المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على - شرح معاني الآثار - ت البهرائجى - جـ ١

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وبعد

فهذا كتاب شرح معاني الآثار، تصنيف الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي، نضعه بين يدي طلبة العلم الحديث النبوي الشريف ومشائخه، بعد أن حققناه على أصول خطية متقنة، وخرجنا أحاديثه، وتكلمنا عليها قوة وضعفا على نحو تيسير الفائدة منه، وعلى رغبات أهل العلم الذين كانوا يتمنون نشر هذا الكتاب نشرة علمية متقنة على خلاف طبعاتها السابقة المحرفة، سائلين الله أن ينفع به المسلمين، ويجعله ذخرا لنا وسببا للقرب إليه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

ص: 1

‌ترجمة المؤلف:

هو أحمد بن محمد سلامة بن سلمة بن بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي، ثم الحجري المصري، الطحاوي، الإمام المحدث الفقيه الحنفي الحافظ، أبو جعفر رحمه الله كذا نسبه مسلمة بن قاسم الأندلسي، ونسبه الحافظ ابن عساكر في تاريخه إلى سليم.

ثم الأزدي بفتح الهمزة وسكون الزاء نسبة إلى أزد شنوءة، وهو أزدي الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا، والأزدي نسبة أيضا إلى أزد الحجر، وهي نسبة الطحاوي.

والحجري: بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم، وفي آخره راء مهملة، نسبة إلى ثلاث قبائل، اسم كل واحدة منهم حجر.

أحدهما: حجر نمر وحمير، منهم مختار الحجري، والثانية: حجر رعين، منهم سعيد بن أبي سعيد الحجري، حجر رعين، والثالثة حجر الأزد: منهم أبو جعفر الطحاوي.

والمصري: بكسر الميم وسكون في آخرها راء، نسبة إلى مصر وديارها، سميت بمصر بن بيصر بن حام بن نوح، وينسب إليها كثير من العلماء منهم الليث بن سعد رحمه الله.

ص: 2

والطحاوي: بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعد الألف واو، نسبته إلى قرية تسمى طحا، من أعمال الأشمونين بالصعيد الأدنى، وفي بلاد مصر أيضا ثلاث قرى تسمى طحا، ينسب إليها جماعة من العلماء.

‌مولده:

اعلم أنه قد اختلف في تاريخ ولادته على أقوال: الأول: أنه ولد سنة تسع وعشرين، قاله ابن خلكان في وفيات الأعيان 6/ 71.

قال أبو سعد السمعاني ولد سنة تسع وعشرين ومئتين، وهو الصحيح، زاد غيره، فقال: ليلة الأحد لعشر خلون من ربيع الأول.

وقال العيني في تقدمته على نخب الأفكار 1/ 76 قال أبو سعيد بن يونس: قال لي الطحاوي رحمه الله: ولدت سنة تسع وعشرين وكذا قاله السمعاني وصححه.

وقال العيني في البناية 7/ 430: ولد سنة تسع وعشرين ومئتين.

وقال ابن كثير في البداية والنهاية 11/ 198: وذكر أبو سعد السمعاني: أنه ولد في سنة تسع وعشرين ومئتين، فعلى هذا يكون قد جاوز التسعين.

وقال ابن النقطة في التقييد (174): ولد سنة تسع وعشرين ومئتين.

وقال ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 46: ولد سنة تسع وعشرين.

ص: 3

وقال قاسم بن قطلوبغا في تاج التراجم (100): ولد سنة تسع وعشرين، وقيل تسع وثلاثين.

وقال أدنه وي في طبقات المفسرين: (59) ولد سنة تسع وعشرين، وقيل: تسع وثلاثين ومئتين.

وقال القرشي في الجواهر 1/ 102: ولد سنة تسع وعشرين ومئتين.

وقال محمد الحجوي الفاسي في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 2/ 108: ولد سنة تسع وعشرين ومئتين. وهكذا ذكره الكهنوي في الفوائد البهية (320)، وكحالة في معجم المؤلفين 1/ 267.

وقيل ولد سنة تسع وثلاثين ومئتين، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 317 وابن الجوزي في المنتظم 6/ 250، وياقوت الحموي في معجم البلدان 4/ 22، وابن كثير في البداية والنهاية 11/ 174، وابن حجر في اللسان 1/ 274، وابن العماد في شذرات الذهب 2/ 288.

وقيل: ولد سنة ثمان وثلاثين ومئتين، وقد تفرد به ابن خلكان في وفيات الأعيان 1/ 72، والتميمي في الطبقات السنية 2/ 49.

وما يقال لتضعيف القول الأول أنهم لم يراجعوا الأنساب، واعتمدوا في الخطأ والتحريف على الوفيات فهو ادعاء عريض دون دليل عليه.

ص: 4

‌وفاته:

فقال السمعاني في الأنساب 4/ 73: توفي ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة. انتهى قلت هكذا ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 640، وابن الأثير في جامع الأصول 12/ 169، والعيني في البناية 7/ 430، وابن الجوزي في المنتظم 6/ 250، وابن خلكان في الوفيات 6/ 71، والذهبي في العبر 2/ 186، وفي تاريخ الإسلام 24/ 77، في السير 15/ 27، وابن كثير في البداية 11/ 174، وشذ من بينهم وجانب الصواب ابن النديم في الفهرست (349) فإنه قال: توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة.

‌ثناء أهل العلم عليه:

قال تلميذه، مؤرخ مصر أبو سعيد بن يونس، فيما نقله عنه ابن عساكر في تاريخه 7/ 368: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله.

وقال تلميذه الآخر مسلمة بن القاسم الأندلسي في كتاب الصلة، فيما نقله عنه ابن حجر في اللسان 1/ 376: كان ثقة ثبتا جليل القدر فقيه البدن، عالما باختلاف العلماء، بصيرا بالتصنيف.

وقال ابن النديم في الفهرست (349): وكان أوحد زمانه علما وزهدا.

ص: 5

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 897: كان من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم، لأنه كان كوفي المذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء.

وقال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد 1/ 431: وللطحاوي كتب مصنفات في الحديث، وكان عالما بالحديث.

وقال الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه (162): إليه انتهت رئاسة الحنفية بمصر.

وقال السمعاني في الأنساب 8/ 218 كان إماما ثقة ثبتا فقيها، عالما لم يخلف مثله.

وقال ابن الجوزي في المنتظم 6/ 250: كان ثبتا فهما عاقلا، وقال ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 276: كان إماما فقيها من الحنفيين، وكان ثقة ثبتا.

وقال الذهبي في السير 15/ 27 الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها

ثم قال من نظر إلى تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة المعرفة.

وقال في تاريخ الإسلام 7/ 439: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا.

ص: 6

وقال في تذكرة الحفاظ 3/ 808 الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة.

وقال في العبر 2/ 186: شيخ الحنفية صنف التصانيف وبرع في الفقه والحديث.

وقال الصفدي في الوافي بالوفيات 8/ 9: كان ثقة نبيلا فقيها، عاقلا، لم يخلف بعده مثله.

وقال اليافعي في مرآة الجنان 2/ 281 برع في الفقه والحديث، وصنف التصانيف المفيدة.

وقال ابن كثير في تاريخه 11/ 147: الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة، الفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة.

وقال عبد القادر القرشي في الجواهر المضيئة 1/ 102: أبو جعفر الطحاوي، الفقيه الإمام الحافظ.

وقال المقريزي: الفقيه الحنفي المحدث، أحد الأعلام.

وقال بدر الدين العيني في نخب الأفكار: أما الطحاوي فإنه مجمع عليه في ثقته، وديانته وأمانته، وفضيلته التامة ويده الطولى في الحديث وعلله، وناسخه ومنسوخه، يخلفه في ذلك أحد، ولقد أثنى عليه كل من ذكره من أهل الحديث والتاريخ،

ص: 7

كالطبراني، وأبي بكر الخطيب، وأبي عبد الله الحميدي، والحافظ ابن عساكر، وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ أبي الحجاج المزي، والحافظ الذهبي، وعماد الدين بن كثير، وغيرهم من أصحاب التصانيف.

وقال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 3/ 239: الفقيه الحنفي المحدث الحافظ أحد الأعلام، وشيخ الإسلام، وكان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث، واختلاف العلماء، والأحكام، واللغة والنحو

وصنف المصنفات الحسان.

وقال ابن قطلوبغا في تاج التراجم (8) كان ثقة نبيلا فقيها إماما.

وقال السيوطي في طبقات الحفاظ (ص 337): الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة

وكان ثقة ثبتا، فقيها لم يخلف بعده.

وقال الداوودي في طبقات المفسرين 1/ 74: الإمام العلامة الحافظ ....

وقال محمود بن سليمان الكفوي في طبقاته إمام جليل القدر مشهور في الآفاق ذكر الجميل مملوء في بطون الأوراق

وكان إماما في الحديث والأخبار

وله تصانيف جليلة معتبرة.

وقال التميمي في الطبقات السنية 2/ 49: الإمام الفقيه، الحافظ، المحدث، صاحب التصانيف الفائقة، والأقوال الرائقة والعلوم الغزيرة، والمناقب الكثيرة.

ص: 8

وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 2/ 288: شيخ الحنفية الثقة الثبت برع في الفقه والحديث.

‌مشائخه:

قال القرشي في الجواهر 1/ 275: سمع الحديث من خلق من المصريين والغرباء القادمين إلى مصر، وتصانيفه تطفح بذكر شيوخه، وجمع بعضهم مشائخه في جزء.

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 367 سمع هارون بن سعيد الأيلي، وأبا شريح محمد بن زكريا كاتب العمري، وأبا عثمان بن بشر بن مروان الأزدي، وأبا جعفر عبد الغني بن رفاعة اللخمي وأبا بشر عبد الملك بن مروان الرقي، والربيع بن سليمان الجيزي، وأبا الحارث أحمد بن سعيد الفهري، وعلي بن معبد بن نوح، وعيسى بن إبراهيم الغافقي، ويونس بن عبد الأعلى، وأبا قرة محمد بن حميد الرعيني، ومالك بن عبد الله التجيبي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وإبراهيم بن منقذ الخولاني، وإبراهيم بن مرزوق، وبحر بن نصر الخولاني، وسليمان بن شعيب الكيساني، وجماعة غير من سميت.

ص: 9

وقال أبو سعيد بن يونس: سمع الطحاوي الحديث من خلق من المصريين والغرباء القادمين إلى مصر منهم: سليمان بن شعيب الكيساني، وأبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي.

وقال البدر العيني: شارك فيه مسلما وغيره ثم سرد أسمائهم.

وقال الإمام محمد يوسف الكاندهلوي 1/ 32: وفيها أنواع، النوع الأول: المشائخ الذين روى عنهم الإمام الطحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثار، والنوع الثاني: في المشائخ الذين روى عنهم في معاني الآثار دون مشكل الآثار، والنوع الثالث: في المشائخ الذين روى عنهم في مشكل الآثار والنوع الرابع: المشائخ الذين ذكر أصحاب الرجال والتاريخ أن الإمام الطحاوي روى عنهم أو وجدت في كتاب من كتب الأحاديث رواية الطحاوي عنهم، ثم سرد أسمائهم فبلغ بهم اثنين وسبعين ومائتي شيخ.

‌تلاميذه:

قال الحافظ عبد الغني المقدسي في الكمال: روى عن الطحاوي خلق كثير وقد أفرد بعض أهل العلم الذين رووا عنه بالتأليف في جزءٍ.

ص: 10

وقال الذهبي في السير 15/ 28: حدث عنه يوسف بن القاسم الميانجي، وأبو القاسم الطبراني، ومحمد بن بكر بن مطروح، وأحمد بن القاسم الخشاب، وأبو بكر بن المقرئ، وأحمد بن عبد الوارث الزجّاج، وعبد العزيز بن محمد الجوهري قاضي الصعيد، وأبو الحسن محمد بن أحمد الأخميمي، ومحمد بن الحسن بن عمر التنوخي، ومحمد بن المظفر الحافظ، وخلق سواهم من الدماشقة والمصريين والرحالين في الحديث.

وقال القرشي في الجواهر 1/ 102 وروى عنه الخلق الكثير فزاد عليه أبو بكر علي بن أحمد بن سعدويه البردعي، وأبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم القرطبي وأبو القاسم عبد الله بن علي الداوودي القاضي، شيخ أهل الظاهر في عصره، والحسن بن القاسم بن عبد الرحمن أبو محمد المصري الفقيه، وابن أبي العوام القاضي الكبير، وابنه أبو الحسن علي بن أحمد الطحاوي، وأبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري، وأبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي المفيد الحافظ المعروف بغندر، وميمون بن حمزة العبيدلي.

وزاد ابن حجر في اللسان 1/ 274 روى عن أبي جعفر، أبو محمد بن زبر القاضي.

وقد ذكر الشيخ الكاندهلوي في مقدمة أماني الأحبار 11/ 42 - 43: إلى تسع وأربعين تلميذا.

ص: 11

‌مؤلفاته:

قال الحافظ الذهبي في السير 15/ 3: من نظر إلى تأليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معرفته.

وقال الإمام محمد زاهد الكوثري في الحاوي (ص 33): لو كان مثل هذا العالم في الغرب لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجالا خاصة.

وقد أحصى المترجمون من تصانيفه ما يزيد على ثلاثين كتابا

وفيما يلي ذكر بعض مصنفاته مع التعريف ببعضها:

‌1 - "شرح معاني الآثار"

وهو أول تصانيفه كما ذكره القرشي في الجواهر 1/ 104، وهو كتاب في المحاكمة بين أدلة المسائل الفقهية الخلافية دونه على ترتيب كتب الفقه والسنن، يسوق بسنده الأخبار التي يتمسك بها أهل الخلاف في تلك المسائل، ثم يقرر مذهب الحنفية ويستدل له من الحديث والقياس، ثم يذكر قول مخالفيهم مع الإجابة عما اعترضوا به على أدلة مذهبه إسنادا ومتنا رواية ونظرا بما يقتنع به الباحث المصنف وربما يرجح رأي غير الحنفية دون تردد.

والكتاب مطبوع بالهند 1302 هـ في مجلدين وفي مصر 1386 هـ بأربعة أجزاء ثم صور ببيروت 1399 هـ وطبع حديثا 1414 هـ ببيروت.

ص: 12

وقد اهتم به العلماء شرحا وتخريجا وتلخيصا وترجمة لرجاله، فالذي اشتغل بشرحه هو:

1 -

الحافظ أبو محمد علي بن زكريا المنبجي الحنفي 686 هـ صاحب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب.

2 -

الحافظ أبو محمد بدر الدين محمود بن محمد العيني 855 هـ ألف فيه شرحين أحدهما نخب الأفكار، والآخر مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، والأول له ثلاث طبعات.

والذي اشتغل بترجمة رجاله:

3 -

الحافظ بدر الدين العيني 855 هـ في كتابه مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار وله طبعات.

4 -

الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي 879 هـ في كتابه الإيثار برجال معاني الآثار - لم أظفر على نسخته الخطية -.

والذي اشتغل بتخريج أحاديثه:

الحافظ عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي الحنفي 775 هـ في كتابه الحاوي في تخريج أحاديث معاني الآثار للطحاوي، وقد طبع في ثلاث مجلدات مع النقص في آخره.

والذي اختصره:

1 -

الحافظ أبو عمر بن عبد البر القرطبي 463 هـ

ص: 13

2 -

الحافظ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 520 هـ، ومصورات هذين في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

3 -

الحافظ عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي محمد الزيلعي 762 هـ، ومصورة المخطوط حصلت عليها من تركيا.

‌2 - "شرح مشكل الآثار"

في بيان اختلاف الحديث وفي نفي التضاد عن الأحاديث، واستخراج الأحكام منها.

وهذا النوع من مشكل الحديث هو المصطلح عليه في علم الحديث بمختلف الحديث، والمشكل أعم من مختلف الحديث، لأن الإشكال ينشأ عن اختلاف الحديث وعن غيره، فكل مختلف الحديث مشكل، وليس كل مشكل مختلف الحديث.

وقد أفرد هذا النوع بالتأليف الشافعي في كتابه "اختلاف الحديث"، وابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث"، ويتميز كتاب أبي جعفر الطحاوي من هذين الكتابين بالشمول والاستيعاب وغزارة المادة ويقول محمد زاهد الكوثري رحمه الله في الحاوي (ص 36): ومن اطلع على اختلاف الحديث للإمام الشافعي رضي الله عنه، ومختلف الحديث لابن قتيبة ثم اطلع على كتاب الطحاوي هذا يزداد إجلالا له ومعرفة بمقداره العظيم، ويوضح هذا ما قال الطحاوي في تقدمته (ص 6): وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، الأداء لها فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، وحسن فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي

ص: 14

فيها، ومن نفي الإحالات عنها، وأن أجعل ذلك أبوابا أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك منها حتى آتي فيما قدرت عليه منها كذلك ملتمسا ثواب الله عز وجل عليه، والله أسأله التوفيق لذلك، والمعونة عليه فإنه جواد كريم، وهو حسبي ونعم الوكيل.

‌تنبيه:

والفرق بين الكتابين "شرح معاني الآثار"، "وشرح مشكل الآثار" إن الأول في الأحكام والسنن كعامة السنن المدونة في الحديث، ولا يخرج بأسلوب هذا الترجيح ورفع التضاد بين الآثار عن مفهوم السنن كما يدعيه بعض الغلاة والحاقدين ضد المذهب.

والثاني في علم مختلف الحديث كما أشار المصنف رحمه الله في تقدمته.

‌3 - "أحكام القرآن الكريم"

حققه الدكتور سعد الدين أونال في مجلدين نشره مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركية ولعل المطبوع نصف الكتاب والباقي في عداد كتبه المفقودة.

‌4 - "التسوية بين حدثنا وأخبرنا":

منه نسختان خطيتان أحدهما" في مكتبة شستربتي (3495)، والثانية في ظاهرية دمشق 92/ 17 وقد نشر بعناية الشيخ العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله ضمن خمس رسائل.

ص: 15

‌5 - سنن الشافعي:

جمع فيه الطحاوي مسموعاته من خاله المزني عن الشافعي سنة 252 هـ وقد نشر سنة 1315 هـ بالمطبعة الشرقية بمصر، وطبع ثانيا 1407 هـ في بيروت ثم طبع ثالثا 1409 هـ بجدة.

‌6 - "مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي":

على شاكلة مختصر المزني في مذهب الشافعي طبع سنة 1370 هـ بمطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة بتحقيق العلامة أبي الوفاء الأفغاني.

‌7 - "العقيدة الطحاوية":

ذكر فيها ما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ومحمد بن الحسن وحظيت هذه الرسالة بشهرة واسعة وقد طبعة مرات عديدة مع شروحها الكثيرة.

‌8 - "الشروط الصغير:"

مذيلا بما عثر عليه من "الشروط الكبير" نشرته رئاسة ديوان الأوقاف وإحياء التراث الإسلامي بالعراق في مجلدين بتحقيق الدكتور روحي أوزجان وطبع بمطبعة العاني ببغداد 1394 هـ.

‌9 - "الجامع الكبير في الشروط":

ومنه كتاب أذكار الحقوق والرهون، ومنه كتاب الشفعة نشره يوسف شاخت في سلسلة تقارير مجمع هايد برج العلمي 1926 - 1927 م رقم (594).

والباقي من عداد كتبه المفقودة.

وبالتالي أسماؤها:

1 -

أخبار أبي حنيفة وأصحابه.

ص: 16

2 -

اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين.

3 -

كتاب الأشربة.

4 -

التاريخ الكبير.

5 -

الحكايات والنوادر.

6 -

حكم أرض مكة.

7 -

الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب.

8 -

الرد على الكرابيسي.

9 -

الرد على عيسى بن أبان.

10 -

الرزية.

11 -

شرح المغني.

12 -

شرح الجامع الصغير.

13 -

الشروط الأوسط

14 -

الشروط الكبير.

15 -

الفرائض.

16 -

قسم الفي والغنائم.

17 -

المختصر الكبير.

18 -

المختصر الصغير.

19 -

النحل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وما ورد فيها من خبر.

ص: 17

20 -

النوادر الفقهية.

21 -

الوصايا.

‌تنبيه:

وقد كتب بروكلمان في تاريخ الأدب العربي في مبحث حول مصنفات الإمام الطحاوي 3/ 262: كتاب "تصحيح معاني الآثار"، والظاهر أنه لمحمد بن محمد الباهلي المالكي، انظر بنكيبور 5/ 2/ 308.

وقال فؤاد سزكين في تاريخ التراث 3/ 186: "صحيح معاني الآثار" يحتمل أن يكون لمحمد بن محمد الباهلي المالكي المتوفى 314 هـ، تاريخ بغداد 3/ 213، بنكيبور 5/ 2/ 23، 24 - 308 - 279 ورقة ناقصة.

وقال الشيخ العلامة المحدث محمد زاهد الكوثري رحمه الله في الحاوي في فصل: "مؤلفات أبي جعفر الطحاوي"(ص:35) ولمحمد بن محمد الباهلي المالكي كتاب تصحيح معاني الأخبار" محفوظ في بانكون كما ذكره بروكلمان، ولم أطلع عليه، وقال في آخره البحث من هذا الكتاب (ص 40): وللطحاوي كتاب "صحيح الآثار" محفوظ في مكتبة بانتا (أي بَتْنَهْ) كما ذكره بروكلمان، ولم أطلع عليه، انتهى.

ص: 18

ونقل عنه هذا الكلام الإمام الشيخ العلامة المحدث محمد بن يوسف الكاندهلوي رحمه الله ثم سكت عليه.

ثم نقل عنه من جاء بعده وكتب كتابا في ترجمة أو كتب مقدمة على كتاب من كتب الطحاوي رحمه الله منهم الأستاذ عبد المجيد محمود، مؤلف كتاب "أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث"، والدكتور عبد الله بن نذير أحمد، مؤلف كتاب "أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه"، والدكتور سعد الدين أونال في مقدمته على "أحكام القرآن".

قلت: إن قول بروكلمان: إن كتاب تصحيح معاني الآثار .. إلخ، خطأ فإن الكتاب الذي يوجد بهذا الاسم بمكتبة بنكيبور قد اطلعت عليه شخصيا، فتحقق لدي أنه ليس هو الكتاب الذي حققه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، وفؤاد سزكين في تاريخ التراث كما سنذكره.

والسبب أنهما اعتمدا في إعداد كتابهما على فهارس المكتبات، والمفهرس إذا لا يكون متقنا يقع منه أحيانا الأخطاء في تسمية الكتب أكثر من هذا كما لاحظنا ذلك في المكتبات.

والظاهر أن الذي عمل الفهارس لهذه المكتبة اعتمد على كتابات غلاف الكتاب وظني أن الناسخ لكتابات الغلاف هو غير الناسخ لأصل الكتاب (فقد طابقت بين

ص: 19

الخطين فوجدتهما مختلفين)، فنقل هذا المفهرس للمكتبة في فهرسته اسم هذه الكتاب تصحيح معاني الآثار بدون تدقيق علمي.

ثم نقل عنه بركلمان في تاريخه، ونقل عنه الشيخ الكوثري رحمه الله، ثم نقل عنهما كل من جاء بعدهم وصنف في هذا الموضوع كما ترى، وأما محمد بن محمد المالكي الباهلي فذكر الخطيب في التاريخ ترجمته ولم يذكر تصنيفه ولا أنه مالكي، وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (33 - 286 - 1728)، والبغدادي في هدية العارفين 2/ 33، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 11/ 231: أنه شافعي وتوفي سنة 321 هـ فهو آخر، وهو الذي شرح شرح معاني الآثار كما يذكر عنه حاجي خليفة.

وقد يوجد من هذا الكتاب ميكروفيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (4217) باسم "صحيح الآثار"، والميكروفيلم رديء جدا، مجرد عن كتابات الغلاف لأصل المخطوط، والذي يلاحظ عليه أنه يوجد في ميكروفيلم إلحاق هذا الاسم "صحيح الآثار" بعد تصوير أصل الكتاب.

ولما ذهبت إلى مكتبة ينكيبور المعروفة بمكتبة خدا بخش ما كان عندي من مختصرات "شرح معاني الآثار" حتى أقارن بها.

ص: 20

ولما وصل إلي مختصر شرح معاني الآثار للزيلعي من تركيا بواسطة الشيخ الفاضل الحكيم أمجد حسن فدوي حفظه الله قارنته مع ميكروفيلم مكتبة الجامعة الإسلامية فوجدت بينهما فروقا وكأنه كتاب آخر.

والمختصر الثاني لشرح معاني الآثار لابن رشد القرطبي كان ميكروفيلم من هذا الكتاب محفوظ بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم (713 الحديث)، فقارنته من عدة أمكنة من هذا الكتاب فوجدته موافقا لكتاب "تصحيح معاني الآثار" الذي سماه به بروكلمان، فالذي يتضح من هذا التحقيق وبعد المعاينة والمقارنة: أن الكتاب الذي يحيل عليه بروكلمان وغيره ليس هو كتاب "تصحيح معاني الآثار" ولا "صحيح الآثار" كما يدعيه بعض الأفاضل، بل هو من مختصر شرح معاني الآثار لابن رشد القرطبي، فليصحح. وقد تحرف بنكيبور إلى بانكوك، وبتنة إلى بانتا في كلام الشيخ الكوثري رحمه الله، فليصحح.

ص: 21

‌فصل في الرد على ما قدح في هذا الإمام من الإمام البيهقي، وابن تيمية، وابن حجر العسقلاني

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 147: وحين شرعت في هذا الكتاب بعث إلي بعض إخواني من أهل العلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر الطحاوي، فكم من حديث ضعيف فيه صححه لأجل رأيه، وكم من حديث صحيح ضعفه لأجل رأيه، وقال - عقب رده لكلام الطحاوي في حديث مس الذكر: أردت أن أبين خطأه في هذا وسكت عن كثير من أمثال ذلك، فبين أن الحديث لم يكن من صناعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها.

قلت: هذا طعن بعدالته، واتهام له بالجهل في صناعة الحديث.

قال العيني في مقدمة نخب الأفكار 1/ 85: وحاشى الله من الطحاوي يقع في مثل هذا، لأن أمانته، وإمامته، وجلالة قدره تنافي ذلك، بل هذه الصفة التي رماه بها البيهقي بعينها هو متصف بها في سننه، لأن كثيرا من الثقات قد ضعفه عند كون الحجة عليه، وكثيرا من الضعفاء وثقه عند كون الحجة له فأن أردت تصديق ذلك فعليك بكتاب الجوهر النقي في الرد على البيهقي، الذي ألفه قاضي القضاة علاء الدين التركماني، حتى ترى فيه عجائب وغرائب من أنواع ما ذكرنا، ويظهر لك ظلم الخصم وتحامله من غير حق، ولا برهان وبالله المستعان في كل شأن انتهى.

ص: 22

وقال الحافظ عبد القادر القرشي في الجواهر المضيئة 2/ 430، بعد أن ذكر كلام البيهقي: حاشا الله أن الطحاوي رحمه الله يقع في هذا، فهذا الكتاب الذي أشار إليه هو الكتاب المعروف بمعاني الآثار، وقد تكلمت علي أسانيده، وعزوت أحاديثه وإسناده إلى الكتب الستة، والمصنف لابن أبي شيبة، وكتب الحفاظ، وسميته بالحاوي في بيان آثار الطحاوي، وكان ذلك بإشارة شيخنا العلامة الحجة قاضي القضاة علاء الدين المارديني، والد شيخنا قاضي القضاة جمال الدين، لما سأله بعض الأمراء عن ذلك، وقال له: عندنا كتاب الطحاوي، فإذا ذكرنا لخصمنا الحديث منه يقولون لنا ما نسمع إلا من البخاري ومسلم. فقال له قاضي القضاة علاء الدين والأحاديث التي في الطحاوي أكثرها في البخاري ومسلم والسنن وغير ذلك من كتب الحفاظ فقال له الأمير: أسألك أن تخرجه، وتعزو أحاديثه إلى هذه الكتب. فقال له قاضي القضاة: ما أتفرغ لذلك، ولكن عندي شخص من أصحابي يفعل ذلك. وتكلم معه رحمه الله في الإحسان إلي، وأمدني الأمير بكتب كثيرة كالأطراف للمزي، وتهذيب الكمال له، وغيرهما، وشرعت فيه، وكان ابتدائي فيه في سنة أربعين، وأمدني شيخنا قاضي القضاة بكتاب لطيف فيه أسماء شيوخ الطحاوي، وقال لي: يكفيك هذا من عندي فحصل لي النفع العظيم به، ووجدت الطحاوي قد شارك مسلما في بعض شيوخه كيونس بن عبد الأعلى، فوقع لي في كثير من الأحاديث أن الطحاوي يروي الحديث عن يونس بن عبد الأعلى، ويسوقه، ومسلم

ص: 23

يرويه بعينه عن يونس بن عبد الأعلى بسند الطحاوي، ووالله لم أر في هذا الكتاب شيئا مما ذكره البيهقي عن الطحاوي، وقد اعتنى شيخنا قاضي القضاة علاء الدين، ووضع كتابا عظيما نفيسا على "السنن الكبير" له، وبيّن فيه أنواعا مما ارتكبها من ذلك النوع الذي رمى به البيهقي الطحاوي، فيذكر حديثا لمذهبه وسنده ضعيف فيوثقه، ويذكر حديثا على مذهبنا وفيه ذلك الرجل الذي وثقه فيضعفه، ويقع هذا في كثير من المواضع، وبين هذين العملين مقدار ورقتين أو ثلاثة، وهذا كتابه موجود بأيدي الناس، فمن شك في هذا فلينظر فيه، وكتاب شيخنا كتاب عظيم، ولو رآه من قبله من الحفاظ لسأله تقبيل لسانه الذي تفوّه بهذا، كما سأل أبو سليمان الداراني أبا دواد صاحب السنن أن يخرج إليه لسانه حتى يقبله. انتهى.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 4/ 194 بصدد الطعن في حديث رد الشمس إلى علي رضي الله عنه، الذي صححه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وقال: والطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم، ولهذا روى في شرح معاني الآثار الأحاديث المختلفة، وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة ويكون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد، لا يثبت ولا يتعرض لذلك، فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث فقيها عالما. انتهى.

ص: 24

قلت هذا الحكم في الإمام أبي جعفر الطحاوي صادر دون دقة، ولم يسمع أحد من أهل العلم أصدر في حقهم مثل هذا الحكم القاسي، وكيف يطعن هذا الإمام بأنه لا معرفة له بالإسناد كمعرفة أهل العلم، وقد وصفه الأئمة المشهود لهم ببراعة النقد، بأنه حافظ للحديث، عارف بطرقه خبير بنقده سندا ومتنا، وقد سبق.

وقال الشيخ العلامة محمد يوسف الكاندهلوي في مقدمة أماني الأحبار 1/ 55: ظاهر كلام العلامة ابن تيمية على أنه حَكَم هذا الحكم على الإمام أبي جعفر الطحاوي، وأخرجه من أئمة النقد، لأنه صحح حديث ردّ الشمس لعلي رضي الله عنه، والإمام الطحاوي ليس بمتفرد بتصحيح هذه الرواية، وقد وافقه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، ورجحوا قوله على قول ابن تيمية

وما ذكرنا في الفائدة العاشرة من أقوال الإمام الطحاوي في الرجال، وكلامه في نقد الأحاديث كنقد أهل العلم من كتابيه "معاني الآثار" و "مشكل الآثار"، وكتب أسماء الرجال يردّ كل الرد، ويدفع كل الدفع قول ابن تيمية هذا، ويثبت صحة ما اختاره الذهبي من ذكره في الحفاظ الذين يرجع إلى أقوالهم، والسيوطي من ذكره فيمن كان بمصر من حفاظ الحديث ونقاده، وقد شهد له الأئمة المتقدمون بجلالة قدره، كابن يونس ومسلمة بن القاسم، وابن عساكر، وابن عبد البر، وأضرابهم، وهؤلاء أقرب بالطحاوي من ابن تيمية، ومنهم من هو أعلم أعلم منه بحال علماء

ص: 25

مصر، فإن صاحب البيت أدرى بما فيه، فجرح ابن تيمية بغير دليل لم يؤثّر في الإمام الطحاوي مع شهادة هؤلاء الأعلام.

وقد قال التاج السبكي في طبقاته 2/ 9 و 12: الحذر كل الحذر أن تفهم من قاعدتهم: أن الجرح مقدَّم على التعديل على إطلاقها، بل الصواب أن من ثبتت عدالته وإمامته، وكثر مادحوه ومزكّوه، وندر جارحه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، لم يلتفت إلى جرحه .. ثم قال بعد كلام طويل: قد عرفناك أن الجارح لا يقبل جرحه - وإن فسره - في حق من غلبت طاعته على معصيته، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة دالة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة.

على أن ابن تيمية كما في الدرر الكامنة 1/ 151 عن الذهبي: كان مع سعة علمه، وفرط، شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه الحرمات الدين بشرا من البشر تعتريه حدَّةٌ في البحث، وغضب وشظفٌ للخصم، تزرع له عداوةٌ في النفوس، وإلا لو لاطف خصومه، لكان كلمة إجماع، فإنّ كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بشنوفه، مقرون بندور خطئه، وأنه بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له، ولكن ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا، وكل أحد يؤخذ قوله ويترك.

ص: 26

وقال ابن حجر في اللسان 1/ 276: قال مسلمة بن القاسم في كتاب الصلة: قال لي أبو بكر محمد بن معاوية بن الأحمر القرشي: دخلت مصر قبل الثلاث مئة، وأهل مصر يرمون الطحاوي بأمر عظيم فظيع، ويفسر ابن حجر هذا الأمر بقوله: يعني من جهة أمور القضاء، ومن جهة ما قيل أنه أفتى به أبا الجيش من أمر الخصيان، وقال الكاندهلوي رحمه الله في مقدمة أماني الأحبار ولعل كلام الحافظ يكمل من قول ابن النديم حيث قال في الفهرست (ص 260): ويقال: إنه تعمل لأحمد بن طولون كتابا في نكاح ملك اليمي، يرخص له في نكاح الخدم. وهذا عجيب من مثل الحافظ، فقد أسس بنيانه على رواية لم يلتفت إليها أحد غيره، ومسلمة بن قاسم هذا ضعفه الذهبي في الميزان، ونسبه إلى المشبهة وذكر الحافظ في ترجمة مسلمة هذا: سئل القاضي محمد بن يحيى بن مفرج عنه فقال: لم يكن كذابا، ولكن كان ضعيف العقل. وعن عبد الله بن يوسف الأزدي - يعني ابن الفرضي - قال: كان مسلمة صاحب رأي وسر وكتاب، وحفظ عليه كلام سوء في التشبيهات. وقد ألزم مسلمة بن القاسم هذا في كتاب الصلة الإمام البخاري بسرقة كتاب شيخه علي بن المديني كما ألزم ها هنا الإمام الطحاوي، ولكن الحافظ لم يرضَ بما قاله في البخاري، ورضي عنه ها هنا بما قال في الطحاوي، وابن الأحمر الذي روى عنه مسلمة بن قاسم لم يوجد في كتب الرجال فلعله مجهول، وأهل

ص: 27

مصر الذي روى عنهم ابن الأحمر مجاهيل، وما ذكره عنهم من أمر فظيع جرح غير مفسر.

ثم ما ذكره شارحا لكلامه - يعني من جهة أمور القضاء - فإن كان مراده أنه ولي القضاء، فساء في أموره، فلم يثبت أنه ولي القضاء حتى يصح رميه بأمور تتعلق بالجور في القضاء. وهو الذي حضّ القاضي أبا عبيد على محاسبة الأمناء، وناظره في ذلك، وإن كان مراده ما أشاع حساده من الأمنا فأغروا به نائب هارون بن أبي الجيش حتى اعتقل أبا جعفر الطحاوي بسبب اعتبار الأوقاف، وأوقعوا بين أبي عبيد القاضي، وأبي جعفر الطحاوي حتى تغير كل منهما للآخر، فالحق مع أبي جعفر الطحاوي نال ما نال من الحساد الذين يتعسفون عليه بالعدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله يجزيه على ذلك إن شاء الله.

وأما قوله أو من جهة

الخ. فالقائل مجهول، ولا يكون الجرح عند أهل النقد هكذا، والظاهر أنه أخذ ذلك عن ابن النديم، فإنه أخذ كلامه كله، ولكن حذف هذه الجملة من أثناء كلامه، ثم شرح قول ابن الأحمر بقول ابن النديم، وابن النديم لا يجزم على ما قال، بل ذكر بصيغة التمريض بدون التحقيق على ما هو عادة المؤرخين في الجمع بين الرطب واليابس، والصحيح والسقيم، وبمثل هذا لا يثبت جرح من ثبتت إمامته، وأمانته وديانته وتثبته وثقته ومن اتفق على فضله وصدقه وزهده وورعه، وقد

ص: 28

أعرض المتقدمون والمتأخرون عن ذكر ما ذكره الحافظ، فلم يذكروا ذلك، لا في ترجمة أبي جعفر، ولا في ترجمة أبي الجيش، فهذا دليل قوي على بطلانه، وقد ترك الحافظ ها هنا في الكلام على الإمام الطحاوي ما ذكره في مقدمة اللسان 1/ 16 عن ابن عبد البر: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته، وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات، والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك ما يوجب قبوله.

ص: 29

‌فصل في وصف النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق هذا الكتاب

قد حصلت بفضل الله وعونه على عدة نسخ خطية مهمة:

‌النسخة الأولى:

وهي مصورة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة جار الله باستنبول بتركيا، تحت رقم (736 - 737 - 738)، وهي ثلاث مجلدات:

المجلد الأول: مكتوب عليه (736) يقع في (279) لوحة، وكل لوحة منها وجهان (أ - ب) وكل وجه منهما (25) سطرا، وهذا المجلد منقسم إلى ثلاثين جزءا ولم أجد في النسخة ذكر صاحب التجزئة، وعلى الغلاف (تملك أبي عبد الله ولي الدين جار الله سنة 1148 هـ)، وختمه (وهذا المجلد مغائر للمجلد الثاني والثالث في الخط وصفات أخرى).

والمجلد الثاني: تحت رقم (737)، يقع في (264) لوحة، وكل لوحة منها وجهان (أ - ب)، إلا اللوحة الأخيرة ففيها (أ)، وكل وجه منهما (23) سطر، وعلى الغلاف (تملك أبي عبد الله ولي الدين جار الله سنة 1148 هـ)، وختمه، ونسخه محمد بن عمر بن عبد القادر الحنفي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وسبع مئة - 730 هـ -، وهي مجزئة إلى خمس وعشرين جزءا.

والمجلد الثالث: تحت رقم (738)، يقع في (153) لوحة، وكل لوحة منها وجهان (أب)، وكل وجه منهما (23) سطرا، وعلى الغلاف (تملك أبي عبد الله ولي

ص: 30

الدين جار الله سنة 1148 هـ)، وختمه ونسخه محمد بن عمر بن عبد القادر الحنفي في شهر جمادى الآخرة سنة ثلاثين وسبع مئة، وهذه النسخة - المجلد الثاني والثالث - نفيسة جيدة معارضة على أصل الهوامش التي كتبت عليها، والنسخة مصححة من قبل الناسخ بدليل الالحاقات التي أضيفت إليها في الهامش.

وهي المرموزة ب (ج).

‌النسخة الثانية:

وهي مصورة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة جار الله تحت رقم (739)، وهو يقع في (230) ورقة، وكل ورقة منها وجهان (أ - ب)، وكل وجه منهما (21) سطرا، ولم أجد تاريخ النسخ فيه، وقال فؤاد سزكين تاريخه 733 هـ وهذه النسخة من بداية الكتاب إلى آخر باب المشي مع الجنازة فقط، وهي نفيسة معارضة بالأصل.

‌النسخة الثالثة:

هي مصورة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة أيا صوفية، تحت رقم (1202)، ويقع في (262) لوحة، وكل لوحة منها وجهان (أب)، وكل وجه منها (19) سطر، ونسخه الفقيه الإمام العالم علي بن زكريا بن مسعود المنبجي، يوم السبت خامس وعشرين رجب الفرد سنة سبع وستين وستمائة، والنسخة مجزئة إلى التاسع والأربعين من نسخة بني النحاس، وإلى الثامن والعشرين من نسخة مشهد أبي

ص: 31

حنيفة رحمه الله والنسخة ناقصة، تبدأ بباب التكبير على الجنازة كم هو، وتنتهي إلى باب انزاء الحمر على الخيل والنسخة وإن كانت ناقصة فهي مهمة معارضة على الأصل، ومصححه بدليل الالحاقات التي أضيفت إليها في الهامش، وفي آخر النسخة إسناد من قرء عليه النسخة الشيخ شمس الدين الأقفرائي، ثنا الشيخ ضياء الدين عبيد الله العروسي، عن والده الشيخ سعد الدين سعد بن محمد بن عثمان المودي العروسي، عن الشيخ سعد الدين محمد بن أحمد بن محمد الخالدي الجيلي ثم الفراوسي، عن الشيخ علاء

محمد الطاوسي، عن الشيخ أبي المعالى محمد بن عبد الرحمن الواريني، عن فخر الإسلام أبي بكر ملا داد بن أبي العمركي، وهو يرويه عن المؤلف ومحي السنة، وقالا ثنا به أيضا الشيخ الإمام عفيف الدين بن عبد الله أحمد بن بن نليت بن عيسى السعدي العبادي الحرومي المقدر المعروف بالمقرئ، أجازه مع قراءة بعضه عليه، ومناولته لنا فيه، قال: ثنا الشيخ العالم محمود بن علي بن مقبل البغدادي عن الإمام أبي سعد عبد الله بن عمر بن الصفار النيسابوري عن المؤلف رحمه الله.

‌النسخة الرابعة:

هي مصورة عن الأصل الخطي الموجود بمكتبة سليمية بتركيا تحت رقم (823)، وهي تقع في (467) لوحة، وكل لوحة منها وجهان (أب)، وكل وجه منهما (27) سطرا، ونسخها الكاتب أسرار سنة 897 هـ، والنسخة جيدة مقروءة على الأصل بدليل التصويبات التي في الهامش، وفي الغلاف بعض التملكات والمهور،

ص: 32

وفيه طالعه أبو الفضل محمود الشهير

ببقة حلبي زاده قاضيا بمدينة أدرته المحمية، وفي بداية النسخة إسناد النسخة أخبرنا الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام برهان الدين أبو الفتح مسعود بن شجاع الأموي بقراءتي عليه بدمشق، قال: أخبرنا الإمام أبو العلاء صاعد بن أبي الفتح بن أبي الفرج

المسهي رحمه الله ببخارى بقراءتي عليه وهو يسمع، قال: نا الشيخ الإمام أبو القاسم رضوان، قال: نا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم بن راهويه المعروف بالحافظ الأصبهاني، قال حدثنا الشيخ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان المقرئ، قال حدثنا الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله.

وهي المرموزة ب (س).

‌النسخة الخامسة:

هي مصورة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة مراد ملا بتركيا تحت رقم (535 - 536)، وهذه النسخة في مجلدين:

المجلد الأول: برقم (535)، يقع في (283) لوحة، وكل لوحة منها وجهان (أ - ب)، إلا اللوحة الأخيرة فإنها (أ) فقط، وكل وجه منها (27) سطرا، وفرغ عن نسخ هذا المجلد، الكاتب: محمد بن عبد الله بن مكرم، ضحوة النهار من يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وستمائة والنسخة جيدة معارضة على الأصل بدليل الهوامش التي كتبت عليها وفي بداية هذا المجلد ختم الواقف بعنوان: (وقف هذا

ص: 33

الكتاب داماد زاده .. )، وفي بداية هذا المجلد سماعات، وإجازات لعديد من العلماء المعروفين، بما يدل على أهمية هذه النسخة.

السماعات التي في بداية هذا المجلد:

بسم الله الرحمن الرحيم

المسئول من إحسان الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ المتقن الضابط المحقق القدوة العلامة بقية السلف الكرام أوحد العلماء بهاء الدين أيوب بن الشيخ الإمام العالم الفاضل الشهيد شرف الدين أبي بكر بن قطب الدين إبراهيم بن النحاس الحلبي بسماعه على الشيخ شمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد المقدسي، بإجازته من الحافظ أبي موسى المديني بسماعه من إسماعيل بن السراج عن منصور بن الحسين عن أبي بكر بن المقدسي عن الطحاوي رحمه الله، أن يجيز لمحمد بن عبد الله بن بيرم الحنفي رواية هذا الكتاب الملقب بشرح آثار الطحاوي، تأليف الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي رحمة الله عليه ورواية سائر مسموعاته، وإجازته ومصنفاته، ومعقولاته، ومنقولاته، ومناولاته، وما يجوز له روايته، وما صح عنه أنه سمعه

أجزت له وفقه الله تعالى ما سألني بشرطه على الشرط المعتبر عند أهل الحديث، وكتب أيوب بن أبي بكير بن إبراهيم بن النحاس الحنفي، ومولده سنة وستمائة، سمع محمد بن عبد الله سبع عشرة بن بيرم في دمشق المحروسة هذا الكتاب جميعه الملقب

ص: 34

بشرح آثار الطحاوي، تأليف الشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي رحمة الله عليه بسماعه على الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ المتقن الضابط المحقق القدوة العلامة بقية السلف الكرام، أوحد العلاء بهاء الدين أيوب بن الشيخ الإمام العالم الفاضل الشهيد شرف الدين أبي بكر بن قطب الدين إبراهيم بن النحاس الحلبي، بسماعه على الشيخ شمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد المقدسي، بإجازته من الحافظ أبي موسى المديني بسماعه من إسماعيل بن السراج، عن منصور بن الحسن عن أبي بكر المقدسي عن الطحاوي، رحمة الله عليه في مجالس مختلفة بقراءات مختلفة، آخرها في يوم الجمعة

الصلاة، وذلك كان في تاريخ سنة وتسعين وست مئة صحح ذلك وكتبه أيوب بن أبي بكر بن إبراهيم بن النحاس سبع الحنفي.

والمجلد الثاني: تحت رقم (536)، يقع في (263) لوحة، وكل لوحة منها وجهان (أ - ب)، وكل وجه منها (27) سطرا، وقد فرغ عن نسخ هذا المجلد الكاتب: محمد بن عبد الله بن منصور الياسوني المخزومي صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأول، سنة ثمان وتسعين وستمائة، ومواصفات هذا المجلد كسابقه، وقد ثبت بعض السماعات في آخر هذا المجلد، وهذه النسخة منقسمة إلى أجزاء عديدة.

وهي المرموزة ب (د)

ص: 35

‌النسخة السادسة:

هي مصورة عن المخطوط الموجود في مكتبة محمودية التابعة لمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت رقم (485)، وهذه النسخة في مجلدين:

المجلد الأول: برقم (486)، يقع في (232) لوحة، وكل لوحة منها وجهان (أ - ب)، إلا اللوحة الأخيرة، وكل وجه منهما (25) سطرا، وفي بداية المخطوط بعض الأوراق مغايرة للمخطوط في الخط، وقد سقطت بعض الأوراق من بدايته، ثم ألحقت من نسخة أخرى، وفي هذا المجلد شوشت بعض الأوراق، وهذا المجلد ينقسم إلى الحادي والعشرين جزءا، والنسخة مصححة بدليل التصويبات في هوامش النسخة، وفيها بعض السماعات والإجازات.

والمجلد الثاني: تحت رقم (486)، ويقع في (261) ورقة، وكل ورقة تتكون من وجهين (أب)، وفي كل وجه منها (25) سطرا، والغلاف ونهاية النسخة وهوامشها مليئة بذكر الإجازات والسماعات لعدد من العلماء المعروفين بما يدل على أهمية النسخة. أما السماعات على غلاف النسخة ففيه: الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وبعد، فقد سمع جميع كتاب شرح معاني الآثار للإمام الحافظ المجتهد أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي بقراءة العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز النجار الحنبلي الفتوحي عن سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، بسماعه بجميع الكتاب على الشيخ الحافظ مفيد القاهرة أبي النعيم رضوان بن

ص: 36

محمد بن يوسف العيفي، وعلى شيخ الإسلام والحفاظ أحمد بن علي بن حجر من قوله باب فرض الزكاة في الإبل إلى آخر الكتاب وإجازة لسائره بسندهما عن ثبت المسمع تخريج شيخنا الحافظ السخاوي

فسمع منه

جماعات

ابن عبد الله التركماني بمسجد الاقصرار بباب الوزير كان وسمع مجلس الختم جماعة عامته الرئيس القاضي محب الدين بن أجاء الحلبي كاتب الأسرار والعلامة شمس الدين الزنجي، وشمس الدين محمد بن عمير النسيلي، وغيرهم، وأجاز المسمع للقارئين، والسامعين، جميع كافة، ويرويه له وعنه روايته وعنه روايته صح ذلك وثبت في ثمانية وعشرين مجلسا آخرها يوم الأحد الثالث والعشرون من شهر رمضان سنة تسع وتسع مائة، وكتب وثبت وسمع جميع الكتاب لم يفته منه شيء

محمد بن محمد المظفري نزيل جامع الغمري الشافعي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وهي المرموزة ب (م).

‌النسخة السابعة:

هي مصورة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة خدا بخش بالهند تحت رقم (542 - 543 - 544)، وهي في ثلاث مجلدات:

المجلد الأول: تحت رقم (542)، وهو يقع في (232) ورقة، وكل ورقة تتكون من وجهين (أب)، وكل وجه منها ما بين (27 - 29) سطرا، وتاريخ النسخ 735 هـ،

ص: 37

وعلى الغلاف أول الزيادات من شرح معاني الآثار، وبعض التملكات، والنسخة مصححة بدليل الحاقات الهوامش.

المجلد الثاني: تحت رقم (543)، وهو يقع في (289) ورقة، وكل ورقة تتكون من وجهين (أب)، وكل وجه منهما (31) سطرا، والنسخة مقروءة على الأصل بدليل التصويبات في الهوامش، واسم الناسخ وتاريخ النسخ غير مذكور.

المجلد الثالث: تحت رقم (544) وهو يقع في (198) ورقة، وكل ورقة تتكون من وجهين (أب)، وكل وجه منها (19) سطرا وهي منقسمة إلى الخامس والعشرين جزءا من تجزئة بني النحاس، ونسخه عمر بن عبد الرحمن المراغي، يوم الاثنين بعد صلاة الظهر الرابع والعشرين من شهر المحرم سنة أربع وثمانين وستمائة، وهذه النسخة نفيسة جيدة معارضة على الأصل بدليل الهوامش التي كتبت عليها، وفي آخر هذه سماعات وإجازات لعديد من العلماء المعروفين بما يدل على أهمية هذه النسخة.

السماعات الموجودة في آخر النسخة:

أما بعد حمد الله على نواله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله، وقد سمع هذا الجزء والخمسة قبله

جميع كتاب شرح معاني الآثار للإمام العالم الناقد الحبر الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي الحنفي تغمد الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته على الشيخ الإمام العالم الرحال مسند عصره في مصر حسن دهره القاضي.

ص: 38

وهي المرموزة ب (خد).

‌النسخة الثامنة:

وهي المصورة عن الأصل الخطي في مكتبة يهودا تحت رقم (293)، ويقع في (278) ورقة، وكل ورقة وجهان (أ -ب)، سوى الورقة الأولى والأخيرة، وكل وجه منها (15) سطرا، والنسخة من مخطوطات القرن الخامس كما هو مصرح به على غلاف النسخة، والنسخة ناقصة من البداية والنهاية، فإنها تبدأ بأحاديث كتاب البيوع، باب تلقي الجلب وتنتهي إلى آخر باب انزاء الحمير على الخيل.

