المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ـ[الالمام بأحاديث الأحكام]ـ المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي - الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

[ابن دقيق العيد]

فهرس الكتاب

ـ[الالمام بأحاديث الأحكام]ـ

المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 702هـ)

المحقق: حقق نصوصة وخرح أحاديثه حسين إسماعيل الجمل

الناشر: دار المعراج الدولية - دار ابن حزم - السعودية - الرياض / لبنان - بيروت

الطبعة: الثانية، 1423هـ -2002م

عدد الأجزاء: 2

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ص: -1

‌(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم رب يسر وأعن [بِخَير]

)

قَالَ الشَّيْخ الْفَقِيه، الإِمَام الْعَالم، الْعَامِل المحدِّث، الْحَافِظ تَقِيّ الدَّين أَبُو الْفَتْح، مُحَمَّد بن الشَّيْخ [الْفَقِيه، الْأمة] ، الإِمَام الْعَالم، الْعَامِل الْوَرع، الزَّاهِد، مجد الدَّين، أَبُو الْحسن [عَلّي] ، بن وهب، بن مُطِيع الْقشيرِي [رحمه الله] ، [الْمَعْرُوف بِابْن دَقِيق الْعِيد]، عَفا الله عَنهُ. آمين:

ص: 45

(الْخطْبَة)

الْحَمد لله منزل الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام، ومفصل الْحَلَال وَالْحرَام، وَالْهَادِي من اتبع رضوانه سبل السَّلَام، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله [وَحده لَا شريك لَهُ] توحيداً؛ هُوَ فِي التَّقْرِير مُحكم النظام، وَفِي الْإِخْلَاص وافر الْأَقْسَام، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي أرْسلهُ رَحْمَة للأنام، فَعَلَيهِ مِنْهُ أفضل صلاةٍ وأكمل سَلام، ثمَّ عَلَى آله الطيبين الْكِرَام، وَأَصْحَابه نُجُوم الْهدى الْأَعْلَام. وَبعد؛ فَهَذَا مُخْتَصر فِي علم الحَدِيث، تَأَمَّلت مَقْصُوده تأملاً، وَلم أدعُ الْأَحَادِيث إِلَيْهِ الجَفَلا، وَلَا ألَوْتُ فِي وَضعه محرراً، وَلَا أبرزته كَيفَ اتّفق تهوراً، فَمن فهم مغزاه شدّ عَلَيْهِ يَد الضِّنانة، وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعزين مَكَانا ومكانة وسميته: بِكِتَاب الْإِلْمَام بِأَحَادِيث الْأَحْكَام.

ص: 46

وشرطي فِيهِ أَن لَا أورد إِلَّا حَدِيث من وثَّقه إِمَام من مزكي رُوَاة الْأَخْبَار، وَكَانَ صَحِيحا عَلَى طَريقَة (بعض) أهل الحَدِيث / الْحفاظ، أَو أَئِمَّة الْفِقْه النظار، فَإِن لكل مِنْهُم مغزىً قَصده وسلكه، وطريقاً أعرض عَنهُ وَتَركه، وَفِي كل خير. وَالله تَعَالَى ينفع بِهِ دينا ودُنيا، ويجعله نورا يسْعَى بَين أَيْدِينَا، وَيفتح (فِيهِ) لدارسيه (فِيهِ) حفظا، ويبلغنا ببركته منزلَة من كرامته عظمى، إِنَّه الفتاح الْعَلِيم، الْغَنِيّ الْكَرِيم.

ص: 47

فارغة

ص: 48

(كتاب الطَّهَارَة)

(1)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إنّا نركَبُ الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا، أفنتوضأ من مَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" هُوَ الطَّهورُ ماؤهُ الحلُ ميتَته ". أخرجه الْأَرْبَعَة: أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "، وَرجع ابْن مَنْدَه أَيْضا صِحَّته.

(2)

وَعنهُ، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا يبولنَّ أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يغْتَسل فِيهِ "

ص: 49

أخرجه مُسلم. [وَهُوَ عِنْد البَاقِينَ بِمَعْنَاهُ] .

(3)

وَرَوَى مُحَمَّد بن عجلَان، قَالَ: سمعتُ أبي يُحدِّث عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يبولنَّ أحدُكم فِي المَاء الدَّائِم، وَلَا يغْتَسل فِيهِ من الْجَنَابَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(4)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي السَّائِب، مولَى هِشَام بن زُهرة، أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يغْتَسل أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَهُوَ جنُب " فَقَالَ: كَيفَ يفعل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يتَنَاوَلهُ تناولاً.

(5)

رَوَى سِماكُ بن حَرْب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:

ص: 50

اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي جَفْنَة فجَاء النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ليتوضأ مِنْهَا أَو يغْتَسل، فَقَالَت لَهُ: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت جنبا، قَالَ:" إِن المَاء لَا يُجْنِب ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(6)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه (ثمَّ لينزعه) ، فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء، وَالْآخر دَوَاء ". أخرجه البُخَارِيّ.

(7)

وَعنهُ من رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مراتٍ أولَاهُنَّ بالترابِ ". أخرجه مُسلم.

ص: 51

(8)

وَفِي رِوَايَة عَلّي بن مُسهْر عِنْد مُسلم، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي رزين [اسْمه مَسْعُود بن مَالك الْأَسدي الْكُوفِي] ، وَأبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا وَلَغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فَلْيُرقْهُ، ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات ".

(9)

وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" يغسل الْإِنَاء إِذا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات أولَاهُنَّ أَو أخْراهن بِالتُّرَابِ، وَإِذا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّة غسل مرّة ". وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَقد اخْتلف فِي رَفعه.

ص: 52

(10)

وَرَوَى مَالك من حَدِيث كَبْشَة - ابْنة كَعْب بن مَالك - وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة - أَن أَبَا قَتَادَة دخل عَلَيْهَا فَسَكَبت لَهُ وَضوءاً، فَجَاءَت هرة لتشرب مِنْهُ فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت، قَالَت كبشةُ: فرآني أنظر إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ / يَا ابْنة أخي؟ قَالَت: قلت: نعم. فَقَالَ: إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِنَّهَا لَيست بِنَجس، إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم أَو الطوافات ". وَأخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبان فِي " صَحِيحَيْهِمَا ". وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَأما ابْن مَنْده فَخَالف.

(11)

وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: جَاءَ أعرابيٌ فَبَال فِي طَائِفَة الْمَسْجِد فزجره النَّاس، فنهاهم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَلَمَّا قضي بَوْله أَمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بذنوبٍ من مَاء فأهريق عَلَيْهِ. فِي لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 53

(بَاب الْآنِية)

(12)

عَن مُعَاوِيَة بن سُوَيْد بن مقرّن قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى البَراءِ بن عَازِب فَسَمعته يَقُول: " أمرنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِسَبْعٍ، ونهانا عَن سبعٍ: أمرنَا بعيادة الْمَرِيض، وَاتِّبَاع الْجِنَازَة، وتشْميت الْعَاطِس، وإبرار الْقسم أَو المُقْسم، وَنصر الْمَظْلُوم، وَإجَابَة الدَّاعِي، وإفشاء السَّلَام، ونهانا عَن خَوَاتِم أَو عَن تختُّم الذَّهَب، وَعَن شرب بالفضةِ، وَعَن المياثِرِ، والقسّيِ، وَعَن لبس الْحَرِير والاستبرق والديباج ". لفظُ رِوَايَة مُسلم، فِي بعض وجوهه.

(13)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَنهم كَانُوا عِنْد حُذَيْفَة بن الْيَمَان فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوسِيّ، فَلَمَّا وضع الْقدح فِي يَده؛ رَمَى بِهِ

ص: 54

وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نهيته غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُول: لم أفعل هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / يَقُول:" لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج، وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب وَلَا الْفضة، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صحافها، فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الْآخِرَة ". مُتَّفق عَلَيْهِ. ولفظُ الْمَتْن للْبُخَارِيّ.

(14)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أيُّما إهَاب دُبِغَ فقد طهُر ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.

(15)

وَعَن أبي ثَعْلَبَة الخُشَني رضي الله عنه، قَالَ: أتيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقلت: يَا رَسُول الله إِنَّا بِأَرْض أهل الْكتاب أفنأكل فِي آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّم؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " أما مَا ذكرْت أَنكُمْ بِأَرْض أهل الْكتاب فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنيتهم إِلَّا أَن لَا تَجدوا بُداً، فَإِن لم تَجدوا بُداً فَاغْسِلُوا وكلوا، وَأما مَا ذكرت أَنكُمْ بِأَرْض صيد فَمَا صدت بقوسك فاذكر اسْم الله وكُلْ، وَمَا صدتَّ بكلبك المعلَّم فاذكر اسْم الله وكل، وَمَا صدت

ص: 55

بكلبك الَّذِي لَيْسَ بمعلَّم فأدركت ذَكَاته فكلْه ". أخرجه البُخَارِيّ.

(16)

وَثَبت من حَدِيث عمرَان بن حُصين، رضي الله عنه قَالَ كُنَّا فِي سفر مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] . وَفِيه: ثمَّ نزل فَدَعَا بِالْوضُوءِ فَتَوَضَّأ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتل من صلَاته إِذا هُوَ بِرَجُل مُعتزل لم يُصلِّ مَعَ الْقَوْم، فَقَالَ:" مَا مَنعك يَا فلَان أَن تصلي مَعَ الْقَوْم "؟ قَالَ: أصابتني جَنَابَة وَلَا مَاء، قَالَ:" عَلَيْك بالصعيد فَإِنَّهُ يَكْفِيك ". ثمَّ سَار النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، فاشتكى النَّاس إِلَيْهِ من الْعَطش، فَنزل فَدَعَا فلَانا - كَانَ يُسَمِّيه أَبُو رَجَاء فنسيه عوفٌ - ودعا عليا فَقَالَ:" اذْهَبَا فابغيا المَاء "، فَانْطَلقَا فتلقيا امْرَأَة بَين مزادتين أَو سطيحتين من مَاء عَلَى بعير لَهَا، قَالَ: فَقَالَا لَهَا: أَيْن المَاء؟ فَقَالَت: عهدي بِالْمَاءِ أمس هَذِه السَّاعَة، ونفرنا خلوف. قَالَا لَهَا: انطلقي إِذا. وَفِيه: ودعا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بِإِنَاء فأفرغ فِيهِ من أَفْوَاه المزادتين أَو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وَأطلق العزالي وَنُودِيَ فِي النَّاس أَن اسقوا واستقوا، فاستقى من سَقَى، واسقى / واستسقى من شَاءَ، وَكَانَ آخر ذَلِك: أَن أعطي الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من ذَلِك

ص: 56

[المَاء]، فَقَالَ:" اذْهَبْ فأفرِغْهُ عَلَيْك ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(17)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ، قَالَ: رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا كَانَ جُنح اللَّيْل إِذا أمسيتم فكفُّوا صِبْيَانكُمْ فَإِن الشَّيَاطِين تَنْتَشِر حِينَئِذٍ، فَإِذا ذهب سَاعَة من اللَّيْل فخلّوهم، وَأَغْلقُوا الْأَبْوَاب، واذْكُرُوا اسْم الله فَإِن الشَّيَاطِين لَا تفتح بَابا مغلقاً، وأوكوا قربكم واذْكُرُوا اسْم الله، وخمِّروا آنيتكم واذْكُرُوا اسْم الله، وَلَو أَن تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئا، وأطفئوا مصابيحكم ". رَوَاهُ البُخَارِيّ.

ص: 57

(بَاب السِّوَاك)

(18)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" السِّوَاك مَطهرة للفم مرضاة للرب ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَابْن حبَان، فِي " صَحِيحه "، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة بطرِيق أُخْرَى فِي " صَحِيحه "، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ".

(19)

وَأخرج مُسلم من حَدِيث الْمِقْدَام، وَهُوَ ابْن شُرَيْح، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا دخل بَيته يبْدَأ بِالسِّوَاكِ ".

(20)

وَرَوَى جمَاعَة عَن مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن حُمَيد

ص: 58

ابْن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ:" لَوْلَا أَن يَشُقَّ عَلَى أمَّتِه لأمرهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء ".

(21)

وَرَوَاهُ رَوْحُ بن عبَادَة، عَن مَالك بِسَنَدِهِ إِلَى أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء ". رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ".

(22)

وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة ".

(23)

وَعَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا قَامَ من اللَّيْل / يشوص

ص: 59

فَاه بِالسِّوَاكِ. أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ. ويشوص بِمَعْنى يدلك. وَقيل: يغسل، وَقيل: يُنْقي.

(24)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي بردة، عَن أبي مُوسَى قَالَ:" دخلت عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وطرف السِّوَاك عَلَى لِسَانه ".

(25)

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ: " أَتَيْنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نستحمله فرأيته يستاك عَلَى لِسَانه ".

(26)

وَرَوَى مُسلم، (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ)، من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة حَدِيثا (فِيهِ) :" وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِهِ، لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة من ريح الْمسك ".

(27)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله

ص: 60

[صلى الله عليه وسلم َ] : " عشرٌ من الْفطْرَة: قصّ الشَّارِب، وإعفاء اللِّحْيَة، والسواك واستنشاق المَاء، وَغسل البراجم، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، وانتقاص المَاء ". قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصعب: ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة، وَزَاد فِيهِ وَكِيع: انتقاص المَاء، يَعْنِي الِاسْتِنْجَاء.

(28)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ:" وُقّت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة أَن لَا تتْرك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". أخرجه مُسلم.

(29)

وَعَن ابْن عمر، " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن القزَع ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (قَالَ عبيد الله قلت لنافع: مَا القزع؟ قَالَ: حلق بعض رَأس الصَّبِي، وَيتْرك بعض) . مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 61

(30)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " اختتن إِبْرَاهِيم (النَّبِي) [صلى الله عليه وسلم َ] وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة بالقدوم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 62

(بَاب صفة الْوضُوء وفرائضه وسننه)

(31)

عَن حُمران مولَى عُثْمَان [بن عَفَّان] ، أَن عُثْمَان (بن عَفَّان) رضي الله عنه دَعَا بِوضُوء، فَتَوَضَّأ: فَغسل كفيه، ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ تمضمض، [واستنثر، وَفِي نُسْخَة] ، واستنشق ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل يَده الْيُمْنَى إِلَى الْمرْفق ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل يَده الْيُسْرَى كَذَلِك، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ، ثمَّ غسل رجله الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل (رجله) الْيُسْرَى مثل ذَلِك، ثمَّ قَالَ: رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا، ثمَّ قَالَ: قَالَ

ص: 63

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " مَن تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يحدِّث فيهمَا نَفسه، غُفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". قَالَ ابْن شهَاب: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا أَسْبغ مَا يتَوَضَّأ بِهِ أحد للصَّلَاة. [مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم] .

(32)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، قَالَ: رَأَيْت عليا تَوَضَّأ: " فَغسل وَجهه ثَلَاثًا، وَغسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمسح بِرَأْسِهِ وَاحِدَة ". وَقَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ". أخرجه أَبُو دَاوُد [وَرِجَاله احْتج بهم البُخَارِيّ] .

(33)

وَرَوَى مَالك، من حَدِيث عبد الله بن زيد، (بن عَاصِم) فِي صفة وضوء رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" ثمَّ مسح رَأسه بيدَيْهِ فَأقبل بهما وَأدبر، بَدَأَ بِمقدم رَأسه، ثمَّ ذهب بهما إِلَى قَفاهُ، ثمَّ ردّهما حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَان الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ".

ص: 64

أَخْرجُوهُ من حَدِيث مَالك.

(34)

وَفِي رِوَايَة خَالِد الوَاسِطِيّ فِي الحَدِيث: " ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها، فَمَضْمض واستنشق من كف وَاحِد، فَفعل ذَلِك ثَلَاثًا ". وَهِي فِي الصَّحِيح.

(35)

وَفِي رِوَايَة وُهيب فِي هَذَا الحَدِيث: " فَمَضْمض (واستنشق) واستنثر من ثَلَاث غرفات ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(36)

وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال / فِي هَذَا الحَدِيث [أَيْضا] : " تمضمض، (واستنشق) ، (واستنثر) ، ثَلَاث مَرَّات من غرفَة وَاحِدَة ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ.

ص: 65

(37)

وَفِي رِوَايَة وَاسع بن حبَان: " وَمسح رَأسه بِمَاء غير فضل يَدَيْهِ، وَغسل رجلَيْهِ حَتَّى أنقاهما ". أخرجه مُسلم.

(38)

وَرَوَى عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رجلا أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، كَيفَ الطّهُور؟ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا، ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ، فَأدْخل إصبعيه السباحتين فِي أُذُنَيْهِ، وَمسح بإبهاميه عَلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ، وبالسباحتين بَاطِن أُذُنَيْهِ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا، [ثَلَاثًا] ثمَّ قَالَ:" هَكَذَا الْوضُوء، فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص فقد أَسَاءَ وظلم، أَو ظلم وأساء ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى عَمْرو، فَمن يحْتَج بنسخة

ص: 66

عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده فَهُوَ عِنْده صَحِيح.

(39)

وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم (من نَومه) فليُفْرغْ عَلَى يَده ثَلَاث مَرَّات قبل أَن يدْخل يَده فِي إنائه، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فِيمَا باتت يَده ".

(40)

وَعنهُ، من رِوَايَة همَّام بن مُنَبّه، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليستنشق بمنخريه من المَاء ثمَّ لينتثر ". أخرجهُمَا مُسلم.

(41)

وَعَن عَاصِم بن لَقِيط بن صبرَة، عَن أَبِيه قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، أَخْبرنِي عَن الْوضُوء؟ قَالَ: " أَسْبغ الْوضُوء، وَبَالغ فِي

ص: 67

الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما ". أخرجهُمَا النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وصححهما ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ".

(42)

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مطولا وَفِيه: " أَسْبغ الْوضُوء، وخلِّلْ بَين الْأَصَابِع ".

(43)

وَعَن ابْن عَبَّاس /: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] تَوَضَّأ مرّة مرّة ". أخرجه البُخَارِيّ.

(44)

وَعَن عُثْمَان " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يخلل لحيته ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَغَيره يُخَالِفهُ فِي التَّصْحِيح.

ص: 68

(45)

وَعَن سِنَان بن ربيعَة، عَن شهر بن حَوْشَب، عَن أبي أُمَامَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" الأذنان من الرَّأْس، وَكَانَ يمسح رَأسه مرّة، وَيمْسَح المأقين ". أخرجه ابْن ماجة. وَسنَان بن ربيعَة أخرج لَهُ البُخَارِيّ، وَشهر بن حَوْشَب وَثَّقَهُ أَحْمد وَيَحْيَى، وَتكلم فِيهِ غَيرهمَا.

(46)

وَرَوَى حبيب بن زيد، عَن عباد بن تَمِيم، عَن عَمه قَالَ:" رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] تَوَضَّأ، فَجعل يدلك (ذِرَاعَيْهِ) ".

ص: 69

أخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه " وَذكر حبيباً فِي كتاب " الثِّقَات ". وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ صَالح.

(47)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث نعيم بن عبد الله المجْمر قَالَ: رَأَيْت أَبَا هُرَيْرَة يتَوَضَّأ: فَغسل وَجهه فأسبع الْوضُوء، ثمَّ غسل يَده الْيُمْنَى حَتَّى أشرع فِي الْعَضُد، ثمَّ (غسل) يَده الْيُسْرَى حَتَّى أشرع فِي الْعَضُد، ثمَّ مسح رَأسه، ثمَّ غسل رجله الْيُمْنَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق، ثمَّ غسل رجله الْيُسْرَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق، ثمَّ قَالَ:(هَكَذَا) رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، يتَوَضَّأ [للصَّلَاة] وَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَنْتُم الغر المحجلون يَوْم الْقِيَامَة [من إسباغ الْوضُوء] فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم فليطل غرته وتحجيله ".

(48)

وَفِي رِوَايَة: " فَغسل وَجهه وَيَديه، حَتَّى كَاد يبلغ

ص: 70

الْمَنْكِبَيْنِ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ حَتَّى رفع إِلَى السَّاقَيْن ".

(49)

وَفِي رِوَايَة أبي حَازِم، قَالَ: كنتُ خلف أبي هُرَيْرَة وَهُوَ يتَوَضَّأ للصَّلَاة، فَكَانَ يمد يَده حَتَّى يبلغ إبطه ". الحَدِيث

(50)

وَعَن عَائِشَة قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لَيُحِب التَّيَمُّن / فِي طهوره إِذا تطهر، وَفِي ترجله إِذا ترجل، وَفِي انتعاله إِذا انتعل ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(51)

وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " تَوَضَّأ فَمسح بناصيته وَعَلَى الْعِمَامَة، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ". رَوَاهُ مُسلم من جِهَة ابْن الْمُغيرَة، عَن أَبِيه.

(52)

وَعند الطَّحَاوِيّ، من حَدِيث شهر بن حَوْشَب، عَن أبي أُمَامَة: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] تَوَضَّأ فَمسح أُذُنَيْهِ مَعَ الرَّأْس، وَقَالَ:

ص: 71

" الأذنان من الرَّأْس ". وَشهر تقدم.

(53)

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن زيد أَنه رَأَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يتَوَضَّأ: " فَأخذ لصماخيه مَاء خلاف المَاء الَّذِي أَخذ لرأسه ". وَقَالَ بعد إِخْرَاجه: وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح [وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم] .

(54)

وَفِي حَدِيث عَمْرو بن عبسة، الطَّوِيل، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ:" مَا (من) مِنْكُم أحد يقرب وضوءه فيمضمض، ويستنشق فينثر إِلَّا خرجت خَطَايَا وَجهه، وَفِيه، وخياشيمه ".

ص: 72

(55)

وَفِي الحَدِيث: " ثمَّ يغسل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أمره الله ". وَهَذِه اللَّفْظَة أخرجهَا ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "(أَيْضا)، أَعنِي قَوْله:" كَمَا أمره الله "، وأصل الحَدِيث عِنْد مُسلم.

(56)

وَفِي حَدِيث جَابر [بن عبد الله] فِي [صفة] حجَّة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] من رِوَايَة النَّسَائِيّ: " ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ ". والْحَدِيث فِي الصَّحِيح، وَلَكِن بِصِيغَة الْخَبَر:" نبدأ أَو أبدأ " لَا بِصِيغَة الْأَمر، وَالْأَكْثَر فِي الرِّوَايَة هَذَا؛ والمخرج للْحَدِيث وَاحِد.

(57)

وَرَوَى البُخَارِيّ حَدِيث شَقِيق بن سَلمَة فِي التَّيَمُّم، وَفِيه عَن عمار: فتمرغت فِي الصَّعِيد كَمَا تمرغ الدَّابَّة، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ /: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تصنع هَكَذَا: وَضرب بكفيه ضَرْبَة عَلَى

ص: 73

الأَرْض ثمَّ نفضهما، ثمَّ مسح ظهر كَفه بِشمَالِهِ، أَو ظهر شِمَاله بكفه، ثمَّ مسح بهما وَجهه ". وَأخرج الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي بعض طرقه " إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تضرب بيديك عَلَى الأَرْض ثمَّ تنفضهما، ثمَّ تمسح بيمينك عَلَى شمالك، وشمالك عَلَى يَمِينك، ثمَّ تمسح [بهما] عَلَى وَجهك ".

(58)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث خَالِد بن معدان، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رَأَى رجلا وَفِي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء، فَأمره النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة. وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة يرويهِ عَن بحير وَهُوَ ابْن سعد. وَفِي " الْمسند " عَن أَحْمد أَنه قَالَ [يَعْنِي بَقِيَّة: وَقد وَثَّقَهُ جمَاعَة، وَقد زَالَت تُهْمَة تدليسه بقوله حَدثنَا] حَدثنَا بحير؛ قَالَ الْأَثْرَم: قلت لِأَحْمَد: هَذَا إِسْنَاد جيد؟ قَالَ: نعم.

ص: 74

(59)

وَعَن أنس [قَالَ] : " كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يتَوَضَّأ (بِالْمدِّ) ، ويغتسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد ". لفظ رِوَايَة مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(60)

وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث الْمُغيرَة [بن شُعْبَة] أَنه صب عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] المَاء وَهُوَ يتَوَضَّأ.

(61)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث عمر، فِي حَدِيث طَوِيل، قَالَ فِيهِ:" مَا مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأ فَيبلغ أَو فيسبغ الْوضُوء ثمَّ يَقُول: " أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله (وَحده لَا شريك لَهُ) وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله؛ إِلَّا فتحت لَهُ أَبْوَاب الْجنَّة الثَّمَانِية، يدْخل من أَيهَا شَاءَ ".

ص: 75

(62)

وَرَوَى أَبُو (مُحَمَّد) عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ الْحَافِظ فِي " مُسْنده " من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] تَوَضَّأ مرّة مرّة ونضح ". وَرِجَال إِسْنَاده رجال الصَّحِيح.

(63)

وَمن حَدِيث بُرَيْدَة، قَالَ: أصبح رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ:" يَا بِلَال، بِمَ سبقتني إِلَى الْجنَّة؟ [فَإِنِّي] مَا دخلت الْجنَّة قطّ إِلَّا وَسمعت خشخشتك أَمَامِي " وَفِيه: فَقَالَ بِلَال: يَا رَسُول الله / مَا أَذِنت قطّ إِلَّا صليت رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أصابني حدث قطّ إِلَّا تَوَضَّأت عِنْدهَا وَرَأَيْت أَن لله عَلّي رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" بهما ". لفظ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ، وَحكم بِصِحَّتِهِ.

ص: 76

(بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ)

(64)

عَن صَفْوَان بن عَسَّال، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سَفْراً أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم ". صَححهُ التِّرْمِذِيّ بعد تَخْرِيجه.

(65)

وَعَن عُرْوَة بن الْمُغيرَة، عَن أَبِيه، قَالَ: كنت مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي سفر، فَأَهْوَيْت لأنزع خفيه، فَقَالَ:" دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين، فَمسح عَلَيْهِمَا ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

ص: 77

(66)

وَعَن شُرَيْح بن هَانِئ قَالَ: أتيت عَائِشَة أسألها عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَت: عَلَيْك بِابْن أبي طَالب فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافر مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ:" جعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر، وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم ". أخرجه مُسلم.

(67)

وَعَن زبيد بن الصَّلْت، قَالَ: سَمِعت عمر يَقُول: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه، فليمسح عَلَيْهِمَا، وليصلّ فيهمَا، وَلَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من جِهَة أَسد بن مُوسَى وَفِيه قَالَ: [و] حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت عَن أنس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مثله.

ص: 78

وَأسد بن مُوسَى وَثَّقَهُ الْكُوفِي /، وَالنَّسَائِيّ، وَالْبَزَّار، وَقَالَ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " بعد ذكر حَدِيث عقبَة بن عَامر:" خرجت من الشَّام ". وَقد رَوَى عَن أنس مَرْفُوعا بِإِسْنَاد صَحِيح، رُوَاته عَن آخِرهم ثِقَات إِلَّا أَنه شَاذ بِمرَّة، ثمَّ أخرج حَدِيث أنس الْمُتَقَدّم، وَقَالَ فِيهِ: عَلَى شَرط مُسلم.

(68)

عَن أنس رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ينامون، ثمَّ [يقومُونَ] فيصلون وَلَا يتوضؤون. أخرجه مُسلم.

(69)

وَفِي رِوَايَة عِنْد أَحْمد بن عبيد: " ينامون، ثمَّ يقومُونَ فيصلون، وَلَا يتوضؤون عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ".

ص: 79

(70)

وَفِي رِوَايَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ: " لقد رَأَيْت أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يوقظون للصَّلَاة، حَتَّى إِنِّي لأسْمع لأَحَدهم غطيطاً، ثمَّ يقومُونَ فيصلون وَلَا يتوضؤون ". قَالَ ابْن الْمُبَارك: هَذَا عندنَا وهم جُلُوس.

(71)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة، عَن عَلّي رضي الله عنه (أَنه) قَالَ: استحييت أَن أسأَل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الْمَذْي من أجل فَاطِمَة، فَأمرت الْمِقْدَاد فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:" مِنْهُ الْوضُوء ".

(72)

وَعِنْده فِي رِوَايَة عَن ابْن عَبَّاس، عَن عَلّي فِيهَا:" تَوَضَّأ، وانضح فرجك ".

(73)

وَرَوَى حَمَّاد بن زيد، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه،

ص: 80

عَن عَائِشَة، أَن فَاطِمَة بنت حُبَيْش استفتت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت:[يَا رَسُول الله] إِنِّي أُستحاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة فَقَالَ [النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] :" ذَلِك عرق، وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِن أَقبلت فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك أثر الدَّم، وتوضئي وَصلي، فَإِنَّمَا ذَلِك عرق، وَلَيْسَت بالحيضة / ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ، وَرَوَاهُ مُسلم مُخْتَصرا وَأعْرض عَن لَفْظَة (توضئي) .

(74)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " تصلي الْمُسْتَحَاضَة وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير ". وَفِي رِوَايَة: " قطراً ". أخرجه أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَافِظ فِي جمعه لحَدِيث الْأَعْمَش.

(75)

وَرَوَى عبد الْكَرِيم الْجَزرِي، عَن عَطاء، عَن عَائِشَة: " أَن

ص: 81

النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يقبِّل، ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره، وَرِجَاله هَؤُلَاءِ رجال " الصَّحِيحَيْنِ "، وَقد أعل.

(76)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فأشكل عَلَيْهِ أخرج مِنْهُ شَيْء أم لَا، فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا، أَو يجد ريحًا ". أخرجه مُسلم.

(77)

وَرَوَى قيس بن طلق، عَن أَبِيه، قَالَ: خرجنَا وَفْدًا حَتَّى قدمنَا عَلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَبَايَعْنَاهُ، وصلينا مَعَه، فَلَمَّا قَضَى

ص: 82

الصَّلَاة؛ جَاءَهُ رجل كَأَنَّهُ بدوي فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا ترَى فِي رجل مسَّ ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فَقَالَ:" وَهل وَهُوَ إِلَّا مُضْغَة مِنْك، أَو بضعَة مِنْك ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ بَعضهم، وَتكلم فِيهِ غَيره.

(78)

وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب، فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ". أخرجه جمَاعَة مِنْهُم: أَبُو عَلّي بن السكن، ثمَّ عمر بن عبد الْبر.

(79)

وَعَن إِسْمَاعِيل بن عيَّاش، قَالَ: حَدثنِي ابْن جريج، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا قاء أحدكُم فِي صلَاته أَو قلس؛ فلينصرف فَليَتَوَضَّأ، وليبن عَلَى صلَاته / مَا لم يتَكَلَّم ". قَالَ ابْن جريج: وحَدثني ابْن أبي مليكَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مثله. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بالإسنادين من وَجْهَيْن، وَاللَّفْظ لأَحَدهمَا وَالْآخر

ص: 83

نَحوه، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وثَّقه [أَحْمد] ، وَيَحْيَى بن معِين مُطلقًا فِي رِوَايَة، وَأَثْنَى يزِيد بن هَارُون عَلَى حفظه ثناءاً بليغاً، وَضعف جمَاعَة رِوَايَته عَن الْحِجَازِيِّينَ، وصححوا رِوَايَته عَن الشاميين. (قلت: وَهَذَا من رِوَايَته عَن الْحِجَازِيِّينَ) .

(80)

وَعَن جَابر بن سَمُرَة، أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : أَنَتَوَضَّأُ من لُحُوم الْغنم؟ قَالَ: " إِن شِئْت فَتَوَضَّأ وَإِن شِئْت فَلَا تتوضأ ". فَقَالَ: أأتوضأ من لُحُوم الْإِبِل؟ قَالَ: " نعم، فَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل "، قَالَ: أُصَلِّي فِي مرابض الْغنم؟ قَالَ: " نعم " قَالَ: أأصلي فِي مبارك الْإِبِل؟ قَالَ " لَا ". أخرجه مُسلم.

(81)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، قَالَ: " مِنْ غُسْلِه

ص: 84

الغُسْل ومِنْ حَمْله الْوضُوء " يَعْنِي الْمَيِّت. أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن. قلت: وَرِجَاله رجال مُسلم.

(82)

وَرَوَى حَمَّاد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، فِي هَذَا حَدِيثا، احْتج بِهِ الظَّاهِرِيّ، وَقَالَ أَحْمد، وَعلي بن عبد الله: لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. ذكره البُخَارِيّ عَنْهُمَا فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ.

ص: 85

‌(بَاب حكم الْحَدث [الْأَصْغَر]

)

(83)

عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة إِلَّا أَن الله تَعَالَى قد أحل لكم فِيهِ الْكَلَام، فَمن تكلم فَلَا يتَكَلَّم إِلَّا بِخَير ". أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " من حَدِيث سُفْيَان، عَن عَطاء بن السَّائِب مَرْفُوعا هَكَذَا، وَقد رَوَى عَنهُ غير مَرْفُوع. وَعَطَاء هَذَا من الثِّقَات / الَّذين تغير حفظهم أخيراً واختلطوا. وَقَالَ يَحْيَى بن معِين: وَجَمِيع من رَوَى عَن عَطاء رَوَى عَنهُ فِي الِاخْتِلَاط، إِلَّا شُعْبَة وسُفْيَان. قلت: وَهَذَا من رِوَايَة سُفْيَان.

(84)

وَرَوَى مَالك، عَن عبد الله بن أبي بكر - وَهُوَ ابْن مُحَمَّد

ص: 86

ابْن عَمْرو بن حزم - أَن فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لعَمْرو بن حزم: " لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر ". وَهَذَا مُرْسل وَبَعض الروَاة يَقُول: عَن عبد الله عَن أَبِيه، وَبَعْضهمْ عَن أَبِيه، عَن جده. وَمن النَّاس من يثبت هَذَا الحَدِيث بشهرة الْكتاب وتلقيه بِالْقبُولِ، وَيرَى أَن ذَلِك يُغني عَن طلب الْإِسْنَاد.

(85)

وَثَبت فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث هِرقل، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]

ص: 87

كتب إِلَيْهِ: " بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. من مُحَمَّد عبد الله وَرَسُوله إِلَى هِرقل عَظِيم الرّوم ". وَفِيه و (يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم أَن لَا نعْبد إِلَّا الله وَلَا نشْرك بِهِ شَيْئا، وَلَا يتَّخذ بَعْضنَا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون الله، فَإِن توَلّوا فَقولُوا اشْهَدُوا بِأَنا مُسلمُونَ) . [آل عمرَان - 64] .

(86)

وَعَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] يذكر الله عَلَى كل أحيانه ". أَخْرجُوهُ، إِلَّا البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ.

ص: 88

(بَاب آدَاب قَضَاء الْحَاجة)

(87)

عَن أنس، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا دخل الْخَلَاء / وضع خَاتمه ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر. و [أخرجه] التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(88)

وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، قَالَ:" انْطلق رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حَتَّى توارى عني فَقَضَى حَاجته ".

(89)

وَعَن عبد الله بن جَعْفَر، قَالَ: " كَانَ أحب مَا استتر بِهِ

ص: 89

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](لقَضَاء) حَاجته هدف، أَو حائش نخل ".

