لنا أعنابًا، فماذا نصنَعُ بها؟ قال:"زَبِّبوها" قلنا: فما
(1)
نصنَعُ بالزَّبيب؟ قال - يعني -: "انبِذوه على غَدائكم، واشرَبوه على عَشائكم، وانبِذوه على عَشائكم، واشرَبوه على غَدائكم، وانبِذوه في الشِّنان، ولا تَنبِذوه في القِلال، فإِنَّه إن تأخَّرَ صارَ خَلًّا"
(2)
.
5737 -
أخبرنا أبو داود الحرَّانيُّ
(3)
قال: حدَّثنا يعلى
(4)
بنُ عُبيد قال: حدَّثنا مُطيع، عن أبي عمر
(5)
عن ابن عبَّاس قال: كان يُنبَذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرَبُه من الغَد، ومن بَعدِ الغَد، فإذا كان مساءَ الثَّالثة، فإن بقيَ في الإناء شيءٌ لم يشرَبوه
(6)
، أُهرِيق
(7)
.
(1)
في (هـ): فماذا.
(2)
إسناده صحيح، ضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، والسَّيباني: هو يحيى بن أبي عمرو، وابن الدَّيلمي: هو عبد الله، وأبوه الديلمي: اسمه فيروز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5226).
وأخرجه أبو داود (3710) عن عيسى بن محمد، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة.
(3)
كلمة "الحراني" من (ر) و (م).
(4)
في (ك) و (هـ) و (يه): حدثنا يعلى الحراني قال: حدثنا يعلى، وهو خطأ.
(5)
المثبت من (ق) وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" و "تحفة الأشراف"(6548)، وفي سائر النسخ: عثمان.
(6)
في (ر) وهامشي (ك) و (هـ): يَشربه.
(7)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مُطيع - وهو ابن عبد الله الغَزَّال - فهو =
5738 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدَم قال: حدَّثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن عُبيد
(1)
البَهْرانيِّ
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُنقَعُ له الزَّبيبُ، فيشرَبُه يومَه، والغَدَ، وبعدَ الغَد
(2)
.
5739 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى، عن ابن فُضَيل عن الأعمش، عن يحيى أبي عمر
(3)
.
عن ابن عبَّاس قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنبَذُ له
(4)
الزَّبيب من اللَّيل، فيجعَلُه
(5)
في سِقاء، فيشرَبُه يومَه ذلك، والغَدَ، وبعدَ الغَد، فإذا كان من
= صدوق، وباقي رجاله ثقات، أبو داود الحرَّاني: هو سليمان بن سيف، وأبو عمر: هو يحيى بن عبيد البَهْراني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5227).
وأخرجه أحمد (2068) و (2143) و (3337)، ومسلم (2004):(79) و (80) و (83)، والمصنف في "الكبرى"(6820)، وابن ماجه (3399)، وابن حبان (5384) و (5386) من طرق عن أبي عمر يحيى بن عبيد البَهْراني، بهذا الإسناد.
وسيرد في الروايتين التاليتين.
(1)
تحرف في (ر) إلى: عبد الله.
(2)
حديث صحيح، شَريك - وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيِّئ الحفظ - قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5228).
وأخرجه المصنف في "الكبرى"(6821) من طريق ورقاء بن عمر، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة، وسيرد في الرواية التالية.
(3)
في (ر): يحيى بن عمر، وفي (هـ): يحيى بن أبي عمر.
(4)
بعدها في (ك) و (هـ) زيادة: نبيذ.
(5)
في (م): فيجعل.
آخرِ الثَّالثة سقاه أو شَرِبَه، فإن أصبحَ منه شيءٌ أهراقَه
(1)
.
5740 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يُنبَذُ له في سِقاءٍ الزَّبيبُ غُدوةً، فيشرَبُه من اللَّيل، ويُنبَذُ له
(2)
عَشيَّةً، فيشرَبُه غُدوةً، وكان يغسِلُ الأسقيةَ، ولا يَجعلُ فيها دُرْدِيًّا ولا شيئًا. قال نافع: فكُنَّا نشرَبُه مِثْلَ العسل
(3)
.