‌النسخة التاسعة:

هي مصورة عن الأصل الخطي الموجود في دار الكتب المصرية تحت رقم (1007)، ويقع في (197) ورقة، وكل ورقة منهما وجهان (أب)، وكل وجه منهما (15) سطرا، ونسخ هذا الكاتب علي بن النقي المؤذن، خامس عشر شهر الله المحرم سنة أربع وعشرين وسبع مئة، والنسخة نفيسة جيدة معارضة بالأصل المنقول منه المقروء على جمال الدين بن الظاهري، كما ذكر هذا اليأس بن يوسف بن ناجي بن إلياس الحنفي المارديني في نهاية النسخة.

وفي بداية النسخة ونهايتها سماع النسخة بقوله: سمع هذا المجلدة على الشيخ شمس الدين محمد السناني الخزرجي، والشيخ شمس الدين وقاضي القضاة جمال الدين الحنفي، والقاضي سراج الدين الهندي، والجزء الذي قبله على الشيخين المتقدمين الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد السراني وسمع هذه المجلدة والتي قبلها الشيخ شمس الدين

ص: 39

الحلبي بقراءة شهاب الفريابي، وهذا كله في مجلس الأمير الأجل الأشرف الأرغون الدوادكة السلطاني بحضوره وسماعه وحضور الأمير سيف الدين بمصر الدوادكة.

‌النسخة العاشرة:

هي المصورة عن الأصل الخطي الموجود في دار الكتب المصرية برقم (794)، ويقع في (221) ورقة، وكل ورقة وجهان (أب)، وكل وجه منها (23) سطرا، ونسخها الكاتب أحمد بن محمد الشهير بابن النقيب الكروشي، السابع من شهر شوال سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة، ووقفت النسخة بالمدرسة الفخرية، والنسخة جيدة مصححة بدليل الحاقات الهوامش.

‌النسخة الحادي عشر:

وهي من مصورات جمعة ماجد بدبي، ويقع في (215) ورقة، وكل ورقة وجهان (أب) سوى الورقة الأخيرة، وكل وجه منها ما بين (22 - 24 - 24) سطرا، وقد وقع الفراغ عن نسخ هذا الكتاب سنة سبع مئة، والنسخة مصححة ومحشاة، وفي بداية النسخة سماعات وإجازات في أربعة أوراق، ولعديد من العلماء المعروفين بما يدل على أهمية النسخة.

‌النسخة الثاني عشر:

هي مصورة عن الأصل الخطي الموجود في دار الكتب المصرية تحت رقم (464)، ويقع في (239) ورقة وكل ورقة وجهان (أب)، وكل وجه منهما (15) سطرا، والمجلد ليس فيه الأبواب على ترتيب المطبوع، وفيه تشويش بعض الأوراق، هذا ما يتعلق بالمجلد الأول.

ص: 40

وأما المجلد الثاني: أيضا تحت رقم (464)، ويقع في (205) ورقة، وكل ورقة وجهان (أ - ب)، وكل وجه منها (15) سطرا، وهذا المجلد أيضا فيه الأبواب غير مرتبة على ترتيب المطبوع، وفيه تشويش بعض الأوراق، والنسخة مصححة مقروءة على الأصل، وتاريخ النسخ واسم الكاتب غير مذكور فيهما.

‌النسخة الثالث عشر:

وهي من مصورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة - عن دار الكتب - تحت رقم (1251)، ويقع في (283) ورقة، وكل ورقة وجهان (أب) سوى الورقة الأخيرة، وكل وجه منهما (25) سطرا ونسخه الكاتب محمد بن محمد بن داود آخر نهار السابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة، وهذه النسخة إلى آخر كتاب المناسك وهي مقروءة على الأصل المنقول عنه محشاة.

‌النسخة الرابع عشر:

نسخة نخب الأفكار للعيني التي عمل عليها أبو تميم ياسر بن إبراهيم، والاستاذ السيد أرشد المدني حفظهما الله.

وهي المرموزة ب (ن).

ص: 41

‌عملنا في تحقيق هذا الكتاب

1 -

قمنا بمقابلة المطبوع بالأصول الخطية والإتحاف ونسخة نخب الأفكار القطرية للعيني، وأثبتنا الفروق المهمة، ولم ننبه على الأخطاء التي وقعت في النسخ المطبوعة إلا لماما.

2 -

لقد تولينا ضبط النص وتفصيله وتوزيعه على نحو يسهل قراءته على طالب العلم.

3 -

قمنا بدراسة إسناد الكتاب إسنادا إسنادا بدأ من شيخ المؤلف إلى راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر درجة كل إسناد من حيث الصحة والحسن والضعف.

4 -

خرجنا أحاديث الكتاب من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم التي ألفت قبل كتاب أبي جعفر أو بعده.

5 -

رقمنا أحاديث الكتاب مسلسلا كما رقمت كتبه وأبوابه

6 -

ألحقنا به في كل جزء فهرسا يتضمن الكتب والأبواب الفقهية الموجودة فيه وفي آخره فهرسا شاملا لأطراف الأحاديث والآثار على نسق حروف المعجم.

هذا هو المنهج الذي اخترته في تحقيق هذا الكتاب ونشره.

ص: 42

وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل، وأن يتجاوز عما فيه من خطأ أو تقصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه لطيف الرحمن البهرائجي

بمكة المكرمة

تحريرا في: 21/ 12/ 1439 هـ

ص: 43

‌نماذج عن الصور للمخطوطات

ص: 44

صورة الغلاف للمجلد الأول من النسخة الأولى

ص: 45

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الأولى

ص: 46

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة الأولى

ص: 47

الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة الأولى

ص: 48

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الأولى

ص: 49

صور الغلاف من المجلد الثالث من النسخة الأولى

ص: 50

الصفحة الأولى من المجلد الثالث من النسخة الأولى

ص: 51

الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث من النسخة الأولى

ص: 52

صورة الغلاف من المجلد الأول من النسخة الثانية من جار الله

ص: 53

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الثانية من جار الله

ص: 54

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة الثانية من جار الله

ص: 55

الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة الثانية من جار الله

ص: 56

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الثانية من جار الله

ص: 57

صورة الغلاف من المجلد الأول من النسخة الثالثة

ص: 58

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الثالثة

ص: 59

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة الثالثة

ص: 60

الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة الثالثة

ص: 61

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الثالثة

ص: 62

صورة الغلاف من النسخة الرابعة

ص: 63

الصفحة الأولى من النسخة الرابعة

ص: 64

الصفحة الأخيرة من النسخة الرابعة

ص: 65

صورة الغلاف من المجلد الأول من النسخة الخامسة

ص: 66

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الخامسة

ص: 67

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة الخامسة

ص: 68

صورة الغلاف من المجلد الثاني من النسخة الخامسة

ص: 69

الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة الخامسة

ص: 70

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الخامسة

ص: 71

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة السادسة

ص: 72

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة السادسة

ص: 73

صورة الغلاف من المجلد الثاني من النسخة السادسة

ص: 74

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة السادسة

ص: 75

صورة الغلاف من المجلد الأول من النسخة السابعة

ص: 76

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة السابعة

ص: 77

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة السابعة

ص: 78

الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة السابعة

ص: 79

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة السابعة

ص: 80

صورة الغلاف من المجلد الثالث من النسخة السابعة

ص: 81

الصفحة الأولى من المجلد الثالث من النسخة السابعة

ص: 82

الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث من النسخة السابعة

ص: 83

صورة الغلاف من النسخة الثامنة

ص: 84

الصفحة الأولى من النسخة الثامنة

ص: 85

الصفحة الأخيرة من النسخة الثامنة

ص: 86

صورة الغلاف من المجلد الأول من النسخة التاسعة

ص: 87

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة التاسعة

ص: 88

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة التاسعة

ص: 89

صورة الغلاف من المجلد الثاني من النسخة التاسعة

ص: 90

الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة التاسعة

ص: 91

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة التاسعة

ص: 92

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الحادي عشر

ص: 93

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة الحادي عشر

ص: 94

صورة الغلاف من المجلد الثاني من النسخة الحادي عشر

ص: 95

الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة الحادي عشر

ص: 96

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الحادي عشر

ص: 97

صورة الغلاف من المجلد الأول من النسخة الثاني عشر

ص: 98

الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الثاني عشر

ص: 99

الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة الثاني عشر

ص: 100

صورة الغلاف من المجلد الثاني من النسخة الثاني عشر

ص: 101

الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة الثاني عشر

ص: 102

الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الثاني عشر

ص: 103

صورة الغلاف من النسخة الثالث عشر

ص: 104

الصفحة الأولى من النسخة الثالث عشر

ص: 105

الصفحة الأخيرة من النسخة الثالث عشر

ص: 106

بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام برهان الدين أبو الفتح مسعود بن شجاع الأموي بقراءتي عليه بدمشق، قال: أخبرنا الإمام أبو العلا صاعد بن أبي الفتح بن أبي الفرج المسهي رحمه الله تعالى ببخارا بقراءتي عليه وهو يسمع، قال: نا الشيخ الإمام أبو القاسم رضوان، قال: نا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم بن راهويه المعروف بالحافظ الأصبهاني، قال: حدثنا الشيخ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان المقريء، قال: حدثنا الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله

(1)

، قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمة الله عليه:

سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضا؛ لقلة علمهم بناسخها من منسوخها، وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع

(2)

عليها، وأجعل لذلك أبوابا، أذكر في كل باب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ، وتأويل العلماء، واحتجاج بعضهم على بعض، وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم، بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم.

(1)

من س، خد.

(2)

في ج، م، د "المجمع".

ص: 108

وإني نظرت في ذلك وبحثت عنه بحثا شديدًا، فاستخرجت منه أبوابًا على النحو الذي سأل، "وجعلت ذلك كتبًا، ذكرت في كل كتاب منها جنسا من تلك الأجناس".

فأول ما ابتدأت بذكره من ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارات

(1)

فمن ذلك:

‌1 - باب: الماء تقع فيه النجاسة

1 -

حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بُضَاعَة، فقيل: يا رسول الله، إنه تلقى فيها الجيف، والمحائضُ. فقال:"إن الماء لا ينجُس"

(2)

.

(1)

في م "الطهارة" والمثبت من ج د س خد.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن عبد الله ولعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.

وأخرجه الطيالسي (2313) من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد.

وقال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام 3/ 309: فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال: عبد الله ابن عبيد الله بن رافع، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع، وكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين انتهى.

ونقل ابن الجوزي في التحقيق 1/ 42 قال الدارقطني: والحديث غير ثابت، وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي عن أحمد، أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح انتهى.

وقال الدارقطني في العلل 5/ 449: ورواه أبو معاوية الضرير، عن ابن إسحاق، فلم يقم إسناده، وخلط فيه فقال: عن عبيد الله بن عتبة، ومرة قال عن عبيد الله بن عمر، وكذلك قال حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق انتهى.

ص: 109

2 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود

(1)

الأسدي، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها عذرة الناس، ومحائض النساء، ولحم

(2)

الكلاب. فقال: "إن الماء طهور لا ينجِّسه شيءٌ"

(3)

.

(1)

في المطبوع: إبراهيم بن أبي داود وسليمان أبو داود الأسدي قالا: وفي نسخة د "وسليمان بن داود قالا" وفي نسخة ج "سليمان بن داود قال" والمثبت من خد، س، م، وأحكام القرآن.

ويقول العيني في نخب الأفكار 1/ 122: وقد صحف النساخ ههنا تصحيفا فاحشا وكتبوا: وسليمان بن داود بواو العطف، وهذا غلط كبير ثم قال: هو إبراهيم بن سليمان بن داود أبو إسحاق الأسدي المعروف بالبرلسي، قال ابن عساكر: كان ثقة من حفاظ الحديث انتهى. قلت ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق 6/ 414، والذهبي في تاريخ الإسلام 6/ 285، والسمعاني في الأنساب 2/ 180، والحموي في معجم البلدان 1/ 402. وأقوى دليل على هذا التحريف القديم، ما وقع عند المصنف في أحكام القرآن موافقا لما أثبتناه.

(2)

في ن "لحوم" والمثبت من الأصول والأحكام.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (67) بإسناده ومتنه.

والخبر أخرجه الدارقطني 1/ 31، والمزي في تهذيبه 11/ 336 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، وأبو داود (67)، والدارقطني 1/ 30، والبيهقي في السنن 1/ 257 من طريق محمد بن سلمة، وأحمد (11815)، والدارقطني 1/ 31 من طريق إبراهيم بن سعد ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق به.

لكن وقع عند الدارقطني 1/ 30 عبد الرحمن بن رافع بدل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع والظاهر أنه وهم لأن الدارقطني قال في العلل 5/ 449 بعد ما ذكر الطرق أنه هو أشبه بالصواب.

ص: 110

3 -

حدثنا إبراهيم، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، قال: ثنا مطرف، عن خالد بن أبي نوف، [عن سليط بن أيوب]، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنه، قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الماء لا ينجسه شيء"

(1)

.

4 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، قالت: دخلنا على سهل بن سعد في أربع

(2)

نسوة، فقال: "لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بيدي

(3)

"

(4)

.

(1)

إسناده ضعيف، من أجل خالد بن أبي نوف، وسليط بن أيوب.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (66) بإسناده ومتنه، وفيه مسلم بدل مطرف وهو تحريف.

وأخرجه أحمد (11119)، والنسائي في المجتبى 1/ 174، وأبو يعلى (1304)، والبيهقي 1/ 257، 258، والمزي في تهذيب الكمال 11/ 336 من طرق عن عبد العزيز بن مسلم به. وقد سقط من نسخ شرح معاني الآثار اسم (سليط) فاستدركته من أحكام القرآن.

(2)

ساقط من خد س م، والمثبت من ج د.

(3)

في ج د م "بيدي منها" والمثبت من س خد.

(4)

إسناده ضعيف، لجهالة أم محمد بن أبي يحيى.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 259 من طريق حاتم بن إسماعيل، والدارقطني في السنن 1/ 32 من طريق فضيل بن سليمان كلاهما عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه به، وحسن إسناده البيهقي. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 1/ 259 لم نعرف حال أمه، ولا اسمها وقد ذكر الطبراني في الكبير عن سهل فذكر بسنده عن محمد بن أبي يحيى عن =

ص: 111

5 -

حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا

(1)

شريك

(2)

بن عبد الله النخعي، عن طريف البصري، عن أبي نضرة، عن جابر، أو أبي سعيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى غدير فيه جيفة

(3)

، فكففنا وكف الناس حتى أتانا النبي

(4)

صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما لكم لا تَسْتَقُون؟ " فقلنا: يا رسول الله! هذه الجيفة. فقال صلى الله عليه وسلم: "استَقُوا

(5)

، فإن الماء لا ينجسه شيء" فاستقينا وارتوينا

(6)

.

= أبيه عن سهل الحديث فظهر أن في سنده اضطرابا ومع هذا كيف يكون اسناده حسنا انتهى.

(1)

في خد "ثنا".

(2)

في س "إسرائيل".

(3)

في ج د م "وفيه جيفة" والمثبت من س خد.

(4)

في د "رسول الله" والمثبت من ج س م خد.

(5)

في ج "اسقوا".

(6)

إسناده ضعيف، لضعف شريك بن عبد الله، وطريف بن شهاب.

وأخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 1437، 1438، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 258 من طريق شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وحده.

وأخرجه ابن ماجة (520) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن طريف بن شهاب، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله وحده.

وأخرجه الطيالسي (2155) ومن طريقه البيهقي في السنن 258/ 1 عن قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به، وقال البيهقي: وطريف: ليس بالقوي إلا أني أخرجته شاهدا لما تقدم وقد قيل عن شريك بهذا الإسناد عن جابر وقيل عنه عن جابر أو أبي سعيد بالشك، وأبو سعيد كأنه أصح. وقد استدرك عليه المارديني في الجوهر النقي 1/ 256 بأن طريفا متروك ولا يصح أن يستشهد به.

ص: 112

فذهب قوم

(1)

إلى هذه الآثار، فقالوا: لا ينجس الماء شيء وقع فيه، إلا أن يغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، فأي

(2)

ذلك إذا كان، فقد نجس الماء.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: أما ما ذكرتموه من بئر بضاعة فلا حجة لكم فيه لأن

(4)

بئر بضاعة قد اختلف فيها ما كانت، فقال قوم

(5)

: كانت طريقا للماء إلى البساتين، وكان الماء لا يستقر فيها، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة، فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه، أو لونه، أو ريحه، أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منه

(6)

، فإن علم ذلك كان نجسا، وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا.

(1)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالكا، وعبد الله بن وهب، وإسماعيل بن إسحاق، ومحمد بن بكير، والحسن بن صالح، وداود بن علي رحمهم الله، كما في النخب 1/ 130.

(2)

في ج د س "فإن ذلك".

(3)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله، كما في النخب 1/ 132.

(4)

في ج د س خد "فإن"، والمثبت من م.

(5)

قلت أراد به: الواقدي ومن تبعه، وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها، كما في النخب 1/ 137.

(6)

في الأصول "منها"، والتصويب من ن.

ص: 113

وقد حكي هذا القول الذي ذكرناه في بئر بضاعة عن الواقدي، حدثنيه

(1)

أبو جعفر أحمد بن أبي عمران، عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، عن الواقدي أنها كانت كذلك.

وكان من الحجة في ذلك أيضا أنهم قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها، أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد.

وليس في حديث بئر بضاعة من هذا شيء، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، فقيل له: إنه يلقى فيها الكلاب والمحائض. فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء".

ونحن نعلم أن بئرًا لو سقط فيها ما هو أقل من ذلك لكان محالًا أن لا يتغير ريح مائها أو طعمه، هذا مما يعقل ويعلم.

فلما كان ذلك كذلك، وقد أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماءها، وأجمعوا أن ذلك لم يكن، وقد داخل الماء التغير من جهة من الجهات اللاتي ذكرنا؛ استحال عندنا - والله أعلم- أن يكون سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مائها، وجوابه إياهم في ذلك بما أجابهم، كان والنجاسة في البئر. ولكنه -والله أعلم- كان بعد أن أخرجت النجاسة من البئر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: هل يطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك؟ وذلك موضع مشكل، لأن

(1)

في م "حدثني".

ص: 114

حيطان البئر لم تغسل، وطينها لم يخرج، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الماء لا ينجس". يريد بذلك الماء الذي طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها، لا أن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة وقد رأينا أنه صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن لا ينجس".

6 -

حدثناه ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن حميد، ح وحدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فمد يده إلي، فقبضت يديّ عنه وقلت: إني جنبٌ فقال صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن المسلم لا ينجس"

(1)

. وقال عليه السلام في غير هذا الحديث: "إن الأرض لا تنجس".

7 -

حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوي، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عقيل الدورقي، قال: ثنا الحسن: أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس، فقال رسول الله

(1)

إسناده صحيح.

والخبر أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173، وأحمد (7211)، والبخاري (285)، ومسلم (371)، وأبو داود (231)، والترمذي (121)، والنسائي 1/ 145، وابن ماجة (534)، وابن حبان (1259)، والبيهقي 1/ 189، والبغوي (261)، من طرق عن حميد الطويل به.

ص: 115

صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء؛ إنما أنجاس الناس على أنفسهم"

(1)

.

فلم يكن معنى قوله عليه السلام: "المسلم لا ينجس" يريد بذلك أن بدنه لا ينجس وإن أصابته النجاسة، وإنما أراد أنه لا ينجس بمعنى غير ذلك.

وكذلك قوله "الأرض لا تنجس" ليس يعني بذلك أنها لا تنجس، وإن أصابتها النجاسة.

وكيف يكون ذلك، وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الأعرابي من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء!.

8 -

حدثنا بذلك أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس اليمامي "من اليمامة"، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني

(2)

أنس بن مالك، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسًا، إذ جاء أعرابي فقام

(1)

اسناده مرسل ورجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (1620) عن الثوري وابن أبي شيبة (8774) عن ابن علية كلاهما عن يونس عن الحسن به.

ورواه أبو داود (3026) ومن طريقه البيهقي في السنن 2/ 445 موصولا عن أبي داود عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم في قبة في المسجد ليكون أرق لقلوبهم ثم قال البيهقي: ورواه أشعث عن الحسن مرسلا ببعض معناه.

وقال النووي: اسناده حسن، وذكر المنذري أنه قيل: أن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، كما ذكره القرشي في الحاوي في بيان آثار الطحاوي 1/ 34.

(2)

في ج د "أنا".

ص: 116

يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوه". فتركوه، حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن"

(1)

.

قال عكرمة: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رجلا فجاء بدلو من ماء فشنّه عليه.

9 -

أخبرنا بذلك علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد: أنه سمع أنس بن مالك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، غير أنه لم يذكر قوله:"إن هذه المساجد"

(2)

إلى آخر الحديث.

وروي طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكانه أن يحفر.

(1)

اسناده صحيح.

هو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5004) بإسناده ومتنه.

وأخرجه مسلم (285) من طريق عمر بن يونس الحنفي به.

وأخرجه أحمد (12984)، وأبو عوانة 1/ 214، وابن خزيمة (293)، وابن حبان (1401)، والبيهقي 2/ 412 - 413 و 10/ 103، والبغوي (500) من طرق عن عكرمة بن عمار به.

وأخرجه البخاري (219) من طريق همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (284)(99) من طريق الدراوردي عن يحيى بن يحيى به.

وأخرجه عبد الرزاق (1660)، وأحمد (12082)، والبخاري (221)، ومسلم (284)(99)، والنسائي 1/ 47 و 48، والبيهقي 2/ 427 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

ص: 117

10 -

حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوي، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، بذلك.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا

(1)

.

11 -

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن سمعان بن مالك الأسدي، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصُبّ عليه دلوٌ من ماء، ثم أمر به فحفر مكانه

(2)

.

قال أبو جعفر: فكان معنى قوله صلى الله عليه وسلم "إن الأرض لا تنجس" أي أنَّها لا تبقى نجسة إذا زالت النجاسة منها، لا أنه يريد أنَّها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة "إن الماء لا ينجس" ليس هو على حال كون النجاسة فيها، إنما هو على حال عدم النجاسة فيها.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1659) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس به، وأخرجه (1662) أيضا عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه به.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة سمعان بن مالك.

وأخرجه الدارقطني في السنن (471)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 78 من طريق أبي هشام الرفاعي عن أبي بكر بن عياش به وقال الدارقطني: سمعان مجهول، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي.

ص: 118

فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة "الماء لا ينجسه شيء" -والله أعلم- وقد رأيناه بيّن ذلك في غير هذا الحديث.

12 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري، وعلي بن شيبة بن الصلت البغدادي، قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: سمعت ابن عون يحدث، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أنه قال: نَهى -أو نُهي- أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم يتوضأ منه، أو يغتسل فيه

(1)

.

13 -

وحدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي، قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه"

(2)

.

14 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي قال: أخبرني أنس بن عياض الليثي، عن الحارث بن أبي ذباب -وهو رجل من الأزد- عن عطاء بن ميناء، عن أبي

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (68) من طريق صالح بن عبد الرحمن فقط.

والخبر أخرجه أحمد (7526)، والنسائي 1/ 49، وابن حبان (1251)، والبيهقي،1/ 238، 239، والخطيب في التاريخ 10/ 105 من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 141، وأحمد (8740)، والدارمي (775)، ومسلم (282)(95)، وأبو داود (69)، وأبو يعلى (6076)، والبيهقي 1/ 256 و 238 من طرق عن هشام بن حسان به.

ص: 119

هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب"

(1)

.

15 -

حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا

(2)

.

16 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي

(1)

إسناده حسن، من أجل الحارث بن أبي ذباب.

وأخرجه ابن خزيمة 94 بنفس السند، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (1256)، وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (5328): تفرد به الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء.

(2)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (69) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن خزيمة (93) بنفس السند.

وأخرجه الدارقطني في السنن (131) من طريق يونس بن عبد الأعلى به.

وأخرجه مسلم (283)(97)، والنسائي 1/ 197، وأبو عوانة 1/ 276، وابن الجارود (56)، وابن حبان (1252)، من طرق عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد.

ص: 120

هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه"

(1)

.

17 -

وكما حدثنا حسين بن نصر بن المعارك البغدادي قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: ثنا سفيان (ح)

وحدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

18 -

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، قال: ثنا عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة [يقول]: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه"

(3)

.

19 -

وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال: أنا حيوة بن شريح قال: سمعت ابن عجلان يحدث، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن

(1)

إسناده حسن، من أجل موسى بن أبي عثمان عن أبيه -انظر ما بعده-.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه الشافعي 1/ 22، والحميدي، (969)، وأحمد (9115)، والنسائي 1/ 125 و 197، وابن خزيمة (66)، وابن حبان (1254)، والبيهقي 1/ 256 و 238، من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.

(3)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه البخاري (239)، والنسائي 1/ 197، وابن خزيمة (66) من طرق عن أبي الزناد، عن الأعرج به.

ص: 121

أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه"

(1)

.

20 -

حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري، قال: حدثني إدريس بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال:"ولا يغتسل فيه جنب"

(2)

.

21 -

وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو يوسف، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه

(3)

.

قال أبو جعفر: فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الذي لا يجري دون الماء الجاري مع ما في هذه الآثار، علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري، ولا تداخل الماء الجاري. وقد روي عن النبي صلى الله عليه

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.

وأخرجه النسائي 1/ 197 من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن عياش، وانظر ما قبله.

(3)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى، وعنعنة أبي الزبير المكي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 141 من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى به.

وأخرجه أحمد (14777)، ومسلم (281)، والنسائي 1/ 34، وابن ماجة (343)، وأبو عوانة 1/ 216، وابن حبان (1250)، والبيهقي 1/ 97 من طرق عن الليث بن سعد عن أبي الزبير به.

ص: 122

وسلم أيضا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه، وليس ذلك بغالب على ريحه، ولا على لونه، ولا على طعمه.

فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث بئر بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك، ومعاني هذه الآثار، ولا تتضاد.

فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار.

غير أن قوما

(1)

وقتوا في ذلك شيئا فقالوا: إذا كان الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا، واحتجوا في ذلك بما

22 -

حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا

(2)

أبو أسامة حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير المخزومي، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين؛ فلم

(3)

يحمل الخبث"

(4)

.

(1)

قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد رحمهم الله ومن تبعهم، كما في النخب 1/ 193.

(2)

في ج د "أنا".

(3)

في الأصول "فليس"، والمثبت من ن.

(4)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2644) بإسناده ومتنه لكن فيه عبد الله بدل عبيد الله. =

ص: 123

23 -

وكما حدثنا الحسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع، فقال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا"

(1)

.

= وأخرجه الدارمي (777)، وأحمد (4605)، والنسائي 1/ 175، وابن خزيمة (92) من طريق أبي أسامة به.

وأخرجه عبد بن حميد (817)، وابن أبي شيبة 1/ 144، وأبو داود (63)، والنسائي في الكبرى (50)، وابن الجارود (45)، وابن حبان (1249)، والدارقطني 1/ 13 و 14 و 18 و 19، والحاكم 1/ 132، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1854 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في التلخيص 1/ 17: بعد أن نقل تصحيحه عن الحاكم وابن مندة: ومداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفر وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، والجواب: أن هذا ليس اضطرابا فادحا، فإنه علي تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة.

وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -المكبر- وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -المصغر- ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين انتهى.

(1)

إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الدارقطني.

هو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2646) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (4803)، وابن ماجة (517)، والدارمي (776)، والحاكم 1/ 133، من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 144، وأبو داود (64)، والترمذي (67)، وأبو يعلى (5590) من طرق عن محمد بن إسحاق به.

ص: 124

24 -

حدثنا محمد بن الحجاج، ثنا علي بن معبد، ثنا عباد بن عباد المهلبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(1)

.

25 -

وكما حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصري قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: أنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(2)

.

26 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، أن عاصم بن المنذر أخبرهم قال: كنا في بستان لنا -أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر-، فحضرت صلاة الظهر، فقام إلى بئر البستان فتوضأ منه، وفيه جلد بعير ميت، فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ فقال عبيد الله: أخبرني أبي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماء قلتين لم ينجس"

(3)

.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه أحمد (5855)، وابن الجارود (46)، والدارقطني 1/ 23، من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به، إلا عند أحمد زيادة أو ثلاثا بعد قلتين.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام.

وأخرجه أبو داود (65)، والدارقطني 1/ 23، والبيهقي 1/ 262 من طريق موسى بن إسماعيل به.

وأخرجه أحمد 5855، وابن الجارود 46، والدارقطني 1/ 23 من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به إلا أن عند أحمد زيادة أو ثلاثا بعد قلتين. =

ص: 125

27 -

وكما حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا حماد بن سلمة

فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه على ابن عمر

(1)

.

فقال هؤلاء القوم

(2)

: إذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه.

واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه هذا، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما.

فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من قلال هجر، كما ذكرتم، ويحتمل أن تكونا قلتين أريد بهما قلة الرجل، وهي قامته، فأريد إذا كان الماء قلتين أي: قامتين، لم يحمل نجسا لكثرته، ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار.

فإن قلتم: إن الخبر عندنا على ظاهره، والقلال هي قلال الحجاز المعروفة.

قيل لكم: فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم، فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ

= وأخرجه أحمد 4753، وعبد بن حميد 818، وابن ماجة 518، والدارقطني 1/ 22، والحاكم 1/ 134، والبيهقي 1/ 262 من طرق عن حماد بن سلمة به بزيادة أو ثلاثا بعد قلتين.

وقال الحافظ في التلخيص 1/ 18: وسئل ابن معين عن هذه الطريق (يعني طريق حماد بن سلمة عند أحمد) فقال: إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، فقال: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 144 قال: حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا أو كلمة نحوها.

(2)

قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأبا عبيد رحمهم الله ومن تبعهم، كما في النخب 1/ 209.

ص: 126

ذلك المقدار لا تضره النجاسة، وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث، فالحديث على ظاهره.

فإن قلتم: فإنه وإن لم يكن ذكره في هذا الحديث، فقد ذكره في غيره، فذكرتم ما

28 -

حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على لونه، أو طعمه، أو ريحه"

(1)

.

قيل لكم: هذا منقطع، وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به، فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال، جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه، فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها.

فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما، لم يذكر مقداره، وجعل على كل ما لا يجري، ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي لا يجري، ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره، حتى لا يتضاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب.

وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله، وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أحوص بن حكيم بن عمير، وللانقطاع فإن راشد بن سعد تابعي.

وأخرجه الدارقطني (46) من طريق معلى بن منصور، عن عيسى بن يونس به.

ص: 127

فمما روي في ذلك ما

29 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا منصور، عن عطاء: أن حبشيا وقع في [بئر]

(1)

زمزم فمات، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع، فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم

(2)

.

30 -

وما قد حدثنا حسين بن نصر، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، أخبرني جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في زمزم فنزفت

(3)

.

31 -

وما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن عليا رضي الله عنه قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال: ينزح ماؤها

(4)

.

(1)

من ن.

(2)

إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (1721) عن هشيم به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.

وأخرجه الدارقطني (63) من طريق قبيصة، عن سفيان، عن جابر به، وعلقه البيهقي في الكبرى 1/ 266 عن جابر الجعفي وقال: جابر الجعفي لا يحتج به، وقال المارديني في الجوهر النقي 1/ 266: وللجعفي حديث صالح وقد روى عنه الثوري الكثير.

(4)

اسناده صحيح بالمتابعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1711) من طريق وكيع، عن حمزة الزيات، عن عطاء بن السائب، عن زاذان عن علي به.

ص: 128

32 -

وما قد حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا موسى بن أعين، عن عطاء، عن ميسرة وزاذان، عن

(1)

علي رضي الله عنه قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر، فانزحها حتى يغلبك الماء

(2)

.

33 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي المهزم، قال: سألنا أبا هريرة رضي الله عنه عن الرجل يمر بالغدير، أيبول فيه؟ قال: لا، فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ، وإن كان جاريا فليبل فيه إن شاء

(3)

.

34 -

وما قد حدثنا محمد قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة

بمثله

(4)

.

35 -

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي في الطير والسنّور ونحوهما يقع في البئر، قال: ينزح منها أربعون دلوا

(5)

.

36 -

حدثنا حسين بن نصر، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، قال: ينزح منها أربعون دلوا

(6)

.

(1)

في م د س خد "ميسرة وزاذان أن عليا" والمثبت من ج والإتحاف و ن.

(2)

إسناده ضعيف، موسى بن أعين روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط.

(3)

إسناده ضعيف، أبو المهزم متروك.

(4)

اسناده صحيح.

(5)

إسناده صحيح.

(6)

إسناده صحيح.

ص: 129

37 -

وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن عبد الله بن سبرة الهمداني، عن الشعبي قال: يدلو

(1)

منها سبعين دلوا

(2)

.

38 -

وما قد حدثناه فهد بن سليمان، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا حفص بن غياث النخعي، عن عبد الله بن سبرة الهمداني، عن الشعبي قال: سألناه عن الدجاجة تقع في البئر فتموت فيها، قال: ينزح منها سبعون دلوا

(3)

.

39 -

حدثنا صالح قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم في البئر يقع فيها الجُرذ أو السنور فيموت، قال: يدلو منها أربعين دلوا، قال المغيرة: حتى يتغير الماء

(4)

.

40 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم في فأرة وقعت في بئر، قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا

(5)

.

41 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم في البئر تقع فيها الفأرة قال: ينزح منها دلاء

(6)

.

(1)

في ن "يدلي .. سبعون".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1715) عن هشيم عن عبد الله بن سبرة عن الشعبي به.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح.

(5)

إسناده صحيح.

(6)

إسناده صحيح.

ص: 130

42 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في بئر فماتت، قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين، ثم يتوضأ منها

(1)

.

فهذا من روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، قد جعلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسة فيها، ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها، وراعوا دوامها وركودها، وفرقوا بينها وبين ما يجري مما سواها.

فإلى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز لهم أن يخالفوها؛ لأنه لم يرو عن أحد خلافها.

فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسا بوقوع النجاسة فيها، فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبدا؛ لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس، واستكن فيها، فكان ينبغي أن تطم.

قيل له: لم نر العادات جرت على هذا، قد فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه، ولا أنكره من بعدهم، ولا رأى أحد منهم طمَّها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في

(1)

إسناده صحيح.

ص: 131

الإناء الذي قد نجس من ولوغ الكلب فيه أن يغسل، ولم يأمر أن يكسر، وقد تشرب من الماء النجس.

فكما لم يؤمر بكسر ذلك الإناء، فكذلك لا يؤمر بطمّ تلك البئر.

فإن قال قائل: فإنا قد رأينا الإناء يغسل، فلم لا كانت البئر كذلك؟

قيل له: إن البئر لا يستطاع غسلها، لأن ما يغسل به يرجع فيها وليست كالإناء الذي يهراق منه ما يغسل به.

فلما كانت البئر مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها في حال ما، فكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها فقد أوجب طهارتها بنزحها وإن لم ينزح ما فيها من طين.

فلما كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ما يطرأ فيها من الماء، وإن كان يجري على ذلك الطين، كان إذا ماسّ حيطانها أحرى أن لا تنجس، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر، لما طهرت حتى تغسل حيطانها ويخرج طينها ويحفر فلما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب، كان غسل حيطانها أحرى أن لا يكون واجبا.

وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

ص: 132

‌2 - باب سؤر الهر

43 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، أن مالكا حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها أبو قتادة رضي الله عنه الإناء حتى شربت. قالت كبشة رضي الله عنها فرآني

(1)

أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: قلت: نعم، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطّوَّافين عليكم أو الطّوَّافات"

(2)

.

44 -

حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن كعب بن عبد الرحمن (عن أبيه)

(3)

عن جده أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيته يتوضأ،

(1)

في ن "فجعلت".

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2655) بإسناده ومتنه.

والخبر أخرجه مالك في الموطأ 1/ 22 - 23، وعنه الشافعي 1/ 21 - 22، وعبد الرزاق (353)، وأحمد (22580)، وأبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي 1/ 55، 178، وابن ماجة (367)، وابن خزيمة (104)، وابن حبان (1299)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(3)

في الأصول الخطية دون هذا، وما بين المعكوفتين من "الإتحاف"(4076) للحافظ ابن حجر.

ص: 133

فجاء الهر فأصغى له حتى شرب من الإناء، فقلت: يا أبتاه! لم تفعل هذا؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أو قال: "هي من الطوافين عليكم"

(1)

.

45 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري، قال: ثنا أبو الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد، وقد أصاب الهر منه قبل ذلك

(2)

.

46 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا سفيان الثوري، عن حارثة بن أبي الرجال. وحدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف، لضعف قيس بن الربيع وكعب بن عبد الرحمن، قال العيني في المغاني 2/ 497: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن جده إن كان سمع منه.

(2)

إسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، وأبو الرجال اسمه محمد ثقة.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2651) بإسناده ومتنه.

(3)

إسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2652) بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (356) عن الثوري، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة به.

وأخرجه ابن ماجة (368)، والدارقطني 1/ 69 من طريقين عن حارثة به، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 55: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال.

ص: 134

47 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا خالد

(1)

بن عمرو الخراساني، قال: ثنا صالح بن حسان، قال: ثنا عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا، وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

، فكرهوه، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى، أن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله، لا حجة لهم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات"، لأن

(1)

في س خد "خلف" وهو خطأ.

(2)

إسناده ضعيف من أجل صالح بن حسان فإنه متروك، وخالد بن عمرو لم أعثر على ترجمته.

وأخرجه الدارقطني (195) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن عبد ربه، عن أبيه، وابن الجوزي في التحقيق (63)، من طريق عبد الحميد عن أبيه كلاهما عن عروة، عن عائشة به.

وأخرجه البيهقي 1/ 247 من طريق داود بن صالح التمار، عن أمه، أن مولاة لها أهدت إلى عائشة

وأخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 125 من طريق يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عروة بن الزبير به.

(3)

قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبا عبيد رحمهم الله، كما في النخب 1/ 242.

(4)

قلت أراد بهم: طاؤوسا، وابن سيرين، وابن أبي ليلى، ويحيى الأنصاري، وأبا حنيفة رحمهم الله، كما في النخب 1/ 244.

ص: 135

ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب. فأما ولوغها في الماء

(1)

فليس في ذلك دليل علي أن ذلك يوجب النجاسة أم لا.

وإنما الذي في الحديث من ذلك، فعل أبي قتادة رضي الله عنه. فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي احتج به فيه ويحتمل خلافه، وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل [للصيد الحراسة والزرع]

(2)

غير مكروه، وسؤرها مكروه، فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع. وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها، هل هو مكروه أم لا. ولكن الآثار الأخر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها. فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها فنظرنا في ذلك

48 -

فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال: ثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد، قال: ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"طهور الإناء إذا ولغ فيه الهرُّ أن يُغْسَل مَرَّةً أو مرتين"

(3)

قرة شك.

(1)

في ج س خد الإناء" والمثبت من م د ن.

(2)

من ن.

(3)

رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه والوقف أصح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2649) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني (202) من طريق حماد بن الحسن، ويكار بن قتيبة بهذا الإسناد، ثم قال: قرة يشك كذا أخرجه أبو عاصم مرفوعا ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعا وولوغ الهر موقوفا وأخرجه (183) من طريق بكار بن قتيبة. =

ص: 136

وهذا حديث متصل الإسناد، فيه خلاف ما في الآثار الأول، وقد فضلها هذا الحديث لصحة إسناده.

فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد، فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه. فإن قال قائل: فإن هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم يرفعه وذكر في ذلك ما

49 -

حدثنا أبو بكرة قال: أخبرني وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سؤر الهرة يهراق، ويغسل الإناء مرة أو مرتين

(1)

.

= وحماد بن الحسن عن أبي عاصم بهذا الإسناد ثم قال: قرة يشك هذا صحيح، وأخرجه البيهقي 1/ 247 من طريق الدارقطني ثم قال: وبمعناه رواه علي بن مسلم عن أبي عاسم .... .

وقال ابن حجر في الدراية 1/ 62 أخرجه الطحاوي وصححه ثم أخرجه موقوفا وقال هذا لا يقدح في رفعه ثم أخرجه من وجه آخر موقوفا، وأسند عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له: أهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح موقوفا.

هو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 70 بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني (196) ومن طريقه البيهقي 1/ 248 عن محمد بن يحيى، عن وهب بن جرير، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عنه به موقوفا كما صرح به الدارقطني.

وأخرجه الدارقطني (197) ومن طريقه البيهقي 1/ 248 من طريق عبد الرزاق، عن هشام به.

ص: 137

قيل له: ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة؛ لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في أحاديث

(1)

أبي هريرة يوقفها عليه، فإذا سئل عنها: هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفعها.

والدليل على ذلك ما

50 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم"

(2)

.

وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأغناه ما أعلمهم عن ذلك في حديث ابن أبي داود، أن يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه فثبت بذلك [أيضا]

(3)

اتصال حديث أبي هريرة هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه.

ثم قد روي ذلك أيضا عن أبي هريرة موقوفا من غير هذا الطريق.

(1)

في الأصول "حديث" والمثبت من ن.

(2)

رجاله ثقات.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 70 بإسناده ومتنه.

(3)

من ن.

ص: 138

51 -

حدثنا الجيزي، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب"

(1)

.

52 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة

مثله

(2)

.

وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم

53 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر، وما سوى ذلك فليس به بأس

(3)

.

(1)

رجاله ثقات.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 75 بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني (205) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (66) عن علي بن محمد المصري، عن روح بن الفرج، عن سعيد بن عفير به، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعا، والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه، ثم رواه موقوفا وفيه ليث بن أبي سليم مدلس وقد عنعن.

وأخرجه البيهقي 1/ 248 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن سعيد بن عفير به موقوفا، ثم قال: هكذا رواه ابن عفير موقوفا، وروى عن روح بن الفرج، عن ابن عفير مرفوعا وليس بشي.

(2)

رجاله رجال الصحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 76 بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني في السنن (204) من طريق علان بن المغيرة، عن ابن أبي مريم بهذا الإسناد.

(3)

إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن نافع. =

ص: 139

54 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الربيع بن يحيى الأشناني، قال: ثنا شعبة، عن واقد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا توضؤا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور

(1)

.

55 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد قال: إذا ولغ السنور في الإناء، فاغسله مرتين أو ثلاثا

(2)

.

56 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج -يعني ابن المنهال-

(3)

، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الإناء، قال أحدهما: يغسله مرة. وقال الآخر: يغسله مرتين

(4)

.

= وأخرجه عبد الرزاق (338) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الكلب، ورواه (340) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر السنور.

(1)

إسناده ضعيف لرواية الربيع بن يحيى عن شعبة، قال الدارقطني: يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة، قلت: وقد توبع.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 75 بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (374)، وابن أبي شيبة 1/ 29 من طرق عن نافع به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 77 بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (345) عن غندر عن هشام عن قتادة به دون سعيد، ورواه (344) عن وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: يغسل مرتين.

(3)

من ن.

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 140

57 -

حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا همام

(1)

، عن قتادة، قال: كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان: اغسل الإناء ثلاثا" يعني من سؤر الهر

(2)

.

58 -

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا أبو حرّة، عن الحسن في هر ولغ في إناء أو شرب منه، قال: يصب عليه ويغسل الإناء مرة

(3)

.

59 -

حدثنا روح بن الفرج القطان، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب، فقال: الخنزير والكلب والهر

(4)

.

وقد شدَّ هذا القول النظرُ الصحيحُ، وذلك أنا رأينا اللحمان على أربعة أوجه:

فمنها لحم طاهر مأكول، وهو لحم الإبل والبقر والغنم، فسؤر كل ذلك طاهر، لأنه ماس لحما طاهرا.

= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 77 بإسناده ومتنه.

(1)

في س د "هشام" والمثبت من ج م د والإتحاف و ن.

(2)

إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح.

(3)

إسناده ضعيف، أبو حرة قال البخاري: يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال يحيى بن معين: صالح وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون لم يسمعها من الحسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة (341) عن معتمر، عن يونس، عن الحسن أنه سئل عن الإناء يلغ فيه السنور قال: يغسل.

(4)

رجاله ثقات.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 77 بإسناده ومتنه.

ص: 141

ومنها لحم طاهر غير مأكول، وهو لحم بني آدم وسؤرهم طاهر، لأنه ماسّ لحما طاهرا.

ومنها لحم حرام، وهو لحم الخنزير والكلب، فسؤر ذلك حرام، لأنه ماس لحما حراما. فكان حكم ما ماسّ هذه اللحمان الثلاثة كما ذكرنا، يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم.

ومن اللحمان أيضا لحم قد نهي عن أكله، وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع.

ومن ذلك السنور وما أشبهه، فكان ذلك منهيا عنه، ممنوعا من أكل لحمه بالسنة. وكان في النظر أيضا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه، لأنه ماس لحما مكروها، فصار حكمه حكمه كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلاثة الأول حكمها. فثبت بذلك كراهة سؤر السنور، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه.

ص: 142

‌3 - باب: سؤر الكلب

60 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب عطاء، عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغَ الكلبُ في الإناء، فاغسلوهُ سبعَ مرَّاتٍ"

(1)

.

61 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي قال: ثنا الأعمش، قال: ثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(2)

.

62 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد:"أولاهن بالتراب"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، وعبد الوهاب بن عطاء متابع.

وأخرجه الطيالسي (2539)، وأحمد (10221) من طريق شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان به.

وأخرجه أحمد (7447)، ومسلم (273)(89)، والنسائي 1/ 53 و 176 - 177، وابن الجارود (51)، وابن خزيمة (98)، وابن حبان (1296)، والدارقطني 1/ 64، والبيهقي 1/ 239، من طرق عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي (91)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2650) من طريق سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان به.

وأخرجه عبد الرزاق (331)، والحميدي (998)، وأحمد (7604، و 10341) من طرق عن أيوب به.

ص: 143

63 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن قرة، قال: ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(1)

.

64 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: سئل سعيد عن الكلب يلغ في الإناء، فأخبرنا عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله، غير أنه قال:"أولها -أو السابعة- بالتراب" شك سعيد

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى هذا الأثر، فقالوا: لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

، فقالوا: يغسل الإناء من ذلك، كما يغسل من سائر النجاسات، واحتجوا في ذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2648) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني 1/ 64 من طريق أبي عاصم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 177، وفي الكبرى (68) من طريق عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة به. وأخرجه أبو داود (73)، والدارقطني 1/ 64، والبيهقي 1/ 241 من طريق قتادة به.

(3)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأبا عبيد، وداود رحمهم الله، كما في النخب 1/ 273.

(4)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا رحمهم الله ومن تبعهم، كما في النخب 1/ 275.

ص: 144

فمن ذلك ما

65 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يدَه في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أحدكم فيم

(1)

باتت يده"

(2)

.

66 -

حدثنا ابن أبي داود، وفهد، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(3)

.

(1)

في س خد "أين باتت".

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5093 و 5094) بإسناده ومتنه.

وأخرجه النسائي 1/ 215 من طريق الأوزاعي به.

وأخرجه أحمد (7600)، ومسلم (278)(87) والبيهقي 1/ 244، وأبو عوانة 1/ 264 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به.

(3)

إسناده حسن في المتابعات، من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5095) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الترمذي (24)، وابن ماجة (393)، من طريق الأوزاعي عن الزهري به.

وأخرجه أحمد (7282)، والحميدي (951)، ومسلم (278)، والنسائي 1/ 7 - 8، وأبو يعلى (5961) وابن خزيمة (99) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وحده به.

ص: 145

67 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة بن قدامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(1)

.

68 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال:"فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا"

(2)

.

69 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(3)

.

(1)

إسناده جيد من أجل عبد الله بن رجاء الغداني.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5097) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (7440) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة به.

وأخرجه أبو داود (104) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5098) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (7439)، ومسلم (278)(87) وأبو داود (103)، وأبو عوانة 1/ 264 من طريق وكيع عن الأعمش به.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5101) بإسناده ومتنه.

والخبر أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 98، وأحمد (8586 و 8965)، وأبو يعلى (5973)، والبيهقي 1/ 47، من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة به.

ص: 146

70 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، عن جابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثلاثا

(1)

.

قالوا: فلما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة من البول لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون، ولا يستنجون بالماء، فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم؛ لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدانهم وقد يجوز أن تكون كانت في موضع قد مسحوه من البول أو الغائط فيعرقون فتتنجس بذلك أيديهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا، وكان ذلك طهارتها من الغائط أو البول إن كان أصابها.

فلما كان ذلك يُطهر من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات، كان أحرى أن يطهر مما هو دون ذلك من النجاسات.

وقد دل على ما ذكرنا من هذا ما قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد:

71 -

حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر، قال: يغسل ثلاث مرات

(2)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل جابر بن إسماعيل.

وأخرجه ابن ماجة (394)، وابن خزيمة (146)، والدارقطني (126)، والبيهقي 1/ 46 من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل، عن عقيل به.

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 147

فلما كان أبو هريرة رضي الله عنه قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع، لأنا نحسن الظن به، ولا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله، وإلّا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته.

ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما روى أبو هريرة رضي الله عنه لأنه زاد عليه

72 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟. ثم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وعفِّروا الثامنة بالتراب"

(1)

.

= وأخرجه الدارقطني (193) من طريق أسباط بن محمد وإسحاق الأزرق عن عبد الملك به، وقال موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء به، وقال الشيخ تقي الدين في الإلمام من طريق الدار قطني: إسناده صحيح، كما ذكره القرشي في الحاوي 1/ 66.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4670) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارمي (782، 2138)، ومسلم (1573)(49) من طريق وهب بن جرير به.

وأخرجه أحمد (16792)، ومسلم (280)، والنسائي 1/ 54، وابن ماجة (536 و 3200 و 3201)، وأبو عوانة 1/ 208، وابن حبان (1298)، والبيهقي 1/ 241 - 242 و 6/ 10 من طرق عن شعبة به.

ص: 148

73 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة

، فذكر بإسناده مثله

(1)

.

فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغسل سبعا، ويعفّر الثامنة بالتراب، وزاد على أبي هريرة رضي الله عنه، والزائد أولى من الناقص.

فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثمان مرات، السابعة بالتراب، والثامنة كذلك، ليأخذ بالحديثين جميعا، فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا، وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها غسل الإناء بثلاث مرات؛ فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا. ولقد قال الحسن في ذلك بما روي عبد الله بن مغفل

74 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، قال: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، والثامنة بالتراب

(2)

.

وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر.

وقد ذهب قوم

(3)

في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا: إنما ذلك تعبد، تعبدنا به في الآنية خاصة.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده ضعيف لتدليس أبي حرة عن الحسن.

(3)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، ومالكا، وأصحابه، وبعض الظاهرية، كما في النخب 1/ 298.

ص: 149

فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياض التي تردها السباع قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا".

فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى، ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء.

فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمهما خلاف حكم ما هو دونهما.

فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء.

وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

ص: 150

‌4 - باب: سؤر بني آدم

75 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا

(1)

.

76 -

حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت من صِحبَ النبي صلى الله عليه وسلم كما صِحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر مثله

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن ماجة (374) قال حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا المعلى بن أسد به.

وأخرجه أبو يعلى (1564)، والدارقطني (417)، وابن حزم في المحلى 1/ 212، والبيهقي 1/ 192 من طريق عبد العزيز بن المختار به.

وأخرجه الدارقطني (418)، والبيهقي 1/ 192 - 193 من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس موقوفا، وقال الدارقطني: وهو أولى بالصواب، وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول يعني حديث الحكم والثاني وهم أي حديث عبد الله بن سرجس، وقال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (32).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (81)، والبيهقي 1/ 190 من طريق مسدد به.

وأخرجه أحمد (17012)، والنسائي 1/ 130، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 739 من طريق أبي عوانة به.

ص: 151

77 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال؟

(1)

.

78 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم أبي حاجب، عن الحكم الغفاري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل

(4)

الرجل.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1348)، وأحمد (20657)، وأبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي 1/ 179، وابن ماجة (373)، وابن حبان (1260)، والدارقطني 1/ 53، والبيهقي 1/ 191 من طريق شعبة به.

وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن ماجة.

(2)

إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وقد أعل بالوقف.

وأخرجه ابن قانع 1/ 209 - 210، والطبراني (3155) من طريق قيس بن الربيع بهذا الإسناد.

(3)

قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وداود، وآخرين رحمهم الله، كما في النخب 1/ 311.

(4)

في م ج د "بسؤر الرجل".

ص: 152

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

، فقالوا: لا بأس بهذا كله. وكان مما احتجوا به في ذلك ما

79 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة

(2)

، عن عاصم، عن معاذة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد

(3)

.

80 -

حدثنا ابن خزيمة قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن عاصم، فذكر بإسناده مثله

(4)

.

81 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: ثنا الليث بن سعد، قال حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، مثله

(5)

.

(1)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وجماهير العلماء، رحمهم الله، كما في النخب 1/ 313.

(2)

في الإتحاف 17 / (23225)، للحافظ ابن حجر سعيد بدل شعبة وهو وهم منه رحمه الله.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (25387)، والنسائي في المجتبى 1/ 130 و 202، وفي الكبرى (241) من طريق محمد بن جعفر، والبيهقي 1/ 188 من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة به.

وأخرجه الحميدي (168)، وأحمد (24767، 24910)، ومسلم (321)، والنسائي 1/ 130 - 202، وابن خزيمة (236) من طرق عن عاصم به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (24915)، وأبو يعلى (4483)، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وعاصم، عن معاذة به.

(5)

إسناده صحيح. =

ص: 153

82 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

مثله

(1)

.

83 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة

مثله

(2)

.

84 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعلى بن عبيد عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة

مثله

(3)

.

= وأخرجه مسلم (319)(41)، وأبو عوانة 1/ 295، وابن حبان (1108)، والبيهقي في السنن 1/ 193 من طرق عن الليث به.

وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 114، وعبد الرزاق (1027)، والحميدي (159)، وأحمد (24135، 24997، 25675)، والبخاري (250)، ومسلم (319)(41)، وأبو داود (238)، والنسائي 1/ 128، وابن ماجة (376) من طرق عن الزهري به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي 1/ 128 و 201، وابن حبان (1194) من طريق مالك بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (1034)، وأحمد (25941، 25608، 24991)، والبخاري (273)، والنسائي 1/ 128 من طرق عن هشام بن عروة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (263)، عن أبي الوليد عن شعبة به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف حريث بن أبي مطر.

وأخرجه أحمد (24978، 25235) من طريقين، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر به. وجابر هو الجعفي.

ص: 154

85 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة .. مثله

(1)

.

86 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد

(2)

.

87 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد

(3)

.

(1)

إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح.

وأخرجه ابن خزيمة (238) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا الفضيل بن عياض قال: حدثني منصور به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (322) قال حدثنا سعد بن حفص، قال: حدثنا شيبان به.

وأخرجه الدارمي (1138)، وأحمد (26498)، ومسلم (296)(324)، وابن ماجة (380)، والطبراني في الكبير 23/ 808، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 123، وأبو يعلى (6991) من طرق عن هشام به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 39، والحميدي (309)، وابن أبي شيبة 1/ 35، وأحمد (26797)، ومسلم (322)، والترمذي (62)، والنسائي 1/ 129، وابن ماجة (377)، وأبو يعلى (7080) من طرق عن سفيان بن عيينة به.

ص: 155

88 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد

(1)

.

89 -

حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، مثله

(2)

.

90 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا سعيد بن يزيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: حدثني ناعم مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من مركن واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيها، ثم نفيض علينا الماء

(3)

.

91 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا شعبة (ح).

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1031، 1248)، وابن أبي شيبة 1/ 35، وأحمد (25583)، والبخاري (299)، وأبو داود (77)، النسائي 1/ 129، وفي الكبرى (229) من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم به.

(2)

إسناده حسن من أجل رياح بن أبي معروف.

وأخرجه عبد الرزاق (1028)، وابن أبي شيبة 1/ 36، وأحمد (25353)، وأبو يعلى (4457)، وابن حبان (1193)، والطبراني في مسند الشاميين (748) من طرق عن عطاء به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

وأخرجه أحمد (26749)، والنسائي في المجتبى 1/ 129، وفي الكبرى (239) من طريقين عن عبد الله بن المبارك به.

ص: 156

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال ثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من الإناء الواحد

(1)

.

قال أبو جعفر: فلم يكن في هذا عندنا حجةٌ على ما يقول أهل المقالة الأولى، لأنه قد يجوز أن يكونا كانا يغتسلان جميعا.

وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر. فنظرنا في ذلك.

92 -

فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال: ثنا عبد الوهاب، عن أسامة بن زيد، عن سالم، عن أم صبية الجهنية رضي الله عنها وزعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (12105، 12368، 13184، 13597)، والبخاري (264)، والبيهقي 1/ 189 من طرق عن شعبة، وأبو يعلى (4309) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن جبر به.

(2)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي.

وأخرجه ابن سعد 8/ 295، 296، وأحمد (27068)، وابن ماجة (382)، والطبراني في الكبير 24/ 596، 598، 599، 25/ 409، والبيهقي في السنن 1/ 190 من طرق عن أسامة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 35، وأبو داود (78)، والطبراني 24/ 597 من طريق أسامة، عن النعمان بن خربوذ، ووهم وكيع في قوله النعمان بن خربوذ كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل 1/ 61 - 62 عن أبيه.

ص: 157

93 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن سالم بن النعمان، عن أم صبية الجهنية

مثله

(1)

.

ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه

94 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ قبلي

(2)

.

ففي هذا دليل على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهر به

95 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد قال: ثنا حماد بن زيد، عن أفلح بن حميد، عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة

(3)

.

96 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا أفلح.

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أفلح

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

(1)

إسناده حسن كسابقه وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو يعلى (4872) من طريق محمد بن المنهال به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (1203)، وأحمد (26177) من طريق أبان به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (25593)، وابن حبان (1111)، وأبو عوانة 1/ 284 من طرق عن أفلح بن حميد به.

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 158

97 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أتَنَازَع أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الغُسل من إناء واحد من الجنابة

(1)

.

98 -

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من إناء واحد، يغترف قبلها وتغترف قبله

(2)

.

99 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك فضالة، عن أمه، عن معاذة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول: أبق لي، أبق لي

(3)

.

100 -

حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا المبارك

، فذكر بإسناده مثله

(4)

.

= وأخرجه البخاري (261)، ومسلم (321)(45)، والبيهقي 1/ 186 - 187 من طريق عبد الله بن مسلمة به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الزاق (1031، 1248)، وابن أبي شيبة 1/ 35، وأحمد (25583)، وأبو داود (77)، والنسائي 1/ 129 من طرق عن سفيان الثوري به.

(2)

إسناده قوي من أجل خصيب بن ناصح.

وأخرجه أحمد (24991) من طريق عفان، عن همام، عن هشام به.

(3)

إسناده ضعيف الجهالة أم مبارك.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (1382)، وأحمد (24599) من طريق المبارك به.

(4)

إسناده ضعيف كسابقه.

ص: 159

101 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن عائشة

مثله

(1)

.

102 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقالت له، فقال:"إن الماء لا ينجسه شيء"

(2)

.

فقد روينا في هذه الآثار تطهُّر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا.

فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه اسحاق بن راهويه (1383)، وأحمد (25389)، والبغوي في الجعديات (1536)، والبيهقي في السنن 1/ 187 من طرق عن شعبة به.

وأخرجه ابن خزيمة (251)، وابن حبان (1192) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن يزيد الرشك به.

(2)

إسناده ضعيف، سماك بن حرب مضطرب في روايته عن عكرمة.

وأخرجه عبد الرزاق (396)، وأحمد (2102)، والدارمي (735)، والنسائي 1/ 173، وابن ماجة (371)، وابن الجارود (48)، وابن خزيمة (109)، وابن حبان (1242)، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 188، من طرق عن سفيان الثوري به.

ص: 160

ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضيء منه أن حكم كل ذلك سواء. فلما كان ذلك كذلك، وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك.

فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

ص: 161

‌5 - باب: التسمية على الوضوء

103 -

حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال المّري يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها

(1)

يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صَلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه"

(2)

.

104 -

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثني

(3)

سليمان بن بلال، عن أبي ثفال المري قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي

(1)

في س خد "أبا هريرة" وهو خطأ والمثبت من ج د م ن والإتحاف.

(2)

إسناده ضعيف، لضعف أبي ثفال المري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 3، وأحمد (27147)، والعقيلي في الضعفاء 1/ 73، والدارقطني (225)، والبيهقي في السنن 1/ 43، من طريق عفان بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (16651)، والترمذي (25)، والدارقطني 1/ 72 - 73، والبيهقي 1/ 43، من طريق عبد الرحمن بن حرملة وابن ماجة (398) من طريق يزيد بن عياض، كلاهما عن أبي ثفال به.

وقال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام (1062) فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال: جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال، ورباح أيضا مجهول الحال، وأبو ثفال كذلك مع أنه أشهرهم وقال ابن أبي حاتم في العلل (129) هذا الحديث عندنا ليس بذاك الصحيح وأبو ثفال مجهول ورباح مجهول وقال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.

(3)

في ج د "ثنا".

ص: 162

سفيان يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

(1)

.

105 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن العامري، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءه. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

، فقالوا: من لم يسم على وضوئه فقد أساء، وقد طهر بوضوئه ذلك.

واحتجوا في ذلك بما

106 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ: أنه سلّم على رسول الله

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أحمد (27146) من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثقال بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أحمد (9418)، وأبو داود (101)، والترمذي في العلل الكبير 1/ 111، وابن ماجة (399)، وأبو يعلى (6409)، والطبراني في الأوسط (8076)، والدارقطني 1/ 79، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43، والبغوي (209) من طريق سلمة الليثي، عن أبي هريرة به.

(3)

قلت أراد بهم: الحسن البصري، وإسحاق، وأحمد في رواية، وبعض الظاهرية، كما في النخب 1/ 344.

(4)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 1/ 346.

ص: 163

صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال:"إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة"

(1)

.

ففي هذا الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهارة، وردَّ السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهرا.

ففى ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله عليه.

وكان قوله: صلى الله عليه وسلم "لا وضوء لمن لم يسمّ" يحتمل أيضا ما قال أهل المقالة الأولى ويحتمل "لا وضوء له" أي لا وضوء له متكاملا في الثواب، كما قال:"ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان" فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حدّ المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة.

وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة.

107 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عُمر الحوضي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان".

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (20761)، وأبو داود (17)، والنسائي 1/ 37، وابن ماجة (350)، وابن خزيمة (206)، وابن حبان (803)، والطبراني 20/ 781، والحاكم 1/ 167، و 3/ 479، والبيهقي 1/ 90 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.

ص: 164

قالوا: فما المسكين؟ قال: "الذي يستحي أن يسأل، ولا يجد ما يغنيه، ولا يُفطن له فيعطى"

(1)

.

108 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

109 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أنا ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن مسلم الهجري.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (755) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (3636، 4260)، وأبو يعلى (5118)، وأبو نعيم في الحلية 8/ 214، والشاشي (734، 735)، من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجري به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (754) بإسناده ومتنه.

و أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 108 من طريق سفيان الثوري به.

(3)

إسناده حسن من أجل أبي الوليد هو مولى عمرو بن خداش.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (756) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (2492)، وأحمد (10569)، من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد به.

وأخرجه مالك 2/ 923، والحميدي (1059)، وأحمد (7539، 7540، 8187، 9111، 9140، 9798، 10569)، والبخاري (1476، 1479، 4539)، ومسلم (1039)، وأبو داود (1631، 1632)، وأبو يعلى (6337)، وابن خزيمة (2363)، وابن حبان (3298)، والبغوي (1602، 1603) من طرق عن أبي هريرة به.

ص: 165

110 -

حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم، قال: ثنا علي بن عياش الحمصي، عن ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

111 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله، وكما قال:"ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع"

(2)

.

112 -

حدثنا بذلك أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عبد الله بن المساور -أو ابن أبي المساور- قال: سمعت ابن عباس يعاتب ابن الزبير في البخل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع"

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن 758 بإسناده ومتنه.

وأخرجه مسلم (1039)(101) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأبو يعلى (6332) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، كلاهما عن أبي الزناد به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (757) بإسناده ومتنه.

وهو في موطأ مالك 2/ 923 ومن طريقه أخرجه البخاري (1479)، والنسائي 5/ 85، وابن حبان (3352)، والبيهقي 7/ 11، والبغوي (1602).

(3)

إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن المساور، وثقه ابن حبان، ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ لكنه توبع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 24، والبخاري في الأدب المفرد (112)، وفي التاريخ الكبير 5/ 195، 196، وأبو يعلى =

ص: 166

فلم يرد بذلك أنه ليس بمؤمن إيمانا خرج بتركه إياه إلى الكفر، ولكنه أراد به أنه ليس في أعلى مراتب الإيمان. في أشباه لهذا كثيرة، يطول الكتاب بذكرها.

فكذلك قوله: "لا وضوء لمن لم يسم" لم يرد بذلك: أنه ليس بمتوضئ وضوءا لم يخرج به من الحدث، ولكنه أراد: أنه ليس بمتوضئ وضوءا كاملا في أسباب الوضوء الذي يوجب الثواب.

فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا، ولم يكن هناك دلالة يقطع بها لأحد التأويلين على الآخر؛ وجب أن يجعل معناه موافقا لمعاني حديث المهاجر، حتى لا يتضادان.

فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضئ من الحدث إلى الطهارة.

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام.

منها العقود التي يعقدها بعض الناس لبعض من البياعات والإجارات والمناكحات والخلع وما أشبه ذلك.

وكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال، وكانت الأقوال منها إيجاب، لأنه يقول "قد بعتك، قد زوجتك، قد خلعتك".

فتلك أقوال فيها ذكر العقود.

= (2699)، والطبراني (12741)، والحاكم 4/ 167، والخطيب في التاريخ 10/ 391 - 392، والبيهقي 10/ 3 من طرق عن سفيان الثوري به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في المجمع 8/ 167، أخرجه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات، قلت: وصححه الضياء في المختارة 1/ 62.

ص: 167

وأشياء يدخل فيها بأقوال وهي الصلاة والحج، فيدخل في الصلاة بالتكبير، وفي الحج بالتلبية.

فكان التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركنا من أركانهما.

ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء، هل تشبه شيئا من ذلك؟ فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع.

فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وصفنا، ولم تكن التسمية أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة، وكما كانت التلبية ركنا من أركان الحج، فخرج بذلك أيضًا حكمها من حكم التكبير والتلبية.

فبطل بذلك قول من قال: إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بدّ من تلك الأشياء فيما يعمل فيه.

فإن قال قائل

(1)

: فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها، ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته، فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك.

قيل له: ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية متعمدا على الذبيحة أنها لا تؤكل، لقد تنازع الناس في ذلك.

(1)

في ن "فإن قيل".

ص: 168

فقال بعضهم

(1)

: تؤكل، وقال بعضهم

(2)

: لا تؤكل. فأما من قال: تؤكل فقد كُفِينا البيان لقوله.

وأما من قال: لا تؤكل، فإنه يقول: إن تركها ناسيا أكل، وسواء كان الذابح عنده مسلما أو كافرا، بعد أن يكون كتابيا.

فجعلت التسمية هاهنا في قول من أوجبها في الذبيحة، إنما هي لبيان الملة.

فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها، وإذا لم يسم جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبيحتها.

والتسمية على الوضوء ليست للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة، فرأينا من أسباب الصلاة: الوضوء وستر العورة، فكان من ستر عورته لا بتسمية، لم يضره ذلك.

فالنظر على ذلك، أن يكون من تطهر أيضا لا بتسمية، لم يضره ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

(1)

قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا في قول واحد في روايته رحمهم الله، كما في النخب 1/ 362.

(2)

قلت أراد به: أبا حنيفة رحمه الله، كما في المصدر السابق.

ص: 169

‌6 - باب: الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ثلاثا

113 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا زائدة بن قدامة، قال: ثنا علقمة بن خالد -أو خالد بن علقمة-، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه: أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

114 -

حدثنا حسين، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا أبو إسحاق، عن أبي حية الوادعي، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (18) بإسناده ومتنه.

وقوله "أو" للشك في تعيين أحدهما وإنما هما شخص واحد، قاله العيني في النخب 1/ 364.

والخبر أخرجه أحمد (1133)، والدارمي (701)، وأبو داود (112) والنسائي 1/ 67، والبزاز (791)، وأبو يعلى (286)، وابن خزيمة (147)، وابن حبان (1056)، والدارقطني 1/ 90، والبيهقي 1/ 47 و 48 و 59 و 74 من طرق عن زائدة بن قدامة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 8 وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (1198)، وابن ماجة (404) من طريق شريك، عن خالد بن علقمة به.

وأخرجه الطيالسي (142)، وأحمد (989، 1178)، وأبو داود (113)، والنسائي في المجتبى 1/ 68، وفي الكبرى (100، 163، 83)، وأبو يعلى (535)، والبزار (793)، والبيهقي 1/ 50 - 51 من طرق عن شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير به، وقال البخاري وأحمد وأبو حاتم وابن حبان في الثقات وجماعة: وهم شعبة في تسميته حيث قال: مالك بن عرفطة، والصواب أنه خالد بن علقمة كما قال الجماعة.

(2)

إسناده حسن من أجل أبي حية بن قيس الوادعي.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (19) بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (121)، وأحمد (1050) من طريق إسرائيل به. =

ص: 170

115 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا ابن ثوبان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن شقيق، قال: رأيت عليا وعثمان رضي الله عنهما توضئا ثلاثا ثلاثا، وقالا:"هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

116 -

حدثنا أحمد بن يحيى الصوري، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا ابن ثوبان

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

117 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: ثنا إسحاق بن يحيى، عن معاوية بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا"

(3)

.

= وأخرجه أبو داود (116)، والترمذي (48)، وابن ماجة (436)، والنسائي 1/ 70، والبزار (736)، وأبو يعلى (499)، والبيهقي 1/ 75 من طرق عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به.

(1)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (20) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن ماجة (413) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان به.

وأخرجه أبو يعلى (572) من طريق بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن ثابت به دون ذكر عثمان.

وأخرجه الطيالسي (81) من طريق عبد الرحمن بن ثابت به دون ذكر علي به.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

(3)

إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي.

وأخرجه الدارقطني (297)، والبيهقي 1/ 63 من طريق سليمان بن بلال، عن إسحاق بن يحيى بهذا الإسناد وقال الدارقطني: إسحاق بن يحيى ضعيف.

ص: 171

118 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سميع، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا

(1)

.

ففي هذه الآثار أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقد روي عنه أيضًا أنه توضأ مرة مرة.

119 -

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا الضحاك بن شرحبيل، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة"

(2)

.

120 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: ألا أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. أو قال: توضأ مرة مرة

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف سميع مجهول لا يعرف وقال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 190: لا يعرف لعمرو سماع من سميع ولا لسميع من أبي أمامة وقال ابن حبان في الثقات 4/ 342: لا أدري من هو ولا ابن من هو.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 9، وفي مسنده كما في اتحاف الخيرة (813)، وأحمد في مسنده (22217)، وأحمد بن منيع في مسنده كما في اتحاف الخيرة (814) من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه أحمد (22224)، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 190، والطبراني في الكبير (7990) من طرق عن حماد به.

(2)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه أحمد (149)، وعبد بن حميد (12) من طريق حسن بن موسى، عن ابن لهيعة به.

وأخرجه أحمد (151)، وابن ماجة (412)، والبزار (292) من طريق رشدين بن سعد، عن الضحاك بن شرحبيل به.

(3)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (21) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارمي (741)، من طريق أبي عاصم به.

وأخرجه أحمد (2072)، وعبد بن حميد (702)، والبخاري (157)، وأبو داود (138)، والترمذي (42)، والنسائي =

ص: 172

121 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة

(1)

.

122 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن الحسن بن عمارة، عن ابن أبي نجيح

ثم ذكر بإسناده مثله

(2)

.

123 -

حدثنا محمد بن خزيمة، وابن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ورأيته غسل مرة مرة

(3)

.

= 1/ 62، وابن ماجة (411)، وابن حبان (1095)، والبيهقي 1/ 80، والبغوي (226) من طرق عن سفيان الثوري به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (7346)، والبزار (2385) من طريق مندل بن علي عن ابن أبي نجيح به، وقد وقع فيه عبد الله بن عمرو، وكذا عند النخب، والمثبت عندنا عبد الله بن عمر من الأصول الخطية واتحاف المهرة لابن حجر (10104) والحاوي للقرشي.

(2)

إسناده ضعيف لضعف الحسن بن عمارة.

(3)

إسناده حسن، عمرو بن أبي عمرو، وعبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع صدوقان حسنا الحديث.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (22) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني (260)، والطبراني في الكبير 1/ 259 (937) من طريقين عن الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه به.

ص: 173

فثبت بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، فثبت بذلك أن ما كان منه من وضوئه ثلاثا ثلاثا إنما هو لإصابة الفضل لا للفرض.

ص: 174

‌7 - باب: فرض مسح الرأس في الوضوء

124 -

حدثنا يونس، وعبد الغني بن أبي عقيل، وأحمد بن عبد الرحمن، قالوا: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء، فبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس، ثم ردهما إلى مقدمه

(1)

. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأعمه في مسح الرأس

125 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا أبي وحفص بن غياث، عن ليث، عن طلحة بن مصرّف، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح

(2)

مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه

(3)

.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (73) عن بحر بن نصر، عن ابن وهب بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 241، 242 من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن عمرو به.

وأخرجه عبد الرزاق (5) ومن طريقه أحمد (16438)، وابن خزيمة (155) عن مالك عن عمرو بن يحيى به. وقال أبو عوانة: قال ابن وهب، قال لي مالك: أحسن ما سمعت في هذا وأعمه في مسح الرأس هذا.

(2)

في ن "يمسح".

(3)

إسناده ضعيف لجهالة مصرف والد طلحة ولضعف ليث بن أبي سليم.

وأخرجه أحمد (15951) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن ليث به.

وأخرجه أبو داود (132)، والطبراني في الكبير 19/ 407 - 408 من طرق عن عبد الوارث به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 16، وعبد بن حميد 384، والبيهقي 1/ 60 من طريق حفص بن غياث، عن ليث به وقال =

ص: 175

126 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ليث

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

127 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا علي بن بحر، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا عبد الله بن العلاء، عن أبي الأزهر، عن معاوية: أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ مسح رأسه، وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مر بهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ

(2)

.

قال أبو جعفر

(3)

: فذهب ذاهبون

(4)

إلى أن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة، لا يجزئ ترك شيء منه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

= البيهقي: المسند في اسناده ضعف.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

(2)

إسناده ضعيف الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، والواجب في مثله أن يصرح بالسماع في جميع طبقات الاسناد، ولم يصرح بسماع أبي الأزهر من معاوية، وقد صرح بسماع عبد الله بن العلاء من أبي الأزهر عند أبي داود (124).

وأخرجه أحمد (16854) من طريق علي بن بحر بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 900 من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم به.

وأخرجه أبو داود (124)، ومن طريقه البيهقي 1/ 59 عن مؤمل بن الفضل، عن الوليد بن مسلم به، غير أنه قرن بأبي الأزهر يزيد بن أبي مالك، وروايته عن معاوية مرسلة.

(3)

من م.

(4)

قلت أراد بهم: مالكا، وابن علية، وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب 1/ 409.

ص: 176

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة، فلهذا نأمر المتوضئ أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة، ولا نوجب ذلك بكماله عليه فرضا.

وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما قد دلّ على أن ذلك كان منه لأنه فرض، وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا لا لأن ذلك فرض لا يجزئ أقل منه، ولكن منه فرض ومنه فضل

(2)

.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه ما قد

128 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة، فمسح على عمامته، ومسح بناصيته

(3)

.

(1)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وأصحابهم رحمهم الله، كما في النخب 1/ 411.

(2)

في ن "نفل".

(3)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (27) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 1035، وفي الأوسط (3472)، وفي الصغير (369) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، وأيوب، وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 24، 179، وأحمد (18134)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (209)، والنسائي =

ص: 177

129 -

حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أنا ابن عون، عن عامر، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، وابن عون، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة بن شعبة رفعه إليه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ للصلاة، فمسح على عمامته. وقد ذكر الناصية بشيء

(1)

.

ففي هذا الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية، وظهور الناصية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه، لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين، فلم يكن إلا وقد غُيِّبت الرجلان فيهما، ولو كان بعض الرجلين

(2)

باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما فجعل حكم ما غاب منهما، مضمنا بحكم ما بدأ منهما، فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن.

= في الكبرى (168)، وابن خزيمة (1064)، وابن عبد البر في الاستذكار (1258) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب به.

(1)

إسناداه صحيحان.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5653)، وأحكام القرآن (28) بإسناده ومتنه، إلا أن عند شرح المشكل ليس عامر، بل فيه ابن عون عن عروة بن المغيرة، وعند شرح معاني الآثار ابن المغيرة، والصواب منه حمزة.

وأخرجه النسائي في الكبرى (111) من طريق بشر بن المفضل، حدثنا ابن عون، عن عامر الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، وعن محمد بن سيرين، عن رجل حتى رده إلى المغيرة.

وأخرجه أحمد (18193) عن يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة به.

(2)

في ن "الرجل".

ص: 178

فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكمه كله حكما واحدا، كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضهما في الخفين حكما واحدًا.

فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر بمسح الناصية عن مسح ما بقي من الرأس دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما من طريق النظر، فإنا رأينا الوضوء يجب في أعضاء. فمنها ما حكمه أن يغسل، ومنها ما حكمه أن يمسح.

فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلها.

فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كله ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض، وكان ما وجب مسحه من ذلك، هو الرأس.

فقال قوم

(1)

: حكمه أن يمسح كله كما تغسل تلك الأعضاء كلها.

وقال آخرون

(2)

: يمسح بعضه دون بعض.

فنظرنا في حكم المسح كيف هو؟ فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه.

(1)

قلت أراد بهم: مالكا، وابن علية، وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب 1/ 430.

(2)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وغيرهم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

ص: 179

فقال قوم

(1)

: يمسح ظاهرهما وباطنهما، وقال آخرون

(2)

: يمسح ظاهرهما دون باطنهما.

فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله. وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يوافق ذلك

130 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ

(3)

.

(1)

قلت أراد بهم: مالكا، والشافعي، والزهري، وغيرهم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

(2)

قلت أراد بهم: النخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وإسحاق، وغيرهم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (154) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يمسح رأسه هكذا ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمرها إلى مقدم رأسه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (136)، والدارقطني (371) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة.

ص: 180

‌8 - باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة

131 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: دخل عليَّ عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أراق الماء فدعا بإناء فيه ماء، فقال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت بلى، فداك أبي وأمي. فذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه أخذ حفنة من ماء بيديه جميعا، فصك بهما وجهه، ثم الثانية مثل ذلك، ثم الثالثة، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبّها على ناصيته، ثم أرسلها تستن على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق

(1)

ثلاثا واليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وظهور أذنيه

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى هذا الأثر، فقالوا: ما أقبل من الأذنين فحكمه حكم الوجه يغسل مع الوجه، وما أدبر منهما فحكمه حكم الرأس يمسح مع الرأس.

(1)

في م "إلى المرفقين ثلاثا".

(2)

إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن حبان فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد (625)، وأبو داود (117)، والبزار (463)، وأبو يعلى (600)، وابن خزيمة (153)، وابن حبان (1080)، والبيهقي 1/ 53 - 54 من طرق عن محمد بن إسحاق به.

(3)

قلت أراد بهم: الشعبي، وابن سيرين والنخعي، وابن جرير الطبري، وإسحاق بن راهويه رحمهم الله، كما في النخب 1/ 435.

ص: 181

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

، فقالوا: الأذنان من الرأس، يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس.

واحتجوا في ذلك بما

132 -

حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق عن شقيق ابن سلمة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

(2)

.

133 -

حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الدراوردي، قال: ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه

(3)

.

(1)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وأصحابهم رحمهم الله، كما في النخب 1/ 436.

(2)

إسناده لين من أجل عامر بن شقيق بن جمرة.

وأخرجه عبد الرزاق (125)، وابن أبي شيبة 1/ 9، وعبد بن حميد (62)، وأحمد (403)، وأبو داود (110)، والبزار (393)، وابن الجارود (72)، وابن خزيمة (151، 152، 167)، والدارقطني 1/ 86، والحاكم 1/ 149، والبيهقي 1/ 54 من طرق عن إسرائيل به، وصححه الحاكم.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 73، وفي الكبرى (92، 93، 170)، وأبو يعلى (2670) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.

وأخرجه أبو داود (137) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 10، والترمذي (36)، وابن خزيمة (148)، وابن حبان (1078، 1086) من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم به.

ص: 182

134 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا عبد العزيز

فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: مرة واحدة

(1)

.

135 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، أنه سمع المقدام بن معد يكرب يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مر بهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة

(2)

.

136 -

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عباد بن تميم الأنصاري، عن أبيه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه وأذنيه داخلهما وخارجهما

(3)

.

(1)

إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (26) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أبو داود (122)، والطبراني في الكبير 20/ 656 من طريق الوليد بن مسلم بهذا الاسناد. وأخرجه ابن ماجة (442) من طريق هشام عن الوليد بن مسلم به مختصرا.

وأخرجه أحمد (17188)، والطبراني في الكبير 20/ 654 من طريق أبي المغيرة به.

(3)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه أبو عبيد في الطهور (353) بنفس السند إلا أنه قال عن عباد بن تميم، عن أبيه أو عمه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه وأذنيه داخلهما وخارجها.

ص: 183

137 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة، قال: ثنا حبيب الأنصاري -قال ابن أبي داود: -وهو حبيب بن زيد- عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد جد حبيب هذا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء، فدلك أذنيه حين مسحهما

(1)

.

138 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف الطهور؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه

(2)

.

139 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة الباهلي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس، وقال:"الأذنان من الرأس"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (16441) من طريق الطيالسي، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك.

(2)

إسناده حسن.

وأخرجه أبو داود (135)، ومن طريقه البيهقي في السنن 1/ 79، والبغوي 1/ 445 عن مسدد عن أبي عوانة به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وأبي ربيعة سنان بن ربيعة الباهلي وللاختلاف في رفع ووقف قوله "الإذنان من الرأس".

وأخرجه أحمد (22223)، وأبو داود (134)، والترمذي (37)، وابن ماجة (444)، والطبراني في الكبير (7554)، =

ص: 184

140 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا محمد بن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فمسح رأسه على مجاري الشعر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنها

(1)

.

141 -

حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني ابن عجلان

ثم ذكر بإسناده مثله

(2)

.

142 -

حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا عمي أبو الأسود، قال: حدثني بكر بن مضر، عن ابن عجلان

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

143 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، قال: ثنا محمد بن عجلان

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

= والدارقطني (353)، والبيهقي 1/ 66 - 67 من طرق عن حماد بن زيد به، وشك حماد بن زيد في رفع أو وقف قوله "الأذنان من الرأس" في رواية قتيبة بن سعيد عنه عند أبي داود، والترمذي، والبيهقي.

(1)

إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

وأخرجه أحمد (27022) من طريق ابن لهيعة به.

(2)

إسناد حسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث.

(3)

إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه أبو داود (129)، والترمذي (34)، والطبراني في الكبير (689)، من طريق بكر بن مضر به.

(4)

إسناد حسن كسابقه.

ص: 185

144 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك

(1)

، عن عبد الله بن محمد، عن الربيع قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فمسح ظاهر أذنيه وباطنها

(2)

.

145 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روحُ بن القاسم، عن عبد الله بن محمد، عن الربيع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(3)

.

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس، وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها ولها أن تغطي رأسها، وكلٌ قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما، فدل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه.

وحجة أخرى أنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس، واختلفوا فيما أقبل منهما على ما ذكرنا.

(1)

في س "إسرائيل".

(2)

إسناد ضعيف من أجل شريك بن عبد الله.

وأخرجه ابن ماجة (440) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن شريك به.

وأخرجه أحمد (27016)، وأبو داود (126، 131)، والترمذي (33)، (34) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.

(3)

إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.

وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 267 (676) من طريق أبي مسلم الكشي، عن محمد بن المنهال بهذا الإسناد.

ص: 186

فنظرنا في ذلك، فرأينا الأعضاء التي اتفق على فرضيتها في الوضوء هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس، وكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان، ولم يكن حكم شيء من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته.

بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحدا، فجعل مغسولا كله، أو ممسوحا كله.

واتفقوا أن ما أدبر من الأذنين فحكمه المسح، فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهما كذلك، وأن يكون حكم الأذنين كله حكما واحدا كما كان حكم سائر الأعضاء التي ذكرنا.

فهذا وجه النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله، وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

146 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم، عن حميد، قال: رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال: إن ابن مسعود كان يأمر بالأذنين

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدار قطني (368) من طريق الحسن بن عرفة، عن هشيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 171، والبيهقي 1/ 64 من طرق عن حميد به.

ص: 187

147 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد

فذكر مثله

(1)

.

148 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم، عن أبي جمرة، قال: رأيت ابن عباس توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنها

(2)

.

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد رويناه في أول هذا الباب، وروى عنه عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب، ثم عمل هو بذلك وترك ما حدثه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أن نسخ ما روى عن علي رضي الله عنه، قد كان ثبت عنده

149 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يقول: الأذنان من الرأس فامسحوهما

(3)

(4)

.

150 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم، عن غيلان بن عبد الله، قال: سمعت ابن عمر يقول: الأذنان من الرأس

(5)

.

(1)

إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب الغافقي.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

ساقط من ن.

(4)

إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق.

وأخرجه ابن أبي شيبة (164) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق به.

(5)

إسناده صحيح، غيلان بن عبد الله في التذييل على كتب الجرح والتعديل 1/ 235، قال أحمد: هو أحب إلي من =

ص: 188

151 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يتتبع بذلك الغضون

(1)

.

= سهيل بن ذكوان، وقال البرقاني عن الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه الدارقطني (325) من طريق الحسن بن عرفة، عن هشيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (163) من طريق هلال بن أسامة، عن ابن عمر به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (29) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

ص: 189

‌9 - باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة

152 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر، ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما، ثم قال: إن ناسا يزعمون أن هذا يكره، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث

(1)

.

قال أبو جعفر: وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه، وكان ذلك المسح هو غسل، فكان يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك

153 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا عبدة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، قال: دخل على علي رضي الله عنه وقد أراق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء، فقال: يا ابن عباس! ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت: بلى فداك أبي وأمى.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (148)، وأحمد (1173)، والبخاري (5616)، والبزار (772) والنسائي 1/ 84، وفي الكبرى (132)، وابن خزيمة (16)، والطبري 6/ 113، والبيهقي 1/ 75، والبغوي (3047) من طرق عن شعبة به.

ص: 190

-فذكر حديثا طويلا- قال: ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمنى وفي

(1)

اليسرى كذلك

(2)

.

154 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ملء كفه ماء، فرش به على قدميه وهو متنعِّلٌ

(3)

.

155 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن السدي، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه: أنه توضأ فمسح على ظهر القدم، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره

(4)

.

156 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي، قال: ثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا

(5)

.

(1)

من ن.

(2)

إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، وهو مكرر سابقه (131).

(3)

إسناده صحيح.

أخرجه البيهقي في السنن 1/ 72، وفي معرفة السنن 1/ 170 من طريق الدراوردي به.

وأخرجه أبو داود (137)، والطبراني في الكبير (10759) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم به مطولا.

(4)

حديث حسن وإسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله وهو متابع.

وأخرجه أحمد (943) من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك به.

وأخرجه أحمد (970)، وابن خزيمة (200)، والبيهقي 1/ 75 من طريق سفيان، عن السدي به.

(5)

إسناده صحيح. =

ص: 191

157 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا همام بن يحيى، قال: أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: ثنا علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع: أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث حتى قال:"إنه لا تتم صلاة أحدكُم حتى يُسبغِ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين"

(1)

.

158 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عباد بن تميم، عن عمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على القدمين، وأن عروة كان يفعل ذلك

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى هذا، وقالوا: هكذا حكم الرجلين يمسحان، كما يمسح الرأس.

= وأخرجه البزار في مسنده (5918) عن إبراهيم بن سعيد، عن روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (127)، وأبو داود (858)، وابن ماجة (460) من طريق حجاج بن المنهال به.

وأخرجه الدارمي (1445)، والنسائي 2/ 225، وفي الكبرى (726) من طريق همام به.

(2)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه أحمد (16454)، وابن خزيمة (201)، والطبراني في الأوسط (9328) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود به.

(3)

قلت أراد بهم: الحسن، والشعبي، وعكرمة، والإمامية رحمهم الله، كما في النخب 2/ 14.

ص: 192

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

، فقالوا: بل يغسلان، واحتجوا في ذلك من الآثار بما

159 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا زائدة بن قدامة، قال: ثنا علقمة بن خالد -أو خالد بن علقمة-، عن عبد خير، قال: دخل عليٌّ رضي الله عنه الرحبة ثم قال لغلامه: ائتني بطَهُور. فأتاه بماء وطست، فتوضأ وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، وقال: هكذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

160 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا أبو إسحاق، عن أبي حية الوادعي، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

(3)

.

161 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

162 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن مالك بن عرفطة، قال: سمعت عبد خير قال: سمعت عليا رضي الله عنه

فذكر بإسناده مثله

(5)

.

(1)

قلت أراد بهم: ابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، والليث بن سعد، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا عبيد، والحسن بن صالح، وداود بن علي، والحكم بن عتيبة رحمهم الله، كما في النخب 2/ 16.

(2)

إسناده صحيح. وهو مكرر سابقه (113).

(3)

إسناده حسن من أجل أبي حية بن قيس الوادعي، وهو مكرر سابقه (114).

(4)

إسناده حسن.

(5)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (1178)، وأبو داود (113)، والنسائي 1/ 68 من طرق عن شعبة به، وانظر (113).

ص: 193

163 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: ثنا إسحاق بن يحيى، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا

(1)

.

164 -

حدثنا يونس وابن أبي عقيل، قالا: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره، عن عثمان مثله

(2)

.

165 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا صفوان بن عيسى، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن أبي مريم، قال: دخلت على زيد بن دارة بيته، فسمعني وأنا أمضمض، فقال لي: يا

(3)

محمد، قلت: لبيك، فقال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت

(4)

: بلى، قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه عند المقاعد، دعا بوضوء، فتوضأ

(1)

إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي.

والخبر أخرجه مطولا الدارقطني (297)، والبيهقي 1/ 63 من طريق سليمان بن بلال، عن إسحاق به، وهو مكرر سابقه (117).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (3)، والدارقطني (267) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به.

وأخرجه مسلم (458)، والنسائي 1/ 80، وابن حبان (1058)، والبيهقي في السنن 1/ 49 - 68، وفي معرفة السنن والآثار 1/ 228 من طرق عن ابن وهب به.

وأخرجه البخاري (159) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري به.

(3)

في الأصول "يا أبا محمد" والمثبت من ج ن.

(4)

في ج د س خد "فقلت" والمثبت من م ن.

ص: 194

ثلاثا ثلاثا، فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى وضوئي

(1)

.

166 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا كثير بن زيد، قال: ثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، عن حمران بن أبان: أن عثمان رضي الله عنه توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، وقال: لو قلت إن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت

(2)

.

167 -

حدثنا ابن أبي عقيل قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد يقول: سمعت المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه

(3)

.

(1)

إسناده حسن، محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال أبو حاتم: شيخ مدني صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن دارة: ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال الدارقطني: إسناده صالح.

وأخرجه أحمد (436)، والدارقطني (300)، والبيهقي 1/ 62 - 63، وابن الجوزي في التحقيق 1/ 149 - 150 من طرق عن صفوان بن عيسي به.

(2)

إسناده حسن من أجل كثير بن زيد.

وأخرجه أبو يعلى كما في نخب الأفكار 2/ 25 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد عن كثير بن زيد المدني به.

(3)

إسناده حسن، رواية ابن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

وأخرجه أحمد (18010) من طريق موسى بن داود، وأبو داود (148)، والترمذي (40) عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة (446) من طريق محمد بن حمير، وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 109، والطبراني في الكبير 20/ 728 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ جميعهم عن ابن لهيعة بهذا الإسناد.

ص: 195

قال أبو جعفر

(1)

: وهذا لا يكون إلا في الغسل، لأن المسح لا يبلغ فيه ذلك، إنما هو على ظهور القدمين خاصة.

168 -

حدثنا محمد بن خزيمة، وإبراهيم بن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فغسل رجليه ثلاثا

(2)

(3)

.

169 -

حدثنا يونس، وحسين بن نصر قالا: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيتوضأ للصلاة، فيغسل رجليه ثلاثا ثلاثا

(4)

.

170 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عُمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: ثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض

(1)

من ن.

(2)

في ن "ثلاثا ثلاثا"

(3)

إسناده حسن، عمرو بن أبي عمرو، وعبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع صدوقان حسنا الحديث، وهو مكرر سابقه (123).

(4)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.

وأخرجه الدارمي (717) عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو به.

وأخرجه أحمد (27015)، وأبو داود (127)، وابن ماجة (418) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.

ص: 196

واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه، ووضَّأ قدميه

(1)

.

171 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: كيف الطهور؟ فدعا بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه، وغسل رجليه، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم"

(2)

.

172 -

حدثنا يونس، وابن أبي عقيل، قالا: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بماء فتوضأ، وغسل رجليه

(3)

.

173 -

حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه: أن أبا جبير الكندي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

إسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد الأحول.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5912) عن محمد بن يحيى القزاز، عن أبي عمر الحوضي به.

وأخرجه أحمد (8577) من طريق عفان عن همام به.

(2)

إسناده حسن.

وأخرجه أبو داود (135) عن مسدد به، وأخرجه أحمد (6684)، والنسائي 1/ 88، وابن ماجة (422)، وابن الجارود (75)، وابن خزيمة (174) من طريق سفيان الثوري عن موسى به. وهو مكرر سابقه (138).

(3)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 18 ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (5)، والشافعي 1/ 28، وأحمد (16431)، والبخاري (185)، ومسلم (235)، والترمذي (32)، والنسائي 1/ 71، وابن ماجة (434)، وابن خزيمة (155، 157، 173)، وابن حبان (1084)، والبيهقي 1/ 59، والبغوي (223).

ص: 197

فأمر له بوضوء، فقال: توضأ يا أبا جبير، فبدأ بفيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ بفيكَ، فإن الكافر يبدأ بفيه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، وغسل رجليه

(1)

.

174 -

حدثنا فهد، قال: ثنا آدم قال: ثنا الليث بن سعد، عن معاوية. . . ثم ذكر مثله بإسناده. قال فهد: فذكرته لعبد الله بن صالح، فقال: سمعته من معاوية بن صالح

(2)

.

فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل قدميه في وضوئه للصلاة، وقد روي عنه أيضا ما يدل على أن حكمهما حكم الغسل.

فمما روي في ذلك ما

175 -

حدثنا يونس، وابن أبي عقيل، قالا: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمنُ-، فغسل وجهه؛ خرجت من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينه، فإذا غسل يديه؛ خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه؛ خرجت كل خطيئة مشت

(3)

إليها رجلاه"

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (1089) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به.

وأخرجه الدولابي في الكنى 1/ 23، والبيهقي في السنن 1/ 46 - 47 من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح به.

(2)

إسناده صحيح كسابقه.

(3)

في ن "مشَتْها" ورجحه العيني.

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 198

176 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا موسي بن يعقوب، قال: حدثني عباد بن أبي صالح السمان، أنه سمع أباه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يتوضأ، فيغسل سائر رجليه، إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما إليها

(1)

.

177 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد العبدي، عن أبيه، قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا وأفرادا؟: "ما من عبد يتوضأ فيحسِنُ الوضوء، فيغسِلُ وجهه حتى يسيلَ الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه، ثم يقوم فيصلي ركعتين؛ إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه

(2)

"

(3)

.

= وهو في موطأ مالك 1/ 32، ومن طريقه أخرجه أحمد (8020)، والدارمي (718)، ومسلم (244)، والترمذي (2)، وابن خزيمة (4)، وابن حبان (1040)، والبيهقي 1/ 81، والبغوي (150).

(1)

إسناده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (48) بإسناده ومتنه.

وأخرجه البزار في مسنده (9116) من طريق محمد بن مسكين، عن ابن أبي مريم به، مطولا.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (395 البحرين) من طريق عمرو بن أبي الطاهر، عن ابن أبي مريم به مطولا وقال الهيثمي في المجمع 1/ 226: رجاله موثقون.

(2)

في ن "ذنوبه".

(3)

إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (49) بإسناده ومتنه

وأخرجه الطبراني في الكبير كما في نخب الأفكار 2/ 38 من طريقين عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن قيس بن =

ص: 199

178 -

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا قيس. . . فذكر مثله بإسناده

(1)

.

179 -

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شرحبيل بن السمط، أنه قال: من يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دعا الرجلُ بطهوره، فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه، وأطراف لحيته، فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله، فإذا مسح برأسه سقطت خطاياه من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه

(2)

من بطون قدميه"

(3)

.

180 -

حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب

(4)

، وأبي يحيى، وأبي طلحة، عن أبي أمامة الباهلي، عن عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال: "إذا توضأتَ فغسلتَ يديك ثلاثا، خرجت خطاياك

= الربيع به.

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (688)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4861) من طريق قيس به. وقال ابن حجر في الإصابة 5/ 318: وروى الطبراني وابن السكن وابن شاهين من طريق قيس بن الربيع به.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

(2)

في ج د ن "خطاياه".

(3)

رجاله ثقات.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (47) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (43) من طريق عبد الرحمن البيلماني، عن عمرو بن عبسة به.

(4)

في س ن "حمزة بن حبيب".

ص: 200

من بين أظفارك وأنامِلِك، فإذا مضمضتِ واستنشقت في منخريك، وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطَايَاكِ"

(1)

.

فهذه الآثار تدل أيضا على أن الرجلين فرضهما الغسل، لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن في غسلهما ثواب.

ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، فلما كان في غسل القدمين ثواب، دل ذلك أن فرضهما هو الغسل، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك.

181 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال: "ويل للعراقيب

(2)

من النار"

(3)

.

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 91 و 279، وفي الكبرى (176) من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني كما في نخب الأفكار 2/ 42 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح به مطولا.

وأخرجه أحمد (17019)، ومسلم (832) من طريق أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة به مطولا.

(2)

في س خد "للأعقاب"، والمثبت من م ج د ن.

(3)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (40) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (15195) من طريق أسود بن عامر عن إسرائيل به.

وأخرجه الطيالسي (1797)، وأحمد (14965)، وابن ماجة (454)، وأبو يعلى (2065، 2145)، والطبراني في =

ص: 201

182 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء"

(1)

.

183 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: ثنا أبو سلمة، قال: ثنا سالم مولى المهري، قال: سمعت عائشة تنادي عبد الرحمن: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ويل للأعقاب من النّار"

(2)

.

184 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي سلمة، أنه سمع عائشة تقول: يا عبد الرحمن. . . فذكر مثله

(3)

.

= الأوسط (2851، 5646) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي به.

(1)

إسناده حسن مؤمل بن إسماعيل وإن كان سيئ الحفظ لكنه متابع.

وأخرجه أبو يعلى (2145) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به.

(2)

إسناده ضعيف لاضطراب رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير.

وأخرجه مسلم (240) من طريق محمد بن حاتم، وأبي معن الرقاشي، عن عمر بن يونس به.

وأخرجه بن سلام (377)، والطبري (11506)، والطبراني في الأوسط (5304) من طريق عكرمة بن عمار به.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.

وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 33، وعبد الرزاق (69)، وابن أبي شيبة 1/ 26، والحميدي (161)، وأحمد (24123)، وابن ماجة (452)، وأبو يعلى (4426)، وابن حبان (1059)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 286 من طرق عن ابن عجلان به.

ص: 202

185 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم الدوسي، عن عائشة. . . مثله

(1)

.

186 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة، قال: أنا حيوة بن شريح، قال: أنا أبو الأسود، أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد، حدثه: أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعندها عبد الرحمن بن أبي بكر. . . ثم ذكر مثله

(2)

.

187 -

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا سليمان بن بلال، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويلٌ للأعقاب من النار يوم القيامة"

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل سالم الدوسي.

وأخرجه أحمد (24543) وابن سلام في الطهور (375) والترمذي في العلل 1/ 119 وأبو عوانة 1/ 230 - 231 من طرق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم الدوسي به.

(2)

إسناده حسن من أجل سالم بن عبد الله أبي عبد الله الدوسي المهري، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (63)، وأحمد (7791)، ومسلم (242)(30)، والترمذي (41)، وأبو عوانة 1/ 252، وابن خزيمة (162)، والطبراني في الأوسط (713) من طرق عن سهيل بن أبي صالح به.

ص: 203

188 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: قال

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب

(2)

من النار"

(3)

.

189 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا شعبة. . . فذكر بإسناده مثله

(4)

.

190 -

حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويلٌ للأعقابِ وبطون الأقدام من النار"

(5)

.

(1)

في م د "أبو القاسم".

(2)

في م ج د "للعقب".

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2486)، وابن أبي شيبة 1/ 26، وأحمد (7122)، والبخاري (165)، ومسلم (242)(29)، والنسائي 1/ 77، وابن الجارود (78) من طرق عن شعبة به.

(4)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(5)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (45) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن خزيمة (163) بنفس السند.

وأخرجه ابن عبد الحكم (ص 299)، ويعقوب بن سفيان 2/ 496 - 497، والدارقطني 1/ 95، والحاكم 1/ 162، والبيهقي 1/ 70 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير به.