(90)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " اتَّقوا اللاَّعنيْن "، قَالُوا: وَمَا اللاعنان يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " الَّذِي يتخلَّى فِي طَرِيق النَّاس، أَو فِي ظلهم ". أخرجهُمَا مُسلم.

(91)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ حَدِيثا، رَوَاهُ حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن رجل صحب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة، وَفِيه: النَّهْي عَن الْبَوْل فِي المغتسل.

(92)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا دخل الْخَلَاء قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث ".

ص: 90

اتَّفقُوا عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(93)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا تغوط الرّجلَانِ فليوار كل مِنْهُمَا عَن صَاحبه، وَلَا يتحدثان عَلَى طوفهما؛ فَإِن الله يمقت عَلَى ذَلِك ". أخرجه الْحَافِظ أَبُو عَلّي بن السكن، وَصَححهُ الْحَافِظ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان.

(94)

- وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " مَا بَال رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَائِما مُنْذُ أنزل عَلَيْهِ الْقُرْآن ".

ص: 91

أخرجه الْحَافِظ أَبُو عوَانَة فِي " مُسْنده الصَّحِيح ".

(95)

وَقد ثَبت من حَدِيث أبي حُذَيْفَة: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَتَى سُباطَة قوم فَبَال قَائِما ". [الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(96)

وَفِي حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَتَى سباطة قوم ففجَّ رجلَيْهِ وبال قَائِما " /. أخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ".

(97)

وَعَن أبي قَتَادَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا شرب أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء، وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ ".

ص: 92

لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(98)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِنَّمَا أَنا لكم بِمَنْزِلَة الْوَالِد أعلمكُم، فَإِذا أَتَى أحدكُم الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة، وَلَا يستدبرها، وَلَا يستطب بِيَمِينِهِ، [وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ] ، وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَيُنْهِي عَن الروث والرّمة ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد. وَهُوَ عِنْد مُسلم من وَجه آخر عقَّبه الدَّارَقُطْنِيّ.

(99)

وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول: إِن نَاسا يَقُولُونَ إِذا قعدت عَلَى حَاجَتك فَلَا تسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا بَيت الْمُقَدّس، قَالَ عبد الله: لقد

ص: 93

ارتقيت عَلَى ظهر بَيت لنا فَرَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى لبنتين مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ. أخرجه مَالك أطول من هَذَا، والْحَدِيث فِي الْجُمْلَة عِنْد الْجَمَاعَة كلهم.

(100)

رَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود: " أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] الْغَائِط فَأمرنِي أَن أتبعه بِثَلَاثَة أَحْجَار، فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ، فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا، فَأخذ الحجرين وَألقَى الروثة، وَقَالَ: " هَذِه ركس ".

(101)

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى أَن يُستنجى بروث أَو عظم، وَقَالَ: " إنَّهُمَا لَا يطهران ".

ص: 94

قَالَ: إِسْنَاده صَحِيح.

(102)

وَرَوَى عَطاء بن أبي مَيْمُونَة، عَن أنس بن مَالك، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام نحوي إداوةً من مَاء وعنزة فيستنجى بِالْمَاءِ / ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(103)

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (أَنه قَالَ) :" إِنَّمَا المَاء من المَاء ". لفظ مُسلم.

(104)

وَعَن أنس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " مَاء الرجل

ص: 95

غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَأَيّهمَا سبق كَانَ الشّبَه ". أخرجه النَّسَائِيّ.

(105)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها؛ فقد وَجب الْغسْل ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(106)

وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَإِن لم ينزل ".

(107)

وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " إِذا التقَى الختانان فقد وَجب الْغسْل، أنزل أَو لم يُنزل ". وَسَيَأْتِي الْغسْل من الْحيض وَالْمَوْت.

(108)

وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ": حَدِيثا عَن أبي هُرَيْرَة

ص: 96

فِيهِ: أَن ثُمَامَة بن أَثَال أسر، وَفِيه: فمنَّ عَلَيْهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْمًا فَأسلم فَحله وَبَعثه إِلَى حَائِط أبي طَلْحَة، فَأمره أَن يغْتَسل، فاغتسل وَصَلى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" حَسُنَ إِسْلَام أخيكم ". [وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ: " فَأمره أَن يغْتَسل "] .

(109)

وَرَوَى عَمْرو بن سُلَيم الْأنْصَارِيّ، قَالَ: أشهد عَلَى أبي سعيد [الْخُدْرِيّ] قَالَ: أشهد عَلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ: " [ال] غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم، وَأَن يستن، وَأَن يمس طيبا إِن وجد ". قَالَ عَمْرو: أما الْغسْل فَأشْهد أَنه وَاجِب، وَأما الاستنان وَالطّيب فَالله أعلم، أواجب هُوَ أم لَا، وَلَكِن هَكَذَا فِي الحَدِيث. لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(110)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:

ص: 97

" إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(111)

وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت، وَمن اغْتسل فالغسل أفضل ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَاسْتَحْسنهُ. / وَمن يحمل رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرة عَلَى السماع مُطلقًا ويصححها؛ يُصَحِّحهُ.

(112)

وَعَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يغْتَسل من أَربع: من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَغسل الْمَيِّت، والحجامة ".

ص: 98

أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن خُزَيْمَة فِي (" صَحِيحه ")، و [صَححهُ] الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: رُوَاة هَذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات. قلت: وَقد عُلل، ومُصعب بن شيبَة رَاوِيه قد مُس أَيْضا، وَلَكِن احْتج بِهِ مُسلم.

(113)

عَن عبد الله بن سَلمَة، عَن عَلّي رضي الله عنه، قَالَ:" كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يقْرَأ الْقُرْآن عَلَى كل حَال، لَيْسَ الْجَنَابَة ".

ص: 99

لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن خُزَيْمَة، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " مَا بَين مطول ومختصر. وَعبد الله بن سَلِمة، بِكَسْر اللَّام، قيل فِيهِ: تعرف وتنكر.

(114)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ)، (قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) : " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ " أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.

(115)

وَفِي رِوَايَة: " بَينهمَا وضُوءًا "، وَقَالَ:" ثمَّ [إِذا] أَرَادَ أَن يُعاود ".

(116)

وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة: " إِذا أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة "، أَي الَّذِي يُجَامع ثمَّ يعود قبل الْغسْل.

ص: 100

(117)

وَفِي [رِوَايَة أُخْرَى لَهُ] : " إِذا أَرَادَ أحدكُم الْعود فَليَتَوَضَّأ؛ فَإِنَّهُ أنشط للعود ". وأخرجها الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " أَي هَذِه الزِّيَادَة.

(118)

وَرَوَى مَالك عَن عبد الله بن دِينَار، عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أَنه قَالَ: ذكر عمر بن الْخطاب رضي الله عنه لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه تصيبه الْجَنَابَة من اللَّيْل؛ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /: " تَوَضَّأ واغسل ذكرك، ثمَّ نَمْ ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ.

(119)

وَعَن أبي إِسْحَاق، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة رَضِي الله

ص: 101

عَنْهَا قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ينَام وَهُوَ جنب، من غير أَن يمس مَاء ". أخرجه الْأَرْبَعَة. (وَرِجَاله ثِقَات. وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ صَحِيحا) .

(120)

وَلأبي دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام تَوَضَّأ ". تَعْنِي وَهُوَ جنب.

(121)

وَفِي لفظ النَّسَائِيّ: " تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ".

(122)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ، فيفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله، فَيغسل فرجه، ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه

ص: 102

فِي أصُول شعره، حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ، حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جسده، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ". أخرجه مُسلم وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ.

(123)

وَفِي رِوَايَة ذكر " غسل الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا ".

(124)

وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى: " بَدَأَ فَغسل يَدَيْهِ قبل أَن يدْخل يَده فِي الْإِنَاء ".

(125)

وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " ثمَّ يخلل بيدَيْهِ شعره حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات ".

ص: 103

(126)

وَعند البُخَارِيّ: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو الحلاب؛ فَأخذ بكفيه فَبَدَأَ بشق (رَأسه) الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر، وَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه ".

(127)

وَعِنْده فِي حَدِيث مَيْمُونَة بعد غسل الْفرج: " فَضرب بِيَدِهِ الأَرْض فمسحها، ثمَّ غسلهَا، فَتَمَضْمَض واستنشق /، وَغسل وَجهه وذراعيه ثمَّ صب عَلَى رَأسه، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى جسده، ثمَّ تنحى فَغسل قَدَمَيْهِ، فناولته ثوبا فَلم يَأْخُذهُ، فَانْطَلق وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ ".

(128)

(وَفِي رِوَايَة لَهُ)" ثمَّ ضرب بِيَدِهِ الأَرْض مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا ".

(129)

وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى (لَهُ) : " ثمَّ أفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى

ص: 104

شِمَاله فَغسل مذاكيره "

(130)

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها، قَالَت: قلت يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة أَشد ضَفْر رَأْسِي أفأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ:" لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات؛ [فتطهرين] ، [وَفِي نُسْخَة] ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء؛ فتطهرين ". لفظ رِوَايَة مُسلم.

(131)

وَفِي أُخْرَى لَهُ: أفأنقضه (لغسل) الْحَيْضَة والجنابة؟ فَقَالَ: " لَا ".

(132)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها [وَعَن أَبِيهَا وَلعن مبغضيهما] قَالَت: " سَأَلت امْرَأَة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَيفَ تَغْتَسِل من حَيْضَتهَا؟ قَالَت: فذكرتْ أَنه علَّمها كَيفَ تَغْتَسِل ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة من مسك فَتطهر بهَا. قَالَت: كَيفَ أتطهر بهَا؟ قَالَ: تطهري بهَا وَسُبْحَان الله،

ص: 105

واستتري ". وَفِيه: قَالَت عَائِشَة: (فأخذتها) واجتذبتها إليَّ وَعرفت مَا أَرَادَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَقلت: " تتبعي [بهَا] أثر الدَّم ". أخرجه مُسلم.

(133)

عَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه، أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِن الله تَعَالَى قد فضَّلني عَلَى الْأَنْبِيَاء "، أَو قَالَ: " أمتِي عَلَى الْأُمَم بِأَرْبَع: أَرْسلنِي إِلَى النَّاس كَافَّة، وَجعل الأَرْض كلهَا لي ولأمتي طهُورا ومسجداً؛ فأينما أدْركْت الرجل من أمتِي الصَّلَاة فَعنده مَسْجده

ص: 106

وَطهُوره، ونُصرت بِالرُّعْبِ يسير بَين يديّ مسيرَة شهر يقذف فِي قُلُوب أعدائي، وَأحلت لي الْغَنَائِم ". لفظ رِوَايَة أبي عبد الله الثَّقَفِيّ فِي " الْفَوَائِد "، وَأخرجه عَن قوم مُوثقِينَ، وَأَصله عِنْد الْبَيْهَقِيّ.

(134)

[وَعند البُخَارِيّ مَعْنَاهُ من حَدِيث جَابر، وَفِيه: " وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا؛ فأيما رجل أَدْرَكته الصَّلَاة فَليصل " وَذكر بَاقِيهَا بِنَحْوِهِ، وَالله أعلم] .

(135)

وَفِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث حُذَيْفَة رضي الله عنه، قَالَ /: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " فُضِّلنا عَلَى النَّاس بِثَلَاث: جُعلت صُفُوفنَا كَصُفُوف الْمَلَائِكَة، وَجعلت لنا الأَرْض [كلهَا] مَسْجِدا، وَجعلت تربَتهَا لنا طهُورا إِذا لم نجد المَاء ". وَذكر خصْلَة أُخْرَى.

ص: 107

(136)

وَفِي رِوَايَة للبيهقي: " وَجعل ترابها طهُورا ".

(137)

وَلمُسلم من رِوَايَة شَقِيق، وَرِوَايَة أبي مُوسَى عَن عمار:" [إِنَّمَا] يَكْفِيك أَن تَقول هَكَذَا؛ وَضرب بيدَيْهِ عَلَى الأَرْض فنفض يَدَيْهِ فَمسح وَجهه وكفيه ".

(138)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الصَّعِيد وضوء الْمُسلم وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين، فَإِذا وجد المَاء؛ فليتق الله وليمسه بَشرته، فَإِن ذَلِك خير ". أخرجه الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَزَّار، وَأوردهُ ابْن الْقطَّان فِي بَاب أَحَادِيث ذكر أَن أسانيدها صِحَاح.

ص: 108

(139)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، قَالَ: خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء، فتيمَّما صَعِيدا طيبا، وصلّيا، ثمَّ وجدا المَاء فِي الْوَقْت؛ فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء، وَلم يعد الآخر. فَأتيَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ للَّذي لم يُعد:" أصبت السّنة، وأجزأتك صَلَاتك "، وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد:" لَك الْأجر مرَّتَيْنِ ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ". ولتصحيحه طَرِيق مَذْكُور فِي " الإِمَام ".

(140)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، قَالَ:" إِذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَاجْتَنبُوهُ، وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 109

(بَاب الْحيض)

(141)

رَوَى ابْن أبي عدي فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حُبيش، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِن دم الْحيض [دم] أسود يُعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي [وَصلي] / ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَرِجَاله رجال مُسلم، وَقَالَ: وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث غير وَاحِد فَلم يذكر أحد مِنْهُم مَا ذكر ابْن أبي عدي.

(142)

وَفِي رِوَايَة ابْن أبي عمر، عَن سُفْيَان فِي حَدِيثهمَا: " وَإِذا

ص: 110

أَدْبَرت فاغتسلي وَصلي ".

(143)

وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث ابْن أبي أُسَامَة، قَالَ:" وَلَكِن دعِي الصَّلَاة قَدْرَ الْأَيَّام الَّتِي كنت تحيضين فِيهَا، ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي ".

(144)

وَعند أبي دَاوُد من رِوَايَة سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن أَسمَاء بنت عُميس، قَالَت: قلت يَا رَسُول الله، إِن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش استُحيضت مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلم تصلّ، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " سُبْحَانَ الله، هَذَا من [عمل] الشَّيْطَان، لتجلس فِي مركن فَإِذا رَأَتْ صفارة فَوق المَاء فلتغتسل لِلظهْرِ وَالْعصر غسلا وَاحِدًا، وتتوضأ للمغرب وَالْعشَاء غسلا وَاحِدًا،

ص: 111

وتغتسل للفجر غسلا وَاحِدًا، وتتوضأ فِيمَا بَين ذَلِك ". وَسُهيْل احْتج بِهِ مُسلم كثيرا، وَقد أعلَّ بَعضهم هَذَا الحَدِيث.

(145)

وَعِنْده أَيْضا، عَن حمْنَة بنت جحش، قَالَت: كنت أسْتَحَاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة، وَفِيه:" فتحيَّضي سِتَّة أَيَّام، أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله تَعَالَى، ثمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذا رأيتِ إنكِ قد طهرتِ واستنقأتِ؛ فَصلي ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة، أَو أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها، وصومي؛ فَإِن ذَلِك يجزيكِ وَكَذَلِكَ فافعلي فِي كل شهر كَمَا تحيض النِّسَاء و [كَمَا] يطهرن، مِيقَات حيضهن وطهرهن ". وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَهُوَ من رِوَايَة عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَعبد الله هَذَا مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ.

ص: 112

(146)

وَعند النَّسَائِيّ من رِوَايَة ابْن الْهَاد، فِي حَدِيث / عَائِشَة:" أَن أم حَبِيبَة بنت جحش - الَّتِي كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - وَأَنَّهَا أستُحيضت، فَذكر شَأْنهَا لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَقَالَ: " لَيست بالحيضة، وَلكنهَا ركضة من الرَّحِم، لتنظر قدر قروئها الَّتِي كَانَت تحيض لَهَا فَتتْرك الصَّلَاة، ثمَّ تنظر مَا بعد ذَلِك، فلتغتسل عِنْد كل صَلَاة " وَابْن الْهَاد [هَذَا] مُتَّفق عَلَى الِاحْتِجَاج بِهِ.

(147)

وَعند البُخَارِيّ عَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] اعْتكف وَاعْتَكف مَعَه بعض أَزوَاجه، وَهِي مُسْتَحَاضَة ترَى الدَّم " الحَدِيث.

(148)

وَعِنْده، عَن أم عَطِيَّة، قَالَت: كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة

ص: 113

والكدرة شَيْئا.

(149)

وَزَاد أَبُو دَاوُد: (بعد الطُّهْر) .

(150)

وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيّ إِلَّا أَن لَفظه: كُنَّا لَا نعد الترية بعد الطُّهْر شَيْئا، وَهِي الصُّفْرَة والكدرة.

(151)

وَعَن أنس، أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة مِنْهُم لم يواكلوها، وَلم يجامعوها فِي الْبيُوت [فَسَالَ أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] فَأنْزل الله عز وجل {ويسألونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} إِلَى آخر الْآيَة [الْبَقَرَة 222] .

ص: 114

فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " الحَدِيث. أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.

(152)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت:" كَانَت إحدانا إِذا حَاضَت أمرهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن تتزر [يإزار] ثمَّ يُبَاشِرهَا ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(153)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ فِي الرجل يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ:" يتَصَدَّق بِدِينَار " أَو " بِنصْف دِينَار ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ فِي (الْأَعْرَاب) ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة.

ص: 115

(بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة / وَذكر بعض الْأَعْيَان النَّجِسَة)

(154)

عَن أنس رضي الله عنه، " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سُئِلَ عَن الْخمر يتَّخذ خلا، قَالَ: " لَا ". أخرجه مُسلم.

(155)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تنجّسوا أمواتكم؛ فَإِن الْمُسلم لَيْسَ بِنَجس حَيا وَلَا مَيتا ". أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا، وَلم يخرجَاهُ.

ص: 116

(156)

وَرَوَى أنس رضي الله عنه: " أَنه عَلَيْهِ [الصَّلَاة] وَالسَّلَام لما رَمَى الْجَمْرَة وَنحر نُسكه وَحلق، ناول الحلاق شقَّه الْأَيْمن [فحلقه] ، ودعا أَبَا طَلْحَة الْأنْصَارِيّ فَأعْطَاهُ إِيَّاه، ثمَّ الشق الْأَيْسَر، فَقَالَ: احْلق، فحلقه فَنَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَة [الْأنْصَارِيّ] فَقَالَ: اقسمه بَين النَّاس ". لفظ رِوَايَة مُسلم.

(157)

وَفِي حَدِيث طَوِيل لسَلمَة بن الْأَكْوَع رضي الله عنه: " فحاصرناهم، فأصابتنا مَخْمَصَة شَدِيدَة، ثمَّ إِن الله فتحهَا عَلَيْهِم، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاس الْيَوْم الَّذِي فتحت عَلَيْهِم أوقدوا نيراناً (كَثِيرَة)

ص: 117

فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " مَا هَذِه النيرَان عَلَى أَي شَيْء توقدون؟ قَالُوا: عَلَى لحم. (قَالَ: أَي لحم) ؟ قَالُوا: عَلَى لحم الْحمر الإنسية فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أهريقوها واكسروها " (فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله أَو نهريقها ونغسلها. فَقَالَ: أَو ذَاك ". الحَدِيث. وَهُوَ فِي الصَّحِيح) .

(158)

(وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما فِي قصَّة ذكرهَا فِي الْحَج - " وَإِنِّي كنت تَحت نَاقَة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، يمسّني لُعَابهَا، وأسمعه يُلَبِّي بِالْحَجِّ ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ / هَكَذَا مُخْتَصرا) .

(159)

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله

ص: 118

عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مر عَلَى قبرين فَقَالَ: " إنَّهُمَا ليعذبان، وَمَا يعذبان فِي كَبِير:، [وَالله لكبير] أما أَحدهمَا فَكَانَ لَا يسْتَتر من بَوْله - وَفِي رِوَايَة لَا يستنزه [من الْبَوْل]- وَأما الآخر فَكَانَ يمشي بالنميمة ".

(160)

وَثَبت أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] طَاف عَلَى بعير، وَأَنه قَالَ لأم سَلمَة رضي الله عنها:" طوفي من وَرَاء النَّاس، وَأَنت راكبة ".

(161)

وَصحح الْحَاكِم من حَدِيث أبي السَّمْح رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " يُغسل من بَوْل الْجَارِيَة، ويُرش من بَوْل الْغُلَام ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

ص: 119

(كتاب الصَّلَاة)

(162)

وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة ".

(163)

[وَرَوَى البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": أَن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا فرض الله عليَّ؟ قَالَ:" خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة "، قَالَ: هَل عليَّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع ". الحَدِيث.

(164)

وَعنهُ [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " رُفع الْقَلَم عَن: الصبيّ حَتَّى يبلغ،

ص: 120

والنائم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق ".

(165)

وَرَوَى التِّرْمِذِيّ فِي " صَحِيحه " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " مروا الصَّبِي للصَّلَاة لسبع، واضربوه عَلَى تَركهَا لعشر ".] .

(166)

وَعَن عَلّي (بن أبي طَالب) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ

ص: 121

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم الْأَحْزَاب: " شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى (صَلَاة الْعَصْر) [حَتَّى غربت الشَّمْس] مَلأ الله بُيُوتهم وقبورهم نَارا، ثمَّ صلاهَا (بَين العشاءين) ، بَين الْمغرب وَالْعشَاء ".

(167)

وَقد تبين حَدِيث جَابر (بن عبد الله) رضي الله عنهما: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] صَلَّى الْعَصْر بَعْدَمَا غربت الشَّمْس، وَصَلى بعْدهَا الْمغرب.

(168)

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة، أَو غفل عَنْهَا؛ فليصلها إِذا ذكرهَا؛ فَإِن الله عز وجل يَقُول:{أقِم الصَّلَاة لذكري} / [طه - 14] . وكل هَذِه الْأَحَادِيث عِنْد مُسلم.

ص: 122

(169)

وَعِنْده فِي حَدِيث لعمران بن حُصَيْن [و] فِيهِ: النّوم عَن الصَّلَاة حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَلَمَّا رفع رَأسه فَرَأَى الشَّمْس قد بزغت؛ قَالَ: " ارتحلوا، فَسَار [بِنَا] ، حَتَّى إِذا ابْيَضَّتْ الشَّمْس، نزل فَصَلى بِنَا الْغَدَاة " الحَدِيث.

(170)

وَعند أبي دَاوُد فِي حَدِيث لأبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" تحولوا عَن مَكَانكُمْ الَّذِي أَصَابَتْكُم فِيهِ الْغَفْلَة قَالَ: فَأمر بِلَالًا فَأذن، وَأقَام فَصَلى ".

ص: 123

(بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة)

(171)

عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رضي الله عنهما، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن وَقت الصَّلَوَات فَقَالَ: " وَقت صَلَاة الْفجْر مَا لم يطلع قرن الشَّمْس الأول، وَوقت صَلَاة الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس عَن بطن السَّمَاء مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها الأول، وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ".

(172)

وَعَن عَائِشَة (زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ورَضِيَ اللَّهُ عَنْها)، أَنَّهَا قَالَت:" إِن كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ليُصَلِّي الصُّبْح، فَيَنْصَرِف النِّسَاء متلفعات بمروطهن مَا يُعرفن من الْغَلَس ".

(173)

وَعَن رَافع بن خديج رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

ص: 124

[صلى الله عليه وسلم َ] : " أَصْبحُوا بالصبح فَإِنَّهُ أعظم لأجوركم /، أَو أعظم لِلْأجرِ ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة.

(174)

وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " أسفروا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أعظم لِلْأجرِ " وحسَّنه.

(175)

وَفِي لفظ للطحاوي: " أسفروا بِالْفَجْرِ، فَكلما أسفرتم [بِالْفَجْرِ] فَهُوَ أعظم لِلْأجرِ "، أَو قَالَ:" لأجوركم ".

(176)

وَعَن جَابر بن سَمُرَة رضي الله عنه، قَالَ:" كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي الظّهْر إِذا دحضت الشَّمْس ".

(177)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا

ص: 125

كَانَ الْحر فأبردوا عَن الصَّلَاة فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم. وَذكر أَن النَّار اشتكت إِلَى رَبهَا فَأذن لَهَا فِي كل عَام بنفسين: نَفْس فِي الشتَاء، وَنَفس فِي الصَّيف ".

(178)

وَعَن أنس (بن مَالك رضي الله عنه : " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة، فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي، فَيَأْتِي العوالي وَالشَّمْس مُرْتَفعَة ".

(179)

وَعَن رَافع بن خديج، قَالَ:" كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ ليبصر مواقع نَبْله ".

(180)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: " اعتم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ذَات لَيْلَة [بالعشاء] ، حَتَّى ذهب عَامَّة اللَّيْل، وَحَتَّى نَام أهل الْمَسْجِد، ثمَّ خرج فَصَلى، فَقَالَ: " إِنَّه لوَقْتهَا لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي "

ص: 126

(181)

وَفِي رِوَايَة: " لَوْلَا أَن يشق (عَلَى أمتِي) ".

(182)

وللبخاري فِي حَدِيث (رَوَاهُ) عَن جَابر رضي الله عنه /: " وَالْعشَاء أَحْيَانًا وَأَحْيَانا إِذا رَآهُمْ اجْتَمعُوا عجَّل، وَإِذا رَآهُمْ أبطؤوا أخَّر ".

(183)

وَعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا يغلبنكم الْأَعْرَاب عَلَى اسْم صَلَاتكُمْ، أَلا إِنَّهَا الْعشَاء وهم يعتمون بِالْإِبِلِ ".

(184)

وَعَن شُعْبَة، عَن سيار بن سَلامَة، قَالَ: سَمِعت

ص: 127

أَبَا بَرزَة يَقُول: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لَا يُبَالِي بِبَعْض تَأْخِير (صَلَاة) الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل، وَكَانَ لَا يحب النّوم قبلهَا، وَلَا الحَدِيث بعْدهَا ". قَالَ شُعْبَة: ثمَّ لَقيته مرّة أُخْرَى فَقَالَ: " أَو ثلث اللَّيْل ". أخرجهُمَا مُسلم.

(185)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس؛ فقد أدْرك الْعَصْر ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(186)

وَفِي رِوَايَة أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عِنْد البُخَارِيّ:" إِذا أدْرك (أحدكُم) سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فليتم صلَاته ".

ص: 128

(187)

وَلمُسلم فِي حَدِيث عَن عَائِشَة رضي الله عنها " من أدْرك سَجْدَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب (الشَّمْس) ، أَو من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْركهَا ". والسجدة إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَة.

(188)

وَعَن عقبَة بن عَامر (الْجُهَنِيّ) رضي الله عنه، قَالَ:" ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ / أَو أَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا: حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس، وَحين تَضَيَّفُ الشَّمْس للغروب حَتَّى تغرب ". أخرجه مُسلم.

(189)

وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث لعَمْرو بن عَبسَة:

ص: 129

" فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة إِلَى طُلُوع الشَّمْس؛ فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني الشَّيْطَان، وَهِي سَاعَة صَلَاة الْكفَّار، فدع الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع قيد رمح، وَيذْهب شُعاعُها ".

(190)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(191)

وَعَن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ عَائِشَة رضي الله عنها عَن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر؟ فَقَالَت: " كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ (إِنَّه) شُغِلَ عَنْهُمَا أَو نسيهما، فصلاهما بعد الْعَصْر، ثمَّ أثبتهما، وَكَانَ إِذا صَلَّى صَلَاة أثبتها ". أخرجه مُسلم.

ص: 130

(192)

وَعِنْده (فِي حَدِيث) عَن مُعَاوِيَة رضي الله عنه: إِذا صليتَ الْجُمُعَة فَلَا تَصِلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم قبل أَن تخرج، فَإِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أمرنَا (بذلك) أَن لَا توصل صَلَاة [بِصَلَاة] ، حَتَّى نتكلم أَو نخرج ".

(193)

وَعَن جُبَير بن مطعم رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " يَا بني عبد منَاف، لَا تمنعوا أحدا طَاف بِهَذَا الْبَيْت، وَصَلى أَيَّة سَاعَة شَاءَ من ليل أَو نَهَار ". أخرجه النَّسَائِيّ (وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ) .

ص: 131

‌(بَاب الْأَذَان

/)

(194)

رَوَى طَلْحَة بن يَحْيَى، عَن عَمه، قَالَ: كنت عِنْد مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان فَجَاءَهُ الْمُؤَذّن يَدعُوهُ إِلَى الصَّلَاة، فَقَالَ مُعَاوِيَة سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" المؤذنون أطول النَّاس أعناقاً يَوْم الْقِيَامَة ". رَوَاهُ مُسلم.

(195)

وَعَن مَالك بن الحُويرث رضي الله عنه، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم، وليؤمكم أكبركم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(196)

وَعَن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قَالَ: لما أَمر

ص: 132

[صلى الله عليه وسلم َ] بالناقوس يُعمل ليضْرب بِهِ للنَّاس لجمع الصَّلَاة؛ طَاف بِي - وَأَنا نَائِم - رجل يحمل ناقوساً فِي يَده، فَقلت: يَا عبد الله، أتبيعُ [هَذَا] الناقوس؟ قَالَ: وَمَا تصنع بِهِ؟ قلت: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاة. قَالَ: أَفلا أدلك عَلَى مَا هُوَ خير من ذَلِك؟ قَالَ: فَقلت لَهُ بلَى. قَالَ: تَقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، حَيّ عَلَى الْفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. قَالَ: ثمَّ اسْتَأْخَرَ عني غير بعيد، ثمَّ قَالَ: ثمَّ تَقول إِذا أَقمت الصَّلَاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، قد قَامَت الصَّلَاة، قد قَامَت الصَّلَاة، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. [قَالَ] : فَلَمَّا أَصبَحت أتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَأَخْبَرته بِمَا رَأَيْت، فَقَالَ [النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] " إِنَّهَا لرؤيا حق / إِن شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَال فألق عَلَيْهِ مَا رَأَيْت؛ فليؤذن بِهِ، فَإِنَّهُ أندى صَوتا مِنْك "(فَقُمْت مَعَ بِلَال) فَجعلت

ص: 133

ألقيه عَلَيْهِ، وَيُؤذن بِهِ قَالَ فَسمع ذَلِك عمر بن الْخطاب - وَهُوَ فِي بَيته - فَخرج [وَهُوَ] يجر رِدَاءَهُ، وَيَقُول: يَا رَسُول الله، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لقد رَأَيْت مثل مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" فَللَّه الْحَمد ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَق، وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة.

(197)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث عَامر الْأَحول بِسَنَدِهِ إِلَى أبي مَحْذُورَة: " أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] علمه هَذَا الْأَذَان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ثمَّ يعود فَيَقُول: " أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، [أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله](مرَّتَيْنِ) ، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله [أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله](مرَّتَيْنِ) " الحَدِيث.

ص: 134

(198)

وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن أحد شَيْخي مُسلم (فِيهِ) فَذكر التَّكْبِير (فِي أَوله) مربعًا، وَرَوَاهُ جمَاعَة عَن عَامر (مربعًا) .

(199)

وَرَوَاهُ همام، عَن عَامر بِسَنَدِهِ إِلَى أبي مَحْذُورَة، قَالَ: عَلمنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الْأَذَان تسع عشرَة كلمة: " الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر " الحَدِيث وَفِيه: الترجيع، وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة:" الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر " الحَدِيث. وَفِيه: تَثْنِيَة التشهدين، والحيعلتين، وَقد قَامَت الصَّلَاة. أخرجه ابْن مَاجَه عَن رجال الصَّحِيح.

ص: 135

(200)

وَأخرجه التِّرْمِذِيّ مُخْتَصرا لم يزدْ عَلَى أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] علمه الْأَذَان تسع عشرَة كلمة، وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة، وَقَالَ /: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.

(201)

وَعَن أنس [بن مَالك] قَالَ: " من السّنة إِذا قَالَ الْمُؤَذّن فِي صَلَاة الْفجْر: حَيّ عَلَى الْفَلاح، قَالَ: (الصَّلَاة خير من النّوم، الصَّلَاة خير من النّوم) . الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " مُخْتَصرا، لم يذكر (فِيهِ) تَثْنِيَة التثويب.

(202)

وَعَن أنس رضي الله عنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر بِلَالًا أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ؛ لَكِن بِلَفْظ:" أمِرَ بِلَال ".

ص: 136

(203)

وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ من جِهَة سُلَيْمَان بن حَرْب، عَن حَمَّاد:" إِلَّا الْإِقَامَة ". قيل: إِنَّه رَوَاهُ غير وَاحِد (عَن حَمَّاد) فَلم يذكرُوا هَذِه اللَّفْظَة.

(204)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي جُحَيْفَة، قَالَ: أتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، [بِمَكَّة] وَهُوَ بِالْأَبْطح فِي قبَّة [لَهُ] حَمْرَاء من أَدَم، وَفِيه:" فَتَوَضَّأ، وأذّن بِلَال، قَالَ: فَجعلت أتتبّع فَاه هَاهُنَا وَهَاهُنَا؛ يَقُول يَمِينا وَشمَالًا [يَقُول] : حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح ".

(205)

وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " رَأَيْت بِلَالًا يُؤذن ويدور، وَيتبع فَاه هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وأصبعاه فِي أُذُنَيْهِ ".

ص: 137

وَقَالَ: حَدِيث أبي جُحَيْفَة حَدِيث حسن صَحِيح.

(206)

وَرَوَى الدَّارمِيّ فِي " مُسْنده " من حَدِيث أبي مَحْذُورَة مطولا: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر نَحوا من عشْرين رجلا فأذنوا؛ فأعجبه صَوت أبي مَحْذُورَة؛ فَعلمه الْأَذَان ". وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ".

(207)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ كَانَ لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مؤذنان /: بِلَال، وَابْن أم مَكْتُوم (الْأَعْمَى) .

(208)

وَعَن جَابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: صليت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](الْعِيدَيْنِ) غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ بِغَيْر أَذَان، وَلَا إِقَامَة.

(209)

وَعَن عبد الله بن [أبي] رَبَاح، عَن أبي قَتَادَة، فِي

ص: 138

حَدِيث طَوِيل فِيهِ النّوم عَن الصَّلَاة، فِيهِ:" ثمَّ أذن بِلَال [بِالصَّلَاةِ] ، فَصَلى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة " الحَدِيث. " فَصنعَ كَمَا كَانَ يصنع كل يَوْم ".

(210)

وَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فِي صفة حج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سَاقه إِلَى ذكر خطْبَة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ](أَي بِعَرَفَة)، قَالَ:" ثمَّ أذن، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر، وَلم يصلّ بَينهمَا شَيْئا ". وَفِي هَذَا الحَدِيث: " حَتَّى أَتَى الْمزْدَلِفَة، فَصَلى بهَا الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ ". أخرج هَذِه الْأَحَادِيث [كلهَا] مُسلم.

(211)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] لما جَاءَ الْمزْدَلِفَة جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء: صَلَّى الْمغرب ثَلَاثًا، وَالْعشَاء رَكْعَتَيْنِ

ص: 139

بِإِقَامَة لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا، وَلم يصلّ بَينهمَا شَيْئا ".

