الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن فرحتنا كبيرةٌ بهذه الثَّلة المباركة من إخواننا الكويتيين: السيد أحمد راشد المحيلبي، والسيد محمد عمر العتيبي، والسيد سعد مجبل الطويل، الطلبة النبجاء، الذين اكتحلت أعيننا برؤيتهم في وطنهم الثاني الأردن والتعريف عليهم، حيث نالوا من عبق علمها ونسيم فيوضها، وضبطوا أصول التحقيق وكيفية التعامل مع المخطوطات، فأثمر جهودكم المباركة في خروج هذه السفر العظيم إلى الوجود بعد أن كان نسيًا منسيًا.
وإننا نفتخر بهم على هذه الهمة العالية والنفوس الطيبة، ونتمنى عليهم إكمال طريق العلم في الاجتهاد في خدمة هذه الدين العظيم، بتحقيق كتب تراثه الرائقة.
ومعلوم أن القُدُوري من أعظم كتب الفقه التي عرفتها أمة الإسلام، ولا نبالغ إن قلنا: لم يرزق كتابًا فقهيًا قبولًا كما رزق هذا الكتاب، فعليه مئات الشروح، وقد ذكرت في مقدمة "خلاصة الدلائل شرح القدوري" ما يزيد عن مئة شرح عليه، وتُرجم إلى لغات عديدة، ونُظم من قبل الأكابر،
ويُدرَّس الآن في عامّة المدارس والجامعات التي تدرس المذهب الحنفي، وهو أحد المقررات في كلية الفقه الحنفي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وكتاب بهذه الشهرة والفضل نحتاج أن يُطبع عليها الشروح العديدة لإفادة الطلبة من علمه الدقيق، وإن هذا الشرح من الإمام الفقيه الكردري، المشهور بخواهر زاده عليه، هو أحد الشروح العظيمة له.
ومعنى العنوان "شرح مشكلات القدوري" أي تفسير وشرح المعاني المشكلة من القُدُوريّ، التي فيها خفاء وتحتاج إلى توضيح وبيان؛ لذلك لم يكن شرحًا لجميع عبارات المتن المبارك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه: الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الموافق 9 - 2 - 2017 م
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المُقَدِّمَة
الحمد لله الكريم التَّواب، المنزِّل على عبده الكتاب
(1)
، ذا الفيض النُّوري
(2)
، الشَّامل
(3)
للمهمِّ الضَّروري
(4)
، لصلاح العباد، وتنوير القلوب
(5)
لدى أهل الشَّكِّ والإلحاد، فهو الحلُّ الضَّروري
(6)
لكلِّ ذي عنادٍ مغرور.
(1)
إشارةٌ لمختصر القدوري المتن المشروح.
(2)
إشارة لكتاب الفيض النُّوري شرح مختصر القدوري، لقيِّم زادة مصطفى بن محمود، (ت 1211 هـ)، ينظر: بكداش، سائد، دراسة عن اللُّباب ومختصر القدوري، ط: دار البشائر الإسلاميَّة، (479).
(3)
إشارة لكتاب الشَّامل شرح مختصر القدوري، لأبي اللُّطف، شمس الدِّين، محمد بن محمد بن أحمد الخطيب المصري، الشَّهير بابن شبانة، ينظر: بكداش، دراسة عن اللُّباب، (مرجع سابق)، (457).
(4)
إشارة لكتاب الملهم الضَّروري، لعبد الرَّحيم بن علي الآمدي، توفي في القرن العاشر للهجرة، ينظر: بكداش، دراسة عن اللُّباب، (مرجع سابق)، (469).
(5)
إشارة لكتاب تنوير القلوب على مختصر القدوري، وهو أحد شروح المختصر ومجهول الممؤلِّف، ويوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة لاله في اسطنبول، ينظر: بكداش، دراسة عن اللُّباب، (مرجع سابق)، (489).
(6)
إشارة لكتاب الحل الضَّروري لمختصر القدوري، لعبد الحميد بن عبد الحكيم بن عبد الرَّب اللَّكنوي، (ت: 1353 هـ)، ينظر: بكداش، دراسة عن اللُّباب، (مرجع سابق)، (486).
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المجتبى
(1)
على سائر الخلق، المؤتى من البيان
(2)
اللُّباب
(3)
، المبعوث بالحنيفيَّة
(4)
السَّمحة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الجوهرة النَّيرة
(5)
، ومن سار على نهجهم من أصحار السِّير العطرة.
فإن العلم الشَّرعي هو زاد الفقهاء
(6)
، وخير ما اعتني به وقصد، فهو سبيل الرِّفعة في الدِّنيا والآخرة، قال تعالى:{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}
(7)
، وقال تعالى:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}
(8)
.
(1)
إشارة لكتاب المجتبى شرح مختصر القدوري، لنجم الدِّين مختار بن محمود الزَّاهدي الخوارزمي، (ت: 658 هـ)، ينظر: بكداش، دراسة عن اللُّباب، (مرجع سابق)، (408).
(2)
إشارة لكتاب البيان شرح مختصر القدوري، لمحمد بن رسول يونس الموقاني، (ت 664 هـ)، ينظر: بكداش، دراسة عن اللُّباب، (مرجع سابق)، (418).
(3)
إشارة لكتاب اللُّباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت: 1298 هـ). ينظر الزِّركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام، 1396 هـ، ط: دار العلم للملايين، (4/ 33).
(4)
إشارة للمذهب الحنفي المنسوب للإمام أبي حنيفة.
(5)
إشارة إلى كتاب الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (ت: 800 هـ)، ينظر الزِّركلي، الأعلام، (مرجع سابق)، (2/ 67).
(6)
إشارة لكتاب زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري، لأبي المعالي، محمد بن أحمد بن يوسف، بهاء الدين، الإسبيجابي. ينظر: ابن قُطلُوبغا، زين الدين قاسم بن قُطلُوبغا السودوني، أبو الفدا (879 هـ)، تاج التراجم، تح: محمد خير رمضان يوسف، ط: دار القلم، (1/ 257).
(7)
سورة الزُّمر، من الآية:9.
(8)
سورة المجادلة، من الآية:11.
ومن أجلِّ علوم الشَّرع، علم الفقه، قال النَّاظم
(1)
:
وبعد فضل الفقه في العلوم
…
كفضل بدر التَّم في النُّجوم
فإنه قطب مدار الكلِّ
…
عليه في عقدِ لهم والحلِ
والشَّرع قد دعا إليه وندب
…
وأعظم الأجر لمن له انتسب
وأحد مدارس هذا العلم المدرسة الحنفية التي تعد اليوم أوسع المذاهب الفقهيَّة انتشارًا في العالم الإسلامي ويرجع هذا الانتشار والقبول لدى الكثير من المسلمين لأسباب منها اعتناء علماء المذهب في تدوين المذهب تأليفًا وشرحًا وتحقيقًا، كما يعود السبب إلى السمات التي اتسم بها المذهب من احترام الملكية، والحريَّة الشَّخصيَّة، والمرونة مع البعد عن الحرام.
وكتاب مختصر القدوري الذي يعد من أهم المختصرات في المذهب، هو المتن الذي تسابق عليه علماء المذهب في شرحه، منها ما هو مطبوع ومنها ما يزال أسيرًا في المخطوطات، وكان للإمام خواهر زاده نصيبٌ في شرح هذا المتن المبارك، وقد أطلق على كتابه اسم "شرح مشكلات القدوري".
مشكلة الدراسة:
لقد بحثت فوجدت أنَّ كتاب "شرح مشكلات القدوري" شرح "مختصر القُدُوري" للعلَّامة بدر الدّين محمد بن محمود الكردري، المعروف
(1)
هو نصر بن أحمد بن محمد التَّستري، (ت: 812 هـ) في كتابه نظم الوجيز (مخطوط غير مطبوع). ينظر: كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين وتراجم مصنفي الكتب العربية، ط: مكتبة المثنى. (13/ 94).
بخواهر زاده، لم يرى النُّور بعد ولا يزال في لوحات نسخ المخطوط فأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب بعد أن قمت بتحقيقه وبذلت قصارى جهدي بإخراجه كما أراده المؤلِّف أن يخرج.
أهميَّة الدراسة ومبرراتها:
1 -
إخراج كتاب من التُّراث الإسلامي المليء بالكنوز والنَّوادر والنَّفائس بأحسن صورةٍ وأيسرها للمسلمين عامَّة ولطلَّاب العلم خاصَّة.
2 -
إظهار بعض القواعد والفروع الفقهية بصورةٍ أكثر وضوحًا وبيانًا للأجيال المعاصرة واللاحقة، لارتباطها بحياة الناس من خلال ما بُني عليها من أحكام فقهية.
3 -
بيان فضل علماء الأمة المتقدمين الذين وضعوا بصمة علميَّة لهم وقد كلَّفهم ذلك الكثير فالتَّأليف في السابق أصعب بكثير من التَّأليف اليوم ويرجع ذلك لعدة أسباب منها صعوبة الكتابة لقلَّة الصحف وقلة الأمداد وقلة النساخ وصعوبة العيش؛ إذ يصعب التفرغ للعلم.
أهداف الدراسة:
1 -
تحقيق المخطوط "شرح مشكلات القدوري".
2 -
خدمة نصّ الكتاب بشرح غوامضه، وعزو مسائله ونقولاته، وتخريج أحاديثه، وبيان مبهمه، وتعريف بعض مصطلحاته، وتصحيح تصحيفه، وإخراج الكتاب بشكلٍ لائق ومناسب.
الدراسات السَّابقة:
لم يسبق لهذا الكتاب - في حدود علمي - أن تناوله الباحثون بالتحقيق أو الدراسة، وذلك بعد التَّحري قدر الجهد والطاقة، فظهرت الحاجة جليةً لتحقيق هذا الكتاب، وقد قُسِّمت المخطوطة على ثلاثةٍ من طُلّاب جامعتنا الموقّرة، فوقع الاختيار عليّ أنا الطالب أحمد راشد المحيلبي تحقيق كتاب "الطَّهارة" وما بعده إلى آخر كتاب "الحج" من هذا المخطوط.
والطالب محمد عمر العتيبي من كتاب "البيوع" وما بعده إلى نهاية كتاب "الظهار".
والطالب سعد مجبل العازمي من كتاب "اللِّعان" وما بعده إلى نهاية الكتاب.
خطّة الرسالة:
قسّمت الرسالة إلى قسمين: قسم الدِّراسة، وقسم التَّحقيق.
• القسم الأول: التَّعريف بالشَّارح، ويشتمل على أربعة مباحث: هي:
المبحث الأول: الدّراسة عن الماتن، والمتن: كتاب "مختصر القُدوري".
المبحث الثاني: دراسة منهجيَّة الإمام خواهر زاده في كُتب "العبادات" وهو ما خُصِّص لي من كتاب "شرح مشكلات القدوري شرح مختصر القُدُري".
المبحث الثَّالث: ذكرت فيه منهجيَّة الكاتب في تحقيق هذا الكتاب،
ووصف النُّسخ المعتمدة في التَّحقيق، وصور المخطوطات.
المبحث الرَّابع: دراسة سيرة المؤلِّف.
• القسم الثَّاني: التَّحقيق.
* * *
المبحث الأول
التَّعريف بصاحب المتن
هو: أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان بن أبي بكر القُدُوري
(1)
البغدادي
(2)
.
•
شيوخه:
تفَّقه على أبي عبد الله، محمد بن يحيى الجرجاني، (ت: 398 هـ)
(3)
.
قال الخطيب البغدادي: كان صدوقًا، وكَانَ ممن أنجب في الفقه لذكائه، وانتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أَبِي حنيفة، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه، وكَانَ حَسَنُ الِعبارة في النظر، جريءُ اللِّسان، مديمًا لتلاوة القرآن
(4)
.
(1)
لقِّب بالقدوري نسبةً إلى بيع القدور. ينظر: كحالة، معجم المؤلفين، (مرجع سابق)، (2/ 66).
(2)
ينظر: الزركلي، الأعلام، (مرجع سابق)، (1/ 212).
(3)
ينظر: ابن قُطلُوبغا، تاج التراجم، (مرجع سابق)، (98).
(4)
ينظر: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، تح: شعيب الارنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، (17/ 575).
•
مؤلفاته:
1 -
كتاب "المختصر" وهو المتن المسمَّى (بالكتاب) فإذا أطلق اسم الكتاب في المذهب فإنه علمٌ على هذا الكتاب لشهرته وقوَّته في المذهب.
2 -
"شرح مختصر الكرخي" في عدة مجلدات، لا يزال مخطوطًا.
3 -
التَّقريب الأول في الفقه في خلاف أبي حنيفة وأصحابه في مجلَّد.
4 -
التَّقريب الثَّاني في عدَّة مجلداتٍ.
5 -
وأملى التَّجريد في فقه الخلاف (الفقه المقارن) وهو كتابٌ كبير
(1)
.
•
وفاته:
توفي القُدُوري رحمه الله ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة
(2)
.
* * *
(1)
ينظر: كحالة، معجم المؤلفين (مرجع سابق)، (2/ 67).
(2)
ينظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام (مرجع سابق)، (1/ 212).
المبحَث الثاني
منهج الشارح صاحب "شرح مشكلات القُدُوري"
في الكتاب حسب ما ظهر في الجُزء المحقق:
1 -
قسَّم الكتاب إلى كتبٍ، وأبوابٍ.
2 -
يذكر المناسبة بين الأبواب حتى ولو كانت المناسبة بعيدةً كما في المناسبة بين باب الصَّلاة في الكعبة وبين باب الشَّهيد ذكر مناسبةً بعيدةً.
3 -
يشرح مسائل من المتن ويترك مسائل دون شرح فهو لا يعتبر شرح حرفي لكل مسائل المتن لذلك عنون كتابه بشرح مشكلات القدوري فشرح المشكل أو الموهم وترك الواضح.
4 -
يتسلسل في شرحه بالنِّسبة للكتب والأبواب مثل تسلسل الماتن وفي شرح المسائل داخل الكتاب لا يلتزم تسلسل الماتن في ذكر المسائل فقد يقدم ويؤخر وهذه إحدى الصُّعوبات في أثناء التَّحقيق.
5 -
يذكر عبارتين أو ثلاث عبارات من المسألة ثم يشرع بشرحها ولا يذكر المسألة كاملة.
6 -
يذكر ألفاظًا فارسية في ثنايا كلامه دون الإشارة إلى كونها ألفاظًا فارسيَّةً وفي ذلك واجهت صعوبةً لفحص الكلمة هل هي عربية أصابها تصحيف، أم فارسيَّة، وفي ترجمتها للعربيَّة تكمن الصعوبة في ثلاثة أسباب:
- اختلاف رسم الكلمة بين نسخ المخطوط.
- كتابة الألفاظ الفارسية بأحرف عربية وفي المعاجم تكون الألفاظ مكتوبة بالأحرف الفارسيَّة.
- بعض الكلمات تكون مرسومة متَّصلة وهي في الحقيقة عبارة عن مضاف ومضاف إليه.
7 -
في بعض الأحيان يقول وبالفارسيَّة ويكون ذلك في شرحه لبعض المفردات العربية مثل الخف، والإبل وغيرها.
8 -
يذكر الخلاف داخل المذهب الحنفي، والأئمَّة الذين يذكر قولهم غالبًا هم الإمام أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمَّد بن الحسن، ويذكر غيرهم من الأئمَّة أحيانًا كزفر، والحسن بن زياد، ولا يرجِّح.
9 -
أكثر من ذكر الخلاف مع الشَّافعي رحمه الله، ويرجع ذلك إلى روح التَّنافس بين المدرستين الحنفية والشَّافعيَّة وكثرة أتباعهما وعلمائهما فزادت المناقشات والردود بينها.
10 -
كما أنَّه يذكر الخلاف مع الإمام مالك أحيانًا، ولعلَّه لم يكبر من ذكر رأي الإمام مالك لأن المذهب المالكي لم ينتشر في فارس وخوارزم وبخارى حيث عاش المؤلف، فقلة مصادر المذهب عنده وأتباع المذهب خلافًا للشَّافعيَّة.
11 -
دقيقٌ في النقل عن الحنفية، وكذا الشأن في النقل عن الشافعي إلَّا في مواضع قليلةٍ.
12 -
ينسب القول للشافعي أحيانًا في مسألة ويكون القول فيها ليس للشافعي الإمام وإنما لعلماء الشَّافعية من بعده كما في مسألة الجماع في الحج.
13 -
ذكر الاستحسان في العديد من المواضع وهو مما أجاد فيه السادة الأحناف وامتازوا به.
14 -
ذكر المؤلِّف قولًا واحدًا "للحنابلة" إذ أطلق عليهم لقب "أصحاب الحديث" وهي في قتل الصَّيد في الحج.
15 -
ذكر المؤلِّف قولًا واحدًا عن "داوود الأصفهاني" إمام الظَّاهريَّة وهي في قتل الصيد في الحج.
16 -
يعرض بعض المسائل بطريقة المحاورة النافعة والممتعة وهي على طريقة فإن قال قائل ويذكر الإشكال أو الشبه ثم يقول قلنا ويرد عليها.
المبحَث الثالث
وصف النُّسخ
الخطِّيَّة والمنهجيَّة المتَّبعة في التَّحقيق
المطلب الأول وصف النُّسخ
وهي خمس نسخٍ:
• النُّسخة الأولى: نسخة (يني جامع). وهي المعتمد والتي تمَّ إدخالها بدايةً، وقد رمزت لها بالنُّسخة (أ)، وعدد ألواحها (225).
يوجد على صفحة العنوان عدَّة تملكاتٍ، ويوجد خاتم سلطاني ما نصُّه:(وقف سلطان أحمد بن غازي سلطان محمد خان)، وقد تكرَّر الخاتم في ثنايا المخطوط.
يوجد فهرسة للمخطوط مبيَّن فيها في الخانة الأولى: اسم النُّسخة (يني جامع)، وفي الخانة الثَّانية رقم حفظها في المكتبة وهو (404)، وفي الخانة الثَّالثة حفظ برقم (29704).
وقد ابتدأ في أعلى الصَّفحة الأولى (هذا كتاب خواهر زاده على شرح القدوري).
وقد كتبت بخط نسخ واضح جدًّا ما جعلني أعتمدها في الإدخال الأوَّلي.
وعقد كلَّ رؤوس المسائل وعناوين الكتب والأبواب بالَّلون الأحمر وبها تعليقات وتصحيحات على الهوامش.
عدد الأسطر في كلِّ لوحٍ (21) سطرًا.
وعدد الكلمات في كلِّ سطرٍ بين (13 - 15) كلمةً.
يترضَّى على الصَّحابة، ويترحم على الأئمة والأعلام بقوله رحمه الله.
• النُّسخة الثَّانية: نسخة (المركز الحكومي) المسمى بنسخة (با يزيد):
وقد رمزت لها بالرَّمز (ب)، وعدد ألواحها (169).
وهي من خزانة المركز الحكومي إستانبول، وكتبت هذه النُّسخة سنة (737 هـ - 1337 م).
عنوان الكتاب: (كتاب مشكلات القدوري بخواهر زادة رضي الله عنه).
النُّسخة بها عدَّة أختام غير واضحةٍ بأوَّل النُّسخة وفي ثناياها وآخرها.
حفظت برقم حفظ (257).
وقد كتبت بخط نسخٍ واضحٍ وقد عقد بعض رؤوس المسائل والعناوين والكتب باللَّون الأحمر، وقد ضبط أكثر الكلمات والأبواب بالشَّكل.
بها أثار رطوبةٍ وأكل الأرضة واضحةٌ في جوانب المخطوط ووسطه.
وقد تميَّزت هذه النُّسخة بأنَّها مقابلة على نسخة الأصل، وعدة نسخٍ أخرى، وتوجد بها تعليقات وتصحيحات على الهوامش كثيرة.
وهذه النُّسخ أصحُّ لغويًّا من النُّسخة (أ) من ناحيه تذكير المذكَّر وتأنيث المؤنث.
بها سقطٌ كثيرٌ مقارنةً بالنُّسخة (أ).
عدد الأسطر في كلِّ لوحةٍ (23) سطرًا.
وعدد الكلمات في كل سطر بين (13 - 16) كلمةً.
• النُّسخة الثَّالثة: نسخة (خسرو باشا).
رمزت لها بالرمز (خ)، وعدد أوراقها (185)، وهي من خزانة خسرو باشا إستانبول.
يوجد في مقدِّمة المخطوط فهرس عالم لمحتويات الكتاب، وقد تميَّزت عن سابقتها بذكر ترقيمٍ فوق كلِّ كتاب الفهرس، وعدد الكتب (178) كتابًا بدايةً من كتاب الطَّهارة، ونهايةً بكتاب الفرائض.
ورقم حفظه في المكتبة التي حفظ بها وذلك باللُّغة الانجليزية ما نصه: خسرو باشا / 92.
وقد كتبت بخط نسخٍ واضحٍ، وقد عقد بعض رؤوس المسائل والعناوين باللَّون الأحمر مضيفًا خطًا فوق كلِّ كلمةٍ تأتي بعد قوله: ..... .
كما أضاف كتاب كذا عند أوَّل كلِّ كتابٍ فقهيٍ باللَّون الأحمر.
قد ضبط بعض الكلمات والأبواب بشكل.
توجد تعليقاتٍ وتصحيحاتٍ قليلةً بالهوامش.
بها آثار رطوبةٍ واضحةٍ في أعلى المخطوط وجانبيه.
عدد الأسطر في كل لوح (19).
وعدد الكلمات في كلِّ سطرٍ ما بين (16 - 19) كلمةً.
• النُّسخة الرَّابعة: نسخة (فيض الله):
وقد رمزت لها برمز (ت)، وعدد ألواحها (220).
هي نسخه كتبت سنة (870 هـ - 1465 م) بخزانة مكتبة فيض الله أفندي استانبول برقم (796).
يوجد بالمقدمة فهرسٌ عامٌ لمحتويات الكتاب، بدايةً من كتاب الطَّهارة ونهايةً بكتاب الفرائض.
كما يوجد عدَّة تملُّكاتٍ واختامٍ غير التي في أول المخطوط.
كتبة بخطِّ نسخٍ واضحٍ.
عقد بعض رؤوس المسائل والعناوين باللَّون الأحمر.
توجد تعليقات وتصحيحات قليلةٍ على الهوامش.
عدد الأسطر في كلِّ لوحٍ (20) سطرًا.
عدد الكلمات بكل سطرٍ (13 - 15) كلمةً.
• النسخة الخامسة: نسخة (الشَّهيد علي باشه).
الوصف المادي للمخطوط.
رقم المخطوط (847)، عدد الألواح (172).
عنوان المخطوط شرح مشكلات القدوري لخواهر زاده رحمة الله عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة.
يوجد عدة تملكاتٍ بالصَّفحة الأولى.
وفيه ترجمة للشارح وعدة أختام منها ما نصه: مما وقفه الوزير الشهيد علي باشا رحمه الله ألا يخرج من خزانته.
وقد تخلله في ثانية النسخة وأولها وآخرها ووسطها وفي أسفل الصفحة بطاقة تعريف بالمخطوط وحفظه بالإنجليزية ما نصه: شهيد علي باشا رقم حفظ (847).
كما يوجد بمقدار نصف الصفحة تتعلق بالكتاب وصاحبه.
يوجد بالنسخة بعض التعليقات الخاصة بالكتاب ومألفه.
يوجد فهرس لمحتوى النسخة من كتب مبتدء بكتاب الطهارة منتهيًا بكتاب الفرائض.
وقد كتبت بخطِ بغير واضحٍ.
تمتاز النسخة كل الأحرف الموهمة وغير الموهمة.
لم يعقد روؤس المسائل باللون الأحمر بل كل النسخة باللون الأسود.
ميزه عناوين الكتب والأبواب بخطٍ سميك.
توجد بالنسخة تعليقات وتصحيحات وهوامش كثيره جدًّا.
تعتبر أفضل واضح نسخة بين النسخ بسلامتها اللغوية وصياغتها الفقهية.
عدد الأسطر في كل لوح (19)، وعدد الكلمات في كل سطر ما بين (13 - 16) كلمةً.
* * *
•
أمَّا المنهج المتَّبع في تحقيق الكتاب فيتلخَّص بالتَّالي:
1 -
قمت بنسخ الكتاب أوَّلًا من نسخة يني جامع كونها الأقل سقطًا والأوضح خطًا، وضبطت مقابلته على ثلاث نسخٍ مقابلةً تامةً حرفيَّةً مع نسخة (با يزيد)، ونسخة (خسرو باشا)، وأما نسختي (فيض الله)، ونسخة الشَّهيد (علي باشا)، فقد رجعت إليها في كلِّ مسألةٍ مشكلةٍ وعزوت إليهما لفروق، واعتمدت الصَّحيح في الأعلى، وسجّلت غيره من الفروق في الحاشية، وبذلت جَهدي في قصارى جهدي في إخراجه على أكمل وجه.
2 -
تصحيح التَّصحيف والإشارة إلى السَّقط إن وجد.
3 -
وضعت السّقط من بعض النّسخ بين معكوفين []، وأشرت إلى النّسخ التي وقع فيها السَّقط في بالهامش.
4 -
كتبت متن الكتاب بلون غامق بين قوسين ().
5 -
وضعت نصوص الأحاديث بين علامتين تنصيص صغيرين "".
6 -
عادة المؤلف أن يذكر رأس المسألة من متن مختصر القدوري وقد ذكرت المسألة كاملةً في الهامش، حتى يعرف القارئ ما هي صورة المسألة من المتن.
7 -
التزمت في كتابة الكلمات الرّسم الإملائي الحديث، وإنْ خالف رسم المخطوط، دون الإشارة إلى ذلك، وكذا وضع علامات الترقيم المناسبة.
8 -
عزوت ما ورد فيه من الآيات القرآنية إلى مواضعها: بذكر السّورة،
ورقم الآية، مع كتابتها بخطٍ مميز، وجعلت الآيات بين هذين القوسين {} .
9 -
خرّجت الأحاديث التي استشهد بها الشارح، فإن كانت في أحد الصّحيحين اكتفيتُ بذكره، ولم أذكر حكم المحدِّثين عليه،
10 -
فإنْ كان في غير الصَّحيحين ذكرت ثلاث مصادر للحديث ونقلت الحكم على الحديث في معظم الأحاديث من متقدِّمي أهل علم الحديث.
11 -
ترجمت لِما ورد في المخطوط من الأعلام بإيجاز، عدا الصَّحابة وأصحاب المذاهب الفقهيَّة، وقد ترجمت لكلِّ علمٍ وعزوت إلى مرجعين على الأقل.
12 -
بيّنت معاني المفردات الغريبة والأصوليَّة من مصادرها الأصلية كالمعاجم وكتب الأصول وغيرها.
13 -
علّقت على بعض المسائل التي ذكرها الشارح وبيّنت مُراده منها.
14 -
خرجت من اختلاف النّسخ في صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بإثبات شكل الصلاة هكذا: صلى الله عليه وسلم، وأمّا التّرضي على الصحابة استخدمت رضي الله عنه.
15 -
لم أثبت اختلاف النُّسخ في صيغ التَّرضي والأخطاء الإملائيَّة.
16 -
قمتُ بتشكيل ما قد يوهم.
17 -
عزوت المسائل التي نقلها عن الشَّافعي وعن مالك، في كتب
مذهبهم فإن كان النَّقل غير دقيق أو به تفصيل، أو القول لأتباع الشَّافعي أو ملك وليس لهما بيَّنت ذلك.
18 -
نظرًا لكون المؤلِّف يذكر الحديث بالمعنى فقد اعتمدت ما ذكره فوق وذكرت نصَّ الحديث الحرفي في الهامش مع تخريجه.
19 -
أبين الضَّمائر على ما تعود إن كانت من ما توهم
(1)
.
20 -
بالنِّسبة للفروق بين النُّسخ فقد كنت أضع الفروق بين معكوفتين [] إن كان الفرق في أكثر من كلمة، فإن كان بكلمة واحدة لم أجعلها بين معكوفين حفاظًا لمظهر الكتاب.
•
مسامحات الشَّارح:
أبى الله الكمال إلَّا أن يكون لكتابه الكريم وحده، فلا يوجد في الدُّنيا على مرِّ العصور وفي شتَّى العلوم كتابًا كاملًا من غير نقصٍ، وذلك لا يدفعنا إلى عدم العمل أو إلى الإخلال بالعمل بل نعمل قصارى جهدنا وغيرنا يستدرك ويصحح من بعدنا، كما أن هذه المسامحات لا تنقص من قدر المؤلف ومكانته العلميَّة رحمه الله، وأذكر منها:
1 -
عدم الدِّقة في النّقل عن الإمام الشافعي في بعض المسائل مثل مسألة الشك في عدد الركعات في باب سجود السَّهو فقد ذكر أن قول الشافعي الاستقبال، والصَّحيح أن في المسألة تفصيلٌ عند الشَّافعي كما
(1)
قد استفدت في كتابتي لمنهج الكاتب من رسالة ماجستير للطالب: سعد موسى الشَّمري، وهو من طلاب جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
بينت في موضعه في آخر باب سجود السَّهو.
2 -
كثيرًا ما يروي الحديث بالمعنى.
3 -
عدم الدِّقَّة في ذكره للآثار فيذكر آثارًا عن الصَّحابة والتَّابعين على أنَّها مرفوعة وهي إمَّا موقوفة أو مقطوعة، وأحيانًا يعزوا الحديث لصحابي ويكون لغيره كما في حديث الثِّقل في الحج رواه عن ابن عمر وهو ليس عن ابن عمر وإنَّما مروي عن عمر رضي الله عنهم.
4 -
في كتاب الحج قال: قال الله تعالى: "الحج عرفه" وهو حديثٌ نبويٌ ليس بآيةٍ ولا حديث قدسي.
* * *
صور من نسخ المخطوط
بداية كتاب الطَّهارة من النُّسخة المرموز لها (ت)
بداية كتاب الصَّلاة من النُّسخة المرموز لها (ب)
بداية كتاب الزَّكاة من النُّسخة المرموز لها (خ)
بداية كتاب الصِّيام من النُّسخة المرموز لها (ش).
بداية كتاب الحج من النُّسخة المرموز لها (أ).
الفصل الرابع ترجمة الإمام العلامة بدر الدّين الكردري (المعروف بخواهر زاده)
ويشتمل على مبحثين:
• المبحث الأول: العصر الذي عاش فيه الإمام بدر الدين الكردري.
• المبحث الثَّاني: ترجمة الإمام بدر الدين الكردري.
المبحث الأول العصر الذي عاش فيه الإمام بدر الدين الكردري
ويشتمل على:
1) المطلب الأوَّل: الحالة السياسية.
2) المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية.
3) المطلب الثالث: الحالة الثقافية والحركة العلمية.
المطلب الأول: الحالة السياسية
عاش الإمام بدر الدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري، ما قبل سنة (651 هـ)، وفي هذه المدة كانت الدولة العباسية قائمة في بغداد، وتحت سيادتها جزءٌ من بلاد العراق يمتد من تكريت
(1)
إلى الفاو
(2)
ومن
(1)
تكريت: مدينة في العراق على شاطئ دجلة شمالي سامراء، ولد فيها صلاح الدين الأيوبي، هدمها تيمور لنك سنة 1394 م. ينظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، أبو عبد الله الحموي، معجم البلدان، تح: فريد الجندي، ط: دار الكتب العلمية، (2/ 45).
(2)
الفاو: مدينة وميناء على الضِّفة اليمنى من مصب شط العرب تعتبر أبعد نقطة في جنوب العراق. ينظر: البستاني، كرم، ومجموعة من العلماء، المنجد باللُّغة والأعلام، ط: دار المشرق، (519).
حلوان
(1)
إلى عانة
(2)
، واقتصرت سلطة الخليفة في خارج رقعة بلاده الصغيرة على المظهر الديني. وكان العالم الإسلامي مقسما إلى دويلات كثيرة، انشغل حكامها بالتوسع كل على حساب الآخر.
أما في بلاد الشرق فقد كانت إمبراطورية خوارزم العظيمة التي كانت في أول الأمر تحمي الخلافة العباسية من الشرق والشمال الشرقي بقوة جيوشها وضخامة أموالها، ولكن علاء الدين محمد خوارزم شاه طمع في الاستيلاء على بغداد وانتزاع السلطة من الخليفة العباسي، ولكنه اضطر إلى التراجع بسبب هبوب عاصفة ثلجية وبسبب غارات المغول نحو بلاده وإحلالهم الهزيمة بجيوشه حتى اضطر للهرب وإلى جهة بحر قزوين حيث مات في إحدى جزره (620 هـ).
أما الجزيرة ومصر ومعظم بلاد الشام فقد كانت تحت سلطان خلفاء صلاح الدين الأيوبي، الذين انشغلوا بالمنازعات والحروب، رغم تهديد الدويلات الصليبية التي كانت في سوريا وفلسطين لهم. كل ذلك أتاح الفرصة للمغول لشن غاراتهم على البلاد الإسلامية التي بدأت في (607 هـ)
(3)
.
فبينا كان جنكيز خان - إمبراطور المغول - مشتغلًا بمحاربة إمبراطورية
(1)
حلوان: مدينة قديمة في العراق العجمي (إيران) هي خالمانو القديمة فتحها العرب (640 هـ). (ينظر كتاب: معجم البلدان (مرجع سابق)، (1/ 337).
(2)
عانة: بلد بين الرقَّة وبيت مزفة على الفرات. ينظر: الحموي، ياقوت، معجم البلدان (مرجع سابق)، (4/ 81)، وأبو خليل، شوقي، أطلس التَّاريخ العربي والإسلامي، ط: دار الفكر، (35).
(3)
ينظر: حسن، حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ط: دار الفكر، (4/ 130).
كين في الصين قتل خوارزم شاه سفراءه، فحول إمبراطور المغول وجهته شطر بلاد خوارزم الإسلامية سنة (616 هـ)
(1)
. فخرجوا من أطراف الصين، من جبال طمغاج، وبينها وبين بلاد الإسلام ما يزيد على ستة أشهر، ودخلوا تركستان، ومنها إلى بلاد ما وراء النهر مثل بخارى
(2)
التي كان يعيش فيها الإمام والعالم فخر الدين خواهر زادة، كما ذكرت كتب التراجم أنه عاش مع خاله بها، فألقى المغول بالمنابر والمصاحف في الخندق، وأشعلوا النار في المدارس والمساجد وغيرها من المباني.
وهكذا فعلوا بمدينتي سمرقند
(3)
وبلْخ
(4)
، وغيرهما من مدن آسيا، التي كانت من قبل موطن الأولياء وكعبة العلوم.
ثم توجهوا غربا حتى وصلوا إلى حدود العراق، وبهذا الغزو التتري ابتلي المسلمون بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم، فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من الرجال والنساء والأطفال، وشقوا بطون الحوامل
(1)
ينظر: ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، ط: دار الفكر، (12/ 360)، والذهبي، تاريخ الإسلام (مرجع سابق)، (4/ 129 - 134).
(2)
مدينة في جنوب غرب الاتحاد السوفياتي (أوزبكستان) شهيرةٌ بمساجدها ومدارسها. ينظر: البستاني، كرم، ومجموعة من العلماء، المنجد في اللغة والأعلام (مرجع سابق)، (119).
(3)
سمرقند: مدينة في وسط آسيا. ينظر: الحموي، ياقوت، معجم البلدان (مرجع سابق)، (3/ 279)، والبستاني، كرم، ومجموعة من العلماء، المنجد في اللغة والأعلام (مرجع سابق)، (65)، وأبو خليل، شوقي، أطلس التَّاريخ العربي والإسلامي، (مرجع سابق)، (37).
(4)
بْلخ: مدينة مشهورة بخراسان أوَّل من بناها لهراسف الملك، وقيل: الإسكندر افتتحت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ينظر: الحموي، ياقوت معجم البلدان (مرجع سابق)، (4/ 568)، وأبو خليل، شوقي، أطلس التاريخ العربي والإسلامي، (مرجع سابق)، (37).
وقتلوا الأجنة، وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه، وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه، وأكثر ما كانوا يحرقون المساجد، ويأخذون الأسرى من المسلمين ويحاصرونهم، وإن لم يقدروا على الخروج قتلوهم
(1)
.
وكان الناس يخافون منهم خوفًا عظيما، حتى قيل إن رجلًا منهم دخل إلى دربٍ وبه مائة رجل لم يستطع واحد منهم أن يتقدم إليه، وما زال يقتلهم واحدا بعد واحد حتى قتل الجميع، ولم يرفع أحد يده إليه، ونهب ذلك الدرب وحده
(2)
.
وفي سنة 656 هـ سقطت بغداد في يد التتار على يد هولاكو، وقتل المغول أهلها وهدموا مساجدها ليحصلوا على ذهب قبابها وجردوا القصور مما بها من التحف النادرة، وأتلفوا عددا كثيرا من الكتب القيمة في مكتباتها، وقتلوا كثيرا من رجال العلم فيها، وضاعت الثروة الأدبية والفنية التي عنى الخلفاء العباسيون بجمعها منذ بنى أبو جعفر المنصور بغداد واتخذها حاضرة الدولة.
وانتهت هذه الحوادث بقتل الخليفة المستعصم
(3)
، وزوال الدولة
(1)
ينظر: ابن الأثير، عز الدين، الكامل في التاريخ (مرجع سابق)، (12/ 359 - 360)، الخضري، محمد الخضري بك، محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، ط المكتبة التجارية الكبرى، (467)، والذهبي،: تاريخ الإسلام (مرجع سابق)، (4/ 143).
(2)
ينظر: ابن كثير، الحافظ أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدِّمشقي، (ت: 774 هـ)، البداية والنِّهاية، ط: مكتبة المعارف، (13/ 90)، وأطلس، محمد أسعد، تاريخ العرب، ط: دار الأندلس، (7/ 9).
(3)
المستعصم: هو عبد الله بن منصور، من سلالة هارون الرَّشيد، ولد ببغداد وولي الخلافة سنة (640 هـ)، و (ت: 656 هـ). ينظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، (مرجع سابق)، (4/ 140).
العباسية التي عاش العالم الإسلامي في ظلها زهاء خمسة قرون
(1)
.
وفي سنة (658 هـ) دخل التتار دمشق ثم وصلوا إلى غزة، وعزموا على المسير إلى مصر
(2)
في ذلك الوقت كانت الحروب قائمة بين أبناء البيت الأيوبي في مصر والشام، فاستعان الأيوبيون بالمماليك المجلوبة من البلاد المجاورة، مما أدى إلى زيادة نفوذ أولئك المماليك وأصبحوا أصحاب السلطة والنفوذ والحكم.
ولما توفي السلطان الصالح أيوب
(3)
، ولي شؤون الحكم بعده زوجته شجرة الدر، وأصلها مملوكة لهذا السلطان، وأصبحت سلطانة البلاد، ولكنها خلعت نفسها بسبب رفض الخليفة العباسي ذلك، وتزوجت من أيبك أحد المماليك، وأصبح أول سلطان للمماليك.
ولما بلغ السلطان قطز - ثالث سلاطين - المماليك أخذ التتار لدمشق، ووصولهم إلى غزة، بادرهم قبل أن يبادروه، واجتمع معهم في عين جالوت في نفس السنة، وهزمهم شر هزيمة، وهكذا أوقف زحف التتار في بلاد المسلمين.
وحاول السلطان قطز إعادة الخلافة إلى بغداد ولكنه قتل، وتولى السلطة بالقاهرة الظاهر بيبرس، واستدعى إلى القاهرة أبا القاسم، وهو أحد
(1)
ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام (مرجع سابق)(4/ 152، 153، 308).
(2)
ينظر: ابن كثير، البداية والنِّهاية (مرجع سابق)، (13/ 219 - 222).
(3)
الصالح أيوب: هو أيوب بن محمد، ولد ونشأ بالقاهرة وولي الخلافة سنة (737 هـ)، من آثاره قلعة الرَّوضة بالقاهرة، (ت: 609 هـ). ينظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام للزركلي (مرجع سابق)، (2/ 38).
أبناء البيت العباسي، وتمت له البيعة بالخلافة بعد المستعصم ولقب بالمستنصر.
ولما توجه هذا الخليفة الجديد إلى التتار لاسترجاع بغداد، قتله التتار قبل أن يصل إليها سنة (660 هـ)، وتمت البيعة بعده بالخلافة للحاكم بأمر الله واستمرت خلافته من (660 - 701 هـ)
(1)
.
وهكذا يتبين لنا أن الإمام بدر الدّين الكردري، المعروف بخواهر زاده رحمه الله قد عاصر هذه الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي حلت بالمسلمين، والتي وصفها ابن الأثير
(2)
، فقال:"هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وحضت المسلمين، فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن، لم يبتل بمثلها، لكان صادقًا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها"
(3)
.
وقد وصف المستشرق الإنجليزي سير توماس أرنولد ما قام به المغول
(1)
ينظر: ابن كثير، البداية والنِّهاية (مرجع سابق)، (13/ 219 - 222)، والعدوي، إبراهيم أحمد، تاريخ العالم الإسلامي، ط: مكتبة الأنجلو المصرية (1/ 257 - 276)، وشلبي، أحمد، موسوعة التَّاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ط: مكتبة النهضة المصرية، (5/ 204 - 205).
(2)
ابن الأثير هو: عزُّ الدين، علي بن محمد الشَّيباني، المؤرخ الإمام، من تصانيفه:(الكامل في التَّاريخ) و (أُسد الغابة في معرفة الصَّحابة)، و (اللباب)، (ت: 630 هـ). ينظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام (مرجع سابق)، (4/ 331)، والعكري الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذَّهب (مرجع سابق)، (3/ 137).
(3)
ابن الأثير، الكامل في التاريخ (مرجع سابق)، (12/ 358).
من ضروب الوحشية في غزواتهم فقال: "لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطبا أشد هولًا من غزوات المغول؛ فلقد انسابت جيوش جنكيز خان انسياب الثلوج من قمم الجبال، واكتسحت في طريقها الحواضر الإسلامية، وأتت على ما كان لها من مدينة وثقافة، ولم يتركوا وراءهم من تلك البلاد سوى خرائب وأطلال بالية، وكانت تقوم فيها قبل ذلك القصور الفخمة المحاطة بالحدائق الغناء والمروج الخضراء"
(1)
.
ثانيًا: الحالة الاجتماعية
اتَّسم عصر إمامنا بزوال الخلافة العبَّاسيَّة، وغارات المغول على العالم الإسلامي، لذا ينبغي الحديث عن الحالة الاجتماعية في هاتين المرحلتين.
أمَّا في العصر العبَّاسي فقد كان المجتمع يتألف من عدَّة طبقاتٍ تتمثَّل في:
الخاصَّة: وهم أقرباء الخليفة ورجال الدَّولة البارزون كالأشراف والوزراء والقُّواد والكُتاب والقضاة والعلماء والأدباء، وهؤلاء لهم مرافق خاصَّةٌ بهم كما كان لهم بابٌ خاص يدخلون على الملك منه.
العامَّة: وهم أهل الحِرف والصَّنائع والتُّجار والفلَّاحون والجند، وهؤلاء لهم مرافق خاصَّةٌ بهم ويدخلون على الخليفة من باب العامة.
(1)
ينظر: الأستراباذي، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني، ركن الدين، شرح شافية ابن الحاجب (ت: 715 هـ) تح: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود (رسالة الدكتوراة)، ط: مكتبة الثقافة الدينية، (1/ 13).
الخدم: ومنهم الأحرار، وأغلبهم العبيد الذين أُخذوا كأسرى حرب، ولهم ببغداد شارع خاص بهم، يسمى دار الرَّقيق، وموضع آخر يسمى باب النَّخاسين، يقومون بخدمة الخليفة وحاشيته وخدمة الناس. وأغلب الرقيق كانوا من بلاد ما وراء النهر، وأما أسواق الرقيق فكانت تتركز في مصر وشمال أفريقيا، ويلاحظ أن بعض الخلفاء العباسيين كانت أمهاتهم من تلك الجواري التي كان يشتريها الخليفة لجمال منظرها أو لعذوبة صوتها أو لذكائها وجودة شِعرها. وقد شاع استخدام الخِصيان في المجتمع العراقي لحماية الحريم؛ لذا فقد ارتفعت أسعارهم.
ومن طبقات المجتمع أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى الذين كانوا يتمتعون بالأمن والطمأنينة تحت ظل سماحة الإسلام، فكانوا يقيمون شعائرهم، ويشاركهم الخلفاء في مناسباتهم وأعيادهم، ويكرمونهم بالعطايا والهبات.
أما الاحتفالات الدينية فكان من مظاهرها خروج الخليفة مرتديا أفخر الثياب وبصحبة كبار رجال الدولة، ويقف العامة على جانبي الطريق لتحية الخليفة وهو في طريقه للمسجد.
وأما حفلات الزواج فقد اتسمت بالبذخ والإسراف، وقد ورد أنه ليلة زفاف مجاهد الدين أيبك الدويدار المستنصري، أرسل إلى داره كثير من أواني الذهب والفضة والجواهر يزيد ثمنها على ثلاثمائة ألف دينار، وقدم له كبار رجال الدولة الهدايا التي تتألف من مماليك الترك والخدم والأحباش والثياب والطيب والخيل وغيرها، وأرسل إليه الخليفة المستنصر ثلاثمائة ألف دينار.
أما المرأة فكانت لا تختلط بالرجال الغرباء، وكان المحتسب
(1)
لا يسمح باختلاط الرجل بالمرأة في الطرقات العامة ولو كانا زوجين، ولكنها كانت تحضر مجالس الوعظ في المساجد، مما يدل على مشاركتها للرجل في الشعائر الدينية وميدان العلم والثقافة
(2)
.
أما في مصر والشام فقد انشغل الأيوبيون بالحروب فيما بينهم، واستعانوا بأجناد المماليك، فازداد نفوذ أولئك المماليك، حتى أصبحوا أصحاب الأرض والأملاك والسلطة والنفوذ والحكم والإدارة.
وكان المجتمع في عهد المماليك يتكون من ثلاث طبقات:
طبقة المماليك: وقد عاشوا منفصلين تمام الانفصال عن سائر السكان، وأطلق عليهم أرباب السيف.
أرباب القلم: أي الموظفين المدنيين في مختلف دواوين السلطة.
عامة الناس: من التجار وأرباب المهن.
طبقة الفلاحين: وأهل الريف التي كانت بمعزل عن الطبقات الثلاث السابقة، ولم يعرفوا عن القاهرة والإسكندرية شيئًا، وانشغلوا بزراعة الأرض لأصحابها دون أن يروهم.
ومن مظاهر اللهو في العصر المملوكي لعب الكرة بالصولجان - البولو -،
(1)
المحتسب مأمور من الحاكم لضبط الموازين ونحو ذلك.
(2)
ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام (مرجع سابق)، (4/ 586 - 614)، وضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربي، ط: دار المعارف، (4/ 53 - 66).
وسباق الخيل، ومواكب النصر، وحفلات الأعياد الإسلامية والمسيحية
(1)
.
أما بعد غزو التتار لبلاد المسلمين فيمكن وصف الحالة الاجتماعية للعالم الإسلامي الذي كان تحت سيطرة المغول من خلال تعاليم اليساق الذي وضعه جنكيزخان لترقية حالة بلاده الاجتماعية والخُلقية، وهي كلمة تركية قديمة معناها القانون الاجتماعي، ومما شرعه في هذا اليساق:
قتل الزاني ومن تعمد الكذب أو السحر أو تجسس على أحد، ومن بال في الماء أو على الرماد قُتل، ومن أحكامه الأساسية تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة ما، وألا يكون على أحد من ولد علي بن أبي طالب مؤنة ولا كلفة، وألا يكون على أحد من الفقراء والقراء والفقهاء والأطباء ومن عداهم من أرباب العلوم وأهل التقشف والزهد والتعبد والمؤذنين ومغسلي الأموات شيء من ذلك، وألا ينفرد أحد بأكل شيء وغيره يراه بل يجب أن يشركه في طعامه، وألا يتميز أحد بالشبع على أصحابه، وحرم تفخيم الألفاظ ومنح الألقاب، وإنما يخاطب السلطان ومن دونه باسمه المجرد، وألزم نساء العسكر بالقيام بما على الرجال من الواجبات عند غيبتهم، وألزمهم عند رأس كل سنة أن يعرضوا بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن من يشاء لنفسه وأولاده.
ولما مات جنكيز خان التزم أولاده بما جاء في اليساق ولم يخالفه أحد، وقاموا بنشره بين القبائل الوثنية والمسيحيين في شرق روسيا وفي سيبيريا والصين
(2)
.
(1)
ينظر: الذهبي، تاريخ العالم الإسلامي (مرجع سابق)(1/ 276).
(2)
ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام (مرجع سابق)(4/ 130 - 133)، ومحاضرات تاريخ =
ثالثًا: الحالة الثَّقافيَّة والحركة العلميَّة
على الرَّغم مما انتاب العالم الإسلامي في نهاية العصر العبَّاسي من ضعفٍ وتفكُّكٍ وانحلال، إلَّا أنَّنا نجد أن هذه الفترة تتميَّز بنهضةٍ علميَّةٍ، وحركةٍ فكريَّةٍ نشطةٍ في بغداد، وفي تلك الدُّول التي استقلَّت عن الخلافة العبَّاسيَّة، كالغزنويين والفاطميين والأيوبيين في مصر والأمويين في الأندلس والمرابطين والموحدين في المغرب.
وكان لظهور الفرق الإسلامية التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق أغراضها دور في تلك النهضة العلمية، وخير مثال لذلك تلك الآثار التي خلفها العلماء.
ومن مراكز الثقافة الإسلامية التي جذبت إليها العلماء أصبهان والري، وكانت بلاد بني بويه هناك كعبة يؤمها العلماء ورجال الأدب، والبلاط الساماني في بخارى، وبلاط السلاجقة في مرو حاضرة خراسان
(1)
. وقد ذكر ياقوت الحموي
(2)
أن مرو أخرجت من الأعيان وعلماء الدين والأركان ما لم تخرج مدينة مثلها، وبين أنه حين فارقها أمام غارات التتار سنة (616 هـ) كان فيها عشر خزائن للوقف، لم ير في الدنيا مثلها كثرة وجودة
(3)
.
= الأمم الإسلامية (مرجع سابق)، (468 - 469).
(1)
ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام (مرجع سابق)، (4/ 398).
(2)
ياقوت الحموي: مؤرخ ثقةٌ جغرافي روميُّ الأصل اشتراه تاجرٌ من حماة، له كتاب:(معجم البلدان)، وكتاب:(معجم الأدباء). ينظر: البستاني، كرم، ومجموعة من العلماء، المنجد باللُّغة والأعلام (مرجع سابق)، (747).
(3)
ينظر: الحموي، ياقوت، معجم البلدان (مرجع سابق)، (5/ 132).
وفي مصر كان الأزهر مركزا هاما للثقافة والعلم، واهتم فيها الأيوبيون ببناء المدارس كالناصرية والقمحية والسيفية والفاضلية التي أسست سنة (580 هـ)، وكانت مكتبتها تشتمل على مائة ألف مجلد، ومن المدارس التي أنشئت في عهد الأيوبيين (دار الحديث) التي بناها الملك الكامل
(1)
.
كما أن العباسيين قد اهتموا بنشر العلوم الطبية، فأسسوا المدارس الطبية، والمستشفيات، ودعوا إلى عقد المؤتمرات الطبية، التي يجتمع فيها الأطباء من كافة البلاد في موسم الحج، وكانت بغداد في الشرق، وقرطبة في الغرب من أهم مراكز الثقافة الطبية الإسلامية.
هذا بالإضافة إلى المكتبات التي كانت تزخر بالكتب الدينية والعلمية والأدبية وغيرها، والتي كانت من أهم مراكز الثقافة الإسلامية، كمكتبة "دار الحكمة" التي أمدها العباسيون بمختلف الكتب والتي ظلت قائمة حتى استولى التتار على بغداد سنة (656 هـ). ومكتبة "دار العلم"، التي كانت تحتوي على مئات الألوف من المصنفات، وقد انتفع الناس بما فيها من أوراق وأقلام للنسخ والبحث والدراسة دون مقابل
(2)
.
كما أن مساجد قرطبة قد جذبت إليها الأوروبيين الذين وفدوا إليها لارتشاف العلم من مناهله.
ولما كان الغزو التتري انتقلت مراكز العلم والأدب من بغداد وبخارى ونيسابور والري وقرطبة وأشبيلية وغيرها من مراكز العلم في العصر العباسي
(1)
ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام (مرجع سابق)، (4/ 403).
(2)
ينظر: المقدسي، أنيس، أمراء الشِّعر العربي في العصر العباسي، ط: دار العلم للملايين، (58)، والذهبي، تاريخ الإسلام (مرجع سابق)، (4/ 403 - 408).
إلى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والفيوم ودمشق وحمص وحلب وحماة وغيرها من مدائن مصر والشام وهما في حوزة سلاطين المماليك ومن بقي من ملوك الأيوبيين، وقد كانت الملجأ الوحيد لأبناء اللسان العرب في فرارهم من وجه المغول بعد أخذهم لخراسان وفارس والعراق، فنبغ فيهما معظم شعراء ذلك العصر وأُدبائه وأطبائه وسائر رجال العلم.
وقد قَلَّت المكتبات الكبرى بسبب حرقها وإغراقها على أيدي التتار، فقد أحرق جنكيز خان من المكتبات في بخارى ونيسابور وغيرهما من مراكز العلم في فارس ما لا يحصى، وأتلف هولاكو كتب العلم في بغداد.
أما المدارس فقد كثرت في مصر والشام وأهمها في القاهرة ودمشق، وأول من أنشأ المدارس في الشام السلطان نور الدين زنكي 569 هـ، واقتدى به من جاء بعده من الملوك والسلاطين. واختلفت المدارس حسب مذاهبها وأغراضها للتفسير أو الحديث أو الفقه للشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو الطب أو الفلسفة أو الرياضيات، وتخرج من هذه المدارس الإسلامية طائفة كبيرة من العلماء، ومن أشهر المدارس الإسلامية بالقاهرة الأزهر الشريف الذي أصبح جامعة يتلقى فيها طلاب العلم مختلف العلوم والفنون كالتوحيد والفقه واللغة والنحو والبيان والطب وغير ذلك من العلوم
(1)
.
ومن مدارس بلاد ما وراء النهر - موطن النسفي - المدرسة الأتابيكية في بلدة إيذَج
(2)
، والمدرسة المقتدائية بكلاباذ
(3)
، والتي تم بناؤها سنة
(1)
ينظر: زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، ط: دار مكتبة الحياة، (2/ 121).
(2)
إيذَج: بلد بين خوزستان وأصبهان من قرى سمرقند عند الجبل كثيرة الزلازل وبها معادن كثيرة. ينظر: الحموي، ياقوت، معجم البلدان (مرجع سابق)، 1/ 432.
(3)
كلاباذ: محلة ببخارى. ينظر: الحموي، ياقوت، معجم البلدان (مرجع سابق)، (4/ 536).
(670 هـ)، والمدرسة القطبية السلطانية في مدينة بردوشهر - كرمان -
(1)
.
ومع هذه النهضة العلمية، إلّا أننا نجد أنه قد غلبت عليها سمة الجمع والشرح لا الابتكار، فقد كثرت فيه الموسوعات والمعاجم مثل:
موسوعة نهاية الأرب لشهاب الدين أحمد النوري (ت: 732 هـ).
موسوعة لسان العرب لابن منظور (ت: 711 هـ).
وفيات الأعيان لابن خلكان ت 681 هـ، وهو معجم تاريخي.
أما علم القراءات فقد ازدهر في هذا العصر، إلا أننا نجد أن العلماء لم يذكروا عنه شيئًا في بلاد ما وراء النهر، واقتصروا على ذكر علماء العراق والشام والحجاز ومصر وغرناطة ومالقة وسبتة. ومن القرَّاء الذين برزوا في هذا العصر:
1 -
المالقي (ت 705 هـ): هو عبد الواحد بن محمد الباهلي الأندلسي المالقي، تلقى العلم والقراءات على عدد كبير من العلماء، منهم: القاسم بن أحمد الحجري وعبد الرحمن الأنصاري، ومن الذين تتلمذوا على يديه محمد بن عبيد القيسي، من أعلام القضاة وأصله من أشبيلية، ومحمد بن يحيى قاضي الجماعة بغرناطة، وهو إمام مقرئ ألف في القراءات كتاب (شرح التيسير في القراءات السبع)
(2)
.
(1)
كرمان: مدينة في إيران مركز تجاري هام شهر بصناعة الأنسجة القطنية والصوفية والسجاد.
ينظر: الحموي، ياقوت، معجم البلدان (مرجع سابق)، (4/ 515)، وأبو خليل، شوقي، أطلس التاريخ العربي والإسلامي (مرجع سابق)(19).
(2)
ينظر: محيسن، محمد سالم محيسن، معجم حفَّاظ القرآن عبر التاريخ، ط دار الجيل، (1/ 358).
2 -
أحمد بن إبراهيم (627 - 708 هـ): هو أحمد بن إبراهيم أبو جعفر الأندلسي النحوي القارئ المحدث الفقيه قرأ بالقراءات السبع على بن أبي الحسن الساري، وفي مقدمة من أخذ عنهم أبو حيان الأندلسي
(1)
.
3 -
إبراهيم الجعبري (640 - 732 هـ): هو إبراهيم بن عمر أبو محمد الجعبري نسبة إلى قلعة جعبر وتقع على نهر الفرات، حفظ القرآن الكريم مبكرا وحفظ (كتاب التيسير في القراءات السبع) وتلقى القراءات على أبي الحسن علي بن عثمان البغدادي، والعشر على الحسين بن الحسن المنتجب التكريتي، برع في القراءات وكتب فيها كتابه (نزعة البررة في قراءات الأئمة العشرة) وكتابه (عقود الجماعة في تجويد القرآن)، رحل إلى الخليل في فلسطين ومات فيها
(2)
.
4 -
أبو حيان الأندلسي (654 - 745 هـ): هو محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الغرناطي الأندلسي سمع من عدد كبير من الشيوخ يصل عددهم إلى نحو أربعمائة وخمسين شخصا من شتى الدول الإسلامية غرناطة ومالقة وسبتة وديار أفريقية وديار مصر والحجاز والعراق والشام، تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء في شتى العلوم: القراءات والتفسير والحديث والفقه وعلوم اللغة
(3)
.
* * *
(1)
ينظر: محيسن، محمد سالم محيسن، معجم حفاظ القرآن (مرجع سابق)، (1/ 32).
(2)
ينظر: محيسن، محمد سالم محيسن، معجم حفاظ القرآن (مرجع سابق)، (1/ 15).
(3)
ينظر: محيسن، محمد سالم محيسن، معجم حفاظ القرآن (مرجع سابق)، (1/ 137).
المبحث الثاني ترجمة الإمام بدر الدِّين الكردري
ويشتمل على: خمسة مطالب
المطلب الأول: اسمه ونسبه.
المطلب الثاني: لقبه.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الرابع: حياته.
المطلب الخامس: وفاته.
المطلب الأول: اسمه ونسبه
هو: الإمام العلامة بدر الدّين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري، المعروف بخواهر زاده الحنفي
(1)
. وهو ابن أخت الشيخ شمس الدين الكردري
(2)
.
(1)
ينظر: العكري الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد (ت: 1089 هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: عبد القادر الأرنؤوط - محمود الأرناؤوط، ط: دار ابن كثير، (5/ 256).
(2)
القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله، أبو محمد القرشي، الحنفي (ت: 775 هـ) الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية، ط: مير محمد كتب خانه، (1/ 236).
المطلب الثاني: لقبه
يلقب بـ (خواهر زاده)، وهو لفظ يقال لجماعة من العلماء كانوا أخوات شمس الأئمة، ولكن المشهور بهذه النسبة عند الإطلاق اثنان:
أحدهما: متقدم، وهو أبو بكر محمد بن حسين البخاري ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد، وقد تكرر ذكره في "الهداية" بلقبه هذا، وهو مراد صاحبها.
والثاني: خواهرزاده، صاحب هذه الترجمة
(1)
.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
أخذ الإمام العلامة بدر الدين الكردري، المعروف بـ (خواهر زادة)، عن خاله شمس الأئمة الكردري، وتفقه به، وهو: محمد بن عبد الستار بن محمد بن العمادي الكردري، المنعوت بشمس الدين كنيته أبو الوجد كان أستاذ الأئمة على الإطلاق والموفود إليه من الآفاق، رحل إلى ما وراء النهر وتفقه بسمرقند على شيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني صاحب الهداية والشيخ مجد الدين
(1)
ينظر: القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (1/ 236)، والعكري، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب (مرجع سابق)، (7/ 442)، والعيني، محمود بن أحمد بن موسى، أبو محمد العنتابي الحنفى المشهور (ببدر الدين العينى)، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تح: محمد محمد أمين، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز تحقيق التّراث، (1/ 83).
المهاد السمرقندي المعروف بإمام زاده وسمع الحديث منهما وتفقه ببخارى على العلامة بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكي والشيخ شرف الدين أبي محمد عمر العقيلي
(1)
.
وكان رحمه الله كبير الشأن، ظاهر البرهان، تخرّج به خلق وانتفع به الناس.
• أما تلاميذه:
فمن هؤلاء الذين أخذوا عنه: الإمام الفقيه والمفسر، حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، وهو أحد الزهاد العلماء العاملين
(2)
. وكانت وفاته ما بين سنة (710 - 711 هـ)
(3)
.
المطلب الرابع: حياته
لم تنقل كتب التراجم الكثير عن حياة الإمام العلامة، بدر الدين الكردري، المعروف بـ خواهر زاده، سوى ما ورد في شذرات الذهب لابن العماد، من أنه: (كان وجوده حياة للوجود، وفيه يقول اليافعي رحمه الله:
لنا سيّد كم ساد بالفضل سيّدا
…
بكلّ زمان ثمّ كلّ مكان
(1)
القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (2/ 82).
(2)
ينظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، (مرجع سابق)، (4/ 67). وخليفة، حاجي، كشف الظنون، ط: مكتبة المثنى (2/ 528).
(3)
ينظر: العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية، (2/ 247)، والزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (4/ 67).
إذا أهل أرض فاخروا بشيوخهم
…
أبو الغيث فينا فخر كلّ يماني
وكان في ابتداء أمره عبدا - أي قنّا - قاطعا للطريق، فبينا هو كامن لأخذ قافلة، إذ سمع هاتفا يقول:
(يا صاحب العين عليك أعين)
فوقع منه موقعا أزعجه، وأقبل على الله، وظهر عليه من أوله صدق الإرادة، وسيماء السعادة. وصحب أولا الشيخ علي بن أفلح الزّبيدي، ثم الشيخ المبجّل علي الأهدل. ولما انتشر صيت الشيخ بنواحي سردد كتب إليه الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين يدعوه إلى البيعة، فأجابه الشيخ، ورد كتاب السيد، وفهمنا مضمونه، ولعمري إن هذا سبيل سلكه الأولون، غير أنا نفر منذ سمعنا قوله تعالى:{لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ}
(1)
لم يبق لإجابة الخلق فينا متسع، وليس لأحد منا أن يشهر سيفه على غير نفسه، ولا أن يفرّط في يومه بعد أمسه، فليعلم السيد قلّة فراغنا لما رام منا، ويعذر المولى، والسلام.
وكان أمّيّا وله كلامٌ في الحقائق، وأحوالٌ باهرةٌ، وكراماتٌ ظاهرةٌ، ووضع عليه كتابًا في التَّصوف
(2)
.
* * *
(1)
سورة الرعد، من الآية:14.
(2)
ينظر: العكري، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب (مرجع سابق)، (7/ 441 - 442).
المطلب الخامس: وفاته
توفي رحمه الله في سنة إحدى وخمسين وستمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قاله ابن كمال باشا. وفيها - أو في التي قبلها كما جزم به ابن الأهدل - شيخ شيوخ اليمن أبو الغيث بن جميل اليمني
(1)
.
وهو ما ذكره في الجواهر أيضًا من أنه: توفي في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وست مائة، ودفن عند خاله رحمه الله
(2)
.
* * *
(1)
ينظر: اليافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان، مرآة الجنان، ط: دار الكتب العلمية، وغربال الزمان، (526 - 527).
(2)
القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (1/ 236).
القسم الثَّاني تحقيق كتب العبادات من مخطوط شرح مشكلات القدوري
[شرح مشكلات القدوري لخواهر زاده]
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
…
(2)
قوله
(3)
: (الحمد لله
(4)
)؛ الألف واللَّام لجنس
(5)
الحمد عند أهل السُّنة والجماعة
(6)
؛ بناءً على مسألة خلق
(7)
الأفعال، فعند أهل السُّنة الخالق هو الله تعالى، فلا يستحقّ غيرُه الحمد، وأمَّا
(8)
عند المعتزلة
(9)
:
(1)
في (أ): "بهذا كتاب خواهر زاده على شرح القدوري"، وسقطت من (ب)، (ت)، وفي (خ):"كتاب خواهر زاده شرح القدوري". ودلَّ على العنوان، أنَّه لم يشرح المتن شرحًا حرفيًا، وإنما شرح المشكلات، وما قد يوهم، وترك كثيرًا من الجمل دون شرح.
(2)
زاد في (ب): "اللهم يسر بخير يا كريم"، وزاد في (ت): وتمم بخير، وزاد في (خ):"رب يسر ولا تعسر"، وزاد في (ش): رب يسر وتمم بالخير وبك أستعين.
(3)
سقط من: (أ)، (ب)، (ت)، (خ).
(4)
سقط من (أ)، (ت)، (خ).
(5)
في (ب)، و (ت):"لحمد".
(6)
أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتوريدي، وأمَّا فرق الضَّلال فكثيرة جدا. ينظر: السَّفاريني، أبو العون، شمس الدِّين، محمد بن أحمد بن سالم السَّفاريني الحنبلي، لوامع الأنوار البهيَّة وسواطع الأسرار الأثريَّة لشرح الدُّرة المضيَّة في عقد الفرقة المرضيَّة، ط: مؤسَّسة الخافقين ومكتبتها، (1/ 73).
(7)
في (ب): "خالق".
(8)
في (أ)"فأما".
(9)
المعتزلة: فرقة كلامية إسلامية، ظهرت في أول القرن الثاني الهجري، وبلغت شأوها في العصر العبَّاسي الأول، يرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء، مجلس الحسن =
العبد خالق الأفعال، فيستحقّ الحمد، فيكون على مذهبهم مُعظَمُ
(1)
الحمد لله تعالى
(2)
.
قوله
(3)
: (العالمين)؛ جمع عالم
(4)
، وهو اسمٌ لما
(5)
سوى الله
= البصري، لقول واصل: بأنَّ مرتكب الكبيرة ليس كافرًا، ولا مؤمنًا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وسموا بعد ذلك بالمعتزلة. وللمعتزلة أصولٌ خمسةٌ يدور عليها مذهبهم. ينظر: ابن أبي يعلى، أبو الحسين، محمد بن محمد بن أبي يعلى، الاعتقاد، (ت: 526 هـ)، تح: محمد بن عبد الرحمن الخميس، ط: دار أطلس الخضراء، (44).
(1)
في (أ): "متعظِّم".
(2)
يعتقد المعتزلة: أن الإنسان خالقٌ لأفعال نفسه، وليس لله يدٌ في أفعال العباد، وأنَّ الإنسان يخلق الخير والشرَّ، وأنَّه يدخل الجنة بعمله، لا بفضل الله؛ فلذلك يرون أن الإنسان يستحقُّ الحمد لخلقه الخير. وأمَّا أهل السُّنَّة والجماعة فيعتقدون: بأنَّ الله تعالى هو وحده الخالق لأفعال العباد؛ لقوله: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [سورة الزُّمر، آية: 162]. وأنَّه لن يدخل أحدٌ الجَّنة إلَّا بفضل الله ومنته. ينظر: ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد الدمشقي (ت: 792 هـ)، شرح العقيدة الطَّحاوية، تح: أحمد شاكر، ط: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، (441). وابن القيم، أحمد بن إبراهيم بن عيسى توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام، ط: المكتب الإسلامي (1/ 62)، وابن حزم الظاهري، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ط: مكتبة الخانجي، (3/ 57).
(3)
في (ب): "وقوله".
(4)
اختلف أهل التَأويل في "الْعالَمِينَ" اختلافًا كثيرًا، فقال قتادة: العالمون جمع عالم، وهو كلُّ موجودٍ سوى الله تعالى، ولا واحد له من لفظه مثل رهط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالم، قاله الحسين بن الفضل، لقول تعالى:{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} . [سورة الشعراء أية 165]. أي من الناس. ينظر: القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، تح: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، ط: دار الكتب المصرية، (1/ 138).
(5)
في (أ): "بما".
تعالى
(1)
، وله أنواعٌ، فيكون الجمع باعتبار الأنواع، وإلا لا يمكن
(2)
الجمع
(3)
؛ لأن العالم اسم لما سوى الله تعالى، فلا
(4)
يبقى شيءٌ
(5)
سوي الله تعالى، كيف يصحُّ الجمع؛ لأنَّ الجمعَ: ضمُّ الشَّيء إلى أكثر منه
(6)
، فلا يمكن الضم
(7)
.
والفرق بين الحمد والمدح، الحمد: يقتضي سابقة النِّعم، والمدح: لا يقتضي؛ فَمَنَّ الله في حقِّنا أنعامًا كثيرةً، من التخليق وإعطاء النِّعم وخلقه آدميًا مكرمًا، فلأجل هذا استَعمل الحمد دون المدح
(8)
، وتفسير الحمد: هو الوصف بالجميل، على جهة التَّفضيل، كذا نُقل عن برهان الدين صاحب الهداية
(9)
.
(1)
سقطت من (ب).
(2)
في حاشية (ش): "لا يجوز".
(3)
في (أ): "بالجمع".
(4)
في (أ): "ولا".
(5)
زاد في (خ)، (ب):"بدون".
(6)
في (ب)، و (ت)، (ش):"مثله".
(7)
زاد في (خ): قيل ينبغي أن يكون الرجل ممسوحًا إذا باعتبار الجمع بالجمع.
(8)
قال ابن القيم: (إنَّ الحمد إخبارٌ عن محاسن المحمود، مع حبه، وتعظيمه، فلا بدَّ فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح، فإنَّه إخبارٌ مجردٌ) انتهى. ينظر: هراس، محمد خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (11).
(9)
هو أبو الحسن، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، الملقب ببرهان الدين، وهو من أكابر فقهاء الحنفية،. كان حافظا مفسرًا محققًا أديبًا من المجتهدين. وله عدة مؤلفات منها كتابه الهداية شرح لمتن بداية المبتدي، وكتاب كفاية المنتهي، وكتاب التجنيس والمزيد، ولد 511 هـ / توفي 593 هـ. ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن =
قوله: (الطَّهارات)
(1)
جمعٌ بالمصدر، وهو اسمٌ يقبل الجمع
(2)
، وإن كان المصدر لا يثنَّى
(3)
ولا يجمع؛ لأنَّ المصدر اسم جنس، وهو لا يقبل التَّعدُّد، ففي الجمع التَّعدد إلَّا أنَّه جمعٌ، باعتبار النوع، ويصحُّ الجمع في المصدر إذا أريد به النَّوع، كما يقال: ضربتين وضربات، [لأنَّ الطَّهارات أنواع: طهارةٌ بالتُّراب
(4)
، وطهارةٌ بالماء
(5)
…
(6)
، وطهارة الثَّوب وطهارة الموضع الذي يُصَلِّي عليه الصَّلوات
(7)
]
(8)
.
قوله: (ففرض الطَّهارة)
(9)
الفاء فيه: فاء التَّفسير، والفرض: أي المفروض [والمفروض في مسح الرأس مقدرًا الناصية لقوله تعالى:
= محمد بن علي بن فارس، الأعلام، 1396 هـ، ط: دار العلم للملايين، (4/ 266).
قطلوبغا، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت 879 هـ)، تاج التراجم، تح: محمد خير رمضان يوسف، ط: دار القلم، (1/ 207).
(1)
جرت عادة الفقهاء على تصدير كتبهم الفقهيَّة بالعبادات، وهي الشهادتين والصَّلاة والزَّكاة والصِّيام والحجُّ، كما رتبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الشهير، وموضوع الشَّهادتين يتعلق في الجانب العقدي فَيُدرَس في كتب العقيدة، ولمَّا كان مفتاح الصَّلاة وشرطها الطَّهارة حسن تصديرها على الصَّلاة.
(2)
في (أ): "التعدد".
(3)
في (أ)، و (خ)،:"لا يثنى".
(4)
هذا هو النَّوع الأوَّل من تقسم الطَّهارات، وهو تقسيمها باعتبار الآلة المطهِّرة، وهو ما يتمُّ التَّطهير به وهو إمَّا بالتُراب كالتَّيمُّم والدَّبغ في بعض الصُّور، وإمَّا بالماء كما سيأتي.
(5)
طهارة الماء كالوضوء، والغُسلُ الواجب، وغسل النَّجاسة العينيَّة، وهي التي لها جرمٌ مشاهدٌ.
(6)
زاد في (ت): "وقف"، وزاد في (ش):"وطهارة البرد".
(7)
هذا تقسيمٌ آخر من تقسيمات الطَّهارة، وهو تقسيمها إلى ما يجب أن يُطَهَّر لإقامة العبادة، فيجب تطهير: 1) البدن 2) والثوب 3) والمكان.
(8)
سقطت من (ب)، (خ)، وفي (أ):(الموضع الذي يصلي الصَّلاة على هذا).
(9)
شرع في بيان الوضوء، الطَّهارة هنا بمعنى الوضوء.
{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}
(1)
، فهذه الباء لا يخلو: إمَّا أن يكون للإضافة، وللتَّبعيض، فإن كان للإضافة فبظاهر الآية يقتضي جميع الرَّأس، وإن كان للتَّبعيض فبظاهر الآية يقتضي بعضًا مقصودًا، وهو ما يزيد على أقل ما يتناوله اسم المسح، وذلك مجهولٌ مفتقرٌ إلى البيان وقد ورد البيان
(2)
، فلما روى المغيرة بن شعبة "أن رسول الله أتى سباطة
(3)
قوم فبال وتوضأ فمسح على ناصيته وخفيه"
(4)
صار ذلك بيانًا لمراد الآية وبيانًا المجمل
(5)
(1)
سورة المائدة آية 6.
(2)
البيان في كلام العرف عبارة عن الإظهار، وقد يستعمل في الظهور، قال الله تعالى:{عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [سورة الرحمن، آية: 4]، والمراد به الاظهار، والفصل. ينظر: البزدوي، علي بن محمد، كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي)، ط: مطبعة جاويد بريس، (209).
(3)
السباطة هي مكان تجمع فيه النفايات وتسمى اليوم (المزبلة). ينظر: السبتي، أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي، (ت: 544 هـ)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ط: دار التراث، (2/ 204).
(4)
أخرجه ابن ماجه في سننه (سنن ابن ماجة)، ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ط: أبو المعاطي، أبواب الطَّهارة وسننها، باب ما جاء في البول قائمًا، (1/ 204). وأخرجه البزار في كتابه: البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البحر الزخار، تح: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء 1/ 9)، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء 10/ 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)، ط: مكتبة العلوم والحكم في مسنده (7/ 296). وأخرجه الطَّبراني في (المعجم الأوسط)، الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط: دار الحرمين، (5/ 281 - 282).
(5)
المجمل: وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل وذلك مثل قوله تعالى وحرم الربا فإنه لا يدرك بمعاني اللغة بحال وكذلك الصلاة والزكاة وهو مأخوذ من الجملة. ينظر: البزدوي، أصول البزدوي، (مرجع سابق)(9).
على الوجوب
(1)
].
قوله: (على ناصيته
(2)
)، لا يقال: هذا دليل لا
(3)
يوافق المدَّعى؛ لأنَّ المدعى مقدار النّاصية، وهو مسحٌ
(4)
على النَّاصية قلنا
(5)
: المسح على النَّاصية ظاهرًا يوافق الرُّبع، والمدَّعى
(6)
الربع، فيكون الدَّليل موافقًا للمدَّعى.
لأنّ
(7)
النّاصية لا يتعين
(8)
؛ لأنّه لو تعيّن يلزم
(9)
ترك النّص بخبر الواحد
(10)
؛ لأنَّ النص
(11)
أطلق، والرُّبع عُلِمَ بفغل النَّبي صلى الله عليه وسلم
(12)
، وإن كان
(1)
سقطت من (ب). من هنا تبدأ المقابلة مع (خ)،.
(2)
في (أ): "علم ناصيته"، وفي (ب):"بناصيته".
(3)
سقطت لا من نسخة (ت).
(4)
في (أ)، (ب)، (ت)، (ش):"المسح".
(5)
في (ت): "وأما".
(6)
في (أ): "المدعي".
(7)
في (ب): "لا أن"، وفي (خ)، و (ش):"إلَّا أنَّ".
(8)
في (أ): "لا تتغير"، والأصح أن يقول الناصية لا تتعين؛ لأنَّها مؤنثة.
(9)
سقط في (ت)، وفي (ش):"لزم".
(10)
قال الجصَّاص: (وأمَّا تخصيص عموم القرآن والسُّنَّة الثَّابتة بخبر الواحد وبالقياس، فإنَّ ما كان من ذلك ظاهر المعنى بيِّن المراد غير مفتقرٍ إلى البيان ممَّا لم يثبت خصوصه بالاتفاق، فإنَّه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس.) انتهى. ينظر: الجصاص، أحمد بن علي الرازي (ت 370 هـ)، الفصول في الأصول، تح: د. عجيل جاسم النشمي، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت (1/ 155).
(11)
في (أ): "لنص"، والمقصود بالنَّص آية الوضوء في سورة المائدة، 6.
(12)
المسح على الرأس ورد في القرآن الكريم، والسُّنَّة وردت بالمسح على النَّاصية، التي تقدَّر بربع الرأس، ولا تشترط النَّاصية، فلو مسح من آخر الرأس أو عن يمينه أو شماله فلا مانع؛ لعدم تعيين النَّاصية، وإنما يتعيَّن مقارها في أيِّ مكانٍ من الرأس.
النَّص يقتضي البعض
(1)
، فلا يتعيَّن لأجل هذا، فعلى هذا ينبغي أن يكون الرجل ممسوحًا إذ
(2)
باعتبار مقابلة
(3)
الجمع بالمجمع
(4)
.
فإن قيل
(5)
: المسح ثبت بالسُّنَّة، والجرُّ في أرجلكم باعتبار المجاورة، وهي يجوز مع الواو
…
(6)
، كما يجوز بدون الواو، فلم يثبت المسح بالنَّص، قلنا
(7)
: لا نسلم، بل ثبت باعتبار العطف،
…
(8)
على محلّ رؤوسكم
(9)
، والعطف على المحلِّ ...........................
(1)
الآية مجملةٌ في مسح الرأس، تحتمل إرادة جميع الرأس كما قال مالك، وتحتمل إرادة ما تناوله اسم المسح كما قاله الشَّافعي، وتحتمل إرادة بعضه كما ذهب إليه أصحابنا؛ وقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ فمسح بناصيته، فكان بيانًا للآية وحجةً عليهما، والمختار في مقدار النَّاصية ما ذكر في الماتن، وهو الرُّبع. ينظر: ابن مودود، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، تح: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 10).
(2)
في (ب): "أو"، وفي (ت):"أداء"، وفي (خ)، (ش):"إذا".
(3)
في (ب): "المقابلة".
(4)
مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم: ركب القوم دوابهم، ولبسوا ثيابهم فيقتضي أن يركب كل شخصٍ دابَّته فقط، لا أن يركب كلُّ واحدٍ منهم كلَّ الدَّواب وهذا معلومٌ في اللغة إلَّا أنَّه غير معمولٍ به في هذا الباب بقوله:{وَأَرْجُلَكُمْ} فلا تكون رجلًا واحدةً لمقابلة الجمع بالجمع، بل الرجلين؛ لأنَّهما جعلتا في الحكم كعضوٍ واحدٍ تناولهما الأمر فوجب غسلهما. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (مرجع سابق)، (1/ 49)، (6/ 233).
(5)
في (خ): "قلنا".
(6)
زاد في (ب): "و".
(7)
في (خ): "فإن قيل".
(8)
زاد في (ت): "و".
(9)
زاد في (ش): "والرأس محله النصب وإنما صار مجرورًا لدخول حرف الجر فيه كما في البيت".
جائزٌ
(1)
، كما في قوله: فلسنا
(2)
بالجبال ولا الحديد. الحديد: عطف على المحل، والجبال: محلُّه منصوب؛ لأنَّه خبر ليس.
قلنا: لا يمكن العطف؛ لأنَّ الأصل أن يكون العطف على اللفظ، معما
(3)
أن المسح على الرأس قد بُيِّنَ حكمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الرجلين ما بُيِّن حكمه بفعله
(4)
، فلا يعطف معما أن المسح في الرأس هو الإصابة، والمسح على الرجلين إلى الساق إمَّا وجوبًا، أو استحبابًا، فلا تتحقق
(5)
المجانسة بينهما.
قوله: (إذا استيقظ المتوضئ [من نومه]
(6)
)، هذا شرطٌ اتفاقًا
…
(7)
؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء، السُّنَّة: غسل اليدين
(8)
فإنما قيد
(1)
أخذت بعض المذاهب الفقهيَّة أن وظيفة الرجل المسح لا الغسل، وقال الحسن البصري رحمه الله المَضْرُورُ يتخير بين المسح والغسل، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزل القرآن بغسلين ومسحين، يريد به القراءة بالكسر في قوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فإنَّه معطوفٌ على الرَّأس، وكذلك القراءة بالنَّصب عطفٌ على الرَّأس من حيث المحلِّ، فإنَّ الرَّأس محلُّه من الإعراب النَّصب، وإنَّما صار محفوظًا بدخول حرف الجر. ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 483 هـ، المبسوط، ط: دار المعرفة (1/ 8).
(2)
سقطت من (ب)، و (خ).
(3)
كثيرا ما يستعمل لفظ: "معما"، ويعني به "مع"؛ لاستعماله في بعض المواضع لفظ "مع" في نسخ و "معما" في نفس الموضع في نسخة أخرى، فلعلها لغةٌ فارسيةٌ.
(4)
سقطت من (أ).
(5)
في (أ)، و (ت)، و (خ) يتحقق.
(6)
سقطت من (ب)، (خ).
(7)
زاد في (ب)، و (ش):"إلا هو شرط حكما".
(8)
الأصحُّ أنَّه سنَّةٌ مطلقًا؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء السُّنَّة غسل اليدين، وخصَّ =
باعتبار أن يده مست النجاسة بالاحتمال في حال
(1)
النَّوم فحينئذ قد وصل إلى النَّجاسة يده حالة النوم.
قوله: (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها) فالتخصيص في الرِّواية يدلُّ على نفي ما عداه، حتى أن الرَّجل ينقض
(2)
إذا كان علويًا
(3)
، أو له
(4)
شعرٌ طويلٌ قيل: أنَّه لا ينقض دفعًا للضرر
(5)
عن المكلَّف.
= المصنف غسلهما بالمستيقظ تبركًا بلفظ الحديث، ووجه التَّمسك بالحديث أن الوضوء واجبٌ، وقد لا يتوصَّل إليه إلَّا بالغمس، والغمس حرامٌ حتى يغسل اليد ثلاثًا فيكون الغمس والغسل واجبين؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجبٌ، لكن تركنا الوجوب إلى السُّنَّة في الغسل؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم علَّل بتوهم النَّجاسة، وتوهُّمها لا يوجب التنجُّس الموجب للغسل، فكان دليلًا على التَّورع والاحتياط. ينظر: الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الميداني الحنفي، اللباب في شرح الكتاب، تح: محمود أمين النواوي ط: دار الكتاب العربي. (1/ 7). و: البابرتي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية، (ت 786 هـ)، ط: دار الفكر، (1/ 21).
(1)
في (ب): "حالة".
(2)
في (أ): تنقض.
(3)
قال بعض فقهاء الحنفية: إن كان عَلَوِيًّا أَوْ تُرْكِيًّا لا يجب عليه نقضه؛ للمشقَّة في نقضه، لأنهم يطيلون شعورهم ويدهنونها بزيوتٍ لتثبيتها، وقال آخرون: ينقض شعره وجوبًا، ولو عَلَوِيًّا أَوْ تُرْكِيًّا؛ لإمكان حلقه، والمقصود بالعلوي هو العلوي طريقة لا النُّصيري، وقيل المقصود بالعلوي الأشراف من ولد علي رضي الله عنهم. ينظر: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، المتوفى: 743 هـ، ط: المطبعة الكبرى الأميرية (1/ 15)، و: الحصكفي الحنفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (ت: 1088 هـ)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، تح: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: دار الكتب العلمية (1/ 154).
(4)
في (خ): "وله".
(5)
في (أ)"للمضرر".
قوله: (والمعاني): [(المعاني النَّاقضة للوضوء
(1)
) كلما خرج من السبيلين لقوله: {أَوْ
(2)
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}
(3)
والغائط: الموضع المطمئنُّ الذي يُقعَد للحاجة، وإنَّما صار اسمًا لها للحدث؛ لكثرة الاستعمال، كما أن العذرة قد صارت اسمًا للنجاسة، لا وضوء إلا من صوت أو ريح
(4)
.
قوله: (والدَّم والقيح والصَّديد
(5)
إذا خرجا من البدن، فتجاوزا لي موضع يلحقه حكم التطهير)؛ لما روى تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"الوضوء من كل دم سائل"
(6)
، ولأنَّها نجاسته خارجةٌ من البدن،
(1)
سقطت من (ب).
(2)
في (أ): إذا.
(3)
سورة المائدة، آية:6.
(4)
الأصل في المسألة هو أن النبي سئل عن الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل، أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. البخاري، الجامع الصحيح المختصر، (مرجع سابق)، (1/ 4)، رقم الحديث 137.
(5)
القيح: الصفرة الخالصة لا يخالطها دم، والصديد: هو الذي كأنه الماء يخالطه دم. ينظر: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، 458 هـ، المحكم والمحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، ط: دار الكتب العلمية، (3/ 412).
(6)
الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي (ت: 385 هـ)، سنن الدارقطني، ط: مؤسسة الرسالة، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، (1/ 287) حديث رقم:581. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، (معرفة السنن والآثار)، تح: سيد كسروي حسن، ط: دار الكتب العلمية، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القيء والرعاف (1/ 240). ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن العبسي، (ت 235 هـ)، المصنف في الأحاديث =
فكان مدخلًا في بعض الطَّهارة تأثيرٌ كالخارج من السبيلين، بخلاف ما إذا لم يتجاوز
(1)
؛ لأنها معدنها وفطانها
(2)
كالبول في المثانة]
(3)
.
أي العلل
(4)
. قال الأستاذ الكردري، رحمه الله
(5)
: إنَّما
(6)
لم يستعمل المشايخ لفظ العلل؛ احترازًا عن لفظ الفلاسفة؛ حتى [استعمله أبو جعفر
= والآثار، كتاب: الطهارات، باب: إذا سال الدَّم أو قطر أو برز ففيه الوضوء، وقال عنه: قال: أبو بكر: سمعت ابن إدريس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط والبول. (1/ 127)، حديث رقم 1263. قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه، واليزيدان مجهولان. ينظر: الزيلعي، نصب الراية، (مرجع سابق)، (1/ 37):
(1)
اتفق فقهاء الحنفية على أن الدم إذا خرج من البدن وسال من موضعه ينقض الوضوء، واختلفوا في ما إذا كان الدم الخارج يسيرًا، وبدون سيلان، كأثر الدم على السواك، فمنهم من قال لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال ينقض الدم الخارج مطلقا، وهو قول زفر. ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب كتاب اللباب (مرجع سابق)، (1/ 9).
(2)
هكذا كتبت في النُّسخ، ولعلَّه يقصد:"مظانها".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط في: (ب)، (خ).
(4)
المعاني الناقضة للوضوء: هي العلل المؤثِّرة في إخراج المتوضئ من كونه متوضئًا إلى كونه غير متوضئ. ينظر: البابرتي، محمد بن محمد بن محمود الرومي، العناية شرح الهداية، 786 هـ، ط دار الفكر، (1/ 43).
(5)
هو أبو الوحدة محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي، الكردري، الحنفي، البراتقيني. وبراتقين: من أعمال كردر، وقال الذهبي: أنبأني بترجمته أبو العلاء الفرضي، فقال: هو أستاذ الأئمة على الإطلاق، والموفود عليه من الآفاق، مات رحمه الله سنة 586 هـ ينظر: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، (ت: 748 هـ)، تح: شعيب الأرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، (23/ 112)، رقم 86. و: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات المفسرين، تح: علي محمد عمر ط: مكتبة وهبه. (21).
(6)
في (ب)، و (خ):"وإنما".
الطَّحاوي
(1)
…
]
(2)
.
وكفى بها
(3)
تنبيهًا، أو كأنهم اتبعوا السنة
(4)
، فإنها وردت بلفظ المعنى دون العلَّة على ما قال عليه السلام: "لا يحل دم امرئٍ
(5)
مسلمٍ إلَّا بإحدى معان ثلاث"
(6)
، [أي العلل]
(7)
.
(1)
هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك، الأزدي الطحاوي الحنفي، صاحب التصانيف، من أهل قرية طحا من أعمال مصر. مولده في سنة 239 هـ. بدأ حياته شافعيًا ثم تحول إلى الحنفية وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. برز في علم الحديث وفي الفقه، وتفقه بالقاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي، وجمع وصنف. قال ابن يونس: كان ثقة ثبتًا فقيها عارفًا لم يخلق مثله. له مؤلفاتٌ، منها:"العقيدة الطَّحاويَّة"، و "شرح مشكل الآثار"، و "شرح معاني الآثار". (ت: 321 هـ). ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (15/ 27)، رقم 15. الزركلي، الأعلام (مرجع سابق) (1/ 206).
(2)
في (أ)، (ب)، (ت)، (خ):"استعمل أبو جعفر الطَّحاوي لفظ المعاني"، والصَّحيح أن أبو جعفر الطَّحاوي هو أوَّل من استعمل لفظ العلل من الفقهاء، وليس لفظ المعاني. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 43).
(3)
في (أ)"وكفاية".
(4)
في (أ): "لسنته".
(5)
في (أ): "المرأت"
(6)
البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الجامع الصَّحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، ط: دار الشعب. ولفظه: "لا يحلُّ دم امرئ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنَّفس والثَّيب الزّاني والمارق من الدّين التّارك الجماعة"، (9/ 6)، رقم الحديث 6878. ومسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، ط: دار الجيل، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، (5/ 106)، رقم الحديث 4468، ولم أجده بلفظ المعاني.
(7)
في (أ)، (ب):"بدون النداء".
(1)
.
قوله: (على وجه الدَّفق والشَّهوات
(2)
)
(3)
حتّى إذا ضرب أو حمل حملًا ثقيلًا، وخرج منه المني لا يجب الغسل إذًا
(4)
، احترازًا عن قول الشافعي
(5)
رحمه الله، فإنَّ عنده خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل، وإنما شرطنا الشَّهوة
(6)
؛ لأنَّ الغسل يجب على الجنب بالنَّص والجنب: من به إنزال المني على وجه الشَّهوة
(7)
.
قوله: (وفيهما الوضوء)
(8)
لأنَّ صاحب العذر إذا خرج ...........
(1)
زاد في (أ)، (خ):"وإنما استعمل بعض المشايخ، لفظ العلل لأنَّه لم يحترز عن الاحتراز الذي احترز بعض المشايخ لدى الفلاسفة يستعملون العلل".
(2)
سقط في (ب)، (خ):"الشهوة".
(3)
هنا يتحدَّث عن موجبات الغسل، ومنها خروج المني وجعل له ضابطًا، وهو خروجه على وجه الشَّهوة.
(4)
في (ب)، و (خ):"أو".
(5)
يرى الشافعية: أن خروج المني موجبًا للغسل، وصفته أنه أبيض ثخين دفاق، يخرج دفعات، الأصل أن يخرج بشهوة، وقد يخرج بدونها، ويعقب خروجه فتور، وتشبه رائحته رائحة الطَّلع، فلو فقد من هذه الصِّفات التلذذ بخروجه، بأن يخرج لحالةٍ مرضيَّةٍ وجب الغسل، لعموم حديث:"الماء من الماء"، خلافا لأبي حنيفة. ينظر: الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، (ت 505 هـ)، تح: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، ط: دار السلام (1/ 341). و: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري، الحاوي الكبير (ت: 450 هـ)، ط: دار الفكر (1/ 400).
(6)
في (أ): "الشَّهوات".
(7)
في (أ): "الشَّهوات".
(8)
أي في خروج المذي، والودي. ويخرج من ذكر الرجل في حال الصِّحة أربعة أشياء، كلها نجسة عند السادة الأحناف وهي: =
منه المذي
(1)
يجب الوضوء، وإن
(2)
لم يخرج الوقت؛ لأنَّ وضوءه لا ينتقض
(3)
إلَّا بخروج الوقت
(4)
؛ فلأجل هذا قيّد بقوله: (وفيهما الوضوء)، وإلَّا في البيان إخلالٌ؛ لأنَّه إذا لم يجب الغسل يجب الوضوء ضرورةً.
قوله: (وماء البحار)
(5)
، هذا
(6)
إضافة التَّعريف وفي ماء الزَّردج
(7)
= أ - المذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة يكون لزجا ولا يخرج دفقا ولا تنقطع به الشهوة، ويجب فيه الوضوء دون الغسل.
2 -
المني: المَاء الْأَبْيَض وقد يتغير إلى الصفرة والرقة لعلة تحدث الغليظ الَّذِي ينكسر بِهِ الذّكر وتنقطع بِهِ الشَّهْوَة، وهو أصل خلق الإنسان، يجب فيه الغسل.
3 -
الودي: يصح بالتخفيف وبالتشديد، ماء أصفر غليظ، يخرج عقيب البول وقد يسبقه، يخرج مع التَّعب الشَّديد أو البرد، وفيه الوضوء دون الغسل.
4 -
البول: هو السائل الأصفر الذي تفرزه الكليتان، فيجتمع في المثانة حتَّى تدفعه (وهو معلوم). ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب (مرجع سابق)، (1/ 17)، و: السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، (ت نحو: 540 هـ)، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 27)، و: البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، (ت: 1423 هـ)، ط: مكتبة الأسدي، (1/ 141).
(1)
في (خ): "المني".
(2)
في (أ): "وإذ".
(3)
في (أ): "ينقض".
(4)
صاحب العذر كمن به سلس بول أو عنده ارتخاء وتفلُّتٌ للريح، لا ينتقض وضوؤه إلَّا بخروج الوقت؛ للمشقَّة في تجديد وضوئه مع كلِّ حدث، ولا يقاس عليه المذي والودي لقلة خروجهما من الإنسان، فلو خرجا ينتقض الوضوء، ولو لم يخرج الوقت على صاحب العذر، والسليم من باب أولى.
(5)
الطهارة من الأحداث جائزةٌ بماء السَّماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار.
(6)
في (أ)، و (ب)، و (ت)، و (خ)، و (ش)"هذا". والأصح (هذه) وسنلاحظ في كثير من المواضع استعمال التذكير مع المؤنث، وذلك من المسامحات للمؤلف؛ لكونه فارسي غير عربي، وسألتزم النَّص في نسخ المخطوط.
(7)
ماء الزردج، بزايٍ معجمةٍ، وراءٍ ودالٍ مهملتين وجيمٍ، وهو ما يخرج من العصفر المنقوع =
إضافة التقييد
(1)
وبالفارسية اسبرك
(2)
، والفرق بينهما، أن إضافة الماء إلى البحار والآبار إضافةٌ إلى محلٍ، والشيء بكونه في المحل لا يكون مقيدًا، كماء الجبِّ مثلًا، أمَّا إضافة الماء إلى الزَّردج إضافة تقييدٍ؛ لأنَّ الزَّردج يغير الماء، فلا يكون ماءً مطلقًا بعد الإضافة، فلا يجوز.
أمَّا
(3)
في الإضافة إلى البحار
(4)
يُعلَم أنَّه ماء البحار فلا يحصل التَّقييد، فبقي
(5)
ماءٌ مطلقًا، فيجوز [أن يقول: كل ماء، أن يتعرف ماهيته بدون هذا الإضافة، ويفهم بمطلق قولنا: الماء وهو ماء مطلق، بخلاف ماء الباقلاء وأشباهها، فإنَّه لا يتعرف ماهيَّته بدون ذلك القيد، فلا ينصرف الفهم إليه عند الإطلاق؛ ولهذا صحَّ نفيه عن اسم الماء، ولا
(6)
يقال له: يشرب فلانٌ الماء، وإن كان شرب ماء الباقلاء، ولو كان ماءًا حقيقةً لا يصح نفيه؛ لأنَّ الحقيقة لا يسقط، لا بد هذا هو الفارق بين الحقيقة والمجاز
(7)
.
= فيطرح ولا يصبغ به. ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب، (مرجع سابق)، (1/ 12).
(1)
في (ب): "تقيد".
(2)
في (أ)، (خ):"استرك"، وهو: شجر العصفر، وقيل: المُعَصَفر. يُنظَر: الكرميني، علي بن محمد بن سعيد (ت: 556)، تكملة الأصناف، تح: علي رواقي، ط: أنجمن آثار ومفاخر فروشكي، (معجم عربي / فارسي).
(3)
سقط في: (أ).
(4)
في (ب): "البحر".
(5)
في (ب)، و (خ):"فنفي".
(6)
سقطت من (أ)، (ب)، (خ).
(7)
لو صحَّ تسمية ماء الباقلَّاء، أو الزَّردج بالماء، فهي تسميةٌ مجازيةٌ غير حقيقيةٍ، أمَّا ماء البحار، أو الآبار فهو ماءٌ على الحقيقة، والحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما تدلُّ عليه =
قوله:]
(1)
(ولا بماءٍ اعتصر)
(2)
صحَّ قوله: (بماء
(3)
بالمدَّ)
(4)
أي الماء
(5)
الذي اعتصر، لا
(6)
المراد الشيء الذي اعتصر
(7)
.
قوله: (قليلًا كان أو كثيرًا)
(8)
أي قليلًا كان موضع الوقوع أو كثيرًا؛ لأنَّ الماء إذا كان قليلًا يتنجَّس موضع الوقوع، [وما حوله أيضًا، وأمَّا إذا كان كثيرًا يتنجَّس موضع الوقوع]
(9)
فقط، و
(10)
لا يتنجس ما حوله.
= بنفسها دلالةً ظاهرةً، والمجاز: هو اللَّفظ الذي أريد به ما لم يوضع لإفادته. ينظر: الخفاجي الحلبي، أبو محمد عبد الله بن سعيد، (ت: 466 هـ)، سر الفصاحة، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 43). و: الخوارزمي، يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ت 626 هـ)، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 359).
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ).
(2)
لا يجوز التَّطهر بما اعتصر من الشَّجر والثَّمر، ولا بماءٍ غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء.
(3)
في المتن (كماء).
(4)
هو ماء السيل، وخصَّه بالذِّكر؛ لأنَّه يكون قد اختلط به أوراقٌ وأشجارٌ وغثاءٌ فإنَّ ذلك لا يجوز التطهر به، إذا فقد طبع الماء وهوما كان سيالًا رقراقًا. ينظر: الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني، الجوهرة النيرة، شرح مختصر القدوري (ت: 800 هـ)، ط: المطبعة الخيرية، (1/ 44). و: الغنيمي الدمشقي، اللُباب (مرجع سابق)، (1/ 12).
(5)
في (ب): "بالماء المد".
(6)
في (خ): "لأن".
(7)
عبارة المتن: "الطَّهارة من الأحداث جائزةٌ بماء السَّماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار، ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر". أي لا الماء الذي اعتصر من الشجر والثمر لا يجوز التَّطهُّر به فالمقصود الماء لا الشيء المعتصر.
(8)
كل ماءٍ وقت به نجاسةٌ، لا يجوز التطهر به قليلًا كان أو كثيرًا. وهو قول الماتن (القدوري).
(9)
سقط من (ب).
(10)
سقطت من (أ).
قوله: (فغيَّر أحدَ أوصافه)
(1)
، هذا يخالف رواية الكتب الأخرى
(2)
؛ لأنَّه إذا غيَّر وصفيه يجوز التوضُّؤ أيضًا، كماء الحوض يتغيَّر طعمه ولونه
(3)
.
قوله: (وموت ما يعيش في الماء [لا يفسده]
(4)
)، قوله
(5)
: (في الماء) ظرف العيش.
…
(6)
قوله: (فيه) متعلق بقوله وموت؛ أي موته في الماء، و
(7)
المراد من الموت: بأن مات حتف أنفه، وهو الموت الطَّبيعي، و
(8)
أمَّا إذا قطع السَّمك يتنجَّس الماء [عند أبي يوسف رحمه الله]
(9)
فإنَّ عنده دم السَّمك نجس.
قوله: (كالسَّمك
(10)
والضِّفدع) قدَّم السَّمك؛ لأنَّه لا خلاف في عدم
(1)
أي الماء المخالط لطاهرٍ إذا تغيَّر أحد أوصافه بهذه المخالطة، والأوصاف هي اللون والطعم والريح.
(2)
عند أبي يوسف: إذا خالط الماءَ شيءٌ طاهرٌ فغيَّر أحد أوصافه، فإن ذلك يسلبه جواز التطهُّر به، وتابعه عليه الإمام الناطفي والسرخسي. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 96).
(3)
الرواية الثانية: لا يسلب الطُّهورية عن الماء تغير أوصافه، إن لم يزل عنه طبع الماء. وطبع الماء: كونه سيالًا مرطبًا مسكنًا للعطش، حتى لو تغيَّرت أوصافه. ينظر: ابن عابدين، الاختيار في تعليل المختار (مرجع سابق)(1/ 14).
(4)
سقطت من (ب).
(5)
في (ب): "وقوله".
(6)
زاد في (خ): "و".
(7)
سقطت من: (ب).
(8)
سقطت من: (ب).
(9)
في (أ): "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(10)
في (أ): "السَّمك".
كونه نجسًا، أمَّا في الضِّفدع خلاف الشافعي
(1)
رحمه الله، فإنَّ عنده موت الضِّفدع منجس، وصح الضِّفدع بكسر الدال وقيل بفتح الدال والخليل
(2)
خطَّأ الفتح
(3)
.
قوله: واستعمل (المستعمل: كل ما أزيل به حدث، أو استعمل
(4)
في البدن على وجه القربة)
(5)
؛ لأنَّه استُعمِلَ فيما هو مقصودٌ في
(1)
واختلف الشافعية بعد اتفاقهم على تحريم الضفدع، هل ينجس بعد موته أم لا؟ على وجهين: أحدهما: أنَّه طاهرٌ لا ينجس بالموت؛ لأنَّ حيوان الماء موته وحياته سواء.
والوجه الثَّاني: أنَّه نجسٌ إذا مات؛ لأنَّه لمَّا شابه حيوان البرِّ في التَّحريم شابهه في التَّنجيس، فعلى هذا هل ينجس به الماء القليل أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يتنجَّس به كما ينجس بسائر الأنجاس. والوجه الثَّاني: لا ينجس به للحوق المشقَّة في التَّحرز، فصار عفوًا كدم البراغيث. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)(15/ 140).
(2)
في (أ): "الجليل". وهو أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي: من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى وكان عارفًا بها. وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة، وعاش فقيرًا صابرًا، كان مغمورًا في الناس لا يُعرَف. قال النضر بن شميل: ما رأى الرَّاؤون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل نفسه، له كتب منها:(العين)، (معاني الحروف)، (جملة آلات العرب)، (تفسير حروف اللغة)، (العروض)، (النقط والشكل)، (النغم)، (ت: 170 هـ)، وقيل (ت: 175 هـ) ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (2/ 314)، و: الفيروزأبادي، محمد بن يعقوب، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تح: محمد المصري، ط جمعية إحياء التراث الإسلامي، (22).
(3)
الضِّفدِع بكسر الضَّاد والدَّال الذَّكر، والضِّفدعة للأنثى، وناسٌ يقولون بفتح الدَّال وأنكره الخليل. ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصِّحاح، تح: محمود خاطر، ط: مكتبة لبنان ناشرون، (403).
(4)
في (خ)، و (ب):"قوله استعمل"، ومن هنا وقع سقط في (خ)، و (ب)، ويتصل عند قوله:"في البدن على وجه القربة عند أبي حنيفة".
(5)
الماء المستعمل لا يجوز التّطهر به.
الشَّرع، بخلاف ما إذا اغتسل به ثوبًا قطيفًا؛ لأنَّه لم يحصل بذكر واحد منهما فلم يصير مستعملًا
(1)
في البدن على وجه القربة.
عند أبي حنيفة وأبي يوسف
(2)
رَحِمَهُمَا اللهُ، إزالة النَّجاسة، أو إقامة القربة لكون الماء مستعملًا شرطٌ
…
(3)
، وعند محمد
(4)
رحمه الله الشَّرط: إقامة القربة، بأن نوى القربة
(5)
حتى إنَّ الجنب إذا نوى .........................
(1)
من هنا نواصل المقابلة مع (خ)، و (ب).
(2)
أبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفي المشهور بالقاضي أبو يوسف وهو أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، ولد أبو يوسف سنة 113 هـ، يقول عن نفسه:"صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة". أشهر مؤلفاته وهو يعد أول من ألف الكتب في مذهب أبي حنيفة، [كتاب الخراج، وكتاب في آدب القاضي على مذهب أبي حنيفة]، وغيرها. (ت: 182 هـ) دفن في مدينة الكاظمية. ينظر: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان تاج، ط: دار صادر، (6/ 378). و: كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين وتراجم مصنفي الكتب العربية، ط: مكتبة المثنى، (12/ 240).
(3)
زاد في (ب): "هو".
(4)
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (مولاهم) الكوفي، كتب شيئًا من العلم عن أبي حنيفة، ثم لازم أبا يوسف من بعده حتى برع في الفقه، صاحب الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبه وفقيه العراق. ولد سنه 131 هـ، يعد الصاحب الثاني لأبي حنيفة بعد أبي يوسف، في دراسة وتدوين مذهب الحنفية، تولَّى القضاء زمن هارون الرشيد، وانتهت إليه رياسة الفقهِ بالعراق بعد أبي يوسف، ونعته الخطيب البغدادي: بإمام أهل الرأي. له مؤلفات عرفت بكتب ظاهر الرِّواية وهي كتاب: المبسوط ويسمى بالأصل - السير الكبير - الجامع الكبير - الجامع الصغير - الزِّيادات توفي في الرَّي بواسط سنة (187 هـ)، وقيل (189 هـ). ينظر: الشيرازي، أبو إسحاق، طبقات الفقهاء، تح: إحسان عباس، ط: دار الرائد العربي، (1/ 135). و: الزركلي، الأعلام، (مرجع سابق)، (6/ 80).
(5)
سقطت من (ب).
إزالة
(1)
النَّجاسة يصير مستعملًا بالاتفاق، [وعند محمد بنيَّته
(2)
] القربة، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف بإزالة النَّجاسة يصير مستعملًا.
أمَّا إذا اغتسل
(3)
المتوضئ لأجل التَّبرُّد لا يصير مستعملًا بالاتفاق، وأمَّا إذا اغتسل الجنب لأجل التبرد يصير مستعملًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله بإزالة النَّجاسة، وعند
(4)
محمد رحمه الله، لا يصير مستعملًا لعدم إقامة القربة؛ لأنَّه لم ينو
(5)
إقامة القربة
(6)
.
قوله: (و
(7)
كل إهابٍ دُبغَ
(8)
[فقد طَهُر، وجازت الصَّلاة فيه والوضوء منه، إلَّا جلد الخنزير والآدمي)؛ لقوله:"أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ"
(9)
(1)
في (خ): "بإزالة".
(2)
في (ب): "فعند محمد"، (خ):"فعنده بنية".
(3)
في (أ)، (خ):"غسل".
(4)
في (ب): "فعند".
(5)
في (أ): "يفد".
(6)
اختلف الفقهاء في صفة الماء المستعمل فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف - رَحِمَهُما اللهُ -: هو ما أزيلت به النَّجاسة، أو صحَّت به القربة، بأن توضَّأ تبردًا أو نظافةً، فإنَّ الماء يصير مستعملًا عندهم؛ لأنَّ الوضوء ليس عبادةٌ مستقلةٌ بذاتها تحتاج إلى نيَّةٍ، وإنَّما هو شرطٌ للعبادة فلا يحتاج إلى نيَّة، وعند محمد رحمه الله: لا يصير الماء مستعملًا إلَّا مع نيَّة القربى، فإن لم ينو القربى لا يصير مستعملًا كما في المتبرِّد، هذا وقد اتفقوا على أن الجنب لو استعمل الماء يصير مستعملًا ولو لم ينو. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (1/ 46)، و: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 115).
(7)
سقطت من (أ).
(8)
من هنا وقع سقط في (خ)، (ب) ويتصل عند قوله:"يوست بيراسته".
(9)
الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح، تح: أحمد محمد شاكر وآخرون، ط: دار إحياء التراث العربي، في كتاب اللباس - باب ما جاء =
كالخمر إذا تحلل
(1)
، ولم يفصل بين جلد الميت وجلد الكلب وغيرها فهو على العموم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم:"وإنما حرم من الميت أكلها"
(2)
؛ ولأنَّ الكلب يجوز الانتفاع به غير ضرورةٍ، فصار كالشَّاة بخلاف الخنزير؛ فإنَّه لا يجوز الانتفاع به بحال.
وأمَّا الآدمي؛ فلأن الدباغ لا يؤثر في جلده؛ لأنَّ المقصود من الدباغ: هو الانتفاع بالجلد، وجلد الآدمي لا يجوز الانتفاع به لحرمته، وكما لا يجوز الانتفاع بشعره]
(3)
يوست بيراسته
(4)
.
فإن قيل: لِمَ لَم
(5)
يقل
(6)
جازت الصَّلاة عليه وقال فيه؟ قلنا: فيه فائدة؛ لأنَّه لمَّا جازت الصَّلاة وهو لابسه، فأولى أن يجوز الصَّلاة عليه؛
= في جلود الميتة إذا دبغت (4/ 221) حديث رقم، 1728 قال الترمذي:"حسن صحيح".
و: النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، المجتبى من السنن، تح: عبد الفتاح أبو غدة، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية، في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة، (7/ 137)، رقم الحديث 4241. و: ابن ماجه، السنن، (مرجع سابق)، في كتاب اللباس - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، (4/ 602) رقم الحديث 3609.
(1)
بأن صار خلًا.
(2)
ورد بهذا اللفظ في الدارقطني، كتاب الطَّهارة، باب الدباغ، (1/ 58) رقم الحديث 100، تح: شعيب الأرنؤوط، ط: الرسالة، ولفظ البخاري، في صحيحه، (مرجع سابق) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاةٍ ميتةٍ فقال:"هلَّا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنَّها ميِّتةٌ، قال: إنَّما حرم أكلها". كتاب البيوع، باب بيع الجلود قبل أن تدبغ حديث رقم 2221.
(3)
زاد في (ب): "الإهاب". ومن هنا نواصل المقابلة مع (خ)، (ب). وعنده "الإيهاب لوست نابيراسته" وفي (ت):"بوست نابيراسته".
(4)
كلمةٌ فارسيَّة.
(5)
سقط من: (أ).
(6)
في (ب)، (خ):"يقال".
لأنَّ اتِّصال اللَّابس بالثَّوب أكثر من اتِّصال المصلَّي بالمصلَّى؛ لأنَّ المصلِّي يجاور المصلَّي أمَّا اللَّابس يلازمه.
فإن قيل: لم
(1)
قدَّم الخنزير على الآدمي ومن حقِّه أن يقدم الآدم لأنه مكرم؟ قلنا:
قوله: (إلَّا) مستثنى من الطَّهارة، فيكون النَّجاسة ثابتةٌ في المستثنى، والخنزير أليق بالنَّجاسة فقُدِّم
(2)
لهذا المعنى، كما في قوله تعالى: {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
(3)
} قدم الصَّوامع على المساجد في الهدّم؛ لأنَّ الصَّوامع أليق بالهدّم.
…
(4)
قوله: (والوضوء) فيه لطيفة؛ لأنَّ في الأرض النَّجسة روايتان
(5)
بعد الجفاف إذا ابتل في رواية يعود النَّجاسة وفي رواية لا يعود النَّجاسة
(6)
.
أمَّا في الإهاب لا يعود قولًا واحدًا بالبلل
(7)
، وإنّ
(8)
كان اليبس
(1)
في (ب): "لو".
(2)
في (خ)، (أ):"فيقدم".
(3)
سورة الحج آية 40.
(4)
زاد في (ب): "وفي".
(5)
إذا ثبت أنَّها تطهر بالجفاف وعاودها الماء فعند أَبي حنيفةَ روايتان، أَحدهما: تعود نجسةً وهو اختيار القدورِي وَالسَّرَخْسِيِّ وفي الرِّواية الأُخرى: لا تعود نجسةً وهو اختيار الْإِسْبِيجَابِيِّ وعلَى هذا الخلاف إذا وقع من ترابها شيءٌ في الماء فعند الأوَّلَين ينجس وعلَى الثَّاني لا ينجس. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة، (مرجع سابق)، (1/ 145).
(6)
سقطت من، (خ).
(7)
في (أ): "بالبلاء".
(8)
سقطت من (أ).
بمنزلة الذكاة
(1)
في الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم: "ذَكَاةُ الأرضِ يبَسُهَا"
(2)
.
قوله: [(إذا وقعت في البئر نجاسةٌ نزحت)؛ لأنَّ النَّجاسة إن تشيع في الماء فيتنجس ماء البئِّر؛ فوجب أن ينزح، وكان نزح ما فيها من الماء طهارةٌ لها؛ لأنَّ التبع في البئِّر فَفُصِل، فإذا أخرج منها الماء، ونبع فيها ماءٌ آخرٌ رفع النَّجس لمَّا وجه الماء فصار كالنَّجاسة تقع في الماء الجاري]
(3)
.
نزحت: أي
(4)
البئر، لا
(5)
المراد النَّجاسة، بقرينة ما ذكر بعد هذا، فإن كانت البئر معينًا
(6)
لا تنزح، وإنَّما
(7)
أضاف النَّزح
(8)
إلى البئر للمبالغة، كما يقال: أبو حنيفة، رحمه الله
(9)
: كله فكذلك ها هنا
(10)
، ينزح جميع
(1)
في (ب): "الذكاء".
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارة، تح: كمال يوسف الحوت، ط: الرشد، باب في الرجل يطأ الموضع القذر يطأ بعده ما هو أنظف، (1/ 59)، رقم الحديث:436. و: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، كتاب سنن البيهقي الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، ط: دار باز، (2/ 429)، قال الفتني في تذكرة الموضوعات: لا أصل له في المرفوع بل هو موقوف على محمد بن علي الباقر وعن ابن الحنفية وأبي قلابة وهو من التَّابعين بلفظ جفوف، وقال السَّخاوي: لا يصحُّ مرفوعًا.
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من: (خ)، (ب).
(4)
سقطت من (ب).
(5)
في (ب): "لأنَّ".
(6)
بالتخفيف، أي ذات عين جارية، وماءً متجدِّد.
(7)
في (خ): "وأمَّا".
(8)
في (أ): "للنزح".
(9)
في (خ): "فقه".
(10)
في (أ): "هيهنا".
ما في البئر احتياطًا.
قوله: [(فإن مات فيها
(1)
فأرةٌ، أو عصفورةٌ، أو صعوةٌ
(2)
، أو سودانيةٌ، أو سام أبرص
(3)
، نزح من عشرين دلوًا إلى ثلاثين يحسب كبير الدلو وصغرها)، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"في الفأرة تموت في البئر ينزح منها ثلاثون دلوًا أو أربعون دلوًا"
(4)
.
عن علي رضي الله عنه ينزح منها دلاءٌ، وعن الشَّعبي
(5)
والنَّخعي
(6)
ينزح منها
(1)
أي إن مات في البئر.
(2)
قال المطرزي: (الصَّعو: صغار العصافير، الواحدة صعوة). ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 148).
(3)
سام أبرص: ضرب من كبار الوزغ، ينظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري، العين، (ت: 170 هـ)، تح: د. مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، ط: دار ومكتبة الهلال (7/ 206).
(4)
يصح الأثر مقطوعًا ولا يصحُّ مرفوعًا كما سيأتي.
(5)
هو أبو عمرو، عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني الشعبي، والمشهور بـ الإمام الشعبي، ولد في الكوفة عام 16 هـ وعاش فيها، وقد سكن المدينة المنورة عدة أشهر، قال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة والصحابة يومئذ كثير، وكانت وفاته بالكوفة وذلك سنة 103، وقيل 104 هـ. ينظر: الكندي، بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، السلوك في طبقات العلماء والملوك، 732 هـ، تح: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي، ط: مكتبة الإرشاد، (1/ 148). و: الشيرازي، طبقات الفقهاء، (مرجع سابق)، (1/ 81).
(6)
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة، رأى عائشة رضي الله عنها وكان رجلا صالحا فقيها ومات وهو مختف من الحجاج. قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا، كان فقيها (ت: 96 هـ) تقريبًا، وله من العمر 49 سنة، في زمن الوليد بن عبد الملك. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (مرجع سابق)، (1/ 25)، و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (4/ 520).
عشرين دلوًا
(1)
؛ لأنَّ هذا الحيوان ضعيفٌ، فهو لا يصل إلى كل الماء، وإنَّما يموت على وجه الماء، أو ما يقارن فلا يختلط بجميع الماء.
فالواجب إخراج ما جاوزه من الماء، فقد روى ذلك في غلبة الظَّن بما قدَّمنا واتَّبعوا فيه السَّلف والباقي من الماء جاوز ما جاوزر النجاسة فلا يحكم بتنجيسه؛ لأنَّ ذلك تؤدي إلى تنجيس ماء البحر وعن هذا قال صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في السَّمن وماتت فيها إن كان جامدًا:"ألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا استصبحوا"
(2)
. ولم يأمر بإلقائها ما حوله النَّجاسة]
(3)
.
(بحسب كبر الدَّلو) أي
(4)
يقدَّر الدَّلو
(5)
إذا كان الدلو عظيمًا يسع عشرين دلوًا من الدلو الوسط مرة واحدة يكفي قال مولانا شمس الدين الكردري
(6)
رحمه الله ناقلًا عن ....................
(1)
حديث النخعي والشعبي في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوًا، روي أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة:"تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوا"، ولكنه شاذ، وقال عنه البيهقي حديث منقطع، و: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، معرفة السنن والآثار، تح: سيد كسروي حسن، ط: دار الكتب العلمية. وهو مخالفٌ لحديث الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد.
(2)
أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، (مرجع سابق) كتاب الطهارة باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، (1/ 68)، حديث رقم: 235 ونصّه "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط في (خ)، (ش).
(4)
في (أ)، و (خ): أن.
(5)
سقطت من (خ).
(6)
في (ب): الكردي. وقد سبقت ترجمته.
نسخته
(1)
صاحب الهداية
(2)
رحمه الله أن قوله بحسب كبر الدلو وصغره في الاستحباب لا في الواجب؛ لأنَّ الواجب عشرون دلوًا في الفأرة وثلاثون دلوًا
(3)
بطريق الاستحباب
(4)
، أمَّا مولانا رحمه الله يصرف قوله بحسب كبر الدلو وصغره على الواجب والاستحباب فإن الواجب عشرون فالاستحباب عشرة فيكون نصف
(5)
الواجب.
فإذا كان من الدَّلو
(6)
الوسط يسع خمسةً في دلوٍ عظيمٍ ينزح ستةً؛ لأنَّ الاثنين لأجل الاستحباب وهو عشرةٌ والأربعة وهو عشرون لأجل الواجب
(7)
، وأمَّا إذا كان يسع من الدَّلو الوسط في دلوٍ عظيمٍ اثنان ينزح خمسة عشرة، عشرةٌ لأجل الواجب، وخمسةٌ لأجل الاستحباب هكذا ينزح.
قوله: (سودانية) طُوَيرَةٌ
(8)
سوداءٌ طويلة الذنب، [ويسمى العصفور
(1)
في (خ): "شيخه".
(2)
كاتب الهداية شرح بداية المبتدي للإمام علي المرغيناني (مرجع سابق).
(3)
سقطت من (خ).
(4)
أي أن الواجب أن ينزح 20 دلوًا، ويستحب له أن يزيد في النزح إلى 30، والمرغيناني صاحب الهداية يرى أن التَّقدير يكون لكل الدِّلاء الواجبة والمستحبَّة، والكردري يرى أن التقدير يكون في الدلاء الواجبة فقط.
(5)
في (أ): "تصرف".
(6)
يختلف حجم الدَّلو باختلاف البئر، فكلُّ بئرٍ المعتبر فيها دلوها المعدُّ لها، وأمَّا إن كانت البئر من غير دلوٍ فإن المعتبر دلوٌ بحجم الصَّاع. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (1/ 62).
(7)
فإذا كان من الدلو الوسط يسع خمسة في دلو عظيم ينزح ستة لأن الاثنين لأجل الاستحباب
وهو عشرة والأربعة وهو عشرون لأجل الواجب سقط من (ب).
(8)
في (أ): "طيرة".
الأسود]
(1)
.
قوله: (صَغُرَ الحيوان)، فإن قيل: لِمَ ما
(2)
قال صغرًا
(3)
مكان صَغُرَ؟ قلنا: صَغُرَ فعل، والفعل لا يستحيل أن يتغير، أمّا الإسم علمٌ على
(4)
الذات، فلا يَقبَل التَّغيير، والمراد
(5)
وقت الوقوع، لا وقت النزح؛ فإنَّه يمكن أن يكون صغيرًا وقت الوقوع ثم كبر بالانتفاخ؛ فلأجل هذا استعمل صَغُرَ أي كان صغيرًا
(6)
وقت الوقوع، ثم صار كبيرًا بالانتفاخ
(7)
ينزح عشرين إلى ثلاثين، لا الجميع أي جميع الماء.
قوله: (والماء المستعمل لا يجوز استعماله)، فإن قيل ينبغي أن يتبين ماهية الماء المستعمل، ثم يتبين حكمه أنَّه لا يجوز استعماله؛ لأن الحكم بالشيء لا يتحقق إلا بعد معرفة ماهيته
(8)
، قلنا: هذا كتاب الفروع
(9)
، وفي الفروع المقصود الحكم لا الماهيَّة؛ فلأجل هذا قدَّم
(1)
سقط من (ب)، (خ).
(2)
سقطت [ما] من: (أ).
(3)
في (خ): "صغيرا".
(4)
سقط من: (أ)، و (خ).
(5)
في (ب)، و (خ):"فالمراد".
(6)
في (أ): "صغرا".
(7)
في (أ) الإنتفاح.
(8)
يقول الفقهاء: الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره. فإذا كان التصوُّر صحيحًا كان الحكم صحيحًا، أما إن كان التصوُّر خاطئًا فالحكم سيكون خاطئًا فكلُّ ما كان أصله مغلوطًا فالفرع تبعٌ له فسيكون مغلوطًا. ينظر: ابن نجيم المصري، البحر الرائق، (مرجع سابق)، (2/ 365).
(9)
كتب الفروع الفقهية تعنى بأحكام المسائل، لا بتكيفها وتصورها.
الحكم على بيان الماهيَّة.
قوله
(1)
: (وإن كان البئر مَعينًا
(2)
لا ينزح، فوجب نزح ما فيها، أخرجوا مقدار ما فيها كان
(3)
فيهما من الماء) وهذا قول أبي يوسف، وقد روي عن محمد، رحمه الله أنَّه قال: ينزح منها مائتي دلوًا إلى ثلاث مائة، وقال أبو حنيفة رحمه الله: ينزح حتى يغلبهم الماء.
وجه قوله أن ينزح جميع الماء لا يمكن، فإذا نزحت حتى يغلب الماء فقد حدث ماء آخر، ودفع ما كان في البئر إلى وجه الماء، وجه قول أبو يوسف إنَّ ما كان فيها قد نجس فوجب إخراجه، ويمكن بأن يعرف مقداره بأن يعرف في البئر قضبته يجعل معيارًا ويعلم فيها علامة مع وجه الماء ثم استقى الدلاء، وجه قول محمد رحمه الله، هو أن غالب الآبار أنَّها لا يزيد على هذا القدر فاعتبر الغالب
(4)
.
ينبغي أن يقال معينةٌ
(5)
؛ لأنَّ البئر مؤنَّث سماعي، إلَّا أنَّه على وزن فعيل، يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث؛ لأنَّ هذا الوزن بعيد من الأفعال، فإدخال التَّاء لتفرقه
(6)
في الفعل.
(1)
من هنا وقع سقط في (خ) ويتصل عند قوله: "ينبغي أن يقال معينه لأن البئر مؤنث سماعي".
(2)
أي ذات عين جارية، القياس أن يقال: معينة كما في بعض النسخ كذلك لأن البئر مؤنثة، وإنما ذكر بلفظ التذكير نظرا إلى اللفظ أو توهم أن فعيل بمعنى مفعول. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 153).
(3)
هكذا كتبت في النسخ وفي المتن: (ما كان فيها)، وهو أقوم.
(4)
من هنا نواصل المقابلة مع (خ)، وقد زاد:"معينا".
(5)
في (أ): "يقول مغيته".
(6)
في (أ): "لتقرِّبه".
في قوله: (معينًا) وجهان أحدها من مَعَنَ الماء: أي كثيرًا، ومن العين، كما أن المكان من مكن أو [من الكون
(1)
]، فإن كان من مَعَنَ: يكون الميم أصليًا
(2)
، ويكون سالمًا، وإذا كان من العين: الميم زائدٌ، و
(3)
يكون أجوفًا
(4)
، كما أن المكان إذا كان من مَكَنَ يكون وزنه فَعَال، وإذا كان من الكون يكون وزنه مفعل.
قوله: إذا كانوا توضئوا، [(وإذا وجد في البئر فأرةً، أو غيرها لا يدرون متى وقعت فيها، لم تنتفخ ولم تنفسخ، أعادوا صلاة يومٍ وليلةٍ، إذا كانوا توضَّئوا منها، وغسلوا كلَّ شيءٍ أصابه ماؤها، وإن كانت انتفخت أو تفسَّخت، أعادوا صلاة ثلاثة أيَّامٍ ولياليها، في قول أبي حنيفة
(5)
، وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليهم إعادتهم حتَّى يتحقق متى وقعت).
ووجه قول أبي حنيفة هو استحسان
(6)
، إن وقع الحيوان في البئر
(1)
في (أ): "كون.
(2)
في (أ): "أصيلًا" أي من صلب بنية الكلمة وليس زائدًا.
(3)
في (ب): "أو".
(4)
في (أ): "أحرف".
(5)
عُرِفَ عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يأخذ بالأحوط وإبراء الذمَّة والأمثلة على ذلك كثيرةٌ جدًّا، كمسألة، السكران إذا طلق امرأته، قال أبو حنيفة: يقع طلاقه، وإذا شرع الرجل في صوم التطوع، ثم أفطر، قال أبو حنيفة: يجب عليه القضاء. حتَّى قال فيه مسعر: من جعل أبا حنيفة بينه، وبين الله رجوت أن لا يخاف، ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. ينظر: الصيمري، القاضي أبي عبد الله حسين بن علي، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ط: عالم الكتب (23).
(6)
الاستحسان: هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه، وذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون فرعٌ يتجاذبه أصلان يأخذ الشَّبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر، =
بسبب لموته، فالظّاهر أن الموت حصل من ذلك السَّبب، وإن جاز أن يكون من غيره، ألا ترى أن من جرح رجلًا فلم يزل صاحبَ فراشٍ حتى مات، فالظَّاهر أن الموت من الجراحة، فإن جاز أن يكون من مرضٍ حادثٍ إلَّا أن الغالب أنَّها لا تطفوا في أقل يوم وليلة، فأوجب إعادة صلاته يومًا وليلة، وماذا عليه مشكوك فيه فلم يوجب بالشك]
(1)
.
حتى إذا لم يتوضأ، بأن كان وصل إلى
(2)
ثوب المصلِّي من ماء هذا البئر، فصلَّى ثمَّ خرجت الفأرة، لم يعد صلاته لأنَّه لم يتوضأ منه.
قوله: (مشكوكٌ)
(3)
قال أبو طاهر الدباس
(4)
رحمه الله: حاشا أن يكون
= لدلالةٍ توجبه، فسمَّوا ذلك استحسانا، والوجه الثاني: فهو تخصيص الحكم مع وجود العلَّة. وكان أبو الحسن يقول: إنَّ لفظ الاستحسان عندهم ينبئ عن ترك حكمٍ إلى حكمٍ هو أولى منه، لولاه لكان الحكم الأول ثابتًا. ينظر: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، الفصول في الأصول، (ت: 370 هـ)، ط: وزارة الأوقاف الكويتية، (4/ 234).
(1)
ما بين المعكوفتين سقط في: (خ).
(2)
في (خ): "في".
(3)
سؤر الحمير والبغل مشكوكٌ فيهما، (والشَّك بمعنى عدم التَّرجيح بين النَّجاسة والطهارة)، فإن لم يجد غيرهما توضَّأ وتيمم، بأيهما بدأ جاز. ينظر بن مودود الموصلي، الاختيار في تعليل المختار، (مرجع سابق)، (1/ 22).
(4)
هو محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدباس وفي:(أ)"الدياس". الفقيه الحنفي. إمام الحنفية بما وراء النهر، قال ابن النجار: إمام أهل الرَّأي بالعراق. درس الفقه على القاضي أبي خازم، وهو من أقران أبي الحسن الكرنجي، تخرج به جماعة من الأئمة. ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكَّة وتوفي فيها. ذكر السِّيوطي أنَّه ردَّ جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، وأنَّه كان ضريرًا، لقب بالدباس: نسبة إلى بيع الدبس المأكول، ولم أجد سنة وفاته رحمه الله، ولكن عاش بين القرن الثالث والرابع. ينظر: القرشي، =
حكم الله مشكوكًا. لأن الجهل أوجب الشك، تعالى الله عن ذلك، بل ينبغي أن يقال محياطًا أو يقال موقوفًا إلَّا أن الأصحَّ أن يقال: مشكوكًا؛ لأنَّ العمل بالدَّليل نوعان: 1) التَّوقف عند التَّعارض، 2) والعمل عند الانفراد، حتَّى إذا لم يعمل حالة الانفراد يكون إهمالًا للدليل، كذلك العمل عند التَّعارض إهمالًا بل العملُ عند التَّعارض التَّوقف، فيكون التَّوقف عملًا
(1)
كالعمل عند الانفراد
(2)
.
فإن قيل: كما أن الدَّليل تعارض في فصل الحمار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ"
(3)
، مع قوله: ...................................
= عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، الحنفي، الجواهر المضية (775 هـ)، ط: مير محمد كتب خانه، (2/ 116)، و: قطلوبغا، تاج التراجم، (مرجع سابق)، (336).
و: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر (911 هـ)، (6 - 7)، ط: دار الكتب العلمية.
(1)
في (أ): "عمل".
(2)
أي أن الشكَّ يكون في حقِنا لا في حقِّ الشارع الحكيم، فعندما يتعذَّر الجمع على المجتهد فيكون في حكم الشاكِّ لعدم قدرته على الترجيح بين الأدلة، فالعمل الواجب في حقه يكون التَّوقُّف.
(3)
ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة (مرجع سابق)، في كتاب الأطعمة، باب من قال تؤكل الحمر الأهلية، ونصه: عن غالب بن ذيخ، قال: قلت: يا رسول الله، أصابتنا سنة، وسمين مالي في الحمر، فقال "كل من سمين مالك، فإنما قذرتها من جوالي القرية"، (5/ 123)، رقم الحديث:24338. ابن قانع، أبو الحسين، عبد الباقي بن قانع، معجم الصحابة، (ت: 351 هـ)، تح: صلاح بن سالم المصراتي، (2/ 318)، حرف الصاد، ط: الغرباء الأثرية. و: أبو بكر الشيباني، أحمد بن عمرو بن الضحاك، أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، الآحاد والمثاني، 287 هـ، تح: د. باسم فيصل الجوابرة، (2/ 416)، ط: دار الرَّاية. وقال عنه الزيلعي: إسناده مضطرب، وإن صح، فإنما رخص له عند الضرورة. ينظر الزيلعي، نصب الراية، (مرجع سابق)، (4/ 198).
"اكفئوا القدور"
(1)
، تعارض الدَّليلان
(2)
، كذلك في الهرَّة تعارض
(3)
الدَّليلان، وهو قوله عليه السلام: "الهرة
(4)
ليست بنجسة"
(5)
، وقوله:"الهرة سبع"
(6)
،
(1)
البخاري، الجامع الصحيح، (مرجع سابق)، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ونصه: عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلمَّا كان يوم خيبر، وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا". (4/ 96)، تح: محمد زهير بن الناصر، مع شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا، ط: دار طوق النجاة. مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف، (بصحيح مسلم)، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، (3/ 1539) رقم الحديث:1938.
(2)
سقطت من (خ).
(3)
في (أ)، (خ):"تعارضت".
(4)
سقط في (ب).
(5)
الترمذي، السنن، (مرجع سابق)، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، (1/ 153)، رقم الحديث:92. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داوود، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: دار الفكر، كتاب الطَّهارة باب سؤر الهرة، (1/ 19)، رقم الحديث 75، ونصُّه أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرةٌ فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنَّها من الطَّوافين عليكم والطوافات". والدارقطني، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (1/ 117)، رقم الحديث: 219، قال التبريزي في مشكاة المصابيح (1/ 150): صحيح.
(6)
حديث: "الهر سبع". أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المسند (ت 241 هـ)، ط: الميمنية، ج (2/ 442)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثيمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (ت 807 هـ)، ط: القدسي، (4/ 45)، وقال فيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.
ينبغي أن يكون سؤر
(1)
الهرَّة مشكوكًا كالسؤر الحمار.
قلنا: في فصل الهرَّة النَّجاسة ثبتت
(2)
بمقتضى الحديث، وهو قوله عليه السلام:"الهرة سبعٌ"، فإذا كان سبعًا يكون نجسًا، أمَّا الطَّهارة يثبت صريحًا لقوله عليه السلام:"ليست بنجسة"، بإرداف
…
(3)
الدَّليل لقوله عليه السلام: "الهرة ليست بنجسةٍ" وهو قوله: "فإنَّما هي من الطَّوافين" والصَّريح لا يعارضه المقتضى
(4)
.
أما في فصل الحمار كلا الطرفين مقتضى، وقوله عليه السلام:"اكفئوا القدور"،
(1)
السؤر: جمعه أسئار وقيل أسار يقال إذا شربت فأسئر أي أبق شيئًا من الشراب في قعر الإناء، والنعت منه سئار على غير قياس، لأن قياسه مسئر، ونظيره أجبره فهو جبار. ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، تح: محمود خاطر، ط: مكتبة لبنان ناشرون، (1/ 326).
(2)
في (أ)، (خ):"يثبت".
(3)
في (أ): "بأنَّ".
(4)
لا خلاف بين العلماء في أنَّ كلًّا من المنطوق ومفهوم الموافقة حجة صالحةٌ لإثبات الأحكام الشرعية؛ وإنَّما يظهر التَّفاوت بين المنطوق ومفهوم الموافقة عند التَّعارض، حيث يقدم ما يدل بالمنطوق الصَّريح، على ما يدل بالمنطوق غير الصَّريح، والمنطوق الصَّريح: ما كانت دلالة اللَّفظ فيه على المعنى الموضوع له، بالمطابقة أو التَّضمُّن، ويسمى عند الحنفية (عبارة النَّص)، أمَّا المنطوق غير الصَّريح: هو دلالة اللَّفظ على معنى لم يوضع له اللَّفظ؛ ولكن لازم للمعنى الموضوع، فيدلُّ عليه اللَّفظ بواسطة الالتزام، وقد قسمت دلالة الالتزام إلى ثلاثة أنواع: اقتضاء، وإشارة، وإيماء وتنبيه، والذي نريده هنا هو دلالة الاقتضاء وهي: دلالة اللَّفظ على معنى مقصودٍ للمتكلِّم، تتوقف عليه استقامة اللَّفظ، أو صحَّته العقلية أو الشرعية. ومثالها حديث:"رفع عن أمتى الخطأ والنسيان"، فذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، بدليل وقوعهما من الأمة؛ فلا بد من تقدير محذوف تتوقف عليه استقامة اللفظ، وهو المؤاخذة أو الإثم. ينظر: الصاعدي، حمد بن حمدي، المطلق والمقيد، ط: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (1/ 322).
يقتضي النَّجاسة، وقوله عليه السلام:"كل من سمين مالك"، يقتضي الطَّهارة، فكذلك قلنا بالشَّك سؤر الحمار والكراهة في سؤر الهرَّة.
