المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌2 - كتاب الصلاة ‌ ‌1 - باب: الأذان كيف هو؟ 751 - - شرح معاني الآثار - ت البهرائجى - جـ ٢

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

‌2 - كتاب الصلاة

‌1 - باب: الأذان كيف هو؟

751 -

حدثنا علي بن معبد، وعلي بن شيبة، قالا: ثنا روح بن عبادة، (ح).

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب قال أبو عاصم في حديثه قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، - يعني عن أبي محذورة - قال روح في حديثه: عن أم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان كما تؤذنون الآن: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، على حي الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حال عثمان بن السائب وأبيه السائب الجمحي المكي وأم عبد الملك زوج أبي محذورة، فقد انفرد ابن جريج في الرواية عن عثمان، وقال ابن القطان: غير معروف، وفي السائب قال الذهبي في الميزان: لا يعرف وأم عبد الملك لم يوثقها أحد.

وأخرجه ابن خزيمة (385)، والبيهقي في السنن (417) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك، عن أبي محذورة به.

وأخرجه أبو داود (501)، وابن خزيمة (385) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج به.

ص: 1

وقال روح في حديثه: أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي محذورة، أنها سمعت ذلك من أبي محذورة.

وقال أبو عاصم في حديثه: قال: وأخبرني هذا الخبر كله عثمان بن السائب، عن أبيه، وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة.

752 -

حدثنا علي بن شيبة، وعلي بن معبد، قالا: ثنا روح، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أن عبد الله بن محيريز حدثه، -وكان يتيما في حجر أبي محذورة-، قال: أخبرني أبو محذورة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قم فأذن بالصلاة. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى عليّ التأذين هو بنفسه

ثم ذكر مثل التأذين الذي ذكر في الحديث الأول

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى هذا، فقالوا: هكذا ينبغي أن يؤذن.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

في موضعين.

أحدهما: ابتداء الأذان فقالوا ينبغي أن يقال: في أول الأذان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

(1)

إسناده حسن من أجل عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 59 - 61، وأحمد (15380)، وأبو داود (503)، والنسائي في المجتبى 2/ 5 - 6، وفي الكبرى (1596)، وابن ماجه (708)، وابن خزيمة، (379)، والطبراني في الكبير (6731)، والدارقطني 1/ 233، 234، والبيهقي 1/ 393، والبغوي (407) من طرق عن ابن جريج بتربيع التكبيرات.

(2)

قلت أراد بهم: محمد بن سيرين، والحسن البصري، ومالكا، وأهل المدينة رحمهم الله كما في النخب 4/ 20.

(3)

قلت أراد بهم: جماهير الفقهاء، وأبا حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم رحمهم الله كما في المصدر السابق.

ص: 2

واحتجوا في ذلك بما

753 -

حدثنا أبو بكرة، وعلي بن عبد الرحمن، واللفظ لأبي بكرة قالا: ثنا عفان بن مسلم الصفار، قال: ثنا همام بن يحيى، قال: ثنا عامر الأحول، قال: حدثني مكحول، أن عبد الله بن محيريز حدثه، أن أبا محذورة حدثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

ثم ذكر بقية الأذان، على ما في الحديث الأول

(1)

.

754 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا همام (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان العوقي، قال: ثنا همام (ح).

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، وأبو عمر الحوضي، قالا: ثنا همام

ثم ذكروا مثله بإسناده

(2)

.

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أنه يقول في أول الأذان: الله أكبر أربع مرات.

(1)

إسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد الأحول.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 203، وأحمد (15381)، وأبو داود (502)، والترمذي، (192)، وابن ماجه (709)، وابن حبان (1681) من طريق عفان به.

وأخرجه الطيالسي (1354)، وأبو داود (502)، والنسائي في المجتبى 2/ 4، وفي الكبرى (1594)، وابن خزيمة (377)، وأبو عوانة 1/ 330، والدارقطني 1/ 237، والبيهقي 1/ 416 من طرق عن همام به.

وأخرجه مسلم (379) من طريق هشام عن عامر به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (753).

ص: 3

وكان هذا القول -عندنا- أصح القولين في النظر؛ لأنا رأينا الأذان منه ما يردد في موضعين، ومنه ما لا يردّد إنما يذكر في موضع واحد.

فأما ما يذكر في موضع واحد ولا يكرر فالصلاة والفلاح، فذلك ينادى بكل واحد منه مرتين.

والشهادة تذكر في موضعين، في أول الأذان وفي آخره فتثنّى في أوله فيقال: أشهد أن لا إله إلا الله -مرتين- ثم يفرد في آخره فيقال: لا إله إلا الله ولا يثنى ذلك.

فكان ما يثنى من الأذان إنما يثني على نصف ما هو عليه في الأول، وكان التكبير يذكر في موضعين، في أول الأذان وبعد الفلاح.

فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول: الله أكبر، الله أكبر.

فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه، مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثني به قياسا ونظرا على ما بينا من الشهادة أن لا إله إلا الله فيكون ما يبتدأ به الأذان من التكبير على ضعف ما يثنى به من التكبير.

فإذا كان الذي يثنى هو: الله أكبر الله أكبر، كان الذي يبتدأ به هو ضعفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا هو النظر الصحيح.

وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله.

غير أن أبا يوسف رحمه الله قد روي عنه أيضا في ذلك مثل القول الأول.

ص: 4

والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه هو الترجيع، فذهب قوم

(1)

إلى الترجيع، وتركه آخرون

(2)

.

واحتجوا في ذلك بما

755 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران -أو بردان أخضران-، فقام على جذم حائط، فنادى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

(3)

.

فذكر الأذان على ما في حديث أبي محذورة، غير أنه لم يذكر الترجيع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له:"نعم ما رأيتَ علّمه بلالا".

756 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثني أصحاب محمد

(1)

قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وآخرين رحمهم الله كما في النخب 4/ 29.

(2)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر، وأهل الكوفة رحمهم الله كما في النخب 4/ 29.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد كما قاله المزي في ترجمته.

وهو عند المصنف أحكام القرآن (194) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن خزيمة (381) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 206، والترمذي (194)، وأبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة 2/ 106، والدارقطني 1/ 241، والبيهقي 1/ 421 من طريق محمد بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد به.

ص: 5

صلى الله عليه وسلم: أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال:"علمه بلالا"، فقام بلال فأذن مثنى مثنى

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن زيد، لم يذكر في حديثه الترجيع، فقد خالف أبا محذورة في الترجيع في الأذان.

فاحتمل أن يكون الترجيع الذي حكاه أبو محذورة إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ارجع وامدد من صوتك" هكذا اللفظ في هذا الحديث.

فلما احتمل ذلك وجب النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا، فرأينا ما سوى ما اختلف فيه من الشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله لا ترجيع فيه.

فالنظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه، ويكون إجماعهم أن لا ترجيع في سائر الأذان غير الشهادة يقضي على اختلافهم في الترجيع في الشهادة.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 203، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 3/ 28، والبيهقي في السنن 1/ 420 من طريق عبد الله بن هاشم كلاهما (ابن أبي شيبة وعبد الله) عن وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى قال: حدثني أصحاب محمد أن عبد الله بن زيد

وأخرجه أحمد (22027)، وابن خزيمة (381)، والدارقطني 1/ 242 من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 6

وهذا الذي وصفنا وما بيناه من نفي الترجيع، قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وأبي يوسف، ومحمد رحمهما الله تعالى.

ص: 7

‌2 - باب: الإقامة كيف هي؟

757 -

حدثنا مبشّر بن الحسن بن مبشّر بن مكسّر، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:"أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"

(1)

.

758 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا شعبة، وحماد بن زيد

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

759 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن خالد

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

760 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد عن خالد

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2209)، والدارمي (1194)، وأبو عوانة 1/ 327، وابن حبان (1675) من طريق وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 205، وأحمد (12971)، والبخاري (603، 606، 3457)، ومسلم (378)، والترمذي (193)، وابن ماجه (729، 730)، وأبو يعلى (2793)، وابن خزيمة (366، 367، 368، 369)، وابن حبان (1676، 1678)، والدارقطني 1/ 240، والحاكم 1/ 198، والبيهقي 1/ 390، 412 من طرق عن خالد الحذاء به.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (11795)، والدارمي (1306)، وابن خزيمة (366) من طريق سفيان به.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 8

761 -

حدثنا محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن خالد

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

762 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: كانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس، وأن يرفعوا نارا لإعلام الصلاة، حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(2)

.

763 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو الجزري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(4)

إلى هذا، فقالوا: هكذا الإقامة تفرد مرة مرة.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن دينار الطاحي.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (1794)، وابن أبي شيبة 1/ 205، والدارمي (1195)، وأحمد (12001)، والبخاري (605)، ومسلم (378)(5)، وأبو داود (508)، والنسائي 2/ 3، وأبو يعلى، (2792، 2804)، وابن خزيمة (366، 375، 376)، وأبو عوانة 1/ 327، 328، وابن حبان (1675)، والدارقطني 1/ 239 - 240، والبيهقي 1/ 412 - 413، والبغوي (405) من طرق عن أيوب السختياني به.

(4)

قلت أراد بهم: ربيعة، ومالكا، وأهل المدينة رحمهم الله كما في النخب 4/ 44.

ص: 9

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

في حرف واحد من ذلك فقالوا: إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين. واحتجوا في ذلك بما

764 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة

(2)

.

765 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان العوقي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس

(3)

.

766 -

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا، خالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(4)

.

قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقلت له وأن يوتر الإقامة فقال: إلا الإقامة

(1)

قلت أراد بهم: مكحولا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا عبيد رحمهم الله كما في النخب 4/ 45.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (1231)، والبخاري (605)، وأبو داود (508)، وابن خزيمة (376) من طريق سليمان بن حرب بهذا الإسناد، غير أن عند أبي داود قرن بعبد الرحمن بن المبارك.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (757).

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (21971)، والبخاري (607)، ومسلم (378)، وأبو داود (509)، وأبو عوانة 1/ 328، والدارقطني 1/ 240، والبيهقي 1/ 390، 412 من طريق إسماعيل بن عليه به.

ص: 10

767 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي جعفر الفرّاء، عن مسلم -مؤذن كان لأهل الكوفة-، عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة قالها مرتين، فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج

(1)

.

واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا: قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثنّ في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء، وكانت الإقامة لا يبتدأ بها، إنما تكون بعد الأذان.

فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى، وما فيها مما ليس في الأذان مثنى فكل الإقامة في الأذان غير "قد قامت الصلاة" فيفرد الإقامة كلها، ولا تثنّى غير "قد قامت الصلاة" فإنها تكرّر لأنها ليست من الأذان.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1923)، والدارمي 1/ 270، وأحمد (5569)، وأبو داود (511)، والنسائي في المجتبى 2/ 3، وفي الكبرى (1593)، وابن الجارود (164)، والدولابي في الكنى 2/ 106، وابن خزيمة (374)، وابن حبان (1674، 1677)، والحاكم 1/ 197، والبيهقي 1/ 413 من طرق عن شعبة به.

والمراد بأبي جعفر الفراء كما هو مصرح عند البيهقي أيضا، وعند الطيالسي التصريح أنه ليس بالفراء، وعند أبي داود أبو جعفر مؤذن مسجد العريان كما عند البيهقي أيضا، وقال ابن حبان أبو جعفر هو إمام مسجد الأنصار بالكوفة، محمد بن مسلم بن مهران انتهى.

قلت: وأما أبو جعفر الفراء فاختلف في اسمه على أقوال، قيل اسمه: كيسان وقيل سلمان قيل زياد، وثقه ابن حبان.

ص: 11

وخالفهم في ذلك كله آخرون

(1)

، فقالوا: الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء، غير أنه يقال في آخرها: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

وقالوا أما ما ذكرتم عن بلال، قد روي عنه خلاف ذلك، مما سنذكره إن شاء الله تعالى

768 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران، أو بردان أخضران، فقام على جذم حائط، فأذن: الله أكبر، الله أكبر. على ما ذكرنا في الباب الأول، ثم قعد، ثم قام فأقام مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال:"نِعمَ ما رأيت، علِّمها بلالا"

(2)

.

769 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال: أخبرني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام الأذان، فأتى النبي صلى

(1)

قلت أراد بهم: سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر، ومن ذهب إلى مذهبهم من أهل الكوفة رحمهم الله كما في النخب 4/ 49.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.

وهو مكرر سابقه (755).

ص: 12

الله عليه وسلم، فأخبره فقال:"علمه بلالا" فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، وقعد قعدة

(1)

.

770 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا

فذكر نحوه، وقال عبد الله: لولا أني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك وأنا يقظان غير نائم، قال: وقال عمر بن الخطاب: "أنا والله لقد طاف بي الذي طاف بعبد الله، فلما رأيته قد سبقني سكتُ"

(2)

.

ففي هذه الآثار: أن بلالا أذَّن بتعليم عبد الله بن زيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بذلك، فأقام مثنى مثنى، فهذا يخالف الحديث الأول.

ثم قد روي عن بلال أنه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن مثنى مثنى، ويقيم مثنى مثنى، فدل ذلك أيضا على انتفاء ما روى أنس

(1)

إسناده صحيح.

وهو مكرر سابقه (756).

(2)

إسناده صحيح.

وهو مكرر سابقه (756).

ص: 13

771 -

حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال:"أنه كان يثني الأذان، ويثني الإقامة"

(1)

.

772 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا شريك، (ح)

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا محمد بن سليمان لوين، قال: ثنا شريك، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: سمعت بلالا، يؤذن مثنى، ويقيم مثنى

(2)

.

فهذا بلال قد روي عنه في الإقامة ما يخالف ما ذكره أنس، وفي حديث "أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" علمه الإقامة مثنى مثنى.

773 -

حدثنا علي بن معبد، وعلي بن شيبة، قالا: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة قالت: سمعت أبا محذورة، (ح).

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب، عن أبيه، وأم عبد أبيه، وأم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا أبا محذورة يقول: "علمني

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد بن كاسب.

وأخرجه عبد الرزاق (1790)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (929) عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال به، وقال ابن الجوزي في التحقيق 1/ 305: الأسود لم يدرك بلالا، قلت فيما قاله نظر، فقد روى النَّسَائِي للأسود عن بلال رضي الله عنه حديثا قاله صاحب التنقيح كما في النخب 4/ 57.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي.

وأخرجه الحاكم والبيهقي في الخلافيات من طريق شريك به كما في النخب 4/ 57.

ص: 14

رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة مثنى مثنى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" غير أن أبا بكرة لم يذكر في حديثه "قد قامت الصلاة"

(1)

.

774 -

حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: حدثني عامر الأحول، قال: حدثني مكحول، أن عبد الله بن محيريز حدثه، أن أبا محذورة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

ثم ذكر مثل حديث روح سواء

(2)

.

775 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا همام، (ح)

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا همام، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف.

وهو مكرر سابقه (751).

(2)

إسناده حسن من أجل عامر الأحول.

وهو مكرر سابقه (753).

(3)

إسناده صحيح.

وهو مكرر سابقه (754).

ص: 15

776 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، وأبو عمر الحوضي، قالا: ثنا همام، (ح)

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، قال: ثنا عامر الأحول، قال: ثنا مكحول، أن ابن محيريز حدثه، أنه سمع أبا محذورة يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة سبع عشرة كلمة

(1)

.

قال أبو جعفر: فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن تكون الإقامة مثل الأذان سواءً على ما ذكرنا؛ لأن بلالا اختلف فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فعلم أن ذلك هو ما أمر به.

وفي حديث أبي محذورة التثنية أيضا، فقد ثبت التثنية في الإقامة.

وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإن قوما احتجوا في ذلك ممن يقول: الإقامة تُفْرَد مرة مرة بالحجة التي ذكرناها لهم في هذا الباب مما يكرر في الأذان ومما لا يكرر، فكانت الحجة في ذلك أن الأذان كما ذكروا.

وأما ما كان منه مما يذكر في موضعين، يثنى في الموضع الأول وأفرِد في الموضع الآخر وما كان منه غير مثنى أفرِد.

وأما الإقامة فإنما تفعل بعد انقطاع الأذان، فلها حكم مستقِلٌ، وقد رأينا ما تختم به الإقامة من قول لا إله إلا الله هو ما يختم به الأذان أيضا.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي (192) من طريق عفان عن همام مختصرا، وأخرجه مطولا ابن أبي شيبة 1/ 203، وأحمد (15381)، وأبو داود (502)، وابن ماجه (709)، وابن حبان (1681)، والطبراني في الكبير (6728) من طريق عفان عن همام به.

ص: 16

فالنظر على ذلك: أن تكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان أيضا.

فكان مما يدخل على هذه الحجة: أنا رأينا ما تختم به الإقامة لا نصف له فيجوز أن يكون المقصود إليه منه، هو نصفه. إلا أنه لما لم يكن له نصف كان حكمه حكم سائر الأشياء التي لا تنقسم مما إذا وجب بعضها، وجب بوجوبه كلها، فلهذا صار ما يختم به الأذان والإقامة من قول لا إله إلا الله سواء، فلم يكن في ذلك دليل لأحد المعنيين على الآخر.

ثم نظرنا في ذلك، فرأيناهم لم يختلفوا أنه في الإقامة بعد الصلاة والفلاح يقول: الله أكبر، الله أكبر، فيجيء به هاهنا على مثل ما يجيء به في الأذان في هذا الموضع أيضا، ولا يجيء به على نصف ما هو عليه في الأذان.

فلما كان هذا من الإقامة مما له نصف على مثل ما هو عليه في الأذان، سواء كان ما بقي من الإقامة أيضا، هو على مثل ما هو عليه في الأذان أيضا سواء لا يحذف من ذلك شيء.

فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله.

وقد روي ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا

ص: 17

777 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع بن جارية، عن عبيد، مولى سلمة بن الأكوع: أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة

(1)

.

778 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا حماد سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى

(2)

.

779 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت أبا محذورة، يؤذن مثنى مثنى، ويقيم مثنى

(3)

.

وقد روي عن مجاهد في ذلك ما

780 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان قال: ثنا فطر بن خليفة، عن مجاهد: في الإقامة مرة مرة: إنما هو شيء استخفه الأمراء

فأخبر مجاهد أن ذلك محدّث وأن الأصل هو التثنية

(4)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة (2138) عن وكيع به.

وأخرجه الدارقطني (921) من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة به.

(2)

إسناده منقطع، لم يسمع إبرهيم النخعي من ثوبان.

(3)

إسناده ضعيف لضعف شريك القاضي.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 18

‌3 - باب: قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم

قال أبو جعفر: كره قوم

(1)

أن يقال: في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم" واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الأذان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليمه إياه بلالا "فأمر بلالا بالتأذين".

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فاستحبوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح بعد الفلاح.

وكان من الحجة لهم في ذلك: أنه وإن لم يكن ذلك في حديث عبد الله بن زيد فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بعد ذلك وأمره أن يجعله في أذان الصبح.

781 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم

(3)

.

(1)

قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وطاؤوسا، والأسود بن يزيد رحمهم الله كما في النخب 4/ 76.

(2)

قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة والشافعي، ومالكا، وأحمد، وأصحابهم، وجماهير العلماء رحمهم الله كما في النخب 4/ 78.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة حال عثمان بن السائب وأم عبد الملك.=

ص: 19

782 -

حدثنا علي، قال: ثنا الهيثم بن خالد بن يزيد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت أبا محذورة، قال: كنت غلاما صبيا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم .... "قل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"

(1)

.

قال أبو جعفر: فلما علّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبا محذورة كان ذلك زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد، ووجب استعمالها.

وقد استعمل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده

783 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم

(2)

.

=وهو. عند المصنف في شرح مشكل الآثار (6077) بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (1779)، ومن طريقه أحمد (15376)، وأبو داود (501)، وابن خزيمة (385)، والدارقطني (893)، والبيهقي 1/ 422 عن ابن جريج به.

(1)

إسناده صحيح، وأبو الهيثم هو: خالد بن يزيد بن زياد الأسدي.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (6078) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني (899)، والطبراني 7/ 209، وأبو نعيم في الحلية 8/ 310 من طريق ابن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع به.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (6082) بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (1822)، وأبو نعيم في كتاب الصلاة (244) عن الثوري، ومن طريقه البيهقي 1/ 423 عن الثوري، عن محمد بن عجلان به.=

ص: 20

784 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم، (ح).

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال أنا هشيم عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس، رضي الله عنه قال: ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم مرتين

(1)

.

[قال أبو جعفر]: فهذا ابن عمر وأنس رضي الله عنهما يخبران أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به في أذان الصبح.

فثبت بذلك ما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

=وأخرجه ابن أبي شيبة (2160) عن عبدة عن عبيد الله عن نافع به.

وأخرجه الدارقطني (935)، والبيهقي 1/ 423 من طريق وكيع عن الثوري، عن محمد بن عجلان، عن نافع عن ابن عمر، عن عمر به.

وذكره الترمذي إثر (198) تعليقا.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (6083، 6084) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني (934) من طريق الحسن بن عرفة، عن هشيم به.

وأخرجه ابن خزيمة (386)، والدارقطني (933)، والبيهقي 1/ 423، وابن الجوزي في التحقيق 1/ 311 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن ابن عون به.

ص: 21

‌4 - باب: التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك؟

785 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا مالك، عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" قال ابن شهاب: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: "أصبحت أصبحتَ"

(1)

.

786 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن الزهري، عن سالم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر ابن عمر

(2)

.

787 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1021) بإسناده ومتنه.

وأخرجه البخاري (617)، وابن حبان (3469)، والبيهقي (1/ 380، 426، 427 من طريق القعنبي عن مالك به.

(2)

إسناده مرسل، ورجاله ثقات.

وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 74 ومن طريقه الشافعي في مسنده 1/ 276 عن الزهري عن سالم مرسلا.

وقال ابن حبان في صحيحه عقب حديث (3469): لم يرو هذا الحديث مسندا عن مالك إلا القعنبي، وجويرية بن أسماء، وقال أصحاب مالك كلهم عن الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم ....

(3)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه عبد بن حميد (735)، ومسلم (1092)، والترمذي (203)، والنسائي في المجتبى 2/ 10، وفي الكبرى=

ص: 22

788 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن الزهري

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

789 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"

(2)

.

790 -

حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

= (1614)، وابن حبان (3470)، والبيهقي 1/ 380 من طرق عن الليث بن سعد به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1024) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (1928)، وأحمد (6051)، والبخاري (2656) من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1025) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الشافعي 2/ 275، والطيالسي (1819)، وعبد الرزاق (1885)، وعبد بن حميد في المنتخب (734)، والدارمي 1/ 369 - 370، وأحمد (4551)، والبخاري (617)، ومسلم (1092)(36 - (37)، والترمذي (203)، والنسائي في المجتبى 102، وابن حبان (3469، 3470)، والبيهقي في السنن 1/ 380، 426، 427، والبغوي في شرح السنة (433) من طرق عن الزهري به.

(3)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1026) بإسناده ومتنه.

ص: 23

791 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن عبد الله دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

792 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن دينار

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

793 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا مالك، وشعبة، عن عبد الله بن دينار

فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم" شك شعبة

(3)

.

794 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله، ولم يشك. قالت: ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا"

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1027) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (5424) عن عفان عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

هو في موطأ مالك 1/ 74، ومن طريقه أخرجه أحمد (5316)، والبخاري (620)، والنسائي في المجتبى 2/ 10، والبيهقي في السنن 1/ 380، والبغوي في شرح السنة (434) عن عبد الله بن دينار به.

(3)

إسناده صحيح

(4)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1028) بإسناده ومتنه. =

ص: 24

795 -

حدثنا علي بن معبد قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت خُبَيب بن عبد الرحمن، يحدث عن عمته أنيسة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالا - أو ابن أم مكتوم - ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال - أو ابن أم مكتوم". فكان إذا نزل هذا وأراد هذا أن يصعد تعلقوا به وقالوا: كما أنت حتى نتسحر

(1)

.

796 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة

فذكر مثله بإسناده وزاد "وكانت قد حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا"

(2)

.

= وأخرجه أحمد (24168)، وابن خزيمة (403، 1932) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (934، 935)، والبخاري (622، 623)، ومسلم (1092)(38)، والنسائي في المجتبى 2/ 10، وفي الكبرى (1603)، وابن خزيمة (1932)، والبيهقي في السنن (1/ 381 - 382، 4/ 218 من طرق عن عبيد الله به

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1030) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (1661)، وابن سعد 8/ 364، وأحمد (27439)، وابن خزيمة (405)، والطبراني 24/ 480، والبيهقي 1/ 382 من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1031) بإسناده ومتنه.

ص: 25

797 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا هُشَيم، عن منصور بن زاذان، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن عمته أنيسة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال"

(1)

.

798 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت سوادة القشَيري - وكان إمامهم، قال: سمعت سمرة بن جندب، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو ينفجر الفجر"

(2)

.

799 -

حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا وهب، قال: ثنا شعبة عن سوادة القشيري، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1029) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (27440)، والنسائي في المجتبى 2/ 10 - 11، وفي الكبرى (1604)، وابن خزيمة (404)، وابن حبان (3474)، والطبراني في الكبير 24/ 482 من طريق هشيم به.

(2)

إسناده حسن من أجل سوادة بن حنظلة القشيري.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1035) بإسناده ومتنه، إلا أنه سقط عنده في المطبوع سوادة القشيري.

وأخرجه أبو عوانة في الصيام كما في إتحاف المهرة 6/ 31 من طريق روح وحده.

وأخرجه أحمد (20079) من طريق محمد بن جعفر وروح عن شعبة به.

وأخرجه الطيالسي (897)، ومسلم (1094)(44)، والنسائي في المجتبى 4/ 148، وفي الكبرى (2481)، والطبراني في الكبير (6981) من طرق عن شعبة به.

(3)

إسناده حسن كسابقه. =

ص: 26

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، فممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمه الله.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها، كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها.

واحتجوا في ذلك فقالوا: إنما كان أذان بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة وذكروا ما

800 -

حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي، قالا: حدثنا شجاع بن الوليد، واللفظ لابن معبد، (ح)

وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا نعيم قال: ثنا ابن المبارك (ح)

وحدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن، ليرجع غائبكم، ولينتبه نائمكم"

= وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1036) بإسناده ومتنه.

(1)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وداود بن جرير الطبري، وعبد الله بن المبارك، وأبا يوسف رحمهم الله كما في النخب 4/ 104.

(2)

قلت أراد بهم: سفيان الثوري، وأبا حنيفة، ومحمدا، وزفر بن الهذيل رحمهم الله كما في النخب 4/ 105.

ص: 27

وقال: "ليس الفجر - أو الصبح - هكذا وهكذا وجمع أصبعيه وفرقهما" وفي حديث زهير خاصة ورفع زهير يده وخفضها حتى يقول هكذا، ومدّ زهير يديه عرضا

(1)

.

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك النداء كان من بلال، لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلاة.

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما

801 -

ما حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام

(2)

.

(1)

إسناده صحيح، ونعيم بن حماد، ومحمد بن عمر و توبعا.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (1032، 1033، 1034) بإسناده و متنه، دون طريق نصر بن مرزوق.

وأخرجه البخاري (621)، ومسلم (1093)(39)، وأبو داود (2347) من طريق زهير به.

وأخرجه الطيالسي (350)، وابن أبي شيبة، 3/ 9، وأحمد (3654)، والبخاري (621، 5298، 7247)، ومسلم (1093)(40)، وأبو داود (2347)، والنسائي في المجتبى 2/ 11، وفي الكبرى (2480)، وابن ماجة (1696)، وابن خزيمة (402)، وابن حبان (3472)، وأبو عوانة 1/ 373، والشاشي (774)، والطبراني في الكبير (10558)، والبيهقي في السنن 1/ 381، 4/ 218 من طرق عن سليمان التيمي به.

(2)

رجاله ثقات.

وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (783)، وأبو داود (532)، والدارقطني (947)، والبيهقي 1/ 383، =

ص: 28

فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا، وهو ممن قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم".

فثبت بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر -مما كان مباحا له-، هو لغير الصلاة، وأن ما أنكره عليه إذا فعله قبل الفجر، كان للصلاة.

وقد روي عن ابن عمر أيضا عن حفصة ما

802 -

حدثنا يونس قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر، أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى المسجد وحرّم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح

(1)

.

=وابن الجوزي في التحقيق (375) من طرق عن حماد بن سلمة به.

وقال أبو داود: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقال الترمذي: عقب (203) هذا حديث غير محفوظ، وقال علي بن المديني: هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة، وقال الدارقطني تابعه سعيد بن زربي وكان ضعيفا عن أيوب.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (26430)، وأبو يعلى (7036)، والطبراني في الكبير 23/ 321، وابن عبد البر في التمهيد 15/ 310 من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي به.

وأخرجه البخاري (618)، ومسلم (723)(87) من طريق مالك، عن نافع به.

وأخرجه البخاري (1181)، والترمذي (433) من طريق أيوب، عن نافع به.

ص: 29

فهذا ابن عمر يخبر عن حفصة أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا بعد طلوع الفجر.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلالا أن يرجع فينادي: "ألا إن العبد قد نام" يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذانا قبل الفجر.

ولو كانوا يعرفون ذلك أذانا لما احتاجوا إلى هذا النداء، وأراد به عندنا والله أعلم - بذلك النداء، إنما هو ليعلمهم أنهم في ليل بعد حتى يصلي من آثر منهم أن يصلي ولا يمسك عما يمسك عنه الصائم.

وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق له ذلك لضعف بصره.

والدليل على ذلك ما

803 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن إشكاب (ح).

وحدثنا فهد قال: ثنا شهاب بن عباد العبدي قالا: ثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئا"

(1)

.

فدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطئه لضعف بصره.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 9، وأحمد (12428)، والبزار (982 كشف الاستار)، وأبو يعلى (2917) من طريق محمد بن بشر به.

ص: 30

فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعملوا على أذانه إذ كان من عادته الخطأ لضعف بصره.

804 -

وقد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال: ثنا أبو الأسود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن سالم عن سليمان بن أبي عثمان، أنه حدثه عن عدي بن حاتم، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: "إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا، وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا"

(1)

قال أبو جعفر: فأخبره في هذا الأثر أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر، وليس هو في الحقيقة بفجر.

وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم".

قالت: ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا.

فلما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكرنا، ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال لما ببصره، ويصيبه ابن أم مكتوم، لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة "أصبحت أصبحت".

ثم قد روي عن عائشة رضي الله عنها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، ولجهالة سليمان بن أبي عثمان.

وأخرجه أحمد (21507) من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة به.

ص: 31

805 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: قلت يا أم المؤمنين، متى توترين؟ قالت "إذا أذن المؤذن".

قال الأسود وإنما كانوا يؤذنون بعد الصبح

(1)

.

قال أبو جعفر: وهذا تأذينهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأسود إنما كان سماعه من عائشة رضي الله عنها بالمدينة، وهي قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا عنها، فلم تنكر عليهم التأذين قبل الفجر، ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فدل ذلك على أن مراد بلال بأذانه ذلك، الفجر وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" إنما هو لإصابته طلوع الفجر.

فلما رويت هذه الآثار على ما ذكرنا، وكان في حديث حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع الفجر، فإن كان ذلك كذلك، فقد بطل المعنى الذي ذهب إليه، أبو يوسف.

وإن كان المعنى على غير ذلك، وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فإن حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4628)، والبيهقي 2/ 480 من طريق سفيان الثوري، وأبو نعيم في كتاب الصلاة (219) من طريق زهير، عن أبي إسحاق به.

ص: 32

وفي تأذين ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل على أن ذلك موضع أذان لتلك الصلاة.

ولو لم يكن ذلك موضع أذان لها لما أبيح الأذان فيها.

فلما أبيح ذلك ثبت أن ذلك الوقت وقت للأذان، واحتمل تقديمهم أذان بلال قبل ذلك ما ذكرنا.

ثم اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا سائر الصلوات غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها.

واختلفوا في الفجر، فقال قوم

(1)

: التأذين لها قبل دخول وقتها، لا يؤذن لها بعد دخول وقتها.

وقال آخرون

(2)

: بل هو بعد دخول وقتها.

فالنظر على ما وصفنا أن يكون التأذين لها كالأذان لغيرها من الصلوات، فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها، كان أيضا في الفجر كذلك.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، ومحمد وسفيان الثوري.

806 -

حدثني ابن أبي عمران قال: ثنا علي بن الجعد، قال: سمعت سفيان بن سعيد، - وقال له رجل: إني أؤذن قبل طلوع الفجر، لأكون أول من يقرع باب السماء بالنداء. فقال سفيان:"لا، حتى ينفجر الفجر"

(3)

(1)

قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا، وأحمد، وأبا يوسف -، ومالكا، وأحمد، وأبا يوسف رحمهم الله، كما في النخب 4/ 128.

(2)

قلت أراد بهم الثوري، وأبا حنيفة، ومحمدا، وزفر رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 33

وقد روي عن علقمة من هذا شيء.

807 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن علي بن علي، عن إبراهيم قال شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان نائما كان خيرا له فإذا طلع الفجر، أذن

(1)

.

فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله القاضي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 194 (2224) من طريق شريك، عن علي بن علي به.

ص: 34

‌5 - باب الرجلين يؤذن أحدهما، ويقيم الآخر

808 -

حدثنا يونس، قال: أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم"

(1)

.

809 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم عن سفيان، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى هذا الحديث، فقالوا: لا ينبغي أن يقيم للصلاة غير الذي أذن لها.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 216، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 344، وأبو داود (514)، والترمذي (199)، وابن ماجة (717)، والحازمي في الاعتبار (ص 66)، وابن الأثير في أسد الغابة 2/ 269 من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه عبد الرزاق (1833)، وابن سعد في الطبقات 1/ 326 - 327، وأحمد (17537)، والطبراني في الكبير (5286) من طرق عن سفيان الثوري به.

(3)

قلت أراد بهم: الأوزاعي، والزهري، والشافعي، ومالكا، وأحمد رحمهم الله كما في النخب 4/ 133.

ص: 35

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها.

واحتجوا في ذلك بما

810 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا المعلى بن منصور قال أخبرني عبد السلام بن حرب، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، عن جده: أنه حين أري الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام

(2)

.

811 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف رأيت الأذان، فقال: "ألقهنّ على بلال، فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بلال ندم عبد الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقيم

(3)

.

(1)

قلت أراد بهم: الحسن البصري، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا وأصحابهم رحمهم الله كما في النخب 4/ 134.

(2)

إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن محمد بن عبد الله، روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض.

وأخرجه الدارقطني (932) من طريق أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم، عن المعلى بن منصور به.

وأخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (175) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، عن عبد السلام بن حرب به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 183، والعقيلي في الضعفاء 2/ 296، والحازمي في الاعتبار (ص 65) من طرق عن أبي العميس به.

(3)

إسناده كسابقه. =

ص: 36

قال أبو جعفر: فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا.

فنظرنا في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا ينبغي أن يؤذن الرجلان أذانا واحدا، يؤذن كل واحد منهما بعضه.

فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك، لا يفعلها إلا رجل واحد.

واحتمل أن يكونا كالشيئين المتفرقين

(1)

، فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة.

فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء إليها بالأذان، ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلوات.

ورأينا الجمعة تتقدمها خطبة لا بد منها، فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة، وكان من صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة حتى تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة.

ورأينا الإمام لا ينبغي أن يكون هو غير الخطيب، لأن كل واحد منهما مضمن بصاحبه.

فلما كان لا بد منهما لم ينبغ أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا.

= وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 399 من طريق محمد بن الهيثم، عن محمد بن سعيد الأصبهاني به.

(1)

في ن "المقترنين".

ص: 37

ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضا وأجمعوا أنه لا بأس أن يتولاها غير الإمام فلما كان يتولاها غير الإمام، وهي من الصلاة، أقرب منها من الأذان، كان لا بأس أن يتولاها غير الذي يتولى الأذان.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.

ص: 38

‌6 - باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان

812 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني مالك، ويونس، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن" وفي حديث مالك النداء - فقولوا مثل ما يقول، وفي حديث مالك "ما يقول المؤذن

"

(1)

.

813 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، عن يونس، فذكر مثله

(2)

814 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة قال: أنا حيوة، قال: أنا كعب بن علقمة، أنه سمع عبد الرحمن بن جُبَير مولى نافع بن عبد الله بن عمرو القرشي، يقول: أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة، فإنها منزل في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة، حلت له الشفاعة"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (411)، وأبو عوانة 1/ 337 من طريق ابن وهب، عن مالك، ويونس بن يزيد به. وأخرجه أحمد (11860) من طريق عثمان بن عمر، عن مالك، ويونس به.

(2)

إسناده صحيح وأخرجه الدارمي 1/ 272، وابن خزيمة (411)، وأبو عوانة 1/ 337 من طريق عثمان بن عمر، عن يونس به.

(3)

إسناده حسن من أجل كعب بن علقمة بن كعب المصري.

وأخرجه أحمد (6568)، والترمذي 3614، ويعقوب بن سفيان 2/ 515، وابن خزيمة (418)، وابن حبان =

ص: 39

815 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، (ح)

وحدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قالا حدثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن أبي المليح، عن عبد الله بن عتبة، عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكُت"

(1)

.

816 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو الليثي، عن أبيه، عن جده، قال: كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال"

(2)

.

= (1692)، والبيهقي في السنن 1/ 409، والبغوي (421) من طريق أبي عبد الرحمن المقريء عن حيوة به.

وأخرجه مسلم (384)، وأبو داود (523)، والنسائي في المجتبى 2/ 25، وفي الكبرى (9873)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (91)، وأبو عوانة 1/ 336، وابن حبان (1690)، والبيهقي في السنن 1/ 409 من طرق عن حيوة به.

(1)

إسناده صحيح وأخرجه أبو يعلى (7142)، وابن خزيمة (413)، والطبراني في الكبير 428/ 23، وفي الدعاء (440)، والحاكم 1/ 204 من طرق عن شعبة، عن أبي بشر، عن أبي المليح، عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي.

وأخرجه أحمد (27394)، والنسائي في الكبرى (9864)، وابن ماجة (719)، وابن خزيمة (412)، والخطيب في تاريخه 14/ 213 من طريق هشيم عن أبي بشر به.

(2)

إسناده محتمل للتحسين من أجل عمرو بن علقمة فإنه لم يوثقه غير ابن حبان وقد توبع.

وأخرجه أحمد (16896)، وابن خزيمة (416)، وابن حبان (1687)، والطبراني في الكبير 19/ 731 من طريق يحيى القطان، عن محمد بن عمرو به.

ص: 40

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى هذه الآثار فقالوا: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

فقالوا: ليس لقوله حي على الصلاة، حي على الفلاح معنى، لأن ذلك إنما يقوله المؤذن ليدعو به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح.

والسامع لا يقول ما يقول من ذلك على جهة دعاء الناس إلى ذلك إنما يقوله على جهة الذكر، وليس هذا من الذكر.

فينبغي له أن يجعل مكان ذلك، ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الأخر وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله.

فكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون قوله: "فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت"، أي فقولوا مثل ما ابتدأ به الأذان من التكبير وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله حتى يسكت.

فيكون التكبير والشهادة هما المقصود إليهما بقوله فقولوا مثل ما يقول" وقد قصد إلى ذلك في حديث أبي هريرة.

817 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب، (ح)

(1)

قلت أراد بهم: النخعي، والشافعي، وأحمد في رواية، ومالكا رحمهم الله كما في النخب 4/ 153.

(2)

قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد رحمهم الله كما في النخب 4/ 154.

ص: 41

وحدثنا أحمد، قال: ثنا مسدد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول"

(1)

.

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عند ذلك "لا حول ولا قوة إلا بالله" وفي الحض على ذلك بما

818 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمارة بن غزية، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح

(1)

إسناده ضعيف لأنه معلول غير محفوظ من حديث أبي هريرة، قال البوصيري هذا إسناده معلول، والمحفوظ عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري كما أخرجه الستة.

وأخرجه ابن ماجة (718) من طريق إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي بهذا الإسناد.

وأخرجه العدني في مسنده كما في النخب 4/ 158 عن عبد الله بن رجاء به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9779) من طريق بشر بن المفضل بهذا الإسناد، وقال النسائي: الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن بن إسحاق خطأ، وعبد الرحمن هذا يقال له: عباد بن إسحاق لا بأس به، وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل الكوفة وهو ضعيف الحديث.

ص: 42

فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة

(1)

.

819 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان، عن شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن علي بن حسين، عن أبي رافع، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال وإذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله

(2)

.

820 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم القرشي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان فأذن المؤذن، فقال:"الله أكبر الله أكبر" فقال معاوية: "الله أكبر الله أكبر" فقال: "أشهد أن لا إله إلا الله" فقال معاوية: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل إسحاق بن محمد الفروي.

وأخرجه البغوي (424) من طريق إسحاق بن محمد الفروي به.

وأخرجه مسلم (385)، وأبو داود (527)، والبزار (258)، وابن خزيمة (417)، وابن حبان (1685)، وأبو عوانة 1/ 283، والبيهقي 13/ 408 - 409 من طرق عن محمد بن جهضم به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله، ولضعف عاصم بن عبيد الله هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. وأخرجه أحمد (23866)، والنسائي في الكبرى (9786)، وهو في عمل اليوم والليلة (41)، والبزار في مسنده (3868)، والطبراني في الكبير (924) من طرق عن شريك به.

ص: 43

أن محمدا رسول الله، فقال معاوية: أشهد أن محمدا رسول الله حتى بلغ: "حي على الصلاة حي على الفلاح" فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله"

(1)

.

قال يحيى: وحدثني رجل: أن معاوية لما قال ذلك قال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.

821 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، أن معاوية قال مثل ذلك، ثم قال: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

822 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني أيضا يعني داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن يحيى، عن عبد الله بن علقمة، [عن أبيه]، قال: كنت جالسا إلى جنب معاوية

فذكر مثله، ثم قال معاوية: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

(3)

.

(1)

إسناده صحيح إلى نهاية الحوقلة، وباقيه صحيح لغيره لإبهام شيخ يحيى.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 226، والدارمي 1/ 272، وأحمد (16828)، والبخاري (612، 613)، وأبو عوانة 1/ 338، والبيهقي في السنن 1/ 409 من طرق عن هشام الدستوائي به.

وأخرجه عبد الرزاق (1844)، والنسائي في الكبرى (10184)، وابن حبان (1684)، والطبراني في الكبير 19/ 737 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي به.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو.

وأخرجه الدارمي 1/ 273 من طريق سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو به.

(3)

إسناده ضعيف الجهالة عبد الله بن علقمة بن وقاص.

وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 321 (730) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن داود به، وسقط عند المصنف =

ص: 44

823 -

حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى الأنصاري، أن عيسى بن محمد أخبره، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص

فذكر نحوه

(1)

.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول عند الأذان ويأمر به. ما

824 -

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا غفر له ذنبه"

(2)

.

= (عن أبيه) فزدته ما بين المعكوفتين وانظر ما علقته على مسند الطحاوي تحت رقم (6800).

(1)

إسناده ضعيف الجهالة عيسى بن عمر.

وأخرجه الشافعي 1/ 62، واحمد (16831)، والنسائي في المجتبى 2/ 25، وفي الكبرى (1640، 10185)، والبغوي في شرح السنة (422) من طريق ابن جريج به، وقد سقط من مطبوع الشافعي والنسائي في الكبرى (10185) اسم علقمة من الإسناد.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (421) من طريق شعيب بن الليث به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 226، وأحمد (1565)، والدورقي (17)، وعبد بن حميد (142)، ومسلم (386)، وابن ماجة (721)، وأبو يعلى (722)، والبزار (1130)، وابن خزيمة (422)، وأبو عوانة 1/ 340، والشاشي (100، 101)، =

ص: 45

825 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

826 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عُفَير، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس

فذكر مثله بإسناده، وزاد أنه قال:"من قال حين يسمع المؤذن يتشهد"

(2)

.

827 -

حدثنا محمد بن النعمان السَقَطي، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا أبو عمر البزاز عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يقول: إذا سمع النداء، فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة، واجعل في الأعليين درجته، وفي المصطفين محبته، وفي المقربين داره

(3)

إلا وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة

(4)

.

= والطبراني في الدعاء (429) من طرق عن الليث بن سعد به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده حسن من أجل عبيد الله بن المغيرة.

وأخرجه ابن خزيمة (422) من طريق سعيد بن عفير بهذا الإسناد.

(3)

في ن "ذكره".

(4)

إسناده ضعيف أبو عمر حفص بن سليمان متروك.

وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (99)، والطبراني في الكبير 10/ 14 (9790) من طريق عثمان بن سعيد =

ص: 46

828 -

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا علي بن عياش قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمدا الوسيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته"

(1)

.

829 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم الطحان، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن حفصة بنت أبي كثير، عن أمها قالت: علمتني أم سلمة، وقالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولي: اللهم هذا عند استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك

(2)

اغفر [لي]

[*]

(3)

= عن أبي عمر حفص بن سليمان الأسدي به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (14817)، والبخاري (614، 4719)، وأبو داود (529)، والترمذي (211)، والنسائي في المجتبى 2/ 26 - 27، وفي عمل اليوم والليلة (46)، وابن ماجة (722)، وابن خزيمة (420)، وابن حبان (1689)، والطبراني في الأوسط (4651)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (95)، والبيهقي في السنن 1/ 410، والبغوي (420) من طرق عن علي بن عياش به.

(2)

في الأصول "صلاتك"، والمثبت من ن.

(3)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي.

وأخرجه الترمذي (3583)، وأبو يعلى (6896) من طريق محمد بن فضيل به.

وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ 303 (680) من طريق هريم بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إسحاق به.

وأخرجه أبو داود (530)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (649)، والبيهقي 1/ 410 من طريق المسعودي، عن أبي كثير مولى أم سلمة به. =

[*](تعليق الشاملة): ما بين المعكوفين سقط من المطبوع، وهو في الطبعة المصرية.

ص: 47

قال أبو جعفر: فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال عند الأذان الذكر، فكل الأذان ذكرٌ غير حي على الصلاة، حي على الفلاح فإنهما دعاء.

فما كان من الأذان ذكرًا فينبغي للسامع أن يقوله، وما كان منه دعاء إلى الصلاة، فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال.

وقد قال

(1)

قوم: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" على الوجوب.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

فقالوا: ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. وكان من الحجة لهم في ذلك ما

830 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن علقمة، عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسمع مناديا وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"على الفطرة"، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله

= وقد وقع في مطبوع شرح معاني الآثار (أمها) وهو تصحيف، وقال العيني في المغاني 4/ 180: وأم حفصة لم أدر من هي ولا وقفت على اسمها، ولعل هذا تصحيف، والصحيح عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها كما وقع هكذا في رواية الترمذي انتهى.

قلت: عند أبي يعلى أيضا عن أبيها.

(1)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا سف، ومحمدا، وابن وهب من أصحاب مالك، والظاهرية رحمهم الله كما في النخب 4/ 183.

(2)

قلت أراد بهم الشافعي، ومالكا، وأحمد، وجمهور الفقهاء رحمه الله كما في النخب 4/ 184.

ص: 48

صلى الله عليه وسلم: "خرج من النار". قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة، فنادى بها

(1)

.

[قال أبو جعفر]: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع المنادي ينادي فقال غير ما قال فدل ذلك أن قوله: "إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول" أن ذلك ليس على الإيجاب وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل، كما علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دبر الصلوات وما أشبه ذلك.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير (10064) من طريق معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن علقمة، عن عبد الله به.

وأخرجه أحمد (3861)، والنسائي في الكبرى (10665)، وأبو يعلى (5400)، والطبراني في الكبير (10063)، والبيهقي في السنن 1/ 405 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به.

ص: 49

‌7 - باب مواقيت الصلاة

831 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس.

وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس.

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عليه السلام مرتين عند باب البيت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر، حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الغداة عندما أسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء من قبلك"

(1)

.

(1)

إسناده حسن من الوجه الأول، ومؤمل بن إسماعيل حسن الحديث في الشواهد، وعبد الرحمن بن الحارث حسن =

ص: 50

832 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، قال: ثنا بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي، سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عليه السلام في الصلاة، فصلى الظهر بي حين زاغت الشمس وصلى العصر حين قامت قائمة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين طلع الفجر. ثم أمني في اليوم الثاني فصلى الظهر وفي كل شيء مثله، وصلى العصر والفيء قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين"

(1)

= الحديث في المتابعات والشواهد، وحكيم بن حكيم حسن الحديث.

وإسناد الوجه الثاني حسن يحي بن عبد الله بن سالم القرشي حسن الحديث.

وإسناد من الوجه الثالث حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الرحمن بن الحارث، وحكيم بن حكيم.

وأخرجه عبد الرزاق (2028)، وابن أبي شيبة 1/ 317، وعبد بن حميد (703)، وأحمد (3081)، وأبو داود (393)، وابن الجارود (149، 150)، وابن خزيمة (325)، والطبراني (10752)، والدارقطني 1/ 258، والحاكم 1/ 193، والبيهقي 1/ 364، والبغوي (348) من طرق عن سفيان الثوري به، ورواية الحاكم موقوفة.

وأخرجه الترمذي (149)، والطبراني (10754) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن، وقال ابن عبد البر في التمهيد 8/ 28 قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم.

(1)

إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة.

وأخرجه أحمد (11249) من طريق إسحاق بن عيسى، والطبراني في الكبير (5443) من طريق عبد الله بن عبد الحكم كلاهما عن ابن لهيعة به.

ص: 51

833 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا الفضل بن موسى السيناني، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريل عليه السلام يعلمكم أمر دينكم

". ثم ذكر مثله غير أنه قال: في العشاء الآخرة وصلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ساعة من الليل"

(1)

.

834 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن الحارث، قال: ثنا ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: صل معي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى الصبح فأسفر ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء، فقال بعضهم: ثلث الليل وقال بعضهم: شطر الليل

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 249 - 250، وفي الكبرى (1505)، والحاكم 1/ 194، والدارقطني (1015)، والبيهقي 1/ 369 من طرق عن الفضل بن موسى السيناني به.

(2)

إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الأشدق. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (283) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (14790)، والنسائي في المجتبى 1/ 251، وفي الكبرى (1518) من طريق عبد الله بن الحارث به.

وأخرجه أبو داود (395) تعليقا عن سليمان بن موسى. =

ص: 52

835 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا همام، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، قال: حدثني رجل منهم: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فأمره أن يشهد الصلاة معه، فصلى الصبح فعجّل، ثم صلى الظهر فعجّل، ثم صلى العصر فعجل، ثم صلى المغرب فعجّل، ثم صلى العشاء فعجل، ثم صلى الصلوات كلها من الغد، فأخّر ثم قال للرجل:"ما بين صلاتي في هذين اليومين، وقت كله"

(1)

.

836 -

حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بدر بن عثمان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام الفجر حين انبثق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أولم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى

= وأخرجه ابن خزيمة (353) من طريق ابن وهب، عن سليمان بن موسى به، ولم يسق لفظه.

وأخرجه مطولا النسائي 1/ 255 - 256، والدارقطني 1/ 257 - 258، والحاكم 1/ 196، والبيهقي 1/ 368 - 369 من طريق عطاء به.

(1)

رجاله ثقات، وقال العيني في النخب 4/ 220 قوله (رجل منهم) الطاهر أن المراد به من الصحابة جابر بن عبد الله، قلت: الحديث السابق يدل عليه والجهالة في الصحابة لا تضر.

وأخرجه عبد الرزاق (2031) عن ابن جريج، عن عطاء به.

ص: 53

كان قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال:"الوقت فيما بين هذين"

(1)

.

837 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال: ثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال: "صل معنا" قال: فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره [فأقام الظهر ثم أمره]

(2)

فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان في اليوم الثاني أمره فأذن للظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (19733)، وأبو عوانة 1/ 375، وابن المنذر في الأوسط (945، 950)، والدارقطني 1/ 263، والبيهقي 1/ 370 - 371 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولا ومختصرا ابن أبي شيبة 1/ 317، 14/ 253، ومسلم (614، 178، 179)، وأبو داود (395)، والنسائي في المجتبى 1/ 260 - 261، وفي الكبرى (1499)، وأبو عوانة 3751، والدارقطني 1/ 263 - 264، والبيهقي 1/ 366 - 367، 374 من طرق عن بدر بن عثمان به ونقل الترمذي في العلل الكبير 1/ 202 عن البخاري قوله: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي موسى.

(2)

من ن.

ص: 54

قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال:"وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتم"

(1)

.

فأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار في صلاة الفجر، فلم يختلفوا عنه فيه أنه صلاها في اليوم الأول حين طلع الفجر، وهو أول وقتها، وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس أن تطلع، وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس.

وأما ما ذكر عنه في صلاة الظهر، فإنه ذكر عنه أنه صلاها حين زالت الشمس وعلى ذلك اتفاق المسلمين أن ذلك أول وقتها.

وأما آخر وقتها فإن ابن عباس وأبا سعيد، وجابرا، وأبا هريرة رووا عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله.

فاحتمل أن يكون ذلك بعد ما صار ظل كل شيء مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بعد.

(1)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (285) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (22955)، ومسلم (613)(176)، والترمذي (152)، وابن ماجة (667)، وابن الجارود (151)، وابن خزيمة (323)، وأبو عوانة (1109)، وابن حبان (1492، 1525)، والدارقطني 1/ 262 - 263، والبيهقي 1/ 371 من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق بهذا الإسناد.

ص: 55

واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا جائز في اللغة، قال الله عز وجل:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] فلم يكن ذلك الإمساك و

(1)

التسريح مقصودا به أن يفعل بعد بلوغ الأجل لأنها بعد بلوغ الأجل قد بانت وحرم عليه أن يمسكها.

وقد بين الله عز وجل ذلك في موضع آخر فقال: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232].

فأخبر الله عز وجل أن لهن بعد بلوغ أجلهن أن ينكحن، فثبت بذلك أن ما جعل للأزواج عليهن في الآية الأخرى، إنما هو في قرب بلوغ الأجل، لا بعد بلوغ الأجل.

فكذلك ما روي عمن ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله يحتمل أن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله، فيكون الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر.

والدليل على ما ذكرنا من ذلك، أن الذين ذكروا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكروا عنه في هذه الآثار أيضا أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال:"ما بين هذين وقت" فاستحال أن يكون ما بينهما وقت، وقد جمعهما في وقت واحد، ولكن معنى ذلك عندنا - والله أعلم - ما ذكرنا.

(1)

في د "أو".

ص: 56

وقد دل على ذلك أيضا ما في حديث أبي موسى، وذلك أنه قال فيما أخبر عن صلاته في اليوم الثاني، "ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر".

فأخبر أنه إنما صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العصر، لا في وقت العصر فثبت بذلك إذ أجمعوا في هذه الروايات أن بعد ما يصير ظل كل شيء مثله وقت للعصر أنه محال أن يكون وقتا للظهر، لإخباره أن الوقت الذي لكل صلاة فيما بين صلاتيه في اليومين. وقد دل على ذلك أيضا ما

838 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح وأخرجه مطولا ابن أبي شيبة 1/ 317 - 318، 14/ 108، وأحمد (7172)، والترمذي (151)، والدارقطني 1/ 262، وابن حزم في المحلى 3/ 168، والبيهقي 10/ 375 - 376 من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: سمعت محمدا (يعني البخاري) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. وقال الدارقطني بعدما خرج حديث ابن فضيل: هذا لا يصح مسندا وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش مرسلا، وقد رد عليهم ابن حزم في المحلى 3/ 168 بقوله: هذه دعوى بلا برهان وما يضر إسناد من أسند وإيقاف من أوقف، وقال ابن الجوزي في التحقيق فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية 1/ 231: وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا وسمعه من أبي صالح مسندا.

ص: 57

فثبت بذلك أن دخول وقت العصر بعد خروج وقت الظهر.

وأما ما ذكر عنه في صلاة العصر فلم يختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ذكرناه عنه، فثبت أن ذلك هو أول وقتها.

وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ثم قال عليه السلام "الوقت فيما بين هذين" فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت.

واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن تؤخر الصلاة حتى يخرج، وأن من صلاها بعده، وإن كان قد صلاها في وقتها - مفرط لأنه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل وإن كانت لم تفت بعد.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الرجل ليصلي الصلاة، ولم تفته، ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله".

فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت.

ويحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني.

وقد دل على ما ذكرنا ما

839 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن الفضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا

ص: 58

وآخرا، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس"

(1)

.

840 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وقت العصر ما لم تصفر الشمس"

(2)

.

841 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو، قال شعبة: حدثنيه ثلاث مرات فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين فذكر مثله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

هو مكرر سابقه.

(2)

إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح.

وأخرجه الطيالسي (2249)، وأحمد (6966)، ومسلم (612)(173)، وابن حبان (1473)، والبيهقي 1/ 365، 366، 374، 378 من طريق همام به.

وأخرجه مسلم (612)(171)(174)، وابن خزيمة (326)، والبيهقي (365، 371) من طريق قتادة به.

(3)

إسناده صحيح.

هو عند المصنف في أحكام القرآن (287) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (2249)، وابن أبي شيبة 1/ 319، وأحمد (6993)، ومسلم (612)(172)، وأبو داود (396)، والنسائي في المجتبى 1/ 260، والبيهقي في السنن 1/ 367 من طرق عن شعبة بهذا الإسناد.

والذي يقول: لم يرفعه مرتين هو شعبة يحكي ذلك عن قتادة كما صرح به الطيالسي.

ص: 59

ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وذلك بعدما يصير الظل قامتين، فدل ذلك أن الوقت الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول من وقتها، هو وقت الفضل لا الوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد. غير أن قوما

(1)

ذهبوا إلى أن آخر وقتها إلى غروب الشمس.

واحتجوا في ذلك بما

842 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك"

(2)

.

(1)

قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر بن الهذيل، ومالكا في رواية ابن وهب عنه رحمهم الله كما في النخب 4/ 248.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (9918)، وابن خزيمة (985) من طريق شعبة به.

وأخرجه ابن خزيمة (985)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 144 من طريقين (سفيان الثوري و ابن أبي حازم) عن سهيل بن أبي صالح به.

وأخرجه الطيالسي (2381)، وأبو عوانة 1/ 358، وابن حبان (1484)، والخطيب في التاريخ 7/ 401 من طرق عن أبي عاصم به.

ولفظ (ركعتين من العصر) هذه الزيادة تفرد بها أبو صالح دون أصحاب أبي هريرة.

ص: 60

843 -

حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: ثنا سعيد، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

844 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في الكبرى (1546) من طريق محمد بن سواء، عن سعيد.

وأخرجه عبد الرزاق (2224)، وأحمد (7460)، ومسلم (608)، والنسائي في المجتبى 1/ 257، وابن ماجة (700)، وابن خزيمة (985)، وابن الجارود (952)، وأبو عوانة 1/ 372 - 373 من طرق عن معمر به.

وأخرجه البخاري (556)، والنسائي 1/ 257، وابن حبان (1586) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به.