5741 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن بسَّام قال: سألت أبا جعفرٍ عن النَّبيذ، قال:
كان عليُّ بنُ حسين يُنبَذُ له من اللَّيل، فيشرَبُه غُدوةً، ويُنبَذُ له غُدوةً، فيَشرَبُه من اللَّيل
(4)
.
5742 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله قال: سمعتُ سفيانَ سُئِلَ عن النَّبيذ، قال: انتَبِذْ عشيًّا، واشربه غُدوةً
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن فُضيل: هو محمد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ويحيى أبو عمر: هو ابن عبيد البَهْراني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5229).
وأخرجه أحمد (1963)، ومسلم (2004):(81) و (82)، وأبو داود (3713) من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وسلف في الروايتين السابقتين.
(2)
كلمة "له" ليست في (م).
(3)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وعبد الله: هو ابن المبارك، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5231) و (6822).
قال السِّندي: قوله: "ولا يَجعلُ فيها دُرْدِيًّا" دُرْدِيُّ الزيت: الكَدَر.
(4)
إسناده حسن من أجل بسَّام - وهو ابن عبد الله الصَّيرفي - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، أبو جعفر: هو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو "السنن الكبرى" برقمي (5232) و (6825).
(5)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي =
5743 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سليمان
(1)
التَّيميِّ، عن أبي عثمان - وليس بالنَّهديِّ -
أنَّ أمَّ الفضل أرسلَتْ إلى أنس بن مالك تسأَلُه عن نبيذ الجَرِّ، فحدَّثها
(2)
عن النَّضر ابنِه أَنَّه كانَ يَنبِذُ في جَرٍّ، يَنبِذُ غُدوةً، ويشربُه عَشِيَّةً
(3)
5744 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن قَتادةَ
عن سعيد بن المسيّب أنَّه كان يكرَه أن يُجعَلَ نَطْلُ النَّبيذ في النَّبيذ ليشتدَّ بالنَّطْل
(4)
.
5745 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن داودَ بن أبي هند عن سعيد بن المسيّب، أنَّه قال في النَّبيذ: خَمْرُه دُرْدِيُّه
(5)
.
5746 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سعيد
(6)
عن قَتادَة
= (5233) و (6824).
(1)
في هامش (ك): سليم، ونُبِّه فيها على أنه خطأ.
(2)
بعدها في (م) زيادة: يعني.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان. سليمان التَّيمي: هو ابن طَرْخان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5234).
قال السِّندي: قوله: "فحدَّثها عن النّضر ابنه" يريد أنه يعتقد حِلَّه إذا لم يكن مُسكرًا، ولذلك يفعله ابنُه في بيته، والله أعلم.
(4)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وقَتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5235).
قوله: "نَطلُ النَّبيذ" قال السِّندي: هو ما يبقى من النَّبيذ بعد الخالص، وهو العكر والدُّرْدي، وذلك هو أن يؤخذ سُلافُ النَّبيذ وما صفا منه، فإذا لم يبقَ إِلَّا العكرُ والدُّرديُّ صُبَّ عليه ماءٌ، وخُلِطَ بالنَّبيذ الطريِّ ليشتدَّ.
(5)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5236).
(6)
المثبت من (ق) و (م) ونسخة بهامش (ك)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" و "التحفة"(18723)، وفي (ك) و (هـ) و (ر) وفوقها في (م): شعبة.
عن سعيد بن المسيّب قال: إنّما سُمِّيتِ الخمر؛ لأنَّها تُرِكَتْ حَتَّى مضى صَفْوَها، وبقيَ كَدَرُها، وكان يكرَه كُلَّ شَيءٍ يُنبَذُ على عَكَر
(1)
.
56 - باب ذِكْر الاختلاف على إبراهيم في النَّبيذ
5747 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا القواريريُّ قال: حدَّثنا ابن أبي زائدة قال: حدَّثنا الحسن بنُ عمرو، عن فُضَيل بن عمرو
عن إبراهيم قال: كانوا يَرَونَ أَنَّ مَنْ شرِبَ شرابًا فسَكِرَ منه، لم يَصلُحْ له أن يعودَ فيه
(2)
.