فإن قيل: ينبغي أن لا يثبت الشكُّ، كانت بأن يثبت
(1)
الحرمة، فعلى هذا ينبغي أن يرجِّح الحرمة، لقوله عليه السلام:"ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلالَ"
(2)
، قلنا: التَّرجيح مؤخَّرٌ عن الجمع
(3)
، وهاهنا الجمع ممكن، بأن تيمم وغسل؛ فإن كان الجمع ممكنًا فلا يصار إلى التَّرجيح
(4)
.
أو نقول في التَّفرقة
(5)
بين الهرة والحمار: وهو أنَّه لا معارضة بين قوله:
…
(6)
"الهرَّة ليست بنجسةٍ" وبين ...........................
(1)
في (أ)، (خ):"ثبتت".
(2)
حديث: "ما اجتمع الحلال والحرام
…
". البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، (ت 458 هـ)، تح: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، كتاب النِّكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، (7/ 275). وقال فيه: رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع. الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، المصنف (ت: 211 هـ)، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: المجلس العلمي، كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها وأختها، (7/ 199) رقم الحديث 12772.
(3)
من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها، أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح. ينظر: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، (ت: 1250 هـ)، تح: الشيخ أحمد عزو عناية، ط: دار الكتاب العربي، (2/ 264).
(4)
لأنَّ الجمع عملٌ بالدليلين، والترجيح عملٌ بدليل، وإهمالٌ لدليل.
(5)
في (أ): "التفرُّق".
(6)
زاد في (أ)، (خ)"كانت".
قوله:
…
(1)
"الهرة سبعٌ"؛ لأنَّ
(2)
قوله: "ليست بنجسة"، يثبت النَّجاسة أيضًا؛ لأنَّ [الحكم الثابت
(3)
] في حالة الضَّرورة يدل على عدم ذلك الحكم في غير حالة الضَّرورة
(4)
، كأكل
(5)
مال الغير حالة الضَّرورة،
…
(6)
[يحلُّ تناوله]
(7)
ولا يحل في غير حالة الضرورة، كذلك عدم النجاسة في حالة الطواف، [تدل]
(8)
على نجاسته مطلقًا، فلا يكون بينهما معارضةٌ.
(1)
زاد في (أ)، (خ)"كانت".
(2)
في (أ)، (خ):"أن".
(3)
في (خ): "حكم الثابت" في (أ): "حكم التائب".
(4)
بين الرسول صلى الله عليه وسلم الضرورة في قوله: "إنَّها من الطوافين عليكم". فهذه العلَّة في رفع الحرج عن سؤرها.
(5)
في (أ)، (خ):"كما كل".
(6)
زاد في (أ)، و (خ):"بيان مال الغير في حالة الضَّرورة".
(7)
في (ب): "يحل بنا وله".
(8)
في (ب): يدل.
باب التَّيمُّم
التَّيمُّم [في الشَّريعة عبارةٌ عن
(1)
]: القصد المعيَّن، وفي اللُّغة: مطلق القصد، ثم صار إلى القصد المعيَّن كالصّارم أُطلق على القاطع ثمَّ أُطلق على السَّيف، فيكون خروجًا من العموم إلى الخصوص،
…
(2)
.
في اللغة المعاونة على نزح الماء [كانت مثل]
(3)
صار على المطلق
(4)
المعاونة فيكون خروجًا من الخصوص إلى العموم.
والمُصَنِّفُ
(5)
تخلق بأخلاق الله، كما قيل: تخلَّقوا بأخلاق الله
(6)
، أي استنُّوا بسنَّة الله تعالى، والله
(7)
تعالى ذكر الطَّهارة بالماء ثمَّ التَّيمُّم، كذلك المصنِّفُ، ذكر الطَّهارة أولًا، ثمَّ ذكر التَّيمُّم بعده.
(1)
سقط من (ب).
(2)
زاد في (أ): "وعكسه المآلات"، وفي (ب):"مَالَاءَهُ"، وفي (ت):"ماؤلاة"، وفي (خ):"الممالات".
(3)
سقط من (ب).
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (خ): "فالمصنف"، أي الماتن.
(6)
لم أجده في كتب السُّنن والتَّخريج، وهو من الأقوال المشهورة على الألسن، وليس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح، وفد ذكره الطَّحاوى في العقيدة الطَّحاويَّة دون أن يعزو. ينظر: ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين، محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد، الأذرعي الصالحي الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية (ت: 792 هـ)، تح: أحمد شاكر، ط: وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، (1/ 76).
(7)
في (ب): "فالله".
إلَّا أنَّ الله تعالى قدَّم المرض على السَّفر بقوله
(1)
تعالى: {وَإِنْ
(2)
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}
(3)
والمصنِّف قدَّم السَّفر على المرض؛ لأنَّ تقديم الله للتَّقوية على المرض في قلب المريض، كما قدم الحاج الراجل على الراكب بقوله
(4)
تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}
(5)
؛ لتقوية الرَّاجل، وهذا التقوية
(6)
من العبد لا يمكن فلهذا قدم المصنِّف
(7)
السفر؛ لأنَّه فعلٌ اختياريٌ والمرض فعلٌ اضطراريٌ، والاختياري راجح.
قوله: (أو خارج المصر) [(ومن لم يجد الماء وهو مسافرٌ أو كان خارج المصر، بينه وبين المصر نحو الميل أو كثر، وكان يجد الماء إلَّا أنَّه مريضٌ؛ إن استعمل الماء اشتدَّ مرضه، أو خاف و
(8)
إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنَّه تيمَّم بالصَّعيد).
اعلم أن التَّيمُّم في اللُّغة: القصد، وفي الشَّريعة عبارةٌ عن: قصدٌ إلى شيءٍ مخصوصٍ، فالاسم شرعي فيه معنى اللُّغة لأنَّ أهل اللُّغة لا يعرفونه.
والأصل في جواز التَّيمُّم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
(1)
في (أ)، و (خ):"لقوله".
(2)
في (أ)، و (خ):"فإن".
(3)
سورة المائدة، آية:6.
(4)
في (أ): "لقوله".
(5)
سورة الحج آية: 27
(6)
في (أ): "لتقويته".
(7)
سقطت من (ب)، و (خ).
(8)
زاد بالنسخ،:"و".
طَيِّبًا}
(1)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء
(2)
"
(3)
، وقوله صلى الله عليه وسلم:"جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا"
(4)
، أينما أدركتني الصَّلاة تيممت وصليت"، إنَّما المسافر فلقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}
(5)
.
وأمَّا الخارج من المصر، قدر ميلٍ
(6)
أو أكثر؛ فلأنَّ الغالب من أهل
(1)
سورة المائدة آية 6.
(2)
جاء في أخبار بني إسرائيل: أن الله تعالى خلق درةً ونظر إليها فصارت ماءًا، ثم تكاثف منه فصار ترابًا، وتلطَّف منه فصار هواءً، وتلطَّف منه فصار نارًا، فكان الماء أصلًا، لذلك التراب يكون بدلًا عن الماء حال تعذُره، ذكر ذلك المفسرون، وهو منقولٌ عن التَّوراة.
ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية. (مرجع سابق)، (1/ 195).
(3)
التَّرمذي، الجامع المختصر من السنن، (مصدر سابق)، أبواب الطهارة، بابا التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، (1/ 211)، رقم الحديث:124. ونصه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الإسلامية، المجتبى من السنن (سنن النسائي)، تح: عبد الفتاح أبو غدة، ط: مكتب المطبوعات، كتاب الطَّهارة باب الصلوات بتيمم واحد (1/ 136)، رقم الحديث 311. قال التبريزي في مشكاة المصابيح: صحيح.
(4)
البخاري، الجامع الصحيح، (مرجع سابق)، أبواب الصلاة، باب قول النَّبي:(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)(438)، ونصُّه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي، نصرت بالرُّعب مسيرة شهرٍ، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصَّلاة فليصلِّ، وأُحِلَّت لي الغنائم، وكان النَّبي يبعث إلى قومه خاصةً وبعثت إلى النَّاس كافةً، وأعطيت الشفاعة". مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة (1/ 370)، رقم الحديث:521، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(5)
سورة المائدة آية 6.
(6)
روي عن زفر: إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجزئه التيمم، =
المكان عدم الماء، فصار كالمفاوز
(1)
عن هذا يجوز للمسافر إذا قدم من سفره وقصد دخول مصرٍ، أن يتيمَّم فيه إذا بلغه.
وأما المريض فلقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}
(2)
؛ ولما روي أنَّه مجدورًا أصابته جنابةٌ في يومٍ شديد البرد، فسأل أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: ما نرى لك من رخصةٍ في التَّيمُّم وإن تجد الماء فإن اغتسل فمات من ذلك فأُخبِرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: "قتلُوهُ قَتلَهُمْ اللهُ [ألا تيمموا]
(3)
أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ"
(4)
.
= وإلا فيجزئه وإن قرب الماء منه، والميل ثلث فرسخٍ، والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة، فيكون الميل أربعة آلاف خطوة. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 185).
(1)
المفاوز جمع مفازة، وهي الأرض المنقطعة المهلكة، وسميت بذلك على طريق التفاؤل لها بالسلامة والفوز، من فاز يفوز فوزا، إذا نجا، لأنها مهلكة، وقال ابن الأعرابي: سميت مفازة، لأنها مهلكة، من فوَز، إذا هلك، وعلى سبيل التفاؤل أصح، كما قالوا للديغ: سليم، وللكسير جبير تفاؤلًا. ينظر: الكجراتي، جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الكجراتي، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، (ت: 986 هـ)، ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية، (4/ 181).
(2)
سورة المائدة آية 6.
(3)
ما بين المعقوفتين موجود في النسخ (أ)، و (ب)، و (خ)، وسقط من (ت)، و (ش)، وهو ليس من الحديث الشريف.
(4)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطَّهارة، باب في المجروح يتيمم، (1/ 132)، رقم الحديث 336، ونصّه: عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألَّا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنَّما شفاء العي السُّؤال، =
ولأنَّ فرض الوضوء يسقط إذا اضطرَّ، بما له بدلالة من لم يجد الماء إلَّا بثمنٍ كثيرٍ؛ فلأن يسقط إذا اضطر بنفسه أو كان أو ليلاقه حرمة النفس أعظم من حرمة المال وأما من يخاف المرض من البرد فلما روي عن عمرو بن عاص كان أميرًا على سريةٍ فيها عمر بن الخطاب فأصبح جنبًا، فتيمَّم وصلَّى، فلمَّا قدموا على النَّبي صلى الله عليه وسلم قال له عمرو: إنَّه صلَّى بنا وهو جنبٌ فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا" قال إنِّي خشيت البرد، وسمعت الله تعالى يقول:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ .. }
(1)
الآية، فضحك منه صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة
(2)
]
(3)
.
مرفوعٌ ومنصوبٌ
(4)
محله، يعني عطف على محلّ أو هو مسافر؛ لأنَّ هذه الجملة جملة حاليَّة، والرَّفع عطفٌ على الخبر وهو قوله (مسافر
(5)
= إنَّما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصر". أو "يعصب". الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الطَّهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، (1/ 350). البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)(1/ 226)، وفيه: الزبير بن خريق، قال ابن حجر في تقريب التهذيب: لين الحديث.
(1)
سورة النساء آية 29.
(2)
الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب الطَّهارة، باب التَّيمُّم، (1/ 329)، رقم الحديث:682. الحاكم، المستدرك، (مصدر سابق)، كتاب الطهارة، باب وأمَّا حديث عائشة رضي الله عنها، (1/ 285) رقم الحديث: 628. قال الحاكم: (هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنَّهما علَّلاه).
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ).
(4)
جملة "خارج المصر": يصحُّ إعرابها بالنَّصب وبالرَّفع، لأنَّها معطوفةٌ وتابعةٌ "لمسافر"، فإن أعربنا "مسافرًا"، منصوبًا على الحال صارت الجملة معطوف في محلّ نصبٍ، وإن أعربنا "مسافرٌ"، بالرَّفع على الخبر "هو مسافرٌ"، صارت مرفوعةٌ بعطفها على مرفوع.
(5)
في (أ)، و (خ):"مسافرًا".
أو
(1)
هو خارج
(2)
المصر)، إنَّما قيَّد خارج المصر؛ لأنَّ الماء يوجد في المصر غالبًا، حتى إذا لم يكن خارج المصر ولا يجد الماء [الحكم لا يتفاوت]
(3)
.
قوله: (نحو الميل
(4)
أو أكثر)؛ لأنَّه إذا عرف الحكم في الميل يعلم في الأكثر ضرورةً ما الفائدة في قوله: (أو
(5)
أكثر)؛ قلنا: الذي علم بشهود
(6)
الذهن يأتي بالصَّريح
(7)
، وهذا جائزٌ كما في قوله تعالى:{نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}
(8)
؛ [ولأنَّ المسافة تعرف
(9)
لشعور بالحزر
(10)
والظَّن.
فقال لو كان في ظنِّه أن بينه وبين الماء نحو الميل
(11)
أو أكثر يجوز له التَّيمُّم، وإن كان نحو الميل
(12)
أو أقل لا يجوز له التَّيمُّم، حتى لو تيقَّن
(13)
أنَّه نحو ميل [أو أكثر]
(14)
يجوز له التَّيمُّم؛ .........................
(1)
في (أ)، و (ب)"أي".
(2)
زاد في (ب)، (خ):"قوله خارج".
(3)
في (أ): "والحكم يتفاوت".
(4)
في (ب): "ميل".
(5)
سقط من (ب).
(6)
سقط من: (أ).
(7)
في (ب): "الصريح".
(8)
سورة الحاقَّة، آية 13.
(9)
في (أ): "يعرف".
(10)
أي بالتقدير.
(11)
في (ب): "ميل".
(12)
في (ب): "ميل".
(13)
في (أ): "تنفس".
(14)
سقط من (ب)، (خ).
ولأنَّ تقدير
(1)
…
(2)
الشَّرع على أنواع إلى آخرها]
(3)
.
أو نقول في ذكر الأكثر فائدةٌ، وهو رواية الحسن
(4)
عن أبي حنيفة رحمه الله، أنَّه إذا كان في يمينه أو خلفه أو شماله يقدِّر بالميل
(5)
أمَّا إذا كان من
(6)
قدَّامه يقدِّر بالميلين؛ لأنَّ في اليمين والشمال التقدير بالميلين أيضًا حقيقةٌ؛ لأنَّه يذهب
(7)
ويجيء فيكون في
(8)
الميلين
(9)
، أمَّا
(10)
في القدام لا يحتاج إلى المجيء ويكون
(11)
التَّقدير في الكل ميلين.
قوله: (اشتدَّ مرضه) أي يحلُّ له التَّيمُّم إذا اشتدَّ المرض، وكذلك
(1)
في (خ): "بتقديرات"، وفي:(ب): "تقديرات".
(2)
زاد في (أ)، (خ):"أن"، ويبدو أن هناك سقطٌ أكثر من ذلك في كلِّ النسخ مما أبهم معنى الجملة الأخيرة.
(3)
ما بين المعقوفين به تأخير وتقديم في (ب).
(4)
هو أبو علي، الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي قاض، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه وسمع منه، وكان عالما بمذهبه بالرأي. ولي القضاء بالكوفة سنة 194 هـ ثم استعفى، قال عنه يحيى بن زياد: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. من كتبه: (أدب القاضي) و (معاني الإيمان) و (النفقات) و (الخراج) و (الفرائض) و (الوصايا) و (الأمالي). نسبته إلى بيع اللؤلؤ، وهو من أهل الكوفة، نزل ببغداد، (ت: 204 هـ)، ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (2/ 191). و: الشيرازي، طبقات الفقهاء (مرجع سابق)، (136).
(5)
في (ب): "الميل".
(6)
في (أ): "في".
(7)
سقطت من (أ).
(8)
سقط من (ب).
(9)
في (ب)، (خ):"ميلين".
(10)
في (خ): "فأما".
(11)
في (ب)، (خ):"فيكون".
يحلُّ إذا توهم بطؤ البرء، والمناسبة بين القضايا الأربع أعني السفر والمرض والجنابة والحدث فإن
(1)
كان بين السفر والمرض تفاوت، و
(2)
بيان التفاوت: وهو أن المقيم إذا نوى الصوم في رمضان ثم سافر لا يحل له الإفطار، بخلاف ما إذا مرض يحل له الإفطار، وإذا أكل ثم سافر لا يسقط الكفارة الواجبة بالأكل، أما إذا مرض يسقط الكفارة الواجبة بالأكل.
بيان المناسبة
(3)
: وهو أنَّ في السَّفر والمرض لم
(4)
يذكر الشَّرط، وهو الحدث وفي الجنابة والحدث ذكر الشَّرط؛ لأنَّهما شرطان ولم يذكر السَّبب وهو الخوف من العدو، ومن ازدياد المرض، وعدم قدرته إلى ثمن الماء، فيكون
(5)
ذكر الشَّرط هاهنا ذكرًا.
ثمة وذكر السبب ثمة يدل على السَّبب هاهنا كما في قوله تعالى: {أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ}
(6)
، ثابتٌ خبر
(7)
ولم يذكر الظَّرف وهو قوله في الأرض، وَذَكَرَ الظَّرف ولم يذكر الخبر، وهو عالي ليكون ذكر الظَّرف ثمَّ دليلًا على الظَّرف ها هنا، وذكر الخبر ها هنا ذكر الخبر ها
(1)
في (ب)، (خ):"وإن".
(2)
سقط من (أ)، و (ب).
(3)
المناسبة مسلكٌ من مسالك العلَّة أي طرق إثباتها، ومسالك العلة تسعةٌ هي: النَّص، والإجماع، والإيماء، والمناسبة، والسبر والتقسيم، والشَّبه، والطَّرد، والدَّوران، وتنقيح المناط. ينظر: إسماعيل، شعبان محمد إسماعيل، دراسات حول الإجماع والقياس، ط: دار ابن حزم، (244).
(4)
في (أ): "ثم".
(5)
في (ب)، (خ):"ليكون".
(6)
سورة إبراهيم، آية 24.
(7)
سقطت من (خ).
هنا
(1)
ثمة تقديره ثابتٌ
(2)
، ثابتٌ في الأرض وفرعها عالي
(3)
في السَّماء.
وكذلك في الميراث بيَّن نصيب البنت الواحدة وهو النِّصف، والثَّلاثة
(4)
في البنات الثُّلثين
(5)
، ولم يبيِّن نصيب البنتين، وفي الأخوات بيَّن نصيب الواحدة وهو النِّصف، وبيَّن نصيب البنتين
(6)
، ولم يتبين نصيب الثَّالثة
(7)
، ليكون البيان في الأخوات في الثنتين بيانًا في البنتين
…
(8)
والبيان في البنتين
(9)
في الثلاثة بيانًا في الأخوات في الثَّلاثة
(10)
.
قال مولانا شمس الدين الكردري
(11)
رحمه الله ناقلًا عن الإحقاق
(12)
لطيفةً: وهو أن الماء مزيلٌ للنَّجاسة، والتُّراب مزيلٌ للرُّطوبات النَّجسة،
(1)
سقطت من (ب)، (خ).
(2)
في (ب)، (خ):"أصلها".
(3)
في (خ): "عال".
(4)
في (أ): "والثابتة".
(5)
سقط من (ب).
(6)
في (ب): "الثنتين".
(7)
في (ب)، (خ):"الثلاثة".
(8)
زاد في (ب): "في البنتين" هكذا بالتكرار.
(9)
في (خ): "البنات".
(10)
في (ب): "في التيمم".
(11)
في (أ): "الكرداري"، وفي (ب):"الكردي" سبقت ترجمته ص 37.
(12)
كتاب "الإحقاق"، لأبي القاسم بن يوسف الحسيني المديني، الإمام الملقب: ناصر الدِّين، ومن مؤلفاته له كتاب "النافع" ذكره محمود بن أحمد بن أبي الحسن الفاريابي في جملة الكتب التي نقل منها في كتابه المسمى بخلاصة الحقائق؛ لما فيه من أساليب الدقائق. ينظر: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية، (مرجع سابق)، (2/ 263). و: قطلوبغا، تاج التراجم، (339).
ولهذا يدبغ الجلد
(1)
بالتُّراب
(2)
.
والنَّار تزيل
(3)
الوسخ يقال بالفارسية: زكاد
(4)
، فالمؤمن إذا توضَّأ وتيمَّم، لا يبقى النَّجاسة والرُّطوبة فلا يدخل النَّار، وأمَّا الكافر لا يستعمل الماء ولا التُّراب، فيبقى في الوسخ
(5)
فيحتاج إلى دخول
(6)
النَّار.
قوله: (من جنس الأرض)
(7)
[(ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد: بكل ما كان من جنس الأرض، كالتُّراب والرمل والحجر والصخرة والنورة
(8)
والكحل والزرنيح
(9)
، وقال أبو يوسف: لا يجوز إلَّا بالتُّراب والرَّمل).
(1)
سقط من (أ)، و (خ).
(2)
أو بكل ما يزيل الرطوبة من المواد اللاذعة والمستعمل في الدبغ.
(3)
في (أ): "يزيل".
(4)
في (ب)، (خ):"تكاد"، وهي كلمةٌ فارسيَّة.
(5)
الأصل الوسخ سببه الكفر وهو وسخ حكمي، وفد يكون الوسخ بسبب عدم الختان أو الاستنجاء مخالطة الكلب والخنزير.
(6)
في (ب)، (خ):"دخوله".
(7)
زاد في (خ): "جنس الأرض"، ومن هنا وقع سقط، ويتصل عند قوله:"ما إذا أحترق".
وفي (ب): "من جنس الأرض جنس الأرض".
(8)
النَّورة: مادَّةٌ من جنس الأرض كانوا يدلكون بطونهم للنظارة وإزالة الوسخ. ينظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، (ت: 538 هـ) تح: محمد باسل عيون السود ط: دار الكتب العلمية، (1/ 295).
(9)
الزرنيخ، بالكسر، يقال زرنيح وزرنيخ، وزرنيخ أصح: حجرٌ، أبيض وأحمر وأصفر، وهو لفظ أعجمي معرب. ينظر: الفيروزابادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط، 817 هـ، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط مؤسسة الرسالة، (3/ 122).
وجه قولهما قوله صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَت لي الأَرضُ مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصَّلاة تيمَّمت وصليت"
(1)
.
والأرض عبارةٌ عن سائر أجناسها؛ ولأنَّ كل بقعةٍ من الأرض جاز الصَّلاة عليها والتَّيمُّم فيها جائزٌ لبقعة التُّراب.
وجه قول أبو يوسف ما روى علي ابن عباس أنه قال: الصَّعيد التُّراب
(2)
]
(3)
أمَّا إذا احترق لا يصير رمادًا، وإذا انطبع لا ينطبع
(4)
، [وكل ما احترق فيصر رمادًا ليس من جنس الأرض]
(5)
.
فالتَّيمُّم بالتُّراب
(6)
خلفٌ عن الماء
…
(7)
عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف رحمه الله التراب خلفٌ عن الماء، حتى يجوز اقتداء المتوضِّئ بالمتيمِّم
(8)
؛ لأنَّ كل واحدٍ صاحب أصلٍ
(9)
، .............................
(1)
سبق تخريجه في صفحة رقم: 60.
(2)
حديثٌ موقوفٌ عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّه قال: "أطيب الصَّعيد أرض الحرث" البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، حديث رقم:1025.
(3)
ما بين المعكوفين سقط من (ب)، (خ).
(4)
الأصل في التراب أنه مهما احترق لا يصير رمادًا، أمَّا ما يحترق من الأوراق والأشجار فيصير رمادًا، فإذا صار رمادًا، فلا يجوز التَّيمُّم به، أمَّا ما أختلط من الرمل بالرَّماد أو غيره مما يشابهه، فالعبرة فيه للغلبة، ينظر: برهان الدين مازه، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، المحيط البرهاني، ط: دار إحياء التراث العربي، (1/ 172).
(5)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(6)
سقط من (أ)، و (خ).
(7)
زاد في (ب)، (خ):"أما".
(8)
في (أ): "بالتيمم".
(9)
زاد في (ب)، (خ):"لا يقال لما ثبت ([الخليفة] في (ب): "الخلفية".) في المقصود =
وعند محمد والشافعي
(1)
- رحمة الله عليهما - لا
(2)
الخلفية
(3)
بين التَّيمُّم والوضوء حتى لا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمِّم.
وعند الأوزاعي
(4)
والأعمش
(5)
: التيمم إلى الرسغ ..............
= يكون خلفا أيضًا في الآلة قلنا: وهذا كما أن النصاب أصل في المقصود، وهو التصرف وليس بمقصود في ثبوت الملك حتى لو انتقص في أثناء الحول لا يضر كذلك هاهنا لما كان التراب خلفا في المقصود والمقصود لا يكون خلفا في الآلة".
(1)
قال الشافعية: لا يجوز الاقتداء بمن تلزمه الإعادة (كمن عدم الماء في الحضر، عليه أن يتيمَّم ويصلي ثم يعيد إذا وجد الماء)، ولو كان المقتدي مثله، أمَّا المتيمِّم الذي لا إعادة عليه فيجوز اقتداء المتوضئ به؛ لأنَّه قد أتى عن طهارته ببدل مغنٍ عن الإعادة. ينظر: الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (ت: 977 هـ)، ط: دار الكتب العلمية (1/ 273). و: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (1/ 267).
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
في (ب): "الخليفة".
(4)
هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، واسمه يحمد الشامي، الأوزاعي، إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطًا إلى أن مات بها. وقيل: كان مولده ببعلبك. وهو أول من دون العلم بالشام. كان رأسًا في العلم والعبادة، مات في الحمام في صفر سنة سبع وخمسين ومئة. ينظر: المزي، أبو الحجاج، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، (ت 742 هـ)، تح: د. بشار عواد معروف، ط: مؤسسة الرسالة، (12/ 76)، ترجمة:2570. و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (7/ 107)، ترجمة: 48.
(5)
هو أبو محمد، سليمان بن مهران الكاهلي، الإمام، الكاهلي مولاهم، الكوفي، أصله: من نواحي الري، في سنة 61 هـ، وقدموا به إلى الكوفة طفلًا. وقيل: حملًا. قد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وحكى عنه، وكان مع إمامته مدلسًا .. قال سفيان بن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض. قال وكيع بن الجراح: كان =
وعن الزهري
(1)
: إلى [الآباط والمرفق]
(2)
داخل في التيمم عند الكل وعند ابن سيرين
(3)
: التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للذراعين، وضربة للوجه والذراعين.
قوله: (ويجوز أن يصلِّي ما شاء من الفرائض والنَّوافل)؛ [لأنَّ كلَّ
= الأعمش قريبًا من سبعين سنةً لم تفته التكبيرة الأولى. (ت 148 هـ)، بالكوفة. ينظر: المزي، تهذيب الكمال (مرجع سابق) (12/ 76 ترجمة 2570). و: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تذكرة الحفاظ، (ت 748 هـ)، ط: دار الكتب العلمية (1/ 116).
(1)
هو أبو بكر محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي: أحد أعلام، الفقهاء المحدثين التابعين بالمدينة، ولد في سنة 58 هـ رأى عشرة من الصحابة منهم أنس صلى الله عليه وسلم وروى عن جماعة من الصحابة وعنه جماعة من الأئمة منهم مالك والسفيانان، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم منه بالسنة، مات سنة 124 هـ، وقيل 125 هـ. ينظر: مخلوف، حمد بن محمد بن عمر مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، (ت 1360 هـ) ط: دار الكتب العلمية (1/ 70). وابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، صفة الصفوة، (ت 597 هـ)، تح: أحمد بن علي، ط: دار الحديث، (1/ 376).
(2)
في (أ): "الإبط والموفق".
(3)
هو أبو بكر، محمد بن سيرين، الإمام الربانى، مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، وأصل سيرين من جرجرايا. قال أنس بن سيرين: ولد أخي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. سمع: أبا هريرة وابن عباس وابن عمر وطائفة. وعنه: أيوب وابن عون وقرة بن خالد وأبو هلال محمد بن سليم وخلق كثير وكان فقيهًا إمامًا غزير العلم ثقة ثبتًا، علامة في التعبير، قال مورق العجلي: ما رأيت أحدًا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن سيرين. (ت: 110 هـ). ينظر: المزي، تهذيب الكمال (مرجع سابق) (25/ 344). و: البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت: 256 هـ)، التاريخ الكبير، ط: دائرة المعارف العثمانية (1/ 90).
طهارةٍ جاز فعل النَّفل بها جاز فعل الفرض بها، كالطَّهارة
…
(1)
بالماء والتَّيمُّم قبل أن يصلِّي به فرضًا]
(2)
.
وعند الشافعي رحمه الله: التَّيمم نظير طهارة المستحاضة، أي الطَّهارة جائزةٌ
(3)
مع الحدث
(4)
، كذلك ها هنا يجوز التَّيمم مع الحدث، حتى لو تيمَّم قبل الوقت لا يجوز
(5)
، ولا يجوز أداء
(6)
الفرضين بتيمُّمٍ واحدٍ
(7)
؛ إلّا أن الوقت في المستحاضة أُقِيم مقام صلاةٍ واحدةٍ في حق التَّيمُّم
(8)
عند الشَّافعي
(9)
رحمه الله تيسيرًا.
(1)
زاد في النسخ: "و".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (أ)، (خ):"جائز".
(4)
التَّيمُّم عند الشَّافعيَّة: لا يعتبر بدلًا عن الوضوء، ولا يرتفع به الحدث، وإنَّما يبيح العبادة التي تحتاج إلى طهارةٍ. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (1/ 440).
(5)
فرض التَّيمُّم عند الشَّافعية ستَّة أشياءٍ: أحدها دخول وقت الصَّلاة التي يريد أن يتيمَّم لها، فإن تيمَّم قبل دخول وقتها، أو كان على شكٍّ من دخوله لم يجزه، ولو تيمَّم لفائتةٍ جاز.
ينظر: المليباري، زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري المليباري
الهندي، فتح المعين بشرح قرَّة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى: قرة العين بمهمات الدين)، (ت: 987 هـ)، ط: دار ابن حزم، (1/ 46).
(6)
في (أ): "إذاء".
(7)
في (أ): "واحدة".
(8)
في (خ): "المتيمم".
(9)
لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة، وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو مختلفتين كصلاتين وطوافين، أو صلاة وطواف، أو مقضيتين كظهرين أو فلا يجوز الجمع بينهما بتيمم، وفي وجه شاذ يجوز في فوائت وفائتة ومؤدّاة، وقيل يجمع بين مكتوبتين بتيمم، ويجوز أن يجمع بتيمم بين فريضة ونوافل. ينظر: الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد =
وعندنا التَّيمُّم بمنزلة طهارةٍ كاملةٍ، فيصلِّي ما شاء في الوقت وبعد خروج الوقت تيسيرًا، وهذا بناءً على أن التُّراب عندنا بدلٌ عن الماء لرفع الحدث، وعنده بدلٌ عن الوضوء لإباحة الصَّلاة.
قوله: (والولي
(1)
غيرُه)
(2)
، [ويجوز التَّيمُّم للصَّحيح في المصر، إذا حضرت الجنازة والولي غيره؛ لأنَّ الصَّلاة طى الجنازة وصلاة العيد لا تعاد، فلو أمرناه بالوضوء لم يتوصَّل به إلى الصَّلاة، وإلى ما يقوم مقامها، والوضوء لا يجب لغير الصَّلاة، وإذا أسقط الوضوء وهو مخاطبٌ بفعل الصَّلاة جاز له التَّيمُّم كالمريض]
(3)
.
حتى إذا كان المتيمِّم الولي، لا يجوز التَّيمُّم لعدم الفوت
(4)
وهو أنَّه ينتظر
(5)
له، وفي رواية يجوز التَّيمُّم للولي أيضًا
(6)
.
قوله: (جنازةٌ)
(7)
، والضَّابط في الجنازة، بكسر الجيم: الخشب الذي
= الشربينى الشافعي، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تح: مكتب البحوث والدراسات، ط: دار الفكر (1/ 39).
(1)
المقصود بالولي: ولي الميت، فإن كان من يخشى فوات صلاة الجنازة غير ولي الميت لأجل التوضُّؤ، جاز له التَّيمّم.
(2)
من هنا وقع سقط في (ب)، (خ)، ويتصل عن قوله:"حتى إذا كان المتيمم".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (أ): "فوت".
(5)
في (أ): "تنظر".
(6)
الرِّواية عن محمد بن الحسن لم يفرق بين إن كان المتيمم ولي الجنازة أو غيره. ينظر: الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الأصل، (ت: 189 هـ)، تح: د. محمَّد بوينوكالن، ط: دار ابن حزم، إصدار دولة قطر، (1/ 97).
(7)
سقط من (أ)، (خ).
عليه الميت، وبفتحها أي
(1)
الميت، والفوق
(2)
يدل على الفوق
(3)
والكسر يدل على التحت.
قوله: (وإلَّا صلَّى الظُّهر أربعًا)
(4)
، وإنّما قيَّد أربعًا، وإن كان الظُّهر لا محالة أربعًا؛ لإزالة الشُّبهة؛ لأنَّ
(5)
الجمعة خلفٌ عن الظُّهر عندنا؛ لأنَّ يوم الجمعة يومٌ كسائر الأيام، وفي سائر الأيام الظُّهر أصلٌ، كذلك في يوم الجمعة، وههنا
(6)
قال: صلي الظهر أربعًا عند فوتها
(7)
فترد
(8)
الشُّبهة على السَّامع، أنَّه يصلِّي الرَّكعتين؛ لأنَّ الجمعة ركعتين، فلدفع تلك الشبهة قال: صلَّى الظُّهر أربعًا.
قوله: (والمسافر إذا نسي الماء في رحله)، وفائدة قوله:(في رحله)، حتى إذا كان معلَّقًا على عنقه فنسي وتيمم وصلى، يعيد الصَّلاة بعد التَّذكر، وفائدة قوله:(نسي) حتّى إذا توهَّم أن الماء فني، وتيمم وصلى ثم علم أن الماء كان لم يفن يعيد الصَّلاة، وفي المسألة تفاصيل حتى إذا كان الناسي راكبًا فالمطهرة إن كان
(9)
معلقًا قدّام الدّابة لا يكون عذرًا [وإذا كان خلف
(1)
سقطت من (خ).
(2)
الأصح أن يقول الفتح، ولكنها كتبت هكذا.
(3)
في (أ): "الصرف".
(4)
عبارة المتن: "إن خاف من شهد الجمعة؛ إن اشتغل بالطَّهارة أن تفوته صلاة الجمعة، لم يتيمَّم ولكنَّه يتوضَّأ، فإن أدرك الجمعة صلَّاها، وإلَّا صلَّى الظُّهر أربعًّا".
(5)
في (ب): "فإن"، وفي (خ):"بأن".
(6)
في (ب): "هنا".
(7)
في (أ)، و (خ):"فوقها".
(8)
في (أ)، و (خ):"فبرر".
(9)
في (ب): "كانت".
الدابة يكون عذرا]
(1)
لأنَّه لم يره.
وإذا كان النّاسي سائقًا
(2)
، فجواب
(3)
المسألة على العكس، وإذا
(4)
كان خلف الدّابة لا يكون عذرًا، وإذا كان قدام الدابة يكون عذرًا، وأمّا إذا كان الناسي قائدًا
(5)
يكون معذورًا
(6)
في الحالين سواء كان معلقًا خلف الدابة أو قدامها، والمسألة في خلاصة
(7)
الفتاوى
(8)
.
قوله: (فإن كان مع رفيقه ماء طلبه)، والطَّلب إذا كان في موضعٍ لا يعرف فيه الماء، فإذا
(9)
كان الماء عزيزًا يجوز التَّيمُّم قبل الطَّلب، حتّى لو تيمَّم قبل الطَّلب في غرة الماء ثم دفعه صاحب
(10)
الماء يعيد الصَّلاة؛ لأنَّه يعلم أنَّه يدفعه فيكون التَّيمُّم مع كونه قادرًا على الماء وهذا لا يجوز.
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (أ)، (ب).
(2)
السَّائق يسير خلف القافلة، أو الدابَّة، فلا يعذر بنسيانه الماء إن كان خلف الدَّابة؛ لأنَّه مشاهدٌ بالنِّسبة له، ويعذر إن كان الماء معلَّقًا أمام الدّابة.
(3)
في (أ): "بجواب".
(4)
في (ب): "إذا".
(5)
القائد يسير أمام القافلة، أو الدابَّة، فيعذر بنسيانه الماء إن كان خلف الدَّابة أو أمامها؛ لأنَّه غير مشاهدٌ بالنِّسبة له، ولا يقضي بعد الصَّلاة.
(6)
في (خ): "عذرا".
(7)
في (ب)، (خ):"في الخلاصة".
(8)
سقط من (ب). كتاب: "خلاصة الفتاوي"، لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري: فقيه من كبار الأحناف، من أهل بخارى. (ولد: 482 هـ)، له عدة مؤلفات منها الخلاصة يقع بمجلدين، والذي أملاه حافظ الدِّين الملقب افتخار الدين ووالده، و "الواقعات"، و "النصاب"، (ت: 542 هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (3/ 220). القرشي: طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (1/ 265).
(9)
في (ب): "وإذا".
(10)
في (ب): "صاحبه".
باب المسح
…
(1)
(المسح على الخفَّين)
(2)
: الخفُّ الشَّرعي إلى الكعب، فهذا الباب ينبغي أن يكون مقدمًا على باب التَّيمُّم؛ لأنَّ المسح يدل عن الغسل فيكون مذكورًا عند الغسل، إلّا أنَّه أخر لثلاثة
(3)
معان، أحدها: أن التيمم بوضع الله تعالى، والمسح بفعل العبد واختياره، فيكون التَّيمُّم أقوى، والثانية: أن التَّيمُّم بدل الكلِّ والمسح بدل البعض، وبدل الكل أقوى.
والثالثة: أن التَّيمُّم ثابتٌ بالكتاب، والمسح ثابتٌ بالسُّنَّة، على ما هو أصح
(4)
، فعند البعض المسح ثابتٌ بالكتاب، بالعطف على برؤوسكم.
قوله: (جائزٌ بالسُّنَّة
(5)
[من كل حدثٍ موجبة
(6)
الوضوء إذا لبس الخفين على الطهارة ثم أحدث فإن كان مقيمًا مسح يوم وليلة وإن كان مسافرًا فمسح ثلاثة أيام ولياليها ابتداؤها عقيب الحدث).
لما روي عن عائشة أنها قالت: "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على
(1)
زاد في (ب): "على الخفين"؛ ولأنَّ الباب يشتمل المسح على العمامة والجبائر، فيناسب أن يسميه بالمسح ليشتمل على أنواع المسح المختلفة.
(2)
سقطت من (خ).
(3)
في (ب): "لثلاث".
(4)
في (ب): "الأصح"، وفي (خ):"الصح".
(5)
من هنا وقع سقط في (خ)، ويتصل عند قوله:"ولم يقل واجب إنما قال جايز".
(6)
في المتن: موجبٌ، وهو الأصح.
الخفين بعد نزول المائدة حتى قبضه الله تعالى"
(1)
، وعن حسن البصري
(2)
قال: حدثني سبعون رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّهم رأوه يمسح على الخفين.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "المسح للمقيم يومٌ وليلةٌ، وللمسافر ثلاثة أيامٍ وليالها"
(3)
على الخفين إن لبسهما وهو متوضِّئ، وروي عن صفوان
(4)
بن عسَّال المرادي أنّه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنّا
(1)
الطَّبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، (مسند الشَّاميين)، تح: حمدي بن عبد المجيد، (2/ 364)، رقم الحديث: 1503، ط: مؤسسة الرسالة. ونصُّه: عن عائشة رضي الله عنها، أنه بلغها أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"وجب الوضوء إذا خلع الخفين على كل حاضر وباد"، فأرسلت محمدا الخزاعِي إِليه، فقالت: قل له: "أنشدك الله، هل علمت ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزولِ المائدة"، قال:"لا وما الذي عمل به" قال: "إنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة حتى قبضه الله تعالى"، فقال علي رضي الله عنه:"عائشة أعلم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ". والدارقطني، السنن، (مصدر سابق)، كتاب الطَّهارة، باب المسح على الخفين، (1/ 357)، رقم الحديث:746.
(2)
هو أبو سعيد، الحسن بن يسار البصري، التابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنة 21 هـ، وشب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سكن البصرة. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة (ت: 110 هـ)، بالبصرة. ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (2/ 226). و: الكندي، السُلوك في طبقات العلماء والملوك (مرجع سابق)، (1/ 125).
(3)
مسلم، الجامع الصحيح، (مصدر سابق)، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم الحديث: 276، (1/ 232). ونصه: عن شُرَيْحِ بن هانئ، قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسأله فإنَّه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيامٍ وليالِيهن للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم".
(4)
في (أ): (صفيان).
سفرًا لا تُنزع خفافنا ثلاثة أيامٍ إلَّا من جنابةٍ، لكن من غائطٍ أو بولٍ، أو نومٍ"
(1)
؛ لأنَّ الحدث تتكرر في كلِّ وقت، فيشقُّ على الإنسان نزع الخفِّ، والجنابة لا تتكرَّر فلم يشق نزعه]
(2)
.
ولم يقل: واجبٌ إنَّما قال: (جائزٌ)؛ لأنَّ العبد مختارٌ في المسح، فلو ترك الرُّخصة
(3)
وأخذ بالعزيمة: [أي الأصل]
(4)
فهو جائزٌ، فلهذا قال جائز
(5)
وفي جواز المسح جاءت السنن، منها أنَّه روى مسح النَّبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المائدة وبعده حتى قُبِضَ النبي صلى الله عليه وسلم
(6)
، وروي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، يوم الخندق توضأ وضوءًا واحدًا لخمس
(7)
صلوات ومسح على الخفين
(8)
.
(1)
أحمد بن حنبل، المسند (مرجع سابق)، كتاب مسند الكوفيين، باب حديث صفوان بن عسال المرادي، (30/ 18 - 19)، رقم الحديث:18095. ونصه: "كان يأمرنا إِذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهِن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم". وأخرجه الترمذي في سننه (مرجع سابق)، كتاب أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، (1/ 159)، رقم الحديث:96. و: ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، (ت: 273 هـ)، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم، تح محمد فؤاد عبد الباقي، (1/ 161)، رقم الحديث: 478. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(3)
الرُّخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج. ينظر: الإسنوي، أبو محمد، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (المعروف بالتمهيد للأسنوي)، تح: د. محمد حسن هيتو، ط: مؤسسة الرسالة، (71).
(4)
سقط من (ب)، والأصل: هو ما شُرِعَ ابتداءً.
(5)
في (أ)، و (خ):"جاز".
(6)
سبق تخريجه ص 61.
(7)
في (أ)، (ب):"وصلَّى خمس".
(8)
مسلم، الجامع الصحيح، (مرجع سابق)، كتاب الطهارة، باب جواز الصَّلوات كلها بوضوءٍ =
روى أنَّه قال الحسن البصري رحمه الله حدَّثني سبعون رجلًا من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّهم رأوه
(1)
يمسح
(2)
على الخفين.
والغسل أفضل؛ لأنَّ فيه استدامةٌ، أمَّا المسح ففي
(3)
أسباب الانتقاض كثيرةٌ، من نزع الخف، ومضي المدَّة ونحوهما.
قوله: (إذا لبسهما على طهارةٍ كاملةٍ)، إنَّما قيَّد كاملةً؛ لأنَّه إذا توضَّأ بسؤر الحمار والنَّبيذ، [أمَّا في سؤر الحمار
(4)
قيل: أنَّه يجوز المسح، والمسألة في الزِّيادات
(5)
، والنبيذ]
(6)
لا يجوز له أن يمسح؛ لأنَّه لم يلبس على طهارةٍ كاملةٍ
(7)
.
= واحدٍ، (1/ 160)، رقم الحديث:664. ونصُّه: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلواتٍ بوضوء واحدٍ، ومسح على خفَّيه فقال له: عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه". قال: "عمدًا صنعته يا عمر".
(1)
في (خ): "راوا" كتب الناسخ تحتها دون أن يضرب عليها "جوازوا".
(2)
في (أ)، و (خ):"المسح".
(3)
في (أ): "فعند".
(4)
لو فقد الماء ووجد سؤر الحمار أو نبيذًا يتوضَّأ بأحدهما ثمَّ يتيمَّم، وتكون طهارته ناقصةَّ غَير كاملةٍ. ينظر: برهان الدين مازه، المحيط البرهاني (مرجع سابق)، (1/ 222).
(5)
كتاب الزِّيادات من كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن الشيباني وهن خمسة كنب (كتاب المبسوط ويسمى بالأصل - السير الكبير - الجامع الكبير - الجامع الصغير - الزيادات)، ووقع الكثير في وهم فأضاف كتاب السير الصغير معهم والصَّحيح أن السير الصغير جزء من كتاب الأصل وليس كتاب مستقل، وأول من وقع بهذا الوهم هو الإمام ابن عابدين رحمه الله، ذكر هذا د. لؤي الخليلي حفظه الله في شرحه لكتاب الاختيار في تعليل المختار.
(6)
سقط من (ب)، (خ).
(7)
لو توضأ بالنبيذ في سفر وهو لا يجد الماء، ولبس خفَّيه ثمَّ وجد الماء فعليه أن ينزع خفيه =
(1)
قوله: (إذا لبسهما)، وأنشأ اللَّبس ليس بشرط؛ لأنَّ اللِّبس يقبل الدوام فيكون لدوامه حكم الابتداء حتى إذا حلف لا يلبس
(2)
ولم ينزع في الحال حنث، ونظيره بأن غسل الأعضاء دون الرجل ولبس الخف ودخل الماء في خفه ثم أحدث فتوضأ يجوز المسح فلا يحتاج إلى إنشاء اللبس.
قوله: (وابتداؤها عقيب الحدث)
(3)
، بأن لبس الخفَّين ولم يحدث إلى الظُّهر مثلًا فيكون ابتداؤها
(4)
من الظُّهر، لا من وقت اللِّبس؛ لأنَّ الخفَّ يمنع طربان
(5)
الحدث في الرجل، فيعتبر من وقت الحدث لا من وقت اللِّبس.
قوله: (ثمَّ أحدث)، يدلُّ على أن المستحاضة والمتيمِّم [ومن بمعناهما،]
(6)
لا يجوز لهما أن يمسح بعد خروج الوقت؛ لأنَّ الحدث مقارن لهما.
= ويغسل قدميه؛ لأنَّ الطَّهارة بالنبيذ بدلٌ عن الطَّهارة بالماء، فلا يكون معتبرًا مع القدرة على الأصل، وهو الماء فإنَّما لبس الخفَّ بطهارةً غير معتبرةً بعد وجود الماء، وكذلك لو توضَّأ بسؤر الحمار ثم تيمم ولبس الخف ثم وجد ماء طهورا فعليه أن ينزع خفَّيه ويغسل قدميه؛ لأنَّ التوضؤ بسؤر الحمار طهارةٌ مؤقتةٌ، ولا وترتفع بعد وجود الماء. ينظر: السرخسي، المبسوط، (مرجع سابق)، (2/ 135).
(1)
في (ب): "وقوله".
(2)
في حاشية (خ): "ثوبا
…
"، ولم أعتمدها بالكتاب حتى يشمل اللبس الثوب والخف.
(3)
أي ابتداء مدَّة المسح.
(4)
في (ب): "ابتداء المدة".
(5)
في (أ)، (ب):"طربان"، وفيها تصحيفٌ، لعله يريد سريان الحدث.
(6)
سقط من (أ) ومن في معناهما: كمن به سلس بول.
قوله: (من أصابع اليد)
(1)
روى أبو الحسن
(2)
الكرخي
(3)
عن أبي حنيفة رحمه الله، من أصابع الرِّجل.
فقوله
(4)
: (من أصابع
(5)
) يدل على أن الغسل يبدأ
(6)
من الأصابع
(7)
؛ لأنَّ المسح بدلٌ عن الغسل، وفي المسح يعتبر الأصابع كذلك في المبدل.
قوله: (مقدار ثلاث
(8)
أصابع)
(9)
معتبر لا عين .................
(1)
أقل ما يتحقق به الفرض في مقدار المسح ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، وهو قياسٌ على ظاهر الرواية، وقال الكرخي: أن التَّقدير بأصابع الرِّجل؛ فلو أصاب موضع المسح ماءٌ قدر ثلاث أصابع جاز، والأول أصح؛ اعتبارًا لآلة المسح. ينظر: المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، الهداية شرح بداية المبتدي، (ت: 593 هـ) ط: المكتبة الإسلامية (1/ 28). و: ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار، (مرجع سابق)، (1/ 27).
(2)
هو أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة، وكان كثير الصَّوم والصَّلاة، صبورًا على الفقر والحاجة، ولمَّا أصابه الفالج آخر عمره كتب أصحابه إلى سيف الدولة بن حمدان بما ينفق عليه؛ فعلم بذلك فبكى، وقال اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني فمات قبل أن يصل إليه صلة سيف الدولة، وهى عشرة آلاف درهم، وكان من تولى القضاء من أصحابه هجره، مولده (260 هـ)، (ت 340 هـ). انظر: القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (مرجع سابق)، (1/ 337)، و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (15/ 426).
(3)
سقط من (أ)، و (خ).
(4)
في (أ): "فقوله".
(5)
في (ب)، (خ):"الأصابع".
(6)
في (ب)، (خ):"يبتداء".
(7)
المسح على الخفين يكون على ظاهرهما، خطوطًا طوليًا، يبدأ من رؤوس أصابع الرِّجل إلى السَّاق.
(8)
في (أ)، و (ب):"ثلاثة".
(9)
في (ب): "أو مقدار ثلاثة أصابع أصابع معتبر" هكذا بالتكرار.
الثلاث
(1)
، ولهذا لو مسح بإصبعِ واحدةَ ثلاث مرات، والماء يسيل من الإصبع يجوز.
أما في الخرق
(2)
الثلاث
(3)
معتبرة، ولهذا لو خرج إبهامه وإبهامه كبير مقدار الثلاثة لا يكون مانعًا للصَّلاة؛ لأنَّ في موضع النَّص لا يعتبر المعنى بل يعتبر المنصوص، فأمّا
(4)
إذا
(5)
كان الموضع
(6)
الذي فيه الإصبع [يعتبر الإصبع]
(7)
لا المقدار، أمّا في الموضع الذي فيه الإصبع معدوم فيعتبر المقدار
(8)
فعند البعض الوضع مع الكف مراد في المسح، وعند البعض وضع الأصابع فقط
(9)
.
قوله: (يبين
(10)
منه)
(11)
التبيين مراده عند المشي، لا حالة الوضع، حتى إذا كان
(12)
الصرم
(13)
صرم تركي والخرق كبيرٌ لكن لا يتبين
(1)
في (أ)، و (ب):"الثلاثة".
(2)
في (أ): "خرق".
(3)
في (أ)، و (ب):"الثلاثة".
(4)
سقطت من (ب)، (خ).
(5)
في (ب): "فإذا".
(6)
في (أ): "موضع".
(7)
سقط من (خ).
(8)
سقط من (أ).
(9)
من كان مقطوع الإصبع فيقدِّر بالمسح مقدار الإصبع.
(10)
في (ب): "يتبين".
(11)
ضابط الخرق الكبير في الخفِّ: أن يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل، فإن كان أقل من ذلك جاز المسح.
(12)
في (ب): "الخف من".
(13)
أي الفتحة أو القطع في الخف. ينظر: الرازي، مختار الصحاح (مرجع سابق)، (375).
لصلابته، لا يكون مانعًا للمسح.
الأصحُّ أن يقال: كبيرٌ
(1)
بالباء الموحَّدة، لا بالثّاء المثلَّثة، لأنَّ في الكم المنفصلة تستعمل
(2)
الكثرة والقلة
(3)
، وفي الكم المتصلة يستعمل الصغير والكبير
(4)
فالخفُّ كم متصلةٌ فلا يذكر إلا الكبير لا الكثير مستعملًا
(5)
.
في الزيادات
(6)
قال
(7)
المراد أصغر الأصابع وفي موضع آخر المراد مطلق الأصابع
(8)
.
قوله: (جائزٌ بالسُّنَّة)
(9)
، ولم يقل جائزٌ بالحديث، لأنَّ الحديث يختصُّ
(10)
بالقول، أمَّا السُّنَّة يتناول الفعل والقول، والدَّليل الذي يقتضي العموم أولى لأجل تكثير
(11)
الفائدة.
قوله: (ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل)، قال
(1)
في (خ): "كبر"، وفي (ب):"كبيرًا".
(2)
في (أ): "يستعمل".
(3)
في (أ)، و (خ):"المُقلة".
(4)
في (ب)، (خ):"الصغر والكبر".
(5)
المعتبر بالقطع الحجم لا الكثرة.
(6)
كتاب الزيادات من كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني.
(7)
سقط من (ب).
(8)
في (خ): "الأصبع".
(9)
أي المسح جائزٌ بالسُّنَّة.
(10)
في (ب): "مختص".
(11)
سقط من (أ).
شمس الأئمة
(1)
: بأن غسل الجُنُبُ سائر [جسده دون]
(2)
الرجلين، ورفع
(3)
الرجلين، ثمَّ بعد ذلك أراد أن يمسح على الرجلين، لا يجوز بالحديث المشهور.
وغيره تكلَّف فيه وعيَّن صورتين منهما: إذا توضَّأ وغسل رجليه ثمَّ أجنب، ثمَّ وجد ماءً يكفي للوضوء
(4)
ولا يكفي للغسل، يتوضَّأ ولا يمسح وينزع خفيه، ومنها: إذا توضَّأ وغسل رجليه ولبس خفَّيه ثمَّ أجنب ثمَّ تيمَّم لعدم الماء، ثمَّ مرَّ بالماء تعود
(5)
جنابته، ثمَّ وجد ماءً يكفي للوضوء يتوضَّأ ويغسل رجليه ولا يمسح.
قوله: (فإذا تمت المدَّة انتقض مسحه)، [إنَّما ينتقض]
(6)
إذا لم يتضرَّر باستعمال الماء، أمّا إذا تضرَّر، أو كان في الفلاةٍ
(7)
ولم يجد الماء يجوز المسح، ولم ينتقض مسحه بمضي
(8)
المدَّة.
فإن قيل: إذا انقضى مدَّة مسحه
(9)
يغسل رجليه، ولا يجب استئناف الوضوء. ينبغي أن يستأنف؛ لأنَّ الوضوء لا يتجزَّأ
(10)
ثبوتًا وزوالًا، فإذا
(1)
محمد بن عبد الستار الكردري (سبقت ترجمته) ص 37.
(2)
سقط من (ب)، وفي (خ):"سوى سائر".
(3)
في (أ)، و (خ):"دفع".
(4)
في (ب): "للغسل".
(5)
في (أ): "يعود".
(6)
في (أ): "بتقض"، وسقطت من (خ).
(7)
في (أ): "الفلوات".
(8)
في (أ): "مضي".
(9)
في (ب): "المسح".
(10)
في (أ): "يتحرى"، وفي (خ):"تجزء".
انتقض
(1)
في البعض
…
(2)
ينتقض في الكل. قلنا: لا ينتقض؛ لأنَّ الموالاة ليس بشرط عندنا، فلا يجب الغسل بمرةٍ واحدةٍ، فإذا تمت المدَّة يعمل الحدث
(3)
الأوَّل؛ لأنَّ الخفَّ كان مانعًا سراية الحدث، فلا يبطل الوضوء، فلا يجب الاستئناف.
قوله: (مجلدين
(4)
)
(5)
بأن يجوز بالمجلد
(6)
إلى الكعب.
…
(7)
دوله: (منعلين) كف [ياي جرم كرفته بوذ]!
(8)
.
قوله: (ومن لبس الجُرمُوق
(9)
) و
(10)
هذا تعريب بربوك
(11)
بالفارسية
(1)
في (أ): "انقض".
(2)
زاد في (أ): "و".
(3)
في (أ)، و (خ):"الحديث".
(4)
في (أ)، و (خ):"المجلدين".
(5)
مجلدين ضابطٌ للجورب الذي يجوز المسح عليه، حيث لا يجوز المسح على الجوربين.
(6)
عند أبي حنيفة رحمه الله إلَّا أن يكونا منعلين أو مجلدين، والمجلد: هو أن يوضع الجلد على أعلاه وأسفله، والمنعل: هو الذي يوضع على أسفله جلدة كالنَّعل. وقال أبو يوسف ومحمد رَحِمَهُما اللهُ: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (1/ 107).
(7)
في (ب): "الجلد"، وفي (خ):"نحرز المجلد".
(8)
زاد في (ب): "و".
(9)
هكذا كتبت في (أ)، و (خ)، و (ت): وفي (ب): "بأي خرم كرقته بود".
جُرمُوق: مُعَرَّب سَرمُوزَه، ومثله موق وهما عند الجوهري ما لُبِسَ فوق الخفِّ وِقايةً له. وقيل الموق ما يلبس فوق الخفِّ، والجرموق ما يلبس فوقه، ولم يستند قائله على نقل يؤيده، والعامة عربته سرموجة. ينظر: الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، شفاء العليل في ما في كلام العرب من الدَّخيل، تح: د. محمد كشَّاش، ط: دار الكتب العلمية، (116).
(10)
سقط من: (ب).
(11)
في (أ): "يرموك"، في (خ):"سرموك".
سَر مُوزَه
(1)
قيل: الجرموق بمنزلة [خف ذي طاق]
(2)
قلنا: لبس الجرموق بمنزلة [الخفِّ ذي طاقين؛
(3)
]
(4)
لأنَّه إذا رفع إحدى
(5)
الطَّاقين لا يجوز المسح على الآخر، وها هنا لو نزع الجرموق يجوز المسح على الخفِّ الذي تحت الجرموق
(6)
.
قوله: (لا يشفان
(7)
) صحيحٌ، وقوله:(لا ينشفان) خطأٌ و
(8)
أي خطأٍ، من حيث الرِّواية أن الرواية غيره، أمَّا من حيث اللُّغة فصحيحٌ بالفارسية
…
(9)
نجو يشتن
(10)
درجيذه باشد
(11)
.
قوله: (لا يشفان
(12)
) تأكيدٌ لقوله
(13)
: (ثخينين).
(1)
في (ب): "سرموحة".
(2)
في (أ): "خف ذي طاقين".
(3)
في (خ): "طاق".
(4)
في (ب): "خف ذي طاق الخف ذي طاقين".
(5)
في (أ)، (خ):"أحد".
(6)
جرت العادة أن يلبس الجرموق فوق الخف، فيكون في معنى الخف ذي الطاقين، ولو لبس خفًا ذا طاقين كان له أن يمسح عليه فهذا مثله، وإنَّما يجوز المسح على الجرموقين عند الحنفية: إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح، فأمَّا إذا كان مسح على الخفِّ أولا ثمَّ لبس الجرموق، فليس له أن يمسح على الجرموق؛ لأنَّ حكم المسح استقر على الخف. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (1/ 185).
(7)
في (أ): "لا ينشفان".
(8)
سقط من (ب).
(9)
زاد في (خ): "در".
(10)
في (ب): "شتن".
(11)
في (خ): "باشذ".
(12)
في (أ): "ينشفان". ومعنى "لا يشفان".: أي لا يجذبان الماء، وينفذانه إلى القدمين.
ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب، (مرجع سابق)، (21).
(13)
في (أ)، و (خ):"لقول".
قوله: (ويجوز المسح على الجبائر
(1)
[وإن شدها على غير وضوء)؛ لما روي عن علي رضي الله عنه أنَّه كُسِرَت يده يوم أُحد لسقط اللِّواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في اليسار فإنَّه صاحب اللواء في الدنيا والآخرة" فقال يا رسول الله: ما أصنع بالجبائر قال: "امسح عليها"
(2)
، ولم يستفصل أنَّه شدَّها على وضوءٍ أو غير وضوء]
(3)
.
قيل: الاستيعاب شرطٌ
(4)
، أي الخرقة والعقدة التي تربط، وقيل: الاستيعاب ليس بشرطٍ
(5)
، ويمسح على العقدة التي عقد الجبائر.
(1)
من هنا سقط في (خ).
(2)
ابن ماجه، السنن (مصدر سابق)، كتاب الطَّهارة وسننها، باب المسح على الجبائر، (1/ 215)، رقم الحديث:657. ونصُّه: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، "فأمرني أن أمسح على الجبائر". الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب الحيض، باب جواز المسح على الجبائر، (1/ 422)، رقم الحديث:878. و: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تح محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، كتاب جماع أبواب التيمم، باب المسح على العصائب والجبائر، (1/ 349)، رقم الحديث: 1082.
قال الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام): "رواه ابن ماجه بسند واه جدا".
(3)
سقط من (ب)، ومن هنا نواصل المقابلة مع (خ).
(4)
لم تذكر المسألة في ظاهر الرِّواية، وذكر فيها روايتين صاحب الخلاصة في رواية الاستيعاب شرط وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (1/ 197). و: برهان الدين ابن مازه، المحيط البرهاني (مرجع سابق)، (1/ 235).
(5)
رواية المسح على الأكثر، وعدم اشتراط الاستيعاب؛ لأنَّه قد يؤدي إلى إفساد الجرح،
ولكن إذا مسح على أكثر العصابة يجوز، وإن مسح على النِّصف فما دونه لا يجوز، وبه كان يقول شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله. هي التي عليها الفتوى. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (1/ 197). و: برهان الدين مازه، المحيط البرهاني (مرجع سابق)، (1/ 235).
ولا يقال: المسح
(1)
بدل الغسل، والغسل إلى الكعاب ينبغي أنَّ المسح أيضًا إلى الكعاب، لا إلى الساق، قلنا: ينبغي أن يكون كذلك، إلَّا أن النَّبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك، فثبت بفعل
(2)
النَّبي صلى الله عليه وسلم السُّنَّة إلى الساق.
و
(3)
أمَّا الفرض مجرَّد الوضع بمقدار ثلاثة أصابع معما أن السَّاق
(4)
[مبتدأة الكعب]
(5)
؛ لأنَّ المسح على وجه الرجل، وإن كان المسح على طرف
(6)
الرجل [جائزٌ، أمَّا]
(7)
تحت القدم ليس بمحلٍ للمسح، وعند مالك
(8)
يجوز، فإذا كان وجه الرجل محلّ ولا كعبَ في وجه الرجل
(1)
الحديث عن المسح على الخفين، لا المسح على الجبائر.
(2)
في (أ): "فعل"، سقط من (ب).
(3)
سقط من (ب).
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (ب): "مبتدأ الكعاب".
(6)
في (أ)، و (خ):"طرق".
(7)
في (أ)، (خ):"جائزا ما".
(8)
يرى المالكية وجوب مسح جميع ظاهر الخف، كما يستحب مسح أسفله أيضًا، فيضع أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى ويضع أصابع يده اليسرى تحت أصابع رجله اليمنى، ويمر بكلتا يديه على خفِّ رجله اليمنى باتجاه الكعبين، ويضع أصابع يده اليسرى فوق أطراف رجله اليسرى ويده اليمنى تحت أصابعها، ويمر بكلتا يديه على خف رجله اليسرى باتجاه الكعبين كذلك، فيكون قد مسح جميع الخف ظاهره وباطنه. ينظر الصاوي الملكي، أبو العباس، أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف (بحاشية الصاوي على الشرح الصغير)، والشرح الصَّغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإمام مالكٍ)، (ت: 1241 هـ) ط: دار المعارف، (1/ 263). و: النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (ت 1126 هـ)، تح: رضا فرحات، ط: مكتبة الثَّقافة الدِّينية (1/ 432).
فلذلك
(1)
قال: إلى الساق وإلَّا لا تفاوت بين الساق والكعب.
قال مولانا شمس الدين الكرداري
(2)
رحمه الله، ناقلًا عن شيخه صاحب الهداية
(3)
: فلو كان الخفُّ مانعًا سراية الحدث، ينبغي أن لا يمسح ولا يغسل رجليه بعد النزع؛ لأنَّ الخفَّ قد منع. قلنا: ينبغي أن يكون كذلك إلَّا أنَّه إنَّما مسح لأجل أن لا يكون عضو من أعضائه خاليا
(4)
عن الطَّهارة، فلهذا مسح، والمسح يجوز إذا ابتدأ من طرف
(5)
السَّاق.
وإذا مسح على عرض الرِّجل أيضًا يجوز، إلَّا أن السُّنة الابتداء من أصابع الرجل إلى الساق
(6)
.
* * *
(1)
في (ب): "فكذلك".
(2)
في (ب): "الكردي"، (سبقت ترجمته) ص 37.
(3)
المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (مرجع سابق).
(4)
في (أ): "حاليًا".
(5)
في (أ): "طرق".
(6)
في (أ)، و (خ):"السابق".
باب الحيض
الحيض عبارةٌ عن دمٍ غبيطًا
(1)
، أسود محتدم غبيط خوز
(2)
تازة
(3)
، محتدمٍ شديد الحمرة، ومناسبة باب الحيض بعد باب
(4)
المسح على ثلاثة أوجه، أحدها: أن المسح بيان مدته
(5)
وبعد انقضائها يثبت الحكم وها هنا يثبت
(6)
الحكم في امتداد المدَّة؛ لأنَّه لا حيض في
(7)
أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ.
والثانية: الحيض موجب الحدث، والخف مانع، فيكون بينهما مناسبة من حيث المضادة كما يُحمَل
(8)
النقيض على النقيض في صيغة الإعراب
(9)
، وكما في قوله تعالى:{مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
(10)
والضلال مع الاستقامة ضدان.
(1)
في (ب): "غبيط".
(2)
سقط من (ب)، وهو لفظٌ فارسي.
(3)
في (ب): "تارة"، وهو لفظٌ فارسي.
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (ب)، (خ):"مدةٍ".
(6)
في (ب): "بيان".
(7)
سقط من (ب).
(8)
في (أ)، و (ب):"تحمل".
(9)
من عادة المؤلفين أن يحملون النَّقيض على النَّقيض، كما يحملون النَّظير على النَّظير، والعكس بعد العكس. ينظر: ديكنقوز، شمس الدين أحمد المعروف بديكنقوز أو دنقوز، شرح على مراح الأرواح في علم الصرف (ت: 855 هـ)، ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، وبهامشه: الفلاح في شرح المراح"، لابن كمال باشا (ت 940 هـ)، (124).
(10)
سورة الأنعام آية 39.
والثالثة: أن الحيض مسقط الكل، والخفُّ مسقط حكمًا واحدًا وهو الغسل، لكن الحيض جبري من الله تعالى والمسح اختياري، فعلى هذين الوجهين ينبغي أن يكون باب الحيض مقدمًا على
(1)
باب المسح.
إلَّا أن المسح
(2)
لمَّا أسقط فيكون نجاسته غليظة، فيكون أدنى من هذا
(3)
الوجه؛ لأنَّه منجِّسٌ والمنجِّس أخصُّ
(4)
من المطهِّر فلهذا أخَّر، مع
(5)
أن الحيض مسقط بواسطة سقوط الصَّلوات
(6)
، وأمَّا الحيض
(7)
مانعٌ بدون الواسطةٍ.
لا يقال: في هذا الباب النِّفاس والحيض والرُّعاف موجودٌ، فلأي معنى لقَّب الباب بالحيض؟ قلنا: الكل منجس، إلَّا أن في الحيض أحكامًا ليست في الرُّعاف والنِّفاس، وهو أيضًا
(8)
مدة العدَّة
(9)
، وتقدير الاستبراء، فلهذا لُقِّبَ
(10)
بالحيض، ولأنَّ الحيض حالةٌ معهودةٌ دون
(11)
النِّفاس.
(1)
في (ب): "من".
(2)
في (ب): "الحيض".
(3)
في (ب): "هذه".
(4)
في (أ): "أخسُّ".
(5)
في (أ)، و (خ):"معما".
(6)
في (ب): "الصلاة".
(7)
في (ب)، (خ):"الخف".
(8)
في (أ)، و (خ):"انقضاء".
(9)
في (خ): "الحيض".
(10)
في (أ): "لقبت".
(11)
سقط من (أ).
للحيض أقلٌ وأكثرٌ، والاستحاضة ضدُّه، لا
(1)
أكثر له ولا أقل، أمَّا النِّفاس لأكثره حدٌّ، ولا حدَّ لأقلِّه، وللطُّهر لأقلِّه غايةٌ وهو خمسة عشر يومًا، ولا غاية لأكثره، غرضنا من
(2)
قولنا: لا غاية لأكثره، وهو أن أكثر الحيض عشرة، وما زاد على العشرة فهو استحاضة، أمَّا إذا زاد الطُّهر على خمسة عشر، يكون طهرًا، و
(3)
فائدة أخرى أنَّه لا غاية لأكثره: أنَّه شهران، أو ستَّة أشهرٍ، أقلُّ من ساعةٍ يصلح لنصب العادة فقط.
قوله: (يسقط عن الحائض الصَّلاة)؛ [لأنَّ الحدث موجود، ووجود الحدث يمنع من فعل الصَّلاة]
(4)
، وفي فصل الصَّوم قال يحرم ولم يقل يسقط؛ لأنَّ القضاء مشروعٌ في الصَّوم دون الصَّلاة، فلا يليق يسقط في الصوم فقط
(5)
.
فقوله: (يسقط) صحيحٌ
(6)
على قول القاضي أبي زيد
(7)
فإنَّ عندَّه
(1)
في (ب): "ولا".
(2)
في (أ)، و (خ):"عن".
(3)
في (أ)، و (خ):"أو".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(5)
سقط في: (أ)، و (خ).
(6)
في (أ)، و (ب):"الصحيح".
(7)
هو: عبيد الله (وقيل عبد الله) بن عمر بن عيسى، الدبوسي البخاري المشهور بالقاضي أبي زيد، ودبوسة بلدة بين بخارى وسمرقند، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. قال السمعاني": كان من كبار الحنفية الفقهاء ممن يضرب به المثل". وله كتاب: (تقويم الأدلة)، وكتاب (الاسرار)، و:(الأمد الأقصى)، (ت: 430 هـ) ببخارى سنة وقيل (432 هـ). ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق) (17/ 521). و: القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (مرجع سابق)(1/ 339).
نفس الوجوب ثابتٌ على الصبي والحائض، فإذا كان نفس الوجوب ثابتًا فصح قوله:(يسقط)، أمَّا على قول سائر المشايخ
(1)
سقط
(2)
صحيح
(3)
أيضًا، نظرًا إلى
(4)
صورة السبب كما أُقيم الفطرة مقام الإيمان في قوله تعالى: {لِيُخْرِجَكُمْ
(5)
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}
(6)
؛ لأنَّ سبب الصَّلاة والصَّوم موجودٌ
…
(7)
.
قوله: (أقل الحيض)؛ [
(8)
لما روى في حديث أمامة الباهلي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في أقل الحيض:"ثلاثة أيام وليالها، وأكثره عشرة أيام، فما زاد فهو استحاضة"
(9)
، وإنَّما جعلنا ما نقص من ثلاثٍ وما زاد
(1)
في (ب): "ثابتا".
(2)
في (ب)، (خ):"يسقط".
(3)
في (ب): "الصحيح".
(4)
في (أ): "على".
(5)
في (ب)، النسخة يخرجكم بدون حرف اللام.
(6)
سورة الأحزاب آية 43.
(7)
زاد في (ب)، (ت)، (خ): "كما إذا أبرئ ربُّ الدَّار الأجرة عن المستأجر قبل استيفاء المنفعة يجوز؛ نظرًا إلى صورة السَّبب، وهو العقد إن كان وجوب الأجرة باستيفاء المنفعة.
فإن قيل: لو كان الإبراء جائزًا نظرًا إلى صورة السَّبب، ينبغي أن يصح ابراء المرأة عن زوجها النفقة قبل الحبس، ولا يصح. قلنا: العين ها هنا قام مقام المنفعة، وإن لم توجد المنفعة فصحَّ بعد سببه، فأمَّا عين المرأة لا يكون قائمًا مقام المنفعة؛ ولهذا لا تجب النَّفقة للناشزة، مع أن النَّفقة تجب بطريق الصِّلة، ولا مطالبة، فلا يصح الإبراء".
(8)
من هنا سقط في (خ)، ويتصل عند قوله:"ثلاثة أيام كيف يكون الثلاثة حيضا".
(9)
الدارقطني، السنن، (مرجع سابق)، كتاب الحيض، (1/ 405)، رقم الحديث:845.
ونصُّه: عن أبي أمامة الباهِلِي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الحيض للجارية =
على عشرةٍ فهو استحاضة؛ لأنَّ الدَّم الخارج من القرح، إمَّا أن يكون حيضًا أو استحاضةً، فإذا بطلان الحيض يثبت أنَّه استحاضةٌ]
(1)
.
ثلاثة أيامٍ، كيف يكون الثَّلاثة حيضًا؟ لأنَّ للحيض
(2)
عين تقديره أقل مدة الحيض ثلاثة أيامٍ
(3)
، فيجوز أن يكون المدَّة
(4)
ثلاثةٌ.
قوله: (وما تراه المرأة من الحمرة والصُّفرة
(5)
والكدرة
(6)
[في أيام الحيض فهو حيضٌ، حتى ترى البياض الخالص)؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"لا تصلي حتى ترى القصة البيان"
(7)
؛ ولأن الصُّفرة والكُّدرة لو خرجت بعد الدَّم كان حيضًا، ويكون من أجزائه]
(8)
.
= والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفرٌ رقيقٌ، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فلتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصَّلاة فلا تقطع الصَّلاة وإن قطر".
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ).
(2)
في (ب)، (خ):"الحيض".
(3)
سقط من (أ)، و (خ).
(4)
في (أ): "المرة".
(5)
من ألوان دم الحيض ويميل لونه إلى الأصفر.
(6)
الكدرة لونها كلون الماء المكدر وهي حيضٌ في قول أبي حنيفة ومحمد حتى ترى البياض خالصًا سواءٌ كانت في أوَّل أيام الحيض أو في آخره، وعند أبي يوسف: لا تكون الكدرة حيضًا إلا بعد الدم؛ لأنَّه لو كان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الدم الصَّافي. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 262).
(7)
البخاري، الجامع الصحيح، (مصدر سابق)، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، (1/ 71). ونصُّه: وكنَّ نساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكُرْسُفُ فيه الصُّفرة، فتقول:"لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاء". تريد بذلك الطُّهر مِن الحيضة.
(8)
ما بين المعكوفتين سقط في (ب)، (خ).
وها هنا ذكر الدماء الثَّلاثة، وبالإجماع دم الحيض ستَّةٌ
(1)
، وأمَّا رؤية
(2)
، [شش دنك]
(3)
وفي رواية: التربية خاكستر رنك
(4)
إلَّا أن هذه
(5)
الثَّلاثة جامعةٌ لتلك السِّتَّة كما أن الحمرة قربت
(6)
بالأسود فيكون السِّتَّة مذكورةٌ تقديرًا
(7)
.
قوله: (تقضي
(8)
الصَّوم)
(9)
فإن قيل: الطَّهارة ليست بشرطٍ لصحَّة الصَّوم كالجنب يصوم، ينبغي أن لا يضر الحيض بالصَّوم. قلنا: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: "كنَّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي
(10)
الصَّوم ولا نقضي
(11)
الصَّلاة"
(12)
.
(1)
ما تراه المرأة يخرج من رحمها حال الحيض ستةُ ألوانٍ وهي: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والتربية، وفي الحقيقة الستة داخلة في الثلاثة الأساسية التي ذكرها الماتن. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 262).
(2)
في (ب): "الريه"، وفي (خ):"والرييه".
(3)
في (ب)، (ت)، (خ):"شش".
(4)
في (ت): "خاسرتك"، وفي (ش):"خاكسترنك".
(5)
في (أ)، و (ب)، و (خ):"هذا".
(6)
في (ب)، (خ):"قريب".
(7)
الدم الأسود داخلٌ بالحيض دون إشكان فلم يذكره الماتن لعدم الحاجة إلى ذكره. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 262).
(8)
في (أ)، و (خ):"تقتضي".
(9)
يحرم الصَّوم على المرأة الحائض، ويجب عليها أن تقضي الأيَّام التي أفطرت بها وقت حيضها، ولا تقضي صلاتها.
(10)
في (أ): "تقتضي".
(11)
في (أ): "تقتضي".
(12)
مسلم، الجامع الصحيح، (مصدر سابق)، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، (1/ 265)، رقم الحديث:335. ونصُّه: عن معاذة، قالت: سألت =
علم أنَّه ضاف
(1)
للصَّوم معما أن الإمساك في الصَّوم ينبغي أن يكون للصَّوم لا للحيض، ولهذا إذا صام للحمية لا يكون صومًا، فلو صامت يكون إمساكها
(2)
للحيض لا للصَّوم، فيكون الحيض منافيًا
(3)
.
قوله: (ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت)، لا يقال: البيت
(4)
في المسجد فإن
(5)
لم يحل دخول
(6)
المسجد للحائض لا يحلُّ الطواف، قلنا: قوله: (لا تطوف)، تأكيدًا لقوله:(ولا تدخل المسجد)، كما في قوله:(فتجاوز)
(7)
تأكيدٌ للخروج؛ لأنَّه إذا لم يخرج لا تجاوز
(8)
، أو لأنَّه يمكن أنَّها حاضت في المسجد ولا تدري أنَّها
(9)
طافت أم لا.
…
(10)
قال (لا تطوف بالبيت)، [فإن قيل: بأنَّ الكعبة داخله، فلما قال ولا يدخل المسجد؟ عُلِمَ منه حرمة الطَّواف فلم أعاد؟ قلنا: لأنَّ
= عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورِية أنت؟ قلت: لست بحرورِية، ولكني أسأل. قالت:"كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(1)
في (ب)، (خ):"مناف".
(2)
في (أ)، و (خ):"إمساكه".
(3)
في (أ): "منافا".
(4)
بيت الله الحرام أي الكعبة المشرَّفة.
(5)
في (ب): "وإذا".
(6)
في (أ): "دخوله".
(7)
في (ب): "متجاوزا" ولم أجد هذا في المتن.
(8)
في (ب): "يتجاوز".
(9)
في (ب): "أنَّه".
(10)
زاد في (أ): "و".
الطَّواف خارج المسجد الحرام جائزٌ، فأورد هذا التَّعلم أن نفس الطَّواف عليها حرام]
(1)
.
قوله: (ولا يجوز لحائضٍ قراءة القرآن)؛ [لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لَا يقْرَأْ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْانِ"
(2)
؛ ولأنَّ الغسل واجبٌ عليهما كغسل الجنابة]
(3)
.
والصَّحيح أن الآية وما دونها في المنع سواء، إذا قصد قراءة القرآن، أمَّا إذا قصد الثَّناء من قراءةٍ دون الآية يجوز، وقيل: يجوز قراءة آيةٍ وما دون الآية، وقيل: يكره قراءة الزَّبور والتَّوراة والإنجيل
(4)
.
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (أ)، و (خ).
(2)
الترمذي، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطَّهارة - باب ما جاء في الجنب والحائض أنَّهما لا يقرآن القرآن، (1/ 236) حديث رقم:131. و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطَّهارة وسننها - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1/ 376) حديث رقم: 596، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الطهارة - باب ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن، (1/ 144)، والحديث فيه نظرٌ، قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث، عند أهل الحجاز وأهل العراق. قال الشيخ: وقد روي عن غيره، عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح.
(3)
سقط من (ب)، (خ).
(4)
كذا روي عن محمد، والطَّحاوي، وإبراهيم البخاري في خلاصة الفتاوى، وأبي اللَّيث في فتاوى الظهيرية. ينظر: السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، (ت: 681 هـ)، ط: دار الفكر، (1/ 168). و: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (2/ 277).
قوله: (لحائض) ولم يقل لحائضة
(1)
؛ لأنَّ مراد النِّسبة أي ذو حيض وهو مذكر.
قوله: (ولا يجوز لمحدثٍ [أن يمسَّ المصحف)؛ لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}
(2)
، ولأنَّه ممنوعٌ من الصَّلاة لأجل الحدث
(3)
، كالجنب والحائض]
(4)
مس المصحف، حتى إذا كُتِبَ القرانُ أو سورة من القرآن على درهم، لا يجوز المسُّ أيضًا؛ لأنَّه في معنى المس.
[وإن
(5)
قيل: ذكر حكم المحدث، ولم يذكر حكم الحائض
…
(6)
. قلنا: ذُكِرَ دلالةً؛ لأنَّ الحدث لمَّا كان مانعًا مع أنَّه أدنى؛ لأن يكون الحيض والجنابة مانعًا بطريق الأولى؛ ولأنَّ الحكم فيها قد عُلِمَ من المسألة المتقدِّمة.
أو
(7)
حكم القراءة
(8)
[آخر من حكم المس، فلها لم يجز لهما القراءة]
(9)
(1)
فائدةٌ: من عادة العرب أن لا تؤنث ما لا يصلح إلّا للأنثى، مثل قولنا مرضع، وحائض، وحامل، فلا نقول مرضعة ولا حائضة ولا حاملة، لأنَّ هذه الأعمال لا تكون لغير الأنثى، والحمل المقصود هنا هو الحبل.
(2)
سورة الواقعة، آية:79.
(3)
في (أ): "الحديث".
(4)
سقط من (ب)، (خ).
(5)
في (خ): "فإن".
(6)
زاد في (خ): "والجنب مع أن الموضع لبيان أحكام الحائض في الوقت".
(7)
في (خ): "إذ".
(8)
في (خ): "القذاة".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
مع أنها أدنى الأمرين [أن لا يجوز]
(1)
المس، مع أنه أقوى الأمرين أوَّلي وآخري]
(2)
.
قوله: (وقت صلاةٍ كامل)
(3)
؛ [(لأنَّ حكم الحيض: بأن إذا لم يوجد ما ينافيه فصار كما قيل الانقطاع)]
(4)
يحتمل أن كامل صفة وقتٍ، أو صفة صلاةٍ، فإذا كان صفة صلاةٍ ينبغي أن يكون كاملةً
…
(5)
؛ لأنَّه مؤنث.
[إلَّا أن]
(6)
الصَّلاة مصدر فلا يكون تأنيثه حقيقيًا، فيكون المذكر كما [قال الله]
(7)
تعالى: {إِنَّ
(8)
رَحْمَتَ
(9)
اللَّهِ قَرِيبٌ [مِنَ الْمُحْسِنِينَ}
(10)
، ينبغي أن يكون قرينة]
(11)
.
ويحتمل أنَّه يكون صفةً للوقت
(12)
، فإذا كان صفةً للوقت
(13)
، ينبغي
(1)
في (خ): "فلان يجوز".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(3)
إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيامٍ، لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاةٍ كامل، فإن انقطع دمها العشرة أيام جاز وطؤها قبل ذلك. ينظر السرخسي، المبسوط، (مرجع سابق)، (2/ 128).
(4)
زاد في (أ): "لأن حكم الحيض بأن إذا لم يوجد ما ينافيه فصار كما قيل الانقطاع".
(5)
زاد في (أ)، (ب):"بالثاء".
(6)
في (أ): "لأنَّ".
(7)
في (ب): "في قوله".
(8)
سقط من (ب).
(9)
في (أ)، (ب)، (خ)"وجه الله" والآية في هي {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} .
(10)
سورة الأعراف، من الآية:(56).
(11)
سقط من (ب)، (خ).
(12)
في (ب)، (خ):"الوقت".
(13)
في (ب)، (خ):"الوقت".
أن يقال:
…
(1)
كاملٌ بالرَّفع؛ لأَّنَّ الوقت مرفوعٌ إلَّا أنَّه مجرورٌ بالجوار، كما في قوله: "جُحْرِ ضَبٍّ خربِ
(2)
"مجرور باعتبار المجاورة
…
(3)
.
قوله: (جاز وطئها)
(4)
، إنما جاز وطئها إذا كانت صاحبة العادة
(5)
وانقطع ما فوق عادتها، أو مبتدأة انقطع دمها ما فوق ثلاثة أيامٍ، أمَّا إذا انقطع دمها قبل أيام عادتها لا يستحبُّ وطئها بمضي وقت صلاة إلى تمام أيام عادتها، كذا قاله مولانا شمس الدين الكردري
(6)
رحمه الله.
قوله: (فهو
(7)
كالدَّم الجاري)
(8)
؛ [لأنَّه لا يَفصل بين الدمين، والمعنى فيه: أن الدَّم لا يستمر في أيام الحيض غالبًا، إذا كان كذلك لهلكت المرأة وإنَّما يجيء وينقطع ويعود]
(9)
، عند أبي يوسف وإحدى الرِّوايتين عن أبي حنيفة - رحمهما الله -
…
(10)
.
(1)
زاد في (أ): "يكون".
(2)
سقط من (ب).
(3)
زاد في (ب)، (خ):"كذلك ههنا والمراد من الكامل كامل من حيث السببية والشرطية لا من حيث الظرفية لأن في الوقت ثلاثة أشياء وهو الشرط والسبب، وظرف [للمؤدي]، وها هنا الظرفية غير مراد ويراد أيضًا من الكامل احتراز عن صلاة العيد فإنَّه ليس بكامل".
(4)
بعد الغسل، أو مضي وقت صلاةٍ كاملةٍ.
(5)
هي المرأة البالغة التي سبق لها الحيض.
(6)
في (أ)، و (خ):"الكرداري"، في (ب):"الأكابر"، سبقت ترجمته ..
(7)
سقطت من (ب)، (خ).
(8)
أي الطُّهر إذا تخلل بين الدَّمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري في الأحكام.
(9)
سقط من (ب)، (ت)(خ).
(10)
زاد في (أ)، (ت):"ربع".
قوله: استحضيت
(1)
(مستحاضةٌ)، هذا يستعمل مجهولًا كما يقال جُنَّ الرجل.
قوله: (لا يرقاء) [أي يتوضَّؤون لوقت كلِّ صلاةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المستحاضة لوقت كل صلاة"
(2)
، ومن به عذر دائم فهو كالاستحاضة لمشاركة إيَّاها، في المعنى]
(3)
لا يسكن، الرقوء
(4)
مصدر رقا
(5)
الدم.
وطهارة المستحاضة تنتقض بالخروج لا بالدخول عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله بالخروج وبالدخول، وعند زفر
(6)
رحمه الله بالدخول
(1)
ليست من المتن، وأنَّما قوله:"مستحاضة".
(2)
البخاري، الجامع الصحيح، (مرجع سابق)، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، (1/ 73)، رقم الحديث:327. ونصه: عن عائشة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: "هذا عرقٌ"، فكانت تغتسل لكل صلاة.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(4)
يقال: رقأ الدمع يرقأ رقاء ورقوا أي سكن، رقأ الدم سكن. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق) (1/ 671). و: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ت: 970 هـ)، ط: دار الكتاب الإسلامي، (1/ 226).
(5)
في (أ): "قاء".
(6)
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، من تميم، أبو الهذيل: ولد عام (110 هـ) فقيه كبير، من أصحاب الإمام أبي حنيفة. أصله من أصبهان، أقام بالبصرة وولي قضاءها وهو أحد العشرة الذين دوَّنوا الكتب، صاحب الإمام أبو حنيفة وكان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي، جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأي) وهو قياس الحنفية، وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. توفي في البصرة عام (158 هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (3/ 45). و: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية (مرجع سابق)(1/ 243).
لا بالخروج، وقيل: قول أبي يوسف ينتقض بأيهما
(1)
كان، وقيل: قوله بأيهما
(2)
كان قول زفر رحمه الله، وثمرة هذا تظهر
(3)
فيمن توضَّأ بعد
(4)
طلوع الشمس و
(5)
دخل وقت الظهر.
قوله: (مبتدَأة)
(6)
بفتح الدال؛ لأنَّ هذه
(7)
مجبورة من الله تعالى في كونها
(8)
حائضًا، فيكون مفعولًا فصحَّ بفتح الدال.
قوله: (نفاس)
(9)
؛ [لأنَّه مأخوذ من تنفُّس الرحم، وذلك يوجد عقيب الولادة النفاس]
(10)
، مصدر و
(11)
جمعه: نُفَساء، وأَطلق على الحاصل بالمصدر، و
(12)
يقال: بفتح النُّون وكسرها.
أمَّا إذا أطلق على الحيض يقال بفتح النُّون لا غير، ويقال: نفست
(1)
في (أ): "أيتهيما"، و في (خ):"بإيما"
(2)
في (أ): "بأيتهما"، وفي (خ):"بإيما".
(3)
في (أ): "تطهير".
(4)
في (ب): "عند".
(5)
سقط من: (أ)، (خ).
(6)
لم أجدها في المتن.
(7)
في (أ): "هذا".
(8)
في (أ): "كونه"، وفي (ب):"حقه".
(9)
النَّفاس: هو الدَّمُّ الخارج عقيب الولادة، وأمَّا الدَّمُّ الذي تراه الحامل أثناء الحمل، وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد فهو استحاضةٌ لا نفاس.
(10)
سقط في (ب)، (خ).
(11)
سقط من: (ب).
(12)
سقط من: (ب).
المرأة، فهي نافس ونفاس
(1)
ونفساء.
قوله: (قبل خروج الولد)
(2)
، المراد قبل خروج أكثر الولد، حتى لو رأت
(3)
بعد خروج أكثر الولد يكون نفاسًا لا استحاضًا، هذا رواية خلف بن أيوب
(4)
عن أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وإنَّما كان استحاضةً؛ لأنَّ الحيض لا يوجد مع الولد؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامةً على نفي الولد بأن قال: "ولا الحبال حتى يستبرين
(5)
بحيضته".
قوله: (وإذا تجاوز الدَّم على الأربعين [يومًا، وقد كانت هذه المرأة قد ولدت قبل ذلك، ولها عادةٌ في النِّفاس، ردَّت إلى أيام عادتها، فإن لم تكن لها عادةٌ، فابتداء نفساها أربعون يومًا). لأنَّ الدَّم النِّفاس يُسقط الصَّلاة، ويحرِّم الصَّوم، فصار كدم الحيض، وفي دم الحيض حكمها كذلك ها هنا]
(6)
.
(1)
سقط من (ب).
(2)
أي ما تراه المرأة من دمٍ قبل خروج أغلب الولد فلا يعتبر نفاسًا كما مر.
(3)
في (أ): "أت".
(4)
هو أبو سعيد، خلف بن أيوب العامري الإمام، المحدث، الفقيه، مفتي المشرق، البلخي، الحنفي، الزاهد، عالم أهل بلخ، تفقَّه على: القاضي أبي يوسف، وطائفة، وصحب إبراهيم بن أدهم مدَّة. حدَّث عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأهل بلده. وقد لينه يحيى بن معين: من جهة إتقانه. (ت: 205 هـ) على الصَّحيح. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (9/ 541). و: الذهبي، أبو عبد الله، شمس الدِّين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال، (ت: 748 هـ)، تح: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (1/ 659).
(5)
في (أ)، (ب):"تستبرين".
(6)
سقط من (ب)، (خ).
ردت إلى أيام عادتها وإنَّما ردَّت إذا كان لها عادةٌ، أمَّا إذا
…
(1)
لم يتجاوز يكون عادتها أربعون يومًا كالمبتدأة
(2)
، إذا رأت دمًا عشرة أيامٍ يكون مدة حيضها عشرة.
قوله: (في بطنٍ واحدٍ [فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول)؛ لأنَّ النِّفاس مأخوذ من خروج النفس، وهو الولد، وهذا موجود في الولد الأول]
(3)
بأن لم يكن بين الولدين
(4)
ستة أشهر، وصورة المسألة في الولدين أو هو
(5)
عدم ستة أشهر بين الولدين، حتى إذا كان له ستة أشهر يكون النفاس من الولد الأول بالإجماع وانقضاء العدة بالأول بالإجماع [سواء كان في بطن واحد أو في بطنين]
(6)
.
* * *
(1)
زاد في (أ): "كان".
(2)
في (أ): "كالمبتدآت".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (ب): "ولدين".
(5)
في (خ): "وهو".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
باب الأنجاس
قوله: (تطهير النَّجاسة واجبٌ
(1)
)، قلنا: المراد تطهير الثَّوب من النَّجاسة، تارةٌ يحذف
(2)
المضاف، كما في قوله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ}
(3)
أي: وقت الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ، وتارةٌ يحذف المضاف والمضاف إليه، كما في قوله تعالى:{فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ}
(4)
. أي: قبضت من أثر حافر فرس الرسول
(5)
كذلك هاهنا كلاهما محذوفٌ، أي باب بيان أنواع الأنجاس وأحكامها.
النَجسُ: بالفتح مصدرٌ ثم أُطلِق على الاسم، وهو النَّجس، والنَّجس قد يكون حقيقيًا وقد يكون حكمًا
(6)
، والحقيقي ما يكون [مستقذرًا طبعًا]
(7)
.
قوله: (فدلكه بالأرض جاز)
(8)
[لقوله عليه السلام: "إذا أصاب الخف
(1)
سقطت من (ب)، (خ).
(2)
في (أ): "يحفظ".
(3)
سورة البقرة، آية:197.
(4)
سورة طه، أية:96.
(5)
سقط من: (أ).
(6)
يذكر الفقهاء الشركَ مثالًا للنجاسة الحكميَّة، وأمَّا النجاسة الحقيقيَّة فهي ما كان له جرمٌ.
(7)
في (ب)، (خ):"مستعذرا طبعيا".
(8)
إذا أصابت الخفَّ نجاسةٌ ولها جرمٌ فجفَّت فدلكها بالأرض جاز، بمعنى أنه طهر، والقاعدة الفقهية تقول: النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا وهما جافَّان لا ينجسه، ومعنى القاعدة =
أحدكم أو يغسله إذا فليدلكهما بالأرض، وليصل فيه فإن ذلك لها طهور"
(1)
؛ لأنَّ الخفَّ مستحصفٌ لا تداخله أجزاء النَّجاسة]
(2)
.
وعند محمد رحمه الله لا يجوز إلَّا بالغسل، وروى المعلي
(3)
أنَّه رجع عن هذا حين دخل الري، والاستحسان ثلاثة
(4)
بالإجماع وبالأثر و
(5)
بالقياس.
= بالمأثور: (جافٌ على جافٍ، طاهرٌ بلا خلافٍ). ينظر: آل بورنو، أبو الحارث، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ط: مؤسسة الرسالة، (11/ 1177).
(1)
عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: المكتب الإسلامي (1/ 388)، ونصُّه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم، بينا هو يصلي يومًا، خلع نعليه فخلع النَّاس نعالهم، فلما انصرف قال:"ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال:"إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما قذرًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعليه فإن كان بهما قذرٌ فليدلكهما بالأرض". ووجه الشاهد من الحديث هو اقتصار النَّبي صلى الله عليه وسلم، في إزالة القذر بالدَّلك على الأرض دون الماء، والقذر المقصود هو النجاسة، إذ لا يمنع من صحَّة الصَّلاة إن كان على الثوب قذرٌ غير النَّجاسة كالمخاط.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
هو أبو يعلى، المعلِّي بن منصور الرازيّ، من رجال الحديث، المصنفين فيه. ثقة نبيل، من أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، صاحبي أبي حنيفة. حدث عنهما وعن غيرهما، وأخذ عنه كثيرون. وطلب للقضاء غير مرة فأبى. قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف. وقال أبو داود: كان أحمد (ابن حنبل) لا يروي عنه، للرأي. أصله من الري. سكن بغداد. من كتبه (النوادر) و (الأمالي) كلاهما في الفقه. ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (7/ 271). و: ابن سعد، أبو عبد الله، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد، الطَّبقات الكبرى، (ت: 230 هـ)، تح: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، (7/ 245).
(4)
في (أ)، (خ):"ثلثه".
(5)
سقط من: (أ)، (خ).
نظير
(1)
الإجماع الاستصناع وها هنا جاء الأثر وهو قوله: (فدلكه بالأرض) فتطهر
(2)
بالدَّلك، فأمَّا في البدن لا يجوز إلَّا بالماء [إذا أطابته]
(3)
النَّجاسة.
قوله: (المرآة، والسَّيف)، [إذا أصابت المرآة والسيف نجاسةٌ اكتفى بمسحهما؛ لأنَّه جسمٌ صقيلٌ لا يتداخله النَّجاسة، فإذا مسحت لم يبق فيها إلَّا اليسير الذي لا يعتدُّ به]
(4)
.
لا يقال: بالمرآة يعلم أن المراة مصقولةٌ
(5)
كالسَّيف، فلا حاجة إلى ذكر
(6)
السَّيف، قلنا: لو لم
(7)
يذكر السيف، يفهم أن الطَّهارة باعتبار أن المرآة مستعملة في الأيدي، لا باعتبار أَنَّه مصقول، فأردف السَّيف ليعلم أن الطَّهارة باعتبار الصَّقالة، لا باعتبار الضَّرورة.
[قوله: (فجفت
(8)
بالشَّمس وذهب أثرها، جازت الصَّلوات على مكانها)؛ لأنَّ الأرض من شأنها أن [يدل وترئي]
(9)
طبيعتنا تحييل الأشياء، وتنقلها إلى طبيعتها، فلما ذهب أثر النجاسة علم أنه استحال إلى طبع
(1)
في (أ)، (خ):"تطهير".
(2)
في (خ): "فيطهر".
(3)
في (أ): "إذ أصابة"، وفي (خ):"أصابتها".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(5)
في (أ): "مصقل". (ب): "مصقول".
(6)
سقط في (أ)، وفي (ب).
(7)
في (ب): "يكن".
(8)
أي الأرض إذا أصابتها نجاسةٌ فجفَّت.
(9)
هكذا كتبت في جميع النُّسخ لعلَّها ألفاظ فارسيَّةٌ أو تصحيفٌ شديدٌ أصاب العبارة.
الأرض، والاستحالة يؤثر في التطهير كتحليل للخمر]
(1)
.
قيَّد بالشَّمس وقع شرطا اتفاقا، لأنَّ العادة يكون الجفاف بالشَّمس، ولهذا ذكر أبو القاسم البيهقي
(2)
فجفَّت وذهب أثرها جاز ولم يذكر الشمس.
قوله: (وجازت الصلاة فيه)، تقييده بالصَّلوات
(3)
يدل
(4)
أن التيمم لا يجوز؛ لأنَّ التَّخصيص في رواية يدل على نفي ما عداه، معما أن طهارة المكان ثبت بنص الكتاب، وهو قوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
(5)
والطيب
…
(6)
هو الطَّاهر، وطهارة الأرض بعد النَّجاسة ثبت بخبر الواحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الأرض يبسها
(7)
، والخبر لا يعارض الكتاب.
لا يقال طهارة المكان أيضًا ثبت بالكتاب وهو قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}
(8)
والنَّص في الثَّوب نصُّ في المكان [بالطريق الأولى]
(9)
قلنا:
(1)
سقط من (ب)، (خ).
(2)
إسماعيل بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم، (وقيل أبو محمد)، البيهقي، كان إمامًا جليلا عارفا بالفقه صنف في المذهب كتابا سماه الشامل جمع فيه مسائل وفتاوي يتضمن كتاب المبسوط والزيادات وهو كتاب معلَّل، وله كتاب سماه الكفاية مختصر شرح القدوري كمختصر أبي الحسن الكرخي، (ت: 402 هـ) ينظر: القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (1/ 147)، و: الزركلي، الأعلام، (مرجع سابق)، (1/ 312).
(3)
في (ب): "بالصلاة".
(4)
سقط من (أ)، (ب):"يدل".
(5)
سورة المائدة آية 6
(6)
زاد في (أ)، (خ):"و".
(7)
سبق تخريجه.
(8)
سورة المدثر، آية 4.
(9)
سقطت من (ب)، (خ).
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} مخصوص منه بقدر الدرهم، والنص المخصوص يعارضه الحديث، أو المراد عند البعض من قوله تعالى:{فَطَهِّرْ} أي فقصِّر
…
(1)
.
قوله: (مائع)
(2)
من ماع [يميع أي:]
(3)
سال غير الماء
…
(4)
.
أُلحَقَ بالدَّلالة
(5)
أو بالقياس
(6)
، أمَّا الدَّلالة: لأنَّ
(7)
الماء [قالع والخل أقلع،]
(8)
فيلحق بالماء، وأما
(9)
…
(10)
القياس
(11)
: فإنَّ ذهاب النَّجاسة بالماء معقول، أما إذا غسل بالماء النَّجس يطهر لكن يثبت نجاسة
(1)
زاد في (ب)، (خ): والماول لا يكون حجة أما قوله تعالى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} وإن كان المراد عند البعض، المنبت مراد من الطيب لكن لا يتفاوت بين المُرادين؛ لأنَّ المنبت ظاهرٌ أيضًا، فإذا كان كذلك يجوز الصَّلاة ولا يجوز التيمم أيضًا، وزاد على ذلك في (خ):"وروى بن كاس أنَّه يجوز التيمم أيضًا".
(2)
في (أ)، (خ):"مايع".
(3)
في (أ): "يمنع".
(4)
زاد في (خ): "بالماء"، وفي (ب):"بالهاء".
(5)
الدَّلالة: هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به. ينظر: آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652 هـ)، وأضاف إليها الأب،: عبد الحليم بن تيمية (ت: 682 هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (728 هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط الكتاب العربي، (1/ 574).
(6)
القياس هو: إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم. ينظر: السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي البيضاوي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، ط: دار الكتب العلمية، (5/ 2).
(7)
في (أ)، (خ):"أن".
(8)
في (أ)، (خ):"قلع والقلع".
(9)
في (أ)، (خ):"فأمَّا".
(10)
في (خ): "قالع والخل أقلع فيلحق داما".
(11)
في (ب): "بالقياس".
أخرى وهي النَّجاسة في الماء، وكون الماء متلطِّخًا من نجاسة مطَّهر هذا غير معقول ينبغي أن لا
(1)
يكون مزيلًا بعد التلطخ، وهذا القدر معقول، فيتعدَّى هذا إلى المايع، وإن كان يلزم منه أمر غير معقول، وهذا جائز كما في خروج النجس تعدى
(2)
المعقول وهو خروج النَّجس، لكن الاقتصار
(3)
غير معقول.
وكذلك الجنس مع القدر علة الربا فتعدى هذا وإن كان يلزم منه الاستواء
(4)
في الجيِّد والرديء، ولا يعتبر الاستواء لكنَّه ضمني، فإذا اختلط ماء الورد بالماء والماء غالب يجوز التوضؤ به
(5)
وإزالة النَّجاسة، أمَّا إذا كان الماء مغلوبًا، يجوز إزالة النَّجاسة دون التوضؤ.
قوله: (المغلظة
(6)
[كالدم والغائط والبول والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصَّلاة معه، وإذا زاد على قدر الدرهم لم تجز) صلاته.
قال إبراهيم النخعي
(7)
رحمه الله: "أرادوا أن يقولوا إن كان مقدار القعدة
(1)
سقط من: (أ).
(2)
في (أ)، (خ):"تعد".
(3)
في (أ): "لاقتصار".
(4)
في (ب): "لاستواء".
(5)
سقط من (أ)، (ب).
(6)
من هنا وقع سقط في (خ)، ويتصل عند قوله:"عند أبي حنيفة رحمه الله كون النجاسة".
(7)
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن النخع النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة، رأى عائشة رضي الله عنها وكان رجلًا صالحًا فقيهًا ومات وهو مختف من الحَجَّاج. قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة إلا أنَّه يرسل كثيرًا. (ت: 96 هـ)، وهو 49 سنة. وقال البخاري: ابن 58 سنة. ينظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز =
فاستقبحوا ذلك فقالوا مقدار الدرهم"، يعني ما عفي عنه من النَّجاسة؛ ولأنَّ أثر النَّجاسة في موضع الاستنجاء معفوٌ عنه.
والنَّجاسة لا تختلف باختلاف مواضع البدن، فإذا عُفِيَ عن الأثر في موضع الاستنجاء، فجميع البدن في حكمه؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: فيمن صلَّى وفي ثوبه من الدِّرهم
(1)
أكثر من مقدار الدِّرهم أعاد الصَّلاة
(2)
؛ فلأنَّ أثر النَّجاسة في موضع الاستنجاء فجميع البدن في حكمه]
(3)
.
= الذهبي، تذكرة الحفاظ (طبقات الحفاظ)، (ت: 748 هـ)، ط: دار الكتب العلمية.
(1/ 59). و: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، (ت: 676 هـ)، ط: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. يطلب من: دار الكتب العلمية (1/ 105).
(1)
في النسخ من الدرهم والصَّحيح من النَّجاسة.
(2)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة، (2/ 257)، ونصُّه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان في الثَّوب قدر الدِّرهم من الدَّم غُسِلَ الثَّوب وأُعيدت الصَّلاة". وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدمَّ مقدار الدِّرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصَّلاة، وقال بعضهم: إذا كان الدَّم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصَّلاة، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. ينظر: الترمذي، السنن (مرجع سابق)، ت: شاكر (1/ 255). و: ابن حبتة الأنصاري، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، الآثار، ط: دار الكتب العلمية، باب الوضوء، تح: أبو الوفا، (1/ 4)، رقم الحديث: 10، ونصُّه: عن إبراهيم، أنَّه قال:"المني، والدم، والبول، إذا كان مقدار الدرهم، أعاد الصَّلاة، وإذا كان أقل من ذلك لم يعد".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
عند أبي حنيفة رحمه الله: كون النجاسة غليظة بأن
(1)
لم يكن له نص يعارض النص الذي يقتضي النجاسة، وعندهما كون النجاسة غليظة بأن انعقد الإجماع يكون على نجاسة
(2)
.
…
(3)
يظهر
(4)
هذا في الروث عند أبي حنيفة رحمه الله لأنَّه لم يعارضه
(5)
نص، في قول
(6)
النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه أُتِىَ بحجرٍ وروث، فأخذ الحجر وقال:"ارم الروث فإنَّه رجس" أو "ركس
(7)
"فلا معارض
(8)
؛ لقوله: إنَّه رجس أو ركس، وعندهما يكون خفيفة
(9)
فإن فيه خلاف مالك
(10)
رحمه الله.
(1)
في (ب): "فإن".
(2)
ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن النَّجاسة المغلَّظة: ما أُجمع على نجاسته، والمخفَّفة ما اختلف الأئمَّة في نجاسته، فروث ما يؤكل لحمه مغلَّظة عند أبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنها ركس"، ولم يعارض بنص آخر، والروث عند صاحبيه مخفَّف؛ لقول مالك وأحمد بطهارته. ينظر: الدبيان، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، موسوعة أحكام الطهارة، ط: مكتبة الرشد، الرياض (13/ 22).
(3)
زاد في (ب): "و".
(4)
في (أ)"يطهر".
(5)
في (أ)، (خ):"يعارض".
(6)
في (أ)، (خ):"قوله".
(7)
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الوضوء، باب لا يستنجي بروث، (1/ 43)، رقم الحديث:156. ونصه: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة" وقال: "هذا ركس".
(8)
في (أ)، (خ):"يعارض".
(9)
في (ب): "حقيقة".
(10)
النجاسة المغلظة عند المالكية هي ما عدا فضلات ما يؤكل لحمه من النجاسات، وقال مالك: لا أرى بأسا بأبوال ما يؤكل كل لحمه ممَّا لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب =
قوله: (مقدار الدِّرهم)، في النَّجاسة مقدار الدَّرهم معقود في الصوم أدنى من قدر الحِمَّصة
(1)
؛ لأنَّ الدِّرهم يقدر بالدُّبر، والدُّبر قدر الدِّرهم، فَعُفِيَ قدر الدِّرهم، أمَّا الحِمَّصة لا يكون عفوًا؛ لأنَّه موضع الاحتياط.
قوله: ومحل (وما دونه) مرفوع بالعطف على قدر الدرهم وما دونه، لا يقال إذا لم يكن قدر الدرهم مانعًا فأولى أن لا يكون دونه مانعًا، إلَّا أن ذلك يعلم بالذهن، والذي يعلم بالذهن إذا ذكرته لا يكون مستقيمًا، كما في قوله كتبت [في يدي]
(2)
، وإن كانت الكتابة باليد ولقوله تعالى:{وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}
(3)
والقلب لا بدَّ أن يكون في الصُّدور
(4)
.
قوله: (ربع الثوب)
(5)
مقدار ربع
(6)
الثوب الذي يجوز الصلاة به كالمئزر
(7)
.
قوله: (
…
(8)
ما يشق إزالته)
(9)
الذي يحتاج إلى شيء آخر وراء
= الثوب. ينظر: مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، المدونة، (ت: 179 هـ)، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 115).
(1)
في النُّسخ وقع تصحيف فكتبت: "الخمصة"، والصحيح مقدار الحمصة وهي من الحبوب المعلومة.
(2)
في (ب): "بيدي".
(3)
سورة الحج، آية:46.
(4)
في (ب): "المصدر".
(5)
زاد في (ب)، (خ):"أي".
(6)
في (أ)، (خ):"الربع".
(7)
في النُّسخ فكتبت: "الميرز"، فلعله تصحيف، ولعلها لغةٌ فارسيَّة للمئزر.
(8)
زاد في (ب): "و".
(9)
في (ب): "يشق إزالته" بالتكرار.
المزيل
(1)
نحو الحرض والأشنان
(2)
والصابون.
قوله: (يغلب على ظنِّ الغاسل)، وغلبة الظَّن معتبرة [في الشرع]
(3)
كما في [الاشتباه بالقبلة]
(4)
.
قوله: (الاستنجاء
(5)
سنةٌ)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، ومَنْ لا يفَعَلَ فَلَا حَرَجَ"
(6)
، ولأنَّها على البدن لا يجب إزالتها بالمائع مع القدرة، فلا تجب تجفيفها كماء بعد استعمال الحجر
(7)
.
السين
(8)
في الاستنجاء
(9)
للطَّلب، أي
(10)
يطلب إزالة النجو أي
(1)
في (أ)، (خ):"المزيد".
(2)
شجر الأشنان يقال له: الحرض وهو من الحمض، ومنه يسوى القلي الذي يغسل به الثياب ويحرق الحمض رطبا، ثم يرش الماء على رماده فينعقد ويصير قليا. وهي تعتبر المنظفات التي يستحمون بها في السابق مع الماء كورق السدر، يقابلها اليوم الصابون ونحوه. ينظر: الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، (ت: 370 هـ)، تح: محمد عوض مرعب، ط: دار إحياء التراث العربي (4/ 122).
(3)
سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (ب): "اشتباه القبلة".
(5)
من هنا سقط في (ب)، (خ) ويتصل عند قوله:"الستين في الاستفعال".
(6)
أبو داود، السنن، (مرجع سابق) في كتاب الطهارة، باب: الاستتار في الخلاء (35). و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق) في كتاب الطهارة، باب: الارتياد للغائط والبول، (338)، و: أحمد، المسند (2/ 371). قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
قال: لم يخرجاه بهذه الألفاظ، إنما اتفقا على:"من استجمر فليوتر" فقط. ينظر: ابن الملقن، البدر المنير، (مرجع سابق)، (2/ 365).
(7)
من هنا نواصل المقابلة مع (خ).
(8)
في (أ)، (خ):"الستين".
(9)
في (أ)، و (ب):"الإستفعال".
(10)
في (ب): "الذي".
الحدث
(1)
.
قوله: (وغسله بالماء أفضل)، أي بعد التنقية بالمدر
(2)
أو بالحجر أو بالقطن، فغسله بالماء أفضل.
قوله: (وإن تجاوزت النجاسة مخرجها
(3)
لم يجز فيه إلَّا الماء)، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، المجاوز ينبغي أن يكون قدر الدِّرهم، وعند محمد رحمه الله المجاوز قدر المخرج معتبرٌ، فلا حاجة أن يكون الزَّائد على المخرج قدر الدِّرهم.
قوله: (وما قام مقامه) أي قام مقامه من الحجر والقطن.
قوله
(4)
(ولا يستنجي بعظمٍ)؛ لأن العظم زاد الجنِّ، وأمَّا استعمال
(5)
الخزف مكروه؛ لأنَّه ممسوس النَّار، وكذلك لا يستنجى بالفحم والآجر
(6)
.
ولا يستنجى باليمين؛ لأنَّ اليمين للأكل وللوجه، فلو ارتكب الاستنجاء
(1)
في (أ)، (خ):"الفرث".
(2)
في النّسخ وقع تصحيف فكتبت: "المدد"، والصحيح المدر وهي بالتحريك: قطع الطِّين اليابس. ينظر: الفيروزآبادي، أبو طاهر، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط، (ت: 817 هـ) تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ط: مؤسسة الرسالة، (473).
(3)
سقط من (أ)، (ب).
(4)
سقط في (أ)، و (ب).
(5)
في (ب): "الاستعمال".
(6)
الآجر بالضم وتشديد الراء هو: الطوب، قيل لأنه يخلط بنجاسة الحمار، وقيل لأنه يتفتَّت فلا يحصل به المقصود. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط (مرجع سابق)، (110).
بهذه الأشياء مع أنَّه مكروه يخرج عن عهدة
(1)
الاستنجاء، كما لو استنجى بخرقة الغير، وعند الشافعي رحمه الله الاستنجاء واجب
(2)
، وعنده الفرض والواجب واحد
(3)
، وعندنا سنَّةٌ [والله أعلم]
(4)
.
(1)
في (أ)، (خ):"عدة".
(2)
الاستنجاء: استفعال، من طلب النَّجاء، وهو الخلاص من الشَّيء، وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، لأنَّ المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، وهو من فروض الوضوء. ينظر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، (مرجع سابق)(1/ 53).
(3)
الفروض: جمع فرض وهو والواجب مترادفان، إلا في بعض أحكام الحج. ينظر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، (مرجع سابق)(1/ 37).
(4)
سقط من (ب).
كتاب الصلاة
الصَّلاة
(1)
، يحتمل أن يكون من صلا: وهو العظم الذي عليه اليَّتان
(2)
، ويحتمل أن يكون من صليت العود
(3)
بالنَّار إذا قوَّمتها، فإذا كان من صلا يكون من الأسماء المنقولة
(4)
، وإذا كان من صليت يكون من
(1)
يحسن هنا ذكر تعريف الصَّلاة، وهي لغةً: الدعاء. وشرعًا: أفعالٌ مخصوصةٌ متفتحةٌ بالتَّكبير مختتمةٌ بالتَّسليم. وزاد بعضهم: أفاعلٌ وأقوالٌ مخصوصةٌ بأوقاتٍ مخصوصةٌ.
ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب، (مرجع سابق)، (29).
(2)
في (ب): "الساق"، والصَّلاة عبارةٌ عن تحريك الصلوين، وهما العظمتان الناتئان عند العجيزة. ينظر منلا خسرو، محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، (ت: 885 هـ)، وعلية حاشية الإمام الشُّرُمبُلالي، ط: دار إحياء الكتب العربية، (1/ 217).
(3)
في (أ): "الغود".
(4)
يبيِّن ابن حزم انقسام الأسماء المنقولة عن معانيها، إلى أربعة أقسامٍ هي:
1 -
نقل الاسم عن بعض معناه الذي يقع عليه دون البعض: كألفاظ العموم التي استثنى منها شيءٌ ما، فيبقى سائرها مخصوصًا من كلِّ ما يقع عليه كقوله تعالى:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [آل عمران: 173].
2 -
نقل الاسم عن موضوعه في اللغة بالكلِّية وتعليقه على شيء آخر: كنقله تعالى لفظ الزكاة من معنى التطهر من القبائح إلى إعطاء مال بصفة محددة أو كقوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: 49].
3 -
نقل خبرٍ عن شيءٍ ما زال شيء آخر اكتفاه بفهم المخاطب:
كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} [يوسف: 82]، وقوله تعالى:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (المائدة / 89). فأوقع تعالى الحكم على الحلف، وإنما هو على الحنث، أو إرادة الحنث لا على الحلف. =
الأسماء المتغيِّرة
(1)
بأن يكون معنى اللُّغة باقيًا
(2)
وفي
(3)
المنقولة لا يبقى معنى اللُّغة، والأسماء المقررة كالبيع مبادلة المال بالمال وفي الشرع مبادلة أيضًا
(4)
.
وإنَّما قال: كتاب الصَّلاة ولم يقل: باب الصَّلاة؛ لأنَّ الكتاب هو الجمع، يقال كتبت: أي
(5)
جمعت، وهو أيضًا مشتملٌ
(6)
على أبوابٍ، وهو الأذان والشُّروط
(7)
و
(8)
غير ذلك من صفة الصَّلاة، فلهذا قال كتاب الصَّلاة، وما
(9)
قبل كتاب الصلاة بيان الشُّرط
(10)
، وهو إزالة النَّجاسة، والشَّرط مقدَّمٌ على المشروط، فلهذا قدم الشَّرط [على المشروط]
(11)
، وعقَّبَ
(12)
= 4 - نقل لفظٍ عن كونه حقًّا موجبًا بمعناه، إلى كونه باطلًا محرمًا، وهو النسخ: كنقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بمكَّة المكرَّمة. ينظر: بوقرة، نعمان بوقرَّة، النَّظريَّة اللِّسانيَّة عند ابن حزم الأندلسي، ط: اتحاد الكتاب العرب، (89 - 90).
(1)
في (ب): "المعتبرة"، وفي (أ):"المقرَّرة".
(2)
في (أ): "نافيًا".
(3)
في (أ)، (خ):"ومن".
(4)
قلنا أن الصلاة في اللغة: هي الدعاء، قال تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، أي ادع لهم، وعلى هذا تكون من الأسماء المنقولة لوجودها بدونه في الآدمي. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (1/ 217).
(5)
في (ب): "أو".
(6)
في (أ)، (خ):"يشتمل".
(7)
في (ب): "و شروط".
(8)
سقط من (أ).
(9)
في (ب): "وأما".
(10)
في (أ): "الشروط".
(11)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، (خ).
(12)
في (أ)، (ب)، (خ):"عقيب".
المشروط وهو الصَّلاة.
قوله: (وآخر وقتِها ما لم تطلع الشَّمس)
(1)
فيه إطلاق [اسم الكلِّ]
(2)
على الجزء
(3)
…
(4)
؛ لأنَّ المراد قبل [طلوع الشَّمس]
(5)
، وإلَّا من أوَّل الوقت إلى آخر، ما لم تطلع الشَّمس عوصوفٌ به، وقوله: (ما لم تطلع الشمس
(6)
) ما هذه: ما للدوام، أو ما الذي.
قوله: (أوَّل وقت
(7)
الظُّهر)، اسم ساعه
(8)
، ليس غرضه بيان الظُّهر بل غرضه بيان أول وقت
(9)
الظُّهر فالمضاف محذوف، وهو الصَّلاة.
قوله: (سوى فيء الزَّوال)
(10)
…
(11)
لا يمكن تعرف بحيث لا
(1)
أول وقت صلاة الصّبح هو: إذا طلع الفجر الثَّاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس.
(2)
في (أ)، (خ):"واسم لكل".
(3)
في (أ): "جزء".
(4)
زاد في (ب): "و".
(5)
سقطت من (خ).
(6)
سقط في (ب)، (خ).
(7)
سقطت من (خ).
(8)
في (أ): "ساعته".
(9)
سقط من (ب).
(10)
فيء الزوال: هو الظِّل الذي يكون للأشياء وقت الظَّهيرة وفيه نظر، لأنَّ الظِّل لا يسمى فيئا إلَّا بعد الزَّوال، ولا يمكن تحديده بوقتٍ ثابتٍ لتغيره بتغير المكان وتغير الفصول السنويَّة.
ينظر: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبى، (ت: 743 هـ). و: الشلبي، شهاب الدِّين أحمد بن محمد بن أحمد الشِّلْبِيُّ، الحاشية (ت: 1021 هـ)، ط: المطبعة الكبرى الأميريَّة، (1/ 80).
(11)
زاد في (أ)، (خ):"فيء الزَّوال"، بالتكرار.
يقع
(1)
التَّفاوت؛ لأنَّ الأمكنة متفاوتة
(2)
، وطريقه بأن يغرز
(3)
خشبةً على أرض مستويةٍ، فخطُّ بحذاء الخشبة، [فينظر إن]
(4)
زاد الظِّل يكون سوى
(5)
فيء الزَّوال، وإن انتقض يكون ذلك فيء الزَّوال
(6)
.
قوله: (وآخر وقتها إذا صار ظل كلل شيء مثليه
(7)
[وعندهما إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله]
(8)
)، وهو قول الشَّافعي
(9)
، ورواية الحسن عن أبي
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (أ): "صقفاوته".
(3)
في (أ)، (ب)، (خ):"يعزز".
(4)
في (أ)، (خ):"فينظرا".
(5)
في (ب): "سواء".
(6)
لا يعتبر وقت فيء الزوال من وقت الظهر، وتكره فيه الصَّلاة. لما روي في: مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، (1/ 568)، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلِّي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا:"حين تطلع الشَّمس بازغةٌ حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"يجلس أحدكم حتى إذا كانت الشَّمس بين قرني شيطان، قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلَّا قليلًا تلك صلاة المنافقين"، قالها ثلاثًا، وتكون بين قرنين شيطان في هذه الثَّلاثة أوقات. ينظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، ط: دار الكتب العلميَّة، (1/ 460). (مرجع سابق)، (1/ 127).
(7)
في (ب): "مثله".
(8)
سقط من (ب)، وزاد في المتن:"وقال أبو يوسف ومحمد".
(9)
قال الشافعي: لا يزال وقت الظُّهر قائمًا حتى يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله. ينظر: المزني، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، مختصر المزني من علم الشافعي، هو ملحقٌ بكتاب الأم للشافعي يقع في الجزء الأخير منه، (ت: 264 هـ)، (ت: 204)، ط: دار المعرفة، (11).
حنيفة رحمه الله
(1)
…
(2)
، يعني أبا حنيفة واحدٌ ومذهب
(3)
[في هذا]
(4)
مثليه ظلِّ كلِّ شيءٍ، وأبو يوسف ومحمد اثنان، ومذهبهما في هذا كلُّ شيءٍ مثله.
قوله: (على
(5)
القولين)
(6)
أي خرج
(7)
على
(8)
اختلاف القولين عند أبي حنيفة رحمه الله مثليه وعندهما مثله.
قوله: (ما لم تتغيَّر)
(9)
، والتَّغيير أن تصير
(10)
الشَّمس بحيث لا تحار الأعين
(11)
عند النظر إليها.
قوله: (وأول وقت الوتر بعد العشاء)، [هذا على قولهما
(12)
؛ لأنَّ
(1)
ذكر الماتن أن قول أبي حنيفة في آخر وقت الظُّهر أنَّه إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليه، والشَّارح نقل رواية الحسن بن زياد اللُّؤلؤي (سبقت ترجمته)، عن أبي حنيفة قولًا موافقًا لقول الصَّاحبين والشَّافعي. فالرِّوايات عن أبي حنيفة رحمه الله قد اختلفت في آخر وقت الظُّهر.
ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 355).
(2)
زاد في (أ): "يقال بالفارسية: طابته دو مريكي رايك مردودرا"، وفي (ب):"يقال بالفارسية طابقه دو مريكي رايكي مردرا".
(3)
هكذا كتبت في النُّسخ، الأصح أن يقول:"ومذهبه".
(4)
في (ب): "وهذا".
(5)
في (أ): "يلي".
(6)
يتحدث هنا عن دخول أول وقت العصر، حيث يبتدئ من خروج وقت صلاة الظُّهر، سواءٌ على قول أبي حنيفة أو على قول صاحبيه، رحم الله الجميع كما في المتن.
(7)
في (أ): "فزح".
(8)
سقط من (ب).
(9)
آخر وقت العصر ما لم تتغير الشمس وتبرد، وفي بعض نسخ المتن: ما لم تغرب الشمس.
(10)
في (أ): "يصير"، في (خ):"يكون".
(11)
في (أ): "إلَّا العين".
(12)
الوتر سنَّةٌ عند أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وفرضٌ عند أبي حنيفة.
الوتر سنَّةٌ عندهما، فوقت السنَّة بعد الفرض، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه وقت العشاء]
(1)
وقته؛ إلَّا أنَّه أمر بتقديم العشاء بالنَّص كالفائتة
(2)
مع الوقتي وقت الفائتة
(3)
، إلَّا أَنّه قدَّم الفائتة
(4)
.
و
(5)
تظهر ثمرة [الاختلاف فيمن]
(6)
صلَّى العشاء بغير وضوءً، ثمَّ توضَّأ وصلَّى الوتر، ثم علم أن العشاء كان بغير وضوءٍ، يعيد الوتر عندهما، لأنَّه تبع الفرض، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعيد؛ لأنَّ الوتر قد أدِّي في وقته
(7)
، والنِّسيان يُسقط التَّرتيب.
قوله: (و
(8)
تأخير العصر ما لم تتغيَّر الشَّمس
(9)
)، هذا إطلاق اسم الكُّلِ على البعض؛ [لما مر]
(10)
.
قوله: (إلى ما قبل ثلث الليل)
(11)
، ثلث اللِّيل داخلٌ في المستحب،
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (أ).
(2)
في (أ): "كالقائية".
(3)
في (أ): "كالقائية".
(4)
عند أبى حنيفة: الوتر فرضٌ عملًا، أي أنَّه فرضٌ إلَّا أنَّه لا يكفر جاحد فرضيتها، وعليه فيكون الوتر عبادةٌ مستقلةٌ، يبتدئ وقتها مع وقت العشاء وليست تابعةٌ للعشاء إلَّا أن العشاء تقدَّم بسبب النص، فتأخذ حكم الصَّلاة الفائتة التي يجب تقديمها على الصَّلاة الوقتيَّة.
ينظر الشرمبلالي، مراقي الفلاح، (مرجع سابق)، (1/ 170).
(5)
سقط من (أ)، (خ).
(6)
في (أ)، (خ):"الخلاف كمن".
(7)
في (أ)، (خ):"وقتٍ".
(8)
سقط من: (ب).
(9)
سقطت من (ب)، (خ).
(10)
سقط من (ب).
(11)
يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وطريقة معرفة ثلث اللَّيل في الوقت الحديث:=
يعني ينبغي
(1)
أن يؤخِّر إلى ما قبل ثلث الليل، أمَّا التَّأخير إلى الثُّلث ليس بمستحب، كذا قال مولانا [شمس الدين
(2)
قدس الله روحه]
(3)
، وقيل في رواية: المستحبُّ التَّأخير إلى نصف الليل
(4)
.
قوله: (الإسفار بالفجر)، [ويستحب الأسفار؛ لقوله، صلى الله عليه وسلم:"أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ"
(5)
]
(6)
الباء للتعدية لأنَّ الإسفار لازم فيكون متعدِّيًا بالباء
…
(7)
.
* * *
= أن يحسب عدد السَّاعات بين أذان المغرب وأذان الفجر الصَّادق، ثمَّ يقسم عدد السَّاعات على ثلاثةٍ، وهكذا نعرف أثلاث اللَّيل الثلاثة متى تبدأ ومتى تنتهي.
(1)
سقط من (ب).
(2)
هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي، شمس الأئمة صاحب المبسوط، تخرج بعبد العزيز الحلواني وأملى المبسوط وهو في السجن بفرغانة، وله شرح الجامع الكبير للإمام محمد، وغيرها. وتفقِّه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري وغيره، (ت: 483 هـ). وكان عالمًا، أصوليًّا، مناظزا. ينظر: قطلوبغا، تاج التراجم، (مرجع سابق)، (234). الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (5/ 315).
(3)
في (أ)، (خ):"شمس الأكابر رحمه الله".
(4)
يقول السرخسي في المبسوط: (يجوز التأخير بعد ذلك إلى نصف الليل ويكره التأخير بعد ذلك). ينظر: السرخسي، المبسوط، (مرجع سابق)، (1/ 270).
(5)
الترمذي، السنن، (مرجع سابق)، في كتاب الصَّلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر، (1/ 289)، رقم الحديث (154). النَّسائي، السنن، (مرجع سابق)، في كتاب المواقيت - باب الإسفار، (1/ 272)، رقم الحديث:(548). أحمد، المسند، (مرجع سابق)، (5/ 429) رقم الحديث (23685)، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(7)
زاد في (أ)، (ب):"معناه روشن كردن". وهي ألفاظٌ فارسيَّة.
باب الأذان
الأذان إعلامٌ مطلقًا، فيراد ها هنا الإعلام المخصوص فيكون هذا
(1)
خروجًا من العموم إلى الخصوص.
بيان مناسبة
(2)
هذا الباب بما قبله، فإن وقت الصَّلاة شرط الأداء، والأذان إعلامٌ لذلك الوقت؛ فلذلك عقبه.
الأذان سنَّةٌ أصليَّة، فالسنَّة نوعان: زائدةٌ، وهو
(3)
لباس النَّبي، صلى الله عليه وسلم وقعوده والسِّواك من خشب السَّلم، والأخرى سنن الهدي، والفرق بينهما أن ترك الزيادة لا تلام و
(4)
في الهدي يلام، والأذان من الهدي، ولهذا قيل: لو اجتمعت أهل بلدة على ترك الأذان [يقاتلهم الإمام.
في الأذان]
(5)
مناداة ومناجاة
(6)
وإذا
(7)
وصل إلى النداء حول
(8)
وجهه
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (أ): "مناسبته".
(3)
في (ب): "وهو في".
(4)
سقط من (أ).
(5)
سقط من (ب).
(6)
الأذان خمسة عشر جملةً، أحد عشر جملة مناجاة للّه، وأربع جمل نداء للمسلمين للصلاة والفلاح، على النحو التالي: الله أكبر (أربع مرات) أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين) أشهد أن محمدا رسول الله (مرتين) حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين) الله أكبر (مرتين) لا إله إلا الله.
(7)
في (ب): "فإذا".
(8)
في (أ)، (خ):"حرك".
لأجل النداء، وفي المناجاة يكون مستقبلًا [إلى القبلة]
(1)
.
قوله: (والجمعة)، ([الأذان سنَّةٌ للصَّلوات الخمس، والجمعة دون ما سوى)؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان للصَّلوات المفروضات وداوم عليه، والمداومة إنَّما يكون على الواجبات والسُّنن، ولم يأمر بذلك لغيرها
(2)
، ولأنَّه فعل الأمَّة عن غير خلافٍ]
(3)
، فإنَّ الجمعة داخلة
(4)
في الخمس، ثم أفرد بعد ذكر الخمس، لأنَّه بدل الظُّهر عندنا لا
(5)
يكون أصلًا، وما كان بدلًا
(6)
يشترط فيه الأذان كالقضاء؛ فلذلك أفردها بالذِّكر؛ لإزالة
(7)
الوهم الذي يمكن فيه.
قوله: (وما سواها) المراد من السوي
(8)
: صلاة العيد وصلاة الكسوف، [وصلاة الخسوف]
(9)
.
قوله: (ولا ترجيع
(10)
.....................................
(1)
سقط من (أ).
(2)
مسلم، صحيح مسلم، (مصدر سابق)، كتاب صلاة العيدين، باب حُجَّة من قال لا يجهر بالبسملة، (2/ 604)، رقم الحديث:887. ونصُّه: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".
(3)
سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (أ): "داخل".
(5)
في (ب): "ولا".
(6)
زاد في (ب)، (خ):"لا يشترط".
(7)
في (أ): "لأنَّه".
(8)
فلا يؤذن لغير الصَّلوات الخمس والجمعة.
(9)
سقط في (أ)، (خ).
(10)
التَّرجيع بالأذان: أن يخفض صوته بالشَّهادتين أولًا، ثمَّ يرفع بهما صوته، وأمَّا الترجيع =
فيه)
(1)
؛ [لأن عبد الله بن زيد ذكر الأذان
(2)
من غير ترجيع؛ ولأنَّ كل ذكرٍ في الأذان يسن تكراره أربع مراتٍ، لم يفصل بينهن بذكرٍ آخرٍ كالكبيرة]
(3)
.
الترجيع: خفض
(4)
الشَّهادتين مرتين، ثم يقول جهرًا مرتين أشهد أن لا إله إلا الله، [وأشهد أن محمدا رسول الله]
(5)
، فصار
(6)
أربع مراتٍ
= بالقرآن فهو: التَّغنِّي به. ينظر: ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار (مرجع سابق)، (1/ 47)، و: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (3/ 7).
(1)
لا ترجيع في الأذان عند الحنفية، خلافًا للشافعية. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (2/ 92).
(2)
ابن ماجة، السنن، (مرجع سابق)، كتاب الأذان باب بدء الأذان، (1/ 451)، حديث رقم:706. ونصُّه: عن عبد الله بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق، وأمر بالنَّاقوس، فنحت، فأري عبد الله بن زيد في المنام، قال: رأيت رجلًا عليه ثوبان أخضران، يحمل ناقوسا، فقلت له: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أنادي به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلُّك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: فخرج عبد الله بن زيد، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما رأي، قال: يا رسول الله، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران، يحمل ناقوسا، فقص عليه الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد أري رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد، فألقها عليه، وليناد بلال؛ فإنه أندي صوتًا منك، قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد، فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها، قال: فسمع عمر بن الخطاب بالصوت، فخرج، فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأي.
(3)
سقطت من (ب)، (خ).
(4)
في (ب): "حفظ".
(5)
سقطت من (خ).
(6)
سقط من (أ)، (خ).
[والجهر أربع مرات]
(1)
أيضًا، ثم رفعهما
(2)
بصوته.
لا يقال: الأذان مشتملٌ
(3)
على الإعلام والتَّكبير والتَّهليل، فلأي معنى لُقِّبَ الباب بالأذان ولم يلقب بهما؟ قلنا: المقصود الإعلام فلذلك لقب به كما يقال: "الحَجُّ عَرَفَةُ"
(4)
، أي المقصود
(5)
العرفة، وإلَّا الحجُّ هو الطَّواف والسعي والوقوف.
قوله: (بهما)
(6)
أي الأذان والإقامة.
قوله: (تحوَّل)
(7)
أي: تحوَّل وجهه في الأذان والإقامة، وفي الملتقط
(8)
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (أ): "دفعهما".
(3)
في (ب): "مستعمل".
(4)
هو حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الحج - باب من لم يدرك عرفة (1949). الترمذي، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الحج - باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (3/ 237)، رقم الحديث:889. النسائي، السنن (مرجع سابق) في كتاب الحج - باب فرض الوقوف بعرفة (3016). ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الحج - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع؛ (4/ 218)، (3015)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدَيلي، وقد صححه ابن الملقن، ينظر: ابن الملقن، البدر المنير، (مرجع سابق)، (6/ 230).
(5)
زاد في (ب): "من الحج".
(6)
لم أجدها من قول الماتن.
(7)
إذا بلغ المؤذِن إلى حي على الصَّلاة والفلاح حوَّل وجهه يمينًا وشمالًا.
(8)
كتاب الملتقط في الفتاوى الحنفية، ويسمى (مآل الفتاوى)، (لا زال مخطوطًا لم يطبع)، لأبي القاسم، محمد بن يوسف بن محمد العلوي الحسني، ناصر الدين، المدني السمرقندي: فقيهٌ حنفي، عالمٌ بالتَّفسير والحديث والوعظ، من أهل سمرقند. له تصانيف عدَّة، منها (الفقه النافع)، (جامع الفتاوى)، وغيرها. (ت: 556 هـ)، بسمرقند، وقيل: قتل بها صبرًا. =
قال: تحوَّل
(1)
الأذان، ولا تحول
(2)
في الإقامة؛ لأنَّ القوم حاضرون ولا حاجة إلى التَّحويل، [أمَّا إذا لم يكن حاضرًا لا بدَّ من التَّحويل]
(3)
…
(4)
أمَّا
(5)
إذا كان القوم ينتظرون له فيحوِّل أيضًا في الإقامة.
قوله: (الله أكبر، الله كبر)
(6)
فقيل
(7)
: أنَّه علم لذاته
(8)
…
(9)
، وأكبر مأخوذٌ من كَبُرَ بمعنى عظيم، فإنَّه عظيم القدر، وأمَّا من كبر أي: أسن
(10)
ويراد به القديم ها هنا، وأكبر للتَّفضيل، وتقديره الله أكبر من كل ما اشتغلتم به، وعَمَلُهُ
(11)
أوجب، فاشتغلوا بعمله
(12)
، واتركوا أعمال الدُّنيا، وكان السَّلف رحمه الله إذا سمعوا ذكر الأذان تركوا كل شيءٍ كانوا فيه.
إذا ثبت هذا قلنا: إنَّما قدَّم المؤذنُ التَّكبير؛ لأنَّ المؤذِّن مؤتمنٌ، ويتبين بيان اعتقاده أنِّي مؤمنٌ، فإذا كان مؤمنًا يكون مؤتمنًا، فلأيِّ معنى
= ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (7/ 149). و: زادة، عبد اللطيف بن محمد رياض زادة، أسماء الكتب، (ت: 1087 هـ)، تح: د. محمد التونجي ط: دار الفكر، (290).
(1)
زاد في (ب)، (خ):"في".
(2)
في (أ)، (خ):"تحرك".
(3)
سقطت من (خ).
(4)
زاد في (ب): "فائدة".
(5)
سقط من (ب).
(6)
زاد في (ب): "أما الله".
(7)
في (أ): "فعيل".
(8)
لفظ الجلالة الله: أعرف المعارف.
(9)
زاد في (أ): "القديم ههنا".