(212)

وَفِي حَدِيث شُعْبَة، بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] صلاهما بِإِقَامَة وَاحِدَة ".

(213)

وَعَن سَالم، عَن أَبِيه رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(214)

وَرَوَى حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رضي الله عنهما " إِن بِلَالًا أذَّنَ قبل طُلُوع الْفجْر؛ فَأمره النَّبِي

ص: 140

[صلى الله عليه وسلم َ] أَن يرجع فينادي: أَلا إِن العَبْد نَام، (أَلا إِن العَبْد نَام) ". أخرجه أَبُو دَاوُد. وَقد أُعلّ [الحَدِيث] .

(215)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِذا سَمِعْتُمْ النداء فَقولُوا مثل مَا يَقُول (الْمُؤَذّن) ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.

(215)

وَعَن عِيسَى بن طَلْحَة، قَالَ /: سَمِعت مُعَاوِيَة (يحدث) يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " إِذا قَالَ الْمُؤَذّن أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله؛ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَإِذا قَالَ: أشهد أَن

ص: 141

مُحَمَّدًا رَسُول الله، [قَالَ: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله] ، قَالَ: وَأَنا، ثمَّ يسكت ". أخرجه أَبُو عوَانَة فِي " صَحِيحه " (من رِوَايَة طَلْحَة بن يَحْيَى عَن عِيسَى) . وَهَذِه اللَّفْظَة، أَعنِي: " ثمَّ يسكت " عِنْد النَّسَائِيّ أَيْضا.

(217)

وَعَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا قَالَ الْمُؤَذّن: الله أكبر الله أكبر، فَقَالَ أحدكُم: الله أكبر الله أكبر، ثمَّ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، ثمَّ قَالَ: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، قَالَ: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ثمَّ قَالَ: حَيّ عَلَى الصَّلَاة، قَالَ: لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، ثمَّ قَالَ: حَيّ عَلَى الْفَلاح، قَالَ: لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، ثمَّ قَالَ: الله أكبر (الله أكبر) ، قَالَ: الله أكبر (الله أكبر) ثمَّ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله من قلبه، دخل الْجنَّة ". أخرجه مُسلم.

ص: 142

(218)

وَعَن جَابر [بن عبد الله رضي الله عنه] قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من قَالَ حِين يسمع النداء: اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة، وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة، والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقَاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته، إِلَّا حلت لَهُ الشَّفَاعَة (يَوْم الْقِيَامَة) " أَخْرجُوهُ إِلَّا مُسلما.

(219)

وَعَن مطرف بن عبد الله عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ قلت: يَا رَسُول الله، - وَفِي رِوَايَة - (أَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ) قَالَ: يَا رَسُول الله، اجْعَلنِي إِمَام قومِي قَالَ: " أَنْت

ص: 143

إمَامهمْ، واقتد بأضعفهم، وَاتخذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ عَلَى الْأَذَان أجرا ". أخرجه أَبُو دَاوُد /.

(220)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" لَا يقبل الله صَلَاة أحدكُم إِذا أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَتقدم حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي القبرين.

(221)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن أَبِيه رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، (وَلَا تنظر) الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة، وَلَا يُفضي الرجل إِلَى الرجل فِي ثوب وَاحِد، (وَلَا تُفْضِي) الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ". لفظ مُسلم.

ص: 144

(222)

وَرَوَى بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده رضي الله عنه، قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، عوراتنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر؟ قَالَ:" احفظ عورتك إِلَّا من زَوجتك أَو مَا ملكت يَمِينك ". قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِذا كَانَ الْقَوْم بَعضهم فِي بعض؟ قَالَ:" إِن اسْتَطَعْت أَن لَا يرينَّها أحد فَلَا يرينَّها ". قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِذا كَانَ أَحَدنَا خَالِيا؟ قَالَ:" الله أَحَق أَن يُستحيا [مِنْهُ] من النَّاس ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَمن يصحح هَذِه النُّسْخَة فَالْحَدِيث عِنْده صَحِيح لصِحَّة الْإِسْنَاد إِلَى بهز.

(223)

وَعَن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه، قَالَ: كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] إِذْ أقبل أَبُو بكر آخِذا بِطرف ثَوْبه، حَتَّى أبدى عَن رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" أما صَاحبكُم فقد غامر " الحَدِيث. أخرجه البُخَارِيّ. وغامر: خَاصم غَيره؛ (كَأَنَّهُ دخل فِي غمرة الْخُصُومَة) .

ص: 145

(224)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها /، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ:" لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا.

(225)

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " بِلَفْظ: " لَا بقبل الله صَلَاة امْرَأَة قد حَاضَت إِلَّا بخمار ".

(226)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من جرَّ ثَوْبه خُيلاء لم ينظر الله إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة ". فَقَالَت أم

ص: 146

سَلمَة: فَكيف تصنع النِّسَاء بذيولهن [يَا رَسُول الله] ؟ قَالَ: " يرخين شبْرًا " قَالَت: إِذا تنكشف أقدامهن؛ قَالَ: " فيرخينه ذِرَاعا لَا يزدن عَلَيْهِ ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(227)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : الفَخِدُ عَورَة ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي يَحْيَى، عَن مُجَاهِد، عَنهُ.

(228)

وَثَبت من حَدِيث أنس رضي الله عنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] انْكَشَفَ فَخذه، حِين أَجْرَى - أَي الْفرس - بزقاق خَيْبَر ".

ص: 147

(229)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يُصَلِّي أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء ". لفظ مُسلم.

(230)

وَعَن سعيد بن الْحَارِث، قَالَ: سَأَلنَا جَابِرا عَن الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد؛ فَقَالَ: خرجت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي بعض أَسْفَاره، فَجِئْته لَيْلَة لبَعض أَمْرِي، فَوَجَدته يُصَلِّي وعليَّ ثوب وَاحِد فاشتملت بِهِ وَصليت إِلَى جَانِبه، فَلَمَّا انْصَرف، قَالَ:" مَا السرى يَا جَابر؟ " فَأَخْبَرته بحاجتي. فَلَمَّا فرغت قَالَ: " مَا هَذَا الاشتمال الَّذِي رأيتُ؟ " قلت: كَانَ ثوبا، قَالَ:" فَإِن كَانَ وَاسِعًا فالتحف بِهِ، وَإِن كَانَ / ضيقا فأتزر بِهِ ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

ص: 148

(231)

وَعَن أبي مسلمة [سعيد بن زيد]، قَالَ: قلت لأنس (بن مَالك) : أَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نعم.

(232)

وَعَن أنس رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يُصَلِّي نَحْو بَيت الْمُقَدّس، فَنزلت {قد نرَى تقلب وَجهك فِي السَّمَاء فلنولينك قبْلَة ترضاها فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام} ) [الْبَقَرَة 144] [الْآيَة] . فَمر رجل من بني سَلمَة وهم رُكُوع فِي صَلَاة الْفجْر، وَقد صلوا رَكْعَة، فَنَادَى: " أَلا إِن الْقبْلَة قد حُولت؛ فمالوا كَمَا هم نَحْو الْقبْلَة ". أخرجهُمَا مُسلم.

(233)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:

ص: 149

" مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب قبْلَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(234)

وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر]، عَن أَبِيه رضي الله عنه:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يسبح عَلَى الرَّاحِلَة قِبَلَ أَي وَجه توجّه، ويوتر عَلَيْهَا؛ غير أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة ".

(235)

وَعَن زيد بن أَرقم رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نتكلم فِي الصَّلَاة يكلم الرجل (منا) صَاحبه، وَهُوَ إِلَى جنبه فِي الصَّلَاة، حَتَّى

ص: 150

نزلت {وَقومُوا لله قَانِتِينَ} [الْبَقَرَة - 238] فَأمرنَا بِالسُّكُوتِ، ونُهينا عَن الْكَلَام. أخرجهُمَا مُسلم. وَسَيَأْتِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ (إِن شَاءَ الله تَعَالَى) .

(236)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" التَّسْبِيح للرِّجَال، والتصفيق للنِّسَاء ".

(237)

وَعَن مطرف، عَن أَبِيه رضي الله عنه، قَالَ:" رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي وَفِي صَدره أزيز كأزيز الْمرجل من الْبكاء ". أخرجهُمَا مُسلم /.

ص: 151

(بَاب صفة الصَّلَاة)

(238)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] دخل الْمَسْجِد، فَدخل رجل فصلّى، ثمَّ جَاءَ فَسلم عَلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (فَرد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] [عليه السلام] ثمَّ) قَالَ: ارْجع فصل، فَإنَّك لم تُصل ". فَرجع الرجل فَصَلى كَمَا كَانَ يُصَلِّي، ثمَّ جَاءَ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ؛ فسلّم عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" وَعَلَيْك السَّلَام "، ثمَّ قَالَ:" ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل ". حَتَّى فعل ذَلِك ثَلَاث مَرَّات، فَقَالَ الرجل: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا أحسن غير هَذَا [ف] عَلمنِي. قَالَ: " إِذا قُمْت (إِلَى) الصَّلَاة فَكبر، ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن، ثمَّ اركع حَتَّى تطمئِن رَاكِعا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما، ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن

ص: 152

سَاجِدا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا، ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا ".

(239)

وَفِي رِوَايَة: " إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبغ الْوضُوء، ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة فَكبر ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة.

(240)

وَعَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، أَنه كَانَ جَالِسا مَعَ نفر من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَذكرُوا صَلَاة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، فَقَالَ أَبُو حميد (السَّاعِدِيّ) : أَنا كنت أحفظكم لصَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، رَأَيْته: " إِذا كبر جعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، وَإِذا ركع أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ، ثمَّ هصر ظَهره، فَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى حَتَّى يعود كل فقار مَكَانَهُ، فَإِذا سجد وضع يَدَيْهِ غير مفترش وَلَا قابضهما، واستقبل / بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة، وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس عَلَى رجله الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة قدم [رجله] الْيُسْرَى، وَنصب

ص: 153

الْأُخْرَى (وَقعد عَلَى مقعدته) ". رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(241)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يستفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، (وَكَانَ) إِذا ركع لم يُشْخِصْ رَأسه وَلم يصوِّبه وَلَكِن بَين ذَلِك، (وَكَانَ) إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم يسْجد حَتَّى يَسْتَوِي قَائِما، (وَكَانَ) إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة لم يسْجد حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسا، وَكَانَ يَقُول فِي كل رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يفرش رجله الْيُسْرَى، (وَينصب رجله) الْيُمْنَى، وَكَانَ ينْهَى عَن عُقبة الشَّيْطَان، وَينْهَى أَن يفترش الرجل ذِرَاعَيْهِ افتراش السَّبُع، وَكَانَ يخْتم الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ ". (أخرجه مُسلم) .

(242)

وَعَن عَلّي بن أبي طَالب رضي الله عنه عَن رَسُول الله

ص: 154

[صلى الله عليه وسلم َ] أَنه كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة قَالَ: " وجهتُ وَجْهي للَّذي فطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَنِيفا [مُسلما] وَمَا أَنا من الْمُشْركين، إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ، وَبِذَلِك أمرت وَأَنا من [أول] الْمُسلمين. اللَّهُمَّ أَنْت الْملك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت. (أَنْت) رَبِّي وَأَنا عَبدك، ظلمت نَفسِي وَاعْتَرَفت بذنبي، فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّه لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت، واهدني لأحسن الْأَخْلَاق لَا يهديني لأحسنها إِلَّا أَنْت، واصرف عني سيئها لَا يصرف عني سيئها إِلَّا أَنْت، لبيْك وَسَعْديك، وَالْخَيْر كُله فِي يَديك /، وَالشَّر لَيْسَ إِلَيْك، أَنا بك وَإِلَيْك، تَبَارَكت وَتَعَالَيْت، أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك "، وَإِذا ركع قَالَ:" اللَّهُمَّ لَك ركعت، وَبِك آمَنت، وَلَك أسلمت، خشع لَك سَمْعِي وبصري، ولحمي، (ومخي) ، وعظمي، وعصبي "، وَإِذا رفع [رَأسه] قَالَ:" اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاوَات، وملء الأَرْض، وملء مَا بَينهمَا، وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد "، وَإِذا سجد قَالَ: " اللَّهُمَّ لَك

ص: 155

سجدت، وَبِك آمَنت، (وَلَك أسلمت)[وَأَنت رَبِّي] ، سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره، وشق سَمعه وبصره، تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ ". ثمَّ يكون من آخر مَا يَقُول بَين التَّشَهُّد وَالتَّسْلِيم:" اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت، وَمَا أسررت وَمَا أعلنت، (وَمَا أسرفت) ، وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني، أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت ". أخرجه مُسلم.

(243)

وَفِي رِوَايَة: إِذا استفتح الصَّلَاة (كبَّر) ، ثمَّ قَالَ وَذكره.

(244)

وفِي رِوَايَة: أَن ذَلِك [كَانَ] فِي صَلَاة اللَّيْل.

ص: 156

(245)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِنَّمَا جُعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبر فكبروا، وَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا قَالَ: سمع الله لمن حَمده؛ فَقولُوا: رَبنَا وَلَك الْحَمد، وَإِذا سجد فاسجدوا، وَإِذا صَلَّى جَالِسا، فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ". أخرجه البُخَارِيّ.

(246)

وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر]، عَن أَبِيه:" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه إِذا افْتتح الصَّلَاة، وَإِذا كبر للرُّكُوع، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما كَذَلِك (أَيْضا) ، وَقَالَ: سمع الله لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد، وَكَانَ لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود ". هَذِه رِوَايَة مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عِنْد البُخَارِيّ.

(247)

وَفِي رِوَايَة شُعَيْب، عَنهُ /:" رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] افْتتح التَّكْبِير فِي الصَّلَاة، فَرفع يَدَيْهِ حِين يكبر حَتَّى جَعلهمَا حَذْو مَنْكِبَيْه ".

ص: 157

(248)

وَفِي رِوَايَة ابْن جريج عَنهُ: " إِذا قَامَ (إِلَى) الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا [ب] حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ كبر ".

(249)

(وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة يُونُس: حَتَّى يَكُونَا حَذْو مَنْكِبَيْه، ثمَّ كبر) . وكل ذَلِك عِنْد مُسلم.

(250)

وَعند البُخَارِيّ عَن نَافِع أَن ابْن عمر: " كَانَ إِذا دخل (فِي) الصَّلَاة كبر وَرفع يَدَيْهِ، وَإِذا ركع رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَالَ: سمع الله لمن حَمده رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ ". وَرفع ذَلِك ابْن عمر إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] .

(251)

وَعند مُسلم من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ ". الحَدِيث.

ص: 158

(252)

وَعِنْده من رِوَايَة وَائِل بن حُجْر، بعد ذكر رفع الْيَدَيْنِ:" ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ، ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ". وَفِيه: " فَلَمَّا سجد، سجد بَين كفيه ".

(253)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يسكت بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة إسكاتةً، قَالَ أَحْسبهُ (قَالَ) هُنية. فَقلت: بِأبي وَأمي يَا رَسُول الله، إسكاتك بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة مَا تَقول [فِيهَا] ؟ قَالَ:" أَقُول: اللَّهُمَّ، باعد بيني وَبَين خطاياي كَمَا باعدت بَين الْمشرق وَالْمغْرب، اللَّهُمَّ، نقني من الْخَطَايَا كَمَا يُنقَّى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس، اللَّهُمَّ، اغسل خطاياي بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

ص: 159

(254)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ)، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا قَامَ من اللَّيْل كبر، ثمَّ يَقُول: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِك، تبَارك اسْمك، وَتَعَالَى جدك، وَلَا إِلَه غَيْرك. ثمَّ يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله، ثَلَاثًا، ثمَّ يَقُول /: الله أكبر كَبِيرا، ثَلَاثًا، أعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم؛ من همزه، ونفخه، ونفثه، ثمَّ يقْرَأ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من جِهَة جَعْفَر بن سُلَيْمَان، وَقد احْتج بِهِ مُسلم [كثيرا](عَن عليّ بن عَلّي) ، وَوَثَّقَهُ وَكِيع، وَيَحْيَى بن معِين، وَأَبُو زرْعَة، وَقد أعلّ الحَدِيث.

(255)

وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه يبلغ بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ][قَالَ] : " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 160

(256)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم.

(257)

وَفِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن قَتَادَة، أَنه كتب إِلَيْهِ يُخبرهُ عَن أنس (بن مَالك)، أَنه حَدثهُ قَالَ: صليت خلف النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَكَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول قِرَاءَة وَلَا فِي آخرهَا. أخرجهُمَا مُسلم.

(258)

وَعَن نعيم المجمر، قَالَ: صليت وَرَاء أبي هُرَيْرَة رَضِي

ص: 161

الله عَنهُ فَقَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، ثمَّ قَرَأَ بِأم الْقُرْآن حَتَّى بلغ وَلَا الضالّين؛ فَقَالَ: آمين؛ فَقَالَ النَّاس: آمين. [وَكَانَ] يَقُول كلما سجد: الله أكبر، فَإِذا قَامَ من الْجُلُوس (قَالَ) : الله أكبر، وَيَقُول إِذا سلم: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأشبهكم صَلَاة برَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . أخرجه (الْحَافِظ) أَبُو مُحَمَّد بن الْجَارُود، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَذكروا أَن رُوَاته ثِقَات.

(259)

وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه /، قَالَ:" كُنَّا خلف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] [فِي صَلَاة الْفجْر، فَقَرَأَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]] فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرؤون خلف إمامكم؟ " قُلْنَا:

ص: 162

نعم، هَذَا يَا رَسُول الله، قَالَ:" لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد (وَغَيره) ، وَفِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق فَمن احْتج بِهِ فَهُوَ عِنْده صَحِيح.

(260)

وَلمُسلم (رِوَايَة) فِي حَدِيث لأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ (طَوِيل) : " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا "، يَعْنِي الإِمَام.

(261)

وَعَن ابْن أبي أَوْفَى رضي الله عنهما أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله، علّمني شَيْئا يجزئني عَن الْقُرْآن؛ قَالَ: " قل سُبْحَانَ الله،

ص: 163

وَالْحَمْد لله، وَلَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر " (الحَدِيث) . أخرجه ابْن الْجَارُود فِي " الْمُنْتَقَى ".

(262)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا قَالَ الإِمَام: غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين؛ فَقولُوا: آمين، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ".

(263)

وَفِي رِوَايَة أبي صَالح، (عَن أبي هُرَيْرَة) :" إِذا أمَّن الإِمَام فَأمنُوا "، وَكِلَاهُمَا عِنْد مَالك رحمه الله.

(264)

وَعَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه رضي الله عنه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من صَلَاة الظّهْر

ص: 164

بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين؛ يطوِّل فِي الأولَى ويقصِّر فِي الثَّانِيَة، ويُسمع الْآيَة أَحْيَانًا، وَكَانَ يقْرَأ فِي [صَلَاة] الْعَصْر بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين، وَكَانَ يطول فِي [الرَّكْعَة] الأولَى من صَلَاة الصُّبْح، وَيقصر فِي الثَّانِيَة ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ /.

(265)

وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ".

(266)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر خمس عشرَة آيَة - أَو قَالَ نصف ذَلِك - وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر خمس عشرَة آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك ". أخرجه مُسلم.

ص: 165

(267)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: مَا صليت وَرَاء أحد أشبه صَلَاة برَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] من فلَان قَالَ سُلَيْمَان، هُوَ ابْن يسَار، كَانَ يُطِيل الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من صَلَاة الظّهْر، ويخفف الْأَخِيرَتَيْنِ، ويخفف الْعَصْر، وَيقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل، وَيقْرَأ فِي الْعشَاء بوسط الْمفصل، وَيقْرَأ فِي الصُّبْح بطوال الْمفصل ". أخرجه النَّسَائِيّ.

(268)

وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَرَأَ فِي الْمغرب بالمرسلات وَالطور.

ص: 166

(269)

وَعَن عَبَّاس بن سهل (بن سعد)، قَالَ: اجْتمع أَبُو حميد، وَأَبُو أسيد، وَسَهل بن سعد، وَمُحَمّد بن مسلمة؛ فَذكرُوا صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، فَقَالَ أَبُو حميد:" أَنا أعلمكُم بِصَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] [إِذا] ركع فَوضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّهُ قَابض عَلَيْهِمَا ووتَّر يَدَيْهِ فنحَّاهما عَن جَنْبَيْهِ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(270)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ:" كشف النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] الستارة، وَالنَّاس صُفُوف خلف أبي بكر /، فَقَالَ: أَيهَا النَّاس، إِنَّه لم يبْق من مُبَشِّرَات النُّبُوَّة إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَة يَرَاهَا الْمُسلم، أَو تُرى لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهيتُ أَن أَقرَأ الْقُرْآن رَاكِعا أَو سَاجِدا، فَأَما الرُّكُوع فعظِّموا فِيهِ الرب، وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَاب لكم ".

ص: 167

[أخرجه مُسلم] .

(271)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يكثر أَن يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ [رَبنَا] وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ اغْفِر لي " يتَأَوَّل الْقُرْآن. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(272)

وَعَن ثَابت، قَالَ: كَانَ أنس (بن مَالك)، ينعَت لنا صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" فَكَانَ يُصَلِّي فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَامَ؛ حَتَّى نقُول قد نسي ". أخرجه البُخَارِيّ.

(273)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يكبر حِين يقوم، ثمَّ يكبر حِين يرْكَع، ثمَّ

ص: 168

يَقُول: سمع الله لمن حَمده، حِين يرفع صُلْبه من الرُّكُوع، ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم: رَبنَا لَك الْحَمد ". (أخرجه البُخَارِيّ) ، وَرَوَاهُ بَعضهم: " وَلَك [الْحَمد] ".

(274)

[فِي رِوَايَة أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة] أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا قَالَ الإِمَام: سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". لفظ [رِوَايَة] البُخَارِيّ [فِيهَا] ، وَفِي رِوَايَة غَيره " وَلَك ".

(275)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ: رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السماوت وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد، أهل الثَّنَاء

ص: 169

وَالْمجد، أَحَق مَا قَالَ العَبْد وكلنَا لَك عبد [اللَّهُمَّ] لَا مَانع لما أَعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت /، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد ". أخرجه مُسلم.

(276)

عَن وَائِل بن حُجْر رضي الله عنه، قَالَ:" رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا سجد وضع رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ، فَإِذا نَهَضَ رفع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ ". لفظ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ، وَيُقَال: لَا يعرف إِلَّا عَن شريك.

(277)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " إِذا سجد أحدكُم فَلَا يبرك كَمَا يبرك الْبَعِير، وليضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ ".

ص: 170

أخرجه أَبُو دَاوُد، وَاحْتج بِهِ بعض أهل الحَدِيث.

(278)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" أمرتُ أَن أَسجد عَلَى سبع، وَلَا أكفِتُ الشَّعَر وَلَا الثِّيَاب: الْجَبْهَة، وَالْأنف، وَالْيَدَيْنِ، والركبتين، والقدمين ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(279)

وَعَن الْبَراء رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" إِذا سجدتَّ فضعْ كفيك، وارفعْ مرفقيك ".

(280)

وَعَن عبد الله بن مَالك بن بُحَينة: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا صَلَّى فَرَّجَ [بَين] يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ ". أخرجهُمَا مُسلم.

ص: 171

(281)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول (بَين السَّجْدَتَيْنِ) : " اللَّهُمَّ اغْفِر لي وارحمني، واهدني، وَعَافنِي، وارزقني " أخرجه أَبُو دَاوُد.

(282)

وَعند التِّرْمِذِيّ: " واجبرني " بدل " واهدني " وَلم يقل: " وَعَافنِي ". وَفِي إسنادهما كَامِل أَبُو الْعَلَاء، وَعَن ابْن معِين توثيقه.

(283)

وَعَن أبي قلَابَة، قَالَ: جَاءَنَا مَالك بن الْحُوَيْرِث فَصَلى بِنَا فِي مَسْجِدنَا، فَقَالَ: إِنِّي لأصلي بكم وَمَا أُرِيد الصَّلَاة، وَلَكِنِّي أُرِيد أَن أريكم كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي. قَالَ أَيُّوب: فَقلت

ص: 172

لأبي قلَابَة /: وَكَيف كَانَت صلَاته؟ قَالَ: مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا، وَيَعْنِي عَمْرو بن سَلمَة. قَالَ أَيُّوب: وَكَانَ ذَلِك الشَّيْخ يتم التَّكْبِير، وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس وَاعْتمد عَلَى الأَرْض، ثمَّ قَامَ. أخرجه البُخَارِيّ.

(284)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ:" مَا زَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة حَتَّى فَارق الدُّنْيَا ". وَفِي إِسْنَاده أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ، وَقد وَثَّقَهُ غير وَاحِد، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ.

(285)

وَعَن أبي الْحَوْرَاء، قَالَ: الْحسن بن عَلّي: عَلمنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَلِمَات أقولهن فِي الْوتر، وَفِي رِوَايَة: فِي قنوت الْوتر: " اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافنِي فِيمَن عافيت، وتولّني فِيمَن

ص: 173

توليت، وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت، وقني شَرّ مَا قضيت، إِنَّك تقضي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك، وَإنَّهُ لَا يذل من واليت، تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَهُوَ مِمَّا ألزم الشَّيْخَانِ تَخْرِيجه.

(286)

وَعَن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا قعد فِي الصَّلَاة جعل قدمه الْيُسْرَى بَين فَخذه وَسَاقه، وفرش قدمه الْيُمْنَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى، (وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى) ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ ". أخرجه مُسلم.

(287)

وَفِي حَدِيث لِابْنِ عمر: " وَيَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى، باسطاً عَلَيْهَا ".

(288)

وَفِي رِوَايَة عَنهُ: " وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ركبته الْيُمْنَى، وَعقد ثَلَاثًا وَخمسين، وَأَشَارَ بالسبابة ".

ص: 174

(289)

وَفِي حَدِيث ابْن الزبير، عِنْد أبي داودَ:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يُشِير بِأُصْبُعِهِ إِذا دَعَا، وَلَا يحركها ".

(290)

وَعَن عبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا (إِذا كُنَّا) مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الصَّلَاة قُلْنَا: السَّلَام عَلَى الله من عباده، السَّلَام عَلَى فلَان وَفُلَان /، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَا تَقولُوا: السَّلَام عَلَى الله فَإِن الله هُوَ السَّلَام، وَلَكِن قُولُوا: التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، فَإِنَّكُم إِذا قُلْتُمْ ذَلِك أصَاب كُلَّ عبدٍ صالحٍ فِي السَّمَاء، أَو بَين السَّمَاء وَالْأَرْض، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، ثمَّ يتخيَّر من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ؛ فيدعو ". لفظ البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 175

(291)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنه، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن، وَكَانَ يَقُول: التَّحِيَّات المباركات، الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ". انْفَرد بِهِ مُسلم.

(292)

وَعَن فضَالة بن عبيد رضي الله عنه، قَالَ: " سمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رجلا يَدْعُو فِي صلَاته (فَلم يصل عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : عجِلَ هَذَا ثمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلغيره: إِذا صَلَّى أحدكُم فليبدأ بتحميد الله

ص: 176

تَعَالَى وَالثنَاء عَلَيْهِ ثمَّ ليصلّ عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، ثمَّ ليَدع بعد بِمَا شَاءَ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(293)

وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رضي الله عنه، قَالَ:" أَتَانَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَنحن فِي مجْلِس سعد بن عبَادَة، فَقَالَ لَهُ بشير بن سعد: أمرنَا الله أَن نصلي عَلَيْك (يَا رَسُول الله) فَكيف نصلي عَلَيْك؟ قَالَ فَسكت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حَتَّى تمنينا أَنه لم يسْأَله، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / قُولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صليت عَلَى [إِبْرَاهِيم و] آل إِبْرَاهِيم، وَبَارك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا باركت عَلَى [إِبْرَاهِيم و] آل إِبْرَاهِيم (فِي الْعَالمين) إِنَّك حميد مجيد، وَالسَّلَام كَمَا قد عُلِّمتم ". أخرجه مُسلم.

ص: 177

(294)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا تشهد أحدكُم فليستعذ بِاللَّه من أَربع، يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من عَذَاب جَهَنَّم، وَمن عَذَاب الْقَبْر، وَمن فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات، وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال ". لفظ مُسلم.

(295)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاة ". الحَدِيث. وَفِيه: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من المأثم والمغرم ". أخرجه مُسلم.

(296)

وَعَن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله، عَلمنِي دُعَاء أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتي؛ قَالَ:" قل اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمت نَفسِي ظلما كثيرا، وَلَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت فَاغْفِر لي مغْفرَة من عنْدك، وارحمني إِنَّك أَنْت الغفور الرَّحِيم ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 178

(297)

وَعَن وَائِل بن حُجْر رضي الله عنه، قَالَ " صليت مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَكَانَ يسلم عَن يَمِينه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، حَتَّى يُرى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن، وَعَن يسَاره: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، حَتَّى يُرى بَيَاض خَدّه الْأَيْسَر ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(298)

وَعَن ورَّاد مولَى الْمُغيرَة بن شُعْبَة، قَالَ: كتب الْمُغيرَة بن شُعْبَة إِلَى مُعَاوِيَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا فرغ من الصَّلَاة وَسلم قَالَ: " لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، اللَّهُمَّ لَا مَانع لما أَعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ /.

ص: 179

(299)

وَعَن أبي الزبير، قَالَ: كَانَ ابْن الزبير يَقُول فِي دبر كل صَلَاة حِين يسلم: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه، لَهُ النِّعْمَة وَله الْفضل، وَله الثَّنَاء الْحسن، لَا إِلَه إِلَّا الله [وَلَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه] مُخلصين لَهُ الدَّين وَلَو كره الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يُهلل بهنَّ فِي دبر كل صَلَاة.

(300)

وَعَن ثَوْبَان رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا انْصَرف من صلَاته اسْتغْفر ثَلَاثًا، وَقَالَ:" اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام، تَبَارَكت ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام "، قَالَ الْوَلِيد: فَقلت للأوزاعي: كَيفَ الاسْتِغْفَار؟ قَالَ: تَقول: أسْتَغْفر الله، أسْتَغْفر الله.

(301)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من سَبَّحَ الله فِي دبر كل صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحمد الله ثَلَاثًا

ص: 180

وَثَلَاثِينَ، وَكبر الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ (فَتلك تِسْعَة وَتسْعُونَ)، وَقَالَ تَمام الْمِائَة: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير. غُفرتْ خطاياه، وَإِن كانتْ مثل زَبَدِ الْبَحْر ".

(302)

وَعَن الْبَراء رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا إِذا صلينَا خلف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أحببنا أَن نَكُون عَن يَمِينه يقبل علينا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمعته يَقُول: " رب قني عذابك يَوْم تبْعَث [أَو تجمع] عِبَادك ". انْفَرد بهَا كلهَا مُسلم.

ص: 181

(بَاب أُمُور مُسْتَحبَّة وَأُمُور مَكْرُوهَة فِي الصَّلَاة سُوَى مَا تقدم)

(303)

عَن عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" مَا من أحد يتَوَضَّأ فَيحسن الْوضُوء /، وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ يقبل بِقَلْبِه وَوَجهه عَلَيْهِمَا؛ إِلَّا وَجَبت لَهُ الْجنَّة ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(304)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا خرج يَوْم الْعِيد أَمر بالحربة؛ فتوضع بَين يَدَيْهِ؛ فَيصَلي إِلَيْهَا وَالنَّاس وَرَاءه وَكَانَ يفعل ذَلِك فِي السّفر "، فَمن ثمَّ اتخذها الْأُمَرَاء. [لفظ مُسلم] .

ص: 182

(305)

وَرَوَى مَالك، عَن بُسر بن سعيد أَن زيد [بن خَالِد] أرْسلهُ إِلَى أبي جُهيم يسْأَله مَاذَا سمع من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي المارّ بَين يَدي الْمُصَلِّي [مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم] فَقَالَ أَبُو جُهيم: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَو يعلم المارّ بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم لَكَانَ أَن يقف أَرْبَعِينَ خيرا من أَن يمر بَين يَدَيْهِ ". قَالَ أَبُو النَّضر: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَو شهرا، أَو سنة. مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(306)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن ستْرَة المصلِّي فَقَالَ: " مثل مؤخرة الرحل ". انْفَرد بِهِ مُسلم.

(307)

وَعَن سهل بن أبي حثْمَة يبلغ بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا

ص: 183

صَلَّى أحدكُم إِلَى ستْرَة فليدن مِنْهَا لَا يقطع الشَّيْطَان عَلَيْهِ صلَاته ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(308)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه نهَى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا. لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(309)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا وضع عَشاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة، فابدؤوا بالعَشاء، وَلَا يعجلنّ حَتَّى يفرغ مِنْهُ ".

(310)

وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا كَانَ

ص: 184

أحدكُم فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه، فَلَا يبزقن بَين يَدَيْهِ، وَلَا عَن يَمِينه، وَلَكِن عَن شِمَاله / تَحت قدمه ".

(311)

وَعَن مُعَيقيب رضي الله عنه، أَنهم سَأَلُوا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الْمسْح فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ:" وَاحِدَة ". قلت: المُرَاد مسح الْحَصْبَاء للتسوية، تبين ذَلِك فِي رِوَايَة أُخْرَى.

(312)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " مَا يَأْمَن الَّذِي يرفع رَأسه فِي الصَّلَاة قبل الإِمَام أَن يحول الله صورته صُورَة حمَار ". مُتَّفق عَلَيْهَا كلهَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(313)

وَعَن عَائِشَة، رضي الله عنها، قَالَت: سَأَلت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " هُوَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صَلَاة العَبْد ".

ص: 185

(314)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ قرام لعَائِشَة تستر بِهِ جَانب بَيتهَا، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" أميطي عَنَّا قرامك هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تزَال تصاويره تعرض فِي صَلَاتي ". انْفَرد بهما البُخَارِيّ.

(315)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها (فِي قصَّة)، أَنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" لَا صَلَاة بِحَضْرَة الطَّعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان ".

(316)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" التثاؤب فِي الصَّلَاة من الشَّيْطَان، فَإِذا تثاءب أحدكُم فليكظم مَا اسْتَطَاعَ ".

ص: 186

(317)

وَعَن جَابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لينتهين أَقوام يرفعون أَبْصَارهم إِلَى السَّمَاء [فِي الصَّلَاة] أَو لَا ترجع إِلَيْهِم ". انْفَرد بهَا مُسلم.

(318)

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا، فليطرح الشَّك / وليبن عَلَى مَا استيقن، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن [يسلم] ، فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صَلَّى تَمامًا لأَرْبَع كَانَتَا ترغيماً للشَّيْطَان ". أخرجه مُسلم.

ص: 187

(319)

وَفِي رِوَايَة هِشَام بن سعد لهَذَا الحَدِيث: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلَا يدر [ي] كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا، فَليقمْ فَليصل رَكْعَة ". الحَدِيث أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي " الْمعرفَة " من حَدِيث ابْن وهب عَنهُ، وَعَن غَيره وَلم يرفعهُ مِنْهُم غَيره.

