الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب: القراءة في ركعتي الفجر
قال أبو جعفر قال قوم
(1)
: لا يقرأ في ركعتي الفجر، وقال آخرون
(2)
: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة. واحتج الفريقان في ذلك
1648 -
بما قد حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع عن ابن عمر، أن حفصة أم المؤمنين أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح - أو النداء بالصبح - صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة
(3)
.
1649 -
حدثنا محمد بن إدريس المكي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة عن نافع
…
فذكر بإسناده نحوه
(4)
.
(1)
قلت: أراد بهم: أبا بكر بن الأصم، وابن علية، وبعض الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 6/ 512.
(2)
قلت أراد بهم: مالكا، وعبد الله بن وهب، وبعض الشافعية رحمهم الله، كما في النخب 6/ 513.
(3)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 186، ومن طريقه أخرجه أحمد (26429)، والدارمي (1444)، والبخاري (618)، ومسلم (723)(87)، والنسائي في المجتبى 3/ 255، وفي الكبرى (1454)، وأبو عوانة 2/ 274، والطبراني في الكبير 23 (319، 379)، والبيهقي في السنن 2/ 481.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني 23/ 212 (378) من طريق ابن أبي حازم، عن موسى بن عقبة به.
وأخرجه النسائي 3/ 254 من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة به.
قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن السنة فيهما هي التخفيف. وممن قال: إنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة، مالك بن أنس رضي الله عنهما.
1650 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب قال: قال مالك بذلك آخذ في خاصة نفسي أن أقرأ فيهما بأم القرآن
(1)
.
1651 -
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن حُمران، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب؟
(2)
.
1652 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد
…
فذكر بإسناده نحوه
(3)
.
1653 -
حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، أن يحيى بن سعيد، حدثه أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة، أن عائشة قالت
…
ثم ذكر نحوه
(4)
.
(1)
إسناده صحيح
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4774، 4793) عن معمر، وأبو يعلى (4624) من طريق شريك، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(4)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2079) من طريق عبد الله بن صالح به.
وأخرجه الشافعي في السنن (69)، وإسحاق بن راهويه (990)، والحميدي (180)، وأحمد (24125)، والبخاري =
1654 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: أنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين أقول: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب
(1)
.
قال أبو جعفر: ففي حديث شعبة هذا خلاف ما في غيره من أحاديث عائشة رضي الله عنها التي قبله لأنه قال: قالت أقول: قرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
ففي هذا تثبيت قراءته فيهما، فذلك حجة على من نفى القراءة منهما، وقد يجوز أن يكون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وغيرها فيخفف القراءة جدا حتى تقول على التعجب من تخفيفه "هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ ".
وقد روي عنها منقطعا ما فيه أنه قد كان يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب.
1655 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا هشام، عن محمد، أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي ما يقرأ فيهما، وذكرت {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(2)
.
= (1171)، ومسلم (724)(92)، وأبو داود (1255)، والنسائي في المجتبى 2/ 156، وابن خزيمة (1113)، وابن حبان (2466)، وأبو عوانة 2/ 275، 276، والبيهقي 3/ 43 - 44، والبغوي (882) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1581)، وأحمد (24225)، والبخاري (1171)، ومسلم (724)(93)، وأبو عوانة 2/ 275، 276، وأبو نعيم في الحلية 7/ 158 من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده ضعيف للانقطاع، محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. =
فقد ثبت عنه بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه شعبة في قراءة فاتحة الكتاب وبحديث أبي بكرة هذا قراءة، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فثبت بذلك أنه كان يفعل فيهما ما يفعل في سائر الصلوات من القراءة.
ثم نظرنا، هل روى غير عائشة رضي الله عنها عنه في ذلك شيئا؟
1656 -
فإذا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم، عن أبي وائل عن عبد الله، قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب، بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(1)
.
1657 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد (ح).
وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين مرة أو خمسا
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 50 (6337) عن ابن إدريس عن هشام به.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن الوليد.
وأخرجه الترمذي (431)، وابن ماجة (1166)، وأبو يعلى (5049)، والطبراني في الكبير (10251)، وفي الأوسط (5767)، وابن عدي في الكامل 5/ 1945، 1946، والبيهقي 3/ 43، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 42 من طريق عبد الملك بن الوليد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند الترمذي والطبراني في الأوسط وزر بن حبيش، عند أبي يعلى والطبراني في الكبير وابن عدي والبيهقي وعن كليهما عند ابن ماجة وابن عبد البر.
وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة وفي الركعتين بعد المغرب بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(1)
.
1658 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح)
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سويد بن سعيد، قالا: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا عثمان بن حكيم الأنصاري، قال: أنا سعيد بن يسار، سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136]، الآية وفي الثانية:{قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ} [المائدة: 111]
(2)
.
1659 -
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال: ثنا عثمان بن عمر بن موسى، قال: سمعت أبا الغيث، يقول: سمعت أبا هريرة
(1)
إسناده صحيح
وأخرجه أحمد (4763) من طريق وكيع عن إسرائيل به.
وأخرجه الطيالسي (1893)، وابن أبي شيبة 2/ 242، والطبراني في الكبير (13528)، والبيهقي في السنن 3/ 43 من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (727)(99)، والنسائي في المجتبى 2/ 155، وفي الكبرى (1018، 11093) من طريق مروان بن معاوية الفزاري به
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 242، وعبد بن حميد (706)، وأحمد (2038)، ومسلم (727)(100)، وأبو داود (1259)، وابن خزيمة (1115)، والبيهقي 3/ 42 من طرق عن عثمان بن حكيم به.
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجدتين قبل الفجر، في السجدة الأولى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ} [البقرة: 136] الآية، وفي السجدة الثانية في {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 53]
(1)
.
1660 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عثمان بن موسى بن خلف العمي، قال: ثنا خلف بن موسى، عن أبيه، عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بـ قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد
(2)
.
1661 -
حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري، قال: سمعت طلحة بن خراش يحدث عن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى، قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا عبد آمن بربه"، ثم قام فقرأ في الآخرة، قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه
(1)
إسناده حسن من أجل عثمان بن عمر.
وأخرجه البيهقي 3/ 43 من طريق سعيد بن منصور به.
وأخرجه أبو داود (1260) من طريق عبد العزيز بن محمد به.
(2)
إسناده حسن غير عثمان بن موسى بن خلف، يقول العيني في النخب 6/ 528: لم أقف على ترجمته وحاله. وأخرجه البزار كما في النخب 6/ 528، والبيهقي في الشعب (2293) من طرق عن خلف بن موسى به.
وسلم: "هذا عبد قد عرف ربه" قال طلحة فأنا أستحب أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين
(1)
.
قال أبو جعفر ففي هذه الآثار في بعضها أنه قرأ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وفي بعضها أنه قرأ بغير ذلك، وليس في ذلك نفي أن يكون قد قرأ بفاتحة الكتاب مع ما قرأ به من ذلك.
فقد ثبت بما وصفنا أن تخفيفه ذلك كان تخفيفا معه قراءة، وثبت بما ذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب نفي قول من كره أن يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب، فثبت أنهما كسائر التطوع، وأنه يقرأ فيهما كما يقرأ في التطوع، ولم نجد شيئا من الصلوات التطوع لا يقرأ فيه بشيء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة، ولم نجد شيئا من التطوع كله كره أن يمد فيه القراءة.
بل قد استحب طول القنوت، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما
1662 -
حدثنا علي بن معبد قال: ثنا شجاع بن الوليد قال: ثنا سليمان بن مهران (ح)
وحدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"
(2)
.
(1)
إسناده حسن من أجل يحيى بن عبد الله بن يزيد.
وأخرجه ابن حبان (2460) من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، عن يحيى بن معين به.
(2)
إسناده صحيح. =
1663 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الصلاة طول القنوت"
(1)
.
1664 -
حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر أن عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الصلاة طول القيام"
(2)
.
1665 -
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: ثنا عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القيام"
(3)
.
= وأخرجه ابن خزيمة (1155) من طريق مالك بن مغول به.
وأخرجه عبد الرزاق (4845)، وابن أبي شيبة 2/ 474، وعبد بن حميد (1155)، وأحمد (14368)، ومسلم (756)(165)، وأبو يعلى (2131)، وابن خزيمة (1155)، وابن حبان (1758)، والبيهقي 3/ 9، والبغوي (660) من طرق عن الأعمش به.
(1)
رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير المكي وقد توبع.
وأخرجه مسلم (756)(164)، وابن ماجة (1421)، والبيهقي 3/ 8 من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير به.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه العدني كما في النخب 6/ 533 من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه الحميدي (1276)، والترمذي (387)، والبغوي (659) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" واللفظ للترمذي.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (15401)، والدارمي 1/ 331، وأبو داود (1325، 1449)، والنسائي في المجتبى 5/ 58، 8/ 94، والبيهقي 3/ 9، 4/ 180، 9/ 164 من طريق حجاج بن محمد به.
1666 -
حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا سويد أبو حاتم، قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه، عن جده: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"
(1)
.
1667 -
قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمران، يقول: سمعت ابن سماعة، يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام
(2)
.
فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما قد
1668 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن قنفذ عن ابن سيلان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل"
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف سويد بن إبراهيم أبي حاتم.
وأخرجه أبو يعلى في معجمه (129)، والطبراني في الكبير 17/ 48 (103)، والبيهقي في الشعب (9262) عن سويد أبي حاتم به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان وهو عبد ربه وقيل جابر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4134) بإسناده ومتنه. =
1669 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر
(1)
.
1670 -
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن عبد الله بن، نمير، قال: ثنا حفص عن ابن جريج، عن عطاء
…
فذكر مثله بإسناده
(2)
.
1671 -
حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (9253) عن خلف بن الوليد، وأبو داود (1258) عن مسدد، كلاهما عن خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق به.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4135) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (1254) عن مسدد به.
وأخرجه أحمد (24167)، والبخاري (1169)، ومسلم (724)(94)، والنسائي في الكبرى (456)، وابن خزيمة (1109)، وابن حبان (2456)، والبيهقي 2/ 470، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 44 من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4137) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 240، 241، ومسلم (724)(95)، وأبو يعلى (4423)، وابن خزيمة (1108)، وابن حبان (2457)، والبيهقي 2/ 470، وابن عبد البر 24/ 44 من طريق حفص بن غياث به.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني. =
قال أبو جعفر: فلما كانتا أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع.
1672 -
وقد حدثني ابن أبي عمران قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: ربما قرأت في ركعتي الفجر جزءين
(1)
من القرآن
(2)
.
فبهذا نأخذ لا بأس أن تطال فيهما القراءة؟ وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع على غيره.
وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم
1673 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر (ح)
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قالا: ثنا هشام الدستوائي قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر، قلت لإبراهيم: أطيل القراءة فيهما؟ قال: نعم إن شئت
(3)
.
= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4133) بإسناده ومتنه
وأخرجه مسلم (725)(96)، والترمذي (416)، وأبو يعلى (4766)، وأبو عوانة 2/ 274، والبيهقي 2/ 470، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 45، والبغوي (881) من طريق أبي عوانة به.
(1)
في ن "حزبي".
(2)
إسناده صحيح لولا تحامل أصحاب الحديث على محمد بن شجاع، والحسن بن زياد.
(3)
إسناده صحيح.
وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على من قال: لا قراءة فيهما فمن ذلك ما
1674 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قال كان ابن مسعود يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الصبح، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد
(1)
.
1675 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن المغيرة عن إبراهيم، عن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك
(2)
1676 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني الأعمش، عن إبراهيم: أن أصحاب ابن مسعود كانوا يفعلون ذلك
(3)
.
1677 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن العلاء بن المسيب: أن أبا وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف للانقطاع، إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 50 (6339) عن ابن علية وغندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر به.
(2)
إسناده صحيح، وقال العيني في النخب 6/ 546: والمراد بأصحابه: علقمة والأسود والشعبي وأبي الضحى وآخرين.
(3)
إسناده صحيح.
(4)
رجاله ثقات.
1678 -
حدثنا يونس وفهد قالا: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا بكر بن مضر قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم عن عبد الرحمن بن جبير: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في ركعتي الفجر بأم القرآن لا يزيد معها شيئا
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
34 - باب الركعتين بعد العصر
1679 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، عن عائشة أنها قالت ما كان اليوم الذي يكون عندي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين بعد العصر
(1)
.
1680 -
حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الشيباني قال: ثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر
(2)
.
1681 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا حفص، عن الشيباني
…
ثم ذكر بإسناده مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (25027)، والدارمي (1434)، والبخاري (593)، ومسلم (835)(301)، وأبو داود (1279)، والنسائي في المجتبى 1/ 281، وفي الكبرى (1555)، وأبو عوانة 2/ 263، وابن حبان (1570، 1571)، والبيهقي 2/ 458 من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (592) عن موسى بن إسماعيل به.
وأخرجه أحمد (25262)، ومسلم (835)(300)، والنسائي في المجتبى 1/ 281، وأبو يعلى (4940)، وأبو عوانة 2/ 263 من طرق عن الشيباني به.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
1682 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الركعتين بعد العصر
(1)
.
1683 -
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا المقدمي قال: ثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي الركعتين بعد العصر قط
(2)
.
1684 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 133 (7349) من طريق أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به.
وأخرجه أحمد (26044) من طريق عمرو بن مرة، وابن أبي شيبة 2/ 353، والبيهقي 2/ 458 من طريق حبيب بن أبي ثابت كلاهما عن أبي الضحى به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 351، وعبد بن حميد (1505)، وإسحاق بن راهويه (611)، والحميدي (194)، والدارمي (1435)، وأحمد (24235)، والبخاري (591)، ومسلم (835)(299)، والنسائي في الكبرى (1553، 367)، وأبو عوانة 2/ 264، وابن حبان (1573)، والبيهقي 2/ 458، والبغوي (782) من طرق عن هشام به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (194) من طريق سفيان به.
1685 -
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة
…
نحوه
(1)
.
1686 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحوضي، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أم موسى قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الركعتين بعد العصر
…
فذكرت عنها مثل ذلك أيضا
(2)
.