(10)
في (أ): "أستن".
(11)
في (ب): "وعلمه"، أي عمل الصَّلاة، والعبادة أوجب من كلِّ ما سواهم.
(12)
في (ب): "بعلمه".
يكرر
(1)
التَّكبير؟ لأنَّ لا يفهم بأنَّ
(2)
مقصوده مدح نفسه بل
(3)
مقصود بيان ائتمانه
(4)
فلو كان مقصوده مدح نفسه أنَّه مؤمن فلا يحتاج إلى التِّكرار.
قوله: (و
(5)
كان مخيَّرًا في الباقى)
(6)
…
(7)
، لأنَّ الأذان لا اختصاص بالجماعة، ولهذا يؤذِّن المنفرد وإن كان الإعلام مفقودًا
(8)
.
قوله: (ويكره
(9)
بغير الوضوء)، لأنَّه يكون فصل
(10)
بين الإقامة
(11)
والصَّلاة لأنَّه لا محالة يتوضأ فيقع الفصل
(12)
.
وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز الأذان قبل انقضاء
(13)
النِّصف الأخير
(14)
،
(1)
في (أ): "يكون".
(2)
في (ب): "أن".
(3)
في (أ): "بأن".
(4)
في (أ)، (خ):"اشتماله".
(5)
سقط في (أ).
(6)
يؤذِّن للفائتة ويقيم، فإن فاتته صلواتٌ أذَّن للأولى وأقام، وكان مخيرًا في الباقية: إن شاء أذَّن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة.
(7)
زاد في (أ). "أي وباقي صلوات الأذان"، في (خ). " الأذان".
(8)
في (ب): "مقصودا".
(9)
يكره للمؤذِّن أن يقيم بغير وضوءٍ.
(10)
في (أ)، (ب)، (خ):"فضلًا".
(11)
في (أ)، (ب):"الأذان".
(12)
في (أ)، (ب)، (خ):"الفضل".
(13)
في (ب): "القضاء".
(14)
لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت فإن فعل أعاد في الوقت، وعند أبي يوسف يجوز في الفجر أن يؤذِّن بعد النِّصف الأخير من الليل؛ لأنه وقت نوم وغفلة، وعندهما لا يجوز. =
أي يجوز في النِّصف الأخير، لا يقال: ذكر قوله على اختلاف القولين في أوَّل
(1)
وقت الظُّهر، ولم يذكر في أوَّل وقت العشاء. قلنا: ذكره في ذلك يكون ذكرًا ها هنا معما في قوله الشَّفق هو الحمرة أم البياض مقصوده بيان الشَّفق لا بيان أوَّل الوقت فلهذا لم يذكر
(2)
على القولين.
قوله: (وهو
(3)
جنب)
(4)
في ظاهر الرِّواية يستحب أن يعيد أذان الجنب والسَّكران والمرأة والمعتوه الذي لا يعقل، أمَّا في غير ظاهر الرِّواية يجب أن يعيد هذه الأربعة.
* * *
= ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (1/ 187).
(1)
في (خ): "آخر".
(2)
زاد في (ب): "قوله".
(3)
سقط في (أ).
(4)
يكره أن يؤذِّن المؤذِن وهو جنب.
باب شروط
(1)
الصَّلاة [التي يتقدمها]
(2)
الشُّروط أربعة: الطَّهارة، وستر العورة، والنِّيَّة، والاستقبال
(3)
، وذكر مسألةً واحدةً
(4)
، في عدم
(5)
وجوب إزالة النَّجاسة، وهو قوله:(ومن لم يجد)
(6)
.
وذكر مسألةً أخرى في عدم وجوب
(7)
الستر، وهو قوله:(ومن لم يجد ثوبًا)
(8)
، وذكر مسألة أخرى في ترك استقبال القبلة وهو قوله:(فإن اشتبهت عليه القبلة)
(9)
، ولم يذكر مسألةً في ترك النِّية، إلَّا أن الرِّواية
(1)
الشرط: هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلًا في السَّبب، وقيل في تعريفه: ما يلزم من انعدامه الانعدام، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته. ينظر: الآمدي، أبو الحسن علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)، تح: د. سيد الجميلي، ط: دار الكتاب العربي، (2/ 332).
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
استقبال القبلة.
(4)
سقط في (ب)، (ت)، (خ).
(5)
في (أ): "وعدم".
(6)
من لم يجد ما يزل به النَّجاسة صلَّى معها، ولم يعد الصَّلاة.
(7)
سقطت من (ب)، (خ).
(8)
من لم يجد ثوبًا صلَّى عريانًا قاعدًا يومئ بالرُّكوع والسَّجود، فإن صلَّى قائمًا أجزأه، والأوَّل أفضل.
(9)
قال الماتن: "فإن اشتبهت عليه القبلة، وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلَّى، فإن علم أنَّه أخطأ بإخبارٍ بعد ما صلَّى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصَّلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها".
محفوظة: أن
(1)
الرَّجل إذا نوى الصَّلاة عند الوضوء ولم
(2)
يشتغل بعمل آخرٍ حتَّى اقتدى بالإمام فهو لم ينو
(3)
.
ثانيًا
(4)
: وإنَّما أورد هذه المسائل ليعلم
(5)
إحدى هذه الشروط يجوز تركها عند الضَّرورة، فهذه الشُّروط: شرط الجواز لا شرط للوجود
(6)
، وشرط الوجود: القدرة المتَّصلة بالفعل وسلامة الآلات، والشروط جمع شرطٍ
(7)
، والأشراط جمع الشرط، و
(8)
كلاهما علامة، وفي هذا الباب شروط متقدمة أي قبل الصَّلاة، وفي الباب
(9)
الذي بعده شروطٌ متوسطةٌ نحو القيام والقراءة
(10)
.
(1)
في (أ): "لأنَّ".
(2)
في (ب): "فلم".
(3)
لو نوى عند الوضوء أنَّه يصلِّي الظُّهر مثلا، ولم يتشغل بعد النِّية بعمل يدلُّ على الإعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها، ثمَّ انتهى إلى محلِّ الصَّلاة ولم تحضره النيَّة جازت صلاته بالنيَّة السَّابقة، ويجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها ينظر: الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، (ت: 1231 هـ)، ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، (146).
(4)
زاد في (ب)، (خ):"صحت صلاته".
(5)
زاد في (ب): "أن".
(6)
في (ب): "الوجود".
(7)
في (ب): "الشرط".
(8)
سقط في: (أ)، (خ).
(9)
في (أ): "باب".
(10)
زاد في حاشية (خ): وذكر محمد: أن من صلَّى في قميصٍ واحدٍ محلول الجيب، فنظر إلى عورته فسدت صلاته، وقال أبو يوسف إذا صلَّى في إزارٍ واحدٍ وكلَّ وما ركع وسجد بدت عورته فصلاته تامَّة.
قوله: (والرُّكبة عورةٌ)، [لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما بين السُّرة إلى الركبة عورةٌ"
(1)
. الرُّكبة من العورة]
(2)
؛ لأنَّ بالنظر إلى السّاق لا يكون عورةٌ، وبالنظر إلى عظم الورك فيكون
(3)
عورةً، والرُّكبة متَّصلةٌ بهما فالحرمة
(4)
ترجح فقلنا أنَّها عورةٌ.
قوله: (يجب التَّطهير من الأحداث)
(5)
بقوله: {فَاغْسِلُوا}
(6)
، ويجب التَّطهير عن الأنجاس بقوله:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}
(7)
والنَّجاسة: الحقيقية
(8)
يجب غسلها ولا يسقط غسلها، أمَّا النَّجاسة الحكميَّة
(9)
فصار حكمه إلى الخلف وهو التَّيمُّم.
وفي
(10)
قوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ}
(11)
دليلٌ على أن اللِّبس من أحسن
(1)
الحاكم، المستدرك، (مصدر سابق)، كتاب معرفة الصَّحابة رضي الله عنهم، باب ذكر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه، رقم الحديث: 6418، (3/ 657). الطبراني، المعجم الأوسط، (مصدر سابق)، كتاب باب الميم، باب من اسمه: محمد، (7/ 372)، رقم الحديث:7761. وقد ضعفه الهيثمي في مجمع الزَّوائد. ينظر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (مرجع سابق)، (2/ 67).
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
في (ب) ت "يكون".
(4)
في (أ): "بالحرمة".
(5)
لفظ المتن: "يجب على المصلِّي أن يقدم الطَّهارة من الأحداث والأنجاس".
(6)
سورة المائدة آية 6.
(7)
سورة المدثر آية 4.
(8)
النَّجاسة الحقيقية: هي التي لها جرمٌ محسوسٌ. وقد كتبت بالنسخ: "الحقيقي".
(9)
هي نجاسة غير مرئيةٍ، ولا جرم لها، هي الحدث الأكبر والأصغر، وهى أقوى من النَّجاسة الحقيقيَّة. ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (1/ 74).
(10)
في (ب): "في".
(11)
سورة الأعراف آية 31.
الثِّياب مستحبٌ حالة الصَّلاة؛ لأنَّ المراد من الزِّينة: الثَّوب، بطريق إطلاق اسم المُسَبَّبَ
(1)
على السَّبَب
(2)
.
…
(3)
قوله: {عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
(4)
، [ويستر عورته لقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، أي عند كلِّ صلاةٍ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ فقال:"أوَ لكُلِّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ "
(5)
، وقال صلى الله عليه وسلم:"لَا يَقْبَلُ اللهُ تعالى صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ"
(6)
،]
(7)
بطريق إطلاق اسم
(1)
هذه دلالةٌ عقليةٌ أو التزامية، من باب دلالة الملزوم على اللَّازم، أي دلالة المسبَّب على السَّبب كقوله تعالى:{وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا} . فالرِّزق لا ينزل من السماء، ولكن الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق هو المسبب أو الملزوم الذي دلّ على السبب أو اللازم، وكذلك خذوا زينتكم أي خذو اللباس الحسنة التي يكون بها الزينة. ينظر: عتيق، عبد العزيز، علم البيان (ت: 1396 هـ)، ط: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، (32).
(2)
زاد في حاشية (خ): "وإن كانت النَّجاسة قدَّام الئوب يعيد صلاته يومٌ وليلةٍ، وإن كانت عن دبره يعيد ثلاثة إيَّامٍ ولياليها، وفوق بعضهم بين الصَّيف والشِّتاء، وقال: إن كان في الصَّيف والنَّجاسة يابسةٌ، يعيد صلاة يومٍ وليلةٍ، وإن كان في الشِّتاء أعاد صلاة ثلاثة أيَّام ولياليها".
(3)
في (ب): "و".
(4)
سورة الأعراف، آية:31.
(5)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، في كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به (358). مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (515).
(6)
أحمد، المسند، (مرجع سابق)، (6/ 150، 218، 259). وأبو داود، المسند (مرجع سابق)، في كتاب الصّلاة - باب المرأة تصلي بغير خمارٍ (17311)(641). وابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطّهارة وسننها - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، (1/ 417)، (655)، وأبو داود في سننه (1/ 173)، حديث رقم: 641، صححه ابن الملقن. ينظر: ابن الملقن، البدر المنير، (مرجع سابق)، (4/ 155).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
المحل على الحال
(1)
؛ لأنَّ المراد من المسجد الصَّلاة والصَّلاة حالة في
(2)
المسجد.
قوله: (كله)
(3)
تأكيدٌ للبدن وقوله
(4)
كلها
(5)
: تأكيد للبدن أيضًا لأنَّه
(6)
انثى
(7)
باعتبار المضاف إليه وهو المرأة.
قوله: (القدم) هو
(8)
من الرِّجل ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك،
…
(9)
فيكون الرسغ موجودًا في الرِّجل.
واليد قبل القدم عورةٌ، وقال صاحب الهداية
(10)
ليس بعورة
…
(11)
في حقِّ الصَّلاة وعورةٌ في حقِّ النَّظر، وفي روايةٍ لا يكون عورةَ فيهما، قيل: باطنه ليس بعورةٍ وظاهره عورةُ، وفي روايةٍ الغني
(12)
: الكلُّ ليس بعورةٍ.
ولهذا لو حلف لا ينظر إلى المحرَّم فنظر الوجَّه أو القدم أو
(13)
الكفِّ
(1)
صورةٌ بلاغيةٌ من صور المجاز المرسل.
(2)
في (أ)، (خ):"من".
(3)
في (أ): "كلها". "بدن المرأة الحرَّة كلُّه عورةٌ، إلَّا وجهها وكفَّيها وقدميها".
(4)
في (أ): "وقولها".
(5)
سقط في: (أ)، (خ).
(6)
زاد في (ب): "إلا".
(7)
في (أ): "أنتثب".
(8)
في (أ): "هذا".
(9)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"الرسغ بالفارسية مغالى".
(10)
المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (مرجع سابق).
(11)
زاد في (ب): "أي ليس بعورة".
(12)
لم أجد من رواة الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله راوٍ يسمَّى بالغني، فلعلَّه تصحيف.
(13)
في (ب): "و".
لا يحنث، وإنَّما يحل النَّظر إذا لم يشتهِ أمَّا إذا
(1)
اشتهى لا يحل، أمَّا القاضي والشاهد ومن يريد التَّزوج يحل له النظر وإن اشتهى.
قوله: (ومن لم يجد [الماء
(2)
يزيل به النَّجاسة،)]
(3)
…
(4)
إذا قيل: ماءٌ بالمدِّ يكون على قول محمد رحمه الله فإنَّ
(5)
عندَّه لا يجوز إزالة النَّجاسة الحقيقية بالمائع، وأمَّا إذا قيل: بدون المدِّ يكون معناه الذي يكون على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - فإنَّ عندهما يجوز إزالة النَّجاسة بالمائع.
فإذا كان ربع الثَّوب طاهرًا يصلِّي بالثَّوب النَّجس بالإجماع، وإن
(6)
كان أقل من الرُّبع يصلِّي عند محمد رحمه الله بهذا الثَّوب وعندهما بالخيار: بين أن يصلِّي بالثَّوب، وبين أن يصلِّي عريانًا، والأفضل أن يصلي بهذا الثوب؛ لأنَّ الستر أقوى من الأركان؛ ولهذا يسقط الأركان في النَّافلة، بأن صلَّى قاعدًا، يجوز وإن كان قادرًا على القيام، أمَّا السِّتر لا يسقط بدون العذر.
قوله: (وينوي للصَّلاة التي يدخل فيها بنيَّةٍ)
(7)
، قوله
(8)
: (بنيَّةٍ) مرتبطٌ بقوله: (ينوي)، وليس بمرتبطٍ بقوله (يدخل)، فإنَّ
(9)
الصَّلاة لا توجد
(1)
في (ب): "لو".
(2)
في (ب): "ماء"، وفي المتن:"ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة"، بدون المدِّ.
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب).
(4)
زاد في (خ): "ماء".
(5)
في (ب): "فإنه".
(6)
في (ب): "وإذا".
(7)
ينوي الصلاة التي يدخل فيها بنيةٍ، لا يفصل بينها وبين التَّحريمة.
(8)
في (ب): "فقوله".
(9)
في (أ): "بأن".
بدون النيِّة.
قوله
(1)
: (ينوي) جواب
(2)
المسألة أي: ينوي بنيةٍ موصولةٍ إذا دخل الصَّلاة، وهو أنَّه لا يفصل [بين النيَّة وبين التَّحريميَّة]
(3)
بعملٍ.
[أمَّا الدَّليل على اشتراط النيَّة للصَّلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ"
(4)
. لأنَّ الصَّلاة عبادةٌ مقصودةٌ كالإيمان]
(5)
.
أي
(6)
بعملٍ منافٍ للصَّلاة بأن تكلم
(7)
كما إذا توضَّأ ونوى الصَّلاة ولم يشتغل بعمل يصح بنية تقديرية بخلاف الصوم
(8)
فإنَّه يصح بنيَّة متأخرة، فيجعل المتأخِّرة كالمتقدِّمة تقديرًا، دفعًا للحرج، ولا ضرورة في الصَّلاة فوجب اتصالها بها.
[وصح يومًا]
(9)
[وهو ما]
(10)
إذا نوى قبل الزوال فإنَّه
(11)
وجد في
(1)
في (ب): "فقوله".
(2)
في (أ)، (خ):"بجواب".
(3)
في (أ)، (خ):"بين التحريمة وبين النية" بالتَّقديم والتَّأخير.
(4)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب البرِّ والصِّلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (2564)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5)
سقطت من (ب)، (خ).
(6)
شرع في شرح النِّيَّةَ ووقتها وما يقطعها.
(7)
في (أ): "الحكم".
(8)
في (أ): "الصَّلاة".
(9)
سقط من (ب).
(10)
سقط من (أ)، (خ).
(11)
في (ب): "كأنه".
أول
(1)
اليَّوم، أمَّا في الصَّلاة القيام عباد بخلاف الإمساك في الصَّوم، ليس بمعناه، فيكون القيام في
(2)
الصَّلاة عبادةٌ كاملةٌ، فلا يصحُّ إلَّا بنيَّة متقدِّمةٍ.
قوله: (الصَّلاة) إن كان المراد من الصَّلاة السُّنة والنَّفل فيجوز بمطلق النيَّة، بأن قال:[نويت، أمَّا في الفرض لا يجوز إلَّا بالتَّعيين عند البعض]
(3)
[بأن نقول]
(4)
نويت هذا الظُّهر.
قوله: (ويستقبل القبلة)، وإنما شُرِطَ استقبال القبلة للابتداء.
قوله: (خائفًا)، لا فرق بين أن يكون من العدوِّ أو من السَّبع، و
(5)
وجه التَّحري عند اشتباه
(6)
القبلة قبله، فلو صلَّى بدون التَّحري وأصاب القبلة لا يجوز صلاته، وقيل لو صلى بدون التحري يُخشَى عليه الكفر كمَّا إذا ترك القبلة عند عدم الاشتباه، هذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله.
قوله: (من يسأله عنها) دليل على أن السُّؤال ليس بشرطٍ لكل أحد ليس بحضرته، لأنَّه قُيِّدَ بقوله:(بحضرته)، فلا يجب عليه أن يذهب إلى بيت كل أحدٍ للسؤال.
* * *
(1)
في (أ): "أقل".
(2)
في (أ)، (خ):"من".
(3)
سقطت من (خ).
(4)
سقط من: (أ)، (خ).
(5)
سقط من: (أ)، (خ).
(6)
في (أ): "الاشتباه".
باب صفة الصلاة
[أي فرائض الصَّلاة، ستةٌ: التَّحريمة، والقيام، والقراءة، والرُّكوع، والسُّجود، والقعدة في آخر الصَّلاة مقدار التَّشهد، وما زاد على ذلك فهو سنَّةٌ.
فلقوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}
(1)
فلقوله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصَّلاة الطُّهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم
(2)
". فلأنَّ الصَّلاة تشتمل على أفعالٍ وأركانٍ، فإذا كان في أفعالها ما هو واجب وكذلك في أركانها، وأمَّا القيام فلقوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
(3)
فلقوله صلى الله عليه وسلم قال: "يصلِّي المريض قائمًا
(4)
"وأمَّا القراءة فلقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}
(5)
، وقال صلى الله عليه وسلم:
(1)
سورة المدثر، آية:3.
(2)
أحمد، المسند (مرجع سابق)(1/ 123). وأبو داود، السنن (مرجع سابق) في كتاب: الطَّهارة - باب: فرض الوضوء (1/ 22)، (61). والتَّرمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الطَّهارة - باب: ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور (1/ 6)، (3). وابن ماجه، السنن (مرجع سابق) كتاب: الطَّهارة وسننها - باب: مفتاح الصلاة الطهور (1/ 183)، (275). قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن.
(3)
سورة البقرة آية 238.
(4)
الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب الوتر، باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف، (2/ 377)، (1706). البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السُّنن الصَّغير، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، كتاب الصَّلاة، باب صلاة المريض، (1/ 228)، (589)، قال أبو حاتم: آفته العرني لم يكن بصدوق عندهم. وقال ابن عدى: لا يشبه حديثه حديث الثقات.
(5)
سورة المزمل آية 20.
"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ
(1)
"، وأمَّا الرُّكوع والسُّجود فلقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}
(2)
، وأمَّا القعدة الأخيرة فلقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعت وقد تمت صلاتك،]
(3)
.
الوصف والصِّفة مصدران، والمراد من الصِّفة: الأركان، إلَّا أن هذه الأركان في ماهيَّة الصَّلاة، والشُّروط المذكورة في الباب الذي قبله خارج الصَّلاة، فلمَّا فرغ من
(4)
بيان الشُّروط، ابتداء في
(5)
بيان المشروط، وهو الصَّلاة، فالصِّفة قائمةٌ بالموصوف والوصف قائم بالواصف، [كقوله لزيدٍ: هو عالمٌ، وهو قائمٌ بزيدٍ، والصفة: العلم القائم بزيدٍ]
(6)
.
قوله: (ستَّةٌ) ينبغي أن يقال: ستٌّ من حيث النَّحو؛ لأنَّ فيما
(7)
دون العشرة
…
(8)
للمذكَّر بالتَّاء وللمؤنَّث بدون التَّاء كما يقال: ستَّة رجالٍ، وستُّ نساءٍ، والفرائض جمع فريضةٍ
…
(9)
.
(1)
مسلم في كتاب الصَّلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كلِّ ركعةٍ، (2/ 10)(396).
(2)
سورة الحج آية 77.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (أ)، (خ):"عن".
(5)
سقط من (أ)، (خ).
(6)
سقطت من (ب)، (خ).
(7)
في (أ): "فيهما".
(8)
زاد في (أ): "و".
(9)
زاد في (ب)، (خ):"فينبغي أن يقال ستٌ، إلَّا أنَّه يقال: جوابه التَّأويل، وهو تأويل الفروض، وهو جائزٌ، كما يقال: والأرض أبقل أبقالها على تأويل مكان ولم يقل أبقلت مع أن لفظ أرض مقدَّمٌ على الفعل، وفي تأخير الفعل لا بدَّ من التَّأنيث كما يقال: الشَّمس طلعت، فلا يجوز الشَّمس طلع، وكما يقال: ما هذه الصَّوت، أنث على تأويل الصَّيحة".
قوله: (فرائض الصَّلاة)، ولم يقل أركان الصَّلاة؛ لأنَّه لو قال: أركان الصَّلاة لا يمكن تعداد الفروض؛ لأنَّ
(1)
كل ركنٍ فرضٌ وليس كلُّ فرضٍ ركن، فإنَّ القيام والقراءة
(2)
ركن وفرض، والقعدة الأخيرة فرضٌ وليس بركن؛ لأنَّ الركن داخل في الماهيَّة، والفرض صفة فالقعدة الأخيرة ينبغي أن يكون سنَّةً؛ لأنَّه
(3)
بفعل النَّبي صلى الله عليه وسلم، إلَّا أن [فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم]
(4)
بيَّن المجمل، فيكون الحكم بعد البيان للمفسر لا للمفسر.
كما في المسح بعد بيان النَّبي صلى الله عليه وسلم والمسح
(5)
على الرَّأس فرضٌ [(بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا}
(6)
]
(7)
[إلَّا أنَّه]
(8)
بيان المجمل وهو بعض الرَّأس، كذلك ها هنا بعد البيان يكون القعدة فرضًا بقوله: {[وَأَقِمِ]
(9)
الصَّلَاةَ}
(10)
[فيكون العبرة للمبين لا للمبين]
(11)
.
ولا يقال: ينبغي أن يكون القعدة الأولى فرضًا؛ لأنَّه ثبت بفعل النَّبي
(1)
زاد في (خ): "إذ".
(2)
في (أ): "والقرآن".
(3)
زاد في (ب): "ثبت".
(4)
في (ب): "فعله عليه السلام".
(5)
في (ب): "المسح".
(6)
سورة المائدة، آية 6.
(7)
ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(8)
في (ب)، (خ):"لأنَّه".
(9)
في (ب): "أقيموا".
(10)
سورة الإسراء، آية:78.
(11)
ما بين المعقوفين سقط من (ب).
- صلى الله عليه وسلم
…
(1)
قلنا: ينبغي
(2)
أن يكون فرضًا
…
(3)
إلَّا أنَّه قد
(4)
عَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم فرائضَ الصَّلاة ولم يعلم القعدة الأولى فلو يكون فرضًا [لعلَّمه، أو يقول: إنَّ
(5)
أتى
(6)
بسجدة
(7)
السَّهو عند ترك
(8)
القعدة الأولى ولو
(9)
كان فرضًا]
(10)
سجدة السَّهو لا تكون
(11)
كافيةً عن ترك الفرض.
قوله: (وما زاد على ذلك فهو سنة)، إنَّما قال:(سنَّة)، مع أن فيه واجبات، كتكبيرات العيد، وضمُّ السورة إلى الفاتحة؛ لإطلاق اسم السَّبب على المسبَّب وهو
(12)
ثبت وجوبها بالسنة.
قوله: (وإذا [أراد دخل الرجل في صلاته كبَّر)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لَا يقبل الله تعالى صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ"
(13)
، فيستقبل القبلة
(1)
زاد في (أ). "تعين ما ذكرت في القعدة الأخيرة"، وفي (خ)"تعين ما ذكرت في الأخيرة".
(2)
سقط في (أ).
(3)
زاد في (أ). على قول ما ذكرناه
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (ب): "إنَّه".
(6)
سقط في (أ).
(7)
في (أ): "سجدة".
(8)
في (ب): "نزول".
(9)
في (ب): "فلو".
(10)
سقطت من (خ).
(11)
في النُّسخ قال: يكون والأصح أن يقول "تكون".
(12)
زاد في (ب)، (خ):"أنه".
(13)
أبو داود، السنن (مرجع سابق) في كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (857).
ويقول: الله أكبر]
(1)
.
دخل
(2)
المراد: أراد الدُّخول بطريق إطلاق اسم المسبَّب على السَّبب، لأنَّ الدخول
…
(3)
[مسبب الإرادة]
(4)
، ويدلُّ عليه ما ذُكِرَ في المبسوط
(5)
فإذا
(6)
أراد الدُّخول، وكلمة: مع، تدل على المقارنة، أي وقت الرَّفع.
و
(7)
يكبِّر والرَّفع سنَّةٌ، والتَّكبير فرضٌ، وكيفيَّة الرَّفع: أن يرفع يديه ناشرًا أصابعه عن الطيِّ مقبلًا بباطن كفَّيه إلى القبلة، وفي الحج يكون باطن كفيه مستقبلًا إلى السَّماء؛ لأنَّه موضع الدُّعاء أقال مولانا
(8)
رحمه الله: مع رفع اليدين نبذ ما سوى الله وراء ظهره واليد اليمنى كالأخرة
(9)
واليسرى كالعاجلة
(10)
.
قوله: (الله أكبر)، بمنزلة الإثبات والنفي مقدم على الإثبات كما في
(1)
ما بين المعقوفين سقط من (ب)، (ت).
(2)
سقط في (أ).
(3)
زاد في (ب): "وكلمة".
(4)
في (أ): "مسببًا لإرادة".
(5)
كناب المبسوط للإمام شمس الأئمَّة أبي بكر محمد بن أبي سهل السَرَخْسِيِّ رحمه الله نسبة إلى سَرَخْس بفتح السين والراء، بلد عظيم بخرسان، توفي (ت: 482 هـ)، وهو شرح لكتاب المختصر للحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي رحمه الله (ت: 344 هـ)، ينظر: كحالة، معجم المؤلفين (مرجع سابق)، (8/ 239).
(6)
في (ب): "إذا".
(7)
سقط من (ب).
(8)
هو شمس الدِّين الكردري، وقد سبقت ترجمته.
(9)
في النُّسخ قال: الإخوة، والأصح أن يقول "الآخرة".
(10)
أي الدنيا.
قوله الشهادة]
(1)
، وعند مالك رحمه الله تنعقد
(2)
التحريمة بقوله: الله أكبر فقط
(3)
عند الدخول، وعند الشافعي رحمه الله بأفَّعل التَّفضيل، وهو أكبر، لكن بتعريف وتنكير
(4)
الله الأكبر الله أكبر
(5)
.
وعند أبي يوسف رحمه الله بأفعل التَّفضيل بالتعريف والتنكير وبدون أفعل التفضيل يدخل أيضا وهو قوله: الله الكبير
(6)
، وعند أبي حنيفة رحمه الله يدخل بكل
(7)
ما
(8)
يدل على التَّعظيم وهو أجلّ، أو أعظم، أو الرحمن أو الرحيم.
قوله: (شحمة الأذن) [لما روي عن أبي حميد الساعدي أنَّه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر عند افتتاح الصَّلاة رفع يديه
(9)
، وروى
(1)
سقط من (ب)، (خ).
(2)
في (أ)، (خ):"ينعقد".
(3)
ذكر خليل في أن مذهب المالكيَّة في تكبيرة الإحرام لا يجزء إلَّا قول: (الله أكبر) فإن عجز عنها سقطت. انتهى، فالتحريميَّة عندهم ركن، ولا يجزئ أيُّ لفظ غير الله أكبر فإن عجز عنها وقدر على ما هو بمعناه سقطت عنه. ينظر: الجندي، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، مختصر خليل (ت: 776 هـ) تح: أحمد جاد، ط: دار الحديث، (31).
(4)
في (أ)، (خ):"وتنكر".
(5)
ذكر النَّووي أن الشَّفعيَّة لا يشترطون نص (الله أكبر) فلا تضرُّ زيادةٌ لا تمنع الاسم: كالله الأكبر، وكذا الله الجليل أكبر، هذا على الأصح في المذهب. ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ت: 676 هـ) تح: عوض قاسم أحمد عوض، ط: دار الفكر، (25).
(6)
في (أ): "أكبر".
(7)
في (أ)، (خ):"لكل".
(8)
زاد في (ب): "هو".
(9)
أبو داوود، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، (1/ 271) حديث=
وائل بن حجر: أن رسول صلى الله عليه وسلم وسلم كان يرفع يديه عند شحمة أذنيه
(1)
]
(2)
، هو ما لان من أسفل الأذن، وهو معلق القرط
…
(3)
، ويرفع الرَّجال إلى شحمة الأذن، والنِّساء إلى المنكب، وعند الشافعي رحمه الله: النساء والرجال يرفعان إلى المنكب
(4)
والمروي عن أبي يوسف رحمه الله والمحكي عن الطحاوي
(5)
: أنَّه
= (477). وابن ماجة، السنن (مرجع سابق)، كتاب إقامة الصلاة، (2/ 42)، حديث:892. والترمذي، السنن (مرجع سابق)، أبواب الصَّلاة، باب وصف الصَّلاة، (2/ 105)، ونصُّه: عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إيتيانا؟ قال: بلى، قالوا: فاعرض فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصَّلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعهن ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم.
قال أبو عيسى التِّرمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
(1)
البزار، المسند (مرجع سابق)، (10/ 355)، رقم الحديث:4488.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(3)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"كوشواره".
(4)
يسنُّ عند الشافعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام حذو المنكبين، ولم يفرقوا بين الرِّجال والنِّساء في مقدار الرَّفع. ينظر: النووي، منهاج الطالبين، (مرجع سابق)، (26).
(5)
هو أبو جعفر الطَّحاوي، وقد سبقت ترجمته.
يكبِّر عند رفع اليدين، وقيل يكبر محاذاة اليد الشحمة عند الرفع، وقيل
(1)
: إذا استويا
(2)
في موضع وهو محاذاة اليد إلى شحمة الأذن كبَّر.
قوله: (ويضعهما [تحت الصُّرة)
(3)
؛ لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ورسغ الساعد
(4)
، وعن علي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: إنَّ من السُّنة في الصَّلاة وضع الأكفِّ على الأكفِّ تحت الصُّرة
(5)
]
(6)
.
وفي رواية يأخذهما والجمع
(7)
ممكنٌ، بأن يأخذ بإصبعيه ويضعه إصبعيه أيضًا ونشر الأصابع حالة الأخذ، و
(8)
ضمُّ الأصابع حالة السجود، وفي باقي الحالات لا ضمٌ ولا نشر.
ولا يدخل
(9)
بقوله: (اللهم) اغفر، إمَّا لا يدخل بقوله:(اللهم)، عند البصريِّين، وعندهم اللهم بمعنى: بالله، وعند الكوفيِّين لا يدخل أيضًا؛ لأنَّ
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (ب)، (خ):"استقرتا".
(3)
بعد تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى فوق يده اليسرى ويضعهما تحت الصُّرة.
(4)
البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، (1/ 148)، رقم الحديث:(471).
(5)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب مسند عثمان بن عفَّان رضي الله عنه، باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، (2/ 222)، رقم الحديث:875. والدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، (2/ 34)، رقم الحديث: 1102. البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صفة الصلاة، باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة، (2/ 48)، رقم الحديث:2342.
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(7)
في (ب): "فالجمع".
(8)
سقط في (أ).
(9)
أي لا يستفتح الصَّلاة بقوله اللهم.
[عندهم اللهمَّ]
(1)
…
(2)
معناه
(3)
الله آمنَّا
(4)
أي
(5)
: اقصدنا
(6)
بالخير
(7)
، فيصير بمنزلة قوله: اللهم اغفر لي
(8)
.
ويكبِّر باعتبار أن أوَّل الصَّلاة يكون مناسبًا للآخر، لأنَّ في الآخر نفيٌ وإثباتٌ، وهو قوله: أشهد أن لا إله إلَّا الله، كذلك الرَّفع عبارةٌ عن النَّفي، والله أكبر عبارةٌ عن الإثبات.
قوله: (والقيام والقراءة) كلاهما فرضٌ، لكنَّ أحدهما ركنٌ وهو القيام كالتَّصديق
(9)
مع الإقرار
(10)
، والإقرار ركنٌ زائدٌ
(11)
، ولهذا يسقط عند
(1)
سقط في (أ)، (خ).
(2)
زاد في (أ)"الميم يدخل على قوله أمنا لكن".
(3)
زاد في (ب): "يا".
(4)
زاد في (ب): "بخير".
(5)
سقطت من (خ).
(6)
في (خ): "قصدناه".
(7)
في (ب): "بخير".
(8)
في (ب)، (خ):"اغفر"، وزاد:"فحذف الياء للتَّخفيف، ثمَّ حذف يا ثمَّ وصل فصار اللّهم كما وصل قيل: أمَّة بالتَّخفيف". زاد في (ب): "ويا أمة فيكون معناه: معنى اللَّهم اغفر، فإنَّما يرفع".
(9)
في (أ): "كتصديق".
(10)
التَّصديق: هو الإيمان بالقلب وهو لا يكفي، إذ لا بدَّل من الإقرار: وهو التَّلفُّظ باللِّسان، وهو واجبٌ على المؤمن علاوةً على التصديق بالجنان، والإقرار باللِّسان ليظهر عند النَّاس ما في الجنان فتجري عليه أحكام الإسلام، فمن أتي بالتَّصديق بالقلب يكون مؤمنًا بينه وبين الله تعالى، ومن أتى بهما يكون مؤمنًا عند الله وعند النَّاس .. ينظر: الغزنوي، جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي، أصول الدين (ت: 593 هـ)، تح: الدكتور عمر وفيق الداعوق، ط: دار البشائر الإسلامية، (252).
(11)
الأركان في الصَّلاة نوعان 1) ركنٌ زائدٌ: وهو ما يسقط في بعض الصُّور كقراءة الفاتحة، =
الإكراه
(1)
، أمَّا التَّصديق لا يسقط بحال، كذلك القيام
(2)
عند القدرة، أمَّا القراءة تسقط
(3)
عند المتابعة، فعُلِمَ أن القيام أقوى؛ لأنَّ القراءة رتبة
(4)
القيام.
ولا يقال: القيام والقراءة والقعدة الأخيرة من فرائض الصَّلاة، أمَّا التَّحريمة مفتاح
…
(5)
الصَّلاة، كيف يأتي بها بين تعداد الفروض؟ قلنا: وإن لم يكن فرضًا، لكن يتَّصل بالفروض فلهذا ذُكِرَ
(6)
في بيان تعداد الفروض، والشَّيء يأخذ حكم الشَّيء باعتبار ما يؤل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ
(7)
"، وتلقين الميِّت لا يمكن مع هذا، قال: موتاكم. باعتبار المآل، لأنَّه يكون ميِّتًا في الزمان الثَّاني.
قوله: (ويعتمد)، وتفسير الاعتماد: أن يضع كفَّه اليمنى على ظهر رسغه
(8)
اليسرى، حتى يكون الرسغ وسط الكفِّ.
= 2) وركنٌ أصلي: وهو ما لا يسقط إلَّا لضرورةٍ كالقيام. ينظر: شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، المدعو بشيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ت: 1078 هـ)، تح: خليل عمران المنصور، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 130).
(1)
مناسبة ذكر التَّصديق والإقرار بقوله القراءة ركنٌ: أنَّه كما لا يجزئ الإيمان بالقلب دون تلفُّظ، فلا يجزئ إمرار القرآن على القلب دون القراءة في الصَّلاة.
(2)
زاد في (ب)، (خ):"لا يسقط".
(3)
في (أ)، (خ):"يسقط".
(4)
في (ب): "زينة".
(5)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"و".
(6)
سقط في (أ).
(7)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز - باب: تلقين الموتى، ونصُّه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله". (2/ 631) رقم الحديث: (916).
(8)
الرُّسْغُ، وهو مَوْصِلُ الكَفِّ في الذّراعِ. ينظر: الزبيدي، أبو الفيض، محمّد بن محمّد بن =
قوله: (سبحانك
(1)
[اللهم)، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود أنَّهم كانوا إذا افتتحوا الصَّلاة قالوا ذلك
(2)
، ولأنَّه يكون المدرك مدركًا للرَّكعة، وكان من شبهه التَّسبيح كالركوع
(3)
هذا علم التسبيح]
(4)
كما أن للأعيان علمًا كذلك للمعاني علمٌ كما يقال للكل زوبره
(5)
وللميتة يشعون
(6)
.
ومعناه: أنِّي أعتقد نزاهته عن كل صفةٍ لا يليق
(7)
به ثم حُذِفَ الفعل، وأضيف سبحان إلى المفعول فصار
(8)
سبحانك وقوله: وبحمدك، أي أسبحك ففي قوله: سبحانك
(9)
، نفي عن الله صفات لا يليق به، وبقوله: وبحمدك؛ إثبات صفات يليق بالله تعالى.
…
(10)
قوله: (وتبارك)؛ معناه: التَّعالي والتّعاظم لله، و [قد اشتبه
= عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مجموعة من المحققين، ط: دار الهداية، (18/ 223).
(1)
في (ب)، (خ):"سبحان"، وقد حصل من هنا سقط يتصل عند قوله:"هذا علم تسبيح".
(2)
مسلم، صحيح مسلم، (مصدر سابق)، كتاب الصَّلاة، باب حجَّة من قال: لا يجهر بالبسملة، (1/ 299) رقم الحديث:(399).
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
سقط في (أ).
(5)
في (ب): "زوبر".
(6)
في (ب): "يشعوب".
(7)
كتبت بالتذكير في كل نسخ المخطوط والأصح لغويا بالتأنيث.
(8)
في (أ)، (خ):"وصار".
(9)
في (ب): "سبحان".
(10)
زاد في (ب): "و".
للأصمعي
(1)
]
(2)
: معنى تبارك ومعنى الدَّهان ومعنى الرَّقيم لم يكن معلومًا، قيل
(3)
: الرَّقيم الكلب، والدَّهان الأديم، والتَّبارك التعالي وقيل [فرأى ابنة أعرابي طردته الكلب عن الدهان فذهبت إلى أبيها. فذهب الأصمعي لأن يسمع منها عند الحكاية إلى أبيها فقالت: يا أباه طردت الرقيم عن الدهان]
(4)
.
التَّبارك
(5)
: الجبل، وقيل سبحان الكاف الله عن كل سوء، وعلى سبحانك اللهم قوله: وجهت وجهي، مضموم عند أبي يوسف رحمه الله بأيهما
(6)
قدَّم يجوز، وعند الشافعي رحمه الله يقدم وجهت وجهي إلى آخره
(7)
.
(1)
هو أبو سعيد، عبد الملك بن قريب بن عبد الملك المعروف بالأصمعي، كان الأصمعي صاحب لغة ونحو، وإمامًا في الأخبار والنَّوادر والملح والغرائب، ولد سنة مئة وبضع وعشرون للهجرة، وهو من أواخر تابعي التَّابعين، تلاميذه: يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وخلقٌ كثير، قال الرَّبيع: سمعت الشَّافعيَّ يقول: ما عَبّرَ أحدٌ عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعيِّ (ت: 216 هـ، وقيل 217 هـ،). ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (10/ 175 - 176). و: القفطي، أبو الحسن، جمال الدين علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة (ت: 646 هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ط: دار الفكر العربي (2/ 197).
(2)
في (أ)، (خ):"قيل: الأصمعي"، وفي (ب):"قيل للأصمعي".
(3)
سقط في (أ).
(4)
سقط من (أ).
(5)
في (ب)، (خ):"فتبارك".
(6)
في (أ): "بأنهما".
(7)
للشَّافعية أكثر من قول، والصَّحيح المشهور الذي نصَّ عليه الشَّافعي أنَّه يقتصر على حديث=
قوله: (آمين)
(1)
؛ [فيقولها المؤتمُّ يخفونها لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنَّ الملائكة يؤمِّنون، فمن وافق
(2)
تأمينه تأمين الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه
(3)
"؛ وإنَّما أمرنا بالإخفاء لأنَّه دعاء بدليل قوله تعالى: {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}
(4)
قيل إنَّ موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمِّنوا فسمَّاهما داعيين وسنة الدعاء: الإخفاء.
قال الله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً}
(5)
وقال صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ
= علي رضي الله عنه، قال أصحابنا: فإن كان إمامًا لم يزد على قوله: "وجَّهت وجهى
…
" إلى قوله: "وأنا من المسلمين". وإن كان منفردًا أو إمامًا لقومٍ رضوا بالتَّطويل استوفى حديث علي بكماله، ويستحب معه حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هو: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر في الصَّلاة سكت هنيةُ قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التَّكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدَّنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثَّلج والماء والبرد. وحديث علي وهو: كان صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ، الصَّلاة قال: وجَّهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت". ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب (مرجع سابق)، (3/ 321).
(1)
من هنا سقط في (خ) ويتصل عند قوله: "تعريب همين".
(2)
في (أ)، (ب)، (خ):"وافقه".
(3)
البخاري، صحيح البخاري (مصدر سابق)، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، (1/ 156) رقم الحديث:780.
(4)
سورة يونس، آية:89.
(5)
سورة الأعراف، من الآية:55.
الدُّعَاءِ الخَفِيّ، وخير الرزق ما يكفي
(1)
]
(2)
تعريب آمين معناه استجيب بالمد مروي كما في قوله: يا رب
…
(3)
لا تسلبني حبها أبدًا ويرحم الله عبدًا قال أمينًا [وبالقصر أيضًا كما في قوله: تباعد عني فطحل إذا رأيته آمين فزاد الله ما بيننا بعدا، فطحل اسم رجل]
(4)
.
[قوله: (ويستعذ
(5)
[بالله من الشيطان الرجيم)، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
(6)
]
(1)
مسند أحمد (مصدر سابق)، كتاب مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، (3/ 131) رقم الحديث:1559. ونصُّه: عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي ". وابن أبي شيبة، المصنف (مصدر سابق)، كتاب الزُّهد، باب ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهد، (7/ 84) رقم الحديث:34377. وابن حبان، صحيح ابن حبان، مصدر سابق، كتاب الأذكار، باب ذكر البيان بأنَّ ذكر العبد ربه جلا وعلا بينه وبين نفسه. الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت: 807 هـ)، تح: حسام الدين القدسي ط: مكتبة القدسي، (10/ 81)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ضعَّفه ابن معين، وبقية رجالهما رجال الصحيح.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
زاد في (ب)، (خ):"لا".
(4)
في (أ): "وبالفرض أيضًا يجوز بلا تشديد".
(5)
زاد في (ب): "الشيطان".
(6)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصَّحابة، باب: مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، (18/ 51)، رقم الحديث: 11473، ونصُّه: عن أبي سعيد الخدرِي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبَّر قال: "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"، ثم يقول:"لا إله إلا الله" ثلاثا، ثم يقول:"أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه"، ثم يقول:"الله أكبر" ثلاثا، ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه،=
(1)
]
(2)
عدونا وهو يرانا ونحن لا نراه، فالله [وليُّنا ومولانا]
(3)
، وهو يرى الشَّيطان والشَّيطان لا يراه، فنستعيذ بالوليِّ
(4)
الذي يرى الشَّيطان والشَّيطان لا يراه.
قوله: (ويبدأ
(5)
ضبعيه) الضبع العضد إلَّا يبدأ
(6)
الإظهار، وهو تباعدهما عن جنبيه
(7)
ويروى بالتَّشديد وبدون التَّشديد يقال: أبدوا، و
(8)
بد.
قوله: (لا يجوز الاقتصار عندهما على الأنف)
(9)
أما عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز الاقتصار لكن أساء عند أبي حنيفة رحمه الله إذا اقتصر
(10)
.
= ونفخه، ونفثه". والدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: دعاء الاستفتاح بعد التكبير، (2/ 58)، رقم الحديث:1140. والترمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الصَّلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصَّلاة، (2/ 9)، رقم الحديث: 242. ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، الكلم الطَّيب (ت: 728 هـ)، تح: الدكتور السَّيد الجميلي، (1/ 121) قال: صحيح، وقال التَّبريزي في مشكاة المصابيح (1/ 383): صحيح. ط: دار الفكر اللبناني.
(1)
في (خ): "ويستعيذ الشيطان".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(3)
في (أ): "حسبنا". في (خ): "حبيبنا".
(4)
في (أ)، (خ):"بالحبيب".
(5)
في (ب): "ويبدي".
(6)
في (ب): "بدأ".
(7)
في (أ)، (خ):"جنبه".
(8)
سقط في (ب).
(9)
السجود لا بدَّ أن يكون على أركانٍ، وهي: الأنف والجبهة، والكفين، والركبتين، والرجلين وأن يكون ناصبا لهما باتجاه القبلة، فإن سجد على كور عمامته جاز.
(10)
في (أ): "قصر".
قوله: (وذلك أدناه) أي أدنى السُّنة من حيث الكمال
(1)
، أما الفرض فقد أُدِّيَ بمرةٍ.
قوله في الحديث: "أربع يخفيهن التَّسمية والتَّعويذ والتَّشهد وآمين"
(2)
.
قوله: [(ويسرُّهما في نفسه)؛ لما روي عن أنس بن مالك أنَّه قال: "صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وكانوا يسرون: بسم الله الرحمن الرحيم
(3)
"، ولأنَّها افتتاح القراءة ولهذا كُتِبَت في المصحف فوجب أن يبتدأ بها كما يبتدأ في سائر الأمور
(4)
]
(5)
ويُسِرُّها أي التَّسمية، لأنَّ التَّسمية من القرآن عندنا، وعند الشَّافعي من الفاتحة
(6)
.
(1)
أدنى الكمال في تسبيح السجود أن يسبح ثلاثًا بقول: سبحان ربي الأعلى.
(2)
الصَّنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، المصنَّف المعروف (بمصنَّف عبد الرَّزاق)، (ت: 211 هـ)، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: المجلس العلمي، كتاب: الصَّلاة، باب: ما يخفي الإمام، (2/ 87)، رقم الحديث: 2596، وهو حديثٌ مقطوعٌ عن إبراهيم بن يزيد النخعي.
(3)
مسلم، صحيح مسلم (مصدر سابق)، كتاب الصَّلاة، باب حجَّة من قال لا يجهر بالبسملة، (1/ 299)، رقم الحديث:399. ونصُّه: عن أنس بن مالك، أنَّه حدثه قال: "صلَّيت خلف النَّبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد للَّه رب العالمين، لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، في أول قراءة ولا في آخرها".
(4)
من هنا نواصل مقابلة مع (خ).
(5)
سقط من (ب).
(6)
عند الشَّافعي يجب أن يبتدئ الفاتحة بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وهي آية منها، بلا خلافٍ في المذهب. ينظر: الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي (ت: 558 هـ)، تح: قاسم محمد النوري، ط: دار المنهاج، (2/ 182).
فيرد
(1)
إشكالٌ، أنها تجهر أم لا فقال:[دفعًا لذلك الإشكال]
(2)
يسرُّها وفي نسخة:
…
(3)
يسرّهما، أي
(4)
التَّعوُّذ والتَّسمية، [فإن قيل: إذا أسرَّ بالتَّسمية]
(5)
ويجهر بالقراءة يلزم الجمع بين الجهر والمخافتة
(6)
في صلاةٍ واحدةٍ، وقلنا: إنما يلزم الجمع
(7)
إذا قرأ التَّسمية [للقراءة للصلاة بل يقرأها]
(8)
للتبرك فلا يكون جمعًا.
قوله: (سمع الله لمن حمده)، [ويقول المؤتمُّ: ربنا لك الحمد؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، ولا تختلفوا عليه وإذا كبَّر فكبِّروا، وأذ قرأ فأنصتوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد"
(9)
]
(10)
، أي أجاب الله
(11)
دعاه بطريق إطلاق اسم السَّبب على المسبَّب؛ لأنَّه السماع سبب الإجابة.
(1)
في (أ): "فيراد".
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
زاد في (ب): "و".
(4)
سقط في (أ).
(5)
سقط في (أ).
(6)
في (أ): "والمخافة".
(7)
سقط من (ب).
(8)
في (أ): "لقراءة الصلاة بإقرائها".
(9)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة - باب: الصَّلاة في السُّطوح والمنبر والخشب، (1/ 106)، رقم الحديث:378. مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، (1/ 311)، رقم الحديث: 417.
(10)
سقط من (ب)، (خ)، (ت).
(11)
زاد في (ب): "لمن".
قوله: (ولا يستفتح) أي لا يقول سبحانك اللهم ولا يتعوذ أي لا يقول أعوذ.
قوله: (التَّحيات)؛ أي: الثناء القولي
(1)
، والصلوات: أي الأعمال
(2)
التي تتعلق
(3)
بالفعل، والطيبات، أي القربات
(4)
المآلية لله تعالى.
قوله: (ويقول المؤتمُّ)، صيغة المؤتمِّ يصلح للفاعل والمفعول كالمختار، إذا كان أصله من مؤتم بكسر الميم
(5)
اسم الفاعل، وبفتحها اسم المفعول
(6)
وبكسر التَّاء اسم فاعل وبفتحها اسم مفعول.
…
(7)
قوله:
…
(8)
لك
(9)
الحمد؛ تقديم الظرف دليل الحصر، أي جميع الحمد لله تعالى، ولا يكون لغيره، وأما إذا قال: لله الحمد، لا يكون الحمد لغير الله أصلًا، [أمَّا إذا قال: الحمد لله يعلم الحصر بطريق التَّضمن؛ لأنه إذا كان جنس الحمد لله لا يكون لغير الله]
(10)
.
قوله: (والتَّشهد)، هذا إطلاق اسم البعض على الكل، كالأذان
(1)
في (أ): "القول".
(2)
في (أ): "أعمال".
(3)
في (أ): "يتعلق".
(4)
في (أ): "القرب".
(5)
الميم الأخيرة، مؤتمٍّ: اسم فاعلٍ، ومؤتمَّا: اسم للمفعول.
(6)
في (ب): "مفعول".
(7)
زاد في (ب): "و".
(8)
زاد في (ت): "ربلنا".
(9)
في (أ): "تبارك".
(10)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ).
إطلاق اسم البعض على الكل، فإنَّ الأذان: حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، فكذلك ها هنا يطلق على الكل، والتَّشهد التَّكلف في الحضور.
قوله: (كلام النَّاس)، وهو الذي لا يستحيل سؤاله عن النَّاس، كقوله: اللهم اغفر أخي، أو
(1)
: اللهم اغفر أستاذي، تفسد صلاته وإن كان الغفران يستحيل
(2)
سؤاله من
(3)
الناس.
قلنا: يمكن سؤاله
(4)
الغفران عن
(5)
النَّاس مجازًا، قيل روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الإمام
…
(6)
والمقتدي يجمع بين التَّسميع والتَّحميد يعني سمع الله لمن حمده، و
(7)
ربنا لك الحمد.
قوله: (النَّبي)، من النباء وهو الخبر و
(8)
من النبوة
…
(9)
كالبركة من البروك، معلوم وهو الدَّوام، ومن البركة وهو الحوض، أي
(10)
: الدَّائم الكثير
(11)
، والنَّاس من الإيناس والأنس،
…
(12)
.
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (أ): "يستجير".
(3)
في (أ): "عن".
(4)
في (ب): "سؤال".
(5)
في (ب): "من".
(6)
زاد في (أ)، (خ):"ارزقني".
(7)
سقط في (أ).
(8)
سقط في (أ).
(9)
زاد في (ب)، (ت):"بلندي".
(10)
سقط من (ب).
(11)
في (ب): "الكبير".
(12)
سقط في (أ)، (ت)، (خ):"والأنس والإيناس نما ينده وخوش اينده فلذلك النَّبي أي مرد آكاه بلند قدر".
الفرق بين مسح الرَّأس وبين مسح الخفِّ، أن
(1)
مسح الرَّأس المحل معلوم وهو الرَّأس، فتبين النَّبي صلى الله عليه وسلم المقدار، حتى لو مسح من أي جانب يجوز، و
(2)
أمَّا في مسح الخفِّ ثبت المقدار والمحلُّ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خاصًّا في ذلك المحل، ولهذا لو مسح على باطن الكفِّ، أو [جانب الأيمن والأيسر]
(3)
لا يجوز
(4)
.
[والتَّعديل
(5)
في الصَّلاة واجبٌ على تخريج
(6)
الكرخي
(7)
، وسنَّةٌ
(8)
على تخرج
…
(9)
الجرجاني
(10)
، وعند أبي يوسف والشَّافعي
(11)
…
(12)
فرض لا يجوز أمَّا لو مسح عرض الرجل يجوز لأنَّه ظاهر الرِّجل وإن كان
(1)
زاد في (ب): "في".
(2)
سقط في (ب).
(3)
في (ب): "جانب الأيسر أو الأيمن"، بالتَّقديم والتَّأخير.
(4)
في (خ)، (ت)، (ش):"يحل".
(5)
في (أ): "التَّصديد". وفي (ت): "التَّصدر". والتَّعديل: هو تسكين الجوارح في الرُّكوع والسُّجود حتى تطمئنَّ مفاصلها. ينظر: شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (مرجع سابق)، (1/ 88).
(6)
في (أ): "مخرج".
(7)
سبقت التَّرجمة ص 74.
(8)
في (أ): "وسنته".
(9)
زاد في (ب)"أبي علي".
(10)
هو أبو يعقوب، يوسف بن علي بن محمد الجرجاني: فقيهٌ حنفي، من علماء المذهب، صنَّف "خزانة الأكمل في فروع الحنفية"، (ت: 522 هـ)، ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (8/ 242)، و: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة (مرجع سابق)، (1/ 113).
(11)
سقط من (ب)
(12)
زاد في (ب): "وإن بقي".
عرضًا
(1)
]
(2)
.
قوله: (ويقرأ في الرَّكعتين الأوليين) عند أبي بكر الأصم
(3)
رحمه الله: القراءة ليست بفرض أصلًا بل الفرض الأفعال وعند الحسن البصري
(4)
رحمه الله القراءة فرض في ركعة واحدة وعندنا الفرض في ركعتين وعند مالك
(5)
رحمه الله الفرض في ثلاث ركعه وعند الشافعي رحمه الله الفرض في الأربع.
(1)
المسح طولًا أكمل وأفضل لموافقته لفعل النَّبي صلى الله عليه وسلم ولو مسح عرضًا جاز.
(2)
سقط من (ش).
(3)
هو عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم. شيخ المعتزلة، فقيهٌ معتزليٌ مفسر، قال ابن المرتضى: كان من أفصح النَّاس وأفقههم وأورعهم، وكان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه، ويطنب في وصفه. من تصانيفه:"تفسير الأصول"، و"مناظرات مع ابن الهذيل العلاف"، و"خلق القرآن". اختلف في سنة وفاته فقيل:(ت: 201 هـ)، وقيل:(ت: 225 هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (3/ 323). و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (9/ 402).
(4)
سبقت الترجمة.
(5)
للمالكيَّة في ترك القراءة في ركعةٍ واحدةٍ أربعة أقوال وهي:
أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.
والثاني: أنه يعيد الصلاة.
والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته.
والرابع: أنَّه يسجد قبل السَّلام، ويعيد الصَّلاة أيضًا.
وكان مالك يستحبُّ أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من أي الصَّلوات كانت وإن ذهب الوقت، ينظر: مالك، المدوَّنة الكبرى (مرجع سابق)، (1/ 163). و: الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التَّحصيل ونتائج لطائف التَّأويل في شرح المدوَّنة وحل مشكلاتها (ت: بعد 633 هـ)، تح: أبو الفضل الدّميَاطي - أحمد بن عليّ، ط: دار ابن حزم (1/ 257).
قوله: (ولا ينكِّسه) يعني لا يسوي رأسه بعجزه
(1)
وقيل: لا تذبحه، التَّذبيح
(2)
بالذَّال
(3)
المعجمة
…
(4)
في الحديث: "إذا رفع أحدكم فلا يذبح"
(5)
.
قوله: (الله أكبر)، [أي أكبر]
(6)
من كل شيء أو يكون معناه أي الله أكبر من أن يؤدي حقه بهذا القدر من الطاعة.
قوله: (عبده ورسوله) [قدم عبده
…
(7)
على قوله: (ورسوله]
(8)
نفيًا
(1)
التَّنكيس: هو أن لا يساوي رأسه بعجزه فالصِّفة المطلوبة هي أن يساوي رأسة بعجزه فيكون مستقيمًا. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (1/ 35).
(2)
في (ب): "التبذيح".
(3)
زاد في (ب): "المهملة أو".
(4)
زاد في (أ): "نكوسًا ركودن"، أمَّا في (ب)، (خ):"سرنكو سار كودن"، وهي عباراتٌ فارسيَّة.
(5)
البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب صفة الرُّكوع، (2/ 85)، ونصُّه: عن أبي سعيد قال: "مفتاح الصَّلاة الطَّهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم، وفي كلِّ ركعتين تسليمةٌ، ولا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها فريضةٌ أو غير فريضةٍ، وإذا ركع أحدكم فلا يذبح تذبيح الحمار وليقم صلبه، وإذا سجد فليمدَّ صلبه فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته وكفَّيه وركبتيه وصدور قدميه، وإذا جلس فلينصب رجله اليمنى وليخفض رجله اليسرى". شكَّ أبو سفيان هل رفعه أبو سعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. و: البغوي، الحسين بن مسعود البغوي، شرح السُّنة، (ت: 516 هـ)، تح: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاوش، ط: المكتب الإسلامي، (3/ 94). قال ابن حجر العسقلاني:(وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف) ينظر: العسقلاني، التَّلخيص الحبير (مرجع سابق)، (1/ 590).
(6)
سقط في (أ)، (خ).
(7)
زاد في (أ): "و".
(8)
سقطت من (خ)
لقول اليهود والنَّصارى، فإنَّ اليهود قالوا:[عزير ابن الله، والنصارى قالوا:]
(1)
المسيح ابن الله، فنحن
(2)
نقول
(3)
: عبده ورسوله.
قوله: (و
(4)
التَّشهد) أي: التَّشهد والصَّلاة واجبٌ عند
(5)
الشافعي
(6)
رحمه الله[أي فرضٌ]
(7)
، وعندنا الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنةٌ، والتَّشهد واجبٌ.
قوله: (جهر بالقراءة) في الفجر
(8)
إلى آخره
(9)
، هذه قضيةٌ متلقاه من جهة الشَّرع، فينتهي ما أطلعنا
(10)
الشَّرع وأنهاه
(11)
.
قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسه، [وإن شاء خافت) لما روى عن
(1)
سقط في (أ).
(2)
في (ب): "نحن".
(3)
في (أ): "نقوله".
(4)
سقط في (ب).
(5)
في (أ)، (خ):"على".
(6)
قال الشَّافعيُّ: فعلى كل مسلمٍ وجبت عليه الفرائض أن يتعلَّم التَّشهُّد والصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلَّى صلاةً لم يتشهَّد فيها ويصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحسن التَّشهّد فعليه إعادتها وإن تشهَّد ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَشهَّد فعليه الإِعادة حتى يجمعهما جميعا وإِن كان لا يحسنهما على وجههما أتى بما أحسن منهما ولم يجزه إلَّا بأن يأْتي باسم تشهُّدٍ وصلاةٍ على النبي صلى الله عليه وسلم ينظر: الشافعي، أبو عبد الله، محمد بن إدريسٍ الشافعي (صاحب المذهب، ت: 204 هـ)، الأم، ط: دار المعرفة، (1/ 117).
(7)
سقط في (أ).
(8)
زاد في (ب)، (خ):"في ركعتين".
(9)
في (ب): "إلى آخر".
(10)
في (أ)، (ب)، (خ):"أطلقنا".
(11)
أي أن المسألة فيه توقيفيَّة، فننتهي إلى أمر الشَّرع، ولا نبحث في العلل، ولا نقول لماذا الفجر جهريَّة والعصر سريَّة.
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورًا ويخفض طورًا
(1)
]
(2)
.
قوله
(3)
(وأسمع نفسه)، عطف تفسيرٍ، أي تفسير الجهر كما في قوله: ربُّ العباد إليه الوجه والعمل، المراد من العمل: الوجه، وعند أبي جعفر
(4)
الهندواني
(5)
: المخافتة بأن يُسمع نفسه، والجهر بأن يُسمع غيره، وعند الكرخي المخافتة: تصحيح الحروف، والجهر إسماع نفسه، ويؤيِّد
(6)
قول الكرخي قول ابن مسعود رضي الله عنه:
…
(7)
ما خافت من أسمع نفسه
(8)
، ما هذه نافية.
(1)
أبو داوود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: رفع الصَّوت بالقراءة في صلاة اللَّيل، (17/ 104)، رقم الحديث:9663. و: البزار، المسند (مرجع سابق)، (1/ 322)، رقم الحديث: 3681. و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلوات، باب: ما قالوا في قراءة الليل كيف هي، (1/ 322)، رقم الحديث:3681.
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
في (ب): "فقوله".
(4)
في (ب): "الجعفر".
(5)
هو أبو جعفر الهندواني، محمَّد بن عبد الله بن محمَّد البلخي الحنفي، يقال له لكماله في الفقه: أبو حنيفة الصَّغير، يروي عن محمد بن عقيل وغيره وتفقَّه على أبي بكر بن محمَّد بن أبي سعيد، وأخذ عنه جماعةٌ، عاش اثنتين وستين سنة وكان من الأعلام، (ت: 362 هـ) في بخارى. ينظر: قطلوبغا، تاج التراجم في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (21)، و: الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (2/ 163).
(6)
في (أ): "ويريد".
(7)
زاد في (أ)، (خ):"و".
(8)
عبد الرزاق، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: ترديد الآية في الصَّلاة، وقراءة النَّهار، (2/ 492)، رقم الحديث:3203. وهو حديثٌ موقوفٌ على ابن مسعود.
قوله: (الوتر) [لما روى أُبيّ بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعاتٍ، لا يسلم إلَّا آخرهن ويقنت في الثالثة قبل الركوع
(1)
وكله كان للمواظب الوتر]
(2)
اسم شرعي لثلاث ركعاتٍ، وفي اللُّغة الوتر: اسمٌ لفردٍ وهو ضدُّ الزَّوج، وعند أبي حنيفة رحمه الله فرضٌ عملًا أي لو أنكره لا يكفر
(3)
، وعند الشَّافعي رحمه الله سنةٌ
(4)
.
…
(5)
في أوَّله يقرأ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ}
(6)
، وفي الثَّانية يقرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا
(1)
النَّسائي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: قيام اللَّيل وتطوُّع النَّهار، باب: ذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر أبي بن كعب رضي الله عنه في الوتر، (3/ 235)، رقم الحديث: 1699، ونصُّه: عن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوتر بثلاث ركعاتٍ، كان يقرأ في الأولى بسبِّح اسم ربِّك الأعلى، وفي الثَّانية بقل يا أيُّها الكافرون، وفي الثَّالثة بقل هو الله أحدٍ، ويقنت قبل الرُّكوع، فإذا فرغ، قال عند فراغه:"سبحان الملك القدُّوس"، ثلاث مراتٍ يطيل في آخرهن. و: ابن ماجه، السنن (مصدر سابق)، كتاب: إقامة الصَّلاة والسُّنة فيها، باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر، (1/ 370)، رقم الحديث:1171. و: الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه، (2/ 255)، رقم الحديث: 1661.
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
لظنية دليله وشبهة الاختلاف فيه. ينظر: ابن عابدين، محمد علاء الدين أفندي، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة، ط: دار الفكر للطباعة والنشر (2/ 3 - 4).
(4)
قال الماوردي: وهذا كما قال يتضمن هذا الفصل الخلاف في صلاة الوتر حكمها فعند الشافعي أنها سنة، وبه قال الفقهاء كافة، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب، وقال ابن المنذر، ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (2/ 641).
(5)
زاد في (ب): "و".
(6)
سورة القدر.
الْكَافِرُونَ}
(1)
، وفي الثالثة يقرأ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(2)
، في قولٍ ركعةٌ واحدةٌ، وفي قولٍ ثلاث ركعاتٍ بسلامين [وفي قولٍ خمس ركعاتٍ بسلامين
(3)
، وفي قولٍ سبع ركعاتٍ بسلامين
(4)
]
(5)
.
قوله: (وإذا أراد أن يقنت يكبر [ورفع يديه ثم قنت)، أمَّا التَّكبير فلأنَّ هذا انتقالٌ من حالٍ إلى حالٍ يخالفها، والسُّنة فيها التَّكبير كالانتقال في سائر الأركان، وأمَّا رفع اليد فلقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترفع الأيدي إلَّا في سبع مواطنٍ
(6)
وذكر
(1)
سورة الكافرون.
(2)
سورة الإخلاص.
(3)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، (1/ 508)، حديث رقم: 121، عن عائشة رضي الله عنها:"أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من اللَّيل ثلاث عشرة ركعةً، يوتر من ذلك بخمسٍ لا يجلس في شيء منها إلَّا في آخرها"، فدلَّ أن الوتر كان أوَّلًا خمسةً، وأجمعنا على أنَّه يجلس على رأس كلِّ ركعتين، والحديث يفيد خلافه والإيتار بثلاب جائزٌ إجماعًا، فَعُلِمَ أن هذا كان قبل أن يستقرَّ أمر الوتر، ويدل على ذلك أيضا ما في الدارقطني (مرجع سابق)، (2/ 286)، رقم الحديث: 1545، أنَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا توتر بثلاث، أوتر بخمس أو سبع". ينظر: ابن الهمام، كمال الدِّين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، فتح القدير (ت: 861 هـ) (2/ 353 - 354).
(4)
الذي قال خمس ركعاتٍ ركعتان صلاة اللَّيل وثلاثٌ وتر اللَّيل، والَّذي قال سبع أربعٌ صلاة اللَّيل وثلاثٌ وتر، والذي قال ثلاث عشرة ركعة ثمان صلاة الليل وثلاث وتر وركعتان سنة الفجر، وكان يصلي هذا كله في الابتداء ثم فضَّل البعض عن البعض هكذا ذكره حمَّاد بن سلمة ولم يذكر كراهة الزيادة على ثمان ركعات بتسليمة والأصح أنه لا يكره؛ لأنَّ فيه وصلا بالعبادة وذلك أفضل. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (1/ 464).
(5)
في (ب): "وفي قول سبع ركعات بسلامين وفي قول خمس ركعات بسلامين"، بالتَّقديم والتَّأخير.
(6)
الطَّبراني، المعجم الكبير (مرجع سابق)، كتاب باب العين، باب مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه، =
فيها: القنوت؛]
(1)
[لأنه انتقال]
(2)
من القراءة إلى الثَّناء، فلا بدَّ من الإعلام.
لا يقال في أوَّل الصَّلاة انتقالٌ أيضًا من الدُّعاء إلى القراءة ينبغي أن يكبر، قلنا: الدُّعاء تبع القراءة فلا حاجةٌ إلى الفصل بالتَّكبير، وعند البعض: القنوت قرآن فيكبر نفيًا لقول ذلك البعض؛ ليقع
(3)
الفصل بالتَّكبير معما أنَّه جاء الحديث بالتَّكبير، فقلنا:[بإقامة وهو الفصل]
(4)
، ولم يجئ الحديث بالتكبير في الأول فلا يحتاج إلى بيان الدليل.
قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة) يقع على الآية و
…
(5)
ما دون الآية، والأصحُّ أن المراد منه الآية [مروي عن أبي حنيفة في الأصل]
(6)
.
قوله: (و
(7)
لا يقنت في صلاةٍ غيرها) [لما روي عن عبد الله أنَّه قال:
= (11/ 385)، رقم الحديث:12027. ونصُّه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُرفع الأيدي إلَّا في سبع مواطنٍ، حين يفتتح الصَّلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصَّفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع النَّاس عشيَّة عرفة وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة". وابن أبي شيبة، المصنف (مصدر سابق)، كتاب الصَّلوات، باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، (1/ 214) رقم الحديث:2450. و: البيهقي، السنن الكبرى (مصدر سابق)، كتاب جماع أبواب دخول مكة، باب رفع اليدين إذا رأى الميت، (5/ 117)، رقم الحديث: 9210. قال الأعظمي: إسناده ضعيف. ينظر: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة (مرجع سابق). (4/ 209).
(1)
سقط من (ب)، (خ).
(2)
في (أ): "لأن الانتقال".
(3)
في (ب): "فيقع".
(4)
سقط في (أ)، (خ).
(5)
زاد في (ب): "على".
(6)
سقط في (أ)، (خ).
(7)
سقط في (أ).
"لم يكن يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من الصَّلوات إلَّا في الوتر خاصَّةٍ، وكان إذا حارب قنت في الصَّلاة كلها"
(1)
]
(2)
، فعند الشَّافعي رحمه الله إذا وقعت حادثةٌ يقنت
(3)
في سائر الصَّلوات
(4)
ولا يقنت أيضًا عند الشافعي رحمه الله إلَّا في النِّصف الأخير من رمضان
(5)
.
قوله: (ولا يقرأ المؤتمُّ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "قراءة الإمام قراءته"
(6)
، وعند
(1)
الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي، المعجم الأوسط، (ت: 360 هـ)، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط: دار الحرمين، (7/ 274) رقم الحديث:7483. ونصّه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "ما قنت رسول صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من الصَّلوات إلَّا في الوتر، وإنَّه كان إذا حارب يقنت في الصَّلوات كلِّهنَّ يدعو على المشركين".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (أ)، (ب)، (خ):"يقرأ".
(4)
عند الشَّافعية إن نزلت بالمسلمين نازلٌ، قنتوا في جميع الصَّلوات؛ أي: الفرائض، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:"قنت رسول الله - شهرًا متتابعًا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، وفي دبر كل صلاة؟ إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة". ينظر: ابن الرفعة، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، (ت: 710 هـ) تح: مجدي محمد سرور باسلوم، ط: دار الكتب العلمية.
(5)
يقول الشَّافعي: القنوت في الوتر غير سنَّة في شيءٍ من السَّنة إلَّا في النِّصف الأخير من شهر رمضان. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (2/ 292). و: البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (ت: 516 هـ) تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض ط: دار الكتب العلمية، (2/ 144).
(6)
الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، واختلاف الرِّوايات، (2/ 107)، رقم الحديث:1233. و: ابن ماجه، السنن (مصدر سابق)، كتاب: إقامة الصَّلاة والسُّنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام=
الشَّافعي رحمه الله لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، يقتضي عدم الصَّلاة بدون الفاتحة
(1)
، مع
(2)
أن الإمام لا يحتمل
(3)
عن المقتدي سائر الأركان فكذلك لا [يحتمل القرآن]
(4)
، قلنا: اجمعنا أنَّه يحتمل الزَّائد على الفاتحة عن المقتدي، فكذلك يحتمل
(5)
عن الفاتحة أيضًا، لأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم:"قراءة الإمام قراءة له"، مطلقًا
(6)
، أمَّا لا يحتمل
(7)
سائر الأركان أصلًا، فثبت الفرق بين
(8)
الأركان والقراءة.
قوله: (والجماعة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ)؛ [لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لقد هممت أي قصدت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم انظر إلى قوم
= فأنصتوا، (1/ 277)، رقم الحديث:850. و: البيهقي، السنن الكبرى (مصدر سابق)، كتاب: جماع أبواب صفة الصَّلاة، باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، (2/ 227)، رقم الحديث: 2896. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: 597 هـ)، ط: دار الكتب العلمية (1/ 431): هذا حديثٌ لا يصح.
(1)
المأموم في قراءة الفاتحة عند الشَّافعية على قولين: أحدهما: ينصت مستمعًا. والقول الثاني: يقرأ الفاتحة، وقال الشَّافعي: الواجب على من صلَّى منفردًا أو إمامًا أن يقرأ بأمِّ القرآن في كل ركعةٍ لا يجزيه غيرها، وأحب أن يقرأ معها آية أو أكثر. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (1/ 129). و: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (2/ 492).
(2)
في (أ)، (ت)، (ش)، (خ):"معما". وحرف: "مع"، ورد كثيرا في الكتاب بصيغة:"معما"، لعلَّها لغةٌ فارسيَّةٌ وقد سبق التَّنبيه.
(3)
في (ب): "يتحمَّل".
(4)
في (ب): "يتحمَّل القراءة".
(5)
"يتحمَّل".
(6)
في (ب): "مطلق".
(7)
في (ب): "يتحمَّل".
(8)
في (أ): "من".
ليتخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم؛]
(1)
لقوله
(2)
صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ [صَلَاةَ الفَرْدِ]
(3)
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
(4)
…
(5)
".
الفذ: أي
(6)
الفرد، وإنَّما يعلم الوَكَادَةُ
(7)
بآخر الحديث، وهو إحراق بيوتهم
(8)
، إذا تركوا الجماعة، فإثبات الوعيد دليل التّوكيد.
قوله: (أعلمهم
…
(9)
)، وفي الحديث أقرائهم، هذا لا تفاوت بل التَّفاوت باعتبار اختلاف
(10)
العصر والزَّمان؛ لأنَّ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأقرأ كان أعلمهم
(11)
وفي زماننا الأقرأ ليس بأعلم بل الأعلم هو الإقراء.
(1)
سقطت هذا الحديث من (ب)، (خ).
(2)
في (ب): "بقوله".
(3)
سقطت من (ب)، (خ).
(4)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (1/ 165)، رقم الحديث:645. و: مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التَّشديد في التَّخلف عنها، (1/ 450)، رقم الحديث: 650، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(5)
زاد في (ب)، (خ):"من صلا الفذ" وكتب الناسخ تحتها: "أي الفرد".
(6)
سقط من (ب).
(7)
أي يعلم توكيد السُّنيَّةِ بتتمَّة الحديث.
(8)
التَّحريق جاء في حديث آخر في صحيح البخاري، (9/ 101)، ونصُّه: عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطبٍ يُحتطب ثم آمر بالصَّلاة فيؤذَّن لها ثم آمر رجلًا فيؤمُّ النَّاس، ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرَّف عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنَّه يجد عِرقًا سمينًا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
(9)
زاد في (ب): "مقدم".
(10)
في (أ): "باختلاف".
(11)
في (ب)، (خ):"أعلم".
قوله: (
…
(1)
أورعهم) [لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يؤمُّ القومَ أقرؤهم بكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواءٌ فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سواءٌ فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءٌ فأكبرهم سنًا"
(2)
.
فاعتبر النَّبي عليه السلام الأفضل فالأفضل، في التَّقديم، لأنَّ التَّقديم الأفضل يؤدي إلى رغبة الناس في الإتمام به فتكثر الجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرَّجل مع اثنين أفضل من صلاته مع واحد، وصلاته مع الثَّلاثة أفضل من صلاته مع اثنين، وكلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله
(3)
]
(4)
.
(1)
زاد في (أ): "أو".
(2)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كاب المساجد - باب من أحقُّ بالإمامة، (1/ 465)، حديث رقم:673.
(3)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، (1/ 151)، رقم الحديث: 554، ونصُّه: عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا الصُّبح، فقال:"أشاهدٌ فلان"، قالوا: لا، قال:"أشاهدٌ فلان"، قالوا: لا، قال:"إن هاتين الصَّلاتين أثقل الصَّلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما، ولو حبوًا على الركب، وإنَّ الصَّف الأول على مثل صفِّ الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإنَّ صلاة الرَّجل مع الرَّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرَّجلين أزكى من صلاته مع الرَّجل، وما كثر فهو أحبُّ إلى الله تعالى". و: أحمد، المسند (مصدر سابق). كتاب مسند الأنصار، باب حديث أبي بصير العبدي وابنه عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، (35/ 188)، رقم الحديث:21265. و: البيبهقي، السنن (مصدر سابق)، كتاب جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها، باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة، (3/ 86)، رقم الحديث: 4964. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (1/ 335): حسن.
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).
الورع: هو
(1)
الاحتراز عن الشُّبهات، والتقوى: احترازٌ
(2)
عن المحرمات، الأصحُّ يقدم الشَّخص الذي كثرت
(3)
الجماعة باعتبار تقديمه
(4)
، ولا [يعتبر الغالب]
(5)
في الورع والزُّهد
…
(6)
.
قوله: (تقديم الفاسق)، وعند البعض لا يجوز الفاسق
(7)
: الذي غلبت
(8)
…
(9)
سيئاته على حسناته، [والعدل: الذي غلبت حسناته على سيئاته]
(10)
.
قوله: (و
(11)
ولد الزنا)، في الحديث "ولد الزِّنا شرُّ الثَّلاثة
(12)
".
(13)
(1)
سقط من (ب)، (ت).
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
في (أ): "كثر".
(4)
فمن أحبَّ المصلُّون أن يكون لهم إمامًا يقدَّم، وإن لم يكن أكثرهم زهدًا وورعًا.
(5)
في (ب): "تعتبر الغاية".
(6)
زاد في (أ): "و العدل: الذي غلبت حسناته سيئاته".
(7)
الأصل فيه أن مكان الإمامة ميراث من النَّبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّه أوَّل من تقدَّم للإمامة، فيختار له من يكون أشبه به خلقًا وخُلقًا، قالت الصحابة بعد موته إنه اختار أبا بكر لأمر دينكم فهو المختار لأمر دنياكم، فإنما يختار لهذا المكان من هو أعظم في الناس. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (1/ 40).
(8)
في (أ)، (خ):"غلب".
(9)
زاد في (ب): "عليه".
(10)
سقط في (أ).
(11)
سقط في (ب).
(12)
زاد في (ب)، (خ):"فالثلاثة".
(13)
أبو داوود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: العتق، باب: في عتق ولد الزنا، (4/ 29) رقم الحديث:3963. و: النَّسائي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: العتق، باب: ذكر الاختلاف=
الزَّاني، والمزنية، وولدهما، وشرُّ الثَّلاثة باعتبار النِّسبة، والزَّاني والمزنيَّة خبيثان باعتبار الفعل، والولد خبيث باعتبار الذَّات، والفعل أي ذاته خبيثةٌ، وحصل من فعلٍ حرامٍ
(1)
.
قوله: (ويصف الرجال
…
(2)
ثم الصبيان)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليليني أولو الأحلام
(3)
"
(4)
.
= على مجاهد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ولد الزِّنا، (5/ 21) رقم الحديث:4909. وابن البيع، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع، المستدرك على الصحيحين، (ت: 405 هـ) تح: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية. كتاب: الطلاق، باب: حديث واثلة، (2/ 233)، رقم الحديث:(2853) ونصُّ الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله مرو: "ولد الزِّنا شرُّ الثَّلاثة" قال أبو هريرة رضي الله عنه: "لأن أمتع بسوطٍ في سبيل الله، أحبُّ إليَّ أن أعتق ولد زنيَّة" هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه".
(1)
ذكره الكراهة، بيان للشَّيئين الصِّحة والكراهة، أمَّا الصِّحة فمبنيَّةٌ على وجود الأهليَّة للصَّلاة مع أداء الأركان، وهما موجودان مع الشَّرائط، وأمَّا الكراهة فلعدم وجود أبٍ لولد الزنا يربِّيه ويؤدِّبه ويعلِّمه فيغلب عليه الجهل. والعلة مشتركة مع العبد في عدم وجود وقت له يتعلم فيه أحكام الصَّلاة. ينظر: ابن نجيم، البحر الرَّائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (3/ 396).
(2)
زاد في (ب): "والنساء".
(3)
في (أ): "الأرحام".
(4)
مسلم، صحيح مسلم (مصدر سابق)، كناب: الصَّلاة، باب: تسوية الصُّفوف، وإقامتها، وفضل الأوَّل فالأوَّل منها، والازدحام على الصَّف الأول، والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من الإمام، (1/ 323)، رقم الحديث:432. ونصُّه: عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصَّلاة، ويقول: "استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى ثمَّ الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم " قال أبو مسعود: "فأنتم اليوم أشدُّ اختلافًا".
قوله: (أَعلَمُ)[أي أعلم]
(1)
بأحكام
(2)
الشَّريعة التي تتعلَّق
(3)
بأمر الصَّلاة؛ لأنَّ المراد منه العالم بالجامعين
(4)
والزِّيادات
(5)
والمفصَّل
(6)
.
قوله: (ويكره
(7)
للنِّساء) أن يصلَّين وحدهن
(8)
وعند الشافعي رحمه الله مستحبٌّ
(9)
، وإنما يكره للرِّجال ترك الجماعة؛ لأن خروجهم غير حرام،
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (1)، (خ):"أحكام".
(3)
في (أ)، (خ):"يتعلق".
(4)
أي أعلم من يصلِّي معه جماعةً، وليس المراد جمع الصَّلاة، لأنَّ الجمع عند الحنفيَّة لا يكون إلَّا في موضعين: أحدهما الجمع الصُّوري في السَّفر، وجمع الظُّهر في عرفة، والعشائين في مزدلفة.
(5)
أي أعلم المصِّلين معه في حال زيادته في الصَّلاة.
(6)
المفصَّل من القرآن الكريم.
(7)
الكراهة تحريميةٌ لا تنزيهيَّةٌ، لأنَّه يلزمهنَّ أحد المحظورين، إمَّا قيام الإمام وسط الصَّف وهو مكروه، أو تقدُّم الإمام وهو أيضًا مكروهٌ في حقِّهنَّ فصرن كالعراة، ولهذا لم يُشرع لهنَّ الأذان وهو دعاءٌ إلى الجماعة، ولولا كراهية جماعتهن لشرع، وحديث عائشة رضي الله عنها في الجماعة، منسوخ، لأنَّها ممنوعةٌ عن البروز ولا سيَّما في الصَّلاة ولهذا كان صلاتها في بيتها أفضل، وتستثنى صلاة جنازة؛ لأنَّه لو انفردن تفوتهنَّ بفراغ إحداهنَّ. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق (مرجع سابق)، (2/ 163).
(8)
زاد في (ب): "جماعة".
(9)
قال النَّووي في المجموع: (جماعة النِّساء في البيوت أفضل من حضورهنَّ المساجد، قال أصحابنا وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لها). إلى أن قال: (قال أصحابنا: إن كانت شابةً، أو كبيرةً تشتهي، كُرِهَ لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره). ينظر: النووي، أبو زكريا، محي الدِّين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذَّب، (ت: 676 هـ)، وهو شرحٌ لكتاب المهذَّب للشيرازي، ولم يكمله النووي، فأكمله السبكي ثمَّ المطيعي من بعده (ت: 676 هـ)، ط: دار الفكر، (4/ 198).
وعلى النِّساء التَّرك غير مكروهٍ؛ لحرمة خروجهنَّ فيكره جماعتهن مفردات
(1)
.
قوله: (أقامه
(2)
عن يمينه)، قيل رؤوس أصابع
(3)
المقتدي إذا كان منفردا يكون محاذيًا عقب
(4)
الإمام
(5)
، والظَّاهر أنَّه أقامه
(6)
عن يمينه بدون ذلك القيد.
قوله: (فإن قامت امرأةٌ على جنب رجلٍ
(7)
فسدت صلاته
(8)
؛) [لأنَّه قام الرجل منها مقام الإتمام في صلاةٍ ذات أركان، اشتركا فيها فصار كما لو صلى خلفها مقتدي بها]
(9)
.
صورة مسألة المحاذاة فيها قيود، وهي محاذاةُ المرأةُ المشتهاةُ الرجلَ في صلاةٍ مطلقةٍ
(10)
، المنوية إمامة النِّساء بلا حائل
(11)
حتَّى إذا كان
(12)
في
(1)
في (ب): "متفردات".
(2)
في (أ): "إمامه".
(3)
في (أ)، (خ):"الأصابع".
(4)
في (أ): "عقيب".
(5)
هذا قول لمحمَّد بن الحسن، وظاهر المذهب على محاذات المأموم للإمام حتى لو تقدم عليه شيئًا يسيرًا حال السجود فإنه لا يضر، فالعبرة في موضع القيام، ولو صلَّى عن يسار الإمام أو خلفه صحت الصلاة. ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (1/ 40).
(6)
في (أ): "أقام".
(7)
أضاف في المتن قيدًا سقط في النُّسخ وهو: "وهما مشتركان في صلاةٍ واحدةٍ".
(8)
في (أ)، (خ):"صلاة الرجل".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). والمقصود في تعليله لفساد صلاة الرجل في الصورة هو القياس على صورة جماعة النساء وكأنَّ المرأة إمامةٌ له، فتشابها في الصُّورة.
(10)
في (ب): "المطلقة".
(11)
في (أ): "حال".
(12)
في (أ)، (خ):"كانت".
صلاة الجنازة لا تَفسُد صلاتُه، وإذا كانت صغيرةً أيضًا لا تَفسُد، وإذا لم يكن الإمام نوى إمامة النساء أيضًا لا تفسد، ولو كان بين الرَّجل
(1)
والمرأة حائل أيضًا لا تفسد، بأن كان مثل مقدمة الرجل ومؤخر الرجل وغلظه مثل غلظ الإصبع ويكون قدره قدر الذراع
(2)
، وعند الشَّافعي رحمه الله المحاذاة ليست بمفسدة
(3)
.
(1)
زاد في (ب): "وبين".
(2)
شروط المحاذاة المفسدة تسعةٌ:
1 -
كون المرأة مشتهاة، ولو كانت محرمًا للرجل أو زوجةً له، أو كانت ماضيًا كعجوز شوهاء.
2 -
كون المحاذاة بالسَّاق والكعب في الأصح وفي الدر: المعتبر المحاذاة بعضو واحد.
3 -
كون المحاذاة في أداء ركن عند محمد، أو قدره عند أبى يوسف، وفى الخانيَّة: إنَّ قليل المحاذاة وكثيرها مفسدٌ ونُسِبَ إلى أبي يوسف.
4 -
كون المحاذاة في صلاة مطلقة ولو بالإيماء، فلا تبطل صلاة الجنازة؛ إذ لا سجود لها، فهي ليست بصلاةٍ حقيقيةً وإنَّما هي دعاءٌ للميت.
5 -
كون المحاذاة في صلاةٍ مشتركةٍ من حيث التَّحريمة، وذلك باقتداء المصلِّي والمرأة بإمامٍ أو اقتدائها به.
6 -
كون المحاذاة في مكان متحد ولو حكما، فلو اختلف المكان بأن كانت المرأة على مكان عال بحيث لا يحاذي شيءٌ منه شيئًا منها لا تفسد الصَّلاة.
7 -
كون المحاذاة بلا حائل قدر ذراعٍ في غلظ أصبع، أو فرجة تسع رجلًا.
8 -
عدم إشارة المصلي إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشاراته فسدت صلاتها لا صلاته، ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته.
9 -
أن يكون الإمام قد نوى إمامتها، فإن لم ينوها لا تكون في الصَّلاة فانتفت المحاذاة.
ينظر: الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ت: 1069 هـ)، تح: نعيم زرزور، ط: المكتبة العصرية (1/ 122).
(3)
محاذاة الرَّجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحدٍ منهما عند الشافعية.=
قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تخرج في الصَّلوات كلها) لعدم وقوعها في الفتنة.
قوله: (ومن به سَلَسُ البول) بفتح اللام مصدرٌ وبكسرها
(1)
اسمٌ.
قوله: (ولا الطَّاهرات خلف المستحاضة)
(2)
[أمَّا المستحاضة ونحوها؛ فلأنَّ الإمام وُجِدَ منه الحدث، فلم يجز للمتطهِّر أن يقتدي به كغير حال العذر، وأمَّا الأمي فلأنَّ القارئ يقدر على أن يجعل صلاته بقراءته أن يقدم عليه أو يصلي منفردًا، فإذا ترك القراءة مع قدرته عليها لم يجز صلاته، كما إذا صلَّى منفردًا ولم يقرأ، وأمَّا العُريان؛ فلأن السِّتر شرطٌ من شرائط الصَّلاة كالطَّهارة]
(3)
.
فإن قيل ما الفائدة في إعادة المسألة وقد فُهِمَ
(4)
من قوله ولا الطَّاهر
(5)
خلف من به سلس البول؟ قلنا: إنَّ
(6)
الاستحاضة
(7)
عذرٌ كسلس
= ينظر: السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، الإصطلام في الخلاف بين الإمامين الشَّافعي وأبي حنيفة، (ت: 489 هـ)، تح: د. نايف بن نافع العمري، ط: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، (1/ 270).
(1)
في (أ): "وبكسر".
(2)
من هنا سقط في (خ) ويتصل عند قوله: فإن قيل ما الفائدة في.
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(4)
في (أ): "يعلم"، في (ب):"تعلم"، وفي (خ):"مر".
(5)
في (أ): "الطَّاهرات".
(6)
سقط في (أ)، (خ).
(7)
في (أ): "المستحاضة".
البول، إلَّا أنَّه خصَّ المستحاضة؛ لأنَّه يرد أشكالٌ؛ لأنَّ الاستحاضة
(1)
مانعةٌ أم لا؟ فإنَّ عند مالك، رحمه الله دم الاستحاضة ليس بمانعٍ
(2)
؛ لأنَّه ليس بخارج معتاد
(3)
[فلأجل هذا أخصَّ]
(4)
المستحاضة بعد قوله: (ولا يصلِّي الطَّاهر خلف من به سلس البول) دفعًا لإزالة لذلك
(5)
الإشكال.
قوله: (ولا القارئ خلف الأمِّي) فإنَّ عند زفر
(6)
رحمه الله الأمَّي
(7)
القارئ قادرٌ؛ ولهذا لا يجوز اقتداء الأمِّي بالأخرس؛ لأنَّ الأمِّي يقدر على عقد التَّحريمة والأخرس لا يقدر
(8)
.
قوله: (ويجوز أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضئَ)، وهذا عندهما رحمه الله وعند محمد رحمه الله لا يجوز؛ بناءً على أن عندهما أن التَّراب خلف عن الماء لا التَّيمُّم من الوضوء وعند محمد رحمه الله الوضوء أصل والخلف التَّيمُّم، فيكون
(9)
قولهما المتيمِّم
(10)
صاحب أصل؛ لأنَّ الخلفية في التّراب.
(1)
في (أ): "المستحاضة".
(2)
لا تَمنَع الاستحاضة شيئًا مما يمنعه الحيض. ينظر: المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، شرح التلقين (ت: 536 هـ)، تح: محمَّد المختار السّلامي ط: دار الغرب الإِسلامي (1/ 342).
(3)
في (أ): "معنا".
(4)
في (أ): "فلهذا اختص".
(5)
سقط في (أ)، (خ).
(6)
سبقت ترجمته.
(7)
سقط في (أ)، (خ):"الأمي".
(8)
لأن الأمي وإن كان لا يحسن القراءة إلَّا أنَّه قادرٌ على النُّطق فهو مقدَّمٌ على الأخرس لهذا المعنى.
(9)
زاد في (ب): "على".
(10)
في (أ): "التَّيمُّم".
لا
(2)
يقال الخلفية لما ثبت في الآلة يكون الخلفية ثابتة في حصول الطهارة ينبغي
(3)
أن لا يجوز الاقتداء قلنا: الخلفية في الآلة لا يؤثر في المقصود بأن كان للدار
(4)
شفيعان أو مدعيان أحدهما اشترى بنفسه والآخر اشترى بالوكالة [يكونان سواء]
(5)
فعلم من هذه أن الخلافة لا يؤثِّر فيما هو المقصود.
قوله: (ويصلِّي القائم خلف القاعد) عندهما رحمه الله خلافًا لمحمد رحمه الله فإنَّه لا يجوز، ودليلها في المسألة أن في اقتداء القائم بالرَّاكع استواء النِّصف الأسفل، وفي اقتداء القائم بالقاعد استواءٌ النِّصف الأعلى، فيقع المشاركة فيجوز
(6)
، و
(7)
روي أن النَّبي صلى الله عليه وسلم صلَّى وهو قاعد والقوم قيام
(8)
.
قوله: (ولا
(9)
المفترض)،
…
(10)
خلف المتنفِّل ففي كل صورةٍ لو
(2)
سقط في (أ).
(3)
في (ب): "فينبغي".
(4)
سقطت من (ب)، (خ).
(5)
في (أ): "بكون أسوأ".
(6)
كما يجوز المتأخر عن الصَّلاة أن يلحق بالجماعة حال كون الإمام في الركوع أو الجلوس فيجوز اقتداء المأموم القائم بالإمام القاعد في كل الصَّلاة.
(7)
سقط في (أ).
(8)
البخاري، صحيح البخاري (مصدر سابق)، كتاب أبواب تقصير الصَّلاة، باب صلاة القاعد، (2/ 47)، رقم الحديث: 1113، ونصُّه: عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٌ، فصلَّى جالسًا، وصلَّى وراءه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلمَّا انصرف قال:"إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا".
(9)
سقط في (أ).
(10)
زاد في (أ): "أمَّا الإمام فلأنَّ فرضه لا يسقط عنه بمثل نيته أمامه فأشبه من يصلي فرضًا=
جاز البناء في صلاة نفسه بنيَّة الإمام [يجوز الاقتداء، فبنية النَّفل
(1)
في الصَّلاة]
(2)
فكذلك يجوز اقتداء المتنفل على المفترض.
قوله: (ويكره أن يعبث)، [إلى آخره]
(3)
…
(4)
فقيل: "لو خشع قلبه تخشع
(5)
…
(6)
جوارحه"
(7)
. والسفه أقوى من العبث كالظلم أقوى من الجهل والعبث عبارة عن فعل يخلو عن الفائدة [والسفه عبارة عما يوجب المضرة]
(8)
.
= خلف من يصلي على جنازة؛ ولأنَّه لا يجوز له أن يبني أحد الصَّلاتين على الآخر في حق نفسه، فكذلك في حق إمامه كالظُّهر والجمعة، بخلاف المتنفِّل خلف المفترض، لأنَّه يجوز له أن يبني أحدهما على الأخرى في حقِّ نفسه، بأن دخل في فرضٍ يظنُّ أنَّ عليه صلاةً ثمَّ تبيَّن أنَّه ليس عليه فإنه يتمه تطوعًا".
(1)
زاد في (ب): "لا يبني الفرض فلا يجوز الاقتداء أيضًا، أمَّا بنيَّة الفرض يجوز إن بنى التَّنفل".
(2)
في (خ): "ولا يجوز الاقتداء أيضًا، أمَّا بنيَّة الفرض يجوز أن يبني النَّفل في الصَّلاة".
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
زاد في (أ)، (خ):"بثوبه أو جسده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم في الصَّلاة". ولم أجد حديث: كفوا أيديكم في الصَّلاة. في كتب متون الحديث وكتب التَّخريج.
(5)
في (أ): "لخشع".
(6)
زاد في (أ): "عائشة وهو عمل اليهود إنَّه مكروه لوجهين: أحدهما: يفوت للوضع المسنون، والثاني: أن هذا فعل الجبابرة كما يقال الاختصار راحة أهل النار أي راحة كافر في الدنيا".
(7)
عبد الرزاق، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: العبث في الصَّلاة، (2/ 266)، رقم الحديث:3308. وابن أبي شيبه في مصنَّفه (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: في مسِّ اللِّحية في الصَّلاة، (2/ 289)، رقم الحديث: 6854. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: لا يجاوز بصره موضع سجوده، (2/ 404)، رقم الحديث:3550.
(8)
في (أ): "والسفه يوجب المفرة".
قوله: (ولا يفرقع أصابعه
(1)
)، الفرقعة
(2)
وهو أن يغمز أصابعه و
(3)
يمد حتى يصوت.
قوله: (ولا يتخصَّر)، التَّخصُّر: وضع اليد على الخاصرة [لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن الاختصار في الصَّلاة
(4)
وقالت عائشة: وهو عمل اليهود]
(5)
، أنَّه مكروه لوجهين، أحدهما: يفوت
(6)
للوضع المسنون، والثَّاني: أن هذا فعل الجبابرة، كما يقال الاختصار راحة أهل النار، أي راحة الكافر
(7)
في الدنيا.)
قوله: (ولا يشبِّك) وهو إدخال الأصابع في الأصابع.
قوله: (ولا
(8)
يسدل ثوبه
(9)
) فيه خلاف مالك رحمه الله فإن عنده السدل جائز
(10)
وصورة السدل
…
(11)
هو [أن يجعل ثوبه على رأسه أو
(1)
سقطت من (ب)، (خ).
(2)
في (ب): "الفرعة".
(3)
في (ب)، (خ):"أو يمد".
(4)
البخاري، صحيح البخاري (مصدر سابق)، كتاب: أبواب العمل في الصَّلاة، باب: الخصر في الصَّلاة، (2/ 66)، رقم الحديث:1219.
(5)
سقط من (ب)، (خ).
(6)
في (ب): "مفوت".
(7)
في (أ): "كافر".
(8)
سقط في (أ)، (خ).
(9)
سقطت من (ب)، (خ).
(10)
قال مالك: لا بأس بالسدل في الصَّلاة، ومالك لم يقل سنَّة الصَّلاة السدل. ينظر: المواق، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، المواق المالكي، التَّاج والإكليل لمختصر خليل (ت: 897 هـ) ط: دار الكتب العلمية، (2/ 187).
(11)
في (ب): "وهو".
على كتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه من غير أن يضم طرفيه بيديه
(1)
، لما روى أبو هريرة رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن السَّدل
(2)
، ولأنَّه فِعلُ أهل الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"
(3)
، أو]
(4)
أن يدخل رأسه في وسط ثوبه أو كتفه في وسط ثوبه ويرسل جوانبه.
(1)
السدل الذي أجازه المالكية صورته كما قال ابن يونس (من علماء المالكية): السدل أن يسدل طرفي ردائه ويكشف صدره، وفي وسطه مئزر، أو سراويل. وقال ابن رشد: ليس من الاختيار أن يصلي مكشوف الصدر والبطن، ومعنى إجازة مالك السدل إذا كان مع الإزار ثوب يستر سائر جسده، وأمَّا إن لم يكن عليه قميص ولا إزار فلا يجوز السدل في الصلاة بإجماع؛ لأنَّ عورته تبدو من أمامه. ينظر: المواق، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، (مرجع سابق)، (2/ 187)، و: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، (ت: 520 هـ)، تح: د محمد حجي وآخرون، ط: دار الغرب الإسلامي، (18/ 17).
(2)
أحمد، المسند، (مصدر سابق)، كتاب مسند المكثرين من الصَّحابة، باب مسند أبي هريرة رضي الله عنه، (13/ 316)، رقم الحديث:7934. و: أبو داود، السنن (مصدر سابق)، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في السَّدل في الصَّلاة، (1/ 174)، رقم الحديث: 643. و: الترمذي، السنن (مصدر سابق)، كتاب أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصَّلاة، (2/ 217)، رقم الحديث:378. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (1/ 238): حسن.
(3)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، في كتاب اللِّباس - باب في لباس الشُّهرة (4/ 44)، رقم الحديث:4031. و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند عبد الله بن عمر، (9/ 123)، رقم الحديث 5114. و: ابن أبي شيبة، المصنَّف (مصدر سابق)، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في الجهاد والحثِّ، (4/ 212)، رقم الحديث 19401 ونصَّه: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيء وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومٍ فهو منهم.
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
قوله: (ولا يقعص) وهو
(1)
[أن يجعل شعره على وسط رأسه ويشدَّه؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مثل الذي يصلِّي وهو عاقصٌ شعره مثل الذي يصلي مكتوف"
(2)
، بغلي وهو]
(3)
جمع شعره على هامته أو تدوير شعره على جوانب الرأس كما هو عادة النِّساء، أو جمع شعره على قفاه كما هو عادة [رنود بخارا]
(4)
وخدام الأمراء
…
(5)
.
[قوله: (ولا يكفُّ ثوبه)، وهو أن يجمع ثوبه ويشدَّه في وسطه؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وأن لا أكفَّ ثوبًا ولا أقعص شعرًا"
(6)
]
(7)
.
قوله: (ولا يلتفت)[وهو ليَّ]
(8)
العنق، [أمَّا النَّظر]
(9)
في الصَّلاة
(1)
من هنا سقط في (خ) ويتصل عند قوله "جمع شعره على هامته".
(2)
مسلم، صحيح مسلم (مصدر سابق)، كتاب الصَّلاة، باب أعضاء السُّجود، والنَّهي عن كفِّ الشَّعر والثَّوب وعقص الرَّأس في الصَّلاة، (1/ 355)، رقم الحديث:492. ونصَّه: عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما، أنَّه رأى عبد الله بن الحارث، يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحلُّه، فلمَّا انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (أ)، (ب)، (خ):"الرنود".
(5)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"يقال بالفارسية: سرهنك".
(6)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، في كتاب: الأذان، باب: السُجود على سبعة أعظم، (1/ 162)، رقم الحديث:812. و: مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب: الصَّلاة، باب: أعضاء السّجود والنَّهي عن كفِّ الشَّعر والثَّوب وعقص الرَّأس في الصَّلاة، (1/ 354)، رقم الحديث: 490.
(7)
ما بين المعكوفتين سقطت من (ب)، (خ).
(8)
في (ب): "وهؤلاء".
(9)
في (أ): "أما التَّطوع".
بدون اللَّي فليس
(1)
بمكرور.
قوله: (ولا يردُّ السَّلام)، بأن سَلَّمَ أحدٌ على المصلِّي، لا يردُّ السَّلام بلسانه.
قوله: (ولا يقعي)، وهو وضع إليته ونصب ركبتيه
(2)
على قدميه كالكلب
(3)
، والثَّاني اعتماد يديه على الأرض ويضمُّ ركبتيه
(4)
إلى صدره.
قوله: (فإن كان إمامًا استخلف
(5)
[وتوضأ وبنى والاستئناف
(6)
أفضل) أمَّا جواز البناء وهو استحسان؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني علي ما مضى من صلاته ما لم يتكلم"
(7)
، ولأنَّه حدث موجبه الوضوء طرى على صلاته بغير فعل من المحدث فلم ينف البناء كدم الاستحاضة، وأمَّا
(1)
في (ب): "ليس".
(2)
في (ب): "ركبته".
(3)
في (أ): "ككلب".
(4)
في (أ): "ركبته".
(5)
في (خ): "استخلف".
(6)
في (أ): "الاستباق".
(7)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الطَّهارة، باب: في الوضوء من الخارج من البدن كالرُّعاف والقيء والحجامة ونحوه، (1/ 280)، رقم الحديث:563. ونصُّه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس فلينصرف فليتوضَّأ، ثمَّ ليبن علي ما مضى من صلاته، ما لم يتكلَّم". و: البيهقي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب الكلام في الصَّلاة، باب: من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، (2/ 362)، رقم الحديث:3382. قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (2/ 459): قال أبو زرعة: هذا خطأٌ، الصَّحيح: عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل.
الاستخلاف فلحديث أبي أمامة وأبي بكر وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب استحلفها في الصلاة
(1)
]
(2)
.
أي استخلف بالإشارة أو بالجرِّ إلى مكانه فبعد الاستخلاف
(3)
يكون المقتدي إمامًا والإمام مقتديًا، بأن جاء الإمام والخليفة قد خرج من المسجد تبطل صلاة الإمام، ولا تبطل صلاة الخليفة، ولو بطلت صلاة الخليفة بسببٍ
(4)
تبطل صلاة الإمام علم أنَّه صار مقتديًا.
ولو
(5)
توضَّأ في المسجد ولم يأت الخليفة ركنًا من الصَّلاة يكون الإمام إمامًا، فلو خرج الإمام من المسجد ولم يأت الخليفة ركنًا يكون الخليفة إمامًا [لخلو المكان عن الإمام]
(6)
قوله: (ولا يتربَّع إلا من عذر)؛ [لقوله صلى الله عليه وسلم: صَلَاةِ القَاعِدِ على النِّصف من صلاة القائم إلا المتَّبع
(7)
.
(1)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من مرضٍ وسفرٍ وغيرهما، من يصلي بالنَّاس، وأنَّ من صلَّى خلف إمامٍ جالسٍ لعجزه عن القيام، لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حقِّ من قدر على القيام، (1/ 311)، رقم الحديث:418.
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (1): "الاستحلاف".
(4)
في (أ): "سبب".
(5)
في (ب): "فلو".
(6)
في (ب): "لخلو الإمام عن المكان"، بالتَّقديم والتَّأخير"، وسقطت من (خ).
(7)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجمعة، باب: صلاة القاعد، (2/ 47)، حديث رقم 1115، ونصُّه: عن ابن بريدة، قال: حدثني عمران بن حصين - وكان مبسورا - =
وأمَّا إذا كان لعذرٍ، فلأنَّ العذر يبيح ترك الواجب والمسنون أولى]
(1)
؛ لأنَّ العذر مسقط المحرَّم، بأن كان مال الغير حلالا عند الخمصة
(2)
، فأولى أن يترك
(3)
السُّنة في القعود [بسبب العذر]
(4)
.
قوله: (والاستئناف أفضل)؛ لأنَّ الاستحسان يثبت
(5)
بالإجماع أو بالأثر أو بالقياس.
قوله: (الاستئناف أفضل)؛ لأنَّه عملٌ بالإجماع.
قوله: (وإن نام
…
(6)
[فاحتلم أو جنَّ أو أغمي عليه أو قهقه، استأنف الوضوء والصَّلاة)، أمَّا الاحتلام فلأن موجبه الغسل، وهو عملٌ كثيرٌ، ولأنَّه لا بد من كشف عورته وذلك يفسد الصَّلاة، وأمَّا الجنون والإغماء؛ لأنَّه يبقي على حاله بعدهما، فصار كمن سبقه الحدث، وأمَّا القهقهة فلأنَّها في معنى الكلام، والكلام يفسد الصَّلاة بكل حالٍ، كذا القهقهة
…
(7)
]
(8)
.
= قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال:"إن صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا، فله نصف أجر القاعد".
مبسورا: أي مصابٌ بالبواسير، وهو مرضٌ يصيب دبر الإنسان.
(1)
سقط من (ب)، (خ).
(2)
المَخْمَصَةُ هي المجاعة، وهو مصدر، مثل المَغْضَبَةِ والمَعْتبَةِ، قال تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . (المائدة / 3). ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مرجع سابق)(17/ 564).
(3)
في (أ): "يباح بترك".
(4)
في (أ): "سبب".
(5)
في (أ): "ثبت".
(6)
زاد في (ب): "إلى آخره"، وفي (خ):"إلى آخرها".
(7)
زاد في (أ): "إلى آخرها".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
لا يجوز الاستخلاف؛ لأنَّ البناء في الحدث ثبت بخلاف القياس، فغيره لا يمكن إلحاقه
(1)
إلا بالدَّلالة، وفي الدَّلالة لا بد أن يكون مثله، والإغماء والنَّوم ليس في معنى الحدث، فلا يلتحق فيجب الاستئناف.
قوله: (وإن رآه بعد ما قعد قدر التَّشهد) هذه المسألة
(2)
اثنا عشرية
(3)
، أي الخروج بفعل المصلَّي عند أبي حنيفة رحمه الله فرضٌ، وعندهما ليس بفرضٍ، ثمرة
(4)
الخلاف تظهر في هذه المسائل ينبغي أن يقال اثنيه عشرية؛ لأنَّ المركَّب إذا نُسب تكون
(5)
النِّسبة من الجانبين، كما يقال تزوجت روميَّةً، هرموزيَّةً [دام هرمز]
(6)
أسماء شهرٍ ثمَّ وضعا على مكانٍ معينٍ
(7)
....
(8)
.
الحدث والتَّكلم والضَّحك متعمِّدًا منافٍ للصَّلاة، كيف يخرج المصلِّي بهذه الأفعال عن
(9)
الصَّلاة؟ فنقول يخرج من حيث أنَّه مخرجٌ لا من حيث أنَّه منافٍ، كالصَّلاة في أرضٍ مغصوبةٍ يخرج. عن العهدة بهذه
(1)
زاد في (ب): "به".
(2)
في (ب): "مسألة".
(3)
المسائل المعروفة بالاثنا عشرية: الأصل فيها أن ما كان من أفعال المصلِّي ما يفسد الصَّلاة لو وجد في أثنائها لا يفسدها، باتِّفاق فقهاء المذهب. ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (مرجع سابق)، (1/ 261).
(4)
في (أ): "تمرة".
(5)
في (أ): "يكون".
(6)
في (ب): "وأم هو من".
(7)
في (أ): "معيَّرٍ".
(8)
زاد في (أ): "علماء".
(9)
في (ب): "في".
الصَّلاة باعتبار وجود أداء الصَّلاة، لا باعتبار الغصب فإنَّ الغصب حرام.
قوله: (فتعلَّم سورةً) المراد منه أن تذكَّر (1) بعد النسيان، فباعتباره (2) يسمَّى أميًا، فإنَّ التَّعلم عملٌ كثيرٌ مفسدٌ للصَّلاة، فلهذا أوَّلناه بالتَّذكر.
قوله: (وإن (3) كانت مستحاضة) ليس في نسخة الأصل (4) وفي بعض النُّسخ أو كانت مستحاضةً موجود، فوجهه بأن كانت (5) طاهرةً في أوِّل الوقت وتكون طاهرةً إلى خروج (6) الوقت، وإلَّا لو كانت مستحاضة في الوقت [وطهرت لا تدري](7) أنَّها طهرت، لأنَّها إنَّما طهرت إذا كانت طاهرةً وقتًا كاملًا فلا تدري أنَّها طهرت أم لا بانقضاء الدَّم.
قوله: (فسقطت عن بره (8)) وهذا نادر بأن كانت يده مكسورة عند الشروع في الصلاة فبرأت مع خروج الوقت فيكون فرض المسألة بأن كان ريحًا في موضع لا يمكن إلَّا التَّحرك فسكن الريح في آخر الصَّلاة وهذا ممكن في لحظة واحدةٍ (9).
قوله: (ولا يأكل ولا يشرب)، لأنَّ في الصَّلاة معنى الصَّوم والحجِّ
(1)
في (أ): "نذكر". و في (ب): "نتذكر".
(2)
في (ب): "وباعتبار". سقط من (خ).
(3)
في (أ): "أو".
(4)
إشارة إلى اختلاف نسخ المتن القدوري، وليس الشرح.
(5)
في (أ): "كان".
(6)
في (ب): "أن خرج".
(7)
في (أ): "طهرة لا يدري".
(8)
في (ب): "برء".
(9)
سقطت من (ب)، (خ).
والجهاد، وفي الحجِّ هجرةٌ ففي الصَّلاة أيضًا إلى الله تعالى، وفي الصَّوم حرمةٌ
(1)
ورياضةٌ، ففي الصّلاة أيضًا رياضة وحرمه
(2)
فيحرم الأكل كما يحرم
(3)
في الصّوم الأكل، ومعنى الجهاد في الصّلاة موجودٌ وهو الجهاد مع إبليس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"
(4)
.
قوله: (ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيءٌ من كلام الناس"
(5)
، وقوله
(6)
: "شيءٌ"
(1)
في (ب): "خدمة".
(2)
في (ب): "وخدمة".
(3)
في (ب): "حرم".
(4)
قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة، انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء، قال العراقي: رواه بسندٍ ضعيفٍ عن جابر رضي الله عنه، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاةٍ فقال صلى الله عليه وسلم: "قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: "مجاهدة العبد هواه"، انتهى. ينظر: العجلوني، أبو الفداء، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، (ت: 1162 هـ)، تح: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، ط: المكتبة العصرية، (1/ 486).
(5)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، (1/ 381)، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم الحديث: 537، ونصُّه: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال: بينا أنا أصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمَّا رأيتهم يصمتونني لكنِّي سكتُّ، فلمَّا صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلِّمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال:"إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن".
(6)
في (ب): "أو يقول"، وفي (خ):"قوله".
نكرةٌ في موضع النَّفي فيكون عامًا
(1)
، فلو لم يبطل بالكلام لكان شيء ما صالحًا والحديث
(2)
نفى أن يكون شيء ما صالحًا.
* * *
(1)
قال الشيخ العلَّامة عبد الرَّحمن السِّعدي في منظومته في علم الأصول:
والنَّكرات في سياق النَّفي
…
تعطى العموم أو سياق النَّهي
كذاك مَن وما تفيدان معا .. كلَّ العموم يا أخيَّ فاسمعا
(2)
في (ب): "الحدث".
باب قضاء الفوائت
[قال الشَّيخ
(1)
رحمه الله (من فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها، وقدمها على صلاة الوقت، إلَّا أن يخاف فوت صلاة الوقت، فإنَّه يقدِّم صلاة الوقت عليها ثمَّ يقضيها، وإن فاتته صلواتٌ رتَّبها في القضاء كما وجبت في الأصل، إلَّا أن تزيد الفوائت على ستَّة صلواتٍ فيسقط التَّرتيب فيها).
أمَّا تقديم الفائتة على صلاة الوقت؛ فلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن عليه صلاة فائتة"
(2)
، وأنَّه قال:"من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها"
(3)
، فإنَّ ذِكرَ وقتِها لا وقت لها إلَّا ذلك.
والأصل في وجوب التَّرتيب في القضاء ما روى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل مع الإمام في الصَّلاة فتذكَّر أن عليه صلاةً قبلها، مضى في هذه ثمَّ صلَّى ذلك ثم أعاد ذلك"
(4)
؛ ولأنَّ التَّرتيب مع بقاء الوقت
(1)
أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري، (هو الماتن).
(2)
ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدِّين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، ط: دار الكتب العلمية، باب أحاديث في المسجد، (1/ 493) رقم الحديث: 750، قال عنه ابن الجوزي: هذا حديثٌ نسمعه عن ألسنة النَّاس وما عرفنا له أصلًا.
(3)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب قضاء الصَّلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (1/ 477)، حديث رقم: 684، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(4)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب الرَّجل يذكر صلاةً وهو في أخرى،=
واجبٌ بالوقت والفعل؛ ألا ترى أنَّه لا يصلِّي العصر قبل الظُّهر للوقت، فيسقط الوقت في يوم عرفة، فلا يجوز تقديم العصر على الظُّهر.
فإذا فات الوقت سقط التَّرتيب من حيث الوقت، وبقي التَّرتيب من حيث الفعل، وليس كما إذا ازداد الفوائت على الستَّة صلواتٍ؛ لأنَّها دخلت في حدِّ التِّكرار فلا يزيد ما فيها التَّرتيب كقضاء أيام رمضان]
(1)
.
المأمور به نوعان: أداءٌ وقضاءٌ، فإذا وُجِدَ الأداء في الوقت يسمَّى أداءً، وإذا وُجِدَ خارج الوقت يسمى قضاءً، والأداء يُستعمَل مكان القضاء بقرينةٍ، بأن قال: أدَّى دينه، أي قضاء، أمَّا القضاء يستعمل مكان الأداء مطلقًا بدون القرنية كما في قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}
(2)
أي أدَّيتم الصَّلاة. ومناسبة هذا الباب بالباب الأوَّل، وهو أنَّه لمَّا أتمَّ مسائل الأداء شرع في القضاء في الصَّلاة
(3)
.
قوله: فإن ذلك وقتها
(4)
، مروي عن ..........................
= (2/ 295)، رقم الحديث: 1559، ونصَّه: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"إذا نسي أحدكم صلاته، فلم يذكرها إلَّا وهو مع الإمام فليصلِّ مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصلِّ الصَّلاة التي نسيَ ثمَّ لِيُعِد صلاته الَّتي صلَّى مع الإمام". وسنن البيهقي (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صفة الصَّلاة، باب من ذكر صلاة وهو في أخرى، (2/ 313)، رقم الحديث:3193. وقال البيهقي: تفرَّد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا، والصَّحيح أنَّه من قول ابن عمر موقوفًا. وقال الدارقطني: وهم في رفعه. والصَّحيح، موقوفًا من قول ابن عمر.
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ)، (ش).
(2)
سورة النساء آية: 103.
(3)
سقطت من (ب)، (خ).
(4)
ليست من قول الماتن، فلعله يريد من القول: قول النَّبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها".
ابن عمر رضي الله عنه]
…
(1)
لا يقال: لمَّا كان وقت التذكُّر
(2)
وقت الفائتة بالحديث، فلا يكون فائتةً، لِمَ يسمى فائتةً؟ قلنا: إنَّما يسمى فائتةً، لأنَّ هذا الوقت وقت الوقتي بالنَّص، وهو قوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(3)
، وما ثبت بالنَّص أقوى، فلا يكون وقتًا للفائتة نظرًا إلى النَّص فلهذا قال فائتة.
قوله: (فيقدم)
(4)
الفائتة إذا كان في الوقت سعةٌ، يجب أن تقدِّم
(5)
الفائتة بالحديث؛ فإنَّ ذلك وقتها، وفي الموضع الذي ضاق الوقت يجب
(6)
تقديم الوقتي بالنَّص
(7)
، لرجحان النَّص على الحديث، ففي الوقت الذي فيه سعةٌ لا معارضة بينهما، فجمعنا الحديث بالنَّص ففي الموضع الذي يجب تقديم الفائتة لا يجوز تقديم الوقتي وفي الموضع الذي يجب تقديم الوقتي يجوز تقديم الفائتة؛ لأنَّ الفائتة صارت دينًا في ذمته فَمنِع تقديم الوقتي.
أمَّا الوقتيَّة ما صارت دينًا، ولهذا إذا حاضت في آخر الوقت تسقط
(8)
(1)
زاد في حاشية (خ): "ولنا حديث بن عمر أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فلم يذكرها إلَّا وهو مع الإمام، فليصل التي هو فيها، ثمَّ ليصلي التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها، ثمَّ ليعد التي صلاها مع الإمام".
(2)
في (أ): "الذكر".
(3)
سورة النساء، آية:103.
(4)
في (أ): "فيتقدم".
(5)
في (أ): "يتقدم".
(6)
في (أ): "لا يجوز".
(7)
المقصود بالنَّص الآية، فهي قطعية الثبوت والدلالة، فتقدَّم على الحديث إن لم يمكن الجمع وإن كان الحديث قطعي الدلالة إلَّا أنه ظني الثبوت.
(8)
في (أ): "سقط".
عنها الوقتيَّة، أو خرج إلى سفرٍ
(1)
في آخر الوقت، ولو مات في الوقت لقي الله ولا شيء عليه، أمَّا إذا مات قبل أداء الفائتة لقي الله وعليه عقوبة، وإذا لم يكن دينًا لم يمنع تقديم
(2)
الفائتة لأنَّها ليست مقدرة.
قوله:) إلَّا أن تزيد الفوائت (، ففي قوله: إلَّا أن تزيد الفوائت نوع إشكالٍ، لأنَّ الفوائت جمع وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ
(3)
، ينبغي أن
(4)
يسقط الترتيب إلَّا أن تصير الفوائت تسعة بأن كان
(5)
الزَّائد ثلاثة، لكن أجمعنا واتفقنا على أن لا يبقى الحكم إلى أن
(6)
تصير تسعة فيراد المجاز، وهو أن يصير الفوائت ستًا.
فعند محمد رحمه الله بدخول وقت السَّادسة، وعندهما بخروج وقت السَّادسة، وإلا حقيقته ليست بمراده
(7)
، لأنَّ الزَّائد غير المزيد
(8)
عليه، وهو أن الفوائت مزيدٌ عليه وزائدٌ أيضًا، أي تصير الفوائت ستًا كما عبرت
(9)
الحقيقة في قوله تعالى
(10)
: {حِينَ تُمْسُونَ}
(11)
، الصَّلاة مرادٌ لا
(1)
في (ب): "السفر".
(2)
في (ب): "تقدم".
(3)
سقط من (ب).
(4)
زاد في (ب): "لا".
(5)
في (ب): "يكون".
(6)
سقط في (أ)، (خ).
(7)
زاد في (ب): "إلا".
(8)
في (أ)، (خ):"مزيد".
(9)
في (أ): "غيرت".
(10)
سقط في (أ).
(11)
سورة الرّوم، آية:17.
حقيقة المساء.
قوله: (فسقط التَّرتيب)، كما أن النِّسيان وكثرة الفوائت وضيق الوقت يسقط التَّرتيب بين الوقتيَّة والفائتة، فيسقط أيضًا في الفوائت
(1)
بطريق
(2)
الأولى، كالضَّرب على الرَّأس، أو
(3)
عضوٍ يؤثِّر الوجع في جميع الأعضاء فيؤثِّر [في الرَّأس]
(4)
أيضًا بالطريق الأولى.
فإذا كثرت الفوائت فصلَّى بعضها حتى قلَّت، فعند بعض المشايخ
(5)
يعود التَّرتيب إذا قلَّت الصَّلاة الفائتة بعد قضاء بعضها، وعند فخر الإسلام علي البزدوي
(6)
لا يعود
(7)
، كما إذا تنجَّس الماء القليل ثمَّ
(8)
كثر بعد التَّنجس فصار طاهرًا ثم قلَّ
(9)
الماء ...............................
(1)
في (أ): "الفائتة".
(2)
في (ب): "بالطريق".
(3)
في (ب): "وعلى".
(4)
سقط في (أ)، وفي (خ):"الرأس".
(5)
هو اختيار المرغياني في الهداية. ينظر: المرغيناني، الهداية شرح البداية (مرجع سابق)، (1/ 73).
(6)
هو أبو الحسن، علي بن محمَّد بن الحسين بن عبد الكريم، فخر الإسلام البزدوي: فقيهٌ أصوليٌ، من أكابر الحنفيَّة. من سكان سمرقند، نسبته إلى بزدة، قلعةٌ بقرب نسف، ولد سنة 400 هـ، له تصانيف منها: كنز الوصول في أصول الفقه، (ويعرف بأصول البزدوي)، وتفسير القرآن، وغناء الفقهاء في الفقه، (ت: 482 هـ) ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (4/ 328)، و: قطلوبغا، تاج التَّراجم (مرجع سابق)، (1/ 205).
(7)
وهو المختار أنَّه لا يعود التَّرتيب. ينظر: ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار (مرجع سابق)، (1/ 71).
(8)
في (ب): "و".
(9)
في (ب): "قلت".
[على ما كان]
(1)
، لا تعود النَّجاسة كذا ها هنا لا يعود التَّرتيب؛ لأنَّ السَّاقط يتلاشى فالمتلاشي كيف يعود؟.
قوله: (قضاء الفوائت)، ولم يقل قضاء المتروكات
(2)
؛ لأنَّ من حال المسلم أن لا
(3)
يترك الصَّلاة قصدًا، بل يُفَوِتُ الصَّلاة باعتبار غفلةٍ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا
(4)
"، فالحكم في العمد كذلك؛ لأنَّ المسلم لا يكون عامدًا في ترك الصَّلاة ظاهرًا
(5)
نظرًا إلى إسلامه.
قوله: (كما وجب في الأصل) المراد من الأصل الأداء
(6)
.
* * *
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (ب): "المتروكة".
(3)
سقط في (أ).
(4)
سبق تخريجه ص 125.
(5)
في (أ): "طاهرًا".
(6)
إن فاتته صلواتٌ رتَّبها في القضاء كما وجبت في الأصل.
باب الأوقات التي يكره
(1)
فيها الصلاة
* * *
وفي بعض النُّسخ باب الأوقات التي تكره فيها الصَّلاة، لقَّب الباب بقوله:(لا يجوز الصَّلاة) وأورد فيه مسألة الكراهية؛ لأنَّ في هذا
(2)
الباب مسائل الكراهية ومسائل عدم الجواز؛ لأنَّ عدم الجواز معدولم في الكراهية، و
(3)
أمّا الكراهية موجودةٌ في عدم الجواز
(4)
؛ لأن الكراهية اسم الجواز فيه غير عدم الجواز، ففي عدم الجواز الكراهية موجودةٌ، فلهذا لقب الباب
(5)
بعدم
(6)
الجواز.
قوله: (فلا تجوز
(7)
الصَّلاة عند طلوع الشَّمس)؛ [لما روي عن عقبة بن عامر الجهني أنَّه قال: "ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهنَّ ونقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفعا وحين تقوم
(1)
في (ب)، (ت):"لا تجوز"، في (خ):"تجوز"، وفي الحاشية:"تكره"، في (ش):"لا يحق".
(2)
في (أ): "هذه".
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
كل أمرٍ غير جائزٍ فهو مكروهٌ، أي يكرهه الشارع ولا يحبه، وليس كل مكروهٍ غير جائزٍ، فهناك أمورٌ مكروهةٌ تنزيها، يؤجر تاركها ولا يستحق العقوبة فاعلها، وهي كثيرةٌ منها التنفُّل قبيل المغرب.
(5)
سقط من (ب).
(6)
في (أ): "لعدم".
(7)
في (أ)، (خ):"يجوز".
الشَّمس وحين تضيق الشَّمس"
(1)
. للغروب إلَّا عصر يومه ذلك
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس فقد أدركها كلها"
(3)
]
(4)
.
إن كان المراد من الصَّلاة: النَّفل لا يجوز فعلًا ولو فعل جاز، فلو كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا فالمراد من قولنا: لا يجوز فعلًا حتى لو قطع يجب القضاء
(5)
.
قوله: (ولا يصلِّي على جنازةٍ، ولا يسجد سجدة
(6)
التِّلاوة
(7)
) فبين هاتين المسألتين فرقٌ، فلو حضرت الجنازة أولى أن يصلِّي، ففي سجدة
(1)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها، (1/ 568)، رقم الحديث:831. ونصُّه: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغةٌ حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيق الشَّمس للغروب حتى تغرب.
(2)
لا يدخل في الكراهة صلاة الفرض فلو ذكر فرضًا نسيه، كالعصر ذكرها قُبيل الغروب فإنه يجب عليه أن يصليها.
(3)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك تلك الصَّلاة، (1/ 424)، رقم الحديث:608. ونصُّه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من أدرك ركعةً من الضبح قبل أن تطلع الشَّمس، فقد أدرك الصُّبح، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس، فقد أدرك العصر".
(4)
سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(5)
إن كان المراد بقوله لا تجوز الصَّلاة النَّفل: فمعناه لا يجوز فعلها شرعًا ابتداءً، أمَّا لو شرع فيها جاز، وإن وقطعها يجب عليه قضاؤها. وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (1/ 274).
(6)
سقط من (ب).
(7)
في (ب): "للتلاوة".
التِّلاوة أولى أن لا يسجد في هذه الأوقات؛ لأنَّه جاء في الحديث "ثلاثٌ لا يؤخرن، منها صلاة الجنازة وتزويج البكر بعد بلوغها، وقضاء الدَّين بعد انقضاء مدَّتها"
(1)
.
قوله: (و
(2)
بعد العصر حتى تغرب الشَّمس) أي حتَّى
(3)
تتغيَّر؛ لأنَّه قبيل هذا ذكر
(4)
أن عدم الجواز ثابت عند الغروب بقوله عند غروبها
(5)
.
قوله: (ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر [بأكثر من ركعتي الفجر، ولا يتنفل قبل المغرب)؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلِّي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين
(6)
، مع حرصه على النَّوافل، فلو جاز ما زاد عليها لفعله.
(1)
الترمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في الوقت الأوَّل من الفضل، (1/ 320) رقم الحديث:171. و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، في مسند علي بن أبي طالب، (1/ 105)، رقم الحديث: 828. و: الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، (162/ 2)، رقم الحديث:2686. ونصُّه: عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عليّ ثلاثٌ لا تؤخرها، الصَّلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت، والأيِّم إذا وجدت لها كفؤا. قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه.
(2)
سقط في (أ).
(3)
سقطت من (خ).
(4)
سقط من (ب).
(5)
يقصد قوله: "لا تجوز الصَّلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها".
(6)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنَّة الفجر، والحثِّ عليهما وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحبُّ أن يقرأ فيهما، (1/ 500)، رقم الحديث:723. ونصُّه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر، لا يصلِّي إلا ركعتين خفيفتين".
وأمَّا قبل الغروب؛ فلأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل المغرب
(1)
وقال: "بين كل أذانين صلاةٌ إلَّا المغرب"
(2)
، ولأنَّ الاشتغال بالنِّفل تؤدي إلى تأخير المغرب وذلك مكروه]
(3)
.
سواء كان النَّفل له سببٌ، كركعتي الطَّواف وتحيَّة المسجد، أو لم يكن له سبب، وعند الشَّافعي رحمه الله في النَّفل الذي له سبب لا يكره
(4)
، وفي النَّفل الذي لا سبب له فيكره
(5)
.
* * *
(1)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب باب تفريع أبواب التَّطوِّع وركعات السنَّة، باب الصَّلاة قبل المغرب، (2/ 26)، رقم الحديث:1284. ونصُّه: عن طاوس، قال: سئل ابن عمر، عن الرَّكعتين قبل المغرب، فقال: "ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخَّص في الرَّكعتين بعد العصر".
(2)
البزار، المسند (مرجع سابق)، (14/ 28). والحديث موقوف عن بريدة، ونصُّه أنَّه قال:"بين كل أذانين صلاةٌ إلَّا المغرب".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
عند الشَّافعيَّة لا تكره في هذه الأوقات الصَّلاة التي لها سببٌ كقضاء الفائتة، والصَّلاة المنذورة، وسجود التِّلاوة، فإن دخل إلى المسجد في هذه الأوقات ليصلِّي التَّحية لا لحاجةٍ له غيرها ففيه وجهان أحدهما: يصلِّي لأنَّه وجد سبب الصَّلاة وهو الدخول، وهو الراجح عندهم.
والثَّاني: لا يصلي؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس وغروبها". وهذا يتحرى بصلاته طلوع الشَّمس وغروبها، كما يستثنون من الكراهة ما كان في مكَّة أو كان في يوم الجمعة. ينظر: الشيرازي، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 92). و: الغزالي، الوسيط في المذهب (مرجع سابق)؛ (2/ 40).
(5)
في (ب): "يكره".
باب النوافل
* * *
النَّافلة: الزِّيادة، كما سمي الغنيمة نفلًا، لأنَّه زيادةٌ على المقصود، و
(1)
أن المقصود إعلاء كلمة الله تعالى، وسمي ولد الولد نافلة؛ لأنَّه زيادةٌ فكذلك
(2)
النَّفل زيادةٌ على الفرض، ومناسبة هذا الباب بالباب الذي قبله، وهو أنَّه لمَّا أتمَّ الأداء والقضاء شرع في بيان النَّوافل.
قوله: (أن تصلى ركعتين بعد طلوع الفجر)
(3)
[لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في ركعتي الفجر: "هُمَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"
(4)
]
(5)
بدأ بسنَّة الفجر؛ لأنَّه أولٌ، فالبداية بالأوَّل أولى، وروي عن بعض المشايخ أنَّه لو صلَّى سنَّة
(6)
الفجر على الرَّاحلة
(7)
مع قدرته على النُّزول لا يجوز، وقيل: لو أنكر سنَّة الفجر يكفر
(8)
.
(1)
سقط في (أ)، (خ).
(2)
في (أ): "فكذا".
(3)
شرع الماتن في بيان النَّوافل.
(4)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنَّة الفجر والحثِّ عليها، (1/ 501)، رقم الحديث:725.
(5)
ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ).
(6)
سقط من (ب).
(7)
السُّنن الرَّواتب تجوز على الرَّاحلة، وعند أبي حنيفة أنَّه ينزل لسنَّة الفجر، لأنَّها آكد من غيرها، وروى عنه أيضًا أنَّها واجبةٌ. ينظر: السيواسي، كمال الدِّين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، (ت: 681 هـ)، ط: دار الفكر، (1/ 463).
(8)
إذا أنكر أصل مشروعيَّة أمرٍ مجمعٍ عليه بين الأمَّة فإنَّه يكفر، فلو أنكر أصل سنَّة الفجر=
قوله: (وإن شاء ركعتين) ينصرف
(1)
إلى ما قبله
(2)
، وأربعًا بعده
(3)
، قيل: هذا الخيار بين الركعتين وأربع
(4)
بعد العشاء، إذا أدَّى العشاء في الوقت المستحبِّ، أمَّا إذا أدَّى
(5)
في وقتٍ غير المستحبِّ يؤدي الأربع بعد العشاء؛ رفعًا لذلك الأداء الذي وقع في غير الوقت المستحب
(6)
.
قوله: (القراءة في الرَّكعة الأولى فرضٌ)
(7)
، [وهو مخيرٌ في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبَّح، أمَّا وجوبهما في الأوليين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ"
(8)
.
وأقلُّ الصَّلاة ركعتين، وأمَّا الباقي فلما روي عن علي وعبد الله أنَّهما
= وأصل الوتر وأصل الأضحية كفر، نقل عن الزندوستي أنَّه لو أنكر الفرضيَّة لا يكفر، ولا تنافي بينهما، لأنَّ الأصل مجمعٌ عليه، والفرضيَّة والوجوب من المختلف فيهما. ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار (مرجع سابق)، (6/ 314).
(1)
في (أ): "يصرف".
(2)
وهو قوله: "السنَّة في الصَّلاة: أن يصلِّي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعًا قبل الطهر، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين" أي قبل العصر.
(3)
في (ب): "قبلها"، أي قبل العشاء، والخلاف بين النُّسخ في هذه العبارة لا يضر، إذ عبارة المتن هي:"وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها". فالمتنفِّل بالخيار بين تقديم الأربع على العشاء أو تأخيرها عنها، وذلك إذا لم يخرج الوقت المستحب للعشاء.
(4)
في (أ): "فأربع".
(5)
زاد في (ب)، (خ):"العشاء".
(6)
وقت الاستحباب فيه روايتين في المذهب رواية إلى قبل ثلث الليل، ورواية إلى قبل نصف الليل.
(7)
في المتن (والقراءة في الفرض واجبةٌ في الركعتين الأوليين).
(8)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب الصَّلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ، (1/ 297)، رقم الحديث:396.
كانا يسبِّحان في الأخريين
(1)
، وعن عثمان أنَّه نسي القراءة في الأوَّليين من العشاء فقرأ في الأخريين وجهر وسجد للسَّهو
(2)
]
(3)
.
بعبارة النَّص
(4)
، وفي الثَّانية مثل الأولى
(5)
، فتكون القراءة فيها فرضًا بالدَّلالة، أمَّا الأخيرين ليسا مثل الأوليين، فلا يلحق بالأوليين فتكون القراءة فيهما نفلًا.
فإن قيل: لقَّب الباب بالنَّوافل ثم أورد فيه
(6)
السُّنن، قلنا: السُّنن نوافلٌ أيضًا
(7)
؛ ولهذا يجوز أن يؤدِّي على الراحلة كالنَّوافل
(8)
غير سنَّة الفجر على قول البعض
(9)
.
(1)
ابن أبي شيبة، المصنف (مصدر سابق)، كتاب الصَّلوات، باب من كان يقول يسبِّح في الأخريين ولا يقرأ، (1/ 327)، رقم الحديث:3742. ونصُّه: عن علي وابن مسعود رضي الله عنه، أنَّهما قالا: "اقرأ في الأوليين، وسبِّح في الأخريين". قال عنه الزَّيلعي في نصب الراية: هو عن عائشة غريب. ينظر: الزيلعي، أبو محمد، جمال الدِّين عبد الله بن يوسف بن محمد الزَّيلعي، نصب الرَّاية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، (ت: 762 هـ)، تح: محمد عوامة، ط: مؤسسة الرَّيَّان للطباعة، (2/ 148).
(2)
بحثت عن هذا الأثر في كتب الحديث وكتب التَّخريج فلم أجده.
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
أي ثبت وجوب القراءة في الركعتين الأوليين بدلالة النَّص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ".
(5)
بطريق القياس.
(6)
في (ب): "فيها".
(7)
لقبَّ الباب بالنَّوافل وفيه ذكر السُّنن؛ لكون النَّوافل أعم، فتشمل السنن الراتبة وغيرها كقيام الليل، وقدَّم بيان السّنة؛ لأنَّها أقوى وآكد من غيرها ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (45).
(8)
في (ب): "كالسنن".
(9)
هو قول الإمام أبو حنيفة. ينظر: السيواسي، شرح فتح القدير (مرجع سابق)، (1/ 463).