(320)

وَرَوَى عَلْقَمَة، قَالَ: قَالَ عبد الله: صَلَّى [لنا] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ إِبْرَاهِيم: زَاد أَو نقص فَذكر الحَدِيث وَفِيه: " إِذا شكّ أحدكُم [فِي صلَاته] فليتحرَّ الصَّوَاب، فليتم عَلَيْهِ، (ثمَّ يسْجد

ص: 188

سَجْدَتَيْنِ ". لفظ مُسلم) .

(321)

وَعند أبي دَاوُد: " فليتم عَلَيْهِ، ثمَّ ليسلم، ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ " وَرِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ ".

(322)

(وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَقَالَ: " إِذا زَاد الرجل أَو نقص فليسجد سَجْدَتَيْنِ ") .

(323)

[وَعَن مُحَمَّد بن سِيرِين] عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِحْدَى صَلَاتي العشيِّ: إِمَّا الظّهْر وَإِمَّا الْعَصْر، فسلّم فِي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أَتَى جذعاً فِي قبْلَة الْمَسْجِد فاستند إِلَيْهَا مُغضَباً، وَفِي الْقَوْم أَبُو بكر وَعمر، فَهَابَا أَن يُكَلِّمَاهُ، وخرجَ سَرعان النَّاس [فَقَالُوا] قصرت الصَّلَاة. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أقصرت الصَّلَاة أم نسيتَ؟ فَنظر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَمِينا وَشمَالًا فَقَالَ: مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: صدق، لم تصل إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ وَسلم، ثمَّ

ص: 189

كبّر، ثمَّ سجد، ثمَّ كبّر، فَرفع، ثمَّ كبّر وَسجد، ثمَّ كبّر فَرفع " قَالَ: وأخبرت عَن عمرَان بن الْحصين أَنه قَالَ: " وسلَّم ". لفظ مُسلم.

(324)

(وَفِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ فَقَالَ: أنسيت أم قصُرت [الصَّلَاة] ؟ فَقَالَ: " لم أنس وَلم تقصر " قَالَ: بلَى قد نسيت /) .

(325)

وَفِي رِوَايَة عِنْد أبي دَاوُد: " فأوْمَؤوا: أَي نعم "، وَعِنْده (- فِي رِوَايَة -) فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ " كبَّر، ثمَّ كبَّر وَسجد ".

(326)

وَفِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن عِنْد مُسلم: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] صَلَّى الْعَصْر فَسلم عَن ثَلَاث رَكْعَات، فَدخل منزله، فَقَامَ إِلَيْهِ رجل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طول قَالَ [لَهُ] : يَا رَسُول الله، فَذكر لَهُ صَنِيعه، فَخرج غَضْبَان يجر رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاس، فَقَالَ:

ص: 190

أصدَق هَذَا؟ قَالُوا: نعم فَصَلى رَكْعَة، ثمَّ سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم ".

(327)

وَعند أبي دَاوُد عَن عمرَان: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] صَلَّى بهم فَسَهَا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد، ثمَّ سلم ".

(328)

وَعَن عبد الله بن بُحينة الْأَزْدِيّ حَلِيف بني عبد الْمطلب: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَامَ فِي صَلَاة الظّهْر وَعَلِيهِ جُلُوس، فَلَمَّا أتم صلَاته سجد سَجْدَتَيْنِ: يكبر فِي كل سَجْدَة وَهُوَ جَالس قبل أَن يسلم، وسجدهما النَّاس مَعَه مَكَان مَا نسي من الْجُلُوس ". لفظ رِوَايَة مَالك عِنْد البُخَارِيّ.

ص: 191

(329)

وَعَن عبد الله (هُوَ) ابْن مَسْعُود رضي الله عنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] صَلَّى الظّهْر خمْسا، فَسجدَ فَقيل لَهُ: أَزِيد فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالُوا: صليت خمْسا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم ". لفظ البُخَارِيّ.

(330)

وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم وفيهَا قصَّة: " فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم ".

(331)

عَن عمرَان بن حُصَيْن رضي الله عنه، قَالَ: كَانَت بِي بواسير، فَسَأَلت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الصَّلَاة؟ فَقَالَ:" صلّ قَائِما، فَإِن لم تستطع فقاعداً، فَإِن لم تستطع فعلَى جنب ". أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 192

(332)

وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر رضي الله عنه / " أَن النبيَّ [صلى الله عليه وسلم َ] عَاد مَرِيضا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وسَادَة، فَأَخذهَا فَرَمَى بهَا، فَأخذ عوداً ليُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَخذه فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ [لَهُ] : صل عَلَى الأَرْض إِن اسْتَطَعْت، وَإِلَّا فأوم إِيمَاء، وَاجعَل سجودك أَخفض من ركوعك ".

(333)

وَفِي رِوَايَة: " إِن أطقت أَن تصلي عَلَى الأَرْض وَإِلَّا

". لفظ الْبَيْهَقِيّ فيهمَا.

(334)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي متربعاً ". أخرجه النَّسَائِيّ.

ص: 193

(بَاب صَلَاة الْمُسَافِر)

(335)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَر وَالسّفر، فأقرت صَلَاة السّفر، وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر. مُتَّفق عَلَيْهِ.

(336)

وعنها: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يقصر فِي الصَّلَاة وَيتم، ويصوم وَيفْطر ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.

(337)

وَعَن يَحْيَى بن يزِيد الهُنائي رضي الله عنه قَالَ: " سَأَلت

ص: 194

أنس بن مَالك عَن قصر الصَّلَاة، فَقَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا خرج مسيرَة ثَلَاثَة أَمْيَال أَو ثَلَاثَة فراسخ - شُعْبَة الشاك - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". أخرجه مُسلم.

(338)

وَعَن الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" يمْكث المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(339)

وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ [رَكْعَتَيْنِ] حَتَّى رَجَعَ. قلت: كم أَقَامَ بِمَكَّة؟ قَالَ: عشرا ". أخرجه مُسلم.

(340)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " أَقَامَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / تِسْعَة عشر يَوْمًا [بِمَكَّة] يقصر الصَّلَاة " فَنحْن إِذا سافرنا تِسْعَة

ص: 195

عشر يَوْمًا قَصرنَا، وَإِذا زِدْنَا أتممنا. أخرجه البُخَارِيّ.

(341)

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " أَقَامَ سبع عشرَة [يَوْمًا] بِمَكَّة يقصر الصَّلَاة ".

(342)

وَرَوَى معمر بِسَنَدِهِ، عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما:" أَقَامَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بتبوك عشْرين يَوْمًا يقصر الصَّلَاة ". وَرَوَاهُ غير معمر فَأرْسلهُ.

(343)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا عجَّل بِهِ السّفر يُؤَخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر، ثمَّ ينزل فَيجمع

ص: 196

بَينهمَا، فَإِن زاغت الشَّمْس قبل أَن يرتحل صَلَّى الظّهْر، ثمَّ يركب " أخرجه مُسلم.

(344)

وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " كَانَ إِذا كَانَ فِي سفر فَزَالَتْ الشَّمْس صَلَّى الظّهْر وَالْعصر، ثمَّ ارتحل ".

(345)

وَعَن نَافِع أَن [عبد الله] بن عمر كَانَ إِذا جدَّ بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بَعْدَمَا يغيب الشَّفق، وَيَقُول:" إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا جَدَّ بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء ". لفظ مُسلم.

(346)

وَفِي رِوَايَة ابْن فُضَيْل، عَن أَبِيه، عَن نَافِع وَعبد الله بن وَاقد، أَن مُؤذن ابْن عمر قَالَ: الصَّلَاة، قَالَ: سِرْ، حَتَّى إِذا كَانَ قبل

ص: 197

غرُوب الشَّفق نزل فَصَلى الْمغرب، ثمَّ انْتظر حَتَّى غَابَ الشَّفق فَصَلى الْعشَاء، ثمَّ قَالَ:" إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا عجل بِهِ أَمر صنع مثل مَا صنعت ". قيل وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ [عقيل] ، وَابْن جَابر، وَعَطَاء.

(347)

وَرَوَى (مَالك بِسَنَدِهِ إِلَى) معَاذ بن جبل رضي الله عنه: " أَنهم خَرجُوا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَام تَبُوك، فَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يجمع بَين الظّهْر وَالْعصر، وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء. فأخَّر الصَّلَاة يَوْمًا ثمَّ خرج فَصَلى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا، ثمَّ دخل ثمَّ خرج فَصَلى الْمغرب وَالْعشَاء جَمِيعًا

الحَدِيث.

(348)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ:" جمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بَين الظّهْر / وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء [جَمِيعًا] بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا مطر ". قيل لِابْنِ عَبَّاس: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أَن لَا يُحرج أمته.

ص: 198

(349)

وَفِي رِوَايَة: " صَلَّى لنا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الظّهْر وَالْعصر [جَمِيعًا] وَالْمغْرب وَالْعشَاء جَمِيعًا، من غير خوف وَلَا سفر [وَلَا مطر] ".

(350)

وَرَوَى عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل فِي حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة جمعهَا بَين الصَّلَاتَيْنِ. وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَغَيره. وَابْن عقيل تقدم.

ص: 199

(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

(351)

رَوَى مَالك، عَن يزِيد بن رُومَان، عَن صَالح بن خَوات، عَن من صَلَّى مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم ذَات الرّقاع صَلَاة الْخَوْف:" أَن طَائِفَة صفت مَعَه، وصفت طَائِفَة وجاه الْعَدو، فَصَلى بِالَّتِي مَعَه رَكْعَة، ثمَّ ثَبت قَائِما وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثمَّ انصرفوا فصفوا وجاه الْعَدو، وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَصَلى بهم الرَّكْعَة الَّتِي بقيت من صلَاته، ثمَّ ثَبت جَالِسا، وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثمَّ سلم بهم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(352)

وَرَوَى شُعْبَة هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر عَن صَالح بن خَوات بن جُبَير، عَن سهل بن أبي حثْمَة، فبيَّن الْمُبْهم فِي رِوَايَة مَالك.

(353)

وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث شُعَيْب، عَن الزُّهْرِيّ،

ص: 200

قَالَ: سَأَلته هَل صَلَّى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]- يَعْنِي - صَلَاة الْخَوْف؟ فَقَالَ: أَخْبرنِي سَالم بن عبد الله بن عمر: أَن عبد الله بن عمر قَالَ: غزوت مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قِبَلَ نجد، فوازينا الْعَدو، فصاففناهم، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / يُصَلِّي لنا، فَقَامَتْ طَائِفَة مَعَه، وَأَقْبَلت طَائِفَة عَلَى الْعَدو، فَرَكَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِمن مَعَه وَسجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ انصرفوا مَكَان الطَّائِفَة الَّتِي لم تصلِّ، فجاؤوا فَرَكَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بهم رَكْعَة وَسجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم [بهم] . فَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُم فَرَكَعَ لنَفسِهِ رَكْعَة، وَسجد سَجْدَتَيْنِ ".

(354)

وَرَوَاهُ مُسلم من حَدِيث نَافِع، عَن ابْن عمر، بِلَفْظ آخر، وَفِي آخِره: قَالَ: وَقَالَ ابْن عمر: " فَإِذا كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك فصلِّ رَاكِبًا وَقَائِمًا تومئ إِيمَاء ".

(355)

وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن جريج، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ نَحوا من قَول مُجَاهِد: إِذا اختلطوا قيَاما. وَزَاد ابْن عمر عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " وَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فليصلوا قيَاما وركباناً [إِلَى الْقبْلَة وَغير الْقبْلَة "] . وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ من

ص: 201

قَول مُجَاهِد، أخرجه الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ: " إِذا اختلطوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَة بِالرَّأْسِ وَالتَّكْبِير.

(356)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: فرض الله عز وجل الصَّلَاة عَلَى لِسَان نَبِيكُم [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الْحَضَر أَرْبعا، وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْف رَكْعَة.

(357)

وَعَن عَطاء، عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: " شهِدت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] صَلَاة الْخَوْف فصففنا صفّين خلف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]- والعدو بَينه وَبَين الْقبْلَة - فَكبر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، فكبرنا جَمِيعًا، ثمَّ ركع فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثمَّ رفع رَأسه (من الرُّكُوع) فرفعنا جَمِيعًا، ثمَّ انحدر بِالسُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفّ الْمُؤخر فِي نحر الْعَدو، فَلَمَّا قَضَى النّبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] السُّجُود وَقَامَ الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ، انحدر / الصَّفّ الْمُؤخر بِالسُّجُود وَقَامُوا، ثمَّ تقدم الصَّفّ الْمُؤخر، وَتَأَخر الصَّفّ الْمُقدم، ثمَّ ركع النّبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] وركعنا جَمِيعًا، ثمَّ رفع رَأسه فرفعنا جَمِيعًا، ثمَّ انحدر بِالسُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخرا فِي الرَّكْعَة الأولَى، وَقَامَ الصَّفّ الْمُؤخر فِي نحر الْعَدو، فَلَمَّا قَضَى النبيّ

ص: 202

السُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ، انحدر الصَّفّ الْمُؤخر بِالسُّجُود فسجدوا، ثمَّ سلم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَسلمنَا جَمِيعًا ". قَالَ جَابر: كَمَا يصنع حَرسُكم هَؤُلَاءِ بأمرائهم. أخرجهُمَا مُسلم.

(358)

عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة ".

(359)

وَفِي حَدِيث أبي سعيد: " بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة ".

(360)

وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " بِخمْس وَعشْرين جُزْءا ". وَالْكل فِي الصَّحِيح.

ص: 203

(361)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لقد هَمَمْت أَن آمُر بحطب فيحتطب، ثمَّ آمُر بِالصَّلَاةِ فَيُؤذن لَهَا، ثمَّ آمُر رجلا فيؤم النَّاس، ثمَّ أُخَالِف إِلَى قوم فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم. وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو يعلم أحدهم أَنه يجد عَرْقاً سميناً، أَو مرماتين حسنتين لشهد الْعشَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ [لفظ البُخَارِيّ] .

(362)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا استأذنكم نِسَاؤُكُمْ (بِاللَّيْلِ) إِلَى الْمَسْجِد فأذنوا لَهُنَّ ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(363)

وَعند أبي دَاوُد: " لَا تمنعوا نِسَائِكُم الْمَسَاجِد، وبيوتهن خير لَهُنَّ ".

ص: 204

(364)

وَعَن بُسْر بن سعيد، أَن زَيْنَب الثقفية كَانَت تحدث عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / أَنه قَالَ:" إِذا شهِدت إحداكن الْعشَاء فَلَا تطيب تِلْكَ اللَّيْلَة ". أخرجه مُسلم.

(365)

وَعند البُخَارِيّ عَن أبي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] : " أعظم النَّاس أجرا فِي الصَّلَاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وَالَّذِي ينْتَظر الصَّلَاة حَتَّى يُصليهَا مَعَ الإِمَام أعظم أجرا من الَّذِي يُصَلِّي ثمَّ ينَام ".

(366)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من سمع النداء فَلم يَأْته؛ فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ". أخرجه ابْن مَاجَه.

ص: 205

(367)

وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع أَن ابْن عمر أذّن بِالنَّاسِ فِي لَيْلَة. ذَات برد وريح فَقَالَ: أَلا فصلوا فِي الرّحال، ثمَّ قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة بَارِدَة [أَو] ذَات مطر (فِي السّفر) أَن يَقُول: أَلا فصلوا فِي رحالكُمْ ".

(368)

وَفِي رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة بَارِدَة، أَو ذَات مطر فِي السّفر أَن يَقُول: أَلا صلوا فِي رحالكُمْ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ الثَّانِي لمُسلم.

(369)

وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر

ص: 206

قَالَ: نَادَى مُنَادِي [- وَفِي لفظ: مُؤذن] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بذلك فِي الْمَدِينَة فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة والغداة القرة.

(370)

وَعَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، قَالَ: سُئِلَ أنس عَن الثوم، فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من أكل من هَذِه الشَّجَرَة فَلَا يَقْربنَّا، وَلَا يُصَلِّي مَعنا ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(371)

وَعَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود، عَن أَبِيه، قَالَ، قَالَ: " شهدتُ مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] حجَّته، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قَضَى صلَاته [فانحرف] إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه، فَقَالَ: عليَّ بهما، فجِئ بهما تُرعد فرائصهما، فَقَالَ

ص: 207

مَا منعكما أَن تصليا [مَعنا] ؟ فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِنَّا قد كُنَّا صلينَا فِي رحالنا، فَقَالَ: فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما / ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(372)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يعلمنَا يَقُول: " لَا تبَادرُوا الإِمَام، إِذا كبر فكبروا. . الحَدِيث ". أخرجه مُسلم.

(373)

وَفِي رِوَايَة مُصعب بن مُحَمَّد، عِنْد أبي دَاوُد:" إِنَّمَا جُعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبر فكبروا، وَلَا تكبروا حَتَّى يكبر، وَإِذا ركع فاركعوا، وَلَا تركعوا حَتَّى يرْكَع ". وَفِيه: " وَإِذا سجد فاسجدوا، وَلَا تسجدوا حَتَّى يسْجد ". وَمصْعَب بن مُحَمَّد قد وُثِق.

ص: 208

(374)

وَرَوَى أَبُو إِسْحَاق، عَن عبد الله بن يزِيد، قَالَ: قَالَ لي الْبَراء - وَهُوَ غير كذوب -: " إِنَّهُم كَانُوا يصلونَ خلف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم أر أحدا يحني ظَهره حَتَّى يضع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] جَبهته عَلَى الأَرْض، ثمَّ نخر من وَرَائه سُجَّداً ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(375)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رَأَى فِي أَصْحَابه تأخراً فَقَالَ لَهُم: " تقدمُوا فَأتمُّوا بِي، وليأتم بكم من بعدكم، لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله تَعَالَى ". أخرجه مُسلم.

(376)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي من اللَّيْل فِي حجرته وجدار الْحُجْرَة قصير، فَرَأَى الناسُ شخص النّبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَقَامَ أنَاس يصلونَ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبحُوا يتحدثون

ص: 209

بذلك، فَقَامَ اللَّيْلَة الثَّانِيَة، فَقَامَ (مَعَه) نَاس يصلونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِك / لَيْلَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، حَتَّى إِذا كَانَ بعد ذَلِك جلس رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، لم يخرج، فَلَمَّا أصبح ذكر ذَلِك النَّاس قَالَ فَقَالَ: إِنِّي خشيت أَن تُكتب عَلَيْكُم صَلَاة اللَّيْل ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(377)

وَعند مُسلم، فِي رِوَايَة زيد بن ثَابت: " أَن النّبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] اتخذ حجرَة فِي الْمَسْجِد من حَصِير فَصَلى فِيهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ][ليَالِي] حَتَّى اجْتمع النَّاس إِلَيْهِ، ثمَّ فقدوا صَوت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فظنوا أَنه قد نَام

الحَدِيث ". (وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ) .

(378)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قَالَ: " صَلَّى معَاذ بن جبل الْأنْصَارِيّ لأَصْحَابه الْعشَاء فطول عَلَيْهِم، فَانْصَرف

ص: 210

رجل منا فَصَلى

الحَدِيث ". [لفظ مُسلم](وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ) .

(379)

وَفِي حَدِيث لمُسلم " فانحرف رجل منا فَسلم ثمَّ صَلَّى وَحده

الحَدِيث ".

(380)

وَفِي حَدِيث الْأسود، عَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: لما ثقل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] جَاءَ بِلَال يُؤذنهُ بِالصَّلَاةِ. وَفِيه: " مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ، فَلَمَّا دخل فِي الصَّلَاة وجد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي نَفسه خفَّة، فَقَامَ يهادي بَين رجلَيْنِ - وَرجلَاهُ تخطان فِي الأَرْض - حَتَّى دخل الْمَسْجِد، فَلَمَّا سمع أَبُو بكر حسَّه ذهب (أَبُو بكر) يتَأَخَّر، فَأَوْمأ إِلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فجَاء رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حَتَّى جلس عَن يسَار أبي بكر، وَكَانَ أَبُو بكر يُصَلِّي قَائِما، وَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (يُصَلِّي) قَاعِدا، يَقْتَدِي أَبُو بكر بِصَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَالنَّاس يقتدون بِصَلَاة أبي بكر " /. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

ص: 211

(381)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا صَلَّى أحدكُم بِالنَّاسِ فليخفف فَإِن فيهم السقيم، والضعيف، وَالْكَبِير، وَإِذا صَلَّى أحدكُم لنَفسِهِ فليطول مَا شَاءَ ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(382)

وَعَن عَمْرو بن سَلمة، قَالَ: كُنَّا بِمَاء ممرَّ النَّاس، فَكَانَ يمر بِنَا الركْبَان فنسألهم: مَا للنَّاس، مَا للنَّاس؟ مَا هَذَا الرجل؟ فَيَقُولُونَ: يزْعم أَن الله أرْسلهُ، أوحى إِلَيْهِ كَذَا، (أوحى إِلَيْهِ كَذَا) ، فَكنت أحفظ ذَلِك الْكَلَام، فَكَأَنَّمَا يقر فِي صَدْرِي، وَكَانَت الْعَرَب تلوَّم بإسلامها، فَيَقُولُونَ: اتركوه وَقَومه (فَإِنَّهُ) إِن ظهر عَلَيْهِم فَهُوَ نَبِي صَادِق. فَلَمَّا كَانَت وقْعَة (أهل) الْفَتْح بَادر كل قوم بِإِسْلَامِهِمْ، وبادر أبي قومِي

ص: 212

بِإِسْلَامِهِمْ، فَقَالَ: جِئتُكُمْ واللهِ من عِنْد نَبِي الله حَقًا، قَالَ:" صلوا صَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا، و [صلوا] صَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا، فَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم، وليؤمكم أَكْثَرَكُم قُرْآنًا ". فنظروا فَلم يكن أحد أَكثر قُرْآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركْبَان، فقدموني بَين أَيْديهم - وَأَنا ابْن سِتّ سِنِين أَو سبع سِنِين - وَكَانَت عليَّ بردة فَكنت إِذا [صليت و] سجدت تقلصت عني، فَقَالَت امْرَأَة من الْحَيّ: أَلا تغطون عَنَّا است قارئكم؟ فاشتروا (فَقطعُوا) لي قَمِيصًا، فَمَا فرحت بِشَيْء فرحي بذلك الْقَمِيص. أخرجه البُخَارِيّ.

(383)

وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله، فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بالسُّنة / فَإِن كَانُوا فِي السُّنة سَوَاء فأقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأقدمهم سلما، وَلَا يُؤمَّ الرجل فِي سُلْطَانه، وَلَا يقْعد فِي بَيته عَلَى تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ ". أخرجه مُسلم.

ص: 213

(384)

وَفِي رِوَايَة لَهُ مَكَان: " سلما "" سنا ".

(385)

وَفِي رِوَايَة: " يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله (وأقدمهم قِرَاءَة) ، فَإِن كَانَت قراءتهم سَوَاء فليؤمهم أقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فليؤمهم أكبرهم سنا، وَلَا يُؤمَّ الرجل فِي أَهله، وَلَا فِي سُلْطَانه، وَلَا تجْلِس عَلَى تكرمته فِي بَيته إِلَّا أَن يَأْذَن لَك، أَو بِإِذْنِهِ ".

(386)

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " ليليني مِنْكُم أولو الأحلام والنُّهى، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، ثَلَاثًا، وَإِيَّاكُم وهيشات الْأَسْوَاق ". لفظ مُسلم. والهيش: العيث. وَيُقَال هاش: إِذا عاث، وَكَأن المُرَاد الْفِتَن والهَيْج.

ص: 214

(387)

وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " رصوا صفوفكم وقاربوا بَينهَا، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأرَى الشَّيَاطِين تدخل من خلل الصُّفُوف كَأَنَّهَا الْحَذف " أخرجه أَبُو دَاوُد عَن رجال الصَّحِيح. والحذف، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة والذال الْمُعْجَمَة: غنم صغَار يُقَال: من غنم الْحجاز.

(388)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " خير صُفُوف الرِّجَال أَولهَا، وشرها آخرهَا، وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا، وشرها أَولهَا ". [أخرجه مُسلم] .

(389)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: بتُّ عِنْد

ص: 215

خَالَتِي مَيْمُونَة " فَقَامَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي من اللَّيْل فَقُمْت عَن يسَاره، فأخذني برأسي وأقامني عَن يَمِينه ".

(390)

وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ: " (صليتُ) أَنا ويتيم فِي بيتنا خلف النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَأمي خلفنا أم سُليم ". لفظ البُخَارِيّ فيهمَا /.

(391)

وَعَن الْحسن، عَن أبي بكرَة رضي الله عنه أَنه انْتَهَى إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَهُوَ رَاكِع، فَرَكَعَ قبل أَن يصل إِلَى الصَّفّ، فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" زادك الله حرصاً، وَلَا تُعدْ ". أخرجه البُخَارِيّ.

(392)

وَعَن عَمْرو بن رَاشد، عَن وابصة بن معبد رَضِي الله

ص: 216

عَنْهُم: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رَأَى رجلا يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده، فَأمره أَن يُعِيد ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. وَقَالَ أَحْمد: حَدِيث وابصة [حَدِيث] حسن، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: ثبَّت الحَدِيث أَحْمد وَإِسْحَاق.

(393)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ " إِذا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَة فامشوا إِلَى الصَّلَاة وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار وَلَا تسرعوا فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. وَقد اخْتلف فِي هَذِه اللَّفْظَة فَقيل:" فَأتمُّوا " وَقيل: " فاقضوا ". وَكِلَاهُمَا صَحِيح.

ص: 217

(بَاب صَلَاة التَّطَوُّع)

(394)

عَن جَابر [بن عبد الله] رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" أفضل الصَّلَاة طول الْقُنُوت ".

(395)

وَعَن ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ رضي الله عنه، قَالَ: كنت أَبيت عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فآتيه بوضوئه وَحَاجته، فَقَالَ لي:" سَلْ ". فَقلت: أَسأَلك مرافقتك فِي الْجنَّة. فَقَالَ: أَو غير ذَلِك. قلت: هُوَ ذَلِك. قَالَ: فأعني عَلَى نَفسك بِكَثْرَة السُّجُود ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] .

(396)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: حفظت من النَّبِي

ص: 218

[صلى الله عليه وسلم َ] عشر رَكْعَات: رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء / فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الصُّبْح، وَكَانَت سَاعَة لَا يُدخل عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِيهَا، [وَقَالَ ابْن عمر] حَدَّثتنِي حَفْصَة: أَنه كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن وطلع الْفجْر صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) .

(397)

وَلمُسلم: " وَبعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ " وَلم يذكر رَكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح.

(398)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(399)

وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أم حَبِيبَة زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَت: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل

ص: 219

الظّهْر وَأَرْبع بعْدهَا، حرمه الله عَلَى النَّار ". قَالَ:[هَذَا] حَدِيث صَحِيح غَرِيب من هَذَا الْوَجْه.

(400)

وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَة المقربين وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ ". وَقَالَ: [هَذَا] حَدِيث حسن. قلت: وَبَعْضهمْ يصحح رِوَايَة عَاصِم هَذَا عَن عَلّي رضي الله عنه.

(401)

وَرَوَى مُسلم عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه، حَدِيثا فِيهِ: وَكُنَّا (نصلي) عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، رَكْعَتَيْنِ بعد غرُوب

ص: 220

الشَّمْس قبل صَلَاة الْمغرب، فَقلت لَهُ: أَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] صلاهما؟ قَالَ: " كَانَ يَرَانَا نصلِّيهما فَلم يَأْمُرنَا، وَلم ينهنا ".

(402)

وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله الْمُزنِيّ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" صلوا قبل صَلَاة الْمغرب. قَالَ فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ، كَرَاهِيَة أَن يتخذها / النَّاس سنة ".

(403)

وَعَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا سُئِلت عَن صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ][بِاللَّيْلِ] قَالَت: " كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعشَاء، ثمَّ يرجع إِلَى أَهله فيصلى أَرْبعا، ثمَّ يأوي إِلَى فرَاشه

الحَدِيث ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(404)

وعنها رضي الله عنها، [قَالَت] : " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر، فيخفف حَتَّى إِنِّي لأقول: هَل قَرَأَ فيهمَا بِأم

ص: 221

الْكتاب "؟ [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(405)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَرَأَ فِي رَكْعَتي الْفجْر: {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قل هُوَ الله أحد} .

(406)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقْرَأ فِي رَكْعَتي الْفجْر [فِي الأولَى مِنْهُمَا]{قُولُوا آمنا بِاللَّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا} [الْبَقَرَة 136] الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة، وَفِي الْأَخِيرَة مِنْهُمَا:{آمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مُسلمُونَ} . [آل عمرَان 52] أخرجهُمَا مُسلم.

(407)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا صَلَّى رَكْعَتي الْفجْر اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن ".

ص: 222

لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(408)

وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار، عَن [عبد الله] بن عمر رضي الله عنهما أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عَن صَلَاة اللَّيْل؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة (وَاحِدَة) توتر لَهُ مَا قد صَلَّى ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(409)

وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث يعْلى، هُوَ ابْن عَطاء، عَن عَلّي بن عبد الله الْبَارِقي، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى ".

ص: 223

وَسُئِلَ البُخَارِيّ عَن حَدِيث يعْلى أصحيح هُوَ؟ فَقَالَ: نعم. وَخَالف النَّسَائِيّ فَقَالَ: هَذَا الحَدِيث عِنْدِي خطأ، وَالله أعلم.

(410)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه يرفعهُ قَالَ: سُئِلَ - يَعْنِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] / أَي الصَّلَاة أفضل بعد [الصَّلَاة] الْمَكْتُوبَة، وَأي الصّيام أفضل بعد شهر رَمَضَان؟ فَقَالَ:" أفضل الصَّلَاة بعد (الصَّلَاة) الْمَكْتُوبَة الصَّلَاة فِي جَوف اللَّيْل، وَأفضل الصّيام بعد [صِيَام] شهر رَمَضَان صِيَام شهر الله الْمحرم ". انْفَرد بِهِ مُسلم.

(411)

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنهما أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ لَهُ: " أحب الصَّلَاة إِلَى الله صَلَاة دَاوُد، وَأحب الصّيام إِلَى الله صِيَام دَاوُد: كَانَ ينَام نصف اللَّيْل، وَيقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا ". لفظ البُخَارِيّ.

ص: 224

(412)

وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رضي الله عنه أَنه قَالَ: " لأرمقنَّ صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] اللَّيْلَة، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طويلتين طويلتين طويلتين، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، (ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا) ثمَّ أوتر ". فَذَلِك ثَلَاث عشرَة رَكْعَة. انْفَرد بِهِ مُسلم.

(413)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يَقُول إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة من جَوف اللَّيْل: " اللَّهُمَّ لَك الْحَمد أَنْت نور السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَلَك الْحَمد أَنْت قيام السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَلَك الْحَمد أَنْت رب السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمن فيهنَّ، أَنْت الْحق، وَوَعدك الْحق، وقولك الْحق، ولقاؤك حق، وَالْجنَّة حق، وَالنَّار حق، والساعة

ص: 225

حق، اللَّهُمَّ لَك أسلمت، وَبِك آمَنت، وَعَلَيْك توكلت، (وَإِلَيْك أنبت) ، وَبِك خَاصَمت، وَإِلَيْك حاكمت / فَاغْفِر لي مَا قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أَنْت إلهي لَا إِلَه إِلَّا أَنْت ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(414)

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " يَا عبد الله، لَا تكن مثل فلَان كَانَ يقوم اللَّيْل فَترك قيام اللَّيْل ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(415)

وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " يَا أهل الْقُرْآن أوتروا، فَإِن الله وتر يحب الْوتر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَعَاصِم يخرج لَهُ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ". (حَدِيث حسن صَحِيح) . رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد (1 / 110) ، وَأَبُو دَاوُد (1416)، وَالتِّرْمِذِيّ (453) وَقَالَ: حسن. وَالنَّسَائِيّ (3 / 228 - 229) ، وَابْن ماجة (1169) ، وَابْن خُزَيْمَة (1067)، وَالْبَيْهَقِيّ (2 / 268) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر، وَابْن مَسْعُود، وَابْن عَبَّاس.

ص: 226

(416)

وَعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " اجعلوا آخر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وترا ". أخرجه البُخَارِيّ.

(417)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يُوتر بتسع رَكْعَات، ثمَّ أوتر بِسبع رَكْعَات، ويركع رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس بعد الْوتر يقْرَأ فيهمَا، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(418)

وَقد رَوَى مُسلم هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ [بعد الْوتر جَالِسا] من حَدِيث سعد بن هِشَام، عَن عَائِشَة وَلَيْسَ فِيهِ الْقيام إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع.

(419)

وَفِي رِوَايَة الْحسن عَن سعد: " يقْرَأ فيهمَا: {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ، و {إِذا زلزلت} .

ص: 227

(420)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي إِسْحَاق، عَن الْأسود ابْن يزِيد أَنه دخل عَلَى عَائِشَة رضي الله عنها فَسَأَلَهَا عَن صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِاللَّيْلِ، فَقَالَت:" كَانَ يُصَلِّي ثَلَاث عشرَة رَكْعَة من (اللَّيْل) ثمَّ إِنَّه صَلَّى إِحْدَى عشرَة (رَكْعَة) ، وَترك رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ [إِنَّه] قبض حِين قبض [[صلى الله عليه وسلم َ]] وَهُوَ يُصَلِّي من اللَّيْل تسع رَكْعَات، آخر صلَاته من اللَّيْل الْوتر ". وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة / عَن شيخ أبي دَاوُد فأبدل الْأسود بمسروق، وَقيل: إِن رِوَايَة أبي دَاوُد أصح.

(421)

وَعَن طلق بن عَلّي رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا وتران فِي لَيْلَة ".

ص: 228

أخرجه أَبُو دَاوُد أطول مِنْهُ، وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ:[حَدِيث] حسن غَرِيب. وَقيل: وَغَيره يصحح (هَذَا) الحَدِيث.

(422)

وَعَن أبي بن كَعْب رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يُوتر بِثَلَاث رَكْعَات: يقْرَأ فِي الأولَى: (بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى) ، وَفِي الثَّانِيَة: ب {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَة: ب {قل هُوَ الله أحد} ، ويقنت قبل الرُّكُوع، فَإِذا فرغ قَالَ عِنْد فَرَاغه: سُبْحَانَ الْملك القدوس، ثَلَاث مَرَّات يُطِيل فِي آخِرهنَّ ". أخرجه النَّسَائِيّ (وَغَيره) .

(423)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، [و] يُوتر من ذَلِك بِخمْس لَا

ص: 229

يجلس فِي شَيْء إِلَّا فِي آخرهَا ".

(424)

وعنها رضي الله عنها قَالَت: " [من] كل اللَّيْل أوتر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر ". أخرجهُمَا مُسلم.