(2)

إسناده صحيح.

هو في موطأ مالك 1/ 6، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند (54)، والدارمي (1222)، وأحمد (9954)، والبخاري (579)، ومسلم (608)(163)، والترمذي، (186)، والنسائي 1/ 257 - 258، وابن خزيمة (985)، وأبو عوانة 1/ 358، وابن حبان (1557، 1585)، والبيهقي 1/ 367 - 368، والبغوي (399).

ص: 61

845 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

قالوا: فلما كان من أدرك من العصر ما ذكرنا في هذه الآثار [صار]

(2)

مدركا لها، ثبت أن آخر وقتها هو غروب الشمس. وممن قال بذلك: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

وكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقتها إلى أن تتغير الشمس، ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة عند غروب الشمس فمن ذلك ما.

846 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا على بن معبد قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم، عن ذر قال: قال لي عبد الله: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها ونصف النهار

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 372 عن يونس بن عبد الأعلى به.

وأخرجه مسلم (609)، وابن ماجة (700)، وأبو عوانة 1/ 372، وابن حبان (1584)، والبيهقي في السنن 1/ 378 من طريق ابن هب، عن يونس بن يزيد الأيلي به.

وأخرجه أحمد (24489)، والنسائي في المجتبى 1/ 273، وفي الكبرى (1533)، وابن الجارود في المنتقى (155) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس به.

(2)

من ن.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134 (7358) ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (4977)، والطبراني (10238) من طريق =

ص: 62

847 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن محمد، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرن الشمس"

(1)

.

848 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا موسى بن عُلي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

(2)

.

= أبي نعيم ضرار بن صرد، عن أبي بكر بن عياش به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (21661) من طريق عفان، عن همام به.

وقد وقع في ج د "قال أبو جعفر: هو محمد بن سعد بن أبي وقاص" وهذه الزيادة ليست في جميع النسخ الموثقة، بل في نسختين فقط، فالذي يترجح أن المراد به محمد بن سيرين كما يدل عليه كتب التراجم ومصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (292)، و شرح مشكل الآثار (3972) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (1001)، وابن أبي شيبة 2/ 353، والدارمي (1432)، وأحمد (17377)، ومسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275 - 276 - 277، وابن ماجة (1551)، وأبو يعلى (1755)، وأبو عوانة 1/ 386، وابن حبان (1546، 1551)، والطبراني في الكبير 17/ 797 - 798، وفي الأوسط (3208)، والبيهقي في السنن 2/ 454، 4/ 32، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 26 - 27 من طرق عن موسى بن عُلّي به.

ص: 63

849 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب قال: ثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وإذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب"

(1)

.

850 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

851 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

قال الدارقطني في العلل (3061): لم يتابع يعني الدراوردي على هذا القول (يعني بذكر سالم في الإسناد)، والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (829) من طريق عبد الله بن نمير وابن بشر عن هشام به.

وأخرجه أحمد (4612)، والبخاري، (3272، 3273)، ومسلم (828)(290)، وابن خزيمة (1273)، وأبو عوانة 1/ 382، 383، وابن حبان (1545)، والطبراني في الكبير (13258، 13259)، والبيهقي 2/ 453 من طرق عن هشام بن عروة به.

(3)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 220، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (3951)، والشافعي 1/ 55، وأحمد (4885)، والبخاري (585)، ومسلم (828)(289)، والنسائي في المجتبى (277)، وأبو عوانة 1/ 381، وابن حبان (1548)، =

ص: 64

852 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد قال: ثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه عن عائشة قالت: وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها

(1)

.

853 -

حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، قال: حدثني أبو يحيى وضمرة بن حبيب وأبو طلحة عن أبي أمامة الباهلي، قال: حدثني عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار"

(2)

.

= والبيهقي 2/ 453، والبغوي (773) عن نافع به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (1231)، وأحمد (24931)، ومسلم (833)(295)، والنسائي في المجتبى 1/ 278، وفي الكبرى (369، 1559)، وأبو عوانة 1/ 382، وابن المنذر في الأوسط (1087)، والبيهقي في السنن 2/ 453 من طرق عن وهيب به.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3971) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن خزيمة (1147) بنفس السند. =

ص: 65

854 -

حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال سمعت المهلب بن أبي صفرة، يحدث عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، -أو على قرني الشيطان-، وتغرب بين قرني الشيطان، -أو على قرني الشيطان

(1)

.

قالوا: فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس، ثبت أنه ليس بوقت صلاة وأن وقت العصر يخرج بدخوله.

فكان من حجة الآخرين عليهم أنه روي في هذا الحديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وروي في غيره: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر" فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك الوقت.

= وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 91، 279، وفي الكبرى (176، 1556) من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح به.

وأخرجه أبو داود (1277) من طريق أبي سلام، عن أبي أمامة به.

وأخرجه الترمذي مختصرا (3579) من طريق معن، عن معاوية بن صالح، عن حمزة بن حبيب، عن أبي أمامة به.

وأخرجه مسلم (832)، وأبو عوانة 1/ 386 - 387، والبيهقي في السنن 1/ 81، 2/ 454 - 369/ 6،455، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 53 - 54 من طريق النضر بن محمد، عن عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله، و يحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة به.

(1)

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.

وأخرجه الطيالسي (896)، وابن أبي شيبة 2/ 349، وأحمد (20169)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1316، 1317)، وابن خزيمة (1274)، والطبراني (6974، 6973) من طرق عن شعبة به.

ص: 66

فجعل النهي في الحديث الأول على غير الذي أبيح في الحديث الآخر حتى لا يتضاد الحديثان.

فهذا أولى ما حملت عليه الآثار، حتى لا تتضاد.

وأما وجه النظر عندنا في ذلك فإنا رأينا وقت الظهر الصلوات كلها فيه مباحة التطوع كله، وقضاء كل صلاة فائتة.

وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر، ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه، فإنما نهى عن التطوع خاصة فيه.

فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات، كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضى فيه.

فلما ثبت أن هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها، وثبت أن غروب الشمس لا تقضى فيه صلاة فائتة باتفاقهم خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات، وثبت أنه لا تصلى فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع الشمس وأن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس ناسخ لقوله "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك "العصر للدلائل التي شرحناها، وبيناها. فهذا هو النظر عندنا، وهو خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله، وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله.

وأما وقت المغرب فإن في الآثار الأول كلها أنه صلاها عند غروب الشمس.

ص: 67

وقد ذهب قوم

(1)

إلى خلاف ذلك فقالوا: أول وقت المغرب حين يطلع النجم.

واحتجوا في ذلك بما

855 -

حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: أخبرني الليث بن سعد، عن خير بن نعيم عن ابن هبيرة الشيباني عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمحمض فقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد

(2)

.

856 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن خير بن نعيم الحضرمي

، ثم ذكر مثله بإسناده غير أنه لم يذكر بالمحمض وقال:"لا صلاة بعدها حتى يُرى الشاهد" والشاهد - والله أعلم -: هو النجم فقالوا: طلوع النجم هو أول وقتها

(3)

.

(1)

قلت أراد بهم: طاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، ووهب بن منبه رحمهم الله كما في النخب 4/ 287.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.

وأخرجه أحمد (27228)، ومسلم (830)، والنسائي في المجتبى 1/ 259 - 260، والدولابي في الكنى والأسماء 1/ 18، وأبو عوانة 1/ 360، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 150، والبيهقي 1/ 448 من طرق عن الليث بن سعد به.

(3)

إسناده حسن محمد بن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث هنا.

وأخرجه أحمد (27225)، ومسلم (830)، وأبو يعلى (7205)، والدولابي في الكنى والأسماء 1/ 18، وابن حبان (1471، 1744)، وابن الأثير في أسد الغابة 6/ 35 من طريق يعقوب به.

ص: 68

وكان قوله عندنا "ولا صلاة بعدها حتى يُرى الشاهد" قد يحتمل أن هذا هو آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث، ويكون الشاهد هو الليل.

ولكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم، فقال ذلك برأيه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب.

857 -

حدثنا فهد قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش عن عمارة، عن أبي عطية، قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال مسروق يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير. أما أحدهما فيعجل المغرب ويعجل الإفطار، والآخر يؤخر المغرب حتى تبدو النجوم، ويؤخر الإفطار -يعني أبا موسى- قالت أيهما كان يعجل الصلاة والإفطار؟

قال عبد الله: قالت عائشة رضي الله عنها كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (1480)، وأحمد (24212)، ومسلم (1099)(49، 50)، وأبو داود (2354)، والترمذي (702)، والنسائي في المجتبى 4/ 144 - 145، وفي الكبرى (2470، 2471)، والبيهقي في السنن 4/ 237، والبغوي في شرح السنة (1731) من طرق عن الأعمش به.

ص: 69

858 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة، قال: أخبرني بشير بن أبي مسعود، عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس

(1)

.

859 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس

(2)

.

860 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.

وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 259 (716) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث به مطولا.

وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 3 - 4، ومن طريقه أخرجه البخاري (521)، ومسلم (610)(167)، وابن حبان (1450) عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، مع القصة به.

(2)

إسناده صحيح.

أخرجه تاما ومختصرا الطيالسي (1722)، وابن أبي شيبة 1/ 318، والدارمي (1184)، وأحمد (14969)، والبخاري (565)، ومسلم (646)(234)، وأبو داود (397)، والنسائي 1/ 264، وأبو يعلى (2029، 2103)، وأبو عوانة 1/ 367، وابن حبان (1528)، والبيهقي 1/ 449، والبغوي (351) من طرق عن شعبة به.

(3)

إسناده صحيح. =

ص: 70

وقد روي ذلك أيضا عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم

861 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: قال عمر رضي الله عنه: صلوا هذه الصلاة - يعني المغرب - والفجاج مسفرة

(1)

.

862 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال ثنا شعبة عن عمران

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

863 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن عمران

فذكر مثله بإسناده

(3)

.

864 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن سيرين، عن المهاجر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى أبي موسى: أن صل المغرب حين تغرب الشمس

(4)

.

= وأخرجه أحمد (16550)، والبخاري (561)، وأبو عوانة 1/ 361، والبيهقي في السنن 1/ 446، والبغوي في شرح السنة (372) من طريق مكي بن إبراهيم به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 289 (3321) عن أبي الأحوص، عن عمران بن مسلم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (7590) عن الثوري، عن عمران بن مسلم الجعفي به

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده ضعيف لجهالة حال المهاجر، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو، وقال الحافظ =

ص: 71

865 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب إلى أهل الجابية أن صلوا المغرب قبل أن تبدو النجوم

(1)

.

866 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: ثنا إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عبد الله بأصحابه صلاة المغرب، فقام أصحابه يتراءون الشمس فقال: ما تنظرون؟ قالوا: ننظر أغابت الشمس؟ فقال عبد الله: هذا والله الذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة، ثم قرأ عبد الله {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] وأشار بيده إلى المغرب فقال: هذا غسق الليل، وأشار بيده إلى المطلع، فقال: هذا دلوك الشمس. قيل: حدثكم عمارة أيضا؟ قال: نعم

(2)

.

= سعد الدين الحارثي: لا أعرف حاله.

وأخرجه الحارث بن أسامة في مسنده (113) بغية)، من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين به.

وأخرجه مالك في الموطأ (7)، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (2036)، والبيهقي 1/ 370 عن عمه سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(1)

إسناده حسن من أجل طارق بن عبد الرحمن البجلي.

وأخرجه عبد الرزاق (2093) عن الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 289 (3322) عن أبي الأحوص، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير (9131) من طريق زائدة، عن الأعمش به. =

ص: 72

867 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال عبد الرحمن بن يزيد صلى ابن مسعود بأصحابه المغرب حين غربت الشمس، ثم قال: هذا والذي لا إله إلا هو، وقت هذه الصلاة

(1)

.

868 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر قال: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله

مثله

(2)

.

869 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أنه قال حين غربت الشمس: والله الذي لا إله إلا هو إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة، ثم قرأ عبد الله تصديق ذلك من كتاب الله:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] قال: ودلوكها حين تغيب، وغسق الليل حين تظلم فالصلاة بينهما

(3)

.

870 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن لبيبة قال: قال لي أبو هريرة: متى

= وأخرجه الحاكم 2/ 395 ومن طريقه أخرجه البيهقي 1/ 370 من طريق جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، وعمارة، عن عبد الرحمن به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني (9132) من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 31 (9134) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم عن مغيرة به.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده ضعيف لرواية المسعودي عن سلمة بن كهيل فإنه يخطئ فيه.

ص: 73

غسق الليل؟ قلت: إذا غربت الشمس قال: "فاحدر المغرب في إثرها ثم احدرها في إثرها"

(1)

.

871 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن قال: رأيت عمر وعثمان رضي الله عنهما يصليان المغرب في رمضان إذا أبصر إلى الليل الأسود، ثم يفطران بعد

(2)

.

قال أبو جعفر: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس.

وهذا هو النظر أيضا لأنا قد رأينا دخول النهار وقتا لصلاة الصبح، فكذلك دخول الليل وقت الصلاة المغرب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف، ومحمد رحمهما الله، وعامة الفقهاء.

(1)

إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وعبد الله بن عثمان بن خثيم هو المكي.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن سعد 5/ 117 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب به.

وأخرجه عبد الرزاق (7588)، وابن أبي شيبة (9792) من طريق معمر، وابن سعد في الطبقات 5/ 117 من طريق مالك، كلاهما عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن به.

وأخرجه مالك في الموطأ (792)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 4/ 238، ومحمد بن الحسن الشيباني (356) عن الزهري به.

ص: 74

واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم

(1)

: إذا غاب الشفق - وهو الحمرة، خرج وقتها وممن قال ذلك: أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله.

وقال آخرون

(2)

: إذا غاب الشفق - وهو البياض الذي بعد الحمرة - خرج وقتها وممن قال ذلك: أبو حنيفة رحمه الله.

وكان النظر في ذلك عندنا: أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده. فقال بعضهم: حكمه حكم الحمرة وقال بعضهم: حكمه خلاف حكم الحمرة.

فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ثم يتلوها بياض الفجر فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة، وهو الفجر فإذا خرجا، خرج وقتها.

فالنظر على ذلك: أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة وحكمهما حكم واحد، إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها. وأما العشاء الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في أول يوم بعدما غاب الشفق، إلا جابر بن عبد الله، فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن يغيب الشفق. فيحتمل ذلك عندنا والله أعلم - أن يكون جابر عنى الشفق الذي هو البياض، وعنى

(1)

قلت أراد بهم الثوري، وابن أبي ليلى، وطاووسا، ومكحولا، والحسن بن حي، والأوزاعي، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وداود بن علي رحمهم الله كما في النخب 4/ 308.

(2)

قلت أراد بهم عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن المبارك، والأوزاعي في رواية، ومالكا في رواية، وزفر بن الهذيل، وأبا ثور، والمبرد، والفراء رحمه الله كما في النخب 4/ 308.

ص: 75

الآخرون الشفق الذي هو الحمرة، فيكون قد صلاها بعد غيبوبة الحمرة، وقبل غيبوبة البياض، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد. وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ما قال من قال: إن بعد غيبوبة الحمرة وقت للمغرب إلى أن يغيب البياض.

وأما آخر وقت العشاء الآخرة فإن ابن عباس وأبا سعيد الخدري وأبا موسى، ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل، ثم صلاها.

وقال جابر بن عبد الله: صلاها في وقت وقال بعضهم: هو ثلث الليل، وقال بعضهم: هو نصف الليل فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الثلث، فيكون مضي الثلث، هو آخر وقتها. واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث. فلما احتمل ذلك، نظرنا فيما روي في ذلك

872 -

فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو مكرر سابقه (838).

ص: 76

873 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وقت العشاء إلى نصف الليل"

(1)

874 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، قال شعبة: حدثنيه ثلاث مرات، فرفعه مرة، ولم يرفعه مرتين، فذكر مثله

(2)

.

فثبت بهذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضا هو وقت من وقت العشاء الآخرة.

وقد روي في ذلك أيضا ما يدل على ذلك.

875 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال: ثنا جرير عن منصور، عن الحكم، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده - ولا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: "إنكم لتنتظرون

(1)

إسناده قوي من أجل الخصيب.

وهو مكرر سابقه (840).

(2)

إسناده صحيح وهو مكرر سابقه (841).

ص: 77

صلاة، ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي، لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن، فأقام الصلاة وصلى"

(1)

.

876 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن سليمان، عن أبي سفيان عن جابر، قال: وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، حتى إذا انتصف الليل، أو بلغ ذاك، خرج إلينا فقال:"صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصلاة، أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها"

(2)

.

877 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري عن عروة، أن

(3)

عائشة قالت: إعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة

(1)

إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (639)(220)، وأبو داود (420)، والنسائي 1/ 267، وابن خزيمة (344)، وابن حبان (1536)، والبيهقي 1/ 450 من طريق جرير به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 330 من طريق منصور به.

وأخرجه عبد الرزاق (2115)، وأحمد (5611)، والبخاري (570)، ومسلم (639)(221)، وأبو داود (199)، وابن خزيمة (347)، وابن حبان (1099)، والبيهقي 1/ 450 من طريق ابن جريج، عن نافع به.

(2)

إسناده صحيح

وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/ 353 (4069)، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (1936) عن الحسين بن علي به.

وأخرجه أحمد (14949) من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 402، وعبد بن حميد (1078)، وأبو يعلى (1939)، وابن حبان (1529)، والبيهقي 1/ 375 من طريق أبي نضرة، عن جابر به.

(3)

في س خد "عن".

ص: 78

بالعتمة، حتى ناداه عمر رضي الله عنه فقال: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ولا تصلّى يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل"

(1)

.

878 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: أنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال: وأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال:"إن الناس قد صلوا وناموا ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (862، 864) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب به.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 267 من طريق شعيب به.

وأخرجه الدارمي (1213)، وأحمد (24059)، والبخاري (569، 682، 684)، ومسلم (638)، والنسائي في المجتبى 1/ 267، وفي الكبرى (1516، 389)، وابن حبان (1535)، والطبراني في الشاميين (76، 3095)، والبيهقي في السنن 1/ 374، والبغوي في شرح السنه (375) من طرق عن الزهري به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 403، وأحمد (12880)، والبخاري (572، 661، 5869)، والنسائي 1/ 268، وابن ماجة (692)، وأبو يعلى (3800) من طرق عن حميد الطويل به.

ص: 79

879 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: أنا حماد، قال: أنا ثابت، وأنهم سألوا أنس بن مالك، أكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم؟ قال: نعم. ثم قال: أخر العشاء ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر الليل، أو إلى شطر الليل

ثم ذكر مثله

(1)

.

ففي هذه الآثار أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد مضي ثلث الليل، فثبت بذلك أن بمضي ثلث الليل لا يخرج به وقتها.

ولكن معنى ذلك عندنا والله أعلم أن أفضل وقت العشاء الآخرة الذي يصلي فيه، هو من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل وهو الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها فيه على ما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها ثم ما بعد ذلك إلى أن يمضي نصف الليل في الفضل، دون ذلك حتى لا تتضاد هذه الآثار.

ثم أردنا أن ننظر، هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شيء؟ فنظرنا في ذلك فإذا

880 -

يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب قال: أنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن عياض عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم انصرف فأقبل

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (13819)، وأبو عوانة 1/ 362 - 363، والبغوي بإثر (376) من طريق عفان بن مسلم به.

وأخرجه عبد بن حميد (1292)، ومسلم (640)(222)، والنسائي 8/ 194، وأبو يعلى (3313)، وأبو عوانة 1/ 362 - 363، وابن حبان (1537، 1750)، والبيهقي 1/ 375 من طرق عن حماد بن سلمة به.

ص: 80

علينا بوجهه بعدما صلى بنا. فقال: "قد صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها"

(1)

.

881 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس

مثله

(2)

.

882 -

حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

ففي هذه الآثار أنه صلاها بعد مضي نصف الليل فذلك دليل أنه قد كانت بقيت من وقتها بعد مضي نصف الليل. وقد روي عنه في ذلك أيضا ما هو أدل من هذا.

883 -

حدثنا علي بن معبد، وأبو بشر الرقيقالا: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل،

(1)

إسناده صحيح من جهة أنس بن عياض، وحسن من جهة يحيى بن أيوب، وضعيف من جهة عبد الله بن عمر بن حفص.

وهو مكرر سابقه (878).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (661)، والنسائي في المجتبى 1/ 268، وفي الكبرى (1531) من طريق إسماعيل بن جعفر به.

(3)

إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن صالح.

وهو مكرر سابقه (878).

ص: 81

وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال: "إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي" ففي هذا أنه صلاها بعد مضي أكثر الليل، وأخبر أن ذلك وقت لها

(1)

.

فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة. فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل، ففي الفضل دون ذلك. وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله.

وقد روي أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها أيضا ما يدل على ما ذكرنا

884 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ولا تؤخروها إلى ذلك إلا من شغل، ولا تناموا قبلها فمن نام قبلها فلا نامت عيناه قالها ثلاثا

(2)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه مسلم (638)(219)، والنسائي في المجتبى 1/ 267، وفي الكبرى (1529)، وابن خزيمة (348) من طريق الحجاج بن محمد به.

وأخرجه عبد الرزاق (2114)، وأحمد (25172)، والدارمي (1214)، ومسلم (638)(219)، والنسائي في المجتبى 1/ 267، وابن خزيمة (348)، وأبو عوانة 1/ 362، وابن المنذر في الأوسط (979)، والبيهقي في المعرفة (2385) من طرق عن ابن جريج به.

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 82

فهذا عمر قد روي عنه أيضا ما

885 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر، أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل. أي حين شئت

(1)

.

886 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب قال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المهاجر

مثله

(2)

.

887 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا عبد الله بن عون، عن محمد، عن المهاجر

مثله وزاد "ولا أدري ذلك إلا نصفا لك"

(3)

.

ففي هذا أنه قد جعل له أن يصليها إلى نصف الليل وقد جعل ذلك نصفا، وقد روي عنه أيضا في ذلك ما

888 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت (ح)

= وأخرجه عبد الرزاق (2128) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم به.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حال المهاجر.

وهو مكرر سابقه (864).

(2)

إسناده ضعيف كسابقه

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 291 (3339) من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه.

ص: 83

وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها

(1)

.

ففي هذا أنه جعل الليل كله وقتا لها على أن لا يغفلها. فوجه ذلك عندنا على أن تركه إياها إلى نصف الليل إغفال لها وتركه إياها إلى أن يمضي ثلث الليل ليس بإغفال لها بل هو أخذ بالفضل الذي يطلب في تقديمها في وقتها، وما بين هذين الوقتين نصف بين الأمرين، أي إنه دون الوقت الأول، وفوق الوقت الثاني. فقد وافق هذا أيضا ما صرفنا إليه معنى ما قدمنا ذكره مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روي عن أبي هريرة في ذلك من قوله ما

889 -

حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث (ح).

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبيد بن جريج، أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال طلوع الفجر

(2)

.

فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد جعل إفراطها الذي به تفوت طلوع الفجر. وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء في اليوم الثاني، حين سئل عن مواقيت الصلاة، بعدما مضت ساعة من الليل. وفي حديثه عن النبي صلى الله عليه

(1)

رجاله ثقات.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 84

وسلم أنه قال: وقت العشاء إلى نصف الليل فثبت بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض.

وجميع ما بينا من هذه الأقاويل في هذا الباب قول أبي حنيفة رحمه الله، وأبي يوسف رحمه الله، ومحمد رحمه الله إلا ما بينا مما اختلفوا فيه من وقت الظهر. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هو إلى أن يصير الظل مثليه، هكذا روى عنه أبو يوسف رحمه الله، فيما

890 -

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف رحمه الله، عن أبي حنيفة رحمه الله

(1)

.

891 -

وقد حدثني ابن أبي عمران عن ابن الثلجي عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه قال في ذلك آخر وقتها إذا صار الظل مثله

(2)

.

وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وبه نأخذ.

(1)

إسناده صحيح سوى شيخ الطحاوي والمسألة معروفة في كتب الفقه.

(2)

رجاله ثقات سوى ابن الثلجي.

ص: 85

‌8 - باب: الجمع بين الصلاتين كيف هو؟

892 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر

(1)

.

893 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل، أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وهو محمد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 458، والبزار 1/ 330 (685) من طريق عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5413) من طريق عيسى به دون هزيل بن شرحبيل.

وأخرجه الطيالسي (594) من طريق شعبة، عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، عن الهزيل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ....

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

هو في موطأ مالك 1/ 143 - 144 ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 187 - 188، وعبد الرزاق (4399)، والدارمي (1515)، وأحمد (22070)، ومسلم ص 1784 (706)، وأبو داود (1206)، والنسائي 1/ 285، وابن خزيمة (968)، والشاشي (1340)، وابن حبان (1595)، والطبراني 20/ 102، والبيهقي في السنن 3/ 162 مطولا ومختصرا.

ص: 86

894 -

حدثني يزيد بن سنان قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا قرة بن خالد، عن أبي الزبير قال: ثنا أبو الطفيل، قال: ثنا معاذ بن جبل

فذكر مثله قال: قلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته

(1)

.

895 -

حدثنا يونس قال: ثنا أسد قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا

(2)

.

896 -

حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: أخبرنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: أنا جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت لأبي الشعثاء: أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك

(3)

.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد (21997)، وابن خزيمة (966)، والطبراني 20/ 108 من طريق عبد الرحمن بن مهدي بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (569)، ومسلم (706)(53)، والبزار (2637)، والشاشي (1338)، وابن حبان (1591) من طرق عن قرة بن خالد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (2465، 2582)، والبخاري (562)، وأبو عوانة 2/ 354 من طرق عن شعبة به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (23)، والحميدي (470)، وابن أبي شيبة 2/ 456، 14/ 165، وأحمد (1918)، والبخاري (1174)، ومسلم (705)(55)، والنسائي 1/ 286، والبيهقي 3/ 166، 168، من طريق =

ص: 87

897 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر

(1)

.

898 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا قرة، عن أبي الزبير

فذكر بإسناده مثله قلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته

(2)

.

899 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

= سفيان بن عيينة به.

وأخرجه الطيالسي (2613)، وعبد الرزاق (4436)، والبخاري (543)، ومسلم (705)(56)، وأبو داود (1214)، وابن حبان (1597)، والطبراني (12805، 12808)، والبيهقي 3/ 167 من طرق عن عمرو بن دينار به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 144 ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده 1/ 118، ومسلم (705)، وأبو داود (1210)، والنسائي 2901، وأبو عوانة 2/ 353، وابن خزيمة (972)، وابن حبان (1596)، والبيهقي 3/ 166، والبغوي في شرح السنة (1043)، وأخرجه الشافعي 1/ 119، وعبد الرزاق (4435)، والطيالسي (137)، والحميدي (417)، وأحمد (2557)، ومسلم (705)(50 - 51)، وأبو عوانة 2/ 353، والبيهقي في السنن 3/ 166، 167، والبغوي (1044) من طرق عن أبي الزبير به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده قوي من أجل أبي بشر الرقي.

وهو مكرر سابقه.

ص: 88

900 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا داود بن قيس الفراء، عن صالح مولى التوءمة عن ابن عباس

مثله، غير أنه قال: في غير سفر ولا مطر

(1)

.

901 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عمران بن حدير، عن عبد الله بن شقيق: أن ابن عباس أخر صلاة المغرب ذات ليلة، فقال رجل: الصلاة الصلاة. فقال: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع بينهما بالمدينة

(2)

.

902 -

حدثنا يزيد بن سنان، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني نافع: أن عبد الله بن عمر عجّل السير ذات ليلة، وكان قد استصرخ على بعض أهله ابنة أبي عبيد، فسار حتى هم الشفق أن يغيب، وأصحابه ينادونه بالصلاة،

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4434)، وابن أبي شيبة 2/ 456، وعبد بن حميد (709)، وأبو يعلى (2678)، والطبراني (10803، 10804) من طرق عن داود بن قيس الفراء بهذا الإسناد، ووقع عند ابن أبي شيبة والطبراني في إحدى طرقه:"من غير خوف ولا مطر".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 456، وأحمد (3293)، ومسلم (705)(58)، وأبو يعلى (2531)، والطبراني (12915)، والبيهقي 3/ 168 من طرق عن عمران بن حدير به.

ص: 89

فأبى عليهم، حتى إذا أكثروا عليه قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين الصلاتين: المغرب والعشاء، وأنا أجمع بينهما

(1)

.

903 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجّل به السير جمع بين المغرب والعشاء

(2)

.

904 -

حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني قال: ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير

(3)

.

905 -

حدثنا فهدٌ، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن أبي ذؤيب، قال: كنت مع ابن عمر فلما غربت الشمس هِبْنا أن نقول له:

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه عبد الرزاق (4402)، وأحمد (5120)، وأبو داود (1207)، وأبو عوانة 2/ 349، والبيهقي 3/ 159 من طرق عن أيوب عن نافع به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 144 ومن طرقه أخرجه الشافعي في مسنده 1/ 187، وعبد الرزاق (4394)، وأحمد (4531)، ومسلم (703)، والنسائي في المجتبى 1/ 289، وأبو نعيم في الحلية 9/ 161، والبيهقي في السنن 3/ 159، والبغوي في شرح السنة (1039).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 187، وعبد الرزاق (4393)، والحميدي (616)، وابن أبي شيبة 2/ 456، 14/ 165، والدارمي 1/ 356 - 357، وأحمد (4542)، والبخاري (1106)، ومسلم (703)(44)، والنسائي في المجتبى 1/ 289 - 290، وأبو يعلى (5422)، وابن خزيمة (964، 965)، والبيهقي في السنن 3/ 159 من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 90

الصلاة، فسار حتى ذهبت فحمة العشاء، ورأينا بياض الأفق، فنزل وصلى ثلاثا المغرب، واثنتين العشاء، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

(1)

.

906 -

حدثنا محمد بن خزيمة، وابن أبي داود وعمران بن موسى الطائي، قالوا: حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني، قال: ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرُّخص من غير خوف ولا علة

(2)

.

907 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا نُعيم بن حماد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن مالك بن أنس، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غربت له الشمس بمكة، فجمع بينهما بسرف، يعني الصلاة

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني.

وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 77، والحميدي (697)، وأحمد (4598)، والنسائي 1/ 286، وفي الكبرى (1583)، والبيهقي 3/ 161 من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

إسناده ضعيف، قال الدارقطني: الربيع بن يحيى الأشناني يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة.

وأخرجه تمام في فوائده (404)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 88، وفي أخبار أصبهان 1/ 443، وابن جميع في معجمه (193) من طرق عن الربيع بن يحيى الأشناني به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد، ولعنعنة أبي الزبير وهو مدلس.

وأخرجه أبو داود (1215)، النسائي 1/ 287، والدارقطني كما في التمهيد 12/ 207، والبيهقي 3/ 164، وابن عبد البر في التمهيد 12/ 206 من طريق مالك به.

ص: 91

908 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى أن الظهر والعصر وقتهما واحد، قالوا: ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء في قولهم، وقتهما وقت واحد لا يفوت إحداهما حتى يخرج وقت الأخرى منهما.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: بل كل واحدة من هذه الصلوات وقتها منفرد من وقت غيرها

وقالوا: أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمعه بين الصلاتين، فقد روي عنه كما ذكرتم.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4395)، وأحمد (12408)، والبخاري (1110) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.

(2)

قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وطاووسا، ومجاهدا، وسالم بن عبد الله، وإسحاق بن راهويه، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وداود، وأبا ثور رحمهم الله كما في النخب 4/ 362.

(3)

قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، ومكحولا، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، وعمرو بن دينار، والثوري، والأسود، وعمر بن عبد العزيز، وأبا حنيفة، وأبا يوسف ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل، والليث بن سعد، ومالكا في رواية المدونة رحمهم الله كما في النخب 4/ 365.

ص: 92

وليس في ذلك دليل أنه جمع بينهما في وقت إحداهما، فقد يحتمل أن يكون جمعه بينهما كان كما ذكرتم ويحتمل أن يكون صلى كل واحدة منهما في وقتها كما ظنّ جابر بن زيد، وهو روى ذلك عن ابن عباس، وعمرو بن دينار من بعده.

فقال أهل المقالة الأولى: قد وجدنا في بعض الآثار ما يدل على أن صفة الجمع الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا. فذكروا في ذلك ما

909 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم بن الفضل قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر استصرخ على صفية بنت أبي عبيد، وهو بمكة، فأقبل إلى المدينة، فسار حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وكان رجل يصحبه يقول: الصلاة الصلاة. قال وقال له سالم: الصلاة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير في سفر، جمع بين هاتين الصلاتين، وإني أريد أن أجمع بينهما، فسار حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما

(1)

.

910 -

وما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جدّ به السير جمع بينهما

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (1207)، وأبو عوانة 2/ 349، والبيهقي 3/ 159 من طريق حماد بن زيد به.

وأخرجه عبد الرزاق (4402) من طريق معمر، وأحمد (5120) من طريق إسماعيل، كلاهما عن أيوب به.

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 93

قالوا: ففي هذا دليل على صفة جمعه صلى الله عليه وسلم، كيف كان.

فكان من الحجة عليهم لمخالفيهم أن حديث أيوب الذي قال فيه: "فسار حتى غاب الشفق ثم نزل" كل أصحاب نافع لم يذكروا ذلك، لا عبيد الله، ولا مالك، ولا الليث، ولا من قد روينا عنه حديث ابن عمر في هذا الباب.

وإنما أخبر بذلك من فعل ابن عمر، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، ولم يذكر كيف جمع، فأما حديث عبيد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ثم ذكر جمع ابن عمر كيف كان وأنه كان بعدما غاب الشفق.

فقد يجوز أن يكون أراد أن صلاة العشاء الآخرة التي بها كان جامعا بين الصلاتين بعدما غاب الشفق، وإن كان قد صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، لأنه لم يكن قط جامعا بينهما، حتى صلى العشاء الآخرة، فصار بذلك جامعا بين المغرب والعشاء.

وقد روى ذلك، غير أيوب مفسرًا على ما قلنا

911 -

كما حدثنا فهد قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، قال: أخبرني نافع أن ابن عمر جد به السير، فراح روحة لم ينزل إلا لظهر أو لعصر، وأخر المغرب حتى صرخ به سالم قال الصلاة، فصمت ابن عمر، حتى إذا كان عند

= وأخرجه أحمد (5163)، ومسلم (703)(43)، والبيهقي 3/ 159 من طريق يحيى بن سعيد القطان به.

وأخرجه أحمد (4472)، والترمذي (555)، والبيهقي 3/ 159، والخطيب في التاريخ 7/ 271 من طرق عن عبيد الله بن عمر به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الطرسوسي في مسنده (85)، وأبو عوانة 2/ 350، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 330، والدارقطني في السنن 1/ 390، 391، 392، 393، والبيهقي في السنن 3/ 159 - 160 من طرق عن نافع به.

ص: 94

غيبوبة الشفق نزل فجمع بينهما، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا إذا جد به السير

(1)

.

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن نزوله للمغرب كان قبل أن يغيب الشفق، فاحتمل أن يكون قول نافع:"بعدما غاب الشفق" في حديث أيوب إنما أراد به قربه من غيبوبة الشفق، لئلا يتضاد ما روي عنه في ذلك. وقد روى هذا الحديث غير أسامة عن نافع كما رواه أسامة.

912 -

كما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني ابن جابر، قال: حدثنا نافع قال: خرجت مع عبد الله بن عمر، وهو يريد أرضًا له، قال: فنزلنا منزلا، فأتاه رجل فقال له: إن صفية بنت أبي عبيد لما بها ولا أظن أن تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش، فسرنا حتى إذا غابت الشمس لم نصل الصلاة، وكان عهدي بصاحبي وهو محافظ على الصلاة. فلما أبطأ قلت الصلاة رحمك الله، فلما التفت إلي ومضى كما هو، حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم العشاء وقد توارت، ثم أقبل علينا فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به أمر صنع هكذا

(2)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني.

وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه أبو داود (1213)، والنسائي في المجتبى 1/ 287، وفي الكبرى (1582) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.

ص: 95

913 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا العطاف بن خالد المخزومي، عن نافع، قال: أقبلنا مع ابن عمر حتى إذا كنا ببعض الطريق، استصرخ على زوجته بنت أبي عبيد فراح مسرعا حتى غابت الشمس فنودي بالصلاة فلم ينزل، حتى إذا أمسى فظننا أنه قد نسي، فقلت الصلاة، فسكت، حتى إذا كاد الشفق أن يغيب نزل، فصلي المغرب، وغاب الشفق فصلى العشاء وقال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جدّ بنا السير

(1)

.

قال أبو جعفر: فكل هؤلاء يروي عن نافع أن نزول ابن عمر كان قبل أن يغيب الشفق.

وقد ذكرنا احتمال قول أيوب، عن نافع:"حتى إذا غاب الشفق" أنه يحتمل قرب غيبوبة الشفق، فأولى الأشياء بنا أن تحمل هذه الروايات كلها على الاتفاق لا على التضاد.

فنجعل ما روي عن ابن عمر أن نزوله للمغرب كان بعدما غاب الشفق، أنه على قرب غيبوبة الشفق إذ كان قد روي عنه أن نزوله ذلك كان قبل غيبوبة الشفق.

ولو تضاد ذلك لكان حديث ابن جابر أولاهما، لأن حديث أيوب إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين ثم ذكر فعل ابن عمر كيف

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 288، وفي الكبرى (1581) من طريق قتيبة بن سعيد، والدارقطني (1455) من طريق ابن أبي مريم، كلاهما عن عطاف بن خالد به.

ص: 96

كان. وفي حديث ابن جابر صفة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان، فهو أولى.

فإن قالوا: فقد روي عن أنس ما قد فسر الجمع كيف كان فذكروا في ذلك.

914 -

ما قد حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك

مثله يعني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجّل به السير يومًا جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء، يؤخر الظهر إلى أول

(1)

وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق

(2)

.

قالوا: ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر في وقت العصر، وأنّ جمعه بينهما كان كذلك.

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى: أن هذا الحديث قد يحتمل ما ذكرنا. وقد يحتمل أن تكون صفة الجمع من كلام الزهري لا عن أنس، لأنه قد كان كثيرا ما يُفعل هذا، يصل الحديث بكلامه، حتى يتوهم أن ذلك في الحديث.

(1)

ساقط من م ج د ن.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل جابر بن إسماعيل.

وأخرجه ابن خزيمة (969)، وأبو عوانة 2/ 79 من طريق يونس بن عبد الأعلى به.

وأخرجه مسلم (704)(48)، وأبو داود (1219)، والنسائي 1/ 287، والبيهقي 3/ 161، والبغوي (1040) من طرق عن ابن وهب به.

ص: 97

وقد يحتمل أن يكون قوله: "إلى أول وقت العصر" إلى قرب أول وقت العصر.

فإن كان معناه بعض

(1)

ما صرفناه إليه مما لا يجب معه أن يكون صلاها في وقت العصر، فلا حجة في هذا الحديث للذي يقول: إنه صلاها في وقت العصر.

وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها في وقت العصر، فكان ذلك هو جمعه بينهما، فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن عمر فيها روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفته في ذلك عائشة رضي الله عنها أيضا.

915 -

كما حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، يؤخر الظهر ويقدم العصر، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء

(2)

.

قال أبو جعفر ثم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أيضا، قد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر".

ثم قد روي عنه

916 -

ما قد حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا قبيصة بن عقبة والفريابي، قالا: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، قال:

(1)

في ن "يقتضي".

(2)

إسناده حسن من أجل مغيرة بن زياد البجلي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 457، وابن راهويه (1213)، وأحمد (25039) من طريق وكيع، عن مغيرة بن زياد به.

ص: 98

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط في غير وقتها إلا أنه جمع بين الصلاتين بجمع، وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها

(1)

.

فثبت بما ذكرنا أن ما عاين من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا.

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار المروية في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين. وقد ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف، كما جمع بينهما في السفر.

أفيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ولا علة أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي؟. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريط في الصلاة.

917 -

ما قد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، بأن يؤخر صلاة إلى وقت أخرى"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4420)، والحميدي (114)، وأحمد (4137)، وأبو يعلى (5264)، والنسائي في المجتبى 1/ 291، وفي الكبرى (1519) من طرق عن سفيان الثوري به.

وأخرجه البخاري (1682)، ومسلم (1289)، وأبو داود (1934)، وأبو يعلى (5176)، وابن خزيمة (2854) من طرق عن الأعمش به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (22546)، ومسلم (681)، وأبو داود (437)، والترمذي (175)، والنسائي 1/ 294 - 295، وابن =

ص: 99

قال أبو جعفر: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط، وقد كان قوله ذلك وهو مسافر، فدل ذلك أنه أراد به المسافر والمقيم، فلما كان مؤخر الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطا استحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بما كان به مفرطا.

ولكنه جمع بينهما بخلاف ذلك، فصلى كل صلاة منهما في وقتها.

وهذا ابن عباس قد روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين، ثم قد قال:

918 -

ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى

(1)

.

فأخبر ابن عباس أن مجيء وقت الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت لها.

فثبت بذلك أن ما علمه من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما في وقت الأخرى.

وقد قال أبو هريرة أيضا مثل ذلك

= ماجة (698)، وابن الجارود (153)، والدارقطني (386)، وابن خزيمة (989)، وابن حبان (1460)، والبيهقي 1/ 404، 2/ 216، والبغوي (439) من طرق عن ثابت به مطولا ومختصرا.

(1)

إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 294 (3366) عن حفص عن ليث به ولفظه (بين كل صلاتين وقت)، وأخرجه أيضا (3369) من طريق كثير، عن ابن عباس بلفظ المؤلف.

وأخرجه البيهقي في المعرفة (2367) من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 100

919 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا قيس، وشريك أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب قال سئل أبو هريرة: ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى

(1)

.

قالوا: وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مواقيت الصلاة، فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت بعينه، فدل ذلك أنه وقت لهما جميعا.

قال أبو جعفر: قيل لهم ما في هذا حجة توجب ما ذكرتم، لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة.

والدليل على ذلك: قوله عليه السلام: "الوقت فيما بين هذين الوقتين".

فلو كان كما قاله المخالف لنا لما كان بينهما وقت إذا كان ما قبلهما وما بعدهما وقت كله، ولم يكن ذلك دليلا على أن كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك بن عبد الله القاضي وقيس بن الربيع الأسدي.

وأخرجه عبد الرزاق (2216) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (978)، وابن أبي شيبة 1/ 294 (3370) من طريق وكيع عن سفيان الثوري، وابن أبي الجعد في مسنده (2263) من طريق شريك، كلاهما عن عثمان بن عبد الله به.

ص: 101

وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة قد رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة، ثم قالا: هما في التفريط في الصلاة: إنه تركها حتى يدخل وقت التي بعدها.

فثبت بذلك أن وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة الصبح لا ينبغي أن تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه فإن وقتها وقت لها خاصة دون غيرها من الصلوات.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات كل واحدة منهن منفردة بوقتها دون غيرها، فلا ينبغي أن تؤخر عن وقتها ولا تقدم قبله.

فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع قيل له: قد رأيناهم قد أجمعوا أن الإمام بعرفة لو صلى الظهر في وقتها كما في سائر الأيام، وصلى العصر في وقتها كما في سائر الأيام، وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة، فصلى كل واحدة منهما في وقتها كما صلى في سائر الأيام كان مسيئا.

ولو فعل ذلك وهو مقيم أو فعله وهو مسافر في غير عرفة وجمع لم يكن مسيئا.

فثبت بذلك أن عرفة وجمع مخصوصتان بهذا الحكم، وأن حكم ما سواهما في ذلك بخلاف حكمهما فيه. فثبت بما ذكرنا أن ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصلاتين أنه تأخير الأولى، وتعجيل الآخرة.

وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده يجمعون بينهما

ص: 102

920 -

حدثنا محمد بن النعمان السقطي، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: وفدت أنا وسعد بن مالك ونحن نبادر للحج فكان نجمع بين الظهر والعصر، نقدم من هذه، ونؤخر من هذه، ونجمع بين المغرب والعشاء، ونقدم من هذه، ونؤخر من هذه حتى قدمنا مكة

(1)

.

921 -

حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صحبت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حجة، فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، ويسفر بصلاة الغداة

(2)

وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب من كيفية الجمع بين الصلاتين قول أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد رحمهم الله تعالى.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4406)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1144) عن معمر، وابن أبي شيبة 2/ 210 (8234) من طريق عبدة، كلاهما عن عاصم بن سليمان به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2160)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (9281) عن الثوري وابن أبي شيبة 3/ 399 (15329) من طريق وكيع عن سفيان، وابن المنذر في الأوسط (1060) من طريق عبد الله عن سفيان، وأبو نعيم في الصلاة (321، 322) من طريق سفيان، وإسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق به، مختصرا على الإسفار.

ص: 103

‌9 - باب: الصلاة الوسطى أي الصلوات هي؟

922 -

حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان، قال: إن رهطا من قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر

(1)

فقام إليه رجلان منهم فسئلاه فقال: هي الظهر، [ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر]

(2)

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم"

(3)

.

923 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن الزبرقان، عن عروة، عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير أو قال بالهاجرة، وكانت أثقل الصلوات على أصحابه،

(1)

من ن.

(2)

من ن.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن الزبرقان لم يدرك القصة التي رواها، وقد جاء عند الطبراني: أن الراوي عن زيد بن ثابت هو زهرة وهو مجهول.

وأخرجه الطيالسي (628)، وابن أبي شيبة 2/ 504، وأحمد (21792)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 434، وابن ماجة (795)، والبزار في مسنده (2618)، والنسائي في الكبرى (356، 361)، والطبراني في الكبير (408)، والبيهقي 1/ 458، والضياء في المختارة (1312) من طرق عن ابن أبي ذئب به.

ص: 104

فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين

(1)

.

924 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد قال: ثنا شعبة، عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، قال: هي الظهر

(2)

.

925 -

حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا عفان، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت

مثله

(3)

.

926 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن داود بن الحصين، عن ابن اليربوع المخزومي: أنه سمع زيد بن ثابت يقول ذلك

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني (4821)، والبيهقي 1/ 458، من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة به.

وأخرجه أحمد (21595)، وأبو داود (411)، والنسائي في الكبرى (357)، والطبري 1/ 562، والبغوي (389)، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (21590) من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة به مطولا.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 245 (8617)، والنسائي في الكبرى (361) من طريق شعبة، عن قتادة به.

(4)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك (369)، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (2199).

ص: 105

927 -

حدثنا ابن معبد قال: ثنا المقرئ عن حيوة وابن لهيعة، قالا: أنا أبو صخر أنه سمع يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت، يقول: سمعت أبي يقول ذلك

(1)

.

928 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا موسى بن ربيعة عن الوليد بن أبي الوليد المدني، عن عبد الرحمن بن أفلح أن نفرا من أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر يسأله عن الصلاة الوسطى، فقال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم: أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى، قال: فردوني إليه الثانية، فقلت: يقرءون عليك السلام ويقولون لك بين لنا أي صلاة هي؟ فقال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم: أنا كنا نتحدث أنها الصلاة التي وجّه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: وقد عرفناها هي الظهر

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى ما ذكرنا، فقالوا: هي الظهر، واحتجوا في ذلك بما احتج به زيد بن ثابت على ما ذكرناه في حديث ربيع المؤذن، وبما رويناه في ذلك عن ابن عمر.

(1)

إسناده حسن من أجل أبي صخر بن زياد الخراط المدني، وابن لهيعة روى عنه ابن المقرئ قبل احتراق كتبه وهو متابع.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 83 (240) من طريق يحيى بن بكير به.

وأخرجه الطبري 2/ 562 من طريق الوليد، عن سلمة، وعبد الرحمن بن أفلح به.

(3)

قلت: أراد بهم: عبد الله بن شداد، وعروة بن الزبير، وأبا حنيفة في رواية رحمهم الله وهو قول أسامة بن زيد، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم، كما في النخب 4/ 416.

ص: 106

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

، فقالوا: أما حديث زيد بن ثابت فليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فاستدل هو بذلك على أنها الظهر، فهذا قولٌ من زيد بن ثابت، ولم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الآية عندنا دليل على ذلك، لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها، الوسطى وغيرها. ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى.

فكانت الظهر فيما أريد، وليست هي الوسطى، فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها، ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى.

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي يفرطون في حضورها: "لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم" يريد لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلوات التي قد أمرهم الله عز وجل بالمحافظة عليها أو لأحرقن عليهم بيوتهم وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن.

وقد قال قوم

(2)

: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن لصلاة الظهر وإنما كان لصلاة الجمعة.

(1)

قلت: وهم جماعة كثيرة متفقون في مخالفتهم أولئك القوم، كما في النخب 4/ 418.

(2)

قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وعوف بن مالك، والنخعي رحمهم الله كما في النخب 4/ 423.

ص: 107

929 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة:"لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم"

(1)

.

فهذا ابن مسعود يخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنما كان للمتخلفين عن الجمعة في بيوتهم.

ولم يستدل هو بذلك على أن الجمعة هي الصلاة الوسطى، بل قال بضد ذلك وأنها العصر وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقد وافق ابن مسعود رضي الله عنه على ما قال من ذلك غيره من التابعين.

930 -

كما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: زعم حميد وغيره عن الحسن قال: كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحرق على أهلها صلاة الجمعة

(2)

.

وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (652)(254) عن أحمد بن عبد الله بن يونس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 191، وأحمد (3816)، وأبو يعلى (5335)، وابن خزيمة (1853، 1854)، والحاكم 1/ 292، والبيهقي 3/ 56، 172 من طرق عن زهير بن معاوية به.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 108

931 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر رجلا بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء"

(1)

.

932 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، ومالك، عن أبي الزناد

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

933 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس صلاة أثقل

(1)

إسناده صحيح

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5871) بإسناده ومتنه

وأخرجه أبو عوانة 2/ 6 عن يونس بن عبد الأعلى بهذا الإسناد.

وهو في موطأ مالك 1/ 129 - 130، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده 1/ 123 - 124، والبخاري (644، 7224)، والنسائي 2/ 107، وابن حبان (2096)، وأبو عوانة 2/ 6، والبغوي (791).

وأخرجه الحميدي (956)، وأحمد (7328)، ومسلم (651)(251)، وابن الجارود (304)، وابن خزيمة (1481) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.

(2)

إسناده صحيح، وعبد الرحمن بن أبي الزناد متابع.

وأخرجه أحمد (5872) بنفس السند.

وأخرجه أبو يعلى (6338) من طريق داود بن عمرو الضبي، عن ابن أبي الزناد به.

ص: 109

على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار، فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته"

(1)

934 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أخر عشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل - أو قربه، ثم جاء وفي الناس رُقَّد وهم عِزُون

(2)

، فغضب غضبا شديدا، ثم قال:"لو أن رجلا ندب الناس إلى عِرق أو مِرْمَاتين لأجابوا له، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أتخلف على أهل هذه الدور، الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5873) بإسناده ومتنه

وأخرجه البخاري (657) عن عمر بن حفص بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (1987)، وابن أبي شيبة 1/ 332، 2/ 191، وأحمد (9486)، والدارمي 1/ 291، ومسلم (651)(252)، وأبو داود (548)، وابن ماجة (791)، وابن خزيمة (1484)، وأبو عوانة 2/ 5، وابن حبان (2097، 2098)، والبيهقي 55/ 3، والبغوي (792) من طرق عن الأعمش به.

(2)

أي متفرقون.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5874) بإسناده ومتنه

وأخرجه أحمد (9383) من طريق عفان به.

وأخرجه الدارمي (1212) من طريق حجاج بن منهال، وعمرو بن عاصم، عن حماد بن سلمة به.

ص: 110

935 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو بكر، عن عاصم

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

قال أبو جعفر فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول هي العشاء، ولم يدل ذلك على أنها هي الصلاة الوسطى، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقد وافق أبا هريرة من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب.

936 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال أنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب قال كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها: صلاة العشاء الآخرة

(2)

.

وقد روي عن جابر بن عبد الله خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم لحال الصلاة، وإنما كان لحال أخرى.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5875) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (8903) من طريق أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن عاصم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (5871) من طريق عفان به.

ص: 111

937 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس، ثم حرقت بيوتا على ما فيها؟ " قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال: "لئن لم ينته لأحرقن عليه بيته على ما فيه"

(1)

.

فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان للمتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه.

فليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي.

قال أبو جعفر رحمه الله: فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شيء من ذلك دليل، رجعنا إلى ما روي عن ابن عمر، فإذا ليس فيه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قوله لأنه قال: هي الصلاة التي وجّه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة،

وقد روي عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك

938 -

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث (ح)

(1)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5880) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (1717) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر به، دون قول جابر في الحديث.

ص: 112

وحدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر

(1)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: فلما تضاد ما روي في ذلك، عن ابن عمر دل هذا على أنه لم يكن عنده فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا إلى ما روي عن غيره.

939 -

فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عوف، عن أبي رجاء قال صليت خلف ابن عباس الغداة فقنت قبل الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى

(2)

.

940 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا قرة، قال: ثنا أبو رجاء، عن ابن عباس، قال: هي صلاة الصبح

(3)

.

941 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان عن همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس

مثله

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، وعبد الله بن صالح متابع.

وأخرجه الطبري في تفسيره 2/ 555 من طريق شعيب بن الليث، عن اليث به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 461 من طريق عمرو بن حبيب، عن عوف به.

وأخرجه الطبري في تفسيره 2/ 565 من طريق أبي العالية، عن ابن عباس به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 246 (8627) عن وكيع عن قرة به.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 113

942 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن عفير قال: ثنا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار عن مجاهد، عن ابن عباس

مثله

(1)

.

943 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال صليت خلف أبي موسى الأشعري صلاة الصبح، فقال رجل إلى جنبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الصلاة الوسطى

(2)

.

قال أبو جعفر رحمه الله فكان ما ذهب إليه ابن عباس من هذا هو قول الله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].

فكان ذلك القنوت عنده هو قنوت الصبح فجعل بذلك الصلاة الوسطى الصلاة التي فيها القنوت عنده.

وقد خولف ابن عباس في هذه الآية، فيم

(3)

نزلت؟

944 -

فحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في

= وأخرجه الطبري في التفسير 2/ 564 من طريق صالح أبي الخليل، عن جابر بن زيد به.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده حسن من أجل الربيع بن أنس.

وأخرجه الطبري في تفسيره 2/ 565 من طريق محمد بن عيسى الدامغاني، عن ابن المبارك به.

وأخرجه عبد الرزاق (2208) عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس به.

(3)

في م "فيمن".

ص: 114

الصلاة حتى نزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت

(1)

.

945 -

حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

946 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن سفيان، في هذه الآية:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فذكر عن منصور، عن مجاهد قال: كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية فالقنوت: السكوت، والقنوت: الطاعة

(3)

.

(1)

إسناده صحيح

وهو عند المصنف في أحكام القرآن (398) بإسناده ومتنه

وأخرجه عبد بن حميد (260) عن يزيد بن هارون به.

وأخرجه الترمذي (2986) من طريق أحمد بن منيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد، عن إسماعيل به.

وأخرجه ابن خزيمة (856) عن بندار، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون، عن إسماعيل به.

وأخرجه أحمد (19278)، والبخاري (1200)، ومسلم (539)، وأبو داود (949)، والترمذي (405، 2986)، والنسائي في الكبرى (11047)، والطبري في تفسيره (5522)، وابن خزيمة (856)، وأبو عوانة 2/ 139، وابن حبان (2245، 2250)، والطبراني في الكبير (5063، 5064)، والبغوي (722) من طرق عن إسماعيل به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5927)، وأحكام القرآن (398) بإسناده ومتنه.

(3)

إسناده قوي من أجل أبي بشر الرقي.

وأخرجه عبد الرزاق (3574) عن الثوري به.

ص: 115

947 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، في هذه الآية {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] قال: من القنوت الركوع والسجود وخفض الجناح وغض البصر من رهبة الله

(1)

.

948 -

حدثنا فهد قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا محمد طلحة، عن ابن عون، عن عامر الشعبي، قال: لو كان القنوت كما تقولون لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منه شيء، إنما القنوت الطاعة، يعني {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [الأحزاب: 31]

(2)

.

949 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو الأشهب، قال: سألت جابر بن زيد عن القنوت فقال الصلاة كلها قنوت، أما الذي تصنعون، فلا أدري ما هو

(3)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: فهذا زيد بن أرقم ومن ذكرنا معه يخبرون أن ذلك القنوت الذي أمروا به في هذه الآية هو السكوت عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة. فيخرج بذلك أن يكون في هذه الآية دليل على أن القنوت المذكور فيها هو

(1)

إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (1077) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 3/ 282 عن أبي جعفر عن ليث به.

وأخرجه أبو حاتم في تفسيره (2381) من طريق ابن إدريس والمحاربي عن ليث به.

وأخرجه البيهقي في الشعب (2883) من طريق أبي شهاب عن ليث به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن طلحة بن مصرف.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 1/ 383 من طريق ابن إدريس عن ابن عون به.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 116

القنوت المفعول في صلاة الصبح، وقد أنكر قوم أن يكون ابن عباس كان يقنت في صلاة الصبح، وقد روينا ذلك بأسانيده في باب:"القنوت في صلاة الصبح". فلو كان هذا القنوت المذكور في هذه الآية هو القنوت في صلاة الصبح إذا لما تركه، إذ كان قد أمر به الكتاب.

وقد روي عن ابن عباس أن الذي ذهب إليه في ذلك معنى آخر.

950 -

حدثنا أحمد بن أبي عمران قال: ثنا خالد بن خداش المهلبي، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الصلاة الوسطى هي الصبح، فصل

(1)

بين سواد الليل وبياض النهار

(2)

.

قال أبو جعفر فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن الذي جعل صلاة الغداة به هي الصلاة الوسطى هذه العلة.

وقد يحتمل أيضا أن يكون قول الله عز وجل {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] أراد به في صلاة الصبح فيكون ذلك القنوت هو طول القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: "طول القنوت".

وقد ذكرنا ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: إنما أقرت الصبح ركعتين لطول القراءة فيهما.

(1)

في ج دن "تصلي".

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق من طريق إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز به، كما في النخب 4/ 455.

ص: 117

وقد ذكرنا ذلك أيضا في غير هذا الموضع. وقد يحتمل أن يكون قوله عز وجل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] أراد به في كل الصلوات صلاة الوسطى وغيرها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى أنها العصر.

951 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رزين بن عبيد العبدي، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الصلاة الوسطى صلاة العصر {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]

(1)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: فلما اختلف عن ابن عباس في ذلك، أردنا أن ننظر فيما روي عن غيره.

وذهب أيضا من ذهب إلى أنها غير العصر، أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فذكروا ما

952 -

قد حدثنا علي بن معبد بن نوح، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي، ونافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثها: أنه كان يكتب المصاحف على عهد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستكتبتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، زوج النبي صلى الله عليه وسلم مصحفا، وقالت لي: إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة، فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه

(1)

رجاله ثقات.