قوله: (والقراءة واجبةٌ في جميع ركعات النَّفل)؛ لأنَّ كلَّ
…
(1)
شفعٍ صلاةٌ على حدةٍ، ولهذا يقرأ سبحانك اللهم عند البعض في الشفع الثاني.
قوله: (فإن
(2)
شاء سكت
(3)
) هذا على قول أبي يوسف رحمه الله فإن عنده
(4)
السُّكوت ليس بإساءةٍ
(5)
، وها هنا ذكر بدون الإساءة فيكون على قول أبي يوسف، وعند البعض السُّكوت إساءةٌ
(6)
وعند البعض كراهةٌ، والفرق بين الكراهة والإساءة، وهو أن الكراهة أفحش من الإساءة
(7)
.
ومقدار السُّكوت: هو زمانٌ يمكن أن يقال فيه ثلاث تسبيحات، كذا قال مولانا شمس الأئمة
(8)
رحمه الله؛ لأنَّه قربةٌ بالتَّسبيح بقوله: (إن شاء سكت وإن شاء سبَّح
(9)
..................
(1)
زاد في (أ): "ركعتين من النفل صلاة على حدة والقيام إلى الثَّالثة بمنزلة تحريمة أخرى، فصار كالرَّكعتين من الفرض، وأمَّا الوتر فلأنَّ صفة القراءة في جميع ركعاتها متساويةٌ وهي الجهر أو الإخفاء، فصار كركعتين مفروضتين وهو الفجر والجمعة".
(2)
في (أ): "فإن شاء".
(3)
القراءة في الصَّلاة سنةٌ، والتَّسبيح مباح، والسُّكوت إساءة. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النَّيِّرة (مرجع سابق)، (1/ 288).
(4)
في (ب): "عند أبي يوسف".
(5)
إن سكت عمدًا أساء، وإن سهوا وجب عليه سجود السهو في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإن كان الصَّحيح أنَّها ليست بواجبةٍ. ينظر: منلا خسرو، درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (1/ 75).
(6)
عند الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن السكوت إساءة، والإساءة أخف من الكراهة عندهم. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (1/ 288).
(7)
في (أ): "السكوت".
(8)
محمد بن عبد الستار الكردري (سبقت ترجمته).
(9)
اتفق فقهاء الحنفيَّة على أفضلية الفاتحة، وهذا لا ينافي التَّخيير إذ لا مانع من التخيير بين=
فالتَّسبيح ثلاثُ
(1)
.
قوله: (ثمَّ أفسدها قضاها)[ومن دخل في صلاة نفلٍ ثمَّ أفسدها قضاها؛ لأنَّ هذه عبارة تلزم بالعذر فجاز أن تلزم بالشروع فيها كالحج]
(2)
، قال مولانا
(3)
رحمه الله الإيمان والأعمال الصَّالحة روح الروح؛ فكما أنَّه لا يجوز إبطال الرُّوح المحرّك للبدن بقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}
(4)
، فكذلك لا يجوز إبطال روح الروح بقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}
(5)
، هذا التَّقدير
(6)
بطريق لسان الرياضة
(7)
.
= الفاضل والأفضل، كالحلق مع التَّقصير. ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار (مرجع سابق)، (1/ 512).
(1)
التَّسبيح ثلاثًا روى عن أبي حنيفة، وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنها، وهذا باب لا يدرك بالقياس فالمروي عنهما كالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الدَّليل هو الصَّارف لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة الوجوب عن إلى الاستحباب. ينظر: الكاساني، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، (1/ 460). و: الحصكفي، محمَّد بن علي بن محمَّد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، (ت: 1088 هـ) تح: عبد المنعم خليل إبراهيم ط: دار الكتب العلمية، (71).
(2)
زاد في (أ): "ومن دخل في صلاة نفلٍ ثمَّ أفسدها قضاها؛ لأنَّ هذه عبارة تلزم بالعذر فجاز أن تلزم بالشروع فيها كالحج".
(3)
محمد بن عبد الستار الكردري (سبقت ترجمته).
(4)
سورة البقرة، آية:195.
(5)
سورة محمد، آية:33.
(6)
في (ب): "الترتيب " في، (ت):"التقرير".
(7)
في (أ)، (ت)، (خ)، (ش):"الرياضة". وفي (ب): "الرياصه"، مهملةٌ بدون تنقيط. والرِّياضة هي نوع من الورع، قال يحيى بن معاذ الرازي: جاهد نفسك بأسباب الرياضة على أربعة أوجه: القليل من الطعام، والغمض من المنام، والحاجة من الكلام، وتحمل=
قوله: (فإن صلَّى
(1)
أربع ركعاتٍ)، [فصلَّى ركعتين ثمَّ قام إلى الثَّالثة فأفسدها قضى ركعتين؛ لأنَّ الدُّخول إيجابٌ بالفعل، فلا يلزم إلَّا أدنى ما يتقرب من جنس تلك العبادة، ولا يعتبر فيه النِّية، كمن دخل في الصَّوم ينوي صوم أيامٍ فإنَّه لا يلزمه إلَّا صومه اليوم الذي شرع في صومه.
وأدنى ما يتقرب من الصَّلوات ركعتان فيلزمه ذلك فيسقط ما زاد عليه وإن نواه؛ لأنَّ القيام إلى الثَّالثة كتحريمةٍ أخرى، وعن هذا قالوا أنَّه يجب أن يستفتح في أول الثَّالثة كما يستفتح في أول الرَّكعة
(2)
، وفساد إحدى التَّحريمتين لا يوجب فساد الأخرى
(3)
، كما لو فصل بينهما سلامٌ، فإنَّه لا يجب عليه إلَّا قضاء ما باشر الفساد]
(4)
، المراد من صلَّى أي شرع؛ لأنَّه قال قضى ركعتين؛ لأنَّه بعد أداء الأربع كيف يمكن القضاء؟
قوله: (ومن كان خارج المصر)، ففي قوله:(خارج المصر) فائدةٌ
= الأذى من جميع الأنام فيتولد من قل الطعام موت الشهوات ومن قل المنام صفو المرادات ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ومن احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات. ينظر: الصنعاني، أبو إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصَّنعاني، عز الدين، المعروف بالأمير (ت: 1182 هـ)، التَّنوير شرح الجامع الصغير، تح: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، ط: مكتبة دار السلام، (2/ 550).
(1)
في (ب): "صلى نوى".
(2)
إذا قام إلى الثالثة استفتح كما يستفتح عقيب التحريمة فعلى هذا إذا افتتح التطوع لا الفرض؛ لأنَّ التطوع يكون مثنى مثنى. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (1/ 286).
(3)
من صلى نفلًا بنيَّة الأربع أو السِّت أو الثَّمان، ثمَّ أفسده لم يلزمه إلَّا قضاء ركعتين في ظاهر الرِّواية، وعن أبي يوسف روايتان، في روايةٍ: يلزمه أربعٌ، وفي روايةٍ يلزمه ما نوى.
ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (1/ 286).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
وهو: أن من قوله خارج المصر يُعلَمُ أن السَّفر ليس بشرطٍ، ويُعلَمُ أنَّ في المصر لا يجوز، وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنَّه
(1)
يجوز في المصر أيضًا
(2)
وقيل: عند الشُّروع في الصَّلاة على الدَّابة الاستقبال
(3)
ليس بشرطٍ أيضًا
(4)
.
* * *
(1)
سقط في (أ).
(2)
التَّطوع على الدَّابة في المصر لا يجوز في ظاهر الرِّواية، وعن أبي يوسف تجوز النَّافلة على الدَّابة من باب الاستحسان ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (1/ 155).
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
الصَّلاة على الدَّابة تطوعًا يصليها كيفما كان ولو بدون عذرٍ، أمَّا الفرض عند العذر المانع عن التَّوجه إلى القبلة تجوز من غير استقبال القبلة أصلًا لا عند الشروع ولا بعده، وهذا عندنا، وعند الشَّافعي: لا تجوز إلَّا إذا وجَّه الدَّابة نحو القبلة عند الشُّروع، ثمَّ يصلي حيث توجَّهت الدَّابة، فأمَّا إذا كانت الصَّلاة على الرَّاحلة بعذر الطِّين، فإن كان يمكنهم التَّوجُّه إلى القبلة فإنَّه لا تجوز صلاتهم إلى غير القبلة؛ لأنَّ القبلة لم تسقط من غير عذرٍ وأصله ما روى جابر عن النبي عليه السلام أنَّه كان يصلِّي على الدَّابة نحو المشرق. ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (1/ 155).
باب سجود السهو
هذا من قبيل إضافة المسبَّب على السَّبب، كما يقال: سجدة التِّلاوة، وخيار العيب وكفَّارة القتل، وكفَّارة الظِّهار، وعند أبي الحسن الكرخي
(1)
رحمه الله سجدة السَّهو واجبةٌ، وعند بعض المشايخ سنةٌ، وفي النسيان والعمد ثبت عند الشافعي رحمه الله[ويؤدي قبل]
(2)
[السلام
(3)
وعند مالك رحمه الله في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام
(4)
، وعندنا بعد السَّلام في]
(5)
الزِّيادة والنُّقصان والخلاف في الأفضلية.
(1)
سبقت ترجمته.
(2)
في (ب): "وتؤدى بعد".
(3)
قال الشافعي: سجود السَّهو كله عندنا في الزِّيادة والنُّقصان قبل السَّلام، وهو النَّاسخ والآخر من الأمرين، ولو سجد للسَّهو بعد السَّلام تشهَّد ثمَّ سلم. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (1/ 130).
(4)
يفرِّق المالكيَّة في سجود السهو بين الزيادة والنقصان، فحكون للزِّيادة بعد السَّلام، وللنَّقص أو اجتماع الزِّيادة والنُّقصان يكون قبل السَّلام؛ لأنَّ النقصان بدلٌ مما هو قبل السَّلام فيكون قبل السَّلام، والزِّيادة زجرٌ للشَّيطان عن الوسوسة في الصَّلاة؛ لما فيه من ترغيمه وإغاضته. ينظر: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذَّخيرة، تح: محمد حجي، ط: دار الغرب، (2/ 292). و: ابن عسكر، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، (ت: 732 هـ)، تح: إبراهيم بن حسن، ط: مصطفى البابي الحلبي، (52).
(5)
ما بين المعكوفتين في (خ): "بعد السَّلام وفي اجتماعهما يغلب النُّقصان بسجدةٍ قبل السَّلام ويكبر لهما في ابتدائهما والرَّفع منهما، ويتشهد في اللتين بعد السَّلام، ويسلِّم، وأمَّا اللَّتان قبل السَّلام قال: السَّلام من الصَّلاة يكفي منهما، وفي التَّشهد لهما روايتان".
وعندنا لو سجد قبل السَّلام يجوز وعنده لو سجد بعد السلام يجوز أيضًا
(1)
وقال صدر الإسلام
(2)
: "إنما تجب
(3)
سجدة السَّهو إذا سلَّم ولم ينو الخطاب والخروج
(4)
". حتى إذا نوى الخطاب مع النَّاس أو
(5)
الخروج لا يجوز أن يسجد بعد ذلك.
وسجدة السَّهو تجب
(6)
بترك الواجب الأصلي، [أو تغيير الفرض بأن قعد مقام القيام
…
(7)
[ويعني بالواجب]
(8)
الأصلي]
(9)
: بأنَّ يجب بالتَّحريمة كالقعدة الأولى، وختم السُّورة إلى الفاتحة، فلو لم يجب بالتَّحريمة
…
(10)
(1)
سقط من (ب).
(2)
هو أبو اليسر، محمَّد بن محمَّد بن الحسين، صدر الإسلام البزدوي: فقيه بخاري، (ولد: 421 هـ) ولي القضاء بسمرقند، وانتهت إليه رياسة الحنفيَّة في ما وراء النهر، قال عنه النَّسفي: كان أبو اليسر شيخ أصحابنا بما وراء النهر، وكان إمام الأئمة على الإطلاق، والموفود إليه من الآفاق، ملأ الشَّرق والغَّرب بتصانيفه في الأصول والفروع. له تصانيف، منها كتاب أصول الدين (ت: 493 هـ) في بخارى. ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (7/ 22)، و: قطلوبغا، تاج التراجم (مرجع سابق)، (275).
(3)
في (أ)، (خ):"يجب".
(4)
من كان عليه السَّهو إذا سلَّم ثمَّ فعل بعد الَّلام ما ينافي الصَّلاة من الحدث العمد والكلام والخروج من المسجد ونحوه يسقط سجود السَّهو؛ لأنَّه فات محلُّه وهو حرمة الصَّلاة.
ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (1/ 217).
(5)
في (ب): "و".
(6)
في (أ): "يجب".
(7)
زاد في (أ): "أو على العكس".
(8)
في (أ): "ويعتبر الواجب".
(9)
سقطت من (خ).
(10)
زاد في (أ): "و".
لا يجب بتركه، حتَّى إذا تلا آية السَّجدة وما سجد
(1)
ساهيًا، لا تجب
(2)
سجدة السَّهو بتركها.
قوله: (زاد في صلاته
(3)
فعلًا من جنسها ليس منها، [أو ترك فعلًا مسنونًا، أو ترك قراءة فاتحة أو القنوت أو التَّشهُّد أو تكبيرات العيدين، أو جهر الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر).
أمَّا زيادة الفعل؛ فلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قام إلى الخامسة فسُبِّح فرجع وسجد للسهو
(4)
؛ لأنَّه زاد في صلاته القيام وهو من جنسها، وأمَّا ترك الفعل الذي فيه ذكرٌ مسنون؛ فلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قام إلى الثَّالثة فسُبِّح به ولم يرجع وسجد للسَّهو
(5)
؛ لأنَّه ترك فعلًا فيه ذكرٌ مسنون.
وأمَّا ترك فاتحة الكتاب؛ لأنَّه هي الرُّكن، فكان آكد من الفعل المسنون،
(1)
في (ب): "ولو لم يسجد".
(2)
في (أ)، (خ):"يجب".
(3)
في (ب): "صلاة".
(4)
البخاري، صحيح البخاري، (مصدر سابق)، كتاب أبواب ما جاء السَّهو، باب إذا صلَّى خمسًا، (2/ 68)، رقم الحديث:1226. ونصَّه: عن عبد الله رضي الله عنه: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصَّلاة؟ فقال: "وما ذاك؟ " قال: صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلَّم.
(5)
البخاري، صحيح البخاري، (مصدر سابق)، كتاب أبواب ما جاء في السَّهو، باب إذا في السَّهو إذا قام من ركعتي الفريضة، (2/ 67)، رقم الحديث:1224. ونصُّه: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، أنه قال: "صلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصَّلوات، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلمَّا قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبَّر قبل التَّسليم، فسجد سجدتين وهو جالسٌ ثم سلم".
وأمَّا القنوت فلأنَّه جُعِلَ عَلمًا على صلواتٍ مخصوصةٍ فصار مقصودًا فيها بنفسه، وأمَّا التَّشهد فلأنَّه ذكرٌ مسنونٌ ممتدٌ أي محكمٌ اختصَّ به ركنٌ من أركانه كالقراءة، وأمَّا تكبيرات العيدين ولأنَّها زايد كالقنوت، وأمَّا القراءة في القعدة؛ لأنَّه أتى يقرأ غير مسنون فصار كالجهر]
(1)
كما إذا ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات.
قوله: (أو تركه فعلًا مسنونًا)، أي فعلًا يجب بالسُّنَّة بطريق
(2)
اسم السبب على المسبَّب، وإلا لا تجب
(3)
سجدتا
(4)
السَّهو بترك السُّنة، ونظير الفعل
(5)
المسنون: بأن ترك القعدة الأولى، والقومة في الرُّكوع والسُّجود وترك الجلسة بين السَّجدتين، والطمأنينة فيهما، أمَّا القنوت ونحوها إن كان ليس بفعلٍ
(6)
، وإن كان [يجب سجدتا]
(7)
السَّهو في ترك القنوت وترك الفعل المسنون.
قوله: (جهر الإمام)، إنَّما قيَّد بالإمام
(8)
، لأنَّ المنفرد مخيّرٌ بين
(9)
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(2)
زاد في (خ): "طلاق".
(3)
في (أ): "يجب".
(4)
في (ب): "سجدة".
(5)
في (أ): "الفعلة".
(6)
القنوت: قولٌ ليس بفعلٍ حركي إذ هو الدُّعاء، إلَّا أن في ترك القنوت سجودٌ للسَّهو، لأنَّه واجبٌ مسنون، أي واجب ثبت بالسُّنَّة. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة، (مرجع سابق)، (1/ 266).
(7)
في (ب): "تجب سجدة".
(8)
في (ب): "الإمام".
(9)
في (أ): "يعني".
الجهر والمخافتة،
…
(1)
، فإذا جهر في الذي يخافت لا يكون تاركًا الواجب فلا يجب، فإذا كان المنفرد عامدًا يكون مسيئًا
(2)
وإذا كان ناسيًا لا شيء عليه.
لا يقال: إذا جهر فيما يخافت ينبغي أن يجب
(3)
؛ لأنَّه ترك المخافتة قلنا: لأنَّ سجود
(4)
السَّهو من شعائر الإسلام [فالإمام أولى بالشَّعائر،]
(5)
فعند أبي يوسف رحمه الله إن
(6)
…
(7)
جهر
(8)
حرفًا أو كلمةً يجب سجدتا السهو، وعند محمدٍ رحمه الله إنَّما يجب إذا جهر أكثر الفاتحة، وعند أبي حنيفة رحمه الله إنَّما يجب
(9)
إذا جهر شيئًا [تجوز به]
(10)
الصَّلاة،
(1)
زاد في (أ): "يعني في الصلوات الجهريَّة".
(2)
الإساءة: منزلة أقل من الكراهة ويسميه بعض الفقهاء بخلاف الأولى، ويفترق خلاف الأولى مع المكروه في أن المكروه: ما ورد فيه نهي مخصوصٌ مثل: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتَّى يصلِّي ركعتين". وخلاف الأولى ما لا نهي فيه مخصوصٌ كترك سنَّة الظُّهر، فالنَّهي عنه ليس بمخصوصٍ ورد فيه؛ بل من عموم أن الأمر بالشَّيء نهيٌ عن ضدِّه، أو مستلزمٌ للنَّهي عن ضده، وعند من يقول: ليس نهيًا عن الضِّدِّ ولا مستلزمًا، لعموم النَّهي عن ترك الطَّاعات وقد ترك. ينظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، ط: دار الكتب العلمية (2/ 80).
(3)
زاد في (ب)، (خ):"على المنفرد".
(4)
في (أ): "سجدة".
(5)
في (خ): "الإمام بالشعائر أولى"، بالتَّقديم والتَّأخير.
(6)
في (أ): "أن".
(7)
زاد في: (أ): "ترك".
(8)
في (أ): "الجهر".
(9)
في (ب): "تجب".
(10)
في (أ): "يجوز فيه".
وهو تلاوة ثلاث
(1)
آياتٍ قصارٍ، أو آيةٌ طويلةٌ.
فعند الشافعي رحمه الله إذا لم يسجد الإمام يسجد المؤتم
(2)
، وعندنا لا يسجد لقوله عليه السلام:"إذا سجد الإمام فاسجدوا"
(3)
.
قوله: (وإن كان إلى حال
(4)
القيام أقرب)
(5)
[لم يعد ويسجد للسهو
(6)
؛ لأنَّ محل الفعل المسنون لم يفت، ألَّا ترى أن من كان إلى حال القعود أقرب فهو في حكم القاعد أقرب لم يعد؛ لأنَّ النَّبي عليه السلام قام إلى الثَّالثة سُبِّحَ فيه فلم يعد وسجد للسَّهو
(7)
]
(8)
.
والعلم
(9)
الفاصل بين القاعد والقائم: استواء النِّصف الأسفل
(10)
،
(1)
سقط في (أ): "ثلاث".
(2)
للشَّافعيَّة في وجوب سجود السَّهو على المأموم إن سها الإمام في صلاته ولم يسجد لسهوه إمَّا عامدًا، أو ناسيًا، قولان. الأول لا سجود عليه وهو قولٌ موافقٌ للسادة الحنفية، والآخر وهو الأصح والمعتمد عندهم: أنَّه لا يسقط عن المأموم سجود السَّهو بترك الإمام له. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (2/ 528).
(3)
البخاري، صحيح البخاري، (مصدر سابق)، كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في السُّطوح والمنبر والخشب، (1/ 85)، رقم الحديث:378. ونصُّه: "إنَّما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا".
(4)
سقطت من (ب)، (خ).
(5)
من سها عن القعدة الأولى ثمَّ تذكَّر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهَّد، وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو.
(6)
لأن القيام فرضٌ فهو أولى من القعدة الأولى الواجبة، فلا يترك الفرض لما هو دونه وهو الواجب.
(7)
سبق تخريج الحديث.
(8)
ما بين المعكوفتين سقط في (ب)، (خ).
(9)
أي الحد الفاصل أو العلامة الفارقة.
(10)
استواء النصف الأسفل هو انتصاب الركبتين انتصابًا تامًّا وعدم انثنائهما، فيكون النصف=
فإذا لم يستو النِّصف الأسفل يكون إلى القعود أقرب، وإذا لم يستو القيام يعود إلى القعدة؛ [لأنَّ ما قرب إلى الشَّيء يأخذ حكمه، كما في قوله تعالى:"الحَجُّ عَرَفَةُ"
(1)
، من وقف فقد تمَّ حجُّه أي قرب]
(2)
وبترك القعدة الأولى لا يجب سجدة السَّهو في روايةٍ
(3)
و [في روايةٍ]
(4)
يجب
(5)
.
قوله: (ما لم يسجد؛)
(6)
[لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قام إلى الخامسة فسُبِّحَ به ورجع وسجد للسهو، ولأنَّ القعدة الأخيرة فرضٌ فلزمه الرُّجوع إليها]
(7)
.
والسُّجود يتم عند أبي يوسف رحمه الله بالوضع
(8)
، وعند محمد رحمه الله
= الأسفل مستويًا بذلك. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (مرجع سابق)، (3/ 52).
(1)
هو حديثٌ نبويٌّ ليس بآيةٍ ولا بحديثٍ قدسيٍّ، وقد سبق التَّخريج.
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
ينظر: السيواسي، شرح فتح القدير (مرجع سابق)، (1/ 504). و: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، (مرجع سابق)(5/ 152).
(4)
سقط من (ب).
(5)
هي روايةٌ عن محمد بن الحسن أنَّه يجب السجود استحسانًا. ينظر: الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الأَصْلُ (ت: 189 هـ)، تح: الدكتور محمَّد بوينوكالن، ط: دار ابن حزم، (1/ 190).
(6)
هو قيدٌ لمن سهى عن القعدة الأخيرة فقام للرَّكعة الخامسة، أنَّه يجب عليه أن يعود للقعدة الأخيرة ما لم يسجد، فإن سجد وجب عليه أن يكمل بركعةٍ سادسةٍ إن كانت الصَّلاة نفلًا إذ لا يجوز التَّنفل بالوتر، وإن كانت فرضًا يزيد عليها ركعةً سادسةً، وتكون هاتين الركعتين نفلا له. ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (1/ 47).
(7)
سقط من (ب).
(8)
عند أبي يوسف: السُّجود يتمَّ بمجرَّد وضع الجبهة على الأرض. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (1/ 196).
بالرفع، باعتبار أنَّ السَّجدة تحقيق الفعل وقد وجد، وعند محمد رحمه الله بالهيئة [القارة والقارة تحصل]
(1)
بالرَّفع، وثمرة الخلاف
(2)
تظهر: فيما إذا سبقه الحدث بعد الوضع عند أبي يوسف رحمه الله تبطل صلاته، لأنَّه قيّد الخامسة بالسَّجدة، وعند محمد رحمه الله لا تبطل بل يتوضَّأ ويتمُّ صلاته ويسجد سجدة السَّهو؛ لأنَّ التَّقييد بالسَّجدة لم يوجد فلم تبطل فرضه هذه مسألة ره
(3)
يعني مع الحدث تتمُّ
(4)
الصَّلاة وبدون الحدث تبطل بعد الرَّفع فيكون هذا نوع تشنيع
(5)
[من أبي يوسف]
(6)
على محمد رَحِمَهُمَا اللهُ.
قوله: (والأخريان نافلة)
(7)
أي لا ينوبان عن السُّنَّة.
قوله: (أول ما عرض له [استأنف الصَّلاة، فإنَّ الشَّك يعرض له كثيرًا بناء على غالب ظنه إن كان ظن فإذ لم يكن له ظن بنى على اليقين) أما الفصل الأول فلقوله عليه السلام: "لا غرار في الصَّلاة"
(8)
، والعذار للخروج من
(1)
في (أ): "العارّة والعارّة يحصل".
(2)
في (ب): "الاختلاف".
(3)
في (ب): "زه".
(4)
في (أ): "يتم".
(5)
في (أ): "شفع".
(6)
سقط من (ب).
(7)
هكذا كتبت في النسخ، وفي المتن "والركعتان له نافلة". أي ما زاده على الفرض يكون نافلةً له كما سبق.
(8)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، في مسند أبي هريرة، (2/ 461) رقم الحديث:9940.
ونصُّه، أن الإمام أحمد سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أغرار في الصَّلاة. فقال: إنَّما هو "لا غرار في الصلاة". (ومعنى غرار يقول لا يخرج منها وهو يظن انَّه قد بقى عليه منها شيءٌ حتى يكون على اليقين والكمال) انتهى.
فرضها بالشَّك، ولأنَّه يمكنه إسقاط فرضه يقينًا من غير مشقةٍ فوجب أن يلزمه ذلك، كمن شكَّ في صلاته هل صلَّى أم لم يصلِّي.
وأمَّا الفصل الثَّاني فلما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال: "إنَّما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسوا، فإذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلينتظر أحرى ذلك إلى الصَّواب فليتمَّ عليه، ثمَّ يسجد سجدتا السَّهو "
(1)
؛ فلأن عدد الرَّكعات شرطٌ من شرائط الصَّلاة، فجاز أن يتحرى فيه كجهة القبلة]
(2)
.
قيل: لم يكن السَّهو عادةً له
(3)
، وقيل: لم يكن السَّهو واقعًا في عمره، وقيل: أوَّل ما يقع السَّهو في هذه الصَّلاة التي وقع هذا.
قوله: (بنى على اليقين) أي: بنى على الأقلِّ، بأن وقع الشَّك بين الثَّلاث
(4)
والأربع
(5)
بنى على الثلاث، وعند الشَّافعي رحمه الله يستقبل فهذه
(1)
البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، باب التَّوجه نحو القبلة حيث كان، (1/ 110 - 111)، رقم الحديث:401. مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب السَّهو في الصَّلاة والسجود له، (1/ 402)، رقم الحديث: 572. ونصُّه: قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال إبراهيم زاد أو نقص)، فلمَّا سلَّم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصَّلاة شيءٌ؟ قال: "وما ذاك"؟ قالوا: صلَّيت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثمَّ سلَّم ثمَّ أقبل علينا بوجهه فقال: "إنَّه لو حدث في الصَّلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنَّما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصَّواب فليتمَّ عليه ثمَّ ليسجد سجدتين".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
قال بذلك الإمام السَّرخسي. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (1/ 219).
(4)
كتبت بالنسخ "ثلاثة"، بالتأنيث، والصحيح بالتَّذكير، للقاعدة المعلومة: أن العدد يخالف المعدود في التَّذكير والتَّأنيث، وذلك فيما دون العشرة.
(5)
في (أ): "والأربعة".
المسألة دلَّت على
(2)
أصحاب الحديث أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا أصحاب الشَّافعي رحمه الله لأنَّه لا يعمل بالأحاديث الواردة هنا، بل يقول بالاستقبال
(3)
.
وفي هذه المسألة جاءت ثلاثة أحاديث، في حديث قال: فليستقبل
(4)
، [وفي حديث قال: بني على الأقل،]
(5)
وفي حديث قال: تحرى
(6)
. فقلنا:
(2)
زاد في (ب): "أن".
(3)
الاستقبال هو: الاستئناف أي إعادة الصَّلاة، ولا يكون ذلك عن الشَّافعية في أثناء الصَّلاة وإنَّما يكون إذا حصل بعد السَّلام، وهذه من مسامحات المؤلف رحمه الله، فعند الشافعيَّة في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ، الأول: أنَّه لا شيء عليه، ولا أثر لهذا الشَّك، وهذا هو المعتمد في المذهب، والثَّاني: يجب أن يبني على اليقين. والثالث: إن قرب الفصل، وجب البناء وإن طال، فلا شيء عليه وتقدير الطُّول في الأم: يرجع فيه إلى العرف، ونصَّ البويطي: أن الطُّويل ما يزيد على قدر ركعةٍ. ينظر: النووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف النَّووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (ت: 676 هـ)، تح: زهير الشاويش، ط: المكتب الإسلامي، (1/ 309).
(4)
ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب الصَّلوات، باب: من قال: إذا شك فلم يدر كم صلى أعاد (1/ 385)، رقم الحديث: 4422، ونصُّه: عن ابن عمر رضي الله عنهما، في الذي لا يدري ثلاثًا صلَّى أو أربعًا قال:"يعيد حتى يحفظ". قال عنه الزَّيلعي في نصب الرَّاية: حديثٌ غريب.
ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (2/ 173).
(5)
سقطت من (خ).
(6)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان (1/ 89)، رقم الحديث: 401 ونصُّه: عن علقمة، قال: قال عبد الله صلَّى النَّبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فلمَّا سلَّم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصَّلاة شيءٌ؟ قال:"وما ذاك؟ "، قالوا: صلَّيت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثمَّ سلَّم، فلمَّا أقبل علينا بوجهه، قال:"إنَّه لو حدث في الصَّلاة شيءٌ لنبَّأتكم به، ولكن إنَّما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصَّواب فليتم عليه، ثمَّ ليسلم، ثمَّ يسجد سجدتين".
بالاستقبال إذا كان السَّهو أوَّل ما عرض له، وقلنا: بالتَّحري إذا كان له ظنٌ، وقلنا: بالبناء على الأقل إذا لم يكن له ظنٌ.
تفسير سجدة السَّهو، منقولٌ عن [ابن عباس
(1)
رضي الله عنه] ترغمان للشَّيطان وجبرانٌ للنقصان وإرضاءٌ للرحمن [والله أعلم]
(2)
.
* * *
(1)
في أصل نسخة (خ): "بن عمر"، وفي الحاشية:"بن مسعود". في (ب): "عن ابن مسعود رضي الله عنه هما".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، (خ).
باب صلاة المريض
مناسبة هذا الباب بالباب [الذي قبله]
(1)
؛ لأنَّه بيّن الجبر، وهو سجدة السَّهو في الأصحاء، ثمَّ شرع بباب المريض؛ ليبيِّن
(2)
الجبر المذكور في الأصحَّاء، يصلي
(3)
جابرًا
(4)
في المريض، فكذلك أردف بابَ المريض بباب السَّهو.
قوله: (إذا تعذَّر)
(5)
، وتعسَّر المراد من العذر
(6)
: التعذُّر بأن تعذَّر
(7)
القيام أو حكمًا، بأن يخاف زيادة المرض
(8)
إذا قام، لا المراد من العذر لحوق المضرَّة بالقيام
(9)
. عن أبي منصور
(10)
رحمه الله الصَّلاة يجب بقدر
(1)
في (ب): "الأول".
(2)
في (أ): "لبيّن".
(3)
في (ب): "يصلح".
(4)
في (أ): "جائزًا".
(5)
إذا تعذَّر على المريض القيام، صلَّى قاعدًا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الرُّكوع والسُّجود أومأ إيماءً برأسه، وجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع.
(6)
سقط من (ب).
(7)
في (ب): "يتعذر".
(8)
في (أ)، (خ):"المريض".
(9)
أقسام الضَّرر المبيح لرخصة عدم القيام في الصَّلاة، وأيضا المبيحة لرخص الشارع بوجهٍ عام هي ثلاثةٌ: 1) خوف المرض أو التَّلف.
2) خوف زيادة المرض.
3) خوف تأخر البرء. ينظر: موسوعة القواعد الفقهيَّة (مرجع سابق)، (1/ 316).
(10)
هو أبو منصور، محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي صاحب كتاب:"تحفة الفقهاء"، =
الطَّاقة فإذا خاف زيادة الوجع يقعد
(1)
.
وتفسير قعود المريض في الصَّلاة التَّربُّع حالة القيام، والافتراش في
(2)
حالة القعود، والأصحُّ أَنَّه يجلس أي جلسةٍ
(3)
كانت
(4)
؛ لأنَّ المرض
(5)
أثَّرَ في الأركان، فأولى بأن
(6)
يؤثِّر في السُّنن
(7)
.
قوله: (ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه)
(8)
؛ لأنَّه لا يؤدِّي
(9)
= اللباب في الأصول وغير ذلك تفقَّهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة وتفقَّه عليه أيضًا زوجها أبو بكر الكاساني صاحب (بدائع الصنائع)، (ت: نحو 575 هـ). ينظر: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة (مرجع سابق)، (2/ 6)، و: قطلوبغا، تاج التراجم في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (2/ 62). و: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (5/ 318).
(1)
تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (1/ 189).
(2)
سقط في (أ).
(3)
في (أ): "جلسته".
(4)
اختلف الأئمة في هيئة القعود في الصَّلاة على أقوال: فروي عن أبي حنيفة روايتان:
1) روى محمد عن أبي حنيفة أنَّه يجلس كيف شاء، (2) وروى الحسن عن أبي حنيفة أنَّه إذا افتتح الصَّلاة يتربَّع، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وعند أبي يوسف أنَّه يتربع حال القراءة، فإذا جاء وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهُّد المكتوبة، قول زفر يجلس كما يجلس في التشهد في كل الصَّلاة، والمختار في المذهب أن يقعد في الصلاة كحالة التشهد. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (2/ 541 - 542). و: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (1/ 189).
(5)
في (أ)، (خ):"الأرض".
(6)
في (أ): "أن".
(7)
كما أن المرض أسقط ركنًا وهو القيام، فمن باب أولى أن يسقط سنَّةً وهي هيئة الجلوس.
(8)
إن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصَّلاة فيقضيها (إن زال المانع) ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، والقضاء لا يكون لأكثر من يومٍ وليلةٍ.
(9)
في (أ): "تؤدي".
ركنًا من أركان الصَّلاة حالة الاختيار بها، فلا يؤدي أيضًا في حالة الاضطرار
(1)
، [وهذا أفقه
(2)
]
(3)
وهو: أن الصَّلاة عبادةٌ فهي تتأدى بفعلٍ فيه مشقةٌ؛ لأنَّه [ينبني على الخضوع والتذلل،]
(4)
كما يقال: طريقٌ متعبدٌ أي مذلَّلٌ
(5)
، ولا مشقَّة في تحريك الحاجبين والتَّفكُّر في القلب.
ثم هل
(6)
يسقط عنه؟ الصَّحيح أنَّه
(7)
لا يسقط؛ لأنَّه يُدركُ مضمونَ الخطاب بخلاف المغمى عليه، وعند زفر والشافعي رَحَمِهُما اللهُ:[يلزم بالقيام]
(8)
إذا قدر على القيام، إذا تعذَّر الرُّكوع والسُّجود فيومئ بالرَّأس؛ لأنَّ بالرَّأس يؤدي ركن وهو السُّجود، فيجوز الإيماء بالرَّأس
(9)
، وعندنا إذا قدر على القيام ولم يقدر على الرُّكوع والسُّجود لم يلزمه القيام.
(1)
كما أن الإيماء بالعين أو بالقلب لا تصح الصَّلاة به حال النافلة مع صحَّة صلاة الجالس والمضطجع، فمن باب أولى أن لا تصح بهما حال الاضطرار وعدم القدرة على القيام أو الإيماء.
(2)
يعني أن القول بعدم الإيماء بالطَّرف والقلب، أفقه من قول زفر، والشَّافعيَّة، فإنهم يقولون بالإيماء بالطَّرف والقلب. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (2/ 5)، و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (1/ 40).
(3)
في (ب): "وجه الفقه".
(4)
في (أ)، (خ):"يبني عن الخشوع والتَّذليل".
(5)
في (ب): "متذلل".
(6)
في (أ): "هذه".
(7)
في (أ)، (خ):"لأنه".
(8)
سقط في (أ).
(9)
قال الشَّافعي رحمه الله: "إذا كان بظهره مرضٌ لا يمنعه القيام ويمنعه الرُّكوع لم يجزه إلَّا أن يقوم، وأجزأه أن ينحني كما يقدر في الرُّكوع، فإن لم يقدر على ذلك بظهره فبرقبته".
ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (1/ 100)،
(1)
ومن صلَّى بعض صلاته قاعدًا؛ لمرضٍ ثمَّ صحَّ بنى على
صلاته قائمًا
(2)
عندهما
(3)
، بناءًا على أن اقتداء
(4)
القائم بالقاعد جائزٌ، وعند محمد رحمه الله لا يجوز، فلهذا يجوز بناؤه عندهما، ولا يجوز عند محمد رحمه الله فقال
(5)
الفقيه أبو جعفر
(6)
رحمه الله: إن قدر المريض أن يكبِّر قائمًا فعليه أن يكبّر قائمًا ثمَّ يتمُّ صلاته قاعدًا.
قوله: (استأنف الصَّلاة)
(7)
خلافًا لزفر والشَّافعي
(8)
- رَحَمِهُما اللهُ - فإنَّ عندهما بنى.
قوله: (و
(9)
من أُغمى عليه)، والإغماء إذا كان أقلَّ من خمس صلواتٍ
(1)
زاد في (خ): "قوله". ولم أعتمدها؛ لأنَّ عبارة المؤلف مخالفةٌ لما هو مكتوب، وعبارة المتن هي:"فإن صلى الصَّحيح بعض صلاته قائمًا ثمَّ حدث به مرضٌ أتمَّها قاعدًا، فإن صلى بإيماءٍ ثم قدر على الرُّكوع والسُّجود استأنف الصَّلاة".
(2)
في (أ): "فإنما".
(3)
الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف.
(4)
في (أ)، (خ):"الاقتداء".
(5)
في (أ): "يقال".
(6)
هو أبو جعفر الطَّحاوي، وقد سبقت ترجمته.
(7)
المسألة: في من بدأ الصَّلاة يومئ لعجزه، وقدر على الرُّكوع والسُّجود في أثناء الصَّلاة، وصورتها نادرة الحدوث؛ لأنَّ البرء والشفاء يحتاج لوقتٍ يزيد على وقت الصَّلاة عادةً، والاستئناف هو الإعادة.
(8)
علَّلوا ذلك؛ بأنَّه يجوز أن يؤدِّي جميع صلاته قاعدًا عند العجز، وجميعها قائمًا عند القدرة، فجاز أن يؤدِّي بعضها قاعدًا عند العجز، وبعضها قائمًا عند القدرة. ينظر: الشيرازي، المهذب (مرجع سابق)، (1/ 192)، و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (1/ 99).
(9)
سقط في (ب).
يقضي، والقياس
(1)
على النُّعاس
(2)
ينبغي أن يقضي سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، إلَّا أن الأثر ما جاء
(3)
في القضاء
(4)
القليل وعدم قضاء الكثير وهو قوله حقِّ في عمَّار
(5)
فقضاهن لأنَّه أغمى عليه أقل
(6)
من يومٍ وليلةٍ
(7)
.
…
(8)
وفي عدم القضاء عند الكثرة، وهو قوله لم يقض عثمان رضي الله عنه إذا كان أكثر من خمس صلواتٍ
(9)
فعلمنا هذا بالأثر، فلا يقاس عليه غيره.
* * *
(1)
في (ب): "فالقياس".
(2)
في (أ): "الانعكاس"، والنُّعاس بمعنى النَّوم.
(3)
سقط في (أ).
(4)
في (ب): "قضاء".
(5)
في (ب): "عماره" وهو الصَّحابي الجليل عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما.
(6)
في (أ): "قليلًا".
(7)
البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما. (1/ 388)، رقم الحديث:1896. ونصُّه: عن يزيد، مولى عمَّار: "أن عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما أُغمي عليه في الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف اللَّيل، فصلَّى الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء". و: عبد الرزاق الصَّنعاني، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: صلاة المريض على الدَّابة وصلاة المغمى عليه، (2/ 479)، رقم الحديث:4156. وابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلوات، باب: ما يعيد المغمى عليه من الصَّلاة، (2/ 70)، رقم الحديث: 6584، وقال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت، فمحمول على الاستحباب. ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (2/ 177).
(8)
زاد في (أ): "وفي عدم القضاء الكثير وهو قوله في حق عمار فقضاهن لأنه أغمى عليه أقل من يوم وليلة".
(9)
لم أجد هذا الأثر في كتب متون الحديث وكتب تخريج الحديث، فلعله عن غير عثمان رضي الله عنه.
باب سجود التِّلاوة
وجه مناسبة هذا الباب بباب صلاة المريض، أن الصَّلاة في حالة المرض دليل الانقياد، بحيث [انقيادٌ لأمر الله]
(1)
تعالى مع المرض، وفي سجود التَّلاوة انقيادٌ وخضوعٌ، أو لأنَّ في المريض يسقط بعض الأحكام بواسطة المرض، وفي سجدة التِّلاوة أيضًا تداخلٌ، بأن كرَّر سجدة التِّلاوة
…
(2)
في موضع فيكون بين البابين مناسبة فلهذا أردفه باب سجدة التلاوة بباب صلاة المريض.
وسجدة التِّلاوة تجب على من تجب الصَّلاة، أي لا يجب على الحائض والنُّفاس، وأمَّا يجب بقراءتها على الغير، وفي بيان أنَّ هذه السَّجدة واجبةٌ عندنا بقوله: السجدة على من تلاها
(3)
، وكلمة على: للوجوب، وعند الشَّافعي
(4)
: سنَّةٌ.
وفي بيان مواضع السَّجدة يكون عند الشَّافعي رحمه الله في سورة الحجِّ تجب السَّجدة في موضعين
(5)
، ..................................
(1)
في (ب): "انقاد أمرًا لله".
(2)
زاد في (أ)، (خ):"و".
(3)
في (أ): "تليها".
(4)
سجدة التِّلاوة سنَّةٌ عند الشَّافعيَّة. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (2/ 223). و: الشربيني، مغني المحتاج (مرجع سابق)، (1/ 388).
(5)
عند الشَّافعية: مواضع سجود التِّلاوة في القرآن أربعة عشر موضعٍ، وليس في صورة ص =
وعندنا
(1)
تجب في الأولى
(2)
، وفي بيان أن هذه السَّجدة
(3)
في موضعٍ
…
(4)
هو فيه ذمُّ الكفرة أو مدح المؤمنين، فيجب مخالفةً للكفَّار وموافقةً للمسلمين.
قوله: (سجود
(5)
التِّلاوة [في القرآن أربع عشر) سجدةً، في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل
(6)
، ومريم، والأولى في الحجِّ
(7)
، وفي الفرقان، والنمل، وألم تنزيل
(8)
، وص، وحم السجدة
(9)
، والنَّجم، وإذا السماء انشقت
(10)
، واقرأ باسم ربك
(11)
.
لما روي عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قرأ خمسة عشر سجدةً في القرآن، منها ثلاثةٌ في المفصَّل وفي سورة الحجِّ سجدتان"
(12)
،
= سجدة، خلافًا لأبي حنيفة، وفي الحج سجدتان. ينظر: الغزالي، الوسيط في المذهب (مرجع سابق)، (2/ 202).
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (ب): "الأول".
(3)
زاد في (ب)، (خ):"تجب".
(4)
زاد في (أ): "و".
(5)
في (أ): "سجدة".
(6)
هي سورة الإسراء.
(7)
آية 18.
(8)
سورة السجدة.
(9)
هي سورة فصِّلت.
(10)
سورة الانشقاق.
(11)
سورة العلق.
(12)
ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب إقامة الصَّلاة والسنَّة فيه، باب عدد سجود القرآن، (1/ 335)، رقم الحديث:1057. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق) كتاب الصَّلاة =
إلَّا أنَّه فأما الدليل أن في الثَّانية في الحج أراد به سجدة الصَّلاة لأجل أنَّه قرنها بالرُّكوع، ولما روي عن ابن عباس عن النَّبي عليه السلام أنَّه سجد في الصاد وتلاها هذه الآية وهو قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى
(1)
اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}
(2)
وقال: "سجدها داود للتَّوبة، ونحن نسجدها شكرًا"
(3)
.
وروي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قرأ حم السجدة في صلاته فسجد
(4)
، وروى ابن مسعود أن النَّبي عليه السلام قرأ والنَّجم، وسجد وسجد معه المسلمون كلهم إلَّا شيخًا أخذ ترابًا ووضعه على جبهته، ولم يسجد فلقوله رأيته قتل يوم البدر كافرًا
(5)
.
= سجود القرآن، (2/ 270)، رقم الحديث:1520. و: أبو داود، السنن (سنن أبي داوود)، كتاب الصلاة باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن، (2/ 58)، ونصُّه: عن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقرأه خمس عشرة سجدةً في القرآن، منها ثلاثٌ في المفصَّل، وفي الحجِّ سجدتين". قال أبو داود: روي عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة وإسناده واهٍ.
(1)
في نسخة (أ): "الذين هدي الله فبهديهم اقتده" هي قراءة: حمزة والكسائي.
(2)
هذه الآية في سورة الأنعام آية 90.
(3)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب تفسير القرآن باب {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 139]، (6/ 124) رقم الحديث:4807. ونصُّه: عن العوَّام، قال: سألت مجاهدا، عن سجدة في ص، فقال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ}. {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90]"فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(4)
ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، (1/ 372)، رقم الحديث:4276. ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنه، أَنه كان "يسجد في آخر الآيتين من حم السجدة".
(5)
البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، (5/ 75)، رقم الحديث:3972.
وعن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام سجد وإذا السماء انشقَّت، واقرأ باسم ربك
(1)
، وعن علي أنَّه قال:"عزائم السُّجود أربعةٌ في ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم رب"
(2)
، والباقي ثابتٌ بالإجماع]
(3)
.
هو
(4)
إضافة الحكم إلى
(5)
السَّبب، فالتِّلاوة سببٌ
(6)
بلا خلافٍ
(7)
، أمَّا السَّماع سببٌ أم لا؟ فيه اختلاف المشايخ، وعند البعض شرطٌ
(8)
،
(1)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب سجود التِّلاوة، (1/ 406)، رقم الحديث:578.
(2)
ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب الصَّلوات، باب جميع سجود القرآن واختلافهم في ذلك، (1/ 377)، رقم الحديث:4349. ونصُّه: عن علي قال: "عزائم السُّجود سجود القرآن، الم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، اقرأ باسم ربك الذي خلق". و: الحاكم، المستدرك، (مرجع سابق)، كتاب التَّفسير، باب تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، (2/ 577)، رقم الحديث:3957. البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب سجود التِّلاوة، باب سجدة النجم، (2/ 466)، رقم الحديث: 3714.
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (أ)، (خ):"هذا". وهو عائدٌ على سجود التِّلاوة.
(5)
سقط في (أ).
(6)
السبب: هو بمعنى العِلَّة، وطريق الوصول إلى الشَّيء، وعرفه بعضهم: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، أصول السرخسي، (ت: 483 هـ)، ط: دار المعرفة (2/ 304). و: السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى السمعاني الحنفي ثم الشافعي قواطع الأدلة في الأصول (ت: 489 هـ)، تح: محمد حسن محمد الشافعي، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 101).
(7)
التِّلاوة للموضع الذي فيه سجودٌ سببٌ للسُّجود على التالي بلا خلاف.
(8)
الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ينظر: ابن النجار، أبو البقاء تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (المعروف =
حتى لو تكرر مجلس التَّالي [دون السماع]
(1)
، واتحد مجلس السَّماع تجب سجداتٍ
(2)
عند فخر الإسلام
(3)
، والأصحُّ أنَّه تجب
(4)
سجدةٌ واحدةٌ فنقول: قول فخر الإسلام دليل على الشرطيَّة، فلو
(5)
كان السَّماع سببًا لوجب سجدةٌ واحدةٌ فعكس هذا دليل على أن السَّماع سببٌ، فإن
(6)
تكرَّر مجلس السَّامع واتَّحد مجلس التَّالي تجب السَّجدات على السَّماع.
قوله: (قصد سماع القرآن أو لم يقصد)
(7)
، فيجب على المقتدي وإن لم يسمع
(8)
، باعتبار أن قراءة الإمام قراءةٌ له بطريق التَّبعية
(9)
.
= بابن النجار)، شرح الكوكب المنير (ت: 972 هـ)، تح: محمد الزحيلي ونزيه حمَّاد، ط: مكتبة العبيكان (1/ 359).
(1)
سقط من (ب).
(2)
لو تبدَّل مجلس السَّامع دون التَّالي، يتكرر الوجوب على السَّامع؛ فكلُّ من سمع آية تلاوةٍ وجب عليه السُّجود دون التَّالي، فلا يسجد لو كرَّر، وكذا إذا تبدَّل مجلس التَّالي دون السَّامع، فيسجد كلُّ من تلا آية تلاوةٍ، وأمَّا السَّامع في هذه الحالة فالأصحُّ أنَّه لا يتكرر الوجوب في حقِّه. ينظر: المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي (مرجع سابق)، (1/ 79).
(3)
هو أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، رحمه الله، (سبقت ترجمته) ص 86.
(4)
في (أ): "يجب".
(5)
في (أ)، (خ):"ولو".
(6)
في (ب): "بأن".
(7)
يجب السُّجود على السَّامع لآية السُّجود، سواءً كان مستمعًا لها: بأن قصد الاستماع وأنصت، أو لم يستمع بأن كان مشغول الذهن عن القراءة.
(8)
يسجد المأموم إن سجد الإمام للتلاوة، سواءٌ سمع الآية أو لم يسمع.
(9)
أمَّا إن قرأها المأموم فلا يجب على الإمام ولا على المأموم السُّجود.
قوله: (لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم)
(1)
إلَّا
(2)
في رواية النَّوادر
(3)
تفسد وهو قول محمد، رحمه الله.
قوله: (أجزأته السجدة عن التلاوتين)
(4)
؛ لأن حالة الصَّلاة غير منافيةٍ لحالة أداء السَّجدة، مع
(5)
أن الصلاتية أقوى
(6)
، فيستتبع خارج الصَّلاة.
…
(7)
أمَّا إذا تلا خارج الصَّلاة فسجد ثمَّ تلاها في الصَّلاة تجب سجدةٌ أخرى؛ لأنَّ غير الصَّلاتيَّة ضعيفةٌ فلا يستتبع الصَّلاتيَّة، فجواز إتيان السَّجدة في الصَّلاة دليل أنَّها واجبةٌ؛ لأنَّ الصَّلاة تصان عن الزَّوائد، والسُّنن المشروعة خارج الصَّلاة كان
(8)
يؤدي
…
(9)
في الصَّلاة، وحيث
(1)
المسألة في من سمعوا وهم في الصَّلاة آية سجدةٍ من رجلٍ خارج الصَّلاة، لم يسجدوها في الصَّلاة وسجدوها بعد الصَّلاة، فإن سجدوها في الصَّلاة لم تجزهم فيجب أن يسجدوا بعد الصلاة، ولم تفسد صلاتهم.
(2)
سقط من (ب).
(3)
كتاب النوادر، لأبي عبد الله محمد بن سماعة بن عبد التميمي، صحب أبا يوسف ومحمَّد، وكتب كتابه النَّوادر عنهما جميعًا. حافظٌ للحديث، ثقة، تجاوز المئة وهو كامل القوة، وكان يصلِّي في كلِّ يومٍ مئتي ركعةٍ. ولي القضاء لهارون الرشيد، ببغداد، وكان يقول بالرأي، وصنف كتبًا، منها:(أدب القاضي)، و (المحاضر والسجلّات) عن أبي يوسف، (ت: 233 هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (6/ 153). و: الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه (مرجع سابق)، (161).
(4)
من تلا آية سجدةٍ فلم يسجدها حتى دخل في الصَّلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السَّجدة عن التِّلاوتين.
(5)
في (ب): "معما".
(6)
في (أ): "أقرئ".
(7)
زاد في (ب): "و".
(8)
في (ب): "أن".
(9)
زاد في (ب): "أي يحفظ".
جاز أداء السَّجدة في الصَّلاة، عُلِمَ أنَّها واجبةٌ.
أمَّا إذا قرأ المقتدي لا يجب على الإمام ولا
(1)
المقتدي القارئ، ولا على غيره من المقتدين، ولكن يجب على الذين خارج الصَّلاة، وعند محمد رحمه الله إذا فرغوا من الصَّلاة يسجدونها.
وتفسير سجدة التِّلاوة كبّر
(2)
، ولم يرفع يديه وسجد
(3)
، ثم كبّر ورفع رأسه، ولا
(4)
يتشهَّد أي: لا يجب عليه قعودٌ ولا قراءةٌ ولا سلامٌ.
والحكمة في شرعيَّة السَّجدة: نهاية الخضوع، فالرُّكوع أيضًا خضوعٌ، والسَّجدة أقوى منه، فإذا كان نهاية الخضوع فشرع في مواضع جبر النُّقصان و
(5)
شرع في موضع المخالفة للكفَّار والموافقة للمسلمين.
قوله: (أجزأته سجدةٌ واحدةٌ)؛ [(لأنَّ جبرائيل عليه السلام كان يقرأ على النَّبي عليه السلام، ويقرأ النَّبي عليه السلام على أصحابه، ويسجد مرةً، ولأنَّ سبب الوجوب اجتمعا مجلسٍ واحدٍ سجدةٍ واحدةٍ فأقصرا على سجدةٍ واحدةٍ كالتَّالي والسَّامع،]
(6)
أمَّا في تسدية ثوبٍ وانتقالٍ من غصنٍ إلى غصنٍ، والرِّياسة يجب سجدات
(7)
.
(1)
سقط في (ب).
(2)
في (أ): "يكبر".
(3)
في (أ): "يسجد".
(4)
في (ب): "فلا".
(5)
في (أ)، (خ):"في".
(6)
سقطت من (ب)، (خ).
(7)
زاد في حاشية (خ) بخط مختلف: "فالأفضل أن يسجد ثم يقوم، ويختم السواك، ويركع ولو لم يسجد وركع وقولي السجدة تجزيه قياسا وبه نأخذ".
باب صلاة المسافر
في المسافر نوع رخصةٍ من سقوط بعض الأحكام، وفي سجود التِّلاوة نوع رخصةٍ وهو التَّداخل، فتكون
(1)
المناسبة موجودةً؛ لأنَّ باب المسافر ينبغي أن يقرب
(2)
بباب المريض، من حيث أن كلَّ واحدٍ عذر، إلَّا أنَّه فصل بينهما بباب سجود التِّلاوة؛ لأنَّ المرض عذرٌ جبري، والسَّفر عذرٌ اختياري.
[أو نقول في المناسبة بينهما بعبارةٍ أخرى: أنَّه لمَّا فرغه من نقصاناتٍ بين السَّهو والمرض ومن وجه سجدت التِّلاوة منها، لأنَّها اختصارٌ على ركنٍ واحدٍ من الصَّلاة، ثمَّ اتبعها السَّفر؛ لأنَّه مسَطِّرٌ أي: منقص، وكان الثَّاني من تقرير حميد الدين الضرير
(3)
رحمه الله الإضافة كما مر من إضافة الشَّيء إلى محلِّه، أو إلى الفاعل.
(1)
في (أ)، (ب)، (خ):"فيكون".
(2)
في (أ)، (خ):"يفوت".
(3)
هو أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الإمام حميد الدين الضرير الراشمي البخاري، المشهور بعلي الراشمي، إمامٌ علامةٌ له كتاب حاشيةٌ على الهداية، وشرح المنظومة النَّسفية، وشرح الجامع الكبير، والمنافع في فوائد النافع حاشيةٌ على كتاب: الفقه النافع، يسمى: بالفوائد، (ت: 666 هـ)، وقيل (ت: 667 هـ)، وصلَّى عليه الإمام حافظ الدين النسفي، ووضعه في قبره يقال حضر الصَّلاة عليه قريب من خمسين ألف رجلٍ. ينظر: قطلوبغا، تاج التراجم في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (2/ 25). و: كحالة، معجم المؤلفين (مرجع سابق)، (7/ 176). و: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (4/ 333).
ثم اعلم أن المشروعات على نوعين: رخصة، وعزيمة، فالعزيمة: ما تقرَّر على الأمور الأول، والرُّخصة: ما تغير من عسرٍ إلى يسرٍ بواسطة عذرٍ، ثمَّ الرُّخصة على نوعين: رخصةٌ ترفيهٍ، مثل الفطر وأجزاء كلمة الكفر، ورخصةٌ إسقاطٍ أي: يسقط الحكم أصلًا، مثل الكره على شرب الخمر نعوذ بالله، ومن هذا القبيل قصر الصَّلاة
(1)
]
(2)
.
قوله: (المسافر)، من المُفَاعِلُ، وهي تكون بين اثنين، ويجوز
(3)
من جانبٍ واحدٍ أيضًا، كما يقال: عالج الطَّبيب، فكذا هنا [المسافرة تكون]
(4)
من المسافر لا من الطريق، وقد يمكن الجانبان أيضًا ها هنا؛ لأنَّ السَّفر هو الكشف، كما أن الماشي على الطَّريق ينكشف على الطَّريق أي: يظهر، كذلك الطَّريق ينكشف على الماشي فيتحقق الجانبان، [كما هو الأصل]
(5)
.
قوله: (ومشى الأقدام [فلا يعتبر بذلك بالسَّير في الماء)
(6)
؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "يمسح المسافر ثلاثة أيامٍ ولياليها"
(7)
. فدل على أن كلَّ مسافرٍ متمكِّن من استيفاء رخصة المسح، وإنَّما اعتبر بسير الإبل
(1)
فرق علماء الأصول بين رخصة الترفيه، ورخصة الإسقاط: بأنَّ رخصة الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقيًا، ودليله قائمًا، ولكن رخَّص في تركه تخفيفًا وترفيهًا عن المكلف. ينظر: خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه (ت: 1375 هـ)، ط: مكتبة الدعوة، (123).
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ)، (ش).
(3)
في (ب): "ويجيء".
(4)
في (أ)، (خ):"المسافر يكون".
(5)
سقطت من (ب)، (خ).
(6)
يقول الماتن أنَّ السفر المبيح للرخصة هو: أن يقصد الإنسان موضعًا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيامٍ ولياليها، بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا يعتبر ذلك بالسَّير في الماء.
(7)
سبق تخريجه في كتاب الطَّهارة باب المسح على الخفَّين.
ومشي الأقدام؛ لأنَّه هو الغالب من السير فيقع التَّعديد به، بخلاف السَّير في الماء فإنَّه يختلف باختلاف الرِّيح ونحوه فلا يمكن أن يعتبر به]
(1)
.
حتى إذا كان للبلد طريقان من الماء يصل بيومٍ وليلةٍ ومن البرِّ يصل بثلاثة أيامٍ ولياليها، فيعتبر
(2)
السَّفر من طريق البرِّ، ذكر في الكشَّاف
(3)
أنَّه لا تعتبر سرعة الماشي في المشي وبطؤه، حتى إذا وصل بيومٍ وليلةٍ يصل في ثلاثة أيامٍ ولياليها يحل الفطر والقصر.
[قوله: (وفرض المسافر عندنا في كل صلاةٍ رباعيَّةٍ ركعتان لا يجوز له الزِّيادة عليها)؛ لما روي عن علي رضي الله عنه أنَّه كان يقول: "فرض رسول الله عليه السلام صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السَّفر ركعتين"
(4)
. وروي عن ابن عبَّاس عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال: "إنَّ الله عز وجل فرض عليكم الصَّلاة على لسان نبيِّكم للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين"
(5)
.
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
في (ب): "يعتبر".
(3)
كتاب الكشَّاف لأبي القاسم، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزَّمخشري، لقِّب جار الله لأنَّه جاور بمكة زمانا معروف بالعلم بالدِّين والتَّفسير واللُّغة والآداب. ولد في زمخشر سنة: 467 هـ، من قرى خوارزم، أشهر كتابه هذا (الكشَّاف في تفسير القرآن)، و: أساس البلاغة وغيرها الكثير، وكان معتزلي المذهب، مجاهرًا، (ت: 538 هـ) بالجرجانيَّة.
ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (7/ 178)، و: السيوطي، طبقات المفسرين (مرجع سابق)، (104).
(4)
لم أجد الرواية عن علي رضي الله عنه، وإنما وجدتها عن ابن عباس رضي الله عنه، وهي الرواية التالي مباشرة.
(5)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، (1/ 479)، رقم الحديث:687. ونصُّه: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "فرض الله الصَّلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".
ولأنَّ كلَّ صلاةٍ لو نوا عددها كانت ركعتين، فإذا أطلق النِّية كانت ركعتين كالفجر، وكما لا يجوز الزِّيادة على الفجر كذلك هذا]
(1)
.
قوله: (حتى ينوي)
(2)
فالنِّية ليست بمنحصرةٍ
(3)
في جعل المسافر مقيمًا، كما أن بالنِّية يصير مقيمًا
(4)
، وبالتَّبعية كالجندي
(5)
بأن
(6)
نوى السلطان الإقامة
(7)
في البلدٍ، والجندي في البريَّة لا يدخل مصره بالرجوع إلى المصر قبل أن يسير ثلاثة أيامٍ ولياليها.
قوله: (وإذا دخل [فلم
(8)
ينوي أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا فإنما يقول غدًا أخرج وبعده أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين) صلاة السفر؛ لما روى جابرٍ وأنس عن رسول الله عليه السلام أنَّه لمَّا أقام بتبوك، حصر عشرين يومًا يقصر الصَّلاة
(9)
.
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
قال الماتن: "من خرج مسافرًا صلَّى ركعتين إذا فارق بيوت المصر، ولا يزال على حكم السَّفر حتى ينوي الإقامة في بلدٍ خمسة عشر يومًا فصاعدًا فيلزمه الإتمام".
(3)
في (أ): "بمحضر".
(4)
زاد في (ب): "يصير مقيما"، هكذا بالتكرار.
(5)
سقطت من (خ).
(6)
سقط من (ب).
(7)
سقط في (أ).
(8)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن (ومن دخل بلدًا ولم ينو).
(9)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب تفريغ صلاة السَّفر، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، (2/ 11)، رقم الحديث:1235. ونصُّه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصَّلاة". وأحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، (22/ 44)، رقم =
وعن ابن عمر أنَّه أقام بأذربيجان ستة أشهرٍ يصلِّي ركعتين
(1)
وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا إقامة خمسة عشر يومًا لم يتم الصَّلاة؛ لأنَّ إقامتهم لا تتعلق باختيارهم، ولأنَّهم إن أغلبوا أقاموا وإن غلبوا هربوا انصرفوا، فصار كالعبد مع مولاه ولا يتعلق بنيتهم الحكم]
(2)
.
في بلدٍ
(3)
، البلد بعينه ليس بشرطٍ، المراد: محلٌ صالحٌ للإقامة، بأن كان الأعراب والأكراد والأتراك في البريَّة تصحُّ إقامتهم، حتى إذا نوى السَّفر الأعراب والأكراد
(4)
…
(5)
والأتراك من موضعٍ إلى موضعٍ، بينهما مسيرة ثلاثة أيامٍ
(6)
ولياليها، يحلُّ القصر والفطر.
= الحديث: 14139. و: البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب صلاة السَّفر والجمع في السَّفر، باب: من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثا، (3/ 216)، رقم الحديث: 5476. قال البيهقي: تفرَّد معمر بروايته مسندًا، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى، عن ابن ثوبان، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس رضي الله عنه، وقال: بضع عشرة، ولا أراه محفوظًا، وقد روي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه: بضع عشرة.
(1)
البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السَّفر، باب: من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا، (3/ 217)، رقم الحديث:5476.
ونصُّه: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: "أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة".
قال ابن عمر رضي الله عنهما: "وكنَّا نصلِّي ركعتين". قال: الحافظ في "الدِّراية" وهو على شرط الشَّيخين كما نقله الزيلعي عن النَّووي وأقره.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
سقط في (أ).
(5)
زاد في (خ): "والأقراد".
(6)
سقط في (أ)، (ب)، (خ).
والمراد من البلد أي لا تجوز
(1)
نيَّة المرء في البرِّية؛ لأنَّه غير صالحٍ للإقامة، فعندنا بمجرَّد السَّفر يسقط
(2)
بعض الأحكام، من سقوط الحضور إلى الجمعة وسقوط شطر
(3)
الصَّلاة ورخصة الفطر.
ولا يعتبر الأحوال فعند الشافعي رحمه الله السفر من الآبق
(4)
والباغي
(5)
والسارق لا يوجب سقوط هذه الأحكام
(6)
بل حال القصد معتبرٌ بأن كان
(7)
سفره إلى تجارةٍ أو إلى حجٍ؛ لأنَّه لو كان عاصيًا فلا يستحق به الرخصة
(8)
.
والإجماع منعقدٌ على أن نفس القصد
(9)
ليس بمعتبرٍ، بل القصد
(10)
مع مجاوزةٍ من العمران
(11)
، أمَّا في الإقامة بمجرد النِّيَّة يصير مقيمًا؛ لأنَّ
(1)
في (أ)، (خ):"يجوز".
(2)
في (أ): "سقط".
(3)
في (أ): "شرط". وسقوط شطر الصَّلاة يكون بقصر الرُّباعية.
(4)
هو المملوك الهارب من سيده.
(5)
الباغي في اصطلاح علماء الشافعية: هو المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه، ويدخل فيه الساعي في إفساد الأرض، وقاطع الطريق. ينظر: الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (مرجع سابق)، (3/ 436).
(6)
في (أ): "الحكم".
(7)
في (ب): "يكون".
(8)
عند الشَّافعية الرُخص لا تناط بالمعاصي، قال الشَّافعي رحمه الله: ليس لأحدٍ سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر، فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصيةٍ.
ينظر: الشافعي، الأم (1/ 212). و: المزني، مختصر المزني (مرجع سابق)، (8/ 119).
(9)
في (أ)، (خ):"القصر".
(10)
في (أ)، (خ):"القصر".
(11)
نقل الإجماع الإمام بدر الدين العيني. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (1/ 566).
التَّرك حصل بالنِّيَّة وبالمنوي، فلا يعتبر القصر بالقصد [بعد ذلك لأنه ترك الفعل وأما السفر فعل فإن لم يفعل لا يصير فاعلًا]
(1)
.
قوله: (أتمَّ الصَّلاة [وإن دخل معه في فائتة لم يجز صلاة خلفه)
(2)
؛ لما روي عن ابن عباس أنَّه قال: "إن صلينا معكم صلينا أربعًا، وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين"
(3)
؛ ولأنَّه اجتمع في الصَّلاة حكم السَّفر والإقامة وكان الحكم للإقامة كمن افتتح الصَّلاة في السَّفينة فانحدرت
…
(4)
السَّفينة إلى المصر.
بخلاف ما إذا اقتدى به في الفائتة؛ لأنَّ فرضه لا يتغيَّر بعد خروج الوقت في القعدة الأولى، والقعدة الأولى فريضة علميةٌ نفلٌ على الإمام فيصير هذا اقتداء المفترض بالمتنفِّل وذلك لا يجوز]
(5)
.
لأنَّه
(6)
إذا كان خارج الوقت لا يصير
(7)
مقيمًا
(8)
بالنِّيَّة، كذلك لا
(1)
سقط من (ب).
(2)
هنا ذكر الماتن مسألتين: "إذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتمَّ الصَّلاة، وإن دخل معه في فائتةٍ لم تجز صلاته خلفه".
(3)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، (1/ 479)، رقم الحديث:688.
(4)
زاد في (أ)، (ب)، (ت):"دنسة".
(5)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(6)
شرع في تعليل المسألة الأولى وهي قوله: "إذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتمَّ الصَّلاة".
(7)
في (أ)، (خ):"تصير".
(8)
سقط في (أ).
يصير
(1)
مقيمًا بالتَّبعيَّة، فإذا لم يكن مقيمًا خارج الوقت قصدًا في حقِّ تلك الصَّلاة أولى
(2)
أن لا يصير مقيمًا بالتَّبعية، أمَّا إذا اقتدى المسافر في الفائتة بالمقيم لا يجوز؛ لأنَّه يكون اقتداء المفترض على المتنفل في حقِّ القعدة الأولى؛ لأنَّ القعدة الأولى فرض على المسافر دون المقيم.
قوله: (ويستحب له
(3)
إذا سلَّم أن يقول)
(4)
…
(5)
، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مكَّة، أمر بلالًا فقال:"أتموا صلاتكم"
(6)
. فهذا دليلٌ على أن الوطن يتبدَّل
(7)
بالوطن لأنَّ رسول الله كان مكيًّا ثم صار مدنيًّا، وهو أن النَّبي عليه السلام صلَّى ركعتين بعدما هاجر إلى المدينة، من
(8)
مكة.
وأما
(9)
المقيمون أتمُّوا صلاتهم بدون القراءة
(10)
وبدون سجدة السهو إذا سهوا [لأنه]
(11)
مقتدون في حق التحريمة.
(1)
في (أ)، (خ):"تصير".
(2)
في (ب): "فأولى".
(3)
سقط من (ب).
(4)
إذا صلَّى المسافر بالمقيمين يستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنَّا قومٌ سفر.
(5)
زاد في (ب): "إلى آخره".
(6)
البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة، باب الإمام المسافر يؤم المقيمين، (3/ 180)، رقم الحديث:5328. ونصُّه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكَّة صلَّى لهم ركعتين، ثم يقول: "يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر".
(7)
في (أ)، (خ):"تبدل".
(8)
في (ب): "في".
(9)
في (أ)، (خ):"فأمَّا".
(10)
في (أ): "القراءات".
(11)
في (ب): "لأنهم".
قوله: (فأنا قوم سفر) أي مسافرون جمع
(1)
مسافر
(2)
كركب
(3)
، وصحب، جمع راكب و [صحب جمع]
(4)
صاحب.
قوله: (لم يتمُّ الصَّلاة
(5)
)
(6)
أمَّا إذا نوى البيتوتة
(7)
في موضعٍ معينٍ، والمقام في موضعٍ آخرٍ يصير مقيمًا؛ لأنَّ الاعتبار للبيتوتة، وإنَّما لا يصير مقيمًا بالنِّيَّة في موضعين إذا كان ذلك الموضع لو وصل إليه رخصة السفر بأن نوى خمسة عشر يومًا في بخارا وقلعة أو أبعد من القلعة أما إذا كان موضع لا يحل رخصة السفر يصير مقيمًا بأن نوى خمسة عشر يومًا في بخارا أو في مدرسة
(8)
الدولة.
قوله: (ومن فاتته صلاةٌ
(9)
في السَّفر قضاها في الحضر ركعتين)، وعلى العكس
(10)
؛ لأن المذهب
(11)
المختار: أن القضاء يجب بالسَّبب الذي يجب به الأداء.
* * *
(1)
في (أ): "جميع".
(2)
في النسخ "سافر"، فلعله وقع سقط أو تصحيف.
(3)
في (أ): "كوكب".
(4)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، (خ).
(5)
في (أ)، (خ):"الصلوات".
(6)
من كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأوَّل لم يتم الصَّلاة.
(7)
أي استقر، من البيات.
(8)
زاد في (ب): "مجير".
(9)
في (أ)، (خ):"الصلوات".
(10)
زاد في (ب): "العكس"، هكذا بالتَّكرار.
(11)
في (أ)، (خ)"مذهب".
باب صلاة الجمعة
[الأصل في وجوب الجمعة قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}
(1)
، وجوب السَّعي إلى المشي
(2)
وترك البيع المباح لأجله يدلُّ على وجوبه، وروي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال في أثناء خطبته:"يا أيها النَّاس اعلموا أن الله كتب عليكم الجمعة في يوم هذا أو في شهر هذا وفي ساعتي هذه فريضةً واجبةً إلى يوم القيامة، فمن تركها جحودًا أو استخفافًا بحقها في حياتي وبعد موتي وله إمامٌ عادلٌ أو جائرٌ فلا جمع الله شمله، ولا أتمّ له أمره، ألا لا صلاة له، ألا لا زكاة، له ألا لا حج له، ألا لا صوم له، إلَّا أن يتوب ومن تاب تاب الله عليه"
(3)
]
(4)
.
(1)
سورة الجمعة، آية:9.
(2)
هكذا كتبت في (أ): والصَّحيح أنَّه الصَّلاة.
(3)
الطَّبراني، المعجم الأوسط (مرجع سابق) كتاب باب الميم، (7/ 192)، رقم الحديث: 7246، ونصُّه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال:"إنَّ الله كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا، في ساعتي هذه، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع له شمله ولا بورك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، ألا ولا صدقة له". قال الجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (1/ 184): هذا حديثٌ موضوعٌ، وهو من موضوعات محمد بن القاسم الطايكاني، ومحمد بن القاسم هذا كان كذابًا خبيثًا، وكان من أهل بلخ، يروي عن العراقيين، وأهل بلده ولا أصل له، وروى عنه أهل خراسان، لا يحل ذكره في الكتب إلَّا على سبيل الطَّعن فيه.
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(1)
مناسبة هذا الباب بباب السَّفر وهو أن صلاة السَّفر تنصَّفت بوسطة السَّفر، كذلك الجمعة مسقطٌ شطر الصَّلاة بواسطة الخطبة، لحديث
(2)
عائشة رضي الله عنها: "إنَّما قصرت الصَّلاة
(3)
لمكان الخطبة"
(4)
.
ولا يقال: السَّفر مسقطٌ بلا بدلٍ وهذا مسقطٌ ببدلٍ وهي الخطبة، قلنا: إذا لم يسمع الخطبة يجوز أداء الجمعة، فيكون إسقاطًا بدون البدل فيكون بينهما مناسبةٌ، والجمعة بسكون الميم وتحريكها جائزٌ في اللُّغة إلَّا أن الاستعمال بتحريك الميم.
قوله: (المصر)
(5)
قيل: المصر ما يعيش كل محترف بحرفته، ولا يحتاج من التحول من صنعة
(6)
إلى صنعة
(7)
، وقيل: لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعون، وقيل: فيه قاضٍ ومفتٍ ينفذ الحدود والأحكام
(8)
وقيل: فيه سِكَك
(9)
.
قوله: (في فناء المصر)
(10)
فناء المصر موضعٌ معُّدٌ لمصالح أهل
(1)
زاد في (أ)، (خ):"و".
(2)
في (ب): "بحديث".
(3)
في (أ): "الصلوات".
(4)
لم أجد هذا الحديث بهذا اللَّفظ في كتب الحديث.
(5)
لا تصحُّ الجمعة إلَّا بمصرٍ جامعٍ أو في مصلَّى المصر.
(6)
في (أ): "صنعته".
(7)
في (أ): "صنعته".
(8)
هذا هو الأصح في تحديد معنى المصر: وهو وجود القاضي والمفتي ومنفِّذ الأحكام.
(9)
جمع سكَّة: أي طرقٌ مرسومة.
(10)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن:"في مصلَّى المصر"، ولعلَّه يريد بفناء المصر: مصلَّى المصر.
المصر، بعضهم قدرة بالغلوة
(1)
، وبعضهم بفرسخ، وفرسخين
(2)
، وبعضهم قدّره بمنتهى الصَّوت
(3)
.
لا يقال: ذكر قبل هذا لا يجوز إلَّا في
(4)
المصر، فبعد ذلك لا يحتاج إلى قوله:(ولا يجوز في القرى) قلنا: في الأمر المهم يتعرض الحاجبين، كما في قوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ}
(5)
وإن كان
…
(6)
ولا تخسروا يعلم
(7)
من قوله وأقيموا.
قوله: (ومن شرائطها [الوقت فيصح
(8)
في وقت الظهر ولا يصح بعدها)؛ لما روي عن أنس أنَّه قال: "كنَّا نصلِّي مع النَّبي عليه السلام الجمعة إذا ما زالت الشَّمس"
(9)
، ولأنَّها صلاةٌ وُضِعَ لها خطبة فكان من شرائطها الوقت
(1)
قال الجوهري: الغلوة الغاية مقدار رمية. قال صاحب المصباح: الغلوة هي الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما يقدر. يقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع. وقال ابن سيده: الفرسخ التَّام خمسٌ وعشرون غلوة. والتَّقدير بالغلوة هو اختيار محمد في "النوادر" والإمام السرخسي رحمه الله. ينظر: برهان الدين مازه، المحيط البرهاني في الفقه النُّعماني (مرجع سابق)، (2/ 66). و: الزبيدي، تاج العروس (مرجع سابق)، (39/ 179).
(2)
ذكر الولوالجي في فتاويه أنَّ المختار للفتوى قدر الفرسخ؛ لأنَّه أسهل على العامة، وهو ثلاثة أميالٍ. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (2/ 152).
(3)
أي بمنتهى حد صوت مؤذِّن المصر إذا أذن يكون داخلًا في الفناء، وهو اختيار "تتمة الفتاوى". ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (3/ 47).
(4)
سقط في (أ)، (خ).
(5)
سورة الرحمن آية 9.
(6)
زاد في (أ): "تفهم".
(7)
في (أ)، (خ):"تعلم".
(8)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن:"فتصح في الوقت ولا تصح بعده"، وهو الأصحُّ.
(9)
البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت=
كالعيد]
(1)
.
شرائطها خمسةٌ: الوقت، والسُّلطان، والجماعة، والمصر، والخطبة، وفي رواية النوادر والشَّرائط ستةٌ وهو: الأداء على سبيل الاشتهار
(2)
، حتى إذا غلق الإمام باب المصر وصلَّى صلاة الجمعة، لا يجوز
(3)
ولو فتح وصلَّى تجوز
(4)
.
قال القاضي الإمام الزرنجري
(5)
رحمه الله أقل ما سمي خطبة مقدار التَّشهد، ولابد في الخطبة الحمد، والثَّناء لله، والعِظة وهو قوله: أيها النَّاس، والقرآن، والصَّلاة على النَّبي عليه السلام.
قوله: (جاز ويكره)
(6)
[أمَّا الجواز فلأنه ذكر يتقدم الصلاة كالأذان
= الشَّمس، (2/ 7)، رقم الحديث:904. ونصُّه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي الجمعة حين تميل الشَّمس".
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
أي تشهر الصَّلاة ولا تكون في السِّر.
(3)
هكذا كتبت في النُّسخ، والأصح: تجوز.
(4)
في (أ): "يجوز".
(5)
في (أ): "الورنجدي"، وهو سعيد بن يوسف الحنفي، القاضي نزيل بلخ، سمع الحديث ببخارى من أبي بكر النسفي، تلميذ أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني، ولصاحب الهداية منه إجازةٌ مطلقةُ عامةُ، وكان يسمَّى أبا حنيفة الأصغر، وكانت له معرفةٌ بالأنساب والتَّواريخ، (ت: 512 هـ). ينظر: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (1/ 249). و: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفيات (ت: 764 هـ)، تح: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، ط: دار إحياء التراث، (10/ 137).
(6)
من هنا سقط في (خ) يتصل عند قوله: "لأنه خلف عن الصلوات".
والشهادة من وأما الكراهية فلأنه يفصل بين الخطبة والصلاة بالطهارة والسنة أن لا يفصل بينهما ولأن النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر خطبوا قيامًا
(1)
فيكون مخالفًا لهما]
(2)
لأنه خلف عن [الصلوات]
(3)
فيكون
(4)
بدون الوضوء ولهذا
(5)
(6)
لا يجوز الخطبة بدون الطهارة.
قوله: (ثلاثةٌ سوى الإمام)
(7)
…
(8)
شرطٌ
(9)
؛ لأنَّه لابدَّ من [إمامٍ ومن خطيبٍ]
(10)
ومن سامعٍ ومن مؤذنٍ، وإن
(11)
كان يمكن هذا من الواحد؛ نظرًا إلى الظَّاهر لا يفعل الكل واحدٌ معما أن قوله تعالى: {فَاسْعَوْا}
(12)
خطابٌ للجماعة، فيكون الثَّلاثة شرطًا، فينبغي أن تكون
(13)
هذه الثَّلاثة
(1)
الصنعاني، المصنف (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، (3/ 187)، رقم الحديث:5258. ونصُّه: عن قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامًا.
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (ب): "الصلاة"
(4)
في (ب)، (خ):"فيكره".
(5)
زاد في (ب): "عند البعض".
(6)
زاد في (خ): "عن البعض".
(7)
من شرائط الجمعة: الجماعة وأقلها عند أبي حنيفة ثلاثةٌ سوى الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام. ينظر: بن مودود الموصلي، الاختيار في تعليل المختار، (مرجع سابق)، (1/ 89).
(8)
زاد في (ب): "الثلاثة".
(9)
في (أ): "شرطه".
(10)
في (أ): "الإمام ومن خطبة".
(11)
في (أ)، (خ):"فإن".
(12)
سورة الجمعة، آية:9.
(13)
في (أ): "يكون".
صالحة للإمامة.
حتى إذا كان واحدٌ
(1)
منهم صبيًا أو امرأةً أو مجنونًا لا يجوز أداء الجمعة، وإنَّما يشترط الصَّلاحيَّة للإمامة؛ لأنَّ قوله تعالى:{فَاسْعَوْا} ، خطابٌ للذين
(2)
صلحوا للإمامة، فالَّذي ليس بأهلٍ لا يكون مخاطبًا، كالمرأة والعبد والصَّبي والمجنون، ولهذا عند الشافعي رحمه الله أربعون رجلًا أحرار شرط
(3)
.
قوله: (وليس فيها
(4)
قراءة سورة بعينها) [وروي عن النَّبي عليه السلام أنَّه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}
(5)
]
(6)
(1)
في (أ)، (خ):"الواحد".
(2)
في (أ)، (خ):"الذين".
(3)
لا تصح الجمعة عند الشَّافعيَّة إلَّا بأربعين نفسًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة"، ولما روى جابر رضي الله عنه قال:"مضت السُّنَّة أن في كلِ ثلاثةٍ امامًا، وفى كلِّ أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا". وشرط العدد: أن يكونوا رجالًا أحرارًا مقيمين في الموضع، فأمَّا النِّساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة. ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب (مرجع سابق)، (4/ 502). الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، ط: المكتبة التجارية الكبرى، (2/ 433).
(4)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فيهما".
(5)
سورة المنافقون آية: 1. والحديث مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، (2/ 599)، رقم الحديث: 879. ونصُّه: عن ابن عباس رضي الله عنهما، "أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين".
(6)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب).
[وروي عن النَّبي عليه السلام أنَّه كان يقرأ فيهما {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}
(1)
، وفي الثَّانية {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
(2)
، فدلَّ على أنَّه كان يعيِّن، ولأنَّ التَّعين يُوهِمُ الإيجاب ولا يجوز]
(3)
، لكن يقرأهما
(4)
بمرةٍ اتِّباعًا للنَّبي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يقرأ
(5)
بعد ذلك أيّ سورةٍ كانت.
قوله: (ويجهر الإمام)؛ لأنَّ أداء الجمعة من الشَّعائر، فالجهر أولى به.
قوله: (بطل ظهره)
(6)
إنَّما يبطل إذا كان الإمام في الجمعة حالة التَّوجه، أمَّا إذا علم أن الإمام لم يكن في صلاة الجمعة حالة التَّوجه لا يبطل الظهر المؤدى بالإجماع، وأمَّا
(7)
إذا فرغ الإمام من الجمعة، هل يكره الصَّلاة بالجماعة؟
عند الشَّافعي رحمه الله لا يكره
(8)
، وعندنا يكره قبل فراغ الإمام وبعده؛
(1)
سورة الأعلى.
(2)
سورة الغاشية. والحديث مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، (2/ 598)، رقم الحديث:878.
(3)
في (ب)، (خ):"روي أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبِّح اسم ربِّك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية".
(4)
في (أ): "قرأهما".
(5)
في (أ): "قرأ".
(6)
من صلَّى الظُّهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته، فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجَّه إليها بطلت صلاة الظُّهر عند أبي حنيفة بالسعي، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. ينظر: الميداني، اللباب، (مرجع سابق)، (1/ 54).
(7)
في (ب): "فأما".
(8)
قال الشَّافعي: (ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم)، وحكي والرَّافعي أنَّه لا=
لأنَّه لو جاز بعد فراغ الإمام يؤدي إلى الإخلال بالجمعة، بأن ترك الجمعة وصلَّى الظُّهر بالجماعة، فالحُّر مأمورٌ بإسقاط الظُّهر بأداء الجمعة على طريق
…
(1)
الوجوب، وغير الحرِّ مأمورٌ بإسقاط الظُّهر بأداء الجمعة بطريق الرُّخصة.
والظُّهر أصلٌ في يوم الجمعة عندنا؛ لأنَّ يوم الجمعة يومٌ كسائر الأيَّام وفي سائر الأيام الظُّهر أصلٌ، كذلك في يوم الجمعة.
قوله: (أو في سجود السهو)
(2)
يعني إذا أدرك الإمام
…
(3)
في سجود السَّهو يبني
(4)
قال
(5)
مشايخنا: يأتي
(6)
في
…
(7)
الجمعة بسجود
(8)
السَّهو فيكون هذا بناء تناقضًا
(9)
من محمد رحمه الله حيث قال أنه إذا أدرك في السهو
= يستحب لهم الجماعة، وبهذا قال الحسن بن صالح وأبو حنيفة والثَّوري، وقال الشَّافعي: أستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتَّهموا في الدِّين ويُنسبون إلى ترك الجماعة تهاونا).
ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب (مرجع سابق)، (4/ 493 - 494).
(1)
زاد في (أ): "الجمعة".
(2)
قال الماتن: "من أدرك الإمام يوم الجمعة صلَّى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة، وإن أدركه في التَّشهد أو في سجود السَّهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الرَّكعة الثَّانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلَّها بنى عليها الظُّهر".
(3)
زاد في (ب)، (خ):"يوم الجمعة".
(4)
أي من أدرك الإمام بسجود السَّهو فقد أدرك الجماعة.
(5)
سقط في (أ)، (خ).
(6)
في (ب)، (خ):"لا يأتي".
(7)
زاد في (ب): "يوم".
(8)
في (ب): "بسجدة".
(9)
في (ب)، (خ):"قضاء".
يبني قلنا بأن محمد أما قال [بعد]
(1)
وجوب سجدة السهو في الجمعة بل قال المشايخ
(2)
.
قوله: (أكثر الركعة)
(3)
بأن أدرك في الركوع يكون مدركًا أكثر الركعة؛ لأنَّه يكون مدركًا للقيام
(4)
والسَّجدتين فيكون أكثر.
قوله: (حتى يفرغ من خطبته)
(5)
[لما روي عن ابن عباس وعلي أنَّهما قالا: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام"
(6)
. ولأنَّه ابتداء الصَّلاة يدخل الإمام في الخطبة ولا يقدر على قطع الصلاة فيؤدي ذلك إلى ترك استماع الخطبة، ولأنَّ الكلام أقل من الصَّلاة فإذا لم تكن له الصَّلاة فالكلام أولى كحال الخطبة]
(7)
.
(1)
في (ب): "بعدم".
(2)
زاد في (ب): "لو كان قائلا بعدهما يلزم التناقض إنما اختاروا أن لا يؤتى فيها احترازا عن الفتنة فيندفع التناقض عنه".
(3)
في (ب)"الركعة الثانية".
(4)
في (ب): "القيام".
(5)
قال الماتن: "إذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة".
(6)
الطَّحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، شرح معاني الآثار، تح: محمد زهري النجار، ط: عالم الكتب، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل ينبغي له أن يركع أم لا؟، - محمد سيد جاد الحق، (1/ 370)، رقم الحديث:2177. ونصُّه: عن عطاء، قال: "كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة".
(7)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
هذا على قول أبي حنيفة رحمه الله فإن عنده خروج الإمام يقطع الصَّلاة، والكلام، وعندهما خروجه يقطع الصَّلاة وكلامه يقطع الكلام، وثمرة هذا تظهر
(1)
[فيما إذا نزل]
(2)
الإمام عن الخطبة يجوز الكلام عندهما لعدم الكلام وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز لوجود الخروج.
قوله: (ترك الناس البيع) المراد من البيع: ما يشغل عن السَّعي، حتى إذا اشتغل بعملٍ آخرٍ سوى البيع يكره أيضًا، ولو باع وهو يمشي لا يكره البيع.
قوله: (البيع والشراء) إنمَّا
(3)
ذكر البيع أوَّلًا من الشِّراء؛ لأنَّ الإيجاب مقدمٌ على القبول وإن
(4)
كان البيع ثبت
(5)
بالإيجاب والقبول.
قوله (فأذن
(6)
المؤذنون بين يدي
(7)
المنبر فإذا فرغ الإمام من خطبته أقاموا) هكذا جرى التَّوارث
(8)
.
* * *
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (ب): "في ما إذا ترك".
(3)
في (ب): "فإنَّما".
(4)
في (أ)، (خ):"فإن".
(5)
في (ب): "يثبت".
(6)
في (ب): "وأذن".
(7)
في (أ): "يديه".
(8)
أي هكذا تم أخذ العلم بالتَّوارث سلفًا إلى خلف.
باب
…
(1)
العيدين
[الأصل في العيدين ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قدم رسول الله عليه السلام المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهليَّة، فقال النَّبي عليه السلام: "قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما، يوم الفطر ويوم النحر"
(2)
]
(3)
.
[المراد باب
(4)
صلاة العيدين فحذف المضاف، وإنَّما حذف المضاف؛ لأنَّ يبين الحكم في يوم العيد ويبين صفة الصَّلاة، أمَّا إذا قال باب صلاة العيدين، لا يكون بيانًا لليوم، كما في قوله:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}
(5)
، والحدث مضمرٌ، فلو لم يضمر يكون بيانًا للوضوء الواجب؛ لأنَّ الوضوء واجبٌ عند الحدث، وعند عدم الحدث الوضوء مندوبٌ فأضمر ليكون بيانًا للوضوء الواجب والمندوب.
(1)
زاد في (ب)، (خ):"صلاة".
(2)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب مسند المكثرين من الصَّحابة، باب مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، (19/ 65)، رقم الحديث:12006. و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب تفريع أبواب الجمعة، باب صلاة العيدين، (1/ 295)، رقم الحديث: 1134. الحاكم، المستدرك، (مرجع سابق)، كتاب صلاة العيدين، (1/ 434)، رقم الحديث:1091. وقال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال التبريزي في مشكاة المصابيح (1/ 452): صحيح.
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (ب): "من".
(5)
سورة المائدة، آية:6.
فمناسبة صلاة العيد بباب الجمعة من حيث أنَّهما لا يُقضيان، ومن حيث أنَّ العيد والجمعة مخصوصان من قوله عليه السلام:"صلاة النَّهار عجماء"
(1)
.
عيدًا أصله عود فأبدل الواو ياء بكسرة ما قبلها وهذا البدليَّة لازمةٌ؛ لأنَّ البدل نوعانٌ لازمٌ وغير لازمٍ وهذا لازمٌ حتى إذا زالت الكسرة ينبغي أن يجيء الواو ولا يجيء بل يقول في جمعه أعياد ولا يقول أعواد فلو قيل أعوادٌ يشتبه أن هذا مع
(2)
العود وهو الخشبة أم جمع عود]
(3)
.
وإنَّما سُمِّيَ عيدًا؛ لأنَّ فيه عوائدٌ، وهو إعتاق الله تعالى الخلائق يوم العيد من النَّار، أو لأنَّه يعود في كلِّ سنةٍ مرةً، قال [ابن
(4)
موسى الضرير]
(5)
رحمه الله صلاة العيد واجبةٌ، وقال بعضهم سنَّة، وإنَّما قال: سنَّةٌ مع
(1)
عبد الرزاق، المصنف (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب ترديد الآية في الصلاة، وباب قراءة النهار، (2/ 493)، رقم الحديث: 4201، ونصُّه: عن أبي عبيدة رضي الله عنه يقول: "صلاة النهار عجماء". وابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب الصَّلوات، باب في قراءة النهار كيف هي في الصلاة (1/ 320)، رقم الحديث:3664.
(2)
هكذا كتبت في النسخ ولعله تصحيف والأقرب أنَّه يريد: "جمع".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ).
(4)
في (ت): "أبو موسى الضرير"، وفي باقي النُّسخ:"ابن موسى الضرير"، وهو "ابن أبي موسى الضرير".
(5)
هو أبو العلاء (وقيل: أبو عبد الله) محمد بن عيسى بن أبي موسى الضرير، الفقيه الحنفي ولي قضاء بغداد زمن المتقي والمستكفي، وله العديد من المؤلفات منها شرح كتاب "الزيادات" و"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" و"كتاب في أصول الفقه ثمان مجلدات". وكان ثقةً مشهورًا بالفقه، قتله اللصوص في بيته، (ت: 334 هـ). ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات (مرجع سابق)(4/ 208)، و: القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (مرجع سابق)، (2/ 261).
أنَّه واجبٌ؛ [لما أنَّه ثبت وجوبه بالسُّنَّة، والدَّليل أنَّها واجبةٌ]
(1)
، وهو أنَّه روى الحسن عن أبي حنيفة رَحِمَهُما اللهُ أنَّه يجب على من يجب عليه الجمعة، وقيل: في الحديث أن النَّافلة لا تصلَّى
(2)
بجماعةٍ ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف ولو
(3)
كان نفلًا لاستثنى
(4)
.
قوله: (أن تطعم
(5)
)
(6)
قدَّم الأكل؛ لأنَّ فيه داعية طبعًا وشرعًا؛ لأنَّ بهذا تقع القربة بين هذا اليوم وبين سائر الأيام قبله؛ لأنَّ في سائر
(7)
الأيام الصَّوم، وأمَّا
(8)
في الأضحى يقع التفرقة
(9)
بين هذا اليوم
(10)
وبين سائر الأيام؛ لأنَّ في سائر الأيام الأكل، فيصوم في هذا اليوم تفرقةً.
قوله: (فإذا
(11)
حلّت)
(12)
، يحتمل أنَّه من الحلول، ويحتمل من الحلال، أي زال وقتٌ مكروه.
(1)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ).
(2)
في (أ): "يصلى".
(3)
في (ب): "فلو".
(4)
في (ب): "ستثني".
(5)
هكذا كتبت في النسخة، وفي المتن "يطعم".
(6)
قال الماتن: "يستحبُّ في يوم الفطر: أن يَطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلَّى، ويغتسل ويتطيب ويتوجَّه إلى المصلَّى، ولا يكبِّر في طريق المصلَّى عند أبي حنيفة، وعندهما يكبِّر".
(7)
سقط في (أ)، (خ).
(8)
في (ب): "فأما".
(9)
في (أ): "التقربة".
(10)
سقط في (أ).
(11)
في (أ): "إذا".
(12)
قال الماتن: "ولا يتنفَّل في المصلَّى قبل صلاة العيد، فإذا حلَّت الصَّلاة، من ارتفاع الشَّمس دخل وقتها إلى الزَّوال، فإذا زالت الشَّمس خرج وقتها".
قوله: (ولا يكبِّر
…
(1)
أي
(2)
لا يكبر جهرًا بل يكبر سرًا.
قوله: (إلى المصلَّى)، دليلٌ أنَّه لا يكبر في المصلَّى.
قوله: (بارتفاع الشَّمس) قال الحسن رحمه الله وقت صلاة العيد من حين تبيضُّ
(3)
الشَّمس إلى أن تزول، فهذا يدلُّ على أن الارتفاع هو الابتياض.
قوله: (يصلي الإمام بالنَّاس
(4)
ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام [
(5)
ويكبر بعدها ثلاثًا)
(6)
[تكبيراتٍ، أمَّا التَّكبير؛ فلما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه لمَّا صلَّى العيد أقبل عليهم بوجهه وقال:"أربع تكبيرات كتكبير الجنائز لا تسهوا وأشار بأصابعه"
(7)
...............................
(1)
زاد في (أ): "عند أبي حنيفة رحمه الله: ويكبر في طريق المصلَّي، عند أبي يوسف ومحمد، وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن كلَّ صلاةٍ لا يكبر بعدها ولا يكبر قبلها كصلاة الجمعة، وجه قول أبي يوسف ومحمد قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (سورة البقرة آية 185). أن هذه صلاة العيد فصار كعيد الأضحى فهذا الخلاف الذي ذكرنا في عيد الفطر لا في عيد الأضحى وفي عيد الأضحى يكبر بلا خلاف".
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
في (أ): "تقبض".
(4)
في (أ): "الناس".
(5)
من هنا سقط في (خ) يتصل عند قوله: "هذا قول عبد الله ابن مسعود".
(6)
هكذا كتبت في النُّسخ، وفي المتن:"يكبِّر في الأولى تكبيرة الافتتاح، وثلاثًا بعدها"، وهو خلافٌ في الصياغة ولا أثر مترتِّبٌ عليه.
(7)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب تفريع أبواب الجمعة، باب التكبير في العيدين، (1/ 299)، رقم الحديث:1153. أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: أول مسند =
وخلّس
(1)
إمامه، وأمَّا الموالاة؛ لأنَّ التَّكبير ذكرٌ مسنونٌ فتقدَّم في الرَّكعة الأولى على القراءات كالاستفتاح، ويتأخر في آخر الصَّلاة عن القراءات كالقنوت]
(2)
.
…
(3)
]
(4)
هذا قول عبد الله بن مسعود
(5)
؛ فلهذا اختار علماؤنا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وإنَّما قال رسول الله عليه السلام:"ابن أم عبد"؛ لأنَّ هذا بيان درجته وعلو قدره وهو قوله: "رضيت لأمَّتي ما رضيته"
(6)
ففي هذا المقام ذكر ابن أم عبد كيلا يقع في [التَّجبر والتَّرفع]
(7)
وتزكية النَّفس لابن مسعود، فيكون التَّكبيرات ملحقًا بتكبيرة الافتتاح في الرَّكعة الأولى وملحقًا بالرُّكوع في الرَّكعة الثَّانية.
= الكوفيين، (32/ 509)، رقم الحديث:19734. و: البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر الخبر الذي روي في التَّكبير أربعًا، (3/ 408)، رقم الحديث: 6183. قال التَّبريزي في مشكاة المصابيح، (1/ 453): ضعيف.
(1)
هكذا كتبت في نسخ المخطوط، لم أجدها في كتب المذهب بلفظ خلس فلعلَّه تصحيفٌ، والمراد جلس إمامه.
(2)
سقط من (ب).
(3)
زاد في (أ)، (ب):"وثلثًا إلى آخره".
(4)
من هنا نواصل المقابلة مع (خ)، (ت).
(5)
زاد في (ب): " رضي الله عنه وإنما اخترنا قوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد وابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود".
(6)
الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم "أما الشيخان فإنهما لم يزيدا على المناقب، وقد بدأنا في أول ذكر الصحابي بمعرفة نسبه ووفاته، ثم بما يصح على شرطهما من مناقبه مما لم يخرجاه فلم أستغن عن ذكر محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة"، باب ذكر مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، (3/ 359)، رقم الحديث:5388.
(7)
في (أ): "التحير والتربع".
قوله: (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام) أي فات عن شخصٍ صلاة العيد، ولم يصلِّي مع الإمام وصلَّى الإمام العيد
(1)
.
قوله: (فإن حدث عذر)
(2)
في يوم الفطر إذا ترك الصَّلاة، صلاة العيد بدون العذر سقط أصلًا وبالعذر يصلِّي بالغد، وفي الأضحى إذا ترك الصَّلاة بعذر
(3)
أيُّ عذرٍ كان لا يسقط إلى ثلاثة أيامٍ، فمع العذر و
(4)
بدون العذر لا يتفاوت، لكن بالعذر لا يصير مسيئًا، وبدون العذر يصير
(5)
مسيئًا.
قوله: (تكبير التَّشريق)
(6)
[لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}
(7)
قيل: في التَّأويل أنَّها أيام العشر
(8)
؛ لأنَّه يومٌ يختصُّ
(1)
قال الماتن: "ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها".
(2)
قال الماتن: "فإن غمُّ الهلال على الناس، فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزَّوال صلَّى العيد من الغد، فإن حدث عذرٌ منع النَّاس من الصَّلاة في اليوم الثَّاني لم يصلها بعده".
(3)
في (ب): "للعذر".
(4)
سقط في (أ)، (خ).
(5)
سقط في (أ)، (خ).
(6)
قال الماتن: "يصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق".
(7)
سورة الحج آية 28.
(8)
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المعلومات أيام العشر، وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي.
ينظر: الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) (ت: 310 هـ)، تح: أحمد محمد شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، (18/ 610). و: القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، (ت: 671 هـ) تح: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش ط: دار الكتب المصرية (3/ 2). و: السمرقندي، =
بركنٍ يقع في الحجِّ، كيوم النَّحر وما بعد يوم النَّحر، ويختصُّ بركنٍ في الحج فصار كسائر الأيَّام.
وجه قولهما ما روي عن جابر عن رسول الله عليه السلام أنَّه "كبّر في الأضحى يوم عرفة وقطع آخر أيام التَّشريق"
(1)
]
(2)
.
يؤدي
(3)
في إثر الصَّلاة ولا يؤدي في الصَّلاة، والدَّليل أنَّه في إثر الصَّلاة حتَّى لو تكلَّم أو خرج من المسجد لا يكبّر بعد ذلك، فلو لم يكبّر الإمام يكبّر المقتدي، فهذا دليل أنَّه لا يؤدِّي في الصَّلاة، فلو كان
…
(4)
في الصَّلاة لا يؤدِّي المقتدي إذا لم يؤدِّي الإمام بطريق النِّسيان أو بالعمد.
= أبو اللَّيث، نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، بحر العلوم، (تفسير السمرقندي) (ت: 373 هـ)، (2/ 457). و: القرطبي، أبو محمد، مكي بن أبي طالب حَمّوش القرطبي المالكي، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه (ت: 437 هـ)، تح: كلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، ط: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة (7/ 4878).
(1)
البيهقي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: صلاة العيدين، باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، (3/ 440)، رقم الحديث:6278. ونصُه عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يكبِّر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيَّام التَّشريق". و: الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: صلاة العيدين (1/ 439)، رقم الحديث:1111. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: صلاة العيدين (2/ 390)، رقم الحديث: 1736. وقال الذَّهبي: خبرٌ واهٍ كأنَّه موضوعٌ.
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
أي التَّكبير.
(4)
زاد في (أ): "يؤدِّي".
وتكبير التَّشريق عند أبي حنيفة رحمه الله: يجب على الرِّجال، الأحرار، البالغين، المقيمين، المكلفين، المصلين لصلاة الفرض بجماعةٍ في الأمصار، حتى لا يجب على المنفرد، ولا على المسافر، والصبي، ولا على المتنفّل، وعندهما يجب على من يؤدِّي الفرض.
وعند الشَّافعي رحمه الله يجب على كل من يصلي سواء كان فرضًا أو نفلًا
(1)
، فإن قيل: التَّكبير على قول أبي حنيفة رحمه الله يتمُّ قبل أيام التَّشريق وهو يوم النحر، فكيف يكون تكبيرات التشريق على قوله؟ قلنا: إنَّما قال تشريفًا باعتبار ما يؤول؛ لأنَّه تكبيرٌ أيضًا في أيام التَّشريق، وأيام التَّشريق قريب من يوم النحر بل النحر جائزٌ في بعض أيام التشريق.
قوله: (الله أكبر الله أكبر)
(2)
هذا قول جبرائيل عليه السلام لمَّا نزل بالفداء قال هكذا، ولمَّا رأى إبراهيم عليه السلام الفداء قال
(3)
: لا إله إلا الله، والله أكبر، فلمَّا سمع الذَّبيح صوت إبراهيم عليه السلام قال: الله أكبر ولله الحمد.
* * *
(1)
للشَّافعية قولان في وجوب التَّكبير بعد النَّفل في أيام التَّشريق القول الأول أنه يجب التَّكبير؛ لأنَّها صلاةٌ راتبةٌ فأشبهت الفرائض، والقول الثَّاني في المذهب: لا يكبِّر؛ لأنَّ النَّفل تابعٌ للفرض، والتَّابع لا يكون له تبع. ومن فاتته صلاةٌ في هذه الأيام فأراد قضاءها في غير هذه الأيام، لم يكبِّر بعدها؛ لأنَّ التَّكبير يختصُّ بهذه الأيام. ينظر: الشيرازي، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (ت: 476 هـ)، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 228).
(2)
قال الماتن: "والتَّكبير عقيب الصَّلوات المفروضات، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
(3)
سقط في (أ)، (خ).
باب صلاة الكسوف
هذه الإضافة إضافة تعريف؛ لأنَّ ماهيَّة الصَّلاة تامَّةٌ، فبعد ذلك أضيف لأجل التَّعريف، أمَّا إذا أضيف أقبل تمام ماهيَّة الصَّلاة تسمى إضافة تقييد، كما يقال: صلاة الجنازة وصلاة في صلاة الجنازة، ليست بصلاةٍ مطلقًا، فلا يتناولها مطلق اسم الصَّلاة، وأراد بإضافة التَّقييد باصطلاح الفقهاء لا اصطلاح النُّحاة]
(1)
.
فمناسبة باب صلاة الكسوف بصلاة العيدين؛ لأنَّ الحالة حالتان حالة الخوف وحالة السُّرور، فالكسوف يؤدَّى في حالة الخوف، والعيد يؤدَّى في حالة السرور، فيكون بينهما مناسبة من حيث المضادَّة.
و
(2)
كل ما جاء على وزن فعول يكون معناه كرفته شدن
(3)
، أمَّا قوله: الجنون
(4)
على فعول جاء متعديًا دور كردن
(5)
.
قوله: (كهيئة النَّافلة)[كهيئة النافلة أي بلا أذان ولا إقامة]
(6)
…
(7)
، [قال: (إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل
(1)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ).
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
ألفاظ فارسيَّة.
(4)
في (ب): "الجنوب".
(5)
ألفاظ فارسيَّة.
(6)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ).
(7)
زاد في (ب): قوله: "بركوع واحد تأكيد قوله كهيئة النافلة".
ركعة ركوع واحد ويطول القرآن فيهما ويخفي الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف
(1)
ومحمد رَحِمَهُما اللهُ يجهر بالقراءات ثم يدعو بعدها حتى تتجلى الشمس).
لما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال: "إنَّ الشَّمس والقمر لا ينكسفان بموت أحدٍ ولا لحياته، وإنَّما ينكسفان، الإفزاع فإذا رأيتم هذه الأفزاع فصلُّوا كإحدى صلاة صليتموها"
(2)
.
ولأنَّ النَّبي عليه السلام صلَّى صلاة الكسوف والحال القيام
(3)
، ولأنَّ هذه صلاةٌ تَجمَعُ الجماعة، فوجب أن يفعلها الإمام بالنَّاس كصلاة الجمعة، وأمَّا الإخفاء فلأنَّها صلاة النَّفل بالنَّهار يصح فعلها منفردًا كسائر النَّوافل، وأمَّا الدُّعاء؛ ولأنَّ السُّنَّة في الدُّعاء أن يتأخَّر عن الصَّلاة لقوله تعالى:{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ}
(4)
، قيل: أنَّه الدَّعاء بعد الصَّلاة
(5)
]
(6)
.
(1)
سقط من (أ): "يوسف".
(2)
البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الخسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس، (2/ 34)، رقم الحديث:1042. ونصُّه: عن ابن عمر رضي الله عنه، أنَّه كان يخبر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشَّمس والقمر لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنَّهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلُّوا".
(3)
البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب: الأذان، باب: ما يقول بعد التكبير، (1/ 149)، رقم الحديث:745.
(4)
سورة الشرح، آية:7.
(5)
مرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما ينظر: ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدِّمشقى، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، (ت: 774 هـ)، تح: سامي بن محمد سلامة، ط: دار طيبة، (8/ 433).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
وعند الشَّافعي رحمه الله بركوعين في
(1)
…
(2)
كل ركعةٍ واحدةٍ
(3)
، و
(4)
في صحيح البخاري قال خمس ركوعاتٍ
(5)
.
قيل: أنَّه واجبٌ [بقول النَّبي عليه السلام:]
(6)
"فافزعوا". والأمر للوجوب، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إن شاءوا صلَّوا ركعتين وإن شاءوا أربعًا، والتَّخير ينافي الوجوب.
…
(7)
لا يقال في كفَّارة اليمين التَّخير موجودٌ
(8)
بين الأشياء الثَّلاثة ومع ذلك واجبٌ. قلنا: التَّخيير في جنسٍ واحدٍ بناءٌ في الوجوب، أمَّا في كفارة اليمين التَّخيير بين: الإطعام
(9)
، والإعتاق، والكسوة
(10)
فلا ينافي الوجوب.
وقت
(11)
صلاة الكسوف ...................................
(1)
سقط في (أ).
(2)
في (خ): "قوله: ركوعين في".
(3)
هيئة صلاة الكسوف عند الشَّافعية ركعتان جهريَّتان، في كلِّ ركعةٍ قيامان وركوعان. ينظر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (مرجع سابق)(2/ 83).
(4)
سقط في (أ)، (خ).
(5)
هذه من مسامحات المؤلف رحمه الله إذ في صحيح البخاري أربع ركوعات. ينظر: البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، (1/ 361).
(6)
في (ب): "بقوله عليه السلام".
(7)
زاد في (ب): "و".
(8)
في (ب): "التخيير بموجود".
(9)
في كفَّارة اليمين المنعقدة يقع التَّخير بين: عتق الرقبة، وإطعام عشرة مساكين، وكسوة عشر مساكين.
(10)
في (أ)، (خ):"والكسوف".
(11)
في (ب): "فوقت".
في
(1)
أوقاتِ غير منهيٍ، ولا يؤدَّى
(2)
في الأوقات
(3)
المنهيَّة، فإذا طوَّل في الدُّعاء يقصر
(4)
في القراءة
(5)
، وإذا طوّل في
(6)
القراءة
(7)
يقصر في الدُّعاء للتَّخفيف، وعند أبي حنيفة رحمه الله يخفي القراءة
(8)
لعموم قوله عليه السلام: "صلاة النَّهار عجماء"
(9)
، وعندهما يجهر؛ لأنَّ من قوله:"صلاة النَّهار عجماء"، خصَّ العيدين والجمعة، فيُخَصُّ الكسوف بالقياس، وقوله:"النهار" المراد بنهار
(10)
من حيث اللُّغة، أمَّا الشَّرعي من طلوع الفجر إلى الغروب.
قوله: (وليس في خسوف القمر جماعةٌ)؛ لأنَّه قد
(11)
يؤدي إلى الفتنة في التَّقدُّم
(12)
[والله أعلم]
(13)
.
(1)
سقط من (ب).
(2)
هكذا كتبت في النُّسخ، والأصح أن يقول:"تؤدَّى"، أو يكون هناك سقطٌ تقديره "يؤدي الإمام صلاة الكسوف في الأوقات".
(3)
في (أ): "أوقات".
(4)
في (أ): "يقهر".
(5)
في (أ): "القراءات".
(6)
سقط من (ب).
(7)
في (أ): "القراءات".
(8)
في (أ): "القراءات".
(9)
سبق تخريج الحديث.
(10)
في (ب): "نهار".
(11)
سقط من (ب).
(12)
هذا التَّعليل لم أجده في مراجع الحنفية وقد ذكروا تعليلات أخرى، منها المشقَّة والفتنة، ليس من بينها فتنة التَّقدُّم فلعلَّه يقصد فتنة القوم ويكون تصحيفٌ أصاب العبارة والله أعلم.
ينظر: السَّرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (2/ 76).
(13)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ)،:(خ).
باب الاستسقاء
…
(1)
مناسبة هذا الباب بباب الكسوف من حيث أنَّهما يؤدي
(2)
حالة الخوف، والاستسقاء الدعاء والاستغفار عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما صلاةٌ فمناسبة الدُّعاء والاستغفار بالاستسقاء صلى الله عليه وسلم لأنَّ الاستغفار يطهِّر عن النَّجس الحكمي وهو الذنب، فالله تعالى أنزل الماء وهو مطهر النَّجاسة الحقيقيَّة، ولهذا [إنَّ الله]
(3)
تعالى قرن الحكمي بالحقيقي بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}
(4)
فقدّم التَّوابين تطييبًا لقلوب المذنبين
…
(5)
.
وعن الحسن ذكر
(6)
في وقت الجُذوبة، والفقر، وقلَّة النَّسل، فأمر الحسن بتلاوة هذه الآية
…
(7)
وهو قوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ [عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا]
(8)
}
(9)
الآية، فعلم بأنَّ
(10)
بين
(1)
زاد في (أ): "و".
(2)
هكذا كتبت في النُّسخ، والأصح أن يقول:"تؤدَّى".
(3)
في (أ): "والله".
(4)
سورة البقرة، آية 222.
(5)
زاد في (أ): "فيجب مخالفة للكفار، وموافقة للمؤمنين".
(6)
سقط من (ب).
(7)
زاد في (ب): "أي القحط".
(8)
سقط من (ب).
(9)
سورة نوح، آية: 10 - 11.
(10)
سقط في (أ)، (خ).
الاستغفار والاستسقاء مناسبة، وإن كان الحوائج مختلفةٌ.
ويقلب
(1)
بتشديد اللام وتخفيفها سواء، إلَّا أنَّه لو قيل: بالتَّشديد في قوله: ويقلِّب
(2)
رداءه حسنٌ؛ لأجل الازدواج، بقوله:(ولا يقلب القوم)؛ لأنَّ التَّشديد
…
(3)
للتَّكثير، يقال: فتَّح الأبواب.
كذلك التَّشديد لازمٌ في قوله: (ولا
(4)
يقلب القوم) إن كان مخيطًا يجعل اليمين يسارًا، وإن لم يكن مخيطًا لا يخلو إن كان مربعًا كالمصلَّي، أو مدورًا كالسُّفرة، فإن
(5)
كان مربعًا يجعل الأعلى الأسفل، وإن
(6)
كان مدورًا يجعل اليمين يسارًا، والمخيط لا يكون مدورًا و
(7)
مربعًا.
أمَّا المدور والمربَّع يأتي في غير المخيط، وإنَّما يقلَّب لأجل أن يقضي حاجته
(8)
في الحديث: "من أصلح برّانيته (أي ظاهره) أصلح الله جوانيته أي باطنه" وبقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}
(9)
.
(1)
قال الماتن: "ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء".
(2)
في (ب): "ونقلب".
(3)
زاد في (أ): "و".
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (ب): "وإن".
(6)
في (أ): "فإن".
(7)
سقط في (أ)، (خ).
(8)
في (أ): "لحاجته".
(9)
سورة الرعد آية 11.
قوله
(1)
: (ولا يحضر أهل الذِّمة الاستسقاء)
(2)
؛ لأنَّ هذا
(3)
الموضع موضع استنزال الرَّحمة فأهل الذِّمة ليسوا بأهلٍ للرحمة
(4)
وعند مالك رحمه الله يحضرون
(5)
فعند
(6)
مالك يقلِّب القوم أرديتهم كما أن الإمام يقلِّب
(7)
.
قوله
(8)
: (
…
(9)
يخطب) عند أبي يوسف رحمه الله خطبةً واحدةً، وعند محمد رحمه الله خطبتين.
* * *
(1)
سقط من (ب).
(2)
سقط من (ب).
(3)
في (أ)، (خ):"هذه".
(4)
في (أ): "الرحمة".
(5)
قال مالك: لا أرى أن يمنع اليهود والنَّصارى إذا أرادوا أن يستسقوا. ينظر: مالك بن أنس، المدونة (مرجع سابق)، (1/ 244).
(6)
في (ب): "وعند".
(7)
قال مالك: ويحوِّل القوم أرديتهم وهم جلوسٌ، والإمام يحوِّل رداءه وهو قائمٌ. ينظر: المدونة (مرجع سابق)، (1/ 244).
(8)
سقط من (ب).
(9)
زاد في (ب): "و".
باب قيام شهر
(1)
رمضان
مناسبة هذا الباب بباب الاستسقاء لأنَّ ما مضى صلاة النَّهار
(2)
وها هنا شرع في صلاة اللَّيل بطريق النفل وما مضى باب نوافل النهار.
قوله: (يستحب)
(3)
، إنَّما قال: يستحب؛ لأنَّه أدنى، فإنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم فعل التَّراويح ليلتين وأمر أبيًا
(4)
بالإتمام
(5)
، والأمر للوجوب لكن ذكر الاستحباب لأنَّه أدنى.
إنَّما قال: (تسليمتين ترويحة)
(6)
؛ لأنَّ بهما يحصل الرَّاحة، كما أنَّ
(1)
سقط في (أ)، (ب).
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
قال الماتن: "يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء".
(4)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، مصدر سابق، (3/ 45)، رقم الحديث:2010. ونصُّه: عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: "إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل" ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: "نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون" يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
(5)
في (أ)، (خ):"للإتمام ".
(6)
قال الماتن: "فيصلِّي بهم إمامهم خمس ترويحاتٍ، في كل ترويحه تسليمتان، ويجلس بن كل ترويحتين مقدار ترويحةٍ".
عشر آيات ركوع لأنَّ
(1)
، عند عشر آيات يركع وبين التَّرويحة والوتر، يسمى ترويحة وإن كان الوتر ليس بترويحة باعتبار إطلاق اسم الأغلب على الكل؛ لأنَّ الأغلب ترويحة كان الكل ترويحة.
قوله: (ولا يصلِّي الوتر جماعةً في غير رمضان) [لما روي عن رسول الله عليه السلام "أنَّه صلَّى في المسجد ليلتين وصلَّى النَّاس بصلاته"
(2)
. وعن عمر رضي الله عنه أنَّه استشار الصَّحابة أنَّه يجمع على قارئِ واحدِ، فلم يخالفوه فجمعهم على أبي بن كعب، وكان يصلِّي بهم التَّراويح على نحو ما ذكرنا.
وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن"
(3)
.
(1)
في (أ): "لا".
(2)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: صلاة التَّراويح، باب: فضل من قام رمضان، (3/ 45)، رقم الحديث:2012. ونضُه: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف اللَّيل، فصلَّى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح النَّاس فتحدَّثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلَّى فصلَّوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: "أمَّا بعد، فإنَّه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم، فتعجزوا عنها". فتوفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
(3)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، (6/ 84)، رقم الحديث:3600. ونصُّه: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إنَّ الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثمَّ نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ ". و: الطَّبراني، المعجم الكبير (مرجع سابق)، كتاب: باب العين، باب: خطبة ابن مسعود، ومن كلامه، (9/ 112)، رقم الحديث:8583.
وإنَّما يقدر لعشرين ركعة لما روي عن ابن عباس عن رسول الله عليه السلام أنَّه كان يصلِّي في شهر رمضان في غير الجمعة عشرون ركعة
(1)
، وروي عن علي رضي الله عنه أنَّه أمر رجلًا أن يصلِّي بهم في شهر رمضان بعشرين ركعة
(2)
وذلك بحضرة الصَّحابة من غير نكيرٍ]
(3)
.
هذا بالنَّفل لأنَّه
(4)
لا
(5)
يفعل بالجماعة خارج رمضان، فلو فعل لنُقِلَ ولو [نُقِلَ لاشتهر والاشتهار]
(6)
معدومةٌ، فينتفي النَّقل فينتفي الفعل بجماعة.
والتَّراويح عشرون ركعةً، ليطابق الفرائض الاعتقادية والعملية؛ لأنَّ الوتر فرضٌ عملًا، فالفرائض عشرون يعلم إذا عدّ.
(1)
البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب صلاة التَّطوع وقيام شهر رمضان، باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، (2/ 698)، رقم الحديث:4286. ونصُّه: عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي في شهر رمضان في غير جماعةٍ بعشرين ركعة، والوتر". وقال البيهقي: تفرَّد به أبو شيبة، إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وهو ضعيف.
(2)
البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب صلاة التَّطوع، وقيام شهر رمضان، باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، (2/ 699)، رقم الحديث:4292. ونصُّه: أنَّ علي بن أبي طالب أمر رجلًا أن يصلِّي، بالنَّاس خمس ترويحات عشرين ركعة. و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، باب: كم يصلي في رمضان من ركعة، (2/ 163)، رقم الحديث:7681. وقال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف.
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (ب): "لأن ".
(5)
سقط من (ب).
(6)
في (أ): "فعل لا سهو والاسهار"، وفي (خ):"الاشتهر والاشتهار".
باب صلاة الخوف
فالمناسبة مرَّت وهو أنَّ قيام رمضان حالة السُّرور، والخوف حالة الحزن فيكون
(1)
بينهما مناسبةٌ من حيث المضادَّة، فعند أبي يوسف رحمه الله: صلاة الخوف ليست بمشروعة الآن؛ لأنَّه قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ}
(2)
؛ فهذا
(3)
خطابٌ لمحمدٍ عليه السلام، فإذا لم يكن محمد عليه السلام لا يجوز.
قلنا: التعليق ليس بنافٍ
(4)
؛ لأنَّه يقتضي الوجود عند الوجود فلا
(5)
يُنفي الحكم عند عدمه، كما أنَّ نكاح الأمة معلقٌ؛ لعدم الطَّولِ والنكاح جائزٌ [عند الطَّول]
(6)
بقوله: {فَانْكِحُوا}
(7)
كذلك هنا.
قوله: (مضت هذه الطائفة)
(8)
...............................
(1)
زاد من (أ)، (خ):" الخوف ".
(2)
سورة النساء، من الآية:102.
(3)
في (أ): "لأنَّه ".
(4)
في (أ)، (خ):"ينافي ".
(5)
في (ب): "ولا".
(6)
سقط من (ب).
(7)
سورة النِّساء، آية 3.
(8)
قال الماتن: "إذا اشتدَّ الخوف، جعل الإمام النَّاس طائفتين: طائفةٌ في وجه العدوِّ، وطائفةٌ خلفه، فيصلِّي بهذه الطَّائفة ركعة وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السَّجدة الثَّانية مضت هذه الطَّائفة إلى وجه العدوِّ، وجاءت تلك الطَّائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهَّد=
عند
(1)
الشَّافعي
(2)
رحمه الله: يتوقف الإمام فيصلِّي
(3)
هذه الطَّائفة ركعة أخرى ثم ذهبت إلى وجه العدو، فيكون ما ذكرنا أقوى؛ لأنَّه حقيقةٌ بقوله:{فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا}
(4)
. والشَّافعي، رحمه الله حمل على الفراغ بطريق إطلاق اسم الجزء وهو السجدة على الكل فيكون المراد من قوله
(5)
: {فَإِذَا سَجَدُوا} أي فإذا فرغوا.
قوله: (ويتشهد ويسلم)
(6)
و
(7)
عند الشَّافعي رحمه الله لم
(8)
يسلم الإمام،
=وسلَّم، ولم يسلِّموا وذهبوا إلى وجه العدوِّ، وجاءت الطَّائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءةٍ، وتشهَّدوا وسلَّموا ومضوا إلى وجه العدوِّ، وجاءت الطَّائفة الأخرى فصلَّوا ركعةً وسجدتين بقراءةٍ وتشهَّدوا وسلَّموا".
(1)
في (ب): "وعند".
(2)
صورة صلاة الخوف عند الشَّافعي رحمه الله: أن تصف طائفة مع الإمام، وطائفة في وجه العدو، فيصلِّي الإمام بالذين معه ركعةً ثمَّ يثبت قائمًا، ويتمُّوا لأنفسهم ثم ينصرفوا، فصفُّوا بوجه العدو، وتجيء الطَّائفة الأخرى فيصلي بهم الرَّكعة التي بقيت عليه ثمَّ يثبت جالسًا، ويتموا لأنفسهم ثَّم يسلم بهم. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (1/ 243).
(3)
هكذا كتبت بالنُّسخ، والأصحُّ أن يقول:"فتصلي ".
(4)
(5)
سقط من (ب).
(6)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن:"وتشهد وسلم ".
(7)
سقط في (أ)، (خ).
(8)
في (ب): "ولم ".
وتوقف حتَّى جاءت الطَّائفة الأخرى وصلَّى بهم ركعة، ولم يسلِّم حتَّى أتى هذه الطَّائفة الرَّكعة الأخرى فيسلم مع هذه الطَّائفة، وعند مالك رحمه الله يسلِّم
(1)
ولم يتوقف بعدما صلَّى بهذه الطَّائفة الأخيرة ركعة.
قوله: (بغير قراءة)؛ لأنَّهم لاحقون واللَّاحق لا يقرأ.
قوله: (وبسجدتين
(2)
بقراءةٍ)؛ لأنَّهم مسبوقون والمسبوق يقرأ، ولا يقال: المشي حالة الصَّلاة مفسدٌ
(3)
قلنا: المشي ليس بمفسدٍ مطلقًا، فإنَّ
(4)
الذي سبق الحدث يمشي ولا تفسد
(5)
صلاته.
قوله: (ولا يقاتلون في حالة الصَّلاة [فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم)؛ لما روي عن رسول الله عليه السلام "أنَّه أخّر الصَّلاة يوم الخندق؛ لأجل القتال"
(6)
فلو جازت مع القتال لما أخّرها، ولأنَّه عملٌ لا يجوز في الصَّلاة
(1)
قال الإمام مالك في صورة صلاة الخوف: يصلي الإمام بالطَّائفة الأولى ركعتين ثمَّ يتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائمًا وأتمَّ القوم لأنفسهم ثمَّ يسلمون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا وأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة. ينظر: مالك بن أنس، المدونة (مرجع سابق)، (1/ 240).
(2)
في (أ): " وبسجدتين ".
(3)
في (أ)، (خ):"مفسدة".
(4)
في (أ): "بأن ".
(5)
في (أ)، (خ):"يفسد".
(6)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، (17/ 293)، رقم الحديث:11198. ونصُّه: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصَّلوات حتى كان بعد المغرب هويا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلمَّا كفينا القتال، وذلك قوله: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها=
في غير حال الخوف فلا يجوز فيهما كسائر الأعمال]
(1)
لأنَّه منافٍ فلو لم يكن منافيًا لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع صلواتٍ في يوم الخندق.
الغُسل أحد عشر نوعًا [خمسة فرض
(2)
: احتلام، و
(3)
إنزال المني، و
(4)
التقاء الختانين، و
(5)
حيض، ونفاس]
(6)
، وأربعة سنَّة: عيدين، وعرفة، وعند
(7)
الإحرام، والجمعة
(8)
، والواحد واجب وهو غسل الموتى والواحد
(9)
مستحب وهو ما إذا أسلم الكافر، فبعد الإسلام إذا كان جنبًا قبل الإسلام عند البعض يجب بناءً على أنَّ الكفَّار مخاطبون بالشَّرائع، وإذا لم يكن جنبًا يستحب
(10)
.
=في وقتها". و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كثاب: الرد على أبي حنيفة، باب: مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصَّلاة إذا فأتت، (7/ 322)، رقم الحديث:36502. البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: صلاة الخوف، باب: الدَّليل على ثبوت صلاة الخوف، وأنَّها لم تنسخ، (3/ 358)، رقم الحديث: 6005.
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
الفرض لغة: التقدير، وشرعا ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب دونه في الرُّتبة، فالفرق لا من حيث النتيجة. ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (6).
(3)
سقط في (ب).
(4)
سقط في (ب).
(5)
سقط في (ب).
(6)
سقطت من (خ).
(7)
في (ب): "وعيد".
(8)
في (ب): "وجمعة".
(9)
سقط من (ب).
(10)
لا يوجد مناسبة واضحةٌ لذكر هذه المسألة في ختام باب صلاة الخوف، ولمَّا كانت من عادة الفقهاء ذكر باب الجنائز بعد باب الصَّلاة، كما أنَّه جرت عادة المؤلف، رحمه الله أن يذكر في بداية كلِّ بابٍ مناسبة الباب بالباب الذي قبله، فلعله أراد الربط بين البابين المتتاليين.
باب الجنائز
[الأصل في غسل الميت: أنَّ الملائكة صلوات الله عليهم غسَّلوا آدم عليه السلام، وقالوا:"لولده هذه سنُّة موتاكم"
(1)
وغسَّل رسول الله عليه السلام المسلمين، وغسُل حين مات في، وهذا فعل الأمة وإجماعهم.
وأمَّا الوضع على التَّحت لأنَّ الماء ينزل عنه فيكون أقرب إلى النَّظافة، وأمَّا ستر العورة فلقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه:"لا ننظر إلى فخذ حيّ ولا ميت"
(2)
وأمَّا الكشف؛ فلأنَّه أمكن من الغسل والنَّظافة، وأمَّا البداية بالوضوء فلما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال للنِّسوة اللَّاتي غسلن ابنته:"ابتدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها"
(3)
]
(4)
.
(1)
الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب: ذكر آدم عليه السلام، (2/ 595)، رقم الحديث:4004. ونصُّه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده ". وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(2)
ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، (1/ 469)، رقم الحديث:1460. ونصُّه: عن علي قال: قال لي النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي، ولا ميت ". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله، (3/ 196)، رقم الحديث:3140. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: تخفيف القراءة لحاجةٍ، (2/ 460)، رقم الحديث: 1876. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (2/ 934): ضعيف.
(3)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت، (2/ 74)، رقم الحديث:1255.
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
مناسبة هذا الباب بباب قبله: وهو أنَّ
(1)
للإنسان حالتان حالة الحياة وحالة [الموت فبيَّن]
(2)
حالة الحياة وهو الصَّلاة في حالة الحياة، والآن شرع الصَّلاة في حالة الممات، والثَّاني من المناسبة: وهو أن في الذي تقدم بيان صلاةٌ مطلقةً، والآن شرع في بيان صلاةٍ مقيدهٍ وصلاة الجنازة
(3)
مقيدةٌ.
ولهذا لا يحنث إذا صلَّى صلاة الجنازة في قوله: لا يصلي
(4)
، والثَّالث من المناسبة: هو أنَّ فيما سبق حسنٌ لعينه، والآن شرع في الحسن لغيره وهو قضاء حقِّ الميت، فباعتبار قضاء حقِّ الميت يكون هذه الصَّلاة حسنًا لغيره
(5)
فيكون
(6)
المناسبة ثابتةٌ بين الحسن لعينه والحسن لغيره.
قوله: (جنازة)
(7)
[بالكسر والفتح يجوز]
(8)
فالضابط فيه إذا قيل بالكسر يكون المراد الخشب الذي عليه الميت؛ لأنَّ الخشب أسفل، وإذا قيل بالفتح يكون المراد الميت؛ لأنَّ الميت يعلوا على الخشب.
(1)
زاد في (ب): "الحالة".
(2)
في (أ)، (خ):"لممات فتبين ".
(3)
في (ب): " الجنائز ".
(4)
من أدب الفقهاء أنهم إذا أرادوا التَّمثيل لقولٍ ليس بطيب، أن ينسبوا القول للغائب لا لنفس المتكلم كما في قولهم لا يصلِّي، وهو كافر وغيرها. وهذا يدلُ على وتورُّعهم.
(5)
سقط من (ب).
(6)
في (ب): "فتكون ".
(7)
قال الماتن: "إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقِّه الأيمن، ولقِّن الشَّهادتين، فإذا مات شذُّوا لحييته وغمَّضوا عينيه، وإذا أرادوا غسله وضعوه على سريرٍ وجعلوا على عورته خرقةً".
(8)
في (ب): "يجوز بالكسر والفتح "، هكذا بالتقديم والتأخير.
قوله: (احتضر)
(1)
حضر واحتضر بمعنى واحدٍ، أي حضره
(2)
الموت أو حضرته الملائكة.
قوله: (و
(3)
لقن الشَّهادتين) (1) [مَّا التَّلقين فلقوله عليه السلام: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله "
(4)
]
(5)
؛ لأنَّه يمكن أنَّ لا يقبل الأمر باعتبار أنَّ الأمر يكون ثقيلًا عليه.
قوله: (وواروا عورته)
(6)
قيل: أن يستر من السُّرة إلى الركبة
(7)
ثمَّ يُدخل الغاسل يده من تحت هذه الخرقةِ بخرقةٍ أخرى، وعند الشَّافعي رحمه الله يغسل الميت في قميصه
(8)
، بأن كان واسع الكمَّين، وإن لم يكن واسعًا يخرق الكمين.
قوله: (ويجمر
(9)
[(وترًا) فلقوله عليه السلام: "أذا أجمرتم الميت فاجمروا
(1)
سقط في (أ).
(2)
في (أ)، (خ):"حضر".
(3)
سقط في (ب).
(4)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق) كتاب: الجنائز، باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله، (2/ 631)، رقم الحديث:917.
(5)
ما بين المعكوفتين سقطت من (ب)، (خ).
(6)
في (أ): "ودرى"، وفي المتن:"جعلوا على عورته خرقة". قال الماتن: "ونزعوا ثيابه ووضَّئوه، ولا يمضمض ولا يستنشق، ثمَّ يفيضون الماء عليه، ويجمَّر سريره وترًا، ويغلى الماء بالسِّدر أو بالحرض، فإن لم يكن فالماء القراح، ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي ".
(7)
في (ب): "العورة ".
(8)
قال الشَّافعي بتصرُّف: يغسل الميت في قميصه فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقةٌ لطيفةٌ تستر عورته. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (1/ 302).
(9)
التَّجمير: هو التَّطييب باستعمال البخور، وكيفيَّته: أن يدار بالمجمرة حول السَّرير مرةً=
وترًا "
(1)
وتجمر]
(2)
بالتَّشديد وبدون التَّشديد لغة.
قوله: (وترًا) حالٌ، قيل: المراد من التَّجمير بالفارسية خوش بوي كردن وقيل: الإحراق، أثر النَّار لا يليق، فيكون قوله: وترًا بيان الإلقاء أي إلقاء التجمير
(3)
مرةً أو ثلاثًا أو خمسًا.
قوله: (السِّدر)(1) [أمَّا الماء والحرض والسِّدر فلأنَّه أبلغ للنَّظافة من الماء البارد، وقال النَّبي عليه السلام:"إن آدم عليه السلام الملائكة بالماء والسِّدر"
(4)
]
(5)
أي الشَّجرة المراد ورقة.
قوله: (القراح)[(ي الماء]
(6)
الخالص.
= أو ثلاثًا أو خمسًا، ولا يزاد عليها، وجميع ما يجمر فيه الميَّت ثلاثة مواضعٍ: عند خروج روحه لإزالة الرَّائحة الكريهة، وعند غسله، وعند تكفينه، ولا يجمر خلفه لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، وكذا يكره في القبر. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 235 - 238).
(1)
الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، (1/ 506)، رقم الحديث:1310. ونصُّه: عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أجمرتم الميت فأوتروا". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط، باب: الحنوط للميت، (3/ 568)، رقم الحديث:6702. و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، (22/ 141)، رقم الحديث: 14540. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(2)
ما بين المعكوفتين سقطت من (ب)، (خ).
(3)
في (أ): " التجمرة ".
(4)
سبق التَّخريج.
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(6)
سقطت من (ب)، (خ).
قوله: (و
(1)
الخطمي) [وأمَّا الغسل بالخطمي؛ لأنَّ المقصود منه النَّظافة، وهو أبلغ في النَّظافة والخطمي]
(2)
نبتٌ يغسل به الرَّأس.
قوله: (
…
(3)
على شقه الأيسر)
(4)
، [وقال النَّبي عليه السلام:"يجب البداية بالميامن "
(5)
، وعن علي حين غسَّل رسول الله عليه السلام قال:"وما تناولت من النَّبي صلى الله عليه وسلم إلَّا كأنَّما يقلبه معي ثلاثون رجلًا"
(6)
فدلَّ على جواز لطيب الميِّت]
(7)
.
ويبدأ بالميامن
(8)
؛ لأنَّ البداية باليمين أولى، أمَّا في لفِّ الكفن يبدأ
(1)
سقط في (ب).
(2)
ما بين المعقوفتين سقطت من (ب)، (خ).
(3)
زاد في (ب): "يلقى".
(4)
قال الماتن: "ثمَّ يضجع على شقِّه الأيسر، فيغتسل بالماء والسِّدر حتَّى يَرى أنَّ الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثمَّ يضجع على شقِّة الأيمن فيغتسل بالماء والسِّدر حتَّى يرى أنَّ الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ".
(5)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب: التيمن في دخول المسجد وغيره، (1/ 93)، رقم الحديث:426. ونصّه: عن عائشة رضي الله عنه، قالت: "كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ التَّيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله ".
(6)
المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تح: صفوة السقا، ط: مؤسسة الرسالة. باب شمائل الأخلاق، (7/ 250)، رقم الحديث: 18784، ونصُّه: عن علي قال: أوصاني النَّبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغسله أحدٌ غيري، فإنَّه لا يرى عورتي أحد إلَّا طمست عيناه. وذكره ابن الجوزي في الواهيات زاد ابن سعد: قال علي رضي الله عنه: فكان الفضل وأسامة يناولاني الماء من وراء السِّتر وهما معصوبا العين، قال علي: فما تناولت عضوًا إلَّا كأنَّما يقلِّبه معي ثلاثون رجلًا حتَّى فرغت من غسله.
(7)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(8)
في (ب): "بالأيمن".