1687 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا إسرائيل، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر، ثم يصلي بعدها ركعتين
(3)
.
1688 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن جريج، قال: سمعت أبا سعد الأعمى، يحدث عن رجل يقال له السائب مولى القارئين، عن زيد بن خالد الجهني أنه
(1)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال.
وأخرجه البزار (309) عن إبراهيم عن عبد الله بن يوسف به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (34783) من طريق إسرائيل، وأبو يعلى (4725) من طريق خالد بن عبد الله، كلاهما عن المغيرة بن مقسم به.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5283) من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن عثمان بن عمر مطولا.
وأخرجه أحمد (26167) من طريق إسرائيل به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (2162) من طريق مسعر بن كدام، عن المقدام به.
رآه ركع بعد العصر ركعتين وقال: لا أدعهما بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى هذا وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين وهما من السنة عندهم.
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم أكثر العلماء
(3)
في ذلك وكرهوهما.
واحتجوا في ذلك
1689 -
بما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: أنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن معاوية أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فقالت: نعم، صلّى رسول الله
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي سعد الأعمى المكي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (5166) من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه عبد الرزاق (3972)، وأحمد (17036)، والطبراني في الكبير (5167) من طريق ابن جريج به.
وقال الهيثمي في المجمع 2/ 223: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.
(2)
قلت: أراد بهم الأسود، ومسروقا، وشريحا، وعمرو بن ميمون، وعبد الله بن أبي الهذيل، وعبد الرحمن بن الأسود، والأحنف بن قيس رحمهم الله، كما في النخب 6/ 558.
(3)
قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، ومالكا، وابن سيرين، والثوري، وهو قول الشافعي، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 6/ 559.
صلى الله عليه وسلم عندي ركعتين بعد العصر، فقلت: أمرتَ بهما؟ قال: لا، ولكني كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتها الآن
(1)
.
1690 -
حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فاسألها عن ركعتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، قال أبو سلمة: فقمت معه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعبد الله بن الحارث: اذهب معه فجئناها فسألناها فقالت لا أدري، سلوا أم سلمة فسألناها فقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله ما كنت تصلي هاتين الركعتين؟ فقال: "قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة - فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر وهما هاتان"
(2)
.
1691 -
حدثني الحجاج بن عمران بن الفضل البصري، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا الوليد بن كثير، قال حدثني محمد بن عمرو بن
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 353، وأحمد (26614)، والنسائي في المجتبى 1/ 282، وفي الكبرى (1558)، وابن حبان (1574)، والطبراني في الكبير 23/ 978 من طريق وكيع عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله به.
(2)
رجاله ثقات.
وأخرجه الحميدي (297) من طريق سفيان به.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 56، وعبد الرزاق (3971)، والحميدي (295)، والطبراني في الكبير 23/ 540، والبيهقي في المعرفة 3/ 426، والبغوي (781) من طريق سفيان بن عيينة مطولا ومختصرا به.
عطاء، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر، فقالت: ليس عندي صلاهما ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما عندها، فأرسل إلى أم سلمة فقالت صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، لم أره صلاهما قبل ولا بعد فقلت يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما صليتهما قبل ولا بعد؟ فقال:"هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم عليّ قلائص من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر، ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يروني فصليتهما عندك"
(1)
.
1692 -
حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في بيتها ركعتين بعد العصر، فقلت: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان؟ فقال:"كنت أصليها بعد الظهر فجاءني مالٌ فشغلني، فصليتهما الآن"
(2)
.
1693 -
حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه: أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة، فقالوا: أقرئها
(1)
رجاله ثقات.
(2)
رجاله ثقات غير شيخ الطحاوي فإني لم أجد كلام الأئمة فيه.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3084)، والطبراني 23/ 501، والبيهقي 2/ 484 من طريق هدبة بن خالد، وحجاج بن المنهال، وسليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أُخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما؟ قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر عليهما، قال كريب: فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة: فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته صلاهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي إلى جنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليها؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال:"يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قوم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان"
(1)
.
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أو في بعضها: أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عما حكي عنها مما ذكرناه في الفصل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر إلا صلى ركعتين، أضافت ذلك إلى أم سلمة فانتفت بذلك الآثار الأول كلها المروية عن عائشة، فلما سئلت عن ذلك أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أنها قد
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه الدارمي (1555)، والبخاري (1233، 4370)، ومسلم (1885)، وأبو داود (1273)، وابن حبان (1576)، والبيهقي 2/ 457 من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث به.
كانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما. ووافقها على ذلك ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر إلا أنهم ذكروا ذلك بلاغا ولم يذكروه سماعا.
ووافقهم على ذلك جماعة حكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فمما روي في ذلك ما
1694 -
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: ثنا سلامة بن روح، عن عقيل، قال: حدثني ابن شهاب قال أخبرني حرام بن دراج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين بطريق مكة، فدعاه عمر فتغيظ عليه وقال:"والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عنها"
(1)
.
1695 -
حدثنا عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العتابي، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس "
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي ولاضطراب سنده فروي عن الزهري عن حرام بن دراج كما عند المصنف وقيل عن الزهري عن ربيعة بن دراج وقيل عن الزهري عن ابن محيريز، وقال الدارقطني في العلل 2/ 149: يشبه أن يكون القول قول من قال ربيعة بن دراج.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5273) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (101) من طريق صالح، عن الزهري، عن ربيعة بن دراج به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5277) بإسناده ومتنه. =
1696 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم عن منصور، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ثنا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله
(1)
.
1697 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، عن قتادة، فذكر بإسناده مثله
(2)
1698 -
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا أبو نعيم (ح).
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قالا: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في دبر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر
(3)
.
=
وأخرجه البخاري (581)، ومسلم (26)، والترمذي (183)، والبزار (185)، والنسائي 1/ 276، وأبو يعلى (147)، وابن خزيمة (1272، 2146)، وأبو عوانة 1/ 380 من طرق عن قتادة به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (826)، والترمذي (183)، والنسائي (563)، وأبو يعلى (147)، وابن خزيمة (1272) من طرق عن هشيم به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5282) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (1276) عن مسلم بن إبراهيم به.
ورواه أحمد (110) عن بهز بن أسد، عن أبان به.
(3)
إسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة.
وأخرجه عبد الرزاق (4823)، وابن أبي شيبة 2/ 350، وعبد بن حميد (71)، وأحمد (1012)، وأبو داود (1275)، =
1699 -
حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
(1)
.
1700 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدّمي، قال: ثنا محمد بن دينار، قال: ثنا سعد بن أوس، قال: حدثني مصدع أبو يحيى، قال: حدثتني عائشة - وبيني وبينها ستر -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة إلا اتبعها ركعتين غير العصر والغداة، فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما
(2)
.
1701 -
حدثنا ابن مرزوق قال:: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة عن سعد، عن نصر بن عبد الرحمن، عن معاذ بن عفراء: أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فلم يصلّ، فسئل عن ذلك، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
(3)
.
= والنسائي في الكبرى (341)، والبزار (674)، وأبو يعلى (617، 573)، وابن خزيمة (1196)، والبيهقي 2/ 459 من طرق عن سفيان به.
(1)
إسناده حسن من أجل سعد بن سعيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 131 (7323) عن أبي أسامة وابن نمير، عن سعد بن سعيد به.
(2)
إسناده ضعيف من أجل سعد بن أوس ومحمد بن دينار.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة نصر بن عبد الرحمن وجده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 348، والطيالسي - (1226)، وأحمد (17926، 17927)، والنسائي في المجتبى 1/ 258، وفي الكبرى (370)، والطبراني 20/ (377، 378، 379)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1966)، وابن قانع =
1702 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي قال: ثنا أبو بكر النهشلي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، كما ذكره معاذ بن عفراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
1703 -
حدثنا ابن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
1704 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه
(3)
.
1705 -
حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن صالح قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(4)
.
= في معجم الصحابة 3/ 27، 28، والبيهقي 2/ 464 من طرق عن شعبة به.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البزار 18/ 69 (4) من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (3958)، وأحمد (11900)، والنسائي في المجتبى 1/ 278، وفي الكبرى (465)، وأبو عوانة 1/ 381 من طريق ابن جريج به.
وأخرجه البخاري (586)، ومسلم (827)، والنسائي 1/ 278 من طرق عن الزهري به.
(4)
إسناده صحيح. =
1706 -
حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرَقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(1)
.
1707 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حُمران، قال: ثنا شعبة، عن أبي التّياح الضبعي، قال: ثنا حمران بن أبان، قال: خطبنا معاوية بن أبي سفيان، فقال: يا أيها الناس إنكم لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر
(2)
.
1708 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس
(3)
.
= وأخرجه الطيالسي (2242)، وأحمد (11910)، والبخاري (1991، 1992)، ومسلم (827)(141) من طرق عن عمرو بن يحيى به.
(1)
إسناده ضعيف، زهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 131 (7328) عن عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عقبة به.
(2)
إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (16908)، والبخاري (587، 3766)، وأبو يعلى (7360)، والطبراني في الكبير 19/ 766، والبيهقي 2/ 452 من طرق عن شعبة به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 303، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 55، وأحمد (9953)، ومسلم (825)، والنسائي =
فقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعمل بذلك أصحابه من بعده، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك.
فمما روي عن أصحابه في ذلك
1709 -
ما قد حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر
(1)
.
1710 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب
…
فذكر مثله بإسناده
(2)
.
1711 -
حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال كان عمر يكره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر
(3)
.
= 1/ 276، وأبو عوانة 1/ 379، وابن حبان (1543)، والبيهقي 2/ 452، والبغوي (774).
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 303، ومن طريقه أخرجه البيهقي في المعرفة (5213).
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه عبد الرزاق (3964) عن الثوري، عن معمر، وابن أبي شيبة 2/ 132 (7340) من طريق وكيع، عن ابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهري به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 132 (7332) عن أبي معاوية، ووكيع، عن الأعمش به.
1712 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
1713 -
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر يقول: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر حتى ينصرف من صلاته
(2)
.
1714 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة بعد العصر فقال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر
(3)
.
1715 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، عن إياد بن لقيط عن البراء بن عازب، قال: بعثني سلمان بن ربيعة بريدا إلى عمر بن الخطاب في حاجة له، فقدمت عليه فقال لي: لا تصلوا بعد العصر، فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 132 (7342) من طريق المختار، عن أنس، عن عمر به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (3974) عن هشيم أو غيره، قال: أخبرني أبو جمرة، عن ابن عباس به.
(4)
إسناده صحيح.
1716 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أنبأني سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه، قال: فاتتني ركعتان من العصر فقمت أقضيها، وجاءني عمر رضي الله عنه ومعه الدرة فلما سلمت، قال: ما هذه الصلاة؟ فقلت: فاتتني ركعتان فقمت أقضيهما، فقال: ظننتك تصلي بعد العصر، ولو فعلت ذلك، لفعلت بك وفعلت
(1)
.
1717 -
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن سعد، عن عبيد الله بن رافع، عن أبيه
…
فذكر مثله
(2)
.
1718 -
حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير، عن محمد بن عمرو، عن عمر بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أمرني عمر بن الخطاب أن أضرب مَنْ كان يصلي بعد العصر الركعتين بالدرة
(3)
.
(1)
إسناده فيه عبد الله بن رافع وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني في السنن 1/ 251: ليس بالقوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 132 (7337) عن وكيع عن شعبة به.
(2)
إسناده صحيح ما عدا عبيد الله بن رافع بن خديج فإنه ذكره ابن حبان في الثقات
…
ثم قال العيني في المغاني 2/ 271 فلا أدري هما (عبد الله بن رافع وعبيد الله) أخوان أم هما اسمان لشخص واحد فاتفاق تاريخ المولد والوفاة يدل على أنهما واحد والظاهر أنهما أخوان.
(3)
إسناده حسن لو ثبت ما قاله العيني في المغاني 2/ 380
…
وهم أخوة ثلاثة: يزيد وعمرو ونوفل بنو عبد الملك. رواه تعليقا ابن حبان في ثقاته (9510) من طريق عمر بن عبد الملك به.
1719 -
حدثنا الحسين بن الحكم الحبري، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا مسعود بن سعد، عن الحسن بن عبيد الله، عن محمد بن شداد، عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر، قال: كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر
(1)
.
1720 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس: أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين، بعد العصر فنهاه منهما، وقال:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] الآية
(2)
.
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما، ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فإن قال قائل: فقد أخبرت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر.
فهكذا أقول: يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن شداد فقد تفرد بالرواية عنه الحسن بن عبيد الله ولم يوثر توثيقه غير ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 132 (7331) عن محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله به.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (393) من طريق عبد المجيد، عن ابن جريج به.
وأخرجه البيهقي 2/ 453 من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس به.
قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهي أن يقضيهما أحد.
1721 -
وذلك أن علي بن شيبة حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن" قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتانا؟، قال: "لا"
(1)
.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر. فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا.
وهذا هو النظر أيضا، وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا، فإذا تُركتا حتى تُصلي صلاة العصر، فإن صليتا بعد ذلك فإنها تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك فهنا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (26678)، وأبو يعلى (7028)، وابن حبان (2653) من طريق يزيد بن هارون به.
35 - باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما؟
قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه صلى بعلقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله قال: ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا بيده وطبق، فلما فرغ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله، هو التطبيق.
واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه، والآخر عن شماله.
فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك؟
1722 -
فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: دخلتُ أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله، فجعلنا عن يمينه وعن يساره فلما صلى قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة
(1)
.
(1)
إسناده حسن وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد (4386).
وأخرجه أحمد (4311)، وأبو يعلى (5287) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه مسلم (534)(26، 27)، والنسائي 2/ 49، 184، وأبو عوانة 2/ 164 - 165، وابن حبان (1875)، والبيهقي في السنن 2/ 83 من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود به.
قال أبو جعفر: فهذا الحديث يخبر أن قول ابن مسعود: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وعلى التطبيق جميعا.
1723 -
وقد حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا معاذ بن معاذ العنبري، عن ابن عون، قال: كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم، فحضرت العصر، فصلى بنا إبراهيم، فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله قال فلما صلينا وخرجنا إلى الدار، قال إبراهيم قال ابن مسعود هكذا فصلوا ولا تصلوا كما يصلي فلان.
قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين، ولم أسمّ له إبراهيم، فقال: هذا إبراهيم، قد قال ذلك عن علقمة، ولا أرى ابن مسعود فعله إلا لضيق كان في المسجد، أو لعذر رآه فيه لا على أن ذلك من السنة.
قال: فذكرته للشعبي، فقال: قد زعم ذلك علقمة، وابن عون القائل بذلك
(1)
.
ففي هذا الحديث إضافة الفعل إلى ابن مسعود ولا يذكره الشعبي ولا ابن سيرين عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يجوز أيضا أن يكون علقمة لم يذكر ذلك للشعبي ولا لابن سيرين أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره الأسود لابنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكيف كان المعنى في هذا؟ فقد عورض ذلك.
(1)
إسناده منقطع إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود.
1724 -
بما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا مهدي بن جعفر قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي حَزْرة المدني يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابر بن عبد الله فقال: جابر جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى قمتُ عن يساره فأخذني بيده فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر فقام عن يساره، فَدَفعنا بيده جميعا حتى أقمنا خلفه
(1)
.
1725 -
حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، صنعته فأكل منه، ثم قال:"قوموا فلأصلي لكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف
(2)
.
فإن قال قائل: فإن فعل ابن مسعود رضي الله عنه هذا الذي وصفنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما عمل به من ذلك هو الناسخ.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (3006)(74)، وأبو داود (634)، وابن الجارود (172)، وابن حبان (2197)، والحاكم 1/ 254، والبيهقي 3/ 95، والبغوي (827) من طرق عن حاتم بن إسماعيل به مطولا ومختصرا.
(2)
إسناده صحيح
وهو في موطأ مالك 1/ 218، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/ 105، 106، والدارمي (1287، 1374)، وأحمد (12340)، والبخاري (380، 860، 1164)، ومسلم (658)(266)، وأبو داود (612)، والترمذي (234)، والسنائي (852، وابن حبان (2205)، والبغوي (828).
قيل له: فقد روي عن غير ابن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل ما روى جابر وأنس رضي الله عنهما فإن كان ما روي عن ابن مسعود من فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليلا عندك على أن ذلك هو الناسخ، كان ما روي عن غير ابن مسعود من ذلك دليلا عند خصمك على أن ذلك هو الناسخ.
فمما روي عن غير ابن مسعود في ذلك.
1726 -
ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري (ح)
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: جئت بالهاجرة إلى عمر بن الخطاب فوجدته يصلي، فقمت عن شماله فأخلفني فجعلني عن يمينه ثم جاء يرفأ فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه
(1)
.
1727 -
حدثنا بكر بن إدريس قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، قال سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت ابن عتبة: يقول: أقيمت الصلاة، وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب، فجعلهما عمر خلفه، فصلى بهما
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 219، ومن طريقه رواه البيهقي 3/ 96.
وأخرجه عبد الرزاق (3888)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1966) عن معمر، وابن أبي شيبة 1/ 429 (4944) عن ابن عيينة، كلاهما عن الزهري به.
(2)
إسناده صحيح.
ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر، فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس.
1728 -
وفيما حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه
(1)
.
فهذا مقام الواحد مع الإمام، وكان إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه.
هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلافهم في الاثنين فقال بعضهم
(2)
: يقيمها حيث يقيم الواحد.
وقال بعضهم
(3)
: يقيمها حيث يقيم الثلاثة فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الاثنين في ذلك كحكم الثلاثة أو حكم الواحد؟
فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: "الاثنان فما فوقها جماعة"
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (2632)، والدارمي (1255)، وأحمد (2602، 3169)، والبخاري (117، 697)، وأبو داود (1357)، والطبراني (12365)، والبيهقي 2/ 477، 3/ 28 من طرق عن شعبة به.
(2)
قلت: أراد بهم: أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كعلقمة، والأسود، وغيرهما رحمهم الله، كما في النخب 7/ 25.
(3)
قلت: أراد بهم: جمهور العلماء، والأئمة الأربعة، وأصحابهم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
1729 -
حدثنا بذلك أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
(1)
.
فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعةً، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما، لا حكم ما هو أقل منهما.
ورأينا الله عز وجل قد فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين، وجعل للأخت من الأب والأم النصف وللاثنتين الثلثين، وكذلك أجمعوا أنه يكون لثلاث وأجمعوا أن للابنة النصف وأن للبنات الثلثين، وقال: أكثرهم وابن مسعود رضي الله عنه فيهم -: إن للاثنتين أيضا الثلثين.
فكذلك هو في النظر، لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها، كانت الابنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما.
فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة، لا حكم الواحد، فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامها مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد.
فثبت بذلك ما روى جابر وأنس، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
(1)
إسناده ضعيف جدا، الربيع بن بدر متروك وأبوه وجده مجهولان.
وأخرجه عبد بن حميد (567)، وابن ماجة (972)، وأبو يعلى (7223)، وابن عدي في الكامل 3/ 989، والدارقطني (1087)، والحاكم 4/ 334، والبيهقي 3/ 69 من طريق الربيع بن بدر به.
غير أن أبا يوسف قال: الإمام بالخيار إن شاء فعل كما روى ابن مسعود، وإن شاء فعل كما روى أنس وجابر رضي الله عنهما.
وقول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا.
36 - باب صلاة الخوف كيف هي؟
1730 -
حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عاصم بن علي، وخلف بن هشام، قالا: ثنا أبو عوانة (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير (ح)
وحدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: ثنا يحيى بن حماد، قالا: ثنا أبو عوانة.
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل على لسان نبيكم أربعا في الحضر، وركعتين في السفر، وركعة في الخوف
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى هذا الحديث فقلدوه، وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة واحدة.
وكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 464، وأحمد (2124)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (226)، ومسلم (687)(5)، وأبو داود (1247)، والنسائي في المجتبى 1/ 226، 3/ 168، وأبو يعلى (2346)، والطبري 5/ 248، وابن خزيمة (304، 943، 1346)، وابن حبان (2868)، والطبراني (11041)، والبيهقي 3/ 135 من طرق عن أبي عوانة به.
(2)
قلت: أراد بهم: عطاء، وطاووسا، والحسن، ومجاهدا، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وإسحاق، والضحاك رحمهم الله، كما في النخب 7/ 33.
وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] ففرض الله عز وجل صلاة الخوف، ونصّ فرضها في كتابه هكذا.
وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام. فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين، وهذا خلاف هذا الحديث، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب.
ثم قد عارضه عن ابن عباس رضي الله عنهما غيره:
1731 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصفّ صفًّا خلفه وصفًّا موازي العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل طائفة ركعة
(1)
.
فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس ما يخالف ما روى مجاهد عنه ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعةً فيَصلُها بأخرى بلا قعود للتشهد، ولا تسليم.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4251)، وابن أبي شيبة 2/ 461، وأحمد (2063)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (238) والنسائي في المجتبى 3/ 169، وفي الكبرى (520، 1934)، وابن خزيمة (1344)، وابن حبان (2871)، والحاكم 1/ 335، والبيهقي 3/ 262 من طرق عن سفيان الثوري به.
فلما تضاد الخبران عن ابن عباس تنافيا، ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد، عن ابن عباس، لأن خصمه يحتج عليه بعبيد الله، عن ابن عباس بخلاف ذلك.
فإن قالوا: فقد رُوي عن غير ابن عباس ما يوافق ما قلنا فذكروا ما
1732 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، عن سفيان، عن الرُّكَين بن الربيع، عن القاسم بن حسان قال أتيت ابن وَديعة فسألته عن صلاة الخوف، فقال: ائت زيد بن ثابت فسله، فلقيته فسألته، فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فصفّ صفًّا خلفه، وصفّا موازي العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعةً، ثم سلّم عليهم
(1)
.
1733 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل قال: ثنا سفيان
…
ثم ذكر بإسناده مثله وقال عبد الله بن وديعة وزاد فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة
(2)
.
(1)
إسناده حسن من أجل القاسم بن حسان.
وأخرجه عبد الرزاق (4250)، وابن أبي شيبة 2/ 461، وأحمد (21593)، والنسائي في المجتبى 3/ 168، وفي الكبرى (1932)، وابن خزيمة (1345)، وابن حبان (2870)، والطبراني (4919)، والبيهقي 3/ 262، 263 من طرق عن سفيان به.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
1734 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قالا: ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، الحنظلي قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام حذيفة، فقال: أنا
…
ثم فعل مثل ما ذكر زيد سواء
(1)
.
1735 -
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا عطية بن الحارث، قال: حدثني مُخْمَل بن دَمَاث، قال: غزوت مع سعيد بن العاص فسأل الناس: من شهد منكم صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم
…
ثم ذكر مثله
(2)
.
1736 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل العدو
…
ثم ذكر مثله
(3)
.
(1)
إسناده حسن كسابقه.
وأخرجه عبد الرزاق (4249)، وابن أبي شيبة 2/ 461، وأحمد (23268)، وأبو داود (1246)، والنسائي 3/ 167، 168، وفي الكبرى (1930، 1931)، وابن خزيمة (1343)، وابن حبان (1452، 1425)، والحاكم 1/ 335، والبيهقي 3/ 261 من طرق عن سفيان الثوري به.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة مخمل بن دماث تفرد بالرواية عنه عطية بن الحارث ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.
وأخرجه أحمد (23352) من طريق عفان به.
(3)
إسناده ضعيف لرواية الطيالسي عن المسعودي بعد اختلاطه.
وأخرجه ابن المبارك في الجهاد (ص 198)، والطيالسي (1789)، وابن أبي شيبة 2/ 463، 464، والنسائي 3/ 175، =
1737 -
حدثني أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: حدثني أبو حفص الفلاس، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوّات، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف
…
فذكر مثله
(1)
.
قيل لهم هذا غير موافق لما روى مجاهد ولكنه موافق لما روى عبيد الله، عن ابن عباس.
وقد تقدمت حجتنا في أول هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يَصِلُها
(2)
بأخرى لا يسلم بينهما.
فثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام، ثم لم يذكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار. فاحتمل أن يكونوا قضوا ولا بد - فيما يوجبه النظر - أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة، لأنا رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل
= وابن خزيمة (1364)، والبيهقي 3/ 263 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 462، وأحمد (14180)، وابن خزيمة (1347)، وابن حبان (2869) من طريق شعبة، عن يزيد الفقير به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي 1/ 358، والبخاري (4131)، والترمذي (566)، والنسائي في المجتبى 3/ 170، 171، وفي الكبرى (1924)، وابن ماجة (1259)، وابن خزيمة (1357)، والطبري في تفسيره (10351)، والطبراني في الكبير (5632)، والبيهقي 3/ 253، 254 من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
(2)
في الأصول "يصليها" والمثبت من ن.
الفرض على المأموم سواء، وكذلك الفرض عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء، ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضُه ركعتان إلا وجب عليه مثل ما وجب على إمامه.
ألا تَرى أن مسافرًا لو دخل في صلاة مقيم صلى أربعًا فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه، ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه، وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه، من ذلك أنا رأينا المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته، ثم يقوم بعد ذلك فيقضي تمام صلاة المقيم، فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ما لا يجب عليه، فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن مثلهما على المأموم.
وقد روي عن حذيفة من قوله ما يدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قضوا ركعة ركعة.
1738 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سُلَيم بن عبد، عن حذيفة، قال:"صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات"
(1)
.
قال أبو جعفر: فدل ذلك على أنهم قد كانوا فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأول. ثم اعتبرنا الآثار، هل نجد فيها من ذلك شيئا؟
(1)
إسناده ضعيف لضعف شريك.
وأخرجه الطيالسي (429)، وابن أبي شيبة 2/ 465 من طريق شريك به.
1739 -
فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم ركعة، وكانت طائفة بإزاء العدو، فلما صلى بهم ركعة سلم، فنكصوا على أعقابهم حتى انتهوا إلى إخوانهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، فقام كل فريق فصلوا ركعة ركعة
(1)
.
قال أبو جعفر: فقد أخبر
(2)
في هذا الحديث أنهم قضوا، فبين ما وصفنا أنه يحتمل في الآثار الأول، وكان قوله: ثم سلّم بعد الركعة الأولى يحتمل أن يكون سلاما لا يريد به قطع الصلاة ولكن يريد به إعلام المأمومين موضع الانصراف.
1740 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال سفيان (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصفّ صفا
(3)
خلفه وصفا موازي العدو، وكلهم في صلاة فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم قضوا
(1)
إسناده ضعيف، أبو حرة قال البخاري: يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال يحيى بن معين: صالح وحديثه عن الحسن ضعيف يقولون: لم يسمعها من الحسن والحسن البصري لم يسمع من أبي موسى الأشعري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 215 (8290) موقوفا من طريق يونس، عن الحسن عنه به.
(2)
في م س خد "فقد أخبروا".
(3)
في الأصول "صف" والمثبت من ن.
ركعة ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فقضوا ركعة
(1)
.
1741 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا بكر بن بكار القيسي، قال: ثنا عبد الملك بن الحسين، قال: ثنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في حرة بني سليم
…
ثم ذكر نحوه، غير أنه لم يذكر، وكلهم في صلاة وزاد:"وكانوا في غير القبلة"
(2)
.
قال أبو جعفر: فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا ركعة ركعة، وأخبر أنهم دخلوا في الصلاة جميعا.
فقد ثبت بما ذكرنا من الآثار أن صلاة الخوف ركعتان غير أن حديث ابن مسعود ذكر فيه دخولهم في الصلاة معا.
فأردنا أن ننظر: هل عارض هذا الحديث غيره في هذا المعنى؟ فنظرنا في ذلك
1742 -
فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا، فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وأخرجه عبد الرزاق (4245)، وأحمد (3882) من طريق الثوري به.
وأخرجه أحمد (3561)، وأبو داود (1244، 1245)، وأبو يعلى (5353)، والبيهقي 3/ 261 من طرق عن خصيف به.
(2)
إسناده ضعيف، عبد الملك متروك.
الآخرون فيصلي بهم ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه
(1)
.