ص: 118

وسلم قال: فلما بلغتها أتيتها بالورقة التي أكتبها فقالت: اكتب "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر"

(1)

.

953 -

حدثنا يونس، قال: حدثني ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن رافع

مثله، عن حفصة، غير أنها لم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

954 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة

عائشة

ثم ذكر نحو حديث حفصة، من حديث علي بن معبد

(3)

.

(1)

إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، وعمرو بن رافع روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2068) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن حبان (6323) من طريق أبي خيثمة، عن يعقوب بن إبراهيم به.

وأخرجه البيهقي 1/ 463، وابن أبي داود في المصاحف (ص 97) من طريق أحمد بن خالد، عن ابن إسحاق به.

(2)

إسناده حسن.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2069) بإسناده ومتنه.

وهو في موطأ مالك (368) ومن طريقه النسائي في مسند مالك، وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص 292)، والبيهقي 1/ 462، وابن أبي داود (ص 97) عن زيد بن أسلم، وقال ابن عبد البر في التمهيد 4/ 280: هكذا رواه مالك موقوفا، وحديث حفصة هذا قد اختلف في رفعه ووقفه أيضا، وممن رفعه عن زيد هشام بن سعد، ثم ذكره بسنده عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم فذكر مرفوعا.

(3)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2067) بإسناده ومتنه. =

ص: 119

955 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن، عن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن قول الله عز وجل:{الصلاة الوسطى} [البقرة: 238] فقالت: كنا نقرأها على الحرف الأول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

(1)

.

قالوا فلما قال الله عز وجل فيما ذكر في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" ثبت بذلك أن الوسطى غير العصر.

قال أبو جعفر: وليس في ذلك دليل عندنا على ما ذكروا، لأنه قد يجوز أن يكون العصر مسمّاة بالعصر ومسماة بالوسطى، فذكرها هاهنا باسميها جميعا. هذا يجوز لو ثبت ما ما في تلك الآثار من التلاوة الزائدة على التلاوة التي قامت بها الحجة، مع أن التلاوة التي قامت بها الحجة، دافعة لكل ما خالفها.

= وهو في موطأ مالك (367) ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن (25)، وأحمد (24448)، ومسلم (629)، وأبو داود (410)، والترمذي (2982) والنسائي في المجتبى 1/ 236، وفي الكبرى (366، 11046)، وأبو عوانة 1/ 353، وابن أبي داود في المصاحف ص 84، والبيهقي 1/ 462، والبغوي 386.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حال أم حميد، وعبد الملك بن عبد الرحمن لم يرو عنه غير ابن جريج، ولم يوثقه غير ابن حبان.

هو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2070) بإسناده ومتنه

وأخرجه عبد الرزاق (2202، 2203)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى 1/ 178، عن ابن جريج به.

ص: 120

وقد روي أن الذي كان في مصحف حفصة من ذلك غير ما روينا في الآثار الأول.

956 -

كما حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عمرو بن رافع، قال: كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا الله قانتين

(1)

.

قال أبو جعفر فقد ثبت بهذا ما صرفنا إليه تأويل الآثار الأُول من قوله: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" أنه سمي صلاة العصر بالعصر وبالوسطى. فقد ثبت بهذا قول من ذهب إلى أنها صلاة العصر.

وقد روي عن البراء بن عازب في ذلك ما يدل على نسخ ما روي في ذلك عن حفصة وعائشة

(2)

.

957 -

كما حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا فضيل بن مرزوق قال: ثنا شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب، قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن. علقمة.

وأخرجه الطبري (5464)، وابن أبي داود في المصاحف (ص 97) من طريق محمد بن عمرو به.

وأخرجه البخاري في التاريخ 5/ 281 - 282، والطبري (5458، 5470) من طريق عبد الرحمن بن قيس، عن ابن أبي رافع، عن أبيه به.

(2)

في الأصول "وأم كلثوم"، والمثبت من ن.

ص: 121

وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]

(1)

.

قال أبو جعفر: فأخبر البراء بن عازب في هذا الحديث أن التلاوة الأولى هي ما روت عائشة وحفصة، وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها الحجة. فإن كان قوله الثاني: لها. {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] نسخا للعصر أن تكون هي الوسطى فذلك نسخ وإن كان نسخًا لتلاوة أحد اسميها وتثبيتًا لاسمها الآخر فإنه قد ثبت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فلما احتمل هذا ما ذكرنا، عُدنا إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

958 -

فحدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شجاع بن الوليد قال: ثنا زائدة بن قدامة، قال: سمعت عاصما يحدث عن زر، عن علي، قال: قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم املأ قلوب الذين

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2071) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (18673)، ومسلم (630)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/ 258 من طريق يحيى بن آدم، عن فضيل بن مرزوق به.

وأخرجه الطبري في تفسيره (5437)، وأبو عوانة 1/ 353 - 354، والحاكم 2/ 281، والبيهقي 1/ 459 من طرق عن فضيل بن مرزوق به.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 354، والبيهقي 1/ 459 من طريق الأسود بن قيس، عن شقيق بن عقبة به.

ص: 122

شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا، واملأ بيوتهم نارا، واملأ قبورهم نارا"، قال علي رضي الله عنه: كنا نرى أنها صلاة الفجر

(1)

.

قال أبو جعفر فهذا علي رضي الله عنه قد أخبر أنهم كانوا يرونها قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبح حتى سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول هذا، فعلموا بذلك أنها العصر.

959 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، عن شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قعد يوم الخندق على فرضة من فرض الخندق

ثم ذكر نحوه إلا أنه لم يذكر قول علي رضي الله عنه: كنا ترى أنها الصبح

(2)

.

(1)

إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة.

وأخرجه عبد الرزاق (2192)، وابن أبي شيبة 2/ 504، وابن ماجة (684)، والبزار (557، 558)، وأبو يعلى (386، 387)(390)، وابن خزيمة (1336)، والطبري 2/ 558، وابن حبان (1745)، والبيهقي 1/ 460، والبغوي في شرح السنة (387) من طرق عن عاصم بن بهدلة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (94)، وابن أبي شيبة 2/ 503، وأحمد (1132)، ومسلم (627)(204)، وأبو يعلى (388، 620) من طرق عن شعبة به.

ص: 123

960 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قلت لعبيدة: سل لنا عليًّا عن الصلاة الوسطى، فسأله

فذكر نحوه وزاد: كنا نرى أنها الفجر حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا

(1)

.

961 -

حدثنا علي بن معبد قال: ثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا محمد بن طلحة عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله غير أنه لم يذكر قول علي رضي الله عنه: كنا نرى أنها الفجر

(2)

.

962 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن محمد بن طلحة

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.

وأخرجه عبد الرزاق (2192)، والنسائي في الكبرى (358)، وعبد الله في زوائده على المسند (990)، وأبو يعلى (390)، والطبري 2/ 558 من طرق عن سفيان الثوري به.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن طلحة.

وأخرجه الطيالسي (366)، وابن أبي شيبة 2/ 506، وأحمد (3716)، ومسلم (628)(206)، والترمذي (181، 2985)، وابن ماجة (686)، وأبو يعلى (5293،5044)، والطبري (5420، 5430)، وأبو عوانة 1/ 356، والشاشي (879)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 165، 5/ 35، والبيهقي في السنن 1/ 460 من طرق عن محمد بن طلحة به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(3)

إسناده حسن كسابقه، وهو مكرر سابقه.

ص: 124

963 -

حدثنا علي بن معبد قال: ثنا معلى بن منصور قال: ثنا أبو عوانة، عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوا فلم يرجع منه حتى مسّى بصلاة العصر عن الوقت الذي كان يصلي فيه

ثم ذكر مثله

(1)

.

964 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعدويه عن عباد عن هلال

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

965 -

حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن الحكم، عن مقسم، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الخندق

ثم ذكر مثله

(3)

.

قال أبو جعفر: فهذا ابن عباس يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنها صلاة العصر، فكيف يجوز أن يقبل عنه من رأيه، ما يخالف ذلك.

966 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا صدقة بن خالد، قال: حدثني خالد بن دهقان، قال: أخبرني خالد سبلان، عن كهيل بن حرملة النمري، عن أبي هريرة: أنه أقبل حتى نزل دمشق على آل أبي كلثم الدوسي، فأتى المسجد فجلس في غربيه،

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تفسيره 2/ 559 من طريق عباد بن العوام، عن هلال بن خباب به.

(2)

إسناده صحيح

(3)

إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى.

وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 21 (12368) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محمد بن عمران به.

ص: 125

فتذاكروا الصلاة الوسطى فاختلفوا فيها، فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم، ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جريئًا عليه، فاستأذن فدخل، ثم خرج إلينا، "فأخبرنا أنها صلاة العصر"

(1)

.

967 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن جناب قال: ثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن أبي حميد، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الوسطى: صلاة العصر"

(2)

.

968 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، عن قتادة، (ح)

وحدثنا علي بن معبد، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 301 (7198)، والبزار (391 كشف الاستار)، من طريق هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد به.

وأخرجه ابن حبان في الثقات 5/ 341 من طريق أبي مسهر، عن صدقة بن خالد به.

وأخرجه الحاكم 3/ 740 من طريق محمد بن شعيب بن شابور، عن خالد بن دهقان به.

وقال الهيثمي في المجمع 2/ 52 رجاله موثقون.

(2)

إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي.

(3)

إسناده ضعيف من أجل عنعنة الحسن البصري عن سمرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505 - 506، وأحمد (20255)، والبيهقي 1/ 460 من طريق عفان، عن همام به.=

ص: 126

فهذه آثار قد تواترت وجاءت مجيئا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الصلاة الوسطى، هي صلاة العصر وقد قال بذلك أيضا جلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

969 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان قال: ثنا وُهَيب بن خالد، عن أيوب، عن بي قلابة، عن أبي بن كعب، قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

(1)

.

970 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه

مثله

(2)

.

971 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا يعقوب بن أبي عباد، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه

مثله

(3)

972 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي: أنه سأل أبا هريرة عن الصلاة الوسطى، فقال: سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفها، أليس يقول الله عز وجل في

= وأخرجه أحمد (20129) من طريق عبد الوهاب الخفاف، والترمذي (182، 2983) من طريقين (عبدة ويزيد بن زريع) عن سعيد به.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة لا يروي عن أبي بن كعب، تدل عليه رواية ابن أبي شيبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 245 (8623) عن وهب عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن أبي بن كعب به.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(3)

إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الأعور.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 442 (8609) عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي به.

ص: 127

كتابه: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] الظهر، {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] المغرب، {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: 58] العتمة، ويقول:{إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] الصبح، قال:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] هي العصر هي العصر

(1)

.

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: ولم سميت صلاة الوسطى صلاة العصر؟ قيل له: قد قال الناس في هذا قولين فقال قوم: سميت بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل، وبين صلاتين من صلاة النهار. وقال آخرون في ذلك.

973 -

ما قد حدثنا القاسم بن جعفر قال سمعت يحيى بن الحكم الكيساني يقول: سمعت أبا عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن عائشة يقول: إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر، صلى ركعتين فصارت الصبح وفُدِّي إسحاق عليه السلام عند الظهر فصلى إبراهيم عليه السلام أربعا، فصارت الظهر، وبعث عزير عليه السلام فقيل له كم لبثت؟ فقال: يوما، فرأى الشمس فقال: لبثت يوما أو بعض يوم، فصلى أربع ركعات فصارت العصر، وقد قيل غفر

(2)

لعزير عليه السلام وغفر لداود عليه السلام عند المغرب، فقام فصلى أربع ركعات، فجهد فجلس في الثالثة، فصارت المغرب ثلاثا. وأول

(1)

إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وعبد الله بن عثمان بن خثيم المكي.

وأخرجه الطبري في تفسيره 2/ 554 من طريق معمر، وأخرجه ابن حزم في المحلى 3/ 179 من طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الرحمن بن نافع، عن أبي هريرة به.

(2)

في ن (غير).

ص: 128

من صلى العشاء الآخرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا عندنا معنى صحيح، لأن أول الصلوات إن كانت الصبح و آخرها العشاء الآخرة، فالوسطى فيما بين الأولى والآخرة وهي العصر، فلذلك قلنا: إن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

(1)

إسناده حسن غير شيخ الطحاوي فإني لم أر فيه كلاما لأحد، وقال في كشف الأستار 3/ 507: لا أعرف له ترجمة.

ص: 129

‌10 - باب: الوقت الذي يصلي فيه الفجر أي وقت هو؟

974 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنّ نساء المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحدٌ

(1)

.

975 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب، عن الزهري

فذكر مثله

(2)

.

976 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا فليح بن سليمان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة

مثله غير أنه قال: وما يعرف بعضهن بعضا من الغلس

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 51، والحميدي (174)، وابن أبي شيبة 1/ 320، وأحمد (24096)، ومسلم (645)(230)، والنسائي في المجتبى 1/ 271، وفي الكبرى (1527)، وابن ماجة (669)، وأبو يعلى (4416)، وابن خزيمة (350)، والبيهقي 1/ 454 من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (372) قال حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب به

وأخرجه الطيالسي (1459)، وابن أبي شيبة 1/ 320، والدارمي (1216)، وأحمد (24051)، والبخاري (578)، ومسلم (1402)، والنسائي في المجتبى 3/ 82 وفي الكبرى (1287)، وأبو يعلى (4415)، وابن حبان (1499، 1500)، والبيهقي في السنن 1/ 454 من طرق عن الزهري به.

(3)

إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي.

وأخرجه البخاري (872) عن يحيى بن موسى، عن سعيد بن منصور به. =

ص: 130

977 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا، حدثه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها

نحوه غير أنه قال: وما يعرفن من الغلس

(1)

.

978 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، قال: أخبرني بشير بن أبي مسعود، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة فغلس بها، ثم صلاها فأسفر، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله عز وجل

(2)

.

979 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، (ح) وحدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني نهيك بن يريم، عن مغيث بن سمي، أنه قال: صليت مع ابن الزبير الصبح بغلس فالتفت إلي عبد الله بن عمر فقلت: ما هذا؟ فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه

= وأخرجه أحمد (26222) من طريق يونس وسريج، عن فليح به.

(1)

إسناده صحيح

وهو في موطأ مالك 1/ 5، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/ 50 - 51، وأحمد (25454)، والبخاري (867)، ومسلم (645)(232)، وأبو داود (423)، والترمذي (153)، والنسائي في المجتبى 1/ 271، وفي الكبرى (1528)، وابن حبان (1498، 1501)، والبيهقي في السنن 1/ 454، والبغوي في شرح السنة (353).

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه أبو داود (394)، والدارقطني 1/ 250، وابن حبان (1449)، والبيهقي 1/ 363 من طريق أسامة بن زيد به. وأخرجه البخاري (521)، ومسلم (610)(167) من طريق مالك، عن الزهري مع القصة.

ص: 131

وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، فلما قتل عمر رضي الله عنه أسفر بها عثمان رضي الله عنه

(1)

.

980 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قتادة، عن عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت: قالا تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا إلى الصلاة. قلت كم بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية

(2)

.

981 -

حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أنا هُشَيم، عن منصور بن زاذان، عن قتادة عن أنس، عن زيد بن ثابت

مثله

(3)

.

982 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن قال لما قدم الحجاج وجعل يؤخر

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن ماجة (671)، وأبو يعلى (5747)، وابن حبان (1496)، والبيهقي 1/ 456 من طريق الأوزاعي به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد بن حميد (248) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 10، وأحمد (21620، 21621)، ومسلم (1097)، والترمذي (704)، والنسائي 4/ 143، وابن ماجة (1694)، وابن خزيمة (1941) من طرق عن هشام، عن قتادة عن أنس، عن زيد بن ثابت، وفي نسخ الطحاوي عن قتادة، عن أنس وزيد بن ثابت، ولعل الصواب عن أنس، عن زيد بن ثابت لأن قتادة لم يسمع من زيد بن ثابت.

(3)

إسناده صحيح وشيخ الطحاوي متابع.

وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 117 (4794) من طريق القاسم بن عيسى الطائي، عن هشيم به.

ص: 132

الصلاة، فسألنا جابر بن عبد الله عن ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح -أو قال-: كانوا يصلون الصبح بغلس

(1)

.

983 -

حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا وهب بن جرير: قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبد الله، قال: كانوا يصلون الصبح بغلس

(2)

.

984 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا عبد الله بن حسان العنبري، قال حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة، أنهما أخبرتهما قيلة بنت محرمة: أنها قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وقد أقيمت حين شق الفجر والنجوم شابكة في السماء، والرجال لا تكاد تعارف من الظلمة

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مطولا ومختصرا الطيالسي، (1722)، وابن أبي شيبة 1/ 318، والدارمي (1184)، وأحمد (14969)، والبخاري (560، 565)، ومسلم (646)(233، 234)، وأبو داود (397)، والنسائي 1/ 264، وأبو يعلى (2029، 2103)، وأبو عوانة 1/ 367، وابن حبان (1528)، والبيهقي 1/ 449، والبغوي (351) من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة دحيبة وصفية.

وأخرجه الطيالسي (1763)، وابن سعد 1/ 317، والبخاري في الأدب المفرد (1178)، وأبو داود (3070، 4847)، والترمذي (2814)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3492)، والطبراني في الكبير 25/ 107 (3469) من طرق عن عبد الله بن حسان به مطولا ومختصرا.

ص: 133

985 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا روح بن عبادة والحجاج بن نصير قالا: ثنا قرة بن خالد السدوسي، قال: ثنا ضرغامة غامة بن عليبة بن حرملة العنبري، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب من الحي فصلى بنا صلاة الغداة، فانصرف، وما أكاد أعرف وجوه القوم، أي كأنه بغلس

(1)

.

986 -

حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا قرة عن ضرغامة بن عليبة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى هذه الآثار، وقالوا: هكذا يفعل في صلاة الفجر يغلس بها، فإنها أفضل من الإسفار بها.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

، فقالوا: بل الإسفار بها أفضل من التغليس. واحتجوا في ذلك بما

(1)

إسناده ضعيف لضعف حجاج بن نصير، ولجهالة ضرغامة وأبيه.

وأخرجه الطيالسي (1302)، وابن سعد 7/ 50، وعبد بن حميد (432)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1191، 1192)، وأبو نعيم في الحلية 1/ 358، والطبراني (3476) من طرق عن قرة به.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة ضرغامة وأبيه. وهو مكرر سابقه.

(3)

قلت أراد بهم الأوزاعي، والليث، وإسحاق بن راهويه، والشافعي وأحمد، ومالكا في الصحيح عنه، وأبا ثور، وداود رحمهم الله كما في النخب 4/ 536.

(4)

قلت: أراد بهم: الثوري، وإبراهيم النخعي، وطاووس، وسعيد بن جبير، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأكثر العراقيين، وفقهاء الكوفة، وأصحاب ابن مسعود رحمهم الله كما في النخب 4/ 537.

ص: 134

987 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله، فأمرني علقمة أن ألزمه فلما كانت ليلة مزدلفة، فطلع الفجر، قال أقم، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن هذه لساعة، ما رأيتك تصلي فيها قط. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الصلاة إلا هذه الساعة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس من مزدلفة، وصلاة الغداة حين ينزع الفجر، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

(1)

.

988 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة، فصلى الفجر يوم النحر حين سطع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان المغرب، وصلاة الفجر في هذه الساعة"

(2)

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (1675) من طريق عمرو بن خالد به.

وأخرجه أحمد (4399)، والبيهقي 5/ 121 من طريق زهير بن معاوية به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (3969)، والبخاري (1683)، والبيهقي 5/ 121، والبغوي (1939) من طرق عن إسرائيل به.

وأخرجه أبو يعلى (5367)، وابن خزيمة (2852) من طريقين عن أبي إسحاق به.

ص: 135

989 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا بشر بن السري، قال: ثنا زكريا بن إسحاق، عن الوليد بن عبد الله بن أبي سُميرة، قال: حدثني أبو طريف أنه كان شاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فكان يصلي بنا صلاة البصر

(1)

حتى لو أن إنسانا رمى بنبله أبصر مواقع نبله

(2)

.

990 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الفجر كاسمها

(3)

.

991 -

حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت مع أبي على أبي برزة فسأله أبي عن صلاة رسول الله صلى

(1)

في ج د "صلاة الصبح"، وفي م صلاة الفجر

(2)

إسناده ضعيف لتفرد الوليد بن عبد الله بن شميلة، انفرد بالرواية عن زكريا بن إسحاق.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 447 من طريق بشر بن السري، عن زكريا به.

وأخرجه البغوي كما في النخب 4/ 546 عن علي بن مسلم، عن يحيى بن معين به.

وأخرجه العسكري في كتاب الصحابة عن ابن أبي داود عن محمود بن آدم عن بشر بن السري كما في النخب 4/ 546.

وأخرجه أحمد (15437)، والفاكهي في أخبار مكة (1966)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1075)، والدولابي في الكنى 1/ 41 من طريق أزهر بن القاسم، عن زكريا بن إسحاق بلفظ صلاة المغرب وقد قيل أن المراد به صلاة الفجر.

(3)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. وأخرجه أحمد (14246) من طريق وكيع، عن سفيان به.

ص: 136

الله عليه وسلم، فقال: كان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف وجه جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة

(1)

.

قالوا: ففي هذه الآثار ما يدل على تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وعلى تنويره بها، وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي في سائر الأيام صلاة الصبح في خلاف الوقت الذي يصلي فيه بمزدلفة، وأن هذه الصلاة تحول عن وقتها.

قال أبو جعفر وليس في شيء من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دليل على أن الأفضل من ذلك ما هو؟ لأنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وغيره أفضل منه على التوسعة منه على أمته، كما توضأ مرة مرة، وكان وضوءه ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك.

فأردنا أن ننظر فيما روي عنه سوى هذه الآثار، هل فيها ما يدل على الفضل في شيء من ذلك؟

992 -

فإذا علي بن شيبة قد حدثنا، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (1338) من طريق سعيد بن عامر به.

وأخرجه البيهقي 1/ 454 من طريق ابن المبارك، عن عوف به.

وأخرجه البخاري (541)، ومسلم (647) من طريق شعبة، عن أبي المنهال به.

وأخرجه أحمد (19767)، وابن حبان (1503) من طريق عوف به.

ص: 137

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، -أو قال-: لأجوركم

(1)

.

993 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا زهير بن عباد قال: ثنا حفص بن ميسرة، عن الأنصار من زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن رجال من قومه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بصلاة الصبح، فما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر"

(2)

994 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نوروا

(3)

بالفجر فإنه أعظم للأجر"

(4)

.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.

وأخرجه الدارمي (1331) عن أبي نعيم به.

وأخرجه الشافعي 1/ 51 - 52، وعبد الرزاق (2159)، والحميدي (409)، وأحمد (17257)، وأبو داود (424)، وابن ماجة (672)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2092)، وابن حبان (1491)، والطبراني في الكبير (4284) من طريق سفيان بن عيينة به

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 321 عن وكيع عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم به مرسلا.

وأخرجه أحمد (17286) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

في من "أسفروا".

(4)

إسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق وقد توبع. =

ص: 138

995 -

حدثنا محمد بن حميد قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصبحوا بالصبح، فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر"

(1)

.

996 -

حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن أبي داود، عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"

(2)

.

= وأخرجه أحمد (15819)، وابن حبان (1490)، والبيهقي في السنن 1/ 457، والبغوي في شرح السنة (354) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، عن عاصم به.

وعند أحمد من طريق يزيد عن ابن عجلان، عن عاصم به.

وأخرجه الطيالسي (959)، وعبد بن حميد (422)، والدارمي 277/ 1، والترمذي (154)، وابن حبان (1490)، والطبراني في الكبير (4286، 4287،،4288، 4290)، وأبو نعيم في الحلية 947، وفي أخبار أصبهان 1/ 347، 2/ 263 من طرق عن ابن إسحاق به.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 272، وفي الكبرى (1543) من طريق أبي غسان، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رجال من قومه من الأنصار به.

(2)

إسناده ضعيف، زيد بن أسلم لم يسمع من محمود بن لبيد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2090)، والطبراني في الكبير (4292، 4293)، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 338 - 339 من طريق شعبة، عن أبي داود عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج به.

وذكر البزار 1/ 194: أن أبا داود هو الجزري وأنه لم يسند عنه شعبة إلا هذا ولكن وقع عند أبي نعيم =

ص: 139

997 -

حدثنا علي بن معبد قال: ثنا شبابة بن سوار قال: ثنا أيوب بن سيار، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن أبي بكر الصديق عن بلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار الإخبار عن موضع الفضل وأنه التنوير بالفجر.

وفي الآثار الأول التي في الفصلين الأولين الإخبار عن الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقت هو؟ فقد يجوز أن يكون كان مرة يغلس، ومرة يسفر على التوسعة. والأفضل من ذلك ما بينه في حديث رافع حتى لا تتضاد الآثار في شيء من ذلك. فهذا وجه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.

وأما ما روي عمن بعده في ذلك

998 -

فإن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا معتمر بن سليمان: قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن إبراهيم النخعي، عن حبان بن

= والطبراني (4293)، وابن عبد البر: داود البصري.

وقال ابن عبد البر: هذا إسناد ضعيف

زيد بن أسلم لم يسمع من محمود بن لبيد.

ونقل الزيلعي في نصب الراية 1/ 236 عن الدارقطني في علله قوله: والصحيح عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سيار.

وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 339 (1016) من طريق الهيثم بن اليمان، عن أيوب بن سيار بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في مسنده (1356) من طريق محمد بن عبد الرحيم، عن شبابة بن سوار به ليس فيه أبو بكر.

ص: 140

الحارث، قال: تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما فرغ من السحور أمر المؤذن، فأقام الصلاة

(1)

.

قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه دخل في الصلاة عند طلوع الفجر، وليس في ذلك دليل على وقت خروجه منها أي وقت كان؟. فقد يحتمل أن يكون أطال فيها القراءة فأدرك التغليس والتنوير جميعا، وذلك عندنا حسن فأردنا أن ننظر هل روي عنه ما يدل على شيء من ذلك.

999 -

فإذا أبو بشر الرقي قد حدثنا، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن داود بن يزيد الأودي، عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي بنا الفجر، ونحن نتراءى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت

(2)

.

فهذا الحديث يخبر عن انصرافه أنه كان في حال التنوير، فدل ذلك على ما ذكرنا وقد روي عنه أيضا في ذلك الأمر بالإسفار.

1000 -

كما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: يا قُنبَر أسفِر أسفِر

(3)

.

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 276 (8930) عن جرير عن منصور، والشافعي (ص 385)، والبيهقي 1/ 383 من طريق سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن حبان بن الحارث، عن علي به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف داود بن يزيد الأودي.

وأخرجه الطبري من طريق داود بن يزيد الأودي كما في النخب 4/ 570.

(3)

إسناده حسن مؤمل بن إسماعيل حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. =

ص: 141

1001 -

وكما حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا سيف بن هارون البرجمي، عن عبد الملك بن سلع الهمداني، عن عبد خير قال: كان علي رضي الله عنه ينور بالفجر أحيانا، ويغلس بها أحيانا

(1)

.

قال أبو جعفر: فيحتمل تغليسه بها أن يكون تغليسا يدرك به الإسفار.

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك.

1002 -

كما حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن خرشة بن الحر، قال كان عمر بن الخطاب ينور بالفجر ويغلس ويصلي فيما بين ذلك، ويقرأ بسورة "يوسف"، "ويونس"، وقصار "المثاني"، و "المفصل"

(2)

.

وقد رويت عنه آثار متواترة تدل على أنه قد كان ينصرف من صلاته مسفرا.

1003 -

كما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب صلاة

= وأخرجه بن المنذر في الأوسط (1059) من طريق عبد الله، عن سفيان به.

وأخرجه عبد الرزاق (2165) عن الثوري، عن سعيد بن عبيد به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف سيف بن هارون البرجمي.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2168)، وابن أبي داود في المصاحف (353)، وأبو نعيم في الصلاة (337) عن أبي بكر بن أبي عياش بهذا الإسناد.

ص: 142

الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة "الحج" قراءة بطيئة، فقلت: والله إذًا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر

(1)

، قال: أجل

(2)

.

1004 -

وحدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: ثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، فقالوا:"طلعت" فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين

(3)

.

1005 -

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح، فقرأ "بني إسرائيل والكهف" حتى جعلت أنظر إلى جدر المسجد هل طلعت الشمس

(4)

.

(1)

في م ج د "الشمس".

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك (219)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن 2/ 389.

وأخرجه عبد الرزاق (2715) عن معمر عن هشام به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3548) عن وكيع عن هشام، عن عبد الله بن عامر به.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح

وأخرجه الطبري عن زيد بن وهب كما في النخب 4/ 579.

ص: 143

1006 -

وحدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا مسعر، قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: قرأ عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح بالكهف وبني إسرائيل

(1)

.

1007 -

وحدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عامر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في الصبح بسورة "الكهف" وسورة "يوسف"

(2)

.

1008 -

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، قال صلى بنا الأحنف بن قيس صلاة الصبح بعاقول

(3)

الكوفة، فقرأ في الركعة الأولى "الكهف"، وفي الثانية بسورة "يوسف" قال: وصلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بهما فيهما

(4)

.

1009 -

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة صلاة الفجر، فقرأ في الركعة الأولى بيوسف، حتى بلغ

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 310 (3547) عن وكيع، عن مسعر به.

(2)

إسناده صحيح

(3)

دير العاقول موضع بين المدائن والنعمانية كما في النخب 4/ 580.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 310 (3546) عن معتمر بن سليمان، عن الزبير بن حريث، عن عبد الله بن شقيق به.

ص: 144

{وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ} [يوسف: 84] ثم ركع، ثم قام فقرأ في الركعة الثانية بالنجم فسجد ثم قام فقرأ:{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} ورفع صوته بالقراءة، حتى لو كان في الوادي أحد لأسمعه

(1)

.

1010 -

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الفجر، فقرأ في الركعة الأولى بيوسف، وفي الثانية بالنجم فسجد

(2)

.

1011 -

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا، وهب قال: ثنا أبي، قال: سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم التيمي، عن حصين بن سبرة، قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه

فذكر مثله

(3)

.

قال أبو جعفر: فلما روي ما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه في حديث عبد الله بن عامر أن قراءته تلك كانت قراءة بطيئة لم يجز - والله أعلم - أن يكون دخوله فيها كان إلا بغلس، ولا خروجه منها كان إلا وقد أسفر إسفارا شديدا وكذلك كان يكتب إلى عماله.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2724) عن الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 312 (3564) عن أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.

ص: 145

1012 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: عمر ثنا محمد بن سيرين، عن المهاجر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الفجر بسواد، أو قال: بغلس - وأطل القراءة

(1)

.

1013 -

وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا ابن عون، عن محمد، عن المهاجر، عن عمر رضي الله عنه

مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: أفلا تراه يأمرهم أن يكون دخولهم فيها بغلس، وأن يطيلوا القراءة فذلك عندنا إرادة منه أن يدركوا الإسفار وكذلك كل من روينا عنه في هذا شيئا سوي عمر رضي الله عنه كان ذهب إلى هذا المذهب أيضا.

1014 -

حدثنا سليمان بن، شعيب: قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح، فقرأ بسورة آل عمران فقالوا: قد كادت الشمس تطلع فقال: "لو طلعت لم تجدنا غافلين"

(3)

.

1015 -

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا ابن لهيعة، قال: ثنا عبيد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي، قال: صلى بنا أبو بكر رضي

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حال المهاجر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 283 (3235) عن ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2712) عن معمر، عن قتادة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 310 (3545)، والبيهقي 2/ 389 عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس به.

ص: 146

الله عنه صلاة الصبح، فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعا، فلما انصرف قال له عمر رضي الله عنه: كادت الشمس تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد دخل فيها في وقت غير الإسفار، ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس. وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفعله، لا ينكر ذلك عليه منهم منكر، فذلك دليل على متابعتهم له. ثم فعل ذلك عمر رضي الله عنه من بعده، فلم ينكره عليه من حضره منهم. فثبت بذلك أن هكذا يفعل في صلاة الفجر، وأن ما علموا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير مخالف لذلك.

فإن قال قائل: فما معنى قول ابن عمر، لمغيث بن سمي لما غلس ابن الزبير بالفجر:: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر، ومع عمر فلما قتل عمر أسفر بها عثمان؟. قيل له: قد يحتمل أن يكون أراد بذلك وقت الدخول فيها، لا وقت الخروج منها حتى يتفق ذلك وما روينا قبله، ويكون قوله:"ثم أسفر بها عثمان" أي ليكون خروجهم في وقت يأمنون فيه ولا يخافون فيه أن يغتالوا كما اغتيل عمر رضي الله عنه. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أيضا ما يدل أنه كان يدخل فيها بسواد لإطالته القراءة فيها.

(1)

إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.

ص: 147

1016 -

كما حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، أن الفرافصة بن عمير الحنفي أخبره، قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح، من كثرة ما كان يرددها

(1)

.

قال أبو جعفر فهذا يدل أيضا أنه قد كان يحذو فيها حذو من كان قبله من الدخول فيها بسواد، والخروج منها في حال الإسفار وقد كان عبد الله بن مسعود أيضا ينصرف منها مسفرًا.

1017 -

كما حدثنا فهد قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد: أنه كان يصلي مع إمامهم في التيم

(2)

، فيقرأ بهم سورة من المئين، ثم يأتي عبد الله فيجده في صلاة الفجر

(3)

.

(1)

إسناده صحيح

وهو في موطأ مالك (220)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن 2/ 389.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 310 (3549) عن أبي أسامة، عن عبيد الله قال: أخبرني ابن الفرافصة، عن أبيه، قال: تعلمت سورة يوسف خلف عمر في الصبح.

(2)

أي في قبيلة التيم.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 311 (3555) عن وكيع عن الأعمش به دون الفقرة الأخيرة يعني قوله: ثم يأتي .....

ص: 148

1018 -

وكما حدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنا نصلي مع ابن مسعود رضي الله عنه فكان يسفر بصلاة الصبح

(1)

.

فقد عقلنا بهذا أن عبد الله كان يسفر.

فعلمنا بذلك أن خروجه منها كان حينئذ، ولم يُذكر في هذه الأحاديث دخوله فيها في أي وقت كان؟، فذلك عندنا والله أعلم - على مثل ما روي عن غيره من أصحابه.

وقد كان يفعل أيضا مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1019 -

كما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أنا سفيان قال: ثنا عثمان بن أبي سليمان قال سمعت عراك بن مالك يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، ورجل من بني غفار يؤم الناس، فسمعته يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة مريم، وفي الثانية بويل للمطففين

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2160)، وابن أبي شيبة 1/ 284 (3249) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3614) بإسناده ومتنه.

وهو في السنن المأثورة (82) برواية المصنف عن خاله المزني.

وأخرجه ابن حبان (7156)، والبخاري في التاريخ الأوسط 1/ 17 من طريقين عن سفيان به. =

ص: 149

1020 -

وكما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا فضيل بن سليمان، عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة

مثله، غير أنه قال: فاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فصليت خلفه

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا سباع بن عرفطة رضي الله عنه قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يصلي بالناس صلاة الصبح هكذا يطيل فيها القراءة حتى يصيب فيها التغليس والإسفار جميعا.

وقد روي أيضا عن أبي الدرداء من هذا شيء.

1021 -

كما حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا معاوية بن صالح عن أبي، الزاهرية عن جبير بن نفير، قال: صلى بنا معاوية الصبح بغلس، فقال أبو الدرداء: أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم"

(2)

.

= وأخرجه ابن سعد 4/ 327 - 328، وأحمد (8552)، والبخاري في الأوسط 1/ 18، ويعقوب بن سفيان 3/ 160، والبزار (2286)، والبيهقي في دلائل النبوة 4/ 198 - 199 من طريق خثيم بن عراك، عن أبيه به.

(1)

إسناده حسن بالمتابعة من أجل فضيل بن سليمان.

وأخرجه البزار (2281 كشف الاستار)، من طريق فضيل بن سليمان النميري به.

وقال الذهبي: إسناده صالح كما في النخب 4/ 594.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3247)، وابن المنذر في الأوسط (1062) عن ابن مهدي به.

ص: 150

فهذا عندنا - والله تعالى أعلم - من أبي الدرداء على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار، لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها، فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار، فيكون هذا في أول الصلاة، وهذا في آخرها.

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما معنى ما روي عن عائشة: "أن النساء كن يصلين الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس".

قيل له: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يؤمر بإطالة القراءة فيها

1022 -

فإنه قد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجى بن رجاء، قال: ثنا، داود عن الشعبي عن مسروق، عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى

(1)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل مرجى بن رجاء.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4260) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن خزيمة (305)، وابن حبان (2738) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود به.

وأخرجه البيهقي 1/ 363 من طريق بكار بن عبد الله، عن داود به.

ص: 151

قال أبو جعفر: فأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يتم الصلاة على مثال ما يصلي إذا سافر، وحكم المسافر تخفيف الصلاة، ثم أحكم بعد ذلك، فزيد في بعض الصلوات، وأمر بإطالة بعضها.

فيجوز - والله أعلم - أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها، وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما يصلي فيه الآن في السفر، ثم أمر بإطالة القراءة فيها، وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه وتخفيف هذه وقال:"أسفروا بالفجر" أي أطيلوا القراءة فيها. ليس ذلك على أن يدخلوا فيها في آخر وقت الإسفار، ولكن يخرجوا منها في وقت الإسفار.

فثبت بذلك نسخ ما روي عن عائشة رضي الله عنها بما ذكرنا، مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده في إصابتهم الإسفار في وقت انصرافهم منها، واتفاقهم على ذلك التسفير.

حتى لقد قال: إبراهيم النخعي

1023 -

ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا القعنبي قال: ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. =

ص: 152

قال أبو جعفر فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز، عندنا -والله أعلم- اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه، فالذي ينبغي: الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 384 (3256) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم به.

وأخرجه أبو يوسف في آثاره (98) عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.

ص: 153

‌11 - باب الوقت الذي يستحب أن تصلي صلاة الظهر فيه

1024 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، عن عروة، عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير

(1)

.

1025 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عمرو بن حسن، يقول سألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أو حين تزول الشمس

(2)

.

1026 -

حدثنا المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: ثنا محمد بن ربيع عمرو بن علقمة الليثي، عن سعيد بن الحارث

(3)

، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (21792)، والنسائي في الكبرى (359،354) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن ابن الزبرقان، عن رهط من قريش، عن زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد به.

وأخرجه الطيالسي (662)، وابن أبي شيبة 2/ 504، والبخاري في التاريخ 3/ 434، والنسائي في الكبرى (361) عن ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، عن زهرة، عن زيد بن ثابت، وأنس بن مالك به.

(2)

إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (1722)، وابن أبي شيبة 1/ 318، والدارمي (1184)، والبخاري (565)، ومسلم (646)(234)، وأبو داود (397)، والنسائي 1/ 264، وأبو يعلى، (2029، 2103)، وأبو عوانة 1/ 367، وابن حبان (1528)، والبيهقي 1/ 449، والبغوي (351) من طرق عن شعبة به.

(3)

في الأصول "الحويرث" والتصويب من الإتحاف والمغاني.

ص: 154

النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من الحصى أو من التراب فأجعلها في كفي، ثم أحولها في الكف حتى تبرد، ثم أضعها في موضع جبيني من شدة الحر

(1)

.

1027 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء بالهجير، فما أشكانا

(2)

.

1028 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب عن خباب مثله قال أبو إسحاق كان يعجل الظهر فيشتد عليهم الحر

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.

وأخرجه أحمد (14507)، وأبو داود (399)، والنسائي 2/ 204، وفي الكبرى (672)، وابن حبان (2276)، وأبو يعلى (1916)، والحاكم 1/ 195، والبيهقي 1/ 439، والبغوي (359) من طريق محمد بن عمرو به.

(2)

إسناده حسن مؤمل بن إسماعيل حسن الحديث في الشواهد.

وأخرجه عبد الرزاق (2055)، والحميدي (152)، وأحمد (21063)، وأبو عوانة (345)، والطبراني في الكبير (3698) من طرق عن الثوري به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 323، 324، ومسلم (619)، والنسائي 1/ 247، وابن المنذر في الأوسط 2/ 358، والطبراني (3700، 3701، 3702، 3703)، والبيهقي 1/ 438 - 439، 2/ 104 - 105، والبغوي (358) من طرق عن أبي إسحاق به.

ص: 155

1029 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: ثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، أو من هو مثله من أصحابه - قال خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يُشْكِنا

(1)

.

1030 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا، قبيصة، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، (ح)

وحدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، ومحمد بن سعيد، قالا: أنا شريك، عن أبي إسحاق، (ح)

وحدثنا أبو أمية، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا وكيع عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حارثة، عن خباب

مثله

(2)

.

1031 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم عن الأسود، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد تعجيلا

(1)

إسناده صحيح من طريق حارثة.

وأخرجه الحميدي (153)، وأحمد (675)، وابن ماجة (675)، والشاشي في مسنده (1017)، والطبراني في الكبير (3677،3676) من طرق عن الأعمش به.

(2)

إسناده حسن من طريق يونس بن أبي إسحاق وهو حسن الحديث، وضعيف من طريق شريك وهو سيء الحفظ، وصحيح من طريق وكيع.

وأخرجه الطبراني (3678) من طريق شريك به.

ص: 156

لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استثنت أباها ولا عمر رضي الله عنهما

(1)

.

1032 -

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا عوف الأعرابي، عن سيار بن سلامة، قال: سمعت أبا برزة، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير - الذي تدعونه الظهر - إذا دحضت الشمس

(2)

.

1033 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا شعبة، عن حمزة العائذي، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر. فقال رجل: ولو كان نصف النهار؟ فقال: ولو كان نصف النهار

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف حكيم بن جبير.

وأخرجه عبد الرزاق (2054)، وابن أبي شيبة 322/ 1، وأحمد (25038)، والترمذي (155)، وابن عدي في الكامل 2/ 635، والبيهقي في السنن 1/ 436 من طرق عن سفيان به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي في مسنده (1338) عن سعيد بن عامر به.

وأخرجه أحمد (19767)، والبخاري (599)، وابن ماجة (674، 701)، والنسائي 1/ 262، والبيهقي 1/ 450 من طريق يحيى بن سعيد، عن عوف به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (1205)، والنسائي في الكبرى (1485)، وأبو يعلى (4326)، وابن خزيمة (975)، والضياء في المختارة (1206) من طريق يحيى بن سعيد به.

وأخرجه عبد الرزاق (2066)، وأحمد (12204)، وأبو يعلى (4324، 4325)، والضياء في المختارة (2105، 2102، =

ص: 157

1034 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس فصلى بهم

(1)

صلاة الظهر

(2)

.

1035 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران، (ح)

وحدثنا ابن خزيمة قال أنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن سليمان، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال صليت خلف عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس، فقال هذا، -والذي لا إله إلا هو-، وقت هذه الصلاة

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(4)

إلى هذا، فاستحبوا تعجيل الظهر في الزمان كله في أول وقتها، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا.

= 2104) من طرق عن شعبة به.

(1)

في الأصول "لهم".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (2359)(136)، وابن حبان (106) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري به.

وأخرجه عبد الرزاق (2046)، ومن طريقه أخرجه أحمد (12643)، والبخاري (7294)، ومسلم (2359)(136)، والترمذي (156)، وأبو يعلى (3601)، وابن حبان (1502) عن معمر، عن الزهري به.

(3)

إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 285 (3266) عن وكيع، وابن المنذر في الأوسط (1010) من طريق ابن نمير، والطبراني في الكبير 9/ 258 (9277) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة ثلاثتهم، عن الأعمش به.

(4)

قلت: أراد بهم: الليث بن سعد، والأشهب، وجماعة من العراقيين رحمهم الله كما في النخب 5/ 22.

ص: 158

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

، فقالوا: أما في أيام الشتاء فيعجل بها كما ذكرتم، وأما في أيام الصيف فتؤخر حتى يبرد بها.

واحتجوا في ذلك بما.

1036 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل، فأذن بلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مه يا بلال" ثم أراد أن يؤذن فقال: "مه يا بلال"، حتى رأينا فيء التلول، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر"

(2)

.

1037 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالصلاة

(3)

فإن شدة الحر من فيح جهنم"

(4)

.

(1)

قلت: أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد وإسحاق بن راهويه، مالكا في الصحيح، وعبد الله بن المبارك رحمهم الله كما في النخب 5/ 24.

(2)

إسناده صحيح.

أخرجه الطيالسي (445)، وابن أبي شيبة 1/ 324، وأحمد (21376)، والبخاري، (539، 629، 3258)، ومسلم (616)، وأبو داود (401)، والترمذي (158)، وابن خزيمة (394)، والبزار (3982)، وأبو عوانة (1017، 1019)، وابن حبان (1509)، والبيهقي 1/ 438، والبغوي (363) من طرق عن شعبة به.

(3)

في ن "بالظهر".

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 159

1038 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: ثنا أبو صالح، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1039 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب أخبره، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1040 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا النضر بن عبد الجبار، قال: أنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 324 عن أبي معاوية، وابن ماجة (679) من طريق أبي كريب، عن أبي معاوية به.

وأخرجه أحمد (11490، 11497)، والبخاري (3259)، وأبو يعلى، (1309)، والبيهقي 1/ 437 من طرق عن الأعمش به.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه البخاري (538) من طريق عمر بن حفص به.

(2)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي.

وأخرجه الشافعي 1/ 52، والطيالسي (2302، 2352)، والدارمي (1207)، وأحمد (7613)، ومسلم (615)(180، 181)، وأبو داود (402)، والترمذي (157)، والنسائي 1/ 248، وابن ماجة (678)، وابن حبان (1507)، والبيهقي 1/ 437 من طرق عن الزهري به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (10506) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، والنسائي في الكبرى (1487) من طريق الزهري، كلاهما عن أبي سلمة به.

ص: 160

1041 -

حدثنا ابن خزيمة، وفهد قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1042 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(2)

.

1043 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

1044 -

حدثنا ربيع المؤذن الجيزي، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، قال كان أبو هريرة يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر نحوه

(4)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده صحيح

وهو في موطأ مالك 1/ 16، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (123)، وأحمد (9955)، ومسلم (617)(186)، وابن حبان (1510)، والبيهقي 1/ 437.

(3)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 16، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 52، وأحمد (9956)، وابن ماجة (677)، وأبو عوانة 1/ 349، والبيهقي في المعرفة (607)، والبغوي (362).

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (533، 534) من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج وغيره، عن أبي هريرة به.

ص: 161

1045 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: ثنا عمي، قال: ثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، وسلمان الأغر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم"

(1)

.

1046 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وعن عوف، عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة"

(2)

.

1047 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن ثابت بن قيس، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح)

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 291 بنفس السند.

وأخرجه مسلم (615)(181) من طريق ابن وهب، عن عمرو عن بكير به.

(2)

الإسناد الأول صحيح، والإسناد الثاني ضعيف لانقطاعه الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة.

وأخرجه أحمد (7130)، وأبو يعلى (6074) من طريق هشيم به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (961) من طريق سالم الخياط، وأبو نعيم في الحلية 8/ 173 من طريق عوف بن أبي جميلة، كلاهما عن ابن سيرين به وقرن الطبراني بابن سيرين الحسن البصري.

وأخرجه عبد الرزاق (2050) عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين مرسلا.

ص: 162

وعن أبي زرعةـ عن ثابت بن قيس عن أبي موسى، يرفعه قال:"أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم"

(1)

.

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار الأمر بالإبراد بالظهر من شدة الحر، وذلك لا يكون إلا في الصيف فقد خالف في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل الظهر في الحر على ما ذكرنا من الآثار الأول.

فإن قال قائل: فما دل على أن أحد الأمرين أولى من الآخر؟. قيل له: لأنه قد روي أن تعجيل الظهر في الحر قد كان يفعل ثم نُسخ.

1048 -

كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن معين، وتميم بن المنتصر قالا: ثنا إسحاق بن يوسف، قال: ثنا شريك، عن بيان عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهجير، ثم قال:"إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة"

(2)

.

(1)

حديث صحيح، يزيد بن أوس لم يرو عنه سوى إبراهيم وجهله ابن المديني وقد توبع، وثابت بن قيس لم يذكر توثيقه عن غير ابن حبان، والإسناد الثاني رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 249، والطبراني في الكبير كما في النخب 5/ 41 من طريق عمر بن حفص بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في الكبرى (1502) من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الحسن، عن إبراهيم، عن يزيد وعن أبي زرعة به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله القاضي.

وأخرجه أحمد (18185)، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 133، وابن ماجة (680)، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 136، وابن حبان (1505)، والطبراني في الكبير 20/ 949، والبيهقي 1/ 439 من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق به.

ص: 163

قال أبو جعفر: فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر. فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر، ووجب استعمال الإبراد في شدة الحر.

وقد روي عن أنس بن مالك وأبي مسعود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف".

1049 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد، عن محمد بن شهاب، عن عروة بن الزبير، قال: أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، وربما أخرها في شدة الحر

(1)

.

وبإسناده عن أبي

(2)

مسعود: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجلها في الشتاء، ويؤخرها في الصيف.

1050 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا حرمي بن عمارة، قال: ثنا أبو خلدة قال: ثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح، وهو مكرر سابقه (858).

(2)

في م هكذا، وفي الأصول الأخرى "ابن مسعود"، وسقط من ن.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (906) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (1842) من طريق إسحاق بن منصور، عن حرمي به. =

ص: 164

1051 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن ثابت، قال: ثنا أبو خلدة، عن أنس قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها

(1)

.

قال أبو جعفر: فهكذا السنة عندنا في صلاة الظهر على ما ذكر أبو مسعود وأنس من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول ما يجب به خلاف شيء من هذا؛ لأن حديث أسامة، وعائشة، وخباب، وأبي برزة رضي الله عنهم كلها عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الأخير.

وأما حديث ابن مسعود في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن ذلك وقتها، فليس في ذلك الحديث أن ذلك كان منه في الصيف ولا أنه كان منه في الشتاء، ولا دلالة في ذلك على خلاف غيره.

وهذا أنس بن مالك قد روى عنه الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء أبو خلدة ففسر عنه أنه كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا، فاحتمل أن يكون ما روى ابن مسعود رضي الله عنه، وهو كذلك أيضا.

فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما قد.

= وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1162)، والنسائي في المجتبى 1/ 248، وفي الكبرى (1497، 1498) من طرق عن أبي خلدة خالد بن دينار به.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

ص: 165

1052 -

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: أنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سويد بن غفلة قال: سمع الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجبانة، فأرسل إليه، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال صليت مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم حين زالت الشمس قال: فصرفه وقال لا تؤذن ولا تؤم

(1)

.

قيل له: ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف، فقد يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك. والدليل على ذلك.

1053 -

أن يزيد بن سنان قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال لأبي محذورة بمكة: أنت بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ثم أبرد بالأذان للصلاة

(2)

.

قال أبو جعفر: أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أمر أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر. وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما رواه عنه سويد على خلاف ذلك، فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه.

(1)

إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 285 (3271) من طريق كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، وأبو نعيم الصلاة (344) من طريق حنش بن الحارث، عن علي بن مدرك، كلاهما عن سويد به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع.

وأخرجه عبد الرزاق (2060) عن معمر، عن أيوب ويزيد بن أبي زياد، عن عكرمة بن خالد، عن عمر به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3284) عن علي بن مسهر، عن يزيد عن عبد الرحمن بن سابط عنه به.

ص: 166

فإن قال قائل: إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان، ولا يؤخر، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خباب وعائشة وجابر وأبي برزة رضي الله عنهم وإنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمره إياهم بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر، لأن مسجدهم لم يكن له ظلال، وذَكَر في ذلك ما روي عن ميمون بن مهران فيه كما قد.

1054 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران، قال: لا بأس بالصلاة نصف النهار وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار، لأنهم كانوا يصلون بمكة وكانت شديدة الحر ولم يكن لهم ظلال، فقال: أبردوا بها

(1)

.

قيل له: هذا كلام يستحيل، لأن هذا لو كان كما ذكرت لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، حيث لا كنّ ولا ظلّ على ما في حديث أبي ذر، ويصليها حينئذ في أول وقتها، من غير كنّ ولا ظلّ. فتركه الصلاة حينئذ دليل على أن ما كان منه من الأمر بالإبراد ليس لأن يكونوا في شدة الحر في الكنّ، ثم يخرجون فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر.

لأنه لو كان ذلك كذلك لصلاها حيث لا كنّ في أول وقتها ولكن ما كان منه صلى الله عليه وسلم في هذا القول عندنا - والله أعلم - إيجاب منه أن ذلك هو سنتها كان الكن موجودًا أو معدوما، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

(1)

إسناده صحيح.

ص: 167

‌12 - باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر؟

1055 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري، عن أنس بن مالك قال: سمعته يقول: ما كان أحد أشد تعجيلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر أحد بني عمرو بن عوف وأبو عبس بن جبر أحد بني حارثة، دار أبي لبابة بقباء، ودار أبي عبس في بني حارثة، ثم إن كانا ليصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يأتيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بها

(1)

.

1056 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر

(2)

.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد (13482)، عن يعقوب، عن أبيه بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في الكبير (4515)، وفي الأوسط (7942)، والدارقطني 1/ 254، والحاكم 1/ 195، 3/ 351، من طرق عن محمد بن إسحاق به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 38، ومن طريقه رواه عبد الرزاق (2079)، والبخاري (548)، ومسلم (621)(194)، والبيهقي 1/ 443.

ص: 168

1057 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أنا مالك بن أنس، قال: حدثني الزهري، وإسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء قال أحدهما وهم يصلون، وقال الآخر: والشمس مرتفعة

(1)

.

1058 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا مالك، عن الزهري، عن أنس، (ح)

وحدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب، عن أنس قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة

(2)

.

1059 -

حدثنا ابن أبي داود: قال ثنا نعيم، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس، مرتفعة قال الزهري والعوالي على الميلين والثلاثة -وأحسبه قال والأربعة-

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 252 من طريق سويد بن نصر، عن عبد الله عن مالك به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك (11)، ومن طريقه أخرجه البخاري (551)، ومسلم (621)(193)، وأبو عوانة 1/ 293، والبيهقي 1/ 440، والبغوي (365).

(3)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

وأخرجه عبد الرزاق (2069)، ومن طريقه أحمد (12644)، وأبو يعلى (3604)، وأبو عوانة 1/ 351، والبيهقي 1/ 440. =

ص: 169

1060 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة

(1)

.

1061 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن منصور، عن ربعي، قال: ثنا أبو الأبيض، قال: ثنا أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء، ثم أرجع إلى قومي وهم جلوس في ناحية المدينة، فأقول لهم قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى

(2)

.

قال أبو جعفر: فقد اختلف عن أنس بن مالك في هذا الحديث، فكان ما روى عاصم بن عمر بن قتادة وإسحاق بن عبد الله وأبو الأبيض عن أنس بن مالك، يدل على

= وأخرجه البخاري (7329)، وابن حبان (1520)، والدارقطني 1/ 253، والبيهقي 1/ 440، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 181، والبغوي (366) من طرق عن الزهري به.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 327، وأحمد (13331)، ومسلم (621)(192)، وأبو داود (404)، والنسائي 1/ 252، وابن ماجة (682)، وأبو يعلى (3593)، وابن حبان (1519، 1522)، والبيهقي 1/ 440 من طرق عن الليث بن سعد به.

(2)

إسناده صحيح وأخرجه أحمد (13434) من طريق زائدة به.

وأخرجه الطيالسي (2132)، وابن أبي شيبة 1/ 326، وأحمد (12331)، والنسائي 1/ 253، وأبو يعلى (4318)، والبزار (373 كشف الاستار)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 11 من طرق عن منصور بن المعتمر به.

ص: 170

التعجيل بها، لأن في حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ثم يذهب الذاهب إلى المكان الذي ذكروا فيجدهم لم يصلوا العصر.

ونحن نعلم أن أولئك لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس، فهذا دليل التعجيل.

وأما ما روى الزهري عن أنس، فإنه قال كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي العوالي والشمس مرتفعة فقد يجوز أن تكون مرتفعة قد اصفرت.

فقد اضطرب حديث أنس هذا، لأن معنى ما روى الزهري منه بخلاف ما روى إسحاق بن عبد الله وعاصم بن عمر، وأبو الأبيض عن أنس.

وقد روي في ذلك أيضا عن غير أنس، فمن ذلك ما

1062 -

حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا أبو واقد الليثي، قال: ثنا أبو أروى: قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم أتي الشجرة ذا الحليفة قبل أن تغرب الشمس، وهي على فرسخين

(1)

.

ففي هذا الحديث أنه كان يسير بعد العصر فرسخين قبل أن تغيب الشمس.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي واقد الليثي هو صالح بن محمد بن زائدة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 327، والبخاري في تاريخه 9/ 6 - 7، والبزار (372 كشف الاستار)، والدولابي في الـ 1/ 16، والطبراني في الكبير 22/ 925 من طرق عن وهيب به.

ص: 171

فقد يجوز أن يكون ذلك سيرا على الأقدام، وقد يجوز أن يكون سيرا على الإبل والدواب. فنظرنا في ذلك، فإذا

1063 -

محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قد حدثنا، قال: ثنا معلى وأحمد بن إسحاق الحضرمي، قالا ثنا وهيب، عن أبي واقد قال: حدثني أبو أروى، قال: كنت أصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمشي إلى ذي الحليفة، فآتيهم قبل أن تغيب الشمس

(1)

.

ففي هذا الحديث أنه كان يأتيها ماشيا.

وأما قوله "قبل أن تغرب الشمس" فقد يجوز أن يكون ذلك وقد اصفرت الشمس ولم يبق منها إلا أقل قليل.

وقد روي عن أبي مسعود نحوًا من ذلك.

1064 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن شهاب، قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: أخبرني بشير بن أبي مسعود، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 327 عن محمد بن إسحاق، عن وهيب به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو مكرر سابقه برقم (858).

ص: 172

فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي أروى، وزاد فيه "أنه كان يصليها والشمس مرتفعة" فذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها.

وقد روي عن أنس بن مالك أيضا ما يدل على هذا ما

1065 -

حدثنا نصار بن حرب المسمعي البصري، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن أبي الأبيض، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس بيضاء محلقة

(1)

.

قال أبو جعفر: فقد أخبر أنس في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها والشمس بيضاء محلقة فذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها، ثم يكون بين الوقت الذي كان يصليها فيه وبين غروبها مقدار ما كان يسير الرجل إلى ذي الحليفة، وإلى ما ذكر في هذه الآثار من الأماكن.

وقد روي عن أنس بن مالك، أيضا في ذلك، ما قد

1066 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن أبي صدقة مولى أنس، عن أنس، أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر، ما بين صلاتيكم هاتين

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2132)، وأحمد (12331)، والبزار (373) كشف الاستار، وأبو نعيم في الحلية 3/ 11 من طرق عن شعبة به

(2)

إسناده حسن من أجل أبي صدقة.