من اليسار
(1)
؛ لأنَّه لو بدأ بالأيمن يكون ترجَّح
(2)
اليسار على اليمين، فيكون قلب الموضوع في الموضوع ترجيح اليمين وإنَّما يصير ترجيح اليسار لأنَّ اليسار يكون على اليمين.
قوله: (يرى) أي يظُّن
(3)
.
قوله: (ثم يضجع على شقه الأيسر)
…
(4)
ذكر في شرح الكافي
(5)
أنَّه يضجع على الأيسر بعدما اضطجع على الأيمن، فيرى تناقضها
(6)
يكون الغسل أربع مراتٍ إذا فعل كذلك، فنقول: لا معارضة، بل الغسل ثلاث مراتٍ؛ لأنَّ الإضافة
(7)
غير مذكورةٍ ثمة وهو قوله ثم يفيضون فيكون الإلقاء على الأيسر بعد الإلقاء على الأيمن بمنزلة إفاضة الماء وها هنا إفاضة الماء مذكورة نصًا فلا جرم لم يذكر الإلقاء على الأيسر بعد الإلقاء على
…
(8)
الأيمن.
قوله: (فإن خرج منه شيء [غسله و]
(9)
لا يعيد غسله)؛ لأنَّ الإنسان إنسان لصورته، ومعناه عند أهل السُّنَّة [والجماعة]
(10)
فبعد إزالة الحياة لا
(1)
في (أ): "باليسار".
(2)
في (ب): "ترجيح ".
(3)
في (أ): "بطن".
(4)
زاد في (أ)، (خ):"و".
(5)
هو كتاب المبسوط للسَّرخسي، وقد سبق التَّعريف بالكتاب والمؤلف.
(6)
في (أ): "يناقضها".
(7)
في (أ): "الإفاضة".
(8)
زاد في (ب): "الأيسر و".
(9)
سقط من (ب).
(10)
سقط من (ب).
يبقى إنسانًا، فقد قلنا: خروج النَّجس من بدن
(1)
الإنسان يوجب الانتقاض، والميت ليس بإنسانٍ من كل وجه، فلا يوجب خروج شيءَ منه الانتقاض.
قوله:) ثم ينشِّفه ([روي عن النَّبي عليه السلام] "أنَّه
(2)
كان له خرقةٌ ينشِّف به
(3)
إذا توضَّأ"
(4)
، من نَشَفَ الماءَ إذا أخذه بخرقةٍ، وقيل: ينشِّف
(5)
بالتَّشديد.
قوله: (ويجعله)
(6)
الضمير البارز في ويجعله راجع إلى الميت.
قوله: (ويجعل الحنوط) [أمَّا الحنوط فلأنَّه طيبٌ للميِّت، والحي يستعمل الطيب كذلك الميت، وأمَّا الكافور في مساجده
…
(7)
]
(8)
.
(1)
سقط في (أ)، (خ).
(2)
في (أ): "إن".
(3)
في (أ)، (خ):"فيه ".
(4)
الترمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الطَّهارة، باب: المنديل بعد الوضوء، (1/ 74)، رقم الحديث:53. ونصُّه: عن عائشة، قالت: "كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء". و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الطَّهارة، باب: التَّنشف من ماء الوضوء، (1/ 197)، رقم الحديث:388. و: البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب الغسل من الجنابة، باب: التمسح بالمنديل، (1/ 285)، رقم الحديث: 877. وقال التِّرمذي: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث.
(5)
في (أ): "ينشفه "، وسقطت من (خ).
(6)
قال الماتن: "ثم ينشِّفه بثوبٍ، ويجعله في أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحييه، والكافور على مساجده ".
(7)
زاد في (أ): "وهي الجبهة واليدان والركبتان لشرف هذه المواضع وفضيلتها".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
ذكر في العرنيين الحنوط، والحنوط: عطرٌ مركبٌ من أشياءٍ مختلفةً، وقيل: ما يخلط من الطِّيب للموتى خاصةً.
قوله: (على
(1)
مساجده
(2)
)، والمساجد: جمع مسجد وهو الأنف والجبهة والقدمان والركبتان واليدان.
قوله: (على إزارٍ [والسُّنَّة أن يكفّن الرجل في ثلاثة أثوابٍ، إزارٍ وقميصٍ ورداءٍ
(3)
، فإن اقتصروا على ثوبين جاز)، لما روي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه كُفّن في ثلاثة أثوابٍ بيض سحوليَّة منها قميصه"
(4)
، فلأنَّ غاية ما يتحمَّل به في حياته ثلاثة أثوابٍ: إزارٍ وقميصٍ ورداءً، وكذلك بعد موته]
(5)
.
في إزارٍ يجوز الجرُّ على البدليَّة من أثواب، ويجوز الرَّفع على الابتداء، كما في لفافة، يجوز الرَّفع والجرّ، الإزار: من القرن إلى القدم، وكذلك اللُّفافة والقميص من أصل العنق إلى القدم.
قوله
(6)
: (ثوبين) المراد الإزار واللفافة.
(1)
سقط في (أ)، (خ).
(2)
في (أ): "مساجد".
(3)
في (خ): "يربط ".
(4)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: الثيِّاب البيض للكفن، (2/ 75)، رقم الحديث:1264. ونصُّه: عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كُفَنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيَّة بيض، سحوليَّة من كرسف ليس فيهنَّ قميصٌ ولا عمامةٌ".
(5)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(6)
في (أ)، (خ):"فقوله ".
قوله: (يربط
(1)
بها)، وقيل: تربط
(2)
فوق الأكفان عند الصَّدر والثديين
(3)
حتى لا ينتشر الكفن، معان وخرقة تربط بها في صلاة الجنائز بين
(4)
خمسة أشياءَ: الصَّلاة على الميت
(5)
، وتقديم الميَّت
(6)
من أولى، والغسل، والتَّكفين، والدَّفن.
أولًا
(7)
الخليفة في التَّقديم
…
(8)
، ثم السُّلطان ثمَّ القاضي ثمَّ إمام
(9)
المسجد الجامع، ثمَّ إمام الحي، ثمَّ الولي: وهو
(10)
الأب مقدَّمٌ على الابن، ففي الفرائض الابن أولى، وفي الأخوة أكبرهم أولى في حقِّ الصَّلاة، ففي الفرائض الأخوة سواءٌ في التَّعصيب.
قوله: (على
(11)
ثلاثة أثوابٍ)
(12)
، أي الثَّوبين المذكورين وهو الإزار واللفافة ومعها الخمار.
(1)
في (أ): "تربط".
(2)
في (ب): "يربط".
(3)
في (ب): "واليدين".
(4)
في (ب)، (خ):"بيان".
(5)
في (خ): "صلاة الميت وتقديم الميت ".
(6)
سقط في (أ).
(7)
في (ب): " أولى ".
(8)
زاد في (أ): "أولى".
(9)
في (أ)، (خ):" الإمام ".
(10)
في (ب): "وهنا".
(11)
سقط في (أ).
(12)
قال الماتن: "تكفَّن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ وقميصٍ وخمارٍ وخرقةٍ يربط بها ثدياها ولفافةٍ، فإن اقتصروا على ثلاثة أثوابٍ جاز، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة".
قوله: (دفن ولم يصلَّى عليه، صُلِّىَ على قبره) لا يتفاوت أنَّه صلَّى بدون الغسل أو دفن بدون الصَّلاة وفي المبسوط
(1)
قال: فلو
(2)
صلى بدون الغسل صلي عليه إنما صلي على قبره إذا
(3)
يهل التراب أما إذا لم يهل التراب فوضع عليه الحجر والخشب يخرج فصلي عليه وذكر في الأمالي
(4)
أبي يوسف رحمه الله
(5)
ثلاثة أيامٍ وفي المبسوط أنَّه لا تقدير فيه، لأنَّه يتفاوت في المكان والحر والبرد.
ففي البرد ينفسخ سريعًا و
(6)
في التَّفاوت بين السَّمين والهُزال، والصَّغير
(7)
والكبير، روي عن النَّبي عليه السلام:"أنَّه صلَّى على مسكينة"
(8)
(1)
كتاب المبسوط للإمام السَّرخسي وقد سبق التَّعريف بالكتاب والتَّرجمة للمؤلِّف.
(2)
في (ب): "لو".
(3)
زاد في (ب): "لم ".
(4)
في (ب): "أمالي "، كتاب الأمالي لمحمد بن الحسن اللُّؤلؤي، وقد سبقت ترجمته.
(5)
زاد في (ب): "إلى".
(6)
سقط في (أ).
(7)
سقطت من (ب)، (خ).
(8)
النَّسائي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة بالليل، (4/ 69)، رقم الحديث: 1969 ونصُّه عن أبي أمامة أنَّه قال: اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة، فكان النَّبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها، وقال:"إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها"، فتوفيت، فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام، فكرهوا أن يوقظوه، فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها، فقالوا: قد دفنت يا رسول الله، وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك، قال:"فانطلقوا"، فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوا وراءه، فصلى عليها وكبر أربعًا. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، (4/ 79)، رقم الحديث 7019 و: الشَّافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، مسند الإمام الشافعي، رتبه: أبو سعيد، سنجر بن عبد الله الجاولي،=
ومسكينة: اسم امرأةٍ، فَعُلِمَ أنَّ الصَّلاة جائزةٌ على القبر.
وبدأ [بالثَّناء في الصَّلاة، وفي الحديث: "من بدأ]
(1)
بالثَّناء قبل الدُّعاء قمرٌ (أي جديرٌ) أن يستجاب ". [وروي]
(2)
عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال موقوفةٌ
…
(3)
و
(4)
محبوسةٌ حتَّى يصلَّي عليَّ "
(5)
، فبعد الثَّناء يصلِّي على النَّبي عليه السلام.
قوله: (لا يصلَّى على ميتٍ في مسجدٍ جماعة) قوله
(6)
في مسجدٍ يتناول مسجد الجامع وغيره؛ لأنَّ المسجد
(7)
الجامع مسجد جماعةٍ أيضًا.
قوله: (في مسجد) جارٍ مجرور، فلابدَّ من متعلق فلو كان متعلقًا بقوله على ميت يجوز الصلاة إذا كان الميت خارج المسجد لأن قوله في مسجد يكون صفة
(8)
فإذا لم يكن في
(9)
هذه الصفة تجوز
(10)
الصلاة وأما إذا كان
= علم الدين (ت: 745 هـ)، تح: ماهر ياسين الفحل، ط: شركة غراس للنشر والتوزيع، كتاب: الجنائز، باب: الصَّلاة على القبر، (2/ 92 - 93)، رقم الحديث:594.
(1)
سقط من (خ).
(2)
في (ب): " روي ".
(3)
زاد في (ب): "والدعوات ".
(4)
سقط في (ب).
(5)
ينظر: الطَّبراني، المعجم الأوسط، (مرجع سابق)، (1/ 220)، رقم الحديث، 721. ونصُّه: عن علي قال: "كل دعاءً محجوبٌ حتَّى يصلَّي على محمدٍ وآل محمدٍ".
(6)
في (ب): "فقوله ".
(7)
في (أ): "مسجد".
(8)
زاد في (ب): "ميت ".
(9)
سقط من (ب).
(10)
في (أ): "يجوز".
متعلقًا بقوله لا يصلي لا يجوز الصلاة وإن كان خارج المسجد.
قوله: (فإذا حملوا) في الحديث من حمل جنازة غُفر مغفرة موجبة وفي الحديث من حمل جنازة أربعين خطوة غفر منه أربعين كبيرة [وتفسير الحمل]
(1)
بأن يكون يمين الحامل موازيًا بيمين
(2)
يمين
(3)
الميت فأولًا يبدأ من جانب رأس الميت ثم رجلين
(4)
ثم يتحول خلف الجنازة ولا يتحول قبل الجنازة لأن التقدم على الجنازة مكروه فإذا تحول من خلف الجنازة وحمل من جانب الرأس ثم بالرجل كما فعل في المرة الأولى.
قوله: (يلحد)
(5)
يحتمل أن يكون مجهول بلحد ويحتمل أنه مجهول [ويلحد أحد]
(6)
القبر وألحده ويقال قبر ملحود [وملحوُّدٌ]
(7)
.
قوله: (بسم الله) أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك
(8)
.
(1)
في (ب): "وتفسيرا لحمل ".
(2)
سقط من (ب).
(3)
سقط من (خ).
(4)
في (ب): "برجليه ".
(5)
قال الماتن: "يدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم ينهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يصطح ".
(6)
في (ب)"يلحد لحد".
(7)
في (ب): "وملحد".
(8)
قال الماتريدي: هذا ليس دعاء للميت؛ لأنَّه إن مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يبدل حاله، وإن مات على غير ذلك لم يبدل أيضا، ولكن المؤمنين شهداء الله في أرضه، فيشهدون بوفاة الميت على الملة، وعلى هذا جرت السنة. ينظر: الموسوعة الفقهية=
قوله: (ويسوي اللَّبن) قيل: جُعل
(1)
في قبر رسول الله طين
(2)
بيدي
(3)
قوله: (يُهالُ) يحتمل أنَّه مجهولٌ يهيل أو مجهول يهيل
(4)
.
قوله: (ومن استهلَّ)
(5)
، حقيقة الاستهلال: وهو رفع الصوت
(6)
غير مرادٍ
(7)
[بل المراد]
(8)
ما يدل على حياته: كالبكاء وتحريك اليد أو
(9)
الرجل، وإنَّما عين الاستهلال باعتبار العادة؛ لأن العادة استهلال الصبي
(10)
إذا كان حيًا.
قوله: (سُمِّيَ) جاء في الحديث "أنَّه جاء مجنطيًّا أي منتفخًا مغتصبًا
(11)
ويقول لا يدخل
(12)
الجنة حتى يدخل أبواي ".
= الكويتية، ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت (21/ 14).
(1)
في (أ)، (خ):"جُمع ".
(2)
في (ب): "ظن ".
(3)
لعلَّه يريد بيديه.
(4)
هكذا كتبت في النُّسخ، والأصحُّ أن يقول:"يحتمل أنَّه مجهولٌ يهال أو معلوم يهيل ".
(5)
قال الماتن: "ومن استهل بعد الولادة سُمِّيَ، وغُسِّلَ، وصُلِّيَ عليه، وإن لم يستهل أدرج في خرقةٍ ولم يصلَّ عليه ".
(6)
في (ب): " الصوب ".
(7)
في (أ): " المراد ".
(8)
سقط في (أ).
(9)
في (أ)، (خ):"و".
(10)
في (أ): "الهبي ".
(11)
في (أ): "مفتهبًا".
(12)
في (ب): " لا أدخل ".
قوله: (وإن لم يسته
…
(1)
) ولم يصلَّ، وإنَّما قال:(ولم يصلَّ)، ولم يقل ولم يسمِّ؛ لأنَّ في تسميته
(2)
اختلافًا، فعند البعض يسمَّى وإن لم يستهل [أمَّا في عدم الصَّلاة]
(3)
عليه لا خلاف
(4)
، فلأجل هذا لم يقل ولم يسمَّ.
* * *
(1)
زاد في (ب): "إلى آخرها".
(2)
في (ب): "التسمية".
(3)
في (أ): "ما عدمها الصوة".
(4)
في (أ)، (خ):"اختلاف ".
باب الشَّهيد
[الشَّهيد: من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلمًا. ولم تجب بقتله ديةُ، فيكفَّن فيصلَّى عليه، ولا يغسَّل.
أمَّا التَّكفين فإنَّما يكفَّن به في ثيابه؛ لما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال في قتلى أحدٍ: "زمّلوهم بثيابهم وكلومهم ودمائهم"
(1)
.
وأمَّا الصَّلاة عليه؛ فلما روي عن رسول الله عليه السلام: "أنَّه صلَّى على قتلى أُحدٍ صلاته على الميِّت"
(2)
؛ فلأنَّه مات على حال الإسلام غير مفارقهم بجماعتهم، وأمَّا نفي الغَسلِ لما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه لم
(1)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب: حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير، (39/ 64)، رقم الحديث:23659. البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب الشَّهيد ومن يصلِّي عليه ويغسل، باب: المسلمين يقتلهم المشركون في المعترك فلا يغسَّل القتلى ولا يصلَّى عليهم، ويدفنون بكلومهم ودمائهم، (4/ 17)، رقم الحديث: 6800.
(2)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: الصَّلاة على الشَّهيد، (2/ 91)، رقم الحديث:1344. ونصُّه: عن عقبة بن عامر: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم خرج يومًا، فصلَّى على أهل أُحدٍ صلَاته على الميت، ثمَّ انصرف إلى المنبر، فقال: "إني فرط لكم، وأنا شهيدٌ عليكم، وإنَّي واللَّه لَأنظر إلَى حوضي الآن، وإنَي أعطيت مفاتيح خزائن الأرضِ - أو مفاتيح الأرضِ - وإني واللَّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها".
يصلِّي قتلى أُحدٍ
(1)
، قال:"أنَّهم يبعثون يوم القيامة جروحهم تشخب دماءً، اللَّون لون الدَّم وريح ريح السُّكر"
(2)
؛ لأنَّه مكلَّف ظاهرًا قُتِلَ ظلمًا، لم يستحق عن نفسه بدلٌ، ولم يصر إلى حال التَّمرُّض فأشبه على قتلى أُحد]
(3)
.
مناسبة هذا الباب بباب قبله
(4)
: وهو أنَّ الشَّهيد ميتٌ عند الخلق، حيٌ عند الله تعالى، فيكون ميتًا من وجهٍ وما سبق ميتٌ
(5)
من كلِّ وجهٍ فيكون مناسبةٌ بينهما.
حكم الشَّهيد يخالف سائر الموتى في التَّكفين، فإنَّه يكفّن بثوبه
(6)
الذي عليه، وينزع عنه الفرو والحشو والسِّلاح، كيلا يلزم التَّشبه بالكفَّار، فإن الكفَّار يدخلون في القبر مع الفرو والسِّلاح.
(1)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: الصَّلاة على الشَّهيد، (2/ 91)، رقم الحديث:1343. ونضُه: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، قال: كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثمَّ يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن "، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلِّ عليهم.
(2)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الذبائح والصَّيد، باب: المسك، (7/ 96)، رقم الحديث: 5533، ونصُّه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مكلومٍ يكلم في سبيل الله إلاَّ جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللَّون لون دم، والرِّيح ريح مسكٍ ".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (ب): "قوله ".
(5)
في (ب): "ميت".
(6)
في (ب): "في ثوبه".
[أعلم بأنَّ الأموات على مراتبٍ:]
(1)
المسلم يغسَّل ويصلَّى عليه، في مقاتلة المسلمِ الباغي وقطاع الطَّريق لا يغسل ولا يصلَّى عليه
(2)
، والكافر يغسَّل لا على وجه السُّنَّة، [ولا يصلَّى]
(3)
فالشَّهيد يصلَّى ولا يغسَّل؛ فإنَّه جاء يوم القيامة [وجروحهم]
(4)
تشخب
(5)
دمًا.
قوله: (ولم تجب بقتله ديةٌ)
(6)
، بأن عُرف قاتله، أمَّا إذا لم يُعلم قاتله تجب القسامة
(7)
والدِّية فلا يكون شهيدًا؛ لأنَّه أخذ عوضًا دنياويًّا، وأمَّا وجوب القصاص ليس بعوضٍ
(8)
مالي، فلا يقدح في كونه شهيدًا.
قوله (ومن ارتث)
(9)
هذا متعد أصله مرتث فأدغم فصار مرتثًا، فإذا صار مرتثًا لا يصير شهيدًا؛ لأنَّه حينئذٍ لا يكون في معنى شهداء
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
سقط في (أ)، الضمير يعود على المسلم إن قتله البغاة فإنه لا يغسل وأما الباغي وقطَّاع الطريق فإنه لا يصلَّى عليه. ينظر: المرغيناني، بداية المبتدي (مرجع سابق)، (31).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(4)
في (ب): "وا وداجهم ".
(5)
راد في (ب): "أي تسيل ".
(6)
قال الماتن: "الشهيد: من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلماً ولم تجب بقتله دية".
(7)
القسامة لغةً: بمعنى القسم وهو اليمين مطلقًا، وشرعًا: هي أيمان تقسَّم على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (2/ 120). و: ابن عابدين، الدر المختار (مرجع سابق)، (6/ 625).
(8)
في (أ): "عوضًا".
(9)
قال الماتن: "من ارتث غُسِّلَ، والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا".
أُحدٍ، كمن
(1)
الكأس يدار عليهم فلم
(2)
يشربوا فماتوا عطاشًا ليكون شهيدًا، لكن يغسَّل ويصلَّى عليهم
(3)
، فيكون الشَّهيد على نوعين: نوعٌ لا يغسَّل، ونوعٌ يغسَّل.
والمعنى أنَّ
(4)
في الارتفاق بمرافق الدُّنيا لا يصير شهيدًا من كلِّ وجهٍ؛ لأنَّ الشَّهيد باع روحه من الله تعالى فيكون المشتري هو الله تعالى والثَّمن هو
(5)
الجنَّة والمبيع المال والرُّوح، فالبائع إذا تصرف في المبيع قبل القبض يبطل البيع كالدَّائن
(6)
إذ ملك مديونه بأن كان المديون عبدًا سقط الدّين؛ [لأن المولى لا يستوجب على عبده دينًا كما لا يستوجب العبد على مولاه دينًا]
(7)
كذلك
(8)
إذا اشترى الله تعالى من العبد نفسه وروحه يسقط.
أمَّا الصَّبي لا يكون شهيدًا؛ لأنَّ بيع الصَّبي موقوفٌ فلذلك لا تصح المبايعة مع الله تعالى،
…
(9)
لا يقال: الصَّبي إذا باع عند حضرة الولي يجوز بيعه، فالله تعالى وليه ينبغي أن تجوز المبايعة فيكون شهيدًا
(10)
. قلنا:
(1)
في (أ): " فكان "، في (ب):" وكان ".
(2)
في (ب): "ولم ".
(3)
في (ب): "عليه ".
(4)
سقط في (أ)، (خ).
(5)
سقط من (ب).
(6)
في (أ): "وكان الدائن ".
(7)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(8)
سقط من (خ).
(9)
زاد في (أ): "و".
(10)
في (ب): "شهيدا".
نعم الله وليه إذا أمره بالقتال والصَّبي غير مكلفٍ بالقتال.
فإن قيل: لمَّا كان الشَّهيد بمنزلة العبد المديون، والأكل من العبد المديون لا يضره ينبغي
(1)
أن لا يكون الأكل مانعاً في الشَّهيد [من الشَّهادة]
(2)
. قلنا: هذه المسألة
(3)
معلومةٌ، وهو أنَّه إذا أضاف الكريم ينبغي أن لا يأكل الضَّيف في بيته شيئاً ثمَّ يذهب إلى الكريم، فينبغي أن يذهب جائعًا، كذلك هنا لمَّا أعدَّ الله تعالى لأجل الشَّهيد نِعَمَ الجنَّة، فينبغي أن لا يأكل من نِعَمِ الدُّنيا حتى يأكل من نِعَمِ الجنَّة؛ ولهذا الصَّوم
(4)
في اليوم الأضحى [إلى الضحوة الكبرى]
(5)
شُرعَ لأجل أن يكون ابتداء أكله
(6)
من لحوم القرابين
(7)
…
(8)
ضيافةً من الله تعالى؛ فلهذا الأكل منافٍ للشَّهادة.
وصورة عدم وجوب الدِّية والقصاص، بأنَّ قتل الباغي العادلَ لا تجب الدِّية والقصاص،
…
(9)
في حق الشَّهيد سعر
(10)
نفس
…
(11)
المشتري
(1)
في (ب): "فينبغي ".
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
في (ب): "الملة".
(4)
سقطت من (خ).
(5)
سقط من (ب)، والضَّحوة الكبرى: هي الوقت التي يتمكن فيه الضحى ويشتدُّ وهو نصف النهار، وقبل الزَّوال. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (4/ 11).
(6)
في (أ): "كله ".
(7)
في (أ): "قرابين".
(8)
زاد في (ب): "ولحوم القرابين ".
(9)
زاد في (أ)، (ب). "وأنشد".
(10)
سقط في (أ).
(11)
زاد في (ب)، (خ):"التقي ".
والمشتري ربُّ الورى وجنانه أثمانه
(1)
والمصطفى الدَّلال لكنَّ صكَّه: توراته، إنجيله، فرَّقانه.
قوله: (وإذا استشهد الجنب غُسِّل [عند أبي حنيفة، رحمه الله في الجنب وكذلك الصبي، وقال أبو يوسف ومحمد لا يغسلان) وجه قول أبي حنيفة في الجنب: ما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه بادر إلى جنازة سعد
(2)
بن معاذ وقال: "خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقنا إلى غسل حنضلة". وقد كان حنضلة قُتل جُنبًا، فدلَّ على أنَّ الملائكة لو لم تغسله لغسَّله رسول الله عليه السلام؛ ولأنَّه غُسلٌ واجبٌ فلا يسقط بالموت كغَسل النَّجاسة.
وجه قولهما: أنَّ الشَّهادة أجريت مجرى الغُسل، والغسل إذا وجدت من طريق المشاهدة قام مقام ما وجب بالموت، وما وجب قبله بالجنابة، كذلك الغسل من طريق الحكم لأبي حنيفة في الصَّبي أنَّ الشَّهادة نظيرٌ حكمي، والصَّبي لا يلحقه نظيرٌ حكمي؛ لأنَّه لا ذنب له فصار وجود الشَّهادة في حق الصَّبي كعدمها.
لأبي يوسف ومحمد أنَّ الشَّهادة تفضيل والصَّبي أولى من البالغ]
(3)
لأنَّ الشَّهادة [عُرِفَت مانعةً]
(4)
وجوب الغسل لا رافعة
(5)
، فلو لم يغسل
(1)
في (أ): "أو يمانه ".
(2)
في الأصل كتبت سعيد.
(3)
ما بن المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (ب): "عرف متابعة".
(5)
أي ليست رافعةً للحدث الموجب للغسل.
يلزم أن يكون
(1)
رافعةٌ وكذلك الحائض والنُّفساء
(2)
إذا استشهدتا بعد انقطاع دمهما يغسَّلان
(3)
، أمَّا إذا استشهدتا قبل الانقطاع روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله يغسلان وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله لا يغسلان.
ولو
(4)
وجد في المعركة ميتًا ينزل
(5)
الدَّم من أنفه أو ذكره أو دبره لا يكون شهيدًا، أمَّا إذا سأل [من عينيه]
(6)
أو أذنيه يكون شهيدًا، فأمَّا إذا لم يكن به جراحة لا يكون شهيدًا فعند أبو يوسف رحمه الله لو كان الشهيد مغمى عليه يومًا وليلة يكون شهيدًا وعند محمد رحمه الله لو مات قبل يومٍ وليلةٍ يكون شهيدًا، أمَّا إذا كان مغمى عليه يومًا وليلةً لا يكون شهيدًا.
الارتثاث بالفارسيَّة جثه رااز معركة برخاستن
(7)
فأمَّا إذا أوصى يكون شهيدًا ولا يكون مرتثًا.
(1)
هكذا كتبت في النُّسخ، الأصحُّ أن يقول "تكون "؛ لأنَّ الشَّهادة مؤنث.
(2)
في (أ)، (خ):" النُّفاس ".
(3)
هكذا كتبت في النُّسخ، الأصحُّ أن يقول "تغسَّلان "، لأّنَهن مؤنَّثات.
(4)
في (ب): "فلو".
(5)
في (أ): " إنزال".
(6)
في (أ): "عن غيبته".
(7)
في (ب): "برداشتن".
باب الصلاة في الكعبة
[قوله: (وإن
(1)
صلَّى الإمام بجماعةٍ)
(2)
يعني في الكعبة (فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم يجوز صلاته).
أمَّا الأول: فإنَّه غير مقدَّمٍ على إمامه، والثَّاني مقَّدمٌ على إمامه وذلك يخرجه عن حكم الإتمام]
(3)
مناسبة عامة وهو أن كل الصَّلوات
(4)
فرضًا ونفلًا يجب التَّوجه فيها إلى الكعبة فما
(5)
حكم الصَّلاة التي يجب التَّوجه إليها [أو إلى بعضها؟]
(6)
.
ومناسبةٌ خاصةٌ
(7)
بين هذا وبين باب الشَّهيد، وهو أنَّ
(8)
القتل في سبيل الله والإسلام، والكعبة جاب
(9)
أي قاطع لما قبله، والأخرى
(1)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فإن ".
(2)
قال الماتن: "إن صلَّى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته ".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (أ)، (خ):"الصَّلاة".
(5)
في (أ): "فيها"، وفي (ب)، (خ)"فيما".
(6)
سقط من (ب).
(7)
في (أ): "خاص ".
(8)
في (ب): "لأن ".
(9)
في (أ): "جار"، ويسمي الفقهاء مقطوع الذكر بالمجبوب أي المقطوع، والمرض بالجب أي القطع. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (2/ 16).
من المناسبة الخاصَّة وهو أنَّ القبر مأمن من
(1)
حيث أنَّه إن
(2)
لم يقبر
(3)
يتأذَّى النَّاس من نتن
(4)
الموتى، وكذلك الكعبة مأمن بقوله:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}
(5)
، والأخرى من المناسبة الخاصة فإنَّ [الصَّلاة في]
(6)
الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه
(7)
، كذلك الشَّهيد حيٌّ عند الله تعالى و
(8)
ميتٌ عند النَّاس.
قوله: (فرضها ونفلها)
(9)
ألما روي عن رسول الله عليه السلام "أنَّه صلَّى في البيت بين السَّاريتين"
(10)
ولأنه مستقبل لجزء من الكعبة فصار كما لو استقبله في المسجد]
(11)
وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز الفرض والنفل
(12)
فيها وعند
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (ب): "لو".
(3)
في (أ)، (خ):"يقبره".
(4)
في (أ): "أنتن ".
(5)
سورة آل عمران، آية 97.
(6)
ما بين المعكوفتين سقط من (أ).
(7)
أي مستقبلًا جهةً من البيت حالة صلاته، وفي نفس الوقت مستدبرًا جهةً أخرى.
(8)
سقط من (ب).
(9)
أي تجوز الصَّلاة في جوف الكعبة فرضًا كانت الصَّلاة أو نفلًا.
(10)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة (1/ 107)، رقم الحديث: 504، ونصُّه عن ابن عمر، قال:"دخل النَّبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال فأطال، ثمَّ خرج وكنت أوَّل النَّاس دخل على أثره، فسألت بلالًا: أين صلَّى؟ قال: بين العمودين المقدمين ".
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(12)
سئل الشَّافعي عن الرَّجل يصلي في الكعبة المكتوبة فقال: يصلي فيها المكتوبة والنَّافلة وإذا صلى الرجل وحده فلا موضع يصلِّي فيه أفضل من الكعبة، وقد خالف البعض مستدلًّا=
مالك رحمه الله لا يجوز الفرض ويجوز النفل
(1)
.
قوله: (تحلَّق النَّاس حول الكعبة [وصلَّوا بصلاة الإمام، فمن كان أقرب منهم إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته)؛ لأنَّه غير متقدِّمٍ عليه، كما لو صلَّى في الكعبة عند عدم البناء، بخلاف ما إذا كان في جانب الإمام؛ لأنَّه متقدِّمُ عليه وذلك لا يجوز.
وأمَّا جواز الصَّلاة فوق الكعبة من غير سترةٍ جائز
(2)
؛ ولأنَّ الهوى
= بدخول أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فقال: أسامة نظر فإذا هو إذا صلَّى في البيت في ناحية ترك شيئًا من البيت لظهره فكره أن يدع شيئًا من البيت لظهره، فكبر النَّبي في نواحي البيت ولم يصلِّ فقال قوم: لا تصلح الصَّلاة في الكعبة بهذا الحديث وهذه العلة، وقد قال: بلالٌ صلَّى وكان من قال صلَّى شاهدًا، ومن قال لم يصل ليس بشاهدٍ فأخذنا بقول بلال. فرأي الشَّافعي رحمه الله ليس كما نسبه المؤلف وهذه المسألة تعتبر من مسامحات المؤلف ولعله يريد من قول الشافعي في المنع من الصلاة فرضًا ونفلًا في الصلاة على ظهر البيت دون سترة متَّصلة. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (7/ 214).
(1)
اختلف المالكيَّة في الصَّلاة في الكعبة، فمنعها مالك في الفرض والسُّنَّة، وأجازها في النَّفل فقال: ولا يصلِّي في الكعبة فريضةً ولا الوتر ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الطَّواف الواجبتين، وأمَّا غير ذلك من ركوع الطَّواف فلا بأس به. وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض في داخل الكعبة أنَّها تكره وتجزئ، والمشهور عند محقِّقي المذهب أنَّها لا تجزئه. ينظر: اللخمي، أبو الحسن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللَّخمي، التَّبصرة (ت: 478 هـ)، تح: الدكتور. أحمد عبد الكريم نجيب، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، (1/ 352). و: القاضي عبد الوهاب، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (ت: 422 هـ)، تح: الحبيب بن طاهر، ط: دار ابن حزم، (1/ 272).
(2)
ذكر مسألة الصلاة فوق الكعبة لبيان الخلاف مع الشَّافعي رحمه الله، فالصَّلاة فوق ظهر بيت الله منهيٌ عنها، والنَّهي عند الأحناف؛ لأنَّ الإنسان منهيٌ عن الصُّعود على سطح الكعبة لما
قائمٌ مقام البناء بدليل جواز الصَّلاة]
(1)
هذا في المسجد الحرام
(2)
فما وجه إيراد
(3)
هذا في الصَّلاة في الكعبة؟
قلنا: باعتبار أنَّه إذا صلَّى في
(4)
الكعبة يكون معايناً للكعبة كذلك إذا صلَّى في المسجد الحرام يكون معاينًا للكعبة، أمَّا في غير المعاينة لا يمكن التحلُّق ولو تحلَّق في غير المعاينة لا يكون مستقبلًا.
* * *
=فيه من ترك التَّعظيم ولكنَّه لا يمنع جواز الصَّلاة، وعند الشَّافعي رضي الله عنه هذا النَّهي يترتَّب عليه بطلان صلاته، حتى إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترةٌ متَّصلة بالكعبة لا تجوز صلاته عند الشَّافعي. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (1/ 207). و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (7/ 214).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(2)
أي تحلُّق الناس حول الكعبة.
(3)
في (أ): "أي أن".
(4)
زاد في (ب): "غير".
كتاب الزكاة
[الزَّكاة في اللُّغة: النَّماء، وفي الشَّريعة عبارةٌ: إخراج جزءٍ من المال، وذلك ليس بزيادةٍ إلَّا أنَّه لمَّا حصل به النَّماء في الثَّواب سُمِّي بذلك، فالاسم شرعيٌّ فيه معنى اللُّغة.
الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}
(1)
وقوله عليه السلام: "بُنِيَ الإسلام على خمسٍ"
(2)
وذكر فيه إيتاء الزَّكاة]
(3)
.
و
(4)
مناسبة هذا الباب بباب قبله؛ لأنَّ المشروعات أربعةٌ: عبادات، ومعاملات، وعقوبات
(5)
، وكفّارات، فالعبادات ثلاثة أنواعٍ: نوعٌ مالي محضٌ كالزَّكاة، ونوعٌ بدنيٌّ محضٌ الصَّلاة، ونوع مركب
(6)
المالي والبدني وهو الحجُّ.
فالعبادة تناسب
(7)
العبادة، فينبغي أن يكون باب الصَّوم بعد باب
(1)
سورة البقرة آية 43.
(2)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الإيمان، باب قول النَّبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، (1/ 11)، رقم الحديث:8.
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (ب): "وعقوبة".
(6)
زاد في (ب): "من".
(7)
في (أ)، (خ):"يناسب".
الصَّلاة؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ بدنيَّة، إلَّا أنَّه اتبع القرآن بقوله تعالى: {وَ
(1)
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}
(2)
. والزَّكاة
(3)
بعد الصَّلاة، ولقوله
(4)
عليه السلام: "بُنِيَ الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلَّا الله، [وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله]
(5)
، وإقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة"
(6)
.
قوله: (الزَّكاة واجبةٌ): أي فريضة، إنَّما قال: واجبةٌ؛ لأنَّ تقدير الزَّكاة عُلم بفعل النَّبي عليه السلام، لا يقال: الاعتبار [للمعتَبر لا للمعبِّر]
(7)
كما في قوله: مسح على ناصيته وخفَّية
(8)
، قلنا: التَّقدير ليس بفرضٍ أيضًا، فيكون المراد من المفروض
(9)
أيُ لغةٍ، بل الفرض بعض الرَّأس، وقد يكون الاعتبار للتفسير
(10)
أيضًا كما في قوله طلِّقي فاختاري، فقالت: طلقت يقع الطَّلاق بائنًا لا رجعيًا.
فقوله: (الزَّكاة واجبةٌ): أي
(11)
الفعل واجبٌ؛ لأنَّ الفرض يكون في الأفعال لا في الأعيان، أمَّا في قوله: آتوا
(12)
، العين واجبةٌ: أي الفعل
(1)
سقط في (أ).
(2)
سورة البقرة، آية:43.
(3)
سقط من (ب).
(4)
في (ب): "وبقوله".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(6)
سبق تخريجه في حديث بني الإسلام على خمس.
(7)
في (ب)، (خ):"للمفسر لا للمفسر".
(8)
سقط من (ب).
(9)
في (ب): "الفروض".
(10)
في (ب): "للتغيير".
(11)
سقط في (أ).
(12)
في (أ): "اتق".
واجبٌ، فلو لم يكن الإيتاء واجبًا يختلُّ
(1)
فيه
(2)
الكلام، تقديره: آتوا الإيتاء
(3)
، وهذا ليس بكلامٍ، أمَّا هنا الوجوب صفة الفعل فيجب الفعل.
قوله: (ملكًا تامًا)
(4)
[وإنَّما تمام الملك ولأن كل موضع اعتبر أصل الملك اعتبر تمامه كما في العتق وأمَّا حولان الحول لقوله عليه السلام: "لا زكاة في مالٍ حتى تحول عليه الحول"
(5)
]
(6)
حتى لا يجب على المكاتب، [والمكاتب عبدٌ؛ لقوله عليه السلام:"المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ واحدٌ"
(7)
، وعلى المديون]
(8)
.
(1)
في (أ)، (ب)، (خ):"يحتل".
(2)
سقط من (ب).
(3)
في (أ): "الإتيان".
(4)
قال الماتن: "الزكاة واجبةٌ على الحرِّ المسلم البالغ العاقل، إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول".
(5)
ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا، (1/ 571)، رقم الحديث:1792. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، (2/ 469)، رقم الحديث: 1889.
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(7)
أبو داود، السنن، (مرجع سابق)، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، (2014)، رقم الحديث:3926. و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب العتق، باب المكاتب، (2/ 842)، رقم الحديث: 2519. و: التِّرمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، (3/ 553)، رقم الحديث:1260. وقال التِّرمذي: هذا حديثٌ غريبٌ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ من كتابته، وقد روى الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب نحوه. وقال التبريزي في مشكاة المصابيح (2/ 1015): حسن.
(8)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
فإن المكاتب لا يقدر على الهبة، فلا يكون الملك تامًا؛ لأنَّ الملك المطلق هو المطلق الحاجز، وفي المكاتب لا يوجد الإطلاق، وفي المديون لا يوجد الحجز بل يتمكَّن الدَّائن من أخذه متى شاء، فلا يكون حاجزًا لغير
(1)
وفي بدل الخلع قبل القبض أيضًا الملك
(2)
ليس بتام.
قوله: (الحر المسلم
(3)
) [أمَّا الحريَّة فلأنَّ العبد لا يملك شيئًا؛ قال الله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}
(4)
فصار كالفقير و]
(5)
، الحريَّة شرط ولهذا قال:(ليس في مال المكاتب شيءٌ حتَّى يُعتَق)
(6)
، والإسلام شرطٌ؛ لأنَّها عبادةٌ فالعبادة لا تجب
(7)
إلَّا على مسلمٍ.
وحدُّ العبادة
(8)
: وهو نوع فعلٍ ابتُليَ الآدميُّ بفعله، تعظيمًا لله تعالى، [مختارًا لطاعته]
(9)
، على خلاف هوى نفسه.
(1)
في (ب): "الغير".
(2)
في (أ): "للملك".
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
سورة النَّحل، من الآية:75.
(5)
سقط من (ب).
(6)
سبق وأن بينَّا صعوبة التَّأليف في عصر المؤلِّف، وأنَّه في غالب الأحيان يكون اعتماده على حفظه؛ لصعوبة توفِّر المراجع، وعليه يكون نقله للمتن في بعض الأحيان بالمعنى وليس نقلًا حرفيًا، فعبارة الماتن هي:"ليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة".
(7)
في (أ)، (خ):"يجب".
(8)
عرَّف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله: العبادة هي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يحبُّه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظَّاهرة. ينظر: ابن تيمية، أبو العبَّاس، تقي الدِّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، (ت: 728 هـ)، تح: أنور الباز - عامر الجزار، ط: دار الوفاء، (10/ 149).
(9)
في (أ): "مختار الطاعة".
وبدليل أنَّ رسول الله عليه السلام كتب إلى أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه فقال في مكتوبه: "هذه فريضة الصَّدقة التي افترضها
(1)
الله تعالى على المسلمين"
(2)
.
الزَّكاة مشتقةٌ
(3)
من الزِّيادة، يقال: زكى الزَّرع، إذا نما، أو من الطَّهارة يقال تزكى وتطهر
(4)
.
قوله: (النِّصاب
(5)
): أي مُلك النِّصاب سببٌ
(6)
؛ لأنَّ النِّصاب عينٌ، ولا يقال: وليس على صبي ولا مجنون لا يحتاج إليهما؛ لأنَّه ذكر قبلهما
(7)
البالغ العاقل، فيُفهَم منهما أنَّه لا زكاة على الصَّبي والمجنون، قلنا: نعم يفهم لكن
(8)
ذكره للإيضاح
(9)
، وفي الأمر المبهم يتعرض للجانبين كما في قوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ}
(10)
.
قوله: (يحيط
(11)
)
(12)
بماله، [ولا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من
(1)
في (أ): "افترض".
(2)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، (2/ 118)، رقم الحديث:1454.
(3)
في (ب): "مشتق".
(4)
قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} . [سورة الشَّمس، آية 9]. أي قد أفلح من طهَّر نفسه من الشِّرك والشَّهوات.
(5)
هكذا كتبت في النسخ، وفي المتن "نصابا".
(6)
زاد في (خ): "لأن النصاب".
(7)
في (خ): "قبيلهما".
(8)
في (خ): "لكنا".
(9)
في (ب): "الإيضاح".
(10)
سورة البقرة، آية 222.
(11)
في (أ): "كمحيط".
(12)
قال الماتن: "من كان عليه دينٌ يحيط فلا زكاة عليه".
الدَّين زكَّى الفاضل إذا بلغ نصابًا، لما روي عن عثمان أنَّه قال في خطبته:"اعلموا من السُّنة شهرًا تؤدُّون فيه زكاة أموالكم، ومن كان عليه دينٌ فليؤدِّه ثمَّ يزكِّي ما بقي"
(1)
.
لأنَّ ما عليه مثل ما له، فصار كمن لا مال له، ولهذا تحلُّ الصَّدقة مع توصُّله إلى ماله، والفاضل من الدَّين مالٌ ليس على شرف والانتزاع من يديه من غير قُصَّادٍ، ولا
…
(2)
فصار كغير المديون، إذا كان واجب عنده نصًا]
(3)
.
فإن قيل: الإحاطة ليست
(4)
بشرطٍ ولهذا
(5)
لو كان عليه دين لا يحيط [لا يجب عليه
(6)
]
(7)
أيضًا، وهو ما إذا كان له أربعون دينارًا وعليه إحدى وعشرون دينًا
(8)
، لا يجب عليه الزَّكاة وإن لم يكن محيطًا، قلنا: لما لم ينعقد الباقي نصابًا؟ كأنَّه معدومٌ فالمراد من
(9)
قوله: (يحيط) بأن لو رفع
(1)
البيهقي، السنن (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صدقة الورق، باب الدين مع الصدقة، (4/ 249)، رقم الحديث:7606. ونصُّه: عَنِ السّائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة".
(2)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"رضا".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (خ): "ليس".
(5)
في (أ): "وهذا".
(6)
سقط من (ب).
(7)
ما بين المعكوفتين سقط من (خ).
(8)
في (ب): "دينارًا".
(9)
في (أ): "منه".
مقدار الدائن لا يبقى الباقي نصابًا.
قوله: (وثياب البذلة
(1)
)
(2)
والمهنة: ثوبٌ يلبس كلَّ يومٍ، وأمَّا الذي لا يلبس كل يومٍ لا يسمى ثياب البذلة والمهنة، بل يسمَّى ثياب الجمال.
وبفتح
(3)
الميم وكسرها لغةٌ كأن
(4)
يكون للتجمُّل
(5)
، أو يُلبَسُ في الأعياد والمواسم، وهذه الثِّياب لا يصلح سببًا للزَّكاة، أمَّا يصلح لحرمان الصَّدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، وعلى هذا كتب الفقه: لو كان كثيرًا يصلح لحرمان
(6)
[الصدقة، و]
(7)
وجوب صدقة الفطر والأضحية، إن
(8)
كان
(9)
قيمه هذه الثياب والكتب مقدار النِّصاب.
قوله: (سقط فرضها)
(10)
؛ [لأنَّ ملكه زال عن جميع المال إلى الفقراء، فلم يكن متعديًا فيه فلم يضمن، كما لو هلك]
(11)
أي سقط استحسانًا
(1)
هكذا كتبت في النسخ، وفي بعض نسخ المتن "ثياب البدن".
(2)
قال الماتن: "ليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة".
(3)
في (أ): "فتح".
(4)
في (ب)، (خ):"بأن".
(5)
في (أ): "التجمل".
(6)
في (ب): "للحرمان".
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(8)
في (ب): "وإن".
(9)
هكذا كتبت في النسخ، والأصح أن يقول:"كانت".
(10)
قال الماتن: "من تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه".
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
لوجود أصل النِّيَّة، كما في رمضان [فإن مطلق]
(1)
النِّيَّة كافٍ
(2)
عندنا خلافًا للشافعي
(3)
.
قوله: (إلَّا بنية)
(4)
، [إمَّا اعتبار النِّيَّة؛ فلأنَّ هذه عبادةٌ مقصودةٌ كالصَّلاة، وإنَّما يجوز له النِّيَّة عند العزل؛ لأنَّ اعتبار النِّيَّة عند كل دفع مع التَّفريق مشتقَّةٌ]
(5)
.
لأنَّ العبادة
(6)
، إنَّما تمتاز من العبادة بالنِّيَّة، فيشترط
(7)
النِّيَّة، أمَّا إذا نوى وقت العزل وهو كافٍ فالانشغال
(8)
بالعمل بعده لا يضرُّ؛ لأنَّ العمل غير منافٍ للزَّكاة بخلاف الصَّلاة، أمَّا العمل مناف للصَّلاة بعد النِّيَّة؛ لأنَّ الصَّلاة تبطل بالعمل أمَّا الزَّكاة لا تبطل بالعمل؛ لأنَّ أداء
(9)
الزَّكاة حال العمل، فلم يكن العمل منافيًا لنيَّة الزَّكاة [بخلاف الصَّلاة]
(10)
.
(1)
في (ب)، (خ):"يؤدي بمطلق".
(2)
في (أ): "كان".
(3)
عند الشَّافعية يجب عقد النِّيَّة في كلِّ ليلةٍ من ليالي رمضان لأن كل يوم عبادةٌ مستقلَّةٌ تحتاج لنيةٍ مستقلةٍ، وهذا خلاف للحنفية لأنَّهم قالوا بجواز النيَّة الواحدة عن الشهر كاملًا. الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي، (مرجع سابق)، (1/ 55).
(4)
قال الماتن: "لا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(6)
في (ب): "العبارة"، وفي (خ):"العادة". وبالنمة تمتاز العبادة من العبادة، كالزَّكاة من مطلق الصدَّقات، وتمتاز أيضًا العبادات عن العادات بالنِّية، كما لو صام قربة لله بين الصيام حميةً.
(7)
هكذا كتبت في النسخ، والأصح أن يقول:"فتشترط ".
(8)
في (أ): " فالاستعمال". وفي (ب): "بالاشتغال". وفي (خ): "الإشتغال".
(9)
سقط في (أ).
(10)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
باب زكاة الإبل
[إنَّما قدَّم]
(1)
زكاة الإبل على زكاة الذَّهب؛ لأنَّ شرعيَّة الزَّكاة أوَّلًا [كان بين العرب والعرب أصحاب]
(2)
المواشي، فقدَّم زكاة الماشية، ثمَّ قدَّم زكاة الإبل على البقر؛ لأنَّ عادة العرب الاستعمال بالإبل لا البقر، فعلى هذ قدَّم البقر على الغنم؛ لأنَّ [بالبقر تحصل]
(3)
مصلحة، وهو الزِّراعة ومصلحة اللَّحم، أمَّا من الغنم لا يحصل إلَّا اللَّحم، فقدم لهذا.
فالمال نوعان: صامتٌ، وناطقٌ، فنماء النَّاطق يحصل بالسَّوم
(4)
، ونماء الصَّامت يحصل بالتِّجارة، ومال التَّجارة
…
(5)
نوعان: نوعٌ خُلِقَ للتِّجارة وهو الذَّهب والفضَّة، ولهذا لو أمسكهما
(6)
للنَّفقة تجب الزَّكاة، ونوع يصير للتِّجارة بجعل الجاعل، بأنَّ يشتري للتِّجارة.
فأمِّا في الإبل والبقر والغنم بالإجماع زكاةٌ، وفي الحمار
(7)
والبغل
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (أ): "كانت لأصحاب".
(3)
في (ب)"البقر يصلح".
(4)
السوم، والأسامة، والسائمة، كلُّها تستعمل في وصف الأنعام إذا كانت ترعى من كلأ الأرض، ولا يتكلف مالكها بإطعامها. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (مرجع سابق)(25/ 292).
(5)
زاد في (أ): "جهاد باي ".
(6)
في (ب): "أمسكها".
(7)
في (ب): "الحمير".
بالإجماع لا زكاة، وفي الخيل اختلافٌ، فالإبل اسم جنسٍ لا واحد له، وهو مؤنَّث؛ لأنَّ في تصغيره يقال: أُبيله، وغُنيمه، وجمعه إبالٌ وأسماء
(1)
الجموع إذا كان لغير الآدميتين يكون مؤنثًا، أمَّا الادميتين نحو قومٍ ورهطٍ لا يكون مؤنثًا، هذا عُرِفَ بالاستعمال.
الذَّودُ اسمٌ من الثَّلاثة إلى العشرة، ومن الاثنين إلى [تسعة، يقال:]
(2)
خمس ذودٍ أي خمسٌ من الذَّود، و
(3)
معنى الإبل بالفارسيَّة: [جنيتاه اشتريا]
(4)
، [ومعني ذود بالفارسيَّة: حساه استور]
(5)
…
(6)
.
ففي هذا الباب يبيِّن النِّصاب وصفته، ويبيِّن صفة الواجب
(7)
أيضًا وصفة النِّصاب، الأسامة، للدِّر والنِّسل، وعند مالك، رحمه الله الإسامة ليست بشرطٍ
(8)
، ولهذا يجب عنده في العوامل لإطلاق قوله عليه السلام: "خذ من الإبل
(1)
في (أ)، (خ):"وأسماع".
(2)
في (ب): "التسعة فقال".
(3)
سقط في (ب).
(4)
سقط من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعكوفتين سقط من (أ)، (ب).
(6)
زاد في (أ): "اشران بسيار شرند"، وفي (ب). "ومعنى ذود بالفارسية أند". وفي (خ):"باشتران".
(7)
زاد في (ب): "والواجب".
(8)
اتفق الفقهاء على وجوب الزَّكاة في السَّائمة، وهي التي ترعى الكلأ أغلب العام، واختلفوا في وجوب الزَّكاة في المعلوفة، أو العاملة في الحرث، أو حملٍ ونحوهما، فالجمهور قالوا بعدم وجوب الزَّكاة فيها، وأمَّا المالكيَّة فقالوا: بوجوب الزَّكاة فيهما خلافًا لأبي حنيفة والشَّافعي، وتمسَّكوا بعموم منطوق قوله:"في كل أربعين شاة شاة، وفي أربعٍ وعشرين فدونها الغنم في كل خمسٍ شاة". ينظر: الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي،=
الإبل حتى إذا كانت الإسامة للتجارة"
(1)
.
تجب زكاة التِّجارة لا زكاة السَّائمة، فلو كانت الإسامة للحمل و
(2)
الرُّكوب لا يجب الزّكاة، ففي انعقاد النِّصاب يعتبر اتحاد الجنس لا الصِّفة؛ ولهذا في الذكور
(3)
المنفردة، [أو الإناث المنفردة]
(4)
، أو
(5)
، المختلطة تجب الزكاة.
لا يقال: في الذُّكور
(6)
المنفردة كيف يمكن الدَّر والنَّسل؟ قلنا: في مورد النَّص لا تراعي العلَّة، كما في غسل اليدين للوضوء
(7)
واجبٌ، إن كانت الأعضاء ظاهرةً حقيقةً، كذلك هنا
(8)
النَّصُّ يقتضي الوجوب، فلا يراعى المعنى معما
(9)
الإسامة تكون منه الدَّر والنَّسل، فيمكن الدَّر من
= شرح مختصر خليل، (ت: 1101 هـ)، (1/ 191). و: ابن رشد، البيان والتحصيل، (مرجع سابق)، (2/ 436). و: ابن عسكر، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك (77).
(1)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزَّكاة، باب صدقة الزُّروع، (2/ 109)، رقم الحديث: 1599 ونصُّه: عن معاذ بن جبل، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال:"خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر"، و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتب: الزَّكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1/ 580)، رقم الحديث: 1814، و: الدارقطني، السنن، (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ليس في الخضراوات صدقة (2/ 486)، رقم الحديث:1929.
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
في (أ): "الزكاة".
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (ب): "و".
(6)
في (أ): "الزكاة".
(7)
في (ب): "الوضوء".
(8)
في (ب)، (خ):"هاهنا".
(9)
هكذا كتبت بالنُّسخ، والأصح أن يقول:"مع أن".
الذُّكور وهو السِمْن، والسّمن
(1)
بمنزلة الدَّر فتحصل الزِّيادة، والزِّيادة معتبرةٌ فلا تختص الزِّيادة بالتَّوالد.
و
(2)
لا يعتبر اتحاد النَّوع؛ لأن البختي
(3)
والعراب سواءٌ، والبختي منسوبٌ إلى [بخت نصر]
(4)
فقد جمع نصر العراب والتُّركي، فولد بينهما ولدًا يقال بختي.
وأما
(5)
في صفة الوجوب
(6)
تعتبر
(7)
الأنوثة والذُّكورة
(8)
، حتَّى إذا كان ابن لبون
(9)
مساويًا بنتَ لبونٍ يجب، وإن
(10)
لم يكن مساويًا لا يجب، ولا خيار بين ابن لبون وبنت لبون، وأمَّا في البقر الخيار بين الأنثى والذَّكر؛ لأنَّ الذَّكر في البقر للحمل متعيِّنٌ، والأنثى للدَّر والنَّسل متعينٌ فجاز الخيار.
و
(11)
أمَّا في الإبل كما أنَّ الذَّكر يحمل فكذلك الأنثى يحمل
(12)
(1)
سقطت من (خ).
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
في (أ)، (ب)، (ت)، (خ):"النجتي". والبخت جمع بختي، وهو الذي تولَّد من العربي والعجمي، منسوبٌ إلى بخت نصر. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (5/ 458).
(4)
في (أ)، (ب)، (ت)، (خ):"نجت نصر".
(5)
في (ب)، (خ):"فأمَا".
(6)
في (ب)، (خ):"الواجب".
(7)
في (أ)، (ب)، (خ):"يعتبر".
(8)
في (ب): "والذكور".
(9)
زاد في (ب): "وبنت لبون".
(10)
في (ب): "ولو".
(11)
في (ب): "أما".
(12)
هكذا كُتبت في كلِّ النُّسخ بالتَّذكير، والأصحُّ أن يقول:"تحمل"، بالتَّأنيث.
فيكون الرفق في الأنثى متعيِّن للدَّر والنَّسل فلا خيار فيه؛ لأنَّ الخيار يجوز للشَّيء
(1)
المتِّردد بين النَّفع والضُّر.
وبنت مخاض:
…
(2)
هو ما استكمل السَّنة، وبنت لبون: ما استكمل سنتين
(3)
، والحِقَّة
(4)
: ما استكمل ثلاث سنين، والجذعة: ما استكمل أربع سنين.
قوله: (العراب
(5)
)
…
(6)
جمعٌ
(7)
، إذا أضيف إلى الجمع [يكون جمعا بأن]
(8)
يقال:
(9)
رجل عربي، وفرسٌ عربي، وخيلٌ
(10)
عراب.
قوله: (ثمَّ
(11)
تستأنف الفريضة)
(12)
المراد من هذا الاستئناف
(1)
في (أ): "لبشَّيء".
(2)
زاد في (ب): "و".
(3)
في (ب): "لسنتين".
(4)
سبب تسميتها بالحِقَّة: أنَّه يحقُّ للفحل أن يطرُقُ ناقَةٌ مثلَها بالعمر. ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (مرجع سابق)، (26/ 67).
(5)
في (ب): "والعرب".
(6)
زاد في (أ): "سواء اسم الإبل يتناولهما على وجه واحد".
(7)
زاد في (خ): "الجمع".
(8)
سقط في (أ)، وفي (خ):"يكون جمعًا بأن بأن قال قوم عرب و".
(9)
زاد في (ب): "قوم عرب".
(10)
في (أ): "جند".
(11)
سقط في (أ)، (خ).
(12)
قال الماتن: "ليس في أقل من خمس ذودٍ من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت=
الاستئناف الثَّالث، والاستئناف ثلاثةٌ:
الأول: من مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، ومن مائة وخمسين في الأول الكُّل واجبٌ وفي المتوسِّط، وهو الذي من مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، الواجب بنت مخاض فقط، وفي الثَّالث وهو ما بين مائة وخمسين إلى مائتين لا يجوز
(1)
(2)
الكل (إلَّا الجذعة
(3)
فيكون المراد من قوله: (ثمَّ يستأنف) بعد المائتين كما تستأنف الفريضة بعد المائة والخمسين إلى مائتين ذلك
(4)
التَّرتيب أبدًا بعد المائتين فيكون للألف
(5)
عشرين حقاقًا.
* * *
= ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، ثم تستأنف الفريضة: فيكون في الخمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة: فيكون في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف الفريضة: أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخميسين والبخت والعراب سواء".
(1)
في (ب): "يجب".
(2)
في (خ): "يجوز".
(3)
في (ب): "جذعة". وفي (خ): "الأخذ غنم".
(4)
في (ب): "كذلك".
(5)
في (ب): "الألف".
باب صدقة البقر
ولم قدَّم صدقة البقر على الغنم؟ فقد ذكرت آنفًا في باب زكاة الإبل، تبيع
…
(1)
تبيعةٌ مؤنَّثة، وإنَّما سمِّيَ تبيعًا؛ لأنَّه يتبع الأمُّ، مسنَّة
…
(2)
.
قوله: (ربع عشر مسنَّة)
(3)
و
(4)
المراد منه جزء من أربعين جزءًا، وفي التَّبيع ثلث
(5)
عشر التَّبيع المراد جزء من ثلاثين جزءًا؛ لأنَّ ربع العشر من أربعين وعشر الربع واحد؛ لأنَّ ربعه عشرة والواحد عشرة وعشرة أربعة والواحد ربع الأربعة، وكذلك
(6)
عشر الثلث وثلث العشر واحد؛ لأنَّ ثلث الثلثين عشرة فالواحد عشرة، وعشرة
(7)
ثلاثة فالواحد ثلاثة، وكذلك خمس الثَّمن وثمن الخمس؛ لأنَّ الخمسة ثمن الأربعين
(8)
فالواحد خمس
(1)
زاد في النُّسخ: "يك سالة".
(2)
زاد في النُّسخ: "دوسًا له".
(3)
قال الماتن: "ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقةٌ، فإذا كانت ثلاثين سائمةً وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة أو مسن، فإذا زادت على الأربعين وجب في الزِّيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربع عشر".
(4)
سقط في (ب).
(5)
في (أ)، (ب)، (خ):"ثلاث".
(6)
في (ب): "فلذلك".
(7)
في (ب): "فعشرة".
(8)
في (أ)، (خ):"أربعين".
الثمن
…
(1)
فالثَّمانية ثمن الأربعين، فالواحد ثمن الثَّمانية فيكون كلاهما واحدًا
(2)
بقرةٌ اسم فردٍ، كنخلة ونخل، والبقر اسم
…
(3)
لأنواع
(4)
: من الجواميس وغيره و
(5)
جاموس تعريب كاومش
(6)
، وفي هذه التقديرات إنَّما
(7)
الدَّليل السَّماع: وهو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر
(8)
[الصِّديق
(9)
، وأبو بكر]
(10)
إلى أنس رضي الله عنهم.
قال بعض المشايخ
(11)
إيجاب الشَّاة في الإبل دليل على جواز أداء القيمة؛ لأنَّ الشَّاة غير موجودٍ في الإبل، وإنَّما عيّن الشَّاة؛ لأنَّ الزَّكاة ربع العشر فيمكن أن يكون قيمة الشاة في ذلك الوقت، ففي إيجاب الشَّاة نوع نظر؛ لأنَّه [لو وجب]
(12)
الحمل الواحد لأجل الخمسة من الإبل يلزم
(1)
زاد في (ب): "فالثمانية ثلاثة وكذلك خمس الثمن وثمن الخمس لأن الخمسة ثمن أربعين فالواحد خمس الثمن".
(2)
في (ب): "واحد".
(3)
زاد في (أ): "بقر".
(4)
في (أ): "الأنواع"، في (ب):"لا نوع".
(5)
سقط في (ب).
(6)
في (ب): " كاوميس ".
(7)
سقط من (ب).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
سقطت من (خ).
(10)
سقط من (ب).
(11)
قال به السرخسي. ينظر: المبسوط للسرخسي (مرجع سابق)، (3/ 200).
(12)
في (ب): "يوجب".
الإضرار بالمالك، فلو لم يجب أصلًا يلزم الإضرار بالفقراء، فلو وجب جزء من الإبل يلزم الشَّركة بين الفقير وبين المالك، فالشَّركة عيب في الأعيان، فقلنا: بشاةٍ واحدةٍ؛ لأجل هذه المصالح.
* * *
باب صدقة الغنم
الغنم اسم جمعٍ لا واحد له
(1)
، أمَّا من لفظه ....
(2)
والتأنيث
(3)
لازمٌ.
قوله
(4)
: (صدقة الغنم) هذه الإضافة إضافة النِّسبية فالذَّكر والأنثى سواء
…
(5)
، والجذع
(6)
: ما أتى عليه أكثر الحول، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله عليهما يجوز الجذع، أمَّا في المعز لا يجوز إلَّا الثَّني.
وباب صدقة الغنم قُدِّم
(7)
على زكاة الخيل؛ [لأنَّ زكاة]
(8)
الخيل مختلفٌ فيه، وفي الغنم الزكَّاة متفقٌ عليهما؛ فلهذا قدِّم على باب زكاة الخيل والمعز وغيره سواء؛ لأنَّ اسم الشَّاة يتناول الكلَّ فالشاة
(9)
الوسط واجبةٌ؛ لأنَّ الوسط ذو حظٍ من الجانب الأعلى ومن الجانب
(10)
الأسفل.
(1)
سقط في (أ).
(2)
في (أ): "بالفارسيَّة: كوسفندان". في (ب): "بالفارسية الغنم كوسبندان".
(3)
في (ب): "الثَّالث".
(4)
سقط من (ب).
(5)
زاد في النُّسخ: "الثنيك سأله".
(6)
في (أ)، (خ):"والجذعة".
(7)
سقط في (أ).
(8)
سقط من (ب)، وزاد:"في".
(9)
في (ب): "والشاة".
(10)
في (أ)، (خ):"جانب".
قوله: (ليس في أقل من أربعين)
(1)
، هذا تقديرٌ يمنع النقصان دون الزِّيادة، تقديرات الشَّرع أربعة تقدير يمنع النُّقصان دون الزِّيادة كالحيض، وتقديرٌ لا يمنع النُّقصان كالخيار على قول أبي حنيفة لا يجوز زايدًا
(2)
على ثلاثة أيامٍ ويجوز أقل منها، وتقديرٌ
(3)
يمنع النُّقصان والزِّيادة كالحد، وتقديرٌ لا يمنع النُّقصان و [لا يمنع]
(4)
الزِّيادة كما في قوله تعالى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا}
(5)
، ولا يعرف العبد ما في الغد ولا يعرف أيضًا أقل من الغد، ولا يعرف أيضًا في كثير من الغد، [والله أعلم]
(6)
.
(1)
قال الماتن: "ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، فإذا كانت أربعين سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثمَّ في كل مائة شاةٍ، والضأن والمعز سواء".
(2)
في (ب): "أبدا ".
(3)
في (أ): "وتقديم ".
(4)
سقط في (أ).
(5)
سورة لقمان، آية 34.
(6)
سقطت من (خ).
باب
(1)
زكاة الخيل
الخيل اسم جنسٍ وهو مؤنَّث، الخلاف في المختلط من الذُّكور والإناث، [وفي الإناث]
(2)
[المفردات روايتان]
(3)
وفي الذَّكَر المفردة
(4)
على رواية القدوري
(5)
لا يجب، وفي [رواية النَّوادر]
(6)
يجب، وعندهما لا يجب، وهو قول الشَّافعي
(7)
رحمه الله والفتوى على قولهما، وفي البغال
(8)
والحمير لا وجوب وإن نوى الأسامة
(9)
.
قوله:
…
قوله:
…
(10)
(في الحملان) [(وليس في الفصلان، والعجاجيل، والحملان
(11)
، صدقةٌ عند أبي حنيفة ومحمد، إلَّا أن يكون معهما كبار،
(1)
زاد في (ب): "قوله ".
(2)
سقط من (ب).
(3)
في (ب): " المنفردات روايات ".
(4)
في (ب): "المنفردات".
(5)
قال القدوري (سبقت ترجمته): "ليس في ذكورها منفردةً زكاة".
(6)
في (أ)، (خ):"النوادر الرواية"، سبق التَّعريف بالنَّوادر.
(7)
قال الشَّافعي: فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 26).
(8)
البغل: هو تهجين الحمار والخيل فيكون أبوه حمار، وأمُّه فرس. ينظر: الزبيدي، تاج العروس (مرجع سابق)، (28/ 96).
(9)
زاد في (ب)، (خ):"فيهما".
(10)
زاد في (ب)، (خ):"وليس ".
(11)
الفصلان: جمع فصيل، ولد النَّاقة قبل أن يصير ابن مخاضٍ، والعجاجيل: جمع عجول،=
قال أبو يوسف فيها واحدٌ منها) لأبي حنيفة أنَّ السنَّ أخذ ما يتعلق به الفرض، وكان لنقصانه تأثيرٌ في منع الزَّكاة كالعدد، بخلاف ما إذا كان معهما كبارٌ؛ لأنَّ الحول ينعقد على الكبار ويدخل الصغار فيه تبعًا لقوله عليه السلام:"تعد صغرها وكبرها".
وجه قول أبي يوسف ما روي عن أبي بكر الصِّديق أنَّه قال: "لو منعوني عناقاً مما كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله عليه السلام لقاتلتهم عليه"
(1)
]
(2)
.
إنَّما أورد مسألة الحملان في باب زكاة الخيل؛ [لأنَّ زكاة الخيل]
(3)
مختلفٌ فيها، والزَّكاة في الحملان مختلفٌ فيها، فلهذا أوردها في هذا الباب.
فعند أبي يوسف رحمه الله يجب واحدةٌ منها، وصورة المسألة إذا كان الكلُّ صغيرًا، أمَّا إذا كان معها كبيرًا يجب فيها بطريق التَّبعيَّة، بأن كان
= ولد البقرة، والحملان: جمع حمل بالتَّحريك ولد الشَّاة. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، (مرجع سابق)، (1/ 279).
(1)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 7284، (9/ 93). ونصُّه: عن أبي هريرة، قال: لما تُوفِّي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فمن قال: لا إله إلا اللَّه عصم مني ماله ونفسه، إلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ "، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ والزكاة، فإنَّ الزَّكاة حقُّ المال، واللَّه لو منعوني عقالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر:"فو اللَّه ما هو إلَّا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنَّه الحق ".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
سقط من (ب).
الكبير اثنان فعند أبي يوسف رحمه الله يجب مع أحد من
(1)
الكبيرين، حمل فعند أبي حنيفة رحمه الله يجب ذلك الكبير فقط، أمَّا إذا كان الكبير واحدًا يجب ذلك الكبير.
قوله: (و
(2)
إن شاء أعطى)
(3)
، هذا الخيار [في أفراس العرب، أمَّا في أفراسنا لا خيار؛ لكثرة التَّفاوت في أفراسنا، وقلة التَّفاوت]
(4)
في أفر اس
(5)
العرب.
وصورة المسألة في الحمل بأن مضي أربعة
(6)
أشهر على الأمهات فولدت مثل عددها ثم ماتت الأمهات فتمَّت السَّنة على الأولاد، هل يبقى حول الأصل على الأولاد؟
…
(7)
في قولهما: لا يبقى، وفي قول الباقين
(8)
يبقى، كذا ذكره إمام خواهر زاده رحمه الله
(9)
.
والخلاف أنَّ نفس الوجود علةٌ
(10)
أم الوجود مع الكثير؟ عند أبي
(1)
سقط في (أ): "من ".
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
قال الماتن: "إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإناثًا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كلِّ فرسٍ دينارًا، وإن شاء قوَّمها وأعطى عن كلِّ مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردةً زكاةٌ وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل ".
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (ب): "افتراس".
(6)
في (ب)، (خ):"عشرة".
(7)
زاد في (أ)، (خ):"و".
(8)
في (ب): " الباقي ".
(9)
هو نفسه الإمام محمد بن عبد الستار خواهر زاده، وقد سبقت ترجمته ص 37.
(10)
في (أ): "قلة".
يوسف رحمه الله نفس الوجود، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله نفس الوجود مع الكثير، حتَّى إذا تمَّت السَّنة على الأولاد لا يجب إلَّا بمضي سنةٍ أخرى عندهما.
وعند
(1)
أبي يوسف رحمه الله يتكرَّر الوجوب
(2)
في الحملان والفصلان
…
(3)
لو
(4)
بلغ عددًا يتكرَّر الواجب من بنت مخاض إلى بنت لبون،
…
(5)
فعدّ هذه المسألة من كرامات أبي حنيفة رحمه الله: أنَّه إذا أخذ كل قول مجتهد [بأن]
(6)
قال أولًا: يجب ما يجب في الكبار، ثمَّ رجع فأخذ زفر رحمه الله ثمَّ رجع فقال: يجب واحدةٌ
(7)
منها فأخذ أبو يوسف رحمه الله ثم رجع فقال: لا يجب أصلًا فأخذ محمد.
…
(8)
.
قوله: (ومن وجب عليه سنٌ) أفلم يوجد، أخذ المصدق أعلى منها
(1)
في (ب): "فعند".
(2)
في (ب)، (خ):"الواجب ".
(3)
زاد في (أ): "أنَّه ".
(4)
سقط في (أ)، (خ).
(5)
زاد في (أ)، (خ):"ومن بنت لبون إلى حقة تكرر كذلك هنا، بأن يجب اثنان إذا بلغ عددًا يجب فيه بنت لبون ".
(6)
في (ب): "فإنه ".
(7)
في (ب): "واحد".
(8)
زاد في (أ)، (ب):"قوله: ضمة إذا كان من جنسه فإذا كان من خلاف جنسه لا يضم بالإجماع، بأن كان له إبل فحصل بالإرث أو بالهبة بقر والولد يضم بالإجماع ". ولم أعتمدها لأني لم أجدها في المتن.
وردَّ الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل)، لقوله عليه السلام:"في ستةٍ وثلاثين بنت لبون، فإن لم يوجد بنت مخاض أخذت وأخذ معهما شاتان أو عشرون درهمًا"
(1)
، وروي عن رسول الله عليه السلام أخذ ناقةً يكون في إبل الصدقة فقال:"لا تأخذوا من حذرات أموالهم "، فقال: إنِّي ارتجعتها ببعير. فسكت رسول الله عليه السلام
(2)
.
قال: (ويجوز دفع القيم في الزِّكاة)، لما روي عن معاذ ابن جبل أنَّه قال لأهل اليمن:"ايتوني بخمسٍ أو ليس آخذه منكم مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أيسر عليكم وأنفع لمن كان بالمدينة من المهاجرين والأنصار"
(3)
]
(4)
.
أُريد به ذات السِّن، ثمَّ أُطلق على صاحب السِّن، وإنَّما أطلق السنَّ، لأنَّ عُمر الحيوان يُعرف بالسِّن بطريق إطلاق اسم الجزء
…
(5)
على الكل.
قوله: (ويجوز دفع القيم في الزَّكاة)، وصدقة الفطر، والعشور، ودفع
(1)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: زكاة الغنم، (2/ 118)، رقم الحديث 1454.
(2)
ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ما يكره للمصدق من الإبل، (2/ 361)، رقم الحديث:9915. ونصُّه: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقًا فقال: "لا تأخذ من حرزات أنفس النَّاس شيئًا، وخذ الشارف وذات العيب ".
(3)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: العرض في الزَّكاة، (2/ 116). ونصُّه: قال معاذ رضي الله عنهما لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميصٍ - أو لبيسٍ في الصَّدقة مكان الشَّعير والذُّرة أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(5)
زاد في (ب): "و".
القيم ليس من باب الإبدال؛ لأنَّ البدل يصار إلى البدل عند العجز عن الأصل، وها هنا جازت القيمة وإن كان الأصل مقدورًا.
لا يقال: ينبغي أن يجيب في الخيل أيضًا شاتًا كما في الإبل. قلنا: هذا تقدير عُرف بالسَّماع، ولا سماع في الخيل في إيجاب الشَّاة.
قوله: (و
(1)
السَّائمة التيٍ يكتفي) قوله: (التي) ليست بصفةٍ لقوله: (السَّائمة)؛ لأنَّه لو كان صفةً لاختلَّ الكلام، فالخبر غير مذكورٍ بل قوله:(التي) خبر مبتدأٍ محذوفٍ وهو هي تقديره
…
(2)
السَّائمة، هي التي يكتفي بالرَّعي، والرَّعي: بالكسر الكَّلاء، وبفتح الرَّاء مصدرٌ وهو لازمٌ ومتعدٍّ.
…
(3)
قوله: (
…
(4)
هي التي يكتفي بالرَّعي في أكثر الحول)،
…
(5)
تفسيرٌ شرعيٌ لا لغوي
(6)
.
قوله: (دون العفو)
(7)
وإذا هلك .............................
(1)
سقط في (أ).
(2)
زاد في (أ): "و".
(3)
زاد في (خ): "و".
(4)
زاد في (ب): "و".
(5)
زاد في (أ): "برعيها في أكثر حولها فإن أعلفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها؛ لأنَّ أهل اللُّغة يسمُّون المواشي سائمةً وإن أعلفها صاحبها ساعةً من الحول، لوجد الأغلب في غير العلف، والمعنى فيه أنَّ النَّماء يحصل به وتخفُّ المؤنة، فإذا أعلفها فالمؤنة تكثر، وللكثرة تأثيرٌ في إسقاط الزَّكاة كما إذ سقي بغراب أو رالية".
(6)
أي تفسير معنى السَّائمة.
(7)
قال الماتن: "والزَّكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النَّصاب دون العفو، وقال محمد: فيهما وإذا هلك المال بعد وجوب الزَّكاة سقطت، فإن قدَّم الزَّكاة على الحول وهو مالك للنِّصاب جاز".
ينصرف
(1)
الهلاك إلى العفو، بأن كان له مائة وعشرون شاتًا فهلكت منها ثمانون، لا يسقط شيءٌ؛ لأنَّ
(2)
وجود العفو وعدمه بمنزلةٍ سواء
(3)
، وعند محمد سقط ثلثا الشَّاة و
(4)
بقي ثلثها فيصرف الهلاك شائعًا؛ لأنَّ الزَّكاة شكرٌ للنِّعمة
(5)
والنِّصاب والعفو نعمةٌ.
قوله: (و
(6)
إذا هلك المال سقطت)؛ [لأنَّ قدر الزَّكاة حصل في يده غير صنعه وهلك بغير صنعه، ولا يغرم، يغرم الغصب كثوب هبَّت به الرِّيح فألقته حجر إنسان فهلك فإنَّه لا يضمن كذلك ها هنا]
(7)
، فهذا يدلُّ أنَّ الاستهلاك لا تسقط.
أمَّا صدقة الفطر لا تسقط بهلاك المال؛ لأنَّ الزَّكاة شُرعت بناءً على القدرة المُّيسَّرة
(8)
فلو لم يسقط بعد الهلاك لا يكون بناءً على القدرة الميسَّرة، وأمَّا صدقة الفطر ليست بناءً على هذه القدرة الميسَّرة بل بناءً على
(1)
في (أ): "يصرف ".
(2)
في (ب): "لا".
(3)
سقطت من (ب)، (خ).
(4)
سقط في (ب).
(5)
في (أ): "النعمة".
(6)
سقط في (ب).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(8)
القدرة نوعان: ممكنةٌ، وميسَّرةٌ، فالممكنة: أدنى ما يتمكَّن به المأمور على أداء المأمور به، أي من غير حرجٍ غالبًا. ينظر: صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، التَّوضيح في حل غوامض التَّنقيح في أصول الفقه (ت: 719 هـ)، تح: زكريا عميرات، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 368).
القدرة الممكنة
(1)
، يعني متى يتمكَّن من أدائها فلا يسقط بالهلاك.
…
(2)
ومن قدَّم الزَّكاة بعد النِّصاب يجوز، خلافًا لمالك
(3)
رحمه الله حتَّى إذ قدَّم لنُصبٍ بعد وجود
(4)
نصابٍ واحدٍ [يجوز والله أعلم]
(5)
.
* * *
(1)
القدرة الميسَّرة هي: ما يوجب اليسر على الأداء كالنماء في الزَّكاة، والقدرة الميسرة أي الكاملة وهي ما يوجب اليسر على الأداء وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها إلا الإمكان. ينظر: البركني، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، ط: الصدف ببلشرز، (176). و: التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر التَّفتازاني، سْرح التَّلويح على التَّوضيح لمتن التَّنقيح في أصول الفقه، (ت: 793 هـ)، تح: زكريا عميرات ط: دار الكتب العلمية، (1/ 373).
(2)
زاد في (ب): "قوله: وفي بتر الذَّهب أي غير مضروب وحليها الذي هو حلال للاستعمال: وهو خاتم الرجل أو حلي النساء لا يجب عند الشَّافعي فعندنا يجب في حلال الاستعمال وحرامه إلى هذا". هذا القول ليس في باب الخيل؛ لذلك لم أعتمدها.
(3)
عند المالكيَّة الحول شرط لا يجوز أداء أزَّكاة إلَّا بتوفُّر هذا الشَّرط ولو أدَّاها قبل حولان الحول يجب عليه إعادتها، كالذي يصلي الظُّهر قبل زوال الشَّمس، أو الصّبح قبل طلوع الفجر. ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل (مرجع سابق)، (2/ 366).
(4)
سقط في (أ).
(5)
سقط في (أ)، وفي (خ):"يجوز".
باب صدقة الفضة
إنما قدم باب
(1)
الفضة على باب
(2)
الذهب لأن في بلاد العرب ملة بالفضة أكثر
(3)
.
* * *
(1)
سقطت من (ب)، (خ).
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
قال الماتن: "ليس فيما دون مائتي درهم صدقةً، فإذا كانت مائتي درهيم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، ولا شيء في الزِّيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم، ثمَّ في كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه، وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة، وإن كان الغالب عليها الغشُّ فهي في حكم العروض، ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا".
باب زكاة الذهب
…
(1)
قوله: (فإذا كانت)
(2)
؛ لأنَّ الذهب ربما أنثّ فلهذا قال فإذا كانت.
قوله: (قيراطان [وليس فيما دون الأربع مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة)؛ لقوله عليه السلام في كتاب عمر ابن حزم: "فإذا بلغ الذَّهب قيمته مائتي درهمٍ ففيه ربع عشرٍ، وكان الدِّينار مقدرًا بعشر دراهم، فقُدِّر نصاب الذَّهب بعشرين مثقالًا، فيكون قيمته كل أربعة مثاقيل أربعين درهما"]
(3)
فعلى عادة أهل الحجاز القراط خمس شعيرات؛ [لأنَّ عندهم المثقال مائة
…
(4)
شعير، وعلى عادة بلادنا
(5)
القيراط خمس شعيراتٍ]
(6)
إلَّا خُمس شعير؛ لأنَّ عشرين خُمس المائة؛ لأنَّ العشرين خمس مرات يكون مائة، فخُمس العشرين أربعة، والعشرون خُمس المائة ويكون الخمس خمس مرات شعيرًا فيكون النّقصان أربع شعيرات فيكون على عادتنا
(1)
زاد في (ب): "و".
(2)
قال الماتن: "ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذَّهب صدقةٌ، فإذا كانت عشرين مثقالًا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
زاد في (ب): "و".
(5)
بلاد فارس.
(6)
ما بين المعكوفتين سقط من (خ).
المثقال ستَّةٌ وتسعون شعيرًا
(1)
.
[قوله: (في تبر الذَّهب [والفضَّة وحليتهما والَانية منهما الزَّكاة)؛ لأنَّ اسم الذَّهب والفضَّة يتناولهما بتعلق الزَّكاة بهما، وروى أم سلمة كانت تلبس أفضاحًا من ذهبٍ فسألت نبي الله عليه السلام أكثر، هو "إن أديتي قيمتها للنَّبي عليه السلام زكاته فليس بكنز"
(2)
]
(3)
أي غير مضروبٍ وحليها الذي هو حلال الاستعمال: وهو خاتم الرَّجل أو حليُّ النِّساء لا يجب عند الشَّافعي
(4)
، رحمه الله، فعندنا يجب في حلال الاستعمال وحرامه]
(5)
.
* * *
(1)
في (ب): "قراطا".
(2)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ما أدَّى زكاته فليس بكنزٍ، (2/ 496)، رقم الحديث:1950. ونصُّه: عن أم سلمة أنَّها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فسألت عن ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: "إذا أديت زكاته فليس بكنز". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، (2/ 95)، رقم الحديث:1564. و: البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، (4/ 140)، رقم الحديث: 7234.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(4)
قال الشَّافعي: وقد قيل في الحلي صدقةٌ، وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه.
قال الرَّبيع: قد استخار الله عز وجل فيه، ثمَّ أخبرنا الشَّافعي: وليس في الحليِّ زكاة. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 41).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
باب زكاة العروض
مناسبة هذا الباب بباب زكاة الذَّهب أنَّ الذَّهب خُلِقَ للتِّجارة، والعروض يكون للتِّجارة بنية العبد
(1)
فيكون بينهما مناسبة، العرض بفتح العين كآلة
(2)
وبضمِّها الجانب، وبكسرها ما يحمد الرجل ويذم.
قوله: (كائنة ما كانت [إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذَّهب يقوّمها بما هو أنفع للمساكين منهما)؛ لما روي عن سمرة بن جندب أنَّ النَّبي "كان يأمرنا بإخراج الزَّكاة من الدَّقيق الذي يعدُّه البيع"، ولأنَّه مالٌ يطلب نماؤه لا من بدل منافعه فصارت كالسَّوائم، وإنَّما اعتبر نصابها من قيمتها؛ لأنَّ المقصود منهما التَّمول بمعانيها والقيمة، وإنَّما يقوّمها بما هو أنفع للفقراء؛ لأنَّ الزَّكاة إنَّما وجبت مؤانسةً للفقراء فاعتبرت منفعتهم بذلك]
(3)
أي من العقار والمكيل والموزون.
قوله: (يقوّمها بما هو أنفع) حتَّى إذا قوّم بالذَّهب لا
(4)
يصل إلى
(1)
في (أ): "العبل".
(2)
هكذا كنبة في النُّسخ ولعله يريد بالألة المتاع؛ لأنَّ العرض: بالفتح المتاعُ، وبالضمِّ المقابل للطول، وبالكسر هو موضعُ المدح والذمَّ من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمْرُه. ينظر: البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهيَّة، ط: دار الكتب العلمية، (145).
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (أ): "فلا".
النِّصاب وإذا قوم بالفضَّة يصل يقومها
(1)
بالفضَّة، أمَّا إذا قوّم بهما يصل إلى النِّصاب لكن يأخذهما أسرع رواجًا، فيقوّم بالذي يصل إلى الرَّواج
(2)
.
قوله: (فنقصانه)
(3)
…
(4)
يدلُّ أنَّ هلاك كلِّ نصاب يبطل
(5)
حكم الحول، وعند مالك رحمه الله لا يبطل بهلاك النِّصاب
(6)
.
قوله: (يضم الذَّهب إلى الفضَّة
(7)
بالقيمة عند أبي حنيفة) رحمه الله، وعندهما بالأجزاء وتظهر
(8)
ثمرة هذا: بأن كان له عشرة دنانير ومائة درهم
(9)
فيدفع لعشرة دنانير مائة وأربعين درهمًا، فعند أبي حنيفة، رحمه الله يجب ستَّة دراهم، وعندهما يجب خمسة دراهم؛ لأنَّ عند أبي حنيفة، رحمه الله يعتبر القيمة وعندهما يعتبر الأجزاء، بأن كان أحد النّصابين جزمٌ، بأن كان سدسًا أو ربعًا أو نصفًا بأن كان له عشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة عشر دينارًا أو خمسون درهمًا، ولا يدفع بخمسين درهمًا خمسة دنانير يجب عندهما ولا يجب عند أبي حنيفة رحمه الله.
(1)
في (ب): "يقوم ".
(2)
لأنَّ الأنفع للفقير يكون في الأكثر رواجًا.
(3)
قال الماتن: "إذا كان النِّصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزَّكاة".
(4)
زاد في (أ): "فيه دليل".
(5)
في (أ)، (خ):"تبطل".
(6)
ينظر: ابن الحاجب، أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب الكردي المالكي، جامع الأمهات (ت: 646 هـ)، تح: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، ط: اليمامة للطباعة والنشر، (158).
(7)
في (ب): "الذهب".
(8)
في (أ): "تطير".
(9)
سقط من (ب).
باب زكاة الزُّرع
(1)
والثِّمار
(2)
والمراد من هذا
(3)
الزَّكاة العُشر، يسمى زكاةً باعتبار أنَّ بالعُشر تطهِّر صاحبه عن الآثام، أو من حيث النَّماء [أو من حيث المصرف أو]
(4)
مصرف كل
(5)
واحدٍ وكذلك عندهما يشترط في العُشر
…
(6)
[يعني عشرة أقفزة]
(7)
.
وصفته
(8)
أن يكون باقيًا، وصفة
(9)
الحقاء لأن
…
(10)
يبقى
(11)
إلى سنةٍ بدون التَّكلف، كالتَّمر والزَّبيب
(12)
والحبوب فالزَّكاة
(13)
عبارةٌ
(14)
مطلقةٌ، والعُشر عبارةٌ
(15)
مقيَّدةٌ، وهو أنَّ معنى العُشر مؤنةٌ فيها معنى العبادة،
(1)
في (ب): "الزرع".
(2)
سقط في (أ).
(3)
هكذا كتبت في النُّسخ والأصحُّ أن يقول: "هذه".
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من (خ). في (ب): "ومن حيث مصرف".
(5)
سقطت من (ب)، (خ) وزاد:"الزكاة والعشر".
(6)
زاد في (أ): "النِّصاب".
(7)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(8)
زاد في (ب)، (خ):"وهو".
(9)
في (خ): "فصفة".
(10)
زاد في (ب)، (خ):"يكون".
(11)
في (ب)، (خ):"باقيًا".
(12)
في (أ)، (ب)، (خ):"الذبيب،"، وهو العنب المجفَّف.
(13)
في (خ): "فإن الزكاة".
(14)
في (ب)، (خ):"عبادة".
(15)
في (ب)، (خ):"عبادة".
وصدقةٌ الفطر
(1)
عبادةٌ فيها معنى المؤنة، والخراج
(2)
مؤنة فيها معنى العقوبة.
فإذا كان العُشر عبادةٌ مقيَّدةٌ، فلمَّا
(3)
فرغ من العبادة المطلقة شرع في العبادة
(4)
المقيَّدة كما
(5)
أنَّه لمَّا فرغ من الصَّلاة المطلقة شرع في الصَّلاة
(6)
المقيَّدة وهي
(7)
صلاة الجنازة، فعلى هذا ينبغي أن يكون صدقة الفطر بعد باب الزَّكاة لكن مصرف الزَّكاة ومصرف العشر
…
(8)
واحدٌ أيضًا بناءً على [القدرة
(9)
الميسرة
…
(10)
[فلهذا يجب]
(11)
بعد الخارج فهذا دليلٌ على أنَّه
(1)
سقط في (أ).
(2)
الخراج: هو جزية الأرض، كما أنَّ الجزية خراج الرِّقاب، وهما حقَّان على رقاب الكفَّار وأرضهم للمسلمين، ويتَّفقان في وجوهٍ ويفترقان في وجوه، فيتَّفقان في أنَّ كلًّا منهما مأخوذٌ من الكفَّار على وجه الصِّغار والذِّلة، وأنَّ مصرفهما مصرف الفيء، وأنَّهما يجبان في كلِّ حولٍ مرةً، وأنَّهما يسقطان بالإسلام، ويفترقان في أنَّ الجزية ثبتت بالنَّص، والخراج بالاجتهاد وأنَّ الجزية إذا قدرت على الغني لم تزد بزيادة غناه والخراج يقدَّر بقدر كثرة الأرض وقلَّتها. ينظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذِّمة (ت: 751 هـ)، تح: طه عبد الرؤوف سعد، ط: دار الكتب العلمية (1/ 120).
(3)
في (ب): "فإذا".
(4)
في (أ)، (خ):"عبادة".
(5)
في (أ): "فكما".
(6)
سقط في (أ).
(7)
في (ب): "بنى".
(8)
زاد في (ب)، (خ):"وكل".
(9)
في (أ): "تقدير".
(10)
زاد في (ب): "والعشرة".
(11)
في (ب): "لا يجب لا".
يجب بناءً على]
(1)
القدرة الميسَّرة
(2)
فلهذا ذكر بعد
(3)
باب الزَّكاة
…
(4)
.
قوله: (
…
(5)
إلَّا الحطب والحشيش والقصب
(6)
[وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب العشر إلَّا فيما له ثمرةٌ باقيةٌ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ، والوسق: ستون صاعًا بصاع النَّبي عليه السلام لأبي حنيفة قوله عليه السلام: "فيما سقته السَّماء العشر"
(7)
وما يسقى بغربٍ أو داليةٍ ففيه نصف العشر؛ لأنَّه حق ما ليس له عفو بعد النِّصاب، ولا يكون له نصابٌ ابتداءً كخُمس الغنيمة، وجه قولهما قول النَّبي عليه السلام:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
(8)
.
وأمَّا الحطب ونحوه فإنَّما لم يجب فيه العُشر؛ لأنَّه لا يقصد
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(2)
زاد في (ب): "أما في الخراج التمكن قال وليس في أرض الخراج عشر لأن الخراج عشر لأن الخراج مع العشر لا يجتمعان".
(3)
سقط من (ب).
(4)
زاد في (ب): "فيه".
(5)
هذا استثناءٌ من قول الماتن: "قال أبو حنيفة رحمه الله: في قليل ما أخرجَه الأرض وكثير العشر، سواءٌ سقي سيحًا أو سقته السَّماء إلَّا الحطب والقصب الحشيش".
(6)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "القصب والحشيش".
(7)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري (2/ 540)، رقم الحديث:1412. ونصُّه: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
(8)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: زكاة الورق، (2/ 116)، رقم الحديث:1447. ونصُّه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ".
في الزِّراعة ولا يطلب به النَّماء، والقمح ونحوه بخلافه]
(1)
[هذا إذا نبت الأشياء بنفسها]
(2)
أمَّا إذا اتخذ أرضه مقصبةً [تجب الزَّكاة]
(3)
فيه.
قوله: (سقي سيحًا أو سقته السَّماء
(4)
) ساح
(5)
الماء إذا جرى فسيحًا مصدر
…
(6)
.
قوله: (خمسة أوسق و
(7)
الوسق ستون صاعًا) كل صاعٍ أربعة أمناء
(8)
فيكون الكل ألف ومائتين؛ لأنَّ الخمسة إذا ضربت إلى [السِّتين يصير ثلاث مائة وثلث مائة إذا ضربت]
(9)
[إلى أربعة]
(10)
يصير ألفًا ومائتين.
قوله: (وما سقي بغرب) الغرب: الدَّلو العظيم
(11)
، السانية: البعير يسقي عليه
(12)
الماء.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
في (أ): "هذا إنَّما يثبت هذه الأشياء بنفسها"، وفي (ب):"إذا ثبتت هذا هذه الأشياء بنفسها". والأصح أن تكون الجملة بالتَّأنيث "نبتت الأشياء بنفسها".
(3)
في (ب)، (خ):"يجب العشر".
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (أ): "سايح".
(6)
زاد في (خ): "علي خلاف لفظ كما في قوله: حبست منعًا بقوله: سيحا مقام قوله: سقيا".
(7)
سقط في (ب).
(8)
في كلِّ النُّسخ: "أمناء"، وهو تصحيف فالصَّحيح أن يقول أمداد، والمُدُّ: بالضَّم: مكيالٌ، وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط (مرجع سابق)، (407).
(9)
في (ب)، (خ):"الستَّة يصير ثلاثون وثلاثون إذا ضربت إلي أربعة".
(10)
سقط في (أ).
(11)
في (أ): "العظيمة".
(12)
في (أ): "عليهما".
قوله
(1)
: (الدَّالية): دولاب.
قوله: (ففيه نصف العشر على القولين) أي على اختلاف
(2)
القولين، عند أبي حنيفة رحمه الله النِّصاب والبقاء ليس بشرطٍ، وعندهما شرطٌ فيتفاوت الواجب
(3)
…
(4)
…
(5)
بالمؤنة تفسير
(6)
قوله: (فيما لا يوسق) يجوز بالتَّشديد
(7)
، معنى
(8)
التَّوسيق: وهو جعل الحنطة وسقًا و
(9)
بدون التَّشديد.
قوله: (من أدنى ما يدخل تحت الوسق) وهذا الذرة [لأنَّه إعلاء]
(10)
الحنطة والشعير.
قوله: ([أعلى]
(11)
ما يقدر) فاعتبر في القطن هذا التفسير منقول من النوادر فأعلى ما يقدر في الزعفران وهو المن فأدناه نصف من وثلث من
(1)
سقط في (أ)، (خ).
(2)
في (أ): "الاختلاف".
(3)
في (ب): "الوجوب".
(4)
زاد في (ب): "بتفاوت المؤن يدل على أن بناء العشر على القدرة الميسرة حيث سقطت نصف الواجب".
(5)
زاد في (خ): "بتفاوت".
(6)
في (ب): "يسيرا".
(7)
في (أ): " التشديد".
(8)
سقط في (أ)، (خ).
(9)
سقط في (أ)، (خ).
(10)
في (ب): "لأن أعلاها".
(11)
في (ب): "أعلا".
وسدس منّ وفي القطن أعلاه خمسة أحمال
(1)
يكون ألف وخمس مائة منّ
(2)
والفرق بالسكون جائز ولهذا قيل عند أهل الحديث بالسكون وقد يتحرك فلو لم يكن السكون جائزًا لما صح وقد يتحرك الفرق اسم مكيال تسعه
(3)
منه
(4)
عشر رطلًا.
قوله: (حتى يبلغ عشر) قرب كل قربة خمسون وقيل عشرة [أزقاق]
(5)
وكل زق خمسون رطلًا
(6)
.
* * *
(1)
زاد في (ب): "كل حمل ثلاثمائة من فأدناه مائة وأعلاه ثلاثمائة وهو حمل البعير فخمسة أحمال".
(2)
زاد في (ب): "قوله".
(3)
في (ب)، (خ):"يسعه".
(4)
سقطت من (ب)، (خ) وزاد:"ستة" وفي (ب): "ست".
(5)
في (ب): "زقاق".
(6)
سقطت من (ب)، (خ).
[باب من يجوز دفع الصَّدقة [إليه]
(1)
ومن لا يجوز]
(2)
(3)
، فهذه ثمانية أصنافٍ قد سقط منها المؤلفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى عزّ الإسلام وأغنى عنهم.
والفقير: من له أدنى شيء، والمسكين
(4)
: من لا شيء له، والعامل: يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله، والرِّقاب: يعان المكاتبون في فكِّ رقابتهم، والغارم: من لزمه دينٌ، وفي سبيل الله: منقطع
(5)
الغزاة، وابن
(1)
سقط من (ب).
(2)
من هنا سقط في (خ) وتبدأ المقابلة عند قوله: "فلما فرغ من بيان سبب الوجوب".
(3)
سورة التوبة، آية 60.
(4)
اختلف الفقهاء وأهل اللُّغة في تعريف الفقير والمسكين وأيهما أحوج، فقيل أَنَّ الفقير: هو الذي لا يسأَل النَّاس، وأَن المسكين: هو السَّائل فالمسكين إذاً أَصلح حالًا من الفقير والفقير أَشدّ منه فاقة وضرًّا، وقيل أنَّ الفقير: هو من لا مال له ولا كسب أصلًا، والمسكين: هو من يملك أو يكتسب أقل من احتياجاته الأساسيَّة والدَّليل قوله تعالى في أصحاب السَّفينة: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} [سورة الكهف، آية 79]، فسمَّاهم مساكين مع أنَّهم يملكون السَّفينة. ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ط: دار صادر (13/ 211). و: الطيار، عبد الله بن محمد. المطلق، عبد الله بن محمد. الموسى، محمد بن إبراهيم، الفقه الميسر، ط: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، (2/ 116).
(5)
هكذا كتبت ولعله يريد مطلق الغزاة.
السَّبيل: من كان له مالٌ في وطنه وهو في مكانٍ لا شيء له فيه، فهذه جهات الزَّكاة.
وللمالك أن يدفع إلى كلِّ واحدٍ منهم وله أن يقتصر على صنفٍ واحدٍ، والدَّليل على أنَّ الفقراء أحسن حالًا من المسكين قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ}
(1)
وإن كان لهم ملك، ولأنَّه الفقير من افتقر إلى غيره، والمسكين من سكن نفسه إلى الفقر، وهذا معنى زايدٌ على الفقر.
وإنَّما يدفع إلى العامل بقدر عمله دون الثَّمن، يستحق بعمله بدلالة أنَّ من حمل زكاته إلى الإمام لم يستحق العامل منها شيئًا فصار كسائر عمَّال المسلمين.
والدَّليل على أنَّ فكَّ الرَّقبة الإعانة على العتق، ما روي أن رجلًا قال للنَّبي عليه السلام: علّمني عملًا يدخلني الجَّنة فقال: "فكُّ رقبةٍ وأعتق النَّسيمة"
(2)
،
(1)
سورة فاطر، آية 15.
(2)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند الكوفيين، باب: حديث البراء بن عازب، (30/ 600)، رقم الحديث:18647. ونصُّه: جاء أعرابي إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علِّمني عملًا يدخلني الجنَّة، فقال: "لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة، أعتق النَّسمة، وفك الرقبة". فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال:"لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرَّقبة أن تُعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظَّالم، فإن لم تطق ذلك، فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك، فكف لسانك إلا من الخير". الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: الحثِّ على إخراج الصَّدقة وبيان قسمتها، (3/ 54)، رقم الحديث:2055. و: الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم، باب: كتاب المكاتب، (2/ 236، رقم الحديث: 2861).=
وقال الرَّجل أو ليستا؟ قال: "لا، فكُّ الرقبة أن تعين في عتقها".
فأمَّا الغارم في يده مستحق بالدّين فصار كمن لا مال له، وأمَّا سبيل الله فهو عبارةٌ عن جميع القُرَب، إلَّا أنَّ الإطلاق يقتضي اجتهاد فوجب حمله على إطلاقه، وأمَّا ابن السَّبيل وإنَّما سُمي به؛ لأنَّه لازم السَّفر فنسب إليه، كما يقال: فلان ابن الغني، ولأنَّه لا يتوصَّل إلى الانتفاع بماله فصار كالفقير الذي لا مال له.
وإنَّما جاز أن يتصدَّق إلى كلِّ واحدٍ منهم محلٌ للصدقة إليه، وإنَّما جاز له أن يقتصر على صنفٍ واحدٍ؛ لأنَّ المعتبر هو الفقر، والدَّليل عليه قوله عليه السلام:"أمرت أن آخذ الصَّدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم"
(1)
. ولأنَّ الإمام يجوز له دفع صدقة الواحد إلى الواحد، وهو قائم مقام صاحب المال وكذلك جاز للمالك أيضًا]
(2)
.
لمَّا فرغ من بيان سبب الوجوب وأنواع السَّبب والواجب وقدر
= وقال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وقال البخاري في صحيح الأدب المفرد (1/ 53، 54): صحيحٌ. وقال التَّبريزي في مشكاة المصابيح (2/ 1010): صحيح.
(1)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجَّة الوداع، (5/ 162 - 163)، رقم الحديث:4347. ونصُّه: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أنَّ اللَّه قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أنَّ اللَّه قد فرض عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم فترُّد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك فإيّاك وكرائم أموالهم، واتَّق دعوة المظلوم، فإنَّه ليس بينه وبين اللَّه حجاب".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ)، (ش).
الواجب والمطلقة والمقيَّدة، شرع في بيان مصارف هذا الواجب، هذا بيان مناسبة البابين.
فعندنا الفقراء والمساكين كلهم
(1)
مصارف، وعند الشَّافعي رحمه الله كلهم مستحقون
(2)
، فعنده لو لم تدفع إلى ثلاثةٍ من كلِّ صنفٍ لا يخرج عن العهدة، لكون
(3)
كلَّ صنفٍ مذكورٌ بلفظ الجمع
…
(4)
، وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ، فيصير أحد وعشرون.
والدَّليل على أنَّهم جهات الزَّكاة أي مصارف [ولو لم يكونوا مستحقين]
(5)
؛ لأنّه قال [الله تعالى]
(6)
: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
…
(7)
}
(8)
ولم يقل: المال، فإنَّما يصير صدقةً بالأداء إلى الفقير فيكون المستحقُّ هو الله تعالى، فالفقير
(9)
بأول حالة القبض يكون قابضًا لله تعالى، ثمَّ تداوم يده يكون قابضًا لنفسه، فلو كان استحقَّ الفقراء لقال
(10)
: المال، فحينئذ
(1)
في (أ): "كله".
(2)
عند الشَّافعيَّة يجب أن يقسِّم زكاة ماله على الأصناف الثَّمانية لأنهم كلُّهم أصحاب حقٍّ في الزَّكاة وليسوا مجرَّد مصرف، فإن قدر على تفريقه في جميع الصِّنف كان أولى، وإن فرَّقه في ثلاثةٍ من كلِّ صنفِ منهم فصاعدًا أجزأه، ولا يجزئه في أقلِّ من ثلاثةٍ إذا وجدوا؛ لأنَّهم أقلُّ الجمع المطلق الوارد في الآية. وله الخيار في المصنف الواحد بين التَّسوية بينهم والتفضيل. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (8/ 1224).
(3)
في (أ): "لكن".
(4)
زاد في (أ)، (خ):"والدَّليل".
(5)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، وزاد:"لأنَّهم".
(6)
سقط من (ب).
(7)
زاد في (ب): "للفقراء".
(8)
سورة التَّوبة، آية:60.
(9)
في (ب): "والفقير".
(10)
في (أ): "يقال".
يكون
(1)
الأخذ لهم ابتداءً.
فالله تعالى وعد الفقراء أرزاقهم بقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}
(2)
، فأحال الله تعالى الفقراء على الأغنياء للحقِّ الذي ثبت لله
(3)
تعالى على الأغنياء.
قوله
(4)
: (المؤلَّفة قلوبهم)
(5)
كان قومٌ من رؤساء الكفرة، فيدفعون إليهم الزَّكاة لأجل أنَّ أتباعهم يؤمنون، أو لأجل عزّة الإسلام فسقط بعد ذلك، أمَّا لانتهاء الحكم بانتهاء علته، أو باعتبار فساد الوضع؛ لأنَّ الأداء كان لعزَّة
(6)
الإسلام، فبعدما عزّ الإسلام لو دفع يكون
(7)
إهانةً فيكون ما هو [سبب العزَّ]
(8)
سببَ الإهانة، وأنَّه لا يجوز أو بالإجماع سقط بعد موت
(9)
النَّبي صلى الله عليه وسلم.
أو باعتبار أن عمر رضي الله عنه حرق كتاب أبي بكر رضي الله عنه في حقِّ المؤلفة في عدم الدَّفع
(10)
أي لم يدفع عمر رضي الله عنه باعتبار أنَّه سمع من النَّبي صلى الله عليه وسلم حال حياته النَّسخ
(1)
سقطت من (خ).
(2)
سورة هود، آية 6.
(3)
في (أ): "الله".
(4)
زاد في (ب): "قوله".
(5)
قال الماتن: "هذه ثمانية أصنافٍ، قد سقطت منها المؤلَّفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أعزَّ الإسلام وأغنى عنهم".
(6)
في (أ): "بعزة".
(7)
في (أ): "فيكون".
(8)
سقط في (أ).
(9)
في (أ): "مرة".
(10)
في (ب): " الرفع".
بعد موته، فيكون عدم قبول
(1)
عمر رضي الله عنه باعتبار عمله بالنَّسخ
(2)
حال حياة النَّبي عليه السلام؛ لأنَّ بعد وفاته لا يجوز، و
(3)
النَّسخ من عمر رضي الله عنه: إظهار النَّسخ.
قوله: (بقدر عمله
(4)
(ولهذا
(5)
لو لم يعمل لا يستحقُّ، بأن أتى صاحبُ المال فدفع بنفسه لا يستحق العامل، الأجر
(6)
، ولهذا لو هلك في يده لا يستحقُّ الأجر، ولهذا لو كان غنيًّا يستحق الأجرة عُلِمَ أنَّ العامل يستحقُّ بقدر عمله، أمَّا الهاشمي وإن كان عاملاً لا يستحقُّ؛ صيانةً لقرابة الرَّسول عليه السلام عن الوسخ.
قوله: (منقطع الغزاة
(7)
)
(8)
بأن مات فرسه وبقي على الطَّريق.
قوله: (ابن السَّبيل (: أي المسافر كما يقال للغني: ابن
(9)
الغناء، ويقال للفقير: ابن الفقير، فالأولى أن يدفع نصف الدِّينار إلى
(1)
في (أ): "قوله ".
(2)
في (ب): "النسخ ".
(3)
سقط في (ب).
(4)
قال الماتن: "والعامل: يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل ".
(5)
في (ب): "وبهذا".
(6)
في (أ): "ولا أجر".
(7)
في (ب): " الغداه".
(8)
قال الماتن في تعريفه لفي سبيل الله: "في سبيل الله: منقطع الغزاة"، ومنقطع الغزاة هذا عند أبي يوسف وعند محمد منقطع الحاج قيل طلبه العلم وفسَّره في البدائع بجميع القرب، وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف الوصية. ينظر: ابن عابدين، الدُّر المختار (مرجع سابق)، (2/ 343). و: الزبيدي، الجوهرة النَّيرة (مرجع سابق)، (1/ 490). و: الكاساني، بدائع الصنائع (مرجع سابق)، (4/ 26).
(9)
في (أ): "أبو".
شخصٍ واحدٍ لا إلى الأشخاص بقوله: "وإن تغنى إنسانًا أحب إليّ ". لفظ
(1)
محمد
…
(2)
رحمه الله يدلُّ على أنَّه لو دفع
(3)
إلى فقيرٍ واحدٍ أولى.
قوله: (ولا يجوز دفع الزَّكاة إلى ذمي [ولا يبني بها مسجدًا، ولا يكفِّن بها ميتًا، ولا يشتري بها رقبةً يعتق ولا يدفع
(4)
إلى غني)، وأمَّا الذِّمي فلقوله عليه السلام:"وأوردها في فقرائكم"
(5)
وهذا خطاب المسلمين، وأمَّا بناء المسجد وتكفين الموتى؛ لأنَّ الزَّكاة يستحق فيها تملك، ولم يحصل ها هنا تمليكٌ.
وكذلك عتق الرَّقبة؛ لأنَّ العبد لا يملك رقبةً وإنَّما يتلف على ملك معتقه يستحق الولاء عليه، وأمَّا الغني فلقوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}
(6)
ولقوله عليه السلام: "لا تحلُّ الصَّدقة لغني"
(7)
]
(8)
.
(1)
في (ب): "فلفظ ".
(2)
زاد في (ب): "بن الحسن "، ولم أعتمدها في الأصل؛ لأنَّ المؤلف اعتاد على الاقتصار بتسميته محمد.
(3)
في (ب): "وقع ".
(4)
هكذا كتبت في النُّسخة (أ)، وفي المتن "تدفع"، وهو الأصحُّ.
(5)
حديث معاذ، سبق تخريجه.
(6)
سورة التَّوبة، آية 60.
(7)
ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: من سأل عن ظهر غني، (1/ 589)، رقم الحديث:1839. ونصُّه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصَّدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ". الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: لا تحل الصَّدقة لغني ولا ذي مرة سوي، (3/ 21)، رقم الحديث:1989. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: قسم الصَّدقات، باب: الفقير أو المسكين له كسبٌ أو حرفةٌ تغنيه وعياله، فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا، (7/ 21)، رقم الحديث: 13161. قال عنه الهيثمي في مجمع الزَّوائد (مرجع سابق)، (3/ 250): رجاله رجال الصَّحيح.
(8)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
لأنَّ قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} خصَّ منه الحربى فجاز أن يخصَّ بعد ذلك الذِّمي بقوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ
(1)
} مهو
(2)
إلى قوله: {أَنْ تَبَرُّوهُمْ}
(3)
.
قوله: (ولا تشتري)[من الزَّكاة]
(4)
رقبةً في هذا خلافٌ مالك، رحمه الله
(5)
، لأنَّ الإيتاء هو التَّمليك فإذا كان التَّمليك شرطًا فلا يوجد التَّمليك في شراء الرَّقبة فلا يجوز.
قوله: و (إن سَفل)
(6)
بنصب
(7)
الفاء وبضمها من الدَّناءة، يقال: سُفل سُفلة سُفالةٌ و: أي صار حقيرًا، وسَفل يسفل سَفولًا: يسقط.
قوله: (ولا يؤدِّي إلى زوجته)؛ لأنَّ الزَّوجة نظير الولاد من حيث أنَّهما سبب الإرث بدون الحجب، وفي الولادة لا يجوز أداء الزَّكاة، بأن أدَّى إلى ابنه أو إلى أمِّه فكذلك
(8)
لا يجوز أن يؤدِّي إلى زوجته ولا المرأة إلى زوجها.
(1)
زاد في (ب): "الله ".
(2)
سورة الممتحنة، آية:9.
(3)
سورة الممتحنة، آية:9.
(4)
سقط من (ب).
(5)
قال مالك: من اشترى من زكاة ماله رقبةً فأعتقها كما يعتق الوالي، إن ذلك جائزٌ ويجزئه من زكاته، ويكون ولاؤه لجميع المسلمين. ينظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى (مرجع سابق)، (1/ 345).
(6)
قال الماتن: "لا يدفع المزكِّي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سَفل، ولا إلى امرأته، ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه ".
(7)
في (أ)، (خ):"ينصب ".
(8)
في (ب): "فلذلك ".
قوله: (ولا يبني بها مسجدًا) ولا سقايةً ولا يكفِّن منها ميتًا؛ لعدم التَّمليك وقد ذكرنا أنَّ التَّمليك شرطٌ؛ لأنَّ في الكسوة الإيتاء وهو مع ذلك المراد من الإيتاء التَّمليك فأولى أن الإيتاء المذكور
(1)
هنا يكون تمليكًا.
قوله: (ومواليهم) أي معتقيهم.
قوله: (ولا يدفع
(2)
إلى بني هاشم)؛ لأنَّ الله تعالى عوّض
(3)
بخُمس الخمس، وذكر أبو عصمة
(4)
عن
(5)
أبي حنيفة
(6)
رحمه الله: كان عدم جواز الدَّفع إلى بني هاشم
(7)
[وهو آل علي وآل عباد وآل جعفر وأل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم.
وأمَّا بنو هاشم فلقوله عليه السلام: "أنَّ الصدقة حرامٌ على بني هاشم"، وأمَّا مواليهم فلقوله عليه السلام: "أنَّ الصَّدقة حرامٌ على محمدٍ وعلى آل محمد،
(1)
في (أ): "المذكورة".
(2)
هكذا كتبت في النُّسخ، وفي المتن:"تدفع ".
(3)
في (ب): "عرض ".
(4)
هو أبو عصمة، نوح بن يزيد (أبي مريم) بن جعونة المروزي، القرشي بالولاء، قاضي مرو، ويلقَّب بالجامع، لجمعه علومًا كثيرةً. وكان مرجئًا، روى عن الزهري، وكان مطعونًا في روايته الحديث؛ لأنَّه لم يكن في الحديث بذاك، من كلامه: ما أقبح اللحن من متقعر! (ت: 73 ا هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (8/ 51). و: القرشي، طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (1/ 176).
(5)
سقط في (أ).
(6)
في (ب): "حفص ".
(7)
قول أبي حنيفة المنقول هو: "كان عدم جواز الدَّفع إلى بني هاشم في ذلك الوقت؛ لأنَّهم كانوا يأخذون خمس الخمس عوضًا، أمَّا في هذا الزَّمان يجوز؛ لأنَّهم لا يأخذون خمس الخمس "، وأدخل خلالها المؤلف فقرة اعتراضية للشرح.
وأن مولى القوم من أنفسهم"
(1)
، وإنَّما اختص هؤلاء بالحرمان لأنَّ الله تعالى حرّم الصَّدقة على فقرائهم وعوّضهم عنهما بالخمس.
والخمس وهو سهم ذوي القربى، يختص بهؤلاء فكذلك تحريم الصَّدقة يختص بهم، ومن سواهم من القرابة لا حقَّ في الخمس فيحل لهم الصَّدقة]
(2)
، في ذلك الوقت
(3)
؛ لأنَّهم كانوا يأخذون خمس الخمس عوضًا، أمَّا في هذا الزَّمان
…
(4)
يجوز؛ لأنَّهم لا يأخذون خمس الخمس.
قوله: (يظنه فقيرًا)
(5)
[(وقال أبو حنيفة ومحمد رحمه الله: إذا دفع الزَّكاةَ إلى الرجل يظنُّه فقيرًا.
ثم أبانه غني أو هاشمي أو كافرًا أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه
(1)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: الصَّدقة على بني هاشم، (2/ 123)، رقم الحديث:1650. ونصُّه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم، وإنَّا لا تحل لنا الصَّدقة". والتَّرمذي في سننه (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الزَّكاة، باب: ما جاء في كراهية الصَّدقة للنَّبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، (3/ 37)، رقم الحديث:657. الحاكم، المستدرك، (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: وأمَّا حديث محمد بن أبي حفصة، (1/ 156)، رقم الحديث: 1468. وقال التِّرمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وقال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين، ولم يخرجاه ".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
أي في القرون الأولى كان بنو هاشم يأخذوا خمس الخمس، واليوم لا يأخذون فلا يمنعون من الصَّدقة، فالحكم دائرٌ مع علته متى ما أخذا خمس الخمس يمنعوا من الصدقة والعكس بالعكس.
(4)
في (أ): "لا".
(5)
قال الماتن: "قال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزَّكاة إلى رجل يظنُّه فقيرًا ثمَّ بان أنَّه غنيٌّ أو هاشميٌ أو كافرٌ، أو دفع في ظلمةٍ إلى فقيرٍ ثمَّ بان أنَّه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه ".
أبوه أو ابنه أو جده فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف لا يجوز، ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعًا).
وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أنَّ الغني والفقير لا يُعلم إلَّا من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ ما في يده مال يجوز أن يكون مغصوبًا أو مستحقًا بالدَّين فقد أمضى الدَّفع باجتهادٍ، فإذا ظهر له اجتهادٌ آخر يفسخ الأوَّل كالحاكم، وكذلك النَّسب والكفر والإسلام يُعلم من طريق الاجتهاد، بخلاف العبد والمكاتب؛ لأنَّه لم يخرج ما دفع إليهم عن ملكهم إخراجًا صحيحًا فكاتب بقاه في يده، وها هنا بخلافه.
وجه قول أبي يوسف: أنَّه لا يجوز
(1)
الدَّفع إليهم مع العلم، ولا يجوز مع الاجتهاد كعبده ومكاتبه]
(2)
. حتى إذا شك ولم يتحر
(3)
فدفع ثمَّ بان أنَّه غنيٌ أو هاشميٌ أو كافرٌ يعيد، فالظَّن ترجيح أحد الجانبين والشَّك ما استوى طرفاه.
قوله: (كافرٌ) المراد الذِّمي
(4)
فأجمعوا أنَّه إذا ظهر حربيًا أو
(5)
لا يجوز.
الغناء ثلاثةٌ: غناءٌ موجبٌ للزَّكاة، وغناءٌ محرِّمٌ للصَّدقة، وغناءٌ محرِّمٌ للسُّؤال، قيل: هذا إذا كان له خمسون درهمًا وقيل: إذا كان له ما يستر
(1)
أي لا تجزئه ولا تسقط من ذمَّته.
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (أ): "يجز".
(4)
في (أ): "الذي ".
(5)
زاد في (ب): "حربيا".
عورته
(1)
فيملك
(2)
قوته فيحرم السؤال أما لو دفعه بدون السؤال يحل أخذه.
قوله: (ويكره نقل الزَّكاة) عملًا بقوله
…
(3)
: "خذ من أغنيائهم ". يدلُّ على عدم جواز
(4)
النَّقل؛ لأنَّه أشار إلى الفقراء
(5)
الحاضرين بقوله أغنيائهم [المراد منه الحاضرون]
(6)
وقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}
(7)
يقتضي جواز النَّقل؛ لأنَّه مطلقٌ
(8)
، فقلنا: إذا كانوا أحوج يجوز النَّقل؛ لقوله
(9)
عليه السلام: "الصَّدقة على ذوي القربى يضاعف مرَّتين"
(10)
وروى بهز بن حكيم أنَّه سُئل أي الصَّدقة أفضل قال
(11)
: "الصَّدقة على ذوي الرَّحم الكاشح
(12)
يخفي عداوته "
…
(13)
(14)
.
(1)
سقطت من (خ).
(2)
في (ب)، (خ):"ويملك ".
(3)
زاد في (أ): "تعالى".
(4)
سقطت من (ب)، (خ).
(5)
في (أ): "فقراء".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(7)
سورة التَّوبة، آية:60.
(8)
في (أ): "مطلقة".
(9)
في (ب): "بقوله ".
(10)
لم أجده بهذا اللَّفظ، و: البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الزَّكاة، باب: الزَّكاة على الزَّوج والأيتام في الحجر، (2/ 121)، رقم الحديث 1466، ونصُّه: عندما سألت زينب عن الصَّدقة هل تُقبل على الأقربين قال صلى الله عليه وسلم: "نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة".
(11)
سقط من (ب).
(12)
الكاشح: الذي يخفي عداوته. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق (مرجع سابق)، (18/ 144).
(13)
زاد في (أ)، (خ):"والعد".
(14)
الطَّبراني، المعجم الكبير (مرجع سابق)، كتاب: باب الحاء، باب: أيوب بن بشير عن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حكيم بن حزام، (3/ 202)، رقم الحديث:3126. ونصُّه: قيل: يا رسول الله، أيُّ الصَّدقة أفضل؟ قال: "الصَّدقة على ذي الرَّحم الكاشح ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: قسم الصدقات، باب الرَّجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السَّهمان لما جاء في صلة الرحم وحقِّ الجار، (7/ 27)، رقم الحديث: 13002، و: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: فضل الصَّدقة على ذي الرحم الكاشح، (4/ 78)، رقم الحديث:2386. وقال الأعظمي: إسناده صحيح.
باب صدقة الفطر
[صدقة الفطر واجبةٌ على الحرِّ المسلم البالغ العاقل إذا كان مالكًا لمقدار النقصان فاضلًا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبده.
يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الأصاغر وعن مماليكه، أمَّا اعتبار الإسلام فلقوله عليه السلام في صدقة الفطر:"أنَّها طُهرةٌ للصَّائم من الرَّفث"
(1)
. ولأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة كزكاة المال.
وأمَّا اعتبار الحرِّيَّة؛ فلأنَّ العبد لا مال له فهو أدون من الفقير، وأمَّا اعتبار النِّصاب؛ ولأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة فجاز أن يعتبر فيها النِّصاب كزكاة المال، وإنَّما اعتبرنا الفضل عمَّا يحتاج إليه؛ لأنَّ هذه الأشياء فعبّر في حق الزَّكاة المال ويعتبر في حقِّ زكاة الفطر.
وإنَّما يجب أن يخرج ذلك عن نفسه وأولاده الصِّغار وممالكه لقوله عليه السلام: "أدّوا عن كلِّ عبدٍ صغيرًا كان أو كبيرًا نصف صاعٍ من برٍّ أو صاعًا من
(1)
ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: صدقة الفطر، (1/ 585)، رقم الحديث:1827. ونصُّه: عن ابن عباس، قال: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات ". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: زكاة الفطر، (2/ 111)، رقم الحديث:1609. والدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: زكاة الفطر، (3/ 61)، رقم الحديث: 2067. وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح.
شعير"
(1)
]
(2)
.
قدَّم العُشر على صدقة الفطر باعتبار أنَّ العشر ثبت [بكتاب الله تعالى]
(3)
بقوله
(4)
: {أَنْفِقُوا}
(5)
إلى قوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ، المراد منه: العشر، وصدقة الفطر ثبتت بالحديث، وما ثبت بالكتاب أولى
(6)
.
قوله: (صدقة الفطر) هذه
(7)
الإضافة من قبيل قوله: حجة الإسلام، لا من قبيل قوله: زكاة الغنم؛ لأنَّ الغنم سبب، والفطر والإسلام شرطٌ فالسَّبب للحج البيت، والسَّبب لصدقة الفطر الرَّأس، وإنَّما لم يضف إلى السَّبب وإن كان الأصل الإضافة إلى السَّبب؛ لأنَّه يعلم التَّحريض في أدائها في الوقت المستحب، ولهذا عند بعض المشايخ حتَّى لو عجّل لا يجوز ولو أخَّر يسقط، فالشَّرط قد يكون مقام السَّبب، كالحافر صاحب شرطٍ أضيف إليه الحكم إذا لم يوجد صاحب السَّبب.
(1)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب فرض صدقة الفطر، (2/ 130)، رقم الحديث:1503. ونصُّه: عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصَّغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (أ): "بالكتاب لقوله ".
(4)
سقط في (خ): "بقوله ".
(5)
سورة البقرة، آية:267.
(6)
في (ب)، (خ):"أقوى ".
(7)
سقط في (أ)، (خ).
في هذا الباب بيان مقدار الواجب وصفته وبيان مكان الأداء وبيان وقت الوجوب وبيان الوجوب بسبب الغير عند ابن عباس رضي الله عنه: "أن الله تعالى فرض عليكم صدقة الفطر"
(1)
، و
(2)
هي طُهرةٌ للصَّائم [إليهم]
(3)
عن الرَّفث
(4)
وطُعمةٌ للمساكين.
…
(5)
ينبغي أن يقال: فرضٌ، مع ذلك قال: صدقة الفطر واجبةٌ؛ لأنَّه ثبت بخبر الواحد
(6)
وبخبر الواحد لا يثبت الفرض.
قوله: (على الحرِّ) وعند الشَّافعي رحمه الله يجب على العبد ثمَّ يؤدي المولى عنه حتى لو لم يؤد المولى يجب عليه بعد الإعتاق
(7)
؛
…
(8)
لأجل
(9)
السِّنين الماضية.
في صدقة الفطر اختلافٌ، فعند بعض المشايخ في كلِّ وقتٍ [أدى]
(10)
(1)
سبق تخريجه.
(2)
سقط في (ب)، (خ).
(3)
زاد في (أ)، (خ):"اإليهم ".
(4)
في (أ): " الوقت ".
(5)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"الحدوي ".
(6)
سقطت من (خ).
(7)
قال الشَّافعي: وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه، دلالةٌ إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرِّ والعبد، والعبد لا مال له، وبيَّن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما فرضها على سيِّده، وما لا اختلاف فيه أنَّ على السَّيِّد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممَّن يمون. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 63).
(8)
زاد في (ب): "و".
(9)
في (أ): "لأن ".
(10)
سقط من (ب).
أداءٌ، لا اقتضاء
(1)
؛ لأنَّ وجوبها موسعٌ
(2)
ففي أي وقتٍ دفع يكون أداءً كسجدة التِّلاوة في كلِّ وقتٍ أدَّى يكون أداءً لا قضاءً
(3)
فكذلك صدقة الفطر وعند بعضهم يكون قضاءً.
قوله: (لا يؤدِّي عن زوجته)، أي لا يجب عليه
(4)
لأجل زوجته أما
(5)
لو أدى سقط عن زوجته
(6)
.
قوله: (والعبد بين الشَّريكين) إذا كان عبدًا واحدًا لا يجب أداء صدقة الفطر بالإجماع، أمَّا إذا كان زائدًا
(7)
على العبد الواحد فعندهما أيضًا لا يجب، وعند محمد رحمه الله يجب، إذا وصل لكلِّ واحدٍ عبدٌ تامٌ وهذا بناءً على أنَّ القسمة الرَّقيق جائزٌ عند محمد رحمه الله، وعند أبي يوسف يجوز قسمة
(1)
في (أ)، (خ):"اقتضاء".
(2)
ينقسم الواجب من حيث الاختيار إلى قسمين: واجبٌ موسَّعٌ، وواجبٌ مضيَّقٌ، فالواجب الموسَّع: هو ما يتَّسع لفعله ولفعل غيره من جنسه، كوقت الصَّلاة فإنَّه طويلٌ يسع الصَّلاة نفسها ويسع صلواتٍ غيرها. وأمَّا المضيَّق: فهو الذي لا يتسع لغيره من جنسه كشهر رمضان فإنَّه لا يتَّسع إلَّا لفعله فقط فلا يتَّسع للتَّطوع بالصِّيام أو قضاء رمضان آخر أو فعل صيامٍ منذورٍ، بل لا يتسع إلَّا لصيامه فقط هذا عند الجمهور خلافا للسادة الأحناف فإنَّهم يقولون: من جاز له الفطر فيجوز له صيام غير رمضان في يوم الجواز. ينظر: السعيدان، وليد بن راشد السعيدان، تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، راجعه وعلق عليه: الشيخ سلمان بن فهد العودة، اعتنى به: سالم بن ناصر القريني، (2/ 39 - 40).
(3)
في (ب): "لا قتضاء".
(4)
سقط من (ب).
(5)
زاد في (ب): "إذا".
(6)
وإن لم يؤدِ عنها لا يقع بالحرج. ينظر: ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار (مرجع سابق)، (1/ 131).
(7)
في (أ): " زايدا ".
الرَّقيق
(1)
أيضًا لكنَّه صدقةٌ مبنيَّة على الولاية، ولا ولاية قبل القسمة فلا يجب.
قوله: (ويؤدي عن عبده الكافر
(2)
) لإطلاق قوله: "أدّوا عن من تمونون "
(3)
…
(4)
ولهذا إذا كان العبد الكافر إذا كان للتِّجارة تجب الزَّكاة علم أنَّه سببٌ لوجوب
(5)
الصَّدقة من أجله، وتجب صدقة الفطر عن المدبَّر وأم الولد؛ لأنَّ الملك فيهما كاملٌ.
قوله: (على الحرِّ) ولم يذكر البلوغ والعقل، فإنَّه إذا كان للصَّبي أو للمجنون مالٌ يجب عليهما ويؤدِّي الأب أو
(6)
الوصيُّ عنهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
(7)
، أمَّا عند محمد وزفر رحمه الله لا يجب عليهما.
قوله: (العراقي)
(8)
و
(9)
هو علم الكيل أخرجه ...................
(1)
في (أ): " الرقين ".
(2)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن:"ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر".
(3)
البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الزَّكاة، باب: إخراج زكاة الفطر، (4/ 161)، رقم الحديث:7471. ونصُّه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد والذَّكر والأنثى ممن تمونون ". و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، (3/ 67)، رقم الحديث:2078.
(4)
زاد في (أ): "وكلمة عن للانتزاع فإما أن يكون سببًا ينزع عنه الحكم أو محلًا يجب عليه الحق ثم يؤدي عنه وبطل الثاني لاستحالة الوجود على العبد الكافر فيتعين الأول وهو المؤنة".
(5)
في (أ)، (خ):" لوجود ".
(6)
سقط من (ب).
(7)
زاد في (ب): "تعالى".
(8)
قال الماتن: والفطرة: "نصف صاعٍ من برٍ أو صاعًا من تمرٍ أو زبيب أو شعير، والصَّاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطالٍ بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ ".
(9)
سقط في (ب).
الحجَّاج
(1)
وهو كيل عمر رضي الله عنه وكان يمنّ على
(2)
أهل العراق يقول في خطبته: يا أهل العراق يا أهل الشِّقاق والنِّفاق ومساوئ الأخلاق
(3)
، ألم أخرج لكم صاع عمر رضي الله عنه؟
[والصَّاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطالٍ بالعراقي، وقال أبو يوسف خمسة أرطالٍ وثلث، وجه قولهما ما روي عن أنس أنَّه قال:"كان رسول الله بالمد بالماء حين يغتسل"
(4)
فالصَّاع ثمانية أرطالٍ وجه قول أبي يوسف أنَّ صاع المدينة خمسة أرطالٍ وثلث، وقد نقل ذلك عن رسول الله
(1)
هو أبو محمد، الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، قائدٌ، داهيةٌ، سفاكٌ، خطيبٌ، (ولد سنة: 40 هـ) ونشأ في الطَّائف وانتقل إلى الشَّام حتى قلده عبد الملك أمر عسكره، ثمَّ ولَّاه مكَة والمدينة والطَّائف، ثمَّ أضاف إليها العراق. وبنى مدينة واسط. قال عبد بن شوذب: ما رؤي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه. وقال أبو عمرو ابن العلاء: ما رأيت أحدًا أفصح من الحسن البصري والحجاج. وقال ياقوت في معجم البلدان: ذُكر الحجَّاج عند عبد الوهاب الثَّقفي بسوءٍ، فغضب، وقال:"إنَّما تذكرون المساوئ! أو ما تعلمون أنَّه أوَّل من ضرب درهمًا عليه إلا إله إلا الله محمد رسول الله)، وأوَّل من بنى مدينةً بعد الصَّحابة في الإسلام، وأول من أتخذ المحامل، وأنَّ امرأة من المسلمين سبيت في الهند فنادت ياحجاجاه، فاتصل به ذلك فجعل يقول: لبيك لبيك! وأنفق سبعة آلاف درهمً حتَّى انقذ المرأة؟ " قال عنه الذَّهبي: "له حسناتٌ مغمورةٌ في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله ". وأخبار الحجاج كثيرة. مات بواسط، (ت: 95 هـ) ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (4/ 343)، و: الزركلي، الأعلام (2/ 167، 16).
(2)
سقط من (ب).
(3)
في (أ): " الأختلاف ".
(4)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء بالمد، (51/ 1)، رقم الحديث: 201، ونصُّه:"كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو كان يغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمداد، ويتوضَّأ بالمد".
- صلى الله عليه وسلم خلفًا عن سلف]
(1)
(2)
.
قوله: (ثمانية أرطال) وقال أبو يوسف خمسة أرطالٍ وثلث رطل، في الحقيقة لا تفاوت بينهما بل الاختلاف في الرِّطل، فعند أبي يوسف الرطل نصف من وعشرة أساتير
(3)
، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله نصف من، فيكون ثمانية أرطالٍ مع خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ سواء.
وهو أربعة أمناء
(4)
فإنَّما قُدِّر بالأرطال لا بالأمناء؛ لأنَّه يدلُّ على العزَّة، ولهذا يقدَّر الزَّعفران بالأمناء لا بالأحمال ليكون دليلًا على عزَّة
…
(5)
الزَّعفران؛ لأنَّ المن أقلُّ من الحمل، والرِّطل أقلُّ من المنّ فيدل
(6)
على عزَّته.
قوله: (فطرته)
…
(7)
أي
(8)
، صدقة الفطر.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(2)
هكذا في هامش النسخة (أ) وسقطت من النسخة (خ).
(3)
في (أ)، (ب)، (خ):"أسايير". وكلُّ رطلٍ عشرون ستارًا. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (6/ 120).
(4)
المنا: الذي يكال به السَّمن وغيره، وقيل: الذي يوزن به رطلان، والتَّثنية: منوان، والجمع: أمناء، مثل سبب وأسباب. ينظر: الحموي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ت: نحو 770 هـ)، ط: المكتبة العلمية، (9/ 66).
(5)
زاد في (ب): "و".
(6)
في (أ): "فيدخل "، وسقط من (ب).
(7)
زاد في: (أ) وزاد: "أي ". "لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما "كان رسول الله عليه السلام كان يأمرنا بأن يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلَّى". والنَّبي عليه السلام لا يأمرنا بتأخير الواجب عن وقت الوجوب، ولأنَّ وقت الأضحية ما تدخل ولم يجب فيه الفطر كما قيل: العزوب هو".
(8)
سقط من (أ).
قوله: (ووقت صدقة الفطر طلوع الفجر
(1)
) أي الفجر الثَّاني وعند
(2)
الشَّافعي رحمه الله غروب الشَّمس في ليلة العيد
(3)
، حتَّى إذا كان غنيًا وقت الغروب أو كان فقيرًا عند الغروب ثمَّ أيسر لا
(4)
يسقط عن الغنِّي ولا يجب على الذي استغنى، [فعندنا يجب على الذي استغنى]
(5)
ولا يجب على الذي افتقر؛ لأنَّه لم يجب لأنَّه افتقر قبل الطُّلوع.
قوله: (فإن قدمها قبل يوم الفطر
(6)
جاز) روى خلف بن أيوب
(7)
يجوز التَّقديم بشهرٍ وروى الشَّيخ
(8)
الكرخي
(9)
، رحمه الله أنَّه
(10)
يجوز التَّعجيل
(1)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن:"ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر"
(2)
في (ب): "وعنده ".
(3)
للشافعيَّة في وقت وجوب زكاة الفطرة قولان: الأول قال في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، الثَّاني وهو الرَّاجح في المذهب والذي عليه الفتوى: أنَّ وقت الوجوب يكون مع غروب آخر شمسٍ من رمضان. ينظر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي (مرجع سابق)، (30311).
(4)
سقط في (أ)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(6)
في (ب): "العيد".
(7)
هو أبو سعيد، خلف بن أيوب، العامري البلخي الحنفي، عالم أهل بلخ، تفقَّه على القاضي أبي يوسف. وسمع من: ابن أبي ليلى. ويعدُّ من أصحاب محمد بن الحسن وزفر، وصحب إبراهيم بن أدهم مدَّة. حدَّث عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأهل بلده، وقد لينه من جهة إتقانه يحيى بن معين، وخرَّج له التِّرمذي. مات سنة 205 هـ، وقيل: 215 هـ، وقيل: 220 هـ. ينظر: قطلوبغا، تاج التراجم (مرجع سابق)، (166). و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (9/ 541).
(8)
سقط في (أ).
(9)
سبقت ترجمته ص 71.
(10)
سقط في (أ)، (خ).
بيومٍ أو يومين؛ [لأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة كزكاة المال]
(1)
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يجوز التَّعجيل عن سنةٍ أو سنتين
(2)
.
* * *
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
في (أ): "سنين ".
كتاب الصَّوم
[الصَّوم في اللُّغة: الإمساك، وفي الشَّريعة: عبارةٌ عن الإمساك بالأكل والشرب والجماع مع النِّية، في زمانٍ مخصوصٍ، وهو النَّهار من شخصٍ مخصوصٍ وهو طاهرٌ من الحيض والنِّفاس. وهذه المعاني لا يعرفها أهل اللُّغة، فالاسم شرعيٌ فيه معنى اللُّغة]
(1)
.
ينبغي أن يكون الصَّوم بعد الصَّلاة من حيث أنَّ كلَّ واحدٍ عبادةٌ بدنيَّةٌ، إلَّا أنَّه تمسَّك بحديث النَّبي عليه السلام وهو قوله عليه السلام:"بُنِيَ الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وإقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة وصوم رمضان"
(2)
النَّبي عليه السلام أخَّر الصَّوم عن الزَّكاة معما
(3)
أنَّ الصَّوم رياضة النَّفس، فلا يكون مقصودًا، أمَّا الزَّكاة عبادةٌ مقصودةٌ فلهذا قدّم الزَّكاة على الصَّوم.