5748 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن مُغيرة، عن أبي مَعْشَر عن إبراهيم قال: لا بأسَ بنبيذ البُخْتُج
(3)
.
5749 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن أبي عَوانة، عن أبي مِسْكينٍ قال:
سألتُ إبراهيمَ، قلتُ: إِنَّا نأخذُ دُرْدِيَّ الخمِر أو الطِّلاءِ فُنَنظِّفُه، ثُمَّ ننقَعُ فيه الزَّبيب ثلاثًا
(4)
، ثُمَّ نُصَفِّيه، ثُمَّ نَدَعُه حَتَّى يبلُغَ، فنَشْرَبُه
(5)
. قال:
(1)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وسماع عبد الله - وهو ابن المبارك - منه قبل اختلاطه، وقَتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5237).
(2)
إسناده صحيح، أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، والقواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والحسن بن عمرو: هو الفُقَيمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5238).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم، وأبو معشر: هو زياد بن كُلَيب الحنظلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5239).
البُختُج: كلمة فارسية معربة، معناها: العصير المطبوخ "النهاية في غريب الحديث": (بختج).
(4)
في (م): ثانيًا.
(5)
في (م): ثم نشربه.
يُكْرَه
(1)
.
5750 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جَرير
عن ابن شُبْرُمةَ قال: رَحِمَ اللهُ إبراهيمَ، شدَّدَ النَّاسُ في النَّبيذ، ورخَّصَ فيه
(2)
.
5751 -
حدَّثنا عُبيد الله بنُ سعيد، عن أبي أُسامَة قال:
سمعتُ ابنَ المبارك يقول: ما وجدتُ الرُّخصة في المُسكِر عن أحدٍ صحيحًا إِلَّا عن إبراهيم
(3)
.
5752 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال:
سمعتُ أبا أسامةَ يقول: ما رأيتُ رجلًا أطْلَبَ للعلم من عبد الله بن المبارك؛ الشَّاماتِ ومصرَ واليمن والحجاز
(4)
.
57 - باب ذِكْر الأشربة المباحة
5753 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حدَّثنا أسد بنُ موسى قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن ثابت
(1)
إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري، وأبو مِسْكين: هو الحُرّ بن مِسْكين وهو في "السنن الكبرى" برقم (5240).
(2)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، وابن شُبْرُمة: هو عبد الله وهو في "السنن الكبرى" برقم (5241).
(3)
إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو ابن يحيى اليَشْكُري أبو قُدامة السَّرَخسي، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وابن المبارك: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5242).
(4)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5243).
وأورده المزي في "تهذيب الكمال"(ترجمة عبد الله بن المبارك) بلفظ المصنّف.
قال السِّندي: قوله: "الشامات" كأنه على إرادة البلاد الشامية.
عن أنس قال: كان لأُمِّ سُليمٍ قَدَحٌ من عَيْدان
(1)
، فقالت: سَقَيتُ فيه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّ الشَّراب؛ الماءَ، والعسلَ، واللَّبنَ، والنَّبيذَ
(2)
.
5754 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن سلمةَ بن كُهَيل، عن ذَرِّ بن عبد الله، عن سعيد بن عبد الرَّحمن بن أبْزَى
عن أبيه قال: سألتُ أُبيَّ بنَ كعب عن النَّبيذ، فقال: اشرَبِ الماءَ، واشرَبِ العسلَ، واشرَبِ السَّويقَ، واشرَبِ اللَّبنَ الَّذي نُجِعْتَ به. فعاوَدْتُه، فقال: الخمرَ تُريد؟! الخمرَ تُريد؟!
(3)
.
5755 -
أخبرني أحمد بنُ عليِّ بن سعيد بن إبراهيم قال: حدَّثنا القواريريُّ قال: حدَّثنا مُعتَمِر بنُ سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن عَبيدة
عن ابن مسعود قال: أحدَثَ النَّاسُ أشرِبةً ما أدري ما هي فما لي شرابٌ منذُ عشرين سنةً - أو قال: أربعين سنةً - إِلَّا الماءُ والسَّويق، غير أنَّه لم يذكُرِ النَّبيذَ
(4)
.
(1)
قوله "من عيدان" من (هـ) ونسخة بهامش (ك).