وأخرجه الحاكم في الكنى كما في النخب 5/ 77 من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة به.

ص: 173

فذلك يحتمل أن يكون أراد بقوله: "فيما بين صلاتيكم هاتين" ما بين صلاة الظهر وصلاة المغرب، فذلك دليل على تأخير العصر.

ويحتمل أن يكون أراد فيما بين تعجيلكم وتأخيركم، فذلك دليل على التأخير أيضا، وليس بالتأخير الشديد.

فلما احتمل ذلك ما ذكرنا، وكان في حديث أبي الأبيض، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها والشمس بيضاء محلقة"، دل ذلك على أنه قد كان يؤخرها. فإن قال قائل: وكيف يجوز ذلك كذلك، وقد روي عن أنس في ذم من كان يؤخر العصر؟. فذكر في ذلك ما

1067 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى: قال: أنا عبد الله بن وهب، أن مالكا حدثه، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلت على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته، ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها - فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافقين قالها ثلاثا - يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني الشيطان [أو على قرني الشيطان]

(1)

قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا"

(2)

.

(1)

من ن.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 153، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (2080)، وأحمد (12509)، وأبو داود (413)، وابن خزيمة (333)، وأبو عوانة 1/ 356، وابن حبان (261)، والبيهقي 1/ 444، والبغوي (368).

ص: 174

قيل له: فقد بين أنس في هذا الحديث التأخير المكروه ما هو، وإنما هو التأخير الذي لا يمكن بعده أن يصلي العصر إلا أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.

فأما صلاة يصليها متمكنا ويذكر الله تعالى فيها متمكّنا قبل تغير الشمس، فليس ذلك من الأول في شيء.

وأولى بنا في هذه الآثار لما جاءت هذا المجيء أن نحملها ونخرج وجوهها على الاتفاق، لا على الخلاف والتضاد. فنجعل التأخير المكروه فيها هو ما بينه العلاء، العلاء، عن أنس، ونجعل الوقت المستحب من وقتها أن تصلي فيه هو ما بينه أبو الأبيض، عن أنس، ووافقه على ذلك أبو مسعود. فإن قال قائل: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على التعجيل بها، فذكر ما قد

1068 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب، عن عروة، قال: حدثتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر

(1)

.

1069 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، سمع عروة يحدث، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يفئ الفيء بعد

(2)

.

(1)

إسناده صحيح

وهو في موطأ مالك 1/ 3، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (877)، والدارمي (1186)، والبخاري (522)، ومسلم (611)(168)، وأبو داود (407)، والبيهقي في المعرفة 2/ 279 - 280.

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 175

1070 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر، والشمس طالعة في حجرتي

(1)

.

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك كذلك، وقد أخر العصر لقصر حجرتها، فلم تكن الشمس تنقطع منها إلا بقرب غروبها، فلا دلالة في هذا الحديث على تعجيل العصر. وذكروا في ذلك ما.

1071 -

حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت مع أبي على أبي برزة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية

(2)

.

= وأخرجه الحميدي (170)، وابن أبي شيبة 1/ 326، وابن راهويه (578)، وأحمد (24095)، والبخاري (546)، ومسلم (611)، وابن ماجة (683)، وأبو يعلى (4420)، وابن خزيمة (332)، وأبو عوانة 1/ 350، 351 من طريق سفيان بن عيينة به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (633)، وأحمد (25685)، والبخاري (544، 3103)، ومسلم (611)(170)، وأبو يعلى (4480)، وأبو عوانة 1/ 351، والبيهقي في السنن 1/ 442 من طرق عن هشام به.

(2)

إسناده صحيح، هو مكرر سابقه برقم (991).

ص: 176

قيل له: قد مضى جوابنا في هذا فيما تقدم من هذا الباب، فلم نجد في هذه الآثار لما صُحِّحَت وجمعت ما يدل إلا على تأخير العصر، ولم نجد شيئا منها يدل على تعجيلها إلا ما قد عارضه غيره فاستحببنا بذلك تأخير العصر إلا أنها تصلى والشمس بيضاء في وقت يبقى بعده هو من وقتها مدة قبل أن تغير الشمس.

ولو خلينا والنظر لكان تعجيل الصلوات كلها في أوائل أوقاتها أفضل، ولكن اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تواترت به الآثار أولى.

وقد روي عن أصحابه من بعده، ما يدل على ذلك أيضا

1072 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله: إنّ أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع صلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة

(1)

.

1073 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا يزيد بن أبي حكيم، عن الحكم بن أبان عن عكرمة، قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في جنازة فلم يصل

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن نافعا لم يلق عمر بن الخطاب.

وهو في موطأ مالك 1/ 37، ومن طريقه عبد الرزاق (2038)، والبيهقي في السنن 1/ 445. وأخرجه عبد الرزاق (2037، 2039) من طريقين عن نافع، عن ابن عمر أن عمر ....

ص: 177

العصر، وسكت حتى راجعناه مرارا، فلم يصل العصر حتى رأينا الشمس على رأس أطول جبل بالمدينة

(1)

.

1074 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان من كان قبلكم أشد تعجيلا للظهر، وأشد تأخيرًا للعصر منكم

(2)

.

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يصلوا العصر والشمس بيضاء مرتفعة.

ثم أبو هريرة أخرها حتى رآها عكرمة على رأس أطول جبل بالمدينة، ثم إبراهيم يخبر عمن كان قبله يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب عبد الله، أنهم كانوا أشد تأخيرا للعصر ممن بعدهم. فلما جاء هذا من أفعالهم، ومن أقوالهم مؤتلفا على ما ذكرناه، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها والشمس مرتفعة، وفي بعض الآثار:"محلقة"، وجب التمسك بهذه الآثار، وترك خلافها، وأن يؤخر العصر حتى لا يكون تأخيرها يدخل مؤخرها في الوقت الذي أخبر أنس بن مالك في حديث العلاء - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تلك صلاة المنافقين" فإن ذلك الوقت هو الوقت المكروه تأخير صلاة العصر إليه، فأما ما قبله من

(1)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 288 (3309) عن وكيع عن عمرو بن منبه عن سوار بن شيب، عن أبي هريرة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 1289 (3312) عن وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم به.

ص: 178

وقتها، مما لم تدخل الشمس فيه صفرة، وكان الرجل يمكنه أن يصلي فيه صلاة العصر، ويذكر الله فيها متمكنا، ويخرج من الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت، وذلك أفضل لما قد تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. ولقد روي عن أبي قلابة أنه قال: إنما سميت العصر لتعصر.

1075 -

حدثنا بذلك صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنا خالد، عن أبي قلابة، قال:"إنما سميت العصر لتعصر"

(1)

.

قال أبو جعفر فأخبر أبو قلابة أن اسمها هذا إنما هو لأن سبيلها أن تعصر. وهذا الذي استحببناه من تأخير العصر من غير أن يكون ذلك إلى وقت قد تغيرت فيه الشمس أو دخلتها صفرة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى، وبه نأخذ.

فإن احتج محتج بالتبكير لها أيضا بما

1076 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني أبو النجاشي، قال: حدثني رافع بن خديج، قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه عشر قسم، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 3/ 31 بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 29 (3318) من طريق ابن علية، والدارقطني (993) من طريق خارجة بن مصعب، كلاهما عن خالد الحذاء به.

ص: 179

أن تغيب الشمس

(1)

.

قيل له: قد يجوز أن يكونوا كانوا يفعلون ذلك بسرعة عمل، وقد أخرت العصر، فليس في هذا الحديث عندنا حجة على من يرى تأخير العصر، وقد ذكرنا في باب مواقيت الصلاة في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مواقيت الصلاة، صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة نقية، ثم صلاها في اليوم الثاني والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان أخرها في اليومين جميعا، ولم يعجلها في أول وقتها، كما فعل في غيرها.

فثبت بذلك أن وقت العصر الذي ينبغي أن يصلى فيه هو ما ذهب إليه من ذهب إلى تأخيرها

(2)

، لا ما ذهب إليه الآخرون

(3)

.

آخر كتاب الأذان والمواقيت.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 327، وعبد بن حميد (426)، وأحمد (17275)، والبخاري (2485)، ومسلم (625)، وأبو عوانة 1/ 352، وابن حبان (1515)، والطبراني في الكبير (4421)، والحاكم 1/ 192، والبيهقي 1/ 442، والبغوي في شرح السنة (367) من طرق عن الأوزاعي به.

(2)

قلت: أراد بهم: عليا، وأبا هريرة، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وأبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وطاووس بن كيسان، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل، وآخرين رحمهم الله، كما في النخب 5/ 97.

(3)

قلت: أراد بهم: أنس، وعائشة رضي الله عنهم، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 5/ 98.

ص: 180

‌13 - باب: رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما؟

1077 -

حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان مولى الزرقيين، قال: دخل علينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى أن الرجل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة مدًّا، ولم يوقتوا في ذلك شيئا واحتجوا بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا ينبغي له أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واحتجوا في ذلك بما

1078 -

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2374)، وأحمد (9608)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (279)، وأبو داود (753)، والترمذي (239)، والنسائي 2/ 124، وابن خزيمة (460، 473)، وابن حبان (1777)، والحاكم 1/ 234، والبيهقي 2/ 27 من طرق عن ابن أبي ذئب به.

(2)

قلت: أراد بهم: العراقيين من أصحاب مالك، وأحمد في رواية رحمهم الله كما في النخب 5/ 101.

(3)

قلت: أراد بهم عمر، وابن عمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم، ومحمد بن سيرين، وابن أبي ذئب، وسالم بن عبد الله، والشافعي، ومالك، وأحمد وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 5/ 101.

ص: 181

الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه

(1)

.

1079 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه

(2)

.

1080 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن ابن شهاب (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، عن مالك، عن ابن شهاب

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5821) بإسناده ومتنه مطولا.

وأخرجه ابن خزيمة (584) عن الربيع المرادي به، وقرن مع الربيع بحر بن نصر.

وأخرجه الدارقطني 1/ 287 من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 231، وأحمد (717)، والبخاري في رفع اليدين (8، 27)، وأبو داود (744، 761)، والترمذي (3423)، وابن ماجة (864)، وابن خزيمة (584)، والدارقطني 1/ 287 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به. وأخرجه ابن حبان (1978) من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 72، وابن أبي شيبة 1/ 233، 234، وأحمد (4540)، والبخاري في رفع اليدين (18)، ومسلم (390)(21)، وأبو داود (721)، والترمذي (255، 256)، والنسائي في المجتبى 2/ 182، وابن ماجة (858)، وابن الجارود في المنتقى (177)، وابن خزيمة (583)، وأبو يعلى (5420، 5481، 5534)، وأبو عوانة 2/ 91،90، وابن حبان (1864)، والبيهقي في السنن 2/ 69 من طريق سفيان بن عيينة به.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 182

1081 -

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر، قال: رأيت سالم بن عبد الله حين افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت ابن عمر يفعل ذلك، وقال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

(1)

.

1082 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: ثنا بن عمرو محمد بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال: قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لم؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة؟ فقال: بلى قالوا فاعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، قال: فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي

(2)

.

= وهو في موطأ مالك 1/ 75، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 72، والدارمي (1362)، وأحمد (4674)، والبخاري في صحيحه (735)، وفي رفع اليدين (33)، والنسائي في المجتبى 2/ 122، 194، 195، وفي الكبرى (648، 650، 952)، وأبو يعلى (5499)، وابن حبان (1861، وأبو عوانة 2/ 91، والبيهقي في السنن 2/ 69.

(1)

إسناده ضعيف لضعف جابر هو ابن يزيد الجعفي.

وأخرجه أحمد (5054، 5098) من طريق شعبة وسفيان، عن جابر به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (1473)، وأبو داود (963،730)، والترمذي (305)، وابن خزيمة (588، 625)، وابن حبان (1867، 1876) من طريق أبي عاصم به.

وأخرجه أحمد (23599)، والبخاري (828)، والبيهقي 2/ 84، والبغوي (557) من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة به.

ص: 183

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى هذا، فقالوا: الرفع في التكبير في افتتاح الصلاة يَبْلُغ به المنكبان ولا يجاوزان، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وكان ما في حديث أبي هريرة عندنا غير مخالف لهذا؛ لأنه إنما ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّا، فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أيّ موضع هو؟.

قد يجوز أن يكون يبلغ بهما حذاء المنكبين وقد يحتمل أن يكون أيضا ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء، ثم يكبر للصلاة بعد ذلك، ويرفع يديه حذاء منكبيه.

فيكون حديث أبي هريرة على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء، وحديث علي وابن عمر على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة، حتى لا تتضاد هذه الآثار.

وخالف في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: ترفع الأيدي في افتتاح الصلاة حتى يحاذى بها الأذنان.

واحتجوا في ذلك بما

(1)

قلت: أراد بهم: عمر، وابن عمر، وأبا هريرة رضي الله عنهم، ومحمد بن سيرين، وابن أبي ذئب، وسلم بن عبد الله، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 5/ 101.

(2)

قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأبا ميسرة، ووهب بن منبه، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية، وجماعة المالكية رحمهم الله، كما في النخب 5/ 118.

ص: 184

1083 -

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه

(1)

.

1084 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، يرفع يديه حيال أذنيه

(2)

.

1085 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

1086 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي الكوفي، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله، إلا أنه قال:"حتى يحاذي بهما فوق أذنيه"

(4)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.

وأخرجه عبد الرزاق (2530)، والحميدي (741)، وأحمد (18702)، والبخاري في رفع اليدين (35)، وأبو داود (751)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 30/ 79 - 80، والدارقطني 1/ 293 من طرق عن سفيان الثوري به.

(2)

إسناده حسن، مؤمل بن إسماعيل حسن الحديث في الشواهد والمتابعات.

وأخرجه عبد الرزاق (2522)، وأحمد (18858) من طريق سفيان الثوري به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 34 (80) من طريق أسد بن موسى، والدارقطني (1122) من طريق لوين، كلاهما عن أبي الأحوص به.

(4)

إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي. =

ص: 185

1087 -

حدثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني، قال: ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا عتبة بن أبي حكيم، عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي، عن العباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبَّر

(1)

ورفع يديه حذاء وجهه

(2)

.

قال أبو جعفر: فلما اختلفت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان الرفع إلى أي موضع هو في الموضع الذي انتهى به، وخرج حديث أبي هريرة الذي بدأنا بذكره أن يكون مضادا لها، أردنا أن ننظر أي هذين المعنيين أولى أن يقال: به؟

1088 -

فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن عاصم بن كليب عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته يرفع حذاء أذنيه إذا كبر، وإذا رفع وإذا سجد، فذكر من هذا ما شاء

= وأخرجه أحمد (15600)، ومسلم (391)(26)، والبيهقي 2/ 25، 71 من طريق محمد بن أبي عدي، عن سعيد به.

وأخرجه أبو داود (745)، والنسائي في المجتبى 2/ 205، وفي الكبرى (672) من طريق شعبة، عن قتادة به.

(1)

ساقط من الأصول، والمثبت من ن.

(2)

إسناده حسن إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة وهذه منها.

وأخرجه الدارمي (1423)، والبخاري في رفع اليدين (23)، وابن خزيمة (589، 608)، وابن حبان (1871) من طريق فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل به.

ص: 186

الله. قال: ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيها وأشار شريك إلى صدره

(1)

.

فأخبر وائل بن حجر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم.

فأعملنا روايته كلها، فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه، وهو المنكبان.

وإذا كانتا باديتين رفعهما إلى الأذنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجز أن يجعل حديث ابن عمر وما أشبهه الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان.

إذ كان قد يجوز أن تكونا كانتا في الثياب، فيكون ذلك مخالفا لما روى وائل بن حجر، فيتضاد الحديثان.

ولكنا نحملهما على الاتفاق فنجعل حديث ابن عمر على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه في ثوبه على ما حكى وائل في حديثه -.

ونجعل ما روى وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في غير حال البرد من رفعه يديه إلى أذنيه فيستحب القول به وترك خلافه.

(1)

إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله، والحديث صحيح.

وأخرجه أبو داود (728) من طريق وكيع، عن شريك به.

ص: 187

وأما ما رويناه عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو خطأ، وسنبين ذلك في" باب رفع اليدين في الركوع إن شاء الله تعالى.

فثبت بتصحيح هذه الآثار ما روى وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما فصلنا مما فعل في حال البرد وفي غير حال البرد. وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

ص: 188

‌14 - باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح

1089 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر، قال: ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول:"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك"، ثم يقول:"لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: "الله أكبر كبيرا" ثلاثا، ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" ثم يقرأ

(1)

.

1090 -

وحدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا جعفر بن سليمان

فذكر مثله بإسناده غير أنه لم يقل: "ثم يقرأ"

(2)

.

1091 -

حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو معاوية، عن حارثة بن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله

(1)

إسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان.

وأخرجه أبو داود (775)، والبيهقي في السنن 2/ 35، وفي المعرفة (3005) من طريق عبد السلام بن مطهر به.

وأخرجه عبد الرزاق (2552)، والدارمي 1/ 282، وأحمد (11473)، والترمذي (242)، والنسائي 4/ 132، وابن ماجة (804)، وأبو يعلى (1108)، وابن خزيمة (467)، والدارقطني 1/ 298 - 299، والبيهقي 2/ 34 من طرق عن جعفر بن سليمان بهذا الإسناد.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه أحمد (11657) من طريق حسن بن الربيع به.

ص: 189

صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، ثم يكبر، ثم يقول:"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك"

(1)

.

1092 -

حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا أبو معاوية

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

قال أبو جعفر: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول هذا أيضا إذا افتتح الصلاة.

1093 -

كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة، فقال: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك

(3)

.

1094 -

وكما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود ووهب قالا: ثنا شعبة عن الحكم

فذكر بإسناده مثله وزاد: "ولا إله غيرك"

(4)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال.

وأخرجه الترمذي (241)، وابن ماجة (806)، وابن خزيمة (470) من طرق عن أبي معاوية به.

وأخرجه أبو داود (776) من طريق أبي الجوزاء، عن عائشة به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (399)(52) من طريق عبدة، والحاكم 1/ 361 من طريق الأسود، كلاهما عن عمر به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (2400) عن غندر، عن شعبة، عن الحكم به.

ص: 190

1095 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر

مثله، غير أنه لم يقل: بذي الحليفة

(1)

.

1096 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عمر

مثله، وزاد: يُسمع من يليه

(2)

.

1097 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر

مثله

(3)

.

1098 -

وكما حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم، عن علقمة والأسود: أنهما سمعا عمر رضي عمر رضي الله عنه: كبر فرفع صوته وقال مثل ذلك ليتعلموها

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 209 (2395) عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 208 (2387) عن هشيم عن حصين، عن أبي وائل، عن الأسود عنه به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 34 من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة بهذا الإسناد.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 210 (2404) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش بهذا الإسناد. =

ص: 191

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى هذا، فقالوا: هكذا ينبغي للمصلي إذا افتتح الصلاة أن يقول، ولا يزيد على هذا شيئا غير التعوذ، إن كان إماما أو مصليا لنفسه، وممن قال ذلك: أبو حنيفة رحمه الله.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: بل ينبغي له أن يزيد بعد هذا [أو يقول قبله]

(3)

ما قد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ما

1099 -

حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"

(4)

.

= وأخرجه محمد بن الحسن في آثاره 1/ 69 عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به، دون الأسود.

(1)

قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، والثوري، وعلقمة، والأسود، وإسحاق بن راهويه، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 5/ 144.

(2)

قلت: أراد بهم: الأوزاعي، وعطاء بن رباح، وطاووس بن كيسان، وجماعة الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 5/ 147.

(3)

من ن.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1558) بإسناده ومتنه. =

ص: 192

1100 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا عبد العزيز بن الماجشون وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، وعبد الله بن صالح قالا: ثنا عبد العزيز بن الماجشون، عن الماجشون، وعبد الله بن الفضل، عن الأعرج

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

1101 -

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

= وأخرجه الدارمي 1/ 282 عن يحيى بن حسان به.

وأخرجه الطيالسي (152)، وابن أبي شيبة 1/ 231، 232 و 248، والدارمي (1238، 1314)، وأحمد (729،802)، ومسلم (771)(202)، وأبو داود (1509)، والترمذي (266، 3422)، والنسائي 2/ 129 - 130، 192، 220، وابن خزيمة (462، 612، 743)، وأبو يعلى (285، 574)، وابن الجارود (179)، وابن حبان (2025)، وأبو عوانة 2/ 100، والدارقطني 1/ 296 من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن عمه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون به.

(1)

إسناده صحيح من الوجه الأول، وصحيح من الوجه الثاني، وعبد الله بن رجاء ضعيف لكنه توبع.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1560) بإسناده ومتنه وأخرجه ابن خزيمة (163) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن خالد الوهبي به. وأخرجه أحمد (729) من طريق أبي سعيد، عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1561) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن خزيمة (464، 584) بنفس السند. =

ص: 193

قالوا: فلما جاءت الرواية بهذا وبما قبله استحببنا أن يقولها المصلي جميعا، وممن قال بهذا أبو يوسف رحمه الله.

= وأخرجه البخاري في رفع اليدين (8، 27)، وأبو داود (744)، والترمذي (3423)، وابن ماجة (864) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

وأخرجه عبد الرزاق (2567، 2903)، وأحمد (960)، وابن ماجة (1054)، وابن خزيمة (464، 673)، وأبو عوانة 2/ 102، وابن حبان (1771،1772، 1774)، والدارقطني 1/ 287، والبيهقي 2/ 33، 74 من طريق موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل به.

ص: 194

‌15 - باب: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة

1102 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا الليث بن سعد، قال: أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم بن المجمر، قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما بلغ الله الرحمن الرحيم، فلما بلغ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الفاتحة: 7] قال: آمين فقال الناس، آمين ثم يقول إذا سلم:"أما والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

1103 -

حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، قال: ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها: فيقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

(2)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن خزيمة (499)، والحاكم 1/ 232، وابن الجارود (184)، والبيهقي 2/ 46 من طريق سعيد بن أبي مريم به. وأخرجه النسائي 2/ 134، والدارقطني (1155)، وابن حبان (1797، 1801) من طريق شعيب بن الليث به.

(2)

رجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن، لكنه سمع من ابن أبي مليكة.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5405) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 10،521،520/ 524، وأبو يعلى (6920)، وابن أبي داود في المصاحف (ص 105)، والطبراني 23/ 937، والحاكم 1/ 232 عن حفص بن غياث به. =

ص: 195

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب، وأنه ينبغي للمصلي أن يقرأ بها كما يقرأ بفاتحة الكتاب.

واحتجوا في ذلك أيضا، بما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

1104 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: صليت خلف عمر رضي الله عنه فجهر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} وكان أبي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

(2)

.

1105 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن عاصم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"أنه جهر بها"

(3)

.

= وأخرجه أحمد (26583)، وأبو داود (4001)، والترمذي (2927)، وأبو يعلى (7022)، وابن خزيمة (493)، والدارقطني 1/ 312، والطبراني 23/ 603، والبيهقي 2/ 44 من طريق ابن جريج به.

(1)

قلت: أراد بهم: عطاء، ومجاهدا، وطاووسا، والشافعي، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 5/ 165.

(2)

إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 362 (4157)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1358) عن خالد، والبيهقي في السنن 2/ 48، وفي المعرفة (3078) من طريق ابن قتيبة، كلاهما عن عمرو بن ذر به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله وقد توبع.

وأخرجه البيهقي في المعرفة (3105) من طريق سعيد، عن عاصم بن بهدلة بلفظ: أنه كان يفتتح القراءة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

وأخرجه الدارقطني (1149) من طريق ابن خالد، عن ابن عباس به مرفوعا.

ص: 196

1106 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: أنا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يدع {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قبل السورة وبعدها، إذا قرأ بسورة أخرى في الصلاة

(1)

.

1107 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو بكر النهشلي، قال: ثنا يزيد الفقير، عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(2)

.

1108 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو زيد الهروي، قال: ثنا شعبة، عن الأزرق بن قيس قال صليت خلف ابن الزبير فسمعته يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الفاتحة: 7] {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(3)

.

واحتجوا في ذلك أيضا بما

1109 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: أنا ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] قال: فاتحة الكتاب،

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2608)، والبيهقي في المعرفة (3097)، وفي الشعب (2131) من طريق ابن جريج عن نافع به.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البيهقي في المعرفة (3100) من طريق مسعر، عن يزيد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (4155)، والطبراني في الأوسط (841) من طريق نافع، عن ابن عمر به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 361 (4154) من طريق وكيع، عن شعبة به.

ص: 197

ثم قرأ ابن عباس: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وقال: هي الآية السابعة، قال: وقرأ علي سعيد بن جبير كما قرأ عليه ابن عباس

(1)

.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: لا نرى الجهر بها في الصلاة، واختلفوا بعد ذلك.

فقال بعضهم: يقولها سرًّا، وقال بعضهم: لا يقولها ألبتة، لا في السر ولا في العلانية. واحتجوا على أهل المقالة الأولى في ذلك.

1110 -

بما قد حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يحيى بن حسان: قال ثنا عبد الواحد زياد قال: ثنا عمارة بن القعقاع، قال: ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، قال: ثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية استفتح بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولم يسكت

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد العزيز بن جريج.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 3/ 245 بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (2609)، والحاكم 1/ 736، والبيهقي 2/ 47 من طريق ابن جريج به.

(2)

قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 5/ 196.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (1603) بنفس السند.

وعلقه مسلم (599) فقال: حدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب، عن عبد الواحد بن زياد به.

وأخرجه ابن حبان (1936) من طريق يونس بن محمد، عن عبد الواحد بن زياد به.

ص: 198

قال أبو جعفر: ففي هذا دليل أن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ليست من فاتحة الكتاب، ولو كانت من فاتحة الكتاب لقرأ بها في الثانية كما قرأ فاتحة الكتاب.

والذين استحبوا الجهر بها في الركعة الأولى لأنها عندهم من فاتحة الكتاب استحبوا ذلك أيضا في الثانية، فلما انتفى بحديث أبي هريرة هذا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الثانية انتفى به أيضا أن يكون قرأ بها في الأولى فعارض هذا الحديث حديث نعيم بن المجمر، وكان هذا أولى منه لاستقامة طريقه، وفضل صحة مجيئه على مجيء حديث نعيم.

وقالوا: وأما حديث أم سلمة، الذي رواه ابن أبي مليكة، فقد اختلف الذين روَوْه في لفظه.

فرواه بعضهم على ما ذكرناه، ورواه آخرون على غير ذلك.

1111 -

كما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن يعلى: أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتت له قراءة مفسرة حرفا حرفا

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف الجهالة يعلى بن مملك.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5408) بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (116)، وأحمد (26526)، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 33)، وأبو داود (1466)، والترمذي (2923)، والنسائي في المجتبى 2/ 181، 3/ 214، وفي الكبرى (1095، 5057،1375)، والبيهقي 133، والبغوي في شرح السنة (1216) من طرق عن الليث بن سعد به.

ص: 199

فقالوا: ففي هذا أن ذكر قراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} من أم سلمة تنعت بذلك قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر القرآن كيف كانت؟ وليس في ذلك دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فمعنى هذا غير معنى حديث ابن جريج.

وقد يجوز أيضا أن يكون تقطيع فاتحة الكتاب الذي في حديث ابن جريج كان من ابن جريج أيضا حكاية منه للقراءة المفسرة حرفا حرفا التي حكاها الليث، عن ابن أبي مليكة.

فانتفى بذلك أن يكون في حديث أم سلمة ذلك حجة لأحد.

وقالوا لهم أيضا فيما رووه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله:{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] أما ما ذكرتموه من أنها هي السبع المثاني فإنا لا ننازعكم في ذلك.

وأما ما ذكرتموه من أن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} منها، فقد روي هذا عن ابن عباس، كما ذكرتم، وقد روي عن غيره ممن روينا عنه في هذا الباب أنه لم يجهر بها ما يدل على خلاف ذلك، ولم يختلفوا جميعا أن فاتحة الكتاب سبع آيات.

فمن جعل {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} منها عدها آية، ومن لم يجعلها منها عد {أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] آية.

فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر، وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

ص: 200

وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه

1112 -

ما قد حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا هوذة بن خليفة، عن عوف، عن يزيد الرقاشي، عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من السبع الطول وإلى براءة وهي من المئين؟ فقرنتم بينهما، وجعلتموهما في السبع الطول، ولم تكتبوا بينهما سطر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فقال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية فيقول: اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت قصتها شبيهة بقصتها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسأله عن ذلك، فخفت أن تكون منها فقرنت بينهما، ولم أكتب بينها سطر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وجعلتهما في السبع الطول

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا عثمان، يخبر في هذا الحديث أن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} لم تكن عنده من السورة، وأنه إنما كان يكتبها في فصل السور، وهي غيرهن فهذا خلاف ما ذهب إليه ابن عباس من ذلك. وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يجهرون بها في الصلاة

(1)

إسناده ضعيف يزيد الفارسي لم يرو عنه هذا الحديث غير عوف بن أبي جميلة، وهو في عداد المجهولين وقد انفرد بروايته.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 120، وأحمد (399)، وأبو داود (786، 787)، والترمذي (3086)، والنسائي في الكبرى (8007)، والبزار (344)، وابن أبي داود في المصاحف ص 39، 40، وابن حبان (43)، والحاكم 2/ 221، 330، والبيهقي 2/ 42 من طرق عن عوف بن أبي جميلة به.

ص: 201

1113 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا إسماعيل ابن علية، عن الجريري، عن قيس بن عباية قال: حدثني ابن عبد الله بن مغفل، عن أبيه وقلما رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الإسلام، منه، فسمعني وأنا أقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فقال: أي بني إياك والحدث في الإسلام، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمعها من أحد منهم، ولكن إذا قرأت فقل:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

(1)

.

1114 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، وسعيد بن عامر، قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يستفتحون القراءة {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

(2)

.

(1)

إسناده حسن في الشواهد، ابن عبد الله سمي في رواية أحمد هنا بزيد وقد روى عنه ثلاثة ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 410، وأحمد (16787)، والترمذي (244)، وابن ماجة (815) من طريق إسماعيل بن علية به. وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (133) من طريق يزيد بن هارون، عن الجريري به.

(2)

إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (11991)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (121)، وأبو يعلى (2981، 2984، 3131)، وأبو عوانة 2/ 122، وابن حبان (1798، 1803) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وقرن ابن حبان في الموضع الأول بسعد حميد الطويل.

وأخرجه الحميدي (1199)، والبخاري في جزء القراءة (124)، والترمذي (246)، والنسائي 2/ 133، وابن ماجة (813)، وابن خزيمة (491) من طريق أبي عوانة، عن قتادة به.

وأخرجه البخاري (128)، ومسلم (399)(52) من طريق أنس به.

ص: 202

1115 -

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(1)

.

1116 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان، فكلهم كان لا يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إذا افتتح الصلاة

(2)

.

1117 -

حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير بن معاوية، عن حميد، عن أنس: أن أبا بكر وعمر ويُرى

(3)

حميد أنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحوه

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1975)، وأحمد (13891)، والبخاري في صحيحه (743)، وفي القراءة خلف الإمام (117 - 118)، وابن خزيمة (492)، والدارقطني، 1/ 316، والبيهقي 2/ 51 من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 131، ومن طريقه رواه أبو يعلى (2985)، والبيهقي في السنن 2/ 51 - 52، والبغوي في شرح السنة (583).

(3)

في ج د ويروى".

(4)

إسناده صحيح

وأخرجه البخاري في جزء القراءة (126) من طريق سفيان الثوري، عن حميد به.

ص: 203

1118 -

حدثنا ابن أبي عمران وعلي بن عبد الرحمن هو ابن محمد بن المغيرة، قالا: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شيبان عن قتادة، قال: سمعت أنسا يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(1)

.

1119 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا الأحوص بن جوّاب، قال: ثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن شعبة، عن ثابت عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(2)

.

1120 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا دحيم بن اليتيم، قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، عن عمران القصير عن الحسن عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسرون بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (1799)، وابن أبي الجعد في مسنده (922) من طريق شعبة وشيبان، عن قتادة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (13784)، وابن خزيمة (497)، والبغوي (582) من طريق الأحوص بن جواب به.

(3)

إسناده ضعيف، سويد بن عبد العزيز لين الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (498) من طريق سويد بن عبد العزيز به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (739) من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن به.

ص: 204

1121 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، قال: ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان عن ابن سيرين والحسن، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

(1)

.

1122 -

حدثنا أحمد بن مسعود الخياط المقدسي، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1123 -

حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، عن يزيد بن

أبي حبيب، أن محمد بن نوح أخا بني سعد بن بكر حدثه، عن أنس بن مالك قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل سليمان بن عبيد الله الرقي.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (138)، ومسلم (399)(52)، والدارقطني (1194) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه بين محمد بن نوح وأنس، ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

وأخرجه ابن وهب في الجامع (355) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن قتادة، عن أنس به.

ص: 205

1124 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: حدثني أسباط بن محمد، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن بديل عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، ويفتتح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ويختمها بالتسليم

(1)

.

قال أبو جعفر: فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بما ذكرنا وكان في بعضها أنهم كانوا يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وليس في ذلك دليل علي أنهم كانوا لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قبلها، لأنه إنما عنى بالقراءة هاهنا قراءة القرآن.

فاحتمل أنهم لم يعدوا {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قرآنا وعدوها ذكرا مثل سبحانك اللهم وبحمدك وما يقال عند افتتاح الصلاة.

فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلك ويستفتح بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وفي بعضها: أنهم كانوا لا يجهرون بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ففي ذلك دليل أنهم كانوا يقولونها من غير طريق الجهر، ولولا ذلك لما كان لذكرهم نفي الجهر معنى.

(1)

إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.

وأخرجه أحمد (25382)، والدارمي (1236) من طريق محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة به.

وأخرجه عبد الرزاق (2602)، وأحمد (24030)، ومسلم (498)، وأبو داود (1768) من طريق حسين بن المكتب عن بديل به.

ص: 206

فثبت بتصحيح هذه الآثار ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . وذكرها سرا، وقد روي ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1125 -

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد عن أبي وائل، قال: كان عمر وعلي لا يجهران بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ولا بالتعوذ، ولا بآمين

(1)

.

1126 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: سمعت عاصما، وعن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس: في الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال: "ذلك فعل الأعراب"

(2)

.

1127 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس

مثله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي سعد سعيد بن المرزبان وفي سماعه عن عمر تكلم المغلطاي في الإكمال (2412).

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في النخب 5/ 244 من طريق أبي بكر بن عياش به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 361 (4148) عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر بن الخطاب به وحده.

(2)

إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 361 (4143) عن وكيع عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله.

وأخرجه عبد الرزاق (2605) عن الثوري، عن عبد الملك بن أبي بشير به.

ص: 207

قال أبو جعفر فهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا.

1128 -

حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، أن سنان بن عبد الرحمن الصدفي حدثه، عن عبد الرحمن الأعرج قال: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

(1)

.

1129 -

حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير مثله

(2)

1130 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، قال:"لقد أدركت رجالا من علمائنا، ما يقرون بها"

(3)

.

1131 -

حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا سعيد قال: ثنا يحيى، عن يحيى بن سعيد، عر

عبد الرحمن بن القاسم قال: ما سمعت القاسم يقرأ بـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ}

(4)

.

قال أبو جعفر: فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن ذكرنا بعده، ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثبت أنها ليست من القرآن. ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواها.

(1)

إسناده حسن الرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 360 (4139) عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، وابن الزبير به.

(3)

إسناده حسن من أجل سعيد ويحيى بن أيوب.

(4)

إسناده حسن كسابقه.

ص: 208

ألا ترى أن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} التي في النمل يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن، لأنها من القرآن.

فلما ثبت أن التي قبل فاتحة الكتاب يخافت بها ويجهر بما سواها من القرآن ثبت أنها ليست من القرآن وثبت أن يخافت بها وأن يسر كما يسر التعوذ والافتتاح، وما أشبههما. وقد رأيناها أيضا مكتوبة في فواتح السور في المصحف في فاتحة الكتاب، وفي غيرها، وكانت في غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبت أيضا أنها في فاتحة الكتاب ليست بآية.

وهذا الذي بينا من نفي {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} أن تكون من فاتحة الكتاب، ومن نفي الجهر بها في الصلاة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

ص: 209

‌16 - باب القراءة في الظهر والعصر

1132 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا سعيد وحماد ابنا زيد، عن أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنا جلوسا في فتيان من بني هاشم إلى ابن عباس فقال له رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا، قال: فلعله كان يقرأ فيما بينه وبين نفسه؟ وفي حديث سعيد: قال: لا. وفي حديث حماد هي شر من - الأولى ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا الله أمره الله عز وجل فبلغ والله ما أمره به

(1)

.

1133 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: ثنا أبي، قال: سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أنه قيل له: إن ناسا يقرءون في الظهر والعصر، فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، فكانت قراءته لنا قراءةً وسكوته لنا سكوتا

(2)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 891، 6/ 222، وفي الكبرى (137، 4406)، وابن ماجة (426)، وابن خزيمة (175) من طريق حماد بن زيد، عن أبي جهضم به.

وأخرجه أحمد (2238، 1977)، وأبو داود (808)، والترمذي (1701)، وابن خزيمة (175) من طرق عن أبي جهضم به.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه عبد بن حميد (583) عن وهب بن جرير به.

وأخرجه أحمد (1887)، والطبراني (12005) من طريق سعيد، عن أبي يزيد به.

ص: 210

فذهب قوم

(1)

إلى هذه الآثار التي رويناها، فقلدوها، وقالوا: لا نرى أن يقرأ أحد في الظهر والعصر البتة. ورووا ذلك أيضا عن سويد بن غفلة.

1134 -

كما حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن زهير بن معاوية عن الوليد بن قيس قال: سألت سويد بن غفلة أيقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: "لا"

(2)

.

فقيل لهم ما لكم فيما روينا عن ابن عباس حجة، وذلك أن ابن عباس قد روي عنه خلاف ذلك.

1135 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لقد حفظت السنة غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا

(3)

.

(1)

قلت: أراد بهم سويد بن غفلة، والحسن بن صالح، وإبراهيم بن علية، ومالكا في رواية رحمهم الله كما في النخب 5/ 261.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 331 (3796) عن الفضل، عن زهير عن الوليد بن قيس، عن سويد به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (2246)، وأبو داود (809) والطبري 16/ 51، من طرق عن هشيم به.

وأخرجه الحاكم 2/ 242 من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن حصين به، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

ص: 211

فهذا ابن عباس يخبر في هذا الحديث أنه لم يتحقق عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فيهما، وإنما أمر بترك القراءة - فيما تقدمت روايتنا له عنه -، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في ذلك.

فإذا انتفى أن يكون قد تحقق ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انتفى ما قال من ذلك؛ لأن غيره قد تحقق قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مما سنذكره في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى مع أنه قد روي عن ابن عباس من رأيه ما يدل على خلاف ذلك.

1136 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد العيزار بن حريث، عن ابن عباس قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر عن والعصر

(1)

.

1137 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث قال: شهدت ابن عباس فسمعته يقول: لا تصل صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 329 (3773) عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، والبيهقي 2/ 169 من طريق الحميدي، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الرزاق (2628) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، كلاهما عن العيزار بن حريث به.

(2)

إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق.

ص: 212

1138 -

حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي العالية البراء، قال: سألت ابن عباس، أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر فقال: هو إمامك فاقرأ منه ما قل وما كثر، وليس من القرآن شيء قليل

(1)

.

1139 -

حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي العالية قال: سألت ابن عباس

فذكر مثله قال: وسألت ابن عمر فقال: إني لأستحي أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن أو ما تيسر

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا ابن عباس قد روي عنه من رأيه أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر، وقد رأينا الإمام يحمل عن المأموم، ولم نر المأموم يحمل عن الإمام شيئا.

فإذا كان المأموم يقرأ فالإمام أحرى أن يقرأ مع ما قد روينا عنه أيضا من أمره بالقراءة فيهما.

فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما رواه ابن عباس من ذلك

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2626) عن معمر، عن أيوب، عن أبي العالية به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 317 (3630) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي العالية به.

ص: 213

1140 -

فإن أبا بكرة بكار بن قتيبة قد حدثنا، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، فيسمعنا الآية أحيانا

(1)

.

1141 -

وأن أبا بكرة قد حدثنا قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه

(2)

.

1142 -

وأن ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا خطاب بن عثمان، قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن مسلم بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع،

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4623) بإسناده ومتنه.

ورواه أبو عوانة 2/ 151 عن يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 356، وأحمد (22520)، والبخاري (762)، وأبو داود (798)، والنسائي 2/ 165، ابن ماجة (829)، وابن خزيمة (1588)، وابن حبان (1857)، والبيهقي 2/ 65 من طرق عن هشام الدستوائي به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4621) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارمي (1292)، وأبو عوانة 2/ 152 من طريق أبي عاصم بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22658)، والدارمي (1291)، والبخاري (778)، والنسائي 2/ 164 - 165، وابن خزيمة (507)، وأبو عوانة 2/ 151 - 152، وابن حبان (1831)، والبيهقي 2/ 248 من طرق عن الأوزاعي به.

وأخرجه عبد الرزاق (2675)، وابن أبي شيبة 1/ 356، والبخاري (759)، ومسلم (451)(154)، وأبو داود (800)، والنسائي 2/ 164، 166، وابن خزيمة (504، 1580)، وابن حبان (1855)، والبيهقي 2/ 59، 66 من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.

ص: 214

عن علي رضي الله عنه: أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بأم القرآن وقرآن، وفي العصر مثل ذلك، وفي الأخريين منهما بأم القرآن وفي المغرب في الأوليين بأم القرآن وقرآن وفي الثالثة بأم القرآن قال عبيد الله وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

1143 -

وأن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قد حدثنا، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الأوليين من صلاة الظهر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا

(2)

.

1144 -

وأن أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، عن زيد العمي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلوات فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين، آية وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك وفي صلاة

(1)

إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، ومسلم بن خالد هو المكي.

وأخرجه عبد الرزاق (2656) عن معمر عن الزهري، وابن أبي شيبة 1/ 325 (3726) عن عبد الأعلى عن عمه والبيهقي في المعرفة (3803) من طريق معمر كلهم عن الزهري، عن ابن أبي رافع، عن علي به.

(2)

إسناده صحيح. هو مكرر سابقه (1140).

ص: 215

العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الأوليين في الظهر، وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر

(1)

.

1145 -

وأن إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا أبو عوانة، عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ذلك، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك

(2)

.

1146 -

وأن أحمد بن شعيب قد حدثنا، قال: أنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين

(1)

إسناده ضعيف لرواية الطيالسي عن المسعودي بعد اختلاطه

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4628) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن ماجة (828) عن يحيى بن حكيم، عن أبي داود الطيالسي به.

وأخرجه أحمد (23097) من طريق يزيد عن المسعودي به.

(2)

إسناده صحيح

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4625) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (11802)، ومسلم (452)(157)، والدارمي 1/ 295، وأبو عوانة 2/ 152، وابن حبان (1825)، والبيهقي في السنن 2/ 64، والبغوي في شرح السنة (593) من طرق عن أبي عوانة به.

ص: 216

الأوليين، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك

(1)

.

1147 -

وإن علي بن معبد قد حدثنا، قال: ثنا يونس بن محمد المؤدب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} . وبنحوهما من السور

(2)

.

1148 -

وأن عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قد حدثنا، قال: ثنا عارم، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين، قال: قرأ رجل خلف

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4627) بإسناده ومتنه.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 237، وابن خزيمة (509) بنفس السند.

وأخرجه الدارقطني 1/ 337 من طريق يعقوب بن إبراهيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 403، وعبد بن حميد (940)، والدارمي 1/ 295، وأحمد (10986)، ومسلم (452)(156)، وأبو داود (804)، والنسائي في المجتبى 1/ 237، وأبو يعلى (1126، 1292)، وابن حبان (1828، 1858)، والدارقطني 1/ 337، والبيهقي 2/ 66، 390 من طرق عن هشيم به.

(2)

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.

وأخرجه الطيالسي (774)، والدارمي (1290)، وأحمد (20982)، والبخاري في القراءة (296)، وأبو داود (805)، والترمذي (307)، وابن حبان (1827)، والطبراني (1966)، والبيهقي 2/ 391، والبغوي (594) من طرق عن حماد بن سلمة به.

ص: 217

النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، فلما انصرف قال: أيكم قرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ؟ " قال رجل: أنا. قال: "لقد علمت أن بعضكم قد خالجنيها"

(1)

.

1149 -

وأن محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أن زرارة حدثهم عن عمران، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1150 -

وأن محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا حماد، عن قتادة عن زرارة، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

1151 -

وأن محمد بن بحر بن مطر البغدادي قد حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سليمان التيمي، عن أبي، مجلز، عن ابن عمر قال: ولم أسمعه منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، قال: فرآه أصحابه أنه قرأ بتنزيل السجدة

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في القراءة (108)، ومسلم (398)، والنسائي في المجتبى 2/ 140، وفي الكبرى (992)، وابن حبان (1845، 1846)، والطبراني 18/ 523 من طريق أبي عوانة به.

وأخرجه عبد الرزاق (2799)، والحميدي (835)، والبخاري في القراءة (90، 91)، ومسلم (389)(47)، والنسائي 2/ 140، وأبو عوانة 2/ 132، وابن حبان (1845، 1846)، والطبراني 18/ 519، 421، 522، 523، 524 من طرق عن قتادة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في القراءة (94)، وأبو داود (829)، وأبو عوانة 2/ 132 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(4)

إسناده ضعيف لانقطاعه، سليمان بن طرخان صرح بأنه لم يسمعه من أبي مجلز لاحق بن حميد. =

ص: 218

1152 -

وأن عبد الرحمن بن الجارود قد حدثنا، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا ابن أبي ليلى عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيجهر ويخافت فجهرنا فيما جهر وخافتنا فيما خافت وسمعته يقول: "لا صلاة إلا بقراءة"

(1)

.

1153 -

وأن ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا سهل بن، بكار، قال: ثنا أبو عوانة، عن رقبة، عن عطاء عن أبي هريرة قال: في كل الصلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفيناه عليكم

(2)

.

1154 -

وأن محمد بن النعمان السقطي قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن أبي هريرة

مثله

(3)

.

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 22، وأحمد (5556)، وأبو داود (807)، وأبو يعلى (5743)، والبيهقي 2/ 322 من طريق يزيد بن هارون به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى.

وأخرجه عبد الرزاق (2746)، وأحمد (8078)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (12) من طريق ابن أبي ليلى به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (1781) من طريق عبد الواحد بن غياث، عن أبي عوانة به.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 163 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن رقبة به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (396)(44) من طريق يحيى بن يحيى به.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 125، والبيهقي في السنن 2/ 40، وفي القراءة خلف الإمام (11) من طريق حبيب المعلم به.

ص: 219

1155 -

وأن يونس بن عبد الأعلى قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول

فذكر نحوه

(1)

.

1156 -

وأن محمد بن بحر بن مطر قد حدثنا، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا حبيب المعلم، عن عطاء عن أبي هريرة

مثله

(2)

.

1157 -

وأن محمد بن النعمان قد حدثنا قال: ثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة

ثم ذكر مثله

(3)

.

1158 -

وأن ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال أخبرني أبو عبيدة - وهو حميد الطويل، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2743)، والحميدي (990)، وأحمد (7696)، والنسائي 2/ 163، وابن خزيمة (547)، وأبو عوانة 2/ 125، وابن حبان (1853) من طرق عن ابن جريج به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه رقم (1154).

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الحميدي (990)، ومن طريقه أبو عوانة 2/ 125 عن سفيان به.

وأخرجه ابن خزيمة (547)، وابن حبان (1853) من طريق سفيان به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (305) من طريق سعيد بن سليمان به.

وأخرجه أيضا (303) من طريق إبراهيم بن موسى، عن عباد به.

ص: 220

قال أبو جعفر: وقد احتج قوم

(1)

في ذلك أيضا، مع ما ذكرنا، بما روي عن خباب بن الأرت.

1159 -

حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر قال: قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته

(2)

.

1160 -

حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، وأبو معاوية، ووكيع عن الأعمش

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

قال أبو جعفر: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه قد كان يقرأ فيهما، لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه، أو دعاء، أو غيره.

(1)

قلت: أراد بهم جماعة من أصحاب الأئمة الأربعة رحمهم الله، كما في النخب 5/ 299.

(2)

إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (2676)، وأحمد (21061)، والبخاري (761)، وابن خزيمة (506)، والطبراني (3683)، والبغوي (595) من طرق عن سفيان الثوري به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 361 - 362، وأحمد (21067، 21078)، والنسائي في الكبرى (530)، وابن خزيمة (505)، والطبراني (3687) من طريق أبي معاوية وحده به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 361 - 362، و 2/ 529، وأحمد (21060)، وابن ماجة (826)، وابن خزيمة (506)، وابن حبان (1830)، والطبراني (3687) من طريق وكيع به.

ص: 221

ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين من قد روينا عنه الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا فلما ثبت بما ذكرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق القراءة في الظهر والعصر، وانتفى ما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك، رجعنا إلى النظر بعد ذلك، هل نجد فيه ما يدل على صحة أحد القولين اللذين ذكرنا. فاعتبرنا ذلك، فرأينا القيام في الصلاة فرضا، وكذلك الركوع وكذلك السجود، وهذا كله من فرض الصلاة، وهي به مضمنة لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيء من ذلك، وكان ذلك في سائر الصلوات سواء، ورأينا القعود الأول سنة لا اختلاف فيه، فهو في كل الصلوات سواء، ورأينا القعود الأخير فيه اختلاف بين الناس.

فمنهم

(1)

من يقول: هو فرض، ومنهم

(2)

من يقول: إنه سنة، وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء، فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضًا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات كذلك، وكان الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض ولكنه سنة. وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع والسجود والقيام، فذلك قد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها، والذي هو فرض والصلاة به مضمنة، لا تجزئ إلا بإصابته إذا كان في بعض الصلوات فرضا كان في سائرها كذلك.

(1)

قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، والشافعي وأحمد، وأكثر العلماء رحمهم الله، كما في النخب 5/ 301.

(2)

قلت: أراد بهم: مالكا، ومن تبعه رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

ص: 222

فلما رأينا القراءة في المغرب والعشاء والصبح واجبة في قول هذا المخالف لا بد منها، ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها كان كذلك هي في الظهر والعصر، فهذه حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر ممن يراها فرضا في غيرهما.

وأما من لا يرى القراءة من صلب الصلاة، فإن الحجة عليه في ذلك أنا رأينا المغرب والعشاء يقرأ في كليهما في قوله، ويجهر في الركعتين الأوليين منهما، ويخافت فيما سوى ذلك.

فلما كانت سنة ما بعد الركعتين الأوليين هي القراءة، ولم تسقط بسقوط الجهر، كان النظر على ذلك: أن تكون كذلك السنة في الظهر والعصر لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا تسقط القراءة قياسا على ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله.

وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1161 -

كما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي، قال: سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الظهر والعصر: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}

(1)

.

1162 -

حدثنا بكر بن إدريس قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سفيان بن حسين، قال: سمعت الزهري، يحدث عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله

(1)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 313 (3573) من طريق ابن علية، عن علي بن زيد بن جدعان به.

ص: 223

عنه: أنه كان يأمر أو يحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب

(1)

.

1163 -

حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق قالا: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: سمعت أبا مريم الأسدي يقول: "سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ في الظهر"

(2)

.

1164 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسان عن جميل بن مرة وحكيم أنهما دخلا على مورق العجلي فصلى بهم الظهر، فقرأ بـ {ق} {وَالذَّارِيَاتِ} أسمعهم بعض قراءته. فلما انصرف قال صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهما فقرأ بقاف والذاريات، وأسمعنا نحو ما أسمعناكم

(3)

.

1165 -

وحدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا المقرئ عن حيوة، وابن لهيعة، قالا: أنا بكر بن عمرو، أن عبيد الله بن مقسم أخبره، أن ابن بن مقسم أخبره أن ابن عمر قال له: إذا صليت وحدك فاقرأ في

(1)

إسناده ضعيف سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري.

وأخرجه البخاري في جزء القراءة (54) عن آدم والدارقطني (1216)، والحاكم (874) من طريق عبد الصمد بن النعمان كلاهما عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 328 (3752) من طريق شريك، عن أشعث بن سليم، عن أبي مريم، عن عبد الله به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 313 (3576) عن ابن إدريس، عن هشام به.

وأخرجه عبد الرزاق (2679) عن معمر، عن قتادة، عن مورق العجلي به.

ص: 224

الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة سورة، وفي الركعتين الأخريين بأم القرآن قال: فلقيت زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقالا: مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما

(1)

.

1166 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن عبيد الله بن مقسم، قال: سألت جابر بن عبد الله عن القراءة في الظهر والعصر، فقال: أما أنا فأقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب

(2)

.

1167 -

حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث، قال: حدثني أسامة بن زيد عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله: أنه سأله كيف تصنعون في صلاتكم التي لا تجهرون فيها بالقراءة إذا كنتم في بيوتكم؟ فقال: نقرأ في الأوليين من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ونقرأ في الأخريين بأم القرآن وندعو

(3)

.

(1)

إسناده حسن إن سمعه بكر بن عمرو عن عبيد الله بن مقسم، وعبد الله بن لهيعة متابع.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2661) من طريق داود بن قيس، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1332)، والطبراني في الأوسط (9248) من طريق عثمان بن الضحاك، عن أبيه، كلاهما عن عبيد الله بن مقسم به.

(3)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح، وهو مكرر سابقه.

ص: 225

1168 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني محرمة، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: إذا صليت وحدك شيئا من الصلوات، فاقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع أم القرآن، وفي الأخريين بأم القرآن

(1)

.

1169 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا مسعر بن كدام، قال: حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله: سمعته يقول: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب قال وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك، أو فما أكثر من ذلك

(2)

.

1170 -

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن زكريا، عن عبد الله بن خباب عن خالد بن عرفطة، قال: سمعت خبابا يقرأ في الظهر والعصر إذا زلزلت

(3)

.

1171 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم قال: سمعت هشام بن إسماعيل عند منبر رسول الله صلى الله

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 371، والبخاري في القراءة خلف الإمام (287)، وابن ماجة (843)، والبيهقي في السنن 2/ 63، وفي القراءة (359) من طرق عن مسعر به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف شريك القاضي.

ص: 226

عليه وسلم يقول: قال أبو الدرداء: اقرءوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، هشام بن إسماعيل لم يسمع من أبي الدرداء.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 325 (3725) عن ابن المبارك، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثت أن أبا الدرداء

به.

وأخرجه عبد الرزاق (2664) عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان عنه به.

وقال العيني في النخب 5/ 312 إسناد ابن أبي شيبة منقطع معضل.

ص: 227

‌17 - باب القراءة في صلاة المغرب

1172 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، (ح)

وحدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا مالك، قال: أخبرني الزهري، عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور

(1)

.

1173 -

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: أنا مالك، وسفيان عن ابن شهاب

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

1174 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني بعض إخوتي، عن أبيه، عن جبير بن مطعم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك (207)، ومن طريقه أخرجه الطيالسي (946)، والشافعي 1/ 86، وأحمد (16783)، والبخاري (765)، ومسلم (463)(174)، وأبو داود (811)، والنسائي في المجتبى 2/ 169، وابن خزيمة (514)، وأبو عوانة 2/ 154، والطبراني في الكبير (1492)، والبيهقي في السنن 2/ 392، والبغوي (597).

(2)

إسناده صحيح. وأخرجه الحميدي (556)، وابن أبي شيبة 1/ 357، والدارمي 1/ 296، وأحمد (16735)، والبخاري (4854)، ومسلم (463)، وابن ماجة (832)، وابن خزيمة (514)، وأبو يعلى (7393)، وأبو عوانة 2/ 153، والطبراني في الكبير (1494)، والبيهقي 1932، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 147 - 148 من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 228

بدر، قال: فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب فقرأ بالطور، فكأنها صدع قلبي حين سمعت القرآن، وذلك قبل أن يسلم

(1)

.

1175 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} ، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب

(2)

.

1176 -

حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا عثمان بن عمر عن يونس، عن الزهري

فذكر مثله بإسناده

(3)

.

1177 -

حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة قال: أنا حيوة، قال: أنا أبو الأسود، أنه سمع عروة بن الزبير، يقول: أخبرني زيد بن ثابت، أنه قال لمروان بن الحكم:

(1)

إسناده ضعيف فيه جهالة غير أن الحديث صحيح.

وأخرجه الطيالسي (943)، وأحمد (16762)، وأبو يعلى (7407)، والطبراني في الكبير (1595) من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 128، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده 1/ 86، وفي السنن (88)، وأحمد (26884)، والبخاري (763)، ومسلم (462)، وأبو داود (810)، والنسائي في الكبرى (11641)، وأبو عوانة 2/ 153، وابن حبان (1832)، والطبراني في الكبير 25/ 18، والبيهقي 2/ 392، والبغوي (596).

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه الدارمي (1331) من طريق عثمان بن عمر بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (462) من طريق ابن وهب، عن يونس به.

ص: 229

يا أبا عبد الملك، ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وسورة أخرى صغيرة؟ قال زيد: فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي {المص}

(1)

.

1178 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي .. الأسود

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

1179 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام، عن أبيه: أن مروإن كان يقرأ في المغرب بسورة {يس} قال عروة: قال زيد بن ثابت -أو أبو زيد الأنصاري شك هشام - لمروان: "لم تقصر صلاة المغرب" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين الأعراف

(3)

.

1180 -

حدثنا فهد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن حميد، عن أنس، عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل أبي زرعة وهب الله بن راشد.

وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 169، وفي الكبرى (1063)، وابن خزيمة (541)، وابن حبان (1836) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (764) من طريق ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان، عن زيد بن ثابت به، وقال ابن حجر في الفتح 2/ 247 فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيدا فأخبره ....

(2)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وهو مكر سابقه.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 369، وأحمد (21609)، وابن خزيمة (518، 540) من طرق عن هشام بن عروة به.

ص: 230

وسلم في بيته المغرب في ثوب واحد متوشحا، به فقرأ والمرسلات، ما صلى بعدها صلاة حتى قبض

(1)

.

فزعم قوم

(2)

أنهم يأخذون بهذه الآثار، ويقلدونها.

وخالفهم آخرون

(3)

في قولهم فقالوا لا ينبغي أن يقرأ في المغرب إلا بقصار المفصل.

وقالوا: قد يجوز أن يكون يريد بقوله "قرأ بالطور": قرأ ببعضها، وذلك جائز في اللغة يقال: هذا فلان يقرأ القرآن إذا كان يقرأ شيئا منه ويحتمل "قرأ بالطور" قرأ بكلها.