قال أبو جعفر فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة.
والكتاب شاهد لهذا فإن الله تعالى قال: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى. وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع، وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالك
وهكذا روى عنه أصحابه الأكابر.
1743 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض
(1)
إسناده صحيح
وهو في موطأ مالك 1/ 258، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده 1/ 178، والبخاري (4535)، وابن خزيمة (980، 1366، 1367)، والبيهقي 3/ 256، والبغوي في شرح السنة (1093) عن نافع عن ابن عمر موقوفا، قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حديثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن خزيمة قال نافع: إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيامه، فقامت طائفة منهم معه، وطائفة منهم فيما بينه وبين العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة
(1)
.
1744 -
حدثنا فهد بن سليمان، وأحمد بن مسعود الخياط قالا: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
بمثل معناه
(2)
.
وقد رواه أيضا سالم عن أبيه مرفوعا.
1745 -
حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو ربيع الزهراني، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، أنه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني 2/ 59، والبيهقي في السنن 3/ 260 من طريق قبيصة، عن سفيان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 464، وأحمد (6431)، ومسلم (839)(306)، والنسائي في المجتبى 3/ 173، وفي الكبرى (1943)، والبيهقي 3/ 260 - 261 من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري به.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن كثير الصنعاني.
وأخرجه أحمد (6159) من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي به.
وأخرجه ابن ماجة (1258)، وابن حبان (2887) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان.
وأخرجه مسلم (839) عن أبي الربيع الزهراني به.
1746 -
حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم، أن ابن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته قبل نجد، فوازينا العدو
…
ثم ذكر مثله
(1)
.
ذهب آخرون
(2)
في ذلك إلى ما
1747 -
حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف:"أن طائفة صفّت معه وطائفة وِجَاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجَاه العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (6378)، والبخاري (942، 4132)، والبيهقي في السنن 3/ 260 من طريق أبي اليمان به.
وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 171، وفي الكبرى (1942) من طريق بقية، عن شعيب به.
(2)
قلت: أراد بهم مالكا في رواية، والشافعي، وأحمد، وأصحابهما الأكثرين رحمهم الله، كما في النخب 7/ 72.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4218) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك 1/ 256، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/ 177، وفي الرسالة (677،509)، وأحمد (23136)، والبخاري (4129)، ومسلم (842)، وأبو داود (1238)، والنسائي / 171، وأبو عوانة (2426)، والدارقطني 2/ 60، والبيهقي 3/ 252.
1748 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن صالح بن خوّات الأنصاري، أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن صلاة الخوف
…
فذكر نحوه، ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في ذكر الركعة الآخرة قال:"فيركع بهم، ويسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون"
(1)
.
1749 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد
…
فذكر مثله بإسناده
(2)
.
قيل لهم: إن هذا الحديث فيه زيادة أنهم قضوا وهم مأمومون قبل فراغ الإمام من الصلاة في حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات.
وقد روينا من حديث شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوّات خلافا لذلك، لأن في حديث يزيد بن رومان أنه ثبت بعدما صلى الركعة الأولى قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، ثم جاءت الأخرى بعد ذلك، وفي حديث شعبة، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن صالح بن خوات أنه صلى بطائفة منهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 257، ومن طريقه أخرجه أحمد (15711)، وأبو داود (1239)، وأبو عوانة 2/ 362، والبيهقي في السنن 3/ 254، وقال مالك في الموطأ 1/ 185 قال القاسم: وحديث القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات أحب ما سمعت أبي في صلاة الخوف.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه عبد الرزاق (4247)، والبيهقي في السنن 3/ 254، وفي معرفة السنن (6713) من طريق الثوري به.
إلى مصاف هؤلاء، ولم يذكر أنهم صلّوا قبل أن ينصرفوا. فقد خالف القاسم يزيد بن رومان، فإن كان هذا يؤخذ من طريق الإسناد فإن عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن صالح بن، خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن من يزيد بن رومان، عن صالح، عمن أخبره، وإن تكافآ تضادا، وإذا تضادا لم يكن لأحد الخصمين في أحدهما حجة على خصمه، إذ كان
(1)
لخصمه عليه مثل ما له على خصمه.
فإن قال قائل: فإن يحيى بن سعيد قد روى عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوّات، عن سهل ما يوافق ما روى يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد ليس بدون عبد الرحمن بن القاسم في الضبط والحفظ.
قيل له: يحيى بن سعيد كما ذكرت، ولكن لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أوقفه على سهل، فقد يجوز أن يكون ما روى عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن صالح هو الذي كان كذلك. عند سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم قال: هو من رأيه ما بقي، فصار ذلك رأيا منه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يرفعه يحيى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ارتفع أن تقوم به حجة أيضا. والنظر يدفع ذلك؛ لأنا لم نجد في شيء من الصلوات أن المأموم يصلي شيئا منها قبل الإمام، وإنما يفعله المأموم مع فعل الإمام أو بعد فعل الإمام، وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجمع عليه.
(1)
في ن "لأن".
فإن قالوا: قد رأينا تحويل الوجه عن القبلة قد يجوز في هذه الصلاة، ولا يجوز في غيرها، فما تنكرون أن يكون قضاء المأموم قبل فراغ الإمام كذلك جُوِّز في هذه الصلاة، ولم يجوز في غيرها؟.
قيل لهم: إن تحويل الوجه عن القبلة قد رأيناه أبيح في غير هذه الصلاة للعذر فأبيح في هذه الصلاة كما أبيح في غيرها، وذلك أنهم قد أجمعوا أن من كان منهزما فحضرت الصلاة أنه يصلي، وإن كان على غير القبلة.
فلما كان قد يصلي كل الصلاة إلى غير القبلة لعلة العذر، ولا يفسد ذلك عليه صلاته، كان انصرافه على غير قبلة في بعض صلاته أحرى أن لا يضره ذلك. فلما وجدنا أصلا في الصلاة إلى غير القبلة مجمعا عليه أنه قد يجوز بالعذر، عطفنا عليه ما اختلف فيه من استدبار القبلة في الانصراف للعذر، ولما لم نجد لقضاء المأموم قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة أصلا فيهما أُجمع عليه يدلّ عليه فنعطفه عليه، أبطلنا العمل به ورجعنا إلى الآثار الأُخر التي قدمنا ذكرهَا التي معها التواتر وشواهد الإجماع.
وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك كله.
1750 -
كما حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا حيوة وابن لطيعة، قالا: أخبرنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي، أنه سمع عروة بن الزبير يحدث، عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم، قال مروان: متى؟ قال أبو هريرة عام غزوة نجد، قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلو
(1)
العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا الذين معه، والذين مقابلو العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت معه الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلو العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، فركعوا معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقابلي
(2)
العدو، فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا معه جميعا، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان
(3)
.
1751 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثه قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير،
(1)
في د س خد "مقابل العدو".
(2)
في الأصول "مقابل العدو".
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (8260)، وأبو داود (1240)، والنسائي 3/ 173 - 184، وابن خزيمة (1361)، والحاكم 1/ 338 - 339، والبيهقي 3/ 264 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ به، وعند ابن خزيمة والحاكم وإحدى روايتي البيهقي عن حيوة فقط، ورواية النسائي عن حيوة وآخر.
عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصدَع الناس صدَعين، فصلت طائفة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن خلفه ركعة، وسجد بهم سجدتين، ثم قام وقاموا معه، فلما استووا قياما، ورجع الذين خلفه وراءهم القهقرى، فقام وراء الذين بإزاء العدو، وجاء الآخرون، فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا لأنفسهم ركعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، ثم قاموا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة أخرى، فكانت لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. وجاء الذين بإزاء العدو، فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ثم جلسوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم بهم جميعا
(1)
.
ففي هذا الحديث تحول الإمام إلى العدو بالطائفة التي صلت معه الركعة، وليس ذلك في شيء من الآثار غير هذا الحديث.
وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على دفع ذلك؛ لأن الله عز وجل قال: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102].
ففي هذه الآية معنيان موجبان لدفع هذا الحديث، أحدهما قوله:{لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] فهذا يدل على أن دخولهم في الصلاة إنما هو في حين مجيئهم
(1)
إسناده حسن ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث هنا.
وأخرجه البيهقي 3/ 264 - 265 من طريق يونس بن بكير به.
لا قبل ذلك، والثاني قوله:{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] ثم قال: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] فذكر الإتيان للطائفتين إلى الإمام.
وقد وافق ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار المتواترة التي بدأنا بذكرها، فهي أولى من هذا الحديث
وذهب آخرون
(1)
في صلاة الخوف إلى
1752 -
ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، وصلى كل طائفة ركعتين
(2)
.
1753 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
(1)
قلت: أراد بهم الحسن البصري، والأشعث، وسليمان بن قيس رحمهم الله، كما في النخب 7/ 92.
(2)
إسناده صحيح، قال الدارقطني: الحسن البصري لم يسمع من أبي بكرة، وتعقبه العلائي في جامع التحصيل (ص 196) بأن له عنه في صحيح البخاري عدة أحاديث منها قصة الكسوف ومنها حديث (زادك الله حرصا ولا تعد) وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء.
وأخرجه أحمد (20408)، وأبو داود (1248)، والنسائي في المجتبى 2/ 103، 3/ 178، 179، وفي الكبرى (516، 910)، والبزار (3658)، وابن حبان (2881)، والدارقطني 2/ 61، والبيهقي 3/ 68، 259 من طرق عن الأشعث به.
(3)
إسناده ضعيف أبو حرة قال البخاري: يتكلمون في روايته عن الحسن. =
1754 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فأقيمت الصلاة
…
" ثم ذكر مثله
(1)
.
1755 -
حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب
(2)
خَصَفَة
(3)
فصلى بهم صلاة الخوف
…
فذكر مثل ذلك"
(4)
.
فقال قوم
(5)
بهذا، وزعموا أن صلاة الخوف كذلك.
= وأخرجه الطيالسي (877) ومن طريقه البزار (3659) عن أبي حرة الرقاشي، عن الحسن به.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4220) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 464 - 465، وأحمد (14928)، ومسلم (843)(311)، وص 1787، وابن حبان (2884)، والبيهقي 3/ 259، والبغوي (1095) من طريق عفان، عن أبان بن يزيد العطار به.
(2)
في ن "يحارب".
(3)
خصفة: بفتح الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة، أبو حي من العرب وهو: خصفة بن قيس بن غيلان.
(4)
إسناده ضعيف للانقطاع، أبو بشر لم يسمع من سليمان بن قيس وروايته عنه من صحيفته عن جابر.
وأخرجه عبد بن حميد (1096)، وأحمد (14929)، وأبو يعلى (1778)، وابن حبان (2883)، والحاكم 3/ 29، والبيهقي في الدلائل 3/ 375، 376 من طرق عن أبي عوانة به.
(5)
قلت أراد به: الحسن البصري، ومن تبعه رحمهم الله، كما في النخب 7/ 99.
ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار، لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك، لأنه لم يكن في سفر تقصر في مثله الصلاة، فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين.
وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا.
يعني بعد أن تكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء.
قالوا: فإن القضاء ما ذكر.
قيل لهم: قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر، وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا وإن كانوا لم يقضوا، فإن ذلك عندنا لا حجة لهم فيه أيضا لأنه قد يجوز أن يكون ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم والفريضة تصلى حينئذ مرتين فيكون كل واحدة منهما فريضة، وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ
1756 -
كما حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت المسجد فرأيت ابن عمر جالسا والناس في الصلاة فقلت: ألا تصلي مع الناس؟ فقال: قد صليت في رحلي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين
(1)
.
(1)
إسناده حسن.
وأخرجه أحمد (4994) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 278 - 279، وأحمد (4689)، وأبو داود (579)، وابن خزيمة (1641)، وابن حبان =
قال أبو جعفر: فالنهي لا يكون إلا بعد الإباحة.
فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام، يصلون في منازلهم، ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة، فيكونوا قد صلوا فريضة في يوم مرتين، حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة.
وتَركُ ابن عمر الصلاة مع القوم يحتمل عندنا ضربين:
يحتمل أن تكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها، فلم يكن يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى صلاة فريضة في يوم مرتين، أي: فلا يجوز أن أصليها فريضة، لأني قد صليتها مرة، ولا أدخل معهم لأني لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت.
ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إعادتها على المعنى الذي نهى عنه، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة، فلم يسمع ذلك ابن عمر.
فنظرنا في ذلك
= (2396)، والطبراني في الكبير (13270)، والدارقطني 1/ 415، 416، وأبو نعيم 8/ 385، والبيهقي في السنن 2/ 303، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 244 - 245 من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم به.
1757 -
فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا الماجشون، عن عثمان بن عبيد الله
(1)
بن أبي رافع، قال: أرسلني محرَّر بن أبي هريرة إلى ابن عمر أسأله: إذا صلّى الرجل الظهر في بيته، ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون فصلى معهم، أيتهما صلاته؟ فقال ابن عمر: صلاته الأولى
(2)
.
ففي هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما قد رأى أن الثانية تكون تطوعا، فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سُليمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فإن كان حديثا أبي بكرة وجابر اللذين ذكرنا كانا والحكم ما وصفنا: أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة، فلذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بالطائفتين، وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك.
فأما إذا نُسخ ونهى أن تصلى فريضة مرتين، فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلّى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به.
فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة، وجابر لاحتمالهما ما ذكرناه
1758 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حبان -يعني ابن هلال-، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن خالد بن أيمن المعافري، قال: "كان
(1)
في الأصول عثمان بن سعيد، والتصويب من النخب والمغاني.
(2)
إسناده حسن من أجل محرر بن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 75 (6643) عن وكيع، عن ربيعة بن عثمان وأبي العميس، عن عثمان بن عبيد الله، عن ابن عمر به.
أهل العَوالي يصلون في منازلهم، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين" قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق
(1)
.
قال أبو جعفر: وقد روي عن جابر بن عبد الله في هذا ما يدل على غير هذا المعنى.