(2)
إسناده صحيح، ثابت: هو ابن أسلم البُناني - وهو في "السنن الكبرى" برقم (5244).
وأخرجه أحمد (13581)، ومسلم (2008) من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من فعل أنس.
قال السِّندي: قوله: "قدح من عَيْدان" هو بالفتح والسكون، جمع عَيدانة، بمعنى النخلة الطويلة، أو بالكسر والسكون جمع عود.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5245) و (6826).
قال السِّندي قوله: "الذي نُجِعْتَ به" أي: الذي سُقيتَه في الصِّغَر وغُذيتَ به.
(4)
صحيح من كلام عَبيدة بن عَمرو السَّلماني كما في الرواية التالية، وذِكْرُ ابن مسعود فيه =
5756 -
أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن عَوْن، عن محمد بن سيرين عن عَبيدةَ قال: أحدَثَ النَّاسُ أشرِبةً ما أدري ما هي، وما لي شرابٌ منذُ عشرينَ سنةً إِلَّا الماءُ واللَّبنُ والعسلُ
(1)
.
5757 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جَرير، عن ابن شُبْرُمةَ قال:
قال طلحةُ لأهل الكوفة: في النَّبيذ فتنةٌ يربو فيها الصَّغير، ويهرَمُ فيها الكبير. قال: وكان إذا كان فيهم عُرْسٌ كان طلحةُ وزُبيدٌ
(2)
يَسقِيان اللَّبنَ والعسلَ، فقيل لطلحة: ألا تَسقيهم
(3)
النَّبيذَ؟ قال: إِنِّي أَكرَه أَن يَسكرَ مسلمٌ في سَببي
(4)
(5)
.
= هنا وهمٌ فيما قاله المزِّي في "التحفة" 13/ 285 (19000). قلت: ورجال الإسناد ثقات، القواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وسليمان والد معتمر: هو ابن طَرْخان التّيمي، ومحمد: هو ابن سيرين، وعَبيدة: هو ابن عمرو السَّلماني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5246) و (6817).
(1)
إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرْطَبان، وعَبيدة: هو ابن عمرو السَّلماني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5247) و (6827).
وأخرجه المصنف في "الكبرى"(6818) من طريق يونس بن يزيد ومنصور بن المعتمر، كلاهما عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.
(2)
تصحفت في (ك) إلى: وزبير.
(3)
في (ر) و (م): نسقيهم.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): بسببي.
(5)
أثر صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، وابن شُبْرُمة: هو عبد الله، وطلحة: هو ابن مُصرِّف اليامي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5248).
وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في "ذمّ المسكر"(39) عن إسحاق بن إسماعيل، عن جرير، به، ولفظه: "قال طلحة لأهل الكوفة: النَّبيذُ فتنة
…
".
5758 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِيرٌ قال:
كان ابن شُبْرُمةَ لا يشرَبُ إِلَّا الماءَ واللَّبن
(1)
(2)
.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5249).
قال السِّندي: قوله: "كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللَّبَن" أي: يقتصر من بين الأشربة عليهما، فيترك كثيرًا مما علم حِلّه احترازًا من الوقوع في الحرام، وهذا كمال الورع، ولقد أحسن المصنِّف رحمه الله تعالى وأجاد حيث ختم الكتاب بهذا الأثر المفيد للحثِّ على كمال الورع والتقوى، فنبَّه بختم الكتاب على أنَّ نتيجة العلم هي التقوى؛ فقد قال تعالى:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] اللهم ارزقناها بفضلك يا كريم.
(2)
جاء هنا في آخر النسخة (ك) ما نصّه: آخر كتاب الأشربة، وهو آخر الكتاب الذي نسختُ منه، والحمد لله أولًا وآخرًا ....
وجاء في آخر النسخة (هـ): آخر كتاب الأشربة، وهو آخر كتاب "المجتبى" من النسائي والحمد لله ربّ العالمين
…
وجاء في آخر النسخة (يه): آخر كتاب الأشربة، وهو آخر الكتاب، والحمد لله أولًا وآخرًا ....
وينظر تتمة الكلام في وصف النسخ الخطية.