فنظرنا في ذلك هل روي فيه شيء يدل على أحد التأويلين؟

1181 -

فإذا صالح بن عبد الرحمن، وابن أبي داود قد حدثانا، قالا: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قدمت المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر، فانتهيت إليه وهو

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (26871)، والنسائي في المجتبى 2/ 168، وفي الكبرى (1057)، والطبراني في الكبير 25/ 25 من طريق موسى بن داود بهذا الإسناد.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (218): أن أبا حاتم وأبا زرعة قالا: أخطأ في هذا الحديث موسى بن داود الضبي فجعل حديثين في حديث واحد لأن قولها (صلى بنا رسول الله في بيته متوشحا في ثوب) هو من حديث أنس، وأما قولها (قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب سورة المرسلات) فهو من حديث أم الفضل.

(2)

قلت: أراد بهم: حميدا، وعروة بن الزبير، وابنه هشاما، والشافعي، والظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 5/ 327.

(3)

قلت: أراد بهم: النخعي، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 5/ 328.

ص: 231

يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فسمعته يقول {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ} [الطور: 7] فكأنما صدع قلبي، فلما فرغ كلمته فيهم، فقال شيخ لو كان أتاني لشفعته فيهم يعني أباه مطعم بن عدي

(1)

.

فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهري، فبين القصة على وجهها، وأخبر أن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ} [الطور: 7] فبين هذا أن قوله في الحديث الأول: قرأ بالطور إنما هو ما سمعه يقرأ منها.

وليس لفظ جبير إلا ما روى هشيم لأنه ساق القصة على وجهها. فصار ما حكى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءته {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ} [الطور: 7] خاصة.

وأما حديث مالك فمختصر من هذا، وكذلك قول زيد بن ثابت في قوله لمروان لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطول:{المص} يجوز أن يكون ذلك على قراءته ببعضها.

ومما يدل أيضا على صحة هذا التأويل.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو عبيد في الأموال (302)، وابن زنجويه في الأموال (462)، والطبراني في الكبير (1499)، وابن عبد البر في التمهيد 9/ 149 من طريق هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، وقال هشيم ولا أظنني إلا وقد سمعته عن الزهري به.

ص: 232

1182 -

أن محمد بن خزيمة حدثنا، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتضلون

(1)

.

1183 -

حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا حماد قال: أنا ثابت، عن أنس قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرمي أحدنا فيرى موقع نبله

(2)

.

1184 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

1185 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود عن أبي عوانة، وهشيم، عن أبي بشر، عن علي بن بلال قال صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من

(1)

حديث صحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير المكي.

وأخرجه ابن حبان (4696) من طريق غسان بن الربيع، عن حماد بن سلمة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 447 من طريق موسى بن إسماعيل به.

ورواه أبو داود (416)، وأبو يعلى (3308)، وابن خزيمة (338)، والبغوي في الجعديات (3473)، وابن عبد البر في التمهيد 8/ 89 من طرق عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه أحمد (12136) من طريق حميد، عن أنس به.

(3)

إسناده صحيح. وهو مكر سابقه.

ص: 233

الأنصار فحدثوني أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم ينطلقون يرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم، حتى يأتوا ديارهم، وهم في أقصى المدينة في بني سلمة

(1)

.

1186 -

حدثنا أحمد بن مسعود قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن بعض بني سلمة أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم ينصرفون إلى أهلهيم وهم يبصرون موقع النبل على قدر ثلثي ميل

(2)

.

1187 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي بني سلمة وإنا لنبصر مواقع النبل

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف الجهالة حال علي بن بلال.

وأخرجه أحمد (16416) من طريق عفان، عن أبي عوانة، عن أبي بشر به.

وأخرجه (16415) من طريق هشيم عن أبي بشر به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 263 عن مسدد بن مسرهد، عن أبي عوانة به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير الصنعاني، ولانقطاعه، ويدل عليه رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وأخرجه عبد الرزاق (2090)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 19/ 63 (117) عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك أخبره أن رجالا من بني سلمة كانوا يشهدون المغرب

.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 290 (3329) عن حسين بن علي، عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن رجل أظنه قال: من أبناء النقباء عن أبيه

.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1771)، والشافعي 1/ 54، وأحمد (15096)، وابن خزيمة (337)، والبيهقي 1/ 370 من طرق =

ص: 234

قالوا: فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك وقد قرأ فيها الأعراف ولا نصفها.

1188 -

وقد حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه المغرب، فافتتح سورة البقرة أو النساء، فصلى رجل ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفاتن أنت يا معاذ؟ قالها مرتين "لو قرأت ب {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، فإنه يصلي خلفك ذو الحاجة والضعيف والصغير والكبير"

(1)

.

1189 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن محارب بن دثار، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

(2)

.

=عن ابن أبي ذئب به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1728)، وعبد بن حميد (1102)، وأحمد (14190)، والبخاري (705)، وأبو عوانة 2/ 158، والبيهقي 3/ 116 من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 359، وأبو عوانة 2/ 158 من طريق أبي الأحوص به.

وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 97 - 98 - 172، وفي الكبرى (11652، 11673)، وابن قانع في معجم الصحابة =

ص: 235

1190 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار قال: هي العتمة

(1)

.

1191 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيؤمنا، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ بن جبل ثم جاء ليؤمنا، فافتتح سورة البقرة، فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى ناحية فصلى وحده، فقلنا ما لك يا فلان أنافقت؟ قال: ما نافقت ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا، وإنك أخرت العشاء البارحة فصلى معك، ثم جاء فتقدم ليؤمنا فافتتح سورة البقرة، فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت وحدي يا رسول الله، إنما نحن أصحاب نواضح، إنما نعمل بأجزائنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفتان أنت يا معاذ - مرتين اقرأ سورة كذا اقرأ سورة، كذا لسورة قصار من المفصل لا أجدها

(2)

" فقلنا لعمرو: إن أبا الزبير ثنا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

= 1/ 136، والطبراني في الأوسط (2682، 7783) من طرق عن محارب بن دثار به.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

في ج "لأحدهما".

ص: 236

له: "اقرأ بسورة {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}، {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} " فقال عمرو بن دينار: هو نحو هذا

(1)

.

قالوا: فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، قراءته بهم سورة البقرة، فقال له أفتان أنت يا معاذ؟ وأمره بالسور التي ذكرناها من المفصل، فإن كانت تلك الصلاة هي صلاة المغرب فقد ضاد هذا الحديث حديث زيد بن ثابت وما ذكرناه معه في أول هذا الباب.

وإن كانت هي صلاة العشاء الآخرة فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيها بما ذكرنا مع سعة وقتها، فإن صلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى أن تكون تلك القراءة فيها مكروهة.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأ به في صلاة العشاء الآخرة نحو من هذا

(1)

إسناده صحيح.

ورواه المصنف في شرح مشكل الآثار (4215) عن المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة من الطريق الثانية. وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 103 - 104، وفي السنن المأثورة (7)، والحميدي (1246)، وأحمد (14307)، ومسلم (465)(178)، وأبو داود (600)، والنسائي 2/ 102 - 103، وابن الجارود (327)، وأبو يعلى (1827)، وابن خزيمة (521، 1611)، وأبو عوانة 2/ 155، 156، وابن حبان (2400، 2402)، والبيهقي 3/ 85، 112، والبغوي (599) من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 237

1192 -

حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} . وأشباهها من السور

(1)

.

فإن قال قائل: فهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل؟ قيل له: نعم.

1193 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر، عن عامر، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون

(2)

.

1194 -

حدثنا يحيى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا الضحاك بن عثمان، قال: حدثني بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي 2/ 173 من طريق علي بن الحسن بن شقيق به.

وأخرجه أحمد (22994)، والترمذي (309)، والبغوي (600) من طريق زيد بن الحباب، عن حسين بن واقد به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314 (3592) عن وكيع، وعبد بن حميد (493) عن أبي نعيم، كلاهما عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الله بن عمر به، وعند عبد بن حميد (عبد العزيز بن يزيد الأنصاري بدل عبد الله بن عمر).

(3)

إسناده حسن من أجل شيخ الطحاوي. =

ص: 238

1195 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب قال: ثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، عن الضحاك عن بكير، عن سليمان، عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال بكير: فسألت سليمان، - وقد كان أدرك ذلك الرجل - فقال: كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل

(1)

.

1196 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا عثمان بن مكتل، عن الضحاك

ثم ذكر بإسناده مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل.

فإن حملنا حديث جبير وما روينا معه من الآثار على ما حمله عليه المخالف لنا، تضادت تلك الآثار وحديث أبي هريرة هذا، وإن حملناها على ما ذكرنا اتفقت هي وهذا الحديث.

= وأخرجه أحمد (8366)، وابن ماجة (827)، وابن خزيمة (520)، وابن حبان (1837)، والبيهقي 2/ 388، 391 من طريق أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان به.

وأخرجه أحمد (7991)، والنسائي 4/ 167 من طريق ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان به.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده حسن من أجل شيخ الطحاوي، وعثمان بن مكتل وثقه ابن حبان روى عنه سعيد بن أبي مريم وزياد بن يونس، وقال ابن ماكولا فقيه كان من خيار الناس.

ص: 239

وأولى بنا أن نحمل الآثار على الاتفاق لا على التضاد. فثبت بما ذكرنا أن ما ينبغي أن يقرأ به في صلاة المغرب هو قصار المفصل وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى، وقد روي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

1197 -

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا شريك، عن علي بن زيد بن جدعان، عن زرارة بن أوفى، قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه: اقرأ في المغرب بآخر المفصل

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف شريك وعلي بن زيد بن جدعان، ولم أجد في مشايخ زرارة أبا موسى في تهذيب الكمال. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314 (3594) عن شريك، عن علي بن زيد، عن زرارة بن أوفى به.

ص: 240

‌18 - باب: القراءة خلف الإمام

1198 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فتعايت عليه القراءة، فلما سلم قال:"أتقرءون خلفي؟ قلنا: نعم يا رسول الله، قال: "فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"

(1)

.

1199 -

حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد قال أنا محمد بن إسحاق قال: ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"

(2)

.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بسماعه من مكحول عند أحمد (22746).

وأخرجه أحمد (22694)، وابن خزيمة (1581)، والشاشي (1275)، وابن حبان (1792)، والدارقطني 1/ 319، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (109، 111) من طريق يزيد بن هارون به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 373 - 374، والبخاري في القراءة خلف الإمام (64، 258،257)، والترمذي (311)، والبزار (2701، 2702، 2703)، وابن الجارود (321)، وابن خزيمة (1581)، وابن حبان (1785، 1792، 1848)، والطبراني في الصغير (643)، والدارقطني 1/ 318 - 319، والحاكم 1/ 238، والبيهقي 2/ 164، والبغوي (606) من طرق عن محمد بن إسحاق به.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث هنا.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1087) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 360، وأحمد (25099) من طريق يزيد بن هارون به.

وأخرجه ابن راهويه (908)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (9)، وابن ماجة (840)، والبيهقي في القراءة خلف =

ص: 241

1200 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: أنا محمد بن إسحاق

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

1201 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج" غير تمام فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال: اقرأها يا فارسي في نفسك

(2)

.

1202 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وسعيد بن عامر، قالا: ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

= الإمام (89، 90) من طرق عن محمد بن إسحاق به.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (12) من طريق يزيد بن زريع به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1089) بإسناده ومتنه.

وهو في موطأ مالك 1/ 136، ومن طريقه رواه عبد الرزاق (2768)، وأحمد (9932)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (72)، ومسلم (395)(39)، وأبو داود (821)، والنسائي في المجتبى 2/ 135 - 136، وفي الكبرى (8012)، وابن خزيمة (502)، وأبو عوانة 2/ 126 - 127، وابن حبان (1784)، والبيهقي 2/ 39،38، 166، 167، والبغوي (578) مطولا.

(3)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1090) بإسناده ومتنه. =

ص: 242

1203 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا أبو غسان، قال: ثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب إلى هذه الآثار قوم

(2)

، وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها.

وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثي أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما اللذين رووهما عن النبي صلى الله عليه وسلم "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الإمام.

= وأخرجه أبو عوانة 2/ 127، وأبو يعلى (6454) من طريق سعيد بن عامر به.

وأخرجه أحمد (9898)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (261)، وابن خزيمة (490)، وابن حبان (1789، 1794)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (60، 61، 62) من طرق عن شعبة به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1091) بإسناده ومتنه.

(2)

قلت: أراد بهم الأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أبا ثور، وداود رحمهم الله، كما في النخب 5/ 368.

(3)

قلت: أراد بهم: الثوري، والأوزاعي في رواية، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية، وعبد الله بن وهب، وأشهب المالكي رحمهم الله، كما في النخب 5/ 370.

ص: 243

وقد يجوز أن يكون عنى بذلك أن تكون الصلاة التي لا إمام فيها للمصلي وأخرج من ذلك المأموم بقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

فجعل المأموم في حكم من قرأ بقراءة إمامه، وكان المأموم بذلك خارجا من قوله "كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج" وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا، فلم يكن ذلك عنده على المأموم.

1204 -

كما حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح، (ح)

وكما حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء: الأنصار: أن رجلا قال يا رسول الله في الصلاة قرآن؟ قال: "نعم" فقال رجل من وجبت قال: وقال أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (21720)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (ص 171) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (513)، وفي القراءة خلف الإمام (16، 17، 83)، والدارقطني 1/ 338، 333، 339، 403، والبيهقي في السنن 2/ 162 - 163، وفي القراءة خلف الإمام (ص 171، 173، 174) من طرق عن معاوية بن صالح به.

ص: 244

قال أبو جعفر: فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاة قرآن، فقال رجل من الأنصار: وجبت، فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الأنصاري. ثم قال أبو الدرداء: بعدُ من رأيه ما قال، وكان ذلك عنده على من يصلي وحده، وعلى الإمام لا على المأمومين.

فقد خالف ذلك رأي أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك على المأموم مع الإمام، وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه.

وأما حديث عبادة فقد بين الأمر، وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب.

فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لا؟.

1205 -

فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:"هل قرأ منكم معي أحد آنفا" فقال رجل: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ " قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، من الصلوات حين سمعوا ذلك منه

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 139، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (33)، وأحمد (8007)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (95، 262)، وأبو داود (826)، والترمذي (312)، والنسائي 2/ 140، وابن حبان (1849)، والبيهقي =

ص: 245

1206 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، غير أنه قال:"فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرءون"

(1)

.

1207 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الحسين بن عبد الأول الأحول، قال: ثنا أبو خالد سليمان بن حيان، قال: ثنا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا"

(2)

.

= في السنن 2/ 157، وفي القراءة خلف الإمام (317)، وابن عبد البر في التمهيد 11/ 23، والبغوي (607).

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه ابن حبان (1850) من طريق الفريابي به.

وأخرجه أبو يعلى (5861) من طريق مبشر بن إسماعيل، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (322) من طريق الوليد بن يزيد، و (324) من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي به، قال ابن عبد البر في التمهيد 11/ 24: وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث والحديث محفوظ لابن أكيمة .... وقال ابن أبي حاتم في العلل: (493): سألت أبي عن حديث رواه الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة

الحديث، قال أبي: هذا خطأ خالف الأوزاعي أصحاب الزهري في هذا الحديث إنما رواه الناس عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .....

(2)

إسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الأول.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 2،377/ 326، 14/ 175، وأحمد (9438)، والبخاري في القراءة خلف الإمام تعليقا (265)، وأبو داود (604)، والنسائي، 2/ 141، 142، وابن ماجة (846)، والدارقطني 1/ 327، والبيهقي في القراءة =

ص: 246

1208 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق

(1)

، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: كانوا يقرءون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلطتم علي القراءة"

(2)

.

1209 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي عبد عبد الله بن وهب، قال: أخبرني الليث، عن يعقوب، عن النعمان عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"

(3)

.

1210 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر جابرا

(4)

.

= خلف الإمام (311) من طريق أبي خالد الأحمر به.

(1)

من م ن.

(2)

إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق.

وأخرجه أحمد (4309)، والبزار (88) زوائد)، وأبو يعلى (5006) من طريق أبي أحمد الزبيري بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (254)، وأبو يعلى (5397)، والدارقطني في السنن 1/ 341، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (449) من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار (113)، ومحمد بن الحسن في موطئه (117)، وابن عدي 7/ 2477، والدارقطني 1/ 323، 324، والبيهقي في السنن 2/ 159، وفي القراءة خلف الإمام (334، 335) من طريق الإمام أبي حنيفة به.

(4)

إسناده مرسل، ورجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (2797) من طريق الثوري به.

ص: 247

1211 -

وإذا أبو بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد عن رجل من أهل البصرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نحوه

(1)

.

1212 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا إسحاق بن منصور السلولي، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، وليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1213 -

حدثنا ابن داود، وفهد، قالا: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن جابر -يعني الجعفي- عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

1214 -

وحدثنا فهد قال: ثنا أحمد قال: ثنا ابن حي عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر

مثله

(4)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة الرجل البصري.

(2)

إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سيلم، وجابر بن يزيد الجعفي.

وأخرجه ابن عدي 6/ 1207، والدارقطني 1/ 331، والبيهقي في السنن 2/ 160، وفي القراءة خلف الإمام (343، 345) من طريق إسحاق بن منصور، والدارقطني 1/ 331، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (345) من طريق يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن الحسن بن صالح، عن الليث بن أبي سيلم، وجابر بن يزيد الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.

وأخرجه عبد بن حميد (1050)، وابن ماجة (850)، والدارقطني 1/ 331، وابن عدي 2/ 542، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (344، 395) من طرق عن الحسن بن صالح به.

(4)

إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي. =

ص: 248

1215 -

حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا يحيى بن سلام قال: ثنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام"

(1)

.

1216 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن وهب بن كيسان، عن جابر، مثله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

1217 -

حدثنا [محمد بن علي بن داود]

(3)

، وفهد، قالا: ثنا إسماعيل بن موسى بن ابنة السدي، قال: ثنا مالك

فذكر مثله بإسناده قال: فقلت لمالك ارفعه فقال: خذوا برجله"

(4)

.

= وأخرجه الدارقطني 1/ 322 من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

ورواه مالك في الموطأ 1/ 138 عن نافع عن ابن عمر به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف يحيى بن سلام.

وأخرجه الدارقطني 1/ 327، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (349) من طريق يحيى بن سلام عن مالك به والصواب أنه موقوف كما يرويه المصنف.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 135 موقوفا، ومن طريقه رواه عبد الرزاق (2745)، والبخاري في القراءة (174)، والبيهقي في السنن 2/ 160، وفي المعرفة (3203).

(3)

من ن.

(4)

إسناده حسن من أجل إسماعيل السدي.

وقوله "خذوا برجله" كناية عن إنكار مالك الرفع في الحديث المذكور وتنبيه على أن الصواب هو الوقف.

ص: 249

1218 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل بوجهه، فقال:"أتقرءون والإمام يقرأ؟ " فسكتوا، فسألهم ثلاثا، فقالوا: إنا لنفعل هذا، قال: فلا تفعلوا"

(1)

.

قال أبو جعفر: فقد بينا بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى عبادة. فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر، فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل يأتي الإمام وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ويعتد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئا.

فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنما أجزاء ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزاه ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا.

فاعتبرنا ذلك، فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه، أن ذلك لا يجزئه، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة، وخوف فوات الركعة، وكان لا بد له من قومة في حال الضرورة، وغير حال الضرورة.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (1844)، والدارقطني 1/ 340، والبيهقي في سننه 2/ 166، وفي القراءة خلف الإمام (175)، والخطيب 13/ 175، من طريق عبيد الله بن عمرو به.

ص: 250

فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة، ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها. فلما كانت القراءة مخالفة لذلك، وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك.

فكانت في النظر أنها أيضا ساقطة في غير حال الضرورة. فهذا هو النظر في هذا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

فإن قال قائل: فقد روي عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرءون خلف الإمام ويأمرون بذلك فذكر ما.

1219 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيباني، عن جواب بن عبيد الله التيمي، قال: ثنا يزيد بن شريك أبو إبراهيم التيمي أنه قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال لي: "اقرأ" فقلت: وإن كنت خلفك؟ قال: "وإن كنت خلفي" قلت وإن قرأت؟ قال: "وإن قرأت"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 327 (378)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1322) عن هشيم به.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (21)، والدارقطني (1198) من طريق حفص، عن الشيباني به.

وأخرجه الحاكم 1/ 365، ومن طريقه البيهقي في القراءة خلف الإمام (189) عن حفص بن غياث عن أبي إسحاق الشيباني عن جواب التيمي وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك به.

وقال الدارقطني: إسناده صحيح.

ص: 251

1220 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أنا أبو بشر، عن مجاهد، قال: سمعت عبد الله بن عمرو: يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم

(1)

.

1221 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة عن حصين، قال: سمعت مجاهدا يقول: صليت مع عبد الله بن عمرو الظهر أو العصر، فكان يقرأ خلف الإمام

(2)

.

قيل له: قد هذا روي عمن ذكرت، وقد روي عن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.

1222 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومر على دار ابن الأصبهاني قال: حدثني صاحب هذه الدار، -وكان قد قرأ على أبي عبد الرحمن-، عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى قال: قال علي رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3749) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1314) عن هشيم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2775) عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة (3750) عن هشيم، والبخاري في القراءة خلف الإمام (30) من طريق إسرائيل، كلهم عن حصين به.

وأخرجه عبد الرزاق (2774) عن الثوري، عن الأعمش، عن مجاهد به.

وأخرجه البيهقي 2/ 169 من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى، والمختار بن عبد الله بن أبي ليلى.

وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (2323) من طريق أبي نعيم به. =

ص: 252

1223 -

حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل عن ابن مسعود قال:"أنصت للقراءة، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام"

(1)

.

1224 -

حدثنا مبشر بن الحسن قال: ثنا أبو عامر، أو أبو جابر، قال أبو جعفر: أنا أشك -، عن شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله

مثله

(2)

.

1225 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن، منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود

نحوه

(3)

.

= وأخرجه الدارقطني (1245) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن المختار بن عبد الله به.

وأخرجه عبد الرزاق (2801) عن الحسن بن عمارة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن أبي ليلى، عن علي به. وأخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (417) من طريق علي بن صالح، عن ابن الأصبهاني، عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى، عن أبيه، عن علي به.

(1)

إسناده قوي من أجل الخصيب.

وأخرجه عبد الرزاق (2803)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 9/ 264 (9311) عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عنه به، وقد سقط من مطبوع مصنف عبد الرزاق (والثوري).

(2)

إسناده صحيح، وأبو جابر هو محمد بن عبد الملك قال أبو حاتم: ليس بقوي، وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له في صحيحه.

وأخرجه البيهقي 2/ 160 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن منصور به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 330 (3780) عن أبي الأحوص، عن منصور به.

ص: 253

1226 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا

(1)

.

1227 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان عن الزبير عن إبراهيم، عن علقمة

نحوه

(2)

.

1228 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن عبيد الله بن مقسم: أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله، فقالوا: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات

(3)

.

1229 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت جابر بن عبد الله

ثم ذكر الحديث مثل ذلك

(4)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل حديج بن معاوية.

وأخرجه عبد الرزاق (2806) من طريق محمد بن عجلان، عن ابن مسعود به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2808) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 330 (3785) عن ابن علية، عن أيوب، وابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2814، 2815) من طريقين عن ابن عمر به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3787، 3788) من طريق ابن ثوبان، عن زيد بن ثابت، ومن طريق موسى بن سعيد، عن زيد بن ثابت به.

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 254

1230 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت سمعه يقول: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات

(1)

.

1231 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير، -قال أبو جعفر: وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير-، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار عن زيد

مثله

(2)

.

1232 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح الحراني قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي جمرة، قال: قلت لابن عباس أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا

(3)

.

1233 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، قال: وكان عبد وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام

(4)

.

= وأخرجه ابن أبي شيبة (3786) من طريق الضحاك بن عثمان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر به.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه عبد الرزاق (2802) عن داود بن قيس، عن عمر بن محمد بن زيد، عن موسى بن سعيد، عن زيد بن ثابت به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3783) من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عنه به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه البيهقي 2/ 163 من طريق يزيد بن خصيفة، عن ابن قيسط به

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 138، ورواه الدارقطني (1487) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، وقال =

ص: 255

1234 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: تكفيك قراءة الإمام

(1)

.

قال أبو جعفر: فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام.

وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره، وشهد لهم النظر بما قد ذكرنا، فذلك أولى مما قد خالفه، والله أعلم.

= الدارقطني: رفعه وهم.

(1)

إسناده صحيح.

ص: 256

‌19 - باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير؟

1235 -

حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا يحيى بن حماد، عن شعبة، عن الحسن بن عمران، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتم التكبير

(1)

.

1236 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن مرزوق قال: ثنا شعبة

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى هذا، فكانوا لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا، ويكبرون إذا رفعوا، وكذلك كانت بنو أمية تفعل ذلك.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة الحسن بن عمران، قال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول كما في الفتح 2/ 269.

وأخرجه الطيالسي (1287)، ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 301، وأبو داود (837)، والبيهقي 2/ 347 عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يسم ابن عبد الرحمن بن أبزى. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 241، 242، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 300 من طريق شعبة، عن الحسن، عن سعيد بن عبد الرحمن به.

وأخرجه أحمد (15352)، والبيهقي في السنن 2/ 68 من طريق شعبة، عن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمن به وقال البخاري في التاريخ الكبير 2/ 300 قال أبو داود يعني الطيالسي: هذا عندنا لا يصح.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

(3)

قلت: أراد بهم: عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين، والقاسم، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وقتادة رحمهم الله، كما في النخب 5/ 425.

ص: 257

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فكبروا في الخفض والرفع جميعا، وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1237 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله، قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل وضع ورفع

(2)

.

1238 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع، عن زهير

فذكر مثله بإسناده، قال: ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك

(3)

.

1239 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عفان قال: ثنا همام، قال: ثنا عطاء بن السائب، قال: حدثني سالم البراد، قال: وكان عندي أوثق من نفسي - قال: قال أبو مسعود البدري: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى بنا أربع ركعات

(1)

قلت: أراد بهم عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم وغيرهم من عوام العلماء رحمهم الله، كما في النخب 5/ 428.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي 1/ 285 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن زهير به.

وأخرجه الطيالسي (279)، وابن أبي شيبة 1/ 299، وأحمد (3660)، والنسائي في المجتبى 2/ 205، 230، 3/ 62، وفي الكبرى (728،670، 1242)، وأبو يعلى (5128، 5334)، والطبراني في الكبير (10172)، والدارقطني 1/ 357، والبيهقي 2/ 177 من طرق عن زهير به.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

ص: 258

يكبر فيهن كلما خفض ورفع، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى

(1)

.

1240 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، قال: ثنا عبد الله الداناج، قال: ثنا عكرمة، قال صلى بنا أبو هريرة، فكان يكبر إذا رفع وإذا وضع. فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال: أو ليس ذلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟

(2)

.

1241 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن عكرمة

مثله، ولم يذكر أبا هريرة

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، ورواية همام عنه قبل اختلاطه.

وأخرجه أحمد (17076) من طريق عفان به.

وأخرجه الدارمي، 1/ 299، والطبراني في الكبير 17/ 668 من طريق همام به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 257، وأبو داود (863)، والنسائي في المجتبى 2/ 186، 187، وفي الكبرى (624، 626)، وابن خزيمة (598)، والطبراني 669/ 17، 671، 672، 673، والبيهقي 2/ 127 من طرق عن عطاء بن السائب به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (2257)، والطبراني (11918) من طريق عبد العزيز الدباغ به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 241، والبخاري (787)، وأبو يعلى (2478)، وابن خزيمة (577) من طريق هشيم، عن أبي بشر به.

وأخرجه أحمد (1886)، وابن خزيمة (582)، وابن حبان (1765)، والطبراني (11832) من طريق قتادة، عن عكرمة به.

ص: 259

1242 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، قال: قال أبو موسى الأشعري: ذكرنا علي رضي الله عنه صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا، يكبر كلما خفض، وكلما رفع وكلما سجد

(1)

.

1243 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، (ح).

وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال: ثنا همام عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا"

(2)

.

1244 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا يحيى بن

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد (19494)، والبزار (535)، والدارقطني في العلل 7/ 224 من طرق عن أبي إسحاق به، وقد اختلف على أبي إسحاق كما هو مبين في العلل للدارقطني.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5423) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارمي (1312، 1358) من طريق سعيد بن عامر به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 252 - 253، 292، 352، وأحمد (19595)، ومسلم (404)(63)، والنسائي في المجتبى 2/ 196، 197، وابن ماجة (901)، وابن خزيمة (1584)، وأبو يعلى (7224)، والدارقطني 1/ 330، والبيهقي 2/ 156 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.

ص: 260

سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن الأصم قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتمون التكبير، يكبرون إذا سجدوا وإذا رفعوا، وإذا قاموا من الركعة

(1)

.

1245 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، وأبو حذيفة، عن سفيان، عن عبد الرحمن الأصم

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

1246 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم المكتوبة، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

1247 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا أبي قال: سمعت النعمان، يحدث عن الزهري، عن أبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي بهم المكتوبة

فذكر مثله

(4)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (12259) عن يحيى بن سعيد القطان بـ ن به

وأخرجه عبد الرزاق (2501)، وابن أبي شيبة 1/ 240، وأبو يعلى (4280، 4281) من طرق عن سفيان الثوري به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده صحيح. وهو في موطأ مالك 1/ 126، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 81، وأحمد (7220)، والبخاري (785)، ومسلم (392)، والنسائي 2/ 235، وابن حبان (1766)، والبيهقي 67/ 2، والبغوي (611).

(4)

إسناده حسن في المتابعات من أجل نعمان بن راشد.

وأخرجه الدارمي (1248)، وأحمد (7658)، والبخاري (803)، وأبو داود (836)، والنسائي 2/ 235، والبيهقي =

ص: 261

1248 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة

نحوه

(1)

.

1249 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما سجد ورفع

(2)

.

1250 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، أن أبا سلمة قال: رأيت أبا هريرة يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فقلت يا أبا هريرة: ما هذه الصلاة؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

قال أبو جعفر فكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وأكثر تواترا.

= 2/ 67 - 68 من طرق عن الزهري به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (8253، 9837)، والبخاري (795) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2374)، وأحمد (9608)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (279)، والترمذي (240)، وابن خزيمة (459، 460، 473)، وابن حبان (1777)، والحاكم 1/ 234، والبيهقي 2/ 27 من طرق عن ابن أبي ذئب به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (392) من طريق الوليد بن مسلم به.

ورواه أبو يعلى (5992) من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي به.

ص: 262

وقد عمل بها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا، لا ينكر ذلك منكر، ولا يدفعه دافع.

ثم النظر يشهد له أيضا، وذلك أنا رأينا الدخول في الصلاة يكون بالتكبير، ثم الخروج من الركوع والسجود، يكونان أيضا بتكبير.

وكذلك القيام من القعود يكون أيضا بالتكبير، فكان ما ذكرنا من تغير الأحوال من حال إلى حال قد أجمع أن فيه تكبيرا.

فكان النظر على ذلك أن يكون تغير الأحوال أيضا من القيام إلى الركوع وإلى السجود فيه أيضا تكبير، قياسا على ما ذكرنا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

ص: 263

‌20 - باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا؟

1251 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا فرغ ورفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر

(1)

.

1252 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين

(2)

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5821) بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن خزيمة (584) عن الربيع المرادي بهذا الإسناد وقرن مع الربيع بحر بن نصر.

وأخرجه الدارقطني 1/ 287 من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب به.

وأخرجه أحمد (717)، والبخاري في رفع اليدين (8، 27)، وأبو داود (744، 761)، والترمذي (3423)، وابن خزيمة (584)، والدارقطني 1/ 287 من طرق عن ابن أبي الزناد به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5827) بإسناده ومتنه. =

ص: 264

1253 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع، رفعهما كذلك، وقال:"سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد" وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين

(1)

.

1254 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن، عمر قال: ثنا مالك

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

1255 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد عن جابر، قال: رأيت سالم بن عبد الله رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة ثلاث مرات حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين رفع رأسه، قال جابر فسألت سالما عن ذلك، فقال

= وأخرجه ابن خزيمة (563) من طريق يونس بن عبد الأعلى به.

وأخرجه الشافعي 1/ 72، وابن أبي شيبة 1/ 233، 234، وأحمد (4540)، والبخاري في رفع اليدين (21)، ومسلم (390)(21)، وأبو داود (721)، والترمذي (255، 256)، والنسائي في المجتبى 2/ 182، وابن ماجة (858)، وابن الجارود في المنتقى (177)، وأبو يعلى (5420، 5481، 5534)، وأبو عوانة 2/ 90، 91، وابن حبان (1864)، والبيهقي 2/ 69 من طرق عن سفيان بن عيينة به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 123، ومن طريقه رواه الشافعي 1/ 71، والدارمي (1250)، وأحمد (4674)، والبخاري (735)، وأبو داود (742)، والنسائي 2/ 122، وابن حبان (1861)، والبيهقي 2/ 69، والبغوي (559).

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5828) بإسناده ومتنه.

ص: 265

سالم: رأيت ابن عمر يفعل ذلك وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

(1)

.

1256 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال: قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة؟ فقال: بلى، فقالوا: فاعرض قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع، ثم يرفع رأسه فيقول:"سمع الله لمن حمده" ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يقول: "الله أكبر" ثم يهوي إلى الأرض، فإذا قام من الركعتين كبر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم صنع مثل ذلك في بقية صلاته. قال: فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.

وأخرجه أحمد (5054، 5098) من طريق شعبة، وسفيان الثوري، عن جابر به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (1473)، والبخاري في رفع اليدين (21، 22)، وابن ماجة (1061)، وأبو داود (730)، والترمذي (305)، وابن خزيمة (588، 625)، وابن حبان (1867، 1876) من طرق عن أبي عاصم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 235، 288، 289، وأحمد (23599)، والبخاري في رفع اليدين (4)، وأبو داود (963)، وابن ماجة (803)، وابن الجارود (192، 193)، وابن خزيمة (677)، وابن حبان (1870)، والبيهقي 2/ 72، والبغوي =

ص: 266

1257 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام رفع يديه، ثم رفع يديه حين يكبر للركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه

(1)

.

1258 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل قال: ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة وحين يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه

(2)

.

1259 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن عاصم

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

= (556) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر به.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان.

وأخرجه الدارمي (1423)، والبخاري في رفع اليدين (23)، وابن ماجة (863)، وأبو داود (734، 967)، والترمذي (260، 270، 293)، وابن خزيمة (640، 689)، وابن حبان (1871) من طرق عن أبي عامر العقدي به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.

وقد سبق الحديث برقم (1083).

(3)

إسناده صحيح.

وقد سبق الحديث برقم (1085).

ص: 267

1260 -

حدثنا محمد بن عمرو قال: ثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه يرفع يديه حتى يحاذي بهما فوق أذنيه

(1)

.

1261 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى هذه الآثار، فأوجبوا الرفع عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلاة كلها.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

فقالوا: لا نرى الرفع إلا في التكبيرة الأولى.

(1)

إسناده ضعيف من أجل شيخ الطحاوي.

وقد سبق تخريجه برقم (1086).

(2)

إسناده ضعيف، رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة وصالح بن كيسان مدني. وأخرجه أحمد (6163)، والبخاري في رفع اليدين (57)، وابن ماجة (860)، والدارقطني في السنن 1/ 295 - 296، والخطيب في التاريخ 7/ 394 من طرق عن إسماعيل بن عياش به.

(3)

قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وطاووسا، ومجاهدا، والقاسم بن محمد، وسالما، وقتادة، ومكحولا، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا عبيد، وأبا ثور، وابن جرير الطبري، ومالكا في رواية رحمهم الله، كما في النخب 5/ 458.

(4)

قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، وعلقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، وعامرا الشعبي، وأبا إسحاق السبيعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل، وخيثمة، وقيسا، والمغيرة، ووكيعا، وعاصم بن كليب، ومالكا في رواية، وابن القاسم، وأكثر المالكية، وأهل الكوفة رحمهم الله، كما في النخب 5/ 460.

ص: 268

واحتجوا في ذلك بما قد.

1262 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه، ثم لا يعود

(1)

.

1263 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون قال أنا خالد، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه

(2)

.

1264 -

حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى عن أخيه، وعن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.

وأخرجه عبد الرزاق (2530)، وأحمد (18702)، والبخاري في رفع اليدين (35)، وأبو داود (751)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 3/ 79 - 80، والدارقطني 293/ 1 من طرق عن سفيان الثوري به.

وأخرجه أبو داود (750، 751)، وأبو يعلى (1658، 1690، 1691، 1692، 1701) من طرف عن يزيد بن أبي زياد به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 236، وأحمد في العلل بإثر الرقم (708)، وأبو داود (752)، وأبو يعلى (752)، من طريق وكيع، عن محمد بن أبي ليلي، عن الحكم وعيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.

ص: 269

1265 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا وكيع عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود

(1)

.

1266 -

حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا وكيع عن سفيان

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

1267 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن المغيرة، قال: قلت لإبراهيم حديث وائل: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع؟ فقال: إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك، فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك

(3)

.

1268 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد، قال: ثنا خالد داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا خالد بن عبد الله، قال: ثنا حصين، عن عمرو بن مرة قال دخلت مسجد حضر موت، فإذا علقمة بن وائل يحدث،

(1)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 236، وأحمد (3681)، وأبو داود (748)، والترمذي (257)، والنسائي 2/ 195، وأبو يعلى (5040، 5302)، والبيهقي في السنن 2/ 78 من طريق وكيع به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5826) بإسناده ومتنه

(3)

إسناده فيه مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ وقد توبع.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 15/ 37 بإسناده ومتنه.

ص: 270

عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فغضب وقال رآه هو ولم يره ابن مسعود ولا أصحابه؟

(1)

.

فكان هذا مما احتج به أهل هذا القول لقولهم مما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فكان من حجة مخالفهم عليهم في ذلك أنه قال: مع ما رويناه نحن بتواتر الآثار وصحة أسانيدها واستقامتها، فقولنا أولى من قولكم.

فكان من الحجة عليهم في ذلك ما سنبينه إن شاء الله تعالى.

أما ما روي في ذلك عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي الزناد الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب.

1269 -

فإن أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا أبو بكر النهشلي، قال: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه: أن عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 12 (9) من طريق معاذ بن المثنى، عن مسدد به.

وأخرجه الدارقطني 1/ 93 من طرق عن حصين بن عبد الرحمن به.

ورواه محمد بن الحسن في الموطأ (107) عن أبي يوسف القاضي، عن حصين قال: دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعي

.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 271

1270 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر النهشلي، عن عاصم، عن أبيه - وكان من أصحاب علي رضي الله عنه عن علي

مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فحديث عاصم بن كليب هذا قد دل على أن حديث ابن أبي الزناد على أحد وجهين.

إما أن يكون في نفسه سقيما و لا يكون فيه ذكر الرفع أصلا، كما قد رواه غيره،

1271 -

فإن ابن خزيمة، حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن رجاء (ح)

وحدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح والوهبي، قالوا: أنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل

فذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسناده ومتنه، ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك

(2)

.

قال أبو جعفر: فإن كان هذا هو المحفوظ، وحديث ابن أبي الزناد خطأ، فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة.

وإن كان ما روى ابن أبي الزناد صحيحا لأنه زاد على ما روى غيره فإن عليا لم يكن ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم يترك هو الرفع بعده، إلا وقد ثبت عنده

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5825) بإسناده ومتنه.

وأخرجه البيهقي 2/ 80 من طريق أحمد بن يونس بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 236 عن وكيع، عن أبي بكر النهشلي به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو مكرر سابقه برقم (1100).

ص: 272

نسخ الرفع.

فحديث علي رضي الله عنه إذا صح، ففيه أكبر الحجة لقول من لا يرى الرفع.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه قد روى عنه ما ذكرنا عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روي عنه من فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.

1272 -

كما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين، عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة

(1)

.

قال أبو جعفر فهذا ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقامت الحجة عليه بذلك.

فإن قال قائل: هذا حديث منكر، قيل له وما دَلك على ذلك؟ فلن تجد إلى ذلك سبيلا.

فإن قال: فإن طاوسا قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.

قيل لهم فقد ذكر ذلك طاووس، وقد خالفه مجاهد فقد يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاووس يفعله قبل أن تقوم عنده الحجة بنسخه، ثم قامت عنده الحجة

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 214 (2452)، وابن المنذر في الأوسط (1390) من طريق أبي بكر بن عياش به.

ص: 273

بنسخه فتركه وفعل ما ذكره عنه مجاهد وهكذا ينبغي أن يحمل ما روي عنهم وينفى عنهم الوهم حتى يتحقق ذلك، وإلا سقط أكثر الروايات.

وأما حديث وائل، فقد ضاده إبراهيم بما ذكر عن عبد الله أنه لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهم بأفعاله من وائل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه.

1273 -

كما حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا حميد، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، ليحفظوا عنه

(1)

.

1274 -

وكما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن بكر

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

قال أبو جعفر وقال صلى الله عليه وسلم: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى".

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5835) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (13774)، والضياء في المختارة (1928) من طريق عبد الله بن بكر به.

وأخرجه عبد الرزاق (2457)، وأحمد (11963)، وعبد بن حميد (1408)، وابن ماجة (977)، والنسائي في الكبرى (8311)، وأبو يعلى (3816)، والحاكم 1/ 218، والبيهقي 3/ 97، والضياء (1922، 1929،1927،1924) من طرق عن حميد به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5835) بإسناده ومتنه.

ص: 274

1275 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"

(1)

.

1276 -

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن إياس بن قتادة، عن قيس بن عباد قال: قال لي أبي بن كعب: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كونوا في الصف الذي يليني"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 90، وفي الكبرى (888)، وابن خزيمة (1542) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. وأخرجه عبد الرزاق (2430، 2456)، وابن أبي شيبة 1/ 351، والحميدي (461)، وأحمد (17102)، والدارمي (1380)، ومسلم (432)، وأبو داود (674)، وابن ماجة (976)، وابن الجارود (315)، وابن خزيمة (1542)، وأبو عوانة 2/ 41 - 42، وابن حبان (2178)، والطبراني في الكبير 17/ 586، 588، 596، والبيهقي 3/ 97 من طرق عن الأعمش به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5833) بإسناده ومتنه

وأخرجه أحمد (21264)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1850)، وأبو القاسم البغوي (1293) من طريق بن جرير به.

وأخرجه الطيالسي (555) ومن طريق أبو القاسم البغوي في الجعديات (1291)، وأبو نعيم في الحلية 2/ 252 عن شعبة به.

وأخرجه عبد الرزاق (2460)، والنسائي 2/ 88، وابن خزيمة (1573)، وابن حبان (2181)، والحاكم 1/ 214، 3/ 303 من طرق عن قيس بن عباد به.

ص: 275

قال أبو جعفر فعبد الله من أولئك الذين كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلموا أفعاله في الصلاة كيف هي؟ ليعلموا الناس بذلك.

فما حكوا من ذلك فهو أولى مما جاء به من كان أبعد منه منهم في الصلاة.

فإن قالوا: ما ذكرتموه عن إبراهيم، عن عبد الله غير متصل.

قيل لهم كان إبراهيم، إذا أرسل عن عبد الله، لم يرسله إلا بعد صحته عنده، وتواتر الرواية عن عبد الله، قد قال له الأعمش: إذا حدثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك قال: "عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله، وإذا قلت "حدثني فلان عن عبد الله" فهو الذي حدثني.

1277 -

حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب أو بشر بن عمر، شك أبو جعفر عن شعبة، عن الأعمش

بذلك

(1)

.

قال أبو جعفر: فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله، فمخرجه عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله.

فكذلك هذا الذي أرسله عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبد الله.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي في العلل كما في شرح علله 1/ 294، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 2/ 239/ عن أبي عبيدة بن أبي السفر، عن سعيد بن عامر، عن شعبة به.

ورواه الذهبي في السير 4/ 522 تعليقا من طريق أبي قطن، عن شعبة به.

ص: 276

ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك كان عبد الله يفعل في سائر صلواته.

1278 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إبراهيم قال كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح

(1)

.

وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

1279 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحماني قال: ثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي عن إبراهيم، عن الأسود، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، قال: ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا عمر رضي الله عنه الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث، وهو حديث صحيح لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنها دار عليه فإنه ثقة حجة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره.

(1)

إسناده منقطع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله لكن الحديث صحيح بروايته عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 213 (2443) عن وكيع عن مسعر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل الحماني وهو عبد الحميد.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 15/ 50 بإسناده ومتنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (2454) عن يحيى بن آدم به.

ص: 277

قال أبو جعفر: أفترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وعلم ذلك من هو دونه، أو من هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ثم لا ينكر ذلك عليه، هذا عندنا محال.

وفعل عمر رضي الله عنه هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه.

وأما ما رووه عن أبي هريرة من ذلك فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان.

وهم لا يجعلون إسماعيل فيما روي عن غير الشاميين حجة، فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج بمثله عليهم لم يسوغوه إياه.

وأما حديث أنس بن مالك فهم يزعمون أنه خطأ، وأنه لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفي خاصة، والحفاظ يوقفونه على أنس رضي الله عنه. وأما حديث عبد الحميد بن جعفر فإنهم يضعفون عبد الحميد فلا يقيمون به حجة، فكيف يحتجون به في مثل هذا؟ ومع ذلك فإن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع ذلك الحديث من أبي حميد، ولا ممن ذكر معه في ذلك الحديث بينهما رجل مجهول، قد ذكر ذلك العطاف بن خالد عنه، عن رجل، وأنا ذاكر ذلك في باب الجلوس في الصلاة إن شاء الله تعالى.

وحديث أبي عاصم، عن عبد الحميد هذا ففيه:"فقالوا جميعا: صدقت" فليس يقول ذلك أحد غير أبي عاصم.

ص: 278

1280 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم (ح)

وحدثنا ابن أبي، عمران قال: ثنا القواريري قال: ثنا يحيى بن سعيد، قالا: ثنا عبد الحميد

فذكراه بإسناده، ولم يقولا فقالوا جميعا صدقت، وهكذا رواه غير عبد الحميد

(1)

.

وقد ذكرنا في باب: الجلوس في الصلاة. فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

قال أبو جعفر: فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم، وما هذا بمذهبي، ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا.

وأما وجه هذا الباب من طريق النظر: فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع معها.

واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع فقال قوم

(2)

: حكمها حكم تكبيرة الافتتاح، وفيهما الرفع كما فيها الرفع.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

قلت: أراد بهم الحسن وسالم، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 5/ 520.

ص: 279

وقال آخرون

(1)

: حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين، ولا رفع فيهما، كما لا رفع فيها.

وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك، لأنه لو تركها تارك، لم تفسد عليه صلاته. ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض، ليستا من صلب الصلاة، لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من سننها.

فلما كانت من سنة الصلاة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة كانتا كهي، في أن لا رفع فيهما كما لا رفع فيها.

فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

1281 -

ولقد حدثني ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر بن عياش قال: ما رأيت فقيها قط يفعله، يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى

(2)

.

(1)

قلت: أراد بهم: الثوري، وابن أبي ليلى، والنخعي، والشعبي، وأبا حنيفة، وأصحابه، ومالكا في رواية ابن القاسم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 280

‌21 - باب التطبيق في الركوع

1282 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: أنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقالا: نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا فطبق، ثم طبق بيديه، فجعلها بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

1283 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، والأسود: أنهما كانا مع عبد الله

ثم ذكر نحوه

(2)

.

1284 -

حدثنا فهد قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم عن الأسود، قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله، فقال:"أصلى هؤلاء خلفكم؟ " فقلنا: نعم، قال: فصلوا، فصلى بنا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فقمنا خلفه، فقدمنا فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما ركع وضع يديه بين رجليه وحنى

(3)

، قال: وضرب يدي على ركبتي وقال: هكذا، وأشار بيده، فلما صلى قال: "إذا

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (534 - 28) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والبزار (1479) من طرق محمد بن عثمان بن كرامة، كلاهما عن عبيد الله بن موسى به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (3927) من طريق أسود، عن إسرائيل به.

(3)

بفتح الحاء المهملة والنون من حنى يحنو، يقال: حنى ظهره إذا عطفه، ويقال: جنأ بفتح الجيم والنون وبالهمزة في =

ص: 281

كنتم ثلاثة، فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم، فإذا ركع أحدكم فليفعل هكذا وطبق يديه، ثم ليفرش ذراعيه بين فخذيه فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى هذا، واحتجوا بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا: بل ينبغي له إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه. واحتجوا في ذلك.

1285 -

بما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا بشر بن عمر، وحبان بن هلال، قالا: ثنا شعبة قال: أخبرني أبو حصين عن أبي عبد الرحمن قال: قال عمر: أمسوا فقد سنت لكم الركب

(4)

.

= آخره من جنأ الرجل على الشيء إذا أكب عليه.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه مسلم (534)(26، 27)، والنسائي في المجتبى 2/ 49، 184، وفي الكبرى (618)، وأبو عوانة 2/ 164 - 165، وابن حبان (1875)، والبيهقي في السنن 2/ 83 من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود به.

(2)

قلت: أراد بهم: الأسود، وعلقمة، وإبراهيم النخعيين، وأبا عبيدة رحمهم الله، كما في النخب 5/ 528.

(3)

قلت: أراد بهم: الثوري، والأوزاعي، وابن سيرين، والحسن البصري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

(4)

إسناده منقطع، أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر.

وأخرجه الطيالسي (62)، والبغوي في الجعديات (576) من طريق شعبة به.

وأخرجه عبد الرزاق (2863)، وابن أبي شيبة 1/ 245، والترمذي (258)، والنسائي (1034)، والبيهقي 2/ 84 من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم به.

ص: 282

1286 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عفان قال: ثنا همام، قال: ثنا عطاء بن السائب، قال: ثنا سالم البراد، قال: وكان عندي أوثق من نفسي - قال: قال لنا أبو مسعود البدري: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر حديثا طويلا، قال: ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه، وفصلت أصابعه على ساقيه

(1)

.

1287 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة فيما يظن ابن مرزوق - فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما

(2)

.

1288 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة

فذكر مثله قال: فقالوا جميعا: "صدقت"

(3)

.

1289 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه

(4)

.

(1)

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، ورواية همام عنه قبل الاختلاط، وقد سبق تخريجه تحت قم (1239).

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان، وقد سبق تخريجه برقم (1257).

(3)

إسناده صحيح، وقد سبق تخريجه تحت رقم (1259).

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 283

1290 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة، قال: أنا حيوة، قال: سمعت ابن عجلان، يحدث عن سمي، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التفرج في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استعينوا بالركب"

(1)

.

قال أبو جعفر: فكانت هذه الآثار معارضة للآثر الأول ومعها من التواتر ما ليس معه، فأردنا أن ننظر هل في شيء من هذه الآثار ما يدل على نسخ أحد الأمرين بصاحبه؟ فاعتبرنا ذلك.

1291 -

فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا شعبة، عن أبي يعفور، قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي، فجعلت يدي بين ركبتي فضرب يدي وقال يا بني إنا كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب

(2)

.

= وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 34 (80) من طريق أسد بن موسى، عن أبي الأحوص به.

وقد سبق تحت رقم (1085).

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي زرعة.

وأخرجه أحمد (8477)، وأبو داود (902)، والترمذي (286)، وابن حبان (1918)، والحاكم 1/ 229، والبيهقي 1/ 116، 117 من طريق الليث، عن ابن عجلان به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (790)، وابن حبان (1882)، والبيهقي 2/ 83 من طريق أبي الوليد الطيالسي به.

وأخرجه أبو داود (867) من طريق حفص بن عمر، عن شعبة به.

ص: 284

1292 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

1293 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد، قال صليت مع سعد، فلما أردت الركوع طبقت، فنهاني عنه وقال: كنا نفعله حتى نهي عنه

(2)

.

فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق، وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين.

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما.

فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في الصلاة كيف هو.

فرأينا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي في الركوع والسجود، وأجمع المسلمون على ذلك، فكان ذلك من تفريق الأعضاء، وكان من قام في الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود وهو الذي روى التطبيق.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (535)(29)، والترمذي (259)، والنسائي في المجتبى 2/ 185، وفي الكبرى (624) من طريق أبي عوانة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (1342) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به.

ص: 285

فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض واختلفوا في إلصاقها وتفريقها في الركوع، كان النظر على ذلك: أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه منه، فيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون في سائر الأعضاء كذلك.

وقد روي في التجافي في السجود.

1294 -

ما قد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان قال: ثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه

(1)

.

1295 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا كثير بن هشام وأبو نعيم، قالا: ثنا جعفر بن برقان، قال: حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أربدة التميمي، وقد توبع.

وأخرجه الطيالسي (2740)، وأحمد (3152) من طريق شعبة به.

وأخرجه أحمد (2405)، وأبو داود (899)، والحاكم 228/ 1، والبيهقي 2/ 115 من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (1369)، والطبراني في الكبير 23/ 1052 من طريق أبي نعيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 257، وأحمد (26818)، ومسلم (497)(239)، وأبو عوانة 2/ 184 - 185، وأبو يعلى (7102) من طريق وكيع عن جعفر بن برقان به.

ص: 286

1296 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن الصباح قال: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن جعفر بن برقان، وعبد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة

بنحوه

(1)

.

1297 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي بن، بحر، قال: ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطيه، أو حتى أرى بياض إبطيه -

(2)

.

1298 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا يحيى بن إسحاق قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن المغيرة، قال: حدثني أبو الهيثم قال: سمعت أبا سعيد، يقول: كأني أنظر إلى بياض كشحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد

(3)

.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الدارمي (1331) عن إسماعيل بن زكريا، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم به.

وأخرجه الحميدي (316)، وأبو يعلى (7097) من طريق سفيان، عن عبد الله بن عبد الله عنه به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 10/ 326 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر بن راشد به.

وأخرجه عبد الرزاق (2922)، ومن طريقه أحمد (14138)، وأبو يعلى (2010)، وابن خزيمة (649)، والطبراني في الكبير (1745)، وفي الأوسط (3007)، وفي الصغير (271)، والبيهقي 2/ 115 عن معمر به.

(3)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه أحمد (11113) عن يحيى بن إسحاق به.

ص: 287

1299 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا يحيى الحماني، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، قال: رأيت البراء إذا سجد خَوَّى ورفع عجيزته، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

(1)

.

1300 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يُرى بياض إبطيه

(2)

.

1301 -

حدثنا يونس قال: أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الكعبي، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنظرت إلى عفرة إبطيه يعني بياض إبطيه وهو ساجد

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني، وشريك بن عبد الله الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 258، وأحمد (18701)، وأبو داود (896)، والنسائي في المجتبى 2/ 212، وفي الكبرى (691)، وابن خزيمة (646)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2133)، والبيهقي في السنن 2/ 115 من طرق عن شريك به.

وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 212، وفي الكبرى (692)، وابن خزيمة (647)، والحاكم 1/ 227 - 228، والبيهقي في السنن 2/ 115 من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن البراء به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه أحمد (22923)، ومسلم (495)(236)، وأبو عوانة (1877) من طريق عمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة به.

وأخرجه مسلم (495)(236)، وأبو عوانة (1877) من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة به.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 288

1302 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني نافع بن يزيد، قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الهيثم، عن أبي هريرة أنه قال: كأني أنظر إلى بياض كشحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد

(1)

.

1303 -

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا أبو نعيم وعفان، قالا: ثنا عباد بن راشد، قال: ثنا الحسن قال: حدثني أحمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي يديه عن جنبيه إذا سجد

(2)

.

1304 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم وأبو عامر، عن عباد بن ميسرة، عن الحسن قال أخبرني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

= وأخرجه عبد الرزاق (2923)، والشافعي في مسنده 1/ 92، والحميدي (274)، وأحمد (16401)، والترمذي (274)، والنسائي في المجتبى 2/ 213، وفي الكبرى (695)، وابن ماجة (881)، والحاكم 1/ 227، والبيهقي 2/ 214، والبغوي (650، 651) من طرق عن داود بن قيس به.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه الحاكم 1/ 351 عن يزيد بن الأصم، والطبراني في الأوسط (221)، والبيهقي في المعرفة (3553) تعليقا، من طريق صالح مولى التوأمة به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عباد بن راشد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 257، وأحمد (20337)، وابن ماجة (886)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1655)، والبيهقي 2/ 115 من طريق وكيع عن عباد بن راشد به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف عباد بن ميسرة، وهو مكرر سابقه.

ص: 289

قال أبو جعفر: فلما كانت السنة فيما ذكرنا تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا أيضا كذلك، فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا، وبالنسخ الذي وصفنا انتفاء التطبيق، ووجوب وضع اليدين على الركبتين.

وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

ص: 290

‌22 - باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل

1305 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه

(1)

.

1306 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى هذا فقالوا: مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل من هذا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

فقالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعا ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا، فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لا بد منه. واحتجوا في ذلك.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عون بن عبد الله لم يلق عبد الله بن مسعود.

وأخرجه أبو داود (886)، والترمذي (260)، وابن ماجة (890) من طريق ابن أبي ذئب به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أبو داود (886) من طريق أبي عامر به

(3)

قلت: أراد بهم: إسحاق، وداود، وأحمد في المشهور، وسائر الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 5/ 562.

(4)

قلت: أراد بهم: الثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وعبد الله بن وهب، =

ص: 291

1307 -

بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني شريك بن أبي نمر، عن علي بن يحيى، عن عمه رفاعة بن رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال له: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قم حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما أنقصت من ذلك فإنها تنقص من صلاتك"

(1)

.

1308 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن يحيى بن علي بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن جده، رفاعة بن رافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نحوه

(2)

.

= وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب 5/ 564.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 88، وأحمد (18997)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (112)، والنسائي في المجتبى 3/ 59 - 60، والطبراني (4521، 4522)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1976)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2245) من طرق عن محمد بن عجلان، عن علي بن يحيى به.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة حال يحيى بن علي بن خلاد الزرقي.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1593) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الطيالسي (1372)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 321، وأبو داود (861)، والنسائي 2/ 20، وابن خزيمة (545)، والبيهقي 2/ 380 من طرق عن إسماعيل بن جعفر به.

ص: 292

1309 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

(1)

.

قال أبو جعفر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منه، ولا تتم الصلاة إلا به فعلمنا أن ما سوى ذلك إنما أريد به أنه أدنى ما يبتغى به الفضل، وإن كان ذلك الحديث - الذي ذلك فيه منقطعا - عنه غير مكافئ لهذين الحديثين في إسنادهما.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (130) عن مسدد به

وأخرجه أحمد (9635)، والبخاري (757، 793، 6252)، ومسلم (397)(45)، وأبو داود (856)، والترمذي (303)، والنسائي 2/ 124، وأبو يعلى (6577، 6622)، وابن خزيمة (461، 590)، وأبو عوانة (103، 104)، وابن حبان (1890)، والبيهقي 2/ 88، 117، 371، 372 من طريق يحيى بن سعيد به.

ص: 293

‌23 - باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود

1310 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو راكع: "اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي الله رب العالمين، ويقول في سجوده: "اللهم لك سجدت، ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين"

(1)

.

