المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرح سنن أبي داود ‌ ‌[505] اعتبرت الشريعة الغراء الحفاظ على النفس - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[505]

- ‌النفس بالنفس

- ‌شرح حديث ابن عباس الذي فيه تحاكم بني النضير وبني قريظة إلى النبي في قتيل بينهم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس الذي فيه تحاكم بني النضير وبني قريظة إلى النبي في قتيل بينهم

- ‌لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه وأبيه

- ‌شرح حديث أبي رمثة (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي رمثة (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)

- ‌الإمام يأمر بالعفو في الدم

- ‌شرح حديث (من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث)

- ‌شرح حديث (ما رأيت رسول الله رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت رسول الله رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو)

- ‌شرح حديث (قتل رجل على عهد النبي فرفع ذلك إليه، فدفعه إلى ولي المقتول)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قتل رجل على عهد النبي فرفع ذلك إليه، فدفعه إلى ولي المقتول)

- ‌شرح حديث وائل بن حجر (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وائل بن حجر (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة)

- ‌سماع علقمة بن وائل بن حجر من أبيه

- ‌طريق أخرى لحديث وائل بن حجر وترجمة رجال الإسناد

- ‌شرح حديث (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي)

- ‌شرح حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌شرح حديث قصة قتل محلم الليثي لرجل من أشجع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قصة قتل محلم الليثي لرجل من أشجع

الفصل: شرح سنن أبي داود ‌ ‌[505] اعتبرت الشريعة الغراء الحفاظ على النفس

شرح سنن أبي داود ‌

[505]

اعتبرت الشريعة الغراء الحفاظ على النفس من مقاصدها العظيمة، لذا فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه، والمفارق للجماعة.

فمن قتل قتيلاً متعمداً دفع إلى أولياء الدم، وهم بالخيار بين: القصاص، العفو لا إلى بدل، العفو إلى بدل (الدية)، وللإمام أن يأمر بالعفو لا على جهة الإلزام، ولا يؤخذ أحد بجريرة أحد.

ص: 1