1759 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سليمان اليشكري: أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة في الخوف أيّ يوم أنزل وأين هو؟ قال: انطلقنا نتلقّى عير قريش آتيةً من الشام، حتى إذا كنا بنَخْل، جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت محمد؟ قال: "نعم" قال: تخافني؟ قال: "لا" قال: فمن يمنعك مني؟ قال: "الله يمنعني منك" قال: فسل السيف، فتهدده القوم وأوعدوه. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وأخذوا السلاح ثم نودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم، وطائفة أخرى يحرسونهم. فصلى بالذين يلونه ركعتين، ثم سلم، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم،
(1)
إسناده مرسل، وخالد بن ايمن ذكره ابن أبي حاتم في الصحابة، وأنكر عليه ابن عبد البر، وقال ابن حجر: تابعي أرسل.
وأخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص 243) من طريق عاصم الأحول عن خالد بن أيمن به، وقد اتفقت النسخ الخطية لكتاب شرح المعاني على أنه عامر الأحول، ولعل الصواب عاصم الأحول كما تدل عليه رواية ابن شاهين فإني لم أجد في ترجمة عامر رواية قتادة عنه.
فقاموا في مصاف أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ر ركعتين، والآخرون يحرسونهم ثم سلم. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان. ففي يومئذ أنزل الله عز وجل إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح
(1)
.
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم أربعا يومئذ قبل إنزال الله في قصر الصلاة ما أنزل عليه، وأن قصر الصلاة إنما أمر الله تعالى به بعد ذلك.
فكانت الأربع يومئذ مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المؤتمون به فرضهم أيضا كذلك؛ لأن حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم، ولا بد إذا كان ذلك كذلك أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين، كما يفعل لو كانت في الحضر.
فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها؛ لأن في الحديث "ثم سلم".
قيل له: قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع، هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة. ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبري في تفسيره (10325) من طريق محمد بن بشار، وابن حبان (2882) من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن معاذ بن هشام به.
الأولى بأوان انصرافها. والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روي في ذلك، عن عبد الله بن مسعود، وعن أبي سعيد الخدري، وعن زيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.
وقد روي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على غير هذا المعنى.
1760 -
حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني يزيد بن الهاد، قال: حدثني شرحبيل بن سعد أبو سعد، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قال:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود ووجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفتان وركع وركعت الطائفة التي خلفه، والآخرون قعود، ثم سجد فسجدوا أيضا، والآخرون قعود، ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه، حتى كانوا مكان أصحابهم، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين والآخرون قعود، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعةً وسجدتين، ركعة وسجدتين"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف شرحبيل أبي سعد.
وأخرجه ابن خزيمة (1351)، ومن طريقه ابن حبان (2888) بنفس السند. =
قال أبو جعفر: فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه؛ لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود.
وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا، ثم قام فأتمها قائما، ولا عذر له في شيء من ذلك، أن صلاته باطلة، فكان الدخول لا يجوز إلا على ما يكون عليه الركوع والسجود، واستحال أن يكون الذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الثاني، دخلوا في الصلاة قعودا.
فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث.
وذهب آخرون
(1)
في صلاة الخوف إلى ما
1761 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ب عسفان والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم، خالد بن الوليد، فقال المشركون: لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة. فقال المشركون: إنها ستجيء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، قال: فنزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، وصفّ الناس صفين، فكبر وكبروا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم رفع ورفعوا معه جميعا، ثم سجد
= وأخرجه ابن خزيمة (1351)، والحاكم 1/ 336 من طريقين عن ابن أبي مريم به.
(1)
قلت: أراد بهم: سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبا يوسف في رواية رحمهم الله، كما في النخب 7/ 116.
وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم، ثم رفع ورفعوا، ثم سجد الصف الآخر ثم رفعوا. وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فكبر وكبروا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم رفع ورفعوا معه جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد الصف المؤخر، ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في أرض بني سليم
(1)
.
1762 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها
…
فذكر نحوا من هذا
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4237)، وابن أبي شيبة 2/ 463، وأحمد (16580)، والطبراني في الكبير (5132)، والدارقطني 2/ 59 - 60 من طريق سفيان الثوري به.
وأخرجه الطيالسي (1347)، وأبو داود (1236)، والنسائي في المجتبى 3/ 177 - 178، والدولابي في الكنى 1/ 47، وابن حبان (2876)، والطبراني في الكبير (5133، 5140)، والدارقطني 2/ 160، والحاكم 1/ 337 - 338، والبيهقي 3/ 254 - 255، والبغوي (1096) من طرق عن منصور بن المعتمر به.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل، وأبو الزبير صرح بالسماع عند أبي عوانة وابن حبان.
وأخرجه عبد الرزاق (4238)، وابن أبي شيبة 2/ 463، والنسائي في المجتبى 3/ 176، وفي الكبرى (1949) من طريق سفيان الثوري به.
وأخرجه مسلم (840)(308)، والنسائي 3/ 176، وابن ماجة (1260)، وابن خزيمة (1350)، وأبو عوانة 2/ 360، وابن حبان (2874، 2877)، والبيهقي 3/ 258 من طرق عن أبي الزبير به مطولا ومختصرا.
وكان ابن أبي ليلى ممن ذهب إلى هذا الحديث. وتركه أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأن الله عز وجل قال:{وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] ففي هذا الحديث أنهم صلوا جميعا.
وفي حديث ابن عمر، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وفي حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية ولم يكونوا صلوا قبل ذلك، فالقرآن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكانت عنده أولى من حديث أبي عياش، وجابر هَذَين،
وذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة، فالصلاة كما روى أبو عياش وجابر رضي الله عنهما.
وإن كانوا في غير القبلة، فالصلاة كما روى ابن عمر وحذيفة، وزيد بن ثابت.
لأن في حديث أبي عياش أنهم كانوا في القبلة، وحديث ابن عمر، وحذيفة، وزيد، لم يذكر فيه شيء من ذلك، إلا أنه قد روي عن ابن مسعود في ذلك ما يوافق ما رووا وقال: كان العدو في غير القبلة.
قال أبو يوسف: فأصحّح الحديثين فأجعل حديث ابن مسعود وما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة، وحديث أبي عياش وجابر إذا كان العدو في القبلة. وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا، لأنه قد يجوز أن يكون قوله {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] إذا كان العدو في غير القبلة. ثم أوحى الله إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة، ففعل الفعلين جميعا، كما جاء الخبران.
وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها؛ لأن تصحيح الآثار تشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس قد روي عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ما ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بذي قرد، فكان ذلك موافقا لما روى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وحذيفة، وزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
ثم روي عن عبد الله بن عباس في ذلك من رأيه ما
1763 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن صالح الهاشمي أبو بكر قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس يقول: كان ابن عباس يقول في صلاة الخوف
…
فذكر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عياش
(1)
.
وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه. فلما كان ابن عباس قد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم على ما قد روينا عنه في حديث عبيد الله، وقال: كان المشركون بينه وبين القبلة، ثم قال: هذا برأيه استحال أن يكونوا يصلون هكذا والعدو في غير القبلة، ويصلون إذا كان العدو في القبلة. كما روى عنه عبيد الله. لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم.
(1)
إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة. ويحتمل أيضا أن يكون كذلك إذا كان العدو في غير القبلة، كما قال ابن أبي ليلى، فقد أحاط علمنا بقوله، بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في القبلة.
ولم نكن لنقول ذلك إلا بعد ثبوت نسخ ما تقدمه عنده، ولم نعلم نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله: هو في العدو إذا كانوا في القبلة، وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة، على مثل ما رواه عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان أبو يوسف قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلوها لفضل الصلاة معه، وهذا القول عندنا ليس بشيء؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوها بعده، قد صلاها حذيفة، بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن نحتاج إلى أن نذكره هاهنا.
فإن احتج في ذلك بقوله {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102] الآية، فقال: إنما أمر بذلك إذا كان فيهم، فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك.
قيل له: فقد قال عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] الآية، فكان الخطاب هاهنا له صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أن ذلك معمولًا به من بعده، كما كان يعمل به في حياته.
ولقد حدثني ابن أبي عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجي يعيب قول أبي يوسف رحمه الله هذا ويقول: إن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها ولا ينبغي أن يفعل فيها شيء لا يفعله في الصلاة مع غيره، وأن يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها.
فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجيء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا والله أعلم.
37 - باب: الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب، هل يصلي أم لا؟
1764 -
حدثنا علي بن معبد -هو ابن نوح، قال: ثنا علي بن معبد بن شداد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق: "شغلونا عن صلاة العصر- قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس- ملأ الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا"
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته، وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ راكبا.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
فقالوا: إن كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلي، وإن كان راكبا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى، وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البزار (388)، وابن حبان (2891) من طريق عبيد الله بن عمرو به.
وفي الباب عن علي عند البخاري (2931)، ومسلم (627)، وعن ابن مسعود عند مسلم (628).
(2)
قلت: أراد بهم: ابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة، والحسن بن حي رحمهم الله، كما في النخب 7/ 132.
(3)
قلت: أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفرا، ومالكا، وأحمد رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
لم يصل يومئذ؛ لأنه كان يقاتل، فالقتال عمل، والصلاة لا يكون فيها عمل، وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ، لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي راكبا فنظرنا في ذلك
1765 -
فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا أبو عامر وبشر بن عمر، عن ابن أبي ذئب (ح)
وحدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: حُبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب يهوي
(1)
من الليل حتى كُفينا، وذلك قول الله تعالى {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25)} [الأحزاب: 25]، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصلاها كذلك ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]
(2)
.
فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية.
(1)
الهوي بالفتح: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (2231)، وأحمد (11198)، والشاشي في مسنده 1/ 196، 197، والنسائي 2/ 17، وابن خزيمة (996، 1703)، والبيهقي 1/ 402، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 235، 236 من طرق عن ابن أبي ذئب به.
فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب، ولا يمكنه النزول عن دابته من خوف العدو وكذا من السبع أن له أن يصلي عليها إيماء، وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض، فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف، فله أن يصلي قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء، وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
38 - باب: الاستسقاء كيف هو، وهل فيه صلاة أم لا؟
1766 -
حدثنا عبد الرحمن بن الجارود -هو أبو بشر البغدادي-، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن: رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال:"اللهم اسقنا" قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابةٌ مثل التّرس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتًا. قال: ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فاستقبله قائما، ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال:"اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب" قال: فأقلعت، وخرج يمشي في الشمس
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (992) من طريق سليمان بن بلال به.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 191، والبخاري (1013)، ومسلم (897)(8)، وأبو داود (1175)، والنسائي 3/ 154 - 155 - 159، 160، 163، وابن خزيمة (1788)، وابن حبان (992، 2857)، والبيهقي 3/ 354، والبغوي (1166) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر به.
1767 -
حدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على شعيب بن الليث: أخبرك أبوك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن شريك
…
فذكر بإسناده نحوه
(1)
.
1768 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو ظفر: عبد السلام بن مطهّر، قال: ثنا سليمان ابن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: إني لقائم عند المنبر يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال بعض أهل المسجد: يا رسول الله!، حُبس المطر وهلكت المواشي فادع الله يسقنا فرفع يديه وما في السماء من سحاب، فألف الله بين السحاب فوبلتنا حتى إن الرجل ليهمه من نفسه أن يأتي أهله فمطرنا سبعا، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة الثانية؛ إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله تهدمت البيوت، فادع الله أن يرفعها عنا، قال: فرفع يديه، وقال:"اللهم حوالينا ولا علينا" فتقوّر ما فوق رءوسنا منها حتى كانّا في إكليل تمطر ما حولنا ولا نمطر
(2)
.
1769 -
حدثنا ابن مرزوق، وأبو بكرة، قالا: ثنا عبد الله بن بكر، عن حميد، قال: سئل أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ قال: قيل له يوم
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد بن حميد (1282)، وأحمد (13016)، ومسلم (897)(11)، والسهمي في تاريخ جرجان (ص 246) من طرق عن سليمان بن المغيرة به.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (932)، وأبو داود (1174) من طريق يونس بن عبيد، والبخاري (1021)، ومسلم (897)(10)، والنسائي 3/ 160، وأبو يعلى (3334)، وابن خزيمة (1423)، وابن حبان (2858) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن ثابت به.
الجمعة يا رسول الله، قحط المطر، وأجدبت الأرض، وهلك المال، قال: فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه .... ثم ذكر نحو حديث ابن أبي داود
(1)
.
1770 -
حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
بنحوه
(2)
.
1771 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط، قال: قلنا لكعب بن مرة أو مرة بن كعب: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، -لله أبوك- واحذر. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد نصرك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم فقال:"اللهم اسقنا غيثًا مغيئًا مريئًا مريعًا طبقًا غدقًا عاجلًا غير رائثٍ نافعا غير ضارّ" قال: فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 346، 11/ 480 - 481، وعبد بن حميد (1417)، وأحمد (12019)، والنسائي 3/ 165 - 166، وأبو يعلى (3863)، وابن خزيمة (1789)، والبغوي (1168) من طرق عن حميد الطويل به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (612)، وفي رفع اليدين (96)، والنسائي 3/ 165 - 166، وابن حبان (2859)، والبغوي (1168) من طريق إسماعيل بن جعفر به.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (1199)، وعبد بن حميد (372)، وأحمد (18062)، والطبراني في الكبير 20/ (755، 765)، =
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(1)
إلى أن سنة الاستسقاء هو الابتهال إلى الله تعالى والتضرع إليه كما في هذه الآثار، وليس في ذلك صلاة، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، منهم أبو يوسف فقالوا: بل السنة في الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى، ويصلي بهم هناك ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب ويحول رداءه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه إلا أن يكون رداءً ثقيلا لا يمكنه قلبه كذلك، أو يكون طيلسانا فيجعل الشق الأيمن منه على الكتف الأيسر، والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن.
وقالوا: ما ذكر في هذه الآثار من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله ربه، فهو جائز أيضا يسأل الله ذلك، فليس فيه دفع أن يكون من سنة الإمام إذا أراد أن يستسقي بالناس أن يفعل ما ذكرنا.
فنظرنا فيما ذكروا من ذلك: هل نجد له من الآثار دليلا؟
= والحاكم 1/ 328، والبيهقي 2/ 355 من طرق عن شعبة به.