1311 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي وعبد الله بن صالح، قالوا: ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون، وعبد الله بن الفضل عن الأعرج

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

1312 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1561) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أبو داود (761)، والترمذي (3423)، وابن خزيمة (464)، والبيهقي 2/ 33، 74 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (463) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن عبد العزيز الماجشون به.

ص: 294

علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي الله رب العالمين"

(1)

.

1313 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (960)، وابن خزيمة (607) من طريق روح به.

وأخرجه الشافعي 1/ 72، 73، وابن ماجة (1054)، وأبو عوانة 2/ 102، والدارقطني 1/ 297، 298، وابن حبان (1771) من طريق ابن جريج به.

وأخرجه الطيالسي (152)، وابن أبي شيبة 1/ 231 - 232، 248، والدارمي (1238، 1314، ومسلم (771)(202)، وأبو داود (1509)، والترمذي (266، 3422)، والنسائي 2/ 129 - 130، 192، 220، وابن خزيمة (462، 612، 743)، وأبو يعلى (285، 574)، وابن الجارود (179)، وأبو عوانة 2/ 100 - 101، والدارقطني 1/ 296 من طريق الأعرج به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته (1330)، وأبو يعلى (297، 421)، والبزار (697) من طريق عبد الواحد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 249، وأبو يعلى (416) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق به.

ص: 295

1314 -

حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي، قال: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر

ثم ذكر مثله

(1)

.

1315 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه: "سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي إنك أنت التواب"

(2)

.

1316 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، وبشر بن عمر (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قالوا حدثنا شعبة، عن منصور

فذكروا بإسناده مثله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.

وأخرجه الشافعي 1/ 90، وعبد الرزاق (2839)، والحميدي (489)، وابن أبي شيبة 1/ 248 - 249، 2/ 436، 11/ 52، والدارمي (1325، 1326)، وأحمد (1900)، ومسلم (479)(207)، وأبو يعلى (2387)، وابن خزيمة (548، 599، 674)، وأبو عوانة 2/ 170 - 171، وابن حبان (1896، 1900)، والبيهقي 2/ 87 - 88 من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.

وأخرجه عبد الرزاق (2878)، وأحمد (24223)، والبخاري (817)، والنسائي في المجتبى 219/ 2، وفي الكبرى (709)، وابن خزيمة (605)، وأبو عوانة 2/ 186، والطبراني في الدعاء (600) من طرق عن سفيان الثوري به.

(3)

إسناده صحيح. =

ص: 296

1317 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الكناسي، قال: ثنا سفيان، عن منصور

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

1318 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مطرف عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح"

(2)

.

1319 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن قتادة

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

1320 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت

= وأخرجه أحمد (24685)، والبخاري (4293،794)، والنسائي في المجتبى 2/ 190، وفي الكبرى (635)، وأبو عوانة 2/ 186 - 187، والطبراني في الدعاء (601) من طرق عن شعبة به.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (25606)، وأبو عوانة 2/ 167 من طريق يحيى بن سعيد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 250، وإسحاق بن راهويه (1322)، ومسلم (487)(223)، والنسائي في الكبرى (7693)، وأبو عوانة 2/ 167، وابن نصر في قيام الليل (ص 79) مختصرا من طرق عن سعيد به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (1323)، وأحمد (24843، 24630)، ومسلم (487)(224)، والنسائي في المجتبى 2/ 224، وفي الكبرى (720، 7730)، وأبو عوانة 2/ 167، وابن خزيمة (606)، وابن المنذر في الأوسط (1411)، والبيهقي في الدعوات (75) من طرق عن شعبة به.

ص: 297

أنه أتى جاريته فالتمسته بيدي فوقعت يدي على صدور قدميه، وهو ساجد يقول:"اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"

(1)

.

1321 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت

ثم ذكر مثله

(2)

.

1322 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا ابن أبي، مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عروة يقول: قالت عائشة

فذكر مثله إلا أنه لم يذكر قوله: "لا أحصي ثناء عليك" وزاد أثني عليك لا أبلغ كما

(3)

فيك

(4)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف فرج بن فضالة.

وأخرجه الدارقطني (508)، والطبراني في الصغير 1/ 171 من طريق الفرج بن فضالة به، وقال الدارقطني الفرج بن فضالة ضعيف خالف يزيد بن هارون و وهيب وغيرهما رووه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عائشة به مرسلا.

(2)

إسناده صحيح

وهو في موطأ مالك 1/ 294، ومن طريقه أخرجه الترمذي (3493)، ورواه النسائي في المجتبى 2/ 222، وفي الكبرى (719) من طريق جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

(3)

في ن "كلما".

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 298

1323 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب، عن عمارة غزية، عن سمي بن مولى أبي بكر، عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: "اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره، وعلانيته وسره"

(1)

.

1324 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أبو صالح

(2)

، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء"

(3)

.

= وأخرجه ابن خزيمة (654)، وابن حبان (1933)، والبيهقي 2/ 116، والطبراني في الأوسط (197) من طريق ابن أبي مريم به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (483)، وابن خزيمة (672)، ومن طريقه ابن حبان (1931)، وأبو عوانة 2/ 185 - 186 من طريق يونس بن عبد الأعلى به.

وأخرجه مسلم (483)، وأبو داود (878)، والطبراني في الدعاء (607)، والبيهقي (2/ 110، والبغوي في شرح السنة (620) من طريق ابن وهب به.

(2)

في ن "معاوية بن صالح" وهو خطأ.

(3)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

وأخرجه الطبراني في الدعاء (611، 612) من طريق يحيى بن أيوب به.

وأخرجه أحمد (9461)، ومسلم (482)، وأبو داود (875)، والنسائي 2/ 226، وأبو عوانة 2/ 180، والطبراني في الدعاء (613)، والبيهقي 2/ 110، والبغوي (652) من طرق عن ابن وهب، عن عمرو، عن عمارة به.

ص: 299

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أنه لا بأس أن يدعو الرجل في ركوعه وسجوده بما أحب، وليس في ذلك عندهم شيء موقت، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على "سبحان ربي العظيم" يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات، ولا ينبغي له أن يزيد في سجوده على "سبحان ربي الأعلى" يرددها ما أحب، ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات.

واحتجوا في ذلك

1325 -

بما حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر الغافقي، عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في سجودكم"

(3)

.

(1)

قلت: أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود رحمهم الله، كما في النخب 5/ 608.

(2)

قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب 5/ 609.

(3)

إسناده حسن من أجل إياس بن عامر.

وأخرجه الدارمي (1305)، وأحمد (17414)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 502، وأبو يعلى (1738)، وابن خزيمة (600، 670)، والطبراني في الكبير 17/ 889، والحاكم 2/ 477، وابن عبد البر في التمهيد 16/ 119 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ به. =

ص: 300

1326 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: ثنا عمي، قال: حدثني موسى بن أيوب

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

1327 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثنا موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب

فذكر مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: وكان من الحجة لهم أيضا أنه قد يجوز أن يكون ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول إنما كان قبل نزول الآيتين اللتين ذكرنا في حديث عقبة.

فلما نزلتا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرهم به من ذلك، فكان أمره ناسخا لما تقدم من فعله.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قد كان يقول في ركوعه وسجوده ما أمر به في حديث عقبة.

1328 -

كما حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا سعيد بن عامر، وبشر بن عمر قالا: ثنا شعبة عن سليمان الأعمش، عن سعد بن عبيدة عن المستورد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة:

= وأخرجه الطيالسي (1000)، وأبو داود (869)، وابن ماجة (887)، وابن خزيمة (601، 670)، وابن حبان (1898)، والحاكم 1/ 225، والبغوي في التفسير 7/ 28 من طريق موسى بن أيوب به.

(1)

إسناده حسن كسابقه، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده حسن.

ص: 301

أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان يقول في ركوعه:"سبحان ربي العظيم وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى"

(1)

.

1329 -

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا سحيم الحراني، قال: ثنا حفص بن غياث عن مجالد، عن الشعبي عن صلة عن حذيفة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" ثلاثا، وفي سجوده:"سبحان ربي الأعلى ثلاثا"

(2)

.

فهذا أيضا قد دل على ما ذكرنا من وقوفه على دعاء بعينه في الركوع والسجود.

وقال آخرون

(3)

: أما الركوع فلا يزاد فيه على تعظيم الرب عز وجل، وأما السجود فيجتهد فيه في الدعاء.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (415)، والدارمي (1306)، وأحمد (23240)، وأبو داود (871)، والترمذي (262، 263)، والنسائي 2/ 176 - 177، وابن ماجة (2604)، وابن خزيمة (543، 603)، والبيهقي 2/ 310، والبغوي (622) من طرق عن شعبة به.

وأخرجه مسلم (772)، والنسائي 2/ 177، 224، وابن خزيمة (684)، وابن حبان (2609) من طرق عن الأعمش به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 248، وابن خزيمة (604، 668) من طرق عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي به.

(3)

قلت: أراد بهم: عبد الله بن المبارك، ومالكا، ومن تبعهما من الفقهاء رحمهم الله كما في النخب 5/ 618.

ص: 302

واحتجوا في ذلك بحديثي علي وابن عباس اللذين ذكرناهما في الفصل الأول.

فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد جعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه الرب" ناسخا لما تقدم من أفعاله قبل ذلك في الأحاديث الأول، فيحتمل أن يكون أمره بالتعظيم في الركوع قبل أن ينزل عليه {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] ويجهدهم بالدعاء في السجود بما أحبوا قبل أن ينزل عليه {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] فلما نزل ذلك عليه أمرهم بأن ينتهوا إليه في سجودهم على ما في حديث عقبة، ولا يزيدون عليه، فصار ذلك ناسخا لما قد تقدم منه قبل ذلك، كما كان الذي أمرهم به في الركوع عند نزول {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] ناسخا لما قد كان منه قبل ذلك.

فإن قال قائل: إنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته، لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر.

قيل له: فهل في هذا الحديث أن تلك الصلاة هي الصلاة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبها، أو أن تلك المرضة هي مرضته التي توفي فيها، ليس في الحديث من هذا شيء. وقد يجوز أن تكون هي الصلاة التي توفي بعقبها، ويجوز أن تكون صلاة غيرها فقد صح بعدها. فإن كانت تلك هي الصلاة التي توفي بعدها، فقد يجوز أن تكون {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] نزلت عليه بعد ذلك قبل وفاته.

ص: 303

وإن كانت تلك الصلاة متقدمة لذلك، فهي أحرى أن يجوز أن تكون بعدها ما ذكرنا.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا قد رأينا مواضع في الصلاة فيها ذكر. فمن ذلك التكبير للدخول في الصلاة ومن ذلك التكبير للركوع والسجود والقيام من القعود.

فكان ذلك التكبير تكبيرا قد وقف العباد عليه وعلموه، ولم يجعل لهم أن يجاوزوه إلى غيره.

ومن ذلك ما يتشهدون به في القعود، فقد علموه ووقفوا عليه ولم يجعل لهم أن يأتوا مكانه بذكر غيره لأن رجلا لو قال: مكان قوله الله أكبر الله أعظم أو الله أجل كان في ذلك مسيئا.

ولو تشهد رجل بلفظ يخالف لفظ التشهد الذي جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان في ذلك مسيئا، وكان بعد فراغه من التشهد الأخير قد أبيح له من الدعاء ما أحب، فقيل له فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "ثم ليختر من الدعاء ما أحب" فكان قد وقف في كل ذكر على ذكر بعينه، ولم يجعل مجاوزته إلى ما أحب إلا ما قد وقف عليه من ذلك، وإن استوى ذلك في المعنى، فلما كان في الركوع والسجود قد أجمع على أن فيهما ذكرا، ولم يجمع على أنه أبيح له فيهما كل الذكر، كان النظر على ذلك أن يكون ذلك الذكر كسائر الذكر في صلاته من

ص: 304

تكبيره وتشهده، وقوله:"سمع الله لمن حمده" وقول المأموم: "ربنا ولك الحمد فيكون ذلك قولا خاصا لا ينبغي لأحد مجاوزته إلى غيره، كما لا ينبغي له في سائر الذكر الذي في الصلاة ولا يكون له مجاوزة ذلك إلى غيره إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك.

فثبت بذلك قول الذين وقتوا في ذلك ذكرا خاصا وهم الذين ذهبوا إلى حديث عقبة رضي الله عنه، على ما فصل فيه من القول في الركوع والسجود.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

فإن قال قائل: وأين جعل للمصلي أن يقول بعد التشهد ما أحب؟.

قيل له في حديث ابن مسعود.

1330 -

حدثنا بذلك أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال: كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا في الصلاة: السلام على الله وعلى عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو السلام، فلا تقولوا هكذا، ولكن قولوا

فذكر التشهد على ما ذكرناه في غير هذا الموضع، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"ثم ليختر أحدكم بعد ذلك أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 291، والدارمي 1/ 308، وأحمد (3622)، والبخاري (831، 6230)، ومسلم (402)(58)، والنسائي في الكبرى (1202)، وابن ماجة (899)، وابن الجارود (205)، وأبو يعلى (5082)، وأبو عوانة =

ص: 305

1331 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أنا نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وجوامعه، أو قال: خواتمه فقال: "إذا قعدتم في الركعتين فقولوا فذكر التشهد "ثم يتخير أحدكم من الدعاء ما أعجبه إليه، فيدعو به ربه"

(1)

.

1332 -

حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا الفضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن شقيق عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله غير أنه قال: ثم ليتخير من الكلام بعد ما شاء"

(2)

.

فأبيح له هاهنا أن يختار من الدعاء ما أحب، لأن ما سواه من الصلاة بخلافه. ذلك ما ذكرنا من التكبير في مواضعه ومن التشهد في موضعه، ومن الاستفتاح في موضعه، ومن التسليم في موضعه فجعل ذلك ذكرا خاصا غير متعد إلى غيره فالنظر

= 2/ 229، 230، وابن خزيمة (703)، وابن حبان (1955)، والبيهقي 2/ 138، والبغوي (678) من طرق عن الأعمش به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (304)، وأحمد (4160)، والنسائي 2/ 238، وابن خزيمة (720)، وابن حبان (1951)، والطبراني في الكبير (9612)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 178، 179 من طريق شعبة به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (3919)، والبخاري (6328)، ومسلم (402)(55، 56)، وأبو يعلى (5135)، وابن خزيمة (704)، وأبو عوانة 2/ 230، والدارقطني 1/ 350، والبيهقي في السنن 2/ 138 من طرق عن منصور به.

ص: 306

على ذلك -والله أعلم- أن يكون كذلك الذكر في الركوع والسجود ذكرا خاصا لا يتعدى إلى غيره.

ص: 307

‌24 - باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم لا؟

1333 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا همام وأبو عوانة وأبان، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى الأشعري، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده

(1)

.

1334 -

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

1335 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت أبا علقمة يحدث، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نحوه، غير أنه لم يذكر قوله: يسمع الله لكم

" إلى آخر الحديث

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه تحت رقم (1243).

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه النسائي في المجتبى 8/ 276، وفي الكبرى (7893) من طريق أبي داود به.

وأخرجه أحمد (10037)، ومسلم (1835)(33)، والنسائي 8/ 276، وابن خزيمة (1597) من محمد بن =

ص: 308

1336 -

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1337 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب عن مصعب بن محمد القرشي، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1338 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن

= جعفر عن شعبة به.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5642) بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارمي (1311) من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (7144) من طريق عباد بن عباد، و (9392) من طريق محمد بن جعفر، و (9652) من طريق يحيى بن سعيد، كلهم عن محمد بن عمرو به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 252، وابن ماجة (1239)، وأبو يعلى (5909) من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة به.

وأخرجه البخاري (734)، ومسلم (414) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة به.

(2)

إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح، ومصعب بن محمد القرشي حسن الحديث.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5641) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (8502)، وأبو داود (603) من طريق سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، عن وهيب به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 326، ومسلم (415)، وأبو داود (604)، وابن ماجة (846)، وأبو عوانة 2/ 110، والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 320، والبيهقي في السنن الصغرى (516) من طرق عن أبي صالح به.

ص: 309

حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"

(1)

.

فذهب قوم

(2)

إلى أن هذه الآثار قد دلتهم على ما يقول الإمام والمأموم جميعا، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد "دليل على أن" الله لمن حمده يقولها الإمام دون المأموم، وأن ربنا لك الحمد سمع يقولها المأموم دون الإمام.

وممن ذهب إلى هذا القول، أبو حنيفة رحمه الله

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: بل يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم يقول المأموم: ربنا ولك الحمد خاصة.

وقالوا: ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، دليل على أن ذلك يقوله المأموم دون غيره.

ولو كان ذلك كذلك لاستحال أن يقولها من ليس بمأموم.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 141، ومن طريقه رواه الشافعي في السنن المأثورة (176)، وأحمد (9923)، والبخاري (796، 3228)، ومسلم (409، 71)، وأبو داود (848)، والترمذي (267)، والنسائي 2/ 196، وأبو عوانة 2/ 179 - 180، وابن حبان (1907، 1911)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 345، والبيهقي 2/ 96، والبغوي (630).

(2)

قلت: أراد بهم: الليث بن سعد، ومالكا، وعبد الله بن وهب، وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب 5/ 645.

(3)

قلت: أراد بهم: الشعبي، وابن سيرين، وأبا بردة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد في المشهور رحمهم الله، كما في النخب 5/ 646.

ص: 310

فقد رأيناكم تجمعون على أن المصلي وحده يقولها مع قوله" سمع الله لمن حمده فكما كان من يصلي وحده يقولها وليس بمأموم، ولم ينف ذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام أيضا يقولها كذلك، ولا ينفي ذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واحتجوا في ذلك بما

1339 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال:"اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد"

(1)

.

1340 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: أنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو مكرر سابقه تحت رقم (1310).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 177 من طريق عثمان بن عمر به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 246 - 247، وعبد بن حميد (635)، وأحمد (2498)، ومسلم (478)، والنسائي 2/ 198، وأبو يعلى (2538)، وأبو عوانة 2/ 177، وابن حبان (1906)، والطبراني (11347)، والبيهقي 2/ 94 من طرق عن هشام بن حسان به.

ص: 311

1341 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عبيد -هو: ابن حسن أبو الحسن - قال سمعت ابن أبي أوفى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1342 -

حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال: ثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي، قال: سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله، وزاد:"أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد"

(2)

.

1343 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان عن شريك، عن أبي عمر هو المنبهي، عن أبي جحيفة، قال: ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: جد فلان في الإبل، وقال بعضهم: في الخيل، فسكت النبي صلى الله عليه

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (817، 824)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 2/ 177.

وأخرجه الطيالسي (817)، ومسلم (476)(203) من طريق شعبة به، وقرن الطيالسي بشعبة قيسا.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 247، وأحمد (19119)، ومسلم (476)(202) من طريق الأعمش عن عبيد بن الحسن به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه أبو داود (847)، وابن خزيمة (613) من طريق عبد الله بن يوسف به.

وأخرجه أحمد (11828)، والدارمي (1429)، ومسلم (477)، وأبو داود (847)، والنسائي في المجتبى 2/ 198 - 199، وفي الكبرى (655)، وأبو يعلى (1137)، وابن خزيمة (613)، وأبو عوانة 2/ 176، وابن حبان (1905)، والبيهقي في السنن 2/ 94 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز به.

ص: 312

وسلم فلما قام يصلي، فرفع رأسه من الركوع، فقال:"اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد"

(1)

.

فليس في هذه الآثار أنه قد كان يقول ذلك وهو إمام، ولا فيها ما يدل على شيء من ذلك. غير أنه قد ثبت بها أن من صلى وحده يقول:"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".

فأردنا أن ننظر هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم الإمام في ذلك كيف هو؟ وهل يقول من ذلك ما يقول من يصلي وحده أم لا؟

1344 -

فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه من الركوع يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد

" ثم ذكر الحديث

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك، وجهالة أبي عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 247، وابن ماجة (879)، وأبو يعلى (882)، والطبراني في الكبير 22/ 133 (355) من طرق عن شريك به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (621) بإسناده ومتنه.

وأخرجه مسلم (675)(294)، وابن حبان (1972) من طريقين عن ابن وهب به. =

ص: 313

فقد يجوز أن يكون قال ذلك لأنه من القنوت، ثم تركه بعد لما ترك القنوت، فرجعنا إلى غير هذا الحديث هل فيه دلالة على شيء مما ذكرنا؟

1345 -

فإذا ربيع

(1)

المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة أنه قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قال:"سمع الله لمن حمده" قال: "اللهم ربنا لك الحمد"

(2)

.

1346 -

وإذا يونس قد أخبرني، قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فلما رفع رأسه من الركوع قال:"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"

(3)

.

= وأخرجه أحمد (7465)، والدارمي (1595)، والبخاري (4560)، ومسلم (675)(294)، والنسائي 2/ 201، وابن خزيمة (619)، وأبو عوانة 2/ 280، وابن حبان (1983)، والبيهقي 2/ 197، والبغوي (636) من طرق عن الزهري به.

(1)

في الإتحاف "فإذا سليمان بن شعيب".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (8253) من طريق هشام بن القاسم، والبخاري (795) من طريق آدم بن أبي إياس، ومن طريقه البيهقي 2/ 95 كلاهما عن ابن أبي ذئب به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (1046، 1212)، ومسلم (901)(3)، وأبو داود (1180)، والنسائي في المجتبى 3/ 130 - 131، وفي الكبرى (1857)، وابن ماجة (1263)، وابن الجارود (249)، وابن خزيمة (1387)، وأبو عوانة 2/ 374، 375، وابن حبان (2841)، والدارقطني 2/ 63، والبيهقي 3/ 321، 322، 340، والبغوي (1143) من طريق يونس بن =

ص: 314

1347 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا مالك بن أنس، عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع قال ذلك

(1)

.

ففي هذه الآثار ما يدلّ على أن الإمام يقول من ذلك مثل ما يقول من صلى وحده، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يصلي بالناس.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم ذكر ذلك.

فأخبر أن ما فعل من ذلك هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته لا يفعل غيره.

وفي حديث ابن عمر ما ذكرنا عنه من ذلك وهو أيضا إخبار عن صفة صلاته كيف كانت.

= يزيد به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 123، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 71، والدارمي 1/ 285، والبخاري (735)، وأبو داود (742)، والنسائي 2/ 122، وابن حبان (1861)، والبيهقي 2/ 69، والبغوي (559).

وأخرجه البخاري (4069، 4559، 7346)، من طريق معمر، عن الزهري به.

ص: 315

فلما ثبت عنه أنه كان يقول -وهو إمام- إذا رفع رأسه من الركوع: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" ثبت أن هكذا ينبغي للإمام أن يقول ذلك، اتباعا لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما من طريق النظر، فإنهم قد أجمعوا فيمن يصلي وحده على أنه يقول ذلك.

فأردنا أن ننظر في الإمام هل حكمه في ذلك حكم من يصلي وحده أم لا؟ فوجدنا الإمام يفعل في كل صلاة من التكبير والقراءة والقيام والقعود والتشهد مثل ما يفعل من يصلي وحده.

ووجدنا أحكامه فيما يطرأ عليه في صلاته كأحكام من يصلي وحده فيما يطرأ عليه في صلاته من الأشياء التي توجب فسادها وما يوجب سجود السهو فيها وغير ذلك، وكان الإمام ومن يصلي وحده في ذلك سواء بخلاف المأموم.

فلما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله "سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد"، ثبت أن الإمام يقولها بعد قوله: سمع الله لمن حمده.

فهذا وجه النظر أيضا في هذا الباب فبهذا نأخذ، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.

وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول، والله أعلم.

ص: 316

‌25 - باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها

1348 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر ويرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله"

(1)

.

1349 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة فرفع رأسه من الركوع، قال: "اللهم أنج الوليد

" ثم ذكر مثله

(2)

.

1350 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: قال أبو هريرة لأرينكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة

(1)

إسناده صحيح

وهو مكرر سابقه رقم الحديث (1344).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (617) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا أبو داود به.

وأخرجه أحمد (7464)، والبخاري (797)، وأبو داود (1440)، وابن حبان (1981)، والبيهقي 2/ 198، من طرق عن هشام الدستوائي به.

ص: 317

نحوها -. فكان إذا رفع رأسه من الركوع وقال: "سمع الله لمن حمده" دعا للمؤمنين، ولعن الكافرين

(1)

.

1351 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قال: "سمع الله لمن حمده" في الركعة الأخيرة

(2)

من صلاة العشاء قال: "اللهم أنج الوليد .... ثم ذكر مثل حديث أبي بكرة، عن أبي داود

(3)

.

1352 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة

مثله قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم، فذكرت ذلك فقالوا: "أو ما تراهم قد قدموا

(4)

"

(5)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (10073) من طريق عبد الملك، عن هشام به.

وأخرجه مسلم (676)، والنسائي، 2/ 202، والدارقطني 2/ 38 من طريق هشام به.

(2)

ي م ج د "الآخرة".

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(4)

أي: خلصوا من أسر الكفار بمكة، وقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقنت لأجلهم فلما خلصوا وقدموا ترك الدعاء.

(5)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (675)(295)، وأبو داود (1442)، وأبو عوانة 2/ 284، وابن خزيمة (621)، وابن حبان (1986)، والبيهقي 2/ 200 من طرق عن الوليد بن مسلم به.

وأخرجه أبو يعلى (5995)، وأبو عوانة 2/ 284، والبيهقي 2/ 200 من طرق عن الأوزاعي به.

ص: 318

1353 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، قال: ثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع، وربما قال: إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد

" ثم ذكر مثله، غير أنه لم يذكر قول أبي هريرة

"فأصبح ذات يوم، ولم يدع لهم

" إلى آخر الحديث. وزاد: قال: يجهر به وكان يقول في بعض صلاته: اللهم العن فلانا وفلانا - أحياء من العرب، فأنزل الله تعالى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]

(1)

.

1354 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري عن سالم عن أبيه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حين رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد - في الركعة الآخرة" ثم قال: "اللهم العن فلانا وفلانا، على ناس من المنافقين، فأنزل الله تعالى {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]

(2)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه البخاري (4560) من طريق موسى بن إسماعيل به.

وأخرجه مسلم (675)(292) من طريق يونس، والنسائي 2/ 201 من طريق ابن أبي حمزة، وابن ماجة (875) من طريق إبراهيم بن سعد، جميعهم عن الزهري به، ولفظ ابن ماجة مقتصرة على التسميع والتحميد وليس فيه القنوت.

(2)

إسناده حسن من أجل حسين بن مهدي.=

ص: 319

1355 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا المقدمي قال: ثنا سلمة بن رجاء، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله بن كعب، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة. قال: "اللهم أنج

". ثم ذكر مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أول هذا الباب، وزاد: أنزل الله عز وجل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] قال: فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء على أحد بعد

(1)

.

1356 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب

(2)

.

= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (567) بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (2911)، ومن طريقه أخرجه أحمد (6346)، والنسائي 2/ 203.

وأخرجه أحمد (6350)، والبخاري (4069، 4559، 7346)، والنسائي في الكبرى (11076)، والبيهقي 2/ 198، 207، والبغوي في التفسير 1/ 417 من طرق عن عبد الله بن المبارك به.

(1)

إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 318، وأحمد (18520)، والطبري في تهذيب الآثار من مسند ابن عباس (558)، والدارمي (1719)، ومسلم (678)، وأبو داود (1441)، والترمذي (401)، وابن خزيمة (616) من طرق عن شعبة به.

ص: 320

1357 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب

(1)

.

1358 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن نصير، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين يوما

(2)

.

1359 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا محمد بن بشر العبدي، قال: ثنا محمد بن عمرو قال: ثنا خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف، عن خفاف بن إيماء، قال: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: "غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان اللهم العن رعلا وذكوان، الله أكبر ثم خر ساجدا"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 311، وأحمد (18661)، والنسائي في المجتبى 2/ 202، وفي الكبرى (667)، والطبري في تهذيب الآثار (559)، وابن خزيمة (1098)، وابن حبان (1980)، من طرق عن شعبة به.

وأخرجه الدارمي (1720) عن أبي نعيم عن شعبة به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة ميمون القصاب الأعور.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 103 (6987)، وأبو يعلى (5029)، والبزار (555)، والطبراني في الكبير 10/ 69 (9973)، والشاشي في مسنده (314)، والبيهقي 2/ 213 من طريق أبي حمزة به.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. =

ص: 321

1360 -

حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكثيري المدني، قال: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي عن الحارث بن خفاف بن إيماء بن رَحَضَة الغفاري، عن خفاف بن إيماء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله، غير أنه لم يذكر أنه لما خر ساجدا قال:"الله أكبر" وزاد فقال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك

(1)

.

1361 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير، عن محمد بن عمرو

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

1362 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: سئل أنس: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر؟ فقال: نعم، فقيل له أو فقلت له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع يسيرا

(3)

.

= وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (993)، والطبراني في الكبير (4175) من طريق محمد بن بشر العبدي به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 267، 3/ 214 - 215، ومسلم (679)(308)، وأبو يعلى (909)، وأبو عوانة 2/ 282، والطبراني في الكبير (4174)، والبيهقي 2/ 208 من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو به. وأخرجه ابن حبان (1984)، والطبراني في الكبير (4175) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو به.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (994) من طريق عبد العزيز بن محمد به.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه مسلم (679)(307) من طريق حنظلة بن علي، عن خفاف به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (721)، والبخاري (1001)، وأبو داود (1444) من طريق مسدد به. =

ص: 322

1363 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته وصليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى فارقته

(1)

.

1364 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على عصية وذكوان ورعلًا ولحيان

(2)

.

1365 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أنس قال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركعة شهرا. قال: قلت: فكيف القنوت؟ قال: قبل الركوع

(3)

.

= وأخرجه النسائي 2/ 200 من طريق قتيبة، عن حماد بن زيد به.

وأخرجه أحمد (12117)، ومسلم (177)(298)، وابن ماجة (1184)، وأبو يعلى (2832)، وأبو عوانة 2/ 281، والدارقطني 2/ 32، والبيهقي 2/ 206 من طرق عن أيوب به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عبيد، وللانقطاع الحسن البصري لم يسمع من أنس.

وأخرجه الدارقطني (1679) عن أبي معمر به - وفي المطبوع عبد الرزاق بدل عبد الوارث - ولعله محرف.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل سعيد بن بشير.

وأخرجه ابن سعد 2/ 53، وأحمد (12064)، والبخاري (3064، 4090)، وأبو يعلى (2921، 3159)، وأبو عوانة 5/ 44، والبيهقي 2/ 199 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (13280) من طريق عمر بن سعيد، ومسلم (677)(302) من طريق ابن أبي عمر، والحميدي =

ص: 323

1366 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: لا، بل قبل الركوع. قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. قال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم: القراء

(1)

.

1367 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا شاذ بن فياض قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن - أنس: أنه قال: كان القنوت في الفجر والمغرب

(2)

.

1368 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان

(3)

.

= (1241) كلهم عن سفيان بن عيينة به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 310، وأحمد (12705)، ومسلم (677)(301)، والحازمي في الاعتبار (ص 87) من طريق أبي معاوية به.

وأخرجه الدارمي (1596)، والبخاري (1002، 3170، 4096، 7341)، والبيهقي 2/ 207، 208 من طرق عن عاصم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (13952)، ومسلم (677)(303)، والنسائي 2/ 203، وأبو يعلى (3028، 3029) من طرق عن شعبة به.

(3)

إسناده صحيح. =

ص: 324

1369 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا الحارث بن عبيد، قال: ثنا حنظلة السدوسي، عن أنس بن مالك قال: كان من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم: "واجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر"

(1)

.

1370 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: كنت جالسا عند أنس بن مالك فقيل له: إنها قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا؟ فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا

(2)

.

= وأخرجه البخاري (1003) قال: أخبرنا أحمد بن يونس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 310، وأحمد (13120)، والبخاري (4094)، ومسلم (677)(299)، والنسائي في المجتبى 2/ 200، وفي الكبرى (661)، وأبو يعلى (4261، 4262، 4263، 4264)، وابن حبان (1973)، وأبو عوانة 2/ 186، والبيهقي 2/ 244 من طرق عن سليمان التيمي به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف حنظلة بن عبد الله السدوسي.

وأخرجه أبو يعلى (4286)، والبزار (7363) من طريق حماد بن زيد، عن حنظلة به.

(2)

إسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي سيء الحفظ.

وأخرجه عبد الرزاق (4964)، وابن أبي شيبة (312)، وأحمد (12657)، والبزار (556 كشف الأستار)، والدارقطني 2/ 39، والبيهقي 2/ 201، والبغوي (639)، والضياء في المختارة (2128) من طرق عن أبي جعفر الرازي به.

ص: 325

1371 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن مروان الأصفر قال: سألت أنسا أقنت عمر رضي الله عنه؟، فقال قد قنت من هو خير من عمر

(1)

.

1372 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر، عن حميد، عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين يوما

(2)

.

1373 -

حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا أبو هلال الراسبي عن حنظلة السدوسي، عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يكبر حتى إذا فرغ كبّر فركع، ثم رفع رأسه فسجد، ثم قام في الثانية فقرأ حتى إذا فرغ كبر فركع، ثم رفع رأسه فدعا

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ كما في النخب 6/ 30.

وأخرجه أبو يعلى (2834) من طريق خالد، عن محمد، عن أنس به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (13158) من طريق أسود، عن أبي بكر بن عياش به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف حنظلة السدوسي.

وأخرجه عبد الرزاق (4965)، وأحمد (13431، 14005) من طرق عن حنظلة به، بدعاء القنوت فقط.

ص: 326

1374 -

حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صباحا على رعل وذكوان وعصية الذين عصوا الله ورسوله

(1)

.

1375 -

حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، يدعو على حي من أحياء العرب، ثم تركه

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى إثبات القنوت في صلاة الفجر، ثم افترقوا فرقتين. فقالت فرقة منهم: هو بعد الركوع وقالت فرقة: هو قبل الركوع.

وممن قال ذلك منهم: ابن أبي ليلى ومالك بن أنس

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (13195، 14074)، والبخاري (2801، 4091)، والبيهقي في الدلائل 3/ 347،345 من طرق عن همام به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (13752) من طريق أبي نعيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 309، والبخاري (4089)، ومسلم (677)(304)، والنسائي في المجتبى 2/ 203، وفي الكبرى (668)، وأبو يعلى (3057، 3069)، وابن حبان (1982، 1985) من طرق عن هشام الدستوائي به.

(3)

قلت: أراد بهم ابن سيرين، وابن أبي ليلى، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 6/ 34.

ص: 327

1376 -

كما حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا يقول: الذي أخذته في خاصة نفسي: القنوت في الفجر قبل الركوع

(1)

.

فكان من حجة من ذهب منهم إلى أنه بعد الركوع ما ذكرناه عن أبي هريرة وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.

وكانت الحجة عليهم للفريق الآخر: ما ذكرناه في حديث سفيان، عن عاصم، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد الركوع شهرا، وإنما القنوت قبل الركوع.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: لا نرى القنوت في صلاة الفجر أصلا قبل الركوع ولا بعده

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار المروية في القنوت قد رويت على ما ذكرنا.

فكان أحد من روى ذلك عنه عبد الله بن مسعود قد روينا عنه فيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت ثلاثين يوما.

فكان قد ثبت عنده قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه. ثم قد وجدنا عنه.

(1)

إسناده صحيح.

وحكاه عنه سحنون في المدونة 1/ 193.

(2)

قلت: أراد بهم سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، والشعبي، وطاووسا، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهدا، وأبا حنيفة، والليث بن سعد، وأبا يوسف، ومحمدا، وأشهب من المالكية رحمهم الله، كما في النخب 6/ 36.

ص: 328

1377 -

ما حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا، لم يقنت قبله ولا بعده

(1)

.

1378 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا أبو معشر، قال: ثنا أبو حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت، وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في صلاة الغداة

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يخبر أن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه، وإنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت عنده منسوخا فلم يكن هو من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت.

وكان أحد من روى ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ثم قد أخبر هو أن الله عز وجل نسخ ذلك حين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128].

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة، وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي.

وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 213 من طريق أبي غسان به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أبو يعلى (5029) من طريق أبي معشر به.

ص: 329

فصار ذلك عند ابن عمر منسوخا أيضا، فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينكر على من كان يقنت.

1379 -

كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز قال صليت خلف ابن عمر الصبح فلم يقنت، فقلت الكبر يمنعك؟ فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي

(1)

.

1380 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب ومؤمل، قالا حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت فقال: ما شهدت وما رأيت هكذا في حديث وهب وفي حديث مؤمل ولا رأيت أحدا يفعله

(2)

.

1381 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زائدة عن الأشعث، عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن القنوت فقال: وما القنوت؟ فقال: إذا فرغ الإمام من القراءة في

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (679) من طريق سعيد، والبيهقي في السنن 2/ 213 من طريق همام، والطبراني في الكبير كما في النخب 6/ 47 من طريق شعبة، جميعهم عن قتادة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (6991) من طريق مروان بن معاوية، عن التيمي، عن أبي مجلز به.

(2)

إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي الجعد في مسنده (174) من طريق شعبة به

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (640) من طريق أبي داود عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الشعثاء به.

وأخرجه عبد الرزاق (4954) من طريق الثوري، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء به.

ص: 330

الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قام يدعو قال: ما رأيت أحدا يفعله، وإني لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه

(1)

.

1382 -

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا زائدة، عن منصور، عن تميم بن سلمة قال: سئل ابن عمر عن القنوت

فذكر مثله إلا أنه قال: ما رأيت ولا علمت

(2)

.

قال أبو جعفر: فوجه ما روي عن ابن عمر في هذا الباب: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة قنت حتى أنزل الله تعالى عليه {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] فترك لذلك القنوت الذي كان يقنته.

وسأله أبو مجلز فقال: الكبر يمنعك من القنوت؟ فقال: ما أحفظه من أحد من أصحابي - يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنهم لم يفعلوه بعد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه.

وسأله أبو الشعثاء عن القنوت، وسأله ابن عمر عن ذلك القنوت ما هو؟ فأخبره أن الإمام إذا فرغ من القراءة في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قام يدعو.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 102 (6969) عن وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء به.

(2)

رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (685) عن ابن حميد، عن جرير، عن منصور به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (6977) عن هشيم، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن ابن عمر به.

ص: 331

فقال: "ما رأيت أحدا يفعله" لأن ما كان هو علمه من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الدعاء بعد الركوع، وأما قبل الركوع فلم يره منه ولا من غيره، فأنكر ذلك من أجله.

فقد ثبت بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، ونفي القنوت قبل الركوع أصلا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ولا خلفاؤه من بعده.

وكان أحد من روي عنه القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأخبر في حديثه الذي رويناه عنه بأن ما كان يقنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء على من كان يدعو عليه، وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} [آل عمران: 128] الآية، ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر.

وكان أحد من روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: خفاف بن إيماء، فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لما رفع رأسه من الركوع قال: "أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان" ومن ذكر معهم.

ففي هذا الحديث لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أخبراهما في حديثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حين أنزل عليه الآية التي ذكرنا.

ص: 332

ففي حديثهما النسخ لما في حديث خفاف بن إيماء منهما أولى من حديث خفاف بن إيماء، وفي ذلك وجوب ترك القنوت أيضا.

وكان أحد من روي عنه ذلك أيضا البراء بن عازب، فروي عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب، ولم يخبر بقنوته ذلك ما هو فقد يجوز أن يكون ذلك هو القنوت الذي رواه ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ومن روى ذلك معهما، ثم نسخ ذلك بهذه الآية أيضا، وقد قرن في هذا الحديث بين المغرب والفجر فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت فيهما.

ففي إجماع مخالفنا لنا على أن ما كان يفعله في المغرب من ذلك منسوخ ليس لأحد بعده أن يفعله دليل على أن ما كان يفعله في الفجر أيضا كذلك.

وكان أحد من روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا القنوت في الفجر أنس بن مالك. فروى عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقه، فأثبت في هذا الحديث القنوت في صلاة الغداة وأن ذلك لم ينسخ.

وقد روي عنه من وجوه خلاف ذلك، فروى أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: سئل أنس: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم، فقيل: قبل الركوع أو بعده؟ فقال: بعد الركوع يسيرا.

وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين صباحا على رعل وذكوان.

ص: 333

وروى قتادة عنه نحوا من ذلك، وقد روى عنه حميد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت عشرين يوما.

فهؤلاء كلهم قد أخبروا عنه بخلاف ما روى عمرو عن الحسن، وروى عنه عاصم إنكار القنوت بعد الركوع أصلا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك شهرا، ولكن القنوت قبل الركوع، فضاد ذلك أيضا ما روى عمرو بن عبيد وخالفه.

فلم يجز لأحد أن يحتج في حديث أنس بأحد الوجهين مما روي عن أنس لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روي عن أنس مما يخالف ذلك.

وأما قوله ولكن القنوت قبل الركوع فلم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يجوز أن يكون ذلك أخذه عمن بعده أو رأيا رآه.

فقد رأى غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فلا يكون قوله أولى من قول من خالفه إلا بحجة تبين لنا.

فإن قال قائل: فقد روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: كنت جالسا عند أنس بن مالك فقيل له: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. فقال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا.

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت الذي رواه عمرو، عن الحسن عن أنس، فإن كان ذلك كذلك فقد ضاده ما قد ذكرنا.

ص: 334

ويجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت قبل الركوع الذي ذكره أنس في حديث عاصم، فلم يثبت لنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت قبل الركوع شيء، وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع.

وكان أبو هريرة أحد من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا القنوت في الفجر، فذلك القنوت هو دعاء لقوم ودعاء على آخرين.

وفي حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حين أنزل الله عز وجل عليه {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] الآية.

فإن قال قائل: فكيف يجوز أن يكون هذا هكذا، وقد كان أبو هريرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح؟ فذكر ما قد

1383 -

حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، (ح).

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قالا: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: كان أبو هريرة يقنت في صلاة الصبح

(1)

.

قال أبو جعفر: فدل ذلك على أن المنسوخ عند أبي هريرة إنما كان هو الدعاء على من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأما القنوت الذي كان مع ذلك فلا.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4981) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

ص: 335

قيل له: إن يونس بن يزيد قد روى عن الزهري في حديث القنوت الذي رويناه في أول هذا الباب.

1384 -

ما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب

فذكر ذلك الحديث بطوله. ثم قال فيه: ثم قد بلغنا أنه ترك ذلك حين أنزل الله تعالى {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] الآية

(1)

.

فصار ذكر نزول هذه الآية الذي كان به النسخ من كلام الزهري، لا مما رواه عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة.

فقد يحتمل أن يكون نزول هذه الآية لم يكن أبو هريرة علمه، فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوته إلى أن مات، لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك.

وعلم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر أن نزول هذه الآية كان ناسخا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فانتهيا إلى ذلك وتركا به المنسوخ المتقدم.

وحجة أخرى أن في حديث ابن إيماء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين رفع رأسه من الركعة: "غفار غفر الله لها" -حتى ذكر ما ذكر في حديثه- ثم قال: (الله أكبر) وخر ساجدا.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1348).

ص: 336

فثبت بذلك أن جميع ما كان يقوله هو ما ترك بنزول تلك الآية، وما كان يدعو به مع ذلك من دعائه للأسرى الذين كانوا بمكة، ثم ترك ذلك عندما قدموا، وقد روى أبو هريرة أيضا، في حديث يحيى بن أبي كثير الذي قد رويناه فيما تقدم منا في هذا الباب عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكر القنوت.

وفيه: قال أبو هريرة وأصبح ذات يوم، ولم يدعُ لهم، فذكرت ذلك فقال: "أو ما تراهم قد قدموا؟ ففي ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك القنوت في العشاء الآخرة، كما كان يقوله في الصبح، وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ في صلاة العشاء الآخرة بكماله لا إلى قنوت غيره، فالفجر أيضا في النسخ كذلك.

قال أبو جعفر: فلما كشفنا وجوه هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، فلم نجد ما يدل على وجوبه الآن في صلاة الفجر، لم نأمر به فيها؟ وأمرنا بتركه مع أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكره أصلا.

1385 -

كما حدثنا علي بن معبد وحسين بن نصر وعلي بن شيبة، عن يزيد بن هارون قال: أنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق، قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان هاهنا بالكوفة، قريبا من خمس سنين، أفكانوا يقنتون في وخلف علي رضي الله عنهم الفجر؟ فقال: أي بني، محدث

(1)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (15789)، والترمذي (402)، وابن ماجة (1241)، والطبراني في الكبير (8178) من طريق يزيد بن =

ص: 337

قال أبو جعفر: فلسنا نقول: إنه محدث على أنه لم يكن، وقد كان، ولكنه قد كان بعده ما رويناه في هذا الباب قبله.

فلما لم يثبت لنا القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى ما روى عن أصحابه في ذلك.

1386 -

فإذا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع وقال في قنوته اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق

(1)

.

1387 -

وإذا صالح قد حدثنا، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم، قال: أنا حصين، عن ذر بن عبد الله الهمداني، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي، عن أبيه: أنه صلى

= هارون به.

وأخرجه الطيالسي (1328)، وابن أبي شيبة 2/ 308، والترمذي (403)، وابن ماجة (1241)، والطبراني في الكبير (8177، 8179)، والبيهقي 2/ 213 من طرق عن أبي مالك الأشجعي به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى.

وأخرجه عبد الرزاق (4969) عن ابن جريج عن عطاء به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 106 (7027) عن هشيم عن ابن أبي ليلى به.

ص: 338

خلف عمر ففعل مثل ذلك إلا أنه قال: ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخشى عذابك الجد

(1)

.

1388 -

وإذا ابن مرزوق قد حدثنا قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين

(2)

.

1389 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، عن عمر أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين: اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (7028) عن هشيم به.

وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 211 من طريق عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (612) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. وأخرجه البيهقي 2/ 211 من طريق الأوزاعي عن عبدة به، بسياق أتم.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه عبد الرزاق (4972) عن رجل، والطبري في تهذيب الآثار (524) من طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن شعبة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (29714) من طريق عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر به.

ص: 339

1390 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي رافع، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح، فقرأ بالأحزاب، فسمعت قنوته وأنا في آخر الصفوف

(1)

.

1391 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، كلاهما عن مخارق، عن طارق بن شهاب قال صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الصبح، فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانية، كبر ثم قنت، ثم كبر فركع

(2)

.

1392 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن مخارق

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، قال أحمد بن حنبل قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا، قال أحمد: أدخل بينه وبين أبي رافع حلاسا والحسن كما في العلل ومعرفة الرجال 1/ 188.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (583)، والبيهقي في المعرفة (3974) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وبكر بن عبد الله، عن أبي رافع به، وليس في المعرفة طريق بكر بن عبد الله.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 11/ 375 بإسناده ومتنه.

وأخرجه عبد الرزاق (4959)، وابن أبي شيبة (7033) من طريق سفيان الثوري، وعبد الرزاق (4979)، والبيهقي 2/ 203 من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن مخارق به.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 11/ 375 بإسناده ومتنه.

ص: 340

1393 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر في القنوت فقال: أما إنه قد قنت مع أبيه، ولكنه نسي

(1)

.

قال أبو جعفر فقد روي عن عمر رضي الله عنه ما ذكرنا، وروي عنه خلاف ذلك.

1394 -

فحدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود: أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في صلاة الصبح

(2)

.

1395 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا زائدة، عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، وعمرو بن ميمون قالا: صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (635) من طريق إسماعيل، عن ابن عون به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (638) من طريق يزيد عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم به.

وأخرجه عبد الرزاق (4948) عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون الأودي عنه به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (646) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، والبيهقي 2/ 204 من طريق الفضيل كلاهما عن منصور، وابن أبي شيبة (6964) من طريق الحسن بن عبيد الله، كلاهما عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون الأودي عنه به.

ص: 341

1396 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح قال: ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، ومسروق أنهم قالوا: كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه الفجر فلم يقنت

(1)

.

1397 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا أبو شهاب بإسناده هذا أنهم قالوا كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه نحفظ ركوعه وسجوده، ولا نحفظ قيام ساعة، يعنون: القنوت

(2)

.

1398 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، وعمرو بن ميمون قالا: صلينا خلف عمر رضي الله عنه فلم يقنت في الفجر

(3)

.

1399 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة عن منصور، قال: سمعت إبراهيم يحدث، عن عمرو بن ميمون

نحوه

(4)

.

قال أبو جعفر: فهذا خلاف ما روي عنه في الآثار الأول، فاحتمل أن يكون قد كان فعل كل واحد من الأمرين في وقت. فنظرنا في ذلك

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (641) من طريق أبي داود عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عنه به.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1395).

(4)

رجاله ثقات، وهو مكرر سابقه (1395).

ص: 342

1400 -

فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا مسعر بن كدام قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: ربما قنت عمر

(1)

.

فأخبر زيد بما ذكرنا أنه كان ربما قنت، وربما لم يقنت.

فأردنا أن ننظر في المعنى الذي له كان يقنت ما هو؟.

1401 -

فإذا ابن أبي عمران قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن أبي شهاب الحناط، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم عن الأسود، قال: كان عمر إذا حارب قنت، وإذا لم يحارب لم يقنت

(2)

.

فأخبر الأسود بالمعنى الذي له كان يقنت عمر رضي الله عنه أنه إذا حارب يدعو على أعدائه، ويستعين الله عليهم ويستنصره، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لما قتل من قتل من أصحابه حتى أنزل الله عز وجل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] قال عبد الرحمن بن أبي بكر: فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بعد.

فكانت هذه الآية عند عبد الرحمن وعند عبد الله بن عمر ومن وافقهما على ما كانا يقولانه في ذلك - نسخ الدعاء بعد ذلك في الصلاة على أحد.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 104 (7006) عن وكيع، عن مسعر به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه محمد بن الحسن في آثاره 1/ 43 عن أبي حنيفة به.

ص: 343

ولم تكن عند عمر بناسخة ما كان قبل القتال، وإنما نسخت عنده الدعاء في حال عدم القتال، إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت في صلاة الفجر.

فهذا وجه ما روي عن عمر في هذا الباب.

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فروي عنه في ذلك ما قد.

1402 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه: أنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع

(1)

.

1403 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو داود، قالا: ثنا شعبة (ح)

وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، كلاهما عن أبي حصين، عن عبد الله بن معقل - في حديث سفيان - قال: كان علي وأبو موسى رضي الله عنهما يقنتان في صلاة الغداة. - وفي حديث شعبة - قنت بنا علي وأبو موسى

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (6960) عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 105 (7020) عن هشيم، عن عطاء به.

(2)

رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شية 2/ 104 (7002) عن سفيان، عن أبي حصين به، وقال العيني في النخب 6/ 96: هذا الأثر مضطرب. =

ص: 344

1404 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن عبيد بن حسن قال: سمعت ابن معقل يقول: صليت خلف علي رضي الله عنه الصبح فقنت

(1)

.

قال أبو جعفر: فقد يجوز أن يكون علي رضي الله عنه كان يرى القنوت في صلاة الفجر في سائر الدهر، وقد يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت خاص للمعنى الذي كان فعله عمر رضي الله عنه من أجله.

فنظرنا في ذلك.

1405 -

فإذا روح بن الفرج قد حدثنا، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة عن إبراهيم قال كان عبد الله لا يقنت في الفجر، وأول من قنت فيها علي رضي الله عنه

(2)

.

وكانوا يرون أنه إنما فعل ذلك لأنه كان محاربا.

1406 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محرز بن هشام قال: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، قال: إنما كان علي يقنت هاهنا، لأنه كان محاربا، فكان يدعو على أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب

(3)

.

= وأخرجه ابن حبان (1986) عن أبي مالك أنه صلى خلف علي فلم يقنت.

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (621) من طريق ابن المثنى، عن أبي داود به.

(2)

رجاله ثقات.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه محمد في آثاره 1/ 43 عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم أن أهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي.

ص: 345

فثبت بما ذكرنا أن مذهب علي رضي الله عنه في القنوت هو مذهب عمر رضي الله عنه الذي وصفنا. ولم يكن علي يقصد بذلك إلى الفجر خاصة، لأنه كان يفعل ذلك في المغرب فيما ذكر إبراهيم.

1407 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود عن شعبة، قال: أخبرني حصين بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن معقل يقول: صليت خلف علي رضي الله عنه المغرب فقنت ودعا

(1)

.

فكل قد أجمع أن المغرب لا يقنت فيها إذا لم يكن حرب

(2)

، وأن عليا رضي الله عنه إنما كان قنت فيها من أجل الحرب، فقنوته في الفجر أيضا عندنا كذلك.

وأما ابن عباس، فروي عنه في ذلك ما قد

1408 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن عوف، عن أبي رجاء، عن ابن عباس قال: صليت معه الفجر فقنت قبل الركوع

(3)

.

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 109 (7057) عن شريك، عن حصين، عن عبد الرحمن بن معقل، عن علي به.

(2)

في س خد "خوف".

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه عبد الرزاق (4973)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2719) عن جعفر، والطبري في تهذيب الآثار (625) من طريق ابن أبي عدي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر كلهم عن عوف به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 207/ 2 (7044) عن هشيم، عن عوف به بسياق آخر.

ص: 346

1409 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عوف

فذكر بإسناده مثله وزاد: وقال هذه الصلاة الوسطى

(1)

.

قال أبو جعفر: فقد يجوز أيضا في أمر ابن عباس في ذلك ما جاز في أمر علي رضي الله عنه، فنظرنا هل روي عنه خلاف لهذا؟

1410 -

فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري عن واقد، عن سعيد بن جبير قال: صليت خلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فكانا لا يقنتان في صلاة الصبح

(2)

.

1411 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن منصور، قال: ثنا مجاهد، أو سعيد بن جبير أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، وقد سبق الأثر بإسناده ومتنه تحت رقم (939).

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل، وواقد الخياط مولي زيد بن خليد حسن وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 102 (6970) عن وكيع، عن سفيان الثوري به.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (678) من طريق شجاع بن الوليد، عن عمر بن قيس عمن حدثه، عن ابن عمر وابن عباس به.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 103 (6995) من طريق الحسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن مجاهد وسعيد بن جبير دون الشك به.

ص: 347

1412 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم، قال: أنا حصين، عن عمران بن الحارث قال صليت خلف ابن عباس في داره الصبح، فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده

(1)

.

1413 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن، قال: أنا عمران بن الحارث السلمي، قال: صليت خلف ابن عباس الصبح، فلم يقنت

(2)

.

قال أبو جعفر: فكان الذي يروي عنه القنوت هو أبو رجاء، إنما كان ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلي رضي الله عنه، وكان أحد من يروي عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير وإنما كانت صلاته معه بعد ذلك بمكة، فكان مذهبه في ذلك أيضا مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما.

فكان ذلك الذي روينا عنهم القنوت في الفجر، إنما كان ذلك منهم للعارض الذي ذكرنا، فقنتوا فيها وفي غيرها من الصلوات وتركوا ذلك في حال عدم ذلك العارض.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (6991) عن هشيم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (688) من طريق ابن المثنى، عن سليمان بن داود، عن شعبة به.

ص: 348

وقد روينا عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في سائر الدهر.

1414 -

فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، علقمة قال: كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبح

(1)

.

1415 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، قال: ثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: كان ابن مسعود لا يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر، فإنه كان يقنت قبل الركعة

(2)

.

1416 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة، قال: كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبح

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.

وأخرجه عبد الرزاق (4949)، والطبري في تهذيب الآثار (658) من طريق الثوري به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 101 (6966) من طريق وكيع عن الثوري به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (6966) من طريق مسعر، عن عثمان الثقفي، عن عرفجة عنه به.

وأخرجه عبد الرزاق (4967) ومن طريقه الطبراني (9429) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود عنه به.

(2)

إسناده ضعيف لرواية الطيالسي عن المسعودي بعد اختلاطه.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (666) من طريق أبي معاوية، عن المسعودي به.

وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 284 (9430) من طريق أبي العميس، عن عبد الرحمن بن الأسود به.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه رقم (1414).

ص: 349

1417 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا المسعودي

فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن المسعودي، بإسناده

(1)

.

1418 -

حدثنا فهد قال: ثنا الحماني، قال: ثنا ابن المبارك عن فضيل بن غزوان، عن الحارث العكلي، عن علقمة بن قيس، قال: لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه بالشام فسألته عن القنوت، فلم يعرفه

(2)

.

1419 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا القعنبي عن مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات

(3)

.

1420 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: كان عبد الله بن الزبير يصلي بنا الصبح بمكة فلا يقنت

(4)

.

(1)

إسناده حسن لرواية عبد الله بن رجاء عن المسعودي قبل التغير، وهو مكرر سابقه (1415).

(2)

رجاله ثقات غير يحيى بن عبد الحميد الحماني تكلم فيه وهو من رجال مسلم.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (655) من طريق أبي داود عن عبد الله بن المبارك، عن زبان بن فائد عن الحارث العكلي به.

(3)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك (438)، ومن طريقه رواه عبد الرزاق (4952)، ومحمد بن الحسن الشيباني في موطئه (242).

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 102 (6971) من طريق روح بن عبادة، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار به.

ص: 350

قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن مسعود لم يكن يقنت في دهره كله، وقد كان المسلمون في قتال عدوهم في كل ولاية عمر، أو في أكثرها، فلم يكن يقنت لذلك، وهذا أبو الدرداء ينكر القنوت، وابن الزبير لا يفعله، وقد كان محاربا حينئذ لأنا لم نكن نعلم أم الناس إلا في وقت ما كان الأمر صار إليه. فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت في حال المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت في حال عدم المحاربة.

فلما اختلفوا في ذلك وجب كشف ذلك من طريق النظر لنستخرج من المعنيين معنى صحيحا، فكان ما روينا عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب خلا ما روينا عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقنت في صلاة العشاء فإن ذلك يحتمل أيضا أن تكون هي المغرب، ويحتمل أن تكون هي العشاء الآخرة ولم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا عصر في حال حرب ولا غيره.

فلما كانت هاتان الصلاتان لا قنوت فيهما في حال الحرب ولا في حال عدم الحرب، وكانت الفجر والمغرب والعشاء لا قنوت فيهن في حال عدم الحرب ثبت أن لا قنوت فيهن في حال الحرب أيضا، وقد رأينا الوتر فيها القنوت عند أكثر الفقهاء في سائر الدهر وعند خاص منهم في ليلة النصف من شهر رمضان خاصة، فكانوا جميعا إنما يقنتون لتلك الصلاة خاصة لا لحرب ولا لغيره. فلما انتفى أن يكون القنوت فيما سواها يجب لعلة الصلاة خاصة، لا لعلة غيرها، انتفى أن تكون تجب لمعنى سوى ذلك.

ص: 351

فثبت بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر في حال حرب ولا غيره، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

ص: 352

‌26 - باب ما يبدأ بوضعه في السجود، اليدين أو الركبتين

1421 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه، وكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك

(1)

.