فالصَّوم في اللُّغة نفس الإمساك
…
(4)
كما قيل
(5)
:
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
هكذا كتبت والمقصود بها: "مع ".
(4)
زاد في (ب): "شع ".
(5)
قائل البيت هو الجوهري وقاله للنَّابغة الذِّبياني. ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مرجع سابق)، (27/ 282).
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمةٍ
…
تحت العجاج وأخرى يعلك اللجما
(1)
وفي الشَّريعة: عبارةٌ عن إمساكٍ مخصوصٍ وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث
(2)
، في زمنٍ
(3)
مخصوصٍ، وهو من طلوع الفجر الثَّاني
(4)
إلى غروب الشَمس، ومن ممسكٍ مخصوصٍ وهو الطَّاهر عن الحيض والنِّفاس، ونيةٍ مخصوصةٍ وهي نيِّة القربى
(5)
إلى الله تعالى.
قوله: (الصَّوم ضربان)، ينبغي أن يذكر حدَّ
(6)
الصَّوم ثمَّ أنواع الصَّوم، فالشَّيخ
(7)
قدَّم النَّوع والتَّقسيم على الحدِّ، وإنَّما قدّم على الحدَّ، لأنَّ يعلم الاطراد والانعكاس
(8)
في حدِّ الصَّوم؛ لأنَّه إذا بيَّن أنواع الصَّوم
(1)
في (أ): "للجماه ". يعلك اللجام: حرَّكه في فيه ولاكه، كنايةٌ عن شدَّة الجوع. ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مرجع سابق)، (27/ 282).
(2)
في (أ): "االثلث ".
(3)
في (أ)، (خ):"زمان".
(4)
سقطت من (ب)، (خ).
(5)
سقط من (ب).
(6)
الحدُّ هو التَّعريف.
(7)
يعني بالشَّيخ: الماتن، الإمام القدوري رحمه الله.
(8)
ينبغي في التَّعريف الدَّقيق أن يكون جامعًا مانعًا وهو ما يسمى بالاطراد والانعكاس، فالاطراد: هو أَنه كلَّما وجد الحدُّ وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيءٌ ليس من أفراد المحدود؛ فهو بمعنى طرد الأغيار فيكون مانعًا من دخول غيره فيه.
والانعكاس: هو أنَّه كلَّما وجد المحدود وجد الحدُّ؛ فلا يخرج عنه شيءٌ من أفراده فهو بمعنى جمع الأفراد، فيكون جامعًا لكلِّ أفراد المعرَّف. ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول (مرجع سابق)، (1/ 22).
وأقسامه ثمَّ بيّن حده فَيُعلَمُ أنَّ الصَّوم ليس بخارجٍ عن نوعيه وعن هذه الأقسام.
معما أنَّ هذا الكتاب لبيان الفروع وفي الفرع يحتاج إلى النَّوع والتَّقسيم لا إلى بيان الماهيَّة، وفي كتب الحكمة: أولى أن بيّن الحدَّ ثمَّ بيّن النَّوع
(1)
.
وحدُّ الصَّوم الذي ذكره الشَّيخ
(2)
: منقوضٌ طردًا وعكسًا؛ لأنَّ صوم النَّاسي صومٌ وإن لم يوجد فيه الإمساك، وينتقض [أيضًا بالعكس]
(3)
وهو بعد طلوع الفجر صوم وإن لم يوجد النَّهار فالنَّهار اسم من طلوع الشَّمس إلى الغروب.
قلنا: لا نسلِّم بأنَّ الإمساك معدومٌ [في حقِّ]
(4)
النَّاسي
(5)
فإنَّ
(6)
الله أطعمك وسقيك
(7)
، فيكون الفعل معدومًا من العبد وهو الأكل، فلا ينعدم الإمساك
(8)
، وأمَّا على العكس يعني من قولنا: نهارٌ، النَّهار الشَّرعي وهو
(9)
: اسمٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس، فيندفع ذلك
(1)
في (أ): "الفرع ".
(2)
عرَّف الماتن الصَّوم بقوله: " الصَّوم هو: الإمساك عن الأكل والشُّرب والجماع نهارًا مع النِّيَّةَ".
(3)
في (ب)، (خ):"بالعكس أيضًا"، هكذا بالتقَّديم والتَّأخير.
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (ب)، (خ):"بالنَّاسي ".
(6)
في (أ): "بأن ".
(7)
سقطت من (ب)، (خ).
(8)
زاد في (ب): "الجواب ".
(9)
في (ب): "هي ".
الأشكال بهذه المشابهة.
وقيل: زيد في حدِّ الصَّوم وهو قوله: بإذنه حتى لا ينتقض بصوم الحائض؛ [لأنَّ الحائض]
(1)
منهي وليست بمأذون، قلنا: هذا الحدُّ
(2)
أيضًا منقوضٌ في صوم يوم النَّحر؛ الصوم موجودٌ وإن لم يوجد الإذن من الشَّارع، قلنا: الإذن موجود من الشَّارع في هذه الأيام؛ لأنَّ الصَّوم مشروعٌ في هذه الأيام لكنَّ النَّهي باعتبار ترك ضيافة الله تعالى فيكون الإذن موجودًا، فلا ترد نقضًا عكسًا
(3)
معما
(4)
أنَّ إمساك
(5)
الحائض للحيض لا لأجل الله تعالى، وأكل النَّاسي ليس بضدِّ لعدم
(6)
قصده؛ لأنَّه قصد الأكل وما قصد الفطر، والإمساك قصداً فيكون الفطر أيضًا قصديًا؛ لأنَّه ضدُّه.
والصَّوم على أربعة عشر نوعًا، ثمانيةٌ مذكورةٌ
(7)
في كتاب الله تعالى، وستَّةٌ مذكورةٌ في الحديث، وأربعةٌ من تلك الثَّمانية مقيَّدةٌ، وأربعة غير مقيَّدةٍ.
وأمَّا المقيَّدة: فكفَّارة رمضان
(8)
، ...........................
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(2)
سقط من (ب).
(3)
في (ب)، (خ):"علينا".
(4)
هكذا كتبت في النُّسخ والمقصود "مع ".
(5)
في (أ): " الإمساك ".
(6)
في (أ): "كعدم ".
(7)
في (أ): " مذكور ".
(8)
هي كفارة الجماع في نهار رمضان فمن جامع في نهار رمضان يترتَّب عليه، استحقاق الإثم، قضاء ذلك اليوم، وصيام شهرين متتابعين كفّارةً لذلك العمل، وجوب التَّوبة إلى الله.
وكفَّارة القتل
(1)
، وكفَّارة الظِّهار
(2)
، وكفَّارة اليمين
(3)
على قول ابن مسعود رضي الله عنه بطريق التَّتابع
(4)
، وأمَّا غير المقيَّدة: قضاء رمضان، وصوم المتعة في الحج، وصومٌ في جزاء الصَّيد، وكفَّارة الحلق [في الحج]
(5)
.
فأمَّا
(6)
السِّتَّة: فكفَّارة الفطر، وصوم التَّطوع والصَّوم
(7)
الواجب باليمين، وصوم الواجب بالنَّذر، وصوم قضاء التَّطوُّع عند الإفساد، وصوم الاعتكاف وأمَّا عند الشَّافعي
…
رحمه الله
(8)
................
(1)
اتفق الفقهاء على وجوب الكفَّارة في القتل الخطأ، وهي على التَّرتيب لا التَّخير: عتق رقبةٍ ثمَّ صيام شهرين متتابعين، قال السَّادة الحنفية لا تجب في قتل العمد وذلك لأنَّها كبيرةٌ محظةٌ. ينظر: الجبوري، عبد اللّه محمد الجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، ط: دار القلم، (216 - 217).
(2)
الظِّهار: هو أن يقول الرَّجل لامرأته أنت علي كظهر أمِّي فيحرّمُ على نفسه الاستمتاع الحلال بامرأته، والحكم واحدٌ لو قال لها كوجه أمي أو يدها، وكذلك لو قال كظهر أختي أو بنتي. وكفارة ذلك على التَّرتيب لا التَّخير: عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
(3)
ينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام: اليمين المنعقدة، وهي المقصودة هنا، وهي كقول الرَّجل والله سأسافر، أو والله لن أدخل دار فلان، فإن حنث وجبت عليه الكفَّارة. واليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة مع علم الحالف بكذبه على أمرٍ فائت، وهي تغمس صاحبها في جهنَّم. واليمين اللَّغو، وهو كقول الرَّجل لضيفه والله لتأكلن، والله لتجلسَن. وكفارة حنث اليمين هي عتق رقبة ثمَّ، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ثمَّ صيامه ثلاثة أيامٍ، وهي على التَّخير لا على التَّرتيب.
(4)
أي صيام الثَّلاثة أيّام يكون بالتَّتابع دون تفريق بين الأيَّام.
(5)
في (ب): "والحج "، وسقطت من (خ).
(6)
في (خ): " وأمَّا ".
(7)
في (أ): "وصوم ".
(8)
زاد في (خ): "ففي".
الصَّوم
(1)
ليس بشرطٍ
(2)
للاعتكاف
(3)
، والتَّطوع لا يقضى بعد الإفساد
(4)
، والتَّتابع ليس بشرطٍ في كفَّارة اليمين عنده
(5)
.
لا يقال: لم
(6)
عدل عن الفرض إلى الواجب بقوله
(7)
الصَّوم واجبٌ؟ لماذا لم
(8)
يقل الصَّوم فرضٌ؟ قلنا: الصَّوم وإن كان فرضًا لكن التَّتابع والقضاء في التَّطوع ثبت بدليلٍ غير قطعي؛ فلهذا قال: الصَّوم واجبٌ كما أنَّ الزَّكاة فرضٌ لكنَّ التَّقدير فيها ثبت بالحديث، وبفعل النَّبي عليه السلام، فلهذا قال: الزَّكاة واجبةٌ
…
(9)
.
(1)
سقط من (ب).
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
عند الشَّافعية الاعتكاف مستحبٌّ في كلِّ السَّنة ويتأكَّد في رمضان، ولا يشترط له الصِّيام، حتَّ لو اعتكف جزأً من ليل كان اعتكافه صحيحًا، واستدلُّوا بحديثٍ في الحاكم ليس على المعتكف صيامٌ إلَّا أن يجعله في نفسه. ينظر: ابن قاضي شهبة، بدر الدِّين محمد بن أبي بكر بن أحمد الأسدي الدِّمشقي الشَّافعي (المعروف: بابن قاضي شُهبة)، بداية المحتاج في شرح المنهاج، تح: لجنة محقِقين دار النَوادر، ط: إدارة الثَّقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، في دولة الكويت (2/ 308 - 309).
(4)
في (ب): "فساد". عند الشَّافعية إذا افسد المتطوّع صيامه التَّطوع فإنَّه لا يجب قضاؤه؛ لحديث: "الصَّائم أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر". ينظر: ابن قاضي شهبة، بداية المحتاج في شرح المنهاج (مرجع سابق)، (2/ 297).
(5)
عند الشَّافعيَّة لا يجب التَّتابع في صوم كفَّارة اليمين لعموم الآية، ولأنَّ قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قراءةٌ شاذَّةٌ، وقيل: هو تفسير من ابن مسعود للآية. ينظر: ابن قاضي شهبة، بداية المحتاج في شرح المنهاج (مرجع سابق)، (7/ 260).
(6)
في (أ)، (خ):"لما".
(7)
في (ب): "فقوله ".
(8)
سقط من (ب).
(9)
في حاشية (أ): "أو يقول في حقِّ الأشكال، وهو أنَّ الأشياء المختلفة للحقائق=
والنَّوافل في الصَّوم نوعان: مكروهٌ، وغير مكروهٍ، أمَّا المكروه: وهو الصَّوم في يوم العيد وأيَّام النَّحر والتَّشريق.
قوله: (رمضان)
(1)
في الأصل مصدر رمض إذ احترق، وسمِّي هذا الشَّهر رمضان؛ لأنَّ الذُّنوب تحترق فيه، ورمضان لا ينصرف بزيادة الألف والنّون كغطفان، وغطفان اسم قبيلة.
قوله: (بنيَّة من اللَّيل)
(2)
أي من الصّبح في قوله: (بينه، وبين الزَّوال)، لفظان: أحدهما هذا، والآخر قبل (انتصاف النَّهار)، وقوله
(3)
: (قبل انتصاف النَّهار) أصحُّ لأنَّه
(4)
حينئذ يكون النِّيَّة واقعة في أكثر النَّهار، نظرًا إلى قوله:(قبل انتصاف النَّهار).
قوله: (من اللَّيل) [يعتبر من الحديث: "لا صيام لمن لم ينوي الصِّيام
= يصير واحدةٌ باعتبار الأمر العام كالجوهر والسواد والبياض باعتبار الوجود ويتكدر باعتبار الأمر الخاص كاللون يتنوع باعتبار أن هذا الصَّوم له هو الواجب.
قوله: هذا اللَّفظ يشتمل الواجب بإيجاب الشَّرع، والواجب بإيجاب العبد، وهذا قريب الأول يعرف قربة بالتَّأمل ".
(1)
قال الماتن: "الصوم ضربان: واجبٌ ونفلٌ، فالواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمانٍ بعينه كصوم رمضان ".
(2)
قال الماتن: "لا يجوز إلا بنية من الليل والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال ". أي شرط صيام الفرض تبييت النِّية، أمَّا النَّفل فلا يشترط التَّبييت، وتجزئ النِّية قُبيل الزَّوال ما لم يكن قد فعل فعلًا مفطرًا قبل ذلك.
(3)
في (ب): "فقوله ".
(4)
في (أ): "كأنَّه ".
من اللَّيل"
(1)
]
(2)
جارٌ ومجرور و
(3)
لابدَّ من متعلق، فعند الشَّافعي رحمه الله متعلقٌ بالنِّيَّة
(4)
، أي النِّيَّة في اللَّيل شرطٌ عنده؛ بقوله: "لا صيام لمن
(5)
لم يورِّض"
(6)
. لم يتهيَّأ
(7)
وقيل: من لم يُبِت
(8)
.
وعندنا يتعلَّق بالصَّوم، أي ينوي قبل الزَّوال أنَّه صائمٌ من اللَّيل
(9)
(1)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، (3/ 128)، رقم الحديث:2213. ونصُّه: عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيِّت الصِّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ". و: البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: الدُّخول في الصَّوم بالنِّيَّة، (4/ 341)، رقم الحديث:7912. قال الدارقطني: تفرَّد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد، وكلُّهم ثقاتٌ.
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
سقط في (ب).
(4)
قال الماوردي (بتصرُّف): أمَّا صيام النَّذر والكفارة، فلا بدَّ فيه من نِّيَّة من اللَّيل إجماعًا، وأمَّا صيام رمضان فقد ذهب الشَّافعي وسائر الفقهاء إلى وجوب النِّيَّة في شهر رمضان. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (3/ 856).
(5)
سقط في (أ).
(6)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، (3/ 129)، رقم الحديث: 2214، ونصُّه: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يورضه قبل الفجر". و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: من قال: لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل. (3/ 31) رقم الحديث: 9204.
(7)
في (ب): "يهيأ".
(8)
أي ورد الحديث بلفظين: يبيت، ويورِّض.
(9)
استدلَّ الأحناف بحديث مسلم عن عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: "هل عندكم شيءٌ؟ " فقلنا: لا، فقال:"إني إذا صائم ". فالحاصل أن صوم عاشوراء أصلٌ وألحق به صوم رمضان، والمنذور المعين في حكمه، وهو عدم النِّيَّة من الليل، ومقتضاه إلحاق كل صوم واجب به عن طريق القياس. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (6/ 140).
حتى إذا نوى قبل الزَّوال أنَّه صائمٌ من هذا الوقت
(1)
لا يجوز بالإجماع، وما ذكرنا أولى؛ لأنَّه لو كان متعلقًا بالنِّيَّة ينبغي أن يقال: في اللَّيل ولم يقل من اللَّيل.
وعند مالك رحمه الله النِّيَّة واحدة
(2)
إذا وجدت في أول الشهر بأن نوى أن يصوم كلَّ الشَّهر كافٍ
(3)
.
قوله: (وما أشبهه) وهو كفَّارة الفطر وكفَّارة اليمين وكفَّارة القتل، فأمَّا عند الشافعي رحمه الله يجوز النِّيَّة بعد الزَّوال أيضاً؛ لأنَّ الصَّوم يتجزَّأ، أي
(4)
له ثواب بعد النِّيَّة و
(5)
لا يكون له ثوابٌ قبله، وإنَّما يجوز بعد الزَّوال إذ لم يأكل في ذلك اليوم أصلًا
(6)
.
قوله: (أكمَلوا عدة شعبان)
(7)
دليل أنَّ قول المنجِّمة باطلٌ؛ لأنَّ قول
(1)
زاد في (ب): "الوقت "، هكذا بالتكرار.
(2)
في (أ)، (خ):" الواحدةٌ".
(3)
المالكيَّة يفرِّقون بين ما كان يجب فيه التَّتابع كصيام رمضان وكفَّارة القتل، وبين ما لا يجب فيه التَّتابع ككفَّارة اليمين، وصيام القضاء فما كان يجب فيه التَّتابع كفَّت نيَّةٌ واحدةٌ لصيام المدَّة كاملةً بناء على أنَّه واجب التَّتابع كالعبادة الواحدة وما لا يجب فيه التَّتابع لا تجزء فيه نيَّةٌ واحدةٌ. ينظر: الدردير، الشرح الكبير (مرجع سابق)، (1/ 521).
(4)
زاد في (ب): "يكون ".
(5)
سقط في (أ).
(6)
ينظر: ابن الصلاح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن تقي الدِّين (المعروف: بابن الصَّلاح)، شرح مشكل الوسيط، (ت: 643 هـ)، تح: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال، ط: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، (3/ 191 - 192).
(7)
قال الماتن: "ينبغي للنَّاس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التَّاسع والعشرين من شعبان، فإن رأوه صاموا وإن غمَّ عليهم أكملوا عدَّة شعبان ثلاثين يومًا ثمَّ صاموا".
المنجِّمة لو كان صحيحًا فلا
(1)
حاجة إلى الإكمال بل تُؤخذ قولهم ومع هذا لا يؤخذ.
الإكمال والإتمام مترادفان، إلَّا أنَّ الإكمال يستعمل
(2)
في شيءٍ له استقرار
(3)
ووضعٌ أي دوامٌ، أمَّا الإتمام يستعمل في شيءٍ لا قرار
(4)
له نحو الفرض
(5)
، هذا هو الأصل، أمَّا يطلق الإكمال على شيءٍ لا قرار له أيضًا كما في قوله:"أكملوا عدَّة شعبان ". وشعبان اسم الزَّمان، وهو شيءٌ لا قرار له.
قوله: (وإن لم يقبل الإمام شهادته)
(6)
إذا كانت السَّماء متغيِّمةٌ وردَّ
(7)
القاضي شهادته باعتبار أنَّه
(8)
فاسقًا حتى إذا كان عدلًا
(9)
يقبل، وإذا كانت السَّماء مصحيةٌ فردَّ باعتبار التَّفرد في الرِّؤية
(10)
؛ لأنَّه إذا كانت السَّماء مصحيَّةٌ
…
(11)
فدعوى الواحد بالرُّؤية توهم الكذب.
(1)
في (أ): "لما".
(2)
في (ب): "مستعمل ".
(3)
في (أ): " استقدار".
(4)
في (ب): "تمام ".
(5)
في (ب): " العرض ".
(6)
قال الماتن: "من رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته، وإذا كان بالسَّماء علَّةٌ قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال، رجلًا أو امرأةً حرًا كان أو عبدًا فإن لم يكن بالسماء عله لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم ".
(7)
في (أ): "ويرد".
(8)
زاد في (ب): "كان ".
(9)
في (أ): "عدالا".
(10)
في (أ): " الرواية ".
(11)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"يعني كشاده باشد".
قوله: (جمعٌ كثيرٌ يقع العلم بخبرهم) المراد العلم بغالب الظَّن هذا بناءً على أنَّ عند
(1)
أبي يوسف رحمه الله الجمع الكثير خمسون رجلًا، وعند محمد رحمه الله إذا بلغ حدَّ التَّواتر وبالخمسين لا يثبت علم اليقين، فعُلِمَ أنَّ المراد العلم بغالب الظَّن.
وقيل: في غير ظاهر الرِّواية إذا كان في الصَّحراء
…
(2)
يقبل قول الواحد وفي الشَّهر يعتبر الجمع الكثير، أمَّا في ظاهر الرِّواية لا يتفاوت الصَّحراء والبلدة
(3)
إذا كانت
(4)
السَّماء مصحيَّةٌ، قيل: في شهر ذي الحجة لا يُقبل قول الواحد إذا كان بالسَّماء
…
(5)
العلَّة الغيم والغبار، وإنَّما لم تُقبل؛ لأنَّ في هذا منفعةٌ وهو لحوم الأضاحي،
…
(6)
أمَّا في ظاهر الرِّواية يُقبل، والحكم في ذي الحجة كالحكم في جميع ذلك وفي شهر رمضان.
قوله: (من حين طلوع) (ووقت الصَّوم من حين [طلوع الفجر الثَّاني إلى غروب الشَّمس] لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}
(7)
قال النَّبي عليه السلام: "الخيط الأبيض بياض النَّهار والخيط الأسود سواد اللَّيل"
(8)
. وقال
(1)
سقط في (أ).
(2)
زاد في (أ): "لم ".
(3)
في (ب): "أو البلدة".
(4)
في (أ): "كان ".
(5)
زاد في (ب): "علة".
(6)
زاد في (أ): "و".
(7)
سورة البقرة، آية 187.
(8)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب قول الله:=
النَّبي: "هما فجران، فأمَّا الذي كأنَّه ذنب الصَّرحان فإنَّه لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وأمَّا المستطيل الذي يعارض الأفق ففيه تحلُّ الصَّلاة ويحرم طى الصَّائم الأكل والشُّرب والجماع"
(1)
، وقال عليه السلام:"إذا أقبل اللَّيل من ها هنا وأدبر النَّهار من هاهنا فقد أفطر الصَّائم"
(2)
]
(3)
…
(4)
حين إذا أضيف إلى المبني يكون مفتوحًا، كقوله من
(5)
حين عاشَ [و
(6)
عاشَ]
(7)
مفتوح [وها هنا أضيف إلي تطلع وهو مغرب فيكون
= {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} ، (4/ 1640)، رقم الحديث:4240. ونصُّه: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما خيطان؟ قال: "إنَّك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين" ثمَّ قال: "لا بل هو سواد الليل وبياض النهار".
(1)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: ما روي في صفة الصُّبح والشَّفق وما تجب به الصَّلاة من ذلك، (1/ 505)، رقم الحديث:1053. ونصُّه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران، فأمَّا الفجر الذي يكون كذنب السَّرحان فلا يحلُّ الصَّلاة ولا يحرِّم الطَّعام، وأمَّا الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنَّه يحل الصَّلاة ويحرِّم الطَّعام ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: الوقت الذي يحرم فيه الطَّعام على الصَّائم، (4/ 364)، رقم الحديث:8002. قال البيهقي: هذا مرسلٌ، وقد روي موصولًا بذكر جابر بن عبد الله فيه.
(2)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: متى يحلُّ فطر الصَّائم، (3/ 36)، رقم الحديث:1954. ونصُّه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل اللَّيل من ها هنا، وأدبر النَّهار من ها هنا، وغربت الشَّمس فقد أفطر الصَّائم ".
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
زاد في (ب): "و".
(5)
سقط في (أ).
(6)
سقط في (أ).
(7)
سقطت من (خ).
مجرورًا لأن فعل المستقبل مغرب]
(1)
.
قوله
(2)
: (ذرَعَهُ)
(3)
أي غلبه القيء [لم يفطره فإن استقاء عمدًا ملأ الفم فعليه القضاء لقوله عليه السلام: "إذا زرعه القيء"
(4)
. أي غلبه فليس عليه القضاء، وإذا تقيَّأ فعليه القضاء، وإنَّما اعتبر ملئ الفم؛ لأنَّ ما دون في حكم ما يخرج مع الجثاء فلا يفسد الصَّوم ذلك، وكذلك لا ينقض الطَّهارة]
(5)
.
قوله: (أو احتجم لم يفطر) قوله عليه السلام: "ثلاثٌ لا
(6)
يفطرن، الصَّائم الحجَّامة، والقيء والاحتلام"
(7)
.
(1)
سقط في (أ).
(2)
في (أ): "قول ".
(3)
قال الماتن: "فإن أكل الصَّائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر، وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأةٍ فأنزل أو ادَّهن أو احتجم أو اكتحل أو قبَّل لم يفطره، فإن أنزل بقبلةٍ أو لمسٍ فعليه القضاء، لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن، وإن ذرعه القيء لم يفطر، وإن استقاء عامدًا ملء فيه فعليه القضاء، ومن جامع عامدًا في أحد السَّبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذَّى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفَّارة مثل كفَّارة الظِّهار، ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء".
(4)
ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: ما جاء في الصَّائم يقيء، (1/ 536)، رقم الحديث:1676. ونصُّه: عن أبي هريرة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". وأبو داود، في سننه (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: الصَّائم يستقيء عمدًا، (2/ 310)، رقم الحديث:2380. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: القُبلة للصَّائم، (3/ 153)، رقم الحديث: 2273. قال التِّرمذي. حديثٌ حسنٌ غريب. ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (2/ 448).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(6)
في (ب): "لم ".
(7)
الترمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الصَّوم، باب: ما جاء في الصَّائم يذرعه=
قوله ملأ فيه في ظاهر الرِّواية قوله: (مِلأَ فيه) غير مذكورٍ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن
(1)
ملأ فيه شرط.
قوله: (مثل كفَّارة الظِّهار)
(2)
[ومن جامع عامدًا في أحد السَّبيلين، أو أكل أو شرب ما يتغدى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفَّارة مثل كفَّارة الظِّهار)، أمَّا القضاء، فلأنَّ الصَّوم هو الإمساك عن هذه الأشياء وقد وجد ما ينافيه، وأمَّا الكَّفارة فلقوله عليه السلام:"من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر"
(3)
فهذا عامٌ في الكلِّ، ولأنَّها عبادةٌ على البدن ولا يفعل في السُّنَّة إلَّا مرةً واحدةً، فجاز أن يجب بإفساد الكفَّارة كالحج وإنَّما سوى بين الغداء والدوى؛ لأنَّ ذلك أكلٌ مقصودٌ، وكذلك السَّبيلين وهي مقصود]
(4)
أي العتق أولًا إلى آخره على التَّرتيب المذكور في القرآن لا التَّخيير
= القيء، (3/ 88)، رقم الحديث:719. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: القبلة للصَّائم، (3/ 152)، رقم الحديث: 2269. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: الصَّائم يحتجم لا يبطل صومه، (4/ 440)، رقم الحديث:8273. وقال التِّرمذي: "حديث أبي سعيد الخدرِي حديث غير محفوظٍ ".
(1)
سقط في (أ)، (خ).
(2)
سبق بيان كفَّارة الظِهار.
(3)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، (6/ 84)، رقم الحديث: 2330، ونصُّه: عن أبي هريرة أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر الَّذي أفطر يومًا من رمضان بكفَّارة الظِّهار. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الصِّيام، باب: التَّغليظ على من أفطر يومًا من شهر رمضان متعمدًا من غير عذرٍ، (4/ 229)، رقم الحديث:7858. و: مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ (رواية محمد بن الحسن)، ط: دار القلم، كتاب: الصِّيام، باب: من أفطر متعمدًا في رمضان، (2/ 161)، رقم الحديث: 348. الزَّيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (2/ 449 - 450)، وقال: حديثٌ غريبٌ بهذا اللفظ (يعني لفظ الماتن).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
بين هذه الأشياء.
قوله: (احتقن) ذكر في المغرب
(1)
بضم الحاء غلطٌ؛ لأنَّه لازمٌ وفي داج
(2)
المصادر قال
(3)
: احتقن لازمٌ ومتعدٍ.
[قوله: (استُعطِ) السَعوط دواءٌ يصبُّ في الأنف.
قوله: (ومن ذاق شيئًا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك)
(4)
؛ لأنَّ الفم في حكم الظَّاهر من البدن، ما يصل إليه لا يفطره، وجه الكراهية أنَّه لا يأمن من أن يسبق إلى جوفه فلذلك كره له، إن شكَّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق في حال صومه، ولهذا قال رسول الله عليه السلام بالغ في المضمضة والاستنشاق:"إلَّا أن تكون صائمًا"
(5)
، قال رسول الله عليه السلام: "أنَّ لكلٍ ملك
(1)
هو كتاب: (المغرب في ترتيب المعرب) سبق التَّعريف بالكتاب.
(2)
في (أ): "تج ".
(3)
زاد في (ب)، (خ):"قال ".
(4)
قال الماتن: "من احتقن أو استعط أو قطَّر في أذنيه أو داوى جائفةً أو آمَّةً بدواءٍ فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر، وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يفطر، ومن ذاق شيئًا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيِّها الطَّعام إذا كان لها منه بد، ومضغ العلك لا يفطر الصَّائم ويكره ".
(5)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصَّوم، باب: الصَّائم يحتجم، (4/ 46)، رقم الحديث: 2366، ونصُّه: عن لقيط بن صَبِرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بالِغْ في الاسْتِنْشَاق، إلَّا أن تكون صَائِمًا". وابن خزيمة في صحيحه (مرجع سابق)، كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضِّئ مفطرًا غير صائمٍ، (1/ 115)، رقم الحديث:150. قال التِّرمذي: حسنٌ صحيح، وصحَّحه أيضا ابن خزيمة. ينظر: الرباعي، حسن بن أحمد الرباعي، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، تح: علي بن محمد العمران، وفريق من الباحثين. ط: دار عالم الفوائد، (9/ 13).
حمى، وأنَّ حمى الله محارمه، فمن وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه "
(1)
]
(2)
.
قوله: (الجائفة) هي: طعنةٌ تصل إلى الجوف.
قوله: (أمه): هي شجةٌ تبلغ إلى أمِّ الرَّأس.
قوله: (أقطر) المراد الرطب، أمَّا في اليابس لا يتحقَّق الإفطار به.
قوله: (في [إحليل) الإحليل]
(3)
ثقبُ الذَّكر، وذَكر في الأسرار
(4)
مخرج البول من الذَّكر.
قوله: (لم يفطر)
(5)
وقال أبو يوسف رحمه الله: يفطر
(6)
، ففي الحقيقة لا
(1)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشُّبهات، (3/ 1219)، رقم الحديث:1599. ونصُّه: "إنَّ الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من النَّاس، فمن اتَّقى الشُّبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشُّبهات وقع في الحرام، كالرَّاعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وانَّ لكل ملكٍ حمى، ألا وإنَّ حمى الله محارمه، ألا وإنَّ في الجسد مضغةٌ، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (ب): "إحليله أي إحليل ".
(4)
الدبوسي، القاضي أبو زيد، عبد الله بن عمر بن عيسى، الدَّبوسي البخاري، عالم ما وراء النَّهر، وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه. قال عنه السَّمعاني:(كان من كبار فقهاء الحنفية ممن يضرب به). الاسرار للعلامة، شيخ الحنفية، من كتبه:"تقويم الأدلة"، و:"الأمد الاقصى". (ت: 430 هـ). ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (مرجع سابق)، (17/ 521)، و: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (2/ 252).
(5)
زاد في (ب): "وقوله ".
(6)
سقط في (أ)، وفي (ب):"يفطره ".
تناقض إن وصل يفطر
(1)
بالإجماع، وإن لم يصل لم
(2)
يفطر
(3)
بالإجماع.
قوله: (
…
(4)
في غير شهر
(5)
رمضان كفَّارة)
(6)
…
(7)
؛ لأنَّ النِّيَّة في غير شهر
(8)
رمضان لا تجوز
(9)
إلَّا في اللَّيل، فيوهم أنَّ فيه كفَّارة فقال: (وليس في إفساد الصَّوم
(10)
غير رمضان كفَّارة) إزالةً للوهم، وإن كان الإمساك والنِّيَّة في نيَّة صوم رمضان فلا تجب
(11)
الكفَّارة فيه، وإن
(12)
كان تعلم من
(13)
وجوب
(14)
الكفَّارة في رمضان عدم وجوب
(15)
الكفَّارة في غير رمضان.
قوله: (ومن ذاق بفمه) و
(16)
قوله: (ويكره) هذه الواو [واو الابتداء]
(17)
(1)
في (ب): "يفطره".
(2)
في (خ): "لا".
(3)
في (ب): "يفطره".
(4)
زاد في (ب): "وليس "، وفي (خ):"ليس ".
(5)
سقطت من (ب)، (خ).
(6)
قال الماتن: "ولا كفَّارة عليه في إفساد الصَّوم في غير رمضان كفَّارة".
(7)
زاد في: (أ). "لأنَّ الكفَّارة تجب بحرمة الزَّمان، وذلك لا يوجد في غيره ".
(8)
سقطت من (ب)، (خ).
(9)
في (أ): "يجوز".
(10)
سقطت من (ب)، (خ).
(11)
في (أ): "يجب ".
(12)
سقط في: (أ).
(13)
سقطت من (خ).
(14)
في (أ): " وجود ".
(15)
في (أ): " وجود ".
(16)
سقطت من (خ).
(17)
في (ب): " والابتداء ".
لا واو العطف؛ لأنَّه لو كان للعطف
(1)
يفسد المعنى؛ لأنَّه يكون مجزومًا
(2)
على العطف على من فحينئذ لا يكون مكروهًا، والحكم أنَّه مكروه.
وكذلك الواو في قوله: (لا يفطر الصَّائم ويكره)، أيضًا للابتداء لا للعطف، فلو كان للعطف لا يكون مكروهًا، والحكم أنَّه مكروه، و
(3)
إنَّما يكره؛ لأنَّ فيه
(4)
تعريض الصَّوم إلى الفساد.
قوله: (إذا كان لها منه
(5)
بدّ)، [لأنَّها لا تأمن أن يسبق إلى جوفها، وإذا لم يكن لها بدٌّ يكره لها ذلك؛ لأنَّه يجوز لها الإفطار بالأكل لأجل نفي الضَّرر عن الصَّبي فهذا أولى]
(6)
، بأن كان شخصٌ آخر يذوق الطَّبخ وهي لا تحتاج
(7)
إلى الذَّوق.
قوله: (يخاف الأعذار سبعةٌ) وقيل ستَّةٌ
(8)
: المرض، والسَّفر، والإرضاع
(9)
، والحبل إذا خافت على نفسها أو ولدها
(10)
، والجوع الشَّديد والعطش الشَّديد، والشَّيخ الفاني، وعند الشافعي رحمه الله الخوف عند الهلاك،
(1)
في (ب): " العطف "، وفي (خ):" عطفًا".
(2)
في (خ): " مجرورًا ".
(3)
سقطت من (ب)، (خ).
(4)
سقطت من (خ).
(5)
سقطت من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(7)
في (أ)، (ب)، (خ):"يحتاج".
(8)
الخلاف في التَّقسيم وإلا فهم متفقون على نوعيَّة الأعذار، فمن قال هي سبعة: جعل الجوع الشديد عذر والعطش الشَّديد عذرٌ آخر، ومن قال هي ستَّة: جعلها شيئًا واحدًا.
(9)
في (أ): "والإبضاع ".
(10)
زاد في (ب): "والإرضاع والحبل ".
أو فوات
(1)
العضو علَّة بأن كان به رمد
(2)
فلو صام يخاف
(3)
منه ذهاب العين يحلُّ الفطر
(4)
.
قوله: (لم يلزمها القضاء
(5)
) [(وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما يلزمهما القضاء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة) لأنَّ الله تعالى أوجب القضاء بشرط إدراك العدَّة لهما، لم يدركاها فإذا أدركا بعض العدَّة دون بعضٍ وجب القضاء بقدر ما أدركا ويسقط بقدر ما لم يدركا
(6)
]
(7)
.
وقيل: أن يوصي بالفدية
(8)
قبل إدراك ........................
(1)
في (أ)، (ب)، (خ):"فرت ".
(2)
في (خ): "رمل "، والرَّمد علَّةٌ تصيب العين.
(3)
في (ب): "فخاف ".
(4)
هذه من مسامحات المؤلف رحمه الله؛ لأنَّ الصَّحيح عند الشَّافعيَّة: إن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعةٌ عضوٍ يجب عليه الفطر، ليس مجرد الحل؛ لقال تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [سورة النِّساء، آية: 29]، وقال تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة، آية: 195]. ينظر: القليوبي، شهاب الدِّين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (ت 1069 هـ)، تح: مكتب البحوث والدراسات ط: دار الفكر (2/ 87). و: البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب المشهور (بحاشية البجيرمي على الخطيب)، (ت: 1221 هـ)، (7/ 15).
(5)
في (ب): "للقضاء".
(6)
كما لو بقي عليه عشرون يومًا ومات قبل دخول رمضان بخمسة عشر يومًا يكون قد تعلق في ذمَّته خمسة أيام يجب قضاؤها والباقي معفوٌ عنه.
(7)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(8)
في (ب): "بفدية".
أيَّام
(1)
أخر، أمَّا القضاء لا يجب [إلَّا بعد]
(2)
إدراك
(3)
أيامٍ أخر؛ لأنَّ القضاء أصلٌ غير معقولٍ، وقيل: معقولٌ وهو: أن يصوم لأجل الصَّوم، وقيل: غير معقول الفداءُ
(4)
والقضاءُ في معنى الأداء، وهو أن يدرك الإمام
(5)
في
(6)
الرُّكوع في صلاة العيد يؤدِّ التَّكبيرات في الرُّكوع؛ لأنَّ الرُّكوع شبيهٌ بالقيام من حيث استواء النِّصف الأسفل، فإذا لم يقدر بمثلٍ معقولٍ فلو أدَّى بمثلٍ غير معقولٍ صحَّ.
قوله: (وإن شاء تابع
(7)
)
(8)
[
…
(9)
؛ لأنَّ التَّتابع غير مشروطٍ في صوم رمضان؛ لأنَّه لو أفسد يومًا منه لا يفسد كلُّه، فكذلك في القضاء كالصَّلاة المختلفة وعكسه الصَّلاة الواحدة]
(10)
[إنَّما التَّتابع]
(11)
للمسارعة إلى إسقاط الواجب.
قوله: (ولا فدية) [قال: (وإن أخَّره حتى دخل آخر صام رمضان
(1)
في (خ): "امام ".
(2)
سقط في (أ).
(3)
في (أ): " لإدراك ".
(4)
في (ب)، (خ):" الفدية ".
(5)
في (أ): " الأيام ".
(6)
سقط في (أ)، (ب).
(7)
في (أ): "تابعة".
(8)
قال الماتن: "قضاء رمضان إن شاء فرَّقه وإن شاء تابعه، فإن أخَّره حتى دخل رمضانٌ آخر صام رمضان الثَّاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه ".
(9)
زاد في (أ): "وقضى رمضان إنشاء فرقة وإنشاء تابعة".
(10)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(11)
سقط من (ب).
الثَّاني وقضى الأوَّل بعده ولا فدية عليه) لأنَّ وقت رمضان لا يصلح لصوم غيره فلم يكن له أن يشغله بالقضاء، يدل عليه أنَّه لو تذكَّر صلاة الظُّهر وهو في آخر وقت العصر فلم يصلي الظُّهر صلى العصر ثمَّ صلَّى الظُّهر بعده؛ لأنَّ الوقت مضيَّق لفرض الوقت كذلك ها هنا.
وإنَّما لم يجب عليه الفدية؛ لأنَّه مفطرٌ معذورٌ يرجى له القضاء فلا يلزمه الفدية مع الصَّوم كما لو صام في السَّنة]
(1)
، أي لا فدية مشروعةٌ
(2)
مع القضاء، و
(3)
عند الشَّافعي رحمه الله يجب القضاء مع الفدية
(4)
.
قوله: (يطعم (1) [(ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاعٍ من برِّ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ)؛ لقوله رحمه الله: "ومن مات وعليه قضاء رمضان فأطعم وليه عنه"
(5)
، ولأنَّ الفرض وجب عليه فعجز عنه بعد وجوبه فانتقل إلى من يقوم مقامه كالطَّهارة]
(6)
.
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
في (أ): " مشروعًا "، و في (ب):" مشرعا "، و في (خ):" شرعًا ".
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
في (أ): "القدرة". يفرِّق الشَّافعيَّة بين التَّأخير إن كان بعذر أو بدون عذر، فإن كان قد أخَّر القضاء لعذرٍ دام به من مرضٍ أو سفرِ، فلا كفَّارة عليه، وإن أخَّره لغير عذرٍ فعليه مع القضاء الكفَّارة عن كلِّ يومٍ بمدٍّ من طعامٍ، وهذا إجماع الصَّحابة، والأوزاعي. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (3/ 983).
(5)
هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح والصحيح ما أخرجه البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: من مات وعليه صيامٌ، (3/ 35)، رقم الحديث:1952. ونصُّه: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه ". ينظر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (مرجع سابق)، (6/ 310).
(6)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
دلَّ
(1)
على
(2)
جواز الإطعام ها هنا، أمَّا في صدقة الفطر لا يجوز الإطعام لأنَّه [قال: يؤدِّي]
(3)
مال
(4)
…
(5)
والأداء يقتضي التَّمليك.
قوله: (والشَّيخ الفاني:) الذي
(6)
لا يقدر
…
(7)
بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}
(8)
. أي يكلفونه فلا يقدر على الصَّوم، وعند البعض كلمةٌ لا مدرجة: أي لا يطيقونه، فعليه فديةٌ
(9)
كالشَّيخ الفاني، أمَّا إذا قدر بعد ذلك الشَّيخ الفاني الصَّوم يعيد الصَّوم.
قوله: (فأوصى)، عند الشَّافعي رحمه الله بدون الوصيَّة لازمٌ وعندنا بدون الوصيَّة غير لازمٍ
(10)
، فأمَّا إذا تبرَّع الوارث يجوز.
…
(11)
.
(1)
أي قوله يطعم.
(2)
سقط في (أ)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(4)
سقط من (ب).
(5)
زاد في (خ): "يؤدي ".
(6)
سقط في (أ)، (خ).
(7)
زاد في (أ): "على الصِّيام يفطر ويطعم لكلِّ يوم مسكينًا، كما يطعم في الكفَّارات لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. قيل: معناه يطيقونه ولا يطيقونه لأنَّه عاجزٌ عن الصَّلاة لا يرجى له بحالٍ فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت ".
(8)
سورة البقرة، آية:184.
(9)
في (خ): "دية".
(10)
عند الشَّافعيَّة: يجب على وليه القضاء عنه وإن لم يوصي؛ لأنَّهم ورثته فالغنم بالغرم فكما أنَّهم يغنمون أمواله بموته فيغرمون بقضاء الواجب عنه كالحج والصِّيام. ينظر: الروياني، أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل الرَّوياني، بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، (ت 502 هـ)، تح: طارق فتحي السيد، ط: دار الكتب العلمية، (3/ 280).
(11)
زاد في (أ)، (ب)، (خ): "قوله: إليها الضمير راجع إلى الصَّلاة وإلى الصَّوم لكن أنَّث=
قوله: (وإذا حاضت المرأة أفطرت) فالمريض والمسافر يأكلان جهرًا، وقيل: الحائض كذلك، وقيل:
…
(1)
يأكل سرًا تعظيمًا لشهر رمضان.
قوله: (ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر) احتياطًا [لأنَّه يجوز أن يكون ما رآه ليس بهلال، ولا يفطر بالشُّبهة ويصوم احتياطًا]
(2)
فإذا رأى هلال رمضان وحده صام للاحتياط أيضًا
(3)
.
قوله: (علة أي غيم أو غبار)
(4)
.
قوله: (يقع العلم)
…
(5)
فذكرنا
(6)
أنَّ عند أبي يوسف علمٌ غالب الظَّن، وعند محمد، رحمه الله العلم القطعي بناءً على الجمع الكثير، فعند أبي يوسف، رحمه الله خمسون رجلًا
(7)
، وعند محمد، رحمه الله حد التَّواتر.
= الضَّمير لأنَّ الصَّلاة عبادةٌ بدنيَّة، والصَّوم رياضةٌ فيكون الوصيَّة مقصودةٌ وإلَّا من حقِّه أن تذكر الضَّمير ترجيحًا للمذكَّر على المؤنَّث فيراد كلُّ واحدٍ منها". ثمَّ زاد في (ب)، (خ): "إلَّا أن الصلاة مقصودة فلهذا أنث كما في قوله: تجارة أو لهوا انفضوا إليها والتجارة هي المقصودة لأن بالتجارة يحصل اللهو أيضًا فيكون رجوع الضمير إلي التجارة رجوعًا إليهما معما أنها مقصودة". ولم أعتمدها لعدم وجود هذا القول في المتن، ولعدم مناسبة ال
(1)
زاد في (أ): "لا".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
جاء في (خ) هذا القول متأخرًا عن القول الذي بعده. وقد قال الماتن: "إذا كان بالسَّماء علهٌ لم تقبل في هلال الفطر إلَّا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن بالسَّماء علةٌ لم تقبل إلَّا شهادة جمعٍ كثيرٍ يقع العلم بخبرهم ".
(5)
زاد في (ب)، (خ)"قد".
(6)
في (ب)، (خ):" ذكرنا ".
(7)
سقطت من (ب)، (خ).
قوله: (ومن تسحَّر)
(1)
السُّحور سنَّةٌ بقوله عليه السلام: "إن فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتب أكلة السحر
(2)
"
(3)
…
(4)
والسَّحور اسم
(5)
ما يتسحَّر
(6)
، أمَّا السُحر اسم زمانٍ والزَّمان لا يجوز أن يؤكل.
فإن قيل: ينبغي أن لا ينافي الحيض الصَّوم كما أن الجنابة لا تنافي
(7)
الصَّوم، من حيث أنَّ كلَّ واحدٍ مانع الصَّلاة والجنابة
(8)
[غير مانعةٍ]
(9)
بفعل
(10)
النَّبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من غير احتلام؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم أصلًا، فلا يجوز الاحتلام على الأنبياء عليهم السلام. قلنا: ينبغي أن لا تكون مانعةً؛ لأنَّ
(11)
النَّبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل بعض نسائه الحيَّض وهو صائمٌ، مع أنَّ الجماع متى كان محظورًا لا يكون الدَّواعي حلالًا كما في الاستبراء.
(1)
قال الماتن: "من تسحَّر وهو يظنُّ أنَّ الفجر لم يطلع، أو أفطر وهو يرى أنَّ الشَّمس قد غربت ثمَّ تبيَّن أنَّ الفجر كان قد طلع، أو أن الشَّمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفَّارة عليه ".
(2)
في (أ): " السحور".
(3)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: فضل السُّحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، (2/ 770)، رقم الحديث:1096. ونصُّه: عن عمرو بن العاص، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السَّحر".
(4)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"يعني سحر خوردن ".
(5)
سقط في (أ).
(6)
في (أ): "يسحر".
(7)
في (خ): "ينافي ".
(8)
في (ب)، (خ):" فالجنابة".
(9)
ما بين المعكوفتين سقط من (خ).
(10)
في (أ)، (خ):"بقول ".
(11)
في (ب)، (خ):"إلا أن ".
(1)
حقِّ المحرم
…
(2)
والحائض
(3)
الوطء
(4)
حرامٌ ولم يحرّم الدَّواعي بهذا الحديث مع أنَّ الحيض يوجد في كلِّ شهرٍ فأمَّا الاستبراء و
(5)
لإحرام لا يقع إلا نادرًا فحرمة الدَّواعي ضررٌ فينبغي بقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار
(6)
في الإسلام"
(7)
.
قوله: (ومن أغمى عليه [في رمضان]
(8)
) لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء؛ لوجود النِّيَّة في ذلك اليوم
…
(9)
ظاهرًا، فإذا طال الإغماء ألحق
(10)
بالجنون وإذا قصر ألحق بالنَّوم، والنَّوم لا يسقط والإطالة والقصر في حقِّ الصَّوم الشَّهر، وفي حق الصَّلاة يومٌ وليلة.
(1)
زاد في (أ)، (خ):"و".
(2)
زاد في (ب)، (خ):"وفي ".
(3)
في (خ): "الحيض ".
(4)
سقطت من: (خ).
(5)
في (ب): "أو".
(6)
في (ب): " اضطرار".
(7)
ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الأحكام، باب: من بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره، (3/ 432) رقم الحديث: 2341، ونصُّه: عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، مسند ابن عباس، (3/ 267)، رقم الحديث:2867. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، (5/ 407)، رقم الحديث: 4540. قال عنه الزَّيلعي: فيه مقالٌ، فوثَّقه أحمد، وضعَّفه أبو حاتم، وقال: هو منكر الحديث، لا يحتجُّ به. ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية في تخريج أحاديث الهداية، (مرجع سابق)، (4/ 385).
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(9)
زاد في (أ). "فقضى ما بعده؛ لأنَّ نيَّة الصَّوم وجد في ليلة اليوم الذي أغمى عليه فيه، الإغماء لا يؤثر في الصَّوم كالنَّوم، وإنَّما لزمه القضاء فيما بعده؛ لأنَّ النِّيَّة لم توجد فيه، ولأنَّ الإغماء مرضٌ لا يستحق به الولاية كسائر الأمراض ".
(10)
في (ب): "لحق ".
باب
(1)
الاعتكاف
العكف: الحبس، الاعتكاف: الاحتباس فالصَّوم تبعٌ للصَّلاة
(2)
؛ لأنَّ الصَّوم رياضةٌ والصَّلاة خدمةٌ والاعتكاف لاستدامة الصَّلاة، فعلى هذا ينبغي أن يكون باب الاعتكاف بعد باب الصَّلاة إلَّا أنَّ الرِّياضة تكون مقدمةً لا محالة، فلهذا قدم.
قال الإمام جواهر زاده
(3)
: الاعتكاف سنَّة مؤكَّدةٌ لمواظبة النَّبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقضائه في شوَّال حين تركه، لكن جاز أن
…
(4)
يطلق اسم
(5)
الاستحباب على السُّنة، ويجوز النَّذر للاعتكاف، ثمَّ صحَّة النَّذر تتوقَّف
(6)
على ثلاثة شرائط:
أحدها: أن يكون من جنس المنذور واجبًا، وأن يكون المنذور مقصودًا، ولهذا لو نذر بالوضوء
…
(7)
لا يجب؛ لأنَّه غير مقصودٍ، والنَّذر بالواجب لا يصحّ بأن يصلِّي صلاة الظُّهر؛ لأنَّه واجبٌ، ولو نذر
(1)
في (خ): "كتاب "، والصَّحيح أنَّ الاعتكاف بابٌ تابع لكتاب الصِّيام وليس كتاب مستقل.
(2)
في (ب): "الصلاة".
(3)
هو شيخه وأستاذه خاله، محمد بن عبد السَّتار الكردري، وقد سبقت ترجمته في أوَّل الكتاب وله شرحٌ على متن القدوري غير مطبوع.
(4)
زاد في (ب): "يطابق ".
(5)
في (ب): "الاسم ".
(6)
سقطت من (خ).
(7)
زاد في (أ)، (خ):"و".
على البيع والنِّكاح لا يجوز؛ لأنَّه ليس من جنسهما
(1)
واجبٌ، أمَّا من جنس الاعتكاف واجبٌ وهو الوقوف بعرفة فيصحُّ النَّذر في الاعتكاف
(2)
.
وأمَّا في ظاهر الرِّواية لا يجب الصَّوم في الاعتكاف غير المنذور وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنَّه يجب في غير المنذور كما يجب
(3)
في المنذور.
قوله: (فإن خرج بدون ذلك بطل اعتكافه)
(4)
سواءٌ كان واجبًا أو نفلًا، ولو لمس وأنزل يفسد اعتكافه، ففي اعتكاف التَّطوع يجوز أن يحضر الجنازة وفي الواجب لا يحضر.
قوله: (ويكره له
(5)
الصَّمت)
(6)
[لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا مررتم بالجنازة فارتقوا قيل: وبالجنان يا رسول الله قال: المساجد قيل: وما ارتفع قال: قوله: سبحان الله والحمد لله"
(7)
ولأن الصَّمت فعل المجوس، وقال صلى الله عليه وسلم:"من تشبَّه بقومٍ فهو منهم"
(8)
]
(9)
.
(1)
في (أ): "جنسها".
(2)
في (ب): " بالاعتكاف ".
(3)
سقط في (أ).
(4)
عبارة الماتن هي: "ويحرم على المعتكف: الوطء واللَّمس والقبلة، ولا يخرج من المسجد إلَّا لحاجة الإنسان أو الجمعة".
(5)
سقط في (أ).
(6)
عبارة الماتن هي: "ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع ".
(7)
لم أجده في كتب الحديث.
(8)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: اللِّباس، باب: في لبس الشُّهرة، (4/ 44)، رقم الحديث:4031. قال التَّبريزي في مشكاة المصابيح (مرجع سابق)، (2/ 1246): حسن.
(9)
سقطت من (ب)، (خ).
بأن يترك الكلام مع النَّاس على نيَّة،
…
(1)
بأن نوى عدم التَّكلم إلى آخر اليوم كما نوى عدم الأكل
(2)
؛ لأنَّه يكون تشبهًا
(3)
باليهود.
قوله: (من غير أن يحضر السلعة)
(4)
الإحضار يتعدَّى إلى المفعولين كما في قوله تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ}
(5)
.
قوله: (فسد اعتكافه) بأن قال لله
(6)
عليّ أن أعتكف شهرًا فترك يومًا يلزم الاستقبال. تمت
(7)
.
* * *
(1)
زاد في (أ)، (ب):"الصَّوم ".
(2)
في (خ): "العكاف ".
(3)
في (أ)، (ب):"تشبيها".
(4)
قال الماتن: "ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السِّلع ".
(5)
سورة النساء، آية:128.
(6)
سقطت من (خ).
(7)
سقطت من (ب)، (خ).
كتاب الحج
…
(1)
.
العبادات على ثلاثة أوجهٍ، بدنيٌ محضٌ كالصَّلاة، وماليٌ محضٌ كالزَّكاة، [ومركبٌ منهما]
(2)
كالحجِّ، ولهذا [يجبر نقصان الحجِّ]
(3)
بالدَّم، والدَّم مالٌ فإذا فرغ من العبادات غير المركبة
(4)
فشرع في بيان
(5)
المركَّب، هذا بيان وجه المناسبة لهذا
(6)
الباب بالباب الأول.
الحج في اللغة: مطلق الزِّيارة، وفي الشَّريعة: اسم للقصد إلى البقاع المعظَّمة المنسوبة إلى الله تعالى.
والحجُّ فرضٌ، ولهذا قال في الكشَّاف
(7)
: ومن كفر
(8)
مقام قوله ومن
(1)
زاد في (أ): "قال الشَّيخ رحمة الله عليه: الحجُّ في اللُّغة عبارة عن القصد، وقد صار في الشَّريعة عبارةٌ عن: قصد البيت الحرام، على صفةٍ مخصوص. فالاسم شرعيٌ فيه معنى اللُّغة؛ لأنَّهم لا يعرفونه بهذه الصفة". والمقصود بالشيخ الإمام الكردري شيخ المؤلف، وليس الماتن.
(2)
في (ب)، (خ):"والمركب بينهما".
(3)
سقطت من (خ) وزاد: "محرم ".
(4)
في (أ)، (خ):" المركب ".
(5)
في (ب): "باب ".
(6)
في (أ): "في هذا"، وفي (خ):"بهذا".
(7)
في (خ): "الكساف"، كتاب الكشَّاف للزَّمخشري سبق التعريف في الكتاب والمؤلف.
(8)
في (ب): "كسر".
لم يحج
(1)
، فيكون أمر الحج أمرًا عظيمًا، وقول جار الله؛ لأجل تعظيم الحجِّ
(2)
.
فعلى هذا ينبغي أن يقول: الحج فرضٌ، إلَّا أنَّ فيه واجباتٌ من السَّعي بين الصَّفا والمروة، ومن الخروج من الإحرام
(3)
بالحلق
(4)
أو
(5)
بالتَّقصير، ورمي الجمار، فلهذا قال: الحج واجبٌ.
لا يقال: ذكر في الزَّكاة بلفظ الفرد
(6)
وهنا قال
…
(7)
بلفظ الجمع، وهو
(8)
قوله: (على الأحرار
(9)
)
(10)
قلنا: ليس بينهما فرقٌ؛
…
(11)
لأنَّ
(1)
يعني قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران، آية: 97]. وقد قال الزمخشري في تفسيرها: قوله: {وَمَنْ كَفَر} مكان ومن لم يحج تغليظا على تارك الحج ينظر: الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ت: 538 هـ)، ط: دار الكتاب العربي، (1/ 390).
(2)
يطلق على الحاج إلى بيت الله الحرام: جار الله، كما يطلق عليه ضيف الرَّحمن، وفي كلتا التَّسميتين تشريفٌ للحاج وتعظيمٌ لأمر الحجِّ.
(3)
في (أ): " الحرام ".
(4)
في (ب)، (خ):"بالحقِّ ".
(5)
في (ب)، (خ):"و".
(6)
في (خ): " المفرد".
(7)
زاد في (أ): "ذكر".
(8)
سقط في (أ).
(9)
في (أ): "الإحذار".
(10)
قال الماتن: "الحجُّ: واجبٌ على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزَّاد والرَّاحلة، فاضلًا عن مسكنه وما لا بدَّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا".
(11)
زاد في (ب): "و".
الألف واللَّام إذا دخلتا في
…
(1)
الجمع أبطل معنى الجمع ويكون للجنس، بدليل قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ
(2)
لَكَ النِّسَاءُ}
(3)
الحرمة غير موقوفةٍ على الثَّلاث
(4)
فعلم أنَّ دخول الألف واللام للجمع يبطل معنى الجمعية
(5)
، إلَّا أنَّه اختار لفظ الجمع هنا؛ لأنَّ الحج
(6)
لا يؤتى منفردًا بل يقام بجمعٍ
(7)
عظيمٍ فلهذا قال بلفظ الجمع.
قوله: (الحجُّ) بفتح الحاء أو كسرها لغةٌ كما يقال ذُكِرا
(8)
بالكسر والرفع.
قوله: (الأصحَّاء)[وأمَّا اعتبار الصِّحة، فلأنَّ الأعمى والمقعد والرمي لا يتمكن من الركوب والنزول بنفسه ولا يجب عليه حج كالجهاد]
(9)
الصِّحة شرطٌ عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما ليس بشرطٍ حتى لا يجب على المفلوج والمقعد عند أبي حنيفة رحمه الله، ويظهر هذا في الإحجاج
(10)
فعندهما
(1)
زاد في (أ). "اسم ".
(2)
في (ب)، (خ):"لاتحل لك ".
(3)
سورة الأحزاب، آية 52.
(4)
في (أ): "الثلث ".
(5)
في (خ): "الجمعة"، لا يُفهم من الآية الكريمة أنَّ المنع يقع على الجمع فقط لأنَّ الله نهى رسوله عن النساء فلا يمنع من الزواج من الواحدة أو الاثنتين، فدخول الألف واللَّام على الجمع يفيد مطلق الجنس.
(6)
في (أ): "الجمع ".
(7)
في (خ): "لجمع ".
(8)
في (أ)، (خ):"ذكر".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(10)
الإحجاج: هو إنابة الغير في الحج.
الإحجاج واجبٌ وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجب.
قوله
(1)
: (إذا قدروا) [وأمَّا اعتبار القدرة على الزّاد والرَّاحلة فلقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ}
(2)
وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "الزَّاد والراحلة"
(3)
و]
(4)
أي
(5)
الاستطاعة بالمال والبدن عندنا، وعند الشَّافعي رحمه الله بالمال فقط
(6)
، وعند مالك رحمه الله بالبدن فقط
(7)
ولهذا يجب عند مالك رحمه الله على الذين لا مال له
(8)
.
(1)
سقط في (أ).
(2)
سورة ال عمران، آية:97.
(3)
الترمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران (5/ 225)، رقم الحديث: 2998، ونصُّه: عن ابن عمر، قال: قام رجل إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: "الشعث التَّفل" فقام رجلٌ آخر فقال: أيُّ الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: "العج والثج" فقام رجلٌ آخرٌ فقال: ما السَّبيل يا رسول الله؟ قال: "الزاد والراحلة". وابن ماجه، السنن، (مرجع سابق)، كتاب: المناسك، باب: ما يوجب الحجُّ، (2/ 967)، رقم الحديث:2897. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الحج (3/ 213)، رقم الحديث: 2413. وقال عنه التِّرمذي: هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث ابن عمر إلَّا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكِّي، وقد تكلَّم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(5)
سقط في (أ).
(6)
يقسِّم الشافعية الاستطاعة في الحجِّ إلى قسمين، القسم الأول: هو أن يكون مستطيعًا بالمال وبالبدن، ويسمُّنها بالاستطاعة المطلقة، والقسم الثاني: هو أن يكون مستطيعًا بماله دون بدنه، كالضرير الذي يجد تكلفة الحج وأجرة سائقٍ له فإنَّه عندهم مستطيعٌ، ولا يسقط عنه وجوب الحجِّ. ينظر: الشافعي، الأم، (مرجع سابق)، (2/ 123).
(7)
سقط من (ب).
(8)
فسَّر الإمام مالك الاستطاعة في الآية، أنَّها القدرة بالبدن. ينظر: القرطبي، أبو عمر،=
قوله: (فاضلًا عن المسكن وما لابدَّ منه، [ونفقة عياله إلى حين عوده)؛ لأنَّ المسكن ونحوه ممنوعٌ عن بيعها، فلا يمكن صرفها إلى النَّفقة، ونفقة العيال واجبةٌ لحقِّ الآدمي وهو مقدّمٌ على حقِّ الله تعالى في أحكام الدُّنيا]
(1)
وقيل: أن يكون فاضلًا عن أصدقة
(2)
النِّساء.
وعند أبي يوسف رحمه الله ينبغي أن يكون ماله فاضلًا عن نفقة الشَّهر بعدما رجع إلى وطنه؛ لأنَّه لا يقدر على الكسب باعتبار الضَّعف في السَّفر فينبغي أن يكون له نفقة شهرٍ.
قوله: (وكان الطَّريق آمنًا)، [وأمَّا اعتبار أمن الطَّريق، فلأنَّه لا يتوصَّل إلى الحجِّ مع الخوف إلَّا بضررٍ فلا يلزمه فرض الحج، كعدم الزَّاد والرَّاحلة]
(3)
.
والمَحرم شرطٌ للنِّساء، قيل: أنَّهما شرط الوجوب أم شرط الأداء
(4)
؛
= يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، (ت: 463 هـ)، تح: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط: مكتبة الرياض الحديثة، (1/ 356).
(1)
سقطت من (ب)، (خ).
(2)
في (أ): "صدقة".
(3)
سقطت من (ب)، (خ).
(4)
الشَّرط الشَّرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب، وشرط صحةٍ، وشرط أداء.
1 -
فشرط الوجوب هو: ما يصير الإنسان به مكلَّفًا كالنَّقاء من الحيض والنِّفاس، فإنَّه شرطٌ في وجوب الصَّلاة، وبلوغ الدَّعوة إلى شخصٍ، حيث إنَّه شرطٌ في وجوب الإيمان عليه.
2 -
وشرط الأداء هو: حصول شرط الوجوب مع التَّمكن من إيقاع الفعل، فيخرج بذلك الغافل، والنَّائم، والسَّاهي، ونحوهم، فإنَّهم غير مكلَّفين بأداء الصَّلاة مع وجوبها عليهم.
3 -
وشرط الصِّحة هو: ما جعل وجوده سببًا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته مثل: الطَّهارة، وستر العورة، واستقبال القِبْلة. ينظر: النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد=
قيل: أنَّه شرط الوجوب وقيل: أنَّه شرط الأداء، فمن قال أنَّه شرط الوجوب لا يجب الإحجاج، ومن قال [أنَّه شرط]
(1)
الأداء قال: يُوجبُ
(2)
الإحجاج
(3)
.
والمراد من المحرم: بأنَّه
(4)
يحرم نكاحها
(5)
، بنسبٍ أو مصاهرةٍ أو راضعٍ، فيكون
(6)
هذه الحرمة مؤبَّدة، أمَّا الحرمة في نكاح الأخت ليست بمؤبدةٍ
(7)
ولا يتفاوت
(8)
…
(9)
المحرم في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ أو عبدٌ، ولا تفاوت أيضًا
…
(10)
المرأة عجوزٌ، وإنَّما يدخل الهاء في
(11)
عجوزٍ؛ لأنَّه اسمٌ لا صفة والهاء
(12)
يدخل للتَّفرقة بين [المذكَّر والمؤنَّث]
(13)
.
وإنَّما شرط المحرم لقوله
(14)
عليه السلام: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام
= النملة، المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن، ط: مكتبة الرشد، (1/ 436).
(1)
في (ب): " اشترط ".
(2)
في (خ): "نوجب ".
(3)
سقطت من (خ).
(4)
سقط في (أ).
(5)
في (خ): "نكاحهما".
(6)
هكذا كتبت في النسخ والأصحُّ أن يقول: "فتكون " بالتَّأنيث.
(7)
في (ب)، (خ):"مؤبدة ".
(8)
في (ب)، (خ):"تفاوت ".
(9)
زاد في (ب)، (خ):"أن ".
(10)
زاد في (ب)، (خ):"أن ".
(11)
في (أ): "و".
(12)
في (خ): "فالهاء".
(13)
في (ب): "المؤنَّث والمذكَّر"، هكذا بالتَّقديم والتَّأخير.
(14)
في (أ): "بقوله ".
بغير محرم"
(1)
، كلمة فوق: صلةٌ، كما في
(2)
قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}
(3)
[والتَّقدير بثلاثة أيامٍ فما فوقها.
ولا يقال: يقيض عدم اشتراط المحرم، وكان هذا مخالفًا هذا لخبر الكتاب فيرد. قلنا: هذا الخبر ورد بيانًا للاستطاعة المذكورة في الكتاب، على أنَّ الأحاديث وردت فيه كثيرةٌ يكون حد الشَّهرة
(4)
.
المواقيت
(5)
التى لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلَّا محرمًا، لأهل المدينة: ذو الحليفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل الشَّام؛ الجحفة، ولأهل نجد: قرن، ولأهل اليمين: يلملم، الأصل في ذلك لما روي عن ابن عباس أنَّه قال:"وقّت رسول لله لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشَّام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجدٍ قرن "، وقال:"وهنّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ فمن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من أهله"
(6)
.
(1)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: أبواب تقصير الصَّلاة، باب: في كم يقصر الصَّلاة؟ (2/ 43)، رقم الحديث:1086. ونصُّه: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيامٍ إلَّا مع ذي محرم ".
(2)
سقط في (أ).
(3)
سورة النِّساء، آية:11.
(4)
في (أ)، (ب)، (خ):" الشَّهوة ".
(5)
في (أ): " والواظبة ".
(6)
البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة، (2/ 134)، رقم الحديث:1524. ونصُّه: عن ابن عباس رحمه الله، قال: "إنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممن أراد الحجَّ والعمرة،=
وروى جابر رحمه الله: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق
(1)
فإن قدّم الإحرام على هذه المواقيت جاز لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٍ أو عمرةٍ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة"
(2)
، وإنَّما لم يتجاوزها إلَّا مُحرمًا؛ لأنَّ التَّوقيت لابدَّ له من فائدةٍ ليمنع التَّقدم عليه أو تأخر عنه، فلمَّا لم يمنع التَّقدم عليه وحب التَّأخر.
…
(3)
]
(4)
[قوله: والمواقيت المراد]
(5)
…
ها هنا
(6)
المكان، فالميقات اسم زمانٍ كما أنَّ المراد من قوله هنالك اسم مكان، المراد [من
= ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكَّة من مكَّة".
(1)
مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة، (2/ 841)، رقم الحديث:1183. ونصُّه: أنَّ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يسأل عن المَهِلِّ فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم ".
(2)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: كتاب المناسك، باب المواقيت، (2/ 143)، رقم الحديث:1741. ونصُّه: عن أم سلمة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنَّها سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر - أو - وجبت له الجنة". و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: المواقيت، (3/ 343)، رقم الحديث:2711. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الحج، باب: فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، (5/ 44) رقم الحديث: 8926.
(3)
زاد في (أ): " المراد".
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعكوفتين سقط من (أ).
(6)
في (ب)، (خ):"هنا".
المواقيت]
(1)
الزَّمان، والمعنى المجوّز للمجاز كونهما
(2)
ظرفًا
(3)
.
قوله: (قرن) بسكون الرَّاء ذكر في المغرب
(4)
أنَّه قال في الصِّحاح
(5)
بتحريك الرَّاء وفيه نظر.
قوله:
(6)
(يلملم)، وقيل: أَلمْلَم
(7)
فإنَّ
(8)
الميقات مانعٌ للتَّأخير، ولا يكون مانعًا قبله، لكن
(9)
ينبغي أن يكون إحرامه في أشهر الحجِّ، أمَّا إذا
(1)
سقط من (ب).
(2)
في (أ): "كونها".
(3)
تنقسم المواقيت إلى قسمين، قسمٌ مكاني: ويشمل الحاج والمعتمر وقد بينه المؤلف، وقسمٌ زماني يختصُّ به الحاج دون المعتمر وهي شهور الحج التي يحب أن يحرم بها الحاج كما سيأتي.
(4)
هو كتاب "المغرب في ترتيب المعرب "، لأبي الفتح، ناصر بن عبد السيد بن على المطرزيّ النحويّ الخوارزمي، من أهل خوارزم؛ كانت له معرفة بالنحو واللغة والعربية والشعر، وأنواع الأدب، قرأ ببلده على أبيه، وعلى أبى المؤيد الموفق بن أحمد المكيّ الخطيب الأديب الفقيه، وصنّف مصنفات في علم العربية، وكان حنفيّ المذهب، داعيًا إلى الاعتزال، (ت: 610 هـ). ينظر: القفطي، إنباه الرواة على أنباه النّحاة (مرجع سابق)، (3/ 339)، و: الأعلام للزركلي (مرجع سابق)، (7/ 348).
(5)
هو كتاب "مختار الصحاح "، لأبي عبد الله، زين الدين، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرَّازي، وهو من فقهاء الحنفية، وله علم بالتفسير والأدب، أصله من الري. زار مصر والشام، من تصانيفه:(مختار الصحاح)، (روضة الفصاحة في غريب القرآن)، (دقائق الحقائق في التصوف)، (حدائق الحقائق في المواعظ)، (ت: 666 هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (6/ 55)، و: كحالة، معجم المؤلفين (مرجع سابق)، (9/ 112).
(6)
بياض في (خ).
(7)
في (أ)"المسلم ". ويقال للميقات: يَلَمْلَم وأَلمْلَم. ابن منظور، لسان العرب (مرجع سابق)، (12/ 552).
(8)
في (أ): "كان ".
(9)
في (ب): "ليكون ".
أحرم من دُويرَة
(1)
أهله يجوز ولكن يكون مسيئًا
(2)
.
فأمَّا للحج
(3)
عند الشَّافعي رحمه الله لا يجوز التَّقديم
(4)
عن أشهر الحج
(5)
.
فأمَّا الأحرام قبل الميقات جاز بقوله
(6)
رحمه الله: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر [لله تعالى]
(7)
له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة"
(8)
.
قوله: (وفي العمرة الحِل
(9)
) فالحِلُ
(10)
: ما بين الميقات والحرم فالمكِّي، إذا أراد أن يحج يحرم في بيته، وأمَّا
(11)
إذا أراد العمرةَ يخرج إلى الحِل ويحرم؛ لأنَّ
(12)
الحجَّ والعمرة عبادة هجرة فلا بدَّ من السَّفر؛ لأنَّ
(1)
قال ابن الأثير: الدويرة: موضعٌ ببغداد، والصَّحيح أنَّها تصغير دار، بدليل إضافتها لأهله. ينظر: الزبيدي، تاج العروس (مرجع سابق)، (11/ 340). و: ابن بطال، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي، المعروف ببطال، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (ت: 633 هـ)، تح: د. مصطفى عبد الحفيظ سالم، ط: المكتبة التِّجارية، مكة المكرمة، (1/ 222).
(2)
في (ب): "مسافا".
(3)
سقطت من (ب)، (خ).
(4)
في (أ): " التَّقدير ".
(5)
ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 140).
(6)
في (أ): " وقوله ".
(7)
سقط من (ب).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
في (أ): "فالحل ".
(10)
سقط في (أ)، (خ).
(11)
سقط في (أ)، (خ).
(12)
سقط في (أ).
العمرة زيارة البيت فلا يتحقَّق [السفر إلا]
(1)
بالخروج.
أمَّا الحج
(2)
فلا يتحقَّق بدون الذَّهاب إلى عرفات، وعرفات من مكة إليها ثلاثة فراسخ، فيتحقق السَّفر فلا حاجة إلى الخروج، ونظير مكَّة
(3)
والمسجد الحرام والكعبة من حيث الصُّورة
(4)
مجازًا
(5)
مثل مكَّة والدَّار التي تلي
(6)
المنارة مثل هيئة المسجد الحرام والسِّقاية المبنية من الحجر الموضوعة [في وسط]
(7)
الدَّار مثل الكعبة.
قوله: (فميقاته) أي مكانه الحِل.
قوله: (
…
(8)
لبس ثوبين [جديدين أو غسيلين]
(9)
)
(10)
…
(11)
لكن
(1)
سقط في (أ).
(2)
سقطت من (خ).
(3)
في (أ): "المكة".
(4)
سقطت من (خ).
(5)
في (أ)، (ب)، (ت)، (خ):"نجارًا".
(6)
في (أ)، (ب)، (خ):"يلي ".
(7)
في (ب): " بأوسط ".
(8)
زاد في (أ): "و".
(9)
في (أ): "غسلين أو جديدين "، هكذا بالتَّقديم والتَّأخير.
(10)
قال الماتن: "إذا أراد الإحرام: اغتسل أو توضَّأ والغسل أفضل، ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين، إزارًا ورداءً، ومسَّ طيبًا إن كان له طيب، وصلَّى ركعتين وقال: اللهم إني أربد الحج فيسِّره لي وتقبَّله منِّي، ثمَّ يلبي عقيب صلاته ".
(11)
زاد في (أ): "وصلَّى ركعتين وقال اللَّهم إنِّي أريد الحجَّ فيسِّره لي وتقبَّله منِّي. ثمَّ يلبي عقيب صلاته، فإن كان منفردًا ما للحج نوى بتلبية الحجَّ، والتَّلبية: لبيك اللهم، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنَّعمة والملك، لا شريك لك. ولا ينبغي أن يسحل من شيء من هذه الكلمات فإن زاد عليها جاز".
الجديد أفضل.
قوله: (أحرم) أي دخل [في الحرم]
(1)
كما يقال أشتي
(2)
أي دخل في الشِّتاء.
قوله: (ومس طيبًا إن كان له) فقوله (إن كان [له
…
(3)
) فدلَّ
(4)
أنَّه]
(5)
ليس من سنن الهدي لكن من سنن الزَّوائد
(6)
.
قوله:) والتَّلبية (من لب
(7)
بالمكان إذا قام، أي أنا مقيمُ على طاعتك إجابةً بعد إجابةٍ وإقامةً بعد إقامةٍ، والتِّكرار لأجل التَّأكيد والمبالغة ولزومًا بعد لزومٍ.
يقال: داري تلي دارك
(8)
أي تواجهها، لبت أي اتجاهي إليك، فيتحمل من المحبَّة، يقال:[امرأة لبَّت: أي]
(9)
محبَّةٌ لزوجها، فمعناه تحبه
(10)
لك بعد محبة، وعند بعض أصحاب الشَّافعي رحمه الله يجوز الزِّيادة
(1)
في (ب): " المحرم ".
(2)
في (أ): "الشتى".
(3)
زاد في (ب): "فقوله إن كان له "، هكذا بالتَّكرار.
(4)
في (ب): "بدل ".
(5)
سقطت من (خ)، وزاد بعدها:"يدلان ".
(6)
الفرق بين سنن الهدي وسنن الزَّوائد: أنَّ سنن الهدي في فعلها الثَّواب وفي تركها يستحقُ العتاب لا العقاب، وأمَّا سنن الزَّوائد: ففي فعلها الثَّواب وفي تركها لا يستوجب إساءة ولا العتاب. ينظر: شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (مرجع سابق)، (1/ 12).
(7)
في (ب): "ألب ".
(8)
في (أ): " دارسك ".
(9)
في (خ): "لبت ".
(10)
في (ب)، (خ):"محبة لك ".
على هذا الدُّعاء، والزِّيادة: لبَّيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل لديك، لبيك لبيك
(1)
. هذا تلبية ابن عمر رضي الله عنهما.
قوله: (وإذا
(2)
لبى فقد أحرم) أي: لبى ونوى؛ لأنَّ بمجرد التَّلبية لا يصير محرمًا عندنا، وعند الشَّافعي رحمه الله يصير محرمًا
(3)
، وإنما لم يذكر النية في الكتاب؛ لأنَّه ذكر الدُّعاء قبل هذا
(4)
فيكون
(5)
النِّية موجودةً فلا بدَّ من النِّيَّة أو سوق الهدي.
قوله: (فلا رفث
(6)
) [أمَّا الرَّفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
(7)
. قيل: الرَّفث: الجماع، والفسوق: المعصية، والجدال: مجادلته رفيقة]
(8)
.
(1)
قال الشَّافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر "أنَّ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنَّ الحمد والنِّعمة لك والملك لا شريك لك" قال نافع كان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 169).
(2)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فإذا".
(3)
قال الجويني رحمه الله: "لو لبى بلسانه، ولم ينو بقلبه، فقد نقل المزني أنَّه يلغو ما صدر منه، ونقل الربيع أنَّ إحرامه ينعقد مجملًا، ثمَّ إنَّه يصرفه إلى أحد النُّسكين، أو إليهما. وقد كثر خبط الأصحاب، فنقول: من ذكر التَّلبيةَ حاكيًا، أو معلمًا، وقصد غرضًا سوى الإحرام، لم يصر محرمًا". ينظر: الجويني، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، (ت: 478 هـ) تح: أ. د. عبد العظيم محمود الدّيب، ط: دار المنهاج، (4/ 220).
(4)
زاد في (ب): "أي ".
(5)
هكذا كتبت في النّسخ، والأصح أن يقول:"فتكون "؛ لأنَّ النِّيَّة مؤنَّث.
(6)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فليتق ما نهى الله عنه من الرفث ".
(7)
سورة البقرة آية 197.
(8)
حاشيةٌ جانبيَّةٌ من النُّسخة: (أ)، وسقطت من:(ب)، (خ).
هذا نفيٌ بمعنى
(1)
النَّهي
(2)
؛ لأنَّ النَّفي يقتضي أن لا يكون ذلك الشَّيء موجودًا فيمكن وجود الرَّفث فيُحمل على النَّهي؛ [لأنَّ النَّهي]
(3)
لا يعدم ذلك الشَّيء.
الرَّفث: الجماع وقيل: أفحاش الكلام.
وإنَّما ذكر قوله: (اللهم إني أريد الحج) إلى
(4)
آخره، اقتداءً بإبراهيم صلى الله عليه وسلم في قوله:{رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا}
(5)
. أو
(6)
لأنَّ الحجَّ أمرٌ عسيرٌ فاشتغل بالدُّعاء لأن ييسر
(7)
الله عليه.
قوله: (والفسوق)
…
(8)
إنَّما ذكر الفسوق؛ لأنَّه من محظورات الإحرام عند ابن عمر رحمه الله، و
(9)
لأنَّ الفسق حرامٌ في كلِّ الزَّمان فذُكر في الحجِّ؛ لأن في
(10)
الحجِّ أشدُّ حرمةً، فعند ابن عباس رحمه الله المراد من الفسق جميع المعاصي.
(1)
في (أ): "لمعني ".
(2)
النَّهي أسلوبٌ إنشائي له صورة متعددةٌ منها النَّهي المباشر وله أدواته، ومنها ترتُّب الوعيد على الفعل، ومنها النَّهي بصورة النَّفي وهو من أقوى الأساليب في الدَّلالة على النَّهي.
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
في (أ): "أي ".
(5)
سورة البقرة، آية:127.
(6)
في (خ): "أي ".
(7)
في (أ): "تيسر".
(8)
زاد في (أ): "و".
(9)
في (ب)، (خ):"أو".
(10)
سقط من (ب).
قوله: (ولا يشير
(1)
…
(2)
أي باليد، قوله:(ولا يدلُّ) عليه
(3)
أي بالِّلسان.
قوله: (من الكعبين)
(4)
المراد من الكعب هنا المفصل الذي في وسط [القدم]
(5)
عند مقعد الشراك لا العظم الناتي [أي الخارج]
(6)
.
قوله: (ولا يغطِّي)، المراد من التَّغطية
…
(7)
المعروف بين النَّاس كما إذا وضع العمامة
(8)
على رأسه، أمَّا إذا وضع شيئًا على رأسه للحمل لا يكون تغطيةً.
قوله: (بورسٍ) الورس: هو صبغٌ أحمر.
(1)
قال الماتن: "فإذا لبَّى فقد أحرم، فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال ولا يقتل صيدًا ولا يشير إليه ولا يدلُّ عليه ".
(2)
زاد في (أ): "وأمَّا الإشارة والدَّلالة؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحاب أبي قتادة: "هل أشرتم هل دللتم هل أعلنتم" قالوا: لا. وهذا يدلُّ على تحريم ذلك ".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
قال الماتن في أحكام المحرم: "لا يلبس قميصًا ولا سراويلًا ولا عمامة ولا قلنسوةً ولا قباءً ولا خفين إلًّا أن لا يجد النًّعلين فيقطعهما أسفل الكعبين، ولا يغطِّي رأسه ولا وجهه، ولا يمسُّ طيبًا، ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه، ولا يقضُّ من لحيته ولا من ظفره، ولا يلبس ثوبًا مصبوغًا بورس زعفران ولا عصفرٍ إلَّا أن يكون غسلًا لا ينفض ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمخمل ويشد في وسطه الهميان، ولا يغتسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ".
(5)
في (ب): "المقدم ".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(7)
زاد في (أ)، (ب):"يغطيه ".
(8)
في (أ): " الإمامة ".
قوله: (الخطمي) نبتٌ يُغسل به
(1)
اللِّحية.
قوله: (ولا ينفض) أي: لا يفوح ريحه، وقيل: لا يتناثر صبغه، فهذان تفسيران منقولان
(2)
عن
(3)
محمد بن الحسن، رحمه الله وابن هشام
(4)
- رحمهما الله -.
قوله: (مَحمِل)
(5)
ومِحمَل
…
(6)
بكسر الميم أيضًا لغةٌ.
قوله: (في وسطه الهميان
(7)
) [وأمَّا الهميان فلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخَّص للمحرم في الخاتم والهميان"
(8)
. ولما روي عن عائشة أنَّها
(1)
في (أ): "بها".
(2)
في (أ): "منقول ".
(3)
في (أ): "من ".
(4)
هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أحد الفقهاء السَّبعة بالمدينة النبوية، من سادة بني مخزوم، وكان ضريرًا، حدَّث عن أبيه وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وطائفة، ونقل عنه الشَّعبي وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم كثير. قال الواقدي: اسمه كنيته، وقد أضر، وقد استُصغر يوم الجمل فردَّ هو وعروة. وكان ثقة، فقيها، عالمًا سخيًا، كثير الحديث (ت: 94 هـ). ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (4/ 416). و: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (2/ 65).
(5)
المحمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، وفي "المغرب" بالعكس أيضًا وهو الهودج الكبير. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (4/ 188). وفي بعض نسخ المتن:"مخمل ".
(6)
زاد في (ب)، (خ):"و".
(7)
الهِميان: كِيسٌ يجعل فيه النفقة ويشدُّ على الوسط. ينظر: التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، ط: دار الكتب العلمية، (242).
(8)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن، (13612)، وهو مقطوعٌ عن عطاء قال عطاء في المحرم:"يتختم ويلبس الهميان ".
سألت عن الهميان فقالت: "أوثق عليك نفقتك"
(1)
. وعن ابن عباس أنَّه رخَّص رسول الله في الهميان في حقق إذا كان فيه نفقة]
(2)
.
عندنا سواءٌ كانت نفقته في الهميان أو نفقة غيره، فأمَّا عند مالك رحمه الله إذا كان نفقة نفسه فيه
(3)
يجوز وإن كانت فيه نفقة غيره لا يجوز
(4)
.
قوله: (وبالأسحار)
(5)
أي يكبِّر بالأسحار وفي غير الأسحار إلَّا أنَّه خصّ الأسحار؛ لأنَّه وقت إجابة الدَّعوة، ألا ترى إلى قوله تعالى:{نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر}
(6)
وإلى غيرها من الآيات.
(1)
ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: الهميان للمحرم، (3/ 410)، رقم الحديث:15448. ونصُّه: عن عائشة، أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: "أوثق نفسك في حقوتك ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: ما يتجنَّبه المحرم، باب: المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم، (5/ 111)، رقم الحديث:9186. علَّق عليه أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ) في التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ط: دار الكتب العلمية (2/ 594): "وأمَّا أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عطاء وهو ضعيف ".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
سقط من (ب).
(4)
سئل مالك عن حمل نفقة الغير في منطقته ويشدها على بطنه؟ قال: لا خير في ذلك، وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة، ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه. وعليه قال بعض المالكيَّة إن حمل نفقة الغير تجب عليه الفدية، ينظر: مالك ابن أنس، المدونة (مرجع سابق)، (1/ 471). و: القرافي، الذخيرة (مرجع سابق)، (3/ 306).
(5)
قال الماتن: "يكثر من التَّلبية عقب الصَّلوات، وكلَّما علا شرفًا أو هبط واديًا أو لقي ركبانًا وبالأسحار".
(6)
سورة القمر، آية:34.
قوله: (شرفًا) شرف الشَّيء أعلاه
(1)
، وإنَّما يكبِّر عند الارتفاع والانخفاض؛ لأنَّ الارتفاع والانخفاض حالتان، فالتَّلبية في الحجِّ بمنزلة التَّكبير في الصَّلاة، ففي الصَّلاة يكبِّر حالة الرُّكوع وحالة السُّجود و
(2)
كذلك يكبّر عند تغير الحالة هنا أيضًا.
قوله: (كبّر [وهلَّل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فقبّله واستقبله ورفع يديه واستلمه وقبّله إن استطاع من غير أن تؤذي مسلما) لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه لمَّا دخل مكَّة بدأ بالمسجد، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال:"اللهم زد بيتك هذا شرفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا ومهابةً ".
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه لمَّا دخل ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبّر وهلَّل وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ترفع أيدي إلَّا في سبع مواطن: عند تحرمة الافتتاح، وتكبيرة العيد، وعند تكبير القنوت، وعند استلام الحجر، وعند الدعاء بعرفة، والمزدلفة وعند الرمي"
(3)
. وذكر فيه عند استلام الحجر، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه ثمَّ وضع شفَّتيه عليه فبكى طويلًا.
و]
(4)
المراد من التَّكبير هذا وهو قوله: "اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك
(5)
صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله والله أكبر".
(1)
في (أ): "علاه".
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(5)
زاد في (ب): "محمد".
قوله: (إن استطاع) يدلُّ أنَّه ليس
(1)
من سنن الهدي كما بيّنا في قوله: (ومس طيبًا إن كان له ذلك).
قوله: (ممَّا يلي الباب)
(2)
تأكيدٌ
(3)
بقوله: (أخذ عن يمينه) فالهاء راجعٌ إلى يمين الطَّائف لا يمين الحجر الأسود؛ لأنَّه لو كان من يمين الحجر يكون الطَّواف منكوسًا، بأن يكون
(4)
الابتداء من الجانب الأيسر؛ لأنَّ [يمين
(5)
الطَّائف]
(6)
يسار الحجر، فلو ابتدأ من يمين الحجر لا يكون يلي الباب؛ لأنَّ الباب من يسار الحجر فيلزم من هذا أن يكون اليمين يمين الطَّائف.
قوله: (يَرمِل) أي يهز
(7)
كتفيه ويري
(8)
من
(9)
نفسه القوَّة والجلادة
(10)
.
[قوله: (ثم يأتي المقام) أي مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم]
(11)
.
قوله: (يصلِّي عند المقام ركعتين) هذه الصَّلاة واجبةٌ عندنا
…
(12)
،
(1)
سقط في (أ).
(2)
قال الماتن: "ثمَّ آخذ عن يمينه ممَّا يلي الباب، وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط يجعل طوافه من وراء الحطيم، ويرمل في الأشواط الثَّلاثة الأول، ويمشي فيما بقي على هينته ويستلم الحجر كلَّما مرَّ به إن استطاع ويختم الطَّواف بالاستلام ".
(3)
سقط من (ب).
(4)
في (خ): "كان ".
(5)
في (أ): "اليمين ".
(6)
في (خ): "يمين الطواف ".
(7)
في (أ): " يهرول ".
(8)
في (أ): " يروي ".
(9)
في (خ): "عن ".
(10)
في (ب): "و الجادة ".
(11)
ما بين المعكوفتين سقط من: (خ).
(12)
زاد في: (أ)، (ب):"قضية الأمر".
وعند مالك رحمه الله فرضٌ
(1)
، فإن قيل: ينبغي أن يكون فرضًا
(2)
أيضًا عندنا
(3)
[إلَّا أنَّه مؤوَّل
(4)
]
(5)
فقد قيل: مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم
(6)
، هو الموضع الذي جُعِلَ المسجد الحرام فأمرنا باتخاذ ذلك مسجدًا.
قوله: (طواف القدوم)
(7)
ويسمى أيضًا طواف اللِّقاء
(8)
، وطواف التَّحيَّة، وطواف أوَّل عهدٍ بالبيت
(9)
.
إنما قال: (دُويرة أهله) بالتَّصغير؛ لأنَّه ذُكِرَ في مقام
(10)
البيت، بأن يقال
(11)
: (أحرم
(12)
) للذَّهاب إلى البيت، والبيت معظم فمن حقِّ الكلام أن
(1)
الحج عند المالكيَّة فرض عينٍ كتابًا وسنة وإجماعًا ويكون فرضه مرَّةٌ واحدةٌ في العمر، العمرة سنَّة. ينظر: الخرشي، شرح مختصر خليل (مرجع سابق)، (2/ 280).
(2)
سقطت من (خ).
(3)
سقط في (أ).
(4)
المؤول هو: المتردِّد بين احتمالين فأكثر وهو في أحدهما أرجح بالقرينة. ومثاله: رجحان المجاز في قولك: رأيت أسدًا يخطب. ينظر: الرجراجي، أبو عبد الله، الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّمْلالي (ت: 899 هـ)، تح: د. أَحْمَد بن محمَّد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، (أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستير)، ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، (1/ 333).
(5)
في (خ): "إلَّا أنَّ الآية مؤَّلةٌ".
(6)
ينظر: القروي، محمد العربي، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ط: دار الكتب العلمية، (1/ 217).
(7)
أي الطَّواف الذي تمَّ شرحه يسمى طواف القدوم.
(8)
في (أ): "المقام ".
(9)
في (أ)، (خ):"البيت ".
(10)
في (ب)، (خ):"مقابلة".
(11)
في (خ): "يدل ".
(12)
في (خ): "حرام ".
يصغِّر
(1)
داره.
قوله: (وقد
(2)
اضطبع) قيل: ذلك
…
(3)
الاضطباع: أن يدخل ثوبه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ويبدي ضبعيه
(4)
.
[فقوله: (وقد]
(5)
اضطَّبع)، قبل ذلك الواو واو
…
(6)
الحال، أي هذه الحال حالة وقت الطَّواف والاضطباع قد وُجِدَ قبل ذلك وهو في حالة الإحرام.
قوله: (يسعى
(7)
)
(8)
، السَّعي لم يشرع إلَّا مرةً واحدةً فالأولى
(9)
أن يسعى بعد طواف الزِّيارة
(10)
[لأنَّ الأصل أنَّه يؤتى الواجبُ بعد الفريضة، وطواف الزِّيارة فريضة فلو سعي بعد طواف القدوم لا يسعي بعد طواف
(1)
في (خ): "يصغير".
(2)
في (ب): "وقيل ".
(3)
زاد في (ب): "و".
(4)
الضَّبع هو العضد، وقد وقع تصحيف في قوله:"يبدي ضبعيه" إذ صورة الاضطباع: أن يغطِّي ضبعه الأيسر ويبدي الأيمن. ينظر الفيروزآبادي، القاموس المحيط، (مرجع سابق)، (1/ 956).
(5)
في (أ): "وقوله قد".
(6)
زاد في (ب): "و".
(7)
في (خ): "فيسعي ".
(8)
بعد أن بيَّن الماتن أحكام طواف القدوم شرع في بيان أحكام السعي فقال: "ثمَّ يخرج إلى الصَّفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبِّر ويهلِّل ويصلِّي على النَّبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته، ثمَّ ينحطُّ نحو المروة ويمشي على هينته، فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيًا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصَّفا، وهذا شوطٌ فيطوف سبعة أشواطٍ يبدأ بالصَّفا ويختم بالمروة".
(9)
في (أ): " فأولى ".
(10)
في (أ): " الزيادة ".
الزِّيارة]
(1)
؛ لأنَّ السَّعي لم يشرع إلَّا مرةً واحدةً، فلو لم يسعَ لم
(2)
يرمل أيضًا؛ لأنَّ الرَّمل لم يشرع إلَّا في السَّعي
(3)
، فلو كان كلُّ طوافٍ بعده سعي سلم
(4)
.
و
(5)
يستلم مرةً
(6)
الحجر الأسود، كما
…
(7)
أنَّه يستلم في ابتداء الطَّواف بالبيت ويخرج إلى الصَّفا والمروة من أيِّ باب كان
(8)
، روى جابر "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج
(9)
من باب بني مخزوم"
(10)
. فخروج النَّبي صلى الله عليه وسلم ليس من السنن
(11)
الأصليَّة، بل من الزَّوائد فإنَّما خرج من ذلك الباب باعتبار أنَّه أقرب إلى الصَّفا والمروة [والصَّفا والمروة]
(12)
.............
(1)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ).
(2)
في (ب)، (خ):"لا".
(3)
السَّعِي شرع في الطَّواف الذي يعقبه سعي؛ لأنَّه شرع لإظهار القوَّة وعدم الضَّعف، فالطَّواف يسن أن يعقبه سعي فلو لم يعقبه سعي فلا يشرع الرَّمل.
(4)
سقط في (أ)، (ب).
(5)
سقط في (ب)، (خ).
(6)
في (خ): "من ".
(7)
زاد في (أ): "إذا".
(8)
سقطت من (خ).
(9)
سقطت من (خ).
(10)
ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الحج، بابٌ: في الرَّجل يطوف بالبيت، من أي بابٍ يخرج إلى الصَّفا (3/ 191)، رقم الحديث:13353. ونصُّه: عن عطاء "أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصفا من باب بني مخزوم ". و: الطَّبراني، المعجم الأوسط (مرجع سابق)، (3/ 187)، رقم الحديث:2880. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: دخول المسجد من باب بني شيبة (5/ 117)، رقم الحديث: 9209، وقال عنه: وهذا مرسلٌ جيد.
(11)
في (أ): "سنن ".
(12)
سقط في (أ).
يقابل المسجد
(1)
الحرام.
قوله: (ميلين أخضرين)
…
(2)
هما شيئان منحوتان من جدار المسجد
(3)
الحرام [لا أنَّهما]
(4)
منفصلان عن الجدار، وهما علامتا هرولة،
…
(5)
يهرول بين الميلين، ومن الميلين إلى المروة يمشي على هينته
(6)
.
قوله: (فيصعد)، فإن ترك الصُّعود إلى الصَّفا والمروة يكون مسيئًا أي بترك الصُّعود عن
(7)
كلِّ واحدٍ.
فيبدأ بالصَّفا؛ لأنَّ الله تعالى بدأ بالصَّفا بقوله
(8)
تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ}
(9)
فالذَّهاب إلى الصَّفا شوطٌ
(10)
ومن المروة إلي الصَّفا شوطٌ
(11)
(1)
في (ب): "مسجد".
(2)
زاد في (خ): "و".
(3)
في (خ): "الكعبة".
(4)
في (أ): "لأنَّهما".
(5)
زاد في (أ): "بالفارسية دويدن بار". وأمَّا في (خ): "بان ".
(6)
في (أ): "الهينة"، وفي (خ):"هنيه ". وهو الهون يعني بالسَّكينة والوقار لا الهوان كما في قوله تعالى في معرض الثَّناء على عباده وبيان صفاتهم: {يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} [سورة الفرقان، آية: 63]. ينظر: مجاهد، أبو الحجاج، مجاهد بن جبر التَّابعي المكي القرشي المخزومي (ت: 104 هـ)، تح: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، ط: دار الفكر الإسلامي الحديثة، (556).
(7)
في (ب): "من ".
(8)
في (أ): "لقوله ".
(9)
سورة البقرة، آية:158.
(10)
في (ب): "شرط ".
(11)
في (ب): "شرط ".
لا كما قال الطَّحاوي: فإنَّ الذَّهاب من الصَّفا و
(1)
المجيء من المروة شوط
(2)
؛ لأنَّه لو كان كما قال الطَّحاوي لقيل: يبدأ بالصَّفا ويختم بالصَّفا فحيث قال: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة على أن كل واحدٍ شوط
(3)
لا الذَّهاب والمجيء فيكون الصُّعود على الصَّفا أربع مراتٍ وعلى المروة أيضًا أربع مراتٍ.
قوله: (ثمَّ يقيم)
(4)
…
(5)
بمكَّة هذا في حقِّ الذي جاء من مدينة [رسول الله]
(6)
صلى الله عليه وسلم، أمَّا الذي جاء من العراق
(7)
لا يترك مكَّةَ
(8)
بل يصل إلى العرفات أولاً ثمَّ يجيء إلى مكة كيف يقيم
(9)
.
قوله: (خرج إلى منى)، منى
(10)
من: منى يمنوا
(11)
..............
(1)
في (خ): "أو".
(2)
في (ب): "شرط ".
(3)
في (ب): "شرط ".
(4)
قال الماتن: "ثم يقيم بمكة حرامًا، يطوف بالبيت كلَّما بدا له، فإذا كان قبل يوم التَّروية بيومٍ خطب الإمام خطبةً يعلم النَّاس فيها الخروج إلى منى والصَّلاة بعرفات والوقوف والإفاضة، فإذا صلَّى الفجر يوم التَّروية بمكَّة خرج إلى منى فأقام بها حتَّى يصلِّي الفجر يوم عرفة".
(5)
زاد في: (أ): "حرامً، يطوف بالبيت كلَّما بدا له هذا إذا كان محرمًا بإحرام الحجِّ؛ لأنَّ واجبات الحج باقية عليه، ولا يجوز التحلل إلَّا يوم النَّحر، والطَّواف مباح له ليلًا ونهارًا، فكان له أن يطوف ما بدا له ".
(6)
في (ب): " الرسول ".
(7)
زاد في (خ): "و".
(8)
في (ب)، (خ):"بمكة".
(9)
لأنَّ الذي يأتي من العراق يمر في طريقه بعرفات فلا يقيم فيها بل يصل إلى مكَّة.
(10)
سقط من (ب).
(11)
في (أ): "يمنون ".
أي: ملك
(1)
أو من منا يمنى أي قدر
(2)
، فإذا كان من: منى يمنوا يكتب ألفًا؛ لأنَّ كلَّ ألف إذا [انقلبت من]
(3)
الواو
…
(4)
تكتب
(5)
ألفاً، وكلُّ ألفٍ إذا انقلبت
(6)
من الياء يكتب ياءً، كالرَّحى انقلب من الياء، والعصا ألفه انقلبت من الواو فكتب
(7)
واوًا.
ومنى منصرفٌ على تأويل المكان، وغير منصرفٍ على تأويل البقعة، فيكون التَّأنيث
…
(8)
والعَلميَّة، كما في طوى ينصرفٍ
(9)
على تأويل المكان وغير منصرفٍ على تأويل البقعة
…
[وعرفة يكون غير متصرف بالتَّأنيث والعلمية
…
(10)
، فلمَّا جمع لم يبق علمًا فيكون منصرفًا فالتاء تاء الجمع لا تاء التَّأنيث وإنَّما جمع علي وجه التَّعظيم كما في قوله تعالى لنوح:{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ}
(11)
بلفظ الجمع، وقيل: إَّنما جمع عرفات باعتبار الأجزاء، وإن كان شيئًا واحدًا كالمعاطس جمع معطس، وهو شيءٌ واحدٌ، والشَّيء النَّفيس
(1)
في (ب)، (خ):"قدر".
(2)
في (أ): "مدر".
(3)
في (أ): "انقلب عن ".
(4)
زاد في (ب): "و".
(5)
في (أ): "يكتب ".
(6)
في (أ): "انقلب ".
(7)
في (خ): "فيكتب ".
(8)
زاد في (ب): "ألفه انقلبت من الواو وقلبت واوًا ومنى منصرفٌ على تأويل المكان ".
(9)
في (ب): "منصرف ".
(10)
زاد في (ب): "وعرفات ليس بمنصرف على تأويل البقعة" هكذا بالتِّكرار مرتين، في وسقطت في (خ).
(11)
سورة المؤمنون، آية:51.
يجمع علي تأويل الأجزاء فصار كأنَّه أشياءٌ وإن كان شيئًا واحدًا]
(1)
.
ومن عرفات إلى مكة ثلاثة
(2)
فراسخ ومنى بينهما، فالجمع أي الجمع بين الظُّهر والعصر في وقت ظهرٍ في عرفات، والجمع الثَّاني وهو جمع المغرب والعشاء [في وقت العشاء]
(3)
في المزدلفة
…
(4)
في مشعر الحرام، والمشعر الحرام في المزدلفة، والجبل الرحمة في عرفات، والحجر الأسود عند باب المسجد الحرام.
قوله: (أفاض) أي من عرفات قبل الغروب لا يجوز الإفاضة؛ لأنَّ الاستدامة
(5)
واجبٌ بالنَّص لقوله صلى الله عليه وسلم: "فادفعوا بعد غروب الشَّمس فيجب الدَّم بتركه "
(6)
…
(7)
ففي الجمع الأول يؤدِّي الثَّاني في وقت الأوَّل، وفي الجمع الثَّاني يؤدِّي الأول وهو المغرب
…
(8)
في وقت الثَّاني بأذانٍ ها قامةٍ،
(1)
ما بين المعكوفتين سقط من (أ).
(2)
في (ب): "ثلاث ".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(4)
زاد في (ب): "سمي به لأنَّ آدم صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه هو وحوى وازدلف إليها أيد بأمنها".
(5)
في (أ)، (خ):" الاستقامة ".
(6)
أحمد، المسند (مرجع سابق)، كحَاب: تتمة مسند الأنصار، باب: حديث أسامة بن زيد حب رسول صلى الله عليه وسلم، (36/ 94)، رقم الحديث:21761. ونصه: عن أسامة بن زيد. ونصُّه قال: كنت ردف رسول صلى الله عليه وسلم عشيَّة عرفة، فلمَّا وقعت الشَّمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا سمع حطمة النَّاس خلفه قال:"رويدا أيَّها النَّاس، عليكم السَّكينة، فإن البر ليس بالإيضاع ". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: المناسك، باب: الدَّفعة من عرفة، (2/ 191)، رقم الحديث:1924. وقال الزَّيلعي في نصب الرَّاية (3/ 128): قال صلى الله عليه وسلم: "فادفعوا بعد غروب الشمس "، قلت: حديثٌ غريب.
(7)
زاد في (ب): "الإفاضة".
(8)
زاد في (أ): "والعشاء".
وفي جمع العصر في وقت الظُّهر بأذانٍ وإقامتين هكذا جاء الحديث، معما أنَّ بعد الظُّهر وقت العصر.
والخطبة ثلاثة
(1)
عندنا: يخطب في اليوم السَّابع، والتَّاسع واليوم
(2)
الحادي عشر وعند زفر رحمه الله متوالياتٍ في الثَّامن والتَّاسع والعاشر [وخطبة السَّابع يخطب بمكة بعد صلاة الظُّهر خطبةً واحدةً ليس فيها جلسةٌ، والتَّاسع في يوم عرفة بعرفات، بعد الزَّوال يخطب خطبتين بينهما جلسةٌ كما في الجمعة قبل الصَّلاة، والحادي عشر في يوم الثَّاني من أيَّام النَّحر بعد صلاة الظُّهر يخطب خطبةً واحدةً بلا جلوسٍ كالخطبة التي قبل يوم التَّروية بيوم.
قوله: متوالياتٍ عند زفر يوم التَّروية، ويوم عرفة ويوم النَّحر؛ لأنَّها أيام الموسم، والحاج مجتمعون للكلام مستمعون، وعندنا أوَّلها قبل يوم التَّروية بيومٍ ثمَّ الثَّانية بعرفات يوم عرفة ثمَّ الثَّالثة بمني في الحادي عشر، ويفصل بين كلِّ خطبتين بيومٍ؛ لأنَّ يوم التَّروية ويوم النَّحر يوم اشتغال فالأنفع ولا يحج في الأيام التي عددناها]
(3)
.
قوله: (وادي محسِّرٍ)
(4)
بالتَّنوين.
قوله: (قزح)
(5)
غير منصرفٍ بالعلميَّة والعدل، معنى قزح إذا ارتفع.
(1)
في (ب): "ثلاث ".
(2)
في (أ): "ويوم ". وسقطت من (خ).
(3)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، (ب).
(4)
قال الماتن: "المزدلفة كلها موقف إلَّا بطن محسِّرٍ".
(5)
قال الماتن: "حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له: قزح ".
قوله: (الميقدة) أي موضعٌ يوقد عليه السُرُج: أي المِشعَلَة.
قوله: (فيرميها)
(1)
في قوله: (فيرميها) إشارةٌ إلى المسائل منها: أنَّه إذا وضع الأحجار لا يجوز؛ ولا يجوز لعدم الرمي، ولو طرح يجوز لكن يكون مسيئًا؛ لأنَّ فيه أدنى رمي ويكون خلاف السُّنَّة فيكون مسيئًا.
فلو
(2)
رمى بالذَّهب والفضة لا يجوز؛ لأنَّه نثار لا رمي
(3)
فلو رمى
(4)
بالبعرة
(5)
يجوز عند المتقشِّفة؛ لأنَّ الرَّمي لطرد الشَّيطان أو لرد إبراهيم صلى الله عليه وسلم الشَّاة القرباني بالحجر، بأن فرت
(6)
منه.
فإذا كان ردًا للشَّيطان يكون البعر
(7)
مناسبًا إلَّا أنَّ عندنا لا يجوز؛ لأنَّ البعرة
(8)
ليست من جنس الأرض والشَّرط أن يكون من جنس الأرض؛ لأنَّه رمىٌ بالحجر والحجر
(9)
من جنس الأرض.
ولا يؤخذ من الحجر المُرماة فلو أخذ يصير أخذ
(10)
…
(11)
.......
(1)
قال الماتن: "حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل الخذف ".
(2)
في (ب): "ولو".
(3)
في (أ): " لآدمي ".
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (أ): "بالبعدة". والبعرة فضلات البهائم وروثها.
(6)
في (ب): "قرب ".
(7)
في (أ): " البقدة "، وفي (خ):" البعرة ".
(8)
في (أ): " البقدة".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(10)
في (خ): "أخذًا ".
(11)
زاد في (أ). "النَّبي صلى الله عليه وسلم ".
الشيء
(1)
الذي صار بمنزلة الماء المستعمل، فينبغي أن يغسل الحجر الذي رماه؛ لأنَّ الملائكة يرفعونه ولهذا قال مجاهد: "أنِّي أعلمت ذلك الحجر بعلامة فألقيته فما
(2)
وجدُّته بعد ذلك ".
فإذا كانت الملائكة يرفعونه فلا بدَّ من أن يكون مغسولًا فلهذا
(3)
قال مولانا
(4)
، رحمه الله: "
…
(5)
[إني مررت]
(6)
قبر أبي لهبٍ وقبر امرأته يُلقى عليهما
(7)
الحجر أو يلقى عليه اللُّعان
(8)
إهانة له فصار كالجبل، مع أنَّ الإلقاء غير واجبٍ على قبرهما فالرَّمي واجبٌ ومع ذلك لم يكن كالجبل، وما بقي تلك الأحجار عُلِمَ أنَّ الملائكة يرفعون أحجار
(9)
الذين قُبِلَ حجهم
(10)
".
في اليوم الأول يرمي [جمرة العقبة سبعةً
(11)
فقط " ..
(12)
[وفي الباقي يبدأ في المسجد الخيف
(13)
]
…
(14)
كل يومٍ إحدى وعشرين بعد الزَّوال
(1)
سقط في (أ): "الشيء"، و (خ):"بالشيء".
(2)
في (ب): "وما".
(3)
في (ب)، (خ):"ولهذا ".
(4)
شيخه وخاله الكردري، وقد سبقت ترجمته.
(5)
زاد في (أ): "أفي "، وفي (ب):"أن ". سقطت من (خ).
(6)
سقطت في (أ)، (ب).
(7)
في (أ)، (خ):"عليهم ".
(8)
في (أ): "اللعاب ".
(9)
في (خ): " الأحجار".
(10)
في (أ)، (ب):"حجتهم ".
(11)
سقط في (أ).
(12)
زاد في (ب): "قبل الزَّوال وفي اليوم الثَّاني والثَّالث ".
(13)
سقط من (ب)، (خ).
(14)
زاد في (خ): "سبعة فقط قبل الزَّوال وفي اليوم الثاني والثالث ".
وفي اليوم الرَّابع لو
(1)
رمى قبل الزَّوال يجوز وهو أحد وعشرون فتصير
(2)
الجمرات كلُّها سبعون حصيات
(3)
ومقدار الحجر مقدار الباقلَّاء
(4)
أو أصغر منه.
قوله: (حذف
(5)
) و
(6)
هي رمي الحصاة.
قوله
(7)
: (سبع حصياتٍ) يدلُّ أيضًا أنَّه يرمي متفرقاتٍ، فلو رمى السَّبع بمرةً واحدةً يكون بمنزلة حجر واحدٍ؛ لأنَّ حصياتٍ أُقيم مقام
(8)
رميات
(9)
، أي يرمي رميات
(10)
فلا بدَّ من سبع
(11)
رمياتٍ.
وتفسير الرَّمي يرمي كعاقد العشرة
(12)
، وقيل كعاقد السَّبعين على الأصبع
(13)
، وقيل: كعاقد ......................................
(1)
في (أ)، (ب):"فلو".
(2)
في (أ): "فيصير".
(3)
هكذا كتبت في النُّسخ والأصح أن يقول: "سبعون حصاة".
(4)
في (ب)، (خ):"باقلا".
(5)
في (ب): " الحدف "، وفي (خ):" الحذف ".
(6)
سقط في (ب)، (خ).
(7)
في (أ): "فقوله ".
(8)
سقطت من (خ).
(9)
في (أ): " رميان ".
(10)
في (أ)، (خ):"رميان ".
(11)
في (ب)، (خ):"سبعة"، والأصحُّ تذكير العدد في مقابل تأنيث المعدود إذا كان ذلك دون العشرة وفق القاعدة التي سبق بيانها.
(12)
عاقد العشرة صورتها: أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (1/ 228)
(13)
عاقد السَّبعين صورتها: أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السَّبابة ويضع الحصاة على=
الثَّلاثين
(1)
على الأصبع، ويرمي من الأسفل إلى الأعلى؛ [لا أنَّه]
(2)
يرفع يده
(3)
وألقاه الحجر إلى الأسفل، فإذا ابتدأ الرَّمي يقطع التَّلبية عندنا
(4)
. . .
(5)
، وعند مالك رحمه الله يقطع التَّلبية من [وقت الإفاضة من عرفات
(6)
، وينبغي أن يكون الحجر على ظفر]
(7)
الإبهام حالة الرَّمي.
قوله: (يكبِّر) بأن يقول: بسم الله والله أكبر اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا، وقيل: بسم الله والله أكبر؛ رغمًا للشَّيطان وحزبه
(8)
. . .
(9)
وقيل: وخزيه
(10)
. . .
(11)
، ففي كلِّ جمرةٍ بعد
(12)
جمرةٍ يدعوا بعد ذلك الجمرة.
ففي يوم العيد لا جمرة بعد السَّبعة فلا يدعوا، فالضابط في مسألة
= ظاهر الإبهام. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (1/ 228)
(1)
عاقد ثلاثين صورتها: أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبَّابته. ينظر كتاب البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (4/ 242).
(2)
في (أ): "لأنَّه".
(3)
في (أ): "يديه".
(4)
سقط في (أ).
(5)
زاد في (ب): "من وقت الإفاضة من عرفات وينبغي أن يكون عندنا".
(6)
ينظر: مالك بن أنس، المدوَّنة الكبرى (مرجع سابق)، (1/ 394).
(7)
سقط من (ب).
(8)
في (أ): "وخزيه".
(9)
زاد في (خ): "وخربة".
(10)
في (أ): "وخزبر".
(11)
زاد في (ب)، و (خ):"رسوا كردن".
(12)
في (أ): "بعده".
الحج. . .
(1)
ثمَّ الحلق. . .
(2)
، فالحلق أقوى من التَّقصير؛ ولهذا قدّم الله تعالى الحلق على التَّقصير
(3)
، والنَّبي صلى الله عليه وسلم أيضًا ذكر الحلق ثلاث مراتٍ. . .
(4)
ولم يذكر التَّقصير إلَّا مرةً بأن يقال: والمقصرين؟ قال: والمحلقين ثمَّ
(5)
قال: والمقصرين إلى الثَّلاث
(6)
"
(7)
.
فبعد طواف الزِّيارة يحلُّ النِّساء، لطواف الزِّيارة. . .
(8)
اسمان: طواف الزِّيارة وطواف الفرض، فنصَّ محمد رحمه الله في الدُّعاء يرفع يده
(9)
إلى منكبيه ويجعل باطن كفِّه إلى
(10)
[السَّماء وفي سائر الأدعية لا يرفع إلى منكبيه؛ لأنَّه يزيل السَّكينة والوقار]
(11)
.
(1)
زاد في (ب): "ردخ الرمي ثم الحج".
(2)
زاد في (أ). "ثم الطواف وريح معنى الرمي فالذخ الحلق".
(3)
هو قول الله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} سورة الفتح، آية:27.
(4)
زاد في (أ). "ولم يقصر".
(5)
سقط في (أ).
(6)
في (أ): "ثلاث".
(7)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التَّقصير وجواز التَّقصير، (2/ 946)، رقم الحديث:1301. ونصُّه: عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "رحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرين؟ يا رسول الله، قال: "رحم الله المحلفين" قالوا: والمقصرِين؟ يا رسول الله، قال: "رحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرِين؟ يا رسول الله، قال: "والمقصرين".
(8)
زاد في (أ): "طواف الزِّيارة".
(9)
سقطت من (ب)، (خ).
(10)
سقط من (ب).
(11)
ما بين المعكوفتين حاشية في (أ).
قوله
(1)
(إذا
(2)
أحب)
(3)
دليل على عدم الوجوب لأن الوجوب لا يفوض إلى رأي أحد وإنما لم يجب لأنَّه مسافر ولا وجوب على المسافر.
قوله: (ويكره. . .
(4)
أن يقدّم الإنسان ثَقَله
(5)
إلى مكَّة) من المزدلفة. . .
(6)
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما
(7)
من قدّم ثقله [إلى مكة]
(8)
فلا حجَّ له"
(9)
المراد من هذا النَّفي نفي الفضيلة
(10)
، وفي الحديث: ................
(1)
سقط في (أ).
(2)
في (أ)، (ب):"إن".
(3)
قال الماتن: "فإذا كان من الغد رمى الجمار الثَّلاث بعد زوال الشَّمس كذلك، فإذا أراد أن يتعجل النَّفر نفر إلى مكَّة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثَّلاث في يوم الرَّابع بعد زوال الشَّمس".
(4)
زاد في (أ): "ويقيم حتى يرمي لما روي عن عمر أنَّه قال أنه من قدّم ثقله فلا حج له ولأنَّه إذا قدّمه اشتغل قلبه به فلم ينبت في الرَّمي والدُّعاء فيكره له ذلك".
(5)
ثقل الإنسان: متاعه وخدمه. ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب (مرجع سابق)، (95).
(6)
زاد في (أ): "و".
(7)
في (خ): "عنهما".
(8)
سقط من (ب).
(9)
ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: من كره أن يقدم ثقله من منى، (4/ 41)، رقم الحديث:15627. ونصُّه: قال عمر رضي الله عنهما: "من قدَّم ثقله ليلة ينفر فلا حجَّ له" فالحديث موقوفٌ عن عمر وليس عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(10)
النَّفي يستعمل لثلاثة معاني:
1 -
نفي الوجود: كقول القائل لا شمس في اللَّيل.
2 -
نفي الصِّحة: كقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لحائضٍ إلَّا بخمار". فالصَّلاة موجودةٌ ولكنها غير صحيحة فلا تقبل.
3 -
نفي الكمال: وهي التي عناها المؤلِّف في قوله: (نفي الفضيلة) كقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد". فالصَّلاة موجودة وصحيحةٌ، ولكنَّها غير كاملةٍ إذ الأكمل لصلاة الرَّجل أن تكون في المسجد.
"المرء
(1)
حيث رحله"
(2)
. فإذا
(3)
لم يجز تقديم نفسه بأن
(4)
يذهب
(5)
قبل أفعال الحج إلى مكَّة كذلك لا يجوز تقديم ثقله.
قوله: (المحصّب): وهو الأبطح، وهو فناء مكَّة، فالنُّزول وعند المحصب نُسُكٌ عندنا، وذكر في المبسوط
(6)
التَّحصُّب
(7)
سنَّةٌ
(8)
عندنا، وعند الشَّافعي، رحمه الله ليس بنُسك
(9)
وأن
(10)
النَّبي عليه السلام لو نزل في
(11)
كلِّ موضعٍ بمخالفة المشركين يكون نسكًا، فالنُّزول على المحصب كان بطريق المخالفة فيكون نُسكًا.
قوله: (ولا طواف الصَّدر على أهل مكَّة
(12)
)؛ لأنَّه يجب على الرَّاجع، ولا رجوع لأهل مكة.
(1)
في (أ): "المرأة".
(2)
لم أجد هذا الحديث في كتب السُّنن.
(3)
في (خ): "وإذا".
(4)
سقط في (خ)، وفي (ب):"أن".
(5)
في (أ): "يفعل".
(6)
هو كتاب المبسوط للسَّرخسي وقد سبق التعَّريف في الكتاب وترجمة المؤلِّف، وقد ذكر فيه أنَّ النُزول فيه ساعةً من السُّنَّة. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (4/ 24).
(7)
هو الفعل من النُّزول في المحصب.
(8)
سقطت من (خ).
(9)
قال الشَّافعي عن النُّزول بالمحصب أنَّه ليس بنسك، وفعل النَّبي صلى الله عليه وسلم له كان من باب السَّفر والجبلَّة وليس من باب التَّعبد والنُّسك. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (7/ 247).
(10)
في (ب)، (خ):"فإن".
(11)
سقط في (أ): "في".
(12)
هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن:"طواف الصَّدر هو واجبٌ إلَّا على أهل مكَّة".
قوله: (الملتزم)، و
(1)
هو موضعٌ بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، والمصنِّف
(2)
لم يذكر بعض السُّنن، وهو وضعُ صدرهِ وخدِّه على جدار الكعبة، والرُّجوع
(3)
باكيًا، والشُّرب من ماء زمزم، فإذا دخل في البيت بعد ما أتى من عرفات فحسنٌ
(4)
وإن لم يدخل فلا يضرُّه.
قوله: (لا تكشف رأسها)
(5)
فينبغي أن تسدل المرأة على وجهها خرقةً، عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: "كنا إذا أحرمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفنا وجوهنا فإذا
(6)
استقبلنا ركبٌ أسدلنا خمرنا على وجوهنا. . .
(7)
"
(8)
.
فقوله: (يعود إلى أهله) يستدل أنَّ المصنف رحمه الله كأنَّه يرى الكراهة في المجاورة
(9)
في. . . .
(1)
سقطت من (ب)، (خ).
(2)
في (ب)، (خ):"فالمصنف".
(3)
سقط من (ب).
(4)
في (ب): "يحسن".
(5)
قال الماتن: "والمرأة في جميع ذلك كالرَّجل غير أنَّها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها؛ ولا ترفع صوتها بالتَّلبية، ولا ترمل في الطَّواف ولا تسعى بين الميلين، ولا تحلق رأسها ولكن تقصِّر".
(6)
في (ب): "وإذا".
(7)
زاد في (أ): "وجافيناها عن وجوهنا"، وفي (ب):"وجافياها".
(8)
أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: المناسك، باب: في المحرمة تغطِّي وجهها، (2/ 167)، رقم الحديث:1833. ونصُّه: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه". قال التِّبريزي في مشكاة المصابيح (مرجع سابق)، (2/ 823): صحيح.
(9)
في (أ): "المجافا". في (ب): "المحاورة". المجاورة: هي العكوف للمسجد الحرام والمكث بجواره العمر كله، والاعتكاف يختلف عن المجاورة إذ له وقتٌ محددٌ ولا=
المسجد
(1)
الحرام بقوله
(2)
: (يعود إلى أهله) و
(3)
إلَّا العود
(4)
غير لازمٍ، فلو أقام ثمَّة
(5)
جائز.
[قوله: (ولا تسعى المرأة) أي:]
(6)
لا تعجل بين الميلين بل تمشي على هينته؛ لأنَّ المراد ترك السَّعي منها؛ لأنَّ السعي لم [تشرع]
(7)
إلَّا مرةً على الذَّكر والأنثى، ولا ترمل المرأة؛ لأنَّ الرَّمل لم يشرع إلَّا مرةً لإظهار القوَّة وإظهار الجلادة من الرَّجل؛ لأنَّ القتال واجبٌ على الرَّجل لا على
(8)
المرأة فلا يجب الجلادة الدَّالة على القتال.
والمرأة لا تستلم الحجر الأسود إذا كان عند الحجر جمعٌ عظيمٌ؛ لأنَّه توهم الفتنة.
= ديمومة فيه فهو دونه. وكره عددٌ من علماء السَّادة الأحناف المجاورة؛ لأنَّها في العادة تفضي إلى الإخلال بإجلال بيت الله لكثرة المشاهدة. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (2/ 378).
(1)
زاد في (خ): "أم".
(2)
في (أ)، (خ):"قوله".
(3)
سقط في (أ).
(4)
في (خ): "يعود".
(5)
في (أ): "ثمة".
(6)
في (ب): "فقوله ولا يسعى المراد".
(7)
في (ب): "يشرع".
(8)
سقط في (أ).
باب القران
[القران: هو اقتران العمرة بالحج، قال الشَّيخ رحمه الله:(القران عندنا أفضل من التَّمتُّع والإفراد) لما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال: "أهلُّوا بآل محمد بعمرة في حجة"
(1)
وروي عن رسول الله عليه السلام قال: "لبيك بعمرةٍ وحجة"
(2)
، ولأنَّ كل عبادتين أبيح الجمع بينهما، أمَّا الجمع بينهما أفضل من إفراد كلِّ واحدٍ منهما كالصَّوم والاعتكاف]
(3)
.
[قد تمَّ]
(4)
بيان
(5)
مسائل الفرد
(6)
فشرع في القران، والقران أفضل فينبغي أن يكون مقدمًا إلَّا أنَّ الأفضليَّة جاءت باعتبار الصِّفة وهو الجمع،
(1)
البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها، باب: العمرة قبل الحجِّ والحجُّ قبل العمرة، (4/ 579)، رقم الحديث:8786. و: الطَّحاوي أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري المعروف (بالطَّحاوي)، شرح معاني الآثار، (ت: 321 هـ)، تح: شعيب الأرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، كتاب: مناسك الحج، باب: ما كان النَّبي صلى الله عليه وسلم به محرمًا في حجَّة الوداع، (2/ 154)، رقم الحديث: 3722. ونصُّه: عن أسلم أبي عمران أنَّه قال: حججت مع موالي فدخلت على أُم سلمة رضي الله عنها فسمعتها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أهلوا يا آل محمد بعمرةٍ في حجَّة".
(2)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: إهلال النَّبي صلى الله عليه وسلم وهديه، (2/ 915)، رقم الحديث:1251.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(4)
في (خ): "قدم".
(5)
في (أ): "بين".
(6)
في (ب): "المنفرد"، وفي (خ)"المفرد".
فالمفرد من حيث الذَّات مقدَّمٌ على المجموع؛ لأنَّ المجموع يفتقر إلى الجزء، فالذَّات [أولى و]
(1)
أقوى من الصِّفة؛ فلهذا قدَّم المفرد
(2)
.
وروي عن
(3)
الخلفاء الرَّاشدين أنَّه كان النَّبي صلى الله عليه وسلم قارنًا
(4)
، ولا يُظَنُّ بالنَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه يأتي بغير الأفضل، فيكون القران أفضل من الإفراد
(5)
.
والنَّبي
(6)
صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمراتٍ
(7)
، وحجَّ حجَّةً واحدةً، فالدَّم في القران عندنا دمُّ الشُّكر، حيث وفِّق
(8)
بأداء النُّسكين، ويحلُّ أكل الغني والفقير منه، وعند الشَّافعي رحمه الله دم جنايةٍ باعتبار ترك الطَّواف
(9)
؛ لأنَّ القارن عنده لا يطوف إلَّا طوافًا واحدًا، فيكون هذا الدَّم دم الجبر
(10)
فلا يأكل
(11)
الغني عند الخصم
(12)
.
(1)
سقط في (أ)، (ب).
(2)
في (أ)" المنفرد".
(3)
في (أ)"من".
(4)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الحجِّ، باب: من اشترى هديه من الطَّريق وقلدها، (2/ 170)، رقم الحديث:1708.
(5)
في (أ)"الفراد".
(6)
في (ب): "فالنبي".
(7)
في (أ)، (خ):"مراتٍ"، وعمرات النَّبي صلى الله عليه وسلم هي: عمرة الحديبية، وعمرةٌ القضاء أو القضيَّة، وعمرةٌ مع حجِّه، وعمرة الجعرَّانة.
(8)
في (أ): "يوفق".
(9)
عند الشَّافعيَّة يجب الدَّم بسبب تركه الطَّواف. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (4/ 39).
(10)
في (ب): "الخبر".
(11)
في (أ): "يركل".
(12)
أي عند الشَّافعيَّة، والمقصود في الخصم هو المناظر في المسائل العلميَّة التي بسبب=
قوله: (أخرها
(1)
)
(2)
قيّد الآخر استحبابًا؛ لأجل أن يقدر على الدَّم كما في عدم
(3)
الماء التَّأخير مستحبٌ، أمَّا لو صام قبل يوم عرفة فلا يكون الآخر يوم عرفة جائزٌ أيضًا
(4)
.
قوله: (إذا رجع)
(5)
: أي إذا فرغ عندنا بطريق إطلاق اسم المسبَّب على السَّبب؛ لأنَّ الفراغ سبب الرُّجوع، وعند الشَّافعي رحمه الله المراد حقيقة الرُّجوع
(6)
، وثمرة هذا تظهر فيما إذا صام سبعةَ أيامٍ في مكَّة
(7)
عندنا يجوز، وعند الشَّافعي رحمه الله لا يجوز.
قوله: (وتوجه إلى عرفات)
(8)
قبل دخول مكة تبطل عمرته بالتَّوجه
= اختلاف هذه المدارس والآراء، وتنوُّعها ازدهر الفقه الإسلامي وتنوَّرت العقول في البحث والمناقشة والتَّرجيح. فالخصومة هنا تعني رأي المقابل لا العداوة، بدليل ترحُّمه على الشَّافعي في كلِّ موضعٍ يذكره فيه.
(1)
في (أ)"آثرها".
(2)
قال الماتن: "إن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيامٍ في الحجِّ وآخرها يوم عرفة، فإن فاته الصَّوم حتى جاء يوم النَّحر لم يجزه إلَّا الدَّم ثمَّ يصوم سبعة أيامٍ إذا رجع إلى أهله، وإن صامها بمكَّة بعد فراغه من الحجِّ جاز".
(3)
في (ب): "إعادة".
(4)
أي لا يشترط أن يكون يوم عرفة آخر يومٍ لصيام الثَّلاثة، فلو صام قبل ذلك فكان آخر يومٍ يوم التَّروية، أو قبل ذلك فجائزٌ.
(5)
الدَّليل قوله تعالى: {
…
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].
(6)
ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 166)
(7)
في (ب): "الملكة"، وفي (خ)"المكة".
(8)
قال الماتن: "إن لم يدخل القارن مكة وتوجَّه إلى عرفات فقد صار رافضًا لعمرته بالوقوف، وبطل عنه دم القران، وعليه دمٌ لرفض عمرته، وعليه قضاؤها".
عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية، [وفي روايةٍ]
(1)
لا تبطل ما لم يوجد الوقوف بعرفات، بخلاف الجمعة تبطل بالسَّعي.
فينبغي أن يدخل وطاف
(2)
ويسعى [ويحلق]
(3)
ثمَّ يتوجَّه؛ لأنَّ العمرة عبارةٌ عن السَّعي والطَّواف والحلق، والفرق لأبي حنيفة رحمه الله على إحدى
(4)
الرِّوايتين بين هذا وبين السَّعي إلى الجمعة فإن الظُّهر تبطل بمجرد التَّوجه روايةً واحدةً، وهو أنَّ التَّوجه
(5)
إلى عرفات محظورٌ ومن حقِّه أن يرفع فإذا كان واجبٌ الرَّفع فيكون كأنَّه معدومٌ فلا يؤثِّر.
أمَّا السَّعي إلى الجمعة واجبٌ بقوله تعالى: {فَاسْعَوْا}
(6)
فيكون السَّعي واجب الإتيان، فصار كالشَّيء المقدّر فيكون قويًّا فأقيم مقام الشُّروع
(7)
في حقِّ انتقاض الظُّهر
(8)
وهو ما وجد الإمام في الجمعة فلو وجد تبطل
(9)
الظُّهر، فكذلك هنا. . .
(10)
.
(1)
سقط من (ب).
(2)
هكذا كتبت في النُّسخ والأصح أن يقول: "يطوف". وفقًا للسِّياق.
(3)
في (أ): "بحلق".
(4)
في (ب): "أحد".
(5)
في (أ): "يتوجه".
(6)
سورة الجمعة، آية:9.
(7)
في (أ): "الشرع".
(8)
في (خ): "الطهر".
(9)
في (ب): "يبطل".
(10)
زاد في (أ)، (ب)، (خ):"التمتع متعد بالفارسية برخور داري كرفتن".
[باب التَّمتع]
(1)
قوله: (يقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف) هذا عرف بفعل النَّبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (وساق الهدي) إذا ساق الهدي لا يتحلَّل؛ لأنَّه أثر من آثار الإحرام فإذا وجد السُّوق
(2)
لم يتحلَّل ما لم يذبح.
قوله: (أهل مكة)
(3)
المراد من كان داخل الميقات.
قوله: (بطل تمتعه)
(4)
: أي لا يجب عليه دم
(5)
التَّمتع.
فعند الشَّافعي رحمه الله لا يجوز تقديم الإحرام على أشهر الحج
(6)
وعندنا يجوز لكن يكره، فينبغي أن لا يكره؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من دويرة أهله؛ [إلَّا أن]
(7)
الكراهة باعتبار أنَّه لا يتمكن
(8)
من الاحتراز في الوقوع في
(9)
(1)
سقط في (أ)، (ب)، (خ).
(2)
في (ب): "الكسوف".
(3)
قال الماتن: "ليس لأهل مكَّة تمتُّعٌ ولا قران، وإنَّما لهم الإفراد خاصَّة".
(4)
قال الماتن: "إذا عاد المتمتِّع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتُّعه".
(5)
سقطت من (خ).
(6)
قال الشَّافعي رحمه الله: (ليس له أن يقيم محرمًا بحجٍ في غير أشهر الحجِّ، ولو أهل بالحج في غير أشهر الحج كان إهلاله عمرةً يجزئ عنه من عمرة الإسلام). ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 128).
(7)
في (أ): "لأنَّ".
(8)
في (أ): "يمكن".
(9)
سقط في (أ).
محظور الإحرام؛ فلهذا يكره.
فإن قيل: أشهر الحجِّ شهران وعشر من ذي الحجة فلأي معنى قال أشهر الحج؛ لأنَّ
(1)
الأشهر جمع! قلنا: إطلاق اسم الكلِّ على البعض جائزٌ بطريق المجاز فصار
(2)
كأنَّ أشهر الحجِّ ثلاثةٌ.
فإن قيل: ينبغي
(3)
أن يقال أحد عشر يومًا؛ لأنَّ الطَّواف في أحد عشر يومًا
(4)
. أو يقال: تسعة أيامٍ؛ لأنَّ الوقوف بعرفة في اليوم
(5)
التَّاسع قلنا: [إنَّما قلنا]
(6)
عشرةً؛ لأنَّ المحلل يوجد في العشرة
(7)
؛ فلهذا قال: العشرة، والمحلل هو الطَّواف وهو المقصود.
(1)
في (ب): "إلا أن".
(2)
في (أ): "صر "، وفي (ب):"صار".
(3)
سقط في (أ).
(4)
سقط من (ب).
(5)
في (أ): "يوم".
(6)
سقط في (أ).
(7)
في (أ): "عشرة".
[باب الجنايات]
(1)
لا يقال: الجناية مصدر؛ فالمصدر لا يثنَّى ولا يجمع، قلنا: المصدر يجمع إذا أشيد النَّوع وأريد الحاصل بالمصدر وهنا أريد الحاصل بالمصدر، فيجمع
(2)
لهذا المعنى.
فمناسبة هذا الباب بالباب
(3)
الأول، وفي الباب
(4)
الأول بيّن الأداء الكامل والآن شرع في الأداء القاصر؛ لأنَّ الأداء مع الجناية قاصرٌ بالنِّسبة إلى الأداء الذي لم يوجد الجناية فيه.
قوله: (. . .
(5)
التَّطيب). . .
(6)
ولم يبيّن الذي طيَّبه
(7)
فيكون فيه الإجمال في الموجِب والموجَب
(8)
ثمَّ بيَّن
(9)
الموجِب والموجَب كما أنَّ الله تعالى ذكر قوله: {عَلَى حَرْفٍ}
(10)
مجملًا ثمَّ بيّن بقوله: {فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
(1)
في (ب): "كتاب الجناية".
(2)
في (ب)، (خ):"فجمع".
(3)
في (ب): "باب".
(4)
في (أ)، (خ):"باب".
(5)
زاد في (أ): "و".
(6)
زاد في (أ)، (ب):"بالفارسيَّة خويشتن خوش بوي كردن وهو متعد ذكر التطيِّب مجملًا".
(7)
في (أ): "طبه".
(8)
أي المطيِّب والمتطيِّب.
(9)
في (أ): "يتبيّن".
(10)
سورة الحج، آية:11.
اطْمَأَنَّ بِهِ}
(1)
الآية، وهذا جائزٌ.
قوله: (عضو كامل)
(2)
. . .
(3)
مثل الفخذ والسَّاق.
قوله: (صدقةٌ) المراد نصف الصَّاع لأنَّ الصدقة إذا لم يقدّر في الحج فذكرت مطلقًا فالمراد منها نصف صاعٍ إلَّا في قتل القملة والجراد فإنَّ فيهما كفأ من الطعام إلَّا عند أبي يوسف رحمه الله فإنَّ عنده يجب نصف صاعٍ.
قوله: (وإن
(4)
لبس [ثوبًا مخيطًا أو غطاء رأسه يومًا كاملًا فعليه دم) لما روي عن أبي بن كعب أنَّه قال: "إذا لبس المحرم المخيط يومًا تامًا فعليه دم"
(5)
. ولا مخالف له فلأنه استمتاعٌ كامل باللِّبس؛ لأنَّ الغرض منه
(1)
سورة الحج، آية:11.
(2)
قال الماتن: "إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة فإن تطيّب عضوًا كاملًا فما زاد عليه دم وإن طيّب أقل من عضو فعليه صدقة".
(3)
زاد في (أ): "قال الشَّيخ: (إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة فإن تطيّب عضوًا كاملًا فما زاد عليه دم وإن طيّب أقل من عضو فعليه صدقة)، يعني به نصف صاعٍ من برٍ وكلما ذكر صدقة غير مقدَّرةٍ فهو نصف صاعٍ من برِّ إلَّا الصَّدقة بقتل القملة والجراد فإنَّه يجب أقلَّ من ذلك؛ لأنَّها يجب عوضًا بقتلها لقوله عليه السلام: "الحاج الأشعث الأغبر" والطِّيب ينافي ذلك فقد أتى من غير محصولات الإحرام فلزمته الكفَّارة ثمَّ قد حصل في عضو الكامل استمتاعٌ مقصودٌ؛ لأنَّ الإنسان يستعمل الطِّيب في وجهه ويديه".