(1)
قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، في رواية رحمهم الله، كما في النخب 7/ 153.
(2)
قلت: أراد بهم: الثوري، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا يوسف، ومحمدا، وجماهير أهل العلم رحمهم الله، كما في النخب 7/ 155.
1772 -
فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فقلب رداءه واستقبل
(1)
القبلة
(2)
.
1773 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فحول رداءه واستقبل القبلة
(3)
.
1774 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه
(4)
(5)
.
(1)
ساقط من س خدن.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 264، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/ 168، وأحمد (16435)، ومسلم (894)(1)، وأبو داود (1167)، والنسائي في المجتبى 3/ 157، وفي الكبرى (1815)، والبيهقي 3/ 350.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه مالك 1/ 190، والحميدي (419)، وأحمد (16434، 16435)، والبخاري (1005)، ومسلم (894)(1)، وأبو داود (1167)، والنسائي 3/ 155، وابن ماجة (1267)، والبيهقي 3/ 350 من طرق عن عبد الله بن أبي بكر به.
(4)
في ن "استسقى فحول رداءه واستقبل القبلة".
(5)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
1775 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عباد بن تميم، أن عمه، -وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فسقوا
(1)
.
1776 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا المسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقلب رداءه قال: قلتُ: جعل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى؟ قال: لا، بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر
(2)
.
1777 -
حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (16455)، والدارمي 1/ 361، والبخاري (1023)، وابن خزيمة (1424)، والدارقطني 2/ 67، والبيهقي 3/ 350 من طريق أبي اليمان به.
وأخرجه مسلم (894)(4)، وأبو داود (1162)، والنسائي في المجتبى 3/ 163 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري به.
(2)
إسناده صحيح، المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي وإن كان اختلط فقد روى عبد الله بن رجاء عن المسعودي قبل اختلاطه.
وأخرجه الحميدي (420)، والنسائي في المجتبى 3/ 155، وفي الكبرى (1919) من طريق المسعودي به.
يستسقي وعليه خميصة سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقه
(1)
.
1778 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه
(2)
.
ففي هذه الآثار قلبه لردائه وصفة قلب الرداء كيف كان وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره، وما على يساره على يمينه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه فكذلك نقول: ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو، وما لا يمكن ذلك فيه حوّل، فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن.
فقد زاد في هذه الآثار على ما في الآثار الأول فينبغي أن يُستعمل ذلك ولا يترك.
1779 -
وقد حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله كنانة من بني مالك بن شرحبيل
(3)
، قال: حدثني أبي، قال: أرسلني الوليد بن عقبة أسألُ له عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء،
(1)
إسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 168، وأحمد (16462)، وأبو داود (1164)، والنسائي في المجتبى 3/ 156، وفي الكبرى (1809)، وابن خزيمة (1415)، والحاكم 1/ 327، والبيهقي في السنن 3/ 351، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 174 - 175 من طرق عن عبد العزيز به.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1772).
(3)
في ن "حسل".
فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: إنا تمارينا في المسجد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال: لا، ولكن أرسلك ابن أخيكم الوليد، -وهو أمير المدينة- ولو أنه أرسل فسئل ما كان بذلك بأس، ثم قال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين
(1)
.
فقوله "كما يصلي في العيدين" يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدين
1780 -
حدثنا فهد، قال: ثنا عبيد بن إسحاق العطار، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل
…
فذكر بإسناده مثله، وزاد:"فصلى بنا ركعتين ونحن خلفه، يجهر فيهما بالقراءة، ولم يؤذن، ولم يقم" ولم يقل "مثل صلاة العيدين"
(2)
.
فدل ذلك أن قوله: "مثل صلاة العيدين" في الحديث الأول إنما أراد به هذا المعنى: أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل في العيدين
(1)
إسناده حسن من أجل هشام بن إسحاق.
وأخرجه أبو داود (1165)، والترمذي (558)، والنسائي في المجتبى 3/ 156، وفي الكبرى (1820، 1824)، والبيهقي 3/ 344 من طرق عن حاتم بن إسماعيل به.
وأخرجه أحمد (2423)، وابن خزيمة (1419)، والطبراني (10819)، والدارقطني 2/ 67 - 68، والحاكم 1/ 326 من طريق إسماعيل بن ربيعة، عن هشام به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عبيد بن إسحاق العطار.
1781 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه
…
فذكر مثل حديث ربيع عن أسد، قال سفيان: فقلت للشيخ: الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: لا أدري
(1)
.
ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة ودلّ جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيدين التي تفعل نهارا في وقت خاصٍّ فحكمها الجهر.
وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار ولكنها مفعولة في وقت خاص فحكمها الجهر.
فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلّى بالنهار، لا في سائر الأيام، ولكن لعارض، أو في وقت خاص، فحكمها الجهر.
وكل صلاة تفعل في سائر الأيام نهارا، لا لعارض ولا في وقت خاص، فحكمها المخافتة.
فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها.
وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه
(1)
إسناده حسن من أجل هشام بن إسحاق.
وأخرجه عبد الرزاق (4893)، وابن أبي شيبة 2/ 473، وأحمد (2039، 3331)، والترمذي (559)، والنسائي 3/ 156، وابن ماجة (1266)، وابن خزيمة (1408)، وابن حبان (2862)، والطبراني (10818) من طرق عن سفيان الثوري به.
1782 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي، قال: ثنا خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قُحُوط المطر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنبر، فوضع في المصلّى ووعد الناسَ يخرجون يومًا. قالت عائشة: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فحمد الله [وأثنى عليه]
(1)
ثم قال: "إنكم شكوتم إلي جذْب جنابكم واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم"، ثم قال:"الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين" ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى يرى بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره، وقلّب -أو حول- رداءه، وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين، وأنشأ الله سحابة فَرَعَدَتْ وبَرَقَتْ وأمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى التواء
(2)
الثياب على الناس وتسّرعهم إلى الكن، ضحك حتى بدت نواجذه وقال:"أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله"
(3)
.
(1)
من ن.
(2)
في ن "لثق".
(3)
إسناده حسن من أجل خالد بن نزار والقاسم بن مبرور. =
1783 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة، قال: ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة، ورفع يديه وقلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن
(1)
.
1784 -
حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وخالد بن عبد الرحمن، عن ابن أبي ذئب، (ح)
وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، -وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي، فحول إلى الناس ظَهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حوّل رداءه، ثم صلّى ركعتين قرأ فيهما وجهر
(2)
.
= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5404) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (1173)، والحاكم 1/ 328، والبيهقي 3/ 349 من طريق معاوية بن سعيد.
وأخرجه ابن حبان (991) من طريق خالد بن نزار به.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل نعمان بن راشد.
وأخرجه ابن خزيمة (1422) من طريق ابن مرزوق به.
وأخرجه أحمد (8327)، وابن ماجة (1268)، وابن خزيمة (1409)، وابن المنذر في الأوسط (2219)، والبيهقي 3/ 347 من طريق وهب بن جرير به.
(2)
إسناده صحيح وخالد بن عبد الرحمن ضعيف وهو متابع. =
1785 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب
…
فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يذكر الجهر
(1)
.
ففي هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة، فثبت بذلك أن في الاستسقاء خطبة غير أنه قد اختلف في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم متي كانت؟.
ففي حديث عائشة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه خطب قبل الصلاة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه خطب بعد الصلاة فنظرنا في ذلك، فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهي قبل الصلاة، ورأينا العيدين فيهما خطبة وهي بعد الصلاة كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
فأردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء بأي الخطبتين هي أشبه؟ فنعطف حكمها على حكمها.
فرأينا خطبة الجمعة فرضا، وصلاة الجمعة بها مضمّنة لا تجزئ إلا بإصابتها، ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك لأن صلاة العيدين تجزئ أيضا وإن لم يخطب، ثم رأينا صلاة الاستسقاء تجزئ أيضا وإن لم يخطب.
= وأخرجه الطيالسي - (1100)، وابن أبي شيبة 14/ 252، وأحمد (16436)، والبخاري (1025)، وأبو داود (1162)، والنسائي في المجتبى 3/ 157، 163، 164، وفي الكبرى (1810، 1812، 1827)، وابن خزيمة (1420)، وابن حبان (2864، 2865، 2866)، والبيهقي 3/ 348 - 349 من طرق عن ابن أبي ذئب به.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
ألا ترى أن إماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئة غير أنه قد أساء في ترك الخطبة فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمعة.
فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من صلاة العيدين فثبت بذلك أنها بعد الصلاة لا قبلها.
وهذا مذهب أبي يوسف رحمه الله.
وقد روي في ذلك عمّن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الاستسقاء وجهر بالقراءة
1786 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: خرج عبد الله بن يزيد يستسقي، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخرج فيمن كان معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم -قال أبو إسحاق: وأنا معه يومئذ- فقام قائما على راحلته على غير منبر، واستسقى واستغفر، وصلى ركعتين ونحن خلفه، فجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ ولم يقم
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي 3/ 349 من طريق أبي غسان به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2893) من طريق أحمد بن يونس، عن زهير به.
ورواه البخاري (1022) عن أبي نعيم، عن زهير به.
1787 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا زهير
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
غير أنه لم يذكر في حديثه أن عبد الله بن يزيد قد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم
1788 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: خرج عبد الله بن يزيد يستسقي بالكوفة فصلى ركعتين
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 221 (8338) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق به.
39 - باب: صلاة الكسوف كيف هي؟
1789 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فأطال القراءة
(1)
، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون قيامه الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم قام ففعل مثل ذلك، غير أن الركعة الأولى منهما أطول"
(2)
.
1790 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
(1)
في ن "القيام".
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (1387) بنفس السند.
وأخرجه مسلم (901)، وأبو داود (1180)، والنسائي 3/ 130، وابن ماجة (1263) من طريق عبد الله بن وهب به.
وأخرجه البخاري (1046، 1212)، ومسلم (901)(3)، وأبو داود (1180)، والنسائي في المجتبى 3/ 130 - 131، وفي الكبرى (1857)، وابن ماجة (1263)، وابن الجارود (249)، وأبو عوانة 2/ 374، 375، وابن حبان (2841)، والدارقطني 2/ 63، والبيهقي 3/ 321، والبغوي (1143) من طريق يونس بن يزيد به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4238) بإسناده مختصرا.
وهو في موطأ مالك 1/ 260، ومن طريقه أخرجه البخاري (1044)، ومسلم (901)، وأبو داود (1191)، والنسائي 3/ 132، وابن حبان (2845)، والبغوي (1142).
1791 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
1792 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عروة، -وهشام بن عروة، عن أبيه-، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
نحوه
(2)
.
1793 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
نحوه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5195) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك 1/ 262، ومن طريقه أخرجه البخاري (1049)، وأبو عوانة 2/ 377، والبيهقي 3/ 323، والبغوي (1141).
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه ابن خزيمة (1378، 1391) من طريق سفيان، عن هشام به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 261، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 163، 164، وعبد الرزاق (4925)، والدارمي (1528)، وأحمد (2711)، والبخاري (29، 431، 748، 1052، 3202، 5197)، وأبو داود (1189)، والنسائي 3/ 146 - 148، وابن خزيمة (1377)، وأبو عوانة 2/ 379 - 380، وابن حبان (2832، 2853)، والبيهقي 3/ 321، 335)، والبغوي (1140).
1794 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا يحيى بن سُلَيم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر
(1)
، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
نحوه إلا أنه لم يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول، ولكن ذكر أنه مثله قال: وذلك يوم مات إبراهيم
(2)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(3)
إلى هذا وقالوا: هكذا صلاة الكسوف، أربع ركعات وأربع سجدات.
وخالفهم في ذلك آخرون
(4)
فقالوا: بل هي ثمان ركعات في أربع سجدات. واحتجوا في ذلك بما
1795 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه
(1)
في المطبوع وفي الأصول "ابن عمرو، عن عروة بن الزبير، عن النبي" وكذا في الاتحاف 9/ 10297، وفي ن "عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي
…
" ومصادر التخريج تؤيد ما أثبته.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البزار (5910، 5911) من طريق مسلم بن خالد، وعدي بن الفضل، عن إسماعيل بن أمية به.
وأخرجه أبو يعلى كما في النخب 7/ 196 من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن إسماعيل بن علية به.
(3)
قلت: أراد بهم: الليث بن سعد، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وعلماء الحجاز رحمهم الله، كما في النخب 7/ 197.
(4)
قلت: أراد بهم: طاووس بن كيسان، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك بن جريج رحمهم الله، كما في النخب 7/ 198.
وسلم صلاة الخسوف، فقام فافتتح، ثم قرأ ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرأ، ثم ركع، ثم سجد، ثم فعل مثل ذلك مرة أخرى
(1)
.
1796 -
حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، قال: ثنا زهير بن حرب، قال: ثنا يحيى القطان، عن سفيان
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
1797 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: ثنا حبيب
…
ثم ذكر بإسناده مثله
(3)
.
1798 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، قال: حدثني الحكم، عن رجل يدعى حنشا، عن علي رضي الله عنه: أنه صلى بالناس في كسوف
(1)
إسناده ضعيف للانقطاع، قال ابن حبان في صحيحه 7/ 98: خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس .. ليس بصحيح، لأن حبيبا لم يسمع من طاووس هذا الخبر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 467، وأحمد (1975)، ومسلم (908)(18)، والنسائي 3/ 128، والبيهقي 3/ 327 من طريق إسماعيل بن علية، عن سفيان الثوري به.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه أحمد (3236)، ومسلم (909)(19)، والترمذي (560)، والنسائي 3/ 129، وابن خزيمة (1385)، والطبراني (11019)، والبيهقي 3/ 327، والبغوي (1144) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان به.
(3)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الدارمي (1567)، وأبو داود (1183) من طريق مسدد به.
الشمس كذلك، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل
(1)
.
وخالف هؤلاء آخرون
(2)
فقالوا: بل هي ست ركعات في أربع سجدات واحتجوا في ذلك
1799 -
بما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد سلمة، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيركع ثلاث ركعات، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات، ثم يسجد سجدتين، -تعني في صلاة الخسوف-
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف حنش هو ابن المعتمر.
وأخرجه ابن خزيمة (1388) من طريق أبي نعيم به.