ص: 204

191 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: ثنا الليث، وابن لهيعة قالا: أخبرنا حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكر مثله

(1)

.

192 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا زائدة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار"

(2)

.

193 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضئوا، وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا، فقال: "ويل للأعقاب

(3)

من النار، أسبغوا الوضوء"

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، وابن لهيعة وإن كان سيئ الحفظ لكنه متابع.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (46) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 299) من طريق أبي الأسود، وأحمد (17710) من طريق حسن، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2484) من طريق كامل بن طلحة جميعهم عن ابن لهيعة به.

(2)

إسناده حسن من أجل أبي يحيى مصدع الأعرج مقبول عند المتابعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 26، وأحمد (6809 و 6580)، ومسلم (241)(26)، والنسائي في المجتبى (1/ 77 - 78)، وابن ماجة (450)، وابن خزيمة (161)، وابن حبان (1055) من طرق عن منصور به.

(3)

في م ج د "للعقب".

(4)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه الطيالسي (2404)، وأحمد (6883)، ومسلم (241)، وأبو عوانة 1/ 250 من طريق شعبة به.

ص: 205

194 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأتى على ماء بين مكة والمدينة، فحضرت العصر، فتقدم أناس، فانتهينا إليهم وقد توضئوا وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء"

(1)

.

195 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد عبد الله بن عمرو، قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى

(2)

: "ويل للأعقاب من النار -مرتين أو ثلاثا-"

(3)

.

196 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة. . . فذكر مثله

(4)

.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

(2)

في م "بلال" والمثبت من ج د س خد.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (6976)، والبخاري (60 و 96 و 163)، ومسلم (241)(27)، والنسائي في الكبرى (5854، 5855)، وابن خزيمة (166)، والبيهقي 1/ 68، والبغوي (220) من طرق عن أبي عوانة به.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 206

قال أبو جعفر: فذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء وخوّفهم فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار".

فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمن غسل رجليه في وضوئه من الثواب، فثبت بذلك أنهما مما يغسل (في الوضوء)

(1)

وأنهما ليسا كالرأس الذي يمسح في الوضوء وغاسله لا ثواب له في غسله. وهذا الذي ثبت بهذه الآثار [هو] قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله.

وقد اختلف الناس في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] فأضافه قوم

(2)

إلى قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} قصرا على معنى "وامسحوا برءوسكم وأرجلكم". وأضافه قوم

(3)

إلى قوله {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] فقرءوا

(1)

من ن.

(2)

قلت أراد بهم: الحسن، والشعبي، وعكرمة، والإمامية رحمهم الله، كما في النخب 2/ 14.

(3)

قلت أراد بهم: ابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، والليث بن سعد، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا عبيد، والحسن بن صالح، وداود بن علي، والحكم بن عتيبة رحمهم الله، كما في النخب 2/ 16.

ص: 207

{وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] نسقا على قوله: فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم على الإضمار والنسق.

وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم. فمما روي عنهم في ذلك.

197 -

ما حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو داود، عن قيس، عن عاصم، عن زر أن عبد الله ابن مسعود قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] بالفتح

(1)

.

198 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، ووهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قرأها كذلك

(2)

.

199 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبد الوارث، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس. . . مثله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع.

وأخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 70 من طريق بندار، عن أبي داود به، بلفظ رجع الأمر إلى الغسل.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 26 من طريق ابن مبارك، والقاسم بن سلام في الطهور (396)، والبيهقي 1/ 70 من طريق هشيم، كلاهما عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرئ وأرجلكم يعني رجع الأمر إلى الغسل.

(3)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

ص: 208

200 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: سمعت هشيما

(1)

يقول: أنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قرأها كذلك، وقال:"عاد إلى الغسل"

(2)

.

201 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن مجاهد، قال: رجع القرآن

(3)

إلى الغسل وقرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] ونصبها

(4)

(5)

.

202 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حماد. . . فذكر بإسناده مثله

(6)

.

203 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه. . . مثله

(7)

.

(1)

في س خد "هشاما" والمثبت من م ج د ن والإتحاف.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

في م د "القراءة".

(4)

في م "بالنصب".

(5)

إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع.

وأخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 70 بنفس السند.

(6)

إسناده ضعيف كسابقه.

(7)

إسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 70 بنفس السند.

وأخرجه ابن أبي شيبة (194) من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة به.

ص: 209

204 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا أبو التياح، عن شهر بن حوشب. . . مثله

(1)

.

205 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا حماد، عن عاصم، عن الشعبي قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة بالغسل

(2)

.

206 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا حميد الأعرج، عن مجاهد: أنه قرأها: "وأرجلِكم" خفضها

(3)

(4)

.

207 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن قرة، عن الحسن أنه قرأها كذلك

(5)

.

وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يغسلون. فمما روي في ذلك.

208 -

ما حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم قال: قلت للأسود: أكان عمر يغسل قدميه؟ فقال: نعم، كان يغسلهما غسلا

(6)

.

(1)

إسناده حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب.

(2)

إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة بن أبي النجود.

وأخرجه عبد الرزاق (56) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن أبي شيبة (184) من طريق زبيد اليامي، كلاهما عن الشعبي قال: نزل جبرئيل بالمسح على القدمين.

(3)

في ن "بالخفض".

(4)

إسناده صحيح

(5)

إسناده صحيح.

(6)

إسناده صحيح. =

ص: 210

209 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: توضأ عمر فغسل قدميه

(1)

.

210 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أبو ربيعة، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي حمزة، قال: رأيت ابن عباس يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا

(2)

.

211 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: أنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن ابن المجمر، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ مرة، وكان إذا غسل ذراعيه كاد أن يبلغ نصف العضد ورجليه إلى نصف الساق، فقلت له في ذلك، فقال: أريد أن أطيل غرتي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجّلين من الوضوء، ولا يأتي أحدٌ من الأمم كذلك"

(3)

.

212 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، أنه ذكر له المسح على القدمين، فقال: كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا وأنا أسكب عليه الماء سكبا

(4)

.

= وأخرجه ابن أبي شيبة (186) من طريق حجاج، عن الزبير بن عدي به.

(1)

رجاله ثقات، ولكنه منقطع إبراهيم لم يسمع من الصحابة شيئا.

(2)

إسناده ضعيف لضعف أبي ربيعة واسمه: زيد بن عوف القطعي.

(3)

إسناده ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه مسلم (246)(34)، وأبو عوانة 1/ 243 من طريق عمارة بن غزية به.

وأخرجه أحمد (8413)، والبخاري (136)، وابن حبان (1049)، والبيهقي 1/ 57 من طريق نعيم بن عبد الله المجمر به.

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 211

213 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر. . . مثله

(1)

.

214 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ

(2)

.

215 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عبد السلام، عن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح القدمين؟ قال: "لا"

(3)

.

وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة [لا غسلهما]

(4)

. قال: لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه، لأني رأيت الرّجل إذا عدِم الماء فصار فرضه التيمم يُيمِّم وجهه ويديه ولا يُيَمم رأسه ولا رجليه.

= وأخرجه ابن أبي شيبة (190) عن محمد بن أبي عدي، عن شعبة عن أبي بشر به.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (201) عن يحيى بن يمان، عن عبد الملك، عن عطاء قال: قلت له: أدركت أحدا منهم يمسح على القدمين؟ قال: محدث.

وأخرجه ابن سلام في الطهور (395) من طريق زائدة، عن عبد الملك نحوه.

(4)

من ن.

ص: 212

فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر -وهو التيمم-، ويسقط فرض الرأس والرجلين لا إلى فرض، ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم الوجه واليدين.

قال أبو جعفر

(1)

: فكان من الحجة عليه في ذلك أنا رأينا أشياء يكون فرضها الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض، من ذلك الجنب، عليه أن يغسل سائر بدنه بالماء في حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه التيمم في وجهه ويديه.

فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل، فلم يكن ذلك، بدليل أن حكم ما سقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال وجود الماء هو المسح.

فكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء لا إلى بدل، بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء هو المسح.

فبطلت بذلك علة المخالف إذا كان قد لزمه في قوله مثل ما ألزم خصمه.

(1)

في ج والاتحاف و ن "أبي جمرة"، والمثبت من د س خد.

ص: 213

‌10 - باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

216 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد

(1)

.

217 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، وأبو حذيفة، قالا: ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر: صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه. فقال: "عمدا فعلته يا عمر"

(2)

.

218 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا علقمة، عن سليمان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ لكل صلاة

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (158)، وأحمد (23029)، والدارمي (659)، ومسلم (277)، والترمذي (61)، وأبو عوانة (646، 647، 649) وابن الجارود (1)، وابن خزيمة (12)، وابن حبان (1706، 1708)، والبيهقي 1/ 118، 162، 271، والبغوي (231) من طرق عن سفيان الثوري به.

(2)

إسناده صحيح من الوجه الأول أي من طريق أبي عاصم، وحسن من الوجه الثاني أي من طريق أبي حذيفة.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (17) بإسناده ومتنه.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 214

فذهب قوم

(1)

إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضئوا لكل صلاة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء

(2)

، فقالوا: لا يجب الوضوء إلا من حدث.

وكان مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ما

219 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج، وابن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقربت

(3)

لهم شاة مصليّة فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر، فتوضأ، وصلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر، فصلى ولم يتوضأ

(4)

.

(1)

قلت أراد بهم: طائفة من الظاهرية، وجماعة من الشيعة، كما في النخب 2/ 99.

(2)

قلت أراد بهم: أكثر العلماء من الأئمة الأربعة، وأصحابهم، وأكثر أصحاب الحديث، وغيرهم رحمهم الله، كما في النخب 2/ 99.

(3)

في س خد "فقدمت".

(4)

إسناده صحيح غير طريق ابن سمعان وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان فإنه متروك.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (7) بإسناده ومتنه.

وأخرجه البيهقي 1/ 156 من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، وابن جريج، عن محمد بن المنكدر به.

وأخرجه عبد الرزاق (639)، وأحمد (1453)، وأبو داود (191)، وابن حبان (1130)، والبيهقي 1/ 156 من طرق عن ابن جريج به، دون قصة المرأة، وروى القصة ابن حبان (1136، 1137، 1139) من طرق عن محمد بن المنكدر به.

ص: 215

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان في وقت الظهر.

وقد يجوز أن يكون وضوءه لكل صلاة -على ما روى بريدة-

(1)

، كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب.

فإن قال قائل: فهل في هذا من فضل فيلتمس؟ قيل له نعم قد

220 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي غطيف الهذلي، قال: صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس في داره، فانصرفت معه، حتى إذا نودي بالعصر دعا بوَضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ. فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: وقد فطنت لهذا مني؟ ليست بسنة إن كان لكاف

(2)

وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات" ففي ذلك رغبت يا ابن أخي

(3)

.

(1)

في الأصول "ابن بريدة" والتصويب من ن.

(2)

في ن "لكافيا".

(3)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وجهالة أبي غطيف.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (16) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 8، وعبد بن حميد (860)، وأبو داود (62)، والترمذي (59)، وابن ماجة (512) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به.

ص: 216

فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل [ذلك] ما روى عنه بريدة

(1)

لإصابة هذا الفضل، لا لأن ذلك كان واجبا عليه.

وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا ما يدل على ما ذكرنا

221 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ منه، فقلت لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات الخمس

(2)

بوضوء واحد

(3)

.

فهذا أنس رضي الله عنه قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ير ذلك فرضا على غيره.

وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

كان يفعل ذلك وهو واجب، ثم نسخ، فنظرنا في ذلك، هل نجد شيئا من الآثار يدل على هذا المعنى؟

(1)

في الأصول "ابن بريدة"، والتصويب من ن.

(2)

من ن.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (126) من طريق محمد بن رافع، عن وهب بن جرير به.

وأخرجه الطيالسي (2117)، وأحمد (13017)، والنسائي 1/ 85، والطبري في تفسيره 6/ 114 من طرق عن شعبة به.

وأخرجه البخاري (214)، والترمذي (59) من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر به.

وأخرجه أبو داود (177)، وابن ماجة (509) من طريق شريك به.

(4)

ساقط من الأصول والمثبت من ن.

ص: 217

222 -

فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله

(1)

بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت توضؤ ابن عمر رضي الله عنه لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر عم ذلك؟

قال: حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أُمِر بالسواك لكل صلاة.

وكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة

(2)

.

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث.

(1)

في س "عبيد الله".

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس، ورواه بالعنعنة، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره.

وأخرجه الدارمي (658)، وأبو داود (48)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2247)، وابن خزيمة (15، 138)، والبيهقي 1/ 37 - 38 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن عمر به. وتحرف عبد الله في سنن الدارمي ورواية ابن خزيمة الأولى إلى عبيد الله مصغرًا، وكلام أبي داود يشير إلى أن رواية أحمد بن خالد الوهبي، عن عبد الله مكبرًا.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 263 - 264، ومن طريقه البيهقي 1/ 37 - 38 من طريق سعيد بن يحيى اللخمي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى، عن عبيد الله مصغرًا.

وأخرجه أحمد (21960)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 68، والبزار (3378، 3382)، وابن خزيمة (15)، والحاكم 1/ 156 من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله به.

ص: 218

فإن قال قائل: معنى هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة؛ فكيف لا توجبون ذلك وتعملون بكل الحديث، إذ كنتم قد عملتم ببعضه؟

قيل له: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته. ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء، وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف. فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك؟

223 -

فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"

(1)

224 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك

(2)

.

(1)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن يسار مولى قيس بن مخرمة عم محمد بن إسحاق وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (8) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (968)، والبزار (478) والطبراني في الأوسط (1260) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (15) بإسناده ومتنه

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 170 من طريق عبيدة بن حميد، وأحمد (23486) من طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن سليمان =

ص: 219

225 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن خلف الطُّفاوي، قال: ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: هذا حديث غريب، ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق

226 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . مثله

(2)

.

227 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبيّة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . مثله

(3)

.

= الأعمش به.

(1)

إسناده ضعيف، عبد الله بن خلف قال العقيلي: في حديثه وهم ونكارة.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (9) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 375 برقم (13389) من طريق أرطاة، عن عبيد الله بن عمر به، وإسناده حسن.

(2)

إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وهو عند المصنف في أحكام القرآن (11) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 168، وأحمد (17032)، وأبو داود (47)، والترمذي (23)، والنسائي في الكبرى (3041)، والطبراني في الكبير (5223)، والبيهقي في السنن 1/ 37 من طرق عن ابن إسحاق به مطولا ومختصرا.

(3)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (12) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (967)، والدارمي (1484) من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الاسناد. =

ص: 220

228 -

حدثنا يونس، وابن أبي عقيل، قالا: أنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"

(1)

.

229 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"

(2)

.

230 -

حدثنا يونس قال: أنا أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"

(3)

.

= وأخرجه النسائي في الكبرى (3028) من طريق محمد بن سلمة، والبيهقي 1/ 58 من طريق أحمد بن خالد كلاهما عن ابن إسحاق به.

(1)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (13) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7/ 196 من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به.

(2)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (14) بإسناده ومتنه.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3043)، وابن الجارود (63) وابن عبد البر 7/ 197 من طريق بشر بن عمر، عن مالك به.

وأخرجه أحمد (9928) عن عبد الرحمن، عن مالك به.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.

وأخرجه أحمد (7513، 7853)، والترمذي (22)، والنسائي في الكبرى (3042) من طرق عن محمد بن عمرو بن =

ص: 221

231 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . مثله

(1)

.

232 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يرفعه. . . مثله

(2)

.

فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أنه لم يأمرهم بذلك، وأن ذلك ليس عليهم، وفي ارتفاع ذلك عنهم، وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة، دليل على أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم،

= علقمة بن وقاص الليثي به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (10) بإسناده الثاني ومتنه.

وأخرجه أحمد (7412)، وابن ماجة (287)، والنسائي في الكبرى (3033، 3034، 3037)، وابن حبان (1540)، والبيهقي 1/ 36 من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الحميدي (965)، والدارمي (683)، وأحمد (7339)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، والنسائي 1/ 266 - 267، وأبو يعلى (6270)، وابن خزيمة (139) من طريق سفيان بن عيينة به.

وأخرجه البخاري (887) من طريق مالك، عن أبي الزناد به.

ص: 222

ولا أُمِروا به، وأن المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير حكمهم.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة.

وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث، فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها؟ وما الذي ينقضها؟ فوجدنا الطهارات التي توجبها الأحداث على ضربين:

فمنها الغسل، ومنها الوضوء، فكان من جَامَع أو أجْنَب، وجب عليه الغسل، وكان من بال أو تغوط، وجب عليه الوضوء.

فكان الغسلُ الواجبُ بما ذكرنا لا ينقضه مرور الأوقات ولا ينقضه إلا الأحداث.

فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والاحتلام كما ذكرنا، كان في النظر أيضا أن يكون حكم الطهارات من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور وقت كما لا ينقض الغسل مرور وقتٍ.

وحجة أخرى: أنا رأيناهم أجمعوا أن المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث.

ص: 223

وإنما اختلفوا في الحاضر فوجدنا الأحداث من الجماع، والاحتلام، والغائط، والبول، وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه طهارة، فإنه إذا كان من المسافر كان كذلك أيضا ووجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حاضرا.

ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقتٍ، وهي المسح على الخفين؛ فكان الحاضرُ والمسافر في ذلك سواء؛ ينقض طهارتَهما خروج وقت ما؛ وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر.

فلما ثبت أنّ ما ذكرنا كذلك؛ وأنّ ما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر، وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارته، كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك، قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد قال: بذلك جماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

233 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك: أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضئوا وصلوا الظهر. فلما حضرت العصر قاموا ليتوضئوا فقال لهم: ما لكم أحدثتم؟ فقالوا: لا، فقال:"الوضوء من غير حدث؟ ليوشك أن يقتل الرجل أباه، وأخاه، وعمه، وابن عمه، وهو يتوضأ من غير حدث"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (4) بإسناده ومتنه.

ص: 224

234 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا، يقول:"كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث"

(1)

.

235 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني مسعود بن علي، عن عكرمة: أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث

(2)

.

236 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة. . . فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر عكرمة، وزاد: وكان علي بن أبي طالب يتوضأ لكل صلاة، ويتلو {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}

(3)

.

قال أبو جعفر: وليس في هذه الآية، عندنا، دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (5) بإسناده ومتنه.

وهذا مختصر وسبق تخريجه برقم (221).

(2)

رجاله ثقات، لكنه منقطع قال أبو حاتم: عكرمة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (3) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارمي (683) من طريق عبد الصمد، عن شعبة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 33 من طريق يحيى بن سعيد عن مسعود بلفظ: إذا توضأت فصل بوضوئك مالم تحدث.

(3)

رجاله ثقات كسابقه.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (2) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارمي (683) من طريق عبد الصمد، عن شعبة، عن مسعود، عن عكرمة به.

ص: 225

ألا ترى! أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا؟ وأن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث. فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر، ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا.

وقد قال ابن الفغواء: إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضئوا، فنزلت هذه الآية {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] فأخبر أن ذلك إنما هو لقيام إلى الصلاة بعد حدث.

237 -

وحدثنا ابن مرزوق، مرة أخرى قال: ثنا عبد الصمد، وبشر بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن مسعود بن علي. . . بذلك ولم يذكر عكرمة

(1)

.

238 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة

(2)

، عن أيوب، عن محمد: أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد

(3)

.

239 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن: أنه كان لا يرى بذلك بأسا

(4)

.

(1)

رجاله ثقات كسابقه.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1) بإسناده ومتنه.

(2)

من ن.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (290) من طريق هشام، عن الحسن قال: يصلي الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد مالم يحدث وكذلك التيمم.

ص: 226

‌11 - باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟

240 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج: أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ"

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال.

واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج.

قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء، ليتقلص ذلك فيه، فلا يخرج.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة إياس بن خليفة.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2696) بإسناده ومتنه.

وأخرجه النسائي 1/ 97 عن عثمان بن عبد الله، وابن حبان (1105) عن الحسن بن سفيان كلاهما، عن أمية بن بسطام بهذا الإسناد.

(2)

قلت أراد بهم: الزهري، وبعض المالكية، والحنابلة، كما في النخب 2/ 165.

(3)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالكا في رواية، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 2/ 166.

ص: 227

وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ما قالوا فمن ذلك

241 -

ما حدثنا ابن أبي داود، وابن أبي عمران، قالا: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذّاء فأمرت رجلا يسأل

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"فيه الوضوء"

(2)

.

242 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم، قال: أنا الأعمش، عن منذر أبي يعلى الثوري، عن محمد بن الحنفية، قال: سمعته يحدث، عن أبيه، قال: كنت أجد مذيا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واستحييت أن أسأله، لأن ابنته عندي، فسأله، فقال:"إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء"

(3)

.

(1)

في ج د س خد "فسئل" والمثبت من م.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2697) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (870)، والبزار (451)، والنسائي 1/ 214، وابن خزيمة (23) من طرق عن عبيدة بن حميد به.

(3)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2698) بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (604)، وأحمد (618)، والبخاري (132 و 178)، ومسلم (303)، والنسائي 1/ 97 و 214، وابن خزيمة (19) من طرق عن الأعمش به.

ص: 228

243 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكانت عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "توضّأ واغسِله"

(1)

.

244 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هُشَيم، قال: أنا

(2)

يزيد بن أبي زياد، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: "فيه الوضوء، وفي المني الغسل"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2699) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (144)، وأحمد (1026)، والبخاري (269)، وابن حبان (1104)، والبغوي (158) من طرق عن زائدة بن قدامة به.

(2)

في ج د س "ثنا" والمثبت من م خد ن.

(3)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد والحديث صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2700) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 90، وأحمد (662)، والترمذي (114)، وابن ماجة (504)، والبزار (630)، وأبو يعلى (314، 457) من طرق عن يزيد بن أبي زياد به.

ص: 229

245 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا أبو إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت

(1)

إذا أمذيت اغتسلت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"فيه الوضوء"

(2)

.

246 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا إسرائيل، (ح) وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا إسرائيل. . . ثم ذكر بإسناده مثله

(3)

247 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا زائدة، قال: ثنا الركين بن الربيع الفزاري، عن حُصَين بن قبيصة، عن علي رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت المذي، فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت المني فاغتسل

(4)

.

(1)

في الأصول "فكنت" والمثبت من ن.

(2)

إسناده حسن، هانئ بن هانئ وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: ليس به بأس. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2701) بإسناده ومتنه.

(3)

إسناده حسن كسابقه.

(4)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (272) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (145)، وابن أبي شيبة 1/ 92، وأحمد (1028)، والبزار (803) والنسائي 1/ 112، وابن حبان (1102)، والبيهقي 1/ 167 من طرق عن زائدة به.

وأخرجه أبو داود (206)، والنسائي 1/ 111، وابن خزيمة (20)، وابن حبان (1107) من طرق عن عبيدة بن حميد، عن الركين بن الربيع به.

ص: 230

248 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عايش بن أنس، قال: سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر يقول: كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، لأن ابنته كانت تحتي، فأمرت عمارا فسأله فقال:"يكفي منه الوضوء"

(1)

.

قال أبو جعفر: أفلا ترى! أن عليا رضي الله عنه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك، ذكر وضوء الصلاة.

فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمره به، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة

(2)

.

وقد روى سهل بن حنيف رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد دل على هذا أيضا.

249 -

حدثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: "فيه الوضوء"

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حال عائش، وجهله الذهبي في الميزان، ولم يرو عنه غير عطاء.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2703) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الحميدي (39)، وأحمد (18892)، والنسائي في المجتبى 1/ 97، وفي الكبرى (150)، وأبو يعلى (456) من طرق عن سفيان بن عيينة به.

(2)

في م "الذي به وجب الوضوء" وفي ج "به وجب وضوءه".

(3)

إسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان. =

ص: 231

قال أبو جعفر

(1)

: فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء، وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره.

فإن قال قائل: فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يوافق ما قال: أهل المقالة الأولى، فذكر ما

250 -

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي: أن سلمان

(2)

بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل، فكان يأتيها فيلاعبها، فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

(3)

.

قيل له: يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

وقد روي عن جماعة ممن بعده ما يوافق ذلك

= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2704) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 91، وأحمد (15973)، وأبو داود (210)، والترمذي (115)، وابن ماجة (506)، وابن خزيمة (291)، وابن حبان (1103) من طرق عن ابن إسحاق به.

(1)

من ن.

(2)

في الأصول "سليمان"، والتصويب من أصول التقريب، والإصابة 4/ 398، والمغاني 1/ 422.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (971) عن ابن علية، عن سليمان التيمي به.

ص: 232

251 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري، (ح) وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا أبو عوانة، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن مورق العجلي، عن ابن عباس، قال: هو المني والمذي والودي، فأما المذْي والودْي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المَني، ففيه الغسل

(1)

.

252 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن أبي حمزة

(2)

، قال: قلت لابن عباس: إني أركب الدابة فأمذي، فقال: اغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة

(3)

.

قال أبو جعفر

(4)

: أفلا ترى! أن ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر ما يجب في المذي ذكر الوضوء خاصة، وحين أمر أبا حمزة أمره مع الوضوء بغسل الذكر

(1)

إسناده حسن بالمتابعة، وقال العيني في النخب 2/ 179 طريقين جيدين حسنين.

وأخرجه البيهقي 1/ 115 من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان الثوري به.

وأخرجه عبد الرزاق (610)، وابن أبي شيبة (984) عن الثوري به دون مورق.

(2)

في المطبوع ون "أبي جمرة" والمثبت من م س خد وأصول التقريب والمغاني 2/ 413 وقد وقع الوهم فيه للعيني فإنه ذكره بالجيم ثم استدرك عليه محقق النخب حفظه الله.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (609) عن إبراهيم، عن أبي حمزة نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (850) عن هشيم، عن أبي حمزة به.

(4)

من ن.

ص: 233

253 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن -في المذي والودي-، قال:"يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة"

(1)

.

254 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن زياد بن فياض، عن سعيد بن جبير، قال: إذا أمذى الرجل غسل الحشفة، وتوضأ وضوءه للصلاة

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، فقد ثبت به ما وصفنا.

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا خروج المذي حدثا، فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب فيه؟.

فكان خروج الغائط، يجب فيه غسل ما أصاب البدن منه، ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة.

وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج -في قول من جعل ذلك حدثا-.

(1)

إسناده ضعيف لضعف الربيع بن صبيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (981) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن الحسن البصري نحوه.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (608)، وابن أبي شيبة (983) من طريق الثوري به نحوه.

ص: 234

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك، خروج المذي الذي هو حدث، لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة، فثبت ذلك أيضا بما ذكرنا من طريق النظر.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

ص: 235

‌12 - باب: حكم المني هل هو طاهر أم

(1)

نجس؟

255 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث: أنه كان نازلا على عائشة، فاحتلم، فرأته جارية لعائشة، وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه -أو يغسل ثوبه-، فأخبرت بذلك عائشة، فقالت عائشة: لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

256 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال

(3)

ثنا شعبة: أنا الحكم. . . فذكر بإسناده مثله

(4)

.

257 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن إبراهيم النخعي، عن همام، عن عائشة. . . نحوه

(5)

.

(1)

في س خدن "أو".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (24939، 25614، 26266)، وأبو داود (371)، والنسائي 1/ 156، وابن خزيمة (288) من طرق عن شعبة به.

(3)

من ن.

(4)

إسناده صحيح.

(5)

إسناده صحيح.

ص: 236

258 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام. . . فذكر نحوه

(1)

.

259 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن الأعمش. . . فذكر مثله بإسناده

(2)

.

260 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، وهمام، عن عائشة. . . مثله

(3)

.

261 -

حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة. . . مثله غير أنه في حديث يحيى قال: قد رأيتني وما أزيد على أن أحته من الثوب فإذا جفّ دلكته

(4)

(5)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 84، وأحمد (24158)، والترمذي (116)، وابن ماجة (537، 538) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به.

وأخرجه مطولا ومختصرا ابن ماجة (527)، وابن خزيمة (288) وأبو عوانة 1/ 205 - 206، وابن المنذر في الأوسط (725) من طرق عن الأعمش به.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (288)(106) عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وهمام، عن عائشة في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(4)

قد سقط في المطبوع و م عقب "مثله" والمثبت من د س خد.

(5)

إسناده حسن بالمتابعات من أجل شريك بن عبد الله ويحيى الحماني. =

ص: 237

262 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة. . . مثله غير أنه قال: لقد رأيتني وما أزيد على أن أحته من الثوب فإذا جفّ دلكته

(1)

.

263 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا مهدي بن ميمون، قال: ثنا واصل الأحدبُ، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، قال: رأتني عائشة، وأنا أغسل جنابة أصابت ثوبي فقالت: لقد رأيتني وأنه ليصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نزيد على أن نفعل

(2)

به هكذا -تعني نفركه-

(3)

.

= وأخرجه عبد الرزاق (1439)، والحميدي (186)، وأحمد (25034، 25035)، ومسلم (288)(107)، والنسائي في المجتبى 1/ 156، وابن خزيمة (288)، والبيهقي 2/ 417، والبغوي (298) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن منصور به مطولا ومختصرا.

(1)

إسناده ضعيف، ورواية الطيالسي عن المسعودي بعد الاختلاط.

وأخرجه ابن خزيمة (288) من طريق أبي داود الطيالسي به.

وأخرجه ابن خزيمة (288) من طريق أسد بن موسى، والبيهقي 2/ 417 من طريق عاصم بن علي كلاهما عن المسعودي عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم به.

(2)

في خد "أن يقول"، وفي ن "أن نقول".

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (2332) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء به.

وأخرجه أحمد (24702)، ومسلم (288)(107)، وابن خزيمة (288)، وأبو عوانة 1/ 204، والبيهقي 2/ 416 من طرق عن مهدي بن ميمون به.

ص: 238

264 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا دحيم، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة، قالت: كنت أفركه

(1)

من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المنيَّ

(2)

.

265 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن الحارث بن نوفل، عن عائشة. . . مثله

(3)

.

266 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابنُ أبي السري، قال: ثنا مبشر بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من مرط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مروطنا يومئذ الصوف

(4)

.

267 -

حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا بشر ابن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كنت أفرك

(1)

في د ن "أفرك".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البزار في مسنده من طريق عبد الكريم عن عطاء به كما في النخب 2/ 191.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه اسحاق بن راهويه في مسنده (1683)، وأحمد (24378)، والنسائي في المجتبى 1/ 156، وفي الكبرى (289)، والمزي في التهذيب في ترجمة الحارث بن نوفل، من طرق عن حماد بن زيد به.

(4)

إسناده ضعيف، جعفر بن برقان وإن كان ثقة يهم في حديث الزهري.

وأخرجه أحمد (26264)، وابن خزيمة (288) من طرق عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان يراه في مِرط إحدانا، ثم يفركه يعني الماء ومروطهن يومئذ الصوف، تعني النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 239

المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله -أو أمسحه- إذا كان رطبا، شك الحميدي

(1)

.

268 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبثر بن القاسم، عن برد أخي يزيد بن أبي زياد، عن أبي سفَّانَة النخعي، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

قال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله: فذهب ذاهبون

(3)

إلى أن المني طاهر، وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه، وأن حكمه في ذلك حكم النخامة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار

(4)

.

وخالفهم في ذلك آخرون

(5)

، فقالوا: بل هو نجس، وقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار، لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب يَنام فيها ولم تأت في ثياب يصلي فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها، فقد يجوز أن يكون المني كذلك.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني (443)، وأبو عوانة 1/ 203، وابن الجوزي في التحقيق (93) من طريق الحميدي به.

(2)

إسناده ضعيف، قال ابن أبي حاتم: أبو سفانة شيخ مجهول لا يعرف اسمه ماله راو غير برد بن أبي زياد.

(3)

قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود رحمهم الله، كما في النخب 2/ 194.

(4)

ساقط من د.

(5)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والليث، والحسن بن حي رحمهم الله، كما في النخب 4/ 195.

ص: 240

وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول: لا يصلح النوم في الثوب النجس فإذا

(1)

كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونقول من بعد: لا تصلح

(2)

الصلاة في ذلك، فلم نخالف شيئا مما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما كانت تفعل بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني

269 -

ما حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، وبشر بن المفضل، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأن بقع الماء لفي ثوبه

(3)

.

270 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن عمرو. . . فذكر بإسناده نحوه

(4)

.

(1)

في ن "فأما إذا".

(2)

في س "لا تصح".

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (229)، ومسلم (289)، والنسائي 1/ 156، وابن خزيمة (287)، وأبو عوانة 1/ 205، وابن حبان (1381) من طرق عن عبد الله بن المبارك به.

وأخرجه ابن خزيمة (287) من طريق بشر بن المفضل به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه اسحاق بن راهويه (1134)، وأحمد (24207)، والترمذي (117) من طريق أبي معاوية به.

ص: 241

271 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا عمرو. . . فذكر بإسناده مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تفعل بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، تغسل المني منه وتفركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه.

وقد وافق ذلك ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها.

272 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت نعم إذا لم يصبه أذى

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (25098)، وابن حبان (1382) من طريق يزيد بن هارون به.

وأخرجه البخاري (229، 230، 231، 232)، ومسلم (289)، وأبو داود (373)، والنسائي في المجتبى 1/ 156، وفي الكبرى (288)، وابن خزيمة (287)، وابن حبان (1381) من طرق عن عمرو بن ميمون به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (26760)، والدارمي (1375)، وابن خزيمة (776)، وابن المنذر في الأوسط (721) والطبراني في الكبير 23/ 406 (408)، والبيهقي 2/ 410 من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به.

ص: 242

273 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، وابن لهيعة، والليث، عن يزيد. . . فذكر بإسناده مثله

(1)

.

وقد روي عن عائشة، رضي الله عنها أيضا ما يوافق ذلك.

274 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدَّمي، قال: ثنا خالد بن الحارث، عن أشعث، عن محمد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لُحُف نسائه

(2)

.

275 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن حميد، قال: ثنا غُندر، عن شعبة، عن أشعث. . . فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال في لحفنا

(3)

.

قال أبو جعفر: فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شيء من الجنابة، وثبت أن ما ذكره الأسود، وهمام، عن

(1)

إسناده صحيح، وابن لهيعة متابع.

وأخرجه ابن خزيمة (776) بنفس السند.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 482، وأحمد (27404)، وأبو داود (366)، والنسائي في المجتبى 1/ 155، وفي الكبرى (287)، وابن ماجة (540)، وأبو يعلى (7126)، وابن حبان (2331) من طرق عن الليث بن سعد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 484، وأبو داود (367، 645)، والترمذي (600)، والنسائي في المجتبى

8/ 217، وفي الكبرى (9807، 9808، 9809)، وابن الجارود في المنتقى (134) وابن حبان (2336)، والحاكم

1/ 252، والبيهقي 2/ 409 - 410، والبغوي (520، 521) من طرق عن أشعث بن سوار به.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 243

عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في ثوب النوم، لا في ثوب الصلاة.

فكان من حجة أهل

(1)

القول الأول على أهل القول الثاني في ذلك ما

276 -

حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بأصابعي، ثم يصلي فيه ولا يغسله

(2)

.

277 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة، رضي الله عنها مثله

(3)

.

278 -

حدثنا محمد بن الحجاج، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه

(4)

.

(1)

في س خد "من الحجة لأهل" والمثبت من م ج د ن.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (288)(105)، والبيهقي في السنن 2/ 416، عن يحيى بن يحيى، وابن خزيمة (288) من طريق أبي بشر الواسطي، وابن حبان (1379) من طريق وهب بن بقية كلهم عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء بهذا الإسناد.

(3)

إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك بن عبد الله.

وانظر تخريجه تحت رقم (255).

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 26، وأحمد (24936)، وأبو داود (372)، وابن الجارود (137)، وابن خزيمة =

ص: 244

279 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا قزعة بن سُويد، قال: حدثني حميد الأعرج، وعبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة. . . مثله

(1)

.

280 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا عيسى بن ميمون، قال: ثنا القاسم بن محمد، عن عائشة. . . مثله

(2)

.

قالوا: ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة، كما تفركه من ثوب النوم.

قال أبو جعفر: وليس في هذا عندنا دليل على طهارته، فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا، فيطهر بذلك الثوب، والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى.

281 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا الأوزاعي، عن محمد بن عجلان،

عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وطئ

أحدكم الأذى بخفه أو بنعله، فطهورهما التراب"

(3)

.

= (288)، والبيهقي في السنن 2/ 416، من طرق عن حماد بن سلمة به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف قزعة بن سويد.

وأخرجه ابن خزيمة (288) من طريق أسد بن موسى به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عيسى بن ميمون.

وأخرجه الطيالسي (1420)، وأحمد (26265)، وابن خزيمة (288)، والبيهقي في السنن 2/ 417 من طريق عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير الصنعاني. =

ص: 245

قال أبو جعفر: فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما، وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه.

فكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كان حكمه عندهم كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس، كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها، وهو في نفسه نجس.

قال أبو جعفر

(1)

: فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني، هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا، ويجزئ ذلك من الغسل، وليس في شيء من هذا دليل على حكمه، هو في نفسه طاهر هو أم نجس؟.

فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان عندها نجسا، وذكر في ذلك ما

282 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب: إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه

(2)

.

= وأخرجه أبو داود (386)، وابن خزيمة (292)، وابن حبان (1404)، والحاكم 1/ 166، والبيهقي في السنن 2/ 430 من طرق عن محمد بن كثير بهذا الإسناد.

(1)

من ن.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 246

283 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة. . . فذكر بإسناده مثله

(1)

.

284 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، قال: أنا أبو بكر بن حفص، قال: سمعت عمتي، تحدث عن عائشة. . . مثله

(2)

.

285 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة. . . فذكر بإسناده مثله

(3)

.

قال: فهذا قد دل على نجاسته عندها.

قيل له: ما في ذلك دليل على ما ذكرت، لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه.

ألا ترى! أن ثوبا لو أصابه بول فخفي

(4)

مكانه أنه لا يطهره النضح، وأنه لا بد من غسله كله، حتى يعلم طهوره من النجاسة.

فلما كان حكم المني عند عائشة رضي الله عنها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح، ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر النجاسات.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي ثقة، وعمته هي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص هي عمة أبيه كما ذكرها العيني في النخب 2/ 222.

(3)

رجاله ثقات.

(4)

في ن "فجف".

ص: 247

قال أبو جعفر

(1)

: وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فروي عنهم في ذلك

286 -

ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد قال: ثنا هُشَيم، قال: ثنا حصين، عن مصعب بن سعد، عن أبيه أنه: كان يفرك الجنابة من ثوبه

(2)

.

فهذا يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر.

ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل لا لأنه عنده طاهر.

287 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه

(3)

، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب، فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر رضي الله عنه عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح، فلم يجد ماء في الركب، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر،

(1)

من ن.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (918) عن هشيم عن حصين، عن مصعب به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 418 من طريق مجاهد، عن مصعب به.

(3)

من ن.

ص: 248

فقال له عمرو: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك، فقال عمر: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره"

(1)

.

288 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم، ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا

(2)

احتلمت، وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره

(3)

.

قال أبو جعفر رحمه الله

(4)

: فأما ما روى يحيى بن عبد الرحمن عن عمر، فهو يدل على أن عمر فعل ما لا بد له منه لضيق وقت الصلاة، ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن كان معه، فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك.

وأما قوله "وأنضح ما لم أره بالماء" فإن ذلك يحتمل أن يكون أراد به وأنضح ما لم أره مما أتوهم أنه أصابه، ولا أتيقن ذلك حتى يقطع ذلك عنه الشك فيما يستأنف ويقول: هذا البلل من الماء.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مالك في الموطأ (125)، وأخرجه عبد الرزاق (918) عن معمر، عن هشام به.

(2)

في س خد "قد احتلمت" والمثبت من م ج د ن.

(3)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك (122)، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (3644)، والبيهقي في الكبرى 1/ 170.

وأخرجه ابن أبي شيبة (901) من طريق وكيع، عن هشام به مختصرا.

(4)

من ن.

ص: 249

289 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: في المني يصيب الثوب: إن رأيته فاغسله، وإلا فاغسل الثوب كله

(1)

.

قال أبو جعفر

(2)

: فهذا يدل على أنه قد كان يراه نجسا

290 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: امسحوا بإذخر

(3)

.

فهذا يدل على أنه قد كان يراه طاهرا

291 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس. . . نحوه

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1441)، وابن أبي شيبة (899) عن معمر، عن الزهري به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 406 من طريق يونس، عن الزهري به.

(2)

من ن.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (923) عن وكيع، عن سفيان به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1437) عن ابن عيينة، والبيهقي في الكبرى 2/ 418 من طريق الشافعي، عن سفيان، عن عمرو ابن دينار به.

وأخرجه الدارقطني (442) من طريق وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (924) من طريق حجاج، وابن أبي ليلى، عن عطاء به.

ص: 250

292 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن مسعر، عن جبلة بن سحيم، قال: سألت ابن عمر. . . عن المني، يصيب الثوب؟ قال: انضحه بالماء

(1)

.

قال أبو جعفر رحمه الله

(2)

: فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل، لأن النضح قد يسمى غسلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأعرف مدينةً ينضح البحر بجانبها" يعني يضرب البحر بجانبها، ويحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما، أراد غير ذلك.

293 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سئل جابر بن سمرة وأنا عنده، عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، قال: صل فيه، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه، فإن النضح لا يزيده إلا شرا

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1443) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

(2)

من ن.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 482، وابن المنذر في الأوسط 2/ 157 من طريق أسباط بن محمد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر به موقوفا.

وأخرجه مرفوعا أحمد (20825)، وابن ماجة (542)، وابن حبان (2333) من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير به. ومال أحمد وأبو حاتم إلى وقفه، وصححه ابن حبان والبوصيري مرفوعا.

ص: 251

294 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا السري بن يحيى، عن عبد الكريم بن رشيد، قال: سئل أنس بن مالك عن قطيفة، أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها؟ قال: إغْسِلها

(1)

.

قال أبو جعفر: فلما اختلف فيه هذا الاختلاف، ولم يكن فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر، فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث، لأنه يوجب أكبر الطهارات.

فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها؟

فرأينا الغائط والبول، خروجهما حدث، وهما نجسان في أنفسهما.

وكذلك دم الحيض والاستحاضة، هما حدث، وهما نجسان في أنفسهما، ودم العروق كذلك في النظر.

فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا، فهو نجس في نفسه، وقد ثبت أن خروج المني حدث، ثبت أيضا أنه في نفسه نجس.

فهذا هو النظر فيه، غير أنا اتبعنا في إباحة حكّه إذا كان يابسا، ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (902) من طريق وكيع، عن السري بن يحيى به.

ص: 252

‌13 - باب: الرجل الذي يجامع ولا ينزل

295 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا أبي، قال: ثنا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن الرجل يجامع فلا ينزل قال: ليس عليه إلا الطهور، ثم قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسألت علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فقالوا ذلك. قال: وأخبرني أبو سلمة قال: حدثني عروة أنه سأل أبا أيوب رضي الله عنه، فقال ذلك

(1)

.

296 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الوارث. . . فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر عليا، ولا سؤال عروة أبا أيوب

(2)

.

297 -

حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الوارث، عن حُسين المعلم، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت عثمان، عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل قال: ليس عليه غسل

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (448)، ومسلم (347)، وابن خزيمة (224)، وابن حبان (127، 1172)، والبيهقي 1/ 164 من طريق عبد الصمد بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (292) من طريق عبد الوارث به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 90، وأحمد (458)، والبخاري (179)، والبزار (351)، والبيهقي 1/ 165 من طريقين عن شيبان به.

(3)

إسناده حسن في الشواهد من أجل يحيى الحماني.

ص: 253

فأتيت الزبير بن العوام وأبي بن كعب فقالا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

298 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، (ح) وحدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الإكسال إلا الطهور"

(1)

.

299 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا نعيم، قال: أنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع فيكسل قال: "يغسل ما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة"

(2)

.

300 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن عروة بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، قال: قلت لإخواني من الأنصار:

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 90 من طريق سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه مسلم (346)(84)، وعبد الله بن أحمد 5/ 114 من طريق حماد بن زيد به.

وأخرجه عبد الرزاق (957، 959)، وابن أبي شيبة، 1/ 90، وأحمد (21088)، والبخاري (293)، ومسلم (346)(84) وابن حبان (1170)، والبيهقي 1/ 164 من طرق عن هشام بن عروة به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

ص: 254

اتركوا الأمر كما تقولون: الماء من الماء، أرأيتم إن اغتسل؟ فقالوا: لا والله، حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله

(1)

.

301 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجل من الأنصار، فدعاه، فخرج إليه ورأسه يقطر ماء، قال:"لعلنا أعجلناك؟ "، قال: نعم. قال: "فإذا أُعجلت أو قُطعت فعليك الوضوء"

(2)

.

302 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن ابن شهاب، أخبره، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الماء من الماء"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو العباس السراج في مسنده، عن روح بن عبادة، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار به كما في النخب 2/ 241.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2185)، وابن أبي شيبة 1/ 89، وأحمد (11162)، والبخاري (180)، ومسلم (345)، وابن ماجة (606)، وأبو عوانة 1/ 286، وابن حبان (1171)، والبيهقي في السنن 1/ 165 من طرق عن شعبة به.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (343)(81)، وأبو داود (217)، وابن حبان (1168)، والبيهقي في السنن 1/ 167 من طريق ابن وهب به.

وأخرجه أحمد (11243) من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث به.

ص: 255

303 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عبد الرحمن بن سعاد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . مثله

(1)

.

304 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا العلاء بن محمد بن سنان

(2)

، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار، فأبطأ، فقال:"ما حبسك؟ "، قال: كنت أصبت من أهلي، فلما جاء رسولك اغتسلت، ولم أحدث شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الماء من الماء، والغسل على من أنزل"

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(4)

إلى أن من وطئ في الفرج، ولم ينزل، فليس عليه غسل، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون

(5)

، فقالوا: عليه الغسل، وإن لم ينزل واحتجوا في ذلك بما

(1)

إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السائب وشيخه عبد الرحمن بن سعاد.

وأخرجه أحمد (23531)، والنسائي 1/ 115 وابن ماجة (607) من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

في الأصول والمغاني والنخب "سنان" كما أثبته، وفي كتب التراجم الأخرى "سيّار".

(3)

إسناده ضعيف لضعف العلاء بن محمد بن سيار.

(4)

قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وأبا سلمة، وهشام بن عروة، وسليمان الأعمش، وداود رحمهم الله، كما في النخب 2/ 249.

(5)

قلت أراد بهم: النخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأصحابهم، وبعض أصحاب الظاهر رحمهم الله، كما في النخب 2/ 250.

ص: 256

305 -

حدثنا محمد بن الحجاج، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل، فقالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعا

(1)

.

306 -

حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، ح وحدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، اغتسل

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (93) من طريق بشر بن بكر به.

وأخرجه أبو يعلى (4925)، وابن حبان (1175، 1181، 1186)، والدارقطني 1/ 111 - 112، وتمام في فوائده (205) والبيهقي في السنن 1/ 164 من طرق عن الأوزاعي به.

وأخرجه أحمد (25281) والترمذي (108)، والنسائي في الكبرى (196) وابن ماجة (608)، وابن حبان (1176، 1185) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.

(2)

حديث صحيح، وإسناده ضعيف فيه عبد العزيز بن النعمان لم يوثقه غير ابن حبان، ولا يعرف له سماع من عائشة فيما ذكره البخاري في تاريخه الكبير 6/ 9، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه إسحاق بن راهوية (1354)، وأحمد (24914)، وابن حبان (1177) من طرق عن حماد بن سلمة به.

ص: 257

307 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أيوجب الغسل؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: أنا آتيكم بعلم ذلك، فنهض، وتبعتُه، حتى أتى عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحيي أن أسألك، فقالت: سل، فإنما أنا أمك، قال: إذا التقى الختانان، أيجب الغسل؟، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، اغتسل

(1)

.

308 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، فذكر بإسناده مثله

(2)

.

309 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال: أخبرتني أم كلثوم، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يجامع أهله ثم

(1)

حديث صحيح، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وقد رفعه عن سعيد والصواب عنه موقوفا.

وأخرجه أحمد (24655) من طريق شعبة، عن علي بن زيد به.

وأخرجه مالك 1/ 46، ومن طريقه الشافعي في المسند 1/ 37 - 38، والبيهقي في المعرفة 1/ 462 - 463.

وأخرجه عبد الرزاق (954) عن ابن جريج كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عائشة موقوفا وفيه قصة مع أبي موسى الأشعري.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 23/ 100 من طريق أبي قرة عن مالك عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب مرفوعا وقال ابن عبد البر: هذا خطأ والصواب ما في الموطأ يعني موقوفا.

(2)

إسناده كسابقه.

ص: 258

يكسل: هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل"

(1)

.

قالوا: فهذه الآثار تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل إذا جامع، وإن لم ينزل.

فقيل لهم: هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه، والآثار الأول تخبر عما يجب، وما لا يجب، فهي أولى.

فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية، على أهل المقالة الأولى، أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب، على ضربين:

فضرب منهما: "الماء من الماء" لا غير، وضرب منهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا غسل على من أكسل حتى ينزل".

فأما ما كان من ذلك فيه ذكر "الماء من الماء" فإن ابن عباس رضي الله عنه قد روي عنه في ذلك: أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عياض بن عبد الله الفهري، ولسوء حفظ ابن لهيعة، ولعنعنة أبي الزبير المكي.

وأخرجه أحمد (24458) عن موسى، والدارقطني 1/ 112 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن لهيعة به.

وأخرجه مسلم (350)، وأبو عوانة 1/ 289، والدارقطني 1/ 112، والبيهقي في السنن 1/ 164 من طريق عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير به.

ص: 259

310 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله:"الماء من الماء" إنما ذلك في الاحتلام، إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه

(1)

.

فهذا ابن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى، فضاد قوله قولهم.

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين فيه الأمر، وأخبر فيه بالقصة أنه لا غسل عليه في ذلك، حتى يكون الماء، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.

311 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم اجتهد، فقد وجب الغسل"

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف داود بن يزيد الأودي الزعافري.

وأخرجه الترمذي (112) عن علي بن حجر، والطبراني في الكبير (11812) من طريق محمد بن الصباح، كلاهما عن شريك به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (348)، والنسائي 1/ 110 من طرق عن شعبة، عن قتادة به.

وأخرجه الطيالسي (2449)، وأحمد (10743)، وأبو عوانة 1/ 288، والبيهقي في المعرفة (257) من طريق هشام، وشعبة، عن قتادة به.

ص: 260

312 -

حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، وأبان، عن قتادة، فذكر بإسناده مثله

(1)

.

313 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

(2)

.