(425)

وَعَن جَابر [بن عبد الله] رضي الله عنه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " أَيّكُم خَافَ أَن لَا يقوم من آخر اللَّيْل فليوتر، ثمَّ ليرقد، وَمن وثق بِقِيَام (من) اللَّيْل فليوتر من آخِره، فَإِن قِرَاءَة (آخر) اللَّيْل محضورة، وَذَلِكَ أفضل ". انْفَرد بِهِ مُسلم. رَوَاهُ مُسلم (775) .

ص: 230

(426)

" وَإِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة (كل) اللَّيْل وَالْوتر، فأوتروا قبل طُلُوع الْفجْر ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى / وَقيل: إِنَّه تفرد بِهِ، وَالْبُخَارِيّ تكلم فِيهِ من أجل أَحَادِيث تفرد بهَا، قيل: هَذَا مِنْهَا. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: لم أسمع أحدا من الْمُتَقَدِّمين تكلم فِي سُلَيْمَان بن مُوسَى. وَسليمَان بن مُوسَى ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث.

(427)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من نَام عَن وتره (أَو نَسيَه) فليصله إِذا ذكره ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

ص: 231

(328)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ:" أَوْصَانِي خليلي [صلى الله عليه وسلم َ] بِثَلَاث: صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر، وركعتي الضُّحَى، وَأَن أوتر قبل أَن أَنَام ".

(429)

وَعَن أم هَانِئ رضي الله عنها، قَالَت:" ذهبت إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَام الْفَتْح فَوَجَدته يغْتَسل، وَفَاطِمَة ابْنَته تستره بِثَوْب، قَالَت فَسلمت عَلَيْهِ. فَقَالَ: من هَذِه؟ فَقلت: أم هَانِئ بنت أبي طَالب. فَقَالَ: مرْحَبًا بِأم هَانِئ. فَلَمَّا فرغ من غسله قَامَ فَصَلى ثَمَانِي رَكْعَات (ملتحفاً) فِي ثوب وَاحِد، فَلَمَّا انْصَرف قلت: يَا رَسُول الله، زعم ابْن أُمِّي عَلّي بن أبي طَالب أَنه قَاتل رجلا أجرته، فلَان بن هُبَيْرَة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : قد أجرنا من أجرت يَا أم هَانِئ. قَالَت أم هَانِئ: وَذَلِكَ ضحى ". لفظ مُسلم فيهمَا.

(430)

وَعَن زيد بن أَرقم رضي الله عنه قَالَ: " خرج

ص: 232

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى أهل قبَاء وهم يصلونَ فَقَالَ: صَلَاة الْأَوَّابِينَ إِذا رمضت الفصال ". انْفَرد بِهِ مُسلم.

(431)

وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي بن أبي طَالب رضي الله عنه، / قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا زَالَت الشَّمْس من مطْلعهَا قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ كَقدْر صَلَاة الْعَصْر من مغْرِبهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا ارْتَفع الضُّحَى صَلَّى أَربع رَكْعَات، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس صَلَّى أَربع رَكْعَات قبل [صَلَاة] الظّهْر حِين تَزُول الشَّمْس

الحَدِيث ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.

(432)

وَفِي رِوَايَة حُصَيْن لَهُ: " وَيجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة، يَعْنِي من الْأَرْبَع رَكْعَات ". وَعَاصِم تقدم.

ص: 233

(433)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يعلمنَا الاستخارة فِي الْأُمُور كلهَا كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن، يَقُول: إِذا همَّ أحدكُم بِالْأَمر فليركع رَكْعَتَيْنِ من غير الْفَرِيضَة ثمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ، إِنِّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وَأَسْأَلك من فضلك الْعَظِيم، فَإنَّك تقدر وَلَا أقدر وَتعلم وَلَا أعلم، وَأَنت علام الغيوب. اللَّهُمَّ، إِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمِير خير لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمر، أَو قَالَ: فِي عَاجل أَمْرِي وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثمَّ بَارك لي فِيهِ، وَإِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمر شَرّ لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمْرِي، أَو قَالَ: فِي عَاجل أَمْرِي وآجله، فاصرفه عني واصرفني عَنهُ، واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ، ثمَّ أرضني بِهِ. قَالَ: ويسم حَاجته ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.

ص: 234

(فصل)

(434)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقْرَأ فِي [يَوْم] الْجُمُعَة فِي صَلَاة الْفجْر {الم تَنْزِيل} ، السَّجْدَة، و {هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان} ". لفظ [رِوَايَة] البُخَارِيّ /.

(435)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ (ص) لَيْسَ من عزائم السُّجُود، وَقد رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يسْجد فِيهَا.

(436)

وَعنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سجد بِالنَّجْمِ وَسجد مَعَه الْمُسلمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنّ وَالْإِنْس ".

(437)

وَعَن زيد بن ثَابت رضي الله عنهما قَالَ: " قَرَأت عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] {والنجم} فَلم يسْجد فِيهَا ".

ص: 235

مُتَّفق عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ واللذان قبله انْفَرد بهما [مُسلم] .

(438)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " سجدنا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} و {اقْرَأ باسم رَبك الَّذِي خلق} . لفظ مُسلم.

(439)

وَعَن الْبَراء رضي الله عنه قَالَ: " بعث النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى الْيمن يَدعُوهُم إِلَى الْإِسْلَام. فَذكر الحَدِيث فِي بَعثه عليا وإقفاله خَالِدا، ثمَّ فِي إِسْلَام هَمدَان قَالَ: فَكتب عَلّي رضي الله عنه إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (يُخبرهُ) بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الْكتاب خرّ سَاجِدا، ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ: السَّلَام عَلَى هَمدَان ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي " الْمعرفَة " وَقَالَ [بعد تَخْرِيجه و] : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.

ص: 236

(بَاب الْمَسَاجِد)

(440)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ " قَاتل الله الْيَهُود اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(441)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها [قَالَت] : " أَمر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِبِنَاء الْمَسَاجِد فِي الدّور، وَأَن تطّيب وتنظف ". أخرجه أَبُو دَاوُد، والدور الْقَبَائِل والمحال /.

(442)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه كَانَ ينَام وَهُوَ شَاب

ص: 237

أعزب لَا أهل لَهُ فِي مَسْجِد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . لفظ البُخَارِيّ.

(443)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " بعث رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خيلاً قبل نجد، فَجَاءَت بِرَجُل من (بني) حنيفَة يُقَال لَهُ: ثُمَامَة بن أَثَال، فربطوه بِسَارِيَة من سواري الْمَسْجِد. . الحَدِيث ". لفظ البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(444)

وَعنهُ، أَن عمر مرَّ بِحسان بن ثَابت وَهُوَ ينشد الشّعْر، فِي الْمَسْجِد فلحظ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قد كنت أنْشد وَفِيه من هُوَ خير مِنْك. ثمَّ الْتفت إِلَى أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: أنشدُك بِاللَّه، أسمعتَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: أجب عني، [أجب عني] ، اللَّهُمَّ، أيده بِروح الْقُدس ". قَالَ: اللَّهُمَّ نعم. لفظ مُسلم.

ص: 238

(445)

وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من سمع رجلا ينشد ضالّةً فِي الْمَسْجِد فَلْيقل: لَا ردَّها الله عَلَيْك، فَإِن الْمَسَاجِد لم تبن لهَذَا ". أخرجه مُسلم.

(446)

وَعنهُ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ من يَبِيع أَو يبْتَاع فِي الْمَسْجِد فَقولُوا: لَا أربح الله تجارتك

الحَدِيث ". أخرجه النَّسَائِيّ.

(447)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر [الصّديق] رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " هَل مِنْكُم أحد أطْعم الْيَوْم مِسْكينا؟ فَقَالَ أَبُو بكر: دخلت الْمَسْجِد فَإِذا أَنا بسائل يسْأَل، فَوجدت كسرة خبز فِي يَد عبد الرَّحْمَن فأخذتها، فدفعتها إِلَيْهِ ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

ص: 239

(448)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " أُصِيب سعد يَوْم الخَنْدَق فِي الأكحل، فَضرب [لَهُ] النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خيمته فِي الْمَسْجِد يعودهُ من قريب ". لفظ البُخَارِيّ /.

(449)

وعنها، قَالَت: لقد رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْمًا فِي بَاب حُجْرَتي والحبشة يَلْعَبُونَ (فِي الْمَسْجِد) وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يسترني بردائه أنظر [فِي الْمَسْجِد] إِلَى لعبهم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(450)

وعنها، أَن وليدة كَانَت سَوْدَاء بحي من الْعَرَب

ص: 240

فأعتقوها، فَكَانَت مَعَهم وَفِيه: فَجَاءَت إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَأسْلمت. قَالَت عَائِشَة: فَكَانَ لَهَا خباء فِي الْمَسْجِد، أَو حفش

الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ.

(451)

وَعَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، عَن كَعْب أَنه تقاضى ابْن أبي حُدُود دينا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ (فِي الْمَسْجِد) ، فارتفعت أصواتهما حَتَّى سمعهما رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهُوَ فِي بَيته، فَخرج إِلَيْهِمَا فكشف سجف حجرته فَنَادَى:" يَا كَعْب، قَالَ: لبيْك يَا رَسُول الله، قَالَ: ضع من دَيْنَك هَذَا، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَي الشّطْر، قَالَ: لقد فعلت يَا رَسُول الله، قَالَ: " قُم فاقضه ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(452)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " البزاق فِي الْمَسْجِد خَطِيئَة، وكفارتها دَفنهَا ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 241

(453)

وَعنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى يتباهى النَّاس فِي الْمَسَاجِد ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(454)

وَعَن أبي قَتَادَة السّلمِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس ". لفظ البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 242

(بَاب صَلَاة الْجُمُعَة)

(455)

عَن الحكم بن ميناء أَن [عبد الله] بن عمر، وَأَبا هُرَيْرَة رضي الله عنهم / قَالَا: سمعنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول وَهُوَ عَلَى أَعْوَاد منبره: " لينتهينَّ أَقوام عَن وَدعِهم الجُمُعَات، أَو ليختمنّ الله عَلَى قُلُوبهم، ثمَّ ليكوننَّ من الغافلين ". أخرجه مُسلم.

(456)

وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رضي الله عنه، قَالَ:" كُنَّا نُجمِّع مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا زَالَت الشَّمْس، ثمَّ نرْجِع نتتبع الْفَيْء ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 243

(457)

وَعَن سهل بن سعد رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] الْجُمُعَة ثمَّ تكون القائلة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ (941) ، وَمُسلم (859) ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(458)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: " بَينا نَحن (نصلي) مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] إِذْ أَقبلت عير تحمل طَعَاما فالتفتوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] إِلَّا اثْنَي عشر رجلا، فَنزلت هَذِه الْآيَة:{وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} [الْجُمُعَة - 11] . لفظ البُخَارِيّ فيهمَا.

(459)

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث بَقِيَّة، قَالَ: حَدثنِي يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم بن عبد الله بن عمر، (عَن ابْن

ص: 244

عمر) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة [أ] وَغَيرهَا، فليضف إِلَيْهَا [رَكْعَة] أُخْرَى، وَقد تمت صلَاته ". مَعْدُود فِي أَفْرَاد بَقِيَّة عَن يُونُس، وَبَقِيَّة موثق وَقد زَالَت تُهْمَة تدليسه، لتصريحه بِالتَّحْدِيثِ.

(460)

وَعَن جَابر (هُوَ) ابْن سَمُرَة رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يخْطب قَائِما، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما، فَمن نبّأك أَنه كَانَ / يخْطب جَالِسا فقد كذب، (فقد) واللهِ صليت مَعَه أَكثر من ألفي صَلَاة ".

ص: 245

(461)

وَعَن جَابر (هُوَ) بن عبد الله رضي الله عنهما، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا خطب احْمَرَّتْ عَيناهُ، وَعلا صَوته، وَاشْتَدَّ غَضَبه، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذر جَيش يَقُول: صبحكم [أ] ومساكم، وَيَقُول: بُعثت أَنا والساعة كهاتين، ويقرن بَين أصبعيه السبابَة وَالْوُسْطَى، وَيَقُول: أما بعد، فَإِن خير الحَدِيث كتاب الله، وَخير الْهَدْي هدي مُحَمَّد، وَشر الْأُمُور محدثاتها، وكل بِدعَة ضَلَالَة. ثمَّ يَقُول: أَنا أولَى بِكُل مُؤمن من نَفسه، من ترك مَالا فلأهله، وَمن ترك دينا أَو ضيَاعًا فإليَّ وعليّ ".

(462)

وَفِي رِوَايَة: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يخْطب النَّاس يحمد الله، ويثني عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله، ثمَّ يَقُول: من يهده الله فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمن يُضلل فَلَا هادي لَهُ، وَخير الحَدِيث كتاب الله ".

(463)

وَعَن أُخْت لعمرة، قَالَت: " أخذت (ق وَالْقُرْآن

ص: 246

الْمجِيد) من فِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](يَوْم الْجُمُعَة) وَهُوَ يقْرَأ بهَا عَلَى الْمِنْبَر فِي كل جُمُعَة ".

(464)

وَعَن وَاصل بن حَيَّان، قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِل: خَطَبنَا عمار فأوجز وأبلغ (فَلَمَّا نزل) قلت: يَا أَبَا الْيَقظَان، لقد أبلغت وأوجزت، فَلَو كنت تنفست، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " إِن طول صَلَاة الرجل وَقصر خطبَته مئنَّة من فقهه، فأطيلوا الصَّلَاة، وأقصروا الْخطْبَة، فَإِن من الْبَيَان سحرًا ". أخرجهَا كلهَا مُسلم.

(465)

وَعَن سعيد بن الْمسيب، أَن أَبَا هُرَيْرَة أخبرهُ: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ / " إِذا قلت لصاحبك: أنصت (يَوْم الْجُمُعَة) - وَالْإِمَام يخْطب - فقد لغوت ". لفظ مُسلم.

ص: 247

(466)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من تَوَضَّأ [يَوْم الْجُمُعَة] فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فاستمع وأنصت، غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة [الْأُخْرَى] ، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَى فقد لَغَا ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] .

(467)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قَالَ:" بَيْنَمَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يخْطب يَوْم الْجُمُعَة، إِذْ جَاءَ رجل، فَقَالَ [لَهُ] النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : أصليت يَا فلَان؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُم فاركع ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(468)

وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " يَا سُليك قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ، وَتجوز فيهمَا، ثمَّ قَالَ: إِذا جَاءَ أحدكُم (يَوْم) الْجُمُعَة - وَالْإِمَام يخْطب

ص: 248

- فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا ".

(469)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي حَدِيث: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة الْجُمُعَة، وَالْمُنَافِقِينَ ".

(470)

وَعَن النُّعْمَان بن بشير رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ) وَفِي [صَلَاة] الْجُمُعَة ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} . قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد يقْرَأ بهما فِي الصَّلَاتَيْنِ ". أخرجهُمَا مُسلم.

(471)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فليصلّ بعْدهَا أَرْبعا ". أخرجه مُسلم.

ص: 249

(472)

وَرَوَى مَالك من حَدِيث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أَن عمر بن الْخطاب رَأَى حلَّة سيراء عِنْد بَاب الْمَسْجِد - يَعْنِي تبَاع - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَو اشْتريت هَذِه فلبستها يَوْم الْجُمُعَة، وللوفد إِذا قدمُوا / عَلَيْك

الحَدِيث [اتفقَا عَلَيْهِ] .

(473)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة كَانَ عَلَى كل بَاب من أَبْوَاب الْمَسْجِد مَلَائِكَة يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، فَإِذا جلس الإِمَام طَوَوْا الصُّحُف، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُون الذّكر، وَمثل المهجّر كَمثل الَّذِي يَهْدِي الْبَدنَة، ثمَّ كَالَّذي يَهْدِي [ال] بقرة ثمَّ كَالَّذي يهدي الْكَبْش، ثمَّ كَالَّذي يَهْدِي الدَّجَاجَة، ثمَّ كَالَّذي يَهْدِي الْبَيْضَة ". (أخرجه مُسلم) .

ص: 250

(474)

وَعنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِن فِي الْجُمُعَة لساعة لَا يُوَافِقهَا (عبد) مُسلم يسْأَل الله (فِيهَا) خيرا إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاه، قَالَ: وَهِي سَاعَة خَفِيفَة ". [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم] .

(475)

وَعَن أبي بردة بن أبي مُوسَى (الْأَشْعَرِيّ) رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لي عبد الله بن عمر: أسمعت أَبَاك يحدث عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ][شَيْئا] فِي شَأْن سَاعَة الْجُمُعَة، قَالَ: قلت: نعم، سمعته يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " (هِيَ) مَا بَين أَن يجلس الإِمَام إِلَى أَن تقضي الصَّلَاة ". [أخرجه مُسلم] .

ص: 251

(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

(476)

عَن يزِيد بن خُمير الرَحَبَي، قَالَ: خرج [علينا] عبد الله بن بسر صَاحب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ](مَعَ النَّاس) فِي يَوْم عيد فطر أَو أَضْحَى فَأنْكر إبطاء الإِمَام، وَقَالَ:" إِنَّا كُنَّا (قد) فَرغْنَا ساعتنا هَذِه، وَذَلِكَ حِين التَّسْبِيح ". أخرجه أَبُو دَاوُد. وَيزِيد بن خمير وَثَّقَهُ شُعْبَة، وَيَحْيَى بن معِين. وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ:" إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ".

ص: 252

(477)

وَعَن أبي عُمَيْر بن أنس، عَن عمومة لَهُ من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَن ركباً جاؤوا إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس، " فَأَمرهمْ أَن يفطروا، وَإِذا أَصْبحُوا يغدوا إِلَى مصلاهم

. [الحَدِيث] ". أخرجه أَيْضا [أَبُو دَاوُد]، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ / بعد تَخْرِيجه: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.

(478)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، ذكر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" وفطركم يَوْم تفطرون، وأضحاكم يَوْم تضحون ". الحَدِيث أخرجه أَيْضا [أَبُو دَاوُد] .

ص: 253

(479)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل تمرات ". أخرجه البُخَارِيّ.

(480)

وَفِي رِوَايَة علقها وأسندها الْإِسْمَاعِيلِيّ: " يأكلهن وترا ".

(481)

وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ثوّاب بن عتبَة، عَن عبد الله ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يَطعَمَ، وَلَا يَطعمُ يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي ". وثواب وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين.

ص: 254

(482)

وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها قَالَت: " أمرنَا - تَعْنِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]- أَن نخرج فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِق، وَذَوَات الْخُدُور، وَأمر الحيّض أَن يعتزلن مُصَلَّى الْمُسلمين ". لفظ مُسلم وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(483)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَأَبا بكر وَعمر كَانُوا يصلونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخطْبَة ". لفظ مُسلم.

(484)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَنه خرج يَوْم الْفطر فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، لم يصل قبلهمَا وَلَا بعدهمَا (وَمَعَهُ بِلَال)

الحَدِيث ". لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) .

ص: 255

(485)

[وَعند مُسلم: عَن أبي سعيد أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خرج يَوْم أَضْحَى، أَو فطر، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ لم يصلِّ قبلهمَا، وَلَا بعدهمَا "] .

(486)

[وَعند مُسلم أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خرج يَوْم أَضْحَى أَو فطر، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ لم يصل قبلهمَا وَلَا بعدهمَا، ثمَّ أَتَى النِّسَاء وَمَعَهُ بِلَال فأمرهن بِالصَّدَقَةِ، فَجعلت الْمَرْأَة تلقي خُرصها وسخابَها ". مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(487)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا رَجَعَ من الْمُصَلى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". فِي إِسْنَاده عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَقد تقدم.

ص: 256

(488)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده:" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كبَّر فِي الْعِيدَيْنِ: فِي الأولَى / سبعا قبل الْقِرَاءَة، وَفِي الْأَخِيرَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَاسْتَحْسنهُ فِي " الْجَامِع "، وَذكر الْبَيْهَقِيّ عَنهُ عَن البُخَارِيّ أَنه صحّح الحَدِيث.

(489)

وَعَن عبيد الله بن عتبَة، عَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلَني عمر بن الْخطاب عَن قِرَاءَة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي يومِ الْعِيد؟ فَقلت: {اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر} ، و {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد} . انْفَرد بِهِ مُسلم.

ص: 257

(490)

وَعَن جَابر [بن عبد الله] رضي الله عنه، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا كَانَ يَوْم عيد خَالف الطَّرِيق ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.

(491)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: دخل عليَّ أَبُو بكر، وَعِنْدِي جاريتان من جواري الْأَنْصَار تُغنيَانِ [ب] مَا تقاولت بِهِ الْأَنْصَار يَوْم بُعَاث - قَالَت: وليستا بمغنيتين - فَقَالَ أَبُو بكر رضي الله عنه: أبمزمور الشَّيْطَان فِي بَيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَذَلِكَ فِي يَوْم عيد؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " يَا أَبَا بكر إِن لكل قوم عيداً، وَهَذَا عيدنا ". لفظ مُسلم. وَقد مرَّ حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها فِي لعب الْحَبَشَة فِي (الْمَسْجِد) .

ص: 258

(492)

وَفِي رِوَايَة فِيهِ: " وَكَانَ يَوْم عيد يلْعَب السودَان [فِيهِ] بالدرق والحراب ".

ص: 259

(بَاب مَا يمْنَع لبسه أَو يكره وَمَا لَيْسَ كَذَلِك)

(493)

عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم، قَالَ: حَدثنِي أَبُو عَامر، أَو أَبُو مَالك، وَالله يَمِين أُخْرَى، حَدثنِي أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ "، قَالَ فِي حَدِيث هِشَام:" الْخمر وَالْحَرِير "، وَقَالَ فِي حَدِيث دُحَيْم: " الْخَزّ وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف

الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ / تَعْلِيقا، وَأَبُو دَاوُد والإسماعيلي مُتَّصِلا، وَهَذَا من لفظ الْإِسْمَاعِيلِيّ. وَفِي تَرْجَمَة أبي دَاوُد (وَالْبَيْهَقِيّ) مَا تَقْتَضِي أَنه " الْخَزّ " بِالْخَاءِ والزاء، وَزعم بَعضهم أَنه تَصْحِيف وَأَن الصَّوَاب:

ص: 260

" الْحر " بِالْحَاء وَالرَّاء وَالتَّخْفِيف.

(494)

وَفِي رِوَايَة جرير بن حَازِم فِي حَدِيث استسقاء حُذَيْفَة الْمُتَقَدّم: " أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] نَهَانَا أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَأَن نَأْكُل فِيهَا، وَعَن لبس الْحَرِير والديباج، وَأَن نجلس عَلَيْهِ ".

(495)

وَرَوَى مُسلم عَن [حَدِيث] سُويد بن غفَلَة أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فَقَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع ".

(496)

وَعَن قَتَادَة، أَن أنس بن مَالك أنبأهم: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي

ص: 261

(لبس)[القمص] الْحَرِير فِي السّفر من حكةٍ كَانَت بهما أَو وجع كَانَ بهما ".

(497)

وَفِي رِوَايَة: " رخص لَهما فِي قَمِيص الْحَرِير فِي غزَاة لَهما ".

(498)

وَعَن عَلّي رضي الله عنه، قَالَ:" أهديت لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حلَّة سيراء فَبعث بهَا إِلَيّ فلبستها، فعرفتُ الْغَضَب فِي وَجهه، فَقَالَ: " إِنِّي لم أبْعث بهَا (إِلَيْك) لتلبَسَها، [و] إِنَّمَا بعثتُ بهَا إِلَيْك لتشققها خُمراً بَين النِّسَاء ". وَكلهَا عِنْد مُسلم، وَبَعضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 262

(499)

وَعَن فُضَيْل بن فضَالة عَن (أبي رَجَاء العطاردي) قَالَ: خرج علينا عمرَان بن الْحصين وَعَلِيهِ مطرف خَز، فَقُلْنَا: يَا صَاحب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ! تلبس هَذَا؟ فَقَالَ: إِن / رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " إِن الله يحب إِذا أنعم عَلَى عبدٍ نعْمَة أَن تُرى أثر نعْمَته عَلَيْهِ ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ، وَقَالَ يَحْيَى (بن معِين) : فُضَيْل بن فضَالة الَّذِي رَوَى عَنهُ شُعْبَة ثِقَة.

(500)

وَثَبت النَّهْي عَن لبس المعصفر من حَدِيث عَلّي رضي الله عنه.

(501)

وَثَبت لبس النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مِرْطًا [مُرَحَّلاً] من شعر أسود من حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها.

ص: 263

(بَاب صَلَاة الْكُسُوف)

(502)

عَن الزُّهْرِيّ، يخبر عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة رضي الله عنها:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] جهر فِي صَلَاة الخسوف بقرَاءَته، فَصَلى أَربع رَكْعَات فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبع سَجدَات ".

(503)

قَالَ الزُّهْرِيّ: وَأَخْبرنِي كثير بن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" أَنه صَلَّى أَربع رَكْعَات فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبع سَجدَات ".

(504)

وَفِي رِوَايَة يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث أطول من هَذَا: " وانجلت الشَّمْس قبل أَن ينْصَرف، ثمَّ قَامَ فَخَطب النَّاس فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهله ثمَّ قَالَ: إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله

الحَدِيث ".

ص: 264

(505)

وَفِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَنهُ أَن الشَّمْس خسفت عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" فَبعث منادياً [ب] الصلاةَ جامعةَ، فَاجْتمعُوا، وَتقدم فَكبر. . الحَدِيث ".

(506)

وَفِي رِوَايَة عبيد بن عُمَيْر، عَن عَائِشَة رضي الله عنها:" أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] صَلَّى سِتّ رَكْعَات وَأَرْبع سَجدَات ".

(507)

وَفِي رِوَايَة عمْرَة عَنْهَا، قَالَت عَائِشَة: " فَقَامَ قيَاما طَويلا، ثمَّ ركع [فَرَكَعَ] رُكُوعًا طَويلا، ثمَّ رفع فَقَامَ قيَاما (طَويلا) وَهُوَ دون / الْقيام الأول، ثمَّ ركع [فَرَكَعَ] رُكُوعًا طَويلا وَهُوَ (دون)(ذَلِك) الرُّكُوع [الأول] ثمَّ رفع وَقد تجلت الشَّمْس،

ص: 265

فَقَالَ: إِنِّي قد رأيتكم تُفتنون فِي الْقُبُور كفتنة الدَّجَّال

الحَدِيث ".

(508)

وَفِي رِوَايَة عَن جَابر: " فَصَلى سِتّ رَكْعَات بِأَرْبَع سَجدَات ". وفيهَا بعد ذكر السَّجْدَتَيْنِ فِي الأولَى: " ثمَّ قَامَ (فَصَلى) (أَيْضا) [فَرَكَعَ] ثَلَاث رَكْعَات، لَيْسَ مِنْهَا رَكْعَة إِلَّا الَّتِي قبلهَا أطول من الَّتِي بعْدهَا، وركوعه (فِيهَا) نَحْو من سُجُوده ".

(509)

وَرَوَى طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ:" صَلَّى [بِنَا] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حِين كسفت الشَّمْس ثَمَانِي رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات ".

ص: 266

(510)

وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله يخوف [الله] بهما عباده، وإنهما لَا يكسفان لمَوْت أحد من النَّاس، فَإِذا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئا فصلوا وَادعوا، حَتَّى يكْشف مَا بكم ". أخرجهَا كلهَا مُسلم، وَبَعضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 267

(بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء)

(511)

عَن هِشَام بن إِسْحَاق - وَهُوَ ابْن كنَانَة - عَن أَبِيه قَالَ: أَرْسلنِي الْوَلِيد بن عقبَة وَهُوَ أَمِير الْمَدِينَة إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن استسقاء رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَأَتَيْته، فَقَالَ:" إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً [حَتَّى أَتَى المصلَّى فَلم يخْطب خطبتكم هَذِه، وَلَكِن لم يزل فِي الدُّعَاء، والتضرع، وَالتَّكْبِير، وَصَلى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيد] ".

ص: 268

أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح.

(512)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: " اشْتَكَى النَّاس إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / قُحُوط الْمَطَر فَأَمرهمْ بمنبره فَوضع لَهُ فِي الْمُصَلى، [ووعد النَّاس يَوْمًا يخرجُون فِيهِ]

الحَدِيث، [وَفِيه الصَّلَاة بعد الْخطْبَة] . انْفَرد بِهِ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذَا الحَدِيث غَرِيب، وَإِسْنَاده جيد.

(513)

وَعَن أنس رضي الله عنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ لَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاء، حَتَّى يُرى بَيَاض إبطَيْهِ ".

ص: 269

(514)

وَعنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] استسقى، فَأَشَارَ بِظهْر كفيه إِلَى السَّمَاء ". لفظ مُسلم، وَالْأول مُتَّفق عَلَيْهِ.

(515)

وَعنهُ: " أَن رجلا دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة من بَاب كَانَ نَحْو دَار الْقَضَاء وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَائِم يخْطب، فَاسْتقْبل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَائِما ثمَّ قَالَ: يَا رَسُول الله! هَلَكت الْأَمْوَال، وانقطعت النَّسْل فَادع الله تَعَالَى يغيثنا. قَالَ: فَرفع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا، [اللَّهُمَّ أغثنا]، قَالَ أنس: وَلَا وَالله مَا نرَى فِي السَّمَاء من (سَحَاب) وَلَا قزعة، وَمَا بَيْننَا وَبَين سَلْع من بَيت وَلَا دَار، قَالَ: فطلعت من وَرَائه سَحَابَة مثل الترس، فَلَمَّا توسطت السَّمَاء انتشرت، ثمَّ أمْطرت. قَالَ: فَلَا وَالله مَا رَأينَا الشَّمْس سبتاً قَالَ: ثمَّ

ص: 270

دخل رجل من ذَلِك الْبَاب فِي الْجُمُعَة الْمُقبلَة وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ][قَائِم] يخْطب، فَاسْتَقْبلهُ قَائِما فَقَالَ: يَا رَسُول الله، هَلَكت الْأَمْوَال، وانقطعت السبل، فَادع الله يمْسِكهَا عَنَّا. قَالَ: فَرفع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَدَيْهِ /، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشّجر. قَالَ: فانقلعت، وَخَرجْنَا نمشي فِي الشَّمْس ". قَالَ شريك / فَسَأَلت أنس بن مَالك: أهوَ الرجل الأول؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(516)

وَعَن عباد بن تَمِيم، عَن عَمه، قَالَ:" رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم خرج يَسْتَسْقِي، قَالَ: فحوّل إِلَى النَّاس ظَهره، واستقبل الْقبْلَة يَدْعُو، ثمَّ حول رِدَاءَهُ، ثمَّ صَلَّى لنا رَكْعَتَيْنِ جهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(517)

وَعند أبي دَاوُد فِي رِوَايَة: " استسقى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَعَلِيهِ

ص: 271

خميصة (لَهُ) سَوْدَاء، فَأَرَادَ (رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) أَن يَأْخُذ بأسفلها فَيَجْعَلهُ بِأَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثقلت [عَلَيْهِ] قَلبهَا عَلَى عَاتِقه "،

(518)

وَفِي لفظ: " فَلَمَّا ثقلت عَلَيْهِ [قَلبهَا] ". وَرِجَاله رجال الصَّحِيح، والخميصة: كسَاء مربع لَهُ علمَان.

(519)

وَعَن أنس رضي الله عنه، أَن عمر بن الْخطاب كَانَ إِذا قحطوا استسقى بِالْعَبَّاسِ بن عبد الْمطلب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نتوسل إِلَيْك بنبينا [صلى الله عليه وسلم َ] فتسقينا، [اللَّهُمَّ] وَإِنَّا [الْيَوْم] نتوسل إِلَيْك بعم نَبينَا [صلى الله عليه وسلم َ] ، فأسقنا، قَالَ فيسقون.

ص: 272

(520)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا رَأَى الْمَطَر قَالَ: " اللَّهُمَّ صيباً نَافِعًا ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ.

(521)

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " أَصَابَنَا وَنحن مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مطر، قَالَ: فحسر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ثَوْبه حَتَّى أَصَابَهُ من الْمَطَر / فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله لم صنعت هَذَا؟) قَالَ: " لِأَنَّهُ حَدِيث عهد بربه عز وجل ". أخرجه مُسلم.

(522)

عَن أنس رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ](أَنه) قَالَ: لَا

ص: 273

يتمنّين أحدكُم الْمَوْت لضر نزل بِهِ، وَليقل: اللَّهُمَّ، أحيني مَا كَانَت الْحَيَاة خيرا لي، وتوفني إِذا كَانَت الْوَفَاة خيرا لي ". اتَّفقُوا عَلَى إِخْرَاجه، وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي.

(523)

وَعَن جَابر رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول قبل مَوته بِثَلَاث: " لَا يموتنَّ أحدكُم إِلَّا وَهُوَ يحسن بِاللَّه الظَّن ". لفظ (رِوَايَة) أبي دَاوُد، وَأخرجه مُسلم، وَابْن مَاجَه.

(524)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" لقنوا مَوْتَاكُم: لَا إِلَه إِلَّا الله ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

ص: 274

(525)

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت: " دخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى أبي سَلمَة وَقد شقّ بَصَره، فأغمضه، ثمَّ قَالَ: إِن الرّوح إِذا قبض تبعه الْبَصَر، فَضَجَّ نَاس من أَهله، فَقَالَ: لَا تدعوا عَلَى أَنفسكُم إِلَّا بِخَير، فَإِن الْمَلَائِكَة يؤمّنون عَلَى مَا تَقولُونَ. ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِر لأبي سَلمَة، وارفع دَرَجَته فِي المهديين، واخلفه فِي عقبه فِي الغابرين، واغفر لنا وَله يَا رب الْعَالمين، وأفسح لَهُ فِي قَبره، وَنور لَهُ فِيهِ ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. [وَاللَّفْظ لمُسلم] .

(526)

وَعَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رضي الله عنها قَالَت: سُجِّي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حِين مَاتَ فِي ثوب حبرَة ". لفظ مُسلم وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 275

(527)

وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ][أَنه] قَالَ: " لَا تزَال نَفْس الْمُؤمن معلقَة بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقضى عَنهُ ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ. /

(528)

عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رجلا وقصه بعيره، وَنحن مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهُوَ محرم، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " اغسلوه بِمَاء وَسدر، وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تمسوه طيبا، (وَلَا تخمروا رَأسه) ، فَإِن

ص: 276

يَبْعَثهُ (الله) يَوْم الْقِيَامَة ملبداً ". لفظ رِوَايَة سعيد عَن ابْن عَبَّاس للْبُخَارِيّ. وَفِي رِوَايَة عَمْرو عَنهُ: " ملبياً ".