1422 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، وأصبغ بن الفرج، قالا: ثنا الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1423 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه ابن خزيمة (627) من طريق محمد بن عمرو بن تمام والدارقطني (1288) من طريق محمد بن أصبغ بن الفرج، كلاهما عن أصبغ بن الفرج به.

وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 100 من طريق محرز بن سلمة العدني، عن الدراوردي به.

وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (3358): تفرد به أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله.

وقال في العلل: (2912): يرويه الدراوردي واختلف عنه

وقال أبو نعيم الحلبي عن الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر فعله موقوفا وهو الصواب.

(2)

إسناده صحيح، وانظر ما بعده.

ص: 353

هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن يضع يديه ثم ركبتيه"

(1)

.

قال أبو جعفر: فقال قوم

(2)

: هذا الكلام محال؛ لأنه قال: "لا يبرك كما يبرك البعير"، والبعير إنما يبرك على يديه، ثم قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه فأمره هاهنا أن يضع ما يضع البعير، ونهاه في أول الكلام أن يفعل ما يفعل البعير.

فكان من الحجة عليهم في ذلك في تثبيت هذا الكلام وتصحيحه ونفي الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك في سائر البهائم، وبنو آدم ليسوا كذلك، فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، ثم يضع ركبتيه، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (182) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (8955)، وأبو داود (840)، وابن حزم في المحلى 4/ 128، 129، والبيهقي 2/ 99، والبغوي (643)، والحازمي في الاعتبار (ص 77) من طريق سعيد بن منصور به.

وأخرجه الدارمي (1321)، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 139، والنسائي في المجتبى 2/ 207، وفي الكبرى (678)، والدارقطني 1/ 344، 345 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.

(2)

قلت: أراد بهم طائفة من الفقهاء رحمهم الله، كما في النخب 6/ 121.

ص: 354

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن اليدين يبدأ بوضعهما في السجود قبل الركبتين واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

فقالوا: بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين واحتجوا في ذلك.

1424 -

بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه

(3)

.

1425 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا ابن فضيل، عن عبد الله ابن سعيد عن جده، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل"

(4)

.

قال أبو جعفر: فهذا خلاف ما روى الأعرج عن أبي هريرة، ومعنى هذا: لا يبرك على يديه كما يبرك البعير على يديه.

(1)

قلت: أراد بهم الأوزاعي، ومالكا في رواية، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 6/ 122.

(2)

قلت: أراد بهم: الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وأحمد في الأصح، ومسلم بن يسار رحمهم الله، كما في النخب 6/ 123.

(3)

إسناده ضعيف عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 263، ومن طريقه أبو يعلى (6540)، والبيهقي 2/ 100 من طريق إبراهيم بن موسى، عن ابن فضيل به.

(4)

إسناده ضعيف كسابقه.

ص: 355

1426 -

حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا شريك، عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يديه

(1)

.

1427 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: حدثني سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله، ولم يذكر وائلا كذا قال ابن أبي داود - من حفظه - سفيان الثوري، وقد غلط، والصواب شقيق وهو أبو ليث

(2)

.

1428 -

كذلك حدثنا يزيد بن سنان من كتابه قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا همام عن شقيق أبي ليث عن عاصم بن كليب، عن أبيه

(3)

.

وشقيق أبو ليث هذا فلا يعرف.

(1)

إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله.

وأخرجه الدارمي 1/ 303، وأبو داود (838)، والترمذي (268)، والنسائي 2/ 206، وابن ماجة (882)، وابن خزيمة (626)، وابن حبان (1912)، والدارقطني 1/ 345، والبيهقي 2/ 98، والحازمي في الاعتبار (ص 161) من طرق عن يزيد بن هارون به.

(2)

إسناده مرسل.

(3)

إسناده مرسل، ضعيف الجهالة شقيق أبي ليث.

وأخرجه أبو داود إثر (736) من طريق همام، عن شقيق به.

وأخرجه البيهقي 2/ 99 من طريق عفان، عن همام، عن شعبة، عن شقيق أبي الليث، عن عاصم بن كليب، عن أبيه به.

ص: 356

فلما اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا في ذلك، فكان سبيل تصحيح معاني الآثار: أن وائلا لم يختلف عنه، وإنما الاختلاف عن أبي هريرة فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع وثبت ما روى وائل رضي الله عنه فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك.

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا الأعضاء التي أمر بالسجود عليها هي سبعة أعضاء، بذلك جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمما روي عنه في ذلك.

1429 -

ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال: ثنا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه أيها لم تقع فقد انتقص"

(1)

.

1430 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد العبد سجد على سبعة آراب

" ثم ذكر مثله

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو يعلى (702) من طريق محمد بن أبي الوزير، وعبد بن حميد (156) من طريق محمد بن عمر، كلاهما عن عبد الله ابن جعفر به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

ص: 357

1431 -

حدثنا محمد بن خزيمة، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث (ح)

وحدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن عباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه"

(1)

.

1432 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر العقدي قال:: ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

1433 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن عمرو عن طاوس، عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم

(3)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن خزيمة (631) من الوجه الثاني.

وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 208، 210، وفي الكبرى (685، 690) من طريقين عن الليث بن سعد به وأخرجه الشافعي 1/ 92، وأحمد (1765)، ومسلم (491)، وأبو داود (891)، والترمذي (272)، والنسائي 2/ 210، وابن ماجة (885)، والطبري في تهذيب الآثار 1/ 205، وابن حبان (1922) من طرق عن يزيد بن الهاد به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه أبو يعلى (6693) من طريق ابن الدراوردي، وابن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي 1/ 91، والحميدي (493)، وأحمد (1927)، والنسائي 2/ 216، وأبو يعلى (2389)، وابن =

ص: 358

1434 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها السجود.

فنظرنا في ذلك كيف حكم ما اتفق عليه منها لنعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها؟ فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه وإما يداه ثم رأسه بعدهما، ورأيناه إذا رفع بدأ برأسه فكان الرأس مقدما في الرفع مؤخرا في الوضع ثم يثني بعد رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه، وهذا اتفاق منهم جميعا، فكان النظر على ما وصفنا في حكم الرأس إذا كان مؤخرا في الوضع لما كان مقدما في الرفع، أن تكون اليدان كذلك لما كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع، أن تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع فثبت بذلك ما روى وائل.

فهذا هو النظر وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقد روي ذلك أيضا عن عمر وعبد الله وغيرهما

= الجارود (199)، وابن خزيمة (634)، وأبو عوانة 1/ 182، والطبراني (10857) من طريق سفيان بن عيينة به.

وأخرجه البخاري (815، 816)، ومسلم (490)(227)، وأبو داود (889)، والترمذي (273)، والنسائي 2/ 208، 215، وابن ماجة (883، 1040) من طرق عن عمرو بن دينار به.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

ص: 359

1435 -

كما حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه

(1)

.

1436 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال أنا حماد بن سلمة، أن الحجاج بن أرطاة أخبرهم قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن مسعود: أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه

(2)

.

1437 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، فقال: أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (650) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به مطولا.

وأخرجه عبد الرزاق (2955) عن الثوري ومعمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 236)(2703، 2704) من طريق وكيع ويعلى، عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر به، وفي الرواية الأولى ليس فيها الأسود.

(2)

إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، وللانقطاع إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2956) عن الثوري، عن عاصم، عن إبراهيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (2707) عن ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم به

ص: 360

‌27 - باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن تكون؟

1438 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى هذا، فقالوا: كذا ينبغي للمصلي أن يجعل يديه في سجوده حذاء منكبيه.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا: بل يجعل يديه في سجوده حذاء أذنيه واحتجوا في ذلك

1439 -

بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه

(4)

.

(1)

إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان، وهو مكرر سابقه (1257).

(2)

قلت: أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 6/ 151.

(3)

قلت: أراد بهم: سعيد بن جبير، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد، وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب 6/ 152.

(4)

إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.

وأخرجه أحمد (18851) من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري به، وهو مكرر سابقه (1084).

ص: 361

1440 -

وبما حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا الحماني قال: ثنا خالد، قال: ثنا عاصم

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

1441 -

وبما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي وائل بن حجر قال:"صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه"

(2)

.

1442 -

وبما حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا سهل بن عثمان، قال: ثنا حفص بن غياث عن الحجاج، عن أبي إسحاق عن البراء، قال: سألته أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع جبهته إذا صلى؟ قال: بين كفيه

(3)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (723)، وابن خزيمة (905)، وابن حبان (1862) من طرق عن عبد الوارث بن سعيد به.

وقال ابن خزيمة: هذا علقمة بن وائل لا شك فيه لعل عبد الوارث أو من دونه شك في اسمه، وقال أبو حاتم بن حبان: محمد بن جحادة من الثقات المتقنين واهل الفضل في الدين إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل إذا الجواد يعثر فقال: وائل بن علقمة وإنما هو علقمة بن وائل.

وأخرجه أحمد (18866)، ومسلم (906)، وأبو عوانة 2/ 97، والبيهقي 2/ 28، 71 من طريق عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، وائل بن حجر به.

(3)

إسناده ضعيف حجاج بن أرطاة مدلس كثير الخطأ وهو متأخر السماع من أبي إسحاق.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 259، والترمذي (271)، وأبو يعلى (1657، 1669) من طرق عن حفص بن غياث به.

ص: 362

قال أبو جعفر: فكان كل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى المنكبين يجعل وضع اليدين في السجود حيال المنكبين أيضا، وكل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى الأذنين يجعل وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضا.

وقد ثبت فيما تقدم من هذا الكتاب تصحيح قول من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى حيال الأذنين، فثبت بذلك أيضا قول من ذهب في وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

ص: 363

‌28 - باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو؟

1443 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدميه ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك

(1)

.

1444 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال: ففعلته يومئذ وأنا حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك فقال: إن رجلي لا تحملاني

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى أن القعود في الصلاة كلها: أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، ويقعد بالأرض، واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 143، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن 2/ 130، وفي المعرفة (3638)، وابن المنذر في الأوسط (1513).

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 143، ومن طريقه رواه البخاري (827)، وأبو داود (958).

(3)

قلت: أراد بهم يحيى بن سعيد الأنصاري، والقاسم بن محمد، وعبد الرحمن بن القاسم، ومالكا رحمهم الله، كما في النخب 6/ 161.

ص: 364

سعيد في حديثه من القعود، وبقول عبد الله بن عمر في حديث عبد الرحمن بن القاسم أن ذلك سنة الصلاة، قالوا: والسنة لا تكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

وقالوا: أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم، وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى.

وكان من الحجة لهم في ذلك فيما احتج به عليهم الفريق الأول: أن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن سنة الصلاة .... فذكر ما في الحديث لا يدل ذلك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز أن يكون رأى ذلك، أو أخذه ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي"، وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة، عن أروش أصابع المرأة -:"إنها السنة يا ابن أخي"، ولم يكن مخرج ذلك إلا من زيد بن ثابت فسمي سعيد قول زيد بن ثابت سنة فكذلك يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر سمى مثل ذلك أيضا سنة، وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء.

وفي ذلك حجة أخرى: أن عبد الله بن عبد الله أرى القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه، وذكر عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه لما قال له: فإنك تفعل ذلك قال: إن رجلاي لا تحملاني فكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى، لأن ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون

(1)

قلت: أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 6/ 162.

ص: 365

الأخرى ولكن تستعملان جميعا، فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى، فهذا خلاف ما في حديث يحيى بن سعيد.

وقد روى أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد

1445 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة، قال: قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لم فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة، ولا أقدمنا له صحبة؟ فقال: بلى، قالوا: فاعرض فذكر أنه كان في الجلسة الأولى يثني رجله اليسرى فيقعد عليها، حتى إذا كانت السجدة التي تكون في آخرها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قال: فقالوا جميعا صدقت

(1)

.

1446 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد، عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء (ح) قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعبد الكريم بن الحارث، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه لم يقل فقالوا جميعا: صدقت

(2)

.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1082).

وأخرجه ابن حبان (1867) من طريق محمد بن بشار، عن أبي عاصم مطولا.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه أبو داود (732)، وابن خزيمة (643) من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد به. =

ص: 366

1447 -

حدثنا أبو الحسين الأصبهاني هو محمد بن عبد الله بن مخلد، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا خالد بن مخلد قال: ثنا عبد السلام بن حفص، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي

فذكر بإسناده مثله

(1)

فهذا يوافق ما ذهب إليه أهل هذه المقالة.

وقد خالف في ذلك أيضا آخرون

(2)

فقالوا: القعود في الصلاة كلها سواء على مثل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها. واحتجوا في ذلك.

1448 -

بما حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج، قالا: حدثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر الحضرمي، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى، ثم قعد

= وأخرجه أبو داود (731، 965)، والبيهقي 2/ 97،84، 102، 116 من طريق الليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي وأخرجه البخاري (828)، وابن حبان (869)، والبيهقي 2/ 128، والبغوي (557) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث به.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(2)

قلت: أراد بهم: الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 6/ 172.

ص: 367

عليها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد أصابعه وجعل حلقه بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى

(1)

.

1449 -

حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا الحماني، قال ثنا، خالد، عن عاصم

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا يوافق ما ذهبوا إليه من ذلك.

وفي قول وائل: ثم عقد أصابعه يدعو، دليل على أنه كان في آخر الصلاة، فقد تضاد هذا الحديث وحديث أبي حميد فنظرنا في صحة مجيئهما واستقامة أسانيدهما.

1450 -

فإذا فهد ويحيى بن عثمان قد حدثانا، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا يحيى وسعيد بن أبي مريم، قالا: حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا

فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء

(3)

.

قال أبو جعفر: فقد فسد بما ذكرنا حديث أبي حميد، لأنه صار: عن محمد بن عمرو، عن رجل، وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل هذا، فإن ذكروا في ذلك ضعف

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 34 (80) من طريق أسد بن موسى، عن أبي الأحوص به.

وقد سبق تحت (1085) ورقم (12599).

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث، ولجهالة حال الرجل الوارد في حدثني رجل.

وقد سبق تخريجه تحت حديث (1082).

ص: 368

العطاف بن خالد، قيل لهم وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد أكثر من تضعيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله، إنما تزعمون أن حديثه في القديم صحيح كله وأن حديثه بآخره قد دخله شيء.

هكذا قال يحيى بن معين في كتابه، فأبو صالح سماعه من العطاف قديم جدا، فقد دخل ذلك فيما صححه يحيى من حديثه، مع أن سن محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذا، وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد بن عمرو من أبي حميد إلا عبد الحميد وهو عندكم ضعيف ولكن الذي روى حديث أبي حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس كما فصله عبد الحميد.

1451 -

حدثنا نصر بن عمار البغدادي قال: ثنا علي بن إشكاب، قال: حدثني أبو بدر شجاع بن الوليد قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك، عن عياش أو عباس - بن سهل الساعدي وكان في مجلس فيه أبوه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس: أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي من الأنصار، أنهم تذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وكيف؟ فقال: اتبعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فأرنا، قال: فقام يصلي وهم ينظرون، فبدأ فكبر، ورفع يديه نحو المنكبين، ثم كبر للركوع، ورفع يديه أيضا، ثم أمكن يديه من ركبتيه، غير مقنع رأسه ولا مصوبه، ثم رفع رأسه فقال:"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" ثم رفع يديه، ثم قال:"الله أكبر" فسجد فانتصب على

ص: 369

كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام، فلم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى وكبر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين، ثم سلّم عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة الله"، وسلم عن شماله أيضا:"السلام عليكم ورحمة الله"

(1)

.

1452 -

حدثنا نصر بن عمار، قال: ثنا علي، قال: ثنا أبو بدر، قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا الحسن بن الحر، قال حدثني عيسى هذا الحديث هكذا، أو نحوه، وحديث عيسى أن مما حدثه أيضا في الجلوس في التشهد: أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة

(2)

.

1453 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد، وسهل بن سعد، فذكروا

(1)

إسناده حسن من أجل عيسى بن عبد الله بن مالك.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (6072) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أبو داود (733، 966)، وابن حبان (1866)، والبيهقي 2/ 101، 118 من طرق عن أبي بدر شجاع بن الوليد به، دون شك في عياش عند ابن حبان.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

ورواه البيهقي 2/ 102 عن عيسى تعليقا.

ص: 370

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكروا القعود على ما ذكره عبد الحميد في حديثه في المرة الأولى ولم يذكر غير ذلك

(1)

.

1454 -

حدثني أبو الحسين الأصبهاني، قال: ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، قال: ثنا عتبة بن أبي حكيم، عن عيسى بن عبد الله

(2)

العدوي، عن العباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: من أين؟ قال: رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه، فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك، فقال:"ربنا ولك الحمد"، وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ولا مفترش ذراعيه، فإذا قعد للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمني على صدرها ويتشهد

(3)

.

قال أبو جعفر: فهذا أصل حديث أبي حميد هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث وائل، والذي رواه محمد بن عمرو، فغير معروف، ولا متصل عندنا

(1)

إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان.

وأخرجه الدارمي 1/ 299، وأبو داود (734، 967)، وابن خزيمة (689)، وابن حبان (1871)، والبيهقي 2/ 112، 121 من طرق عن أبي عامر العقدي به، وانظر الحديث السابق برقم (1445).

(2)

في الأصول "الرحمن"، والتصويب من كتب الرجال.

(3)

إسناده حسن، إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة وهذه منها.

وقد سبق تخريجه تحت رقم (1087).

ص: 371

عن أبي حميد، لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل، لأنه قتل مع علي رضي الله عنهما وصلى عليه عليّ، فأين سن محمد بن عمرو بن عطاء من هذا، فلما كان المتصل عن أبي حميد موافقا لما روى وائل، ثبت القول بذلك، ولم يجز خلافه مع ما قد شده من طريق النظر، وذلك أنا رأينا القعود الأول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها.

ثم اختلفوا في القعود الأخير في الصلاة، فلم يخل من أحد الوجهين من أن يكون سنة أو فريضة.

فإن كان سنة، فحكمه حكم القعود الأول، وإن كان فريضة، فحكمه حكم القعود فيما بين السجدتين. فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله. وقد قال بذلك أيضا إبراهيم النخعي رحمه الله.

1455 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم: أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض ثم يجلس عليها

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 254 (2931) عن وكيع عن محل عن إبراهيم به.

ص: 372

‌29 - باب التشهد في الصلاة كيف هو؟

1456 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، ومالك بن أنس، أن ابن شهاب حدثهما، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات الله، الصلوات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

(1)

.

1457 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن قال: أنا ابن جريج، شهاب، عن حديث عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ

فذكر مثله

(2)

.

1458 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن جريج، قال: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يتشهد؟ قال: كان يقول: بسم الله التحيات الله الصلوات الله، الزاكيات

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3804) بإسناده ومتنه.

وهو في موط موطأ مالك 1/ 144، ومن طريقه رواه الحاكم 1/ 398، والبيهقي في المعرفة (3676)، وقرن الحاكم مع مالك يونس بن يزيد و عمرو بن الحارث.

وأخرجه عبد الرزاق (3067)، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/ 144 عن معمر، عن الزهري به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (3068) عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر به وقد سقط من مطبوع المصنف الزهري وهو موجود في النخب 6/ 195.

ص: 373

الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يتشهد، فيقول: شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله

(1)

.

1459 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن صالح (ح).

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قالا: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال: عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: إذا تشهد أحدكم فليقل .... ثم ذكر مثل تشهد عمر رضي الله عنه

(2)

.

1460 -

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة رضي الله عنها تعلمنا التشهد وتشير بيدها

ثم ذكر مثله

(3)

.

فقالوا: فذهب قوم

(4)

إلى هذه الأحاديث، وقالوا: هكذا التشهد في الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد علم ذلك الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (3073) عن ابن جريج به.

(2)

إسناده صحيح، وعبد الله بن صالح متابع.

وأخرجه الدارقطني 1/ 344 من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به، وإسناده ضعيف.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه مالك في موطئه 1/ 1405، ومن طريقه رواه البيهقي 2/ 144 عن يحيى بن سعيد، عن القاسم به.

(4)

قلت: أراد بهم: سالم بن عبد الله ونافعا والزهري، ومالكا، وأصحابه رحمهم الله، كما في النخب 6/ 204.

ص: 374

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: لو وجب ما ذكرتموه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لما خالف أحد منهم عمر رضي الله عنه في ذلك فقد خالفوه فيه وعملوا بخلافه. وروى أكثرهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فممن خالفه في ذلك: عبد الله بن مسعود فروي عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما.

1461 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود ووهب وأبو عامر، قالوا: ثنا هشام الدستوائي، عن حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"

(2)

.

(1)

قلت: أراد بهم: الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأصحاب الحديث، وجماهير الفقهاء رحمهم الله، كما في النخب 6/ 205.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 240، وفي الكبرى (759) من طريق خالد، عن هشام الدستوائي به.

وأخرجه الطيالسي (246)، والطبراني (9892) من طريق هشام به.

ص: 375

1462 -

حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة، عن حماد

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

1463 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن شقيق، عن عبد الله مثله

(2)

.

1464 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن عبد الله

مثله

(3)

.

1465 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا محل بن محرز الضبي، (ح)

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (4422)، وابن حبان (1949) من طريق شعبة به.

وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 240، وفي الكبرى (760) من طريق شعبة، عن سليمان ومنصور وحماد ومغيرة وأبي هاشم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 291، والدارمي 1/ 308، وأحمد (3632)، والبخاري (831، 6230)، ومسلم (402)(58)، والنسائي في الكبرى (1202)، وابن ماجة (899)، وأبو عوانة 2/ 229، وابن خزيمة (703)، وابن حبان (1955)، والبيهقي 2/ 138، والبغوي (678) من طرق عن الأعمش به.

(3)

إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح به.

وأخرجه أحمد (3919)، والبخاري (6328)، ومسلم (402)(55، 56)، وأبو يعلى (5135)، وابن خزيمة (704)، وأبو عوانة 2302، والدارقطني 1/ 350، والبيهقي 2/ 138 من طرق عن منصور به.

ص: 376

وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محل بن محرز، قال: ثنا شقيق

فذكر مثله بإسناده، وزاد حسين في حديثه قالوا وكانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن

(1)

.

1466 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عمر بن حبيب قال ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، قال: أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيها كلمة كلمة

ثم ذكر التشهد الذي في حديث أبي وائل وزاد قال: فكانوا يخفون التشهد ولا يظهرونه

(2)

.

1467 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا مغيرة الضبي، قال: ثنا شقيق بن سلمة

ثم ذكر مثل حديث حماد ومنصور وسليمان ومحل عن أبي وائل، غير أنه لم يقل: وبركاته

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل محل بن محرز.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (990) من طريق أبي نعيم به.

وأخرجه العدني في مسنده عن وكيع عن محل بن محرز به كما في النخب 6/ 210.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عمر بن حبيب، ولعنعنة محمد بن إسحاق.

وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 39 (9932) من طريق عبد الأعلى، والبزار (1643)، والترمذي (291) من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 291، وأحمد (3920)، والترمذي (289)، والنسائي في المجتبى 2/ 237، وفي الكبرى (752) من طريقين (إبراهيم النخعي وأبي إسحاق السبيعي) عن الأسود به.

(3)

إسناده صحيح.

ص: 377

1468 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة (ح)

وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: أنا إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين، غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا عز وجل، وإن محمدا علم فواتح الكلم وخواتمه أو قال: وجوامعه، فقال: إذا قعد أحدكم في الركعتين فليقل

ثم ذكر مثله

(1)

.

1469 -

حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن زياد، قالا: ثنا المسعودي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة

فذكر مثله

(2)

.

= وأخرجه البخاري (7381)، والطبراني في الكبير 10/ 45، (9902) من طريق أحمد بن يونس به.

وأخرجه أحمد (4189)، والنسائي في المجتبى 2/ 240، وفي الكبرى (760)، وابن حبان (1948) من طريق مغيرة بن مقسم عنه به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (304)، وأحمد (4160)، وابن حبان (1951)، والطبراني في الكبير (9612)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 178، 179 من طريق شعبة به.

وأخرجه عبد الرزاق (3063)، وأحمد (3877)، وأبو داود (969)، والترمذي (1105)، والنسائي في المجتبى 2/ 238، وفي الكبرى (753، 754)، وابن ماجة (1892)، وابن حبان (1951، 6402) من طرق عن أبي إسحاق به.

(2)

حديث صحيح، وإسناده فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي وهو متابع، وهو مكر سابقه، وقد صححه العيني في النخب 6/ 215.

وأخرجه العدني عن عيسى بن يونس، عن أبيه، عن جده أبي إسحاق، عن أبي الأحوص به، كما في النخب 6/ 215.

ص: 378

وخالفه في ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

1470 -

ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى، قالا: ثنا الليث، عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

(1)

"

(2)

.

1471 -

حدثنا أبو بكرة، قال: أنا أبو عاصم قال: أنا ابن جريج، قال: سئل عطاء وأنا أسمع عن التشهد فقال: التحيات المباركات الطيبات الصلوات الله

ثم ذكر مثله، ثم قال: لقد سمعت عبد الله بن الزبير يقولهن على المنبر يعلمهن الناس، ولقد سمعت عبد الله بن عباس يقول مثل ما سمعت ابن الزبير يقول، قلت: فلم يختلف ابن الزبير وابن عباس؟ فقال: لا

(3)

.

(1)

في ن "عبده ورسوله".

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (705) من طريق الربيع بن سليمان عن شعيب به.

وأخرجه الشافعي 1/ 97، وأحمد (2665)، ومسلم (403)(60)، وأبو داود (974)، والترمذي (290)، والنسائي في المجتبى 2/ 242، وفي الكبرى (762)، وأبو عوانة 2/ 228، وابن حبان (1952، 1953، 1954)، والطبراني (10996)، والبيهقي 2/ 140، 377، والبغوي (679) من طرق عن الليث بن سعد به.

(3)

إسناده صحيح. =

ص: 379

وخالفه في ذلك أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

1472 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا قتادة قال: حدثني عبد الله بن بابى المكي، قال: صليت إلى جنب عبد الله بن عمر، فلما قضى صلاته ضرب يده على فخذي فقال: ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا؟ قال: فتلا هؤلاء الكلمات

مثل ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

1473 -

حدثنا ابن أبي داود ويحيى بن إسماعيل البغدادي بطبرية، قالا: ثنا نصر بن علي، قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر قال ابن أبي داود في حديثه عن مجاهد، وقال يحيى: سمعت مجاهدا، يحدث عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات الله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا أن يحيى زاد في حديثه قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، وزدت فيها: وحده لا شريك له

(2)

.

= وأخرجه عبد الرزاق (3070) عن ابن جريج عن. عطاء قال سمعت ابن عباس وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (5360) من طريق عفان بن مسلم به.

وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 140 (11406) من طريق سهل بن بكار، عن أبان به.

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 380

1474 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، قال: كنت أطوف مع ابن عمر بالبيت وهو يعلمني التشهد، يقول:"التحيات لله، الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله" قال ابن عمر: وزدت فيها وبركاته السلام - علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

(1)

.

1475 -

هكذا حدثناه ابن أبي داود عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قول ابن عمر فيه وزدت فيها ما يدل على أنه أخذ ذلك عن غيره ممن هو خلاف عمر رضي عمر رضي الله عنه، إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أبو بكر رضي الله عنه

(2)

.

1476 -

حدثنا الحسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعلمنا

= وأخرجه أبو داود (971)، والبيهقي 2/ 139 من طريق علي بن نصر - الجهضمي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا.

وأخرجه موقوفا مالك في الموطأ 1/ 91، ومن طريقه البيهقي 2/ 142 عن نافع عن ابن عمر به، وذكر الدارقطني في العلل (3089): أن الموقوف هو المحفوظ.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 381

التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب

(1)

ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود سواء

(2)

.

فهذا الذي رويناه عن ابن عمر رضي الله عنهما يخالف ما رواه سالم ونافع عنه، وهذا أولى، لأنه حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه وعلمه مجاهدا، فمحال أن يكون ابن عمر يدع ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخذه عن غيره.

وخالفه في ذلك أبو سعيد الخدري، فروي عنه في ذلك.

1477 -

ما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا موسى بن هارون البردي، قال: ثنا سهل بن يوسف الأنماطي، قال ابن أبي داود بصري - ثقة - قال: ثنا حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن

ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود سواء

(3)

.

وخالفه في ذلك أيضا جابر بن عبد الله، فروي عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

بضم الكاف وتشديد التاء، قال الجوهري: الكتاب والمكتب واحد، والجمع: الكتاتيب والمكاتب.

(2)

إسناده ضعيف لضعف زيد العمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 260 (2990) عن الفضل بن دكين، والدارقطني في العلل (3089) من طريق يحيى، كلاهما عن سفيان، عن زيد العمي به.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري.

ص: 382

1478 -

ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أيمن بن نابل، قال: حدثني محمد بن مسلم أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله

ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود سواء بسواء، إلا أنه قال:"عبد الله ورسوله، وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار"

(1)

.

وخالفه في ذلك أبو موسى الأشعري، فروي عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1479 -

ما قد حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، فعلمنا صلاتنا وبيَّنَ لنا سنتنا، فقال: إذا كان في القعدة الثانية فليكن من قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات الله السلام" - أو قال: "سلام" شك سعيد، "عليك يا أيها النبي

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير صرح بالتحديث عند أبي يعلى.

وأخرجه الطيالسي (1741)، والترمذي في العلل الكبير 1/ 227، والنسائي في المجتبى 2/ 243، 3/ 43، وفي الكبرى (765، 1205)، وابن ماجة (902)، وأبو يعلى (2232)، والحاكم 1/ 266 - 267، والبيهقي 2/ 141، 142 من طرق عن أيمن بن نابل به.

وأخرجه أحمد (23075) عن وكيع، عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، مختصرا.

ص: 383

ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"

(1)

1480 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة، قال: ثنا أبو غلاب يونس بن جبير، أن حطان بن عبد الله الرقاشي حدثه، قال: قال لي أبو موسى الأشعري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال:"إذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"

(2)

.

وخالفه في ذلك أيضا عبد الله بن الزبير فروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

1481 -

ما قد حدثنا محمد بن حميد أبو قرة، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا ابن لهيعة، قال: حدثني الحارث بن يزيد أن أبا أسلم المؤذن حدثه، أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: إن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتشهد به: "بسم الله، وبالله خير الأسماء، التحيات الطيبات الصلوات الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1243).

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1243).

ص: 384

لا ريب فيها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم اغفر لي واهدني"

(1)

.

فكل هؤلاء قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ما ذكرنا عنهم، وخالف ما روي عن عمر رضي الله عنه، فقد تواترت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الروايات، فلم يخالفها شيء، فلا ينبغي خلافها، ولا الأخذ بغيرها، ولا الزيادة على شيء مما فيها، إلا أن في حديث ابن عباس حرفا يزيد على غيره، وهو: المباركات.

فقال قائلون

(2)

: هو أولى من حديث غيره إذا كان قد زاد عليه، والزائد أولى من الناقص.

وقال آخرون

(3)

: بل حديث ابن مسعود وأبي موسى وابن عمر الذي رواه عنه مجاهد وابن بابي أولى، لاستقامة طرقهم، واتفاقهم على ذلك، لأن أبا الزبير لا يكافئ الأعمش ولا منصورًا، ولا مغيرة، ولا أشباههم ممن روى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يكافئ قتادة في حديث أبي موسى، ولا يكافئ أبا بشر في حديث ابن عمر، ولو وجب الأخذ بما زاد، وإن كان دونهم لوجب الأخذ بما زاد أيمن بن نابل، عن الليث عن

(1)

إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه الطبراني في الكبير كما في المعجم (2858) من طريق عبد الله بن يوسف. وسف، عن ابن لهيعة به.

(2)

قلت: أراد بهم الشافعي، وأصحابه رحمهم الله، كما في النخب 6/ 235.

(3)

قلت: أراد بهم: الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق، وجماهير الفقهاء من التابعين وغيرهم من بعدهم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

ص: 385

أبي الزبير، فإنه قد قال في التشهد أيضا بسم الله، ولوجب الأخذ بما زاد أبو أسلم عن عبد الله بن الزبير فإنه قد قال في التشهد أيضا: بسم الله، وزاد أيضا في ذلك من الزيادة على حديث ابن مسعود.

فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة، لأنه لم يزدها على الليث مثله، لم يقبل زيادة أبي الزبير في حديث ابن عباس رضي الله عنهما على عطاء بن أبي رباح، لأن ابن جريج رواه عن عطاء، عن ابن عباس، موقوفا.

ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس مرفوعا، ولو ثبتت هذه الأحاديث كلها وتكافأت في أسانيدها لكان حديث عبد الله أولاها، لأنهم قد أجمعوا أنه ليس للرجل أن يتشهد بما شاء من التشهد غير ما روي من ذلك.

فلما ثبت أن التشهد بخاص من الذكر، وكان ما رواه عبد الله قد وافقه عليه كل من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره وزاد عليه غيره ما ليس في تشهده، كان ما قد أجمع عليه من ذلك أولى أن يتشهد به دون الذي اختلف فيه.

وحجة أخرى: أنا قد رأينا عبد الله شدد في ذلك حتى أخذ على أصحابه "الواو" فيه، كي يوافقوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم غيره فعل ذلك، فلهذا استحببنا ما روي عن عبد الله دون ما روي عن غيره. فمما روي عن عبد الله فيما ذكرنا.

1482 -

ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يأخذ علينا "الواو" في التشهد

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. =

ص: 386

1483 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان قال: ثنا إسحاق بن يحيى، عن المسيب بن رافع، قال سمع عبد الله رجلا يقول في التشهد: بسم الله التحيات لله، فقال له عبد الله: "أتأكل؟

(1)

"

(2)

.

1484 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم: أن الربيع بن خثيم لقي علقمة فقال: إنه قد بدا لي أن أزيد في التشهد: "ومغفرته"، فقال له علقمة ننتهي إلى ما علمناه

(3)

.

1485 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق، قال: أتيت الأسود بن يزيد فقلت: إن أبا الأحوص قد زاد في خطبة الصلوات والمباركات قال: فأته فقل له: إن الأسود ينهاك، ويقول لك: إن علقمة بن قيس تعلمهن من عبد الله كما يتعلم السورة من القرآن، عدهن عبد الله في يده

ثم ذكر تشهد عبد الله

(4)

.

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 262 (3007، 3009) من طريق ابن فضيل ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله به، وفي طريق وكيع ليس الأسود وعبد الله.

(1)

هذا تأكيد لمن ترك الزيادة على ما ورد عن ابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة

إنما يقال هذا على الطعام.

(2)

إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن طلحة، وللانقطاع المسيب بن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(3)

إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.

وأخرجه عبد الرزاق (3062) عن أبيه، عن إبراهيم به.

(4)

رجاله ثقات إلا أن سماع زهير بن معاوية عن أبي إسحاق بأخرة لكنه تابعه شعبة عند أحمد والنسائي 2/ 238.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3802) بإسناده ومتنه. =

ص: 387

قال أبو جعفر: فلهذا الذي ذكرنا استحببنا ما روي عن عبد الله لتشديده في ذلك ولاجتماعهم عليه، إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يتشهد إلا بخاص من التشهد.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى.

= وأخرجه الطيالسي (304)، وأحمد (4160)، والنسائي 2/ 238، وابن خزيمة (720)، وابن حبان (1951) من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق به.

ص: 388

‌30 - باب السلام في الصلاة كيف هو؟

1486 -

حدثنا ربيع الجيزي وروح بن الفرج، قالا: ثنا أحمد بن أبي بكر الزهري، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في آخر الصلاة تسليمة واحدة: السلام عليكم.

(1)

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى أن المصلي يسلم في صلاته تسليمة واحدة تلقاء وجهه: السلام عليكم. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا: بل ينبغي له أن يسلم عن يمينه وعن شماله يقول في كل واحدة من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله.

وكان من حجتنا عليهم في ذلك على أهل المقالة الأولى: أن حديث سعد هذا إنما رواه كما ذكره الدراوردي خاصة.

وقد خالفه كل من رواه، عن مصعب غيره

(1)

إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت.

وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 4/ 291 من طريق الدراوردي به، ثم قال: هذا وهم وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بسنده آنه عليه السلام كان يسلم عن يمينه ويساره.

(2)

قلت: أراد بهم عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والأوزاعي، ومالكا رحمهم الله، كما في النخب 6/ 248.

(3)

قلت: أراد بهم: نافع بن عبد الحارث، وعلقمة، وأبا عبد الرحمن السلمي، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر رحمهم الله، كما في النخب 6/ 251.

ص: 389

1487 -

حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: ثنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، "السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خديه من هاهنا ومن هاهنا

(1)

.

1488 -

حدثنا محمد بن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود، قالا: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن المبارك مع حفظه وإتقانه قد رواه عن مصعب على خلاف ما رواه الدراوردي عنه.

ووافقه على ذلك محمد بن عمرو بن علقمة مع تقدمه وجلالته.

ثم قد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن محمد عن عامر، كما رواه محمد بن عمرو، وابن المبارك لا كما رواه الدراوردي.

1489 -

حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن حسان (ح)

(1)

حديث صحيح، مصعب بن ثابت وإن كان لين الحديث فقد توبع.

وأخرجه ابن خزيمة (727)، وابن حبان (1992)، وأبو نعيم في الحلية 8/ 176، والبيهقي 2/ 178 من طرق عن عبد الله بن المبارك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 298 عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو به.

(2)

حديث صحيح، مصعب بن ثابت وإن كان لين الحديث فقد توبع.

وأخرجه أحمد (1564) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو به.

ص: 390

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قالا: ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن سعد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى أرى بياض خده، وعن يساره حتى أرى بياض خده"

(1)

.

فقد انتفى بما ذكرنا ما روى الدراوردي، وثبت عن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين.

وقد وافقه على ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

1490 -

فحدثنا فهد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي، مريم، عن أبي موسى، قال: صلى بنا علي رضي الله عنه يوم الجمل صلاة ذكّرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن نكون نسيناها أو تركناها على عمد، فكان يكبر في كل خفض ورفع، ويسلم عن يمينه وعن شماله"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح وأخرجه عبد بن حميد (144)، ومسلم (582)(119)، والنسائي في المجتبى 3/ 61، وفي الكبرى (1241) من طريق أبي عامر العقدي به.

وأخرجه ابن سعد 1/ 418، والدورقي 1/ 356، وأحمد (1484)، والدارمي (1345)، والبزار (1100)، والنسائي في المجتبى 3/ 61، وفي الكبرى (8239)، وابن خزيمة (726)، وأبو يعلى (801)، والدارقطني 1/ 356، والشاشي (109)، والبيهقي 2/ 177 - 178 من طرق عن عبد الله بن جعفر به.

(2)

إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 241 قال: حدثنا أبو بكر بن عياش به.

وأخرجه ابن ماجة (917) من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة، عن أبي بكر بن عياش به. =

ص: 391

1491 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله

(1)

.

1492 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

= وأخرجه أحمد (19498) من طريق عمار بن رزيق، والدارقطني في العلل 7/ 227 من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن أبي إسحاق به، وقال الدارقطني: رواه زهير عن أبي إسحاق، وأدخل بين بريد وبين أبي موسى رجلا لم يسمه والصواب قول زهير كما رواه أحمد (19722).

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (3130)، وأحمد (3699)، وأبو داود (996)، والترمذي (295)، والنسائي في المجتبى 3/ 63، وفي الكبرى (1248)، وأبو يعلى (5214)، وابن حبان (1993)، والطبراني في الكبير (10173) من طرق عن سفيان الثوري به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (308)، وعبد الرزاق (3130)، وابن أبي شيبة 1/ 299، وأبو داود (996)، والنسائي في المجتبى 3/ 63، وفي الكبرى (1245)، وأبو يعلى (5102)، وابن حبان (1991)، والطبراني في الكبير (10173) من طرق عن أبي إسحاق به.

ص: 392

1493 -

حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: ثنا علقمة والأسود بن يزيد وأبو الأحوص، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1494 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أسد قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

1495 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسلمون عن أيمانهم، وعن شمائلهم في الصلاة:"السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله"

(3)

.

1496 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن زهير بن معاوية، (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد: قال: ثنا زهير (ح)

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 63 - 64، وفي الكبرى (1248)، والدارقطني 1/ 356 - 357، والبيهقي 2/ 177 من طريق حسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (3849)، وأبو داود (996)، والشاشي (695، 696)، والطبراني في الكبير (10173) من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، والأسود بن يزيد، عن عبد الله به.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (3972) من طريقين عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله به.

ص: 393

وحدثنا علي بن معبد قال: ثنا أبو الجوّاب الأحوص بن الجواب، قال: أنا زهير عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما

مثله

(1)

.

1497 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، ومنصور، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله، قال: صلى بنا أمير بمكة، فسلم عن يمينه وعن شماله، فقال عبد الله: من أين علقها؟

(2)

قال الحكم في حديثه -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف، زهير هو ابن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه، لكنه متابع وبقية رجاله ثقات، وقد وهم فيه الشيخ حسين سليم في تعليقه على الدارمي ومسند أبي يعلى فإنه صححه بناء على أنه زهير بن حرب.

وأخرجه الطيالسي (279)، وابن أبي شيبة 1/ 299، والدارمي (1361)، والنسائي في المجتبى 2/ 205، 230، 3/ 62، وفي الكبرى (674، 732، 1243)، وأبو يعلى (5128، 5334)، والطبراني في الكبير (10172)، والدارقطني 1/ 357، والبيهقي 2/ 177 من طرق عن زهير به.

وأخرجه الترمذي (253)، والنسائي في المجتبى 2/ 233، وأبو يعلى (5101) من طريق أبي الأحوص به.

(2)

معناه من أين تعلمها وممن أخذها، وبابه من علق يعلق كعلم يعلم، يقال: علق به علقا أي تعلق به كما في النخب 6/ 266.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (1463) من طريق مسدد بن مسرهد به.

وأخرجه مسلم (581)(117)، وأبو يعلى (5244)، والبيهقي 2/ 176 من طريق يحيى القطان به.

وأخرجه أحمد (4239)، ومسلم (581)(118)، والبيهقي 2/ 176 من طريق أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر به.

ص: 394

1498 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن المديني قال: ثنا يحيى

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

1499 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن وعلي بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر عن عمار: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن شماله

(2)

.

1500 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان: أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يكبر كلما خفض ورفع، ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش.

وأخرجه الترمذي في العلل الكبير 1/ 229، وابن ماجة (916)، والدارقطني (1347)، والطبراني في الأوسط (924)، والبزار (1395) من طرق عن أبي بكر بن عياش به.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (6397)، وأبو يعلى (5764)، وابن خزيمة (576) من طريق روح بن عبادة به.

وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 62، وفي الكبرى (1243)، وابن خزيمة (576)، والبيهقي في السنن 2/ 178 من طرق عن ابن جريج به.

ص: 395

1501 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمتين: عن يمينه وعن شماله

(1)

.

1502 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا مسعر (ح)

وحدثنا أبو أمية، قال: ثنا يعلى بن عبيد قال: ثنا مسعر، عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا بأيدينا قلنا: السلام عليكم السلام عليكم، فقال: ما بال أقوام يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟

(2)

أما يكفي أحدكم إذا جلس في الصلاة أن يضع يده على فخذه، ويشير بأصبعه، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف، لضعف بقية بن الوليد.

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 463 (518): سمعت أبي وذكر حديثا، فقال أبي: هذا حديث منكر.

(2)

بضم الشين المعجمة وسكون الميم وبعدها سين مهملة، جمع شمساء يطلق على الذكر والأنثى كما في النخب 6/ 270.

(3)

إسناده صحيح وأخرجه الشافعي 1/ 92، وعبد الرزاق (3135)، والحميدي (896)، وأحمد (20806)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 397، وفي رفع اليدين (38)، ومسلم (431)(120)، وأبو داود (998، 999)، والنسائي 3/ 4 - 5، 61، 62، وابن خزيمة (733)، وأبو عوانة 2/ 239، وابن حبان (1880، 1881)، والطبراني في الكبير (1836، 1837)، والبيهقي 3/ 172 - 173، 178، 180، والبغوي (699) من طرق عن مسعر بن كدام به.

ص: 396

1503 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: ثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن البراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمتين

(1)

.

1504 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد وأبو الربيع، قالا: ثنا عبد الله بن داود، عن حريث، عن الشعبي، عن البراء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1505 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت حجرا أبا، عنبس يحدث عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه وعن يساره

(3)

.

1506 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن البختري قال: سمعت عبد الرحمن يحدث عن وائل بن حجر، عن

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل حديج بن معاوية.

(2)

إسناده ضعيف لضعف حريث بن أبي مطر.

وأخرجه الدارقطني 1/ 350 (1335)، وابن الجوزي في التحقيق 12/ 407 من طريق عمرو بن علي، عن عبد الله بن داود به.

وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 177 من طريق عبيد الله بن موسى، عن حريث به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (18857) من طريق سفيان، وأبو داود (933) من طريق علي بن صالح، كلاهما عن سلمة بن كهيل به.

ص: 397

رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1507 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل: حدثني أبو حريز، أن قيس بن أبي حازم حدثه، أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الصلاة أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ثم يسلم عن يساره، ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الأيسر"

(2)

.

1508 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا قرة قال: ثنا بديل عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري لقومه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

؟ فذكر الصلاة وسلم عن يمينه وعن شماله ثم قال: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(3)

.

(1)

إسناده جيد من أجل عبد الرحمن اليحصبي.

وأخرجه الطيالسي (1021)، وابن أبي شيبة 1/ 298، والدارمي (1252)، وأحمد (18848، 18853)، والطبراني 22/ (103، 105)، والبيهقي 2/ 26 من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه عبد الله بن أحمد (17727) من طريق يحيى بن معين به

وأخرجه أحمد (17726)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2429، 2622)، وابن خزيمة (650)، وأبو يعلى كما في النخب 6/ 275 من طريق معتمر بن سليمان به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.

ص: 398

1509 -

حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن المديني قال: ثنا ملازم بن عمرو، قال: ثنا هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده طلق بن علي قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر

(1)

.

1510 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد الله، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن أوس بن أوس، أو أوس بن أبي أوس، قال: أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف شهر، فرأيته يصلي ويسلم عن يمينه، وعن شماله

(2)

.

= وأخرجه أبو داود (677)، والطبراني في الكبير (3416)، وفي الأوسط (4245) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن قرة بن خالد به وأسقط الطبراني من الإسناد عبد الرحمن بن غنم.

وأخرجه أحمد (22918) من طريق العباس بن الفضل، عن قرة بن خالد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 240 من طريق داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب به.

(1)

إسناده حسن من أجل هوذة بن قيس.

وأخرجه أحمد 39/ 461، 464، من طريق علي بن عبد الله وعبد الصمد، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 358 عن أبي معمر عبد الله بن عمرو المنقري، وابن حبان في الثقات 7/ 590 من طريق محمد بن أبي السري، والطبراني في الكبير (8246) من طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني، كلهم عن ملازم بن عمرو به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع.

ص: 399

1511 -

حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الصوفي، قال: ثنا أشعث بن شعبة، قال: ثنا المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال صلى بنا أبو رِمْثَة ثم حدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلَّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره

(1)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: فلم نعلم شيئا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام في الصلاة إلا وقد دخل فيما روينا في هذا الباب، فإنما يخالف ذلك من يخالفه إلى حديث الدراوردي الذي قد بينا فساده في أول هذا الباب وقد احتج قوم في ذلك أيضا.

1512 -

بما حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قالا: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: ثنا زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كان يسلم تسليمة واحدة

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف المنهال بن خليفة.

وأخرجه أبو داود (1007)، والبيهقي 2/ 190 من طريق عبد الوهاب بن نجدة، والطبراني في الكبير 22/ 284 (727) من طريق سليمان بن سعيد المصيصي، كلاهما عن أشعث بن شعبة به.

(2)

إسناده ضعيف، زهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وعمرو بن أبي سلمة الدمشقي.

قال صاحب الاستذكار فيما نقله عنه ابن التركماني في الجوهر النقي 2/ 179: ذكروا هذا الحديث لابن معين فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما.

وأخرجه الترمذي (296)، وابن خزيمة (729)، وابن حبان (1995)، والحاكم 1/ 230، والبيهقي 2/ 179 من طرق عن عمرو بن أبي سلمة به.

وأخرجه ابن ماجة (919) من طريق عبد الملك بن محمد الصغاني، عن زهير بن محمد به.

ص: 400

قيل لهم هذا حديث أصله موقوف على عائشة رضي الله عنها، هكذا رواه الحفاظ وزهير بن محمد وإن كان رجلا ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدا.

هكذا قال يحيى بن معين فيما حكى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم علي بن عبد الرحمن بن المغيرة وزعم أن فيها تخليطا كبيرا. فإن قال قائل: فإذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها ما ذكرت فيمن تعارضها في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟.

قيل له بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب.

1513 -

حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة، قالا: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن شماله، ثم ينتقل ساعتئذ كأنه على الرضف

(1)

(2)

.

1514 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود ووهب قالا: ثنا شعبة، وهشام، (ح)

(1)

بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة، وهو: الحجارة المحماة على النار واحدها رضفة.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (3214) عن معمر، والثوري، عن حماد، وجابر، عن أبي الضحى به.

وأخرجه محمد في آثاره (105) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن أبي الضحى به.

ص: 401

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا هشام، عن حماد

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

1515 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي رزين قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسلم عن يمينه، وعن يساره

(2)

.

1516 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين قال كان علي رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن شماله، قيل لسفيان علي رضي الله عنه؟ قال: نعم

(3)

.

1517 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، قال صليت خلف علي وعبد الله رضي الله عنهما فسلما تسليمتين

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 266 (3052) عن ابن فضيل، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، عن علي به.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.

وأخرجه عبد الرزاق (3131) عن معمر، والثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن علي به.

(4)

إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.

وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 178 من طريق شعبة، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن علي به.

ص: 402

1518 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن شقيق بن سلمة، عن علي رضي الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله

(1)

.

1519 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه صلى خلف علي وابن مسعود رضي الله عنهما فكلاهما سلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله

(2)

.

1520 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن شقيق عن علي رضي الله عنه: أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله

(3)

.

1521 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أن أميرا صلى بمكة، فسلم

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه عبد الرزاق (3132) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن علي به.

(2)

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، ورواية همام عنه قبل اختلاطه.

وأخرجه ابن حزم في المحلى 3/ 47 من طريق أبي وائل وأبي عبد الرحمن السلمي، عن علي به، ومن طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1544) من طريق أحمد بن يونس، عن زهير به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 266 (3051) عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن شقيق به.

ص: 403

تسليمتين، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أترى من أين علقها؟، فسمعت ابن أبي داود يقول: قال يحيى بن معين: هذا من أصح ما روي في هذا الباب

(1)

.

1522 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: كان عمار أميرا علينا سنة، لا يصلي صلاة إلا سلم عن يمينه، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

(2)

.

1523 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: أنه رأى سهل بن سعد الساعدي إذ انصرف من الصلاة، سلم عن يمينه وعن شماله

(3)

.

قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم، ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم، وعن شمائلهم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم على قرب عهدهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظهم لأفعاله.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1497).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (3134) عن معمر، وابن أبي شيبة 1/ 266 (3049)، عن أبي الأحوص، وابن المنذر في الأوسط (1545) من طريق زهير، كلهم عن أبي إسحاق به.

(3)

إسناده على شرط البخاري.

وأخرجه أحمد (22864) من طريق محمد بن عبد الله بن مالك، عن سهل بن سعد الأنصاري مرفوعا به.

ورواه أحمد (3933) من طريق محمد بن عبد الله بن مالك، عن سهل بن سعد، عن عبد الله بن مسعود به مرفوعا.

ص: 404

فما ينبغي لأحد خلافهم لو لم يكن روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكيف وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ما يوافق فعلهم رضي الله عنهم؟ فإن أنكر منكر ما روينا عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه: أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين، وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله واحتج لما أنكر من ذلك.

1524 -

بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة (ح)

وبما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قلت لأبي وائل: أتحفظ التكبير؟ قال: نعم قال: قلت: فالتسليم؟ قال: واحدةً

(1)

.

قال: فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة وقد رأى عليا وعبد الله رضي الله عنهما يسلمان اثنتين؟.

أفترى عَمَّن حفظ الواحدة عن غيرهما، وعنهما كان يتحفظ وبهما كان يقتدى؟.

ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين.

قيل له: إن الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح لم يدخله شيء في إسناده، ولا في متنه، وذلك على السلام من الصلوات ذوات الركوع والسجود، والذي أراده أبو وائل في حديث عمرو بن مرة، من السلام مرة واحدة هو في الصلاة ذات التكبير، فإنه قد كان جماعة من الكوفيين منهم إبراهيم يسلمون في صلاتهم على جنائزهم تسليمة خفيفة ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين.

(1)

رجاله ثقات.

ص: 405

وهكذا معنى حديث أبي وائل عندنا في ذلك - والله أعلم - وهذا أولى أن يحمل عليه ما روي عنه في ذلك حتى لا يضاد بعضه بعضا فإن قال قائل: فقد كان عمر بن عبد العزيز، والحسن وابن سيرين يسلمون في صلاتهم تسليمة واحدة، وذكر في ذلك ما.

1525 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن محمد، وعن أشعث، عن الحسن أنهما كانا يسلمان في الصلاة تسليمة واحدة حيال وجوههما

(1)

.

1526 -

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن الحسن، ومحمد "تسليمة واحدة"

(2)

.

1527 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سعيد، عن سعيد، عن عمر بن عبد العزيز، مثله

(3)

.

قيل له: صدقت قد روي هذا عن هؤلاء، وقد روي عمن قبلهم ممن ذكرنا ما يخالف ذلك، مع ما قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما قدمت ذكره في هذا الباب. وقد روي عن سعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى وهما من التابعين أكبر من أولئك خلاف ما روي عنهم.

(1)

إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 267 (3070) عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الحسن وابن سيرين به.

وأخرجه عبد الرزاق (3144) عن هشام بن حسان، عن الحسن وابن سيرين به.

(2)

إسناده صحيح.

(3)

رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 267 (3069) عن سهل بن يوسف، عن حميد، عن عمر بن عبد العزيز به.

ص: 406

1528 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن زهرة بن معبد، قال: كان سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره

(1)

.

1529 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة عن الحكم، قال: كنت أصلي مع ابن أبي ليلى، فسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذان تابعيان معهما من القدم ومن الصحبة الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس للذي يخالفهما ممن ذكرنا في هذا الباب. فالذي روينا عنهما من ذلك أولى لاقتدائها بمن قبلهما ولموافقتهم لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وهذا أيضا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3136) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي عقيل، عن سعيد بن المسيب به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 267 (3060) عن الفضل بن دكين ووكيع عن سعد عن الحكم عن ابن أبي ليلى به.

ص: 407

‌31 - باب: السلام في الصلاة، هل هو من فروضها

(1)

أو من سننها؟

1530 -

حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم"

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

، فافترقوا على قولين.

فمنهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يسلم.

ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم.

(1)

في ج دم "فرضها

سنتها".

(2)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.

وأخرجه الدرامي (732) من طريق محمد بن يوسف الفريابي به.

وأخرجه الشافعي 1/ 70، وعبد الرزاق (2539)، وابن أبي شيبة 1/ 229، وأحمد (1006)، وأبو داود (618،61)، والترمذي (3)، وابن ماجة (275)، والبزار (633)، وأبو يعلى (616)، والدارقطني 1/ 360، 379، والبيهقي 2/ 15، 173، 253 - 254، والبغوي (558) من طرق عن سفيان الثوري به.

(3)

قلت أراد بهم مالكا، والشافعي وأحمد، وأصحابهم رحمهم الله، كما في النخب 6/ 313.

(4)

قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وابن المسيب، وإبراهيم، وقتادة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وابن جرير الطبري رحمهم الله، كما في المصدر السابق.

ص: 408

وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة الأولى: أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "تحليلها التسليم"، إنما روي عن علي رضي الله عنه.

وقد روي عن علي رضي الله عنه من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.

فذكروا ما قد

1531 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي عوانة عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا علي رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وتحليلها التسليم".

ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم؛ إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم، وكان معنى "تحليلها التسليم" عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره، والتمام الذي لا يجب - بما يحدث بعده إعادة الصلاة - غيره.

فإن قال قائل: قد قال: "تحريمها التكبير"، فكان هو الذي لا يدخل فيها إلا به، فكذلك لما قال:"وتحليلها التسليم" كان كهو أيضا لا يخرج منها إلا به.

قيل له: إنه لا يجوز الدخول في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيها، وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك.

(1)

إسناده حسن عاصم بن ضمرة حسن الحديث.

ص: 409

ومن ذلك: أنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهي في عدة، وكان مَن عقده عليها، وهي كذلك لم يكن بذلك مالكا لبضعها، ولا وجب له عليها نكاح في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب.

وأمر أن لا يخرج منه إلا بالطلاق الذي لا إثم فيه، وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان إثما، ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيح.

فكان قد ثبتت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي؟ والأسباب التي تزول بها الأملاك عنها كيف هي؟ ونهوا عما خالف ذلك، أو شيئا منه.

فكان من فعل ما نهي عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه، وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح، خرج به منه.

فلما كان لا يدخل في الأشياء إلا من حيث أمر به. والخروج منها قد يكون من حيث أمر به، وقد يكون بغير ذلك.

كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك، فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها، ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها، ومن غير ذلك.

وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته.

ص: 410

1532 -

بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رفع رأسه من آخر سجدة، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث"

(1)

.

1533 -

وما حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي، قالا: ثنا معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

قيل لهم: إن هذا الحديث قد اختلف فيه، فرواه قوم هكذا، ورواه آخرون على غير ذلك.

1534 -

حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شيبة، قالا: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وبكر بن سوادة الجذامي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وعبد الرحمن بن رافع.

وهو عند الطيالسي (2366) من طريق عبد الرحمن بن رافع دون بكر بن سوادة.

وأخرجه الترمذي (408) من طريق عبد الله بن المبارك به.

وأخرجه عبد الرزاق (3673)، ومن طريقه الطبراني 13/ 53 (130) من طريق الثوري، وأبو داود (617)، والدارقطني (1408) من طريق زهير بن معاوية، والخطيب 13/ 149، والدارقطني (1407) من طريق مروان بن معاوية، والبيهقي 2/ 138 من طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم به.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.

ص: 411

قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها"

(1)

.

قال أبو جعفر فهذا معناه غير معنى الحديث الأول. وقد روي هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا:

1535 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا معاذ بن الحكم، قال: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم

فذكر مثل حديث أبي بكرة، عن أبي داود، عن ابن المبارك، قال معاذ: فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعا؟ فقال كلاهما حدثني به عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده، ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا يعود لها"

(2)

.

واحتج الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد.

1536 -

بما قد حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، وأبو غسان واللفظ لأبي نعيم، قالا: ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر، قال حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد فذكر التشهد على ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.

ص: 412

وقال: "فإذا فعلت ذلك، أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"

(1)

.