314 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختانُ بالختان، فقد وجب الغسل"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (8574)، والدارقطني 1/ 112 - 113، والبيهقي 1/ 163، وابن حزم في المحلى 2/ 3 من طريق عفان بهذا الإسناد، وليس في طريق الدارقطني إلا همام وحده.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 287 - 288 من طريق عمرو بن عاصم، عن همام وحده، عن قتادة، عن مطر الوراق به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (9107)، والدارمي (761)، والبخاري (291)، وابن ماجة (610)، وابن الجارود (92)، وأبو عوانة 1/ 288، والبيهقي 1/ 163، والبغوي (241) من طريق أبي نعيم، عن هشام به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وأخرجه أحمد (24817)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (23) من طريق أبي نعيم بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 38، والبيهقي في المعرفة 1/ 463، وابن عبد البر في التمهيد 23/ 100 - 101، والبغوي في شرح السنة (243) من طرق عن علي بن زيد به.

ص: 261

315 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: ثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حبان بن واسع، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاوز الختانُ الختان، فقد وجب الغسل"

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذه الآثار تضاد الآثار الأول، وليس في شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو؟ فنظرنا في ذلك فإذا

316 -

علي بن شيبة قد حدثنا قال: ثنا الحماني قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله الأمور، نهى عنه

(2)

.

317 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، قال: قال ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد الساعدي، أن أبي بن كعب الأنصاري، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك، وأمر بالغسل

(3)

.

(1)

إسناده حسن لرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

(2)

إسناده حسن بالمتابعة من أجل يحيى الحماني.

وأخرجه أحمد (21101، 21102)، والترمذي (110)، وابن خزيمة (225)، والضياء في المختارة (1178)، وابن حبان 1173، والبيهقي 1/ 165 من طرق عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد وقال الترمذي: حديث صحيح.

(3)

رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (214)، وابن خزيمة (226)، والبيهقي 1/ 165 من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث به. وقوله حدثني بعض من أرضى عن سهل، هو أبو حازم سلمة بن دينار كما قاله ابن خزيمة في صحيحه 1/ 114، وابن =

ص: 262

318 -

حدثنا يزيد بن سنان، وابن أبي داود قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: قال سهل بن سعد الساعدي، قال: حدثني أبي بن كعب. . . ثم ذكر مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا هو أُبَي رضي الله عنه. يخبر أن هذا، هو الناسخ لقوله "الماء من الماء".

وقد روي عنه بعد ذلك من قوله: ما يدل على هذا أيضا

319 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب، عن محمود بن لبيد: أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل فقلت له: إن أبي بن كعب، كان لا يرى فيه الغسل. فقال زيد: أن أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت

(2)

.

= حبان 3/ 449 لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال ابن حبان: وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا أخرجه عن سهل بن سعد فلم أجد في الدنيا أحدا إلا أبا حازم، وقال ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 94: إنما رواه ابن شهاب عن أبي حازم، وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه الدارمي (786) عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (960)، وابن أبي شيبة (949)، والبيهقي 1/ 166 من طرق عن يحيى بن سعيد به. وقد وقع السقط والتحريف في نسخة عبد الرزاق.

ص: 263

320 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد. . . فذكر بإسناده مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا أُبَي رضي الله عنه قد قال: هذا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

321 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل

(2)

.

قال أبو جعفر

(3)

: فهذا عثمان أيضا يقول هذا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده.

322 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حميد الصائغ، قال: ثنا حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مالك في الموطأ (113) ومن طريقه أخرجه المؤلف والبيهقي 1/ 166.

وأخرجه عبد الرزاق (936) عن معمر، عن الزهري به.

(3)

من ن.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (937) عن ابن علية، عن ابن شهاب به.

ص: 264

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرنا عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك، فهذا أيضا دليل على نسخ ذلك.

323 -

حدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة الجملي، عن سعيد بن المسيب قال: كان رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة، ولم ينزل، فلا غسل عليه، وكان المهاجرون، لا يتابعونهم على ذلك

(1)

.

قال أبو جعفر

(2)

: فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا، لأن عثمان، والزبير، هما من المهاجرين، وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما.

ثم قد كشف ذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلم يثبت ذلك عنده، فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل، ولم يعترض عليه في ذلك أحد، وسلموا ذلك له، فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله.

324 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري، يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكروا الغسل من الإنزال. فقال زيد: ما على

(1)

إسناده صحيح.

(2)

من ن.

ص: 265

أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، فقام رجل من أهل المجلس، فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى تكون أنت الشاهد عليه. فذهب فجاء به، وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما فقال عمر: أنت عدوّ نفسك

(1)

، تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد: أمَ واللهِ ما ابتدعته ولكني سمعته من أعمامي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري. فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ فاختلفوا عليه. فقال عمر: يا عباد الله، فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيء من ذلك، ظهرن عليه. فأرسل إلى حفصة رضي الله عنه فسألها فقالت: لا علم لي بذلك، ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا

(2)

.

325 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عياش بن الوليد، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد بن

(1)

في س خد "عدي"، وفي ج د ن "عدي نفسه"، والمثبت من م.

(2)

إسناده حسن لرواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة.

تخريجه يأتي فيما يليه.

ص: 266

رفاعة، عن أبيه، قال: إني لجالس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ جاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه، فقال عمر رضي الله عنه: أعجل علي به، فجاء زيد. فقال عمر: قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له زيد: أم والله يا أمير المؤمنين، ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع فالتفت إليّ عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: قلت: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. قال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت: لا. قال: علي بالناس، فاتفق

(1)

الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فقال: يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فتحطم عمر، وقال: لئن أُخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة

(2)

.

(1)

في س "فالقوا".

(2)

صحيح، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسا وقد عنعن فقد توبع.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3965) من الوجه الأول.

وأخرجه أحمد (21096) من طريق يحيى بن آدم، عن زهير، وابن إدريس، عن محمد بن إسحاق به.

وأخرجه البزار (3730) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والطبراني في الكبير (4537) من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن عبد الله بن إدريس به مختصرا.

ص: 267

326 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حيية، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: إنما الماء من الماء فقال عمر رضي الله عنه: قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تعلم ذلك، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول "الماء من الماء" إلا جعلته نكالا

(1)

.

فهذا عمر، قد حمل الناس على هذا، بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر. وقول رفاعة في حديث ابن إسحاق فقال الناس:"الماء من الماء" يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك، لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك. ويحتمل أن يكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه.

فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم، فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روي عن آخرين منهم، ما يوافق ذلك أيضا.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني (4536) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد بن رفاعة، عن زيد بن ثابت.

ص: 268

327 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن الحجاج، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم، أوجب الغسل أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم

(1)

.

328 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، في الرجل يجامع فلا ينزل قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت

(2)

.

329 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مثله

(3)

.

330 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا خلف الختان الختان، فقد وجب الغسل

(4)

.

(1)

إسناده ضعيف من أجل الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن.

وأخرجه ابن أبي شيبة (941) من طريق حفص، عن حجاج به.

(2)

إسناده مرسل، إبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود.

وأخرجه الطبراني (9253) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن الرجل يجامع امرأته فلا يمني. . . ثم ذكر الحديث.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (947)، ومن طريقه الطبراني (9252) عن الثوري، وابن أبي شيبة (938) من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه مالك في الموطأ (117)، وأخرجه عبد الرزاق (948، 946) عن عبد الله بن عمر وابن جريج، وابن أبي شيبة 1/ 88 - 89 من طريق عبيد الله بن عمر جميعهم عن نافع به.

ص: 269

331 -

حدثنا روح، قال: ثنا ابن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن الصقعب بن زهير، عن عبد الرحمن

(1)

بن الأسود، قال: كان أبي يبعثني إلى عائشة، قبل أن أحتلم، فلما احتلمت جئت فناديت، فقلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا التقت المواسي

(2)

.

332 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن أبي النضر، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

(3)

.

333 -

حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن ميمون بن مهران، عن عائشة، قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

(4)

.

(1)

من ن.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 6/ 294 من طريق عارم بن الفضل، وأحمد بن أبي خيثمة في تاريخه كما في النخب 2/ 288 من طريق موسى بن إسماعيل كلاهما عن حماد بن زيد به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 252 من طريق العلا بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (930) من طريق عطاء، عن عائشة به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه العدني في مسنده نحوه كما في النخب 2/ 290.

ص: 270

334 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر

(1)

، قال: إذا أخلف الختان الختان فقد وجب الغسل

(2)

.

335 -

حدثنا أحمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن علي رضي الله عنه. . . مثله

(3)

.

قال أبو جعفر: فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث.

فقال قوم

(4)

: هو أغلظ الأحداث، فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات، وهو الغسل.

وقال قوم

(5)

: هو كأخف الأحداث، فأوجبوا فيه أخف الطهارات، وهو الوضوء.

(1)

من ن.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (951) عن أبي أسامة، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر به.

(3)

إسناده حسن، عاصم بن بهدلة صدوق حسن الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة (933) عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم به.

(4)

قلت أراد بهم: الأئمة الأربعة ومن تبعهم رحمهم الله، كما في النخب 2/ 293.

(5)

قلت أراد بهم: عطاء، والأعمش، وهشامًا، وداود رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

ص: 271

فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين: هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك؟ فوجدنا أشياء يوجبها الجماع، وهو فساد الصيام والحج، فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال، ويوجب ذلك في الحج، الدم، وقضاء الحج، ويوجب في الصيام، القضاء والكفارة في قول من يوجبها.

ولو كان جامع فيما دون الفرج، وجب عليه في الحج دم فقط، ولم يجب عليه في الصيام شيء إلا أن ينزل، وكل ذلك محرم عليه في حجه وصيامه، وكان من زنى بامرأة حد، وإن لم ينزل ولو فعل ذلك على وجه شبهة، فسقط بها الحد عنه وجب عليه المهر.

وكان لو جامعها فيما دون الفرج، لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر، ولكنه يعزّر إذا لم تكن هناك شبهة.

وكان الرجل إذا تزوج امرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج ثم طلقها، كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل، ووجبت عليها العدة وأحلها ذلك لزوجها الأول.

ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه شيء، وكان عليه في الطلاق نصف المهر، إن كان سمّى لها مهرا، أو المتعة إذا لم يكن سمَّى لها مهرا.

فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا، التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في الجماع الذي معه الإنزال، من الحدود والمهور، وغير ذلك.

فالنظر على ذلك، أن يكون كذلك، هو في حكم الأحداث، أغلظ الأحداث، ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث، وهو الغسل.

ص: 272

وحجة أخرى في ذلك، أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء الختانين، إذا كان بعدها الإنزال لم يجب بالإنزال حكم ثان، وإنما الحكم لالتقاء الختانين.

ألا ترى أن رجلا لو جامع امرأة جماع زنا، فالتقى ختاناهما، وجب الحد عليهما بذلك؟ ولو أقام عليها حتى أنزل لم يجب بذلك عليه عقوبة، غير الحد الذي وجب عليه بالتقاء الختانين، ولو كان ذلك الجماع على وجه شبهة، فوجب عليه المهر بالتقاء الختانين، ثم أقام عليها حتى أنزل، لم يجب عليه في ذلك الإنزال شيء، بعدما وجب بالتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الأشياء على من جامع فأنزل، هو ما يحكم به عليه إذا جامع ولم ينزل، وكان الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي يكون بعده.

فالنظر على ذلك، أن يكون الغسل الذي يجب على من جامع وأنزل، هو بالتقاء الختانين لا بالإنزال الذي يكون بعده.

فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجماع يوجب الغسل، كان معه إنزال، أو لم يكن.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وعامة العلماء رحمهم الله تعالى.

وحجة أخرى في ذلك

336 -

أن فهدا حدثنا قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن جابر -هو ابن يزيد-، عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال: إن

ص: 273

نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل، كان

(1)

على المرأة الغسل، ولا غسل عليه، وإنه ليس كما أفتين، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

(2)

.

قال أبو جعفر: معنى هذا الأثر أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء، إنما هو في الرجال المجامعين، لا في النساء المجامعات، وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال.

وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال، في وجوب الغسل عليهم.

فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها، يستوي فيها حكم الرجال والنساء، في وجوب الغسل عليهم.

(1)

من ن.

(2)

إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.

ص: 274

‌14 - باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

337 -

حدثنا ابن أبي داود، وأحمد بن داود، قالا: ثنا أبو عمر الحوْضي، قال: ثنا همام، عن مطر الوراق، قال: قلت: عمن أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار؟، قال: أخذه الحسن عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

338 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، قال: حدثني أبي، عن أبيه -وهو محمد بن عبد الله وهو ابن عبد القارئ-، عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه، قال عمرو: الثور القطعة

(2)

.

339 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"توضئوا مما غيرت النار"

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف مطر الوراق، وقد انفرد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 51، وأحمد (16348)، والشاشي (1063)، والطبراني في الكبير (4711)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 77 من طريق عفان، عن همام به.

(2)

إسناده قوي من أجل محمد بن عبد الله القاري.

وأخرجه الشاشي (1070) عن العباس الدوري، والطبراني في الكبير (4734) عن علي بن عبد العزيز كلاهما عن سعيد ابن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن به.

(3)

إسناده صحيح. =

ص: 275

340 -

حدثنا ابن أبي داود، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعدٍ، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب. . . فذكر مثله بإسناده

(1)

.

341 -

حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل عن ابن شهاب. . . فذكر مثله بإسناده

(2)

.

342 -

حدثنا فهد، وابن أبي داود قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: أخبرني الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، أنه سأل عروة بن الزبير عن ذلك، فقال عروة: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكر مثله

(3)

.

= وأخرجه أحمد (21598) عن أبي عامر العقدي به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (4833) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب به.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 107، وفي الكبرى (183)، والطبراني (4840) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري به.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه الطبراني في الكبير (4835) عن مطلب بن شعيب الأزدي، عن عبد الله بن صالح به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه الدارمي (753)، والطبراني في الكبير (4836) من طريق عبد الله بن صالح به.

وأخرجه مسلم (351)، والبيهقي 1/ 155 من طريق شعيب بن الليث، وأحمد (21642) من طريق حجاج، والبيهقي 1/ 155 من طريق يحيى بن بكير، ثلاثتهم عن الليث بن سعد به.

(3)

إسناده حسن كسابقه. =

ص: 276

343 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة، أخبره: أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعت له بسويق، فشرب، ثم قالت: يا ابن أخي توضأ، فقال: إني لم أحْدِث شيئا! فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "توضئوا مما مست النار"

(1)

.

344 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: ثنا أبي، عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة، عن محمد بن مسلم بن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس، عن أم حبيبة. . . مثله، غير أنه قال: يا ابن أختي

(2)

.

= وأخرجه أحمد (24580)، والبخاري في التاريخ الكبير 6/ 409، ومسلم (353)، والبيهقي في السنن 1/ 155، وابن عساكر 7/ 226 من طرق عن الزهري به.

وأخرجه ابن ماجة (486)، والطبراني في الشاميين (366)، وابن عدي في الكامل 6/ 2445 من طرق عن الزهري عن عروة به، ليس فيه سعيد بن خالد.

(1)

إسناده محتمل للتحسين من أجل أبي سفيان، وثقه ابن حبان.

وأخرجه أحمد (26773)، وأبو داود (195)، والطبراني في الكبير 23/ 470 من طريق أبان بن زيد، عن يحيى بن أبي كثير به.

(2)

إسناده محتمل للتحسين من أجل أبي سفيان.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 107 بنفس السند.

وأخرجه عبد الرزاق (666)، وابن أبي شيبة 1/ 50 - 51، وأحمد (26779)، والنسائي في المجتبى 1/ 107، وفي الكبرى (186)، والطبراني في الكبير 23/ (463، 464، 465، 466، 469، 488) من طرق عن الزهري به، وفيه قصة.

ص: 277

345 -

حدثنا ابن أبي داود، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب. . . فذكر مثله بإسناده

(1)

.

346 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضئوا مما غيرت النار، ولو من ثور أقط"

(2)

347 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضئوا من ثور أقط"

(3)

.

348 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المُقدّميُّ، قال: ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضئوا مما مست النار ولو من ثور أقط"، فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، فإنا ندهن

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة وقد توبع.

وأخرجه أحمد (10542)، والترمذي (79)، وابن ماجة (485)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 160 من طرق عن محمد بن عمرو به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (726) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.

وأخرجه العدني في مسنده من طريق الدراوردي، عن محمد بن عمرو به كما في النخب 2/ 305.

ص: 278

بالدهن وقد سخن بالنار! ونتوضأ بالماء وقد سخن بالنار! فقال: يا ابن أخي، إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال

(1)

.

349 -

حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا بكر بن مضر، قال: ثنا الحارث بن يعقوب، أن عراك بن مالك أخبره، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا مما مست النار"

(2)

.

350 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر، قال: حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن محمد بن مسلم، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد، فقال: أكلت من أثوار أقط، فتوضأت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"توضئوا مما مست النار"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي (79)، وابن ماجة (485) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه السراج في مسنده، من طريق الحسن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن يوسف بهذا الاسناد كما في نخب الأفكار 2/ 307.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

رواه النسائي في المجتبى 1/ 105 بنفس السند.

وأخرجه عبد الرزاق (667)، وأحمد (7605)، ومسلم (352)، والنسائي 1/ 105، وابن حبان (1147)، والطبراني في الأوسط (168)، والبيهقي 1/ 155 من طرق عن الزهري به.

ص: 279

351 -

حدثنا فهد، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب. . . فذكر مثله بإسناده

(1)

.

352 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن المطلب بن حنطب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . مثله

(2)

.

353 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى. . . فذكر مثله بإسناده

(3)

.

354 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن سليمان أبي الربيع، عن القاسم مولى معاوية قال: أتيت المسجد فرأيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم، قلت: من هذا؟ قالوا: سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه، فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل لحما فليتوضأ"

(4)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وانظر تخريجه فيما سبق تحت رقم (350).

(2)

إسناده منقطع، فإن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من أبي هريرة كما ذكره البخاري وأبو حاتم في المراسيل لابنه (ص 209).

وانظر تخريجه فيما بعد.

(3)

إسناده منقطع كسابقه.

وأخرجه أحمد (10848)، والنسائي 1/ 105 - 106 من طريق عبد الوارث، عن حسين المعلم به.

(4)

إسناده صحيح، سليمان هو ابن عبد الرحمن الدمشقي، والقاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي. =

ص: 280

355 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نتوضأ مما غيرت النار، ونمضمض من اللبن، ولا نمضمض من التمر

(1)

.

فذهب قوم

(2)

إلى الوضوء مما غيرت النار، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: لا وضوء في شيء من ذلك. وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

356 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه (ح) وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا القعنبي قال: ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

(4)

.

= وأخرجه أحمد (17623)، والطبراني في الكبير (5622)، وفي مسند الشاميين (2056) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (561) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من هذيل أراه قد ذكر أن له صحبة قال: يتوضأ مما غيرت النار.

(2)

قلت أراد بهم: الحسن البصري، والزهري، وأبا قلابة، وأبا مجلز، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن معمر رحمهم الله، كما في النخب 2/ 312.

(3)

قلت أراد بهم: الثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأهل الشام، وأهل العراق، والحسن بن حي، والليث بن سعد، وأبا عبيد، وداود بن علي، وابن جرير الطبري رحمهم الله، كما في النخب 2/ 313.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 281

357 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم. . . فذكر نحوه بإسناده

(1)

.

358 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا محمد بن الزبير الحنظلي، عن علي بن عبد الله بن العباس، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه

(2)

.

359 -

حدثنا أحمد بن يحيى الصُّوريّ، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا ابن ثوبان، عن داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . مثله

(3)

.

= وهو في الموطأ 1/ 25، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (1988)، والبخاري (207)، ومسلم (354)، وأبو داود (187)، وابن خزيمة، (41)، وابن حبان (1143، 1144)، والطبراني (10758)، والبيهقي 1/ 153، والبغوي (169).

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 311 (10758) من طريق محمد بن منهال بهذا الإسناد.

(2)

حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف محمد بن الزبير الحنظلي.

وأخرجه أحمد (2339) عن عبد الوهاب بن خفاف به.

وأخرجه أحمد (3295)، والطبراني (10663) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير به.

وأخرجه مسلم (354)(91)، وابن خزيمة (40) من طريق الزهري، عن علي بن عبد الله به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف داود بن علي.

وأخرجه علي بن الجعد في مسنده (3409) ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 280، (10660) عن ابن ثوبان بهذا الإسناد.

ص: 282

360 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوْضي، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن يحيى بن يعْمُر، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . مثله

(1)

.

361 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبي نعيم -هو وهب بن كيسان- عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس: أنه قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. . . ثم ذكر مثله

(2)

.

362 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي، عن محمد بن عمرو بن عطاء: أنه دخل علىَّ ابن عباس يوما في بيت ميمونة، فضرب على يدي وقال: عجبت من ناس يتوضئون مما مست النار، والله لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثيابه، ثم أُتي بثريد، فأكل منها، ثم قام فخرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (2524، 3403)، وأبو داود (190) من طرق عن همام بن يحيى به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (2002)، ومسلم (354)، وابن الجارود (22)، وابن خزيمة (39، 40)، وابن حبان (1133)، والبيهقي 1/ 153 من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام به.

(3)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه مسلم (359)(96) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن حلحلة به.

وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 324 (10792) من طريق أبي الزناد، عن محمد بن عمرو بن عطاء به.

ص: 283

363 -

حدثنا يونس، والربيع المؤذن، قالا: ثنا أسد، (ح) وحدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، ح وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قالوا: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد، يحدث عن أم سلمة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، فنشلت له كتفا، فأكل منها، ثم خرج فصلى، ولم يتوضأ"

(1)

.

364 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري، عن أبي عون، قال: سمعت عبد الله بن شداد، يقول: سأل مروان أبا هريرة عن الوضوء مما غيرت النار، فأمر به ثم قال: كيف نسأل أحدا، وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوها. . . ثم ذكر مثل حديث شعبة

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (26696)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 115، والنسائي في الكبير (6656) والطبراني في الكبير 23/ 630 من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده حسن في المتابعة من أجل مؤمل بن إسماعيل.

وأخرجه عبد الرزاق (644) وابن أبي شيبة 1/ 48، وأحمد (26621)، وأبو يعلى (7005)، والطبراني في الكبير 23/ 628 من طريقين عن الثوري به، والرجل الذي أرسله مروان إلى أم سلمة هو عبد الله بن شداد بن الهاد نفسه.

ص: 284

365 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرني ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، قالت: قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويًّا، فأكل منه ولم يتوضأ

(1)

.

366 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا زائدة بن قدامة، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: أتينا ومعنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بطعام فأكلنا، ثم قمنا إلى الصلاة ولم يتوضأ أحد منا، ثم تعشينا ببقية الشاة، ثم قمنا إلى صلاة العصر، ولم يمسَّ أحد منا ماء

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 108، وفي الكبرى (4689) من طريق خالد بن الحارث، وأبو يعلى (6985)، والبيهقي في السنن 1/ 154 من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به.

وأخرجه عبد الرزاق (638)، وأحمد (26622)، والترمذي في الجامع (1829)، وفي الشمائل (164)، والنسائي في الكبرى (4690) من طرق عن ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن عطاء بن يسار بدل سليمان بن يسار، وقال ابن عبد البر في التمهيد 3/ 329: ليس هذا باختلاف على عطاء بن يسار في الاسناد وهما حديثان صحيحان.

(2)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.

وهو في مسند الطيالسي (1775)، وأخرجه أحمد (15162) من طريق زائدة به.

وأخرجه الحميدي (1266)، وأحمد (15080)، والترمذي في الجامع (80)، وفي الشمائل (181)، وابن ماجة (489)، وأبو يعلى (2017) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عقيل به.

ص: 285

367 -

حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد. . . فذكر بإسناده مثله

(1)

.

368 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دعتنا امرأة من الأنصار، فذبحت لنا شاة، وذكر الحديث، ورشت

(2)

لنا صورا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهور، فأكلنا ثم صلى، ولم يتوضأ

(3)

.

369 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن محمد بن المنكدر، قال: دخلت على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثيني في شيء مما غيرت النار، فقالت: قلّ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إلا قَلَينا له حبة تكون بالمدينة، فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ

(4)

.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

(2)

في هذا الحديث اختصار، والمعنى: أنها رشت أي صبت صورا أي النخل الصغار، ليذهب الحر ويحصل البرد ثم دعا بالوضوء وصلى الظهر ثم أكل وصلى العصر.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (1139) من طريق بشر بن معاذ، عن يزيد بن زريع به.

(4)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عمارة بن زاذان.

وأخرجه عبد الرزاق (639، 640)، وابن أبي شيبة 1/ 47، وأحمد (14262)، وأبو يعلى (1963، 2160)، والطبراني في الأوسط (4971)، وابن حبان بإثر الحديث (1130) وبرقم (1132، 1137)، والبيهقي 1/ 156 من طرق عن محمد بن المنكدر به.

ص: 286

370 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن محمد بن المنكدر، قال: دخلت على فلانة -بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها ونسيت- قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي بطن معلق فقال: لو طبخت لنا من هذا البطن كذا وكذا. قالت: فصنعناه فأكل، ولم يتوضأ

(1)

.

371 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أم حكيم، قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل كتفا فأذنه بلال بالأذان، فصلى ولم يتوضأ

(2)

.

372 -

حدثنا ابن مرزوق، وربيع الجيزي، وصالح بن عبد الرحمن، قالوا: ثنا القعنبي، قال: ثنا فائد مولى عبيد الله بن علي، عن عبيد الله، عن جده، قال: طُبخت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة، فأكل منها ثم صلى العشاء، ولم يتوضأ

(3)

.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

(2)

رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد (27356)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3162)، والطبراني في الكبير 25/ 215 من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم حكيم بنت الزبير به.

(3)

إسناده مرسل، عبد الله لم يدرك جده أبا رافع وإنما روايته عن أبيه علي بن أبي رافع.

وأخرجه البزار في مسنده (3875)، والطبراني (966) عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن جده أبي رافع به.

وأخرجه الطبراني (944، 945) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده به.

وأخرجه أحمد (23855)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 107، ومسلم (357)، وأبو عوانة (751، 752)، والطبراني (981)، والحاكم 4/ 112، والبيهقي 1/ 154 من طريق أبي غطفان، عن أبي رافع به.

ص: 287

373 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المغيرة بن أبي رافع، عن أبي رافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر العشاء

(1)

.

374 -

حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن محمد بن أبي حميد، قال: حدثتني هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري، عن عمتها قالت: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكل عندنا كتف شاة، ثم قام فصلى ولم يتوضأ

(2)

.

375 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا نصر بن عبد الجبار، قال: ثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد، عن عبد الله بن الحارث الزُّبيدي، قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد قد شويَ، ثم أقيمت الصلاة، فمسحنا أيدينا بالحصباء، ثم قمنا نصلي ولم نتوضا

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف، لجهالة المغيرة ويقال: المعتمر فقد تفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي عمرو ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.

وأخرجه أحمد (23867)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 106، والبزار في مسنده (3865)، والطبراني في الكبير (960) من طرق عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو به.

وأخرجه البخاري في تاريخه 3/ 106، والطبراني (959) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن عمرو بن أبي عمرو به.

(2)

إسناده ضعيف، لضعف محمد بن أبي حميد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3378) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7987) عن ابن كاسب، والطبراني 24/ 445 (1095) من طريق إبراهيم بن حمزة كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن أبي حميد به.

(3)

إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة. =

ص: 288

376 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوَيسي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا، يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام فطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ

(1)

.

377 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار مولى بني حارثة، أن سويد بن النعمان حدثه: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كان بالصهباء، -وهي من أدنى خيبر- نزل فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ

(2)

.

= وأخرجه أحمد (17702)، والترمذي في الشمائل (166)، وابن ماجه (3311)، وأبو يعلى (1541)، والبغوي (2847) من طرق عن ابن لهيعة به، ورواية قتيبة بن سعيد عند الترمذي ومن طريقه رواه البغوي.

وأخرجه ابن ماجة (3300)، وابن حبان (1657) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن زياد به، وإسناده جيد.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (675) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي به.

وأخرجه الحميدي (898)، وابن أبي شيبة 1/ 48، وأحمد (17249)، والبخاري (208، 2923، 5408، 5462) ومسلم (355)(93) وابن حبان (1141)، والبيهقي 1/ 153 - 154 من طرق عن الزهري به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في الموطأ 1/ 26، ومن طريقه رواه البخاري (209، 4195)، والنسائي في المجتبى 1/ 108 - 109، وابن حبان (1155)، والطبراني في الكبير (6456)، والبيهقي في السنن 1/ 160، والبغوي (171) عن يحيى بن سعيد الأنصاري =

ص: 289

378 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن يحيى، فذكر نحوه بإسناده، غير أنه لم يقل: وهي من أدنى خيبر

(1)

.

379 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا الجُعيد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله، أن عمرو بن عبيد الله حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ

(2)

.

380 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن ثابت وغيره من مشيخة بني عبد الأشهل، عن أم عامر بن يزيد، امرأة ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرق في مسجد بني عبد الأشهل فعَرقَه: ثم قام فصلى ولم يتوضأ

(3)

.

= به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الحميدي (437)، وابن أبي شيبة 1/ 48، وأحمد (15800)، والبخاري (215، 2981، 5384، 5390، 5454، 5455)، والنسائي في الكبرى (191)، وابن ماجة (492)، وابن حبان (1152) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

(2)

إسناده ضعيف، لجهالة الحسن بن عبد الله بن عبيد الله، قال الذهبي في الميزان 2/ 502: الحسن بن عبد الله عن صحابي وعنه الجعيد مجهولان.

وأخرجه أحمد (19052)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة 2/ 252 - 253 عن مكي بن إبراهيم به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري.

وأخرجه ابن سعد 8/ 319، وأحمد (27099)، والطبراني 25/ 148، 357، وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 358 من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل به.

ص: 290

ففي هذه الآثار، ما ينفي أن يكون أكل ما مست النار حدثا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ منه.

وقد يجوز أن يكون ما أمر به من الوضوء في الآثار الأول، هو وضوء الصلاة، ويجوز أن يكون غسل اليد، لا وضوء الصلاة، إلا أنه قد ثبت عنه بما روينا أنه توضأ، وأنه لم يتوضأ.

فأردنا أن نعلم ما الآخر من ذلك

381 -

فإذا ابن أبي داود، وأبو أمية، وأبو زرعة الدمشقي، قد حدثونا، قالوا: حدثنا علي بن عياش، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

(1)

.

382 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثَوْر أقطٍ فتوضأ، ثم أكل بعده كتفا فصلى ولم يتوضأ

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (192)، والنسائي 1/ 108، وابن الجارود (24)، وابن حبان (1134)، والبيهقي في السنن 1/ 155 - 156، والحازمي في الاعتبار ص 48، وابن حزم في المحلى 1/ 243 من طرق عن علي بن عياش به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (42)، وابن حبان (1151)، والبزار (297)، والبيهقي في السنن 1/ 156 من طريق عبد العزيز بن محمد عن سهيل به.

وأخرجه الطيالسي (2411)، وأحمد (9050)، والترمذي في الشمائل (177)، وابن ماجة (493) من طرق عن سهيل =

ص: 291

فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ترك الوضوء مما غيرت النار، وأن ما خالف من ذلك، فقد نسخ بالفعل الثاني.

هذا إذا كان ما أمر به من الوضوء، يريد به وضوء الصلاة. وإن كان لا يريد به وضوء الصلاة، فلم يثبت بالأحاديث

(1)

الأول أن أكل ما غيرت النار حدث.

فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن أكل ما مست النار ليس بحدث.

وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا.

383 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن جابر (ح)

(2)

.

384 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، (ح)

(3)

.

385 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر (ح)

(4)

.

= بن أبي صالح به.

(1)

من ن.

(2)

إسناده حسن، رباح بن أبي معروف حسن الحديث وقد توبع.

وأخرجه عبد الرزاق (647) عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر به.

(3)

إسناده صحيح، وأبو الزبير المكي متابع.

وأخرجه ابن أبي شيبة (532) عن هشيم، عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عنه به.

(4)

رجاله ثقات، وقال البخاري يقال: إن سليمان بن قيس مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر.

ص: 292

386 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه (ح)

(1)

.

387 -

وحدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر (ح)

(2)

.

388 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زائدة، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: أكلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه خبزا ولحما، ثم صلى ولم يتوضأ، وفي حديث عبد الله بن محمد خاصة، وأكلنا مع عمر خبزا ولحما، ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماء

(3)

.

389 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهم. . . مثله

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (648) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (649) عن معمر، والثوري، عن عمرو بن دينار، عن جابر به.

(3)

إسناده محتمل للتحسين من أجل عبد الله بن عقيل.

وأخرجه الطيالسي (1670)، وأحمد (15162) من طريق زائدة، عن عبد الله به.

وأخرجه أحمد (14299)، والحميدي (1266)، والترمذي في الجامع (80)، وفي الشمائل (181) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، وابن عقيل به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (521) عن هشيم، عن علي بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: أكلت مع رسول الله =

ص: 293

390 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب: أن مالكا حدثه، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما، ثم صلى ولم يتوضأ

(1)

.

391 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، قال: قال لي سليمان بن هشام: إن هذا لا يَدَعنا -يعني الزهري- أن نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه. فقلت: سألت عنه سعيد بن المسيب، فقال: إذا أكلته فهو طيب، ليس عليك فيه وضوء، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء.

فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما، فهل بالبلد من أحد؟ فقلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب. قال: مَن هو؟ قلت عطاء، فأرسل، فجيء به فقال: إن هذين قد اختلفا عليّ فما تقول؟ فقال: حدثنا جابر بن عبد الله، ثم ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثله

(2)

.

= صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان. . .

(1)

إسناده صحيح.

وهو في الموطأ 1/ 63، وأخرجه البيهقي 1/ 153 من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (534) من طريق أيوب، عن وهب بن كيسان، عن جابر به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (14920) من طريق عفان، وبهز، عن همام به.

ص: 294

392 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، قال: حدثني جابر، أنه رأى أبا بكر رضي الله عنه فعل ذلك

(1)

.

393 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، عن حماد، ومنصور، وسليمان ومغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود وعلقمة، خرجا من بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يريدان الصلاة، فجيء بقصعة من بيت علقمة، فيها ثريد ولحم فأكلا فمضمض ابن مسعود وغسل أصابعه، ثم قام إلى الصلاة

(2)

.

394 -

حدثنا ابن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة

(3)

أحب إلي من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (664) عن يحيى بن ربيعة، عن عطاء بن أبي رباح به.

(2)

رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (650)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 9/ 220 (9234) عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: أتينا بجفنة ونحن مع ابن مسعود

(3)

في م د "المتنة الخبيثة"، والمثبت من ج س خد.

(4)

إسناده ضعيف من أجل حجاج بن أرطاة.

وأخرجه عبد الرزاق (469) عن معمر، والثوري، عن إبراهيم التيمي به.

وأخرجه الطبراني (9222) من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1425) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله به.

ص: 295

395 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن محمد بن المنكدر، وصفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، ثم صلى ولم يتوضأ

(1)

.

396 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن ضمرة بن سعيد المازني، عن أبان بن عثمان: أن عثمان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما، وغسل يديه، ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ

(2)

.

397 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سُليمان، عن عُتبة بن مسلم، عن عبيد بن حُنين، قال: رأيت عثمان رضي الله عنه أتي بثريد فأكل، ثم تمضمض، ثم غسل يده، ثم قام فصلى للناس ولم يتوضأ

(3)

.

398 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، عن أبي نوفل بن أبي عقرب الكناني، قال: رأيت ابن عباس أكل خبزا رقيقا ولحما، حتى سال الودك على أصابعه، فغسل يديه وصلى المغرب

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في الموطأ 1/ 62 برواية يحيى، وأخرجه محمد بن الحسن في موطئه (31) عن مالك به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في الموطأ 1/ 62 برواية يحيى، وأخرجه محمد بن الحسن في موطئه 1/ 59، ومن طريقه أخرجه البيهقي 1/ 157.

(3)

إسناد صحيح.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 296

399 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس أتي بجفنة من ثريد ولحم عند العصر، فأكل منها، فأُتي بماء، فغسل أطراف أصابعه، ثم صلى ولم يتوضأ

(1)

.

400 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جبير قال: دخل قوم على ابن عباس فأطعمهم طعاما، ثم صلى بهم على طنفسة فوضعوا عليها وجوههم وجباههم، وما توضئوا

(2)

.

401 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال ابن عمر لأبي هريرة ما تقول في الوضوء مما غيرت النار؟. قال: توضأ منه، قال: ما تقول في الدهن والماء المسخن، يتوضأ منه؟. فقال: أنت رجل من قريش، وأنا رجل من دوس. قال: يا أبا هريرة لعلك تلتجئ إلى هذه الآية {بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58]

(3)

.

402 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن مجاهد، قال: قال ابن عمر: لا تتوضأ من شيء تأكله

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده ضعيف، المسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اختلط ورواية أبي داود الطيالسي عنه بعد اختلاطه.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 297

403 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، أنه أكل خبزا ولحما، فصلى ولم يتوضأ، وقال:"الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل"

(1)

.

قال أبو جعفر: فهؤلاء الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرون في أكل ما غيرت النار وضوءا.

وقد روي عن آخرين منهم مثل ذلك، ممن قد روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار" فمن ذلك

404 -

ما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، قال: حدثني أنس بن مالك قال بينا أنا وأبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب أتينا بطعام سخن، فأكلنا، ثم قمت إلى الصلاة فتوضأت فقال أحدهما لصاحبه: أعراقية؟ ثم انتهراني فعلمت أنهما أفقه مني

(2)

.

405 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، أن أنس بن مالك قدم من العراق

ثم ذكر مثله وزاد: فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضآ

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي غالب البصري.

(2)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد بن عقبة من رجال التعجيل، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 3/ 340 من طريق الأوزاعي به.

(3)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن زيد بن عقبة من رجال التعجيل، روى عنه جمع وقال أبو حاتم: ما بحديثه =

ص: 298

406 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني إسماعيل بن رافع ومحمد بن النيل، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، عن أنس بن مالك قال: أكلت أنا وأبو طلحة، وأبو أيوب الأنصاري طعاما قد مسته النار، فقمت لأن أتوضأ، فقالا: لي أتتوضأ من الطيبات؟ لقد جئت بها عراقية

(1)

.

فهذا أبو طلحة وأبو أيوب، قد صليا بعد أكلهما مما غيرت النار، ولم يتوضآ، وقد رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك فيما قد روينا عنهما في هذا الباب. فهذا لا يكون عندنا إلا وقد ثبت نسخ ما قد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك عندهما.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

= بأس، وذكره ابن حبان في الثقات ..

وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 64 بهذا الاسناد.

وأخرجه أحمد (16365) من طريق موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 158 من طريق مالك، عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع بن عويمر.

وأخرجه عبد الرزاق (659) عن محمد بن راشد عن عثمان بن عمر التيمي، عن عقبة بن زيد، عن أنس به.

وقال ابن عبد البر في التمهيد 3/ 341 هكذا ذكر الطحاوي هذا الخبر بهذا الاسناد قفال فيه أبو أيوب، والمحفوظ من رواية الثقات وأبي ابن كعب، كما قال مالك والأوزاعي، وأظن الوهم فيه من يحيى بن أيوب أو من إسماعيل بن رافع.

ص: 299

وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في أكلها أنه ينقض الوضوء أم لا إذا مستها النار؟ فقد أجمع [كل]

(1)

أن أكلها قبل مماسة النار إياها لا ينقض الوضوء فأردنا أن ننظر، هل للنار حكم يجب في الأشياء إذا مستها فينتقل به حكمها إليها؟ فرأينا الماء القراح طاهرا تؤدى به الفروض.

ثم رأيناه إذا سخِّن فصار مما قد مسته النار أن حكمه في طهارته على ما كان عليه قبل مماسة النار إياه، وأن النار لم تحدث فيه حكما ينتقل به حكمه إلى غير ما كان عليه في البدء. فلما كان ما وصفنا كذلك، كان في النظر أن الطعام الطاهر الذي لا يكون أكله قبل أن تمسه النار حدثا إذا مسته النار لا تنقله عن حاله، فلا يغير حكمه، ويكون حكمه بعد مسيس النار إياه كحكمه قبل ذلك قياسا ونظرا على ما بينا.

وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى. وقد فرق قوم

(2)

بين لحوم الغنم ولحوم الإبل. فأوجبوا في أكل لحوم الإبل الوضوء، ولم يوجبوا ذلك في أكل لحوم الغنم. واحتجوا في ذلك بما

407 -

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سماك، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟. قال: "نعم" قيل أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا"

(3)

.

(1)

من ن.

(2)

قلت أراد بهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وآخرين رحمهم الله، كما في النخب 2/ 371.

(3)

إسناده حسن، ومؤمل بن إسماعيل وإن كان سيء الحفظ فقد توبع، وسماك بن حرب صدوق له متابع. =

ص: 300

408 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة، عن سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

(1)

.

409 -

حدثنا محمد بن خزيمة، ثنا الحجاج، ثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن جعفر، عن جده، جابر بن سمرة، أن رجلا: قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل" فقال يا رسول الله: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"

(2)

.

410 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(3)

.

= وأخرجه أحمد (20811) عن عبد الله بن الوليد، ومؤمل عن سفيان به.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (25) من طريق أبي حذيفة عن سفيان الثوري به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1456)، والطبراني في الكبير (1861، 1862) من طريقين عن سماك به.

(1)

إسناده حسن، سماك وجعفر صدوقان.

وأخرجه أحمد (20956) من طريق عبد الرحمن، عن زائدة به.

وأخرجه مسلم (360)، والطبراني (1859) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة بن قدامة به.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه أحمد (20869)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1455)، والطبراني (1860) من طرق عن حماد بن سلمة به.

(3)

إسناده حسن من أجل جعفر بن ثور.

وأخرجه أحمد (21015)، ومسلم (360)، وابن خزيمة (31)، وأبو عوانة 1/ 270، 396، 401، 402، وابن حبان =

ص: 301

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

، فقالوا: لا يجب الوضوء للصلاة بأكل شيء من ذلك.

وكان من الحجة لهم في ذلك: أنه قد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اليد.

وفرق بين لحوم الإبل، ولحوم الغنم في ذلك، لما في لحوم الإبل من الغلظ غلبة ودكها على يد أكلها فلم يرخص في تركه على اليد وأباح أن لا يتوضأ من لحوم الغنم لعدم ذلك منها.

وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ترك الوضوء مما غيرت النار".

فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار، وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها، كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل وغيرها.

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهما وشرب لبنهما، وطهارة لحمهما، وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك.

فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء.

= (1124، 1154، 1156)، والطبراني (1866) والبيهقي 1/ 158 من طرق عن أبي عوانة به.

(1)

قلت أراد بهم الثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة والشافعي، ومالكا، وأصحابهم رحمهم الله، كما في النخب 2/ 385.

ص: 302

فكما كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم، فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

ص: 303

‌15 - باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

411 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحسين بن مهدي قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر عن الزهري عن عروة أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، وكان عروة لم يرفع بحديثها رأسا

(1)

.

فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالوضوء من مس الفرج.

قال أبو جعفر فذهب قوم

(2)

إلى هذا الأثر، وأوجبوا الوضوء من مس الفرج.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: لا وضوء فيه، واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى، فقالوا: في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا.

فإن كان ذلك، لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها، ففي تضعيف من هو أقل من عروة لبسرة، ما يسقط به حديثها، وقد تابعه على ذلك غيره.

(1)

رجاله ثقات، وقال الدارقطني في العلل 9/ 351: لم يسمع ذلك الزهري من عروة.

وأخرجه عبد الرزاق (411) ومن طريقه الطبراني في الكبير 24/ 485، والدارقطني 5/ 206، وابن حزم في المحلى 1/ 235 عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان عن بسرة به.

(2)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وأبان بن عثمان، وعروة، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 2/ 396.

(3)

قلت أراد بهم: الثوري، والنخعي، وطاؤوس، وسعيد بن جبير، و أبا حنيفة، وأصحابه، وربيعة رحمهم الله، كما في النخب 2/ 401.

ص: 304

412 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا

(1)

ابن وهب قال أخبرني ابن زيد، عن ربيعة، أنه قال: لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر أم الدم أم الحيضة؟

(2)

قال: وكان ربيعة يقول لهم: ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد، ويعمل بحديث بسرة؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل لما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وإنما قوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين إلا بسرة؟

قال ابن زيد على هذا أدركنا مشيختنا ما منهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسا لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله فإن خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره هو عنها.

فإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول، فخبر شرطيه إياه عنها بذلك أحرى أن لا يكون مقبولا، وهذا الحديث أيضا لم يسمعه الزهري من عروة إنما دلس به.

413 -

وذلك أن يونس حدثنا، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم، قال:

(1)

في س خد "ثنا".

(2)

إسناده حسن.

ص: 305

الوضوء من مس الذكر، قال مروان: أخبرتنيه بسرة بنت صفوان، فأرسل إلى بسرة فقالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فذكر مس الذكر

(1)

.

قال أبو جعفر: فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة، فقد حط بذلك درجة، لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة، كحديث الزهري عن عروة، ولا عبد الله بن أبي بكر، عندهم، في حديثه بالمتقن

414 -

ولقد حدثني يحيى بن عثمان قال: ثنا ابن وزير قال سمعت الشافعي يقول: سمعت ابن عيينة، يقول: كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند واحد من نفر سماهم، منهم عبد الله بن أبي بكر، سخرنا منه، لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث

(2)

.

وأنتم قد تضعفون ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل ابن عيينة.

وقال آخرون إن الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث، أبو بكر بن محمد

415 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، قال: أخبرني ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: حدثني

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 490، والدارقطني في العلل 9/ 325 من طريق الليث به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3227)، والطبراني 24/ 494، والبيهقي في السنن 1/ 132، وفي الخلافيات (505) من طرق عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان به قال البيهقي عند رواية عقيل: هذا هو الصحيح من حديث الزهري.

(2)

إسناده حسن.

ص: 306

عروة، عن بسرة بنت صفوان، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"يتوضأ الرجل من مس الذكر"

(1)

.

فإن قالوا: فقد روى هذا الحديث أيضا هشام بن عروة عن أبيه، وهشام فليس ممن يتكلم في روايته بشيء. ثم ذكروا في ذلك ما

416 -

حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: سألني مروان عن مس الذكر، فقلت: لا وضوء فيه، فقال مروان فيه الوضوء

ثم ذكر مثل حديث أبي بكرة الذي في أول هذا الباب عن حسين بن مهدي

(2)

.

417 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام

فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: فأنكر ذلك عروة

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (724)، والدارقطني في العلل 9/ 348، وابن أبي عاصم (3220)، والطبراني 24/ 488، والبيهقي في الخلافيات 17/ 187 - 188 من طرق عن الأوزاعي بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي عاصم (3234)، والطبراني 24/ 509، والدارقطني، 5/ 201، وابن شاهين (121) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وجاء في بعض الطرق تصريح سماع هشام بن عروة من أبيه كما في رواية أحمد (27295).

(3)

إسناد صحيح.

وأخرجه الطبراني 24/ 199 و 509 من طريق حجاج بن منهال به.

ص: 307

418 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا علي بن مسهر، عن هشام

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

419 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مس أحدكم ذكره، فلا يصلين حتى يتوضأ"

(2)

.

419 م - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا يحيى بن صالح، قال: ثنا علي بن مسهر، عن هشام

فذكر مثله

(3)

(4)

.

420 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(5)

.

قيل له

(6)

: إن هشام بن عروة، لم يسمع هذا من أبيه، وإنما أخذه من أبي بكر أيضا، فدلس به عن أبيه.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني 24/ 506، والدارقطني 5/ 202 من طريق علي بن مسهر، عن هشام به.

(2)

إسناده حسن من أجل سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.

وأخرجه الدارقطني 5/ 195 - 200، والبيهقي في السنن 1/ 128 من طريق سعيد بن عبد الرحمن به.

(3)

من ج.

(4)

إسناده صحيح.

(5)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وأخرجه الدارقطني 5/ 201 من طريق ابن أبي الزناد عن هشام به.

(6)

قلت: هذا متعقب بما سبق من تصريح سماع هشام من أبيه عند أحمد.

ص: 308

421 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا همام، عن هشام بن عروة، قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، أنه كان جالسا مع مروان

ثم ذكر الحديث على ما ذكره ابن أبي عمران وابن خزيمة، فرجع الحديث إلى أبي بكر أيضا

(1)

.

فإن قالوا: فقد رواه عن عروة أيضا غير الزهري وغير هشام فذكروا في ذلك ما

422 -

حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن، قالا: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الأسود، أنه سمع عروة يذكر بذلك عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(2)

.

قيل لهم كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة، وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم؟

قال أبو جعفر ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر، ولا على ابن لهيعة، ولا على غيرهما ولكني أردت بيان ظلم الخصم.

فثبت وهاء حديث الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة، و وهاء حديث الزهري أيضا وهشام الذي بين عروة، وبسرة، لأن عروة لم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأسا، وقد يسقط الحديث بأقل من هذا. وإن احتجوا في ذلك بما

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه الدارقطني في العلل 5/ 202 من طريق داود بن عبد الرحمن، وأبي أسامة، عن هشام بن عروة به.

(2)

إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

ص: 309

423 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، أنه سمع رجلا يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

(1)

.

قيل لهم كفى بكم ظلما أن تحتجوا بمثل هذا. وإن احتجوا في ذلك بما

424 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ"

(2)

.

425 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عياش، الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن عروة.

وأخرجه الدارقطني (528)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 179 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص عن هشام بن عروة، عن أبيه به، وقال الدارقطني: عبد الرحمن العمري ضعيف، انتهى.

وقد صحت الرواية من طرق أخرى منها كما أخرجها الحاكم 1/ 234.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وأخرجه أحمد (21689)، والطبراني في الكبير (5222)، وابن عدي في الكامل 6/ 2125 من طريق يعقوب بن ابراهيم بهذا الاسناد.

(3)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 163، والبزار في مسنده (3762)، والطبراني (5221) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق به.

ص: 310

قيل له أنت لا تجعل محمد بن إسحاق حجة في شيء، إذا خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث، ولا إذا انفرد.

ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا لأن عروة حين سأله، مروان عن مس، الفرج فأجابه من رأيه أن لا وضوء فيه.

فلما قال له مروان عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال له عروة ما سمعت به وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله

(1)

.

فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة، ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن احتج في ذلك بما

426 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسماعيل بن أبي، أويس، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن عمر بن شريح، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

(2)

.

427 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الفروي إسحاق بن محمد، قال: ثنا إبراهيم

فذكر مثله بإسناده

(3)

.

(1)

في ن "بما شاء الله".

(2)

إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وعمر بن شريح.

وأخرجه الدارقطني في العلل 9/ 325 من طريق الزهري به.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه.

ص: 311

قيل له: أنتم لا تسوغون خصمكم أن يحتج عليكم بمثل عمر بن شريح، فكيف تحتجون به أنتم عليه؟.