(529)

وَعَن يَحْيَى بن عباد، عَن أَبِيه عباد بن عبد الله بن الزبير، قَالَ: سَمِعت عَائِشَة رضي الله عنها تَقول: لما أَرَادوا غسل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالُوا: وَالله مَا نَدْرِي، أنجرد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](من ثِيَابه) كَمَا نجرد مَوتَانا، أَو نغسله وَعَلِيهِ ثِيَابه؟ فَلَمَّا اخْتلفُوا ألْقَى الله عَلَيْهِم النّوم، حَتَّى مَا مِنْهُم رجل إِلَّا وذقنه فِي صَدره، ثمَّ كَلمهمْ مكلِّم من نَاحيَة الْبَيْت لَا يَدْرُونَ من هُوَ: اغسلوا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَعَلِيهِ ثِيَابه. فَقَامُوا إِلَى

ص: 277

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فغسلوه وَعَلِيهِ قَمِيصه، يصبون المَاء [من] فَوق الْقَمِيص، ويدلكونه بالقميص دون أَيْديهم، وَكَانَت عَائِشَة تَقول: لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا غسله إِلَّا نساؤه. رَوَاهُ ابْن إِسْحَاق عَن يَحْيَى بن عباد، فعلَى قَول من يوثقه: هُوَ صَحِيح لِأَن يَحْيَى وثق يَحْيَى، وَمُسلمًا أخرج لعباد، والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد.

(530)

وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها [قَالَت] : إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حِين أمرهَا بِغسْل ابْنَته قَالَ لَهَا: " ابدأن بميامنها ومواضع الْوضُوء مِنْهَا ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

ص: 278

(531)

وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ، وعنها: توفيت إِحْدَى بَنَات النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَأَتَانَا النبيُّ فَقَالَ: " اغسلنها بالسدر وترا ". وَفِيه: قَالَت: فضفرنا شعرهَا ثَلَاث قُرُون فألقيناها خلفهَا.

(532)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها /، قَالَت:" كُفِّن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سَحولية [من كُرسف] ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة ". أَخْرجُوهُ جَمِيعًا.

(533)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ، إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، (حِين مَاتَ أَبوهُ) فَقَالَ:

ص: 279

[يَا رَسُول الله] اعطني قَمِيصك أكَفنهُ فِيهِ، وصلِّ عَلَيْهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ.

(534)

وَرَوَى النَّسَائِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه حَدِيثا فِيهِ: وَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا ولي أحدكُم أَخَاهُ فليحسن كَفنه ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(535)

عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحُد فِي ثوب وَاحِد، ثمَّ يَقُول:

ص: 280

" أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ؟ " فَإِذا أُشير لَهُ إِلَى أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد، وَقَالَ:" أَنا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ، وَأمر بدفنهم بدمائهم، وَلم يصل عَلَيْهِم، وَلم يغسلهم ". أخرجه البُخَارِيّ.

(536)

وَأخرج أَيْضا من حَدِيث عقبَة بن عَامر: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خرج يَوْمًا فَصَلى عَلَى قَتْلَى أحد صلَاته عَلَى الْمَيِّت، ثمَّ انْصَرف إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: إِنِّي فرط لكم، وَأَنا شَهِيد عَلَيْكُم ". الحَدِيث.

(537)

وَفِي رِوَايَة: قَالَ: " صَلَّى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى قَتْلَى أحد بعد ثَمَان سِنِين كَالْمُودعِ للأحياء والأموات ". الحَدِيث.

(538)

وَأخرج مُسلم من حَدِيث الغامدية من رِوَايَة

ص: 281

عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه:" ثمَّ أَمر بهَا فَصَلى عَلَيْهَا، ودفنت ".

(539)

وَعَن جَابر بن سَمُرَة رضي الله عنه، قَالَ:" أُتي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بِرَجُل قتل نَفسه بمشاقص، فَلم يصل عَلَيْهِ ". وَأخرجه مُسلم (وَاللَّفْظ للبيهقي) .

(540)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ:" مَاتَ إِنْسَان كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يعودهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ / فدفنوه لَيْلًا، فَلَمَّا أصبح أَخْبرُوهُ، فَقَالَ: مَا منعكم أَن تعلموني؟ قَالُوا: كَانَ اللَّيْل فكرهنا، وَكَانَت ظلمَة أَن يشق عَلَيْك فَأَتَى فَصَلى عَلَيْهِ ". لفظ البُخَارِيّ.

(541)

وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان رضي الله عنهما، قَالَ: إِذا مت فَلَا تؤذنوا بِي أحدا، فَإِنِّي أَخَاف أَن يكون نعياً، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله

ص: 282

[صلى الله عليه وسلم َ] : " ينْهَى عَن النعي ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.

(542)

وَعَن كريب مولَى ابْن عَبَّاس عَن عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهم أَنه مَاتَ ابْن لَهُ بقُدَيْد أَو بعسفان، فَقَالَ: يَا كريب، انْظُر مَا اجْتمع لَهُ من النَّاس. قَالَ: فَخرجت فَإِذا نَاس قد اجْتَمعُوا لَهُ، فَأَخْبَرته فَقَالَ: تَقول هم أَرْبَعُونَ؟ قَالَ [قلت] : نعم. قَالَ: أَخْرجُوهُ فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " مَا من (رجل) (مُسلم) (يَمُوت) فَيقوم عَلَى جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا، لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا، إِلَّا شفَّعهم الله فِيهِ ".

(543)

وَعَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن عَائِشَة رَضِي الله

ص: 283

عَنْهَا لما توفِّي سعد بن أبي وَقاص قَالَت: ادخُلُوا بِهِ الْمَسْجِد حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا، فَقَالَت:" وَالله لقد صَلَّى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد، سُهَيْل وأخيه ". أخرجهُمَا مُسلم.

(544)

وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رضي الله عنه قَالَ: " صليت وَرَاء النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى امْرَأَة مَاتَت فِي نفَاسهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا ".

(545)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نَعَى النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ / وَخرج بهم إِلَى الْمُصَلى، فَصف بهم، وكبَّر عَلَيْهِ أَربع تَكْبِيرَات ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(546)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زيد يكبر

ص: 284

عَلَى جنائزنا أَرْبعا، ثمَّ كبر عَلَى جَنَازَة خمْسا، فَسَأَلته؟ فَقَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يكبرها ". (أخرجه مُسلم) .

(547)

وَعَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف، قَالَ: صليت خلف [عبد الله] بن عَبَّاس عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب، قَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا [من] السّنة. أخرجه البُخَارِيّ.

(548)

وَعَن عَوْف بن مَالك رضي الله عنه قَالَ: " صَلَّى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى جَنَازَة فَحفِظت من دُعَائِهِ [وَهُوَ] يَقُول: اللَّهُمَّ، اغْفِر لَهُ وارحمه، وعافه واعف عَنهُ، وَأكْرم نُزله، ووسِّع مدخله، واغسله بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد، ونقه من الْخَطَايَا كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس، وأبدله دَارا خيرا من دَاره، وَأهلا خيرا من أَهله، وزوجاً

ص: 285

خيرا من زوجه، وَأدْخلهُ الْجنَّة، وأعذه من عَذَاب الْقَبْر، وَمن عَذَاب النَّار. [قَالَ] : حَتَّى تمنيت أَن أكون أَنا ذَلِك الْمَيِّت ". أخرجه مُسلم.

(549)

وَعَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه رضي الله عنه أَنه شهد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] صَلَّى عَلَى ميت، قَالَ سمعته يَقُول:" اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وَكَبِيرنَا، [وَذكرنَا وأنثانا] ، اللَّهُمَّ من أحييته (منا) فأحيه عَلَى الْإِسْلَام، وَمن توفيته (منا) فتوفه عَلَى الْإِيمَان ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ.

ص: 286

(فصل فِي حمل الْجِنَازَة والدفن)

(550)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أَسْرعُوا بالجنازة، فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها عَلَيْهِ، وَإِن تَكُ غير ذَلِك فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(551)

وَعنهُ، قَالَ / قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط، وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيراطان. قيل: [يَا رَسُول الله] وَمَا القيرطان؟ قَالَ: مثل الجبلين العظيمين ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(552)

وَعَن جَابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: " أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بفرس معرورىً حِين انْصَرف من جَنَازَة ابْن الدحداح [فَرَكبهُ] وَنحن نمشي حوله " أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.

ص: 287

(وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لمُسلم) .

(553)

وَرَوَى سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم [بن عبد الله] ، عَن أَبِيه، قَالَ:" رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَأَبا بكر وَعمر يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي. وَقيل: رَوَاهُ جمَاعَة من الْحفاظ عَن الزُّهْرِيّ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، والمرسل أصح.

(554)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله

ص: 288

[صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا، فَمن تبعها فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(555)

وَعَن عَلّي بن أبي طَالب رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَامَ ثمَّ قعد ". أخرجه مُسلم.

(556)

وَفِي رِوَايَة: " رَأينَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَامَ فقمنا، وَقعد فَقَعَدْنَا " يَعْنِي فِي الْجِنَازَة.

(557)

وَعَن أبي إِسْحَاق، قَالَ: أَوْصَى الْحَارِث أَن يُصلِّي عَلَيْهِ عبد الله بن يزِيد، فَصَلى عَلَيْهِ، ثمَّ أدخلهُ الْقَبْر من قبل رجل الْقَبْر، وَقَالَ: هَذَا من السّنة. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح) وَقد قَالَ: هَذَا

ص: 289

من السّنة. فَصَارَ كالمسند.

(558)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا وضع الْمَيِّت، فِي قَبره قَالَ:" بِسم الله، وَعَلَى سنة رَسُول الله ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: والْحَدِيث يتفرد بِهِ همام بن يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَاد / وَهُوَ ثِقَة، إِلَّا أَن شُعْبَة وهشاماً الدستوَائي روياه عَن قَتَادَة مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر. قلت: هما أحفظ من همام، والشيخان قد احتجا بِهِ.

(559)

وَعَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، (أَن سعد بن أبي وَقاص)، قَالَ: فِي مَرضه الَّذِي هلك فِيهِ: الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليَّ اللّبن (نصبا) ، كَمَا صُنع برَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . أخرجه مُسلم.

ص: 290

(560)

وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا عقر فِي الْإِسْلَام ". أخرجه أَبُو دَاوُد [و] قَالَ عبد الرَّزَّاق: كَانُوا يعقرون عَلَى الْقَبْر بقرة، أَو شياة.

(561)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" كسر عظم الْمَيِّت ككسره حَيا ". أخرجه مُسلم.

(562)

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: دُفن مَعَ أبي رجل فَلم

ص: 291

تُطِبْ نَفسِي حَتَّى أخرجته، فَجَعَلته (فِي قبر) عَلَى حِدة. أخرجه البُخَارِيّ.

(563)

وَعَن الْقَاسِم - وَهُوَ ابْن مُحَمَّد - قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة، فَقلت: يَا أمه! اكشفي لي عَن قبر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وصاحبيه، فَكشفت لي عَن ثَلَاثَة قُبُور، لَا مشرفة وَلَا لاطئة، مبطوحة ببطحاء الْعَرَصَة الْحَمْرَاء. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " بِزِيَادَة: فَرَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مقدما، وَأَبا بكر رَأسه بَين كَتِفي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، وَعمر رَأسه عِنْد رجْلي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] . وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.

ص: 292

(564)

وَعَن جَابر رضي الله عنه، قَالَ:" نهَى رَسُول [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يجصص الْقَبْر، وَأَن يقْعد عَلَيْهِ، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ ". أخرجه مُسلم، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " بِزِيَادَة / " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يُبْنَى عَلَى الْقُبُور، أَو تجصص، أَو يقْعد، وَنَهَى أَن يكْتب عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ: هَذِه الْأَسَانِيد صَحِيحَة، وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ، فَإِن أَئِمَّة الْمُسلمين من الْمشرق إِلَى الْمغرب مَكْتُوب عَلَى قُبُورهم، وَهُوَ عمل أَخذه الْخلف عَن السّلف.

(565)

وَأخرج أَبُو دَاوُد حَدِيثا من رِوَايَة بشير [بن الخصاصية]

ص: 293

فِيهِ: وحانت من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نظرة فَإِذا رجل يمشي فِي الْقُبُور، عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ:" يَا صَاحب السبتيتين، وَيحك ألق سبتيتيك، فَنظر الرجل، فَلَمَّا عرف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خلعهما، فَرَمَى بهما ". وَأخرجه الْحَاكِم (فِي " الْمُسْتَدْرك ") مطولا ومختصراً. قلت: وَرَاوِيه خَالِد بن سُمير، وَإِن ذكره ابْن حبَان فِي " الثِّقَات " فَلم يعرف لَهُ إِلَّا راو وَاحِد.

(566)

وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها، قَالَت: نُهينا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا. (مُتَّفق عَلَيْهِ) .

ص: 294

(فصل فِي الْبكاء والتعزية (بِهِ) وَغير ذَلِك)

(567)

عَن أنس رضي الله عنه، قَالَ:" شَهِدنَا ابْنة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] جَالس عَلَى الْقَبْر، فرأيتُ عَيْنَيْهِ تدمعان، فَقَالَ: هَل مِنْكُم من أحد لم يقارف اللَّيْلَة؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: أَنا؛ قَالَ: فَانْزِل فِي قبرها، فَنزل فِي قبرها ". أخرجه البُخَارِيّ.

(568)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " اثْنَتَانِ فِي النَّاس هما بهم كفر: الطعْن فِي النّسَب، والنياحة عَلَى الْمَيِّت ".

(569)

وَعَن عبد الله (هُوَ ابْن) مَسْعُود رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَيْسَ منا من ضرب الخدود، وشق الْجُيُوب، ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

ص: 295

(570)

وَعَن عبد الله بن جَعْفَر رضي الله عنهما، قَالَ / لما مَاتَ - يَعْنِي جعفراً - قَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" اصنعوا لآل جَعْفَر طَعَاما، فقد جَاءَهُم مَا يشغلهم ". أخرجه التِّرْمِذِيّ مصححاً، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه.

(571)

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رضي الله عنهما: " قبرنا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ][يَوْمًا]- يَعْنِي مَيتا - فَلَمَّا فَرغْنَا انْصَرف

ص: 296

(رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) وانصرفنا مَعَه، فَلَمَّا حَاذَى بَابه وقف فَإِذا نَحن بِامْرَأَة مقبلة، قَالَ: أَظُنهُ عرفهَا، فَلَمَّا ذهبت إِذا هِيَ فَاطِمَة رضي الله عنها، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : مَا أخرجك يَا فَاطِمَة من بَيْتك؟ قَالَت: أتيت يَا رَسُول الله أهل هَذَا الْمَيِّت فرحَّمت عَلَى ميتهم أَو عزيتهم بِهِ، فَقَالَ [لَهَا] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : لَعَلَّك بلغت مَعَهم الكُدى؟ قَالَت: معَاذ الله وَقد سَمِعتك تذكر فِيهَا مَا تذكر. قَالَ: لَو بلغت مَعَهم الكُدى، فَذكر تشديداً فِي ذَلِك ". فَسَأَلت ربيعَة عَن الكدي؟ فَقَالَ: هِيَ الْقُبُور فِيمَا أَحسب. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " مُخْتَصرا وَمُطَولًا.

(572)

وَفِي رِوَايَة: " وعزيتهم "، وفيهَا:" لَو بلغتِ مَعَهم الكدى مَا رَأَيْت الْجنَّة حَتَّى يَرَاهَا جد أَبِيك ". وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. وَفِيمَا

ص: 297

قَالَه (عِنْدِي) نظر، فَإِن رَاوِيه ربيعَة بن سيف، لم يخرج الشَّيْخَانِ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لَهُ شَيْئا فِيمَا أعلم.

(573)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لعن الله زوارات الْقُبُور ". أخرجه التِّرْمِذِيّ [وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح] .

(574)

(أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " لعن رَسُول الله زوّارات الْقُبُور، والمتخذين عَلَيْهَا الْمَسَاجِد، والسُّرج ") .

ص: 298

(575)

وَعَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /: " نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها، ونهيتكم عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَوق ثَلَاث فأمسكوا مَا بدا لكم، ونهيتكم عَن النَّبِيذ إِلَّا فِي سقاء فَاشْرَبُوا فِي الأسقية كلهَا، وَلَا تشْربُوا مُسكرا ". (أخرجه مُسلم) .

(576)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كلما كَانَت لَيْلَتهَا من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يخرج من آخر اللَّيْل إِلَى البقيع فَيَقُول: " السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وآتاكم مَا توعدون غَدا مؤجلون، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون [وَفِي لفظ: عَن قريب] ، اللَّهُمَّ اغْفِر لأهل بَقِيع الْغَرْقَد ".

(577)

وَعَن سُلَيْمَان بن بُريدة، عَن أَبِيه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يعلمهُمْ إِذا خَرجُوا إِلَى الْمَقَابِر، فَفِي رِوَايَة:" السَّلَام عَلَى أهل الديار ".

ص: 299

(578)

وَفِي رِوَايَة: " السَّلَام عَلَيْكُم أهل الديار من الْمُؤمنِينَ وَالْمُسْلِمين [وَالْمُسلمَات] وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم للاحقون. أسأَل الله لنا وَلكم الْعَافِيَة ". أخرجه مُسلم.

(579)

وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة لَهُ فِي حَدِيث سُلَيْمَان: " أَنْتُم لنا فرط، وَنحن لكم تبع، نسْأَل الله لكم الْعَافِيَة ".

(580)

وَعَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تسبوا الْأَمْوَات، فَإِنَّهُم قد أفضوا إِلَى مَا قدمُوا ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.

ص: 300

(كتاب الزَّكَاة)

(581)

عَن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس، أَن أنسا حَدثهُ: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم / هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا (رَسُوله) فَمن سُئلَها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقه فَلَا يُعْط: " فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا، من الْغنم من كل خمسٍ شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ

ص: 301

إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت - يَعْنِي سِتَّة وَسبعين - إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، (فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين) إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن عِنْده إِلَّا أَرْبَعَة من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، [فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة] . وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ (فَفِيهَا) شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاث مائَة فَفِيهَا ثَلَاث [شِيَاه] فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مائَة فَفِي كل مائَة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ

ص: 302

شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا ". أخرجه البُخَارِيّ.

(582)

وَأخرج بِهَذَا الْإِسْنَاد أَيْضا: وَلَا يُخرج فِي الصَّدَقَة هَرِمة / وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُتَصَدّق، وَفِيه: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ (فَرِيضَة) الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله [بهَا][و] رَسُوله.

(583)

وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي فرض النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة.

(584)

وَبِه قَالَ: وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.

ص: 303

(585)

وَبِه: من بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة جَذَعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده الحقة وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا ابْنة لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون وَيُعْطَى شَاتين أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صدق بنت لبون [وَلَيْسَت عِنْده] وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ (بنت مَخَاض) ، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين.

ص: 304

وَقَالَ فِي هَذِه الرِّوَايَة: إِن أَبَا بكر كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى [و] رَسُوله عليه السلام.

(586)

(وَفِي مَوضِع آخر: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي أَمر الله وَرَسُوله: وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده / وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ تقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء) .

(587)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن شهَاب، قَالَ: هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة، وَهُوَ عِنْد آل عمر ابْن الْخطاب. قَالَ ابْن شهَاب: أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا، وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من (عبد الله بن

ص: 305

عبد الله بن عمر) وَسَالم بن عبد الله بن عمر. وَفِيه: " وَإِذا كَانَ إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون، حَتَّى تبلغ تسعا وَعشْرين وَمِائَة (فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا بِنْتا لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَثَلَاثِينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَبنت لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَأَرْبَعين وَمِائَة) ". وَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: " فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع حقاق، أَو خمس بَنَات لبون أَي السنين وجدت أخذت ". وَهَذَا مُرْسل، إِلَّا أَن كَونه كتابا متوارثاً عِنْد آل عمر [بن الْخطاب] قد يُغني عَن (ذكر) الْإِسْنَاد فِيهِ.

ص: 306

(588)

وَعَن مَسْرُوق، عَن معَاذ:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] لما وَجهه إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ: من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعاً أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم يَعْنِي محتلماً دِينَارا أَو عدله من المعافر - ثِيَاب تكون بِالْيمن - ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، وَذكر أَن بَعضهم رَوَاهُ مُرْسلا، قَالَ: وَهَذَا أصح.

(589)

وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " / وَلم يقل: " أَو تبيعة "، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: إِن كَانَ مَسْرُوق سمع من معَاذ فَالْأَمْر كَمَا قَالَ.

ص: 307

(590)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن معَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: " إِنَّك تَأتي قوما من أهل الْكتاب فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله، (فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة) وَفِيه: " فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد فِي فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(591)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ:" لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ ".

ص: 308

أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو، وَفِي الِاحْتِجَاج بذلك خلاف.

(592)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(593)

وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر ".

(594)

وَعَن بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " فِي كل سَائِمَة إبل فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، لَا تفرق إبل

ص: 309

عَن حِسَابهَا من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ". قَالَ ابْن الْعَلَاء: " مُؤْتَجِرًا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله / عزمه من عَزمَات رَبنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء ". لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح (الْإِسْنَاد) عَلَى مَا قدمنَا ذكره فِي (تَصْحِيح) هَذِه الصَّحِيفَة وَلم يخرجَاهُ. قلت: تصحيحها مُخْتَلف فِيهِ.

(595)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب قَالَ: حَدثنِي جرير بن حَازِم، وَسَمَّى آخر عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَلّي رضي الله عنه، (بِبَعْض أول الحَدِيث قَالَ:" فَإِذا كَانَ لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشرُون دِينَارا وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب بذلك ". قَالَ: وَلَا أَدْرِي أعليٌّ يَقُول: " بِحِسَاب ذَلِك "، أَو رَفعه إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ؟ " وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْك الْحول ") . عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَذكر شَيْئا قَالَ فِي

ص: 310

آخِره: إِلَّا أَن جَرِيرًا قَالَ ابْن وهب: يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". وَعَاصِم بن ضَمرَة ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ أَنه ثِقَة، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي " التَّمْيِيز ": لَا بَأْس بِهِ.

(596)

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون [خمس] ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ) (من الْوَرق) صَدَقَة ". لفظ رِوَايَة لمُسلم.

ص: 311

(597)

[وَفِي رِوَايَة: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة "] .

(598)

وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر (بن عبد الله يذكر) أَنه سمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم العشور، وَفِيمَا سقِِي بالسانية نصف الْعشْر " أخرجه مُسلم.

(599)

وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " فِيمَا سقت الْأَنْهَار والعيون الْعشْر ".

(600)

وَعِنْده من رِوَايَة سَالم، عَن أَبِيه: " فِيمَا سقت السَّمَاء

ص: 312

والأنهار والعيون أَو كَانَ بعلاً الْعشْر، وَفِيمَا سَقَى بالسواني أَو النَّضْح (نصف) الْعشْر / ".

(601)

وَعَن طَلْحَة بن يَحْيَى، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، ومعاذ (بن جبل) حِين بعثهما رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِلَى الْيمن يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم:" لَا تأخذا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة: الشّعير، وَالْحِنْطَة، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر ". أخرجه الْحَاكِم.

(602)

وَأخرج أَيْضا من حَدِيث مُوسَى بن طَلْحَة، عَن معَاذ

ص: 313

(بن جبل) أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل والسيل الْعشْر، وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر ". وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر (وَالْحِنْطَة) والحبوب، فَأَما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقصب فقد عَفا عَنهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ،، وَزعم أَن مُوسَى بن طَلْحَة تَابِعِيّ كَبِير لَا يُنكر أَن يدْرك [أَيَّام معَاذ] . وَفِيمَا قَالَه نظر كَبِير فَإِنَّهُ رَوَى من حَدِيث مُوسَى أَنه قَالَ: عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَنه إِنَّمَا أَخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة، وَالشعِير وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر ". وَهَذَا يشْعر أَنه كتاب. وَذكر أَبُو زرْعَة أَن مُوسَى عَن عمر مُرْسل، فَإِن كَانَ لم يدْرك عمر فَلم يدْرك معَاذًا.

(603)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود، قَالَ: جَاءَنَا سهل بن

ص: 314

أبي حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا قَالَ: أمرنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " (إِذا خرصتم) فجدوا ودعوا الثُّلُث، فَإِن لم تدعوا (أَو تَجدوا) الثُّلُث فدعوا الرّبع ". أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَفِيمَا قَالَه نظر.

(604)

وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل، عَن أَبِيه رضي الله عنهما / قَالَ:" نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الجعرور ولون الحبيق أَن يؤخذا فِي الصَّدَقَة ". قَالَ الزُّهْرِيّ: لونين من تمر الْمَدِينَة.

ص: 315

أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم بِإِسْنَاد آخر، وَزَاد: وَكَانَ النَّاس يتيممون شَرّ ثمارهم فيخرجونها فِي الصَّدَقَة، فنهوا عَن لونين من التَّمْر، فَنزلت:{وَلَا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} [الْبَقَرَة - 276] قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: الحُبيق، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة، وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وَتَخْفِيف آخر الْحُرُوف.

(605)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" أَنه أَخذ من الْعَسَل العُشر ". أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد، وَهُوَ حَافظ أخرج لَهُ البُخَارِيّ، وَقد مُس، عَن ابْن الْمُبَارك، وَهُوَ إِمَام، عَن أُسَامَة بن زيد، وَأخرج لَهُ مُسلم، فَمن يحْتَج بنسخة عَمْرو، وبالرجلين احْتج بِهِ.

ص: 316

(بَاب زَكَاة الناض)

(606)

رَوَى سُلَيْمَان بن دَاوُد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات فَذكر الحَدِيث وَفِيه:" وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار ". أخرجه الْحَاكِم. قَالَ: وَسليمَان بن دَاوُد الدِّمَشْقِي الْخَولَانِيّ مَعْرُوف بالزهري، وَإِن كَانَ يَحْيَى بن معِين غمزه، فقد عدَّله غَيره، ثمَّ رَوَى بِإِسْنَاد إِلَى أبي حَاتِم أَنه قَالَ: سلميان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ عندنَا مِمَّن لَا بَأْس بِهِ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: وَسمعت أَبَا زرْعَة يَقُول ذَلِك.

ص: 317

(607)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة / وَالْوَزْن (أهل) مَكَّة ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد.

(608)

وَعَن عَطاء، عَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب، فَسَأَلت عَن ذَلِك النبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت: أكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: " إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز ". أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث مُحَمَّد بن مهَاجر، عَن ثَابت بن عجلَان، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد قَرِيبا من لَفظه.

ص: 318

(بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز)

(609)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " العجماء جُبَار، (والبئر جُبار) ، والمعدن جَبَّار، وَفِي الرِّكَاز الْخمس ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(610)

وَعَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث، عَن أَبِيه:" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَخذ من الْمَعَادِن القَبَلية الصَّدَقَة، وَأَنه أقطع بِلَال بن الْحَارِث العقيق أجمع ". فَلَمَّا كَانَ عُمر رضي الله عنه قَالَ (لِبلَال) : إِن رَسُول

ص: 319

الله [صلى الله عليه وسلم َ] لم يقطعك لتحتجره عَن النَّاس، لم يقطعك إِلَّا لتعمل. قَالَ فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق. أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد، عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، وَقَالَ: احْتج البُخَارِيّ بنعيم بن حَمَّاد، وَمُسلم بالدراوردي. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَلم يخرجَاهُ. قلت: لَعَلَّه علم حَال الْحَارِث، والدراوردي هُوَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، والقبلية بِفَتْح الْقَاف وَالْبَاء مَعًا قيل منسوبة إِلَى نَاحيَة من سَاحل الْبَحْر بَينهَا وَبَين الْمَدِينَة خَمْسَة أَيَّام.

(611)

رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رضي الله عنهما، " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فرض زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.

ص: 320

(612)

وَفِي رِوَايَة: " الْفطر من رَمَضَان ".

(613)

وَفِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي راود، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" كَانَ النَّاس يخرجُون صَدَقَة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] صَاعا من شعير، أَو صَاعا من تمر، أَو سُلت، أَو زبيب ". أخرجه الْحَاكِم، وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح، وَقَالَ فِي عبد الْعَزِيز: ثِقَة عَابِد، وَأَبُو عمر خَالفه فِي التَّصْحِيح كَمَا دلّ عَلَيْهِ كَلَامه.

(614)

وَفِي رِوَايَة اللَّيْث، عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر قَالَ:" أَمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بِزَكَاة الْفطر صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير ". قَالَ عبد الله: فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة، وَهُوَ فِي الصَّحِيح.

(615)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه قَالَ: " كُنَّا

ص: 321

نعطيها فِي زمن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] صَاعا من طَعَام (أَو صَاعا من تمر) ، أَو صَاعا من شعير، أَو صَاعا من زبيب. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة وَجَاءَت السمراء قَالَ: أرَى مدا من هَذِه يعدل مَدين. لفظ البُخَارِيّ.

(616)

وَفِي رِوَايَة: " كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر صَاعا من طَعَام "، وفيهَا:" أَو صَاعا من أقِط ".

(617)

وَرَوَى سُفْيَان عَن ابْن عجلَان فِي حَدِيث [عَن] أبي سعيد: إِنَّا كُنَّا نخرج عَلَى عهد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] /، فَقَالَ فِيهِ:" أَو صَاعا من دَقِيق ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذِه الرِّوَايَة وهم من ابْن عُيَيْنَة.

ص: 322

وَقَالَ حَامِد [و] هُوَ ابْن يَحْيَى: فأنكروا عَلَيْهِ الدَّقِيق، فَتَركه سُفْيَان.

(618)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(619)

وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ:" فرض رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] زَكَاة الْفطر طهرةً للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعْمةً للْمَسَاكِين، من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث أبي يزِيد الْخَولَانِيّ،

ص: 323

وَقَالَ: فِيهِ مَرْوَان وَكَانَ شيخ صدق، عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن، وَقَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة: لَا بَأْس بِهِ، وَزعم الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَفِيمَا قَالَه نظر، فَإِن أَبَا يزِيد وسياراً لم يخرج لَهما الشَّيْخَانِ [شَيْئا] وَكَأن الْحَاكِم أَشَارَ إِلَى عِكْرِمَة، فَإِن البُخَارِيّ احْتج بِهِ.

(620)

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو لغاز فِي سَبِيل الله، أَو غَنِي اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو فَقير تُصدِّق عَلَيْهِ [بهَا] فأهداها

ص: 324

لَغَنِيّ، أَو غَارِم ". لفظ ابْن ماجة / وَقد رُوِيَ مُرْسلا.

(621)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يَقُول: " اللَّهُمَّ إِنِّي (أعوذ بك من الْفقر) ، وَأَعُوذ بك من القِلّة والذِلّة وَأَعُوذ بك [من] أَن أظلم أَو أظلم ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ.

(622)

وَعَن عبد الله بن عدي بن الْخِيَار، وَقَالَ: أَخْبرنِي رجلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي حجَّة الْوَدَاع وَهُوَ يقسم الصَّدَقَة فَسَأَلَاهُ

ص: 325

مِنْهَا، [قَالَ]" فَرفع فِينَا الْبَصَر وخفَّضه، فرآنا جَلْدين، فَقَالَ: إِن شئتما أعطيتكما، وَلَا حظَّ فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لقوي مكتسب ". وَهُوَ كَالَّذي قبله وَقد ينظر فِيهِ.

(623)

وَعَن قبيصَة بن الْهِلَالِي رضي الله عنه قَالَ: تحملت حمالَة فَأتيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أسأله فِيهَا، فَقَالَ:" أقِم حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة فنأمر لَك (بهَا قَالَ) ثمَّ قَالَ: يَا قبيصَة! إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لأحد ثَلَاثَة: رجل تحمل حمالَة فحلّت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبهَا ثمَّ يمسك، وَرجل أَصَابَته جَائِحَة اجتاحت مَاله فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواماً من عَيْش أَو قَالَ: سداداً من عَيْش، وَرجل أَصَابَته فاقة حَتَّى يقوم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه: لقد أَصَابَت فلَانا فاقة، فحلّت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواماً من عَيْش، أَو قَالَ: سداداً من عَيْش، فَمَا سواهنّ من الْمَسْأَلَة يَا قبيصَة سحت، يأكلها صَاحبهَا سحتاً ". أخرجه مُسلم.

ص: 326

(624)

وَعَن (عبد) الْمطلب بن ربيعَة / قَالَ: اجْتمع ربيعَة بن الْحَارِث وَالْعَبَّاس بن عبد الْمطلب فَقَالَا: وَالله لَو بعثنَا هذَيْن الغلامين - قَالَ لي وللفضل بن الْعَبَّاس - إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَكَلمَاهُ، فأمَّرهما عَلَى هَذِه الصَّدَقَة، فأديا مِمَّا يُؤَدِّي النَّاس، وأصابا مِمَّا يُصِيب الناسُ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هما فِي ذَلِك جَاءَ عَلّي بن أبي طَالب فَوقف عَلَيْهِمَا، فذكرا لَهُ ذَلِك، قَالَ عَلّي: لَا تفعلا؛ فوَاللَّه مَا هُوَ بفاعل. فانتحاه ربيعَة بن الْحَارِث فَقَالَ: وَالله مَا تصنع هَذَا إِلَّا نفاسةً مِنْك علينا، فوَاللَّه لقد نلتَ صِهْرَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَمَا نفسناه عَلَيْك، قَالَ عَلّي: أرسلوهما [إِذا] فَانْطَلَقْنَا، واضطجع عَلّي رضي الله عنه. فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](الظّهْر) سبقناه إِلَى الْحُجْرَة فقمنا عِنْده حَتَّى جَاءَ فَأخذ، بأذاننا فَقَالَ: " أخرجَا مَا تصرران، ثمَّ دخل ودخلنا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ عِنْد

ص: 327

زَيْنَب بنت جحش، قَالَ: فتواكلنا الْكَلَام، ثمَّ تكلم أَحَدنَا فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَنْت أبر النَّاس وأوصل النَّاس، وَقد بلغنَا النِّكَاح فَجِئْنَا لتؤمرنا عَلَى بعض هَذِه الصَّدقَات، فنؤدي إِلَيْك كَمَا يُؤَدِّي النَّاس، وَنصِيب كَمَا يصيبون. قَالَ: فَسكت طَويلا حَتَّى أردنَا أَن نكلمه، قَالَ: وَجعلت زَيْنَب تلمع (إِلَيْنَا) من وَرَاء الْحجاب أَن لَا تكلماه. قَالَ: ثمَّ قَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تنبغي لآل مُحَمَّد، إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس، أدعُ لي محمية - وَكَانَ عَلَى الْخمس - وَنَوْفَل بن الْحَارِث / بن عبد الْمطلب، فجاءاه فَقَالَ لمحمية: أنكح هَذَا الْغُلَام ابْنَتك، للفضل بن الْعَبَّاس، فأنكحه، وَقَالَ لنوفل بن الْحَارِث: أنكح هَذَا الْغُلَام ابْنَتك فأنكحني، وَقَالَ لمحمية: أصدق عَنْهُمَا من الْخمس كَذَا وَكَذَا ". قَالَ الزُّهْرِيّ: وَلم يسمه لي. أخرجه مُسلم. وَفِي رِوَايَة فَقَالَ لنا: " إِن هَذِه الصَّدَقَة لَا تحل (لنا) ، إِنَّمَا هِيَ [من] أوساخ الْقَوْم، وَإِنَّهَا لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد ".