(4)
في (خ): "فإن".
(5)
لم أجده عن أبي بن كعب. .!! ووجدته عند ابن أبي شيبة في مصنفه (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص، (3/ 312)، رقم الحديث:14512. ونصُّه: عن إبراهيم، أنَّه سئل عن المحرم إذا احتاج إلى قميص يلبسه أو حلق رأسه أو نحو هذا مما لا يحتاج إليه المحرم مما لا ينبغي لنا أن نصنعه، قال: "إن فعل ذلك جميعًا معًا، فعليه دمٌ واحدٌ، وإذا فرَّق، فلكلِّ شيءٍ من ذلك دم".
في الغالب أن يلبسه الإنسان يومًا كاملًا]
(1)
.
المراد باللِّبس المعتاد، حتَّى إذا توشَّح القميص لا يجب شيءٌ؛ لأنَّه ليس بلبسٍ معتادٍ، فإذا لبس اللِّبس المعتاد يومًا يجب الدَّم، وإن لبس نصف يومٍ يجب نصف القيمة.
والمحرم إذا غطَّى ربع رأسه يجب الدَّم اعتبارًا بالحلق في الرُّبع، وفيما إذا تطيَّب الرُّبع يجب صدقةٌ ولا يجب الدَّم؛ لأنَّه ليس بارتفاقٍ كاملٍ [أي ارتفاع كامل]
(2)
أمَّا في حقِّ حلق الرُّبع يوجد ارتفاقٌ كاملٌ؛ لأنَّ حلق الرُّبع معتادٌ.
قوله: (يحاجم
(3)
)
(4)
. . .
(5)
جمع محجمةٍ
(6)
، بالفارسيَّة شيشه، لا يقال موضع المحجمة واحدٌ فلأي
(7)
معنى جمع
(8)
؟ قلنا: المحلُّ مختلفٌ
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
سقط من (ب).
(3)
في (ب)، (خ):"محاجم".
(4)
قال الماتن: "إن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقةٌ، وإن قصَّ أظافير يديه ورجليه فعليه دم، وإن قصَّ يدًا أو رجلًا فعليه دم، وإن قصَّ أقل من خمسة أظافير متفرقةٍ من يديه ورجليه فعليه صدقةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: عليه دم".
(5)
زاد في (أ): "وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد فعليه صدقة لأبي حنيفة إن حلقها يقصد بالاستمتاع به منفردًا فصار كما لو حلق قدر ذلك من رأسه لهما أنه يحلق ذلك تبعًا لحلق الرأس كما يمسح ذلك تبعًا لمسح الرأس فلم يحصل بحلقه استمتاع كامل كما لو حلق من رأسه أقل من الربع".
(6)
أي موضع الحجامة.
(7)
في (أ): "فأي".
(8)
سقط من (ب).
باعتبار النَّوع؛ لأنَّ محلَّ الهنود البطن، ومحل الفرس ولأهل تركستان
(1)
بين الكتفين، ومحلُّ العرب الرَّأس وقيل: السَّاق.
قوله: (فعليه دم): أي يجب دم إذا كان المجلس متحدًا؛ لأنَّ لاتحاد
(2)
المجلس أثرٌ في
(3)
جمع
(4)
المتفرقات
(5)
كتكرار آية السَّجدة. فإن
(6)
كان مختلفًا فلذلك
(7)
عند محمد رحمه الله وعندهما يجب أربعة دماءٍ.
قوله: (فعليه
(8)
دم) إذا لم يكن الظفر منكسرًا، أمَّا
(9)
إذا كان
(10)
منكسرًا لا يجب، كما إذا قطع اليابس من نبات الحرم، ويجب
(11)
الصدقة إذا كان متفرقًا بكلِّ ظفر.
قوله: (ذبح شاةً)
(12)
يدلُّ على
(13)
أنَّ الإراقة كافيةٌ ولا يجب تصدُّق
(1)
في (أ)، (خ):"التُّركستان".
(2)
في (أ): "اتحاد".
(3)
سقط في (أ)، (ب).
(4)
في (أ): "الجمع".
(5)
في (ب): "التفرقات".
(6)
في (ب)، (خ):"فإذا".
(7)
في (أ): "فكذلك".
(8)
في (ب): "وعليه".
(9)
سقط من (ب).
(10)
زاد في (ب): "الظفر".
(11)
في (ب)، (خ):"تجب".
(12)
قال الماتن: "إن تطيَّب أو حلق أو لبس من عذرٍ فهو مخيَّرٌ: إن شاء ذبح شاةً، وإن شاء تصدَّق على ستَّة مساكين بثلاثة أصوعٍ من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيَّام".
(13)
سقط من (ب)، (خ).
بلحمه
(1)
، حتى لو سرقت المذبوحة أو هلكت بآفةٍ أخرى بعد الذَّبح لا يجب شيءٌ، فينبغي أن يكون الإراقة في الحرم وفي خارج الحرم لا يجوز.
…
(2)
التَّصدق يجوز بالإطعام كما يجوز بالتَّمليك، كما في كفَّارة اليمين يجوز الإطعام ولا يكون
(3)
التَّصدق مقتدًا بالحرم.
قوله: (ومن
(4)
جامع). . .
(5)
أي جامع في القبل يفسد حجُّه روايةً واحدةً، أمَّا إذا جامع في الموضع المكروه
(6)
روايتان [عند أبي حنيفة]
(7)
في روايةٍ لا يفسد وفي روايةٍ يفسد وهو قول أبي يوسف
(8)
والشافعي
(9)
رحمه الله.
(1)
في (أ)، (خ):"لحمه".
(2)
زاد في (ب)، (خ):"و".
(3)
في (أ): "يجوز".
(4)
سقطت من (ب)، (خ).
(5)
زاد في (أ): "في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجُّة، فعليه شاةٌ ويمضي في الحجِّ كما يمضي من لم يفسد حجُّه، وعليه القضاء، وليس عليه يفارق امرأته إذا حجَّ بها في القضاء.
أمَّا الفساد فلقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [سورة البقرة، آية: 197]. قيل: هو الجماع والنَّهي يقتضي فساد المنهي عنه، أمَّا وجوب الشَّاة، والمضي، والقضاء فلما روي عن جماعةٍ من الصَّحابة أنَّهم قالوا فيمن جامع امرأته وهما محرمان:"مضيا في إحرامهما وعليهما هديٌ ويقضيان الحجَّ ويفترقان". غير أن الافتراق محمولٌ على الاستحباب، بدليلٍ وهو أنَّ الافتراق ليس بنسكٍ في الابتداء، وكذلك في القضاء كالصَّوم".
(6)
هو إتيان الدبر.
(7)
سقط في (أ)، (خ).
(8)
زاد في (ب): "ومحمد".
(9)
ذكر الشَّافعي رحمه الله المسألة في كتاب الصِّيام ولم يذكرها في كتاب الحج ولكنَّ محقِّقي المذهب ألحقوا مسألة الوطء في المكان المكروه في الحجِّ بمسألة الوطء في نهار رمضان والعلَّة=
قوله: (يمضي كما يمضي من لم يفسد حجه
(1)
)؛ لأنَّ الإحرام
(2)
لازمٌ، فقوله
(3)
تعالى: {لَا
(4)
تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}
(5)
الآية، ففي
(6)
التَّعرض بهذه الآية وإن كانوا
(7)
كفَّارًا
(8)
فعُلم أنَّ الإحرام لازمٌ.
قوله: (وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء) خلافًا لمالك
(9)
رحمه الله فيما إذا
(10)
خرجا
(11)
من بيتهما
(12)
، وعند الشَّافعي رحمه الله يفارقان
(13)
إذا انتهيا موضع الجناية
(14)
...............
= الجامعة هي انتهاك حرمة الشَّعيرة، والحكم إفساد العبادة. حيث قال الشَّافعي في كتاب الصِّيام:(إن أتى امرأته في دبرها فغيَّب الحشفة أو بهيمةٍ أو تلوَّط أُفسد وكفَّر، مع الإثم بالله في المحرم الذي أتى، مع إفساد الصَّوم). ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 101).
(1)
في (أ): "الحج".
(2)
زاد في (ب): "أمر".
(3)
في (ب)، (خ):"بقوله".
(4)
في النسخة، (ب):"ولا تحلوا".
(5)
سورة المائدة، آية:3.
(6)
في (أ)، (خ):"نفي".
(7)
في (أ): "كان".
(8)
سقط في (أ).
(9)
قال المواق من المالكيَّة: (إذا حجَّ الرَّجل والمرأة فجامعها فليفترقا إذا أحرما بحجَّة القضاء ولا يجتمعا حتَّى يحلَّا). ينظر: المواق، التاج والإكليل (مرجع سابق)، (4/ 113). قلت وفي ذلك مشقَّة لاختلاف ظروف المسلمين وتنوُّع أحوالهم فقد لا تجد المرأة محرمًا لها مع عدم اجتماعها مع زوجها وهو الزامٌ للمسلمين ما الزمنا الله ولا رسوله به.
(10)
سقط في (أ)، (خ).
(11)
في (خ): "أخرجا".
(12)
في (أ)، (ب):"بيتها".
(13)
في (ب): "يفارق".
(14)
عند الشَّافعيَّة يستحب أن يفترقا من حين الإحرام إذا خرجا للقضاء معًا فإذا وصلا إلى=
وعند زفر رحمه الله يفارق
(1)
وقت الإحرام.
قوله: (إذا جامع قبل الوقوف فسد حجه)، وعند الشَّافعي لو جامع عند الرَّمي يفسد حجه أيضًا
(2)
.
قوله: (ومن جامع ناسيًا كمن جامع عامدًا) لأنَّ النِّسيان مع الحالة المذكورة غير معفوٍ، كما أنَّ الخروج في الاعتكاف ناسيًا مفسدٌ للاعتكاف
(3)
؛ لأنَّ حالة الاعتكاف مُذكِّرةٌ كذلك حالة الحجِّ مُذكِّرة فلا يكون النِّسيان عفوًا.
قوله: (والأفضل أن يعيد)
(4)
وفي بعض النُّسخ قال: (وعليه [أن يعيد])
(5)
مكان
(6)
. . .
(7)
(الأفضل)، وكلمة عليه دليل الوجوب.
وإذا ارتكب محظورًا يجب الدَّم نظرًا إلى كلمة عليه، وفي طواف القدوم ذكر المحدث ولم يذكر الجنب. . .
(8)
وفي طواف الزِّيارة ذكر الجنب والمحدث، ففي
(9)
الجنب تجب البدنة، وفي المحدث تجب
= الموضع الذي أصابها ففيه فقولان، قال في الجديد: لا تجب المفارقة، وقال في القديم: تجب. ينظر النَّووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (مرجع سابق)، (3/ 141).
(1)
في (أ): " يفارقان".
(2)
ينظر: ابن قاضي شهبة، بداية المحتاج (مرجع سابق)، (2/ 463).
(3)
سقط في (أ).
(4)
قال الماتن: "من طاف طواف الزِّيارة محدثًا فعليه شاةٌ، وإن كان جنبًا فلعيه بدنةٌ والأفضل أن يعيد الطَّواف ما دام بمكَّة ولا ذبح عليه، ومن طاف طواف الصَّدر محدثًا فعليه صدقةٌ، وإن طاف جنبًا فعليه شاةٌ".
(5)
سقط من (ب)، (خ).
(6)
سقطت من (خ).
(7)
زاد في (ب): "و"، وزاد في (خ):"كان و".
(8)
زاد في (خ): "في طواف الصدد". زاد في (ب): "وفي طواف الصدر".
(9)
في (أ): "وفي".
الشَّاة؛ لأنَّ الأصل
(1)
الجمع بين خبر الواحد والكتاب.
و
(2)
قوله عليه السلام: "الطواف بالبيت صلاةٌ"
(3)
يقتضي الطَّهارة وقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
(4)
لا يقتضي، فالجمع ممكن.
فقلنا بوجوب الدَّم عملًا. . .
(5)
بخبر الواحد، ففي طواف القدوم لا يمكن إيجاب
(6)
الدَّم؛ لأنَّه لو ترك طواف القدوم أصلًا لا يجب شيءٌ، فبترك
(7)
الوصف لا يمكن إيجاب الدَّم؛ لأنَّه لا يلزم رجحان الوصف على الأصل
(8)
وهو عدم الطَّهارة ولا يمكن إيجاب شيءٍ زايدٍ على الصَّدقة؛ لأنَّ الواجب الصَّدقة أو الدَّم فتجب الصَّدقة، وفي طواف الصَّدر في المحدث والجنب.
(1)
في (أ): "أصل".
(2)
سقط في (أ)، (خ) في (ب):"قوله"، وزاد:"عليه السلام".
(3)
الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: أول كتاب المناسك، (1/ 360)، رقم الحديث:1686. ونصُّه: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطَّواف بالبيت صلاةٌ إلَّا أنَّ الله أحل لكم فيه الكلام، فمن يتكلم فلا يتكلم إلَّا بخير". و: التِّرمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الحج، باب: ما جاء في الكلام في الطَّواف، (3/ 284)، رقم الحديث:960. ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: في الكلام من كرهه في الطَّواف، (3/ 137)، رقم الحديث: 12808. قال التِّبريزي في مشكاة المصابيح (مرجع سابق)، (2/ 792): صحيح.
(4)
سورة الحج، آية:29.
(5)
زاد في (خ): "مجملا".
(6)
في (أ): "إيجابه".
(7)
في (أ): "وترك".
(8)
سقطت من (خ).
وقيل: يجب الدَّم في المحدث نظرًا إلى الحديث وهو قوله عليه السلام: "الطواف بالبيت صلاة". إلَّا أنَّا
(1)
لو أوجبنا الدَّم يلزم التَّسوية بينه وبين طواف الصَّدر، [وهو]
(2)
جنبًا، ولا يقال: ينبغي أن يجب البدنة
(3)
فيما إذا طاف جنبًا كيلا يلزم التَّسوية. . .
(4)
بينه وبين طواف الزِّيارة، فإذا كان يمكنه فعلى الجنب يجب الإعادة في طواف الصَّدر ويستحب الإعادة على المحدث.
قوله: (ومن ترك السَّعي) [أي ومن ترك السَّعي فعليه شاةٌ وحجَّه تامٌ، أمَّا الشَّاة؛ فلأنَّه ترك واجبًا من واجبات الحجِّ كما ترك الرَّمي، وأمَّا تمام حجِّه؛ فلأنَّه ليس بركنٍ فتركه يوجب دمًا كطواف الصَّدر، والدَّليل عليه أنَّه نسكٌ لا يفعل إلَّا على وجه التبع
(5)
فصار كالوقوف بالمزدلفة]
(6)
.
[السَّعي هو]
(7)
أن يسعى بين الميلين الأخضرين، فالمراد ها هنا الانحطاط من المروة والصُّعود فيها
(8)
، والسَّعي بين الميلين الأخضرين
(9)
فيكون المجموع مرادًا لا
(10)
السَّعي بين الميلين فيكون إطلاق اسم الجزء على الكل
(11)
.
(1)
في (ب): "أن".
(2)
سقطت من (ب)، (خ).
(3)
في (أ): "السَّدة".
(4)
زاد في (ب)، (خ):"لأنا نقول لو أوجبنا البدنة هاهنا يلزم التَّسوية".
(5)
أي على وجه التعبُّد والمتابعة للنَّبي صلى الله عليه وسلم.
(6)
ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(7)
سقط في (أ)، وفي (ب):"السعي وهو".
(8)
سقط من (ب).
(9)
سقط من (ب).
(10)
في (أ)، (خ):"إلا".
(11)
إطلاق اسم الجزء على الكل هو أسلوبٌ لغوي كقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "الحجُّ عرفة".
قوله: (ومن أفاض من عرفة قبل الإمام [فعليه دم)؛ لأنَّه أخلَّ بركنٍ من أركان الحجِّ في المكان المأمور به فيه فصار كما جاوز الميقات غيرُ محرمٍ]
(1)
، أي قبل غروب الشَّمس [إذا رجع قبل الإمام، أمَّا إذا رجع قبل غروب الشَّمس]
(2)
ثمَّ عاد قبل الغروب يسقط الدَّم الواجب بالرُّجوع، أمَّا إذا رجع بعد الغروب لا يسقط؛ قال النَّبي عليه السلام:"من ترك النُّسك يجب الدَّم"
(3)
.
والتَّرك إنَّما يتحقَّق بغروب الشَّمس من آخر أيَّام الرَّمي، وهو اليوم الرَّابع لو رمى يسقط الدَّم فلو
(4)
ترك الرَّمي في اليوم الأوَّل والثَّاني والثَّالث والرَّابع يجب دمٌّ واحدٌ، ولو ترك الرَّمي [في الأول]
(5)
وهو السَّبع يجب دم.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(3)
الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: المواقيت، (3/ 270)، رقم الحديث:2536. ونصُّه: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "من ترك من نسكه شيئًا فليهرق دمًا". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب المواقيت، باب: من مرَّ بالميقات يريد حجًا أو عمرةً فجاوزه غير محرمٍ ثمَّ أحرم دونه، (5/ 44)، رقم الحديث:8925. مالك بن أنس الأصبحي (صاحب المذهب)، الموطأ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي، كتاب: الحج، باب: ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا، (1/ 419)، رقم الحديث: 240. ابن الملقن، أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (ت: 804 هـ)، تح: مصطفى أبو الغيط - وعبد الله بن سليمان - وياسر بن كمال، ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع، (6/ 91)، وقال فيه: هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعًا بعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(4)
في (خ): "ولو".
(5)
في (خ): "بالأول".
ولو ترك السَّبع في اليوم الثَّاني أو
(1)
الثَّالث. . .
(2)
أو الرَّابع وهو السَّبع ثلاث مراتٍ
(3)
يجب الدَّم، ولو ترك أكثر وظيفة
(4)
اليوم
(5)
الثَّاني أو الثَّالث أو الرَّابع يجب
(6)
الصدقة أيضًا.
والحلق
(7)
عند أبي حنيفة رحمه الله مؤقَّتٌ بالمكان والزَّمان، فالمكان: الحرم، والزَّمان أيَّام النَّحر وعند أبي يوسف رحمه الله ليس بمؤقَّتٍ فيهما، وعند محمد رحمه الله مؤقَّتٌ بالمكان دون الزَّمان، وعند زفر رحمه الله مؤقَّتٌ بالزَّمان دون المكان
(8)
.
قوله: (وإذا
(9)
قتل المحرم
(10)
صيدًا [أو دلَّ عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي فيه ذلك العامد والناسي والمبتدي والعايد)، أمَّا الصَّيد فهو اسم الحيوان ممتنعٌ في أصل خلقته، والدَّليل على وجوب الجزاء بقتله بقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
(11)
.
(1)
في (أ)، (ب):"و".
(2)
زاد في (أ)، (خ):"أو الرَّابع يجب التَّصدُّق ولو ترك وخليفة اليوم الثاني أو الثالث".
(3)
أي الرَّمي سبع حصيات للعقبة، والوسطى والثَّالثة التي تلي المسجد.
(4)
في (أ): "وخليفة "، وفي (ب):"فطيفه".
(5)
في (أ)، (خ):"يوم ".
(6)
في (أ): "يحيا".
(7)
في (ب): "والحل ".
(8)
ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (4/ 70).
(9)
في (أ): "فإذا".
(10)
في (أ): "محرمٌ".
(11)
سورة المائدة، آية:95.
وأمَّا الدَّلالة عليه فلأنَّه فعلٌ حضره الإحرام منع أكل الصَّيد فيجب به الجزاء كالقتل، وروي أنَّه محرمًا أشار إلى حلال يبيض نعامة فجعل علي ابن أبي طالب عليه الجزاء وأمَّا استوى العامد والنَّاسي والمبتدي والعايد فلأنَّه إتلافٌ يجب فيه الضَّمان كإتلاف الصَّيد المملوك]
(1)
.
المراد من الصَّيد صيد البرِّ لا صيد البحر، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه
(2)
في البحر كالسَّمك. . .
(3)
والمصنِّف استعمل القتل حيث قال: (و
(4)
إذا قتل المحرم) ولم يقل ذبح؛ لأنَّ المحرم بالإحرام خرج عن أهليَّة الذَّبح فلهذا [قال: (قتل)، ولهذا]
(5)
قال لا بأس أن
(6)
يذبح المحرم الشَّاة؛ لأنَّ بالإحرام لم يخرج عن أهليَّة ذبح الشَّاة لكن خرج [من أهليَّة. . .
(7)
الذَّبح في الصَّيد]
(8)
.
[فقوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ}]
(9)
والشَّاة ليس بصيدٍ فلا يدخل تحت النَّص.
قوله: (والعائد) إنَّما ذكر العائد
(10)
؛ لأنَّ عند داود. . . .
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(2)
في (أ): "مستواه". ومثواه يعني موته.
(3)
زاد في (أ): "والضِّفدع".
(4)
سقط في (أ).
(5)
سقط من (ب).
(6)
في (ب): "بأن".
(7)
زاد في (خ): "في".
(8)
في (ب): "عن الأهلية في الصيد بالذبح".
(9)
في (أ): "قوله: ولا يقتل صيدًا".
(10)
سقط في (أ).
الأصبهاني
(1)
وعند أصحاب الحديث
(2)
لا يجب على العائد شيءٌ؛ لأنَّ الله تعالى قال: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ}
(3)
فالانتقام يكون جزاءً في الآخرة لا في الدُّنيا فلا يجب على العائد شيءٌ في الدُّنيا
(4)
، وعند الفقهاء يجب على العائد؛ لأنَّ الثَّانية جنايةٌ على الإحرام مثل [الأول فيجب على العايد]
(5)
(1)
في (أ): "الأصفهاني". هو داود بن علي بن خلف الأصفهاني الظَّاهري، والذي ينسب إليه المذهب الظَّاهري (ولد سنة 201 هـ، وقيل 202 هـ)، وأصله من أصفهان ومولده بالكوفة، ومنشؤه ببغداد، وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وكان زاهدًا متقلِّلًا. قال أبو العباس أحمد بن يحيى: كان داود عقله أكثر من علمه. وقيل: أنَّه كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر وكان من المتعصِّبين للشَّافعي، وصنَّف كتابين في فضائله والثَّناء عليه وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد، (ت: 270 هـ). وقبره بها. ينظر: الشيرازي، طبقات الفقهاء (مرجع سابق)، (92). و: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (2/ 333).
(2)
إشارة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: الكاساني، بدائع الصَّنائع (مرجع سابق)، (1/ 21).
(3)
سورة المائدة، آية:95.
(4)
للحنابلة روايتان في الكفَّارة على العائد: الأولى: تجب عليه الكفَّارة، وهو اختيار ابن قدامة والبهوتي، وروايةٌ أخرى: لا شيء عليه؛ لأنَّ الله توعد العائد إلى قتله بالانتقام ولم يذكر شيئًا آخر كما ذكره في البادئ، بل فرَّق بينهما؛ فجعل على البادئ الجزاء، وعلى العائد الانتقام. ويستدلُّون بما روى عكرمة عن ابن عباس قال:"إذا أصاب المحرم الصَّيد، ثمَّ عاد قيل له: اذهب فينتقم الله منك". ينظر: ابن قدامة، أبو محمد، موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدِّمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: 620 هـ)، المغني، ط: مكتبة القاهرة، (3/ 451). و: البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى (ت: 1051 هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط: دار الكتب العلمية، (2/ 468). و: ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدِّين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 728 هـ)، شرح العمدة في بيان مناسك الحجِّ والعمرة، تح: د. صالح بن محمد الحسن، ط: مكتبة الحرمين، (2/ 386).
(5)
سقطت من (خ).
كما يجب على المبتدي.
قوله: (والحكم)[يعني الجزاء]
(1)
عند أبي حنيفة رحمه الله الخلاف في هذا في موضعين
(2)
:
أحدهما: الخيار إلى
(3)
القاتل أو إلى العدل؟ فعند
(4)
أبي حنيفة رحمه الله وعند
(5)
أبي يوسف رحمه الله الخيار للقاتل، وعند محمَّد والشَّافعى رحمه الله الخيار
(6)
إلى العدل
(7)
.
والثاني: نظير من حيث المعنى أو
(8)
من حيث الصُّورة؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله نظيرٌ من حيث المعنى وهو القيمة، وعند محمد والشَّافعي رحمه الله نظيرٌ من حيث الصُّورة
(9)
، يجب في الأرنب عناقٌ وفي النَّعامة بدنةٌ.
(1)
سقطت من (ب)، (خ).
(2)
أي وقع الخلاف في مسألة الجزاء في موضعين الأول من يحدِّد الجزاء الواجب، والثَّاني المعيار الذي يستمل في تحديد نوع الجزاء المناسب.
(3)
في (أ): "على".
(4)
في (أ): "عند".
(5)
سقط من (ب).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(7)
استدلَّ الشَّافعي رحمه الله بقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 202).
(8)
في (ب): "أم".
(9)
قال الماوردي من الشَّافعيَّة: إذا قتل المحرم صيدًا له مثلٌ من النَّعم فعليه مثله من النَّعم، والنَّعم الإبل والبقر والغنم فيلزمه مثله في الشَّبه والصُّورة من غير أن تعتبر قيمة الصَّيد. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (4/ 286).
قوله: (أو دلَّ) ذكر في الأسرار
(1)
أنَّ الإشارة والدَّلالة واحدٌ، وقيل: أنَّ
(2)
الدَّلالة باللِّسان والإشارة باليد، الدَّلالة [بفتح الدَّال للمعاني]
(3)
وبالكسر
(4)
للأشخاص
(5)
.
قوله: (فخرج من حيّز الامتناع
(6)
)
(7)
الطير بالطَّيران وامتناع الحشرات بالدُّخول في الجحر وامتناع الصَّيد بقوائمه
(8)
، فإذا لم يوجد الامتناع عن النَّاس خرج عن حد
(9)
الصَّيديَّة.
قوله: (والحدأة:)
(10)
[وهو طيرٌ يصيد الجرذان، الجرذان: جمع جرذٍ، بالفارسية موش دشتي، ولا يجب]
(11)
شيءٌ في الحدأة وأمثالها
(12)
؛
(1)
في (أ): "الأسوار". هو كتاب: أسرار البلاغة، لأبي بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني المسكن، شيخ العربية، صنَّف شرحًا حافلًا لكتاب الإيضاح يقع في ثلاثين مجلدًا، وله إعجاز القرآن ضخم، ومختصر شرح الإيضاح، ثلاثة أسفار، وكتاب العوامل المائة، وكتاب المفتاح، وفسَّر الفاتحة في مجلدٍ، وغير ذلك. كان شافعيًا، عالمًا، أشعريًّا، ذا نسكٍ ودين، (ت: 471 هـ). ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (18/ 432 - 433).
(2)
زاد في (ب): "أن".
(3)
في (ب)، (خ):"بالفتح في المعاني"، ونعني بها دلالة الألفاظ.
(4)
زاد في (ب)، (خ):"في".
(5)
في (ب)، (خ):"الأشخاص".
(6)
زاد في (ب)، (خ):"امتناع".
(7)
قال الماتن: "إن نتف ريش طائرٍ أو قطع قوائم صيدٍ فخرج من حيِّز الامتناع فعليه قيمته كاملةً".
(8)
في (خ): "بقواعد".
(9)
في (أ): "هذه".
(10)
قال الماتن: "وليس في قتل الغراب والحدأة والذِّئب والحيَّة والعقرب والفأرة جزاءٌ".
(11)
ما بين المعكوفتين سقط في (أ).
(12)
في (أ)، (خ):"وأمثاله".
لأنَّه يبتدأ بالإيذاء وأمَّا سائر المؤذيات فلا يبتدئن فيجب شيءُ في قتلهن.
قوله: (إذا صال السَّبع) [(وإن صال السَّبع على محرمٍ فقتله فلا شيء عليه وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء)، أمَّا الصَّول فلأنَّ من له الحق أذن بإتلافه فلا يضمن؛ لحقِّه
(1)
، كالآدمي إذا أذن بإتلاف ماله، وأمَّا المضطَّر فلأنَّ ما نهى عن إتلافه يستوي فيه الاضطِّرار وعدم الاضطِّرار]
(2)
فقتله فلا
(3)
شيء عليه
أمَّا إذا صال [الجمل
(4)
الصائل
(5)
]
(6)
على إنسانٍ غير المحرم [فقتله يجب الضَّمان؛ لأنَّ حق العبد لا يسقط؛ لاحتياج
(7)
العبد، أمَّا في حقِّ المحرم]
(8)
حقُّ الله تعالى يسقط
(9)
لغناء الله تعالى.
قوله: (و
(10)
من كسر بيض صيدٍ)
(11)
إذا لم يكن البيض مذرةٍ أي
(1)
لا يضمن المحرم الحيوان الصائل ولا جزاء عليه لأنَّه فعل ما يحقُّ له فعله من دفع هذا الحيوان الصائل عن نفسه مع مراعات دفعه بالأسهل فإن لم يندفع إلَّا بقتله فله قتله.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (أ): "لا".
(4)
في (أ): "الجمع".
(5)
سقط من (ب).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(7)
في (أ): "احتياج".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(9)
في (ب)، (خ):"فيسقط".
(10)
سفط في (أ)، (خ).
(11)
قال الماتن: "من كسر بيض صيدٍ فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخٌ فلعيه قيمته كاملةً، ومن كسر بيض صيدٍ فعليه قيمته فإن خرج من البيض فرخٌ ميتٍ فعليه قيمته حيًا".
فاسدةً حتَّى إذا كانت فاسدةً لا شيء عليه.
قوله: (تمرة خيرٌ من جرادةٍ)
(1)
هذا قول عمر
(2)
رضي الله عنه.
قوله: (كسكري)
(3)
منسوبٌ إلى الكسكر
(4)
وهي ناحية من نواح بغداد، و
(5)
المراد من الكسكري الأهلي وليس النِّسبة إلى كسكري
(6)
شرطًا إذا كان
(7)
منسوبًا إلى أيِّ
(8)
موضعٍ آخرٍ أيضًا لا يجب شيءٌ بقتله إذا
(1)
قال الماتن: "ومن قتل جرادةً تصدَّق بما شاء، وتمرة خيرٌ من جرادةٍ".
(2)
مالك، الموطَّأ (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرمٌ، (1/ 416)، رقم الحديث: 236 ونصُّه: عن يحيى بن سعيد، أنَّ رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عن جراداتٍ قتلها وهو محرمٌ. فقال عمر لكعب:"تعال حتى نحكم". فقال كعب: درهمٌ. فقال عمر لكعب: "إنك لتجد الدِّراهم، لتمرةٌ خير من جرادةٍ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب جزاء الصَّيد، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (5/ 297)، رقم الحديث:9869. و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتب: الحج، في المحرم يقتل الجرادة (3/ 425)، رقم الحديث: 15625. وقال ابن الملقن الشَّافعي: هذا الحديث منقطعٌ، عن زيد بن أسلم، عن عمر رضي الله عنهما. ينظر: ابن الملق، البدر المنير (مرجع سابق)، (6/ 406).
(3)
قال الماتن: "إن اضطَّر المحرم إلى أكل لحم الصَّيد فقتله فعليه الجزاء، ولا بأس أن يذبح المحرم الشَّاة والبقرة والبعير والدَّجاج والبطَّ الكسكري".
(4)
مدينة كسكر: هي مدينة تقع غرب بغداد، وهي من بنيان الحجاج بن يوسف الثَّقفي، وبها مزارع ونخيل وبساتين وعماراتٌ متَّصلةٌ. ينظر: الإدريسي، محمد بن محمد بن عبد الله الحسني الطالبي، المعروف بالشريف الادريسي (ت: 560 هـ)، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط: عالم الكتب، (1/ 382).
(5)
سقطت من (ب)، (خ).
(6)
في (ب)، (خ)"كسكري".
(7)
في (ب): "كانت".
(8)
سقطت من (ب)، (خ).
كان أهليًّا.
قوله: (لا يحلِّ أكلها)
(1)
تأكيدٌ لقوله: (ميتةٌ)؛ لأنَّ [الميتةُ لا تؤكل]
(2)
كما في قوله: {وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}
(3)
. والقلوب تكون
(4)
في الصدور ولا محالة، فيكون قوله:{فِي الصُّدُورِ} تأكيد القلوب.
قوله: (ليس
(5)
بمملوكلة)
(6)
معناه نبت بنفسه في وجوب الجزاء هذا [المجموع شرطان:]
(7)
وهو ما إذا نبت بنفسه، ولا ينبته النَّاس عادةً كالشَّوك
(8)
، حتَّى إذا كان لا ينبته النَّاس عادةً فأنبته واحدٌ من النَّاس على خلاف العادة لا يجب الجزاء؛ لأنَّه تخلَّل فعل العبد فقطع النِّسبة إلى الحرم فلا يجب الجزاء.
أمَّا
(9)
إذا نبت بنفسه وهو ما ينبته النَّاس لا يجب الجزاء أيضًا؛ لأنَّه لا يكون مخصوصًا للحرم كشجر التُّوت، بالفارسيَّة زماروخ، لا يجب الجزاء لأنَّه ليس بشجرٍ
(10)
.
(1)
قال الماتن: "وإن ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتةٌ لا يحلُّ أكلها".
(2)
في (أ)، خ):"الميت لا يؤكل".
(3)
سورة الحج، آية:64.
(4)
في (أ): "يكون".
(5)
في (ب)، (خ):"ليست".
(6)
قال الماتن: "إن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته".
(7)
في (أ): "مجموع شرط".
(8)
في (أ)، (خ):"كالشوكة".
(9)
في (أ): "كما".
(10)
في (خ): "بشيء".
في الحرم في الرطب يجب الجزاء، أمَّا إذا كان الشَّجر يابسًا لا يجب الجزاء؛ لأنَّه منفصل تقديرًا، جزاء المحل لا يتعدَّد بتعدُّد
(1)
الفاعل، كما إذا اشترك رجلان في قتل رجلٍ خطأً. . .
(2)
تجب الدِّية الواحدة، أمَّا إذا اشترك في قتل رجلٍ عمدًا فعلى كلِّ واحدٍ منهما يجب القصاص؛ لأنَّه جزاء الفعل، فعلى هذا إذا اشترك محرمان في قتل صيدٍ فعلى
(3)
كلِّ واحدٍ جزاءٌ؛ لأنَّه جزاء الفعل، وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم يجب جزاءٌ واحدٌ عليهما؛ لأنَّه جزاء المحل.
قوله
(4)
: (وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه) لا يجوز
(5)
؛ لأنَّهما من أسباب المِلك فيكون حرامًا كالاصطياد
(6)
، و
(7)
لأنَّه سبب من أسباب الملك والاصطياد.
(1)
سقط من (ب).
(2)
زاد في (أ): "رجلان".
(3)
في (أ): "ففي".
(4)
سقط في (أ).
(5)
والبيع باطلٌ غير صحيحٍ. ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (2/ 47).
(6)
في (خ): "كالأصياد".
(7)
سقط في (ب).
باب الإحصار
مناسبة هذا الباب بالباب قبله: أنَّ فيما تقدَّم جناية المحرم على إحرامه، وهنا جناية
(1)
الغير على المحرم فيكون بينهما مناسبةٌ من حيث أنَّه
(2)
جناية مع أنَّ فيما تقدَّم إحرامٌ مع أداء الحجِّ وهنا إحرامٌ بدون أداء الحجِّ.
قيل: المحصر: من مُنع من الوصول إلى البيت، ولهذا المنع أسبابٌ: من مرضٍ أو علَّةٍ أو عدوٍّ. . .
(3)
لا يتفاوت أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ، وقال الشافعي رحمه الله لا إحصار إلَّا من عدوٍّ
(4)
.
وصورة الإحصار: بأن أحرم ثمَّ سُرِقت نفقته، أو هلكت راحلته بحيث لا يقدر على المشي أصلًا أو
(5)
لا يقدر المشي مع القافلة، أو
(6)
(1)
في (أ): "جنا".
(2)
سقط من (ب).
(3)
زاد في (ب)، (خ):"والعدو".
(4)
استدلَّ الشَّافعي رحمه الله بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. وقال إنَّ الآية نزلت في صلح الحديبية ومنع المشركين للمسلمين من أداء المناسك، أجازة الإحلال في حال الإحصار بالعدوِّ وحده، وغير العدو من مرضٍ وعجزٍ وغيره يدخل في عموم المأمورين بإتمام الحجِّ والعمرة لله. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (2/ 178).
(5)
في (خ): "ولا".
(6)
في (خ): "و".
أحرمت المرأة حجًا نفلًا أو
(1)
العبد أحرم ثمَّ حللَّها الزَّوج أو حللَّه المولى بأن أمر بارتكاب محظور الإحرام بأن أمر بالاصطياد، فبعد الإعتاق
(2)
يجب على العبد العمرة؛ لأنَّه فائت الحج وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة.
فيجب على المحصر بعث الشَّاة أو ثمنها، فعند أبي يوسف رحمه الله كما بعث الهدي أو ثمنه يتحلَّل، ولا يحتاج إلى الحلق. . .
(3)
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإن فعل فحسن.
ولا يجوز الصَّوم ببدل الهدي في الإحصار بالإجماع، ودم الإحصار مؤقَّتٌ بالمكان وهو الحرم بالإجماع، أمَّا غير مؤقت بالزَّمان عند أبي حنيفة رحمه الله وهو يوم النَّحر، وعندهما مؤقَّتُ.
وفائدة هذا أنَّ قوله: (إن قدر على الحجِّ دون الهدي) يتحقَّق على قول أبي حنيفة ولا يتحقَّق على قولهما، فعندهما
(4)
مؤقَّتٌ بزمان فإذا
(5)
قدر على الحج قدر على الهدي لا محالة.
فعند أبي حنيفة رحمه الله غير مؤقَّتٍ، فيمكن أن يذبح قبل يوم النَّحر فإذا قدر على الحجِّ لم يلزم أن يقدر على الهدي؛ لأنَّه غير مؤقَّتٍ [فجاز أن يقدر على الحج دون الهدي]
(6)
.
(1)
في (خ): "و".
(2)
في (ب): "الاعتكاف".
(3)
زاد في (خ): "و".
(4)
في (ب): "فإن عندهما"، وفي (خ):"فإن".
(5)
في (أ): "وإذا".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
باب الفوات
مناسبة هذا الباب بباب قبله أنَّ فيما تقدَّم
(1)
الأداء غير متحقِّقٍ مع الإحرام، وهنا الأداء مع الإحرام موجودٌ ولكن غير معتبرٍ، فيكون بينهما مناسبةٌ من حيث الإحرام.
قوله: (يكره فعلها): أي يكره إنشاء
(2)
الإحرام في هذه الأيَّام
(3)
: يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيَّام التَّشريق: وهي ثلاثة أيَّامٍ، أمَّا أداء العمرة فيها بإحرامٍ سابقٍ قبل هذه الأيام يجوز.
قوله: (العمرة [لا تفوت وهي]
(4)
جائزةُ)، قال بعضهم العمرة فرض كفايةٍ
(5)
كصلاة الجنازة، وقال بعضهم سنَّةٌ مؤكَّدةٌ كصلاة العيد والوتر وصدقة الفطر والأضحية وهكذا صح.
وحقيقة العمرة السَّعي، والطَّواف بالبيت
(6)
، والإحرام، والحلق، لكنَّ الإحرام شرطٌ كالتَّحريمة، والحلق محلِّلٌ، والسَّعي من الواجبات،
(1)
في (أ): "قبل"، وفي (ب):"قبله".
(2)
في (أ): "أشياء".
(3)
في (ب)، (خ):"الخمسة".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(5)
هو قول محمد بن الفضل البخاري أحد علماء المذهب رحمه الله. ينظر: شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (مرجع سابق)، (1/ 265).
(6)
سقطت من (خ).
والطَّواف ركن
(1)
، فلا توجد
(2)
العمرة بدون هذه الأربعة لكن بينهما تفاوتٌ [لما بيّنا]
(3)
.
(1)
في (ب): "ركنه".
(2)
في (أ): "يوجد".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
باب الهدي
[قال الشَّيخ
(1)
رحمة الله عليه]
(2)
(الهدي [أدناه شاةٌ) وهو من ثلاثة أنواعٍ: الإبل، والغنم، والبقر، يجزئ في ذلك الشَّيء فصاعدًا إلَّا من الضَّأن فإنَّ الجذع يجزئ؛ لأنَّ الهدي عبارةٌ عن هذه الأشياء الثَّلاث.
قال النَّبي عليه السلام في الهدي: "أدناه شاة"
(3)
، وقال في المبكِّر إلى الجمعة:"كالمهدي بدنةً ثمَّ كالمهدي بقرةً ثمَّ كالمهدي شاةً"
(4)
. وقال
(1)
يعني بالشَّيخ الماتن الإمام القدوري رحمه الله.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]، (2/ 167)، رقم الحديث:1688. ونصُّه: حدثنا أبو جمرة، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: "فيها جزورٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شركٌ في دمِّ"، قال: وكأنَّ ناسًا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأنَّ إنسانًا ينادي: حج مبرور، ومتعةٌ متقبَّلةٌ، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: "الله أكبر، سنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ". وجه الاستدلال: أنَّ النَّبي أجاب عن السَّائل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير متصوَّرٍ، فَعُلِمَ أنَّ أدنى الهدي شاةٌ، إذ لو أجزأ دونها لبينه النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة (2/ 3) رقم الحديث: 881، ونصُّه: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ثمَّ راح، فكأنَّما قرَّب بدنةً، ومن راح في السَّاعة الثَّانية، فكأنَّما قرَّب بقرة، ومن راح في السَّاعة الثَّالثة، فكأنَّما قرَّب كبشًا أقرن، ومن راح في السَّاعة الرَّابعة،=
النَّبي عليه السلام: "ضحُّوا بالشِّيا إلَّا أن تعزَّ عليكم فاذبحوا الجذع من الضَّأن"
(1)
وهذا والأضحية سواء؛ لأنَّ المقصود منها إراقة دمٍ واجبٍ]
(2)
قربان
(3)
[كه بمكة قرستند]
(4)
هذا الباب شاملٌ لكلِّ المحرمين؛ لأنَّ الهدي منهم جائزٌ فلهذا
(5)
عقَّبه جميع الأبواب.
قوله: (الثَّني
(6)
)
(7)
من الشَّاة ما أتى عليه سنةٌ، ومن البقر ما أتى عليه سنتان، ومن الإبل ما أتى عليه خمس سنين.
قوله: (يجزئ) أي يقضي أو ينوب
(8)
.
قوله: (ولا مقطوع الأذن) [(ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن ولا مقطوع الذنَبْ ولا (ذاهبة) العين، ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي
= فكأنَّما قرَّب دجاجةً، ومن راح في السَّاعة الخامسة، فكأنَّما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذِّكر". و: مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل التهجير يوم الجمعة (2/ 587) رقم الحديث: 850.
(1)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية، (3/ 1555)، رقم الحديث:1963. ونصُّه: عن جابر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلَّا مسنَّةً، إلَّا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعةً من الضَّأن".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (أ)، (ب):"قرباني".
(4)
ألفاظ فارسيَّة، وهي شرحٌ لمعنى القربان وقد كتبت في كلِّ النُّسخ على هذا النَّحو.
(5)
في (ب)، (خ):"فلذلك".
(6)
في (أ): "الشَّيء".
(7)
قال الماتن: "الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثَّني فصاعدًا إلَّا من الضَّأن فإنَّ الجذع منه يجزئ".
(8)
في (أ): "يفوت".
إلى النَّحر)؛ لأنَّ هذا ذبحٌ واجبٌ كالأضحية، وقال عليه السلام:"اشترفوا العين والأذن"
(1)
، ونهى النَّبي عليه السلام أن يضحَّى بالعور البيّن عورها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك والعجفاء التي لا تنتقي]
(2)
أي الأذن الواحدة.
قوله: (ولا ذاهبة
(3)
العين)، أي أحد العينين، وفي النُّسخة الأخرى:(ولا البياض في عينها)، المراد من الذَّاهبة التي خرجت المقلة، أي ذهب نورها.
قوله: (ذهب اكثرها) عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاث رواياتٍ: في الأكثر، و
(4)
في روايةٍ زيادةٌ على الثُّلث و
(5)
في رواية الثّلث لقوله
(6)
عليه السلام: "الثُّلث كثيرٌ"
(7)
وفي روايةٍ الرُّبع.
قوله: (فإن أراد [أحدهم بنصيبه]
(8)
اللَّحم). . . .
(1)
ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحِّى به، (2/ 1050)، رقم الحديث:3143. ونصُّه: عن علي رضي الله عنهما، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن". و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: العشرة المبشَّرين بالجنَّة، باب: مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، (2/ 136)، رقم الحديث:732. و: التِّرمذي، السنن (مرجع سابق)، (4/ 86)، رقم الحديث: 1498، وقال عنه: حسنٌ صحيح.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(3)
في (ب): "الذاهبة".
(4)
سقط في (أ)، و (ب).
(5)
سقط في (أ).
(6)
في (أ): "كقوله".
(7)
البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق) كتاب: الوصايا، باب: الوصيَّة بالثُّلث، (314)، رقم الحديث:2743.
(8)
في (أ): "بعضهم نصيبه".
لا يجوز
(1)
لقوله عليه السلام مخبرًا عن الله تعالى: "من عمل لي
(2)
عملًا وأشرك فيه غيري فهو لشريكي. . .
(3)
وأنا بريءٌ من الشُّركاء"
(4)
.
قوله: (يجوز الأكل من هدي
(5)
التَّطوُّع)، قيل: يجوز أن يأكل. . .
(6)
هو والأغنياء والفقراء إذا بلغ محلَّه، و
(7)
أمَّا إذا لم يبلغ لا يجوز؛ لأنَّه ذكر بعد هذا
(8)
(ولا
(9)
يجوز ذبح هدي التطوع [إلا في الحرم)]
(10)
.
قوله: (ويجوز الأكل من هدي التَّطوع والمتعة والقران)؛ لأنَّه دم شكرٍ.
قوله: (والأولى أن يتولَّى الذَّبح بنفسه)؛ لأنَّه عبادةٌ ففي العبادة الأولى أن يأتي بنفسه، ولما روي أنَّ النَّبي عليه السلام أقام مائة بعيرٍ فذبح بنفسه نيفًا وثلاثين وفوَّض
(11)
الباقي إلى علي رضي الله عنه
(12)
.
(1)
ولم تجزئهم.
(2)
سقط في (أ).
(3)
في (خ): "لشركي".
(4)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الزُّهد والرَّقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله، (4/ 2289)، رقم الحديث:2985. ونصُّه: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشُّركاء عن الشِّرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه".
(5)
في (أ): "هذه".
(6)
زاد في (أ): "كل".
(7)
سقطت من (ب)، (خ).
(8)
زاد في (خ): "ولا".
(9)
سقط في (أ).
(10)
ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(11)
في (أ): "وفرض".
(12)
مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الحجِّ، باب: حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم، (2/ 886)،=
قوله:) بقية الهدايا)
(1)
وهو دماء الكفَّارات والجنايات ودم الإحصار.
قوله) ولا يجب التَّعريف (قال محمد رحمه الله: التَّعريف
(2)
أن يأتي بها بعرفات كما لا يأتي بالهدايا، بمزدلفة
(3)
لا يأتي بها بعرفاتٍ أيضًا.
قوله: (جلالها)
(4)
جمع جلِّ وخطامها وفي نسخةٍ
(5)
(وخطمها) جمع خِطام وهذه. . .
(6)
النُّسخة أولى، لقرينة جلالها؛ لأنَّها يكون جمعًا حينئذ.
قوله: (و
(7)
ينضح ضرعه
(8)
) نضحه بالماء [أي بالماء البارد]
(9)
.
قوله: (وليس
(10)
عليه غيره)
(11)
؛ لأنَّ في التَّطوُّع. . . .
= رقم الحديث: 1218.
(1)
قال الماتن: "لا يجوز الأكل من بقية الهدايا".
(2)
سقط من (أ)، (ب).
(3)
في (أ)، (خ):"بالمزدلفة".
(4)
سقط من (ب). قال الماتن: "ويتصدَّق بجلالها وخِطامها، ولا يعطي أجرة الجزَّار منها".
(5)
في (خ): "نسخ".
(6)
زاد في (أ). "فيها".
(7)
سقط في (أ)، (ب).
(8)
سقط في (أ)، (خ).
(9)
سقطت من (ب)، (خ) وزاد:"شا شذ نفشذ من حد ضرب كل فعل يكون عينه أو لامه من حروف الحلق لا يلزمٌ أن يكون من باب فعلٍ يُفعل، أمَّا إذا كان من باب فعل يفعل لا محالة يكون عينه أو لامه من حروف الحلق".
(10)
في (ب)، (خ):"فليس".
(11)
قال الماتن: "من ساق هديًا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمغيب ما شاء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها=
الواجب هو
(1)
المهدي فإذا مات
(2)
المهدي لا يجب عليه شيءٌ، أمَّا في الواجب في الذِّمة فبفوات
(3)
المهدي
(4)
لا يسقط الواجب
(5)
.
قوله: (وإذا عطبت
(6)
الدَّابة) فإن
(7)
كان تطوُّعًا نحرها، المراد من عطبت: أي قربت
(8)
إلى
(9)
العطب؛ لأنَّه إذا عطبت
(10)
لا يمكن النَّحر، وقد قال:(إن كان تطوُّعًا نحرها).
قوله: (ووضع)
(11)
بها أي بالمذبوحة.
قوله: (ويقلِّد دم) المتعة ودم
(12)
التَّطوع، ولا يقلِّد دم
(13)
الإحصار؛ لأنَّ
(14)
دم الإحصار باعتبار أنَّه ممنوعٌ عن العبادة، وكونه ممنوعًا عن
= ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات".
(1)
في (أ): "هذا".
(2)
سقطت من (خ).
(3)
في (خ): "فبفوت".
(4)
زاد في (ب): "لا يجب".
(5)
سقط في (أ).
(6)
في (أ): "عطبته".
(7)
في (أ): "بأن".
(8)
في (أ): "قريب".
(9)
في (خ): "أي".
(10)
في (أ)، (خ):"عطب".
(11)
في (أ): "وصبع".
(12)
سقطت من (ب)، (خ).
(13)
سقط في (أ).
(14)
في (ب): "لأنَّه".
العبادة من حقِّه أن يُستر، أمَّا دم المتعة والتَّطوُّع
(1)
والقران دم شكرٍ، والشُّكر من حقِّه أن لا يستر.
والتَّقليد لأجل الإظهار فيقلد دم الشُّكر لأنَّ
(2)
الشُّكر عبادةٌ عن الإظهار كما
(3)
يقال للدَّابة السَّمينة: دابَّةٌ شكورٌ؛ لأنَّه يظهر تربية صاحبها؛ لأنَّ بتربيته صارت
(4)
سمينةً، وكذلك الجناية من حقِّها أن يستر فلا
(5)
يقلِّد دم الجنايات أيضًا.
(1)
سقطت من (ب)، (خ).
(2)
في (أ): "لكن".
(3)
سقط في (أ)، (خ).
(4)
في (أ): "صار".
(5)
في (أ)، (ب):"ولا".
كتاب البيوع
الأصل في وجوب البيع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
(1)
، وقال الله:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}
(2)
، وبعث رسول الله والناس يبايعون، فأقرهم عليه، ولم ينكر عليهم، وقال عليه السلام:"كل متبايعين ولا بيع بينهما حتى يتفرقا"
(3)
.
قال الشيخ رحمه الله: (البيع ينعقد بالإيجاب والقبول) إذا كان بلفظين الماضيين، أما الشرط الإيجاب والقبول؛ فلأنا لو ألزمنا البيع للمشتري بمجرد إيجاب البائع أدى إلى إلزامه البيع من غير رضاه، وقال الله تعالى:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}
(4)
.
أما شرط الماضي؛ فلأن ألفاظ المستقبل عدة، فيشبه أن يكون سومًا، وهو الظاهر، ويشبه أن يكون بيعًا بالبيع لا ينعقد بالشك، وهذا هو القياس في النكاح أن لا ينعقد إلا بلفظين الماضيين من الجانبين إلا أن
(1)
سورة البقرة، ج 3، آية 275.
(2)
سورة النساء، ج 5، آية 29.
(3)
البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح، كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر)، ط 1، رقم الحديث: 2113، ج 3، ص 64، دار طوق النجاة. ونصه:"كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".
(4)
سورة النساء، ج 5، آية 29.
النكاح لا تحضره المساومة، فالظاهر أن قوله: زوجني؛ قبول غير مساوة.
البيع: مصدر باع، وهو لا يثنّى، ولا يجمع، وهاهنا جمع باعتبار الحاصل بالمصدر، فالمصدر اسم أو جمع باعتبار الأنواع، وهو البيع البات، والتولية، والمرابحة، والسلم.
و [مناسبة]
(1)
هذا الباب بباب قبله أن المشروعات أربعة [عبادات]
(2)
، ومعاملات، وعقوبات، وكفارات، فإذا تم باب العبادات شرع في باب المعاملات، وفي بعض النسخ قدم النكاح على البيع؛ لأن النكاح عبادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني"
(3)
، بقوله عليه السلام:"الناكح النائم خير من صائم القائم"
(4)
. و [ها]
(5)
هنا قدّم البيع؛ لأن
(1)
ما بين المعقوفين في الأصل بالألف واللام وفي (ب)، (خ) بدونها وهو أولى.
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"آداب" بدل قوله عبادات.
(3)
ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، رقم الحديث: 1846، ج 1، ص 592، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. ونصه:"النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ". قال الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ 497): "أخرجه ابن ماجه (1846) عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وإسناده ضعيف، رجاله ثقات، غير عيسى بن ميمون - وهو المدني مولى القاسم بن محمد - وهو ضعيف كما في "التقريب". قلت: لكن الحديث صحيح، فقد جاء مفرقا في أحاديث: حديث أنس في قصة الرهط: ". . . وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" أخرجه الشيخان وغيرهما.
(4)
لم أجد أصلًا لهذا الحديث.
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح معمًا أن الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى يحتاج إلى البيع، أما الصغير لا يحتاج إلى النكاح، فيكون البيع أهم، والأهم مقدّم معمًا أن في النكاح يبقى الجنس، وفي البيع يبقى كل فرد؛ لأنَّه لو لم يكن البيع لا يبقى بهجته كيف يبقى الجنس، فيكون البيع أهم من النكاح من هذا الوجه.
البيع: يطلق على البيع [والشرى، والشرى]
(1)
أيضًا يطلق على البيع [والشرى]
(2)
، لكن بطريق الغلبة البيع صار خاصًا للبائع [والشرى]
(3)
صار خاصًا للمشتري؛ لأن اشترى متشعبة.
والبيع: ثلاثي مجرد، فإذا يكون [الثلاثي]
(4)
مقدّم على [متشبعته]
(5)
، [والبائع]
(6)
من حيث [الفرق]
(7)
الذي يثبت البيع، [فإن]
(8)
كان غير لازم حتى إذا قال المشتري أولًا: اشتريت، ثم قال البائع: بعت؛ يجوز، [وإذا قال]
(9)
البائع مقدمًا يكون [البائع]
(10)
[خالصًا]
(11)
له، ولفظ بعت لا
(1)
ما بين المعقوفين (خ)"والشراء والشراء".
(2)
ما بين المعقوفين (خ)"والشراء".
(3)
ما بين المعقوفين في (خ)"والشراء".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الثلاثي".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الثلاثي".
(6)
ما بين المعقوفين في (خ)"فالبيع".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"العرف".
(8)
ما بين المعقوفين في (خ)"وإن".
(9)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فإذا كان".
(10)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"البيع".
(11)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"خاصا".
يكون لازمًا حتى إذا قال: رضيت، مكان قوله: بعت، ينعقد البيع العقد الضم يقال: ضم طرق الحبل إلى [طرف]
(1)
الآخر [فالانعقاد]
(2)
مطاوعة، فذكر [أن آلة]
(3)
الملك من المبيع بإثباته [المشتري]
(4)
ابتداء هذا حد البيع.
وشرطه: قيام [لمالية]
(5)
في البدلين.
وركنه: بعت واشتريت، أو ما يقوم مقام بعت واشتريت، وإنما قال ابتداءً احترازًا عن الوارث، فإن ملك الوارث [غير]
(6)
ملك الموروث، ولهذا لو وجد الوارث عيبًا في المبيع الذي اشتراه مورثه يرده، أما في المشتري لا ينتقل خيار العيب من البائع إلى المشتري لما بيّنا أنه ثبت الملك للمشتري ابتداء، وبيع التعاطي، وقبوله بيع أيضًا من حيث المعنى.
قوله: (بلفظ الماضي)، ذكر في الطحاوي أحدهما يقول بصيغة المضارع، ويريد الحال بأن قال البائع:[ابتع]
(7)
، أو قال المشتري: اشتري، ويريد [الحاصل]
(8)
صح البيع، والمضارع حقيقة [للحاصل]
(9)
،
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الطرف".
(2)
ما بين المعقوفين في (خ)"والانعقاد".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فذكر البيع إزالة".
(4)
ما بين المعقوفين في (خ)"للمشتري".
(5)
ما بين المعقوفين في (خ)"المالية".
(6)
ما بين المعقوفين في (خ)"عين".
(7)
ما بين المعقوفين (خ)"أبيع".
(8)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الحال".
(9)
بين المعقوفين في (ب)، (خ)"للحال".
ويصلح للاستقبال؛ ولهذا قال عبد القاهر البغدادي.
قوله: (يصلح للاستقبال)، يدل أن حقيقة للحال، ويصلح للاستقبال.
[والمراد من قوله: فإذا دخلت اللام خلص الحال، أي: ينشد احتمال الاستقبال الذي هو ما جاز قوله، فإذا أعجب، أي: أثبت المراد الثبوت، أو مصطلح أهل الكلام، وهو الممكن من الإمكان إلى الوجوب؛ لأن قوله كان من حيز الجواز، فإذا وجده البائع لا المراد الإيجاب الذي لو تركه يعاقب، فأيهما بدأ يكون موجبا]
(1)
.
قوله: (فإذا أوجب)، أي أثبت المراد الثبوت.
قوله: (قام)، أي: أعرض، والإعراض وهو: الخوض في حديث آخر، فالله تعالى جعل الخوض إعراضًا، وهو بقوله تعالى:{حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}
(2)
، فإذا [لم]
(3)
يوجد الخوض في حديث آخر ينعقد البيع، وعند الشافعي
(4)
رحمه الله لهما خيار المجلس بأن وجد الإيجاب والقبول لكل واحد منهما فسخه مادام في المجلس.
قوله: (ولا خيار)، [تأكيد لقوله لزم البيع]
(5)
، (وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع، فالآخر بالخيار إنشاء قبل في المجلس، وإنشاء رد أيهما
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
سورة الأنعام، ج 7، اية 68.
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
انظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير الماوردي، (ت: 450 هـ)، الإقناع في الفقه الشافعي، (1/ 91).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، فإذا حصل الإيجاب والقبول لزمه البيع، ولا خيار بغير واحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية)، أما الخيار، فلأنه قال النبي عليه السلام:"المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا"
(1)
، وإثما أراد به التفريق من حيث القبول، ولأن المشتري يحتاج إلى الارتياد والتفكر هل يصلح البيع أم لا يصلح؟ وكذا لا يمكن على القبول، فكان له الخيار كالبائع في حق الإيجاب، فكذلك أوقعنا على المجلس، وإذا تفرقا بطل الإيجاب، وإنما ألزمنا البيع بوجود الإيجاب والقبول، ولم توقفه على المجلس فيه؛ لقوله عليه السلام:"البيع صفقة أو خيار"
(2)
، ولأنه عقد، فلا يثبت فيه خيار المجلس كعقد النكاح وغيره؛ تأكيد لقوله لزم البيع.
(1)
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث 2111، ج 3، ص 64.
(2)
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب في تفسير بيع الخيار، (تحقيق محمود عبد القادر عطا)، ط 3، رقم الحديث: 10454، ج 5، ص 447، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. ونصه: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ" وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي: الْبَيْع صَفْقَةٌ، أَوْ خِيَارٌ"، وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بن طَرِيفٍ تَارَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ وتَارَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: "الْبَيع صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ". قال البيهقي: وَكِلَاهُمَا مَعَ الْأَوَّلِ ضَعِيفٌ؛ لِانْقِطَاعِ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ. ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب البيوع والأقضية، باب من كان يوجب البيع إذا تكلم به، (تحقيق كمال يوسف الحوت)، ط 1، رقم الحديث: 22577، ج 4، ص 505، مكتبة الرشد الرياض. ونصه: عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ".
قوله: (إلا من خيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وخيار الاستحقاق)، بأن استحق، [وخيار]
(1)
، للمستحق أجاز، أو لم يجز، فهذه الأربعة مانعة لزوم البيع، فلأي معنى [غير]
(2)
خيار الرؤية، وخيار العيب، قلنا: باعتبار أنهما يوجدان في كل بيع، أما خيار الشرط عارض [بناء]
(3)
على الشرط، وخيار الاستحقاق بناء على الاستحقاق، فيكون عارضًا، فلا يذكر في هذا المعنى.
قوله: (الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع)؛ لأنها معلومة بالإشارة إليها، فصار كعلمها بالتقدير، وهذا لا يتعدى تسليمها، إنما قال: الأعواض، وإن لم يصير عوضًا [بعد]
(4)
باعتبار أنه سيصير عوضًا، كما في قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}
(5)
يصير شاهدًا بعد الإشهاد، [فسمّا]
(6)
شاهدًا باعتبار العوضية أنه سيصير شاهدًا، فإذا كان مشارًا لا يحتاج إلى التعيين.
قوله: (في جواز البيع)، أراد به غير السلم، فإن البيع إذا ذكر مطلقًا أراد به [غير السلم، فأن البيع إذا ذكر مطلقا أراد به]
(7)
[بيع]
(8)
البات،
(1)
ما بين المعقوفين في (خ)"والخيار".
(2)
ما بين المعقوفين في (خ)"عيّن".
(3)
ما بين المعقوفين في (خ)"فبناء".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
سورة البقرة، ج 3، آية 282.
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)[فسماه].
(7)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(8)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"البيع".
فإن السلم قاصرًا في كونه [بيعًا]
(1)
، فلا يدخل تحت قوله المشار إليها في البيع؛ لأن التعيين في السلم في رأس المال واجب.
قوله: (والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن يكون معرفة القدر والصفة)؛ لأن هذه جهالة تقتضي إلى تعذر التسليم، كجهالة البيع يحتمل أن المراد من الأثمان الدراهم، والدنانير؛ لأنهما خلقا للثمنية، ويحتمل أن المراد الدراهم، والدنانير، والكيلي، والوزني؛ لأنَّه ذكر المشار، وفي مقابلة المشار، وغير المشار يتناول هذه الأشياء، كما في قوله تعالى:{وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا}
(2)
يراد به من الفاسق الكافر، [و]
(3)
كقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا}
(4)
؛ لأنَّه ذكر في مقابلة المؤمن فاسقًا.
قوله: (لا يصح [إلا]
(5)
أن يكون معروفة القدر والصفة)، بأن قال: ده دينار ركني.
قوله: (ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كانت النقود مختلفة، فالبيع فاسد إلا أن يبيّن أحدها)؛ لأن الظاهر أن الغالب هو المقصود، فصار كما لو صرح به، وبما فسد البيع باختلاف النقود؛ لأن هذه جهالة تمنع من التسليم، فصار كترك التقدير عند عدم الإشارة، فإذا بيّن أحدهما، فقد ارتفعت الجهالة، فصح العقد بأن قال: ده
(1)
ما بين المعقوفين زيادة في (خ)"مبيعا".
(2)
سورة السجدة، ج 21، آية 20.
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(4)
سورة السجدة، ج 21، آية 18.
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
دينار جيد خريذم، ولم يبيّن النوع أنه [وليني]
(1)
أم نجاري، وفي الأثمان المطلقة يبيّن النوع لا محالة.
قوله: (يجوز البيع بثمن حال، [أو]
(2)
مؤجل إذا كان الأصل معلومًا)، لما روي عن رسول الله: أنه اشترى بعيرًا من أعرابي إلى أجل، ولأن أجل نقض في الثمن، فلا يمنع جواز البيع كثمن نجس، وإنما شرط علمه؛ لأن جهالته يفضي إلى منازعة لإطلاق قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}
(3)
.
قوله: (مجازفة، ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة، ومجازفة، وبإناء بعينه لا يعرف لمقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره)؛ لأنَّه معلوم بالإشارة بدليل أنه لا يتعذر تسليمه، وتسلمه كذلك الإناء والحجر معلومان بأعيانهما، فصار كالعلم بالتقدير.
قوله: (الجزاف)، [تعريب]
(4)
كزاف.
قوله: (مكايلة، ومجازفة)، عند اختلاف الجنس بأن باع صبرة شعير بصبرة حنطة.
قوله: (ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم)، ولم يبيّن جميع القفزان، وجاز في قفيز واحد؛ لأن الحكم إذا أضيف إلى محل لا يقبل العموم يراد به أخص الخصوص، كما في قوله تعالى:{لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ}
(5)
، وكلاهما مساو في الإنسانية،
(1)
ما بين المعقوفين في (خ)"ركني".
(2)
ما بين المعقوفين في (خ)"و".
(3)
سورة البقرة، ج 3، آية 275.
(4)
ما بين المعقوفين (ب)، (خ)"تعريف ".
(5)
سورة الحشر، ج 28، آية 20.
والحيوانية، وغير ذلك فيراد خص الخصوص، وهو النجاة من النار كذلك [ها]
(1)
هنا ذكر العموم، وهو كل القفزان غير معلوم، فيراد الواحد أما في قطيع الشاة لا يصح في الواحد؛ لأن أحادها متفاوتة أما آحاد الحنطة غير متفاوتة، فيجوز في [الواحدة]
(2)
.
قوله: (ومن باع صبرة)، أي: باع بلا وزون، وبلا كيل.
قوله: ([و]
(3)
بوزن حجر بعينه)، بأن قال: ده ازين سنك دانكي راوده ازين بيمانه [دانك]
(4)
.
قوله: (وإن كانت النقود مختلفة)، بأن كانت مختلفة في المالية، وفي الرواج سواء لابد من التعيين؛ [كي لا]
(5)
يفضي إلى المنازعة، فالبائع يطلب الأجود، والمشتري يطلب يرد الأردئ، فيقع المنازعة، [و]
(6)
فيما إذا لم يقل كل قفيز بدرهم، [و]
(7)
لو علم المشتري [لو]
(8)
جميع القفزان قبل الافتراق عن المجلس، فله الخيار، [و]
(9)
في الزايد على الواحد عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يثبت الخيار بدون العلم بجميع القفزان.
(1)
بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الواحد".
(3)
بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
بين المعقوفين في (ب)، (خ)"دانكي".
(5)
بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
بين المعقوفين زيادة من (ب).
(7)
بين المعقوفين زيادة من (خ).
(8)
بين المعقوفين زيادة من (ب).
(9)
بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (فوجدها أكثر، فهي للمشتري)، هذا في المزروع، فأما في غير المزروع لو وجدها أكثر كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود كل [ذراع]
(1)
بدرهم، وإن شاء ترك؛ لأن الطول والعرض في الكمية [المتصلة]
(2)
بمنزلة الصفة، وهو في المزروع؛ لأنَّه إذا اشترى عشرة أزرع بدينار، فلو قطع لا يشتري نصفه بنصف ثمن الكل، فإذا كان بمنزلة الصفة، فيكون للمشتري بلا خيار، أما في الكمية المنفصلة، فهو الحنطة، ونحوها الكثرة ليست بمنزلة الصفة؛ لأن بالصفة يزيد يزيل ذلك الشيء، وبالكثرة لا يزيد، ولا يزيل قيمة المنفصل؛ لأن مائة قفيز لو اشترى بعشرة دراهم يكون خمسين قفيزًا يشتري بنصف ثمن الكل، فلا يكون بمنزلة الصفة، فلا جرم يثبت الخيار للمشتري، ويكون الزايد للبائع إذا لم يقبل [لمشتري]
(3)
.
[قوله: (الذرمة)، بالكسر الثيابات المجموعة، وبالفتح لغة، وفي بعض النسخ [مسلة]
(4)
الذرمة غير مذكورة
(5)
.
قوله: (جاز البيع بحصته)، أي: على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله يفسد [في]
(6)
[الحمل]
(7)
.
قوله: (باع دارًا دخل بناؤها)؛ لأن مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف، كما إذا حلف لا يأكل رأسًا، فأكل رأس العصفور لا يحنث؛
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"قفيز".
(2)
ما بين المعقوفين في (خ)"المتصل".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(7)
ما بين المعقوفين في (خ)"الكل".
لأنَّه غير متعارف، فالدار يتناول البناء، والعرصة، والبناء متصل بها اتصال قرار، فيدخل أما لذرع متصل [اتصال]
(1)
مجاورة، ويدري وقت قطعة، أما الشجر يدخل في [البيع الأرض]
(2)
، أنه لا يُدري وقت قطعة، فصار كأنه متصل اتصال قرار.
قوله: (ومن باع نخلًا)، لا يقال: ذكر الشجر قبيل هذا، أو الشجر يتناول النخل، فلأي معنى كرر النخل، قلنا: إنما كرر؛ لأن في النخل خلاف مالك
(3)
رحمه الله إن أبّرت، فثمرته للبائع، وإن لم تؤبر، فثمرته للمشتري، وهو قول الشافعي
(4)
رحمه الله التأبير (كشن داذن)
(5)
التأبير بأن أوصل غصن الأنثى بغصن الذكر، أو ذرة الذكر يلقي على الأنثى، وهذا هو تأبير النخلة فيه شبه [الآدمي]
(6)
، ولهذا لو أبرّت تكثر ثمرته، ولو قطع لا يثمر؛ لأنَّه يموت في الحديث:"أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من فضلة طين آدم صلى الله عليه وسلم "
(7)
.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بيع الأرض".
(3)
انظر: الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179 هـ)، المدونة، ط: درا الكتب العلمية، (3/ 361).
(4)
انظر: الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، (ت: 204 هـ)، الأم، ط: دار المعرفة - بيروت، (3/ 41).
(5)
ألفاظ فارسية.
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"للآدمي".
(7)
أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، باب مسند علي بن أبي طالب، (تحقيق حسين سليم أسد)، ط 1، رقِم الحديث: 455، ج 1، ص 353، دار المأمور للتراث - دمشق. ونصه: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ، فَإِنَّهَا خُلِقَت مِنَ =
قوله: ([ولو]
(1)
باع ثمرة لم يبد صلاحها، أو قد بدا جاز البيع، ووجب على المشتري قطعها في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع)؛ لأنَّه عقد على العين، فصار كما لو بعد القطع، وإنما وجب على المشتري قطعها في الحال؛ لأن ملكه في ملك غير، فصار كمن اشترى صبرة، وهي في مكان للبائع، وإنما فسد البيع بشرط الترك؛ لأن العقد أوجب التسليم في الحال، وشرط الترك ينافي التسليم كما لو باع شرط أن لا يسلم، ولأن هذا شرط الانتفاع يملك البائع عما وجه لا يقتضيه العقد، فصار كما لو اشترى متاعًا، وشرط تركه في ملك البائع عند قاضي [استجافي]
(2)
، وعند القدوري رحمه الله بدا أو لم [يبداء]
(3)
جاز البيع، وعند شمس الأئمة، وخواهر زاده هما [رحمهما الله]
(4)
قبل أن يصير منتفعًا لبني
= الطِّينِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ يُلْقَحُ غَيْرُهَا". الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، الطب النبوي، كتاب باب الحلية في دفع الأحزان والهموم، باب ما تطعم النفساء وتداوى به، (تحقيق عروة مصطفى خضر دونمز التركي)، ط 1، رقم الحديث: 456، ج 2، ص 477، دار ابن حزم. ونصه: عَن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم عليه السلام وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فاطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطبا فتمر". قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (1/ 451): "رَوَاهُ مسرور بن سعيد التَّمِيمِي: عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عُرْوَة بن رُوَيْم، عَن عَليّ. وَهَذَا مُنكر عَن الْأَوْزَاعِيّ، وَعُرْوَة عَن عَلي مُرْسل. ومسرور غير مَعْرُوف، لم يسمع ذكره إلَّا فِي هَذَا الحَدِيث". وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السني في الأمة (1/ 428):"موضوع ".
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"ومن".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"استحاب".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"يبدوا" وفي (خ)"يبد".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
آدم، أو لعلف الدواب لم يجز البيع، أما إذا صلح لأحدهما يجوز البيع.
قوله: ([و]
(1)
لو شرط تركهما على النخل [فسد]
(2)
البيع)؛ لأنَّه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد [العاقدين]
(3)
، [وله]
(4)
مطالب من جهة العباد، والمطالبة [من جهة العباد]
(5)
مثل الشرط المفسد بأن باع عبدًا على أن يبعه المشتري [عن]
(6)
فلان بعينه، أما إذا لم يعين لا يفسد، ولو باع حيوانًا على أن يعلف المشتري لا يفسد؛ لأنَّه لا مطالب بهذا [الشيء]
(7)
من جهة العباد.
قوله: (لا يجوز أن يبيع ثمرة على رأس النخل، ويستثني أرطالًا معلومة)؛ لأنَّه يمكن أن لا يخرج إلا هذا القدر، فيكون استثناء الكل من الكل ذكر في شرح الطحاوي، ويستثني صاعًا يجوز، [وعلى]
(8)
هذا لو استثنى رطلًا يجوز؛ لأنَّه يكون استثناء القليل من الكثير، فلا يكون استثناء الكل من الكل، والمراد من الأرطال الكثير لا الصالح.
قوله: (ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والبقلاء في قشرها)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:"أباح بيع القمح في سنبله إذا اشتدّ"
(9)
، ولأنه مأكول
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (خ)"يفسد".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"المتعاقدين".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)"قوله".
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)"من".
(7)
ما بين المعقوفين في (خ)"الشرط".
(8)
ما بين المعقوفين في (خ)"فعلى".
(9)
البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب جماع أبواب الربا، باب ما يذكر في بيع=
مستور بحائل غلفله في الأصل، فصار كالجوز والرمان إذا [اشتريط]
(1)
الدوس، والتذرية على البائع يجوز؛ لأنَّه شرط يقتضيه العقد، فأما إذا باع التبن لا يجوز؛ لأنَّه معدوم، والساق إذا [زُق]
(2)
يكون تبنًا، فقبل الدّوس التبن ليس بموجود، أما إذا باع [الساق]
(3)
يجوز؛ لأنَّه موجود.
قوله: (ومن باع دارًا دخل في [بيع]
(4)
مفاتيح إغلاقها)؛ لأن الغلق تبع البيت أما القفل لا يدخل؛ لأنَّه ليس بمتصل، [والمفاتيح]
(5)
تبع [للغلق، فيدخل]
(6)
.
قوله: (وأجرة الكيال، وناقد الثمن على البائع، وأجرة وازن الثمن على المشتري)، أما الكيال؛ لأن منفعته ترجع إلى البائع، وهو يخلّصه من التسليم، وأما الناقد فلأن الغالب أن المشتري يدفع الثمن قبل النقد، فمنفعته ترجع على البائع، وأما الوازن الثمن، ولأن تسليمه واجب على المشتري معلومًا، فالوازن هو الذي عن ذلك؛ لأنَّه يأخذ الثمن، فعليه أجرته هذا رواية ابن رستم عن محمد، وعلى رواية ابن سماعة، عن محمد
= الحنة في سنبلها، رقم الحديث: 10611، ج 5، ص 493. ونصه: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَخْبَرَنَا بِإسْنَاد عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَّنهُ أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ، فَقَالَ:"أَمَّا هُوَ فَغَرَرٌ؛ لِأنَّهُ مَحُولٌ دُونَهُ لَا يُرَى"، فَإِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا بِهِ، وَكَانَ هَذَا خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ، لِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"شرط".
(2)
ما بين المعقوفين في (خ)"دق".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"البيع".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"المفتاح".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)"الغلق فدخل".
-رحمه الله يجب على المشتري؛ لأن أجرة الوزان على المشتري بالإجماع، [وكذا]
(1)
أجرة الناقد؛ لأن أجرة تعيين الأصل يجب على المشتري، وهو الوزّان بالإجماع كذلك أجرة الناقد؛ لأن أجرة تعيين الأصل يجب على المشتري، وهو [الوزّان]
(2)
، فيجب على المشتري تعيين الوصف، وهو الناقد.
قوله: (ادفع الثمن أولًا)، لثبوت المساواة؛ لأن [المبيع متعين]
(3)
، وعقد المعاوضة يقتضي المساواة، فحق المشتري متعين في المبيع، فينبغي أن يتعين حق البائع في الثمن، والدراهم، والدنانير لا يتعينان بالإشارة، فيحتاج إلى القبض، ومن صورة القبض يوجد التسليم في ضمن القبض؛ لأن قوله ادفع للتسليم؛ لأن التسليم إنما يجب بعد قبض المبيع، فإن قيل ينبغي أن لا يقال للمشتري: ادفع؛ لأن البائع أسقط حقه حيث رضي بسقوط حقه؛ [لأنَّه]
(4)
أقدم على البيع مع أنه عالم أن الدراهم والدنانير لا يتعينان، فالأصل أن المكلّف عالم في دار الإسلام أحكام الشرع؛ لأن الجهل ليس بعذر، قلنا: الإقدام دليل الرضى، لكن عقد المعاوضة يقتضي المساواة صريحًا، فالصريح أقوى من الدلالة.
قوله: (سلعة بسلعة)، بيع المقايضة.
قوله: (ثمنًا بثمن)، بيع الصرف.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"كذلك".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"الوزن".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"المعين معني".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"أنه".
باب خيار الشرط
مناسبة هذا الباب [بباب ما قبله]
(1)
، فإنه قد بيّن [بيع]
(2)
البات، [والآن]
(3)
شرع في بيع غير البات، لا يقال: ذكر قبل هذا أن خيار الرؤية، وخيار العيب أصل؛ لأنَّه يوجد في كل بيع، وخيار الشرط، وخيار الاستحقاق عارض، فينبغي أن يكون خيار الرؤية مقدّم على خيار الشرط؟
قلنا: نعم، ولكن وجد دليل تأخير خيار الرؤية، وهو أن خيار الشرط يمنع ابتداء الحكم، وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم، فالترتيب الطبيعي يقتضي أن يكون الشيء الذي يمنع الابتداء مقدمًا، وبيان [أنه]
(4)
يمنع ابتداء الحكم، وهو أن في المحسوسات [الموانع]
(5)
أربعة: مانع يمنع [العقد]
(6)
العلة بأن انقطع وتره، أو انكسر سهمه. ومانع يمنع لزوم الحكم بأن جرح، وداوى ولم يندمل، ولم يمت، فصار بمنزلة [طبقية]
(7)
خامسة.
وذكر في موضع آخر العلل نوعان عقلية، وهي ما لا يجوز تراخي الحكم عنها كالسواد مع الأسود، وقال الشيخ أبو منصور رحمه الله: العلة
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"بما قبله".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"البيع".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"فالآن".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"انعقاد".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)، طبيعة".
العقلية ما إذا وجدت يجب الحكم به، والشرعية كالبيت للحج، والأوقات للصلاة، والبيع للملك، وفي مثل هذا لعلة يجوز التراخي إلا أنه لا يجوز التخلف، أي: تخلف الحكم أن علة الأعلى. قال: من يخبر تخصيص العلة.
واعلم: أن الموانع في الشرعيات أربعة: مانعة يمنع انعقاد العلة كما إذا باع الحر، ومانع يمنع تمام العلة بأن باع ملك الغير، ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط، ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية، ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب.
والمسئلة مذكورة في شرح الطحاوي يدل أن خيار الشرط يمنع ابتداء الحكم دون انعقاد السبب بأن قال: إن اشتريت هذا العبد، فهو حر، فاشتري بشرط الخيار للبائع تنحل الثمن، ولا يعتق العبد، فلو لم يكن مانعًا [ابتداء]
(1)
الحكم؛ لثبت العتق، [ولو كان مانعا؛ لتمام العلة يتحلل اليمين معما أن شرعية الخيار على خلاف القياس، فلهذا خيار الشرط على أنواعه؛ لأنَّه يكون زايدا على الثمن والمثمن، فيكون في معنى الربوا، فإذا كان كذلك، فدخل في الحكم؛ لأن في السبب، فلو دخل في السبب لدخل في الحكم، فيكون المشروع على خلاف القياس موجودًا في أكثر الصور، ولهذا لو حلف لا يبيع، فباع بشرط الخيار يحنث علم أن السبب تام مع الخيار.
والدليل في المسئلة الأولى على الانحلال لا يثبت أنه لو اشترى بعد ذلك هذا العبد المعين بيع بات]
(2)
، فلو باع بالخيار، ولم يذكر المدة بطل
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"لابتداء".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
البيع، أو باع على أنه بالخيار أبدًا يبطل البيع، فإذا ذكر المدة، فعند أبي حنيفة رحمه الله تلك المدة ثلاثة أيام، وعندهما الذي ما عيّن المتعاقدان.
قوله - ولهما قال الشيخ رحمه الله: (الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار ثلاثة أيام، فما دونها، ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز إذا سما مدة معلومة)، الدليل على جواز الخيار؛ لما روي أن حيّان بن منقذ كان يغبن في البيع، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام"
(1)
، ولأن الخيار وضع للإيتاب، والمتعاقدان مستوك غبن فيه، وإنما يقدر بالثلاث، وما دونه لخبر حيّان، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"الخيار ثلاثة أيام"
(2)
وجه قولهما أنها مدة ملحقة بالعقد كالأجل.
[قوله]
(3)
: إذا وقف على قولهما يكون ثلاث مسائل:
(1)
الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب البيوع، رقم الحديث: 3011، ج 4، ص 10. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، رقم الحديث: 10459، ج 5، ص 449. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 883): "حسن". وقد أورده البخاري مختصرا في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البجع، رقم الحديث: 2117، ج 3، ص 65. ونصه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ".
(2)
الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب البيوع، رقم الحديث: 3012، ج 4، ص 11. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، رقم الحديث: 10461، ج 5، ص 450. وقال البيهقي: قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ. قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (1/ 433): "ضعيف".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
أحدها: الخيار للبائع منفردًا.
والثاني: الخيار للمشتري منفردًا.
والثالث: الخيار للبائع والمشتري معًا، فأما إذا لم يقف يصير [المسألتين]
(1)
، وهو الخيار للبائع منفردًا، أو الخيار للمشتري منفردًا، [و]
(2)
مدة الخيار ثلاثة أيام ثلاثة بالنصب ظرف، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف خيار الشرط، وخيار العيب، [وخيار الاستحقاق]
(3)
إضافة إلى السبب، كما يقال:[زكوت]
(4)
المال المال سبب، وكما يقال: صوم رمضان، [ورمضان]
(5)
سبب، وأما خيار الرؤية إضافته إلى الشرط كصدقة الفطر؛ لأن الفطر شرط، والسبب الرأس كذلك [ها]
(6)
هنا عدم الرؤية سبب الخيار والرؤية شرطه، فإن رأي ولم يكن صالحًا يبطل العقد، قال: وخيار البائع يمنع من خروج المبيع من ملكه، فإن قبضه المشتري، وهلك ضمنه بالقيمة؛ لأنَّه لما اشترط الخيار بنفسه هو البائع لم يرض بخروج الشيء من ملكه، وعدم الرضي يمنع نقل الملك كبيع المكره، ولهذا ينعقد عتقه فيه، فإذا قبضه المشتري صار قبضه كالقبض المسوّم، وذلك يوجب القيمة. قال: وخيار المشتري، ولا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله، أما البائع، فلأنه قد رضي بخروجه عن ملكه
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"مسئلتين".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"زكاة".
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
بالعقد فخرج، وإنما لم يدخل في ملك المشتري للخيار؛ لأن الثمن باقي على ملك المشتري، فلو قلنا: بأن المبيع حصل في ملكه أدّى إلى اجتماع ملك الثمن، والمثمن لأحد العاقدين بعقد البيع، وذلك لا يجوز.
قوله: (فهلك في يده)، أي: إذا هلك في مدة الخيار يجب القيمة إذا كان الخيار للبائع، وإذا كان الخيار للمشتري، فإذا هلك في مدة الخيار يجب الثمن، وإنما يجب القيمة؛ لأنَّه مقبوض على سوم الشرى إذا كان الخيار للمشتري، فعند أبي حنيفة رحمه الله، [و]
(1)
إن كان الخيار مانعًا [الدخول]
(2)
في ملكه إلا أن الهلاك، وإن وقع فجاءة لا يخلو عن مقدمة [مرض]
(3)
، وإن كان [أقل]
(4)
بطل الخيار، ولزم البيع، [فيجب الثمن]
(5)
، فيكون البيع [لازما]
(6)
؛ لأن ما قبل الموت، فلهذا يجب الثمن، فعند أبي حنيفة رحمه الله مدة الخيار ثلاثة أيام؛ لأن شرعيته على خلاف القياس والمشروع على خلاف القياس [يقتصر]
(7)
على مورد الحديث، وهو ثلاثة أيام.
قوله: (وإن فسخ لم يجز)، قال: فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، فإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا؛ لأن الإنجازة إبقاء حق
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"للدخول".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"فرض".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)"يقتضي".
صاحبه، وفسخ إسقاط حقه، فصار كمن أقر بدين الإنسان في غيبته جاز، ولو أسقط دينه لم يجز كذلك هاهنا إلا أن يكون الآخر حاضرًا؛ لأن الإقدام على البيع دليل على الإجازة، فلم يشترط حضرة الآخر في الإجازة، أما إذا لم يرض بالفسخ، فلابد من حضرته، وذكر في الجامع الصغير المراد من الحضرة العلم بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب؛ لأن الحضرة سبب العلم.
قوله: (بطل خياره، وإذا مات من له الخيار بطل خياره، ولم ينتقل إلى ورثته)، وإنما قلنا ذلك؛ لأنَّه ارتياب ثبت له من جهة الشرط، فلا يورث عنه كمن خيّر في طلاق امرأته؛ لأن خيار الرؤية مجرد حق، فلا يورث، أما خيار العيب حق مؤكد فيورث؛ لأن فوات بعض المبيع سبب الخيار، فيكون مؤكدًا.
باب خيار الرؤية
لما ذكرنا أن هذا من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط كحجة الإسلام، والإسلام شرط، والبيت سبب، وصدقة الفطر سبب، وهو ليس بمؤقت، وخيار الرؤية ليس بمؤقت حتى إذا وجد زمانًا بعد الرؤية يتمكن إبطال الخيار، فيبطل إذا رأى.
قوله: (أو إلى ظاهر الثوب ومطويًا)، أما إذا كان العلم في الثوب لا يسقط الخيار ما لم ير العلم، ولا يسقط الخيار بالنظر إلى ظاهر الثوب.
قوله: (أو إلى وجه الدابة)، روي عن محمد رحمه الله: أنه لو نظر إلى عجزها يسقط خيار الرؤية المراد من الدابة: الفرس، والحمار، والبغل، أما إذا كان شاتًا، فلا يسقط خيار الرؤية بالنظر إلى وجهها وكفلها؛ لأنَّه [يعرف بالحيس سمينه]
(1)
، فلابد منه أما إذا اشترى شاة للدر والنسل لابد من النظر إلى ضرعها، فلا يسقط خياره بالنظر إلى وجهها وكفلها.
قوله: (ومن باع ما لم يره فلا خيار له)، ومن اشترى ما لم يره، فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه إنشاء أخذه، وإنشاء رده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه"
(2)
، ولأنه عقد عقد، ولا
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"لا يعرف المس سمنه".
(2)
الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، (تحقيق شعيب الأرنؤوط)، ط 1، رقم الحديث: 2803، ج 3، ص 382، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.=
يعتبر في العقار رؤية المفقود عليه كعقد النكاح، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا باع ما لم يره، فله الخيار، ثم رجع، فقال: لا خيار له؛ لأن البيع ليس في معنى الشرى؛ ليثبت الحكم دلالة، وبيانه أن المشتري يظنه خيرا مما اشترى فرده لفوات الوصف المرغوب، والبائع لو رده لرده باعتبار أن المبيع أزيد مما ظنه، فصار كما لو باع شيئًا بشرط أنه معيب، فإذا هو سليم، والكلام في خيار الرؤية في وقته أنه مؤقت أم لا، وفي شرعيته عندنا مشروع خيار الرؤية، وليس هو مؤقت معلوم، وعند الشافعي
(1)
رحمه الله: لو اشترى بدون الرؤية لا يصح؛ لأنَّه غير مشروع عنده.
قوله: (وإن لم يشاهد بيوتها)، قال الشيخ الإمام البيهقي رحمه الله: هذا في بيوت كوفة، فإن بيوتها على تقطيع واحد، أما في ديارنا ليست البيوت على تقطيع واحد، فلابد من المشاهدة بيوتها، لإسقاط الخيار حتى إذا كان في الدار بيتان شتويان وصيفيان لابد من أن ينظر الكل، ولا يلزم النظر في المطبخ، [و]
(2)
المبرز، والعلو، أما إذا كان العلو منصورًا كما في سمرقندي لابد من أن ينظر إلى العلو، والأشبه [في الضرات]
(3)
أن ينظر إلى جميع ذلك حتى يسقط خيار رؤيته، وبيع الأعمى، وشراه جائز، وله
= ونصه: عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم، عن مكحول، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه". وقال أبو الحسن: هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة، رقم الحديث: 10425، ج 5، ص 439.
(1)
انظر: الماوردي، الاقناع، (مصدر سابق)، (1/ 91).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"إلى الصواب".
الخيار إذا اشترى، ويسقط خياره بجس المبيع إذا كان يعرف بالجس، أو بشمه إذا كان يعرف بشمه، وبذوقه إذا كان يعرف بالذوق، ولا يسقط خياره في العقار حتى يوسف له، أما جواز شرائه وبيعه، فلما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال لحيان بن منقذ:"إذا بايعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام"
(1)
، وقال عمر بن الخطاب: وكان ضريرًا، ولأن من جاز له التوكيل في البيع والشراء جاز له التولي ذلك بنفسه كالبصير في بيعه، وإنما يثبت له الخيار إذا اشترى؛ لأنَّه جاهل صفات المبيع كالبصير إذا اشترى شيئًا لم يراه، وإنما يسقط خياره بالحس، ونحوه مما يعرف به ذلك الشيء؛ لأنَّه عرف المبيع بأعلى ما يعرف به ذلك المبيع، فصار كالبصير.
قوله: (بالحس)، الحس: المس من حد دخل الوصف للأعمى بمنزلة الرؤية للبصير، كما أن خيار البصير يسقط بالرؤية، وكذلك خيار الأعمى يسقط بالوصف، وبالحس يعرف الحسي فيه حكاية: أن الأعمى اشترى أرضًا سبخة، فمسّه باليد عرف أنه لا نبات فيها، فقال: هذه الأرض لا تكسو نفسها، أي: لم يكن فيه علف، فكيف يكسوني! أي: كانت سبخة لا ينبت فيها شيئًا، [ولا]
(2)
يحصل الثوب والحنطة منها، فعلم أن المس فيما يعرف بالمس يعرف الشيء.
قوله: (ومن باع ملك غيره)، مناسبة هذه المسألة بباب خيار الرؤية؛ لأنَّه لا يخلو من أحد الوجهين، أما إن باع ملك الغير بالعلم، أو بدون
(1)
سبق تخريجه في صفحة 10.
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فلا".
العلم، فإذا باع بدون العلم لابد للمالك الخيار إن شاء [أجاز]
(1)
، وإن شاء لم يجز أما إذا باع بالعلم، فيتوقف على إجازته، فيكون ملك الغير مانعًا تمام العلة، فكذلك خيار الرؤية مانع تمام الحكم، فيكون بينهما مناسبة لباب الرؤية من حيث التمام، فلهذا أوردها في باب خيار الرؤية.
قوله: (إذا كان المعقود عليه، [والمتعاقدين]
(2)
باقيان)؛ لأن العقد لم يتم، فإذا هلك معقود عليه، أو المشتري لم يكن هناك ما يتم العقد عليه، ولا من يقع له الإجازة؛ لأن الإجازة بمنزلة القبول، وفي القبول بقاؤهما، وبناء المبيع شرط كذلك في الإجازة، [ما إذا [أ]
(3)
جاز قبل الرؤية فيما إذا اشترى قبل الرؤية لا يجوز، ولو فسخ لا رواية فيه قال بعضهم: لا يجوز الفسخ كالإجازة، وقال بعضهم: يجوز باعتبار أن العقد لا يتم بخيار الرؤية، فيكون الفسخ باعتبار عقد غير تام، [و]
(4)
لأن الفسخ غير جائز عند عدم الشرط وهو الرؤية؛ لأن المشروط لا يوجد بدون الشرط.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"جاز".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"والمتعاقدان".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
باب خيار العيب
مناسبة هذا الباب بباب خيار الرؤية لما ذكرنا أن خيار الرؤية يمنع تمام الحكم، وخيار العيب يمنع اللزوم، واللزوم بعد التمام، فلذلك أورده بعد باب خيار الرؤية قال: إذا اطلع المشتري في المبيع، فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه، ويأخذ النقصان، أما إثبات الخيار، فلأن المشتري لم يرض بخروج الثمن من ملكه إلا بأن يكون مبيع سالمًا، فإذا وجده غير سالم كان له الخيار، كما لو كان له العيب أنه ظاهر في وقت العقد كان مخيرًا بين أن يشتريه هذا لثمن، وبين أن يتركه، وكذلك في الثاني، وإنما لم يكن له إمساك، وأخذ النقصان؛ لأن فيه تفريق الصفة على البائع في الإتمام، ولا يجوز له إلا برضى.
قوله: (على عيب)، حد العيب هو ما يخلو عنه أصل الفطرة، وهو نوعان ظاهر كالشلل، والعمى، وباطن كالسعال القديم، وانقطاع الحيض عن الجارية، وأدنى الانقطاع شهران.
قوله: (وليس له أن يمسكه، ويأخذ النقصان)؛ لأن الأوصاف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودًا بالإتلاف.
قوله: (وكل ما أوجب بنقصان الثمن في عادة التجار، فهو عيب)؛ لأن المبيع إنما يبتاع للربح والزيادة، فوجب أن يرجع فيما يزيد فيه، أو ينقص إلى العادة، وهي عادة التجار؛ لأنهم هم الذين يعرفون ذلك، فما
كان في عادتهم عيب يوجب نقصان الثمن، فيجب به الرد هذا بيان العيب من حيث الرسم والعادة لا الحد الحقيقي.
قوله: (والسرقة والإباق عيب في الصغير)، قال: والإباق في البول في الفراش والسرقة ليس بعيب بالصغير في العبد (ما لم يبلغ، فإذا بلغ فليس عيب حتى يعاوده بعد البلوغ)؛ لأنَّه يقدر على الامتناع من هذه الأشياء إذا كان صبيًا يعقل، فإذا فعلها كان عيب، وإنما يصير عيبًا به ما لم يعاوده؛ لأن هذه الأفعال اختلاف الصبيان، فالظاهر أنه خلق الصبي [ينتقل عنه بعد البلوغ، فإذا عاوده علمنا أنه لم يفعل ذلك بخلق الصغير، وإنما هو بطبعه] على عيب المراد من الصغير العاقل حتى لو لم يكن عاقلًا يكون [ضالًا]
(1)
لا إباقًا.
قوله: (فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ)، أي: المعاودة في يد البائع شرط بعد البلوغ حتى لو سرق في يد البائع، وهو صغير، فبلغ في يد البائع، وعاود السرقة في يد البائع، ثم سرق في يد المشتري، فحينئذ يكون عيبًا أما إذا باع بدون المعاودة، فسرق في يد المشتري لا يكون عيبًا، وأما إذا سرق، أو أباق في يد البائع، ثم باعه، فبلغ في يد المشتري، ثم أبق أو سرق لا يكون عيبًا موجبا للرد؛ لأن الحالة قد تغيرت، ففي الصغير لقلة عقله، [ففي]
(2)
الكبير لخبث في الباطن، فلا يتحد [الحالان]
(3)
، فلا يكون عيبًا.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"ضلا لا".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"وفي".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الحالتان".
قوله: (الزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام)؛ لأن الجارية قد يكون لطلب الولد، فإذا كانت زانية يكون ولده كذلك، وفي الغلام لا يطلب الولد، فلا يكون عيبًا، قيل: لا يكون عيبا إذا لم يكن الزنا من الغلام ناشئًا حتى إذا فحش [بحيث]
(1)
[يصير]
(2)
مخلا لخدمة المولى يكون عيبا أيضًا.
قوله: (فمن اشترى عبدًا فأعتقه رجع بالنقصان)؛ لأن العتق لا يقبل النقص، فالأصل أن امتناع الرد إذا كان بفعل مضمون من المشتري بطل حقه في الرجوع، كما إذا باع من غيره، وسلم أو قتل؛ لأن القتل أو البيع والتسليم فعل مضمون في ملك الغير، وإذا امتنع الرد لا يفعل من جهته، كما إذا هلكت في يده، أو بفعل غير مضمون بأن أعتق بلا مال له حق الرجوع بالنقصان وهذا؛ لأنَّه متى كان مضمونًا كان ممسكًا للمبيع، إما بإمساك أن لا يكون ممسكًا إياه إذا ثبت هذا، فنقول القتل فعل مضمون، وكذلك الأكل، ولهذا لو وجد في غير الملك كان موجبا لضمان، وإنما استفاد البراءة عن الضمان هذا باعتبار ملكه فيها، فصار الضمان كالسالم له معنى، فأما العتق فليس من أسبا الضمان؛ لأنَّه أمر لا يصح إلا في الملك، فلا يمكن تصور الضمان حتى يصير كالسالم له معنى وهذا؛ لأن الإعتقاق فعل شرعي يعتمد وجوده الملك، والقتل فعل جني يتصور في الملك، وغير الملك، وإذا كان كذلك، فلا يمنع الرجوع فيما إذا لم يكن مضمونًا، فالأصل أن الفعل إذا وجد منه أي: من المشتري بفعل غير مضمون بأن أعتق مجانًا يرجع بالنقصان، وإن كان بنعل مضمون بأن أعتق على مال لا يرجع بالنقصان، والفعل الذي غير مضمون، قيل: بأن مات؛ لأنَّه مات
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
بأمان اللّه تعالى، والفعل المضمون بأن قتله أحدًا وهو
…
[قوله: (فالأصل امتناع الرد إذا كان بفعل مضمون من المشتري بطل حقه في الرجوع)، كما إذا باع من غيره، وسلم أو قتل؛ لأن القتل والبيع والتسليم فعل مضمون في ملك الغير، وإذا امتنع الرد لا يفعل من جهته كما إذا هلكت في يده، أو بفعل غير مضمون بأن أعتق لا مال له حق الرجوع بالنقصان وهذا؛ لأنَّه متى كان مضمونا كان ممسكا إما بإمساك بدله، أو بإمساك غيره قائما مقامه، فصار كالممسك له، ومن شرط الرجوع بالنقصان ألا يكون ممسكا إياه إذا ثبت هذا، فنقول: القتل فعل مضمون، وكذلك الأكل، ولهذا لو وجد في غير الملك كان موجبا للضمان، وإنما استفاد البراءة من الضمان هذا باعتبار ملكه فيها، فصار كالسالم له معنى، فأما العتق، فليس أسباب الضمان؛ لأنَّه أمر لا يصح إلا في الملك، فلا يمكن تصور الضمان حتى يصير كالسالم له منعى؛ وهذا لأن الإعتاق فعل شرعي يعتمد وجوده الملك، والقتل فعل حسي يتصور في الملك وغيره، وإذا كان كذلك، فلا يمتنع الرجوع فيما إذا لم يمكن مضمون]
(1)
.
قوله: (وشرط البراءة، قال: ومن اشترى عبدًا، وشرط البراءة من كل عيب [بأن قال: بعت على أن برئ عن جميع العيوب]
(2)
، فليس أن يرده بعيب، وأن يسم العيوب)؛ لأن البائع باعه بهذا الشر، وقد رضي به المشتري، كما لو كانت العيب ظاهرًا وقت العقد، ورضي وجهالة العيوب لا يمنع من البراءة عنها؛ لأن إسقاط الحقوق، والمجهولة جائز الدليل عليه
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
ما روي أن رجلين تخاصما إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست، فقال صلى الله عليه وسلم:"استهما وتواخيا وليحلل كل واحد منكما صاحبه من كل عيب"
(1)
، بأن قال: بعت على أني بريء عن جميع القيود.
قوله: (وإن لم يسم العيوب)، بأن قال: جملة العيوب، ولا يحتاج إلى ذكر كل اسم عيب.
قوله: (النجر)، رائحة الفم.
[قوله:]
(2)
و (الذفر) بالذال المعجمة حده رائحة، بالدال المهملة الدفر أنتن يقال: مشك إذفر، وإبط [إذفر]
(3)
.
(1)
أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند النساء، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (تحقيق شعيب الأرنؤوط)، ط 1، رقم الحديث: 26717، ج 44، ص 308، مؤسسة الرسالة. ونصه: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وإنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ، أَوْ قَدْ قَالَ: لِحُجَّتِهِ، مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنقُهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا إِذْ قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ". الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم الحديث: 4580، ج 5، ص 428. ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، مصدر سابق، كتاب البيوع والأقضية، باب ما جاء في القرعة، رقم الحديث: 23391، ج 5، ص 28. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (2/ 1112): "حسن"، وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 209):"حسن".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
باب البيع الفاسد
قال الشيخ - رحمة الله عليه -: (إذا كان أحد العوضين، أو كلاهما محرما، فالبيع فاسد كالبيع بالميت، أو الدم، أو بالخنزير، أو بالخمر، وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر، وبيع أم ولد، والمكاتب فاسد)؛ لأن الميتة، والدم، والخمر، والخنزير أعيان محرمة في الشريعة، ومحرّم الانتفاع بها، والتصرف فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن اللّه الخمر، وبايعها، ومشتريها"
(1)
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، ألم تعلموا أن الله تعالى إذا حرّم شيئًا حرّم [ثمنه]
(2)
)
(3)
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت
(1)
أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب العنب يصنع للخمر، (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد)، رقم الحديث: 3674، ج 3، ص 326، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. ونصه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقَيِهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوَلَةَ إِلَيْهِ". أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما، رقم الحديث: 5716، ج 9، ص 10. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب جماع أنواع بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل، باب تحريم التجارة في الخمر، رقم الحديث: 11045، ج 6، ص 20. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (2/ 846): "صحيح". وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 907): "صحيح".
(2)
ما بين المعقوفين جاء في الأصل "عنه" والصواب ما أثبتناه.
(3)
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث: 3460، ج 4، ص 170.
خصمه خصمته: رجل باع حرًا فأكل [ثمنه]
(1)
، ورجل استأجر أجيرًا ولم يوف أجرته، ورجل أعطى ذمة ثم غدر"
(2)
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أم الولد لا تباع، ولا توهب، وهي حرة من جميع المال"
(3)
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"في المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلاث"
(4)
، المكاتب عقد المولى
(1)
ما بين المعقوفين جاء في الأصل "عنه" والصواب ما أثبتناه.
(2)
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم الحديث: 2227، ج 3، ص 82. ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره".
(3)
الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب السير، باب كتاب المكاتب، رقم الحديث: 4246، ج 5، ص 236. ونصه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: "قضى أن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة". الموطأ، مالك بن أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، كتاب العتق والولاء، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، ط 1، رقم الحديث: 6، ج 2، ص 776، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان. ونصه: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ:"أَيُّمَا وَليدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا. فَماِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ". البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، رقم الحديث: 21764، ج 10، ص 574. قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/ 188):"ضعيف مرفوعًا".
(4)
الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب السير، باب كتاب المكاتب، رقم الحديث: 4264، ج 5، ص 244. وقال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب المدبر، باب من قال: لا يباع المدبر، رقم الحديث: 21572، ج 10، ص 529. وقَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِهِ، وَلَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا.
عقد يوجب ذلك إزالة يده عنه، واستحقاق الأرش على المولى بجنايته عليه، فصار كما لو في الأبواب المتقدمة الفسخ مشروع، وليس بلازم، أما في هذا الباب الفسخ لازم دفعا [للفاسد]
(1)
، فمن حيث بأن هذا الباب متعين للفسخ، فيكون مناسبته من هذا الباب، وبين الأبواب المتقدمة، وقيل: البيع نوعان: صحيح، وفاسد، والصحيح نوعان: لازم، وغير لازم، وقد مر نوعان، فشرع في الفاسد، وأخره؛ لأن الصحيح هو الأصل البيوع [ثلاث]
(2)
باطل كبيع الحر، وفاسد كبيع الخمر بالسلعة، ومكروه كبيع السلاح في أيام الفتنة، فالباطل ما كان فائتًا بأصله، [وصفته]
(3)
، والفاسد مشروع بأصله فاسد بوصفه، ومكروه صحيح بأصله إلا أن الكراهية باعتبار المجاور، يقال: بطل اللحم إذا دوّد، وسوس، وصار بحيث لا ينتفع سوس شس افتاد، وفسد اللحم إذا أنتن، ويمكن الانتفاع [له]
(4)
، والمحرّم على [نوعان]
(5)
، نوع ليس بمال عند من له دين سماوي، ونوع محرّم عند البعض، [أي: عند أهل الإسلام]
(6)
، وحلال عند من له دين سماوي كالخمر، فالذي هو محرم عند الكل باطل بيعه سواء كان ثمنًا، أو مثمنًا، أو أحدهما محرّم عند الكل، والآخر حلال عند من له دين سماوي أيضًا البيع باطل بأن باع الخمر بالميتة، أو باع الميتة بالخمر، كما أنه إذا باع الدم
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"للفساد".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"ثلاثة".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"ووصفه".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"به".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"نوعين".
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
بالميتة، أو باع الميتة بالدم أنه باطل، أما إذا كان أحد العوضين حلالًا عند الكل، والآخر حلال عند من له دين سماوي إذا جعل مثمنًا من كل وجه بأن [لم]
(1)
يكن بيع مقايضة باطل أيضًا، كما إذا باع الخمر بالدراهم، [وأما]
(2)
إذا باع الخمر بالسلعة، فالبيع فاسد في حق السلعة؛ لأنَّه [ما]
(3)
صار مقصودًا من كل وجه؛ لأن في بيع المقايضة كلاهما ثمن، ومثمن، وفي بيع الخمر بالدراهم الخمر مقصود، وتبطل، وفي هذا الباب بيان مسألة باطلة، ومسألة فاسدة، فلأي معنى لقب [البيع]
(4)
بالفاسدة، ولم يلقبه بالباطل؛ لأن الباطل متضمن [المفاسد]
(5)
من غير عكس معما أن العام؛ إذ اتصف بصفة يكون الخاص متصفة بتلك الصفة كالحيوان يتحرك حنكه الأسفل عند المضغ، [والإنسان]
(6)
يتصف بذلك الصفة، أما الإنسان إذا اتصف بصفة لا يكون الحيوان متصفًا بذلك الصفة، فيكون إرادة الحكم على العام إرادة على الخاص، فلهذا لقب الباب بالفاسد؛ لأن الفاسد أعم من البطلان؛ لأن الشيء قد يكون فاسدًا، ولا يكون باطلًا، فالمفسد في [البيع]
(7)
ستة عدم الملك وجهالة المبيع، والعجز عن تسليم المبيع، والغرر هو ما طوى عنك علمه كبيع السمك في الماء، وشرط الفاسد، [و]
(8)
النهي.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فأما".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الباب".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"للفاسد".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فالإنسان ".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)"المبيع".
(8)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
قوله: (ولا بيع المدبر)، أي: المدبّر المطلق بأن قال: إن مت فأنت حر، وعند الشافعي
(1)
رحمه الله: بيع المدبر المطلق جائز، أما بيع المدبر المفيد [بيعه]
(2)
جائز بالإجماع بأن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر.
قوله: (ولا يجوز بيع الحمل قبل النتاج)؛ لأن قوله: (قبل النتاج)، صفة مقررة كما في قوله تعالى:{وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ}
(3)
؛ لأن الطيران لا يكون إلا مع الجناح لا محالة كذلك يكون قبل النتاج [لا]
(4)
محالة.
قوله: (ولا الصوف على ظهر الغنم)، [فيه خلاف أبي يوسف، فإن عنده بيع الصوف على ظهر الغنم جائز]
(5)
، (ولا يجوز بيع الحمل، ولا النتاج، ولا بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم، ودراع في ثوب واحد، وجذع من سقف، وضربة القابض، وبيع المزابنة، وهو الثمر على النخل بخرصة تمرًا)، لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحر، وعن بيع الحبلة، وعن بيع الحبل الحبلة، وقال صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى بيع اللبن في الضرع، وعن المضامنة" وهو ما تضمنه خلقة الحيوان، وعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم، ولا الحمل" لا يمكنه تسليمه في الحال، لعدم ثبوت يده عليه، وكذلك اللبن؛ لأنَّه يحدث جزءًا فجزءًا،
(1)
انظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت: 450 هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تح: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمية (18/ 102).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
سورة الأنعام، ج 7، آية 38.
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
فيخلطا لمبيع غيره قبل قبضه، والصوف جزء مشار إليه من الحيوان كسائر أعضائه فيه خلاف أبي يوسف رحمه الله، فإن عنده بيع الصوف على ظهر الغنم جائز.
قوله: (ولا ذراع)، الرفع جائز [بطريق حذف المضاف، وهو بيع، وإعراب المضاف إليه إعراب المضاف تقديره، ولا بيع ذراع، والجر بالعطف]
(1)
.
قوله: (ولا بيع المكاتب)، أي: لا يجوز بيعه [بدون]
(2)
رضاه أما إذا [رضا]
(3)
، ففيه روايتان.
قوله: (ولا ضربة القابض)، القبض الصيد القانص الصايد بأن قال:(بيك باركه دام زنم)
(4)
[فرختم]
(5)
.
قوله: (ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر، والملامسة، [والمزابنة]
(6)
)، كان [في الجاهلية]
(7)
، وهو أن يتساوم الرجلان شيئًا، فألقى أحدهما الحجر على ذلك الشيء، أو لمس ذلك الشيء يتعين له، ولا يبقى للبائع خيار بعد ذلك إلقاء الحجر، والملامسة من جانب.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"قبل".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"رضي".
(4)
ألفاظ فارسية.
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فروختم".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"المنابذة".
(7)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
قوله: (ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين)، فجاز في الثلاثة، ولا يجوز في الأربعة؛ لأن الوسط في الثلاثة موجودة.
قوله: (ولا بيع النتاج [في]
(1)
)، المراد المنتوج تسمية بالمصدر، يعني: نتاج الحمل، وهو بحبل الحبل، وهو ما سوق بحمله الجنين إن كان أنثى.
قوله: ([بيع]
(2)
المزابنة)، الزبن الدفع، أي: يدفع ذلك الشخص [على]
(3)
نفسه، ويقول: اشتر هذا الحرص من الثمر بالثمر الذي على رؤوس النخل، واذهب، [و]
(4)
لا تدخل إلى كرمي، ومنه الناقة الزبون تزين حالبها، أي: تدفع الخرص المحرر.
قوله: (ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع)؛ لأن الحمل في حكم جزء منها، وبدليل أنه يرق برقها، ويعتق بعتقها، فصار كسائر أجزائه؛ لأن ما يصح إيراد العقد عليه يصح استثناؤه، وبيع الحمل قبل النتاج لا يجوز كذلك لا يصح استثناؤه النتاج يستعمل في الحيوانات، والولادة تستعمل في بني آدم، كذا قاله مولانا - رحمة الله عليه -.
قوله: (على أن يحذوها)، [والحذو شد الشيء بالشيء]، ويشرّكها الشراك [سيرها]
(5)
الذي على ظهر القدم السير دوال يشركها، أي: يضع
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"عن".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(5)
ما بين المعقوفين في (خ)"سيرتها".
عليها الشراك حتى لو اشترى بهذا الشرط، فالبيع فاسد قياسًا، أما لو اشترى النفل هذا الشرط جائز استحسانًا.
قوله: (مهرجان)، [تعريب]
(1)
مهر ماء مهرماه اسم الشهر على لسان [الروميتين]
(2)
، كما يقال:[جمادى الأولى، و]
(3)
رجب، وشعبان يوم الفصح اسم يوم عيد النصارى، ويوم السعانين اسم يوم عيد اليهود.
قوله: (إلى الحصاد)، يجوز بفتح الحاء، وكسرها.
قوله: (القطاف)، يعني: قطع العنب.
قوله: (الدياس)، المراد هنا: الدياسة، وهو دوس البيذر، وفي اللغة: صيقل السيف اوزدن شمشير، [و]
(4)
الدوس، [وأن]
(5)
يكرر المدبوس، [وهو]
(6)
، الجرجر جرخ آهنين أودوس الطعام بقوائم الدواب، كما هو المعتاد في التركستان، وفي بغداد [أيضا]
(7)
، فإن قيل:[قيد]
(8)
لفظ الصوم بالنصارى، [و]
(9)
قرن لفظ الفطر باليهود، فلأي معنى قال: هكذا قلنا النصارى أقرب للمسلمين، واليهود شر من النصارى، والصوم
(1)
بين المعقوفين في (ب)"تعريف".
(2)
بين المعقوفين في ب)، (خ)"الروميين".
(3)
بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بأن".
(6)
بين المعقوفين في (ب)، (خ)"وهي".
(7)
بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(8)
بين المعقوفين في (ب)، (خ)"قرن".
(9)
بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
عبادة، والفطر ليس بعبادة، فالعبادة أليق بالنصارى، [وما]
(1)
ليس [بعبادة]
(2)
، فالأليق به اليهود؛ لكونهم شرًا منهم، أو نقول: إنما خص الصوم بالنصارى، والفطر باليهود؛ لأنَّه يحتمل أن يكون مبتدأ صوم اليهود، [و]
(3)
معلومًا دون فطرهم؛ لتغيرهم الأحكام، وفطر النصارى معلوم دون مبتدأ صومهم [معما أنه لو باع إلى صوم اليهود الحكم لا يتفاوت، فيكون معناه إلى صوم النصارى وفطرهم، وإلى فطر اليهود وصومهم، فالفي بذكر أحدهما كما أن بين حكم الثلاثة في الأخوات، ولم يبين حكم الأثنين، وبين حكم الأثنين في البنات، ولم يبين الثلاثة؛ لأجل أن يكون الثلاثة ثمة بيانا هنا، وبيان الأثنين هنا، ويقال: الاثنتين هنا بيانا ثمة]
(4)
.
قوله: (بأمر البائع، قال: فإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع، وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع، ولزمه قيمته، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، فإن باعه المشتري نفذ بيعه)، أما الملك فلأنه بيع معاوضة، فجاز أن يقع الملك فيه بالقبض كالهبة، والأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها استامت بريرة، فأبا دزد فرق موليها أن يبيعها إلا بشرط الولاء لهم، فاشترت فاشترطت فأعتقت، وذكرت ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأجاز البيع، وأبطل الشرط، وحبط، فقال: "ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، شرط الله أملك، وحكم الله
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
أحق، ما بال أحدكم يقول: أبيع على أن الولاء لمن أعتق" فأجاز العتق مع فساد البيع بالشرط، وإنما شرطنا إذن البائع بالقبض بأن نفس العقد يوجب الملك، وإنما شرطنا كلا العوضين متقومًا؛ لأن ما ليس له قيمته لا ينعقد العقد عليه، فيبنى العقد بعوض واحد، ولا يكون بيعًا، بل يكون هبة وصدقة لزمته قيمته؛ لأن مقتضى العقد القيمة بدليل أن من باع عبدًا بجارية، فسلم العبد، ولم يقبض الجارية حتى هلكت، وقد أعتق المشتري العبد بأن باعه يرجع بقيمته دون قيمة الجارية، وإنما ينتقل عنها إلى القيمة إذا صحت، فإذا فسد بفساد العقد رجع إلى مقتضى العقد من الضمان، وهو المثل فيما له مثل معه، أو القيمة فيما لا مثل له، وإنما ملك الفسخ بغير رضى كل واحد منها؛ لأن في الفسخ ترك الفساد، وذلك حق اللّه تعالى، فلكل واحد منهما إقامته بنفسه، وإنما نفذ بيعه؛ لأنَّه ملك كسائر أملاكه في الفاسد إذا افترقا لا عن قبض أما قبل الافتراق لا حاجة إلى أمره؛ لأنَّه راض دلالة، وفي البيع الفاسد [يجب]
(1)
القيمة ليست من حكم العقد حد الثمن ما يكون باصطلاح المتعاقدين، وحد القيمة هي المالية التي بإزاء العين، ولا يثبت الملك في البيع الفاسد إلا بعد القبض؛ لأنَّه لو ثبت الملك قبل القبض يلزم نسبة الشارع إلى التناقض؛ لأن الشارع أمر برفع [الفساد]
(2)
بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}
(3)
، فلو ثبت الملك قبل القبض يلزم إثبات الفساد من الشارع، أما لو ثبت الملك بعد
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"وجوب"، وفي (خ)"تجب".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الفاسد".
(3)
سورة يونس، ج 11، آية 81.
القبض يكون الثبوت مضافًا إلى القبض من حيث الظاهر، وإن كان الثبوت بعد القبض بحكم الشرع، لكن بعد تحلل فعل فاعل مختار، [فيضاف]
(1)
إلى القبض لا إلى الشارع.
قوله: قال: (ومن جمع بين حر وعبد، أو شاة ذكية، أو ميقية بطل البيع فيهما، وإن جمع بين عبد، ومدبّر، وعبد غيره جائز في العبد بحصته من الثمن)؛ لأن الحي والميتة لا يجوز بيعه بحال، ولا يدخلان تحت العقد، ولا ينقسم الثمن عليهما، ولا على غيرهما من العبد والزكية، فصار عبد والزكية بحصته من الثمن، وذلك مجهول، فلم يجز، كما إذا قال: بعتك هذا لعبد أو هذه الزكية بحصته من ألف درهم متى قسمته على هذا العبد، وعلى قيمة هذا الحران لو كانت ذكية، فإنه لا يجوز البيع في العبد، والزكية بحصته من الثمن كذلك هاهنا بخلاف المدبّر، وعبد الغير؛ لأن العقد عليهما جائز بحال، فدخلا تحت العقد، وانقسم الثمن عليهما، ثم بطل العقد في المدبّر، وعبد الغير؛ لعدم الإجازة في الثاني، فلا يوجب في بطلان العقد في الباقي، كما إذا باع عبدين، فإن أحدهما قبل القبض، فإنه لا يبطل العقد في الباقي كذلك هنا.
قوله: (نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن النجش)، بفتح الجيم والشين، وبسكون الجيم، النجش النجش إثارة، كما [يقال:]
(2)
[ارادة]
(3)
الصياد، وفي الشرع يريد في الثمن، ولا يريد الشراء، إنما
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"مضاف".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"إثارة".
[ذكره]
(1)
النجش والسوم إذا طلب الأول بثمن المثل، أما إذا طلب أقل من الثمن يجوز الزيادة، والسوم بها كردن، فالسوم أيضًا إنما [يكره]
(2)
إذا صح وركن قلب البائع أما إذا لم يركن [قلب البائع]
(3)
، فلا بأس بالسوم.
قوله: (وعن تلقي الجلب)، يحتمل أن الجلب جمع جالب كخدم جمع خادم، فيحتمل أن المراد المجلوب تسمية بالمصدر كالنشر بمعنى منشور، والخطب بمعنى المخطوب، ويدل على هذين المعنيين ما ذكر في "شرح الآثار" وهو أنه قال: لا تتلقوا الركبان، فيكون الجلب بمعنى الجالب على هذه الرواية، وذكر في "شرح الآثار" أيضًا: لا تتلقوا السلع، [فهذا]
(4)
، الرواية تدل [أن]
(5)
، المراد من الجلب المجلوب.
قوله: (بيع الحاضر للبادي)، يحتمل وجهين:
أحدهما: بأن باع للبادي، فيكون البائع السمرة، كما هو المعتاد.
والثاني: أن يكون المراد لام الاختصاص بأن باع سلعته من البدوي، فيكون البائع هو المالك في هذا الوجه، وكلاهما مكروه؛ لأن في هذا يضيق الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم:"دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضًا"
(6)
، وهو
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"كرر"، وفي (خ)"كره".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"كره ".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فهذه".
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل=
مطلق، ولو باع من غريب، ولا يبيع أهل المصر يكون تخصيصًا من غير حاجة إلى التخصيص.
قوله: (لم يفرّق بينهما)؛ لأن المؤانسة ثابتة بين الصغيرين، أما إذا كان كبيرين لا يحتاجان إلى المؤانسة، فلا يكون التفريق.
= إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، رقم الحديث: 1522، ج 3، ص 1157، دار إحياء التراث العربي - بيروت. ونصه: عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
باب الإقالة
مناسبة الإقالة بباب الفاسد؛ لأن في [بيع]
(1)
الفاسد الفسخ، والإقالة فسخ، أو فيهما فسخ، فيكون بينهما مناسبة، قيل: الإقالة من لغات السلب، كما يقال: اقسط، أي: أزال الجور، [وقسط جاز كذلك قال إثبات القول، يعني: بعت، والإقالة إزالة ذلك القول، قيل: ليس من لغات السلب، بل هب ابتداء إزالة، وفي لغات السلب لا محالة أن يكون اللفظين متحدان، والاتحاد هاهنا بين قال وإقاله؛ لأن أقال أجوف ياي، يقال: أقال يقيل، وقال: أجوف، وأوي، يقال: قال يقول، فلا يكون من لغات السلب الإقالة فسخ على قول أبي حنيفة]
(2)
الإقالة فسخ.
قال: (الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما في قول أبي حنيفة رحمه الله)، الإقالة: عبارة عن الرفع، والرفع فسخ، ومن طريق الحكم أنه لو اشترى عبدين، ثم مات أحدهما جاز لهما أن يتقايلا، ويرد على المشتري جميع الثمن، والبيع على عبد حي وميت لا يصح قتلت أنه، فسخت أنه، فسخ لغة وحكمًا، وإنما كان بيعًا في حق غيره من طريق المعنى، وهو أن الدار عادة، أي: ملكه بقبوله، واختياره، ورضائه، فيتعلق بها حق الشفعة، وهما أراد إسقاط حق الشفيع بهذه العبارة، فلم يملكاه على قول أبي حنيفة رحمه الله، فإذا لم يمكن فتبطل، وعند أبي يوسف
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"البيع".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
-رحمه الله بيع، فإذا لم يمكن بأن كان قبل القبض، فيجعل فسخ إلا [أن لا يمكن]
(1)
بأن كان المبيع [عوضًا]
(2)
، وقد هلك، وثمنه دراهم، فيبطل، وعلى قول محمد رحمه الله فسخ، فإذا لم يمكن بأن زاد زيادة متصلة، فيجعل بيعًا، فإذا لم يمكن فتبطل، والدليل أنه فسخ [كالسمن]
(3)
، وهو قوله:(فالشرط باطل)؛ لأنَّه لو كان بيعًا [يفسد]
(4)
الشرط؛ لأن الشرط يبطل البيع، فإذا صح الشرط يبطل البيع بالشرط، والآخر من الدليل أنه فسخ بأن كان المبيع كيليًّا، وأخذ البائع بدون الكيل يصح، فلو كان بيعًا لا يجوز أخذه إلا بالكيل، والآخر من الدليل على أن الإقالة فسخ؛ لأنَّه لو باع بعد الإقالة من المشتري قبل القبض من المشتري صح، ولو باع من غير المشتري لا يجوز؛ لأنَّه يكون بيع المبيع قبل القبض، وصحة البيع من المشتري دليل أوضح على كونها فسخًا.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"فإذا لم يمكن".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"عرضا".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)"لفسد".
باب المرابحة، والتولية
مناسبة هذا الباب بالإقالة أن المرابحة نقل مع الزيادة، والإقالة نقل بدون الزيادة، فيكون المناسبة ثابتة من حيث النقل.
قوله: (حتى يكون العوض)، أي: الثمن الأول المرابحة يتحقق في [ذات]
(1)
الأمثال كالحنطة، وأما في ذوات القيم لا يتحقق المرابحة؛ لأنَّه يمكن أن يكون قيمته أكثر، وفي ذوات القيم لا يتحقق إلا في صورة واحدة بأن يبيع العوض إلى المشتري مرابحة، وهو ممن يملك ذلك البدل، فإن اشتراه بذلك البدل بربح درهم يجوز؛ لأنَّه متعين.
قوله: ([و]
(2)
يحط، فإن اطلع المشتري على الخيانة في المرابحة، فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء رده، وإن اطّلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، وقال أبو يوسف رحمه الله: يحط منهما، وقال محمد: لا يحط منهما)، وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن البائع لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة الثمن، وتبقية العقد إلا بخروجه عن موضعه، ولا يلزم البيع بأقل منها، كما لو اطّلع على عيب في عقد المرابحة بخلاف التولية؛ لأن الخيانة فيها يخرجها عن موضعها قام البيع بمثل الثمن وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن البائع رضي
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"ذوات".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
برأس المال، وبقدر من الربح، فما زاد عليه وجب إسقاطه، كما في التولية وجه قول محمد رحمه الله: أن البائع لم يرضى بخروج شيء من ملكه إلا بما سمّاه من الثمن، ولا يلزم البيع بأقل منه كالمرابحة [منهما]
(1)
، بأن قال: اشتريت بأحد عشر درهمًا، فباع باثني عشر درهمًا، وقد كان اشتراه بعشرة يحط الدرهم من أصل المال، وعشر الدرهم.
قوله: ([و]
(2)
يجوز بيع العقار قبل القبض عندهما جائز؛ لأن الدار محفوظ [بالملك]
(3)
، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع ما لم يقبض"
(4)
، قلنا: خصّ عنه بيع المهر بأن كان [مهر]
(5)
الدابة، وبدل الخلع، فيخص النزاع.
قوله: (ومن اطّلع على خيانة في المرابحة، فهو بالخيار)، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وهو العشرة مثلًا، [وقد]
(6)
كان البائع قد اشترى بتسعة، وإن شاء رده على قول أبي حنيفة رحمه الله، وأما إذا اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، والفرق لأبي حنيفة رحمه الله، وهو أنه لو لم يلزم الحط في التولية يكون التولية مرابحة، وقد عقد التولية، فأما في المرابحة الخيانة لا يبطلها؛ لأنَّه غاية ما في الباب كثير الربح بغات
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فيهما".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"بالمالك".
(4)
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، رقم الحديث: 2135، ج 3، ص 68.
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"بيع".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)"وإن".
الوصف المرغوب، فلذلك قلنا بالخيار، يعني: ظهور الخيانة في المرابحة لا يخرجها عن كونها مرابحة بخلاف التولية، يعني: ظهور الخيانة في التولية يخرجها عن كونها تولية، فلهذا أسقط في التولية، وفي المرابحة مخير.
قوله: (مما ينقل ويحول مترادفان، قال: ومن اشترى شيئًا مما ينقل، ويحوّل لم يجز له بيعه حتى يقبضه)، لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع ما لم يقبضه" ولأنه لم يتعين ملكه فيه؛ لأنَّه لا يأمن فساد العقد بهلاكه.
قوله: (فإن اشترى مكيلًا)، إلى آخره تعلق هذه المسألة بباب المرابحة والتولية، وهو أن المرابحة والتولية يصح بعد القبض، ولا يصح قبل القبض أما في العقار يجوز قبل القبض عندهما، وعند محمد رحمه الله لا يجوز كما هو المعتاد إيراد مسائل شتى المسألة.
قوله: ([لو]
(1)
لم يجز للمشتري)، أي: للمشتري الثاني، وإن كان على المشتري وزن بعد وزن البائع، لكن يكتفي بالوزن مرة عند حضرة البائع والمشتري؛ لأنَّه محمل الحديث.
قوله: (حتى يجري فيه [صالحان]
(2)
)، وهو ما اشترى المسلم إليه من شخص حنطة، فأحال رب السلم وقبضه، فعلى رب السّلم أن يزن لأجل المسلم إليه، ثم يزنه لأجل نفسه في هذه المسألة لطيفة إذا قال للقصّاب: اعطني منًّا من اللحم، فعليه أن يزنه بعد وزن القصاب؛ لأنَّه اشتراه موازنة،
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"الصالحان".
أما إذا قال: أعطني لحمًا فوزنه القصّاب، فدفعه لا يجب على المشتري الوزن ثانيًا.
قوله: (والتصرف في الثمن قبل القبض [جائزة]
(1)
، كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نبيع بفرقد الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم، ونبيع الإبل بالدراهم، ونأخذ الدنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا بأس"
(2)
، علم أن التصرف قبل القبض جائز.
قوله: (ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك)، المراد من جميع ذلك: الزيادة من طرف المشتري في الثمن، والزيادة من طرف البائع في المبيع حط البائع من الثمن يتعلق الاستحقاق، أي: حبس البائع في الأصل، والزيادة، [فإن]
(3)
له ولاية حبس المبيع حتى يأخذ الثمن،
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"جائز".
(2)
أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، رقم الحديث: 3354، ج 3، ص 250. ونصه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأتيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذهِ وَأعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". النَّسَائِي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب أخذ الذهب من الورق، والورق من الذهب، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر في ذلك، رقم الحديث: 6136، ج 6، ص 51. أحمد بن حنبل، مسند أحمد مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما، رقم الحديث: 6239، ج 10، ص 359. قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 173): "ضعيف".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بأن".
والزيادة على الثمن، وكذلك [الاستحقاق]
(1)
، فالشفيع يتعلق بالباقي بعد الحط بأن يدفع الباقي بعد الحط، ويأخذ الدار، [أو]
(2)
يأخذ الزيادة مع الثمن، [و]
(3)
فصّل الزيادة، [و]
(4)
يأخذه الدار، والمستحق إذا استحق الدار يرجع المشتري على الزيادة، والمزيد عليه؛ لأن الزيادة قد التحق بأصل الثمن.
قوله: (فإن تأجيل القرض لا يصح)، أي: لا يلزم يعني يصح المطالبة قبل حلول الأجل، وإنما لم يلزم؛ لأنَّه عارية، فأما يصح التأجيل، فلا شك فيه؛ لأنَّه يملك الإبراء المطلق، والتأجيل إبراء مقيّد، فيملكه بطريق [أولى]
(5)
، فمعنى قوله:(لا يصح)، أي: لا يلزم.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"استحقاق".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"و".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"في".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الأولى".
باب الربا
مناسبة هذا الباب بباب قبله، فإن الربا زيادة هو حرام، وفي المرابحة زيادة هو حلال، فيكون مناسبة بينهما من حيث الزيادة، فالربا عبارة عن الفضل المستحق من جهة البيع الخالي عن العوض حتى إذا لم يكن من جهة البيع البيع صح بأن وهبها، والزيادة حرام قياسًا على أحد العوضين إذا كان خاليًا عن العوض بأن باع العبد بالدم، والدم ليس بمال، فالعبد صار خاليًا عن العوض كذلك الزيادة إذا خلت عن العوض حرمت.
قوله: (العلة)، قال:(الربا)، في اللغة الزيادة، وفي الشريعة: عبارة عن عقد فاسد بصفة، وإن لم يوجد هناك زيادة مثل الدراهم بالدراهم نسيًا، فالاسم شرعي، لكن فيه معنى اللغة، والأصل في حرمة الربا قوله تعالى:{وَحَرَّمَ الرِّبَا}
(1)
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلًا بمثلا كيلًا بكيل"
(2)
، الفاضل ربًا الفضة بالفضة مثلًا بمثلًا يدًا بيدًا والفضل ربًا، والشعير بالشعير مثلًا بمثلًا كيلًا بكيل يدًا بيدًا والفضل ربا، والحنطة بالحنطة يدًا بيدًا مثلًا بمثل والفضل ربًا، والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيدًا والفضل ربًا، والدليل على أن العلة في تحريم الربا الفضل التقدير
(1)
سورة البقرة، ج 3، آية 275.
(2)
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر، رقم الحديث: 2170، ج 3، ص 73. ونصه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"البر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والثمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".
مع الجنس؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الصاع بالصالحين"
(1)
، والمراد ما يدخل تحت الصاع، وهذا عام الكيل مع الجنس الكيل مُسوي للصورة، والجنس مسوي للمعنى، فيكون كلاهما مثبتًا وجود التسوية، ووجود التسوية موجب وجوب التسوية، فالنص [ثبت]
(2)
وجوب التسوية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مثلًا بمثل" والمساواة شرط، وهي ثابتة بالكيل والجنس كيف يكونان مثبتًا؟ ولهذا عند المساواة الجنس مع الكيل موجودة مع ذلك الحل ثابت، بل يكونان مثبتان الحل؛ لأنهما يثبتان الحرمة بواسطة انتفاء المساواة، وعند الشافعي
(3)
رحمه الله الطعم علة، والجنس شرط في المطعومات،
(1)
أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما، رقم الحديث: 5885، ج 10، ص 124. ونصه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ" - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الفرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ:"لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". وقد أورد البخاري في صحيحه، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود، رقم الحديث: 7350، ج 9، ص 107. ونصه: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّهُ سَمعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيبرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَكُل تَمْرِ خَيبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ المِيزَانُ".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"أثبت".
(3)
يرى الشافعية أن الطعم علة في الربا ويستدلون على ذلك بما روي عن بشير بن سعد عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، واسم الطعام يتناول كل مطعوم في اللغة والشرع، الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (5/ 86).
والمساواة مخلص، والأصل هو الحرمة حتى يثبت الحرمة في الحفنة والحفنتين عنده، لوجود الطعم، وعدم المساواة.
قوله: (وإذا عدم الوصفان الجنس، والمعنى المضموم إليه حل التفاضل، والنساء، والتساوي إذا وجدا حرم التفاضل والتساوي)، وإذا عدم، فلأنه لم يوجد فيه نص ولا علة مستنبطة من النص توجب تحريمه، وقد قال اللّه تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
(1)
، وأما إذا وجد، فلوجود النص الذي ذكرنا، والعلة المستنبطة منه، وأما إذا وجد أحدهما لا غير، فلقوله صلى الله عليه وسلم:"وإذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدًا، ولا خير في نسيئة"
(2)
.
قوله: (الجنس والمعنى المضموم إليه)، تفسير الوصفان، وقوله: ومعنى المضموم المراد القدر، والقدر إما الكيل أو الوزن؛ لأن الوزن إذا ضمّ إلى الجنس حرم التفاضل والنساء، وإذا لم يضم إلى الجنس من القدر يكون الجنس محرمًا [لا النساء]
(3)
، كما إذا أسلم [هرويا في مروي]
(4)
يحرم؛ لوجود الجنس أما إذا أسلم مرويا في هروي يجوز لعدم الجنس النساء [النساء]
(5)
بالمد لا غير، فمعناه التأخير، فأما ضم الوزن إلى الجنس حرم
(1)
سورة البقرة، ج 3، آية 275.
(2)
مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم الحديث: 1587، ج 3، ص 1211. ونصه:" .... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"للنساء".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"مرويا في مرروي".
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
التفاضل، والنساء المراد الوزن المتفق حتى إذا كان [في]
(1)
الوزن مختلفا لا يحرم، كما إذا أسلم حديدًا بالدراهم، أو أسلم الزعفران بالدراهم يجوز؛ لعدم الاتحاد في الوزن؛ لأن الحديد يوزن بالقبان، والدراهم يوزن بالمثقال، وكذلك وزن الزعفران مختلف؛ لأنَّه يوزن بالأمناء، والدراهم يوزن بالمثقال، ولو كان الوزن متفقًا [لا يجوز]
(2)
، بأن أسلم ذهبا في ذهب [لا يجوز]
(3)
، فإن قيل: الوزن في كونه متفقا ليس بشرط؛ لأن في الحديث الذهب والدراهم مع هذا الحق سائر الموزونات بهما، فلو كان الاختلاف مانعًا لما ثبت الربا في سائر الموزونات، قلنا: ينبغي أن يجوز [سائر الموزونات]
(4)
إلا أنه ترك بالإجماع، وبالإجماع يجزئ الربا في سائر الموزونات معمًا أنا ألحقنا الموزون المتفق في الوزن لا نفس كونه موزونًا حتى، قلنا:[يجوز]
(5)
، بيع الحديد بالدراهم جائز؛ لعدم الاتفاق في الوزن.
قوله: (وعقد الصرف)، أي: بيع الدراهم بالدنانير، أو بيع [الدنانير]
(6)
[بالدراهم]
(7)
.
قوله: (وما سوى)، أي: عقد الصرف (مما فيه الربا)، أي: يجري فيه
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"يجوز".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"يجوز".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)"الدينار".
(7)
ما بين المعقوفين في (خ)"بالدرهم".