ثم ذلك أيضا في نفسه منكر، لأن عروة لما أخبره مروان عن بسرة بما أخبره به من ذلك، لم يكن عرفه قبل ذلك، لا عن عائشة، ولا عن غيرها. فإن احتجوا في ذلك بما

428 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا دحيم بن اليتيم، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن بن عبد الله، عن هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

(1)

.

قيل لهم صدقة بن عبد الله هذا عندكم، ضعيف، فكيف تحتجون به؟ وهاشم بن زيد، فليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا.

وإن احتجوا في ذلك بما

429 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سنان، قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا العلاء بن سليمان، عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من مس فرجه فليتوضأ"

(2)

.

قيل لهم: كيف تحتجون بالعلاء هذا، وهو عندكم ضعيف؟.

(1)

إسناده ضعيف لضعف صدقة بن عبد الله و هاشم بن زيد.

وأخرجه البزار (5962) من طريق عمرو بن أبي سلمة به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف العلاء بن سليمان الرقي.

وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 217 (13118) من طريق محمد بن عمرو بن خالد الحراني، عن العلاء بن سليمان به.

وأخرجه عبد الرزاق (417) بغير هذا السياق عن عمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به.

ص: 312

وإن احتجوا في ذلك أيضا بما

430 -

حدثنا يونس قال: ثنا معن بن عيسى القزاز، عن يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ"

(1)

.

قيل لهم يزيد هذا عندكم منكر الحديث لا يستوي حديثه عندكم شيئا فكيف تحتجون به؟

وإن احتجوا في ذلك بما

431 -

حدثنا يزيد قال: ثنا دحيم قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن معن

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن عبد الملك النوفلي.

وأخرجه الشافعي 1/ 34، وأحمد (8404)، والبزار (286 كشف الاستار)، وابن حبان (1118) والطبراني في الأوسط (1871، 8829)، وفي الصغير (110)، والدارقطني 1/ 147، والبيهقي في السنن 1/ 133، وفي معرفة السنن والآثار (187، 188)، والبغوي (166) من طرق عن يزيد بن عبد الملك النوفلي بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن.

وأخرجه ابن ماجة (480) من طريق عبد الله بن نافع به.

وأخرجه البيهقي 1/ 134 من طريق الشافعي، عن عبد الله بن نافع وابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، ووصله ابن نافع، وأرسله ابن أبي فديك قال الشافعي: سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرا.

ص: 313

قيل لهم هذا الحديث كل من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ، يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن. فمن ذلك ما

432 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

(1)

.

فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن، ويخالفون فيه ابن نافع، وهو عندكم حجة عليه وليس هو بحجة عليهم.

فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا، وأنتم لا تثبتون الحديث المنقطع؟.

وإن احتجوا في ذلك بما

433 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، ويونس وربيع الجيزي، قالوا: ثنا عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حميد قال: أخبرني العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ"

(2)

.

434 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو مسهر، عن الهيثم

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن.

(2)

إسناده منقطع فإن مكحولا الشامي روايته عن عنبسة مرسلة فيما قاله البخاري وأبو مسهر وغيرهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 163، وابن ماجة (481)، والطبراني في الكبير 23/ 235 (451) جميعهم من طريق الهيثم بن حميد به.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أبو يعلى (7144)، والطبراني في الكبير 23/ 235 (450)، والبيهقي 1/ 130 من طرق عن أبي مسهر به.

ص: 314

قيل لهم: هذا حديث منقطع أيضا، لأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئا.

حدثنا بذلك ابن أبي داود، قال: سمعت أبا مسهر، يقول ذلك، وأنتم تحتجون في مثل هذا بقول أبي مسهر، وإن احتجوا في ذلك بما

435 -

حدثنا يونس قال: ثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن بسرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها؟ قال: "تتوضئي، يا بسرة"

(1)

.

436 -

حدثنا ابن أبي داود: قال ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ"

(2)

.

قيل لهم: أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما حديثه عنه عن صحيفة، فهذا على قولكم منقطع، والمنقطع يجب به عندكم حجة. فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مؤمل المخزومي.

وأخرجه الطبراني في الكبير (484) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن معن بن عيسي به.

(2)

إسناده حسن وبقية بن الوليد صرح بالتحديث في بعض الطرق.

وأخرجه أحمد (7076)، وابن الجارود في المنتقى (19) والدارقطني 1/ 147، والبيهقي في السنن 1/ 132، والحازمي في الاعتبار (ص 42) من طريقين عن بقية به.

ص: 315

وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك، فمنها ما

437 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي مس الذكر وضوء؟ قال: "لا"

(1)

.

438 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مسدد قال: ثنا محمد بن جابر

فذكر بإسناده نحوه

(2)

.

439 -

حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي، قال: ثنا أسد قال: ثنا أيوب بن عتبة (ح).

وحدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه

(3)

.

(1)

حديث حسن محمد بن جابر وإن كان ضعيفا فقد توبع

وأخرجه عبد الرزاق (426)، وأحمد (16291)، وابن ماجة (483)، وابن الجارود في المنتقى (20)، والدارقطني 1/ 149، وأبو نعيم في الحلية 7/ 103 من طرق عن محمد بن جابر به.

وأخرجه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي 1/ 101 من طريق عبد الله بن بدر الحنفي اليمامي، عن قيس بن طلق به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أبو داود (183) من طريق مسدد بهذا الإسناد.

(3)

إسناده ضعيف من أجل أيوب بن عتبة.

وأخرجه الطيالسي (1096)، وأحمد (16286)، والبغوي في الجعديات (3335)، وابن عدي في الكامل 1/ 344، وابن الجوزي في العلل المتناهية (596) من طرق عن أيوب بن عتبة به.

ص: 316

440 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر السحيمي، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

441 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا الأسود بن عامر، وخلف بن الوليد، وأحمد بن يونس، وسعيد بن سليمان، عن أيوب، عن قيس، أنه حدثه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه

(2)

.

442 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا ملازم، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل هو إلا بضعة منك؟ أو مضغة منك"

(3)

.

فهذا حديث ملازم مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده، ولا في متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولا من الآثار المضطربة في أسانيدها.

(1)

إسناده حسن، من أجل قيس بن طلق.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 165، وأبو داود (182) من طريق مسدد عن ملازم بن عمرو به.

وأخرجه الترمذي (85)، والنسائي 1/ 101 وابن حبان (1119)، والدارقطني 1/ 149، والبيهقي 1/ 134 من طرق عن ملازم بن عمرو به.

(2)

إسناده ضعيف من أجل أيوب بن عتبة.

سبق تخريجه تحت رقم (439).

(3)

إسناده حسن من أجل قيس بن طلق سبق تخريجه تحت رقم (440).

ص: 317

ولقد حدثني ابن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة.

فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، فحديث ملازم هذا أحسن إسنادا.

وإن كان يؤخذ من طريق النظر، فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره بظهر كفه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوء. فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك. وقد رأيناه لو مسه بفخذه، لم يجب عليه بذلك وضوء، والفخذ عورة.

فإذا كانت مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوء فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءً.

فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه: فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فذكروا في ذلك ما

443 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أنبأني الحكم، قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: كنت أمسك المصحف على أبي فمسست فرجي، فأمرني أن أتوضأ

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 151 (1731) من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن =

ص: 318

444 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة قال: كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره؟ قالا يتوضأ.

قال شعبة: فقلت لقتادة عمن هذا؟ فقال: عن عن عطاء بن أبي رباح

(1)

.

445 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري عن سالم، عن أبيه: أنه رآه صلى صلاة لم يكن يصليها. قال: فقلت له ما هذه الصلاة؟ قال: "إني مسست فرجي، فنسيت أن أتوضأ"

(2)

.

446 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر

مثله

(3)

.

= مصعب بن سعد به.

وأخرجه مالك في موطئه (5) عن مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب به.

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي 1/ 131 من طريق المصنف، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 151 (1731) عن شبابة، عن شعبة، عن قتادة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (418) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم به.

وأخرجه أيضا (419) عن معمر، عن الزهري، عن سالم به.

وأخرجه الدارقطني (1359) من طريق نافع، عن ابن عمر به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 151 (1733) عن ابن علية، عن ابن عون عن نافع به.

ص: 319

447 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، قال صلينا مع ابن عمر - أو صلى بنا ابن عمر - ثم سار، ثم أناخ جمله. فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنا قد صلينا! فقال: إن أبا عبد الرحمن قد عرف ذلك، ولكني مسست ذكري قال فتوضأ وأعاد الصلاة

(1)

.

قيل لهم: أما ما رويتموه عن مصعب

(2)

بن سعد بن أبي وقاص، فإنه قد روي عن مصعب بن سعد عن أبيه، خلاف ما رواه عنه الحكم.

448 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد، عن مصعب بن سعد، قال: كنت آخذ على أبي المصحف، فاحتككت فأصبت فرجي فقال: أصبت فرجك؟ قلت نعم احتككت فقال: اغمس يدك في التراب، ولم يأمرني أن أتوضأ

(3)

.

وروي عن مصعب أيضا أن أباه أمره بغسل يده.

(1)

إسناده حسن من أجل إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي.

(2)

في س خدن "سعد بن مالك".

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الإمام محمد في موطئه (11) من طريق مالك، ومن طريقه أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (423)، والبيهقي في السنن 1/ 131 عن إسماعيل بن محمد به.

ص: 320

449 -

حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد

مثله، غير أنه قال:"قم فاغسل يدك"

(1)

.

قال أبو جعفر

(2)

: فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثه، عن مصعب، هو غسل اليد على ما بينه عنه الزبير بن عدي، حتى لا تتضاد الروايتان.

وقد روي عن سعد من قوله "إنه لا وضوء في ذلك".

450 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سئل سعد عن مس الذكر، فقال: إن كان نجسا فاقطعه، لا بأس به

(3)

.

451 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هُشَيم، قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: قال رجل لسعد: إنه مس ذكره وهو في الصلاة فقال اقطعه إنما هو بضعة منك

(4)

.

فهذا سعد، لما كِشفَت الروايات عنه ثبت عنه أنه لا وضوء في مس الذكر.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

من ن.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 151 (1739) عن وكيع عن إسماعيل به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (434) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد به.

ص: 321

وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في إيجاب الوضوء فيه، فإنه قد روي عنه خلاف ذلك.

452 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: ثنا عطاء، عن ابن عباس قال: ما أبالي إياه مسست أو أنفي

(1)

.

453 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس

مثله

(2)

.

454 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوء

(3)

.

فهذا ابن عباس قد روي عنه غير ما رواه قتادة، عطاء عنه. فلم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر.

وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الإمام محمد في الموطأ (14) من طريق طلحة بن عمرو المكي، عن عطاء بن أبي رباح به.

وأخرجه عبد الرزاق (435) عن ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن كثير من أهل المدينة أن ابن عباس قال لابن عمر

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2270) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شعبة بن دينار.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 322

455 -

حدثنا محمد بن العباس، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، قال: أنا مسعر، عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي أنفي مسستُ أو أذني أو ذكري

(1)

.

456 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن قال: قال عبد الله بن مسعود: ما أبالي ذكري مسست في الصلاة أو

(2)

أذني أو

(3)

أنفي

(4)

.

457 -

حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو قيس، قال: سمعت هزيلا، يحدث عن عبد الله

نحوه

(5)

.

458 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: أنا هشيم قال: أنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله

مثله

(6)

.

(1)

إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن محمد بن المغيرة، وقابوس بن أبي ظبيان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 152 (1746) عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن علي به.

(2)

،

(3)

في س خد "أم".

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 151 (1741) عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن المنهال به.

(5)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 151 (1738) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل به.

(6)

إسناده صحيح.

ص: 323

459 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أنا سليمان الشيباني، عن أبي قيس

فذكر بإسناده مثله

(1)

460 -

أخبرنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد، (ح).

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا مسعر عن عمير بن سعيد، قال: كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر فذكر مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، مثل أنفي أو أنفك. وإن

(2)

لكفك موضعاً غيره

(3)

.

461 -

أخبرنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان عن إياد بن لقيط، عن البراء بن قيس (ح).

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا شعبة عن منصور، قال: سمعت سدوسا يحدث عن البراء بن قيس (ح).

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، عن أبيه عن البراء بن قيس، قال: سمعت حذيفة يقول: ما أبالي إياه مسست أو أنفي

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

في س ن "أنى".

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 152 (1743) عن ابن فضيل، ووكيع، عن مسعر، عن عمير بن سعيد به.

(4)

إسناده قوي من أجل البراء بن قيس.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 156 (1740) عن ابن فضيل، عن حصين، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن =

ص: 324

462 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قتادة، (ح).

وحدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن قتاده، عن المخارق بن أحمر، عن حذيفة

نحوه

(1)

.

463 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمرو بن أبي رزين، قال: ثنا هشام بن حسان الحسن، عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، ورجل آخر: أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوء

(2)

.

464 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، (ح).

وحدثنا سليمان بن، شعيب قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا شعبة، عن قتادة عن الحسن، عن عمران بن حصين، نحوه

(3)

.

= حذيفة به.

وأخرجه الدارقطني 1/ 156 (540) من طريق عبثر، عن حصين، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن به.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

رجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في الكبير 9/ 248 (9218) من طريق زائدة، عن هشام به.

(3)

إسناده منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران.

وأخرجه عبد الرزاق (433) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن به.

ص: 325

465 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم قال: أنا حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين

مثله

(1)

قال أبو جعفر

(2)

: فإن كان يجب في مثل هذا تقليد ابن عمر، فتقليد من ذكرنا أولى من تقليد ابن عمر.

وقد روي ذلك أيضا، عن سعيد بن المسيب والحسن.

466 -

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام قال: ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب: "أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا"

(3)

.

467 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام

(4)

، عن قتادة، عن الحسن

مثله

(5)

.

468 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، قال: ثنا أشعث، عن الحسن: أنه كان يكره مس الفرج، فإن فعله لم ير عليه وضوءا

(6)

.

(1)

إسناده منقطع كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1744) عن محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن الحسن به.

(2)

من ن.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (437) عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب به.

(4)

في س "هشيم".

(5)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (438) عن معمر، عن ا الحسن، وقتادة به.

(6)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن حمران.

ص: 326

469 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أنا يونس، عن الحسن: أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوء

(1)

.

فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.

(1)

إسناده صحيح.

ص: 327

‌16 - : باب: المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر

470 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي، مريم، قال: أنا

(1)

يحيى بن أيوب، قال: حدثني عبد الرحمن بن رَزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نُسَي، عن أبي بن عمارة - وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن عمارة القبلتين - أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم" قال: يوما يا رسول الله؟ قال: "نعم"، ويومين.

قال ويومين يا رسول الله؟ قال: "نعم"، وثلاثا قال وثلاثا يا رسول الله؟ قال:"نعم" حتى بلغ سبعا ثم قال: "امسح ما بدا لك"

(2)

.

471 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن عفير قال: أنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، أنه أخبره عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة، عن أبي بن عمارة، قال: وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نحوه "

(3)

.

(1)

في س خد "ثنا".

(2)

إسناده ضعيف جدا، لجهالة محمد بن يزيد بن أبي زياد على اختلاف في إسناده، قال النووي في خلاصة الأحكام 1/ 121: اتفقوا على ضعفه واضطرابه.

وأخرجه الحاكم 1/ 170، والبيهقي 1/ 279 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن عبادة، عن أبي به.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة محمد بن يزيد ولضعف أيوب بن قطن على اختلاف في إسناده.

وأخرجه ابن ماجه (557)، والدارقطني (765)، والطبراني في الأوسط (3408)، والكبير (546)، والبيهقي 1/ 278 - 279 من طريق يحيى بن أيوب بهذا الإسناد.

ص: 328

472 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا ابن عُفَير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن، عن عبادة، عن أبي بن عمارة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نحوه

(1)

.

فذهب قوم

(2)

إلى هذا فقالوا: لا وقت

(3)

للمسح على الخفين، في السفر ولا في الحضر.

قالوا: وقد شد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا فذكروا ما

473 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ارتددت

(4)

من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، وعلّي خفّان جرمقانيان

(5)

، فقال لي متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة وهذا الجمعة فقال: لي: أصبت السنة

(6)

.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

(2)

قلت أراد بهم الحسن البصري، والليث بن سعد، وأهل المدينة، ومالكا رحمهم الله، كما في النخب 2/ 482.

(3)

في ن "توقيت".

(4)

في ج ن "ابردت".

(5)

في خد ن "مجرمقانيان".

(6)

إسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 280 من طريق بحر بن نصر، عن بشر بن بكر بهذا الإسناد، وفي المعرفة (2015) من طريق عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح به.

ص: 329

474 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال: ثنا المفضل بن فضالة - قاضي أهل مصر - عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن عقبة بن عامر

بمثله

(1)

.

475 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو، وابن لهيعة، والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، أنه سمع علي بن رباح اللخمي، يخبر عن عقبة بن عامر

فذكر مثله، غير أنه قال:"أصبت" ولم يقل "السنة"

(2)

.

قالوا: ففي قول عمر هذا لعقبة: "أصبت السنة" يدل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لا تكون إلا عنه. وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا: بل يمسح المقيم على خفيه يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

وقالوا: أما ما رويتموه عن عمر من قوله

(4)

: أصبت السنة فليس في ذلك دليل على أنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة قد تكون منه وقد تكون من خلفائه.

(1)

إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن الحكم البلوي، قال الذهبي في ديوانه مجهول.

وأخرجه الدارقطني (746)، والحاكم 1/ 180، وابن الجوزي في التحقيق 1/ 210، والبيهقي في السنن 1/ 280 من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

(3)

قلت أراد بهم: الثوري، وعبد الله بن المبارك، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وأصحابها، وداود، وإسحاق بن راهويه رحمهم الله، كما في النخب 2/ 487.

(4)

في ج د "في قوله".

ص: 330

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين".

476 -

حدثنا به أبو أمية، قال: ثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن العرباض بن سارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة في أروش أصابع المرأة: يا ابن أخي إنها السنة، يريد قول زيد بن ثابت.

فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قال لعقبة، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين فسمى رأيه ذلك سنة، أنه قد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه مع وسلم في ذلك بتوقيت المسح للمسافر والمقيم بخلاف ما جاء به حديث أبي بن عمارة.

فمما روي عنه في ذلك ما

477 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن قيس، عن الحكم بن عُتيبة، عن القاسم بن مخَيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني المسح على الخفين

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (17144)، والدارمي 1/ 44 - 45، والترمذي إثر (2676)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1186)، والطبراني في الكبير، 18/ 617، والآجري في الشريعة (ص 47)، والحاكم 1/ 95 - 96 من طريق أبي عاصم به.

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 331

478 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال: رأيت عليا فسألته عن المسح على الخفين فقال: كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كنا مقيمين فيوما وليلة

(1)

.

479 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زُبيد، عن الحكم بن عتيبة، عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما ترين في المسح على الخفين؟ قالت

(2)

: إيت عليا فهو أعلم بذلك مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال:"كنا إذا كنا سَفْرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وثلاث ليال"

(3)

.

= وأخرجه عبد الرزاق (789)، وابن أبي شيبة 1/ 177، وأحمد (748)، ومسلم (276)، والنسائي 1/ 84، وأبو عوانة 1/ 361، 362، وابن خزيمة (194) وابن حبان (1322)، وابن حزم في المحلى 2/ 82، والبيهقي في السنن 1/ 275 من طريق الحكم بن عتيبة به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 180، والدارقطني 3/ 237 من طريق أبي إسحاق، عن القاسم به.

(2)

في الأصول "فقالت"، والمثبت من ن.

(3)

إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن طلحة بن مصرف اليامي.

وأخرجه أحمد (780، 966)، وابن ماجة (552)، وأبو عوانة 1/ 262، وابن حبان (1331)، وابن حزم في المحلى 2/ 88، والخطيب في التاريخ 11/ 246 - 247 من طرق عن شعبة، عن الحكم به.

ص: 332

480 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:"جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة" قال: لو أطنب له السائل في مسألته لزاده

(1)

.

481 -

حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا يحيى بن، حسان: قال ثنا سفيان، وجرير عن منصور

فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: "ولو استزدناه لزادنا"

(2)

.

482 -

حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن الحكم عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ولياليهن وللمقيم يوما وليلة"، قال: ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده

(3)

.

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد (21857)، وابن حبان (1332)، والطبراني (3757)، والترمذي في العلل الكبير 1/ 172، والبيهقي 1/ 277 من طرق عن منصور به.

(2)

رجاله ثقات.

(3)

حديث صحيح، ورجاله ثقات، فقد روى أحمد في العلل، 1/ 112، وابن أبي حاتم في المراسيل ص 8، والترمذي في جامعه بإثر الحديث (96) عن شعبة أنه قال: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل: 1/ 173: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وفي نصب الراية: 1/ 177 قيل إنه مذهب البخاري، قلت: فالحديث صحيح على مذهب مسلم ومن وافقه وقد صححه يحيى بن معين والترمذي وابن حبان.

وأخرجه الطبراني (3790، 3792) من طريق الحجاج بن أرطاة، وابن أبي ليلى، عن الحكم به.

ص: 333

483 -

حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا يحيى قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

484 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

485 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود وأبو عامر، قالا: ثنا هشام، عن حماد، إبراهيم

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

486 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا هدبة قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة: أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك

(4)

.

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (791)، وابن أبي شيبة 1/ 177، وأحمد (21851)، والطبراني في الكبير (3764، 3765، 3780)، وفي الصغير (1061، 1154) والخطيب 8/ 342 من طرق عن حماد بن أبي سليمان به.

(2)

رجاله ثقات.

وأخرجه الطيالسي (1315)، وأحمد (21852)، وأبو داود (157)، وابن الجارود (86)، والبغوي في الجعديات (181)، والطبراني في الكبير (3763)، وفي الصغير (1154)، والبيهقي 1/ 278 من طرق عن شعبة به.

(3)

رجاله ثقات، وقد أعل بالانقطاع بين إبراهيم النخعي وأبي عبد الله الجدلي، وبين أبي عبد الله الجدلي وخزيمة بن ثابت وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 177، وأحمد (21851، 21869)، والطبراني (3764) من طرق عن هشام الدستوائي به.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وخصيب بن ناصح صدوق يخطيء وقد توبع.

وأخرجه أحمد (21880) من طريق شعبة، عن قتادة به.

ص: 334

487 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا، مسلم قال: ثنا هشام عن حماد، عن إبراهيم عن أبي عبد الله، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

488 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، قال: أنا الحكم، وحماد، عن إبراهيم

بإسناده مثله

(2)

.

489 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا الصَعْق بن حزن قال: ثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حُبيش الأسدي، عن عبد الله ابن مسعود قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من مراد، يقال له صفوان بن عسال فقال: يا رسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين فقال:"ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم"

(3)

.

490 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عاصم عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال فقلت: حاك

(4)

في نفسي أو في صدري - المسح على الخفين بعد الغائط والبول، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم كنّا إذا كنا سَفْرا أو

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 54 (7347) من طريق شيبان بن فروخ، عن الصعق بن حزن به.

وقال الترمذي في العلل (66): سألت محمد فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين، قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.

(4)

في الأصول "حك".

ص: 335

مسافرين، أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول

(1)

.

491 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر مثله بإسناده

(2)

.

492 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، فذكر بإسناده مثله

(3)

.

493 -

حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا أبو روق عطية بن الحارث، قال: ثنا أبو الغَريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان بن عسال،

(1)

إسناده حسن، عاصم بن أبي النجود حسن الحديث.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3440) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن خزيمة (17)، وابن حبان (1321) من طريق سفيان، عن عاصم به.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه الترمذي (2387، 3536)، والطبراني في الكبير (7360)، وابن خزيمة (17) من طرق عن حماد بن زيد مطولا.

(3)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه أحمد (18089)، والدارمي (363)، والبيهقي في المدخل إلى السنن (350)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (166) من طريق حماد بن سلمة به.

ص: 336

قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال: "للمسافر ثلاث

(1)

وللمقيم يوم وليلة مسحا على الخفين"

(2)

.

494 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن مهاجر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد "إذا لبستهما على طهارة"

(3)

.

495 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم، قال: أنا داود بن عمرو الحضرمي، عن بشر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، قال: ثنا عوف بن مالك الأشجعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله في التوقيت خاصة وزاد "أنه جعل ذلك في غزوة تبوك"

(4)

.

(1)

في د "ثلاثة أيام"، وفي س خد "ثلاثة".

(2)

إسناده ضعيف لضعف أبي الغريف.

وأخرجه أحمد (18089)، والدولابي في الكنى 2/ 80، والطبراني في الكبير (7397) من طريق عبد الواحد بن زياد به.

وأخرجه أحمد (18094)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2467)، والبيهقي في السنن 1/ 276 من طريق حماد بن أسامة، عن أبي روق به.

(3)

إسناده حسن من أجل مهاجر بن مخلد.

وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 32، وابن أبي شيبة 1/ 179، وابن ماجة (556) والدارقطني 1/ 194، وابن الجارود (87)، وابن حبان (1324)، والبيهقي في السنن 1/ 276 - 282، والبغوي في شرح السنة (237) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي به.

(4)

إسناده حسن من أجل داود بن عمرو الأودي الدمشقي.

وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 40 (69) من طريق سعيد بن منصور به. =

ص: 337

496 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا هشيم عن داود

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

497 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا داود بن يزيد عن عامر عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب لحاجته، فأتيته بماء وعليه جبة شامية، فتوضأ ومسح على الخفين، فكانت سنة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة"

(2)

.

498 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى

= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 175 - 176 و 14/ 546، وأحمد (23995)، والبزار في مسنده (2757)، والطبراني في الكبير 18/ 69، وفي الأوسط (1167)، والدارقطني 1/ 197، والبيهقي 1/ 275 من طريق هشيم بن بشير بهذا الإسناد.

وقال البيهقي: قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

(2)

إسناده ضعيف من أجل داود بن يزيد الزعافري.

وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 374 (873) من طريق مكي بن إبراهيم به.

وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 42، والحميدي (758)، وأحمد (18193)، ومسلم (274)(80)، وابن خزيمة (190 - 191)، والطبراني في الكبير 20/ 866 - 869، وفي الأوسط (5283)، والبيهقي في السنن 1/ 281 من طرق عن الشعبي به.

ص: 338

الله عليه وسلم في: "المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن"

(1)

.

فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة.

فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة. وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة عن عمر رضي الله عنه، فإنه قد تواترت الآثار أيضا عن عمر بخلاف ذلك

499 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: قلنا لنباتة الجعفي وكان أجرأنا على عمر - سله عن المسح على الخفين، فسأله فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة

(2)

.

500 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان الثوري، قال: ثنا عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، أن نُباتة سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك، فقال: امسح عليهما يوما وليلة

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف من أجل حجاج بن أرطاة.

وأخرجه تمام في فوائده (188) من طريق أبي ظبيان، عن علي به.

(2)

إسناده حسن من أجل نباتة الجعفي الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1881) عن أبي الأحوص به.

(3)

إسناده حسن مؤمل بن إسماعيل حسن الحديث في المتابعات.

ص: 339

501 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا مالك بن مغول، عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة، قال: أتينا عمر رضي الله عنه فسأله نباتة عن المسح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة"

(1)

.

502 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباتة، عن عمر

مثله

(2)

.

503 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباتة، عن عمر

مثله

(3)

.

504 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا هشام، عن حماد

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده حسن من أجل نباتة الجعفي.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 276 من طريق شعبة، وعبد الرزاق (794) من طريق الثوري، كلاهما عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباتة، عن عمر به.

(3)

مكرر سابقه.

(4)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه الإمام محمد بن الحسن في آثاره (110) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن حنظلة، عن نباتة الجعفي أن عمر بن الخطاب

فذكره.

ص: 340

505 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا مسلم قال: ثنا هشام قال: ثنا حماد، عن إبراهيم عن الأسود [عن نباتة]

(1)

عن عمر

مثله

(2)

.

506 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أنا حفص عن عاصم، عن أبي عثمان أن عمر قال: من أدخل قدميه وهما طاهرتان، فليمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته

(3)

.

507 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر في المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة

(4)

.

فهذا عمر قد جاء عنه في هذا ما يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوقيت للمسافر وللمقيم.

وقد يحتمل حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الكلام كان من عمر، لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منه طريق لا ماء فيه.

(1)

من الاتحاف.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 276 من طريق سفيان، عن عاصم به.

(4)

إسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد.

وأخرجه عبد الرزاق (797) من طريق معمر، وابن أبي شيبة 1/ 163 من طريق هشيم كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب به.

ص: 341

فكان حكمه أن يتيمم فسأله: متى عهدك بخلع خفيك؟ إذا كان حكمك هو التيمم، فأخبره بما أخبره.

وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر رضي الله عنه سواه ولا يضاده.

وقد روي عن غير عمر رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما روينا في التوقيت

508 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة فسألتها عن المسح على الخفين فقالت: ايت عليا فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه، فأتيته فسألته، فقال: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر

(1)

.

509 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد قال جعل عبد الله المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوما وليلة

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

سلف تخريجه برقم (478).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (799) وابن أبي شيبة 1/ 167، والبيهقي 1/ 276 من طريق الثوري بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (9240) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم به.

ص: 342

510 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قتادة، عن موسى عن عمرو بن الحارث قال سافرت مع عبد الله، فكان لا ينزع خفيه ثلاثا

(1)

.

511 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، ن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة

(2)

.

512 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

513 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال أخبرني غيلان بن عبد الله، قال: سمعت ابن عمر يقول ذلك

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (800)، والبيهقي في السنن 1/ 277 من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الحارث في مسنده (83 بغية)، وابن المنذر في الأوسط (443) من طريق شعبة، والبيهقي في السنن 1/ 277 من طريق موسي بن خلف، كلاهما عن قتادة به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حزم في المحلى 1/ 325 من طريق شعبة به.

(4)

إسناده ضعيف لجهالة غيلان بن عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 164 من طريق هشيم به.

ص: 343

514 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا هُدْبة، قال: ثنا سلام بن مسكين، عن عبد العزيز، عن أنس

مثله

(1)

.

515 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن سعيد بن قطن، عن أبي زيد الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

516 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن يونس، وقتادة، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس

مثله

(3)

.

قال أبو جعفر

(4)

: فهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اتفقت على ما ذكرنا من التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم. فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك.

وهذا الذي ذكرناه أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن قطن القطعي.

(3)

إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166 (1911) من طريق قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي به.

(4)

من ن.

ص: 344

‌17 - باب: ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء، وقراءتهم القرآن

517 -

حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن حُضَين أبي سَاسَان، عن المهاجر بن قُنْفذ: أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة

(1)

.

518 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حميد، وغيره، عن الحسن عن المهاجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، أو قال: مررت به وقد بال-، فسلمت عليه، فلم يرد علّي، حتى فرغ من وضوئه، ثم رد علّي

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى هذا فقالوا: لا ينبغي لأحد أن يذكر الله تعالى بشيء إلا وهو على حال يجوز له أن يصلي عليها.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

فقالوا: من سُلِّم عليه، وهو على حال حدث، تيمّم ورد عليه السلام وإن كان في المصر وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى، وكان مما احتجوا به في ذلك ما

(1)

إسناده صحيح. وقد سلف تخرجه برقم (106).

(2)

إسناده منقطع فإن الحسن البصري إنما سمعه من حضين أبي ساسان عن المهاجر كما في الحديث الأول.

وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 329 (779) من طريق حجاج بن المنهال به.

وأخرجه أحمد (20762) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به.

(3)

قلت أراد بهم: الحسن البصري، وأبا العالية، وعكرمة رحمهم الله كما في النخب 3/ 6.

(4)

قلت أراد بهم طائفة من أهل الحديث منهم حميد وغيره، كما في النخب 3/ 7.

ص: 345

519 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال: ثنا محمد بن ثابت العبدي (ح)

وحدثنا حسين بن نصر وسليمان بن شعيب قالا: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا محمد بن ثابت: قال ثنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر، فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرُدَّ عليه السلام حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة، فضرب بيديه على الحائط، فتيمم لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه، قال: ثم ردَّ عليه السلام وقال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر

(1)

.

520 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن بشار قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يردّ عليه حتى أتى حائطا فتيمم

(2)

.

521 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن، الليث: قال ثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي

(1)

إسناده ضعيف من أجل محمد بن ثابت العبدي.

وأخرجه أبو داد (330)، والدارقطني (665)، وابن الجوزي في التحقيق 1/ 235، والبيهقي في السنن 1/ 206 من طرق عن محمد بن ثابت به. وقال العيني في النخب 3/ 8 هؤلاء كلهم ثقات، ثم رد على ابن حزم في تضعيفه.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (370)، وأبو داود (16)، والترمذي (90 و 2917)، والنسائي 1/ 35 - 36 من طريق سفيان الثوي به.

ص: 346

الجهيم بن الحارث بن الصّمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلّم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه وبيديه ثم رد عليه السلام

(1)

.

522 -

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس

فذكر مثله

(2)

.

قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلّم عليه وهو غير طاهر أن يتيمم ويردّ السلام، ليكون ذلك جوابا للسلام.

وهذا كما رخص قوم

(3)

في التيمم للجنازة والعيدين إذا خيف فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة. وذكروا في ذلك ما

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (111) بإسناده متنه.

وقد علقه مسلم في صحيحه (369)(114) عن الليث بن سعد.

وأخرجه البخاري (337)، وابو داود (329)، والنسائي في المجتبى 1/ 165، وفي الكبرى (307)، وابن خزيمة (274)، والدارقطني 1/ 176، والبيهقي في السنن 1/ 205 من طريق جعفر بن ربيعة به.

(2)

إسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (112) بإسناده متنه.

وأخرجه أحمد 39/ 499، وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 130، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى 3/ 187، والدارقطني 1/ 176 - 177 من طريق يعقوب بن إبراهيم به.

(3)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والنخعي، والزهري، والحسن، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وسعد بن إبراهيم، =

ص: 347

523 -

حدثنا سليمان بن، شعيب قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن المغيرة بن زياد عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة، وهو على غير وضوء قال: يتيمم ويصلي عليها

(1)

.

524 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعبد الملك، عن عطاء، وزكريا عن عامر، ويونس، عن الحسن

مثله

(2)

.

525 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم

مثله

(3)

.

526 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا، مؤمل قال: ثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم

مثله

(4)

.

= والثوري، والليث رحمه الله كما في النخب 3/ 16.

(1)

إسناده حسن مغيرة بن زياد صدوق حسن الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 497 (11467) عن عمر بن أيوب الموصلي، والبيهقي في المعرفة (1677) من طريق المعافى بن عمران كلاهما عن المغيرة بن زياد به.

(2)

إسناد الأثر صحيح، وطريق يونس حسن الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11471) من طريق الحكم، وحماد عن إبراهيم، ومن طريق عبد الملك عن عطاء، ومن طريق جابر عن الشعبي، ومن طريق هشام عن الحسن به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11469) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور به.

وأخرجه أبو يوسف في الآثار (395) عن الامام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.

(4)

إسناده حسن مؤمل بن إسماعيل حسن الحديث في المتابعات.

ص: 348

527 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم

مثله

(1)

.

528 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم، وعبد الملك، عن عطاء، نحوه

(2)

.

529 -

حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو داود عن عباد بن راشد، قال: سمعت الحسن يقول ذلك

(3)

.

530 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب .... مثله، قال: وقال لي الليث مثله

(4)

.

531 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الملك بن أبي غنية، عن الحكم

مثله

(5)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11470) عن وكيع عن سفيان، عن حماد، ومنصور، عن إبراهيم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11476، 11471) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، ومن طريق عبد الملك عن عطاء به.

(3)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عباد بن راشد.

(4)

إسناده صحيح.

(5)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11473) عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم به.

ص: 349

فلما كان قد رُخص في التيمم في الأمصار خوف فوت الصلاة على الجنازة، وفي صلاة العيدين، لأن ذلك إذا فات لم يقض.

قالوا: فكذلك رُخّصنا في التيمم في الأمصار لرد السلام، ليكون ذلك جوابا للمسلِّم، لأن ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك، وإن رد بعد ذلك، فليس بجواب له وأما ما سوى ذلك، مما لا يخاف فوته من الذكر وقراءة القرآن، فلا ينبغي أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة.

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: لا بأس أن يذكر الله تعالى في الأحوال كلها، من الجنابة وغيرها، ويقرأ القرآن في ذلك ما خلا الجنابة والحيض، فإنه لا ينبغي لصاحبهما أن يقرأ القرآن.

واحتجوا في ذلك بما

532 -

حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علّي رضي الله عنه أنا ورجل منا، ورجل من بني أسد فبعثهما في وجه ثم قال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما قال: ثم دخل المخرج، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح

(2)

بها وجعل يقرأ القرآن فرآنا كأنّا أنكرنا عليه ذلك فقال:

(1)

قلت أراد بهم: الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، والشافعي، ومالكا، وأحمد وإسحاق، وأصحابهم رحمهم الله كما في النخب 3/ 26.

(2)

في س خد ن "فتمسح".

ص: 350

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن ذلك شيء ليس الجنابة

(1)

.

533 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، قال: أنا عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة

فذكر مثله غير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن

(2)

.

534 -

حدثنا حسين بن، نصر، وسليمان بن شعيب: قالا ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

535 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شعبة

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

536 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: قال: عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة

(5)

.

(1)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن سلمة المرادي.

وأخرجه أحمد (639، 840)، وأبو دواد (229)، والنسائي 1/ 144، وابن ماجة (594)، وأبو يعلى (287، 407)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (61)، وابن الجارود (94)، والحاكم 1/ 152، والبيهقي 1/ 88، 89، والبغوي في شرح السنة (273) من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده حسن، وهو مكرر (532).

(3)

إسناده حسن كسابقه.

(4)

إسناده حسن كسابقه.

(5)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن سلمة المرادي، قال العيني في النخب 3/ 41 قال: قال: عمرو لم يذكر فيه شيئا يدل على السماع، قلت: يدل على السماع ما عند ابن أبي شيبة. =

ص: 351

537 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة

(1)

.

قال أبو جعفر: ففيها روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة ذكر الله تعالى على غير وضوء، وقراءة القرآن كذلك، ومنع الجنب من قراءة القرآن خاصة.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على إباحة ذكر الله تعالى على غير طهارة

538 -

ما حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب قال: ثنا أبو ظبية، قال: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ مسلم يبيت طاهرا [على ذكر الله]

(2)

، فيتعار من الليل يسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه"

(3)

.

= وأخرجه ابن أبي شية 1/ 97 (1078) موصولا من طريق حفص به.

(1)

إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى هو محمد، وشيخ الطحاوي محمد بن عمرو.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 102 و الحميدي (57)، وأحمد (1123)، والترمذي (146)، وأبو يعلى (348، 5792،524،

623)، والبزار (707) من طرق عن ابن أبي ليلى به.

(2)

من ن.

(3)

إسناده حسن في المتابعات من أجل شهر بن حوشب.

وأخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع 1/ 518 من طريق الحسن بن الربيع الكوفي به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (10644)، وهو في عمل اليوم والليلة (808) من طريق أبي الأحوص، عن الأعمش به. =

ص: 352

539 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال: كنت أنا وعاصم بن بهدلة، وثابت، فحدث عاصم، عن شهر بن حوشب، عن أبي ظبية، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله، غير أنه لم يذكر قوله "على ذكر الله"

(1)

.

قال ثابت قدم علينا فحدثنا هذا الحديث، ولا أعلمه إلا عنه يعني أبا ظبية.

قلت الحماد عن معاذ؟ قال: معاذ؟ قال: عن معاذ.

540 -

حدثنا ربيع الجيزي قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم بن أبي النجود عن شمر بن عطية

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

فهذا أيضا بعد النوم، ففي ذلك إباحة ذكر الله تعالى بعد الحدث، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من ذلك شيء

= وأخرجه النسائي في الكبرى (10645)، والطبراني في الكبير (7564) من طريق فطر بن خليفة، عن شمر بن عطية به.

وأخرجه أحمد (17021) من طريق عاصم، عن شهر بن حوشب به.

(1)

إسناده صحيح من جهة ثابت وحسن من جهة عاصم من أجل شهر بن حوشب.

وأخرجه أحمد (22092)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (806)، والطبراني 20/ 235 من طريق عفان بهذا الإسناد.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل شهر بن حوشب.

وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 124 (7564) كما في النخب 3/ 46 من طريق علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم، عن شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب، عن أبي ظبية، عن عمرو بن عبسة به.

ص: 353

541 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه

(1)

(2)

.

ففي هذا إباحة ذكر الله عز وجل في حال الجنابة، وليس فيه، ولا في حديث أبي ظبية من قراءة القرآن شيء.

وفي حديث علي رضي الله عنه بيان فرق ما بين قراءة القرآن، وذكر الله تعالى، في حال الجنابة.

وقد روي أيضا في النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة

542 -

ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن"

(3)

.

(1)

في دن "وعلى كل أحيانه حتى الجنابة".

(2)

إسناده صحيح إن كان سمعه خالد بن سلمة من عروة، وقد ذكر في التهذيب أنه روى عن عروة.

وأخرجه ابن حبان (801) من طريق ابن أبي زائدة به.

وأخرجه أحمد (24410)، ومسلم (373)، وأبو داود (18)، والترمذي (3384) وابن ماجة (302)، وأبو يعلى (4699)، وابن خزيمة (207)، وابن حبان (802)، والبيهقي 1/ 90، والبغوي (274) من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة به.

(3)

إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز منكرة، وقد روى هنا عن موسى بن عقبة المدني.

وأخرجه الترمذي (131)، وابن ماجة (595)، والدارقطني (413)، والبيهقي 1/ 87، والخطيب 2/ 145، وابن الجوزي في التحقيق 1/ 166 كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به. =

ص: 354

543 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد، (ح)

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا ابن بكير، قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن مالك بن عبادة الغافقي، قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرّني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب قال: "نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي، ولا أقرأ حتى أغتسل"

(1)

.

ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن وفي أحدهما منع الحائض من ذلك. فثبت. بما في هذين الحديثين، مع ما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا بأس بذكر الله، وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة.

وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض.

فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار بأخر؟ فنجعله ناسخا لما تقدم. فنظرنا في ذلك فإذا

= وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 49 سألت أبي

وذكر الحديث فقال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو عن ابن عمر قوله.

(1)

إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 259 (656)، والبيهقي 1/ 89 من طريق عبد الله بن يوسف، وأبو نعيم في المعرفة (4513) من طريق أسد بن موسى كلاهما عن عبد الله بن لهيعة بهذا الإسناد، إلا أن عند أبي نعيم والبيهقي عبد الله بن مالك الغافقي، بدل مالك بن عبادة، وعند الطبراني مالك بن عبد الله الغافقي وقد سقط من مطبوع الطبراني عبد الله بن سليمان عقب عبد الله بن لهيعة.

ص: 355

544 -

ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا أبو كريب قال: ثنا معاوية بن هشام، عن شيبان

(1)

، عن جابر، عن عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا [أجنب أو]

(2)

أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6]

(3)

.

قال أبو جعفر

(4)

: فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الجنب كان عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة.

فثبت بذلك أن حديث أبي الجهيم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها، وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا

(1)

في الأصول "شيبان"، وفي ن "سفيان"، وكلاهما يرويان عن جابر، ويروي عنهما معاوية بن هشام.

(2)

من ن.

(3)

إسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي وعبد الله بن علقمة، وقد وقع في السند عبد الله بن محمد كما في المطبوع والاتحاف وفي النسخ الخطية، وفي النخب عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر

لم يذكر عبد الله بن محمد، وذكر سفيان بدل شيبان.

وأخرجه الطبراني 18/ 6 (3) من طريق جعفر بن محمد، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2702) كلاهما عن أبي كريب به.

(4)

من ن.

ص: 356

545 -

ما حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الحسن بن صالح، قال: سمعت سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس وابن عمر يقرآن القرآن وهما على غير وضوء

(1)

.

546 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل

فذكر بإسناده نحوه

(2)

.

547 -

حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، (ح)

وحدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس

مثله

(3)

.

548 -

حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي: قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ حزبه وهو محدث

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 99 (1117) من طريق وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 98 (1102) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل به.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 357

549 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد قال: أخبرني الأزرق بن قيس، عن رجل يقال له: أبان، قال: قلت لابن عمر: إذا أهرقت الماء اذكر الله؟ قال: أي شيء إذا أهرقت الماء؟ قال: إذا بلتُ، قال: نعم، اذكر الله

(1)

.

فهذا ابن عباس، وابن عمر، قد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يردّ السلام في حال الحدث حتى يتيمم وهما قد قرآ القرآن في حال الحدث.

ولا يجوز ذلك عندنا إلا وقد ثبت النسخ أيضا عندهما. وقد تابعهما على ما ذهبا إليه من هذا قوم

(2)

.

550 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حماد الكوفي، عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا، فلما انتهى إلى شاطئ الفرات كفّ عنه الرجل، فقال له: ما لك؟ قال أحدثت قال: اقرأ فجعل يقرأ وجعل يفتح عليه

(3)

.

(1)

رجاله ثقات، وأبان شيخ بصري تابعي ذكره ابن حبان في التابعين الثقات.

(2)

قلت أراد بهم: عبد الله بن مسعود، وسلمان الفارسي، وأبا هريرة رضي الله عنهم كما في النخب 3/ 62.

(3)

إسناده منقطع إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود.

وأخرجه عبد الرزاق (1319) عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن ابن مسعود به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 99 (1116) عن وكيع عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود به.

ص: 358

551 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن عزرة

(1)

، عن سلمان: أنه أحدث فجعل يقرأ، فقيل له: أتقرأ وقد أحدثت؟ قال: نعم إني لست بجنب

(2)

.

552 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، قال: سألت قتادة عن الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر. فقال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما قرأ السورة وهو غير طاهر

(3)

.

553 -

حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة

مثله

(4)

.

554 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام عن قتادة

فذكر بإسناده مثله

(5)

.

(1)

في د "عروة".

(2)

رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (1324) عن ابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن سلمان به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 98 (1101) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن معاوية، عن علقمة، والأسود، عن سلمان به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1317) عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 98 (1103) عن ابن نمير، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

(5)

إسناده صحيح.

ص: 359

فقد ثبت بتصحيح ما روينا نسخُ حديث ابن عباس ومن تابعه، وثبوت حديث علي رضي الله عنه على ما قد شدَّه من أقوال الصحابة.

فبذلك نأخذ فنكره للجنب والحائض قراءة الآية تامة، ولا نرى بذلك بأسا للذي على غير وضوء، ولا نرى لهم جميعا بأسا بذكر الله تعالى.

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منع الجنب أيضا من قراءة القرآن ما يوافق ما قلنا

555 -

حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا زائدة، عن الأعمش عن شقيق، عن عبيدة، قال: كان عمر رضي الله عنه يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب

(1)

.

556 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

فهذا عندنا أولى من قول ابن عباس لما قد وافقه مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي موسى ومالك بن عبادة.

(1)

إسناده صحيح إن كان سمعه عبيدة من عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (1307) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 97 (1080) من طريق حفص وأبي معاوية جميعهم عن الأعمش، عن شقيق، عن عبيدة قال: كان عمر

وأخرجه الدارمي (1032) من طريق أبي الوليد، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمر به.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 89 من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عنه به.

(2)

إسناده صحيح كسابقه.

ص: 360

وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

وقد روي عن ابن عباس أيضا ما يدل على خلاف ما رواه نافع في حديث محمد بن ثابت الذي ذكرناه فيما تقدم في كتابنا هذا

557 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فطعم، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: "إني لا أريد أن أصلى فأتوضأ"

(1)

.

558 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني سعيد بن الحويرث، فذكر مثله بإسناده

(2)

.

559 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار

فذكر مثله بإسناده

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الحميدي (478)، وابن أبي شيبة 9/ 298، وأحمد (1932)، والدارمي (767، 2077)، ومسلم (374)(119)، والترمذي في الشمائل (187)، والبيهقي 1/ 42 من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (2077)، ومسلم (374)(121) من طريق أبي عاصم به.

وأخرجه أحمد (2016)، والنسائي في الكبرى (6736)، وأبو عوانة 1/ 274 من طريق ابن جريج به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2888)، وعبد بن حميد (690)، ومسلم (374)(118، 120)، وابن حبان (5208) من طرق عن عمرو بن دينار به.

ص: 361

560 -

حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو

مثله بإسناده

(1)

.

أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: "ألا تتوضأ؟ " فقال: "لا أريد الصلاة فأتوضأ"

(2)

.

فأخبر أن الوضوء إنما يراد للصلاة، لا للذكر.

فهذا معارض لما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في أول هذا الباب.

وهذا أولى لأن ابن عباس عمل به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل عمله به على أنه هو الناسخ.

فإن عارض في ذلك معارض بما

561 -

حدثنا فهد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: أنا زهير قال: ثنا جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء إلا توضأ حين يخرج منه وضوءه للصلاة

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2888) من طريق حماد بن سلمة به.

(2)

ساقط من ج دس.

(3)

إسناده ضعيف من أجل جابر وهو الجعفي.

وأخرجه أحمد (25561) من طريق سفيان، عن جابر به.

وأخرجه ابن ماجة (354)، وابن حبان (1441) من طريق أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود به.

ص: 362

قالوا: فهذا يدل على فساد ما رويتموه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.

قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون كان يتوضأ إذا خرج من الخلاء ولا يتوضأ إذا بال، فيكون ذلك الحين حين حدث قد كان يذكر الله فيه.

فيكون معنى قولها "كان يذكر الله في كل أحيانه" أي في حين طهارته وحدثه، حتى لا تتضاد الآثار.

مع أنه قد خالف ذلك حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: "لا أريد الصلاة فأتوضأ".

فدل ذلك على أنه لم يكن يتوضأ إلا وهو يريد الصلاة.

فقد يحتمل أن يكون ما حضرت منه عائشة من الوضوء عند خروجه، إنما هو لإرادته الصلاة، لا للخروج من الخلاء.

ويحتمل أيضا أن يكون ذلك إخبارا منها عما كان يفعل قبل نزول الآية، وما في حديث خالد بن سلمة إخبارا منها ما كان يفعل بعد نزول الآية، حتى يتفق ما روي عنها، وما روي عن غيرها ولا يتضاد من ذلك شيء.

ص: 363

‌18 - باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام

562 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا بكر بن خلف قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرضيع:"يُغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام"

(1)

.

563 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث: أن الحسين بن علي، بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أعطني ثوبك أغسله فقال: "إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر"

(2)

.

564 -

حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو الأحوص

فذكر مثله بإسناده

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (757)، وأبو داود (378)، وابن ماجة (525)، والبزار (717)، وأبو يعلى (307)، والدارقطني 1/ 129، والحاكم 1/ 165 - 166، والبيهقي 2/ 415 من طريق معاذ بن هشام بهذا الاسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

(2)

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب وشيخه قابوس فهما صدوقان.