ص: 328

(625)

وَعَن رَافع بن خديج رضي الله عنه قَالَ: " أعْطى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَبَا سُفْيَان بن حَرْب، وَصَفوَان بن أُميَّة، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حَابِس، كل إِنْسَان مِنْهُم مائَة من الْإِبِل، وَأعْطَى عَبَّاس بن مرداس دون ذَلِك، فَقَالَ عَبَّاس بن مرداس:

(أَتجْعَلُ نَهْبي وَنهب العُبيد

بَين عُيَيْنَة والأقرع)

(فَمَا كَانَ بدر وَلَا حَابِس

يَفُوقَانِ مرداس فِي الْمجمع)

(وَمَا كنتُ دون امْرِئ مِنْهُمَا

وَمن تخْفض الْيَوْم لَا يُرفع)

قَالَ: فَأَتمَّ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مائَة [من الْإِبِل] . أخرجه مُسلم، والعُبَيد مُصَغرًا اسْم فرس عَبَّاس.

(626)

وَعَن جُبَير بن مطعم رضي الله عنه، قَالَ: مشيت أَنا وَعُثْمَان [إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَعْطَيْت لبني الْمطلب وَتَرَكتنَا، وَإِنَّمَا نَحن وهم مِنْك بِمَنْزِلَة وَاحِدَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِنَّمَا أرَى بني هَاشم وَبني الْمطلب شَيْئا وَاحِدًا ".

ص: 329

أخرجه البُخَارِيّ / وَيروَى (سي) بِالسِّين الْمُهْملَة.

(627)

وَعَن أبي رَافع، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بعث رجلا من بني مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَة، فَقَالَ لأبي رَافع: اصحبني كَيْمَا تصيب مِنْهَا. فَقَالَ: (لَا) حَتَّى أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فأسأله، فَانْطَلق إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَسَأَلَهُ فَقَالَ:" (لَا) إِن الصَّدَقَة لَا تحل لنا، وَإِن موَالِي الْقَوْم من أنفسهم ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، (وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ) .

ص: 330

(628)

وَفِي رِوَايَة: " مولَى الْقَوْم من أنفسهم ".

(629)

وَعَن سهل بن أبي حثْمَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" وداه بِمِائَة من إبل الصَّدَقَة ". يَعْنِي [بِهِ] فِي (دِيَة) الْأنْصَارِيّ الَّذِي قتل بِخَيْبَر. أخرجه أَبُو دَاوُد مُخْتَصرا هَكَذَا. وأخرجوه كلهم فِي الْقِصَّة الْمَشْهُورَة مُخْتَصرا وَمُطَولًا.

(630)

وَعَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنهما، قَالَ:" كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا أَتَاهُ قوم بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: " اللَّهُمَّ صل عَلَى آل

ص: 331

فلَان فَأَتَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ.

(631)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رجل: يَا نَبِي الله، إِن أبي (قد) مَاتَ وَلم يحجّ، أفأحج عَنهُ؟ قَالَ:" أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فدين الله أَحَق ". (أخرجه النَّسَائِيّ) .

(632)

عَن حَمْزَة بن عبد الله [بن عمر]، عَن أَبِيه رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا تزَال الْمَسْأَلَة بأحدكم حَتَّى يلقى الله وَلَيْسَ فِي وَجهه مزعة لحم ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 332

(633)

وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] ، عَن أَبِيه رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يُعْطي عمر بن الْخطاب فَيَقُول لَهُ عمر: أعْطه يَا رَسُول الله، [من هُوَ] أفقر [إِلَيْهِ] مني /. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" خُذْهُ فتموله أَو تصدق بِهِ، وَمَا جَاءَك من هَذَا المَال وَأَنت غير مشرف وَلَا سَائل فَخذه، وَمَا لَا فَلَا تتبعه نَفسك ". قَالَ سَالم: فَمن أجل ذَلِك كَانَ ابْن عمر لَا يسْأَل أحدا شَيْئا وَلَا يرد شَيْئا أعْطِيه ". أخرجه مُسلم.

(634)

عَن يزِيد بن أبي حبيب أَن أَبَا الْخَيْر حَدثهُ: أَنه سمع عقبَة بن عَامر يَقُول: سمعتُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " كل امْرِئ فِي ظلّ صدقته

ص: 333

حَتَّى يفصل بَين النَّاس "، أَو قَالَ: " حَتَّى يحكم بَين النَّاس ". قَالَ يزِيد: وَكَانَ أَبُو الْخَيْر لَا يخطئه يَوْم لَا يتَصَدَّق فِيهِ بِشَيْء وَلَو كعكة أَو بصلَة. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.

(635)

وَعَن أبي سعيد (وَهُوَ) الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" أَيّمَا مُسلم كسا مُسلما ثوبا عَلَى عُري كَسَاه الله من خضْر الْجنَّة، وَأَيّمَا مُسلم أطْعم مُسلما عَلَى جوع أطْعمهُ الله من ثمار الْجنَّة، وَأَيّمَا مُسلم سَقَى مُسلما عَلَى ظمأ سقَاهُ الله عز وجل من الرَّحِيق الْمَخْتُوم ".

ص: 334

أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي خَالِد وَهُوَ الدالاني، عَن نُبيح. وَقد وثق أَبُو حَاتِم أَبَا خَالِد، وَسُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن نُبيح فَقَالَ: كُوفِي ثِقَة.

(636)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " سَبْعَة يظلهم الله عز وجل فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله: إِمَام عَادل، وشاب نَشأ فِي عبَادَة الله عز وجل، وَرجل قلبه مُعَلّق فِي الْمَسَاجِد، ورجلان تحابا فِي الله اجْتمعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ، وَرجل دَعَتْهُ امْرَأَة ذَات منصب وجمال، فَقَالَ: إِنِّي أَخَاف الله، وَرجل تصدق بِصَدقَة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنْفق يَمِينه، وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتْ عَيناهُ " /. لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(637)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " كَانَ رَسُول

ص: 335

الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَجود النَّاس بِالْخَيرِ، وَكَانَ أَجود مَا يكون فِي رَمَضَان حِين يلقاه جِبْرِيل، وَكَانَ يلقاه فِي كل لَيْلَة (من رَمَضَان) فيدارسه الْقُرْآن، فَلَرسُولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم َ] أَجود بِالْخَيرِ من الرّيح الْمُرْسلَة ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(638)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، قَالَ:" الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلَى، وابدأ بِمن تعول، وَخير الصَّدَقَة عَن ظهر غنى، وَمن يستعفف يعفه الله، وَمن يسْتَغْن يغنه الله عز وجل ". أخرجه البُخَارِيّ.

(639)

وَعنهُ أَنه قَالَ: [قلت] : يَا رَسُول الله، أَي الصَّدَقَة أفضل؟ قَالَ:" جُهد المقلّ، وابدأ بِمن تعول ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.

ص: 336

(640)

وَعند أبي دَاوُد من حَدِيثه، قَالَ:" أَمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله، عِنْدِي دِينَار. قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى نَفسك. فَقَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى ولدك. قَالَ: عِنْدِي آخر. قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى (زَوجتك) ، أَو زَوجك قَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ عَلَى خادمك. قَالَ: عِنْدِي آخر، قَالَ: أَنْت أبْصر ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَصَححهُ الْحَاكِم.

(641)

وَعَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه، قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن نتصدق، فَوَافَقَ ذَلِك مَالا عِنْدِي، فَقلت: الْيَوْم

ص: 337

أسبق أَبَا بكر إِن سبقته يَوْمًا. فَجئْت بِنصْف مَالِي فَقَالَ [لي] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : مَا أبقيت لأهْلك؟ فَقلت: مثله. قَالَ: وَأَتَى أَبُو بكر بِكُل مَا عِنْده فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /: مَا أبقيت لأهْلك؟ قَالَ: أبقيت لَهُم الله وَرَسُوله. قلت: لَا أسابقك إِلَى شَيْء أبدا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(642)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من طَعَام زَوجهَا غير مفْسدَة كَانَ لَهَا أجرهَا، ولزوجها بِمَا كسب، وللخازن مثل ذَلِك ". أخرجه البُخَارِيّ.

(643)

وَعِنْده، فِي حَدِيث لأبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه قَالَ:" خرج رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي أَضْحَى أَو فطر إِلَى الْمُصَلى "، وَفِيه: " فَلَمَّا سَار إِلَى منزله جَاءَت زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود تستأذن

ص: 338

عَلَيْهِ. (وَفِيه) : قَالَت يَا نَبِي الله، إِنَّك أمرت الْيَوْم بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلي لي فأردتُ أَن أتصدَّق بِهِ فَزعم ابْن مَسْعُود أَنه وَولده أَحَق مَنْ تصدَّقتُ بِهِ عَلَيْهِم. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" صدق ابْن مَسْعُود، زَوجك وولدك أَحَق من تَصَدَّقت بِهِ عَلَيْهِم ".

(644)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فصوموا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فصوموا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ". أخرجه مُسلم.

(645)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تقدمُوا [صَوْم]

ص: 339

رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ لَهُ) .

(646)

وَعَن كريب أَن أم الْفضل بنت الْحَارِث بعثته إِلَى مُعَاوِيَة بِالشَّام. قَالَ: فقدمتُ الشَّام فقضيتُ حَاجَتهَا، واستهل عليَّ رَمَضَان وَأَنا بِالشَّام. (فَرَأَيْت الْهلَال لَيْلَة الْجُمُعَة، ثمَّ قدمت الْمَدِينَة فِي آخر الشَّهْر، فَسَأَلَنِي عبد الله بن عَبَّاس ثمَّ (ذكر الْهلَال) فَقَالَ: مَتى رَأَيْتُمْ الْهلَال /؟ فَقلت: رَأَيْنَاهُ لَيْلَة الْجُمُعَة، فَقَالَ: أَنْت رَأَيْته؟ فَقلت: نعم، وَرَآهُ النَّاس فصاموا، وَصَامَ مُعَاوِيَة، فَقَالَ: لَكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السبت، فَلَا نزال نَصُوم حَتَّى نكمل ثَلَاثِينَ [يَوْمًا] ، أَو نرَاهُ، فَقلت: أَو لَا تَكْفِي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة وصيامه؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . أخرجه مُسلم.

ص: 340

(647)

وَعَن حُسين بن الْحَارِث الجدلي - جديلة قيس - أَن أَمِير مَكَّة خَطَبنَا، فنشد النَّاس فَقَالَ: من رَأَى [مِنْكُم] الْهلَال ليَوْم كَذَا وَكَذَا؟ ثمَّ قَالَ: عهد إِلَيْنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن ننسك [لرُؤْيَته] ، فَإِن لم نره وَشهد شَاهدا عدل، نسكنا بِشَهَادَتِهِمَا. قَالَ: فَسَأَلت الْحُسَيْن بن الْحَارِث مَنْ أَمِير مَكَّة؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثمَّ لَقيته بعد [ذَلِك] فَقَالَ: هُوَ الْحَارِث بن حَاطِب أَخُو مُحَمَّد بن حَاطِب. لفظ رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح. والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد.

(648)

وَعِنْده من حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ:

ص: 341

" ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنِّي رَأَيْته، فصَام وَأمر النَّاس بصيامه ". (أخرجه [التِّرْمِذِيّ ثمَّ] الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ") .

(649)

عَن ابْن عمر، عَن حَفْصَة رضي الله عنهم، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من لم يبيت الصّيام (من اللَّيْل) فَلَا صِيَام لَهُ ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ، وَهُوَ عِنْد الْأَرْبَعَة. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَفعه عبد الله بن أبي بكر، وَهُوَ من الثِّقَات الرفعاء.

ص: 342

قلت: وَهُوَ حَدِيث اخْتلف عَلَى الزُّهْرِيّ فِي إِسْنَاده وَرَفعه، قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقد رُوِيَ عَن نَافِع، عَن ابْن عمر [عَن عمر] قَوْله، وَهُوَ أصح.

(650)

وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ) رضي الله عنها، قَالَت /:" دخل عليَّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ذَات يَوْم فَقَالَ: هَل عنْدكُمْ شَيْء؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذن صَائِم. قَالَت: ثمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخر فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله! أهدي لنا حيس، فَقَالَ: ادنيه، فَلَقَد أَصبَحت صَائِما، فَأكل ". أخرجه مُسلم من حَدِيث طَلْحَة بن يَحْيَى، وَقد (اخْتلف) عَلَيْهِ فِي إِسْنَاده.

(651)

وَعَن [أنس] ، عَن زيد بن ثَابت، رضي الله عنه، قَالَ: تسحرنا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، ثمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة. قلت: كم بَين الْأَذَان

ص: 343

والسحور؟ قَالَ: قدر خمسين آيَة " لفظ البُخَارِيّ.

(652)

وَعَن سهل بن سعد رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(653)

وَعَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رضي الله عنه قَالَ:

ص: 344

قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر، فَإِن لم يجد فليفطر عَلَى مَاء فَإِنَّهُ طهُور ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.

(654)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الْوِصَال. قَالُوا: [يَا رَسُول الله] إِنَّك تواصل. قَالَ: " إِنِّي لست مثلكُمْ إِنِّي أطْعم وأسقى ".

(655)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنه سمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا تواصلوا، فَأَيكُمْ أَرَادَ أَن يواصل فليواصل إِلَى السحر

الحَدِيث ". وهما عِنْد البُخَارِيّ.

(656)

وَفِي حَدِيث أنس عِنْد مُسلم: " أما وَالله لَو تَمَادَى [بِي] الشَّهْر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ".

ص: 345

(657)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من لم يدع قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه ". أخرجه البُخَارِيّ.

(658)

وَعَن زيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /: " من فطَّر صَائِما كَانَ لَهُ مثل أجره (غير أَنه) لَا ينقص من أجر الصَّائِم شَيْئا ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.

(659)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقبِّل، ويباشر، وَهُوَ صَائِم [فِي رَمَضَان] ، وَكَانَ أملككم لأربه ". أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 346

(660)

وَعند مُسلم [عَنْهَا، قَالَت] : " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقبل فِي رَمَضَان وَهُوَ صَائِم ".

(661)

وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه، قَالَ: أول مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم، وَهُوَ صَائِم، فَمر بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" أفطر هَذَانِ "، ثمَّ رخص (النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] )(بعد)(ذَلِك) فِي الْحجامَة (للصَّائِم) ". وَكَانَ أنس يحتجم وَهُوَ صَائِم. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: كلهم ثِقَات، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة.

ص: 347

(662)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء، وَمن استقاء [عمدا] فليقض ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ. ثمَّ قَالَ: حسن غَرِيب، ثمَّ قَالَ: وَلَا أرَاهُ مَحْفُوظًا. قلت: رَاوِيه ثِقَة، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا.

(663)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من نسي وَهُوَ صَائِم فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه، فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 348

(664)

وَعند الْحَاكِم: " من أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة "، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.

(665)

عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خرج إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان، فصَام حَتَّى بلغ الكَديد [ثمَّ] أفطر / فَأفْطر النَّاس ". أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 349

(666)

وَفِي حَدِيث لجَابِر (فِي رِوَايَة) عِنْد مُسلم: " فَقيل لَهُ (إِن النَّاس) قد شقّ عَلَيْهِم الصّيام) وَإِنَّمَا ينظرُونَ فِيمَا فعلت، فَدَعَا بقدح من مَاء بعد الْعَصْر [فشربه] ".

(667)

وَعَن أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي رَمَضَان فَمَا يُعاب عَلَى الصَّائِم صَوْمه، وَلَا عَلَى الْمُفطر إفطاره. أخرجه مُسلم.

(668)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: رُخص للشَّيْخ الْكَبِير أَن يفْطر وَيطْعم [عَن] كل يَوْم مِسْكينا، وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ.

ص: 350

(669)

وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: هلكتُ (يَا رَسُول الله) قَالَ: " وَمَا أهْلكك؟ " قَالَ: وقعتُ عَلَى امْرَأَتي فِي رَمَضَان! فَقَالَ: " هَل تَجِد مَا تعْتق رَقَبَة؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَل تَسْتَطِيع أَن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: ثمَّ جلس، " فَأتي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بعرق فِيهِ تمر، فَقَالَ: تصدق بِهَذَا " فَقَالَ أَعلَى أفقر منا يَا رَسُول الله؟ فَمَا بَين لابتيها أهل بَيت أحْوج إِلَيْهِ منا. " فَضَحِك النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] حَتَّى بَدَت أنيابه، ثمَّ قَالَ: اذْهَبْ فأطعمه أهلك ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(670)

وَفِي رِوَايَة (لَهُ) : " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر رجلا أفطر

ص: 351

فِي رَمَضَان أَن يعْتق رَقَبَة، أَو يَصُوم شَهْرَيْن، أَو يطعم سِتِّينَ مِسْكينا ".

(671)

وَقد ورد الْأَمر بِالْقضَاءِ فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن سعد عَن اللَّيْث، وَتَابعه أَبُو أويس بن الزُّهْرِيّ، وهما عِنْد الْبَيْهَقِيّ.

(672)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، أَن رَسُول الله / [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ) .

ص: 352

(فصل فِي قيام رَمَضَان)

(373)

عَن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتساباً غُفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". قَالَ ابْن شهَاب: فَتوفي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَالْأَمر عَلَى ذَلِك، ثمَّ كَانَ الْأَمر عَلَى ذَلِك فِي خلَافَة أبي بكر، وصدراً من خلَافَة عمر. (لفظ البُخَارِيّ) .

(674)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خرج لَيْلَة من جَوف اللَّيْل فَصَلى فِي الْمَسْجِد، وَصَلى رجال بِصَلَاتِهِ، فَأصْبح النَّاس فتحدثوا، فَاجْتمع أَكثر مِنْهُم فَصَلى فصلوا (مَعَه)[بِصَلَاتِهِ] فَأصْبح النَّاس فتحدثوا، فَكثر أهل الْمَسْجِد من اللَّيْل الثَّالِثَة

ص: 353

(فَخرج رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَصَلى بِصَلَاتِهِ) فَلَمَّا كَانَت (اللَّيْلَة) الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله حَتَّى خرج لصَلَاة الصُّبْح، فَلَمَّا قضي الْفجْر أقبل عَلَى النَّاس ثمَّ تشهد فَقَالَ:" أما بعد، فَإِنَّهُ لم يخف عليّ مَكَانكُمْ، وَلَكِنِّي خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم فتعجزوا عَنْهَا ". فَتوفي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَالْأَمر عَلَى ذَلِك. لفظ البُخَارِيّ [فِيهَا] .

(675)

وعنها، قَالَت:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا دخل الْعشْر شدّ مِئْزَره، وَأَحْيَا ليله، وَأَيْقَظَ أَهله ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(676)

عَن أبي أَيُّوب [الْأنْصَارِيّ] رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر

ص: 354

(677)

وَعَن أبي قَتَادَة (الْأنْصَارِيّ) رضي الله عنه / فِي حَدِيث: وَسُئِلَ - يَعْنِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]- عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة؟ فَقَالَ: " يكفر السّنة الْمَاضِيَة والباقية ".

(678)

[وَفِيه] قَالَ: وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء؟ فَقَالَ: " يكفر السّنة الْمَاضِيَة ". وَفِيه: وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: " ذَاك يَوْم ولدت فِيهِ، وَيَوْم بعثت [فِيهِ] أَو أنزل عليَّ فِيهِ ". وَكلهَا عِنْد مُسلم.

(679)

وَعِنْده فِي حَدِيث لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " فَإِذا كَانَ الْعَام الْمقبل إِن شَاءَ الله صمنا الْيَوْم التَّاسِع ". قَالَ فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى تُوفِّي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] .

ص: 355

(680)

وَعَن أم الْفضل بنت الْحَارِث، أَن نَاسا اخْتلفُوا عِنْدهَا يَوْم عَرَفَة فِي صَوْم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، فَقَالَ بَعضهم: هُوَ صَائِم، وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ بصائم فَأرْسلت إِلَيْهِ بقدح لبن، وَهُوَ وَاقِف عَلَى بعيره فشربه. مُتَّفق عَلَيْهِ.

(681)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيل الله باعد الله وَجهه عَن النَّار سبعين خَرِيفًا ". أخرجه مُسلم.

(682)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " لم يكن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي شهر من السّنة أَكثر صياما مِنْهُ فِي شعْبَان، وَكَانَ يَقُول: خُذُوا من الْأَعْمَال مَا تطيقون، فَإِن الله لَا يمل حَتَّى تملوا ".

ص: 356

وَكَانَ يَقُول: " أحبُّ الْعَمَل إِلَى الله مَا داوم صَاحبه عَلَيْهِ، وَإِن قل ". (وَهُوَ كَالَّذي قبله) . [أخرجه مُسلم] .

(683)

وَعِنْده (فِي حَدِيث) : " لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد، لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد " /.

(684)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا تَصُوم الْمَرْأَة وَزوجهَا شَاهد يَوْمًا من غير رَمَضَان إِلَّا بِإِذْنِهِ ".

(685)

وَعنهُ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام، وَهُوَ صَائِم، فَلْيقل إِنِّي صَائِم ". (وَهُوَ كَالَّذي قبله) . [أخرجهُمَا مُسلم] .

ص: 357

(فصل فِي الْأَيَّام الْمنْهِي عَن صَومهَا)

(686)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] (أَنه) نهَى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الْأَضْحَى، وَيَوْم الْفطر ".

(687)

وَعَن نُبيشة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب ". أخرجهُمَا مُسلم.

(688)

وَرَوَى الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، وَعَن سَالم [ابْن عبد الله بن عمر]، عَن ابْن عمر قَالَا:" لم يُرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يُصمن إِلَّا لمن (لم) يجد الْهَدْي ". أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 358

(689)

وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تختصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم ".

(690)

(وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيثه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا انتصف شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ". صَححهُ بعد تَخْرِيجه) .

(691)

وَعند الْأَرْبَعَة عَن صلَة بن زفر، قَالَ: كُنَّا عِنْد عمار بن

ص: 359

يَاسر، فَأَتَى بِشَاة مصلية، فَقَالَ: كلوا، فَتنَحَّى بعض الْقَوْم فَقَالَ: إِنِّي صَائِم، فَقَالَ عمار: من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم [صلى الله عليه وسلم َ] . اللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي.

(692)

وَعَن عبد الله بن بُسر السُلمي عَن أُخْته الصماء أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تَصُومُوا يَوْم السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم، وَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاءَ عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغها ". أخرجه أَبُو دَاوُد / وَقَالَ الْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ، وَله معَارض بِإِسْنَاد صَحِيح.

ص: 360

(فصل فِي الِاعْتِكَاف)

(693)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] اعْتكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله عز وجل ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده.

(694)

وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر ثمَّ دخل مُعْتَكفه

الحَدِيث " وهما عِنْد مُسلم.

(695)

وعنها، قَالَت:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا اعْتكف يُدني إليَّ رَأسه فأرجله، وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان ". (رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ ") .

(696)

وعنها (أَنَّهَا) رضي الله عنها، قَالَت: " السّنة عَلَى

ص: 361

الْمُعْتَكف أَن لَا يعود مَرِيضا، (وَلَا يشْهد جَنَازَة) ، وَلَا يمس امْرَأَة، وَلَا يُبَاشِرهَا، وَلَا يخرج [لحَاجَة] إِلَّا إِلَى مَا لَا بُد مِنْهُ،، [وَلَا اعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْم] وَلَا اعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد جَامع ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق، عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ عِنْد اللَّيْث، عَن عقيل عَنهُ بِزِيَادَة فِي أَوله قبل قَوْلهَا: (" وَالسّنة " وَفِيه) : " وَالسّنة فِيمَن اعْتكف أَن يَصُوم " فَزعم بَعضهم أَنه من قَول بعض الروَاة.

(697)

عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " التمسوها فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان، لَيْلَة الْقدر فِي تاسعة تبقى [فِي

ص: 362

ثامنة] ، فِي سابعة تبقى، فِي خَامِسَة تبقى ". أخرجه البُخَارِيّ.

(698)

وَعِنْده فِي حَدِيث لأبي سعيد (الْخُدْرِيّ) : " وابتغوها فِي كل وتر / وَقد رَأَيْتنِي [فِي] (صبيحتها) أَسجد فِي مَاء وطين، فاستهلّت السَّمَاء تِلْكَ اللَّيْلَة فأمطرت، فوكف الْمَسْجِد فِي مُصَلَّى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين، فبصرت عَيْني رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَنظرت إِلَيْهِ انْصَرف من صَلَاة الصُّبْح، وَوَجهه ممتلئ طيناً وَمَاء "(وَهُوَ) مُتَّفق عَلَيْهِ.

(699)

وَعند مُسلم فِي حَدِيث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " رأيتُ لَيْلَة الْقدر ثمَّ أنسيتها، وَأرَانِي صبيحتها أَسجد فِي مَاء وطين. قَالَ: فمطرنا فِي لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين

ص: 363

فَصَلى بِنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَانْصَرف، وَإِن أثر المَاء والطين عَلَى جَبهته وَأَنْفه ".

(700)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: قلتُ يَا رَسُول الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ لَيْلَة الْقدر مَا أَقُول فِيهَا؟ قَالَ:" قولي اللَّهُمَّ، إِنَّك عَفْو تحب الْعَفو فَاعْفُ عني ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، (وَابْن ماجة) ، وَصَححهُ (التِّرْمِذِيّ) .

ص: 364

(كتاب الْحَج)

(701)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قلت يَا رَسُول الله، عَلَى النِّسَاء جِهَاد؟ قَالَ:" نعم عليهنَّ جِهَاد لَا قتال فِيهِ: الْحَج وَالْعمْرَة " أخرجه ابْن ماجة.

(702)

وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سُئل عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة هِيَ؟ قَالَ: " لَا، وَإِن تعتمر فَهُوَ أفضل / ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَفِي رِوَايَة عَنهُ [حسن] وَاعْترض

ص: 365

عَلَيْهِ بالْكلَام فِي الْحجَّاج بن أَرْطَاة رافعه، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا من قَول جَابر. وَفِي بعض أَلْفَاظه:" وَإِن تعتمر [فَهُوَ] خير لَك ".

(703)

وَعَن الْفضل رضي الله عنه أَن امْرَأَة من خثعم قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أبي شيخ كَبِير، عَلَيْهِ فَرِيضَة الله فِي الْحَج، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيع أَن يَسْتَوِي عَلَى ظهر بعيره؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" فحجي عَنهُ ". أخرجه مُسلم.

(704)

وَعَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَلم تحج، أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ:" نعم، فحجي عَنْهَا ". أخرجه مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ.

(705)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ: رفعت امْرَأَة صَبيا لَهَا فَقَالَت: يَا رَسُول الله أَلِهَذَا حج؟ فَقَالَ: " نعم، وَلَك أجر ". لفظ مُسلم.

ص: 366

(706)

وَرَوَى مُحَمَّد بن منهال بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن عَبَّاس رَفعه قَالَ: " أَيّمَا صبي حج، ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى (وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى) ، وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى ". رَوَاهُ غير مُحَمَّد بن منهال مَوْقُوفا، وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش مَوْقُوفا (أَيْضا) قيل وَهُوَ الصَّوَاب.

(707)

وَعَن عدي بن حَاتِم قَالَ: بَينا أَنا عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا أَتَاهُ رجل فَشَكَى إِلَيْهِ الْفَاقَة، ثمَّ أَتَاهُ آخر فَشَكَى إِلَيْهِ قطع السَّبِيل فَقَالَ: " يَا عدي! هَل رَأَيْت الْحيرَة؟ قلت: لم أرها، وَقد أنبئت عَنْهَا /. قَالَ:

ص: 367

فَإِن طَالَتْ بك حَيَاة لترين الظعينة ترتحل من الْحيرَة [بِغَيْر جوَار] حَتَّى تَطوف بِالْكَعْبَةِ، لَا تخَاف أحدا إِلَّا الله ". قلت فِيمَا بيني وَبَين نَفسِي فَأَيْنَ دعار طَيئ الَّذين سعروا الْبِلَاد

الحَدِيث. أخرجه البُخَارِيّ.

(708)

وَعند الْبَغَوِيّ فِي " مُعْجَمه ": " يُوشك الظعينة أَن ترتحل من الْحيرَة بِغَيْر جوَار حَتَّى تَطوف بِالْبَيْتِ ". وَقيل سَنَده حسن.

(709)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سمع رجلا يَقُول: لبيْك عَن شُبرمَة، قَالَ:" من شُبرمة "؟ قَالَ: أَخ لي أَو قريب (لي) قَالَ: " أحججت عَن نَفسك؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فحج عَن نَفسك، ثمَّ حج عَن شُبرمة ".

ص: 368

أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث قَتَادَة، عَن عزْرَة، وَذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ: عزْرَة بن عبد الرَّحْمَن، ثِقَة [الَّذِي] رَوَى عَنهُ قَتَادَة. وَرَأَيْت فِي " كتاب التَّمْيِيز " عَن النَّسَائِيّ عزْرَة الَّذِي رَوَى عَنهُ قَتَادَة لَيْسَ بذلك القوى. قلت: وَقد اخْتلف فِي رفع الحَدِيث، رَوَاهُ غُنْدَر عَن شُعْبَة فَوَقفهُ، وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس من وَجه آخر مَوْقُوفا.

(710)

وَعَن جَابر رضي الله عنه " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] دخل يَوْم فتح مَكَّة، وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوْدَاء بِغَيْر إِحْرَام ". (أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ) .

ص: 369

(بَاب الْمَوَاقِيت)

(711)

عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وقَّت لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة /، وَلأَهل نجد قرن (الْمنَازل) ، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، وَقَالَ: هن لَهُنَّ، وَلكُل [آتٍ] [أَتَى] عَلَيْهِم من (غَيْرهنَّ) مِمَّن أَرَادَ الْحَج أَو الْعمرَة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَمن حَيْثُ أنشأ حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(712)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] اعْتَمر

ص: 370

عمرتين: عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة، وَعمرَة فِي شَوَّال ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(713)

وَعَن عَطاء [قَالَ] : سَمِعت ابْن عَبَّاس يحدثنا قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لامْرَأَة من الْأَنْصَار - سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس فنسيت اسْمهَا -: " مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا؟ قَالَت: لم يكن لنا إِلَّا ناضحان، فحج أَبُو وَلَدهَا، (وَابْنهَا) عَلَى نَاضِح، وَترك لنا ناضحاً ننضح عَلَيْهِ. قَالَ: " فَإِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري، فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 371

(بَاب وُجُوه أَدَاء النُّسُكَيْنِ)

(714)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: منا من أهل بِالْحَجِّ مُفردا، وَمنا من قرن، وَمنا من تمتّع. أخرجه مُسلم.

(715)

وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] أَن ابْن عمر قَالَ: " تمتّع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ][فِي حجَّة الْوَدَاع] بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج وَأهْدَى، وسَاق [مَعَه] الْهَدْي من ذِي الحليفة، وَبَدَأَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَأهل بِالْعُمْرَةِ ثمَّ أهل بِالْحَجِّ، فتمتع النَّاس مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِالْعُمْرَةِ إِلَى

ص: 372

الْحَج. فَكَانَ (من النَّاس) من أهْدَى فساق مَعَه الْهَدْي، وَمِنْهُم من لم يهد. فَلَمَّا قدم النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] مَكَّة قَالَ للنَّاس: من كَانَ مِنْكُم أهْدَى فَإِنَّهُ لَا يحل من شَيْء حرم مِنْهُ حَتَّى يُقْضَى حجه، وَمن لم يكن (مِنْكُم) أهْدَى فليطف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة، وَيقصر، وليحلل، ثمَّ ليهلّ بِالْحَجِّ، فَمن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج / وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله، وَطَاف حِين قدم مَكَّة، واستلم الرُّكْن أول شَيْء، ثمَّ خبَّ ثَلَاثَة أطواف، وَمَشى أَرْبعا، وَركع حِين قَضَى طَوَافه بِالْبَيْتِ عِنْد الْمقَام رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم، فَانْصَرف، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بالصفا والمروة سَبْعَة أطواف، ثمَّ لم يحلل من شَيْء حَرُم مِنْهُ حَتَّى قَضَى حجه، وَنحر هَدْيه يَوْم النَّحْر، وأفاض [فَطَافَ] بِالْبَيْتِ، ثمَّ حل من كل شَيْء حرم مِنْهُ، وَفعل مثل مَا فعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] من أهْدَى وسَاق الْهَدْي من النَّاس ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 373

(بَاب الْإِحْرَام وَمَا يحرم فِيهِ)

(717)

عَن أبي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قدمت عَلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهُوَ منيخ بالبطحاء، فَقَالَ لي: أحججت؟ قلت: نعم فَقَالَ: بِمَ أهللتَ؟ قَالَ: قلت لبيْك [اللَّهُمَّ] بإهلال كإهلال النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] . فَقَالَ: قد أحسنتَ

الحَدِيث ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(718)

عَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] أَنه سمع أَبَاهُ يَقُول: بيداؤكم هَذِه الَّتِي تكذبون عَلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِيهَا مَا أهل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِلَّا من عِنْد الْمَسْجِد يَعْنِي ذَا الحليفة. وَهُوَ كَالَّذي قبله، [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 374

(719)

وَعَن خَلاد بن السَّائِب الْأنْصَارِيّ عَن (أَبِيه) أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيل فَأمرنِي أَن آمُر أَصْحَابِي وَمن معي أَن يرفعوا أَصْوَاتهم بِالتَّلْبِيَةِ، أَو / بالإهلال يُرِيد أَحدهمَا ". رَوَاهُ مَالك، ثمَّ الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.

(720)

وَعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" لَا تلبسوا القمص، وَلَا السراويلات، وَلَا العمائم، وَلَا البرانس، إِلَّا أَن يكون أحد لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ، وليقطع أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا شَيْئا مَسّه زعفران وَلَا ورس، وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة، وَلَا تلبس القفازين ". رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَفِي بعض طرق حَدِيث ابْن عمر الصَّحِيحَة:" وَلَا الْخفاف ".

ص: 375

(721)

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، قَالَ: فَإِن نَافِعًا مولَى ابْن عمر، حَدثنِي عَن عبد الله بن عمر أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس أَو الزَّعْفَرَان من الثِّيَاب، ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفراً، أَو خَزًّا، أَو حليا، أَو سَرَاوِيل، أَو قَمِيصًا، أَو خفافاً ". أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ".

(722)

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ، وَمن لم يجد إزاراً فليلبس سَرَاوِيل ". [أخرجه مُسلم] .

ص: 376

(723)

وَعَن صَفْوَان بن يعْلى، عَن أَبِيه رضي الله عنه، قَالَ:" أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رجل وَهُوَ بالجعرانة، وَأَنا عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَعَلِيهِ مقطعات، يَعْنِي جُبَّة، وَهُوَ متضمخ بالخلوق، فَقَالَ /: إِنِّي أَحرمت ب [ال] عمْرَة، وعليَّ هَذَا وَأَنا متضمخ بالخلوق، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " مَا كنت صانعاً فِي حجك؟ قَالَ: [كنت] أنزع عني هَذِه الثِّيَاب، وأغسل عني هَذَا الخلوق. فَقَالَ [لَهُ] النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" مَا كنت صانعاً فِي حجك فاصنعه فِي عمرتك ". لفظ مُسلم.