وأخرجه أحمد (1216)، وابن خزيمة (1388، 1394)، والبيهقي 3/ 330 من طرق عن زهير به.
(2)
قلت: أراد بهم: قتادة، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق، وابن المنذر رحمهم الله، كما في النخب 7/ 202.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (24472) من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1179)، ومسلم (901)(7)، والنسائي في المجتبى 3/ 130، وفي الكبرى (503، 1855)، وابن خزيمة (1382)، وأبو عوانة 2/ 371، وابن حبان (2830)، والبيهقي في السنن 3/ 325 من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة به.
1800 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة: في صلاة الآيات
(1)
قالت: "ست ركعات، وأربع سجدات"
(2)
.
1801 -
حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي، قال: ثنا أسباط بن محمد، قال: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس
…
-فذكر مثل حديث ربيع، عن أسد وزاد- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك، فصلوا حتى تنجلي"
(3)
.
قالوا: وقد فعل ابن عباس مثل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ما
1802 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث قال: زلزلت الأرض على عهد ابن عباس فقال: ما أدري أبي أرض-
(1)
في صلاة الآيات: إي العلامات مثل: الخسوف والكسوف والظلمة الشديدة والريح الشديد والزلزلة.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 470، وإسحاق بن راهويه (1180)، والنسائي في الكبرى (504، 1856)، وابن عبد البر في التمهيد 3/ 308 من طرق عن هشام به موقوفا.
(3)
إسناده صحيح سوى شيخ الطحاوي وهو متابع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 467، وعبد بن حميد (1012)، وأحمد (14417)، ومسلم (904)(10)، وأبو داود (1178)، والنسائي في الكبرى (1869)، وابن خزيمة (1386)، وأبو عوانة 2/ 372، وابن حبان (2843)، والبيهقي 3/ 326 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به.
أي رعشة، يعني ما كان به من التفرس
(1)
هكذا ذكر الخصيب -أو زلزلت الأرض؟. فقيل له: زلزلت الأرض، فخرج فصلى بالناس، فكبر أربعا ثم قرأ فأطال القراءة وكبّر فركع، ثم قال:"سمع الله لمن حمده" ثم كبر فأطال القراءة، ثم كبر فركع، ثم قال:"سمع الله لمن حمده" ثم كبر أربعا، فقرأ فأطال القراءة، ثم كبر، فركع، ثم سجد، ثم قام ففعل مثل ذلك. فلما سلم قال: هكذا صلاة الآيات، وقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة، وفي الأواخر سورة آل عمران
(2)
.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
فقالوا: بل يطيل الصلاة كذلك أبدا، يركع ويسجد، لا توقيت في شيء من ذلك حتى تنجلي الشمس واحتجوا في ذلك بما
1803 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة، لركع وسجد
(4)
.
(1)
في س خدن "من النقرس"، كما في النخب 7/ 209.
(2)
رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (4929)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2917)، والبيهقي 3/ 343 عن معمر، عن قتادة وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث به.
(3)
قلت: أراد بهم: سعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه في رواية، ومحمد بن جرير الطبري، وبعض الشافعية رحمهم الله، كما في النخب 7/ 211.
(4)
إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح.
قال أبو جعفر: فهذا سعيد بن جبير يخبر عن ابن عباس أنه قال: لو تجلت له الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد، والرابعة هي الأولى من الركعة الثانية.
فهذا يدل على أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما، وإنما يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلي فيقطع الصلاة، وذهبوا في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "فصلوا حتى تنجلي".
وخالفهم في ذلك آخرون
(1)
فقالوا: صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة التطوع، إن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء من بعدهما حتى تنجلي الشمس واختلفوا في ذلك بما
1804 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطا بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس، فلم يكد يركع، ثم ركع، فلم يكد يرفع، ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم رفع وفعل في الثانية مثل ذلك فرفع رأسه وقد أمحصت
(2)
الشمس
(3)
.
(1)
قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في النخب 7/ 213
(2)
أي: انجلت من الامحاص، وتمحص الظلمة: انكشافها وذهابها.
(3)
إسناده حسن، عطاء بن السائب وإن كان قد اختلط قد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (1194) عن موسى بن إسماعيل، والنسائي في الكبرى (552) من طريق أبي صالح، كلاهما عن حماد بن سلمة به.
1805 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد
…
فذكر مثله بإسناده
(1)
.
1806 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يعلى بن عطاء، عن أبيه، وعطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
1807 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين
(3)
.
1808 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحجاج بن إبراهيم، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين وأربع سجدات أطال فيها القيام والركوع والسجود
(4)
.
(1)
إسناده قوي، وهو مكرر سابقه.
(2)
إسناده من الوجه الأول ضعيف، عطاء والد يعلى قال أبو الحسن القطان: مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلى، والوجه الثاني إسناده حسن وفيه مؤمل وهو حسن الحديث عند المتابعة.
وأخرجه ابن خزيمة (1393)، والبزار (2395)، والحاكم 1/ 329، والبيهقي 3/ 324 من طريق مؤمل بن إسماعيل به. وأخرجه البيهقي 3/ 324 من طريق أبي عامر العقدي، ومؤمل، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء به.
(3)
إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب لرواية الثوري عنه قبل الاختلاط.
وأخرجه عبد الرزاق (4938)، ومن طريقه أحمد (6868) عن سفيان الثوري به.
(4)
إسناده ضعيف خالد بن عبد الله متأخر السماع من عطاء.
1809 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: فرض النبي صلى الله عليه وسلم أربع صلوات: صلاة الحضر أربع ركعات، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الكسوف ركعتين وصلاة المناسك ركعتين
(1)
.
1810 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد، عن سمرة بن جندب، قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم" مثل ما ذكر عبد الله بن عمرو، سواء
(2)
.
1811 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا الأسود
…
فذكر مثله بإسناده
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
(2)
إسناده ضعيف الجهالة ثعلبة بن عباد.
وأخرجه أحمد (20190)، وابن حبان (2856)، والطبراني في الكبير (6798) من طرق عن أبي عوانة به.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة ثعلبة بن عباد.
وأخرجه مطولا ومختصرا ابن أبي شيبة 2/ 469، وأحمد (20178)، والبخاري في خلف أفعال العباد (410)، وأبو داود (1184)، والنسائي 3/ 140 - 141، وابن خزيمة (1397)، وابن حبان (2852)، والطبراني في الكبير (6799)، والحاكم 1/ 329، 331، والبيهقي 3/ 339 من طرق عن زهير بن معاوية به.
1812 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين
(1)
.
1813 -
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا المعلّى بن منصور، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجرّ رداءه من العجلة، وثار الناس إليه، فصلى كما تصلون
(2)
.
1814 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن الشمس، أو القمر انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1062) عن سعيد بن عامر به.
وأخرجه البزار في مسنده (3660)، والبغوي في الجعديات (1384، 1386)، والبيهقي 3/ 331 من طريق شعبة به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البزار (3662)، والنسائي في المجتبى 3/ 152، وفي الكبرى (500)، وابن خزيمة (1374)، والبغوي في الجعديات (1385)، والبيهقي 3/ 332 من طريق يزيد بن زريع به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 468، والنسائي 3/ 126 - 127 من طريق هشيم بن بشير به.
1815 -
حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي -هو البصري-، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شريك، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين
(1)
.
1816 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير، قال:"انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يركع ويسجد"
(2)
.
1817 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس نحوا من صلاتكم هذه يركع ويسجد
(3)
.
1818 -
حدثنا ابن أبي داود وفهد، قالا: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير، أو غيره، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلّي ركعتين ويسلم، ويسأل حتى
(1)
إسناده ضعيف للانقطاع، قال يحيى بن معين: أبو قلابة عن النعمان بن بشير هو مرسل وقال أبو حاتم: أدرك النعمان بن بشير ولا أعلم سمع منه كما في المراسيل لابن أبي حاتم (110).
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 467، وأحمد (18392)، والنسائي في المجتبى 3/ 145، وفي الكبرى (1874) من طرق عن عاصم به.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطيالسي (800)، وأحمد (18443) من طريق شعبة به.
(3)
إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.
انجلت، ثم قال:"إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض، وليس ذلك كذلك، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له"
(1)
.
1819 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، عن زائدة، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة، قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى تنكشف"
(2)
.
1820 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قالا: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، قال: انكسفت الشمس فصلي المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين وأربع سجدات
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه أحمد (18365)، وأبو داود (1193)، وابن خزيمة (1403)، وابن عبد البر في التمهيد 3/ 304 - 305 من طرق عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1060)، وابن حبان (2827)، والطبراني (20/ (1014) من طريق أبي الوليد الطيالسي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 471، وأحمد (18178)، والبخاري (6199)، ومسلم (915)، والنسائي في الكبرى (1843)، والطبراني في الدعاء (2213)، والبيهقى 3/ 341 من طرق عن زائدة به.
(3)
إسناده ضعيف لرواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق بعد تغيره.
وأخرجه عبد الرزاق (4939) من طريق الشعبي عنه به.
فدل ذلك أن ما كان عِلمَه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره مثل ذلك
1821 -
حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي، قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة عن أبي قلابة، عن قبيصة البجلي، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما تصلون
(1)
.
1822 -
حدثنا ابن أبي داود، وفهد، قالا: ثنا ابن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي، أو غيره: أن الشمس كُسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين أطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس، فقال:"إنما هذه الآيات يخوف الله بها عبادة فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف للانقطاع، قال البيهقي في السنن 3/ 334: أبو قلابة لم يسمع منه إنما رواه عن رجل عنه. وقال يعقوب بن سفيان: لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيئا.
وأخرجه ابن خزيمة (1402) من طريق محمد بن بشار به.
وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 144، وفي الكبرى (1885) من طريق معاذ بن هشام به.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه أحمد (20607)، والنسائي 3/ 144، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 344 من طرق عن أيوب به.
وأخرجه أبو داود (1186)، والطبراني في الكبير 18/ (957، 958)، والبيهقي 3/ 334 من طريقين عن أيوب، عن أبي قلابة، عن هلال بن عامر، عن قبيصة به.
فكان أكثر الآثار في هذا الباب هي الموافقة لهذا المذهب الأخير، فأردنا أن ننظر في معاني الأقوال الأول، فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويسلم ويسأل" فاحتمل أن يكون النعمان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود بعد كل ركعة وعلمه من وافقه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يعلم الذين قالوا: ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد لما كان من طول صلاته فتصحيح حديث النعمان هذا مع هذه الآثار هو أن يجعل صلاته كما قال النعمان، لأن ما روي عن علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم يدخل في ذلك ويزيد عليه حديث النعمان، فهو أولى من كل ما خالفه. ثم قد شدّ ذلك ما حكاه قبيصة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فأخبرنا أنه إنما يصلّى في الكسوف كما تصلي المكتوبة، ثم رجعنا إلى قول الذين لم يوقّتوا في ذلك شيئا لما روَوْه عن ابن عباس، فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قُيصة:"فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة" دليلا على أن الصلاة في ذلك مؤقتة معلومة، لها وقت معلوم، وعدد معلوم، فبطل بذلك ما ذهب إليه المخالفون لهذا الحديث.
وأما قولهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي" فقالوا: ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلي.
فيقال لهم: فقد قال في بعض هذه الأحاديث: "فصلوا وادعوا حتى تنكشف" وقد
1823 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، -أراه قال: ولا لحياته-، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة"
(1)
.
1824 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: خسفت الشمس علي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا -يخشى أن تكون الساعة- حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال:"إن هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوّف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره"
(2)
.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1059)، ومسلم (912)، وأبو يعلى (7302)، وابن حبان (2836) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء به.
وأخرجه النسائي 3/ 153، وابن خزيمة (1371) من طريق موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن أبي أسامة به.
فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك
1825 -
وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الربيع بن يحيى، قال: ثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة عند الكسوف
(1)
.
فدل ذلك على ما ذكرناه.
وقد روي في ذلك عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم
1826 -
ما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شجاع بن الوليد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
(2)
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1054) من طريق ربيع بن يحيى به.
وأخرجه أحمد (26924)، والدارمي (1532)، والبخاري (2519)، وأبو داود (1192)، وابن الجارود (251)، وابن خزيمة (1401)، وابن حبان (2855)، والطبراني في الكبير 24 / (319)، والحاكم 1/ 331، والبيهقي 3/ 340، والبغوي (1147) من طرق عن زائدة به.
(2)
ساقط من د م ن.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (455)، وابن أبي شيبة 2/ 466 - 477، وأحمد (17101)، والبخاري (1041، 1057، 3204)، =
فأمروا في هذا الحديث بالقيام عند رؤيتهم ذلك للصلاة، وأمروا في الأحاديث الأول بالدعاء والاستغفار بعد الصلاة حتى تنجلي الشمس، فدل ذلك على أنهم لم يؤمروا بأن لا يقطعوا الصلاة حتى تنجلي الشمس، وثبت بذلك أن لهم أن يطيلوا الصلاة إن أحبوا، وإن شاءوا قصروها، ووصلوها بالدعاء حتى تنجلي الشمس.
1827 -
وحدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي، قال: ثنا الزهري، قال: كان كثير بن العباس يحدث: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس مثل ما حدث به عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قال الزهري: فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح، فقال: أجل إنه أخطأ السنة
(1)
.
فهذا عروة والزهري قد ذكرا عن عبد الله بن الزبير أنه صلى لكسوف الشمس ركعتين وعبد الله بن الزبير رجل له صحبة وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر.
= ومسلم (911)، والنسائي 3/ 126، وابن ماجة (1261، والطبراني في الكبير 17/ (570، 575) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة حال إسحاق بن يحيى الكلبي.
وأخرجه مسلم (902)، وأبو داود (1181)، من طريقين عن الزهري به.
وأخرجه مسلم (902)، والنسائي في المجتبى 3/ 129، وفي الكبرى (512، 1865)، وابن حبان (2831، 2839) من طريقين عن الزهري به.
فأما قول عروة: إنه أخطأ السنة فإن ذلك عندنا ليس بشيء.
وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان، وأن المصلي إن شاء طوّلهما، وإن شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس، قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى، وهو النظر عندنا، لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن تكون هذه الصلاة كذلك، والله أعلم.