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 120، 14/ 171 - 172، وأبو داود (375، وابن ماجة (522)، وابن خزيمة (282)، والطبراني في الكبير 25/ 401، والحاكم 1/ 166، والبيهقي 2/ 414، والبغوي (295) من طريق أبي الأحوص، عن سماك به.

(3)

إسناده حسن كسابقه وهو مكرر (563).

وأخرجه ابن ماجة (522) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به.

ص: 364

565 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال أخبرني مالك، والليث، وعمرو، ويونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله

(1)

.

566 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (286) بنفس السند.

وأخرجه مالك في الموطأ (165) ومن طريقه أخرجه الدارمي (768)، والبخاري (223)، وأبو داود (374)، والنسائي في المجتبى 1/ 157، وفي الكبرى (287)، وابن خزيمة (286)، وأبو عوانة 1/ 202 - 203، والطبراني في الكبير 25/ 437، والبيهقي في السنن 2/ 414، والبغوي في شرح السنة (293) عن الزهري به.

وأخرجه مسلم (286)(101) من طريق الليث، عن ابن شهاب به.

وأخرجه ابن حبان (1374) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث به.

وأخرجه الدارمي (768)، ومسلم (286)(104)، وابن خزيمة (286) من طريق يونس به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الحميدي (343) وابن أبي شيبة 1/ 120، وأحمد (26996)، ومسلم بإثر (287)(103)، والترمذي (71)، وابن ماجة (524)، وابن الجارود في المنتقى (139)، وابن خزيمة (285)، وأبو عوانة 1/ 202، وابن حبان (1373)، والطبراني في الكبير 25/ 436، والبيهقي 2/ 414، والبغوي (294) من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 365

567 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه ويدعو له، فبال عليه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى التفريق بين حكم بول الغلام، وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام. فقالوا: بول الغلام طاهر، وبول الجارية نجس.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فسووا بين بوليهما جميعا، وجعلوهما نجسين.

وقالوا: قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه.

فقد تسمي العرب ذلك نضحا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها"، فلم يعن بذلك النضح الرش.

(1)

إسناده صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ (164) ومن طريقه أخرجه البخاري (222) والنسائي في المجتبى 1/ 157، وفي الكبرى (292)، والبيهقي 2/ 414.

وأخرجه ابن راهويه (585)، والحميدي (164)، وأحمد (24192)، والبخاري (6355)، ومسلم (286)(102)، وابن الجارود (140)، وأبو يعلى (4623)، وأبو عوانة 1/ 204، والبيهقي 2/ 414 من طرق عن هشام بن عروة به. ولفظ أحمد "صبوا عليه الماء صبا".

(2)

قلت أراد بهم: الحسن، والأوزاعي، وابن وهب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور رحمهم الله كما في النخب 3/ 91.

(3)

قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، والحسن بن حي، والثوري، وأبا حنيفة، وأصحابه، ومالكا، وأكثر أصحابه رحمهم الله كما في النخب 3/ 94.

ص: 366

ولكنه أراد به: يلزق بجانبها.

قالوا: وإنما فرق بينهما، لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه.

فأمر في بول الغلام بالنضح ويريد صب الماء في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء، لأنه يقع في مواضع متفرقة، وهذا محتمل لما ذكرناه.

وقد روي عن بعض المتقدمين ما يدل على ذلك. فمن ذلك

568 -

ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: الرش بالرش والصب بالصب ومن الأبوال كلها

(1)

.

569 -

حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، أنه قال بول الجارية يغسل غسلا، وبول الغلام يتتبع بالماء

(2)

.

أفلا ترى أن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم؟

فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش، وما كان منه صبا يطهر بالصب.

ليس أن بعضها عنده طاهر، وبعضها غير طاهر، ولكنها كلها عنده نجسة وفرق بين التطهير من نجاستها عنده لضيق مخرجها وسعته.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1342) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب به.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 367

ثم أردنا بعد ذلك أن ننظر في الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا؟ فنظرنا في ذلك، فإذا

570 -

محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي مرة، فبال عليه، فقال: صبوا عليه الماء صبا

(1)

.

571 -

حدثنا ربيع، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن خازم

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

572 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله

(3)

.

573 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام

فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يقل:"ولم يغسله"

(4)

.

قال أبو جعفر

(5)

: وإتباع الماء حكمه حكم الغسل ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة، فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن راهويه (587)، وأحمد (24192) من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح.

(5)

من ن.

ص: 368

وقد روى هذا الحديث، زائدة عن هشام بن عروة فقال فيه: فدعا بماء فنضحه عليه.

وقال مالك، وأبو معاوية، وعبدة، عن هشام بن عروة: فدعا بماء فصبه عليه. فدل ذلك أن النضح عندهم هو الصب.

574 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو

(1)

شهاب، عن ابن أبي ليلى عن عيسي بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن رضي الله عنه، فبال عليه، فأراد القوم أن يُعْجِلوه، فقال:"ابني ابني". فلما فرغ من بوله صب عليه الماء

(2)

.

575 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أنا وكيع عن ابن أبي ليلى

فذكر مثله بإسناده

(3)

.

576 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح قال: ثنا زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسى، عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال: كنت جالسا عند

(1)

في المطبوع ابن شهاب، والمثبت من ج د خد وكتب التراجم.

(2)

إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 120 - 121، 14/ 172، وأحمد (19056)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2151) من طريق وكيع، عن ابن أبي ليلى به.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه.

ص: 369

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه، أو على صدره، حسن أو حسين، فبال عليه حتى رأيت بوله أساريع فقمنا إليه، فقال:"دعوه فدعا بماء فصبه عليه"

(1)

.

577 -

حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك، عن سماك، عن قابوس، عن أم الفضل قالت لما ولد الحسين قلت: يا رسول الله أعطنيه أو ادفعه إلي - فلأكفله أو أرضعه بلبني، ففعل، فأتيته به فوضعه على صدره فبال عليه فأصاب إزاره، فقلت: يا رسول الله أعطني إزارك، أغسله، قال:"إنما يصب على بول الغلام، ويغسل بول الجارية"

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذه أم الفضل في حديثها هذا: "إنما يصب على بول الغلام".

وفي حديثها الذي ذكرناه في الفصل الأول، إنما ينضح من بول الغلام.

فلما كان ما ذكرناه كذلك، ثبت أن النضح الذي أراد به في الحديث الأول، هو الصب المذكور هاهنا، حتى لا يتضاد الأثران.

وهذا أبو ليلى فلم يختلف عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صب على البول الماء.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (19059) من طريق حسن بن موسى، عن زهير، عن عبد زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه، عن جده، عن أبي ليلى به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل شريك بن عبد الله القاضي.

وأخرجه أحمد (26882)، والطبراني في الكبير (2541)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 46 من طرق عن شريك به.

ص: 370

فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل، إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب، وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضا.

وفرق في اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في المعنى التي ذكرنا من ضيق المخرج وسعته.

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار، وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الغلام والجارية، حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام. فالنظر على ذلك أن يكونا أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام، فإذا كان بول الجارية نجسا فبول الغلام أيضا نجس.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

ص: 371

‌19 - باب: الرجل لا يجد إلَّا نبيذ التمر، هل يتوضأ به، أو يتيمم؟

578 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس: أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمعك يا ابن مسعود ماء؟ قال: معي نبيذ في إداوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُصبب علي" فتوضأ به، وقال:"شراب، وطهور"

(1)

.

579 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى [آل] عمر، عن عبد الله بن مسعود: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ماء يتوضأ به، ولم يكن معه إلا النبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تمرة طيبة، وماء طهور" فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه أحمد (3782)، وابن ماجة (385)، والطبراني في الكبير (9961)، والدارقطني 1/ 76 من طرق عن ابن لهيعة بهذا الإسناد، ولكنه عند ابن ماجة والطحاوي من مسند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود .... وعند الطبراني والدارقطني من مسند ابن مسعود قال الدارقطني: تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف.

(2)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وأخرجه أحمد (4353)، والدارقطني في السنن 1/ 77، وابن الجوزي في العلل المتناهية (588) من طرق عن حماد بن سلمة به، وقال الدارقطني: علي بن زيد ضعيف.

ص: 372

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن من لم يجد إلا نبيذ التمر في سَفَره توضأ به، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: لا يتوضأ بنبيذ التمر ومن لم يجد غيره، يتيمم، ولا يتوضأ به. وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف.

وكان من الحجة لأهل هذا القول على أهل القول الأول: أن عبد الله بن مسعود إنما روى ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا، وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد، ولم يجئ أيضا المجيء الظاهر.

فيجب العمل على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به.

فهذا مما لا يجب استعماله لما ذكرنا على مذهب الفريقين الذين ذكرنا.

ولقد روي عن أبي عبيدة بن عبد الله ما يدل على أن عبد الله لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ.

580 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قلت لأبي عبيدة: أكان عبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال: لا

(3)

.

(1)

قلت أراد بهم عكرمة والأوزاعي، وحميد صاحب الحسن بن حي، وإسحاق رحمهم الله كما في النخب 3/ 121.

(2)

قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والثوري، والحسن البصري، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا عبيد، وأبا ثور، وداود رحمهم الله كما في النخب 3/ 124.

(3)

رجاله ثقات. =

ص: 373

581 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

فلما انتفى عند أبي عبيدة أن أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ، وهذا أمر لا يخفى مثله على مثله، بطل بذلك ما رواه غيره مما يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ليلتئذ، إذ كان معه.

فإن قال قائل: الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع، لأن أبا عبيدة، لم يسمع من أبيه شيئا.

قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة، إنما احتججنا به لأن مثله، على تقدمه في العلم، وموضعه من عبد الله، وخلطته الخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره.

فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرنا، لا من الطريق الذي وصفت.

وقد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتصل، ما قد وافق ما قال أبو عبيدة.

= وأخرجه علي بن الجعد في مسنده (106)، والدارقطني 1/ 79 (243)، والبيهقي في السنن 1/ 11 من طريق شعبة به.

وأخرجه مسلم (450)(150) ومن طريقه البيهقي في السنن 1/ 11 عن علقمة عن ابن مسعود به.

(1)

رجاله ثقات.

ص: 374

582 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر

(1)

، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله، قال: لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ولوددت أني كنت معه

(2)

.

583 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن علقمة، قال: سألت ابن مسعود: هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أحد؟ فقال: لم يصحبه منا أحد، ولكن فقدناه ذات ليلة، فقلنا: استطير أو اغتيل؟ فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه، فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم نقول: استطير أم اغتيل؟ فقال: "إنه أتاني داعي الجن، فذهبت أقرئهم القرآن" فأرانا آثارهم

(3)

.

(1)

في الاتحاف "أبي معاوية".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (450)(152)، ومن طريقه البيهقي في السنن 1/ 11 عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (331)، والطبراني في الكبير (9971) من طريق خالد بن عبد الله بهذا الإسناد.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (4149)، وابن خزيمة (82)، وابن حبان (1432) من طريق ابن أبي زائدة به.

وأخرجه مطولا ومختصرا الطيالسي (281)، وابن أبي شيبة 1/ 155، ومسلم (450)(150، 151)، وأبو داود (85)، والترمذي (18)، والنسائي في الكبرى (39)، والشاشي (316)، وابن حبان (6527)، والبيهقي في السنن 1/ 11، والبغوي (178) من طرق عن داود به.

ص: 375

فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن.

فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد، فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى لاستقامة طريقه ومتنه، وثبت رواته.

وإن كان من طريق النظر، فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه، أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب، ولا بالخل، فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضا كذلك.

وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء، أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء.

فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء، كان كذلك هو في حال في حال عدم الماء.

وحديث ابن مسعود الذي فيه التوضؤ بنبيذ التمر إنما فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ به، وهو غير مسافر لأنه إنما خرج من مكة يريدهم، فقيل: إنه توضأ بنبيذ التمر في ذلك المكان، وهو في حكم من هو بمكة، لأنه يتم الصلاة، فهو أيضا في حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك في حكم استعماله إياه بمكة.

فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ مما يجوز التوضؤ به في الأمصار والبوادي ثبت أنه يجوز التوضؤ به في حال وجود الماء، وفي حال عدمه.

ص: 376

فلما أجمعوا على ترك ذلك، والعمل بضده، فلم يجيزوا التوضؤ به في الأمصار، ولا فيما حكمه حكم الأمصار، ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث، وخرج حكم ذلك النبيذ، من حكم سائر المياه.

فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضؤ به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف، وهو النظر عندنا، والله أعلم.

ص: 377

‌20 - باب: المسح على النعلين

584 -

حدثنا أبو بكرة، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو داود، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح)

وحدثنا ابن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن يعلى عطاء، عن بن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له. فقلت له: أتمسح على النعلين؟ فقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين"

(1)

.

585 -

حدثنا فهد: قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس قال: كنت مع أبي في سفر، ونزلنا

(2)

بماء من مياه الأعراب، فبال فتوضأ ومسح على نعليه، فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: "ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل"

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، يعلى بن عطاء لم يدرك أوس بن أبي أوس بينهما والده عطاء العامري وهو مجهول الحال.

وأخرجه أحمد (16165)، وابن حبان (1339)، والطبراني في الكبير 1/ 605 من طرق عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه الطيالسي (1113)، ومن طريقه البيهقي في السنن 1/ 287 عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي به دون ذكر أبيه، قال البيهقي: هو منقطع.

(2)

في الأصول "فنزلنا".

(3)

إسناده ضعيف من أجل شريك ولانقطاعه كما سبق في الرواية السابقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 190، وأحمد (16168، 16181)، والطبراني في الكبير (606) من طرق عن شريك به.

ص: 378

قال أبو جعفر فذهب قوم

(1)

إلى المسح على النعلين، كما يمسح على الخفين، وقالوا: قد شد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه فذكروا في ذلك ما

586 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود ووهب قالا: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال، قائما، ثم دعا بماء، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثم صلى

(2)

.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: لا نرى المسح على النعلين.

وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما، جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه.

وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليها، فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ومسحه على النعلين فضل. وقد بين ذلك ما

(1)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والوليد بن مسلم، ونفرا من الظاهرية رحمهم الله كما في النخب 3/ 142.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (783) عن معمر عن يزيد بن أبي زياد، وابن أبي شيبة 1/ 173 (1998) من طريق ابن إدريس، عن الأعمش كلاهما عن أبي ظبيان، عن علي به.

(3)

قلت أراد بهم: الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، وجمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم رحمهم الله جميعا - كما في النخب 3/ 143.

ص: 379

587 -

حدثنا علي بن معبد قال: ثنا المعلى بن منصور قال: ثنا عيسى بن يونس، عن أبي سنان، الضحاك عن بن عبد الرحمن، عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه

(1)

.

588 -

حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه.

وقد روي عن ابن عمر في ذلك وجه آخر

(1)

إسناده ضعيف لضعف عيسى بن سنان.

وأخرجه ابن ماجة (650) من طريق معلي بن منصور به.

وأخرجه الطبراني في الكبير كما في النخب 3/ 147، والعقيلي في الضعفاء 3/ 383 من طريق عيسي بن سنان به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد بن حميد (398)، وابن خزيمة (198)، والطبراني في الكبير 20/ 995، وفي الأوسط (2666)، والبيهقي في السنن 1/ 283 - 284 من طريق أبي عاصم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 188، وأحمد (18206)، وأبو داود (159)، والترمذي (99)، وابن ماجة (559)، والنسائي في الكبرى (130)، وابن خزيمة (198)، وابن حبان (1338)، والطبراني في الكبير 20/ 996 من طريق سفيان به.

ص: 380

589 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن الحسين اللَّهَبي، قال: ثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا

(1)

.

فأخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه.

فقد يحتمل أن يكون عندنا ما مسح على قدميه هو الفرض، وما مسح على نعليه كان فضلا.

فحديث أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة، أو كما قال ابن عمر.

فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك، لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا، صفيقين، قد قال ذلك أبو يوسف ومحمد.

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ويكونا، مجلدين، فيكونان كالخفين.

وإن كان كما قال ابن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين، فقد بينا ذلك، وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين.

(1)

إسناده صحيح.

وهو مكرر سابقه (156).

ص: 381

فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس: من معنى حديث أبي موسى، والمغيرة، ومن معنى حديث ابن عمر، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين.

فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا، ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين، التمسنا ذلك من طريق النظر، لنعلم كيف حكمه؟

فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا، حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما.

فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا، القدمين، ويبطل إذا لم يغيبا القدمين، وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين.

ص: 382

‌21 - باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟

590 -

حدثنا محمد بن النعمان السقطي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا عبد العزير بن أبي حازم، قال: حدثني ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت حتى لا تطهُرُ، فذُكرِ شأنُها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:"ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي تحيض لها، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي"

(1)

.

591 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش كانت استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة

(2)

.

(1)

رجاله ثقات.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (1931) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (24972)، والبيهقي في السنن 1/ 349، 350 من طريقين عن ابن أبي حازم به.

وأخرجه النسائي في المجتبى، 1/ 120،121، 183، وفي الكبرى (218)، وأبو عوانة 1/ 323، 324، والبيهقي 1/ 349 - 350 من طريقين عن يزيد بن الهاد به.

(2)

إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

وأخرجه الدارمي (810) عن أحمد بن خالد الوهبي به.

وأخرجه أحمد (26005)، والدارمي (802)، وأبو داود (292)، والبيهقي 1/ 350 من طريقين عن ابن إسحاق به.

ص: 383

فإن كانت لتغتمس في المركن وهو مملوء ماء ثم تخرج منه، وإن الدم لغالبه، ثم تصلي.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل لكل صلاة.

واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي في هذه الآثار، وبفعل أم حبيبة بنت جحش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

592 -

حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني النعمان، والأوزاعي، وأبو معيد حفص بن غيلان، عن الزهري، قال: أخبرني عروة، وعمرة، عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه ليست بحيضة، ولكنه عرق فتقه إبليس، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما منعها ذلك من الصلاة

(2)

.

(1)

قلت أراد بهم: عكرمة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد رحمهم الله كما في النخب 3/ 164.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2739) بإسناده ومتنه. =

ص: 384

593 -

حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل وقال:"إن هذه عرق وليست بالحيضة" فكانت هي تغتسل لكل صلاة

(1)

.

594 -

حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة

مثله

(2)

.

= وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 118، وفي الكبرى (210) بنفس السند.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 268 عن إسحاق الطحان، عن عبد الله بن يوسف به.

وأخرجه أحمد (24538)، والنسائي في المجتبى 1/ 117، وفي الكبى (211)، وأبو عوانة 1/ 320 - 321، وابن حبان (1353)، والبيهقي في السنن 1/ 170 - 327 - 328 من طرق عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة به.

وأخرجه مسلم (334)(64)، وأبو داود (285، 288)، والنسائي في المجتبى 1/ 119، وابن حبان (1352) من طريق عروة بن الحارث، عن الزهري به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2741) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (25095)، والبخاري (327)، وأبو داود (291)، وأبو عوانة (321) من طرق عن ابن أبي ذئب به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2742) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (24523)، ومسلم (334)(63)، وأبو داود (290)، والترمذي (129)، والنسائي في المجتبى 1/ 119، 181 - 182، وفي الكبرى (207)، والبيهقي 1/ 331، 349، وابن عبد البر في التمهيد 16/ 66 من طرق عن الليث به.

ص: 385

قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة

595 -

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: أنا إبراهيم بن سعد سمع ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة

مثله

(1)

.

596 -

حدثنا إسماعيل قال: ثنا، محمد قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة

مثله. ولم يذكر قول الليث

(2)

.

قالوا: فهذه أم حبيبة قد كانت تفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بالغسل، فكان ذلك عندها على الغسل لكل صلاة.

وقد قال ذلك علي، وابن عباس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتيا بذلك

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 53، والدارمي (782)، وأحمد (25544)، ومسلم (334)(64)، وأبو يعلى (4410)، وأبو عوانة 1/ 320، وابن حبان (1351)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (2200) من طرق عن إبراهيم بن سعد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 53، وفي مسنده 1/ 46 - 47، والحميدي (160)، وإسحاق بن راهويه (567)، ومسلم (334)(64)، والنسائي في المجتبى 1/ 121، 183، وفي الكبرى (215) وأبو عوانة 1/ 322، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (2198) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.

ص: 386

597 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان عن سعيد بن جبير: أن امرأة أتت ابن عباس بكتاب بعدما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فترتر فيه، فدفعه إلّي فقرأته، فقال لابنه: ألا هذْرَمْته كما هَذْرَمه الغلام المصري؟. فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من امرأة من المسلمين أنها استحيضت، فاستفتت عليا رضي الله عنه، فأمرها أن تغتسل وتصلي فقال: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات -

(1)

.

قال قتادة وأخبرني عزرة عن سعيد أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة، وأنه يشق علينا الغسل لكل صلاة، فقال:"لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه".

598 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة، استحيضت، فكتبت إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير تناشدهم الله وتقول: إني امرأة مسلمة أصابني بلاء، إنما استحضتُ منذ سنتين، فما ترون في ذلك؟ فكان أول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير فقال: لا أعلم لها إلا أن تدع قرءها، وتغتسل عند كل صلاة وتصلي، فتتابعوا على ذلك

(2)

.

(1)

إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح.

وأخرجه عبد الرزاق (1173)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى 2/ 213 عن معمر عن أيوب، وابن أبي شيبة 1/ 119 (1361) عن وكيع عن الأعمش عن المنهال، والدارمي (931)، وعبد الرزاق (1178) من طريق الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء جميعهم عن سعيد بن جبير به مطولا ومختصرا.

(2)

إسناده قوي كسابقه. =

ص: 387

599 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس خاصة

مثله غير أنه قال: تدع الصلاة أيام حيضها

(1)

.

فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرنا من هذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

فقالوا: الذي يجب عليها: أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، تصليهما به فتؤخر الأولى منهما، وتقدم الأخرى، كما فعلت في الظهر والعصر، وتغتسل للصبح غسلا.

وذهبوا في ذلك إلى ما

600 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن زينب بنت جحش قالت:

= وأخرجه عبد الرزاق (1179) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (54) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن سعيد بن جبير أخبره قال: أرسلت امرأة مستحاضة

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1178) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير يقول: كتبت مستحاضة إلى ابن عباس

(2)

قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ومنصور بن المعتمر، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، كما في النخب 3/ 182.

ص: 388

سألت [امرأة]

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة فقال: "لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل وتصلي وتغتسل للفجر"

(2)

.

601 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن امرأة، استحيضت من المسلمين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: على قدر أيامها

(3)

.

602 -

حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت

ثم ذكر نحوه، غير أنه لم يذكر تركها الصلاة أيام أقرائها، ولا أيام حيضها

(4)

.

(1)

من ن.

(2)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد لكنه متابع، والقاسم عن زينب منقطع.

وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 56 (145) ومن طريقه البيهقي في السنن 1/ 353 عن يحيى بن عثمان، عن نعيم بن حماد

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر امرأة.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 353 من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد مرسلا.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1419)، وأحمد (25391)، والدارمي (777)، وأبو داود (294)، والبيهقي في السنن 1/ 352، والبغوي في شرح السنه (328) من طرق عن شعبة به.

ص: 389

603 -

حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء ابنة عميس قالت: قلت يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي جحش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل. فقال:"سبحان الله هذا من الشيطان، لتَجلِس في مركن فإذا رأت صفرةً فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك"

(1)

.

فقوله عليه السلام: "وتتوضأ فيما بين ذلك" يحتمل أن تتوضأ لما يكون بها من الأحداث التي توجب نقض الطهارة، ويحتمل أن تتوضأ للصبح.

فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه من حديث شعبة وسفيان.

قالوا: فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد، وفي جمع المغرب والعشاء بغسل واحد، وإفراد الصبح بغسل واحد.

فبهذا نأخذ، وهما أولى من الآثار الأول التي فيها ذكر الأمر بالغسل لكل صلاة لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك. فذكروا ما

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2730) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أبو داود (296)، والحاكم 1/ 281 من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

ص: 390

604 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إنما هي سهلة ابنة سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح

(1)

.

قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول، لأنه إنما أمر به بعد ذلك، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول.

قالوا: وقد روي ذلك أيضا عن علي، وابن عباس. فذكروا ما

605 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا محمد بن جحادة، عن إسماعيل بن رجاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله، فلم يفتها، وقال لها سلي غيري. قال: فأتت ابن عمر فسألته، فقال لها: لا تصلي ما رأيت الدم، فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته، فقال رحمه الله: إن كاد ليِكُفُرك.

(1)

إسناده ضعيف من أجل عنعنة محمد بن إسحاق.

وأخرجه الدارمي (812)، وابن منده كما ذكره الحافظ في الإصابة 12/ 151 - 152 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق به، ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث فالإسناد ضعيف.

وأخرجه أحمد (24879)، وأبو داود (295)، والبيهقي في السنن 1/ 352 - 353، والبغوي في شرح السنة (327) من طريقين عن محمد بن إسحاق به.

ص: 391

قال: ثم سألت علي بن أبي طالب فقال: تلك ركزة من الشيطان، أو قرحة في الرحم اغتسلي عند كل صلاتين مرة، وصلي -. قال: فلقيت ابن عباس بعد، فسألته فقال: ما أجد لك إلا ما قال علي رضي الله عنه

(1)

.

606 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: قيل لابن عباس: إن أرضنا أرض باردة. قال تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل للفجر غسلا

(2)

فذهب هؤلاء إلى هذه الآثار التي ذكرنا، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وذهبوا في ذلك إلى ما

607 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 120 (1362) عن حفص بن غياث عن ليث، عن الحكم، عن علي به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 127، والدارمي (831) من طريق عطاء، عن ابن عباس به.

ص: 392

فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطر

(1)

.

608 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: ثنا أبو حنيفة، رحمه الله (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو حنيفة، رحمه الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق من دمك؛ فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك؛ ثم توضئي عند كل صلاة"

(2)

.

(1)

حديث صحيح، وحبيب بن أبي ثابت وإن لم يسمعه من عروة فقد تابعه عليه هشام بن عروة عند البخاري (228).

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1926)، وشرح مشكل الآثار (2731) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (25059)، وأبو يعلى (4799)، والدارقطني في السنن 1/ 211، 213 من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة - غير منسوب - عن عائشة به.

وأخرجه ابن ماجة (624) من طريق وكيع عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.

وأخرجه الدارقطني 1/ 212 من طريق محمد بن ربيعة عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (169)، وشرح مشكل الآثار (2732) بإسناده ومتنه.

وأخرجه مالك 1/ 61، والشافعي في مسنده 1/ 46، وأحمد (25622)، والبخاري (306)، ومسلم (333)(62)، وأبو داود (283)، والترمذي (125)، والنسائي في المجتبى 1/ 122، وابن ماجة (621)، وأبو عوانة 1/ 319، =

ص: 393

609 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على شريك عن أبي اليقظان، (ح)

وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها؛ ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي"

(1)

.

قالوا: وقد روي عن علي رضي الله عنه ذلك فذكروا

610 -

ما حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه، عن علي رضي الله عنه مثله

(2)

.

يعني مثل حديثه عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا.

= وابن حبان (1350)، والدارقطني،1/ 206، والبيهقي 1/ 320 - 321، والبغوي في شرح السنه (324) من طرق عن هشام بن عروة به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف شريك وأبي اليقظان وجهالة، والد عدي بن ثابت فلم يرو عنه غير ابنه أبو اليقظان.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 347 من طريق يحيى بن يحيى، عن شريك به.

وأخرجه أبو داود (297)، والترمذي (126، 127)، وابن ماجة (625) من طريق شريك به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شريك وأبي اليقظان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 153 (22) عن شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي به.

وأخرجه أبو داود إثر (300) تعليقا.

ص: 394

قالوا: فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من هذا القول.

فعارضهم معارض فقال: أما حديث أبي حنيفة الذي رواه عن هشام؛ عن عروة فخطأ.

وذلك لأن الحفاظ عن هشام بن عروة رووه على غير ذلك. فذكروا ما

611 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو، وسعيد بن عبد الرحمن، ومالك، والليث، عن هشام بن عروة، أنه أخبرهم عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة ابنة أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض فقالت: يا رسول الله إني -والله- ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم ثم صلي"

(1)

.

612 -

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، وهشام، كليهما عن عروة، عن عائشة

مثله

(2)

.

(1)

إسناده حسن من أجل سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.

هو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2745) بإسناده ومتنه.

وهو في الموطأ 1/ 61، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 39 - 40، والبخاري (306)، والنسائي 1/ 186، والدارقطني 1/ 206، وأبو عوانة 1/ 319، وابن حبان (1350)، والبيهقي 1/ 321، والبغوي (324).

(2)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.

ص: 395

[قالوا]: فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة، لا كما رواه أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

فكان من الحجة عليهم أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام، فزاد في ذلك حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

613 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس، عن ابن وهب، وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود، غير أنه قال:"فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي"

(1)

.

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة، فهذا معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة، بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث.

فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها لكل صلاة.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2734) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارمي (806) عن حجاج بن المنهال به.

وأخرجه ابن حبان (1354) من طريق أبي حمزة السكري، عن هشام به.

ص: 396

إلا أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب.

فأردنا أن ننظر في ذلك لتعلم ما الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك؟

فكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روينا في أول هذا الباب، أنه أمر أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش بالغسل عند كل صلاة.

فقد ثبت نسخ ذلك بما قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل الثاني من هذا الباب في حديث ابن أبي داود عن الوهبي، في أمر سهلة بنت سهيل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة.

فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح غسلا.

فكان ما أمرها به من ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلاة.

فأردنا أن ننظر فيما روي في ذلك كيف معناه؟ فإذا عبد الرحمن بن القاسم، قد روي عن أبيه في المستحاضة التي استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف عن عبد الرحمن في ذلك.

فروى الثوري عنه، عن أبيه، عن زينب بنت جحش: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، وأن تدع الصلاة أيام أقرائها.

ص: 397

ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن أيضا، عن أبيه، ولم يذكر زينب إلا أنه وافق الثوري في معنى متن الحديث، فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل في أيام الاستحاضة خاصة.

فثبت بذلك أن أيام الحيض كان موضعها معروفا.

ثم جاء شعبة، فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة كما رواه الثوري، وابن عيينة، غير أنه لم يذكر أيام الأقراء، وتابعه على ذلك محمد بن إسحاق.

فلما روي رُوِي هذا الحديث كما ذكرنا، واختلفوا فيه، كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف، فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب، وليس ذلك في حديثه، عن عائشة، فوجب أن يجعل روايته عن زينب، غير روايته عن عائشة رضي الله عنها فكان حديث زينب الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا يثبته أهل الخبر؛ لأنهم لا يحتجون بالمنقطع وإنما جاء انقطاعه لأن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها؛ لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب، وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاةً بعده.

وكان حديث عائشة هو الذي ليس فيه ذكر الأقراء، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل على ما في ذلك الحديث، ولم يبين أي مستحاضة هي؟

فقد وجدنا استحاضة قد تكون على معاني مختلفة.

فمنها أن تكون مستحاضة، قد استمر بها الدم وأيام حيضها معروفة.

فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك.

ص: 398

ومنها أن تكون مستحاضة؛ لأن دمها قد استمر بها، فلا ينقطع عنها وأيام حيضها قد خفيَتْ عليها.

فسبيلُها أن تغتسل لكل صلاة؛ لأنها لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو استحاضة، فيحتاط لها فتؤمر بالغسل.

ومنها أن تكون مستحاضة، قد خَفِيَت عليها أيام حيضها، ودمها غير مستمر بها، ينقطع ساعة، ويعود بعد ذلك هكذا هي في أيامها كلها.

فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها غسلا.

فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك.

فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها مختلفة، وأحكامها مختلفة، واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد في حديث عائشة الله رضي عنها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بما ذكرنا، أيّ مستحاضة هي؟ لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه دون غيره إلا بدليل يدلنا على ذلك.

فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا؟ فإذا

614 -

بكر بن إدريس قد حدثنا قال: ثنا آدم قال: ثنا شعبة قال: ثنا عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان، قالوا: سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير -امرأة مسروق-،

ص: 399

عن عائشة: أنها قالت في المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ عند كل صلاة

(1)

.

615 -

حدثنا حسين بن نصر، وعلي بن شيبة، قالا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن فراس، وبيان، عن الشعبي

بإسناده مثله

(2)

.

فلما رُوِي عن عائشة ما ذكرنا من قولها الذي أفتت به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة، وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل، وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ذلك، أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين لأنَّه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ، وتفتي بالمنسوخ، ولولا ذلك لسقطت روايتها.

فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا، وجب القول به، ولم يجز خلافها.

(1)

إسناده ضعيف من جهة مجالد بن سعيد، وصحيح من جهتين عبد الملك بن ميسرة وبيان بن بشر.

وأخرجه الدارمي (817) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن عامر به.

وأخرجه أبو داود (300) معلقا.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 126 من طريق أبي خالد الأحمر، عن مجالد، وداود، عن الشعبي قال: أرسلت امرأتي إلى امرأة مسروق.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (826) من طريق محمد بن يوسف، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي به.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 346 من طريق شعبة، عن بيان، عن الشعبي، عن قمير به.

ص: 400

هذا وجه قد يجوز أن يكون معاني هذه الآثار عليه.

وقد يجوز في هذا وجه آخر: يجوز أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنة أبي حبيش لا يخالف ما روي عنه، في أمر سهلة ابنة سهيل لأن فاطمة ابنة أبي حبيش كانت أيامها معروفة وسهلة كانت أيامها مجهولة إلا أن دمها ينقطع في أوقات ويعود بعدها وهي قد أحاط علمها أنها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعا.

فإن كان ذلك كذلك، فإنا نقول بالحديثين جميعا، فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه، ونجعل حكم حديث سهلة، على ما صرفناه إليه.

وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها، فقد روي مختلفا.

فبعضهم يذكر عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة، ولم يذكر أيام أقرائها.

فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك، ليكون ذلك الماء علاجا لها؛ لأنَّه يقلص الدم في الرحم، فلا يسيل.

وبعضهم يرويه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل لكل صلاة.

فإن كان ذلك كذلك، فقد يجوز أن يكون أراد به العلاج.

ص: 401

وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا؛ لأن دمها سائل دائم السيلان، فليست صلاة إلّا تحتمل أن تكون عندها طاهرا من حيض ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال، فأمرها بالغسل لذلك.

فإن كان هذا هو معنى حديثها، فإنا كذلك نقول أيضا فيمن استمر بها الدم، ولم تعرف أيامها.

فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا، وروينا عن عائشة رضي الله عنها من قولها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا، ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي لا تعرف أيامها، وثبت أن ما خالف ذلك، مما روي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستحاضة استحاضتها، غير استحاضة هذه أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه.

إلا أن ذلك على أي المعاني كان، كان فما روي في أمر فاطمة ابنة أبي حبيش أولى؛ لأن معه الاختيار من عائشة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت ما خالفه، وما وافقه من قوله.

وكذلك أيضا ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما روينا عنه أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما رويناه عنه أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف الاستحاضات التي أفتى فيها بذلك.

ص: 402

وأما ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها في اغتسالها لكل صلاة، فوجه ذلك عندنا -والله أعلم- أنها كانت تتعالج به.

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار، وهي التي يحتج بها فيه.

ثم اختلف الذين قالوا

(1)

إنها تتوضأ لكل صلاة.

فقال بعضهم

(2)

: تتوضأ لوقت كل صلاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وزفر، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

وقال آخرون

(3)

: بل تتوضأ لكل صلاة، ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك.

فأردنا نحن أن نستخرج من القولين، قولا صحيحا.

فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة، فلم تصل حتى خرج الوقت، فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء، أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءا جديدا.

ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلّت، ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت في الوقت.

فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت، وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة، وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد.

(1)

قلت أراد بهم: الأئمة الأربعة ومن تبعهم، كما في النخب 3/ 236.

(2)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله، انظر المصدر السابق.

(3)

قلت أراد بهم: الشافعية ومن تبعهم رحمهم الله، انظر المصدر السابق.

ص: 403

فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة، لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات.

فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد، ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها، هو لغير الصلاة، وهو الوقت.

وحجة أخرى أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث: منها الغائط، والبول.

وطهارات تنتقض بخروج أوقات، وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم.

وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما تنقضها صلاة، إنما ينقضها حدث، أو خروج وقت.

وقد ثبت أن طهارة المستحاضة، طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث.

فقال قوم

(1)

: هذا الذي هو غير الحدث، هو خروج الوقت.

وقال آخرون

(2)

: هو فراغ من صلاة، ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شيء غير ذلك، وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره.

فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه، فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه، ولم نجد له أصلا.

(1)

قلت أراد بهم: الحنفية رحمهم الله كما في النخب 3/ 238.

(2)

قلت أراد بهم: الشافعية رحمهم الله انظر المصدر السابق.

ص: 404

فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.

ص: 405

‌22 - باب: حكم بول ما يؤكل لحمه

616 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا حميد، عن أنس قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة فاجْتَوَوْها فقال:"لو خرجتم إلى ذوْد لنا، فشربتم من ألبانها" قال: وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه، "أبوالها"

(1)

.

617 -

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، وقتادة، وحميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال:"من ألبانها وأبوالها"

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وأن حكم ذلك كحكم لحمه.

وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن.

(1)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1814) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 262، وأحمد (12042، 13129)، ومسلم (1671)(9)، والنسائي 95/ 7 - 96، وابن ماجه (2578، 3503)، وابن حبان (4471)، والبغوي (2569) من طرق عن حميد به، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

(2)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في مشكل الآثار (1815) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (14061)، والترمذي (72، 1845، 2012)، وأبو يعلى (3508) من طريق عفان بن مسلم، والنسائي 7/ 97 - 98 من طريق بهز بن أسد كلاهما عن حماد بن سلمة به، ولم يذكر بهز في طريقه حميدا.

وأخرجه أبو داود (4367)، وأبو يعلى (3311) وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة 1/ 502 من طرق عن حماد به.

(3)

قلت أراد بهم: الشعبي، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، والحكم بن عتيبة، والثوري، ومحمد بن الحسن، والاصطخري، والروياني، والشافعي، ومالكا، وأحمد رحمهم الله كما في النخب 3/ 247.

ص: 406

وقالوا: لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم، ثبت أنه حلال؛ لأنَّه لو كان حراما لم يدَاوهِم به؛ لأنَّه داء ليس بشفاء، كما قال: في حديث علقمة بن وائل بن حجر.

618 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أفنشرب منها؟ قال:"لا" فراجعته فقال: "لا" فقلت: يا رسول الله، إنا نستشفي بها المريض قال:"ذاك داء، وليس بشفاء"

(1)

.

وكما قال عبد الله بن مسعود وغيره، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

619 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: ما كان الله ليجعل في رجس -أو فيما حرم-، شفاء

(2)

.

(1)

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 6/ 64، وأحمد (18787)، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 352، وابن ماجه (3500)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2621، 2476)، وابن قانع في معجمه 2/ 48، وابن حبان (1389)، والطبراني في الكبير (8212) من طريق حماد بن سلمة به.

وأخرجه مسلم (1984)، وأبو داود (3873)، والترمذي (2169) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي، أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير 9/ 184 (8910) من طريقين عن شعبة به مطولا.

ص: 407

620 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: اشتكى رجل منا فنُعتَ له السَّكر، فأتينا عبد الله فسألناه، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

(1)

.

621 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، قال: قالت عائشة: اللهم لا تشف من اسْتَشْفى بالخمر

(2)

.

قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حُرّم على العباد ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما

622 -

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا ابن هبيرة، عن حنش بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة

(3)

بطونهم"

(4)

.

(1)

إسناده حسن من أجل عاصم هو ابن بهدلة.

وأخرجه عبد الرزاق (17097)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 9/ 345 (9714) عن الثوري، وابن أبي شيبة 5/ 38 (23492) من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 38 (23498) من طريق الزهري، عن السيدة عائشة به.

(3)

أي: فسدت بطونهم، قال ابن الأثير في النهاية 2/ 156: هو بالتحريك: الداء الذي يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه.

(4)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.=

ص: 408

قالوا: ففي ذلك تثبيت ما وصفناه أيضا.

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: أبوال الإبل نجسة، وحكمها حكم دمائها لا حكم لحومها.

وقالوا: أما ما رويتموه في حديث العرنيين فذلك إنما كان للضرورة، فليس في ذلك دليل أنه مباح في غير حال الضرورة؛ لأنا قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات، ولم تبح في غير الضرورات، ورويت فيها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

623 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا همام، (ح)

وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا همام، قال: أنا قتادة: عن أنس، أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شَكَوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. قال أنس: فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير

(2)

.

=وأخرجه أحمد (2677) عن الحسن، والحارث في مسنده (557 بغية) عن العباس بن فضل، والطبراني في الكبير (12986) من طريق عبد الله بن يوسف، والبيهقي في المعرفة (4963) من طريق بشر عن الحسن جميعهم عن ابن لهيعة به.

(1)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، والشافعي، وأبا ثور، وآخرين كثيرين رحمهم الله كما في النخب 3/ 254.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (12230) من طريق يزيد بن هارون به.

وأخرجه الطيالسي (1973)، وأحمد (12992، 13640)، والبخاري (2920)، ومسلم (2076)(26)، والترمذي (1722)، والنسائي في الكبرى (9637)، وأبو يعلى (2880)، وأبو عوانة 5/ 461 - 462، وابن حبان (5432)،=

ص: 409

قال أبو جعفر: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح الحرير لمن أباح له اللبس من الرجال، للحكة التي كانت ممن أباح ذلك له فكان ذلك من علاجها، ولم يكن في إباحته ذلك لهم للعلل التي كانت بهم ما يدل أن ذلك مباح في غير تلك العلل.

فكذلك أيضا ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعُرنيين للعلل التي كانت بهم، فليس في إباحة ذلك لهم دليل أن ذلك مباح في غير تلك العلل.

ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة، ولا أنه علاج من بعض العلل.

وكذلك حرمة البول في غير حال الضرورة ليس فيه دليل أنه حرام في حال الضرورة.

فثبت بذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر: "إنه داء وليس بشفاء" إنما هو لأنهم كانوا يستشفون بها؛ لأنها خمر فذلك حرام.

وكذلك معنى قول عبد الله -عندنا- إن الله عز وجل "لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"، إنما هو لما كانوا يفعلون بالخمر، لإعظامهم إياها.

ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها، فقال لهم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

فهذه وجوه هذه الآثار.

=والبيهقي 3/ 267 - 268، والبغوي (3106) من طرق عن همام به.

ص: 410

فلما احتملت ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طهارة الأبوال، احتجنا أن نراجع فنلتمس ذلك من طريق النظر فنعلم كيف حكمه؟

فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة، فكانت أبوالهم باتفاقهم محكوما لها بحكم دمائهم، لا بحكم لحومهم.

فالنظر على ذلك أن تكون أبوال الإبل يحكم لها بحكم دمائها لا بحكم لحومها، فثبت بما ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقد اختلف المتقدمون في ذلك. فمما روي عنهم في ذلك ما

624 -

حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا جابر، عن محمد بن علي قال: لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها

(1)

.

قال أبو جعفر

(2)

: فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها عنده طاهر في الأحوال كلها كما قال محمد بن الحسن.

وقد يجوز أن يكون أباح العلاج للضرورة، لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها.

(1)

إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 56 (23651) عن وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر به.

(2)

من ن.

ص: 411

625 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، عن سفيان عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا

(1)

.

فقد يحتمل هذا أيضا ما احتمل قول محمد بن علي رضي الله عنهما

626 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: كل ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا حديث مكشوف المعنى.

627 -

حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن يونس، عن الحسن: أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم أو كلاما هذا معناه

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1479) عن منصور، وابن أبي شيبة 5/ 56 (23654) عن وكيع عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم به وقد سقط من مطبوع مصنف عبد الرزاق شيخه.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1482)، وابن أبي شيبة 1/ 109 (1241) من طريق الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء به.

(3)

إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه محمد في الآثار 1/ 15 أنا أبو حنيفة، نا رجل من أهل البصرة، عن الحسن به.

وأخرجه عبد الرزاق (17139) عن الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن الحسن به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 109 (1237، 1238) عن ابن إدريس، عن هشام، وعن فضيل، عن أشعث كلاهما عن الحسن به.

ص: 412

‌23 - باب: صفة التيمم كيف هي؟

628 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عباس، عن عمار قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم، فضربنا ضربة واحدة للوجه، ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا

(1)

.

629 -

حدثنا ابن أبي داود، ومحمد بن النعمان، قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (102) بإسناده ومتنه.

وأخرجه البزار (1382، 1383، 1384)، وأبو يعلى (1630) من طرق عن محمد بن إسحاق به.

وأخرجه أحمد (18322)، وأبو داود (320)، والنسائي في المجتبى 1/ 167، وفي الكبرى (300)، وابن الجارود في المنتقى (121)، وأبو يعلى (1629)، والشاشي في مسنده (1024)، والبيهقي في المعرفة (1571)، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 284 من طريق الزهري به.

وذكر أبو حاتم وأبو زرعة في العلل 1/ 32: أن الصحيح طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، وأن طريق عبيد الله عن ابن عباس، عن عمار خطأ غير أن النَّسَائِي قال في الكبرى: وكلاهما محفوظ.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (106) بإسناده ومتنه.

ص: 413

630 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: أنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أنه أخبره عن أبيه، عن عمار، قال: تمسحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب، فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب

(1)

.

631 -

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا سعيد بن داود، قال: ثنا مالك أن ابن شهاب حدثه، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن أبيه، عن عمار، مثله

(2)

.

632 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار، قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (1310) عن الفضل بن الحباب الجمحي عن عبد الله بن محمد بن أسماء به.

وأخرجه النَّسَائِي في المجتبى 1/ 168، وفي الكبرى (301)، والشاشي في مسنده (1042)، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 283 - 284، والبيهقي في السنن 1/ 208 من طريق مالك، عن الزهري به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف سعيد بن داود الزنبري.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (104) بإسناده ومتنه.

وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (566) من طريق محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة به، وقال البيهقي في المعرفة: هذا حديث قد رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن الزهري، ثم سمعه من الزهري فرواه عنه.

وأخرجه الحميدي (143)، وابن المنذر في الأوسط (536)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (278)، والبزار في مسنده (1403) والبيهقي في المعرفة (1561) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن=

ص: 414

633 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار بن ياسر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فهلك عقد لعائشة؛ فطلبوه حتى أصبحوا، وليس مع القوم ماء، فنزلت الرخصة في التيمم بالصعيد، فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض، فمسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم إلى المناكب، وباطنها إلى الآباط

(1)

.

634 -

حدثنا محمد بن النعمان، وابن أبي داود، قالا ثنا الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار بن ياسر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى هذا، فقالوا: هكذا التيمم، ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المناكب والآباط.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

، فافترقوا فرقتين.

=أبيه عن عمار به.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عماراً فيما ذكره المزي في تحفة الأشراف 481/ 7، وتهذيب الكمال.

وأخرجه أبو يعلى (1633)، والشاشي في مسنده (1040) من طريق يزيد بن هارون به.

وأخرجه الطيالسي (637) ومن طريقه البيهقي 1/ 208 عن ابن أبي ذئب به.

وأخرجه أحمد (18888) من طريق الحجاج، عن ابن أبي ذئب به.

(2)

إسناده صحيح. هذا مكرر سابقه برقم (629).

(3)

قلت أراد بهم: محمد بن مسلم الزهري ومن تبعه، كما في النخب 3/ 277.

(4)

قلت أراد بهم: جماهير العلماء، والأئمة الأربعة، وأصحابهم رحمهم الله المصدر السابق.

ص: 415

فقالت فرقة منهم

(1)

: التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين.

وقالت فرقة

(2)

: التيمم للوجه والكفين.

وكان من الحجة لهذين الفريقين على الفرقة الأولى أن عمار بن ياسر لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتيمموا كذلك، وإنما أخبرهم عن فعلهم.

فقد يحتمل أن تكون الآية لما أنزلت لم تنزل بتمامها، وإنما أنزل منها {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] ولم يبين لهم كيف يتيممون.

فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا من التيمم، لا وقَّت في ذلك وقتا، ولا عضوا مقصودا به إليه بعينه، حتى نزلت بعد ذلك {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [المائدة: 6] ومما يدل على ما قلنا من ذلك ما

635 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، حدثه أنه سمع عروة يخبره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة له حتى إذا كنا بالمعرَّس قريبا من المدينة، نعستُ من الليل، وكانت عليّ قلادة تدعى السَمِط تبلغ السرة، فجعلت أنعُس، فخرجتْ من عنقي. فلما نزلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، قلت: يا رسول الله

(1)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ومالكا في رواية، والثوري والشعبي، والحسن رحمهم الله، المصدر السابق.

(2)

قلت أراد بهم: عطاء، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وعامة أصحاب الحديث رحمهم الله، المصدر السابق.

ص: 416

خرجت قلادتي من عنقي. فقال: "أيها الناس، إن أمكم قد ضلَّت قلادتها، فابتغوها" فابتغاها الناس، ولم يكن معهم ماء، فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة، ووجدوا القلادة ولم يقدروا على ماء. فمنهم من تيمم إلى الكف، ومنهم من تيمم إلى المنكب، وبعضهم على جسده. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلت آية التيمم

(1)

.

ففي هذا الحديث: أن نزول آية التيمم كان بعدما تيمموا هذا التيمم المختلف الذي بعضه إلى المناكب، فعلمنا بتيممهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم، وعلمنا بقولها:"فأنزل الله آية التيمم" أن الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم.

فهذا وجه حديث عمار عندنا.

ومما يدل أيضا على أن هذه الآية تنفي ما فعلوا من ذلك، أن عمار بن ياسر هو الذي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه في التيمم الذي عمله بعد ذلك خلاف ذلك فمنه ما

(1)

إسناده حسن لرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

وأخرجه الحميدي (165)، والدارمي (746)، وأحمد (24299)، والبخاري (3773، 4583، 5164، 5882)، ومسلم (367)(109)، وأبو داود (317)، والنسائي في المجتبى (1721، وفي الكبرى (312)، وابن ماجه (568)، وابن خزيمة (261)، وابن حبان (1709)، والطبراني في الكبير 23/ 131، والبيهقي في السنن 1/ 214 من طرق عن هشام بن عروة به.

ص: 417

636 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن عمار بن ياسر سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم، فأمره بالوجه والكفين

(1)

.