(724)

وَفِي رِوَايَة: " كَيفَ ترَى فِي رجل أحرم [بِعُمْرَة] فِي جُبَّة بَعْدَمَا تضمخ بِطيب؟ ".

(725)

وَفِي أُخْرَى [لَهُ] بِلَفْظ آخر، [قَالَ] " أما الطّيب

ص: 377

الَّذِي بك فاغسله ثَلَاث مَرَّات، وَأما الْجُبَّة فانزعها ".

(726)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: " كنت أطيب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لإحرامه قبل أَن يحرم، ولحله قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(727)

وَفِي رِوَايَة: " كنت أطيب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، ثمَّ يطوف عَلَى نِسَائِهِ، ثمَّ يصبح محرما ينضح طيبا ".

(728)

وَرَوَى مَالك من حَدِيث عُثْمَان رضي الله عنه فِي قصَّة قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". [أخرجه مُسلم] .

ص: 378

(729)

وَعَن الصعب بن جثامة [اللَّيْثِيّ] رضي الله عنه أَنه أهْدَى إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حمارا وحشياً وَهُوَ بالأبواء أَو بودان، فَرده عَلَيْهِ [رَسُول الله]، فَلَمَّا رَأَى [رَسُول الله] [صلى الله عليه وسلم َ] مَا فِي وَجْهي قَالَ:" إِنَّا لم نرده عَلَيْك إِلَّا أَنا حرم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(730)

وَعَن أبي قَتَادَة رضي الله عنه أَنه كَانَ (مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حَتَّى إِذا كَانَ بِبَعْض طَرِيق مَكَّة تخلف) مَعَ أَصْحَاب لَهُ محرمين، وَهُوَ غير محرم، فَرَأَى حمارا وحشياً فَاسْتَوَى عَلَى فرسه، فَسَأَلَ أَصْحَابه

ص: 379

أَن يناولوه سَوْطه فَأَبَوا [عَلَيْهِ] ، فَسَأَلَهُمْ [أَن يناولوه] رمحه فَأَبَوا عَلَيْهِ، فَأَخذه، ثمَّ شدّ عَلَى الْحمار / فَقتله، فَأكل مِنْهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَأَبَى بَعضهم، فأدركوا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ:" إِنَّمَا هِيَ طُعمة أطعمكموها الله " لفظ مُسلم.

(731)

وَفِي رِوَايَة: " هَل مَعكُمْ من لَحْمه شَيْء؟ ".

(732)

وَفِي وَجه آخر: " هَل مِنْكُم [من] أحد أمره أَو أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْء؟ ".

(733)

وَفِي رِوَايَة قَالَ: " [هَل] أشرتم أَو أعنتم أَو صدتم " قَالَ شُعْبَة: لَا أَدْرِي قَالَ: " أعنتم أَو أصدتم ".

ص: 380

(734)

وَعَن سَالم، عَن أَبِيه رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" خمس لَا جنَاح عَلَى من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام: الْفَأْرَة، والغراب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ". لفظ مُسلم.

(735)

وَفِي وَجه آخر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية ".

(736)

وَفِي بعض طرق (حَدِيث) عَائِشَة: " والغراب الأبقع ".

(737)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من حَجَّ لله فَلم يَرْفُثْ وَلم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

ص: 381

(738)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن كَعْب بن عجْرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رَآهُ، وَأَنه يسْقط الْقمل عَلَى وَجهه، فَقَالَ:" أَيُؤْذِيك هوامك؟ " قَالَ نعم: فَأمره أَن يحلق، وَهُوَ بِالْحُدَيْبِية، وَلم يتَبَيَّن لَهُم أَنهم يحلونَ بهَا، وهم عَلَى طمع أَن يدخلُوا مَكَّة، فَأنْزل الله الْفِدْيَة، فَأمره رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يطعم فرقا بَين سِتَّة، أَو يُهدي شَاة، أَو يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام ". لفظ رِوَايَة لمجاهد (عَنهُ) عِنْد البُخَارِيّ.

(739)

وَفِي رِوَايَة: " أَو أنسك مَا تيَسّر ".

(740)

وَفِي حَدِيث عبد الله بن مغفّل، عَن كَعْب: " أَو

ص: 382

أطْعم سِتَّة مَسَاكِين [ل] كل مِسْكين نصف صَاع ".

(741)

وَرَوَى مَالك من حَدِيث عبد الله بن حنين، عَن أَبِيه، أَن عبد الله بن عَبَّاس والمسور بن مخرمَة اخْتلفَا بالأبواء [أَو بودان] فَقَالَ ابْن عَبَّاس: يغسل الْمحرم رَأسه، وَقَالَ الْمسور: لَا يغسل الْمحرم رَأسه. قَالَ: فَأرْسلهُ [عبد الله] بن عَبَّاس إِلَى أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ، فَوَجَدَهُ يغْتَسل [وَهُوَ] بَين القرنين، وَهُوَ يستر بِثَوْب. قَالَ: فسلمتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: من هَذَا؟ فَقلت: أَنا عبد الله بن حنين، أَرْسلنِي إِلَيْك (عبد الله) بن عَبَّاس يَسْأَلك كَيفَ كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (يغسل) رَأسه [وَهُوَ محرم] ؟ قَالَ: فَوضع أَبُو أَيُّوب يَده عَلَى

ص: 383

الثَّوْب فطأطأه حَتَّى بدا لي رَأسه، ثمَّ قَالَ لإِنْسَان يصب عَلَيْهِ [المَاء] : اصبب، فصب عَلَى رَأسه، ثمَّ حرك رَأسه بِيَدِهِ أقبل بهما وَأدبر، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْته يفعل. وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك.

(742)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ](احْتجم) وَهُوَ محرم. لفظ (رِوَايَة) التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(743)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " لما فتح الله عز وجل عَلَى رَسُوله [صلى الله عليه وسلم َ] مَكَّة قَامَ فِي النَّاس فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ [بِمَا هُوَ

ص: 384

أَهله] ثمَّ قَالَ: إِن الله تَعَالَى حبس عَن مَكَّة الْفِيل، وسلط عَلَيْهَا رَسُوله وَالْمُؤمنِينَ، وَإِنَّهَا لم تحل لأحد [كَانَ] قبلي (وَإِنَّهَا أحلّت لي سَاعَة من نَهَار، وَإِنَّهَا لم تحل لأحد بعدِي) فَلَا ينفر صيدها، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكهَا، وَلَا تحل ساقطتها إِلَّا لِمُنْشِد / وَمن قُتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين: إِمَّا أَن يُفْدى وَإِمَّا أَن يقتل. فَقَالَ [لَهُ] الْعَبَّاس: إِلَّا الْإِذْخر يَا رَسُول الله، (فَإنَّا نجعله فِي قبورنا، (وَفِي) بُيُوتنَا) . فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِلَّا الْإِذْخر ". فَقَامَ أَبُو شَاة - رجل من أهل الْيمن - فَقَالَ: اكتبوا لي يَا رَسُول الله، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" اكتبوا لأبي شاه ". فَقَالَ الْوَلِيد: فَقلت للأوزاعي: مَا قَوْله اكتبوا لي (يَا رَسُول الله) ؟ قَالَ: هَذِه الْخطْبَة الَّتِي سَمعهَا من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 385

(744)

وَعَن جَابر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها، لَا يُقطع عِضاهها، وَلَا يصاد صيدها ".

(745)

وَفِي حَدِيث عَاصِم الْأَحول، قَالَ: سَأَلت أنسا أحرمَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الْمَدِينَة، قَالَ: نعم، هِيَ حرَام لَا يُخْتَلَى خلاؤها.

(746)

وَرَوَى مَالك عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: لَو رَأَيْت الظباء ترتع (بِالْمَدِينَةِ) مَا ذعرتها، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" مَا بَين لابتيها حرَام ".

(747)

وَفِي حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب رضي الله عنه [قَالَ] قَالَ النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر ". وكل هَذِه فِي صَحِيح مُسلم.

ص: 386

(748)

وَفِيه (عَن عَامر بن سعد) أَن سَعْدا [بن أبي وَقاص] ركب إِلَى قصره بالعقيق، فَوجدَ عبدا يقطع شَجرا أَو يخبطه فسلبه. فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد فكلموه أَن يرد عَلَى غلامهم أَو عَلَيْهِم مَا أَخذ من غلامهم، فَقَالَ: معَاذ الله أَن أردّ شَيْئا نفَّلنيه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَأَبَى أَن يردّ عَلَيْهِم.

ص: 387

‌(بَاب صفة الْحَج

/)

(749)

عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، قَالَ: دخلت عَلَى جَابر بن عبد الله، فَسَأَلَ عَن الْقَوْم حَتَّى انْتَهَى إليَّ، فَقلت: أَنا مُحَمَّد بن عَلّي بن [ال] حُسَيْن، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنزع زري الْأَعْلَى، ثمَّ نزع زري الْأَسْفَل، ثمَّ وضع كَفه بَين ثديي وَأَنا يَوْمئِذٍ غُلَام شَاب، فَقَالَ: مرْحَبًا بك يَا ابْن أخي) ، سلْ عَمَّا شِئْت. فَسَأَلته، وَهُوَ أَعْمَى. وَحضر وَقت الصَّلَاة، فَقَامَ فِي ساجةٍ ملتحفاً بهَا، كلما وَضعهَا عَلَى منكبيهِ رَجَعَ طرفاها إِلَيْهِ من صغرها، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جنبه عَلَى المِشْجَب

ص: 388

[فَصَلى بِنَا] فَقلت: أَخْبرنِي عَن حجَّة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ فعقد تسعا، فَقَالَ: " إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مكث تسع سِنِين لم يحجّ، ثمَّ أذَّن فِي النَّاس فِي الْعَاشِرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حَاج، فَقدم الْمَدِينَة بشر كثير، كلهم يلْتَمس أَن يأتم برَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَيعْمل مثل عمله، فخرجنا مَعَه حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحليفة، فَولدت أَسمَاء بنتُ عُمَيْس (مُحَمَّد بن أبي بكر)، فَأرْسلت إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَيفَ أصنع؟ قَالَ: اغْتَسِلِي، واستثفري بِثَوْب وأحرمي، فَصَلى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الْمَسْجِد، ثمَّ ركب القصوى حَتَّى إِذا اسْتَوَت بِهِ نَاقَته عَلَى الْبَيْدَاء، نظرت إِلَى مد بَصرِي بَين يَدَيْهِ من رَاكب وماش، وَعَن يَمِينه مثل ذَلِك، وَعَن يسَاره مثل ذَلِك، وَمن خَلفه مثل ذَلِك، وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بَين أظهرنَا وَعَلِيهِ ينزل الْقُرْآن، وَهُوَ يعرف تَأْوِيله، وَمَا عمل من شَيْء / عَملنَا بِهِ. فَأهل بِالتَّوْحِيدِ: لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك، لبيْك لَا شريك لَك لبيْك، إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك، لَا شريك لَك. وَأهل النَّاس بِهَذَا الَّذِي يهلون بِهِ الْيَوْم فَلم يرد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] شَيْئا مِنْهُ. وَلزِمَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] تلبيته. قَالَ جَابر: لسنا ننوي إِلَّا الْحَج لسنا نَعْرِف الْعمرَة، حَتَّى [إِذا] أَتَيْنَا الْبَيْت مَعَه اسْتَلم الرُّكْن

ص: 389

فَرمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشى أَرْبعا، ثمَّ نفذ إِلَى مقَام إِبْرَاهِيم فَقَرَأَ:{وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مُصَلَّى} [الْبَقَرَة 125] فَجعل الْمقَام بَينه وَبَين الْبَيْت، فَكَانَ أبي يَقُول: - وَلَا أعلمهُ ذكره إِلَّا عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ](كَانَ) يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قل هُوَ الله أحد} ، و {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ثمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْن فاستلمه، ثمَّ خرج من الْبَاب إِلَى الصَّفَا (فَلَمَّا دنا من الصَّفَا قَرَأَ:{إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله} [الْبَقَرَة 158] . أبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فَبَدَأَ [بالصفا] ) فرقى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْت، فَاسْتقْبل الْقبْلَة، فَوحد الله وَكبره وَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده، أنْجز وعده، وَنصر عَبده، وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده. ثمَّ دَعَا بَين ذَلِك فَقَالَ مثل هَذَا ثَلَاث مَرَّات. ثمَّ نزل إِلَى الْمَرْوَة حَتَّى انصبت قدماه فِي بطن الْوَادي حَتَّى إِذا صعدتا مَشَى، حَتَّى (إِذا) أَتَى الْمَرْوَة فَفعل عَلَى الْمَرْوَة / كَمَا فعل

ص: 390

عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذا كَانَ آخر طواف [علا] عَلَى الْمَرْوَة قَالَ: لَو (أَنِّي) استقبلتُ من أَمْرِي مَا استدبرتُ لم أسُق الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة. فَمن كَانَ مِنْكُم لَيْسَ مَعَه هدي فليحل وليجعلها عمْرَة. فَقَامَ سراقَة بن جعْشم فَقَالَ: يَا رَسُول الله، ألعامنا هَذَا أم لِلْأَبَد؟ فشبك رَسُول الله أَصَابِعه وَاحِدَة فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: دخلت الْعمرَة فِي الْحَج، مرَّتَيْنِ، لَا بل لأبد الْأَبَد. وَقدم عليٌّ من الْيمن ببُدنِ النبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَوجدَ فَاطِمَة رضي الله عنها مِمَّن حَلَّ، ولبست ثيابًا صبيغاً (واكتحلت) فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا فَقَالَت:[إِن] أبي أَمرنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلّي يَقُول بالعراق: فَذَهَبت إِلَى النبيِّ [صلى الله عليه وسلم َ] ، محرشاً عَلَى فَاطِمَة للَّذي صنعت، مستفتياً رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِيمَا ذكرت عَنهُ، فَأَخْبَرته أَنِّي أنْكرت ذَلِك عَلَيْهَا، فَقَالَ: صدقت (صدقت)، مَاذَا قلت حِين فرضت الْحَج قَالَ: قلت

ص: 391

[لبيْك] اللَّهُمَّ، أَنِّي أهلّ بِمَا أهلّ بِهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، قَالَ: فَإِن معي الْهَدْي فَلَا تحل قَالَ: وَكَانَ جمَاعَة الْهدى الَّذِي قدم بِهِ عليٌّ من الْيمن وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مائَة. قَالَ: فَحل النَّاس كلهم وَقصرُوا إِلَّا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَمن كَانَ مَعَه هدي. فَلَمَّا كَانَ يَوْم التَّرويَة توجهوا إِلَى منى فأهلوا بِالْحَجِّ، وَركب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / فَصَلى بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر، ثمَّ مكث قَلِيلا حَتَّى طلعت الشَّمْس وَأمر بقبة من شعر فَضربت لَهُ بنمرة، فَسَار رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَلَا تشك قُرَيْش إِلَّا أَنه وَاقِف عِنْد الْمشعر الْحَرَام، كَمَا كَانَت قُرَيْش تصنع فِي الْجَاهِلِيَّة، فَأجَاز بهَا حَتَّى إِذا زاغت الشَّمْس أَمر بالقصوى، فرحلت لَهُ، فَأَتَى بطن الْوَادي، فَخَطب النَّاس وَقَالَ: إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ حرَام عَلَيْكُم، كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا فِي شهركم هَذَا فِي بلدكم هَذَا، أَلا كل شَيْء من أَمر الْجَاهِلِيَّة تَحت قدمي مَوْضُوع، [وَإِن] دِمَاء الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعَة، وَإِن أول دم أَضَع

ص: 392

من دمائنا دم ابْن ربيعَة بن الْحَارِث، وَكَانَ مسترضعاً فِي بني سعد فَقتله هُذَيْل، وَربا الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعَة، [وَإِن] أول رَبًّا أَضَعهُ رَبًّا عَبَّاس بن عبد الْمطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوع كُله. فَاتَّقُوا الله، فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله عز وجل، واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله، وَلكم عَلَيْهِنَّ أَن لَا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فَإِن فعلن ذَلِك فاضربوهن ضربا غير مبرِّح، ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ. وَقد تركت فِيكُم مَا لم تضلوا بعده إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كتابَ الله، وَأَنْتُم تُسألون عني فَمَا أَنْتُم قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نشْهد أَنَّك قد بلغت، وَأديت، وَنَصَحْت، [للْأمة]، فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السبابَة يرفعها إِلَى السَّمَاء وينكبها إِلَى النَّاس: اللَّهُمَّ اشْهَدْ / اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ أذن ثمَّ أَقَامَ، فَصَلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر، وَلم يصل بَينهمَا شَيْئا، ثمَّ ركب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حَتَّى أَتَى الْموقف، فَجعل بطن نَاقَته القصوى إِلَى الصخرات،

ص: 393

حَبل المشاة بَين يَدَيْهِ، واستقبل الْقبْلَة فَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى غربت الشَّمْس، وَذَهَبت الصُّفْرَة قَلِيلا حَتَّى غَابَ القرص، وَأَرْدَفَ أُسَامَة خَلفه وَدفع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَقد شَنق للقصوى الزِّمَام، حَتَّى إِن رَأسهَا ليُصيب مَوْرك رحْلَة، وَيَقُول بِيَدِهِ الْيُمْنَى: أَيهَا النَّاس! السكينَة، السكينَة، كلما أَتَى حبلاً من الحبال أَرْخَى لَهَا (قَلِيلا) حَتَّى تصعد، حَتَّى أَتَى الْمزْدَلِفَة فَصَلى بهَا الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ، وَلم يسبح بَينهمَا شَيْئا، ثمَّ اضْطجع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حَتَّى طلع الْفجْر، فَصَلى الْفجْر، حِين تبين لَهُ الصُّبْح بِأَذَان وَإِقَامَة ثمَّ ركب القصوى حَتَّى أَتَى الْمشعر الْحَرَام، فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَدَعَاهُ وَكبره، وَهَلله، وَوَحدهُ، وَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى أَسْفر جدا، فَدفع قبل أَن تطلع الشَّمْس، وَأَرْدَفَ الْفضل بن عَبَّاس وَكَانَ (رجلا) حسن الشّعْر أَبيض وسيماً. فَلَمَّا دفع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مرت بِهِ ظعن يجرين، فَطَفِقَ الْفضل ينظر إلَيْهِنَّ فَوضع رَسُول

ص: 394

[صلى الله عليه وسلم َ] يَده عَلَى وَجهه فحول الْفضل وَجهه إِلَى الشق الآخر (ينظر) فحول رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَده / من الشق الآخر عَلَى وَجه الْفضل فصرف وَجهه من الشق الآخر ينظر، حَتَّى أَتَى بطن محسَّر، فحرك قَلِيلا، ثمَّ سلك الطَّرِيق الْوُسْطَى الَّتِي تخرج عَلَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، فَرَمَاهَا بِسبع حَصَيَات، يكبر مَعَ كل حَصَاة مِنْهَا، مثل حَصى الْخذف، رَمَى من بطن الْوَادي، ثمَّ انْصَرف إِلَى المنحر، فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ [بَدَنَة](بِيَدِهِ) ، ثمَّ أعْطى عليا فَنحر مَا غبر وأشركه فِي هَدْيه، ثمَّ أَمر من كل بَدَنَة ببضعة فَجعلت فِي قدر فطبخت فأكلا من لَحمهَا، وشربا من مرقها، ثمَّ ركب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْت، فَصَلى بِمَكَّة الظّهْر، فَأَتَى بني عبد الْمطلب عَلَى زَمْزَم يسقون فَقَالَ: انزعوا بني عبد الْمطلب، فلولا أَن يغلبكم النَّاس عَلَى سِقَايَتكُمْ لنزعت مَعكُمْ، فناولوه دلواً فَشرب مِنْهُ ". أخرجه مُسلم.

ص: 395

(750)

وَفِي رِوَايَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ " نحرت هَاهُنَا وَمنى كلهَا منحر فَانْحَرُوا فِي رحالكُمْ، (ووقفت هَاهُنَا وعرفة كلهَا موقف) ، ووقفت هَاهُنَا وَجمْعٌ كلهَا موقف ".

(751)

وَفِي رِوَايَة: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لما قدم مَكَّة أَتَى الْحجر (الْأسود) فاستلمه، ثمَّ مَشَى عَلَى يَمِينه [فَرمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشى أَرْبعا] ".

(752)

وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه قَالَ: كَانَت الْمُتْعَة فِي الْحَج لأَصْحَاب مُحَمَّد خَاصَّة. أخرجه مُسلم.

(753)

وَعَن نَافِع أَن عمر رضي الله عنه كَانَ لَا يقدم

ص: 396

(مَكَّة) إِلَّا بَات بِذِي طَوى حَتَّى يصبح ويغتسل، ثمَّ يدْخل مَكَّة نَهَارا. وَيذكر عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه فعله. أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لمُسلم، وطوى بِفَتْح الطَّاء هُوَ الْأَصَح، وَيُقَال بضَمهَا، وَيُقَال بِكَسْرِهَا /.

(754)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا دخل مَكَّة دخل من أَعْلَاهَا، وَخرج من أَسْفَلهَا ". أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن ماجة.

(755)

وَعَن يعْلى - هُوَ ابْن أُميَّة رضي الله عنه، قَالَ:" طَاف النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مضطبعاً بِبرد أَخْضَر ". لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه ابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ (وَصَححهُ)، وَلَيْسَ عِنْدهمَا:" أَخْضَر ".

ص: 397

(756)

(وَعند أبي دَاوُد) عَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] اضطبع فاستلم فَكبر ".

(757)

وَعَن أبي الطُّفَيْل رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يطوف بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَته، يسْتَلم الرُّكْن بِمِحْجَنِهِ، ثمَّ يقبله ". لفظ أبي دَاوُد وَأخرجه مُسلم، وَابْن ماجة.

(758)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه، قَالَ: " قدم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] وَأَصْحَابه [مَكَّة] ، وَقد وهنتهم حمى يثرب، قَالَ الْمُشْركُونَ: إِنَّه يقدم عَلَيْكُم غَدا قوم قد وهنتهم الْحمى، ولقوا مِنْهَا شدَّة، فجلسوا مِمَّا يَلِي الحِجْر، فَأَمرهمْ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يرملوا ثَلَاثَة أَشْوَاط، ويمشوا مَا بَين الرُّكْنَيْنِ ليرَى الْمُشْركُونَ جَلَدهم

الحَدِيث ". أخرجه مُسلم.

ص: 398

(759)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِنَّمَا جُعل الطّواف بِالْبَيْتِ (وَبَين) الصَّفَا والمروة وَرمي الْجمار لإِقَامَة ذكر الله تَعَالَى ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(760)

وَعَن عَابس بن ربيعَة، قَالَ: رَأَيْت عمر يقبل الْحجر وَيَقُول: إِنِّي (لأقبلك و) أعلم أَنَّك حجر، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقبلك لم أقبلك. مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم.

(761)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ:" لم أر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يسْتَلم غير الرُّكْنَيْنِ اليمانيين / ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

ص: 399

(762)

وَعند مُسلم من حَدِيث جَابر رضي الله عنه، قَالَ:" طَاف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِالْبَيْتِ فِي حجَّة الْوَدَاع عَلَى رَاحِلَته، يسْتَلم الْحجر بِمِحْجَنِهِ لِأَن يرَاهُ النَّاس، وليشرف (وليسألوه) فَإِن النَّاس غشوه ".

(763)

وَعِنْده فِي حَدِيث (عَن) عَائِشَة: " عَلَى بعيره يسْتَلم الرُّكْن كَرَاهِيَة أَن يُضرب النَّاس عَنهُ ".

(764)

وَعَن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عَن أَبِيه، قَالَ:" غدونا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] من منى إِلَى عَرَفَات، منا الملبي وَمنا المكبر ".

ص: 400

(765)

وَفِي حَدِيث مُحَمَّد بن أبي بكر قَالَ: قلت لأنس بن مَالك غَدَاة عَرَفَة مَا تَقول فِي التَّلْبِيَة هَذَا الْيَوْم؟ قَالَ: " سرت هَذَا السّير مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، (وَأَصْحَابه) فمنا المكبر، وَمنا المهلل، فَلَا يعيب أَحَدنَا عَلَى صَاحبه ". أخرجه مُسلم.

(766)

وَعَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه [أَنه] قَالَ: سُئل أُسَامَة بن زيد [وَأَنا جَالس] : كَيفَ كَانَ يسير رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي حجَّة الْوَدَاع [حِين دفع] فَقَالَ: " كَانَ يسير العَنَقَ، فَإِذا وجد فجوة

ص: 401

نَص ". قَالَ هِشَام: وَالنَّص فَوق العَنَق. رَوَاهُ مَالك، وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيثه. والعَنَقُ سير سهل فِي سرعَة لَيْسَ بِالتَّشْدِيدِ، وَالنَّص التحريك حَتَّى يسْتَخْرج من النَّاقة أقْصَى سَيرهَا.

(767)

وَعَن عبد الله (هُوَ) ابْن مَسْعُود رضي الله عنه، قَالَ:" مَا رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] صَلَّى صَلَاة إِلَّا لميقاتها (إِلَّا صَلَاتَيْنِ) ، صَلَاة الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع، وَالْفَجْر يَوْمئِذٍ قبل ميقاتها ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(768)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " كَانَت سودَةُ امْرَأَة ضخمة ثبط فاستأذنت / رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن تفيض من جَمْع بلَيْل، فَأذن لَهَا

الحَدِيث ". لفظ مُسلم.

ص: 402

(769)

وَعِنْده، من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ:" بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الثّقل، أَو قَالَ: فِي الضعفة من جَمْع بلَيْل ".

(770)

وَفِي رِوَايَة ابْن جريج، أَخْبرنِي عَطاء أَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " بعث بِي نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِسحر من جمع [فِي ثقل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] قلت: أبلغك أَن ابْن عَبَّاس قَالَ: بَعَثَنِي بلَيْل طَوِيل؟ قَالَ (لَا)، إِلَّا كَذَلِك: بِسحر، (قلت لَهُ: فَقَالَ ابْن عَبَّاس: رمينَا الْجَمْرَة قبل الْفجْر، وَأَيْنَ صَلَّى الْفجْر؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِك [بِسحر] ) .

(771)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: " أرسل النَّبِي

ص: 403

[صلى الله عليه وسلم َ] بِأم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر فرمت الْجَمْرَة قبل الْفجْر، ثمَّ مَضَت فأفاضت، وَكَانَ ذَلِك الْيَوْم، الْيَوْم الَّذِي يكون فِيهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]- يَعْنِي عِنْدهَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا إِسْنَاد (صَحِيح) لَا غُبَار عَلَيْهِ.

(772)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله

ص: 404

[صلى الله عليه وسلم َ] يقدم ضعفة (أَهله)[بِغَلَس] وَيَأْمُرهُمْ يَعْنِي لَا يرْمونَ يَعْنِي الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(773)

وَرَوَى عَامر - هُوَ الشّعبِيّ - قَالَ: أَخْبرنِي عُرْوَة بن مُضرس الطَّائِي، قَالَ: أتيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهُوَ بالموقف - يَعْنِي بِجمع - قلت: جِئْت يَا رَسُول الله من جبلي طي أكللت مطيتي، وأتعبت نَفسِي، وَالله مَا تركت من حَبْل إِلَّا وقفت عَلَيْهِ، فَهَل لي من حج؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" من أدْرك مَعنا هَذِه الصَّلَاة، وَأَتَى عَرَفَات قبل - يَعْنِي ذَلِك لَيْلًا أَو نَهَارا - فقد تمّ حجه، وَقَضَى تفثه ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ. وَالْحَبل بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْبَاء

ص: 405

الْمُوَحدَة (الساكنة) مَا طَال / من الرمل وضخم، وَيُقَال الحبال دون الْجبَال.

(774)

وَرَوَى عَمْرو بن مَيْمُون، قَالَ: شهِدت عمر [بن الْخطاب] رضي الله عنه وَصَلى بِجمع الصُّبْح ثمَّ (وقف) فَقَالَ: إِن الْمُشْركين كَانُوا لَا يفيضون حَتَّى تطلع الشَّمْس وَيَقُولُونَ أشرق ثبير، وَإِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خالفهم ثمَّ أَفَاضَ قبل أَن تطلع الشَّمْس. أخرجه البُخَارِيّ.

(775)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: إِن أُسَامَة كَانَ ردف النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] من عَرَفَة إِلَى الْمزْدَلِفَة، ثمَّ أرْدف الْفضل من الْمزْدَلِفَة إِلَى منى، فكلاهما قَالَ: لم يزل النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَة. أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.

ص: 406

(776)

عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابِرا يَقُول: رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](يَرْمِي) عَلَى رَاحِلَته يَوْم النَّحْر وَيَقُول (لنا) : " خُذُوا (عني) مَنَاسِككُم، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لعَلي لَا أحج بعد حجتي هَذِه ". [أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ] .

(777)

وَعنهُ، وَقَالَ:" رَمَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر ضحى، وَأما بعد [هـ] فَإِذا زَالَت الشَّمْس ".

(778)

وَعَن أم الْحصين رضي الله عنها قَالَت: " حججْت مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] (حجَّة الْوَدَاع) فَرَأَيْت أُسَامَة وبلالاً وَأَحَدهمَا آخذ بِخِطَام نَاقَة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَالْآخر رَافع ثَوْبه يستره من الْحر، حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَة ". أخرجهُمَا مُسلم.

ص: 407

(779)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد أَنه حج مَعَ عبد الله قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَة [الدُّنْيَا] بِسبع حَصَيَات، وَجعل الْبَيْت عَن يسَاره، وَمنى عَن يَمِينه، وَقَالَ: هَذَا مقَام الَّذِي أنزلت عَلَيْهِ سُورَة الْبَقَرَة. لفظ مُسلم.

(780)

وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] أَن عبد الله بن عمر: كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَة الدُّنْيَا بِسبع حَصَيَات يكبر عَلَى إِثْر كل حَصَاة ثمَّ يتَقَدَّم فيسهل، وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا، فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ، (ثمَّ يَرْمِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى كَذَلِك، فَيَأْخُذ ذَات الشمَال، فيسهل وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا، فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ) ثمَّ الْجَمْرَة ذَات الْعقبَة /. (من بطن الْوَادي) وَلَا يقف عِنْدهَا، وَيَقُول: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يفعل. [أخرجه البُخَارِيّ] .

ص: 408

(781)

وَعَن زِيَاد بن جُبَير، قَالَ: رَأَيْت ابْن عمر أَتَى عَلَى رجل قد أَنَاخَ بدنته فَقَالَ: أبعثها قيَاما مُقَيّدَة، سنة مُحَمَّد [صلى الله عليه وسلم َ] . مُتَّفق عَلَيْهِ.

(782)

وَعَن نَافِع أَن عبد الله [بن عمر] قَالَ: " حلق رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وحلقت طَائِفَة من أَصْحَابه، وَقصر بَعضهم، قَالَ عبد الله: إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " يرحم الله المحلقين، مرّة أَو مرَّتَيْنِ " ثمَّ قَالَ: والمقصرين ". [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم] .

(783)

وَعَن عبد الله بن عَمْرو (بن العَاصِي) رضي الله عنه قَالَ: " وقف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى رَاحِلَته، فَطَفِقَ نَاس يسألونه: فَيَقُول

ص: 409

الْقَائِل (مِنْهُم) : يَا رَسُول الله، إِنِّي لم أكن أشعر أَن الرَّمْي قبل النَّحْر، فنحرت قبل الرَّمْي فَقَالَ [لَهُ] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : فارم وَلَا حرج. قَالَ: وطفق آخر يَقُول: [يَا رَسُول الله] أَنِّي لم أشعر أَن النَّحْر قبل الْحلق، فحلقت قبل أَن أنحر؟ فَيَقُول: انْحَرْ وَلَا حرج. قَالَ: فَمَا سمعته يَوْمئِذٍ يُسئل عَن أَمر مِمَّا ينسَى الْمَرْء أَو يجهل من تَقْدِيم بعض الْأُمُور قبل بعض وأشباهها إِلَّا قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " افعلوا ذَلِك وَلَا حرج ". لفظ مُسلم.

(784)

وَعِنْده، من رِوَايَة مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة بِسَنَدِهِ، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " وَأَتَاهُ رجل يَوْم النَّحْر وَهُوَ وَاقِف عِنْد

ص: 410

الْجَمْرَة فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي حلقتُ قبل أَن أرمي قَالَ:" ارْمِ وَلَا حرج ".

(785)

وَفِيه: وَأَتَى آخر فَقَالَ: إِنِّي أفضتُ إِلَى الْبَيْت قبل أَن أرمي؟ فَقَالَ: " ارْمِ وَلَا حرج ".

(786)

وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: سُئِلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: رميتُ بَعْدَمَا أمسيتُ؟ قَالَ: " لَا حرج ".

(787)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب اسْتَأْذن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يبيت بِمَكَّة ليَالِي من أجل سقايته، فَأذن لَهُ ". لفظ مُسلم.

ص: 411

(788)

وَرَوَى / (مَالك) من حَدِيث أبي البداح بن عَاصِم بن عدي عَن أَبِيه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أرخص لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة عَن منى، يرْمونَ يَوْم النَّحْر، ثمَّ يرْمونَ [من] الْغَد، أَو من بعد الْغَد بيومين، ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفر ". (الحَدِيث) أخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث مَالك، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.

(789)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خطب يَوْم النَّحْر. . الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 412

(790)

وَعَن ابْن أبي نجيح، عَن أَبِيه، عَن رجلَيْنِ من بني بكر، قَالَا: رَأينَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يخْطب بَين أَوسط أَيَّام التَّشْرِيق، وَنحن عِنْد رَاحِلَته ". وَهِي خطْبَة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الَّتِي خطب بمنى. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(791)

وَرَوَى الْحَاكِم من حَدِيث سعيد أَو ابْن عَبَّاس رضي الله عنهم: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لم يرمل فِي السَّبع الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ ". وَقَالَ عَطاء: لَا رَمَل فِيهِ: [و] قَالَ: صَحِيح [الْإِسْنَاد] عَلَى شَرطهمَا، وَلم يخرجَاهُ.

ص: 413

(792)

وَعَن أنس (بن مَالك) رضي الله عنه: عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه صَلَّى الظّهْر وَالْعصر، وَالْمغْرب وَالْعشَاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثمَّ ركب إِلَى الْبَيْت فَطَافَ بِهِ ". أخرجه البُخَارِيّ، وَالنَّسَائِيّ.

(793)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: لَيْسَ التحصيب بِشَيْء، إِنَّمَا هُوَ منزل نزل بِهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] .

(794)

وَعنهُ، قَالَ: أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنه خُفِّف عَن [الْمَرْأَة] الْحَائِض. مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

(795)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها: " أَنَّهَا كَانَت تحمل من مَاء

ص: 414

زَمْزَم، وتخبر أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يحملهُ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب، وَالْحَاكِم وَصَححهُ /.

(796)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف فِيمَا [فِي] سواهُ، إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ". أخرجه مُسلم.

ص: 415