الربا بأن باع حنطة بحنطة التعين كاف، وفي الصرف القبض شرط، [و]
(1)
في جميع الصور التعيين لازم لا القبض؛ لرفع الجهالة، ومع المجهول باطل، والدراهم والدنانير لا يتعينان في [العقود]
(2)
، فلابد من القبض لأجل التعيين، أما سائرهما يتعيّن بالتعيين، فلا حاجة إلى القبض.
قوله: (جنس الأثمان)، وهو: الدراهم، والدنانير.
قوله: (وما لم ينص عليه، فهو محمول على عادات الناس)، وعند الشافعي [محمول]
(3)
على عادة أهل الحجاز التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[قوله]
(4)
: (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق)؛ لأن الحنطة اسمها غير الدقيق.
قوله: (ولا يجوز)، ولكن في الحقيقة دقيق مع السائر، فيكون الجنس موجودًا، والكيل أيضًا، [والمساواة]
(5)
غير ممكن، فإن الدقيق أشد انكباسًا بالكبس أكبر من الحنطة والكيل، فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن الحيوان عبارة عن لحم ستره ساتر، وهو الجلد إلا أن الحنطة في حق الأكل مع الدقيق مساويًا، والأكل هو المقصود، وإن كانت الحنطة صالحة لغير الأكل، وهو الزراعة، أما في الحيوان
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"المعقود".
(3)
ما بين المعقوفين في (خ)"سوى".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"الموسات".
نحو البقر المقصود الدر والنسل [لا اللحم]
(1)
، وإن كان يذبح، فصار كالحيوان جنس مختلف؛ لفحش التفاوت، فيجوز بيع الحيوان باللحم بالحيوان دون الحنطة بدقيق لما بيّنا من الفرق.
قوله: (ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والزيتون على شكل الغبير)، وأما [الفبيراء]
(2)
بالفارسية سنجد في الحديث أكل الغيبراء يورث الفصاحة، ففي بيع الزيتون بالزيت، وفي بيع السمسم بالشيرج، والشيرج: الدهن الأبيض بالفارسية روغن دست كش في هاتين المسألتين الجواز ثابت في صورة واحدة، وهو ما إذا كان الزيت أكثر من الزيت الذي في ضمن الزيتون، وأما إذا لم يكن الزيت أكثر، أو لا يدري، أو مساويًا، ففي هذه الصور الثلاث لا يجوز، وأما في ما لا يدري لا يجوز تغليبًا للحرام على المبيح؛ لأنها تعارض جهة الجواز، وتعارض جهة عدم الجواز، فيرجح.
[عدم جهة]
(3)
الجواز [في صورة الجواز]
(4)
مثلًا أن في العادة يخرج أربعة أمناء، ونصف من الدّهن الأربعة أمناء، فيعطي دهنًا، وهو زائد على أربعة أمناء، أو نصف من الدهن من عشرة أمناء سمسم، فلو علم الدّهان أن من عشرة أمناء سمسم لا يخرج منه الدهن إلا أربعة أمناء، ونصف منّ فيعطي دهنًا، وهو زايد على أربعة أمناء ونصف يجوز؛ لأن الدهن يقابل الدهن، والباقي يقابل التجبر التجبر نقل كل شيء يعصر الثقل بالفارسية تيركي.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"فالغبير".
(3)
ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)، (خ)"جهة عدم".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (ويجوز بيع اللحمان)، وهو: جمع [للحم]
(1)
.
قوله: (دخل الدقل)، المراد دخل التمر بخل العنب الدقل خرماء بذ، [و]
(2)
العجوة خرماء نيك، وإنما خض الدقل باعتبار العادة بأن الدقل يباع لأجل الخل، وتهيأ للخل، أما العجوة يترك لأجل الأكل، وإلا لا يتفاوت الحكم في الدقل، وغيره
[قوله]
(3)
: (ويجوز بيع الرطب)، هذا على قول أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يجوز؛ لقوله عليه السلام:"أو ينقص إذا جفّ"
(4)
، وبقولهما أخذ الشافعي
(5)
رحمه الله.
قوله: (ولا ربا بين المولى وعبده)، وصورة المسألة إذا كان العبد مأذونًا غير مديون، أما إذا عليه دين [لا يجوز؛ لأن ما في يده ليس
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"لحم".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم الحديث: 2264، ج 2، ص 761. ونصه:"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبَسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فنَهَى عَنْ ذَلِك. أبو داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب التمر في التمر، رقم الحديث: 3359، ج 3، ص 259. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحالقة، والمزابنة، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، ط 2، رقم الحديث: 1225، ج 3، ص 520، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. وقال أبو عيسى: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا". وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 199): "صحيح".
(5)
انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (5/ 134).
ملك المولى عند أبي حنيفة رحمه الله، وعنهما يتعلق به حق الغرماء، فصار لا حتى يتحقق الربا]
(1)
، فعند أبي حنيفة رحمه الله يمنع ملك المولى، وعندهما لا يمنع، وعندهما وإن كان لا يمنع، فلا يخلو من [التعليق]
(2)
، فلا يكون ملكًا له مطلقًا.
قوله: (ولا ربا بين المسلم، والحربي في دار الحرب)، وعند أبي يوسف رحمه الله يتحقق الرب؛ [إذ]
(3)
، قال الشافعي: ودليل أبي يوسف أن المسلم مخاطب حيث ما كان، وعند الشافعي
(4)
رحمه الله الدار واحدة، [وكما]
(5)
لا يجوز في دار الإسلام لا يجوز كذلك في دار الحرب.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين في (خ)"التعلق".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"وبه".
(4)
انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (5/ 75).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فكما".
باب السلم
السلم في اللغة: أخذ عاجل بآجل، والدليل على جوازه ما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخّص في السلم".
قال الشيخ رحمه الله: (السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمعدودات التي لا يتفاوت كالجوز والبيض، وفي المذروعات)؛ لقوله عليه السلام: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم"
(1)
، ولأن الكيل، والوزن، والعدد، والزرع يضبط به الشيء، فصار المسلم فيه معلومًا، فجاز السلم مناسبة هذا الباب [بباب]
(2)
قبله، وهو أن الحكم، وهو الحرمة ثابتة عند وجود العلة، وهو الكيل والجنس عند [انتفاء]
(3)
المساواة، [و]
(4)
في السلم العلة؛ لعدم الجواز ثابت، ومع ذلك [لم]
(5)
يثبت عدم الجواز، ويثبت الجواز رخصة بالنص، [والرخصة]
(6)
عبارة عن استباحة المحظور مع قيام المحرم، فالمناسبة بينهما في وجود [السلب]
(7)
، [فالرخصة]
(8)
(1)
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم الحديث: 2240، ج 3، ص 85.
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"بما".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"قوله".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فالرخصة".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"السبب".
(8)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"والرخصة".
في السلم مجاز؛ لأن الرخصة في الحقيقة بأن لا يوجد مثل ذلك الحكم أصلًا [كالأجر]
(1)
، والأغلال، فالسلم وإن كان الجواز ثابتًا عند عدم القدرة في إفراد السلم، لكن في سائر البيعات القدرة شرط، والسلم بيع، فصار كأن القدرة يكون شرطًا في بعض أفراد السلم نظرًا إلى سائر البياعات، فيكون الرخصة مجازًا من هذا الوجه.
قوله: ([والسلم]
(2)
، واحد وهو: الاستعجال [أن]
(3)
يعجل المفلس، وهو المسلم إليه [قبض]
(4)
رأس المال، يحتمل أنه من لغات السلب، يعني: سلم من السلامة وأسلم، أي: أزال سلامة الدرهم بأن سلّمها، [أي]
(5)
: مفلس مؤجلًا موهم، أو من التسليم؛ [لأن تسليم]
(6)
رأس المال لازم.
[قوله: (جزرا)، الأول بالراء المهملة، والثاني بالزاء المعجمة الأول بالزاء المعجمة تصحيف الجزرة القبضة للمفعول، والفعلة للالة، والفعلة للمرة، والفعلة للمفعول]
(7)
.
قوله: (ولا يجوز في الحطب)؛ لأنَّه يتفاوت آحاده، فلا يجوز كالحيوان.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"كالأمر".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"والسلف".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"أي".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)"فقبض".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"إلى".
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(7)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
[قوله: (ولا بذراع)، المراد: الخشب بأن قال: اشتريت عشرة بهذا الخشب، أي: كانت مزروعا بهذا الخشب]
(1)
.
قوله: (بمكيال رجل بعينه)، إنما لا يجوز إذا لم يعلم مقداره، وأما إذا علم مقداره يجوز في أنه لهما، أو لغيرهما، أو لأحدهما.
قوله: (إلا بسبع شرائط)، [وهي في بعض الشروح لا تصح إلا بسبعة عشر شرطا]
(2)
، ولا يصح السلم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط تذكر في العقد جنس معلوم، ومعرفة رأس المال، أي: إنما يتعلق به على قدره كالمكيل، والموزون، والمعدود، وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان مغنيا، ولا إلى مكان التسليم، ويسلمه في موضع العقد، أما اعتبار علم الجنس، كقولنا: تمر والنوع، كقولنا: البرنيُّ والصفة، كقولنا: جيد والقدر، كقولنا: قفيز، ولأن جهالتها تؤدي إلى جهالة المقبوض، فيؤدي إلى منازعة، وكذلك الأجل، وقد بيّنا والأصل فيه الخبر الذي روينا قوله عليه السلام:"من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم"
(3)
، وهي في بعض الشروح لا يصح إلا بسبعة عشر شرطًا.
قوله: (جنس معلوم)، كالحنطة مثلًا.
قوله: (نوع معلوم)، كالربيعية، أو كالحريفية.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
سبق تخريجه في الحديث الذي قبله مباشرة.
قوله: (وصفة [معلوم]
(1)
، [كالجيد، أو الرديء]
(2)
.
قوله: (إذا كان [له]
(3)
حمل، [و]
(4)
مؤنة)، كالحنطة.
قوله: (إذا لم يكن له حمل)، ومؤنث كالمسك، والكافور، واللآلئ الصغار، وأما في الكبار لا يجوز السلم، وعندهما موضع العقد موضع الإيفاء إذا أمكن، أما إذا لم يمكن بأن عقد في لجة البحر، أو على رأس الجبل، فحينئذ يسلمه في [موضع]
(5)
الذي [قرب]
(6)
إلى موضع العقد.
قوله: (قبل أن يفارقه)، المراد من الافتراق [الافتراق]
(7)
الأبدان دون المكان حتى إذا ذهبا، وعقدا عقد السلم لا تضر، فلو دخل أحدهما في الماء إن كان الماء صافيًا لا يبطل السلم، وإن كان منكدرًا يبطل؛ لوجود العيبة قبل قبض رأس المال، فيكون المراد من قوله: قبل أن يفارقه، والمفارقة بالبدن لا الدخول في كلام آخر.
[قوله: (رفعة تحتكي]
(8)
).
قوله: (رفعة الحرز)، بالفارسية شيه، قال أبو بكر الإسكاف: إذا عقد
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"معلومة".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"كجيد أو رديء".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الموضع".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"أقرب".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)"افتراق".
(8)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
[عقد]
(1)
السلم بالفارسية يأتي بهذين اللفظين بأن يقال: نيك نيكو، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: أحدهما كاف، فلو اقتصر [على]
(2)
أحدهما جاز.
قوله: (ولا بذراع الميت)، المراد: الخشب بأن يقال: اشتريت عشرة بهذا الحثيث، أي: كانت مذروعًا بهذا الخشب.
قوله: (ولا يجوز السلم إلا في الذي هو موجود من حين العقد إلى المحل)، المراد وجوده في الأسواق لا في خزانة السلطان كالبطيخ لا يجوز السلم فيه، فإنه لا يكون موجودًا من حين العقد إلى المحل في الأسواق.
قوله: (إذا كان مما يتعلق العقد على معرفة مقداره)، كالحنطة، فإنه إذا اشترى عشرة أقفزة، فوجدها أكثر، فالزيادة للبائع بهذا القيد يحترز عن [الثواب]
(3)
[بأنه]
(4)
إذا كان رأس المال ثيابا لا يحتاج إلى الإعلام، فإن الزرع صفة حتى إذا وجده أكثر من [العدد]
(5)
الذي سمي يكون الزيادة للمشتري [يعلم]
(6)
، أن العقد لا يتعلق على مقدار ثمة.
قوله: (وكل ما أمكن ضبط صفته)، كالمكيل، والموزون، والعددي المتقاربة، والذرعي.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الثياب".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فإنه".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"القدر".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فعلم".
قوله: (وما لا [ضبط]
(1)
صفته)، كالبطيخ، والسفرجل، والخشب، والآدم.
قوله: (ويجوز بيع الكلب عندنا مطلقًا)، وعند الشافعي
(2)
رحمه الله: لا يجوز مطلقًا، وعند أبي يوسف رحمه الله: إذا كان معلمًا يجوز، وبيع العقود لا يجوز، أما يجوز بيع الفهد بالإجماع.
قوله: (كوارة معسل النحل)، إذا كان الكاف مضمومًا يجوز تشديدها وتخفيفها، [وإذا]
(3)
فتح الكاف، فتشديد الواو فقط، وإذا كسرت الكاف، فتخفيف الواو فقط، لكن يجوز بالهاء، [وبدون الهاء، كقوله: كوار، فيكون خمسة أوجه]
(4)
.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"تضبط".
(2)
انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (5/ 375).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"فإذا".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ) إلا أنه في (ب) فيه خمسة أوجه.
كتاب الصرف
مناسبة هذا الباب بباب قبله، وهو أن في تلك الأبواب بيع العين بالعين، وهو بيع المقايضة، وبين العين بالدين، وهو بيع البات، وبيع الدين بالعين، وهو السلم، وبيع الدين بالدين، وهو الصرف، فيكون بيع الصرف مناسب للسلم من حيث أنهما بيع الدين، والصرف النقل بما فيه نقل من يد إلى يد، وقيل: الصرف الفصل، أي: بيع لأجل الفضل، ولهذا سمي الشخص الذي يعرف الجودة صرافا، وصيرفا، وصيوفا، والقبض في الصرف شرط المراد من القبض القبض بالبراجم جمع برجمة بعقد انكشت، وعقد الصرف اختص بثلاث خصال عدمت تلك في سائر البيوع اشتراط القبض بالبراجم، ولا يجوز التأجيل فيه، ولا يجوز شرط الخيار فيه؛ لأنهما متفوتان هؤلاء في حق القبض.
قوله: التبر زرساو، والمصنوع، والمضروب واحد، والمخلوط، والمنفرد أيضا سواء في اشتراط القبض، ولهذا لو اشترى سيفا محلي بمائة درهم، وحليته خمسون، فقال: هذا منهما يقع عن الحلية؛ لأنَّه لو لم يقع عن الحلية يبطل الصرف، ويكون المراد من قوله:(منهما من الحلية)، وهذا له نظير في كلام اللّه تعالى بأن قال اللّه تعالى:{يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ}
(1)
، واللؤلؤ والمرجان يخرجان من المالح لا من العذب، والمالح
(1)
سورة الرحمن، ج 27، آية 22.
والعذب اسما بحر، وقوله تعالى:{أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ}
(1)
المراد: الأنس والجن، فبالاتفاق الرسل، والأنبياء من الأنس لا من الجن، ومع ذلك أضاف إلى النوعين، وقول النبي عليه السلام لمالك ابن حويرث، وابن عم له:"إذا كنتما في سفر فأذنا"، فلأذان حالة الإجماع والانفراد يكون من الواحد لا من الأثنين، ومع ذلك قال: فأذنا أما إذا قال: خذ هذه من السيف يبطل العقد، ولا يقع من الحلية؛ لأنَّه صرح، ولا نظير في الشرع بأنه يقع عن الغير إذا صرح بغيره، ولا يكون تبع للسيف؛ لعدم المجانسة، ولرجحان المحرم على المبيح إذا اجتمعا.
قوله: (قبل الافتراق)، المراد: الافتراق بالبدن، ولا ينصرف بالافتراق في الكلام بأن شرع في كلام آخر، أما في البيع يتبدل المجلس بالدخول في كلام آخر، ولا يتفاوت أيضا في اشتراط القبض بأن كان مالكا، أو نائبا كالوصي والوكيل.
قوله: (بطل)، فائدة بطل حتى لو قبض لا ينقلب جائزا، أما في الفاسد ينقلب بالقبض جائزا.
[قوله: (وإن اختلف في الجودة)، لا يعتبر أما إذا اختلفا ذاتا، وهو الاختلاف في النوع كالدراهم مع الدنانير يجوز التفاضل]
(2)
.
وقوله: (بطل العقد)، يدل أن القبض شرط بقاء العقد لا صحة العقد، وبطلانه لابد من وجود العقد، وإنما بطل بدون القبض؛ لأن كل واحد من البدليين بدل ومبدل، فمن حيث أنه مبدل يبطل؛ لأن فوات
(1)
سورة الأنعام، ج 8، آية 130.
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
المبيع يوجب انفساخ العقد.
قوله: (ومن باع أحد عشر درهما)، إنما ذكر هذه المسألة بعد قوله:(ويجوز بيع درهمين)، وإن كان صرف الجنس، أي: خلاف الجنس قد علم في قوله: (ويجوز بيع درهمين)، لآجل أن الصرف إلى خلاف الجنس لا يتفاوت في الجمع، أو أو جزء واحد، ففي بيع الدرهمين صرف الجنس إلى خلاف الجنس في جميع الثمن والمثمن، وفي هذا الصرف في بعض الثمن، والمثمن.
قوله: (بدرهم غلة)، قيل: الغلة هي الدرهم المكسور، وقيل: الدراهم التي تروج في الأسواق، ويرده بيت المال.
قوله: (مشترك بينهما إلا إذا افترق فلا خيار)؛ لأن الافتراق يثبت باختيارهما أما إذا استحق كان المشتري بالخيار؛ لأن الاستحقاق ثبت بدون اختياره، فثبت له الخيار.
قوله: (قطعة نقرة فاستحق)، بعضها فلا خيار أما في بعض الإناء إذا استحق له الخيار؛ لأن الإناء إذا استحق بعضه لا يبقى إناء، ولا ينتفع به انتفاع الإناء أم إذا استحق بعض النقرة لا يضره بالنقرة، ولا ينتقص ثمنه، فلا يثبت له الخيار.
قوله: (متفاصلا)، حال من البيع لا صفة الدراهم؛ إذ لو كانت صفتها؛ لقيل متفاضلة.
قوله: (وترك الناس المعاملة)، هذا عطف التفسير، أي: تفسير أن المراد من الكساد ترك العمل، وعطف التفسير جائز، كما قيل إليه الوجه والعمل، فالمراد من الوجه العمل؛ لأن العمل عطف تفسير، والكساد عند أبي حنيفة
-رحمه الله بمنزلة الهلاك، وهلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ العقد كذلك الكساد عنده، وعندهما بمنزلة العيب؛ لأن العين باقية تكون نوع من الانتفاع باقيا، فإذا كان بمنزلة العيب، والعيب لا يوجب انفساخ العقد.
قوله: (أخر ما يتعامل الناس بهما)، وإنما يعتبر الآخر قياسا، كما إذا غضب المثلي فانقطع المثل عن أيدي الناس يعتبر الآخر.
قوله: (لم يجز البيع بها)، أي: بالدراهم المغشوشة، والدنانير المغشوشة.
[قوله: (عليه قيمتها)، أي: قيمة الدراهم المغشوشة، والدنانير المغشوشة]
(1)
لا قيمة السلعة.
قوله: (ومن أعطى الصيرفي
…
) إلى آخره، قال: لو بين بعد ما دفع الدراهم، [وقال]
(2)
ادفع بنصف درهم فلوسا، وبنصفه نصف درهم إلا حبة فسد البيع، أما إذا لم يبين حصة كل نصف بأن دفع درهما إلى صراف، وقال: أعطني نصف درهم فلوسا، وادفع لي نصف درهم إلا حبة بهذا الذي أعطيتك يجوز بحيث قابل الفلوس، ونصف درهم إلا حبة بدرهم، فيكون نصف درهم إلا حبة يقابل نصف درهم إلا حبة ونصف درهم مع حبة يقابل الفلوس، وتفرقة هاتين الصورتين بكلمة الفارسية بأن قال:(نيم را فلوس ده ونيم راكم حبة نيمة درهم بده فاشد باشذ أما أكركويذ بعد أزانك صراف رادرم داذ وكفت نيم درم فلوس ونيم درم كم حبة بان درهم تراداذم بده اين جائز باشذ جناتك كنته)
(3)
، أم بعربي.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ألفاظ فارسية.
كتاب الرهن
مناسبة هذا الباب بالأبواب المذكورة، ففي جميع الأبواب مبادلة، ففي الرهن أيضا تتحقق المبادلة عند الهلاك الرهن خروج من العموم إلى الخصوص، ففي اللغة: الرهن معناه مطلق الحبس، ثم صار في الشريعة: عبارة عن حبس مال بحق يمكن استيفاءه من الرهن، ولهذا رهن الجزء لا يجوز، والرهن في القصاص لا يجوز؛ لأنَّه لا يمكن استيفاء القصاص من الرهن والقبض شرط عندنا، ودوام القبض أيضا شرط، فعند مالك
(1)
القبض ليس بشرط، والقبض يحصل بالتخلية، فلا يحتاج إلى القبض بالبراجم، أما في الصرف فقبض رأس المال بالبراجم شرط؛ لأن يتيعن، فإن لم يقبض بالبراجم لا يتعين؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان، وعند الشافعي حكم الرهن بعينه للبيع، ويكون أمانة حتى لو هلك الرهن لا يسقط الدين عنده.
قوله (محوزا)، الحوز: الجمع احترازا عن رهن التمر على رؤس النخل.
قوله: (مفرغا)، احتراز عن رهن الأرض بدون الزرع، وعن رهن دار فيها متاع الراهن.
(1)
يرى المالكية أن القبض شرط في صحته واستدامته وليس بشرط في انعقاده، ينظر: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 422 هـ)، تح: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط: دار الكتب العلمية، (2/ 163).
قوله: (مميزا)، احترازا عن رهن المشاع الذي يقبل القسمة، أو لا يقبل القسمة، والرهن من الشريك، أو من الأجنبي لا يفاوت.
قوله: (دخل في ضمانه)، أي: عندنا ولا يدخل في ضمانه عند الشافعي، فأن الرهن أمانة عنده.
قوله: (إلا بدين مضمون من ضمن الشيء، وضمنه إذا تحت كشحه)، أي: ثقله عليه بقوله: مضمون احترازا عن الرهن ببدل الكتابة، وإرش الجناية، فإنهما ليستا بمضمونتين؛ لأن الدين المضمون عبارة عن دين لا يسقط إلا بالإبراء أو بالإداء، وبدل الكتابة يسقط بدونهما بأن عجز المكتاب، وكذلك أرش الجناية يسقط بدونهما بأن اندملت الجراحة، وعند شريح الرهن مضمون بالدين، وعند زفر الرهن مضمون بجميع القيمة، وعندنا مضمون بالأقل من قيمته، ومن الدين حتى إذا كانت قيمة عشرة والدين تسعة، فهلك الرهن، فيكون مستوفيا التسعة، ولا يأخذ الراهن درهما من المرتهن؛ [لأنَّه أمتن في الزيادة]
(1)
، وعند زفر يأخذ الراهن من المرتهن درهما، فلو كان أكثر من القيمة، فعند شريح يسقط كل الدين، وعندنا مضمون بقدر القيمة، ويأخذ الزائد على القيمة [من الراهن]
(2)
.
قوله: (بالأقل)، والصحيح مع الألف واللام، وبدون الألف واللام لا يصح؛ لأنَّه لو قيل: بدون الألف واللام يكون المفضل غير الدين والقيمة؛ لأن أفعل التفضيل إذا كان نكره يكون مع كلمة من لا محالة، وإذا
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
كان مع الألف واللام يكون من البيان، فيكون المفضل القيمة والدين، فأم إذا كان بدون الألف واللام يكون المفضل عليه، فيكون المفضل ثالثهما، والحكم ليس كذلك بأن كان قيمة الرهن تسعة، والدين عشرة يكون مضمونا بالثمانية على ذلك التقدير، وذكر قاضي خان، وذكر أيضا في المبسوط أن الرهن بدل الكتابة صحيح، وإن لم يجز الكفالة به فعلى هذه الرواية يكون قوله:(بدين مضمون)، صفة مقررة لا أنه مذكرو بشرط زايد؛ لأن في كل دين سواء كان بدل الكتابة، أو غيره فيه نوع ضمان، فيصح الرهن في الكل.
قوله: (فإذا هلك في يد المرتهن)، هذه هذه الفاء للتفسير، كما في قوله {وَامْسَحُوا}
(1)
؛ لأن التيمم مجمل فكذلك ألفا في قوله: (فإن أصابته)، تفسير وحرف كناية؛ لأنَّه قال مضمون بالأقل من قيمته ثم يفسر، ويقول: فإن كانت القيمة مثل الدين، أو أقل، أو أكثر.
قوله: (دونهما)، دليل أن الزرع موجود، والثمرة موجودة على النخل لا المراد الأرض [الخالية، أو النخل الخالي بدون التمر، بل المراد رهن الأرض دون الزرع في الأرض]
(2)
، أو رهن النخل دون التمر الذي على النخل.
قوله (ويصح برأس مال السلم)، المراد من قوله:(يصح)، إذا لم يوجد المفارقة من المجلس حتى لو رهن بعد المفارقة يبطل السلم والصرف؛
(1)
سورة المائدة، ج 6، آية 6.
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
لأن قبض رأس المال، وبدل الصرف شرط، فلو افرقا لا عن قبض يبطل، أما إذا لم يفترقا صح الرهن للتوثيق؛ لأن الرهن توثيق الجانب الوجوب، والكفالة توثيق الجانب الاستيفاء.
قوله: (فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم)، إذا كان الرهن رأس المال، ولبدل الصرف في المجلس أم إذا هلك الرهن بعد الافتراق عن المجلس لا يصح عقد الصرف والسلم؛ لأن قبض، بل الصرف ورأس المال شرط، أما إذا كان الرهن للمسلم فيه، فلو هلك الرهن في المجلس، أو خارج المجلس صح السلم، فيكون المسلم إليه مستوفيا رأس المال؛ لأن قبض المسلم فيه في المجلس ليس بشرط.
قوله: (ومن له دين على آخر)، إلى آخره مناسبة هذه المسألة على قول أبي حنيفة، فظاهر؛ لأنَّه إذا اتفق مكان الجياد كأنه استوفى الجياد من الزيوف، فيكون الرهن، وعندهما يرد مثل الزيوف، فصار كأن الزيوف رهن حتى يستوفي الجياد، فصار مثل الرهن ذكر في "الجامع الكبير" في أول كتاب الوكالة هذه المسألة، وذكر في "الجامع الصغير" أيضا وقرن قول محمد مع قول أبي حنيفة، وهاهنا قرن قول محمد مع قول أبي يوسف رحمه الله، ويكون المذكور في القدوري مخالف لرواية الجامعين.
قوله: (فإن شرطت الوكالة)، بأن وكل الراهن المرتهن، أو غيره ببيع الرهن يصح، فيكون لازمة وإن كانت الوكالة من العقود الجائزة؛ لأن الشيء إذا ثبت في ضمن شيء تراعى شرائط المتضمن لا شرائط المتضمن، والرهن عقد لازم، فيكون الوكالة لازمة؛ لأنَّه وقع في ضمن عقد لازم،
فيوصف بصفته كالسلطان إذا كان في البلد، والجندي في المغارة يصير الجندي مقيما بإقامة السلطان، وإن كانت المغارة ليست موضع الإقامة، وإن كان السلطان في المغارة، والجندي في البلد لا يصير الجندي مقيما، وإن كان البلد موضع الإقامة.
قوله: (وإذا باع الراهن الرهن فالبيع موقوف)؛ لتعلق حق المرتهن، كما لو وصى المريض جميع التركة يتوقف؛ لتعلق حق الورثة، أما إذا أعتق ينفذ العتق، ويبطل الرهن؛ لأن التسليم يحتاج في البيع لا في العتق، ولهذا إذا أعتق العبد الآبق يصح، فالعجز عن التسليم مانع في البيع دون العتق.
قوله: (فإن كان الدين حالا طولب)، إذا كان موسرا، فاليسار شرط للطلب؛ لأنَّه ذكر بعيد هذا إن معسرا استسعى العبد، أما السعاية تفصيل يعتبر قيمة الرهن، أو قيمته، أو قيمة يوم العتاق، أم يعتبر الدين قائما أقل يستسعي، ويرجع العبد على الراهن إذا أيسر، ويرجع المرتهن أيضا إذا كان الدين أكثر من قيمة العبد بباقي الدين؛ لأن العبد استسعى قد قيمته.
قوله: (وكذلك إن استهلك)، عطف على قوله: (أخذ من قيمة العبد فجعلت [رهنا]
(1)
).
قوله: (يسقط من دينه بقدرها)، يضمن الزائد على الدين.
قوله: (وأجرة البيت الذي يحفظ [فيه]
(2)
، الرهن على المرتهن)، فالحاصل: أن كل شيء هو سبب إلى بقاء الجنس يجب على المرتهن
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
كأجرة البيت الذي يحفظ الرهن فيه ولمداواة الجراح، وكل شيء هو سبب إلى بقاء ذات الرهن يجب على الراهن كأجرة الراعي، ونفقة الرهن.
قوله: (ونماؤه للراهن فيكون رهنا)، إنما يكون النماء رهنا إذا كان متولدا من الرهن، أما إذا لم يكن متولدا لا يكون رهنا كالكسب الذي اكتسب الرهن، أو وهب العبد المرهون، أو الأرش بأن جني على العبد المرهون، بل يكون للراهن، فالزيادة التي يكون رهنا إذا هلك هلك بغير شيء، أما لو أفتكها بحصتها، كما إذا كان الدين عشرة، فقيمة الزيادة يوم الفكاك خمسة، وقيمة الأصل عشرة، فهلك الأصل يفتك الزيادة بثلث العشرة، وهو ثلاث دنانير، وثلث دينار، أو نقول: قيمة الزيادة يوم الفكاك عشرون، وقيمة الأصل عشرة، والدين عشرة، فهلك الأصل يفتك الزيادة بثلثي العشرة، وهو وهو ستة وثلاثون [درهم]
(1)
.
قوله (هدر)، على قول أبي حنيفة أما على الراهن؛ لأنَّه مالك، وأما على المرتهن؛ لأنَّه في يده صار كأنه مولاه، وعندهما ليس بهدر الخلاف في جناية الرهن على المرتهن، أما على الراهن جنايته، فهدر بالاتفاق.
قوله: (يوم القبض)، المراد يوم العقد؛ لأن عقد لا يصح بدون القبض، فيكون يوم القبض يوم العقد، والفرق بين هلاك الزيادة وافتكاهكها إن بالهلاك لا يقابلهما شيء من الدين أما بالافتكاك يقابهما؛ لأنَّه بالانفكاك يكون الزيادة مقصودة، فيقابها شيء أما إذا هلك لا يكون داخلا تحت العقد، فلا يكون مقصودا، فلا يقابلها شيء.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (ولا يجوز الزيادة في الدين)؛ لأن الزيادة يكون في الشيء الذي ثبت بالعقد، فالدين سابق على [العقد]
(1)
، أو ثبت مقارنا بالعقد، فلا يكون ثابتا بالعقد، ولهذا إذا بطل الرهن بسبب من الأسباب لا يبطل الدين أما الثمن لو بطل يبطل العقد بأن باع الخمر بالدم، وعند أبي يوسف يجوز الزيادة في الدين، كما تجوز في الرهن كالبيع يجوز الزيادة في الثمن والمثمن.
قوله: (شيء لعينه)، حتى إذا كان غير معين لا يجوز قياسا واستحسان؛ لأنَّه شرط لا يقتضيه العقد، فيبطل بقوله: نهى عن بيع، وشرط أما إذا كان ذلك الشيء معينا لا يجوز قياسا، ويجوز استحسانا؛ لأنَّه يؤكد جانب الوجوب فقوله:(لم يجبر)، وعند زفر يجبر.
قوله: (بها)، أي: بالزيادة، وفي نسخة بهما مكان بها، أي: بالمزيد، والمزيد عليه.
قوله: (في عياله)، حتى إذا لم يكن العبد في عياله بأن أكل من دار نفسه، ولم يأكل من دار مولاه، فدفع إلى هذا العبد ضمن؛ لأن هذا بمنزلة الوديعة، والمودع لا يملك الوديعة، فأما إذا كان في عياله فالدفع إليه كالدفع إلى نفسه، فلا يضمن بالدفع إلى العيال.
قوله: (وإن تعدى المرتهن)، فإن قيل: قد مر هذه المسألة قبيل هذا، وهو قوله: (وجناية المرتهن على الرهن يسقط من دينه بقدرها، ويضمن
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
فضل الدين)، قلنا: الذي مر جناية من المرتهن على الرهن بأن قطع أصبعه، أو قطع يده، أما هاهنا تعدى المرتهن الرهن بأن أتلف كل الرهن، فيكون جناية عل النفس، والذي مر جناية على الطرف، فلا يؤدي إلى التكرار.
كتاب الحجر
مناسبة هذا الباب بباب الرهن، وهو أن المراد: إذا ذهب على سنن الشرع يحبس ماله برضاه، [وهو الرهن، أما إذا يجري على سنن الشرع، فيحبس ماله بدون رضاه]
(1)
هذا هو المناسبة بينهما في نفس الحبس الحجر المنع، ومنه سمي الحجر حجر الصلابية يمنع الغير عن أن يؤثر فيه، ومنه سمي الحطيم حجرا؛ لأنَّه منع عن البيت، ولهذا لا يجوز التوجه بالحطيم خاصة، وفي عرف الفقهاء: عبارة عن المنع عن التصرفات على وجه، ويقوم الغير مقامه.
قوله: (محجورا)، أي: محجور عليه، فيجوز حذف الصلة، كما يقال: مختلف أي: مختلف فيه، وكما يقال: مأذون، أي: مأذون له، أو المراد من الحجر المنع، والمنع يتعدى بدون الصلة كذلك الحجر؛ لأن الصلة محذوف إذا كان المراد المنع.
قوله: (المجنون المغلوب)، بأن غلب على عقله لا يفيق أصلا لا يجوز تصرفه بمال أي: لا يجوز قبل الأذن وبعده.
قوله: (هؤلاء)، المراد الصبي، والرقيق أطلق لفظ الجمع على الأثنين، وهو جائز كما في قوله:(الأخوة)، المراد: الأخوين.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (تصرف الصغير)، المراد: العاقل، أما تصرف غير العاقل لا يجوز بعد الأذن أيضا، ونعني بالعاقل: يعلم أن البيع سالب والشراء جالب، ويعلم أن لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد [الصغير]
(1)
، والمجنون محجوران لنفسهما، والعبد مجور لحق الغير، وهو المولى.
قوله: (دون الأفعال)، يعني: يؤاخذ بالأفعال، [ولهذا]
(2)
لو أن ابن آدم [إذا]
(3)
انقلب على مال إنسان، فأتلفه يجب الضمان، أو النائم إذا انقلب على مال إنسان يجب الضمان؛ لأن الحجر عن الأفعال لا يتكون أما طلاق النائم لا يقع؛ لأن القول يمكن أن يتحقق الحجر، [أي: لا يتصور]
(4)
فيه بسبب النوم.
قوله: (وإذا أقر بحد لزمه في الحال)؛ لأن العبد مبقي على أصل الحرية، ولهذا لا يقدر المولى منعه عن العبادات المفروضة البدنية، وعند زفر: لا يحد في الحال.
قوله: ([و]
(5)
هذه المعاني الثلاثة)، وفي نسخة:(الثلاث)، يكون المعاني على تأويل الخصال، فالخصلة مؤنثة، فلابد بدون التاء.
قوله: (ويقصده)، أي: ليس بهازل، ولا خاطئ.
قوله: (عبث)، وهو ما يخلوا عن الفائدة، والسفه ما يخلوا منها،
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"الصبي".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
ويلزم منه المضرة، فيكون السفه أقبح من العبث، كما أن الظلم أقبح من الجهل، فيكون نسبة العبث إلى السفه مثل نسبة الجهل إلى الظلم، ونظير الإسراف بأن استصبح السراج عند شعاع الشمس التبذير مال بإسراف نفقة كردن خمسا وعشرين سنة يكون حدا بأن بلغ في اثني عشر سنة، وتروح وجائت بولد بستة أشهر، ثم يروح ولده ابنه في اثني عشر وجاءت امرأته بولد لستة أشهر، فإذا صار جدا، ولم يؤنس منه الرشد لا يصير رشيدا بعد ذلك، فيدفع إليه ماله.
قوله: (وكان على العبد أن يسعى)، هذا من تفريغ قولهما، أما عل قول أبي حنيفة، [فإنه]
(1)
لا يرى الحجر، فلا يتأتى وجوب السعاية على قوله:(وإنما لا يرى)؛ لأن بالحجر التحق بالبهائم، فيكون الحجر أكثر ضررا بمقابلة إتلاف ماله، وإنما يجب السعاية على قولهما؛ لأن العتق إزالة الملك، والإزالة تتلاشى، فلا يمكن النقض، فإيجاب السعاية نقض العتق معنى قوله:(جاز نكاحه)؛ لأن النكاح ثابت من حيث الشرع، ومن حيث الطبع؛ لأن الطبع يميل إليه أما سائر التصرفات الشرعي تناقض [العقلي]
(2)
؛ لأن الشرع يمنع من ارتكاب المعاصي، والطبع يدعوا إليها، فيكون النكاح ثابتا شرعا وعقلا، فيجوز نكاح المحجور، فقيل: يجوز الأربع، وقيل: يجوز تزوج امرأة كل يوم.
قوله: (ولا يسلم القاضي النفقة)؛ لأنَّه يمكن أن يقول: اذهب إلى الحج، ولا يذهب فتلف ماله.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (في القرب وأبواب الخيرات)، أبواب الخيرات أعم من القرب نحو بناء المساجد والقناطير، والقرب وسيلة إلى العبادة، فأبواب الخيرات يتناول العبادة والوسيلة، والعبادة بان يوصي أن يدفع شيئًا لصلاته.
قوله: ([بالاحتلام]
(1)
)، المراد بالاحتلام: رؤية الماء لا مطلق الاحتلام؛ [لأن الاحتلام بلا ماء لا اعتبار به، وعكسه يعتبر على الاختلاف]
(2)
.
قوله: (ثماني عشر سنة)، وفي نسخة:(ثمانية عشر سنة)، مؤنث، وتصح ثمانية على تأويل العام أو الحول، وكلاهما مذكر، وفيما وراء العشرة إذا كان المعدود مذكرا يدخل الثاء في الشطر الأول، ويحذف الثاء في الشطر الثاني، فإذا كان المعدود مؤنثا يدخل الثاء في العشرة، وتحذف الثاء من الشطر الأول، كما يقال: ثلاث عشرة نسوة، وثلاثة عشر رجلا، وفي عشرة يجوز تسكين الشين وتحريكها.
قوله: (فالقول قوله)؛ لأنَّه مما لا يطلع عليه غيره فيقبل.
قوله: (كما في الحائض يقبل قولها في الحيض)؛ لأنَّه لا يطلع عليه غيرها.
قوله: (ذوي أرحامه)، المراد: الرحم المحرم كالعمة، والخالة، والأعمام لأم، فأما الأعمام لأب وام أو لأب عصبة.
قوله: (لا أجر في الدين في هاهنا للسببية، كما يقال في السرقة:
(1)
ما بين المعقوفين في (خ)"الاختلاف" وكذا ما بعدها.
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
القطع) أي: بسبب السرقة القطع كذلك هاهنا لا أحجر بسبب الدين، فقوله:(لا أحجر)، ليس بجزاء؛ لقوله: إذا وجبت؛ لأن الجزاء لا يتقدم على الشرط، فلا يكون دليلا على الجزاء أيضا؛ لأن الجزاء ذكر بعد قوله:(إذا وجبت لم أحجره)، وقوله:(لا أحجر)، ذكر كأنه هو أصل باب، فقوله:(إذا وجبت)، ابتداء كلام، فأبو حنيفة رضي الله عنه كما لا يرى حجر الحر بسبب السفه لا يرى حجر الحر بسبب الدين.
قوله: (إذا كان دينه دنانير، وكان له دراهم، أو على العكس قضاها القاضي بغير أمره)؛ لأن المجانسة بينهما ثابتة من حيث الثمنية هذا عل قول أبي حنيفة، وهو استحسان، والقياس أن لا يبيع كما في العروض.
قوله: (أفلس)، أي: صار ذا فلس بعد أن كان صاحب الدراهم والدنانير، كما يقال: أجرب الرجل، أي: صار ذا إبل جرباء.
قوله: (ومنعه من البيع)، معناه: إذا باعه بأقل من ثمن المثل، أما إذا باع بثمن المثل لا يمنعه قوله: لزمه ذلك بعد قضاء الديون؛ لأن الدين في حالة الحجر بمنزلة دين الصحة مع دين المرض، فدين الصحة مقدم على دين المرض كذلك الدين في غير حالة الحجر مقد على دين في حالة الحجر.
قوله: (وينفق على المفلس)، أي: ينفق القاضي للمفلس.
قوله: (وذوي أرحامه)، الرحم أقسام ثلاثة رحم الوالدة، وفيه النفقة بالإجماع، ورحم غير محرم كبنت الإعمام، والعمات لا نفقة فيه بالإجماع، ورحم هو محرم كالأخوة، والعمومة، والخؤلة عندنا يجب، وعند الشافعي:
لا يجب، وثمرة هذا تظهر في مسألتين، وهو أنه إذا سرق من هؤلاء أو سرق هؤلاء منه لا تقطع عندنا، وعنده تقطع، وإذا شهد هؤلاء له أو شهده هو لهؤلاء لا يقبل عندنا وعنده يقبل قوله:(كالمهر)، المراد: المعجل.
قوله: (لزمه بدلا إذا وجب البدل)، وجد دليل النقل من الفقر إلى العنى فلهذا حبسه.
قوله: (ولم يحبسه فيما سوى ذلك، وفي رواية: المهر والكفالة حكم الدين الواجب في الجناية)، أي: لا يحبس.
قوله: (ثلاثة أشهر أو شهرين)، هذا من قبيل المقادير التي لا تمنع النقصان والزيادة، كما في قوله تعالى:{مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا}
(1)
، أي: لا يعلم كسبه غدا وزيادة على الغد، أو أقل من الغد، فتخصيص الشهرين أو ثلاثة بناء على العادة، فإذا لم يظهر ماله في الثلاثة لا يكون له مال ظاهر، بل الصحيح مفوض إلى رأي القاضي لا يقدر بالثلاثة أو شهرين.
قوله: (أقام البينة أنه لا مال له)، هذه شهادة على النفي، [والشهادة على النفي لا يجوز]
(2)
مع هذا يقبل؛ لأن هذه الشهادة بناء على الدين
(3)
، وهو أنه حبس، فالحبس يدل أنه لا مال له، أما إذا أقام البينة قبل الحبس، فيه روايتان، أما بعد الحبس يقبل رواية واحدة.
قوله: (والفسق الأصلي)، وهو الذي صار فاسقا كما بلغ، وغير
(1)
سورة لقمان، ج 21، آية 34.
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"الدليل".
الأصلي بأن صار فاسق بعد البلوغ الفاسق الذي لا يجتنب الكبائر، ولا يكون حسناته أغلب من سيئاته، فالمعادل على ضدها، وبضدها تبين الأشياء.
قوله: (خلى سبيله)، أن لا يدخل رب الدين مع غريمه، ولا يجلس عند باب داره إذا دخل الغريم بيت نفسه.
قوله: (فلّسه) أي: حكم القاضي بإفلاسه قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا}
(1)
دليل على عدم جواز الحجر؛ لأن عدم قبول الشهادة أضر من الحجر، فلو كان الحجر جائزا ذكر في قوله:{وَلَا تَقْبَلُوا}
(2)
.
قوله: (فصاحب المتاع)، سمي صاحب المتاع باعتبار ما كان، والأحقية صاحب المتاع المشتري.
قوله: (أسوة)، اسم أنسي، أي: اقتدي به.
(1)
سورة النور، ج 18، آية 4.
(2)
سورة النور، ج 18، آية 4.
كتاب الإقرار
مناسبة هذا الباب بباب الحجر؛ لما لم يصح الحجر على قول أبي حنيفة، فيصح إقراره، فالشروع في باب الإقرار يكون مناسبا قر الشيء، أي: ثبت والإقرار الإثبات، فأما إذا كان التقرير باللسان، فقال: أقر به، وإذا كان التقرير بالفعل، يقال: أقره هذا هو موضوع اللغة، وأسباب الحجر الصغر، والرق، والجنون، وضد هذه الأوصاف الحرية، والبلوغ، والعقل [الأ في لزوم الإقرار للمقر ما أقر به]
(1)
، قوله تعالى:"وليملل"
(2)
يدل أن قول الذي أملى صحيح، فلو لم يكن قوله صحيحا؛ لما أمره بالإملاء، كما في قوله: ولا يكتمن نهى عن الكتمان، فيكون أمر بالإظهار فإذن أظهره لابد من القبول، فلو لم يقبل لا فائدة في النهي.
قوله: (سواء كان المقر به مجهولا أو معلوما)، يصح أما إذا كان المقر له مجهولا لا يصح؛ لأن المستحق يكون مجهولا بأن قال: لأحدكما علي ألف درهم، لا يصح، وفي الشريعة: الإقرار عبارة عن إخبار يوجب سببا على المخبر.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
سورة البقرة، ج 3، اية 282.
قوله: (الكثير)، [و]
(1)
هو الذي يجري فيه التمانع، أما الذي لا
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
يجري فيه التمانع كالحبة؛ لأنها تعطى مجانا.
قوله: (لفلان علي مال)، لا يصدق في أقل من درهم؛ لأن الذي أقل من درهم لا يسمى مالا، فأما إذا قال: ملا عظيما من الدراهم لا يصدق في أقل من مائتي درهم، ولو قال مال عظيم من الدنانير لا يصدق في أقل من عشرين دينارا، ولو قال: مال عظيم من الإبل لا يصدق أقل من خمسة وعشرين إبلا، ولو قال: من الكرباس مال عظيم لم يصدق إلا فيما يبلغ قيمته نصابا، وفي رواية يجب عشرة دراهم [في قوله:(مال عظيم)، من الدراهم.
قوله: (إذا قال دراهم كثيرة لا يصدق في أقل من عشرة دراهم]
(1)
، عند أبي حنيفة، وعندهما لا يصدق، كما في قوله:(مال عظيم)، وأبو حنيفة يفرق بين الكثير والعظيم، [لأن العظيم]
(2)
في الذات والكثير يبنى عن معنى العدد العشرة كثير من حيث العدد، فيجب أما العظيم تبنى عن العظيم في الذات، والعظم من حيث الذات مائتان.
قوله: (كذا كذا درهما) لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما؛ لأن أحد عشر أقل من ثلاثة عشر، فالمميز المفرد المنصوب لا محالة يكون بعد العشرة، والمميز مفرد منصوب، فيعلم من هذا أن المراد: أحد عشر؛ لأن مميز العشرة جمع مجروز مميز المائة مفرد مجرور، أما إذا قال: كذا، واقتصر على ذلك يجب عشرون، وذكر في الهداية أنه يجب درهم؛ لأن أقل المميز المفرد المنصوب يكون في عشرين درهما، كما يقال: عشرون
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
درهما ثلاثون درهما.
قوله: (قبلي)، في "مختصر القدوري" ألحق قبلي بعندي حتى يكون أمانة، ولهذا [لو]
(1)
قال: لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة علم أنه ملحق بالأمانة، [و]
(2)
في سائر الكتب الحق قبلي بعلي يجب الدين، والجواب عن الإبراء أن المشترك عام في النفي؛ لأن قبلي ملحق بعندي في موضع النفي، أما إذا قال: في كيسي، أو في صندوقي، أو معي يكون إقرار بالأمانة.
قوله: (أتزنها)، أي: خذها موزونة، كما يقال: حذ بالعد، أي: خذ معدودة، فالألف مذكر مع ذلك أنث الضمير حيث قال: أتزنها، وأما أنث على تأويل الدراهم، أما إذا قال: بدون الضمير، بأن قال: أتزن لا يجب شيء.
قوله: (قصيتكها إقرار بالدين)؛ لأن القضاء يقتضي سابقة الوجوب.
قوله: (يستحلف المقولة على الآجل)، [إذا ادعى الآجل]
(3)
لا يصدق بدون اليمين، أما إذا ادعى السود يصدق؛ لأن السود صفة للدراهم، أما الآجل ليس بصفة، فلابد من أن يثبت [الآجل]
(4)
بالدليل.
قوله: (الأكثر)، أي: الأكثر بالنسبة إلى ما بقي بعد الاستثناء بأن قال: علي عشرة إلا ستة، لا المراد من الأكثر أكثر من الكل؛ لأن استثناء الكل
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
من الكل باطل، فأولى أن يبطل الأكثر بأن قال: لفلان علي عشرة إلا خمسة عشر، ونظير الأقل من الأكثر، قوله:{فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا}
(1)
، ونظير [استثناء]
(2)
، الأكثر من الأقل، قوله:{قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ}
(3)
.
قوله: (إلا قيمة الدينار أو القفيز)، وإن لم يكن جنسا للدراهم من حيث اللفظ، والاستثناء تصرّف في اللفظ ينبغي ألا يجوز استثناء قيمة الدينار من الدراهم إلا [أن]
(4)
الدنانير والدراهم داخل تحت عام، وذلك العام مخصوص بهما، وهو كونهما يجبان في الذمة، فيكون مجانسا من هذا الوجه، فصح استثناء الدينار، والقفيز من الدرهم من حيث المعنى.
قوله: (علي مائة ودرهم)، يجب مائة ودرهم؛ هذا جواب الاستحسان، وجواب القياس يجب في قوله: ودرهم [درهم]
(5)
، ويرجع في تفسير المائة إليه كما في قوله: علي مائة وثوب، أو قال: علي مائة وثوبان يجب ثوب، أو ثوبان في قوله: وثوبان، ويرجع في تفسير المائة إليه، وجواب القياس، وهو قول الشافعي
(6)
، [و] (1) الفرق بين قوله:(مائة ودرهم)، وبين قوله:
(1)
سورة العنكبوت، ج 20، آية 14.
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
سورة المزمل، ج 29، آية 3،2، 4.
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(6)
انظر: الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، (ت: 558 هـ)، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تح: قاسم محمد النووي، ط: دار المنهاج - جدة، (13/ 453).
(مائة وثوب أو ثوبان)؛ لأن كثرة الاستعمال ثابتة في الدرهم، فحذف المضاف تقديره مائة درهم ودرهم، أما الثوب، فلا يستعمل كالدرهم؛ لأن التجارات بالدراهم أكثر من الثوب، فلا يصار إلى حذف المضاف إليه.
وقوله: (ثوبان)، عطف على مائة فيجب، ثم يرجع إلى تفسير المائة إليه، أما إذا قال: مائة وثلاثة أثواب يجب مائة وثلاثة أثواب؛ لأن أثواب تصلح مميزا للثلاثة، وإن لم يصلح مميزا للمائة؛ لأن مميز المائة مفرد مجرور لا جمع إلا أن المميز الواحد صلح مميز الكل، فلم يتعين للعطف، أما ثوبان لا يصلح مميز للمائة، وذكر في "مقدمة ابن الحاجب" أن التثنية يصلح مميزا، لكن هذا ليس بشائع للمائة، فيتعين للعطف.
قوله: (وقال إن شاء الله) متصلا لم يلزمه الإقرار؛ لأن الاستثناء مانع من اللزوم استدلالا بقوله تعالى: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا}
(2)
لم يلزم الصبر بقوله: إن شاء اللّه؛ لأن الواقع عدم الصبر ولم يتحقق المخالفة بعدم الصبر، فلو كان لزم الصبر بقرينة إن شاء اللّه؛ لكان مخالفا، ولم يصير مخالفا دل أن المشيئة مانع من اللزوم.
قوله: (بطل الخيار)؛ لأن الخيار للفسخ والإقرار لا يقبل الفسخ، فلا يصح الخيار.
قوله: (واستثناء بناءها)، لا يصح؛ لأن دخول البناء بطريق التبعية والاستثناء تصرف في اللفظ، وما ثبت بطريق التبعية لا يكون لفظا.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
سورة الكهف، ج 15، آية 69.
قوله: (والعرصة لفلان) حتى إذا قال: والأرض لفلان مكان العرصة يكون الكل للمقر له؛ لأن الأرض اسم المجموع، والعرصة: اسم الأرض خال عن البناء.
قوله: (لزمته الدابة خاصة)، هذا على قولهما: بناء على أن غصب العقار [لا]
(1)
يتحقق [عندهما، و]
(2)
عند محمد [تكون الدابة مع الاصطبل للمقر له بناء على أن غصب العقار يتحقق عند محمد]
(3)
.
قوله: (في قوصرة)، وهو اسم دعاء للتمر بتشديد الراء، وتخفيفها.
قوله: (عند محمد) يلزمه أحد عشر ثوبا؛ لأن الثوب النفيس يلف في عشرة أثواب فيكون الأثواب تبعا له.
قوله: (وجاء بثوب معيب فالقول قوله)، كما إذا قال سود فأما إذا قال عشرة دراهم يجب الخيار؛ لأن الأصل في المعاوضة السلامة، وغير الجياد عارض، والأصل الجياد.
قوله: (يريد الضرب والحساب لزمه خمسة)؛ لأن بالضرب يكثر الأجزاء، أما الأصل لا يزيد، والمراد من في مع ومعهما مناسبة؛ لأن في للظرف، ومع للقران، والظرف يقارن المظروف، فأما عند زفر [رحمه الله]
(4)
يلزمه خمسة وعشرون.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (يلزمه العشرة كلها)، وعند زفر [يجب]
(1)
، ثمانية، ولا يدخل الحدان.
قوله: (النصل)، أي: حديدة السيف بالفارسية تيغ.
قوله: (الحض العمد والحمائل)، جمع حمالة، أي: غلافه.
قوله: (الحجلة)، بيت يزين بالثياب والأسرة جمع سرير.
قوله: (فله العيدان)، جمع عود بالفارسية جوبها لا المراد التثنية، فلو كان تثنية لكسر النون، وقيل: الحجلة ستر العروس.
قوله: (يريد الضرب)، عبارة عن أخذ أمثال أحد العددين بعدما في الآخر من الآحد كالثلاثة [إذا ضربت في أربعة تكوت اثنى عشر بأن صار كل واحد من الأربعة ثلاثة]
(2)
، أو يكون كل واحد من الثلاثة أربعة بالفارسية جهار بارسة بارسة [بار]
(3)
جهار ذوازدة بود.
قوله: (له علي ألف من ثمن متاع)، يجب الألف.
قوله: (من ثمن خمر)، ليس بمبطل، أما إذا قال: علي ألف إن شاء اللّه لا يجب؛ لأن الاستثناء والتعليق مغير صدر الكلام، أم قوله:(من ثمن خمر)، وقع للتفسير، والمفسد لا يبل المفسد، ومثل هذا الكلام يكون للتفسير، كما في قوله:(علب ألف من ثمن جارية)، وقوله:(من ثمن خمر)، لا يصلح للتفسير؛ لأن صدر الكلام يلزم، وقله من ثمن خمر يدل على انتفاء
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
اللزوم؛ لأن الخمر ليس بمضمون على المسلم، فيبطل التفسير معما أن الاستثناء في كونه معتبرا أقوى؛ لأنَّه مغير عند المسلم، وغير المسلم، أما الخمر ليس بمغير عند الكل، [و]
(1)
لكن ليس بمتقوم عند المسلم، فلا يكون قويا في الإبطال، فلا يبطل صدر الكلام به بخلاف الاستثناء لما بينا، فيبطل به صدر الكلام.
قوله: (فإن قال أصى به)، أي: بالحمل يجوز إذا فسر، والتفسر بأن قال: أوصى بالحمل، (أو مات أبو الحمل، أما أبهم)، بأن قال: أوى به، ولم يزد على ذلك (لم يصح عند أبي حنيفة)، [رضي الله عنه]
(2)
، وفي نسخة:(عند أبي يوسف)، فكان عند أبي حنيفة في "المبسوط" إذا أبهم قال: ولم يتعرض بخلاف أحد، وفي "الهداية" و"الإسرار" ذكر الخلاف فيما إذا أبهم بين أبو يوسف ومحمد، وذكر في النافع الخلاف بين أبي حنيفة، أبي يوسف فيما إذا أبهم
قوله لرجل: [وقع]
(3)
، وقع اتفاقا حتى إذا أوصى بالحمل للمرأة أو الصبي يصح بأن جعل الحمل وصية، وفي المسألة التي قبيل هذه جعل الحمل موصالة، فإذا ولد الحمل ميتا في الصورة التي جعل الحمل موصى له يكون المصى به لورثة الموصى، أو لورثة الميت إذا مات أبو الحمل.
قوله: (والديون المعروفة الأسباب)، المعروفة إضافة اسم المفعول، فيكون إضافة لفظية، فيجوز دخول الألف واللام في المضاف، وصورته
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
بأن تزوج امرأة بمهر مثلها، أو اشترى بثمن المثل حالة المرض يكون هذا، ودين الصحة سواء؛ لأن السبب معلوم.
قوله: (فإذا قضيت)، أي: دين الصحة والديون المعروفة الأسباب.
قوله: (وكان)، أي: الفاضل من دين الصحة، والدين الذي عرف سببه، [فإذا كان دين الصحة معدوما، والدين الذي عرف سببه]
(1)
[معلوما]
(2)
، فأقر بالدين يعتبر من جميع المال مروي ذلك عن ابن عمرو، ولم يرد خلاف، فيكون بمنزلة الإجماع هذا استحسان ثابت بالأثر، والاستحسان يثبت أيضا بالضرورة كتطهير الحياض، والقياس لا يعتبر إلا من الثلث.
قوله: (بطل إقراره)، أي: في حق بطلان الإقرار ثبت بطريق التبيين، وفي حق ثبوت النسب يثبت بطريق الاستناد، أو الحكم قد يثبت [تارة بهذا، و]
(3)
تارة بالاقتصار، وتارة بالانقلاب بأن صار علة ما لم يكن علة كالتعليق.
قوله: (يولد مثله لمثله)، وصدقة الغلام حتى إذا كان الغلام أكبر لا يثبت النسب، فلو كان نسب الغلام معلوما أيضا لا يثبت، فيكون شرطا، والتصديق من الغلام أيضا شرط إذا كان الغلام كبيرا يعبر عن نفسه، أما إذا صغيرا لا يعبر عن نفسه يثبت النسب بدون تصديقه؛ لأن تصديقه لا يغير.
قوله: (إقرار الرجل بالمولي)، المراد: المعتق، فالمولى يذكر ويراد المعتق، وتارة يذكر ويراد به المُعتِق، والمراد هاهنا يقر أني معتق فلان، أما
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"معدوما".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
إذا أقر أني معتق فلان لا يصدق بأنه دعوى، وليس بإقرار عن نفسه، أما إذا أقر أني معتق فلان إقرار على نفسه فيصدق.
قوله: (فلها الأقل)، إنما يجب الأقل لاحتمال المراضعة [مع]
(1)
المرأة.
قوله: (ويجوز إقرار الرجل)، ذكر [في]
(2)
القدوري: إقرار الرجل يصح في خمسة أشخاص مذكورة في المتن، ويقبل إقرار المرأة في أربعة هذه الأشخاص المذكورة، ولا يصح إقرارها بالولد؛ لأن فيه حمل النسب على الغير، [وهو الأب]
(3)
، وذكر في المبسوط إقرار الرجل صحيح في أربعة أشخاص مذكورة هاهنا، [ولا تصح في الأم، وإقرار المرأة صحيح في ثلاثة أشخاص مذكورة ها هنا]
(4)
سوى الولد والأم، وإنما لا يعتبر الإقرار بالأم؛ لأن إقرار المرأة لا يعتبر باتفاق رواية القدوري، و"المبسوط" كذلك لا يعتبر إقرار المرأة بأن أقرت المرأة أنها أمها، والفرق في رواية القدوري، وإقرار المرأة بالولد لا يصح في أمها يصح قياسا أن إقرار المرأة بالأب يصح كذلك إقرارها بالأم، فكلاهما أصل للمقر، أما في الولد يحمل النسب على الغير، فلا يصح ذكر في المبسوط الإقرار بالولد لا يصح مطلقا عند البعض؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير، وبعضهم قال فيه تفصيل: إذا كان لها زوج معروف لا يصح؛ لوجود حمل النسب على
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"عن".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
الزوج، وإذا لم يكن لها زوج معروف يصح؛ لعدم حمل النسب على [الغير]
(1)
، [وذلك]
(2)
، أي: ضا في "المبسوط" إذا أقرت المرأة بالولد [مع]
(3)
إقرارها باطل بالولد، ولم يكن لها وارث يتوارثان الولد منها، وهي منه قوله:(يشاركه في الميراث)؛ لأن إقرار كل مقر حجة على نفسه، وإن لم يؤثر [في النسب]
(4)
حتى إذا مات المقر، ولا وارث له يرث المقر له.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"معين".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"وذكر".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"إن".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
كتاب الإجارات
مناسبة هذا الباب بباب الإقرار أن الإقرار تمليك العين، والإجارة تمليك المنفعة، وباب الإقرار، وباب [الحجر]
(1)
[وقع]
(2)
استطراد، أو باب الإجارة ينبغي أن يتصل بباب البيع.
والبيع نوعان: تمليك العين، وتمليك المنفعة. وتمليك العين: متنوع ببدل، وغير بدل كالهبة، وتمليك المنفعة: نوعان ببدل كالإجارة، وغير بدل كالعارية، فيكون هذا الباب يتبع بباب البيوع مناسبا، لكن العقود الواردة على الأعيان أقوى من الواردة على المنافع، فلهذا اتبعت الإجارة البياعات وتوابعها إذا ثبت هذا، فنقول: المعقود عليه [في]
(3)
الإجارة تهيأ الدار، أو الدابة لا اللبس، والسكنى، والركوب، واندفاع الحر والبرد؛ لأنهما فعلا المستأجر، فلا يصح معقودا عليه، ويمضي الزمان يتجدد التهيأ والاستعداد، وينبغي أن المنفعة متعارفة كمن استأجر مرآه؛ لأجل أن يرى وجوه الناس فيه، أما إذا لم يكن متعارفة لا يصح الإجارة كمن استأجر حبا مملوأ من الماء؛ [لأجل]
(4)
أن يرى وجوه الناس فيه، أو استأجر أشجارا؛ لأجل تخفيف الثياب، أو اشترى تمرا، أو استأجر النخل إلى أن يدرك التمر.
(1)
ما بين المعقوفين في (خ)"الحج" والتصويب من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة)؛ لأن الأجرة بمنزلة الثمن هذا ليس على وجه التحديد على أنه لا يجوز غيره؛ لأن العرض ليس بثمن مطلق، ومع ذلك صلح أن يكون أجرة، فإنما قال ذلك بناء على الظاهر، فإن الناس يجعلون الأجرة الشيء الذي يجعلونه ثمنا كالدراهم والدنانير، وزاد على قوله:(ما جاز أن يكون ثمنا) في "شرح الطحاوي"، وما لا يجوز أنه يكون ثمنا في البيع لا يكون أجرة كالخمر، والدم، والميتة.
قوله: أي المدة قصيرة، أو طويلة، وعند الشافعي
(1)
في أحد أقاويله الإجارة على أكثر من سنة لا يجوز، [و]
(2)
في قوله الآخر الإجارة إلى ثلاثين سنة جائزة، وفي قوله الآخر الإجارة جائزة ما بينا [المستأجر]
(3)
، والآجر، ويجوز استئجار الدور والحوانيت، فإن لم يبين ما يعمل بخلاف ما إذا استأجر أرضا للزراعة، فلا يجوز إلا أن يبين ما يزرع؛ لأن الزراعة مختلفة كم من زرع يسمن الأرض كالبطيخ، وكم من زرع يعجفه، فلابد من البيان، أما السكنى متحد، وفي الحدادة، والقصارة، والطحانة يخرب [على]
(4)
البناء بالطحن، والقصر، وعمل الحداد لا بالسكنى، فلا جرم لا يجوز أن يفعل هذه الثلاثة إلا بعد قوله: اعمل ما شئت في هذه الدار، لا يقال: ينبغي الزراعة أن يجوز مطلقا، ثم استثنى ما يضر كما في السكنى،
(1)
انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، (ت: 676 هـ)، مجموع شرح المهذب (مع تملة السبكي والمطيعي)، ط: دار الفكر، (15/ 18).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قلنا: أن المضر معلوم معدود في السكنى، والضرر في البيت ظاهر إذا وجد أما المضر غير متعدد في الزراعة، ولا يعلم رب مضر في أرض لا يضر بأرض أخرى، فلابد من البيان.
قوله: (ويجوز استئجار [الدور]
(1)
، روي: أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام، فقال: إني أكري [إبلي]
(2)
إلى مكة أيجوز حجي؟ فنزل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}
(3)
، فهذا دليل [أن]
(4)
استئجار الدواب للركوب جائز، [والحج جائز].
قوله: (والغرس)، بكسر الغين بالفارسية بها، وبفتح الغين مصدر، المراد: المغروس كلاهما جائز في قوله: (والغرس).
قوله: (فإن أطلق)، قال [أبو بصير]
(5)
: كنية اقطع تفسير الإطلاق بأن قال: استأجرت على أن يركبها من شاء، أما إذا قال: استأجرت للركوب، ولم يعين يفسد؛ لأن الركوب متنوع؛ لأن الثقيل قد يخف على الدابة بعلمه بالدابة، ويثقل الخفيف بجهله بالدابة.
قوله: (فأما العقار لا يختلف)، كالأواني.
قوله: (فأردف رجلا)، هذا من حيث العادة؛ لأن الذي استأجر الدابة يكون أصلا، فلابد غير المستأجر رديفا، أما إذا كان المستأجر رديفا،
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"الواب".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
سورة البقرة، ج 2، آية 198.
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
فالحكم كذلك أنه إذا تلفت الدابة ضمن نصف قيمتها؛ لأن التلف حصل بركوبهما، وصورة المسألة: إذا كانت الدابة تطيق حمل اثنين، أم إذا لم تطق، فأردف آخر ضمن كل قيمتها؛ لأنَّه إتلاف لا يقال: المستأجر إذا لم يركب ودفعها لآخر فركبه فهلك ضمن المستأجر كل القيمة، فينبغي في الإرداف أيضا يجب كل القيمة؛ لأن المالك رضي بركوبه لا بكوب غيره، قلنا: في الإرداف حصل الهلاك بركوبهما، أما في ركوب الغير حصل الهلاك بفعل الغير، فيضمن كل القيمة لا يقال: ينبغي أن يجب كل القيمة على الرديف فإنه؛ لأنَّه أخر علة الهلاك، كما في غرق السفينة تضاف إلى المد الأخير، قلنا: الجواب ذكر الإرداف باعتبار الظاهر لما قلنا، فجاز أن يكون المستأجر يكون رديفا معما أن في السفينة يجب الضمان باعتبار النقل، ويعتبر النقل الذي حصل آخرا، أما وجوب الضمان باعتبار عدم الأذن، فلا يعتبر الآخر في الأذن.
قوله: (يجب نصف القيمة)، كما ذكرنا أن في الخفيف لجهله [بالدابة]
(1)
أضر للدابة، والثقيل بعلمه بالفروسية أنفع للدابة، فلا يعتبر الثقل، والخفة، بل التلف حصل بالركوب والثقل، والثقل بكسر الثاء وتحريك القاف مصدر، وبكسر الثاء وسكون القاف الحمل، وتحريك الثاء والقاف متاع المسافر، ففي قوله:(لا يعتبر بالثقل)، يراد [به]
(2)
المصدر، وهو كسر الثاء تحريك القاف، وفي قوله (ما زاد الثقل)، يراد الحمل،
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"بالفروسية".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
وهو كسر الباء وسكون القاف.
قوله: (كبح الدابة)، الكبح هوان يجذبها إلى نفسه ليقف ولا يجري. وقوله:(الإجراء على ضربين)، المراد: الأجير؛ لأن الألف واللام إذا دخلتا في الجمع أبطل معنى الجمع، ويكون للجنس، كما في قوله: لا أتزوج النساء حتى لو تزوج امرأة واحدة يحنث، وإنما يبطل الجمع بدخول الألف واللام؛ لأن في الجنس الجمع موجود حتى لو نوي جميع نساء العالم لا يحنث أم إذا أريد الجمع يبطل الجنس حتى لا يحنث يزوج امرأة واحدة لا يقال: الألف واللام دخلتا في قوله: أفري الأوداج، ولم يبطل الجمعية حتى يشترط قطع الأربع شرط، أو أكثر الأربع، وليس المراد الجنس؛ لأن قطع الأربع شرط أو أكثر الأربع، وما صار للجنس، فينقص ما ذكرت من الأصل، قلنا: الألف واللام دخلتا هنا؛ لتحسين الكلام لا للجنس، فإذا كان تحسين الكلام لا يبطل معنى الجمع، فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل هذا تعريف المشترك في الحكم، فينبغي أن يبين ماهية المشترك، ثم يبين حكمه، لكن المراد من الفروع الحكم لا الماهية، فعرفه بالحكم، وماهية المشترك الذي يقبل العمل من غير واحد، والأجير الخاص الذي يقبل العمل من واحد.
قوله: (الواحد صفة المستأجر لا صفة الأجير)؛ لأن الأجير المشترك واحد أيضا، والواحد صفة على تأويل وحيد؛ لأن وحيد مشتق، والصفة أبدا مشتق، ونظيره خبر الواحد صفة لموصوف محذوف، أي: خبر رجل واحد، وليس بصفة للخبر؛ لأن المتواتر والمشهور واحد أيضا.
قوله: (والمتاع أمانة) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ضمان على مؤتمن"، والأجير المشترك مؤتمن، فلا ضمان عليه، وإنما قلنا: إنه مؤتمن؛ لأنَّه لا يأخذ بطريق التمليك، كما في البيع ولم يأخذه أيضا بطريق التوثيق كالرهن مقبوض على جهة التوثيق، وفي الغريق الغالب، والحريق [العام]
(1)
، واللصوص الغالبين لا ضمان في القصار، والصباغ، فذا دليل على أن الغير في يده أمانة، فلو لم يكن في يده أمانة، لوجب الضمان في هذه الصور، كما في الغصب، فالغاصب ضامن بالغريق الغالب، والحريق [العام]
(2)
، واللصوص الغالبين بأن كانت سرقتهم مع المنعة.
قوله: (ولا يضمن بني آدم)، صورة المسألة بأن قدر على الاستمساك، أما إذا كان صبيا لا يقد أن يستمسك بنفسه يجب الضمان، فصار كالحمل، وإن استأجر دابة للركوب، فإن كان لا يقدر على الاستمساك يجب الضمان على السائق.
قوله: (فليس له أن يسافر)؛ لأن مشقة السفر أشق من مشقة الإقامة، فصارا جنسين، وكذلك لو استأجر للحمل ليس له أن يركب لاختلاف الجنس، قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار في الإجارة خلافا للشافعي
(3)
.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"الغالب".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"الغالب".
(3)
انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، (ت: 676 هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين تح: زهير الشاويش، ط: المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، (5/ 224).
قوله: (ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة)، لابد من أن يعين الراكبين، أو استأجر على أن يركبها من شاء، أما إذا للركوب، فالإجارة فاسدة، ولأن الركوب يختلف باختلاف الراكب، [و]
(1)
المحمل بكسر الميم الأولى، وفتح الميم الثانية، وقيل: على العكس الهودج الكبير الحجاجي، وإنما ينسب إلى الحجاج؛ لأن الحجاج أخرجه، ففي الكبير أيضا تفاوت إذا كان كبيرا لا يتعارف لا يجوز، وصفه أم إذا كان متعارفا يجوز.
قوله: (أجود)، وفي نسخة (أجوز)، مكان (أجود)، أي: أقرب إلى الجواز.
قوله: (إن يرد عوض ما أكل)، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يرد؛ لأنَّه [غير]
(2)
متعاد، وعندنا جاز له أن يرد قياسا على ما إذا سرق زاده أو فني ماؤه يرد بدل الماء، والزاد، فكذلك هاهنا [يرد]
(3)
.
قوله: (والأجرة لا تجب بنفس العقد)، وعند الشافعي
(4)
تجب؛ لأن المنفعة بمنزلة العين عنده، فيقول: المراد من قوله: لا يجب بالعقد، أي: لا يملك، ولا يستحق أداؤها، والأنفس الوجوب ثابت بالعقد؛ لأنَّه تعرض في [ظرف]
(5)
الإثبات، والدليل على ما قلنا.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
انظر: تقي الدين، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي، (ت: 829)، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، تح: عبد الحميد بلطجي - محمد وهبي سليمان، ط: دار الخير - دمشق، (1/ 296).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"طلب".
قوله: (ويستحق)؛ لأن الاستحقاق يكون بعد نفس الوجوب، فيعلم أن المراد من قوله:(لا يجب بالعقد استحقاق الأداء)، والدليل على أن نفس الوجوب ثابت، ولهذا لو عجل الأجرة صح، فلم يكن نفس الوجوب ثابتا لما وقع عن المستحق حيث وقع عن المستحق دل أن نفس الوجوب ثابت بالعقد.
قوله: (فله أن يطالبه بأجرة كل يوم، ويطالبه بأجرة كل مرحلة في الدابة المستأجرة)، خلافا لزفر في الدار، والدابة أنه لا يطالبه إلا بمضي المدة أو بعد [العود]
(1)
من المقصد، وقول ظفر قول أبي حنيفة الأول.
قوله: (وليس للقصار والصباغ والخياط أن يطالبه بالأجرة)، ذكر في الجامع الصغير هذا إذا لم يكن في بيت نفسه أما إذا كان في بيت المستأجر يطالب الأجرة بقدر ما عمل؛ لأن العمل كما وجد صار مسلما إلى المستأجر.
قوله: (حتى يخرج الخبز من التنور)، بأن كان خبزا واحدا أو خبزين يجب بقدر الأجرة، كما قلنا في الخياطة: بقدر يجب الأجرة]
(2)
.
قوله: [(ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، وما تلف من عمله)؛ لأن قبضه بإذن مالكه لا على وجه التمليك والوثيقة، فصار كالوديعة، ولأن عمله غير مضمون بدليل أن يستحق البدل من غير عمل، فما تولد من عمل غير مضمون لم يكن مضمونًا كالقصد والبزغ،]
(3)
(1)
ما بين المعقوفين في (خ)"العقود" والتصحيح من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين ليس موجودا في الأصل وهو: زيادة من (ب)، (خ) وهو يتضمن كتاب الصرف، والرهن، والحجر، والإقرار، وبداية كتاب الإجارات.
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
ولا يتوقف وجوب الأجرة إلى الإتمام، يعني: إذا كان في بيت صاحب الثوب، فكذلك [ها]
(1)
هنا.
قوله: (والغرق)، بالفارسية: كاسه كردن آش راتا بمردمان دهذ.
قوله: (لبنًا)، بفتح اللام، وكسرها، وسكون الباء في الكسر والفتح.
قوله: (حتى يسرجه)، والتسريج تنضيده، يعني: ضم بعضه إلى بعض التنضد بالفارسية: برهم نهاذن، هذا إذا كان اللبن في أرض المستأجر، [أي: لم يجب عليه التسريج]
(2)
، أما إذا لم يكن في أرضه التسليم مع التسريج شرط.
قوله: ([وإنما]
(3)
قال للخياط: إن خطت هذا [اليوم]
(4)
فارسيًا، فبدرهم، وإن خطته روميًّا فبدرهمين)، ولو [تذكّر]
(5)
ثلاثة أنواع من الخياطة يجوز، ولا يجوز زايدًا على الثلاثة، كما في البيع؛ لأن الإجارة عقد بيع، وفي البيع لا يجوز زايدًا على الثلاثة؛ لأن الوسط، والجيد، والردي موجود في الثلاثة، فلا حاجة إلى الزيادة [والقياس]
(6)
أن لا يجوز في الثلاثة أيضًا؛ لأن المبيع مجهول، [فجوّزنا]
(7)
في الثلاثة؛ لحاجة الناس، والفرق بين الإجارة والبيع أن في الإجارة لا حاجة إلى ذكر
(1)
هذا الكلام هكذا بالأصل وليس في (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"وأما إذا".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"اليوم".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"ذكر".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فالقياس".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)"فجوزناه".
التعيين، أما في البيع لابد من [ذكر]
(1)
التعيين؛ لأن يتعين.
قوله: (إن خطت اليوم)؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل، فيكون هذا أجيرًا مشتركًا؛ لأنَّه إذا كان للتعجيل يكون العمل معقودًا عليه، فيكون أجيرًا مشتركًا.
قوله: (يجب نصف درهم ولا يجاوز على النصف)، أما إذا كان أقل من نصف درهم يجب نصف درهم؛ لأن المسمى معتبر في حق المنع إذا كان أجر المثل زايدًا.
قوله: وفي نسخة: (سكنته)، ولو قرأ سكنته يكون.
قوله: (عطارًا)، مفعول به [أسكنت، وإن قرأ سكنت [يكون]
(2)
عطارًا.
قوله: (فأي الأمرين)، والتخيير إنما يكون في الجنس المختلف كالتركي، والهندي، وهنا أيضًا خيره بين [العقدين]
(3)
صحيحين [المختلفين]
(4)
، كما في الرومية، والفارسية، فالشرطان جائزان عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -، وعند زفر رحمه الله الشرطان فاسدان، والفرق لأبي يوسف ومحمد رحمه الله بين الرومي، والفارسي، وبين الإسكان حدادًا أو قصّارًا [بالشرطان]
(5)
فاسدان في الإسكان جائزان في الخياطة؛ لأن [في]
(6)
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"عقدين".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"مختلفين".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فالشرطان".
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
الإسكان يجب الأجرة بتسليم المفتاح، والمعقود عليه غير معلوم، أما في الخياطة تجب الأجرة بالشروع في العمل، وبالشروع يتعين، [و]
(1)
تزول الجهالة، فجاز الشرطان في الخياطة؛ لهذا يعني [تزول]
(2)
الجهالة بخلاف الإسكان لبقاء الجهالة.
قوله: (صحيح في شهر واحد)، هذا [نظيره]
(3)
قوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ}
(4)
هذا عام أضيف إلى محل لا يقبل العموم، فيراد أخص الخصوص، وهو البصير والعمى، كذلك هنا الشهور غير معلوم، فصح في الواحد، أما إذا عيّن بأن قال: ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر صح، فقوله: ساعة صح على قول البعض، أما في ظاهر الرواية إذا سكن في شهر الثاني اليوم الأول، أو الليلة الأولى يجوز لرب الدار أن يخرجه، وإنما جاز هذه الإجارة [بعقد]
(5)
علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي؛ [ليسقي]
(6)
كل دلو بتمرة، فجاء بها إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]
(7)
، عليه السلام ولم ينكره، وإنما [جاء]
(8)
علي بها؛ لأن عليًّا رأي وجه النبي عليه السلام آثر الجوع.
قوله: (ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس)، [التيس]
(9)
، ولا الاستجار
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"لزوال".
(3)
ما بين المعقوفين في في (ب)، (خ)"نظير".
(4)
سورة فاطر، ج 22، آية 19.
(5)
ما بين المعقوفين (ب)، (خ)"بفعل".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)"ليستقي".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"صلى الله عليه وسلم ".
(8)
ما بين المعقوفين في (ب)"جار".
(9)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
على الأذان، والحج، والغناء، والنّوح، لما روي عن النبي عليه السلام:"أنه نهى عن عسب التّيس"، وإنما أراد به الاستجار عليه؛ لأن ذلك عمل جائز بالإجماع، ولأنه عمل مجهول لا يمكن استغناؤها؛ لأنه لا يمكن إجبار البهيمة عليه، وإما لغناء والنوح، فلأنه نهى عنهما، لقوله عليه السلام:"لعن الله صوتين أحمقين المغنيّة والنايحة"
(1)
، فصار كسائر المنهيات، وهو بُزنر هذا من قبيل ذكر [الجزاء]
(2)
، وإرادة الكل، أي: الفحل مراد مطلقًا [سواء]
(3)
[إن]
(4)
كان الحمار، أو الفرس العسب بسكون
(1)
الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، رقم الحديث: 1005، ج 3، ص 319. ونصه: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ في حِجْرِهِ فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أتَبْكِي؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ البُكَاءِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَةِ شَيْطَانٍ". وقال أبو عيسى: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ". البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب جماع أبواب البكار على الميت، باب الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة، رقم الحديث: 7151، ج 4، ص 115.
ونصه: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه إِلَى النَّخْلِ فَإِذَا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَتَبْكِي وَأَنْتَ تَنْهَى النَّاسَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنِ النَّوْحِ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٌ عِنْدَ نَغَمَةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانٍ، وَصَوْتٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشُ وُجُوهٍ وَشَقُّ جُيُوبٍ وَرَنَّةٌ .... ". ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، مصدر سابق، كتاب الجنائز، باب من رخص في البكاء على الميت، رقم الحديث: 12124، ج 3، ص 62. قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 922):"صحيح"، وقال أيضا في صحيح وضعيف سنن الترمذي (3/ 5):"حسن".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الجزء".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"سوى".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
[السكون]
(1)
الضراب بالفارسية كشن دادن، لقوله عليه السلام:"إن من السحت أجرة عسب التيس"
(2)
بإدراج المضاف والمضاف إليه، أي: أنه من السحت أخذ أجرة عسب التيس" لأنه لو لم يدرجا لا يفيد الحديث معنًا مفيدًا أصلًا، وإنما لم يجز؛ لأنه إجارة على استهلاك العسب، فيكون باطلًا كما لو استأجر بقرة؛ ليشرب لبنها، قوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنها، فهو عند الله حسن"
(3)
، فقد رأى هاهنا المسلمون إجارة كل شهر حسنًا، فيكون
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"السين".
(2)
قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 135): ""إنَّ مِنْ السُّحْتِ عَسْبَ التَّيْسِ"، قُلْت: غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَمَعْنَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ"، انتهَى. وقال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 188):"حَدِيث إِن من السّحت عسب التيسر لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفي البُخَارِيّ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهَى عَن عسب الفَحْل وغفل من قصر في عزوه إِلَى أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَكَذَا وهم الْحَاكِم فِي استدراكه وللبزار عَن أبي هُرَيرَة بِلَفْظ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وعسب التيس وَأخرجه النَّسَائِيّ في الْكُبْرَى فِيمَا ذكر عبد الْحق وَفِي الْبَاب عَن أنس أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن عسب الفَحْل فنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نطرق الفَحْل فنكرم فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة أخرجه النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَرِجَاله ثِقَات".
(3)
أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رقم الحديث: 3600، ج 6، ص 84. ونصه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:" .... فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ". الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، باب العين، خطبة ابن مسعود ومن كلامه، (تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي)، ط 2، رقم الحديث: 8583، ج 9، ص 112، مكتبة ابن تيمية - القاهرة. ونصه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:" .... فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ". الحاكم، أبو عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم "أما الشيخان فإنهما لم يزيدا على المناقب، وقد بدأنا في أول ذكر الصحابي بمعرفة نسبه ووفاته، ثم بما يصح على شرطهما من مناقبه مما لم يخرجاه فلم أستغن عن ذكر =
حسنًا، وإذا كان حسنًا يكون جائزًا، [و]
(1)
غير الجائز ليس بحسن.
قوله: (ويجوز أخذ أجرة الحجام)، [قوله]
(2)
: وروي عن النبي [عليه السلام]
(3)
: "احتجم وأعطي أجرة الحجام"
(4)
.
قوله: (ولا يجوز الاستجار على الحج)، ولا يقال: ذكر في باب حج الإحجاج جائز، وهنا قال: لا يجوز الاستجار على الحج، والتفاوت بينهما أن عدم الجواز فيما [إذا]
(5)
ذكر لفظ الاستجار، وجعل الحج معقودًا عليه، فيكون هذا إجارة على الاستهلاك العين يكون باطلًا، أما الإحجاج إنما يجوز إذا لم يذكر [فيه]
(6)
لفظ الاستجار، ويدفع إليه، لأجل نفقة الحج، ويجعل ثوابه للذي أوصى بالحج، فيكون صحيحًا.
قوله: (ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة رحمه الله إلا من الشريك،
= محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة"، باب أما حديث ضمرة وأبو طلحة، (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا)، ط 1، رقم الحديث: 4465، ج 3، ص 83، دار الكتب العلمية - بيروت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا". وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة (2/ 17): "لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود".
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"و".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"صلى الله عليه وسلم ".
(4)
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الطب، باب السعوط، رقم الحديث: 5691، ج 4، ص 124. ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط".
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
وقال أبو يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة)، من الشريك، وغير الشريك، ومنه قول أبي حنيفة أن المشاع لا يمكن استغناء المنفعة منها إلا في المهابات، أي: بالحساب، فهي ليست من حقوق عقد الإجارة، فصار كمن استأجر عبدًا آبقًا بخلاف الشريك؛ لأنه يقدر على استغناء المنفعة منها بغير المهابات، فجاز منه وإن لم يجز من غيره كإجارة العبد المغضوب من الغاصب وجه قولهما: أنه عقد جوز مع شريكه، فجاز مع غيره كعقد البيع هذا لا يتفاوت للذي يقبل القسمة، ولا يقبل إلا من الشريك يصح؛ لأنه إذا قبض الكل يكون المستأجر مقبوضًا ضمنًا، أما الأجنبي لا يمكن أن يقبض الشائع، فلا تصح الإجارة بدون القبض.
قوله: (ولا يجوز الاستئجار على الغناء)، الغناء بالمدّ [سووذ]
(1)
، وبالقصر (توانكري)
(2)
، قيل: الممدود يكون مقصورًا ينبغي أن يعدم الغناء، والمقصور يكون ممدودًا بأن رزق الله [تعالي]
(3)
الغناء، وإنما لا يجووز الاستئجار على الغناء؛ لأن الغناء معصية، والمعصية لا يملك بالعقد، والعقد شرع على تمليك العين الذي يصح أن يملك، والمعصية منهي عنها، فكيف يملك بالعقد، وفي إجارة المشاع طريقان، أحدهما: أن يؤاجر من داره الخاص نصيبًا نحو الثلث، والربع، والسدس، ويؤاجر نصيبه من دار [مشترك]
(4)
.
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"سروذ".
(2)
ألفاظ فارسية.
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)"مشتركة".
قوله: (ويجوز استئجار الظير)، بدليل قوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}
(1)
، أي: الذي يولد له وهو الأب؛ لأن النسب للأب، فكأنه يولد لأب لا للأم؛ لأنه قال: على المولود له بسبب الإرضاع؛ لأن الإرضاع ذكر سابقًا، فيكون الوجوب بسبب الإرضاع، فهذا دليل على الجواز؛ لأنه لو كان الإرضاع واجبًا لا يعقد الإجارة يكون تبرعًا، وفي التبرع لا وجوب، [وهذا]
(2)
ذكر كلمة يدل على الوجوب، وهو على، ولم يقيّد المعتدة وغيرها؛ لأنه غير المعتدة لو ارتدت لعيل، وعلى الزوج، وحيث قال: وعلى المولود له علم أن الاستئجار؛ لأنها جائز في حق الأجنبية، وهي الظير، ولقوله تعالى:{فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}
(3)
يقتضي الجواز أيضًا لا يقال: ينبغي أن لا يجوز الاستئجار الظير؛ لأنه استئجار على استهلاك العين يكون باطلًا، وكل إجارة هذا شأنها، فهو باطل لما مرّ فاللبن هو المقصود في هذا العقد، [ولهذا لو حبلت الظير يجوز أن يفسخ الإجارة؛ لأن لبن الحامل يضر بالصبي علم أن اللبن هو المقصود]
(4)
، وبعد [ذلك]
(5)
التقريب ظاهر، قلنا: المعقود عليه إقامة مصالح الصبي، وإقامة ما يحتاج الصبي، فيكون [اللبن]
(6)
[مقصودًا]
(7)
عليه بكونه تبعًا [لا]
(8)
قصدًا، فيجوز، وكم من
(1)
سورة البقرة، ج 2، آية 233.
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"هاهنا".
(3)
سورة الطلاق، ج 28، آية 6.
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(7)
ما بين المعقوفين في (خ)"الصبي".
(8)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
شيء يثبت ضمنًا، ولا يثبت قصدًا على هذا مسائل منها الأضحية إذا وقعت عن سبعة يجوز، أما السبع ابتداء لا يجوز [عن]
(1)
أحد أصلًا، والجندي يصير مقيمًا بإقامة السلطان في المفازة، وإن كانت المفازة ليست بدار الإقامة، وكالوكالة إذا ثبت في ضمن عقد الرهن يكون لازمًا بأن رهن، فوكل المرتهن بيعه، وإن كانت الوكالة من العقود الجائزة.
قوله: (كالقصار)، وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ، فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة، ومن ليس لعمله أثر، فليس له أن يحبس العين للأجرة، وهذا كالحمال، والجمال: أن يحبس العين للأجرة، وكذلك الملاح؛ لأن الأجرة مستحقة في مقابلة ذلك العمل ثبت له حق حبس الثوب حتى يستوفي الأجرة، لأن الأجرة بمنزلة الثمن، فللبائع حق حبس المبيع، فكذلك القصار، وإنما يملك الحبس إذا قصّره بالنشاء بالفارسية نشاسنة، أما إذا لم يقصّر بالنشاء لا يكون أثر فعله موجودًا، فلا يملك الحبس، لأنه إذا لم [تبن]
(2)
له أثر فعله، فلا يملك الحبس؛ لأنه إذا لم يكن له أثر فعله موجودًا فيه، فلا يكون بمقابلته شيء كالمودع إذا كان له دين على رب الوديعة لا يتمكن من حبس الوديعة لأخذ دينه؛ لأنها ليست بمقابلة الدّين، فلا يملك حبسها.
قوله: (وإذا اختلف الخياط، وصاحب الثوب)؛ لأن الخياط يدعي القميص لا محالة، لأنه أيسر مؤنة من القباء، فالقول قول صاحب الثوب؛ لأن الخياط يدّعي الإذن في القميص، وهو ينكر، فإذا ادعى الإذن، فالقول
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"يكن".
قول صاحب الثوب، فكذلك إذا أنكر صفة الإذن، وهو الإذن في قطع القميص.
قوله: (فالخياط ضامن)، ولم يقل: فالصباغ ضامن إذا حلف صاحب الثوب؛ لأنه إذا حلف في الصبّاغ، فالمالك بالخيار إن شاء ضمّن الصباغ قيمة ثوب أبيض، ويعطي الثوب للصبّاغ، وإن شاء أعطى قيمة الصبغ للصباغ، فيكون المصبوغ للمالك، فكذا في الخياطة مخير على ما مر، فحينئذ لا فائدة في تخصيص الخياط.
قوله: (حريف)، الحريف الذي يعامل في حرفته، فالحريف يحتمل أنه صفة العامل، وهو قوله: إن كان الصانع مبتدئًا، فالابتداء صفة العامل كذلك الحريف صفة العامل، أما في الظاهر صفة صاحب الثوب بالفارسية خرنذاروي بوذ، وإن كان حريفًا تجب الأجرة؛ لأن سبق الأخذ والإعطاء يبيّن جهة الطلب بالأجرة، وفي الشريعة الحريف عبارة عن هذا أيضًا، وهو العامل في حرفته، وإذا قال صاحب الثوب: عملته بغير أجرة، وقال الصانع: بأجرة، فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة رحمه الله مع يمينه، وقال أبو يوسف: إن كان حريفًا، فله الأجرة، فإن لم يكن حريفًا، فلا أجرة له، وقال محمد: إن كان الصانع مبتديًا بهذه الصيغة بالأجرة، فالقول قوله أنه عملها بأجرة؛ وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن الأجرة مستفاد من جهة رب الثوب، فكان القول قوله فيه كالطلاق والعتاق لأبي يوسف أن الظاهر إذا كان حريفًا، فقد اكتفى بالعادة قد جرت أن الإنسان لا يبين لحريفه الأجرة في كل وقت مع استحقاقها، وإذا لم يكن حريفًا، فلا ظاهر هاهنا لمحمد
أنه ابتداء فتح الدكان بأجرة، فالظاهر أنه لا يرضي العمل؛ لغيره إلا بأجرة.
قوله: (في الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل)، والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى، لأن المنافع لا قيمة لها إلا بعقد أو شبهة عقد، وقد قوماه بالعقد بالمسمى، فما زاد على ذلك أسقط قيمته، فلا يثبت من غير عقد، ولا شبهة عقد بخلاف الأعيان، فإنها مقوّمة بأنفسها، فإذا سقط البدل المسمى صار كأنها تلفت بغير عقد، فيلزمه قيمته بالغة ما بلغت، وفي البيع الفاسد يجب القيمة بالغة ما بلغت، وعند زفر والشافعي
(1)
- رحمهما الله - في الإجارة الفاسدة يجب بالغة ما بلغت أيضًا، لأن المنفعة بمنزلة العين عند الشافعي رحمه الله، والفرق لنا، وهو أن المنفعة لا يتقوّم عندنا، لأنها عرض فيقوّم إما بالعقد أو بشبهة العقد، وهو العقد الفاسد هذا هو الأصل، فإذا بطل العقد لا يجب، فأما في البيع الفاسد الموجب الأصلي في القيمة، فإذا بطل المسمى تجب القيمة، وفي الإجارة إذا كان أجر المثل زائدًا على المسمى لا يجب الزائد، لعدم العقد أو شبهته، أما إذا كان أجر المثل ناقصًا عن المسمى، فلا يجب إلا المسمى، لأن العقد إذا ورد على الزائد يكون واردًا على الناقص أيضًا، كما أن العقد إذا ورد على العشرة يكون واردًا على [خمسة]
(2)
لا محالة، أما إذا ورد على الخمسة لا يكون واردًا على العشرة، وفيما إذا زاد أجر المثل على المسمى لا يكون أجر المثل داخلًا تحت العقد، فلا يجب الزائد.
قوله: ([مبتديًا]
(3)
)، وفي نسخة:(مجيبًا)، مكان مبتديًا، أي: مجيبًا
(1)
انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (4/ 276).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الخمسة".
(3)
ما بين المعقوفين في (خ)"منتدبا".
لمن يبدي به إلى هذا العمل، أي: يدعوه.
قوله: (وإذا قبض المستأجر الدار يجب الأجرة، وإن لم يسكنها)، [أصله]
(1)
البيع بأن قبض المشتري المبيع يجب الثمن، وإن لم ينتفع به.
قوله: (فله الفسخ)، يدل أنه [مستبد]
(2)
بالفسخ، فلا يحتاج إلى القضاء، فلو احتج إلى القضاء، يقال: يفسخ.
قوله: (انفسخت)، أي:[انفسخت]
(3)
الفسخ، ولم تفسخ [عندنا]
(4)
محمد رحمه الله إذا بنى الآجر الدار بعدما خربت، أو صار الماء جاريًا بعد الانقطاع ليس للمستأجر، ولا للآجر أن يمنع المستأجر عن الدار، فلو انفسخت [يكون]
(5)
للآجر، ولاية المنع وللمستأجر ولاية الامتناع، كما إذا أبق العبد قبل القبض لا ينفسخ البيع، وإذا وجد العبد، فالبيع على حال الأول، [فـ]
(6)
كذلك [ها]
(7)
هنا الإجارة على حال الأول.
قوله: (وقد عقد الإجارة لنفسه)، بأن لم يكن وكيلًا.
قوله: (ويفسخ الإجارة بالإعذار)، والإجارة نوع بيع والبيع يفسخ بالعذر كذلك الإجارة، فورود الشرع، ثم يكون ورودًا [ها]
(8)
هنا.
(1)
ما بين المعقوفين في (خ)"أهله".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، "مستند".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"استحقت".
(4)
ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)، (خ)"عند".
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(7)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(8)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (فلو بدا له)، أي: ظهر له رأي، وإن بدا للمكاري من السفر، فليس ذلك بعذر، لأنه إجارة استأجر الدابة، ولم يستأجر للمكاري، فلا يكون خروجه مستحقا، فعدم خروج المكاري لا يبطل، أما إذا ظهر ديون للمكاري لا يقدر على أدائها إلا من ثمن الدابة يكون عذرًا أيضًا، كما أن لحوق الديون عذر من جانب صاحب الدار، فكذا من جانب صاحب الدابة.
قوله: (أفلس)، الرجل إذا صار ذا فلوس.
قوله: (وتفسخ الإجارة)، يدل أنه يحتاج إلى قضاء القاضي.
* * *
كتاب الشفعة
الشفعة: مأخوذ من الضم، ومنه الشفاعة، لأنها ضم المشفوع له إلى أهل الثواب، والشفع خلاف الوتر، لأنه ضم الشيء إلى الشيء، فحق الشفعة أن يضم به الشفيع الملك المشفوع، والأصل في وجوب الشفعة قوله عليه السلام:"الشفعة في كل شيء"
(1)
، مناسبتها بباب الإجارة، وهو أن الملك العين ثمرات، والإجارة من الثمرات كذلك الشفعة من ثمرات الملك، لأن الدار لو لم يكن مملوكًا للشفيع لا يقدر أن يأخذ الشفعة، والمناسبة الثانية أن [ضرر]
(2)
المشتري محقق، وهو إخراج المبيع من يده،
(1)
الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب أبواب الأحكام، باب ما جاء أن الشريك شفيع، رقم الحديث: 1371، ج 3، ص 646. وقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ذكر الشفع وأحكامها، (تحقيق شعيب الأرنؤوط)، ط 1، رقم الحديث: 6259، ج 6، ص 94، مؤسسة الرسالة - بيروت. الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم الحديث: 4525، ج 5، ص 398. وقال الدارقطني: خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش فرووه، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، مرسلا وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (3/ 60):"منكر". وقال أيضا في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (1/ 502): "ضعيف جدا".
(2)
ما بين المعقوفين في الأصل "ضرار" والتصويب من (ب)، (خ).
أما إضرار المشتري الشفيع موهوم، وهو إيقاد النار، وإعلاء الجدار، ويجوز تحمل الضرر الواقع؛ لدفع الضرر المتوهم غير الواقع، وعقد الإجارة أيضًا كذلك، فيكون بينهما مناسبة من هذا الوجه الشفعة، فعله إلا المراد المفعول، والشفعة اسم الدار أو الأرض التي أخذ من المشتري، ثم صار عبارة عن تمليك مخصوص من الشفاعة أحقت كردان]
(1)
، أي: بالشفاعة [بضم الجاني إلى البريء من الجناية، فصار الجاني كغير الجاني بالشفاعة، ويقال: ناقة شافع بأن كان ولدها في بطنها، والولد الآخر يتبعها، وناقة شفوع هي التي تجمع بين محلبين بحلبة واحدة؛ لكثرة لبنها]
(2)
الخليط مقدّم، لأن ضرره أكثر فيكون مقدّمًا.
قوله: (واجبة)، أي: ثابتة، فيكون المراد من الوجوب ما قاله المتكلمون لا ما قاله الفقهاء، وهو أنه يعاقب بتركه، و [ها]
(3)
هنا لو ترك الشفعة لا يعاقب، أو المراد من الوجوب.
قوله: (طلب المواثبة)، عبارة عن ترك التأخير في الطلب لا حقيقة المواثبة، وهو الإشهاد [عن]
(4)
سماع البيع، فهذا يسمى طلب المواثبة، [والطلب الثاني طلب التقدير]
(5)
بأن أشهد عند البائع إن كان المبيع في يده، أو عند المشتري إن كان المبيع في يده، أو عند المبيع هذا [اسم]
(6)
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين كذا في الأصل و (خ)، وفي (ب)"عند".
(5)
ما بين المعقوفين كذا في الأصل و (خ)، وفي (ب)"لا طلب التقرير".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"يسمى".
طلب التقدير بعد طلب المواثبة.
قوله: (والشفعة تجب بعقد البيع)، هذا الباء باء الشرط؛ لأن السبب الخليط بنوعيه.
[قوله: (بنوعيه)، حق المبيع، أو نفس المبيع]
(1)
، أو الجار، والبيع شرطها لا سببها، فيكون هذا إضافة إلى الشرط لا إلى السبب، كما يقال: صدقة الفطر، وحجة الإسلام السبب هو الرأس في صدقة الفطر، وفي الحج البيت، فيكون المراد [عقد]
(2)
البيع.
[قوله: (وحرف الجر أقيم مقام الظرف)، كما في قوله تعالى: "لتركبن طبقا عن طبق"، أي: بعد طبق ومن دأب المصنف أن يذكر أن يذكر قيودا، فيخرج المسألة على ذلك القيد، كما في قوله مال حتى إذا لم يكن مالا لا تجزي الشفعة بأن كان بدل الخلع، أو بدل الصلح]
(3)
.
قوله: (بعوض)، [يدل أن]
(4)
، الشفعة ثابت في الهبة بشرط العوض؛ لأنه يكون في معنى البيع، وأسباب الشفعة ثلاثة، كما ذكرنا، وهو خليط بنوعيه، والجار وللأسباب شروط منها البيع، أو في معنى البيع، وهو الهبة بشرط العوض، أو يكون المبيع غير منقول، وعند [أبي بن ليلة]
(5)
، رحمه الله يجزئ الشفعة في المنقول، وغير المنقول، وعند
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"عند".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"أبي ليلة"، وفي (خ)"ابن ليلى".
مالك
(1)
رحمه الله في المنقول الذي هو في معنى غير المنقول، وهو السفن؛ لأنه يدوم، فصار كأنه غير منقول، فلو باع العقار مع الدواب، والعبيد يثبت الشفعة في الكل تبعًا لغير المنقول، ولو باع العلو يجب الشفعة، لأنه في معنى العقار.
قوله: (وإن كان مما لا يقسم)، وتفسير ما لا يقسم، وهو أنه لا يحصل جنس المنفعة [المقصود]
(2)
من الكل من الجزء كالرحى، والبئر، والحمام، وعندنا تثبت الشفعة فيما يقسم، وفيما لا يقسم.
قوله: (وإذا صالح عنها [بإنكار]
(3)
، بأن ادعى شخص دارًا، فصولح على دار أخرى، ففي الدار الأخرى [يجب]
(4)
الشفعة سواء كان المدّعي عليه مقرًّا، أو منكرًا، أو ساكنًا، ففي السكوت اختلاف المشايخ، أما في الدار التي صولح عنها، وهو المدّعي يثبت في الإقرار، ولا يثبت في الإنكار، لأن المدّعي زاعم أنه يأخذ بدل حقه، فيثبت المبادلة، وإن كان المدّعى عليه منكرًا، أما في الدار التي صولح [عليها]
(5)
المدّعى عليه منكرًا، لأن المدّعى عليه دفع بدل الصلح؛ لاقتداء اليمين، وقطع الخصومة، ولا يكون في معنى البيع، لأن ما يقابله ليس بمال، كما إذا تزوجها على
(1)
انظر: القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهير بالقرافي، (ت: 684 هـ)، الذخيرة، تح: محمد بو خبزة، ط: دار الغرب الإسلامي - بيروت، (7/ 304 - 305).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، وفي (خ)"المعقود".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)"ثبتت"، وفي (خ)"يثبت".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"عنها".
دار، وكما إذا [دفع]
(1)
الدار أجرة، [و]
(2)
كالصلح عن دم العمد، فإن البضع، والمنفعة، والدم ليس بمال، فلا يكون معاوضة، فلا شفعة، فأما إذا صالح عن دم الخطأ تجب الشفعة؛ لأن المبدل مال وهو الدية.
قوله: (وإذا ملك [الغصب]
(3)
بمال)، قال مالك: ولم يقل: اشترى، لأنه [لو]
(4)
قال: اشترى لا تكون الشفعة ثابتة في الهبة بشرط العوض، وهو ثابت، فعندنا ينبغي أن يكون العوض مشروطًا في حالة العقد حتى إذا ذكر العوض بعد عقد الهبة لا شفعة، وينبغي أن يكون العوض، والمعوّض [مقبوضا]
(5)
في مجلس العقد، وعند زفر رحمه الله[قبض]
(6)
أحدهما كاف، فإذا لم يذكر العوض، وصار كأنه ملك بإرث، أو وصية، فلا شفعة فيهما.
قوله: (كلفه [البارز]
(7)
، [أي: الظاهر]
(8)
في كلفه راجع إلى الشفيع، أي: كلف القاضي الشفيع على إقامة البينة التي يشفع بسبب ذلك الدار، لأن ما ثبت للشفيع ظاهر، والظاهر يصلح للدفع لا للإثبات، فلابد من إقامة البينة، والحاجة ههنا إلى الاستحقاق.
قوله: (أو يعتق عليها عبدًا)، والعبد لا دار له كيف يصح قوله
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"وقع".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة بالأصل وفي (ب)، (خ)"العقار".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)"قبضها".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)"البارزة".
(8)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(أو يعتق عليها عبدًا)؟ وصورته: بأن أعتق المولى عبده على دار لفلان، ثم وهب الفلان الدار من العبد، ثم سلم العبد الدار إلى المولى، فلا شفعة.
قوله: (من الوجه الذي ذكر)، يحتمل أن قوله:(من الوجه الذي ذكر) راجع إلى الشرط بأن قال المشتري: بالله [ما استحق]
(1)
الشفيع الدار التي اشتريت من [وجه]
(2)
الذي قال الشفيع: أني اشتريت، أو حصل لي [بالبينة]
(3)
بالعوض، ويحتمل أنه راجع إلى السبب، أي: الشفيع لا يستحق الشفعة بالسبب الذي ذكره، وهو الخليط في بعض المبيع، أو في حق المبيع، أو الجار [قال]
(4)
مولانا رحمه الله: من حيث الظاهر، وهو قرينة اتباع أن قوله:(من الوجه الذي ذكر)، راجع إلى الشرط، وهو الشراء، أو الهبة بشرط العوض، أو فيما هو في معنى [البيع]
(5)
؛ لأنه إذا ثبت البيع لا يلزم منه الشفعة قطعا، فيمكن أنه [إذا]
(6)
باع الدار، ولم يبع ما يلاصق دار الشفيع، فصح حلف المشتري بالله ما يستحق عليك في [هذا]
(7)
الدار شفعة.
قوله: (وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب وخيار الرؤية)، وخيار
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"لا يستحق".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الوجه".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بالهبة".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فقال".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"المبيع".
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"هذه".
الشرط، ولو اشترى المشتري بدون الرؤية؛ لأن الصفقة بعينها تحولت إلى الشفيع، فيثبت للشفيع الذي ما ثبت للمشتري.
قوله: (ولا تفسخ حتى يحضر المشتري)، وإن لم يكن المبيع في يده؛ لأنهما خصمان: أحدهما: باليد، والآخر: بملكه.
[قوله]
(1)
: (ويجعل العهدة)، وهو الرد بسب [العيب]
(2)
، والرجوع إلى الثمن عند استحقاق المبيع.
قوله: (الإشهاد)، عند البعض الإشهار شرط الطلب، وعند البعض ليس بشرط، بل ذكر للتوثيق، فعلى قول من يقول: أن الإشهار ليس بشرط، فمعنى قوله:(بطلت عند ترك الإشهاد)، على هذا القول عدم تمكنه من الإثبات عند القاضي.
قوله: (إذا صالح من شفعته)، [بطل]
(3)
شفعته، ولا يجب بدل الصلح؛ لأنه حق غير متقرر؛ لأن هذا الشخص مغبون، والمغبون لا مأجور، ولا محمود أي:[لا]
(4)
أجر له في الآخرة، ولا محمود في الدنيا.
قوله: (إذا مات الشفيع بطلت شفعته)، خلافًا للشافعي
(5)
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"القبض".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بطلت".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
انظر: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، (ت: 476 هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط: دار الكتب العلمية، (2/ 223).
- رحمه الله، [فأما]
(1)
فإذا مات بعد القضاء، [و]
(2)
قبل نقد الثمن يورث عندنا، وإنما لا يورث إذا مات بعد البيع قبل القضاء، وفي "شرح الطحاوي" قبل أخذ بقضاء القاضي، وتسليم المشتري الدار لو مات لا يورث.
قوله: (إذا مات المشتري لم تبطل الشفعة)؛ لأن المستحق باق، وهو الشفيع.
قوله: (بطلت شفعته)، فالمصنف رحمه الله بيّن أسباب الشفعة، وشروطها، فالآن شرع في بيان حكم الشفعة، وهو البطلان على تقدير موت الشفيع.
قوله: (إذا باع الشفيع الدار فلا شفعة له)، هذا دليل الإعراض، فيبطل قياسا على الإعراض صريحا يبطل بالعلم، وبدون العلم، كذلك ههنا يبطل بالعلم، وبدون العلم بأن قال: سلمت الشفعة بعد البيع يبطل بالعلم، وبدون العلم، أما إذا قال: سلمت الشفعة قبل البيع، أو باع قبل البيع لا تبطل، لأنه لا يكون إعراضًا.
قوله: (ومن باع بشرط الخيار للبائع، فلا شفعة له)؛ لأن الخيار ممانع خروج المبيع عن ملك البائع إذا كان الخيار للبائع بالإجماع، فإذا [سقط]
(3)
الخيار بعد ذلك يثبت [الشهادة]
(4)
من وقت إسقاط الخيار، أو
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"أسقط".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الطلبان".
من وقت صدور البيع، [فاختار]
(1)
، صاحب الهداية من وقت الإسقاط، وهو الصحيح، لأن البيع الآن ثم، وفي فتاوى قاضي إمام [الظهر]
(2)
الدين يشترط البطلان وقت صدور البيع؛ لأن البيع هو السبب، فيعتبر عند وجود السبب.
قوله: (من اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة)، لأن ثبوت الشفعة بناء على زوال المبيع عن ملك البائع، وقد زال كما إذا أقر البائع المبيع، وجحد المشتري يثبت الشفعة، فكذلك هاهنا يثبت الشفعة.
قوله: (ووكيل البائع إذا باع)، فالأصل أن من باع أو بيع له، فلا شفعة له، لأنه دليل الإعراض، وإذا اشترى أو اشترى له، فله الشفعة، لأنه تعجيل إلى أخذ الشفعة، ولأن الشفعة لا يتحقق إلا بالبيع، والتوكل بالشرى، وصورة من اشتُرِي له بأن وكّل الشفيع أجنبيًّا بالشرى، وصورة من باع بأن كان الشفيع، وكيل البائع، وصورة من بيع له بأن اشترى المضارب دارًا في جوار رب المال، فالمضارب يبيع ذلك الدار، ورب المال شفيع لا يستحق الشفعة؛ لأن المضارب إنما باعها؛ لأجل رب المال بأن يدفع المال من هذا، فإن قيل: إذا اشترى بنفسه يحصل للشفيع الدار، فلا حاجة إلى الشفعة كيف يصح قوله:(فله الشفعة)؟ قلنا: يصح بأن كان للدار شفيعان خليطان في نفس المبيع، أو في حق المبيع، فاشترى أحدهما يكون الآخر شريكًا في الشفعة، أما إذا كان الشفيع المشتري خليطًا في نفس المبيع، والآخر خليطًا في حق المبيع، أو الشفيع المشتري خليطًا، وغيره
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فاختيار".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"ظهير".
جاز، فالشفيع المشتري أولى، وفي وكيل البائع إذا باع، وهو الشفيع لا شفعة؛ لأنه يكون شفيعًا سعى في نقض ما تم من جهته، وأنه لا يجوز [معما أنه لو جازت الشفة هاهنا يكون بائعا من نفسه، وأنه لا يجوز، أما إذا اشترى لنفسه يجوز، فإذا كان وكيلا في الشراء تثبت الشفعة]
(1)
.
قوله: (ولا شفعة في البيع الفاسد)؛ لأنه [لم]
(2)
ثبت الشفعة يلزم التناقض إلى الشارع؛ لأن الفاسد مأمور بالرفع، فلو ثبت الشفعة يكون أمرًا من الشارع بإثبات البيع؛ لأن ثبوت الشفعة بدون البيع لا يثبت.
قوله: (فإن [سقط]
(3)
الفسخ)، وسقوط الفسخ بالتصرف لا بالقول، كما إذا باع، أو وهب، أو تصدق يسقط بالاتفاق، فأما إذا بنى أو غرس يسقط عند أبي حنيفة رحمه الله، فأما الخيار يسقط بالقول، لأن سقوط الفسخ حق الشرع، وحق الشرع لا يثبت بالقول، بل يثبت في ضمن الفعل، كما في الكفارة يتعين في ضمن الفعل بأن غير الكفارة بالإعتاق، أو بالإطعام، أو بالكسوة.
قوله: (بقيمة الخمر)، أي: قيمة الخمر عندهم؛ لأن عند المسلم لا قيمة للخمر، والخنزير.
قوله: (فالقول قول المشتري)؛ لأن المشتري مدّع صورة، ومنكر حقيقة؛ لأن الشفيع يدعي عليه تسليم الدار بأقل الثمنين، وهو ينكر،
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"لو".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"أسقط".
كما إذا قال المودع: رددت الوديعة، فالقول قوله؛ لأنه منكر الضمان معنًا، وإن كان مدعيًا من حيث الصورة، فأما إذا أقام المشتري البينة مع الشفيع، فبينة المشتري أولى؛ لأنه أكثر إثباتًا، فبيّنة المشتري يكون أكثر من حيث الظاهر، فينبغي أن لا يقبل بينة المشتري؛ لأنه منكر، وبينة المنكر لا يقبل إلا أنه مدع صورة، فيقبل بينته.
قوله: (وإن حط جميع الثمن لا يسقط من الشفيع)، أما إذا حط بعض الثمن يسقط عن الشفيع؛ لأن الباقي يصلح ثمنًا، أما إذا حط [الكل]
(1)
لا يمكن أن يكون الحط عن الشفيع، لأن صفة المشتري متحولة إلى الشفيع، فلو التحق الحط بأصل العقد يلزم أن يصير العقد هبة، ولا شفعة فيها، أو يصير بيعًا بلا ثمن، فيكون فاسدًا، ولا شفعة في البيع الفاسد، ولو التحق يكون [من غير من عليه الدين؛ لأن]
(2)
تمليك الدّين من غير من عليه الدّين، وأنه لا يجوز.
قوله: (على عدد رؤوسهم، ولا يعتبر اختلاف الأملاك)، [إن]
(3)
كان للبعض ثمن، وللآخر ربع، وللآخر نصف، قيل:[في]
(4)
هذه المسألة [دلالة]
(5)
أن الترجيح بكثرة العلة لا يعتبر بالإجماع، أما عندنا فظاهر، لأن المعتبر عدد الرؤوس، وعند الشافعي
(6)
الشفعة من ثمرات الملك،
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"كله".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بأن".
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"دالة".
(6)
انظر: إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، =
فصاحب القليل لا يساوي صاحب الكثير، [فلو كان الترجيح جائزا؛ لأخذا صاحب الكثير الشفعة، ولم يكن لصاحب أصلا، لأن كل جزء يصلح عليه للاستحقاق، فلا يصلح مرجحا، فعلم من هذه المسألة على المذهب لا يجوز الترجيح بكثرة العلة، لكن باختلاف الترجيح]
(1)
.
قوله: (أخذها الشفيع [من]
(2)
كل واحد منهما بقيمة الآخر)، أي: شفيع الدار الأخرى من هذين الدارين أخذ الشفعة بقيمة، [وشفيع دار أخرى من هذين الدارين أخذ الشفعة بدار أخرى من هذين الدارين]
(3)
؛ لأنه يمكن أن يكون قيمة الدارين المختلفين، فكان فيه فائدة أخرى.
قوله: (وإن ابتاع سهمًا بثمن ثم ابتاع بقيمتها)، بأن كانت قيمة الدار ألفًا، فاشترى السهم الواحد بتسع مائة، والباقي بمائة؛ لأجل دفع الشفعة، فيأخذ الشفيع بأول البيعين، وهو بيع السهم إن شاء، فإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع، فلا شفعة، لأن المشتري باقي ذلك الذراع صار خليطًا في نفس المبيع، وهو مقدّم على الجار، والخليط في نفس المبيع [ولا]
(4)
شفعة للشفيع بعد ذلك.
قوله: (وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا)، بأن كان قيمة الدار مائة،
= ركن الدين، (ت: 478 هـ)، نهاية المطلب في دراية المذهب، تح: أ. د/ عبد العظيم محمود الديب، ط: دار المنهاج، (7/ 349).
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فلا".
وباع بألف درهم لإسقاط الشفعة، فدفع ثوبًا يساوي مائة بألف درهم.
قوله: (فإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع)، وقوله: (وإن شاء ابتاع سهمًا [بثمن]
(1)
، ثم ابتاع هذان النظيران يمنع الشفعة عن الثبوت، فقوله:(وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا)، نظير لإسقاط الشفعة بعد الثبوت.
قوله: ([بعت]
(2)
أنها [بعت]
(3)
بألف درهم، ثم بان أنها [بعت]
(4)
بدنانير يساوي ألفًا، أو بيعت بغلام يساوي ألفًا، فلا شفعة)؛ لأن الغلام لما يساوي الدراهم من حيث القيمة، فيكون راضيًا بسقوط الشفعة.
قوله: (ولا تكره الحيلة)، قبل هذا الاختلاف في الابتداء، أما في الإسقاط بعد الثبوت، فيكره بالاتفاق وصورة الإسقاط بأن قال المشتري للشفيع: أني اشتريت دارًا بألف درهم في جوارك إن أحببت [ابتعكها]
(5)
بأقل من الألف، فقال الشفيع: نعم، أو قال: أجبت سقطت الشفعة، لأنه ترك الطلب بعدما سمع البيع، فيبطل والحيلة اسم من الاحتيال، [وهو أوي أصله من حولة، والواو الساكنة المكسور ما قبلها يصير ياء، كما في ميراث أصله ميوارث]
(6)
، وتفسير الحيلة اسم لما يتلطف من جلب محبوب، أو دفع مكروه.
(1)
ما بين المعقوفين في (خ)"بثمرة".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بلغت".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بيعت".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بيعت".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"بعتكها"، وفي (خ)"أبيعكها".
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
قوله: (قيمة البناء)، أي: قيمة البناء الذي يستحق قلعه.
[قوله]
(1)
: (ولا يرجع الشفيع)؛ لأن الشفيع مغتّر، وهو الذي صار مغرورًا بنفسه لا [إن]
(2)
غرّه غيره، أما المشتري مغرور حيث غرّه البائع، وضمن السلامة، فإذا ظهر الاستحقاق يرجع على البائع، أما الشفيع أخذ من المشتري جبرًا بأمر الشرع، فلا يصير مغرورًا، فلا يرجع على المشتري.
قوله: (إن شئت فخذ العرصة بحصتهما، وإن شئت فدع هذا الخيار)، بعد تحقق الطلبين الذين ذكرناهما، أما إذا لم يوجد لا يثبت حق الشفيع، فإذا ثبت الخيار بعد الطلبين يقسم [الثمن]
(3)
على قيمة البناء، وعلى قيمة الأرض، فما أصاب الأرض يجب على الشفيع، وما أصاب البناء سقط.
قوله: (أخذها الشفيع بثمرها)، وإنما أخذ بثمرها إذا ذكر البائع الثمر، وأدخله في البيع بالذكر، أما إذا لم يذكر لا يأخذ الشفيع؛ لأن في بيع النخل لا يدخل الثمر إلا بالذكر، فإذا لم يكن يدخل كيف يأخذ الشفيع؟
قوله: ([أوجدّه)، بالدال غير المعجمة، والدال المهلة]
(4)
، [والراء]
(5)
، وبالزاء، والجيم معنى: الكل القطع.
قوله: (وإذا قضي للشفيع، فله خيار الرؤية، وله خيار العيب)، وإن
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"أنه".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"أوجذد بالدال المعجمة والدال المهملة".
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
كان المشتري شرط البراءة، لا يقال: لأنه ذكر قبل هذا الشفيع خيار الرؤية، والعيب، فلأي معنى كرر [ها]
(1)
هنا، قلنا: باعتبار تفريع لآخر، وهو القضاء والبراءة، لأن القضاء والبراءة لم يذكر ثمة، [فقال: ويثبت خيار الرؤية والعيب، وإن البراءة حصلت من المشتري مع الصفقة قد تحولت إلى الشفيع؛ لأن في هذا خلافا؛ لأن الشفيع إذا أخذ الدار من البائع تتحول الصفقة إلى الشفيع، وإن من المشتري يتحدد الصفقة، فلا يلزم من البراءة في حق المشتري البراءة في حق الشفيع]
(2)
.
قوله: (فلا شفعة في القسمة)؛ لأن شرعية الشفعة ثبت على خلاف القياس؛ لدفع الضرر، فيقتصر على مورد النص، وهو المبادلة الحقيقية، فأما القسمة، فليست بمبادلة حقيقية؛ لأن جهة الإقرار راجح في المكيل والموزون، ولهذا يجزئ في القسمة الجبر، [فإذا لم يكن مبادلة من كل وجه، فلا يكون في معنى ما ورد به الحديث، فيقتصر على مورده، وهذا كالقهقهة إنها حدث شرعت بخلاف القياس، فيقتصر على مورد النص، وهو الصلاة من كل وجه، فأما صلاة الجنازة دعاء من وجه، فلا يفسدها القهقهة]
(3)
.
قوله: (أو تقايلًا فللشفيع الشفعة)؛ لأن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث، والشفيع ثالثهما، فيكون بيعًا في حقه، فله الشفعة.
قوله: (ليس له أن يأخذ النقض)، اسم المنقوض، وجمعه أنقاض.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
كتاب الشركة
الدليل على جواز الشركة ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال: "يدل الله على الشريك ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه دفعهما عنهما"
(1)
مناسبتها بالشفعة ضم محل البيع، وهو ضم ملك القديم [إلى]
(2)
[ملك]
(3)
الجديد، وفي الشركة ضمّ العاقد بالعاقد، والثاني من المناسبة من حيث المقابلة، لأن في [الشفيع]
(4)
[دفع]
(5)
بسبب الجوار شركة الدخيل، ففي [شركة]
(6)
[ابتاعها]
(7)
، فيكون مناسبة من حيث المضادة.
(الشركة على ضربين شركة أملاك، وشركة عقود، فشركة أملاك العين يرثها رجلان، أو يشتريانها، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في
(1)
الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب البيوع، رقم الحديث: 2934، ج 3، ص 442. ونصه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما". قال الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (1/ 209): "ضعيف".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"ملكه".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الشفعة".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"رفع"، وفي (خ)"وقع".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الشركة".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"إثباتها".
نصيب الآخر إلا بأمر صاحبه كالأجنبي)؛ لأنه لم يوجد من جهة كل واحد منهما في التصرف، وفي نصيب صاحبه إذن، فصار كالأجنبي، (والضرب الثاني شركة العقود، وهي أربعة أوجه معاوضة، وعنان، وشركة الصنايع، وشركة الوجوه، فأما شركة المعاوضة، فهي أن يشتركا الرجلان، فيتساويان في مالهما، وتصرفهما، ودينهما)، الدليل على الشركة المعاوضة؛ لقوله عليه السلام:"تفاوضوا فإنه أعظم للبركة"
(1)
، وإنما سميت مفاوضة لما فيها من المساواة، وإنما اعتبرنا تساويهما في مال يصلح الشركة، والتصرف، والدّين؛ ليحصل مقتضى الشركة، وهو المساواة.
والشركة على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال، والأعمال، والوجوه، وكل واحد منهما على وجهين مفاوضة، وعنان إن كانت الشركة في هذه الثلاثة بين المسلم والمسلم يكون مفاوضة، وإن كانت بين المسلم والذمي يكون عنانًا، والعنان من عنان الدابة، أي: يجعل عنان التصرف في يد شريكه، والعنان يتفاوت إلى لين وشدة كذلك الريح يتفاوت، أو من عانة [أي]
(2)
: قابلة عانة، وعنانًا كما يقال: عارضة عراضًا، فقابل أحد الشريكين بالآخر، وشركة الوجوه باعتبار أن الشريكين [قابل]
(3)
وجهه بوجه صاحبه باعتبار أن
(1)
قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 475): "غَرِيبٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي "سُنَنِهِ - في التِّجَارَاتِ" عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ صُهَيْب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ" انْتَهَى. وابن حجر في الدراية في تخريج أحادث الهداية (2/ 144): "لم أَجِدهُ وَرَوَى ابْن ماجة من حَدِيث صُهَيْب رَفعه ثَلَاث فِيهِنَّ الْبركَة البيع إِلَى أجل والمفاوضة وإخلاط الْبر بِالشَّعِيرِ للبيت لَا للْبيع".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"إذا".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)"وقابل"، وفي (خ)"يقابل".
تصرفهما باعتبار الوجاهة لا بالمال بأن كانا معروفين عند الناس يبيع ويشتري أموال الناس بوجاهته أما صورة المفاوضة أن [يقول]
(1)
، [شركنا]
(2)
، كذا في شركة مفاوضة على أن يبيع ويشتري جميعًا في أمور شتى بالنقد، والنسيئة المفاوضة المساواة؛ لقوله عليه السلام "لا يصلح الناس فوضًا"، أي: مساوين حتى لا يجوز المفاوضة بين الحر والعبد، ولا يجوز بين العبدين المأذونين أيضًا، ولا يجوز بين الصبيين أيضًا؛ لأن عقد المفاوضة بناءً على الكفالة، وكفالة العبد لا تصح إلا بإذن من المولى، وكفالة الصبي باطلة أصلًا، فيكون قصورًا من حكم العقد، وهي الكفالة، فلا تصح بين العبدين والصبيين.
قوله: (الإطعام أهله وكسوتهم)، وينعقد الوكالة والكفالة عنه، قال: وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة الإطعام أهله وكسوتهم؛ لأن المساواة، إما تحصل بأن يكون ما يشتريه كل واحد منهما على الشركة بخلاف الطعام لأهله، والكسوة لهم؛ لأنه مضطر ذلك له خاصة، فصار كالمستثنى في العقد لا يجب على الشريك ذكر في "الإيضاح" أن البائع الطعام الذي اشتري لأجل الأهل، فإنه يطالب أيهما شاء، ثم يرجع بنصفه على الشريك؛ لأن الطعام مما يجوز الشركة فيه.
قوله: (بدلًا عما يصح فيه الشركة، وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلًا عما يصح فيه الاشتراك، فالآخر صار من له)؛ لأن كل واحد
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"يكون".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"شاركنا".
منهما كفيل على صاحبه بحكم عقد المفاوضة بخلاف ما يلزمه بدلًا عما لا يصح فيه الاشتراك مثل طعام أهله وكسوتهم؛ لأن شرى ذلك إنما يستثنى من العقد لأجل الضرورة، ولا ضرورة في إيجاب الضمان بكل ذلك عن صاحبه، فلم يجب ضمانه عنه المراد بدل الشيء الذي وقع على الشركة إذا اشترى أحد الشريكين يطالب ببدل ذلك المشتري لا المراد بدل الشيء الذي يصح الشركة فيه حتى إذا اشترى العقار يطالب الشريك، بيان كان العقار مما لا تصح الشركة [فيه]
(1)
، والبدل [ثمن]
(2)
المشتري في البيع الجائز، وقيمة المشتري في البيع الفاسد، وضمان الغصب؛ لأن ضمان الغصب في معنى المبادلة؛ لأن بعد أداء الضمان يملك المغصوب، فيجب على الشريك، فأما النفقة، والأرش، والمهر، وبدل الخلع، والصلح على القصاص لا يطالب الشريك بها.
قوله: (ووصل إلى يده)، [راجع]
(3)
إلى الإرث والهبة؛ لأن الوصول فيهما شرط لبطلان المفاوضة؛ لأنها يبطل بانتفاء المساواة، والمساواة ينتفي بالوصول، ومال الشركة أيضًا شرط في الهبة، والإرث؛ لأن في الابتداء غير مال الشركة لم يكن [نافيًا]
(4)
للمفاوضة بأن كان لأحدهما عقار، ففي الانتهاء أيضًا [لا]
(5)
يمنع أما في بدل المشتري مال الشركة، وغير مال
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الثمن".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"مانعا".
(5)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
الشركة سواء؛ لأن كون الشريك مطالبًا في بدل المشتري كبدل الكفالة، والكفالة لا تختص في مال جازت الشركة فيه، وفي الهبة، والإرث بطلان المفاوضة باعتبار انتفاء المساواة، والمساواة تبطل بمال الشركة لا غير.
قوله: (ولا يجوز مما سوى ذلك)، يعني: العروض، لأن الشركة بها تؤدي إلى الجهالة عند القسمة؛ لأن رأس المال هو قيمة العروض، وذلك يعلم بالحرز، والتخمين، والجهالة تفسد العقد، أي:[ما]
(1)
سوى الدراهم، والدنانير، والفلوس لا يجوز الشركة فيه عند مالك
(2)
رحمه الله، فإن عنده يجوز الشركة في العروض، فقوله: ما سوى الدراهم والدنانير مأول، أي: لا يجوز الشركة ابتداء فيما سوى الدراهم والدنانير، أما يجوز بعد الخلط، فأما في الدراهم، والدنانير، والفلوس.
عندنا الخلط ليس بشرط، وعند زفر رحمه الله شرط، والدليل أنه مأول بدليل قوله:(وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد)، [و]
(3)
بعد البيع يتحقق الخلط، فإن قيل: تحقق الشركة بقوله: (باع كل واحد منهما نصف مال صاحبه)، فلا حاجة إلى قوله:(ثم عقد الشركة)، قلنا:[يحتاج]
(4)
إلى قوله: (ثم عقد عقد الشركة)؛ لأن [قوله]
(5)
: ([باع]
(6)
كل واحد
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(2)
انظر، الأصبحي، المدونة، (مصدر سابق)، (3/ 606).
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بقوله".
(6)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
منهما)، يثبت شركة [ملك]
(1)
بأن يكون الكل مشتركًا، فبقوله:(ثم عقدا)، يثبت شركة عقد، فعند محمد رحمه الله في المكيلات، والموزونات، والعددي المتقارب يكون شركة عقد، وعند أبي يوسف رحمه الله يكون ملك، وثمرة هذا تظهر فيما إذا كان لكل واحد مائة قفيز حنطة، فاختلطا وشرطا الثلث يكون [لأحدهما عند أبي يوسف]
(2)
الربح سواء؛ لأن ملكهما سواء، وعند محمد رحمه الله يكون على ما شرطا؛ لأنه شركة عقد عنده، وقد عقدا عقد [شركة]
(3)
، وعلى هذه الصفة علم الفرق بين شركة الملك، وشركة بهذه المسألة، فاحفظ جدًّا.
قوله: (والفلوس النافقة)، على قول محمد رحمه الله، فإن [عنده]
(4)
الفلوس بمنزلة العروض حتى لو باع "الفلوس بفلسين"
(5)
جائز عندهما، فلا يكون بمنزلة الدراهم والدنانير، وقيل الفلوس النافقة بمنزلة [الحجرين]
(6)
بالإجماع، ولهذا لو اشترى شيئًا بفلس معيّن لا يتعيّن ذلك الفلس، فلو دفع فلسًا آخر مكانه جاز، كما لو اشترى بدرهم معيّن، فدفع مكانة آخر جاز.
قوله: (التبر)، وهو ما كان غير مضروب من الذهب والفضة.
(1)
ما بين المعقوفين في (خ)"أملاك".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الشركة".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"عندهما".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الفلس بالفلسين".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)"الحجران".
قوله: ([وصح]
(1)
التفاضل في المال)؛ لأن ذلك عقد على الوكالة، ولا يعتبر فيه التساوي، إنما يصح التفاضل إذا كان العمل عليهما، ومالهما سواء، أو على التفاوت، أما إذا كان العمل على أحدهما، وشرط التفاضل يصح على العامل لا على غير العامل؛ لأن الربح مستحق بالعمل.
قوله: (ويجوز أن يكون من جهة أحدهما دنانير، ومن الآخر دراهم)، هذا ليس بمختصر في شركة العنان، بل عام في جميع شركة الأموال.
قوله: (ثم يرجع)، هذا أيضًا ليس بمختصر في شركة العنان، بل عام في جميع شركة الأموال.
قوله: (إذا هلك مال الشركة)، أي: مال الشركة كلًا، وفي نسخة:(إذا هلك مال الشركة)، أي: هلك المالان قبل الشرى [أصلا]
(2)
بطلت الشركة، أما إذا هلك أحد المالين قبل الشرى لا تبطل إذا اشترى أحدهما بماله شيئًا، أما إذا هلك أحد المالين قبل الشراء أصلًا بطلت الشركة أيضًا.
قوله: (ولا يصح الشركة إلا بما بينا)، أي: لا يصح الشركة إلا بما بيّنا من الدراهم، والدنانير، والفلوس النافقة.
قوله: (وإن لم يختلطا)، هذا ليس بمختص في العنان في شركة الأعيان.
قوله: (دراهم مسماة)، هذا ليس بمختص في شركة العنان، بل عام في شركة الأموال، وإنما يفسد باشتراط دراهم؛ لأنه يمكن أن لا يوجد
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"ويصح".
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
الربح إلا هذا القدر، فلا تتحقق الشركة، فيكون [اشتراط]
(1)
منافيًا للشركة، فيكون باطلًا.
قوله: (ويده)، أي: يد كل واحد منهما لا المراد يد المتصرف.
قوله: (وأما شركة الصنايع)، الصنيعة [كاد نيكور]
(2)
، [و]
(3)
لهذا يقال: لله تعالى الصانع.
قوله: (على أن يتقبلا الأعمال)، [أي: محل الأعمال]
(4)
بإطلاق اسم الحال على المحل.
قوله: (يلزمه ويلزم شريكه)، قيل: إنما يلزم شريكه إذا كانت مفاوضة، أما إذا كانت عنانًا لا يلزم شريكه، ويجب على القابل، لأنه وكيل، وليس بكفيل، ففي [الكفالة]
(5)
[يطالب]
(6)
العاقد لا الموكل، ثم يرجع [العاقل]
(7)
على شريكه.
قوله: ([و]
(8)
لا يجوز الشركة في الاحتطاب)؛ لأن الوكالة تملك شيء لم يكن الوكيل مالكًا قبلها، ففي الوكيل في [الشراء]
(9)
يملك الوكيل
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الاشتراط".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"كان نيكوا"، وفي (خ)"كاد نيكو".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"الوكالة".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"يطالبه".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"القابل".
(8)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(9)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بالشراء".
إلزام الثمن على الموكل، وفي الوكيل بالبيع يملك الوكيل التصرف [الذي]
(1)
لم يكن مالكًا قبل التوكيل، فأما في الاحتطاب الشريك مالك قبل عقد الشركة، فالشركة متضمنة الوكالة، فالوكالة في الشيء الذي الوكيل [مالك]
(2)
قبله، [ولا]
(3)
يجوز الشركة أيضًا؛ لأن الحطب مباح، وأما الماء الذي يجري في وسط بخارى لا يكون مباحًا؛ لأنه نهر حفر بحق العامة، ولهذا لو لم يكن فيه الماء لا يجوز التصرف به [كذلك]
(4)
[قال]
(5)
مولانا رحمه الله: بل كان [الكل واحد]
(6)
حق الشفعة، وبيع هذا الماء باطل كما هو العادة، وطريقه أن يدفع [الدرهم]
(7)
ابتداء إلى السقاء، واستأجره، فحينئذ يحل.
قوله: (الرواية)، هي مزادة اتخذت من ثلاثة جلود، [وقيل]
(8)
: الرواية بناء على العادة، وهي عادة أهل بغداد؛ لأن الاستسقاء كان بالرواية [منهما]
(9)
، وبالمزادة، وبالجرة أيضًا [لا يجوز الشركة أيضا]
(10)
في بعض المواضع، وهي عادة أهل بخارا أيضًا لا يجوز الشركة.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)"مالكا".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فلا".
(4)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"كذا".
(5)
ما بين المعقوفين في (ب)"قاله".
(6)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"بل كان لكل أحد".
(7)
ما بين المعقوفين في (ب)"الدراهم".
(8)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فقيل".
(9)
ما بين المعقوفين (ب)، (خ)"فيها".
(10)
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
قوله: (وإن كان)، أي: كان المستسقى صاحب الرواية، وعليه أجر مثل [البغل]، وإن كان المستسقي صاحب البغل
(1)
، وعليه أجر مثل الرواية.
قوله: (ولحق بدار الحرب)، قال أبو [منصور]
(2)
، رحمه الله قضاء القاضي باللحاق شرط.
قوله: (إلا بإذنه)؛ لأن الزكاة ليست من المعاملة، والشركة انعقدت في المعاملة، فلا يقع على الزكاة إلا بإذن صاحبه، فإذا أذن كل واحد لصاحبه، فأدّى كل واحد بعد الإذن زكاة نفسه، ولصاحبه، [والثاني]
(3)
ضامن علم أو لم يعلم، لأنه عزل ضمني، فلا يشرط فيه العلم، وإنما يضمن الثاني إذا أدّيا على التعاقب، أما إذا أدّى الموكل مع الوكيل ضمن كل واحد لصاحبه.
* * *
(1)
ما بين المعقوفين في (ب)"البغلة".
(2)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"نصر".
(3)
ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)"فالثاني".