637 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة عن الحكم، قال: سمعت ذر بن عبد الله، يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني كنت في سفر فأجنبتُ، فلم أجد الماء. فقال عمر رضي الله عنه: لا تصل، فقال عمار: يا أمير المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وإياك في سرية، فأجنبنا، فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في التراب. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: أما أنت فكان يكفيك، وقال بيديه فضرب بهما، ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (107) بإسناده ومتنه.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 210 من طريق عبد الوهاب به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 159، وابن خزيمة (267) من طريق ابن علية، وأبو داود (327)، والترمذي (144)، والبزار (1387)، والنسائي في الكبرى (306)، وأبو يعلى (1608، 1638)، والشاشي في مسنده (1037)، وابن حبان (1303، 1308)، والدارقطني 1/ 182 من طريق يزيد بن زريع كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (108) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (638)، وأحمد (18332)، والبخاري (338، 343)، ومسلم (368)(112، 113)، وأبو داود (326)، والنسائي في المجتبى 1/ 170 وفي الكبرى (303 (305)، وابن ماجه (569)، وابن الجارود في المنتقى=

ص: 418

قال أبو جعفر: ففعل عمار إذا تمرغ يريد بذلك التيمم، وإن كان ذلك بعد نزول الآية، فإنما كان ذلك منه عندنا - والله أعلم - لأنَّه عمل على أن التيمم للجنابة غير التيمم للحدث؛ حتى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما سواء.

638 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زائدة، وشعبة، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار، أنه قال:"إلى المفصل"، ولم يرفعه

(1)

.

639 -

حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"إنما يكفيك أن تقول هكذا" وضرب الأعمشُ بيديه الأرض ثم نفخهما ومسح بهما وجهه وكفيه

(2)

.

= (125)، وأبو يعلى (1607)، وابن خزيمة (266)، وابن حبان (1267)، والدارقطني 1/ 183، والبيهقي 1/ 209، 214، والبغوي (308) من طرق عن شعبة به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 147 (1685) عن ابن إدريس عن حصين به، وعلقه البيهقي في السنن 1/ 210 عن حصين به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (110) بإسناده ومتنه.

وأخرجه البزار (1386)، وأبو عوانة 1/ 305، والدارقطني 1/ 183 من طريق جرير، وابن خزيمة (269) من طريق أبي يحيى التيمي، والشاشي (1027) من طريق محاضر بن المورع، والدارقطني 1/ 183 من طريق ابن نمير، كلهم عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد.

ص: 419

640 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني الحكم، عن ذر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"إنما كان يكفيك هكذا" وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه؛ فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه

(1)

.

قال أبو جعفر: هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث: عن عبد الرحمن ابن أبزى، عن أبيه، وإنما هو عن ذر، عن ابن عبد الرحمن، عن أبيه.

641 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن سلمة، قال: سمعت ذرّا، يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه

نحوه. قال سلمة: لا أدري بلغ الذراعين أم لا

(2)

.

642 -

حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا محمد بن كثير، قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى

مثله وزاد "فمسح بهما وجهه ويديه إلى أنصاف الذراع"

(3)

.

(1)

رجاله ثقات، وهو مكرر سابقه (636).

(2)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (109) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (18333) ومسلم (368)(112)، وأبو داود (324، 325)، والنسائي في المجتبى 1/ 170، وفي الكبرى (303، 305) وابن الجارود في المنتقى (125)، والشاشي في مسنده (1032)، والبيهقي في السنن 1/ 209 - 210 من طرق عن شعبة به.

(3)

إسناده صحيح.=

ص: 420

643 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فقد اضطرب علينا حديث عمار هذا، غير أنهم جميعا قد نفَوا أن يكون قد بلغ المنكبين والإبطين، فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبيد الله عن أبيه، أو ابن عباس، وثبت أحد القولين الآخرين.

فنظرنا في ذلك، فإذا أبو جهيم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُومِّم وجهه وكفيه.

فذلك حجة لمن ذهب إلى أن التيمم إلى الكفين.

وروى نافع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم إلى مرفقيه.

وقد ذكرت هذين الحديثين جميعا في باب "قراءة القرآن للحائض".

644 -

وقد حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو يوسف، عن الربيع بن بدر، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أسلع التميمي، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لي:"يا أسلع، قم فارحل لنا". قلت: يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة، قال: فسكت عني حتى أتاه جبريل بآية التيمم فقال لي: يا أسلع قم

=وأخرجه أبو داود (322) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 19/ 273، والبيهقي في السنن 1/ 210 من طريق محمد بن كثير بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (915)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (514) عن الثوري به.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل، وهو مكرر ما قبله.

ص: 421

فتيمم صعيدا طيبا، ضربتين: ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما. فلما انتهينا إلى الماء، قال: يا أسلع، قم فاغتسل

(1)

.

فلما اختلفوا في التيمم كيف هو، واختلفت هذه الروايات فيه، رجعنا إلى النظر في ذلك، لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا.

فاعتبرنا ذلك، فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وكان التيمم قد أسقط عن بعضها، فأسقط عن الرأس والرجلين، فكان التيمم هو على بعض ما عليه الوضوء.

فبطل بذلك قول مَنْ قال: إنه إلى المناكب، لأنَّه لما بطل عن الرأس والرجلين، وهما مما يوضأ كان أحرى أن لا يجب على ما لا يوضأ.

ثم اختلف في الذراعين، هل يؤمّمان أم لا؟.

فرأينا الوجه يؤمّم بالصعيد كما يغسل بالماء، ورأينا الرأس والرجلين لا يؤمم منهما شيء.

فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله، وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء لأنَّه جعل بدلا منه.

(1)

إسناده ضعيف من أجل الربيع بن بدر فإنه متروك ولجهالة ابنه وجده.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (114) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني (672)، والبيهقي 1/ 208، والطبراني 1/ 298 (876) وابن الجوزي في التحقيق 1/ 236 كلهم من طريق الربيع بن بدر به.

ص: 422

فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء يتم في حال عدم الماء، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقد روي في ذلك عن ابن عمر، وجابر رضي الله عنهما.

645 -

حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع، قال: سألت ابن عمر عن التيمم، فضرب بيديه إلى الأرض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه

(1)

.

646 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الكناسي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر

مثله

(2)

.

647 -

حدثنا رَوح بن الفرج، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عُفَير، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، عن نافع، عن ابن عمر

مثله

(3)

.

648 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن عبد الله بن عمر أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني (675)، ومن طريقه البيهقي 1/ 207 عن هشيم عن عبيد الله بن عمر ويونس بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح.=

ص: 423

649 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب. فقال: أصِرتَ حمارا؟ وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين، وقال: هكذا التيمم

(1)

.

وقد روي مثل ذلك أيضا عن الحسن

650 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قال: ضربة للوجه والكفين، وضربة للذراعين إلى المرفقين

(2)

.

651 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج ثنا أبو الأشهب، عن الحسن

مثله، ولم يقل: إلى المرفقين

(3)

.

=وهو في الموطأ (140) برواية يحيى، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن 1/ 207.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 146 (1673) عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع به.

(1)

حديث صحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير المكي.

وأخرجه الدارقطني (681)، والحاكم 1/ 180، والبيهقي 1/ 207 من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي عن أبي نعيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 147 (1688) مختصرا عن وكيع عن عزرة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (820) عن الثوري، عن يونس، عن الحسن به.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 424

‌24 - باب: غسل يوم الجمعة

652 -

حدثنا محمد بن علي بن محرز، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن طاووس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رءوسكم وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب" فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم، وأما الطيب، فلا أعلمه

(1)

.

653 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: قال طاووس: قلت لابن عباس

ثم ذكر مثله

(2)

.

654 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس

مثله

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان.

وأخرجه أحمد (2383)، وابن خزيمة (1759)، وأبو يعلى (2558)، وابن حبان (2782) من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (3058)، والبخاري (884)، والنسائي في الكبرى (1681)، والبيهقي 1/ 297 من طريق أبي اليمان بهذا الإسناد.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (5303)، وأحمد (3471)، والبخاري (885) ومسلم (848) من طرق عن ابن جريج به.

ص: 425

655 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، قال: سمعت رجلا سأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة، فقال: أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

656 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن نافع، وعن يحيى بن وثاب، قالا: سمعنا ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

(2)

.

657 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، أنه سمع نافعا، يحدث عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1987)، وأحمد (5078) من طريق شعبة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 93، والنسائي في الكبرى (1606)، والإسماعيلي في معجمه (320، 356)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 145، 334 من طرق عن أبي إسحاق به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (5961) من طريق حسين بن محمد، عن إسرائيل به.

(3)

إسناده صحيح.

هو عند الطيالسي في المسند (1850)، وأخرجه أحمد (5482)، والنسائي في المجتبى 3/ 105، وفي الكبرى (1677) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (108) من طريق اليسع بن قيس عن الحكم به.

ص: 426

658 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن حديث سالم بن عبد الله [عن عبد الله] عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

(1)

.

659 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

(2)

.

660 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

(3)

.

661 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (5290)، ومن طريقه أحمد (4920) عن معمر عن الزهري به.

(2)

إسناده صحيح.

هو عند مالك في الموطأ 1/ 102، ومن طريقه أخرجه الدارمي 1/ 361، وأحمد (5311)، والبخاري (877)، والنسائي في المجتبى 3/ 93، وفي الكبرى (1678)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 342، والبيهقي في السنن 1/ 293، والبغوي في شرح السنة (330).

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1848)، والحميدي (610)، وأحمد (5083) من طرق عن أيوب به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 133، والحميدي (608)، وأحمد (4553)، والترمذي (492)، والنسائي في الكبرى (1672)، وأبو يعلى (5480، 5529)، وابن الجارود في المنتقى (283)، وابن خزيمة (1749)، وأبو نعيم في أخبار=

ص: 427

662 -

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود أبو بشر البغدادي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

(1)

.

663 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: سمعت عمر على المنبر يقول: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"

(2)

.

664 -

حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله

=أصبهان 1/ 348، والبيهقي في المعرفة (2090) من طريق سفيان بن عيينة به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (6020)، ومسلم (844)(2)، والترمذي (493)، والنسائي في المجتبى 3/ 106، وفي الكبرى (1675، وأبو يعلى (5793) من طريق الليث به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (52، 140)، وابن أبي شيبة 2/ 93، والدارمي (1539)، وأحمد (91، 319)، والبخاري (882)، ومسلم (845)(4)، وأبو داود (340)، وأبو يعلى (258)، وابن خزيمة (1748)، والبزار (218) من طريق يحيى بن أبي كثير به.

ص: 428

صلى الله عليه وسلم أنه قال: "على كل محتلم الرواح إلى الجمعة، وعلى من راح إلى المسجد

(1)

الغسل"

(2)

.

665 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله، ويزيد بن موهب، وعبد الله بن عباد البصري، قالوا: حدثنا المفضل، فذكر مثله بإسناده

(3)

.

666 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا محمد بن بِشْر، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة

(4)

.

667 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار

(1)

في ن "الجمعة".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه النَّسَائِي 3/ 89، وابن الجارود في المنتقى (287)، وابن خزيمة (1721)، والطبراني في الكبير 23/ 195، والبيهقي في السنن 3/ 172، 187 من طرق عن المفضل بن فضالة بهذا الإسناد.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (342)، وابن خزيمة (721)، وابن حبان (1220) من طريق يزيد بن موهب به.

(4)

إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة بن جبير العبدري.

وأخرجه أبو داود (348) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر به.

ص: 429

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يتطيب من طيب إن كان عنده"

(1)

.

668 -

حدثنا ابن أبي داود

(2)

، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا خالد بن عبد الله عن داود بن هند، (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو خالد، عن داود، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما، وهو يوم الجمعة"

(3)

.

669 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر.

وأخرجه أحمد (16398) من طريق عبد الرحمن، عن سفيان به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 94 (5035) من طريق غندر، وأبو يعلى (7168) من طريق الجدي كلاهما عن شعبة، عن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم به، غير أن فيهما عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

في ن "أحمد بن داود".

(3)

حديث صحيح، ورجاله ثقات، أبو الزبير المكي لم يصرح بالتحديث لكنه توبع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 93، 95، وأحمد (14266)، والنسائي 3/ 93، وابن خزيمة (1747)، وابن حبان (1219)، وابن عبد البر في التمهيد 10/ 82 من طرق عن داود بن أبي هند به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 133 - 134، وعبد الرزاق (5307)، والحميدي (736)، وابن أبي شيبة 2/ 92،=

ص: 430

670 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن صفوان

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

671 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب"

(2)

.

قال أبو جعفر فذهب قوم

(3)

إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

=والدارمي 1/ 361، وأحمد (11027)، والبخاري (858، 2665)، وابن ماجه (1089)، وابن الجارود (284)، وأبو يعلى (978، 1127)، وابن خزيمة (1742)، والبيهقي في المعرفة (2091) من طريق سفيان بن عيينة به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 102، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/ 133 - 134، والدارمي 1/ 361، وأحمد (11578)، والبخاري (879، 895)، ومسلم (846)(5)، وأبو داود (341)، والنسائي في المجتبى 9/ 93، وفي الكبرى (1668)، وابن خزيمة (1742)، وابن حبان (1228)، والبيهقي في السنن 1/ 294، 3/ 177.

(2)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 92 - 93 - 155، وأحمد (18488)، والترمذي (529)، وأبو يعلى (1659) من طريق هشيم به.

وأخرجه الترمذي (528)، وأبو يعلى (1684)، والطبراني في الأوسط (813)، والبغوي في شرح السنة (334) من طرق عن يزيد بن أبي زياد به.

(3)

قلت أراد بهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والمسيب بن رافع، ومالكا في رواية، وجماعة الظاهرية رحمهم الله كما في النخب 3/ 355.

ص: 431

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: ليس الغسل يوم الجمعة بواجب، ولكنه مما قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان قد كانت. فمنها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك

672 -

حدثنا فهد قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا الدراوردي، (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: لا ولكنه طهور وخير، فمن اغتسل، فحسنٌ، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وقد عرِقَ الناس في ذلك الصوف حتى ثارت رياح، حتى آذى بعضهم بعضا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرياح فقال:"أيها الناس، إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه"، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسّع مسجدُهم

(2)

.

(1)

قلت أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين وغيرهم، والأئمة الأربعة، وأصحابهم رحمهم الله، كما في النخب 3/ 356.

(2)

إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعمرو بن أبي عمرو.

وأخرجه أبو داود (353)، والطبراني (11548)، والبيهقي 1/ 295 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.

وحسن الحافظ إسناده في الفتح 2/ 362 من هذا الوجه.

وأخرجه عبد بن حميد (590)، وأحمد (2419)، وابن خزيمة (1755)، والحاكم 1/ 280 - 281، 4/ 189 =

ص: 432

فهذا ابن عباس، يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، لم يكن للوجوب عليهم، وإنما كان، لعلة، ثم ذهبت تلك العلة فذهب أحد الغسل، وهو من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل.

عائشة وقد روي عن رضي الله عنها في ذلك شيء

673 -

حدثنا يونس، قال: ثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، (ح)

وحدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن يحيى، قال: سألت عمرة عن غسل، يوم الجمعة، فذكرت أنها سمعت عائشة تقول: كان الناس عمّال أنفسهم، فيروحون بهيئتهم فقال:"لو اغتسلتم"

(1)

.

فهذه عائشة رضي الله عنها، تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ندبهم إلى الغسل للعلة التي أخبر بها ابن عباس رضي الله عنهما، وأنَّه لم يجعل ذلك عليهم حتما، وهي أحد أحد من روينا عنها في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل في ذلك اليوم.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك لم يقع عنده موقع الفرض.

=من طريقين عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي 1/ 135، وعبد الرزاق (5315)، وابن أبي شيبة 2/ 95، وابن راهويه (989)، وأحمد (24339)، والبخاري (903)، ومسلم (847)، وأبو داود (352)، وابن حبان (1236)، وابن عبد البر في التمهيد 10/ 83 - 84، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 327، والبيهقي في السنن 3/ 189 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

ص: 433

674 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس: أن عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ أقبل رجل، فدخل المسجد فقال له عمر: الآن حين توضأت؟ فقال ما زدت حين سمعت الأذان، على أن توضأت، ثم جئت. فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته، فقلت يا أمير المؤمنين: أما سمعت ما قال، قال: وما قال؟ قلت قال: ما زدت على أن توضأت حين سمعت النداء ثم أقبلت. فقال: أما إنه قد علم أنّا أمرنا بغير ذلك، قلت ما هو؟ قال: الغسل قلت: أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا، قال: لا أدري

(1)

.

675 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب. فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ قال مالك والرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 434 (5000) عن يزيد بن هارون، والبزار في مسنده (213) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، كلاهما عن هشام بن حسان به.

(2)

إسناده مرسل، ورجاله ثقات.

وهو في موطأ مالك 1/ 101 مرسلا دون ذكر ابن عمر كما عند المصنف، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 134، والمؤلف، قال ابن عبد البر في التمهيد 10/ 68 - 69 هكذا أخرجه أكثر رواهُ الموطأ عن مالك مرسلا، عن ابن=

ص: 434

676 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه

مثله غير أنه لم يذكر قول مالك: إنه عثمان رضي الله عنه

(1)

.

677 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر

مثله

(2)

.

678 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (ح)

=شهاب، عن سالم، لم يقولوا عن أبيه. ووصله عن مالك روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي -في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه- فرووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، وأشار الترمذي بإثر الحديث (495) لرواية مالك المرسلة ثم قال: وسألت محمدا عن هذا؟ فقال: الصحيح حديث الزهري، عن سالم عن أبيه.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (878)، وابن عبد البر في التمهيد 10/ 69 من طريق جويرية، عن مالك بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (199)، ومسلم (845)، والترمذي (495)، والنسائي في الكبرى (1670)، وابن حبان (1230)، والبيهقي 3/ 189، وابن عبد البر 10/ 70 - 71 من طرق عن الزهري به.

(2)

إسناده حسن من أجل حسين بن مهدي وقد توبع.

وأخرجه عبد الرزاق (5292) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (8)، وأحمد (202)، والترمذي (494)، والبزار (108).

وأخرجه الشافعي 1/ 135 من طريق معمر به.

ص: 435

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، قال حدثني يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، قال: بينما عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فعرض له عمر وقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء

ثم ذكر مثله

(1)

.

679 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر يخطب، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: ما كان إلا الوضوء ثم الإقبال، فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أنا كنا نؤمر بالغسل؟

(2)

.

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل.

أما أحدهما: فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء. وقد قال له عمر: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.

ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو يعلى (258) من طريق بشر، عن الأوزاعي به.

وأخرجه الطيالسي (52، 140)، وأحمد (319)، والبزار (218) من طريق حرب بن شداد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 93، والدارمي (1539)، وأحمد (91)، والبخاري (882)، ومسلم (845)(4)، وأبو داود (340)، وابن خزيمة (1748) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 436

ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب، وإنما كان لعِلّة ما قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنها، أو لغير ذلك.

ولولا ذلك لما تركه عثمان، ولما سكت عمر عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه عمر، وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا، ولم يأمروا بخلافه.

ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل

680 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا يعقوب الحضرمي، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، وعن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل حسن"

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف من أجل ربيع بن صبيح، ويزيد بن أبان الرقاشي.

وأخرجه البزار (628 كشف الأستار) من طريق الربيع عن يزيد، والحسن البصري، عن أنس به، قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا أخرجه غير واحد، وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلا وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن أنس.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (8272) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن الحسن، عن أنس به.

وأخرجه الطيالسي (2110)، وعبد الرزاق (5312)، وابن ماجه (1091)، وأبو يعلى (4086)، وأبو القاسم البغوي=

ص: 437

681 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله غير أنه قال: "ومن اغتسل فالغسل أفضل"

(1)

.

682 -

حدثنا أحمد بن خالد البغدادي، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا الربيع بن صبيح، وسفيان الثوري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

683 -

حدثنا أحمد بن خالد، قال: ثنا عبيد بن إسحاق العطار، قال: أنا قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

=في الجعديات (1750)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 307، والبيهقي 1/ 296 من طرق عن يزيد الرقاشي، عن أنس به.

(1)

رجاله ثقات. والحسن البصري مدلس لم يصرح بسماعه من سمرة.

وأخرجه أبو داود (354)، والطبراني في الكبير (6817)، والبيهقي 3/ 190 من طريق أبي الوليد الطيالسي به.

وأخرجه أحمد (20089)، والطبراني (6817)، والبيهقي 3/ 190 من طرق عن همام به.

وأخرجه الطبراني (6820) من طريق أبي عوانة، عن قتادة به.

(2)

إسناده ضعيف، الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيفان.

وأخرجه أبو يعلى (4086)، والبغوي في الجعديات (1773)، وابن عدي 3/ 993 من طريق الثوري عن يزيد به. وقال البغوي: هكذا حدثنا علي، عن سفيان، عن يزيد الرقاشي، عن أنس وهو مرسل، لم يسمع الثوري من يزيد الرقاشي شيئا وبينهما الربيع بن صبيح.

(3)

إسناده ضعيف لضعف عبيد بن إسحاق العطار وقيس بن الربيع.=

ص: 438

684 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خالد بن خلي الحمصي، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثني الضحاك بن حُمرة الأملوكي، عن الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفرض، ومن اغتسل فالغسل أفضل"

(1)

.

فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفرض هو الوضوء، وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض.

فإن احتج محتج في وجوب ذلك بما روي عن علي وسعد وأبي قتادة، وأبي هريرة رضي الله عنهم.

685 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال: كنت قاعدا مع سعد، فذكر الغسل يوم الجمعة. فقال ابنه: لم أغتسل، فقال سعد: ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة

(2)

.

=وأخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 347 (1505) من طريق عبيد بن إسحاق به.

وأخرجه البزار كما في النخب 3/ 381 من طريق محمد بن الصلت عن قيس به، وقال الهيثمي في المجمع 2/ 392 (3068) رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة.

(1)

إسناده ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة ولضعف ضحاك بن حمرة الأملوكي.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (8272) من طريق محمد بن مصفى عن محمد بن حرب به، إلا أنه ليس فيه الحجاج بن أرطاة.

(2)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 434 (4998) عن هشيم، عن يزيد بن أبي زياد به.

ص: 439

686 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، عن زاذان، قال: سألت عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل إذا شئت. فقلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل قال: غسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى

(1)

(2)

.

687 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: حق الله واجب على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل، ويغسِّل منه كل شيء، ويمس طيبا إن كان لأهله

(3)

.

688 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن مصعب بن ثابت حدثه، أن ثابت بن أبي قتادة حدثه، أن أبا قتادة قال له: اغتسل للجمعة، فقال له قد اغتسلت من الجنابة، قال: اغتسل للجمعة فإنك إنما اغتسلت للجنابة

(4)

.

(1)

في ن "النحر".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 278، وفي المعرفة (10087) من طريق ابن علية عن شعبة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 434 (5002) من طريق حفص، عن حجاج، عن عمرو بن مرة به.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت بن عبد الله الأسدي.

وأخرجه ابن خزيمة (1760)، وابن حبان (1222)، والطبراني في الأوسط (8180)، والبيهقي 1/ 299 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه به.

ص: 440

689 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن عبدة بن أبي لُبَابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى:"أن أباه كان يحدث بعدما يغتسل يوم الجمعة، فيتوضأ، ولا يعيد الغسل"

(1)

.

قيل له: أما ما روي عن علي رضي الله عنه، فلا دلالة فيه على الفرض؛ لأنَّه لما قال له زاذان: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، أي الذي في إصابته الفضل قال:"يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة" فقرن بعض ذلك ببعض.

فلما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة، ليس على الفرض، فكذلك غسل يوم الجمعة.

وأما ما روي عن سعد من قوله: "ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة" أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته.

وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله "حق الله واجب، على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام".

فقد قرن ذلك بقوله "وليمس طيبا إن كان لأهله" فلم يكن مسيس الطيب على الفرض، فكذلك الغسل.

وهو قد سمع عمر يقول لعثمان رضي الله عنه: ما ذكرناه، ولم يأمره بالرجوع بحضرته، فلم ينكر ذلك عليه، فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (5323)، وابن أبي شيبة 1/ 438 (5048) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.

ص: 441

وأما ما روي عن أبي قتادة، مما ذكرنا عنه في ذلك فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك، وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزى خلاف ذلك.

وجميع ما بيناه في هذا الباب، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. رحمهم الله تعالى.

ص: 442

‌25 - باب الاستجمار

690 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه (ح).

وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتره"

(1)

.

691 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

692 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، قال: ثنا الزهري، عن عائذ الله، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

مثله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

هو في موطأ مالك 1/ 19، ومن طريقه أخرجه أحمد (7746)، والبخاري (162)، وأبو داود (140)، والنسائي 1/ 65 - 66، وابن الجارود (39)، وابن خزيمة (75)، وأبو عوانة 1/ 246، وابن حبان (1439)، والبيهقي في المعرفة (55، 56) والبغوي (210).

وأخرجه الحميدي (957)، وأحمد (7345)، ومسلم (237)(20) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح.

هو في موطأ مالك 1/ 19، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 27، وإسحاق بن راهويه (326)، وأحمد (7221)، ومسلم (237)(22)، وابن ماجه (409)، والنسائي 1/ 66 - 67، وابن خزيمة (75)، وأبو عوانة 1/ 247، والبيهقي في السنن 1/ 103، والبغوي (211).

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.=

ص: 443

693 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

694 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا أبو غسان، قال: حدثني ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أتى أحدنا الغائط بثلاثة أحجار"

(2)

.

695 -

حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، أنه سمع عروة، يقول: حدثتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج أحدكم إلى الغائط، فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها، فإنها ستكفيه"

(3)

.

=وأخرجه الدارمي (730) عن أحمد بن خالد به.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 248 من طريق صالح بن كيسان، والطبراني في الصغير (127) من طريق عبيد الله بن عمر كلاهما عن الزهري به.

وأخرجه البزار (239 كشف الأستار)، وابن خزيمة (77)، وابن حبان (1437)، والحاكم 1/ 158، والبيهقي 1/ 104 من طريق عطاء عن أبي هريرة به.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (691).

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.

وأخرجه أحمد (7409)، والنسائي 1/ 38، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1440)، والبيهقي 1/ 112 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان به.

(3)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه أحمد (24771)، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 271، والنسائي في المجتبى 1/ 41، وفي الكبرى (42)،=

ص: 444

696 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا شعبة، عن منصور (ح).

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، قال: قرأت على منصور (ح).

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة

(1)

، عن منصور، عن هلال بن يسَاف، عن سلمة بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر

(2)

فليوتر"

(3)

.

697 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا صفوان بن عيسى، قال: ثنا محمد بن عجلان (ح).

وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وُهيب، عن ابن عجلان، قال: ثنا القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بثلاثة أحجار، - يعني في الاستجمار-

(4)

.

=وأبو يعلى (4376)، والدارقطني في السنن 1/ 54 من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم به.

(1)

في س خد "سعيد".

(2)

في ن "إذا استجمرت فأوتر".

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1274)، وابن أبي شيبة 1/ 27، والحميدي (879)، وأحمد (18817)، والترمذي (27)، والنسائي في المجتبى 1/ 41، 67، وفي الكبرى (44)، وابن ماجه (406)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1303)، وابن حبان (1436)، والطبراني في الكبير (6307، 6314)، والخطيب 1/ 286، وابن عبد البر في التمهيد 18/ 224 من طرق عن منصور به.

(4)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (694).

ص: 445

698 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستجمار بثلاثة أحجار: "ليس فيها رجيع"

(1)

.

699 -

حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: نُهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلي أن الاستجمار لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة المزني.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 154، 156، 14/ 223، والدارمي (671)، وأحمد (21856)، وأبو داود (41)، والترمذي في العلل الكبير 1/ 96، وابن ماجه (315)، والبيهقي 1/ 103، وابن عبد البر في التمهيد 22/ 309 من طرق عن هشام بن عروة به.

(2)

إسناده حسن من أجل جندل بن والق.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 154 - 155 - 156، 14/ 223، وأحمد (23703)، ومسلم (262)(57)، وابن ماجه (316)، والبزار (2502)، وابن الجارود (29)، وابن خزيمة (74، (81)، وابن المنذر في الأوسط (311، 316)، والطبراني في الكبير (6080، 6081، 6082)، والدارقطني 1/ 54 من طرق عن الأعمش به.

(3)

قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبا ثور رحمهم الله، كما في النخب 3/ 405.

ص: 446

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: ما استجمر به منها فأنقى به الأذى، ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل، وترا كانت أو غير وتر، كان ذلك طهره.

وكان من الحجة لهم في ذلك: أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر، لا على أن ما كان غير وتر لا يطهّر.

ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه.

فنظرنا في ذلك، هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك؟

700 -

فإذا يونس، قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال حدثني عيسى بن يونس، قال: ثنا ثور بن يزيد عن حصين الحبراني، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع، من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا يجمعه فليستتر به فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم"

(2)

.

(1)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، وداود من الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 3/ 406.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة حصين الحميري الحبراني، تفرد بالرواية عنه ثور بن يزيد الحمصي، وأبو سعيد ويقال أبو سعد مجهول أيضا.

وأخرجه أحمد (8838)، وأبو داود (35)، والبيهقي في السنن 1/ 94، 104، والبغوي (3204) من طرق عن عيسى بن يونس به.

ص: 447

701 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، قال: ثنا حصين الحميري، قال: حدثني أبو سعد الخير، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله وزاد "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"

(1)

.

فدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا منه للوتر، لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزئ إلا هو.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد بين ذلك أيضا

702 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن زهير، قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط فقال: "ائتني بثلاثة أحجار" فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين، وقال:"إنها رجس"

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه الدارمي (707، 2223)، وابن حبان (1410) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.

وأخرجه ابن ماجه (337، 338، 3498)، والحاكم 4/ 137، والبيهقي في السنن 1/ 94 من طرق عن ثور بن يزيد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (3966)، والبخاري (156)، والنسائي في المجتبى 1/ 39، وفي الكبرى (43)، وابن ماجه (314)، وأبو يعلى (5127)، والطبراني في الكبير (9953)، والبيهقي في السنن 1/ 108 من طريق زهير بن معاوية به.

ص: 448

703 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا زهير بن عباد، قال: ثنا يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود، قالا: قال ابن مسعود

فذكر نحوه

(1)

.

ففي هذا الحديث ما يدلّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله: لعبد الله "ناولني ثلاثة أحجار".

ولو كان بحضرته من ذلك شيء لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان.

فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وأخذ الحجرين، دل ذلك على استعماله الحجرين، وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار لهما يجزئ مما يجزئ منه الاستجمار بالثلاث.

لأنَّه لو كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا.

ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة، فذهب بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبق من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر بذلك.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل يزيد بن عطاء اليشكري، وسماع أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قيس قد أثبته الكرابيسي فيما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 257، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا وقد توبع في هذا السند بالأسود بن يزيد.

وأخرجه أحمد (4299)، والطبراني (9951)، والدارقطني في السنن 1/ 55، والبيهقي في السنن 1/ 103 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود به.

ص: 449

ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسله ثانيا.

فإن غسل ثانيا فذهب لونهما وريحهما، طهر بذلك، كما يطهر بالواحدة.

ولو لم يذهب لونهما ولا ريحها بغسل مرتين، احتيج إلى أن يغسلا بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما.

فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل، ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم ما لا يجزئ ما هو أقل منه.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة، لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلومًا لا يجزئ الاستجمار بأقل منه، ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب النجاسة، مما قل أو كثر.

وهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

ص: 450

‌26 - باب الاستنجاء بالعظام

704 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي، عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدٌ بعظم أو روثة

(1)

.

705 -

حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال: نُهينا أن نستنجي بعظم أو رجيع

(2)

.

706 -

حدثنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة أو جلد

(3)

.

707 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان (ح).

(1)

إسناده قوي من أجل أبي عثمان.

وأخرجه النَّسَائِي 1/ 16 من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب به.

(2)

إسناده حسن من أجل جندل بن والق، وهو مكرر سابقه برقم (699).

(3)

إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عبد الرحمن، وموسى بن أبي إسحاق الأنصاري جهله ابن القطان، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه الدارقطني (148)، والبيهقي في السنن 1/ 110 - 111 من طريق ابن وهب، به وقال الدارقطني: هذا إسناد غير ثابت، عبد الله بن عبد الرحمن مجهول، وأعله ابن القطان فقال: علته الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق.

ص: 451

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا صفوان قال: ثنا ابن عجلان، (ح)

وحدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بروث أو رمة، والرمة: العظام

(1)

.

708 -

حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس، أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع رويفع بن ثابت الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"يا رويفع بن ثابت لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا منه بريء"

(2)

.

(1)

إسناده من الوجهين الأولين صحيحان، والوجه الثالث مكرر سابقه (697).

وأخرجه الشافعي 1/ 28، والحميدي (988)، وأحمد (7368)، وابن ماجه (313)، وأبو عوانة 1/ 200، والبيهقي 1/ 102، والبغوي (173) من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (16995) من طريق ابن لهيعة، والنسائي في المجتبى 8/ 135، وفي الكبرى (9336) من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح، كلاهما عن عياش بن عباس به.

وأخرجه أحمد (17000)، وأبو داود (36)، والبزار في مسنده (2317، 242)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2196)، والطبراني في الكبير (4491)، والبيهقي 1/ 110، والبغوي (2680) من طرق عن المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن شيبان به. وقال البزار: في "البحر الزخار": وهذا الحديث قد روى نحو كلامه غير واحد، وأما هذا اللفظ فلا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد غير رويفع، وقد أدخل في المسند لأنَّه قال: فقد بريء مما أنزل على محمد، وإسناده حسن غير شيبان، فإنه لا نعلم روى عنه غير =

ص: 452

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظام، وجعلوا المستنجي بها في حكم من لم يستنج. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

فقالوا: لم يُنه عن الاستنجاء بالعظم؛ لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره، ولكنه نُهى عن ذلك لأنَّه جعل زادا للجن، فأمر بنو آدم أن لا يقذروه عليهم.

وقد بين ذلك

709 -

ما حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بعظم ولا روث، فإنها أزواد إخوانكم من الجن"

(3)

.

710 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: سألت الجنُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة الزاد. فقال رسول الله صلى الله عليه

=شييم بن، بيتان و عياش بن عباس مشهور.

(1)

قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 3/ 434.

(2)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، ومالكا، وابن جرير الطبري رحمهم الله، كما في النخب 3/ 435.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه مطولا ومختصرا الطيالسي (281)، وابن أبي شيبة 1/ 155، وأحمد (4149)، ومسلم (450)(150، 151)، وأبو داود (85)، والترمذي (18) والنسائي في الكبرى (39)، وأبو عوانة 1/ 219، وابن حبان (6527)، والبيهقي 1/ 11، والبغوي (178) من طرق عن داود به.

ص: 453

وسلم: "كل عظم يقع في أيديكم، قد ذكر اسم الله عليه [تجدونه]

(1)

أوفر ما يكون لحما، والبعر علفا لدوابكم" [فقالوا]: إن بني آدم ينجسونه علينا فعند ذلك قال: "لا تستنجوا بروث دابة ولا بعظم، إنه زاد إخوانكم من الجن"

(2)

.

711 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أحمد بن محمد الأزرقي، قال: ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في حاجة له وكان لا يلتفت فدنوت منه، فاستأنستُ وتنحنحتُ. فقال:"من هذا؟ " فقلت: أبو هريرة فقال: "يا أبا هريرة ابغني أحجارا أستطيب

(3)

بهنّ ولا تأتني بعظم ولا بروث" قال: فأتيته بأحجار أحملها في ملاءة فوضعتها إلى جنبه، ثم أعرضت عنه. فلما قضى حاجته اتبعته فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال: "إنه جاءني وفد نصيبين - من الجن - ونعم الجن هم فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعاما"

(4)

.

712 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا عمرو بن يحيى

فذكر بإسناده مثله

(5)

.

(1)

من ن.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله (709).

(3)

في ج د "استنظف".

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (155، 3860) عن أحمد بن محمد، وموسى بن إسماعيل، عن عمرو بن يحيى به.

(5)

إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد الهروي.=

ص: 454

فثبت بهذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر.

وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر.

قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.

=وأخرجه البيهقي 1/ 107 من طريق سويد بن سعيد به.

ص: 455

‌27 - باب: الجنب يريد النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الجماع

713 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء"

(1)

.

714 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد، صلى ما شاء الله، ثم مال إلى فراشه وإلى أهله، فإن كانت له حاجة قضاها، ثم ينام كهيئته، ولا يمس ماء

(2)

.

715 -

حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: كان

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1397)، وعبد الرزاق (1082)، وابن راهويه في مسنده (1512)، وأحمد (24755)، وأبو داود (228)، والترمذي (119)، وابن ماجه (583)، وأبو يعلى (4729)، وابن المنذر في الأوسط (605)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 92، وابن حزم في المحلى 1/ 87، 2/ 221، والبيهقي في السنن 1/ 201 من طرق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 64 (682)، ومن طريقه ابن ماجه (582) عن أبي الأحوص به.

ص: 456

رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام، ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل

(1)

.

716 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا الحجاج بن إبراهيم، قال: ثنا أبو بكر بن عياش

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

717 -

حدثنا صالح عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هُشَيم، قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق

فذكر مثله بإسناده

(3)

.

718 -

حدثنا صالح، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش، عن أبي إسحاق

فذكر مثله بإسناده

(4)

.

فذهب قوم

(5)

إلى هذا، وممن ذهب إليه، أبو يوسف، فقالوا: لا نرى بأسا أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ؛ لأن التوضؤ

(6)

لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة.

(1)

إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش.

وأخرجه ابن راهويه في مسنده (1518)، وأحمد (24161)، والترمذي (118)، والنسائي في الكبرى (9052)، وهو في عشرة النساء (166)، وابن ماجه (581) من طريق أبي بكر بن عياش به.

(2)

إسناده حسن كسابقه، وهو مكرر سابقه (715)

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (25135)، والنسائي في الكبرى (9054)، وهو في عشرة النساء (168) من طريق هشيم بهذا الإسناد.

(4)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (715).

(5)

قلت أراد بهم: الثوري، والحسن بن حي، وابن المسيب، وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله، كما في النخب 3/ 453.

(6)

في ج "المتوضئ".

ص: 457

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

، فقالوا: ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام، وقالوا: هذا الحديث غلط لأنَّه حديث مختصر، اختصره أبو إسحاق، من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. وذلك أن

719 -

فهدا حدثنا، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد، وكان لي أخا وصديقا. فقلت له: يا أبا عمرو، حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول، وثب -وما قالت: قام- فأفاض عليه الماء -وما قالت: اغتسل وأنا أعلم ما تريد- وإن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة

(2)

.

فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه -بطوله-، أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.

(1)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث، وأبا حنيفة، ومحمدا، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وابن المبارك، وآخرين رحمهم الله، المصدر السابق.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1515، 1516)، وأحمد (24706، 24708)، والنسائي في المجتبى 3/ 218، وفي الكبرى (1311)، والبغوي في الجعديات (2574)، والبيهقي في السنن 1/ 201، 202، والبغوي في شرح السنة (945) من طرق عن زهير بن معاوية به.

وأخرجه مسلم (739) من طريقين عن زهير بن معاوية به، دون لفظة "قبل أن يمس ماء".

ص: 458

وأما قولها: "فإن كانت له حاجة قضاها، ثم نام قبل أن يمس ماء" فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء.

وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يتوضأ وضوءه للصلاة".

720 -

ما حدثنا ابن مزروق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ

(1)

.

ثم روى عن الأسود - من رأيه - مثل ذلك.

721 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال الأسود: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ

(2)

.

فاستحال -عندنا- أن تكون عائشة رضي الله عنها قد حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء، ولكن الحديث في ذلك ما رواه إبراهيم.

وقد روى غير الأسود عن عائشة رضي الله عنها، عنها ما يوافق ذلك أيضا

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (11384)، والدارمي (2078)، وأحمد (24949، 25584)، ومسلم (305)(22)، وأبو داود (224)، والنسائي في المجتبى 1/ 138، وفي الكبرى (252، 253، 9047)، وأبو عوانة 1/ 278، وابن المنذر في الأوسط (597)، والبيهقي في السنن 1/ 193، 202، 203 من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 459

722 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، والليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

(1)

.

723 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

724 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد عن الأوزاعي، عن يحيى

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

725 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى (9044)، والدولابي في الكنى 2/ 163 - 164، وأبو عوانة 1/ 277 - 278، والطبراني في الأوسط (4968)، والبيهقي في السنن 1/ 200، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 37 - 38، والبغوي في شرح السنة (265) من طرق عن يونس بن يزيد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 61، وإسحاق بن راهوية (1041)، وأحمد (24969)، والبخاري (286) من طرق عن هشام الدستوائي به.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (723).

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (24555)، والنسائي في الكبرى (9041) من طرق عن الأوزاعي به.

ص: 460

726 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

وزاد "ويغسل فرجه"

(1)

.

727 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، أن أبا عمرو مولى عائشة أخبره عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثل حديث الزهري، عن أبي سلمة

(2)

.

فهذا غير الأسود، قد روى عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما روى إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها، مثل ذلك

728 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل علي بن شيبة، ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي.

(2)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولتدليس أبي الزبير المكي عن جابر.

(3)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك (119)، ومن طريقه أخرجه المؤلف.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 63 (676) عن غنام بن علي، عن هشام به.

ص: 461

729 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: أنا هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها

مثله، وزاد "فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه"

(1)

.

فمحال أن يكون عندها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ثم تفتي بهذا. فثبت بما ذكرنا فساد ما روي، عن أبي إسحاق، عن الأسود مما ذكرنا وثبت ما روى إبراهيم، عن الأسود.

وقد يحتمل أيضا أن يكون ما أراد أبو إسحاق في قوله "ولا يمس ماء" يعني الغسل، فإن أبا حنيفة، قد روي عنه من هذا شيئا

730 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا معاذ بن فضالة، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن أبي حنيفة، رحمه الله وموسى بن عقبة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع، ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل

(2)

.

فكان ما ذكر أنه لم يكن يفعله إذا جامع قبل نومه هو الغسل، فذلك لا ينفي الوضوء.

وقد روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 63 (661) من طريق وكيع، وابن المنذر في الأوسط (598) من طريق محاضر كلاهما عن هشام به.

(2)

إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب الغافقي.

ص: 462

731 -

حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ"

(1)

.

732 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله، وزاد "وضوءه للصلاة"

(2)

.

733 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سعيد بن سفيان الجحدري، قال: ثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله

(3)

.

734 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد "واغسل ذكرك"

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى (9020) من طريق إبراهيم بن يعقوب، عن محمد بن كثير به.

وأخرجه البزار (107) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم به.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس لكنه صرح بالتحديث عند أحمد.

وأخرجه أحمد (94) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر به.

(3)

إسناده حسن من أجل سعيد بن سفيان الجحدري.

وأخرجه عبد الرزاق (1077)، والنسائي في الكبرى (9059، 9063)، والبزار (131، 164)، وأبو عوانة 1/ 277، والطبراني (80) من طرق عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (17)، وأحمد (359)، وابن خزيمة (214)، وأبو عوانة 1/ 278، وابن حبان (1212) من طريق=

ص: 463

735 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، (ح).

وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، (ح).

وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، ثم أجمعوا جميعا فقالوا: عن سفيان، عن عبد الله بن دينار

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

736 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن دينار

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

وروى عن عمار بن ياسر وأبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثل ذلك

737 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر، قال:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة"

(3)

.

=شعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عمر به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي 1/ 193، وأحمد (5190) من طرق سفيان به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 45، ومن طريقه أخرجه أحمد (5314)، والبخاري (290)، ومسلم (306)(25)، وأبو داود (221)، والنسائي في المجتبى 1/ 140، وفي الكبرى (256، 9056)، وابن حبان (1213)، والبيهقي 1/ 199، والبغوي في شرح السنة (263).

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر فيما ذكره الدارقطني.

وأخرجه الطيالسي (646)، وابن أبي شيبة 1/ 62، 4/ 414، وأحمد (18886)، وأبو داود (225)، والترمذي=

ص: 464

738 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد -نحو ذلك-، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: قلت: يا رسول الله أصبت أهلي وأريد النوم قال: "توضأ وارقد"

(1)

.

فقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب إذا أراد النوم، بما ذكرنا.

وقد قال بذلك نفر من الصحابة من بعده، منهم عائشة رضي الله عنها قد ذكرنا ذلك عنها من رأيها فيما تقدم من هذا الباب.

وقد روي ذلك أيضا، عن زيد بن ثابت

739 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة، عن ابن هُبَيرة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت، قال: إذا توضأ الجنب قبل أن ينام، بات طاهرا

(2)

.

فهذا زيد بن ثابت يخبر أنه إذا توضأ قبل أن ينام ثم نام كان كمن قد اغتسل قبل أن ينام في الثواب الذي يكتب لمن بات طاهرا.

= (613)، والبزار (1402)، وأبو يعلى (1635)، والبيهقي 5/ 36، والبغوي في شرح السنة (267) من طرق عن حماد بن سلمة به، قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.

(1)

إسناده صحيح وابن لهيعة متابع.

وأخرجه أحمد (11523)، وأبو يعلى (1365) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد به.

(2)

إسناده حسن لرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

ص: 465

وقد ذكرنا حديث الحكم، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ"، وعن أبي سعيد الخدري

(1)

ما يوافق ذلك.

فذهب إلى هذا قوم

(2)

، فقالوا: لا ينبغي للجنب أن يطعم حتى يتوضأ.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا لا بأس أن يطعم وإن لم يتوضأ.

وكان لهم من الحجة في ذلك

740 -

أن فهدا حدثنا قال: أخبرني سحيم الحراني وهو محمد بن القاسم، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه

(4)

.

(1)

في ن بدله عن عمار بن ياسر "وقد روى عن كليهما بهذا المعنى".

(2)

قلت أراد بهم: داود من الظاهرية، وأحمد بن حنبل، وبعض المالكية رحمهم الله، كما في النخب 3/ 491.

(3)

قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، ومجاهدا، وأبا حنيفة ومالكا، والشافعي، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 3/ 492.

(4)

إسناده حسن من أجل سحيم الحراني، قال أبو حاتم: صدوق.

وأخرجه ابن خزيمة (218) من طريق علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (822) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (822)، وأحمد (25598)، والنسائي في الكبرى (9046) من طريق الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، عن عائشة به.

ص: 466

فقد روي عن عائشة ما ذكرنا، وروي عنها خلاف ذلك أيضا مما روينا عنها أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، فلما تضاد ذلك عنها، احتمل عندنا، -والله أعلم- أن يكون وضوءه حين كان يتوضأ في الوقت الذي ذكرناه في غير هذا الباب أنه كان إذا رأى الماء لم يتكلم، فكان يتوضأ ليتكلم، فيسمي ويأكل، ثم نسخ ذلك، فغسل كفيه للتنظيف، وترك الوضوء.

وكذلك وضوءه صلى الله عليه وسلم عند النوم يحتمل أنه كان يفعله أيضا لينام على طهر، ثم نُسِخ ذلك، فأبيح للجنب ذكر الله، فارتفع المعنى الذي له توضأ.

وقد روينا في غير هذا الموضع عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال: "أريد الصلاة فأتوضأ؟ "، فأخبر أنه لا يتوضأ إلا للصلاة.

ففي ذلك أيضا نفي الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب. ومما يدل على نسخ ذلك أيضا أن ابن عمر قد روى ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لعمر.

ثم جاء عنه أنه قال: بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

741 -

ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أجنب الرجل، فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، غسل كفيه، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 62 (660) من طريق إسماعيل بن عليه، عن أيوب به.=

ص: 467

فهذا وضوء غير تام، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في ذلك بوضوء تام، فلا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ كذلك عنده.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة ما قد

742 -

حدثنا بحر بن نصر

(1)

قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ"

(2)

.

743 -

حدثنا يزيد بن سنان: قال ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا شعبة، عن عاصم

ثم ذكر مثله بإسناده

(3)

.

=وأخرجه مالك في الموطأ (120)، ومن طريقه البيهقي في السنن 1/ 200 عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

(1)

في ن "حسين بن نصر" بدل "بحر بن نصر".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (1210) من طريق أبي الأحوص به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 79، والحميدي (753)، وأحمد (11036)، ومسلم (308)، وأبو داود (220)، والترمذي (141)، والنسائي في المجتبى 1/ 142، وفي الكبرى (9038، 9039، 9040)، وابن ماجه (587)، وابن خزيمة (219)، والبيهقي في السنن 1/ 203 - 204، 7/ 192 من طرق عن عاصم به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2215)، وأحمد (11161)، وابن خزيمة (219، 221)، وابن حبان (1211)، والحاكم 1/ 152، والبيهقي في السنن 1/ 204، 7/ 192، والبغوي (271) من طرق عن شعبة به.

ص: 468

فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه، كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، فارتفع ذلك.

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ"، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الباب.

فهذا عندنا ناسخ لذلك.

فإن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه، فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك

744 -

ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، وأبو الوليد، قالا: حدثنا حماد بن سلمة (ح).

وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف على نسائه في يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه. فقيل يا رسول الله، لو جعلته غسلا واحدا، فقال:"هذا أزكى وأطهر وأطيب"

(1)

.

(1)

إسناده حسن فإن عبد الرحمن بن أبي رافع حسن الحديث، وحماد بن سلمة تفرد بالرواية عن عبد الرحمن. وأخرجه أحمد (23862)، وأبو داود (219)، وابن ماجه (590)، والنسائي في الكبرى (9035)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (462)، والطبراني في الكبير (973)، والبيهقي في السنن 1/ 204، 192/ 7 من طرق عن حماد بن سلمة به.

ص: 469

قيل له: في هذا ما يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب لقوله "هذا أزكى وأطيب وأطهر".

وقد روي عنه عليه السلام أنه طاف على نسائه بغسل واحد

745 -

حدثنا يونس، وبحر، قالا: حدثنا يحيى بن حسان قال: ثنا عيسى بن يونس، (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد

(1)

.

746 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن معمر، عن قتادة عن أنس، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

747 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل صالح بن أبي الأخضر.

وأخرجه أبو داود (218) عن صالح بن أبي الأخضر معلقا.

وأخرجه ابن ماجه (589) من طريق وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (12925)، والترمذي (140)، والنسائي في الكبرى (9036)، وابن ماجه (588)، وأبو يعلى (3129، 2942)، والعقيلي في الضعفاء 4/ 454 من طرق عن سفيان به.

(3)

إسناده صحيح، هو مكرر سابقه (746).

ص: 470

748 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هُشيم، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

749 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

750 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حيوة بن شريح، قال: ثنا بقية عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 147، وأحمد (11946)، وأبو يعلى (3718)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص 232)، وابن حبان (1207) من طريق هشيم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد بن حميد (1325) من طريق سليمان بن حرب به.

وأخرجه عبد بن حميد (1263)، والدارمي (753)، وأحمد (12633) من طرق عن حماد بن سلمة به.

(3)

إسناده حسن، بقية بن الوليد كان يكثر من تدليس التسوية لكن تابعه في هذا الحديث مسكين بن بكير عند مسلم وغيره فأمن من تدليسه.

وأخرجه أحمد (13355) عن حيوة بن شريح به.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 28، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (ص (232) من طرق عن بقية بن الوليد به.

وأخرجه مسلم (309)(28)، وأبو عوانة 1/ 280، والطبراني في الأوسط (1109)، والبيهقي 1/ 204، والبغوي (269) من طريق مسكين بن بكير، عن شعبة به.

ص: 471