1537 -

حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير، قال: ثنا الحسن بن الحر

فذكر مثله بإسناده

(2)

.

1538 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا أبو معشر البراء، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم

ثم ذكر التشهد، وقال:"لا صلاة إلا بتشهد"

(3)

.

فرووا ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رووا من قول عبد الله.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (275)، والدارمي 1/ 309 عن أبي نعيم، وأحمد (4006) من طريق يحيى بن آدم، وأبو داود (970) من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، وابن حبان (1961) من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي، والدارقطني 1/ 353 من طريق موسى بن داود، كلهم عن زهير بن معاوية به.

وذكر ابن حبان في أخر الحديث فإذا قضيت هذا فقد قضيت الصلاة، إنما هو من قول ابن مسعود ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجه زهير في الخبر.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة.

وأخرجه البزار (1571) من طريق محبوب بن الحسن، والطبراني في الكبير 10/ 51 (9922) من طريق صغدي بن سنان كلاهما عن أبي حمزة به.

ص: 413

1539 -

ما حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:"التشهد انقضاء الصلاة، والتسليم إذن بانقضائها"

(1)

.

ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على أن ترك السلام غير مفسد للصلاة، وهو:"أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلم يسلم، فلما أخبر بصنيعه فثنى رجله فسجد سجدتين".

1540 -

كما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا وهيب بن خالد، عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 173 من طريق شعبة، وفي المعرفة (2323) من طريق الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، دون الفقرة الأولى.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (572)(90) من طريق يحيى بن حسان به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 25، وأحمد (3602)، والبخاري (401)، وأبو داود (1020)، وأبو يعلى (5142)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 200، 202، وابن حبان (2662)، والدارقطني 1/ 375، والبيهقي 2/ 335 من طريق جرير عن منصور به.

ص: 414

قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام، ولم ير ذلك مفسدا للصلاة، ولو رآه مفسدا لها إذًا لأعادها، فلما لم يعدها، وقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم، دل ذلك أن السلام ليس من صلبها.

ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة، وقد بقي عليه مما قبلها سجدة كان ذلك يفسد للأربع، لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام واجبا كوجوب سجود الصلاة، لكان حكمه أيضا كذلك، ولكنه بخلافه فهو سنة.

وقد روي أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على اليقين ويدع الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة، كان ما زاد والسجدتان له نافلة".

فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعا، ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك فاسدا وإن كان المصلي قد خرج منها إليه، فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم وأن التسليم من سننها لا من صلبها.

قال أبو جعفر فكان تصحيح معاني الآثار في هذا الباب يوجب ما ذهب إليه الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد منها مقدار التشهد، لأن حديث علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتمل ما ذكرنا واختلف في حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا، لم يبق إلا حديث ابن مسعود فهو الذي لم يختلف فيه.

ص: 415

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن الذين قالوا إنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته، فقد تمت صلاته.

قالوا رأينا هذا القعود قعود التشهد وفيه ذكر يتشهد به وتسليم يخرج به من الصلاة، وقد رأينا قبله في الصلاة قعودا فيه ذكر يتشهد به.

وكل قد أجمع أن ذلك القعود الأول، وما فيه من الذكر ليس هو من صلب الصلاة، بل هو من سننها. واختلف في القعود الأخير، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كالقعود الأول، ويكون ما فيه كما في القعود الأول فيكون سنة، وكل ما يفعل فيه سنة كما كان القعود الأول سنة، وكل ما يفعل فيه سنة، وقد رأينا القيام الذي في كل الصلاة والركوع والسجود الذي فيها أيضا كله كذلك، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون القعود فيها أيضا كله كذلك. فلما كان بعضه باتفاقهم سنة كان ما بقي منه كذلك أيضا في النظر.

واحتج عليهم الآخرون فقالوا: قد رأينا القعود الأول من قام عنه ساهيا فاستتم قائما أمر بالمضي في قيامه ولم يؤمر بالرجوع إلى القعود، وقد رأينا من قام من القعود الآخر ساهيا حتى استتم قائما أمر بالرجوع إلى قعوده.

قالوا: فما يؤمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه فهو الفرض، وما لا يؤمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه فليس ذلك بفرض.

ألا ترى أن من قام وعليه سجدة من صلاته حتى استتم قائما أمر بالرجوع إلى ما قام عنه، لأنه قام فترك فرضا، فأمر بالعود إليه، وكذلك القعود الأخير لما أمر الذي قام

ص: 416

عنه بالرجوع إليه كان ذلك دليلا أنه فرض، ولو كان غير فرض إذًا لما أمر بالرجوع إليه كما لم يؤمر بالرجوع إلى القعود الأول.

فكان من الحجة عليهم للآخرين أنه إنما أمر الذي قام من القعود الأول حتى استتم قائما بالمضي في قيامه، وأن لا يرجع إلى قعوده؛ لأنه قام من قعود غير فرض فدخل في قيام فرض، فلم يؤمر بترك الفرض والرجوع إلى غير الفرض، وأمر بالتمادي على الفرض حتى يتمه.

فكان لو قام عن القعود الأول فلم يستتم قائما أمر بالعود إلى القعود لأنه ما لم يستتم قائما فلم يدخل في فرض فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فرض إلى القعود الذي هو سنة، وكان يؤمر بالعود مما ليس بسنة ولا فريضة إلى ما هو سنة، ويؤمر بالعود من السنة إلى ما هو فريضة، وكان الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما داخلا لا في سنة ولا في فريضة وقد قام من قعود هو سنة فأمر بالعود إليه وترك التمادي فيما ليس بسنة ولا فريضة.

كما أمر الذي قام من القعود الأول الذي هو سنة فلم يستتم قائما فيدخل في الفريضة إن يرجع من ذلك إلى القعود الذي هو سنة، فلهذا أمر الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما بالرجوع إليه لا لما ذهب إليه الآخرون.

قال أبو جعفر: فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون. ولكن أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، رحمهم الله تعالى ذهبوا في ذلك إلى قول الذين قالوا: إن

ص: 417

القعود الأخير مقدار التشهد من صلب الصلاة. وقد قال بعض المتقدمين بما قالوا من ذلك.

1541 -

حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن يونس، عن الحسن في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر سجدة فقال: لا يجزيه حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد

(1)

.

1542 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا سعيد بن سابق الرشيدي، قال: ثنا حيوة بن شريح عن ابن جريج، قال كان عطاء يقول: إذا قضى الرجل التشهد الأخير فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأحدث - وإن لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره -: فقد مضت صلاته، أو قال: فلا يعود إليها

(2)

.

(1)

إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 233 (8475) عن هشيم عن يونس عن الحسن به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 233 (8476) عن هشيم، عن ابن جريج عن عطاء به.

ص: 418

‌32 - باب الوتر

1543 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة (ح)

وحدثنا بكار، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوتر ركعة من آخر الليل"

(1)

.

1544 -

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز، فذكر مثله

(2)

.

1545 -

حدثنا سليمان، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام عن قتادة، عن أبي مجلز، قال: سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوتر ركعة من آخر الليل وسألت ابن عمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ركعة من آخر الليل"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 232، وفي الكبرى (1396) من طريق وهب بن جرير وابن حبان (2625)، والبغوي (959) من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة به.

وأخرجه أحمد (5016)، وأبو عوانة 2/ 333 من طريق محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، عن شعبة به.

وأخرجه مسلم (752)(153)، وأبو عوانة 2/ 333، والبيهقي 3/ 22، والخطيب 7/ 413 من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أبي التياح به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده صحيح. =

ص: 419

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى هذا، فقلدوه وجعلوه أصلا.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فافترقوا على فرقتين، فقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن وقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات يسلم في الاثنتين منهن، وفي آخرهن.

وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن تكون ركعة مع شفع قد تقدمها وذلك كله وتر، فتكون تلك الركعة وترا للشفع المتقدم لها.

وقد بين ذلك ما قد رواه بعضهم عن ابن عمر:

1546 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عاصم عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك صلاتك

(3)

.

= وأخرجه أحمد (2836)، ومسلم (753)(155)، وأبو عوانة 2/ 334، وأبو يعلى (5756، 5757)، والبيهقي 3/ 22 من طرق عن همام به.

(1)

قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق، وداود بن علي رحمهم الله، كما في النخب 6/ 350.

(2)

قلت: أراد بهم: الثوري، وعبد الله بن المبارك، وعمر بن عبد العزيز، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية والشافعي في قول، والحسن بن حي، ومالكا رحمهم الله، كما في النخب 6/ 355.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 291 من طريق يحيى بن سعيد، وابن عون عن نافع به.

ص: 420

1547 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1548 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد عن الأوزاعي، عن يحيى، عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نحوه

(2)

.

1549 -

حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

1550 -

حدثنا بكار، قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك بن أنس 1/ 180، ومن طريقه أخرجه البخاري (990)، ومسلم (749)(145)، وأبو داود (1326)، والنسائي في المجتبى 3/ 233، وفي الكبرى (1403).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي 1/ 191، وابن أبي شيبة 2/ 292، والبخاري (990)، ومسلم (729)(145)، وأبو داود (1326)، والنسائي في المجتبى 3/ 227 - 228، 233، وفي الكبرى (1399)، وأبو يعلى (2623)، وأبو عوانة 2/ 334، والطبراني في الأوسط (76)، والبيهقي 2/ 486، 3/ 21، والبغوي (954) من طرق عن نافع به.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن خزيمة (1072)، وابن حبان (2426) من طريق إسماعيل بن جعفر به.

وأخرجه عبد الرزاق (4680)، وابن أبي شيبة 2/ 273، والحميدي (644)، وابن ماجة (1320)، وابن خزيمة (1072)، وابن حبان (2620) من طريق سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار به.

(4)

إسناده صحيح. =

ص: 421

1551 -

حدثنا بكار، قال: ثنا أبو داود، عن هشيم عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1552 -

حدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا جرير عن منصور، عن حبيب، عن طاوس، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1553 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا خالد، قال: ثنا عبد الله بن شقيق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

1554 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطْر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، قال: سمعت ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(4)

.

= وأخرجه الحميدي (642)، ومسلم (749)(146)، وابن ماجة (1320)، وابن خزيمة (1072)، وابن حبان (2620)، والبيهقي 3/ 22 من طريق سفيان به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 292 من طريق هشيم به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (6258)، والنسائي في المجتبى 3/ 227 من طريق جرير به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة مقطعا 2/ 273، 291، 14/ 245، 247 من طريق هشيم به.

وأخرجه أحمد (4987)، وابن خزيمة (1072)، وأبو عوانة 2/ 332، وابن حبان (2623) من طرق عن خالد الحذاء به.

(4)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1552).

ص: 422

1555 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، وأيوب، عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

1556 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح، قال: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ونافع، عن ابن عمر، أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1557 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: ثنا عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، وحميد بن عبد الرحمن حدثاه، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثله

(3)

.

1558 -

حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا علي بن بحر القطان قال: ثنا الوليد بن مسلم عن الوضين بن عطاء، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر: أنه

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه مسلم (749)(148)، وأبو يعلى (5770) من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي 3/ 233، 234 من طريق معاوية بن سلام به.

وأخرجه أحمد (5454) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (749)(147)، والنسائي 3/ 228 من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد.

ص: 423

كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة واحدة، وأخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

(1)

.

قال أبو جعفر: فقد أخبر أنه كان يصلي شفعا ووترا، وذلك في الجملة كله وتر، وقوله يفصل بتسليمة، يحتمل أن تكون تلك التسليمة يريد بها التشهد، ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة.

فنظرنا في ذلك.

1559 -

فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته

(2)

.

1560 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم عن منصور، عن بكر بن عبد الله، قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة

(3)

.

(1)

إسناده حسن من أجل الوضين بن عطاء.

وأخرجه ابن حبان (2434) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، والطبراني في مسند الشاميين (648) من طريق دحيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم به، وقال الحافظ في الفتح 2/ 482 إسناده قوي.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 184، ومن طريقه الشافعي في المسند 1/ 196، والبخاري (991)، والبيهقي في السنن 1/ 25 - 26، وفي المعرفة (5452).

(3)

رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 88 (6807) عن هشيم، عن منصور به.

ص: 424

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث، ولكنه كان يفصل بين الواحدة والاثنتين، فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث.

وقد جاء عنه من رأيه أيضا ما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل.

1561 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم صلاة المغرب قال: صدقت أو أحسنت، ثم قال: بينا نحن في المسجد، قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر - أو عن صلاة الليل - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"

(1)

.

قال أبو جعفر: أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ أي: هو كهو، وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثا كصلاة المغرب؛ إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل أتعرف وتر النهار، صلاة المغرب؟.

ثم حدثه بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، فثبت أن قوله: فأوتر بواحدة أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة ما صليت قبلها، وكل ذلك وتر.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير كما في النخب 6/ 369 من طريق بكر بن مضر به.

ص: 425

وقد بين ذلك أيضا.

1562 -

ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن أبي، مريم، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن عامر الشعبي، قال: سألت ابن عباس وابن عمر: كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالا: ثلاث عشرة ركعة ثمان ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر

(1)

.

1563 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي: أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر، فأمره أن يفصل، فقال الرجل: إني لأخاف أن يقول الناس: هي! فقال ابن عمر: تريد سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في الكبير (408) من طريق ابن أبي مريم به.

وأخرجه ابن ماجة (1361)، والطبراني (12568) من طريق موسى بن عقبة به.

(2)

إسناده ضعيف للانقطاع، قال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله من شهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن خزيمة (1074) من طريق بشر بن بكر به.

وأخرجه ابن ماجة (1176)، وأبو يعلى (5594)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 128 - 129،

والبيهقي 3/ 26 من طرق عن الأوزاعي به.

ص: 426

وقد روي عن عائشة في ذكرها وتر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حقيقة ما ذكرنا:

1564 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: كان عائشة قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر

(1)

.

1565 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع عن سعيد

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

فأخبرت أن الوتر ثلاث لا يسلم بين شيء منهن.

ثم قد روي عن عائشة بعد هذا أحاديث في الوتر إذا كُشِفَت رجعت إلى معنى حديث سعد هذا. فمن ذلك ما قد.

1566 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو حرة، قال: ثنا الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي 1/ 248 من طريق بشر بن المفضل عن سعيد به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني (1649) من طريق يزيد بن زريع به.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. =

ص: 427

قال أبو جعفر فأخبرت هاهنا أنه كان يصلي ركعتين ثم ثمانيا ثم يوتر.

فكان معنى: "ثم يوتر يحتمل ثم يوتر بثلاث، منهن ركعتان من الثمان، وركعة بعدها، فيكون جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة.

ويحتمل: ثم يوتر بثلاث متتابعات، فيكون جميع ما صلى ثلاث عشرة ركعة.

فنظرنا فيما يحتمل من ذلك، هل جاء شيء يدل على شيء منه بعينه؟

1567 -

فإذا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن سليمان الباغندي قد حدثانا قالا حدثنا أبو الوليد قال: ثنا حصين بن نافع العنبري عن الحسن عن سعد بن هشام، قال: دخلت على عائشة فقلت: حدثيني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة، فلما بدن صلى ست ركعات وأوتر بالسابعة، وصلى ركعتين وهو جالس

(1)

.

ففي هذا الحديث أنه كان يوتر بالتاسعة، فذلك يحتمل أن يكون يوتر بالتاسعة مع اثنتين من الثمانية التي قبلها، حتى يتفق هذا الحديث وحديث زرارة ولا يتضادان.

1568 -

حدثنا بكار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن سعد بن هشام الأنصاري: أنه سأل عائشة، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل،

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 272، ومسلم (767)(197)، والبيهقي 3/ 5 - 6 من طريق هشيم به مختصرا.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في الكبرى (423) من طريق أبي الوليد به مختصرا.

وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 242، 6/ 60، وفي الكبرى (5325) من طريق أبي سعيد عن حصين به.

ص: 428

فقالت: كان يصلي العشاء ثم يتجوز بركعتين، وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه، فيتسوك، ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة، ويوتر بالتاسعة. فلما أسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، جعل تلك الثماني ستا، ثم يوتر بالسابعة، ثم يصلي ركعتين - وهو جالس - يقرأ فيهما ب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} "

(1)

.

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أنه كان يصلي قبل الثمان التي يوتر بتاسعتهن أربعا، فجميع ذلك ثلاث عشرة ركعة منها الوتر الذي فسره زرارة، عن سعد، عن عائشة وهو ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، فقد صحت رواية سعد عن عائشة وباتت على ما ذكرنا.

وقد روى عبد الله بن شقيق عن عائشة في ذلك.

1569 -

ما قد حدثنا المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا هشيم بن بشير، قال: أنا خالد ربيع الحذاء، قال: أنا عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة، عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل فيصلي ركعتين، قالت: وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر

(2)

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن خزيمة (1104)، وابن حبان (2635) من طريق بندار، عن أبي داود به.

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 429

قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه كان يصلي إذا دخل بيته بعد العشاء ركعتين، ومن الليل تسعا فيهن الوتر.

فذلك عندنا على تسع غير الركعتين اللتين كان يخففهما على ما قال سعد عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين.

وإنما حملنا معنى حديث عبد الله بن شقيق على هذا المعنى ليتفق هو وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان.

وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة في ذلك

1570 -

ما قد حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا سهل بن بكار قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، وصلى بين أذان الفجر والإقامة ركعتين"

(1)

.

= وأخرجه أحمد (24019)، ومسلم (730)(105)، وأبو داود (1251)، والترمذي (375)، وابن ماجة (1164)، وابن خزيمة (1167، 1199، 1245)، والبيهقي 2/ 471 - 472 من طريق هشيم به مختصرا ومطولا.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (1340) من طريقين عن أبان بن يزيد به.

ص: 430

قال أبو جعفر: فيحتمل أن يكون الثمان ركعات التي أوتر بتاسعتهن في هذا الحديث هي الثمان ركعات التي ذكر سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلهن أربع ركعات ليتفق هذا الحديث وحديث سعد، ويكون هذا الحديث قد زاد على حديث سعد وحديث عبد الله بن شقيق تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر. ويحتمل أيضا أن تكون هذه التسع هي: التسع التي ذكرها سعد بن هشام في عائشة حديثه عن رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها لما بدن، فيكون ذلك تسع ركعات مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته، ثم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا بدلا مما كان يصليه قبل أن يبدن قائما، وهو ركعتان، فقد عاد ذلك أيضا إلى ثلاث عشرة ركعة.

1571 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع قائما ثم يسجد وكان يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مطولا أبو عوانة 2/ 328 من طريق إسماعيل بن علية، عن علي بن المبارك به.

وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة 2/ 241، وإسحاق بن راهويه (1146)، وأحمد (25072) من طريق وكيع عن علي بن =

ص: 431

قال أبو جعفر فهذا الحديث معناه معنى حديث أحمد بن داود، عن سهل، غير أنه ترك ذكر الوتر.

1572 -

وحدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عائشة عن رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها ركعتان وهو جالس، ويصلي ركعتين قبل الصبح"

(1)

.

فتلك ثلاث عشرة ركعة، فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أحمد بن داود وقولها:"يصلي ركعتين قبل الصبح" تعني قبل صلاة الصبح، وهما الركعتان اللتان ذكرهما أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة.

1573 -

وحدثنا أحمد بن أبي، عمران، قال: ثنا القواريري، (ح)

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى قالا: ثنا سفيان، قال: ثنا ابن أبي لبيد، قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت على عائشة فسألتها عن صلاة رسول الله

= المبارك به.

وأخرجه البخاري (619)، ومسلم (738)، وأبو داود (1340)، والنسائي في المجتبى 3/ 251، وفي الكبرى (1422، 1449)، وابن ماجة (1196)، والطبراني في مسند الشاميين (2830)، والبيهقي 3/ 32 من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.

وأخرجه أحمد (25490، 24274)، وأبو داود (1350)، والبيهقي في السنن 3/ 32 من طرق عن محمد بن عمرو به.

ص: 432

صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كانت صلاته في رمضان وغيره سواء ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر

(1)

.

قال أبو جعفر: فقد وافق هذا الحديث أيضا ما رويناه قبله من أحاديث أبي سلمة

1574 -

وحدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 491، والحميدي (173)، وأحمد (24116)، ومسلم (738)(127)، وأبو يعلى (4860)، والبيهقي في السنن 3/ 6، وفي معرفة السنن والآثار (5378)، وفي فضائل الأوقات (18) من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3431) بإسناده ومتنه

وهو في موطأ مالك 1/ 177، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (4711)، وإسحاق بن راهويه (1130)، وأحمد (24073)، والبخاري (1147، 2013، 3569)، ومسلم (738)(125)، وأبو داود (1341)، والترمذي (439)، وابن خزيمة (1166)، وأبو عوانة 327/ 2، وابن حبان (230)، والبيهقي 1/ 122، والبغوي (899).

ص: 433

فيحتمل هذا الحديث أن يكون قولها: "ثم يصلي ثلاثا" تريد يوتر بإحداهن مع اثنتين من الثمان ثم يصلي الركعتين الباقيتين.

وهما الركعتان اللتان ذكرهما أبو سلمة فيما تقدم مما روينا عنه أنه كان يصليهما وهو جالس، حتى يتفق هذا الحديث وما تقدمه من أحاديثه، ويحتمل أن يكون الثلاث كلها وترا وهو أغلب المعنيين، لأنها قد فصلت صلاته فقالت: كان يصلي أربعا، ثم أربعا، ووصفت ذلك كله بالحسن والطول، ثم قالت:"ثم يصلي ثلاثا" ولم تصف ذلك بطول وجمعت الثلاث بالذكر.

فذلك عندنا على الوتر، فيكون جميع ما كان يصليه إحدى عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين في حديث سعد بن هشام، أو مع الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر.

وهذا أشبه بروايات أبي سلمة، لأن جميعها تخبر عن صلاته بعدما بدّن، وحديث سعد بن هشام يخبر عن صلاته بعدما بدن، وعن صلاته قبل ذلك.

وقد روى عروة بن الزبير، عن عائشة في ذلك.

1575 -

ما قد حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا، حدثه عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، ويوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. =

ص: 434

قال أبو جعفر: فهذا يحتمل أن يكون على صلاته قبل أن يبدن فيكون ذلك هو جميع ما كان يصليه مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته.

ويحتمل أن يكون على صلاته بعدما بدّن فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها تسع فيها الوتر، وركعتان بعدهما وهو جالس على ما في حديث أبي سلمة وعلى ما في حديث سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق، غير أن غير مالك روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا.

1576 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبي ذئب عن ابن شهاب، أخبرهم عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه، وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث

(1)

.

= وهو في موطأ مالك 1/ 176، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 191، وأحمد (24070)، ومسلم (736)(121)، وأبو داود (1335)، والترمذي (440، 441)، والنسائي في الكبرى (1418)، وابن الجارود (279)، وأبو عوانة 2/ 326، وابن حبان (2427)، والبيهقي (3/ 23، 44، والبغوي (900).

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه أبو عوانة 2/ 326، ومن طريقه أخرجه البغوي (901) بنفس السند

وأخرجه أبو داود (1337)، والبيهقي 2/ 486 من طريق عبد الله بن وهب به.

ص: 435

1577 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة.

فقد عاد ذلك إلى حديث أبي سلمة وعلمنا به أن تلك الصلاة هي صلاته بعدما بدن. وأما قولها: "يسلم بين كل ركعتين" فإن ذلك يحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره، فثبت بذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر، ويحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام، ولا يتضادان، مع أنه قد روي عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهري عنه. فمن ذلك ما

1578 -

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة،

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه أحمد (25805) من طريق أبي عامر العقدي به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 291، وإسحاق بن راهويه (610)، وأحمد (24461)، وأبو داود (1336)، والنسائي في المجتبى 2/ 30،3/ 65، وابن ماجة (1177، 1358)، وأبو عوانة 2/ 278، 326، وابن حبان (2422)، والدارقطني 1/ 416 - 417، والبيهقي 2/ 487 من طرق عن ابن أبي ذئب به.

ص: 436

ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين

(1)

.

فهذا خلاف ما في حديث ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس، عن الزهري، عن عروة فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث على ذلك الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه وليس في ذلك دليل على وتره كيف كان.

فنظرنا في ذلك.

1579 -

فإذا ابن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس سجدات، تعني ركعات

(2)

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 178، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (865)، وأحمد (25446)، والبخاري (1129، 2011)، ومسلم (761)(177)، وأبو داود (1373)، والنسائي في المجتبى 3/ 202، وابن حبان (2542)، والبيهقي 3/ 492 - 493، والبغوي (989).

(2)

في ن "بخمس وسبع".

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (24239)، ومسلم (737)(123)، وأبو داود (1338)، والترمذي (459)، وابن خزيمة (1076، 1077)، وابن حبان (2437، وأبو يعلى 4526، وأبو عوانة 2/ 325، والبيهقي 3/ 27 - 28، والبغوي (960، 961) من طرق عن هشام بن عروة به.

ص: 437

1580 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس سجدات، ولا يجلس بينها حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم

(1)

.

1581 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: ثنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن

(2)

.

فقد خالف ما روى هشام ومحمد بن جعفر عن عروة ما روى الزهري من قوله: كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، ويسلم في كل ركعتين.

قال أبو جعفر: فلما اضطرب ما روي عن عروة في هذا عن عائشة من صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيما روى عنها في ذلك حجة، ورجعنا إلى ما روى عنها غيره. فنظرنا في ذلك.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (24357) من طريق يونس، عن الليث به.

(2)

إسناده حسن محمد بن إسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث عند أحمد.

وأخرجه أحمد (26358)، وأبو داود (1359) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير به، وقرن أحمد مع محمد بن جعفر هشام بن عروة.

ص: 438

1582 -

فإذا على بن عبد الرحمن قد حدثنا قال: ثنا عبد الغفار بن داود، قال: ثنا موسى بن أعين، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات

(1)

.

1583 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن أعين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات

(2)

.

1584 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع، فلما بلغ سنا وثقل أوتر بسبع

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو يعلى (4791) من طريق موسى بن أعين الحراني به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (1497)، وأحمد (26159)، والترمذي (444)، والنسائي في الكبرى (1350، 1353، 1412)، وابن ماجة (1360)، وأبو يعلى (4737، 4791، 4793) من طرق عن الأعمش به.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه، وهذا الحديث من خد، وقال محقق نخب الأفكار 6/ 415: في المطبوعة هنا رواية أخرى لم نجدها في المخطوطة لا في المتن ولا في الشرح، وهي: حدثنا أحمد بن داود

قلت: هو ساقط من عامة النسخ ومثبت من خد.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في الكبرى (429، 1356، 1417)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 439 من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة به.

ص: 439

1585 -

حدثنا أبو أيوب - يعني ابن خلف الطبراني -، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا ابن فضيل عن الأعمش، عن عمارة، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن وتره كان تسعا.

1586 -

إلا أن فهدا حدثنا قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا أبو الأحوص، الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات

(2)

.

ففي هذا الحديث أن تلك التسع هي صلاته التي كان يصليها في الليل، فخالف هذا ما قبله من حديث الأسود.

واحتمل أن يكون جميع ما سماه وترا هو: جميع صلاته التي

(3)

فيها الوتر.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 293، وأحمد (24042) من طريق ابن فضيل.

وأخرجه عبد الرزاق (4715)، وأحمد (25889)، والنسائي في المجتبى 3/ 238، وفي الكبرى (427، 1350، 1353، 1354) من طرق عن الأعمش به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي (445، 446)، والنسائي 3/ 242 - 243، وابن ماجة (1360)، وأبو يعلى (4793،4737)، وابن حبان (2615) من طريق أبي الأحوص به.

(3)

في ج م "التي قبلها الوتر".

ص: 440

والدليل على ذلك ما في حديث يحيى بن الجزار أنه كان يصلي قبل أن يضعف تسعا فلما بلغ سنّا صلى سبعا، فوافق ذلك ما روى سعد بن هشام في حديثه من الثمان التي كان يصليهن أولا، ويوتر بواحدة، فلما بدن جعل تلك الثمان ستا وأوتر بالسابعة.

فدل هذا على أنه سمّى جميع صلاته في الليل - التي كان فيها الوتر - وترا، حتى تتفق هذه الآثار ولا تتضاد غير أنا لم نقف بعد على حقيقة الوتر إلا في حديث زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام خاصة، فنظرنا هل في غير ذلك دليل على كيفية الوتر أيضا كيف هي؟.

1587 -

فإذا حسين بن نصر قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن عُفَير، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، ويقرأ في التي في الوتر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}

(1)

.

1588 -

وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، قال: ثنا شعيب بن يحيى، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (2432)، والحاكم 1/ 305، 2/ 520، والدارقطني 2/ 35، والبيهقي 3/ 37، 38، والبغوي (973) من طرق عن ابن نفير بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (513 - 514) بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن.

ص: 441

بثلاث، يقرأ في أول ركعة بـ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين

(1)

.

فأخبرت عمرة عن عائشة في هذا الحديث بكيفية الوتر كيف كانت؟ ووافقت على ذلك سعد بن هشام، وزاد عليها سعد أنه كان لا يسلم إلا في آخرهن.

1589 -

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا صفوان بن صالح قال: ثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبي، عن أبي إدريس، عن أبي موسى عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في وتره في ثلاث ركعات {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين

(2)

.

فقد وافق هذا الحديث أيضا ما روى سعد وعمرة.

1590 -

وحدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وثمان، وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة

(3)

.

(1)

إسناده حسن بالمتابعة، بكر بن سهل الدمياطي قال الذهبي في المغني: متوسط ضعفه النسائي، وقال في الميزان: حمل الناس عنه وهو مقارب الحال، قلت: هو مكرر سابقه.

(2)

إسناده حسن إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة وهذا منها.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (6825) من طريق صفوان بن صالح به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (1362)، وابن عدي 6/ 2401، والبيهقي في السنن 3/ 28 من طريق ابن وهب به. =

ص: 442

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ذكرها لما كان يصليه صلى الله عليه وسلم في الليل من التطوع وتسميتها إياه وترا إلا أنها قد فصّلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها، وليس ذلك إلا لأن الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما كان قبلها، فدل ذلك على معنى حديث الأسود ومسروق ويحيى بن الجزار، عن عائشة أنه كذلك.

والدليل على ذلك أيضا ما روي عنها من قولها:

1591 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت الوتر سبعا أو خمسا، والثلاث بتيراء

(1)

.

فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن، فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها أوتر قسمت ذلك بذلك وترا.

إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عندنا أن الوتر ثلاث فثبت من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه.

= وأخرجه إسحاق بن راهويه (1667)، وأحمد (25159)، وابن عدي في الكامل 6 / (2401)، والطبراني في الشاميين (1918)، والخطيب في موضح أوهام الجمع 2/ 198 من طريق معاوية بن صالح به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 90 (6828) عن عباد بن العوام، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن عائشة به.

ص: 443

فثبت بذلك أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. غير أن ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، لم نجد له معنى.

وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره، عن عائشة رضي الله عنها بخلاف ذلك، فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به.

وقد رويت عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار يعود معناها أيضا إلى المعنى الذي عاد إليه معنى حديث عائشة. فمن ذلك ما.

1592 -

حدثنا ابن مرزوق وبكار، قالا: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة

(1)

.

1593 -

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فتوضأت، ثم قمت عن يساره، فجذبني فأدارني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، قيامه فيهن سواء

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (2019)، والبخاري (1138) من طريق يحيى القطان، عن شعبة به.

وأخرجه الطيالسي (2748)، والترمذي في السنن (442)، وفي الشمائل (263)، وأبو يعلى (2559)، وابن (1164)، وابن حبان (2611)، والطبراني (12964) من طرق عن شعبة به.

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 444

1594 -

حدثنا بكار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس

فذكر مثله وقال: فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة

(1)

.

قال أبو جعفر: فقد اتفق هذا الحديث وحديث عائشة في جملة صلاته أنها كانت ثلاث عشرة ركعة. إلا أنه لا تفصيل في حديث ابن عباس فأردنا أن ننظر، هل رُوي عن ابن عباس في تفصيل ذلك شيء؟. فنظرنا في ذلك.

1595 -

فإذا علي بن معبد قد حدثنا، قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه قال: أمرني العباس أن أبيت بآل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم إلي أن لا تنام حتى تحفظ لي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم نام، ثم قام، فبال، ثم توضأ، ثم صلى ركعتين ليستا بطويلتين ولا بقصيرتين، ثم عاد إلى

= وأخرجه أحمد (2276)، وأبو يعلى (2465)، وابن حبان (2627) من طريقين عن وهيب به.

وأخرجه عبد الرزاق (3868، 4706)، ومن طريقه رواه أحمد (3459)، وعبد بن حميد (693)، وأبو داود (1365)، والنسائي في الكبرى (399، 1429)، والطبراني في الكبير (11272)، والبيهقي 3/ 8 عن معمر، عن ابن طاووس به.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند الطيالسي (2829)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/ 279، وابن حبان (1445).

وأخرجه أحمد (2567)، ومسلم (763)(187)، وابن ماجة (508)، وابن خزيمة (127) من طرق عن شعبة به.

ص: 445

فراشه ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم استوى، وفعل مثل ذلك حتى صلى ست ركعات وأوتر بثلاث

(1)

.

1596 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن حصين، عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، قال: ثنا أبي، عن ابن عباس

مثله

(2)

.

1597 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله، غير أنه قال: ثم أوتر، ولم يقل: بثلاث

(3)

.

(1)

إسناده صحيح

وأخرجه أبو يعلى (2545) من طريق شبابة بن سوار به.

وأخرجه الطبراني (10648) من طريق أبي نعيم، والبزار (5221) من طريق أبي أحمد، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (3541)، وابن خزيمة (449) من طريق هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي به.

وأخرجه عبد بن حميد (672)، ومسلم (763)(191)، وأبو داود (58، 1353، 1354)، والنسائي 3/ 237، وابن خزيمة (448)، وأبو عوانة 2/ 320، والطبراني (10653)، والبغوي (906) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (85، 1353) من طريق هشيم به.

ص: 446

فأخبر علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في صلاته تلك، وأنه ثلاث، وخالف أبا جمرة وعكرمة بن خالد وكريبا في عدد التطوع.

وأما سعيد بن جبير فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك

1598 -

ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: عن ابن عباس (ح)

وحدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر (ح)

وحدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا: ثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلي أربعا، ثم قام فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه - أو خطيطه - ثم خرج إلى الصلاة

(1)

.

ففي هذا الحديث أنه صلى إحدى عشرة ركعة، منها ركعتان بعد الوتر.

فقد وافق علي بن عبد الله في التسع التي منها الوتر وزاد عليه ركعتين بعد الوتر.

وقد روي عن سعيد بن جبير ويحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا ما يدل على أنه ثلاث، فمن ذلك ما

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2632)، وأحمد (3170)، والدارمي (1255)، والبخاري (117، 697)، وأبو داود (1357)، والطبراني (12365)، والبيهقي 2/ 477، 3/ 28 من طرق عن شعبة به.

ص: 447

1599 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو بكر النهشلي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات

(1)

.

1600 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا لوين قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(2)

.

1601 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا لوين، قال: ثنا شريك، عن مخوّل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (2740) من طريق أبي داود الطيالسي به.

وأخرجه أحمد (2714) من طريق أبي أحمد، والطبراني (12730) من طريق عون بن سلام، كلاهما عن أبي بكر النهشلي به.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك بن عبد الله.

وأخرجه أحمد (2720)، والترمذي (462)، والنسائي في الكبرى (1426) من طريقين عن شريك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 299، 14/ 263، والدارمي (1589)، والنسائي في المجتبى 3/ 236، وفي الكبرى (1427)، وأبو يعلى (2555)، والطبراني (12434)، والبيهقي 3/ 38 من طرق عن أبي إسحاق به.

(3)

إسناده ضعيف لضعف شريك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 299، وأحمد (2776)، والطبراني (12372) من طرق عن شريك به.

ص: 448

1602 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا فيه تحقيق ما روى علي بن عبد الله، عن أبيه، من وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ثلاثا.

وأما كريب فروى عن ابن عباس في ذلك.

1603 -

ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا شريك بن أبي نمر، أن كريبا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من العشاء الآخرة انصرفت معه، فلما دخل البيت ركع ركعتين خفيفتين ركوعهما مثل سجودهما، وسجودهما مثل قيامهما، ثم اضطجع مكانه في مصلاه حتى سمعت غطيطه، ثم تعارّ ثم توضأ فصلى ركعتين كذلك، ثم اضطجع ثانية مكانه فرقد حتى سمعت غطيطه، ثم فعل مثل ذلك خمس مرات، فصلى عشر ركعات، ثم أوتر بواحدة، وأتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصبح، فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 299، والدارمي (1586)، وأحمد (2726، 3531)، والبيهقي 3/ 38 من طرق عن إسرائيل به.

(2)

إسناده حسن من أجل شريك بن عبد الله بن أبي نمر.

ص: 449

فقد أخبر في هذا الحديث أنه صلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة، فقد يحتمل أن يكون أوتر بواحدة مع اثنتين قد تقدمتاها، فتكونان مع هذه الواحدة ثلاثا ليستوي معنى هذا الحديث، ومعنى حديث علي بن عبد الله، وسعيد بن جبير، ويحيى بن الجزار.

ثم نظرنا هل روي عنه ما يبين ذلك؟

1604 -

فإذا إبراهيم بن منقذ العصفري قد حدثنا، قال: ثنا المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: ثنا عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس: أن عبد الله بن عباس حدثه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر بثلاث

(1)

.

فاتفق هذا الحديث وحديث ابن أبي داود على أن جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة، وبيّن هذا أن الوتر فيها ثلاث، فثبت بذلك أن معنى حديث ابن أبي داود: ثم أوتر بواحدة، أي: مع اثنتين قد تقدمتاها، هما معها وتر.

1605 -

وقد حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمان، عن كريب: أن عبد الله بن عباس حدثه أنه بات ليلة عند ميمونة - وهي خالته - فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين،

= وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 416 (12184) من طريق محمد بن جعفر، عن شريك به.

وأخرجه أبو داود (1355) من طريق زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (698)، ومسلم (763)(184)، وابن حبان (2626) من طريق عبد ربه بن سعيد به.

ص: 450

ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح"

(1)

.

فقد زاد في هذا الحديث ركعتين ولم يخالفه في الوتر، فكان ما روينا عن ابن عباس - لما جمعت معانيه - يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله في ذلك شيء

1606 -

حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن عطاء، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"إني لأكره أن تكون البتراء ثلاثا، ولكن سبعا أو خمسا"

(2)

.

1607 -

وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 178، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (3866، 4708)، وأحمد (2164)، والبخاري (183، 992، 1198، 4570، 4571، 4572)، ومسلم (182،763)، وأبو داود (1367)، والنسائي في المجتبى 3/ 210، 211، وابن ماجة (1363)، وابن خزيمة (1675)، وأبو عوانة 1/ 315، 316، وابن حبان (2592)، والطبراني (12192)، والبيهقي 3/ 7.

(2)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن عطاء الواسطي.

(3)

إسناده صحيح

وأخرجه عبد الرزاق (4648) عن ابن عيينة به.

ص: 451

1608 -

وحدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا شعبة، عن الأعمش

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فهذا عندنا على أنه كره أنه يوتر وترا لم يتقدمه تطوع، وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع.

فإن قال قائل: فقد روي عن ابن عباس خلاف هذا، فذكر ما

1609 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء قال: قال رجل لابن عباس: هل لك في معاوية أوتر بواحدة، -وهو يريد أن يعيب معاوية-، فقال ابن عباس: أصاب معاوية

(2)

.

قيل له: قد روي عن ابن عباس في فعل معاوية هذا ما يدل على إنكاره إياه عليه.

وذلك.

1610 -

أن أبا غسان مالك بن يحيى الهمداني حدثنا قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا عمران بن حدير، عن عكرمة أنه قال: كنت مع ابن عباس عند معاوية نتحدث

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 89 (6821) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير عنه به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 88 (6810) عن هشيم، عن الحجاج، عن عطاء أن معاوية ....

ص: 452

حتى ذهب هزيع

(1)

من الليل، فقام معاوية، فركع ركعة واحدة، فقال ابن عباس: "من أين ترى أخذها الحمار؟

(2)

(3)

.

1611 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا عمران

فذكر بإسناده مثله إلا أنه لم يقل: الحمار

(4)

.

وقد يجوز أن يكون قول ابن عباس: "أصاب معاوية" على التقية منه له، أي أصاب في شيء آخر لأنه كان في زمنه، ولا يجوز عليه عندنا والله أعلم - أن يكون ما خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد علمه عنده صوابا.

وقد روي عن ابن عباس في الوتر أنه ثلاث

1612 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي، قال: أنا ابن لهيعة، عن عبد العزيز بن صالح، عن أبي منصور، قال: سألت عبد الله بن عباس عن الوتر، فقال: ثلاث، وقال ابن لهيعة وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن أبي منصور بذلك

(5)

.

(1)

بفتح الهاء وكسر الزاي طائفة من الليل ربعه أو ثلثه.

(2)

إشارة إلى شدة إنكاره عليه في إتيانه بركعة واحدة.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح.

(5)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ولجهالة عبد العزيز بن صالح.

ص: 453

1613 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن حصين، عن أبي يحيى، قال: سَمر

(1)

المسور بن مخرمة وابن عباس حتى طلعت الحمراء

(2)

، ثم نام ابن عباس فلم يستيقظ إلا بأصوات أهل الزوراء

(3)

فقال لأصحابه: أتروني أُدْرك أصلّي ثلاثا، - يريد الوتر - وركعتي الفجر وصلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس؟ فقالوا: نعم، فصلّى

(4)

.

وهذا في آخر وقت الفجر.

فمحال أن يكون الوتر عنده يجزئ فيه أقل من ثلاث، ثم يصليه حينئذ ثلاثا مع ما يخاف من فوات الفجر، فدل ذلك على صحة ما صرفنا إليه معاني أحاديثه في الوتر أنه ثلاث. وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أيضا أنه ثلاث.

1614 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور من المفصل، في الركعة الأولى:{أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} ، و {إِذَا زُلْزِلَتِ} ، وفي

(1)

السمر هو: الحديث بالليل.

(2)

هي: النجمة الحمراء التي تطلع قبل الفجر، وهي: نجمة مضيئة.

(3)

موضع عند سوق المدينة قرب المسجد النبوي مرتفع كالمنارة، كما في النخب 6/ 459.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 454

الثانية: {وَالْعَصْرِ} ، و {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} ، و {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ، وفي الثالثة:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {تَبَّتْ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(1)

.

وقد روى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

1615 -

حدثنا فهد قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عباد بن العوام عن الحجاج، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية: بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(2)

.

وقد روي عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

1616 -

ما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين

(1)

إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.

وأخرجه عبد بن حميد (68)، وأحمد (678)، والبزار (851)، ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل (ص 130)، وأبو يعلى (460) من طرق عن إسرائيل به

(2)

إسناده ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة وقد عنعن.

وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 215 (538) من طريق عباد بن العوام، وأبي خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 298، 14/ 263، والنسائي 3/ 247 من طريق شعبة، عن قتادة، عن زرارة به.

ص: 455

ثلاث مرار ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة

(1)

.

فالكلام في هذا مثل الكلام فيما تقدمه.

وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

1617 -

ما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا عُمارة بن زاذان، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع، فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ و {إِذَا زُلْزِلَتِ} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

(2)

.

فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه -وهو التطوع- ووتره، فجعل ذلك كله وترا كما ذكرنا في بعض ما تقدم ذكرنا له.

وقد روينا عن أبي أمامة من فعله ما يدل على هذا

(1)

إسناده صحيح

وهو في موطأ مالك 1/ 179، و من طريقه أخرجه عبد الرزاق (4712)، وعبد بن حميد (273)، وأحمد إثر (21680)، ومسلم (765)، وأبو داود (1366)، والترمذي في الشمائل (266)، والنسائي في الكبرى (1336)، وابن ماجة (1362)، وأبو عوانة (2286، 2287)، وابن حبان (2608)، والطبراني (5245)، والبيهقي 3/ 8، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 288 - 289.

(2)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي غالب البصري.

وأخرجه أحمد (22313)، ومحمد بن نصر المروزي في الوتر (55 مختصرا)، وابن عدي 5 / (1735)، والبيهقي 3/ 33 - 34، والطبراني في الكبير (8064) من طرق عن عمارة بن زاذان به.

ص: 456

1618 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا سليمان بن حيان، عن أبي غالب أن أبا أمامة كان يوتر بثلاث

(1)

.

فثبت بذلك أن الوتر عند أبي أمامة هو ما ذكرنا ومحال أن يكون ذلك عنده كذلك، وقد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، ولكن ما علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ما صرفنا إليه والله أعلم.

وقد روي في ذلك عن أم الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

1619 -

ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن أم الدرداء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع

(2)

.

فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث أبي أمامة أيضا.

وقد روي في ذلك عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 90 (6826) من طريق سليمان بن حيان، عن أبي غالب به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 293، وأحمد (26738)، والترمذي (458)، والنسائي في المجتبى 3/ 237، 243، وفي الكبرى (428، 1349) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن أم سلمة به، وطريق أم الدرداء من زوائد المصنف لم أقف عليها.

ص: 457

1620 -

ما حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام

(1)

.

فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر، فكان من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلومًا.

وقد روي عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك قد كان كذلك

1621 -

حدثنا أبو غسان قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتر بخَمْسٍ، فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأوم إيماء"

(2)

.

1622 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا ليب بن خالد قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (26486)، والنسائي في المجتبى 3/ 239، وفي الكبرى (1403)، وأبو يعلى (6963) من طريق جرير بن عبد الحميد به.

(2)

إسناده ضعيف، سفيان بن حسين روايته عن الزهري ضعيفة ولكنه توبع كما في الحديث التالي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 295، والدارمي (1582)، وأحمد (23545)، والشاشي (1111)، والدارقطني 2/ 23، والحاكم 1/ 303 من طريق يزيد بن هارون به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (3963)، والدارقطني 2/ 23 من طرق عن سفيان بن حسين به.

ص: 458

قال: "الوتر حق، فمن أوتر بخمس فهو حسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بواحدة فهو حسن، ومن لم يستطع فليوم إيماء"

(1)

.

1623 -

حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة"

(2)

.

1624 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، قال: الوتر حق أو واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غُلب إلى أن يوم فليوم

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4633) من طريق معمر عن الزهري به.

وأخرجه الدارمي (1583)، وأبو داود (1422)، والنسائي 3/ 238، وابن ماجة (1190)، وابن حبان (2407، 2410، 2411)، والطبراني في الكبير (3961، 3962، 3964، 3965، 3967)، والدارقطني 2/ 22 - 23، والحاكم 1/ 303 من طرق عن الزهري به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله بن الضحاك.

وأخرجه الدارمي 1/ 371، والنسائي 3/ 238، وابن ماجة (1190)، والطبراني (3961)، وابن حبان (2410)، والدارقطني 1/ 22، 23 من طرق عن الأوزاعي به.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 295، 297 من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 459

قال أبو جعفر: فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا، لا وقت في ذلك، ولا عدد بعد أن يكون ما صلوا وترا.

وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه.

فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال.

وقد روى عن عبد الرحمن بن أبزى، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

1625 -

ما

(1)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، فقرأ في الأولى بـ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، فلما فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يمد صوته بالثالثة"

(2)

.

(1)

في د "ما قد حكاه أبو قتيبة القاضي".

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن طلحة.

وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 250، وفي الكبرى (1448، 10567)، وهو في عمل اليوم والليلة (731) من طريق جرير بن حازم عن زبيد به.

وأخرجه أحمد (15354) من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل وزبيد به.

وأخرجه عبد الرزاق (4697)، والنسائي في المجتبى 3/ 244، وفي الكبرى (1430، 10566) من طرق عن ذر به.

ص: 460

1626 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن زبيد

فذكر مثله بإسناده

(1)

.

1627 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد

فذكر مثله بإسناده. غير أنه قال: وفي الثانية قل للذين كفروا - يعني: قل يا أيها الكافرون -، وفي الثالثة: الله الواحد الصمد

(2)

.

فهذا يدل على أنه كان يوتر بثلاث، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

1628 -

ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب قال: ثنا سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب

(3)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 250 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري به.

وأخرجه عبد الرزاق (4696)، ومن طريقه أخرجه أحمد (15361) عن سفيان به.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن طلحة، وهو مكرر سابقه.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه الحاكم 1/ 304، وابن حبان (2429)، والدارقطني 2/ 24، والبيهقي 3/ 31 من طريق عبد الله بن وهب به.

ص: 461

1629 -

حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، حدثه، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ولم يرفعه - قال:"لا توتروا بثلاث ركعات فتشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة"

(1)

.

فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نفي الواحدة أن تكون وترا.

ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبي أيوب في التخيير إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة.

فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر أكثر من ركعة واحدة، ولم يرو في الركعة شيء إلا وتأويله يحتمل ما شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر، فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون فرضا أو سنة، فإن كان فرضا فإنا لم نر شيئا من الفرض إلا على ثلاثة أوجه، فمنه ما هو ركعتان هو أربع، ومنه ما هو ثلاث، وكل قد أجمع أن الوتر لا يكون اثنتين ولا أربعا.

(1)

إسناده صحيح.

أخرجه البيهقي 3/ 32 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة به موقوفا.

وأخرجه الحاكم 1/ 304، والبيهقي 3/ 31، 32 من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك به مرفوعا.

ص: 462

فثبت بذلك أنه ثلاث. هذا إذا كان فرضا، وأما إن كان سنة، فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله مثل في الفرض من ذلك الصلاة منها تطوع، ومنها فرض.

ومن ذلك الصدقات لها أصل في الفرض، وهو الزكاة.

ومن ذلك: الصيام، وله أصل في الفرض، وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز وجل في الكفارات

ومن ذلك الحج يتطوع به، وله أصل في الفرض وهو حجة الإسلام.

ومن ذلك العمرة يتطوع بها، ووجوبها فيه اختلاف وسنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك العتاق له أصل في الفرض وهو ما فرض الله عز وجل في الكتاب من الكفارات والظهار.

فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها، ولها أصل في الفرض فلم نر شيئا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض.

وقد رأينا أشياء هي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها.

منها الصلاة على الجنازة وهي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها ولا يجوز لأحد أن يصلي على ميت مرتين يتطوع بالآخرة منها.

فكأن الفرض قد يكون في شيء، ولا يجوز أن يتطوع بمثله.

ص: 463

ولم نر شيئا يتطوع به إلا وله مثل في، الفرض منه أخذ، وكان الوتر يتطوع به، فلم يجز أن يكون كذلك إلا وله مثل في الفرض، والفرض لم نجد فيه وترا إلا ثلاثا. فثبت بذلك أن الوتر ثلاث.

هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

1630 -

ما حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى يعتمد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع

(1)

الفجر

(2)

.

قال: فهذا يدل على أنهم كانوا يوترون بثلاث؛ لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعا واحدا ثم ينصرفون عليه حتى يصلوه بشفع آخر.

1631 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن أبي هلال، عن ابن السباق، عن المسور

(1)

أراد به أعاليها، وفرع كل شيء أعلاه، كما في النخب 6/ 486.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في موطأ مالك 1/ 172 ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (7730)، والنسائي في الكبرى (4670)، والبيهقي 2/ 496.

ص: 464

بن مخرمة، قال: دفنا أبا بكر ليلا، فقال عمر: إني لم أوتر، فقام وصفّنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن

(1)

.

1632 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو خلدة

(2)

، قال: سألت أبا العالية عن الوتر، فقال: علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو علمونا - أن الوتر مثل صلاة المغرب، غير أنا نقرأ في الثالثة، هذا وتر الليل، وهذا وتر النهار

(3)

.

1633 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب

(4)

.

1634 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث

فذكر مثله بإسناده

(5)

.

(1)

رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 89 (6822) عن أبي معاوية، عن ابن جرير، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن ابن السباق أن عمر.

(2)

في م ج د والإتحاف "أبو خالدة".

(3)

إسناده صحيح.

(4)

إسناده صحيح

وأخرجه عبد الرزاق (4635) عن الثوري، وابن أبي شيبة 2/ 81 (6715)، وابن المنذر في الأوسط (2649)، والبيهقي 3/ 30 من طريق ابن نمير، والطبراني 9/ 282 (9420) من طريق زائدة، ثلاثتهم عن الأعمش به.

(5)

إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4635)، ومن طريقه الطبراني (9419) عن الثوري به.

ص: 465

1635 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هُشَيم، عن حميد، عن أنس قال: الوتر ثلاث ركعات، وكان يوتر بثلاث ركعات

(1)

.

1636 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا ثابت قال صلى بي أنس الوتر - أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا - ثلاث ركعات، لم يسلم إلا في آخرهن، ظننت أنه يريد أن يعلمني

(2)

.

1637 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن نافع والمقبري: سمعا معاذا القارئ يسلم في الركعتين من الوتر

(3)

.

1638 -

حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، عن عياش بن عباس القتباني، عن عامر بن يحيى، عن حنش الصنعاني، قال: كان معاذ يقرأ للناس في رمضان فكان يوتر بواحدة، يفصل بينها وبين الثنتين بالسلام، حتى يسمع من خلفه تسليمه. فلما تُوفي قام للناس زيد بن ثابت، فأوتر بثلاث لم يسلم حتى فرغ منهن. فقال له الناس: أرغبت عن سنة صاحبك؟ فقال: لا، ولكن إن سلمت انفض الناس

(4)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 89 (6824) من طريق هشيم عن حميد، عن أنس به.

(2)

إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 91 (6840) عن وكيع عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس به.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 89 (6815) عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن سعيد ونافع عنه به.

(4)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

ص: 466

قال أبو جعفر: فهؤلاء جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوترون بثلاث، فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم.

فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن كيف هو؟ فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلّم به منها حتى يكون في غير صلاة.

وقد رأينا ما أجمعوا عليه من أن الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام.

فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك، الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام.

فإن قال قائل: فإنه قد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة، فذكر

1639 -

ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا فليح بن سليمان الخزاعي، قال: ثنا محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن التيمي، قال: قلت: لا يغلبني الليلة على المقام أحد، فقمت أصلي فوجدت حسّ رجل من خلف ظهري، فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ركع وسجد، فقلت: أوهم الشيخ؟، فلما صلى قلت: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة واحدة فقال: أجل، هي وتري

(1)

.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان.

وأخرجه الدارقطني (1657) من طريق زيد بن الحباب، والبيهقي 3/ 25 من طريق يونس بن محمد، كلاهما عن فليح بن سليمان به.

ص: 467

قيل له: قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك، ثم أوتر في ما رواه

(1)

عبد الرحمن.

وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التي كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة.

فقد دخل بذلك المعنى في المعنى الأول.

وإن احتج في ذلك محتج بما روي عن سعد، فإنه قد

1640 -

حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب قال: شهد عندي من شئت

(2)

من آل سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة

(3)

.

1641 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: ثنا حصين، عن مصعب بن سعد، عن أبيه: أنه كان يوتر بواحدة

(4)

.

(1)

في الأصول "ثم أوتر في وقت ما رآه" والمثبت من ن.

(2)

في الأصول "شيب" والمثبت من ن.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة حال الراوي عن سعد.

وأخرجه عبد الرزاق (4642) من طريق عطاء، عن سعيد به.

وأخرجه البيهقي في المعرفة (5458) من طريق الزهري، عن سعد بن أبي وقاص به.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 88 (6809) من طريق هشيم به. =

ص: 468

1642 -

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: أمنا سعد بن أبي وقاص في صلاة العشاء الآخرة، فلما انصرف تنحى في ناحية المسجد فصلى ركعة فاتبعته فأخذت بيده فقلت له: يا أبا إسحاق ما هذه الركعة؟ قال: وتر أنام عليه قال عمرو فذكرت ذلك لمصعب بن سعد فقال: "كان يوتر بركعة" -يعني سعدا-

(1)

.

قيل له: قد يجوز أن يكون سعد فعل في ذلك ما احتمله ما فعل عثمان فيما ذكرنا قبله.

فإن قال قائل: ففي حديث عمرو بن مرة ما يدل على خلاف ذلك، لأنه قال: صلى بنا، فلما انصرف تنحى فصلى ركعة قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف هو الانصراف إلى منزله وقد كان صلى قبل ذلك بعد انصرافه من صلاته.

1643 -

وقد حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: ثنا داود بن أبي هند، عن عامر قال: كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من الوتر ويوترون بركعة

(2)

.

= وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2656)، والبيهقي 3/ 25 من طريق إسماعيل بن محمد، عن مصعب به.

(1)

إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن سلمة.

وأخرجه عبد الرزاق (4646) عن ابن عيينة، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن شرحبيل، عن سعد بن مالك به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شية 7/ 313 (36414) عن عبد الأعلى، عن داود، عن الشعبي به.

ص: 469

قال أبو جعفر: فقد بين الشعبي في هذا الحديث مذهب آل سعد في الوتر، وهم المقتدون بسعد، المتبعون لفعله، وإن وترهم الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلاة قد فصلوا بينه وبينها بتسليم.

فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث.

1644 -

وقد حدثنا بكار، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود عاب ذلك على سعد

(1)

.

ومحال عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع نبل سعد وعلمه - إلا لمعنى قد ثبت عنده هو أولى من فعله، ولو كان ابن مسعود إنما خالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأي سعد، ولما عاب ذلك على سعد إذا كان فأخذ ذلك منه هو الرأي، ولكن الذي علمه ابن مسعود مما خالف فعل سعد في ذلك هو غير الرأي.

وإن احتج في ذلك

1645 -

بما حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي عبيد الله، قال: رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم يدخلون المسجد والناس في صلاة الغداة فيتنحون إلى بعض السواري - فيوتر كل واحد منهم - بركعة ثم يدخلون مع الناس في الصلاة

(2)

.

(1)

رجاله ثقات.

(2)

إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن كثير بن عطاء.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2681) من طريق أبي قلابة، عن أبي الدرداء به.

ص: 470

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك كان منهم بعدما كانوا صلوا في بيوتهم أشفاعا كثيرة فكان ذلك الذي صلوا في بيوتهم هو الشفع، وما صلوا في المسجد هو الوتر، فيعود ذلك أيضا إلى أن الوتر ثلاث.

1646 -

وقد حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء -: ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن

(1)

.

1647 -

حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن السبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار - في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل - وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكبرهم وأفضلهم رأيا، فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة: أن الوتر ثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن

(2)

.

فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز، ولم ينكر ذلك منكر سواهم، وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر، سعد، فأفتى بغيره، ورآه أولى منه، وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضا، وقد روى عنه الزهري وابنه هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا

(1)

إسناده صحيح.

(2)

إسناده حسن غير شيخ الطحاوي فلم أقف على ترجمته.

ص: 471

له في هذا الباب. فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أصحابه، وأقوال أكثرهم من بعده ثم اتفق عليه تابعوهم.

ص: 472