40 - باب: القراءة في صلاة الكسوف كيف هي؟
1828 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حرفا"
(1)
.
1829 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، (ح)
وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لا نسمع له صوتا
(2)
.
1830 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد -رجل من بني عبد القيس-، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه أحمد (2673، 2674، 3278)، وأبو يعلى (2745)، والبيهقي 3/ 335 من طرق عن ابن لهيعة به.
(2)
إسناده ضعيف الجهالة ثعلبة بن عباد فقد تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس ولم يوثقه سوى ابن حبان وذكره علي بن المديني في المجاهيل وقال ابن حزم وابن القطان: مجهول.
وأخرجه أبو داود (1184) عن أحمد بن يونس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 151، والبخاري في خلق أفعال العباد (424)، والنسائي في المجتبى 3/ 140، وفي الكبرى (1882)، وابن خزيمة (1397)، وابن حبان (2852) من طرق عن زهير بن معاوية به.
(3)
إسناده ضعيف الجهالة ثعلبة بن عباد. =
1831 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى هذه الآثار فقالوا: هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة النهار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
فقالوا: يجهر فيها بالقراءة، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا، -وقد جهر فيها- لبعدهما منه.
فهذا لا ينفي الجهر؛ إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة فمما روي عنه في ذلك ما
= وأخرجه النسائي 3/ 148 - 149، وابن المنذر في الأوسط 5/ 297، 298، والطبراني في الكبير (6796)، والبيهقي 3/ 335 من طريق أبي نعيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 472، وأحمد (20160)، والترمذي (562)، وابن ماجة (1264)، وابن حبان (2851)، والحاكم 1/ 334، والطبراني (6797) من طرق عن سفيان الثوري به.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.
(2)
قلت: أراد بهم: الليث بن سعد، ومالكا، والشافعي، وآخرين رحمهم الله، كما في النخب 7/ 256.
(3)
قلت: أراد بهم: أبا يوسف، ومحمدا، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، ومالكا في رواية رحمهم الله، كما في النخب 7/ 257.
1832 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس
(1)
.
1833 -
حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
فهذه عائشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة، فهي أولى لما قد ذكرنا.
وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا: أنا رأينا الظهر والعصر يصلّيان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة، ورأينا الجمعة تصلى في وقت خاص من الأيام ويجهر فيها بالقراءة فكانت الفرائض هكذا حكمها، ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارًا خوفت فيه، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جُهر فيه.
وكذلك جعل حكم النوافل ما كان منها يُفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة، وما كان منها يُفعل في خاص من الأيام مثل صلاة العيدين يجهر فيها بالقراءة.
(1)
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه أحمد (24365) من طريق حسن عن ابن لهيعة به.
وأخرجه البخاري (1046، 1047، 3203)، والبيهقي في السنن 3/ 342 من طرق عن الليث عن عقيل بن خالد به.
(2)
إسناده ضعيف، سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري.
وأخرجه الترمذي (563)، والنسائي في الكبرى (1894)، وابن خزيمة (1379) من طريق سفيان بن حسين به.
هذا ما لا اختلاف بين الناس، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة.
وقد شذّ قوله في ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا في جهره بالقراءة في صلاة الاستسقاء. فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن، ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا، لما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام، وهو الجهر لا المخافتة قياسا ونظرا على ما ذكرنا.
وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى.
وقد روي ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
1834 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني، عن الحكم، عن حنش: أن عليا رضي الله عنه: جهر بالقراءة في كسوف الشمس
(1)
.
قال أبو جعفر: وقد صلى علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فيما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا.
(1)
إسناده ضعيف لضعف حنش بن المعتمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 220 (8330) من طريق سفيان، عن الشيباني، عن الحكم، عن حنش، عن علي به.
ورواه البيهقي 3/ 336 عن حنش معلقا.
41 - باب: التطوع بالليل والنهار كيف هو؟
1835 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت علي بن عبد الله البارقي يحدث عن ابن عمر -قال: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"
(1)
.
1836 -
حدثنا فهد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن العمري، عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(3)
إلى هذا فقالوا: هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين. واحتجوا بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون
(4)
، فقالوا: أما صلاة النهار، فإن شئت تصلي بتكبيرة مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، وإن شئت أربعا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا،
(1)
إسناده جيد إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه صلاة النهار.
وهو في مسند الطيالسي (1932).
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 274، والدارمي 1/ 340، وأبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي في المجتبى 3/ 227، وفي الكبرى (472)، وابن ماجة (1322)، وابن خزيمة (1210)، والدارقطني 1/ 417، وابن حبان (2482) من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم الحنيني.
وأخرجه أحمد (5793)، والبخاري (472)، وابن خزيمة (1072) من طرق عن عبيد الله بن عمر به.
(3)
قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وحماد بن أبي سليمان، ومالكا، والشافعي، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 7/ 267.
(4)
قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وإسحاق =
واختلفوا في صلاة الليل، فقال بعضهم: إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا.
وممن قال ذلك: أبو حنيفة رحمه الله، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين.
وممن قال ذلك: أبو يوسف رحمه الله، وأما ما ذكرنا في صلاة النهار، فهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى: أن كل من روى حديث ابن عمر سوى علي البارقي، وسوى ما روى العمريُّ عن نافع، عن ابن عمر إنما يُقصد إلى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار. وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر.
وقد روي عن ابن عمر من فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضا الذين ذكرناهما في أول هذا الباب
1837 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعا
(1)
.
= رحمهم الله، كما في النخب 7/ 268.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4227) من طريق سفيان الثوري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 47 (6635)، وابن المنذر في الأوسط (2773) من طريقين عن عبيد الله بن عمر به.
1838 -
حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعا
(1)
.
فاستحال أن يكون ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عنه علي البارقي، ثم يفعل خلاف ذلك.
وأما ما روي في ذلك عن غير ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
1839 -
فحدثنا علي بن شيبة، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: أنا عُبيدة الضبي (ح)
وحدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن عبيدة (ح)
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عُبيدة، عن إبراهيم -هو النخعي-، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن القرثَع، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات بعد زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات؟. فقال: "يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلن تُرتج حتى يصلّى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن تُرتَج" فقلت: يا رسول الله أفي كلهن قراءة؟ قال: "نعم". قلت بينهن تسليم فاصل؟ قال: "لا إلا التشهد"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عبيدة بن معتب الضبي وضعف قرثع. =
1840 -
حدثنا عبد العزيز بن معاوية، قال: ثنا فهد بن حبان، قال: ثنا شعبة، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن المنجاب، عن قزعة، عن قرثع، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربع ركعات قبل الظهر، لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء"
(1)
.
قال أبو جعفر: فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات بالنهار لا تسليم فيهن، فثبت بذلك قول من ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك.
وقد روي هذا أيضا عن جماعة من المتقدمين
1841 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عُبَيدة، عن إبراهيم، قال:"كان عبد الله يصلي أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعد الجمعة، وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى ليس فيهن تسليم فاصل، وفي كلهن القراءة"
(2)
.
= وأخرجه الحميدي (385)، وأحمد (23532)، وابن ماجة (1157)، وابن خزيمة (1214)، والطبراني في الكبير (4032، 4033، 4034)، والبيهقي 2/ 488، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 168، 169 من طرق عن عبيدة به.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطيالسي (597)، وابن خزيمة (1214)، وابن عدي في الكامل 5/ 1991، وتمام في فوائده (380)، والخطيب في الموضح 1/ 168 من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عبيدة وللانقطاع إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 17 (5945) عن عباد بن العوام، عن حصين، عن إبراهيم به.
1842 -
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن محلّ الضبي، عن إبراهيم: أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، لا يفصل بينهن بتسليم
(1)
.
1843 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إبراهيم قال: ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر
(2)
.
1844 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، قال: سأل محل الضبي إبراهيم عن الركعات قبل الظهر أيفصل بينهن بتسليم؟ قال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد، وإن شئت فصلت
(3)
.
1845 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن أبي معشر، أن إبراهيم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن
(4)
.
(1)
إسناده حسن من أجل محل الضبي.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو يوسف في آثاره (364)، ومحمد بن الحسن في آثاره (109) من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
(3)
إسناده حسن من أجل محل الضبي.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو يوسف في آثاره (265) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
قال أبو جعفر: فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا، وما روينا في هذه الآثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء، وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب.
وكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات.
فقيل لهم: فقد روى الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن.
وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله أصحابه من بعده، فلم نجد عنه من فعله ولا ولا من قوله أنه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا في ذلك، والله أعلم.
42 - باب: التطوع بعد الجمعة كيف هو؟
1846 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا"
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يُفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه: ركعتان، كالتطوع بعد الظهر.
واحتجوا في ذلك
1847 -
بما حدثنا أبو بشر الرقّي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4103) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (5529)، والحميدي (976)، والدارمي 1/ 370، ومسلم (881)(69)، والترمذي (523)، والنسائي في الكبرى (496)، وابن خزيمة (1873، 1874)، وابن حبان (2480)، والبيهقي 3/ 240، والبغوي (879) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(2)
قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، ومحمدا، وأحمد في رواية، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 7/ 288.
(3)
قلت: أراد بهم: مالكا، وأحمد في رواية، ويحيى بن يحيى، والزهري رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
(4)
إسناده صحيح. =
1848 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟، قال: وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
فقالوا: التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات، أربع، ثم ركعتان.
وقالوا: قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رواه عنه أبو هريرة أولا، ثم فعل ما رواه عنه ابن عمر، فكان ذلك زيادة فيما تقدم من قوله.
والدليل على ما ذهبوا إليه من ذلك
1849 -
أن سليمان بن شعيب حدثنا، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عطاء -قال أبو إسحاق: حدثني غير مرة- قال: صليت مع
= وأخرجه مسلم (882)، وأبو داود (1132)، والترمذي (521)، والنسائي 1/ 210، وابن ماجة (1131) من طرق عن نافع به.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4110) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (1127) من طريقين عن حماد بن زيد به.
(2)
قلت: أراد بهم: عطاء، ومجاهدا، وحميد بن عبد الرحمن، والثوري، والشافعي، وأبا يوسف رحمهم الله، كما في النخب 7/ 291.
ابن عمر يوم الجمعة، فلما سلم قام فصلى ركعتين، ثم قام فصلى أربع ركعات، ثم انصرف
(1)
.
فهذا ابن عمر رضي الله عنه قد كان يتطوع بعد الجمعة بركعتين، ثم أربع، فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت عنده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وفعله، على ما ذكرناه.
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك
1850 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه أنه قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا
(2)
.
1851 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: علّم ابن مسعود الناس أن يصلّوا بعد الجمعة أربعا، فلما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمهم أن يصلوا ستا
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1882) من طريق عمرو بن خالد، عن زهير به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 464 (5370) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عمر به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في المعرفة (6645) من طريق الشافعي، عن ابن مهدي به.
(3)
إسناده حسن، سفيان الثوري سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 10/ 304 بإسناده ومتنه. =
1852 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قدم علينا عبد الله، فكان يصلي بعد الجمعة أربعا، فقدم بعده عليٌ رضي الله عنه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا، فأعجبنا فعل علي رضي الله عنه فاخترناه
(1)
.
فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست، وهو قول أبي يوسف رحمه الله إلا أنه قال: أحب إليّ أن يبدأ بالأربع ثم يثنَّى بالركعتين، لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلّى بعد الجمعة مثلها على ما قد نُهي عنه
1853 -
فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر: أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها
(2)
.
= وأخرجه عبد الرزاق (5525)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 9/ 310 (9551)، وابن المنذر في الأوسط (1881) عن الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 464 (5368) من طريق هشيم، كلاهما عن أبي عبد الرحمن السلمي به.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 10/ 303 بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 464 (5368) عن هشيم، عن عطاء به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 464 (5369) عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن حبيب، عن عبد الله به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 10/ 306 بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 22 (5998، 6003) عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم به، ومن طريق هشيم، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر عن خرشة به.
قال أبو جعفر: فلذلك استحب أبو يوسف رحمه الله أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسْن مثل الركعتين، فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة.
وأما أبو حنيفة رحمه الله، فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب.
43 - باب: الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما؟
1854 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر للصلاة قائما وقاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا
(1)
.
1855 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، أنه سألها عن ذلك، فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله سواء
(2)
.
1856 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي، قال: ثنا أبو هلال، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .... مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1304)، وأحمد (25688)، والنسائي 3/ 219، 220، وابن خزيمة (1248)، وابن حبان (2511)، وابن عدي في الكامل 7/ 2735، والحاكم 1/ 315 من طرق عن يزيد بن إبراهيم به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1303)، وأحمد (25907)، ومسلم (730)(110، 1156)، والنسائي في المجتبى 4/ 152، وفي الكبرى (2493)، والبيهقي 2/ 489 من طرق عن هشام به.
(3)
إسناده حسن من أجل عبد الله بن أبي بكر وأبو هلال محمد بن مسلم الراسبي حسن الحديث عند المتابعة.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1305)، وأحمد (26257) من طريقين عن أبي هلال به.
1857 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: حدثني بُدَيل بن ميسرة، عن ابن شقيق، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
1858 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل
…
فذكر مثله بإسناده
(2)
.
1859 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة
…
فذكر مثله
(3)
.
1860 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، وحميد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
واخرجه أحمد (25904) من طريق أبي كامل، عن حماد به.
وأخرجه مسلم (730)(106 - 107)، وأبو داود (955)، والنسائي في المجتبى 3/ 219، وفي الكبرى (1355)، وابن خزيمة (1246)، وابن حبان (2631) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، وبديل بن ميسرة به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 185 من طريق سفيان به.
وأخرجه أحمد (24019)، ومسلم (730)(105)، وأبو داود (1251)، والترمذي (375)، وابن حبان (2474) من طرق عن خالد الحذاء به.
(4)
إسناده صحيح. =
1861 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا المسعودي، عن يونس بن عُبَيد، عن عبد الله بن معقل، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى كراهة الركوع قائما لمن افتتح الصلاة قاعدا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
فلم يروا به بأسا وكان من الحجة لهم في ذلك
1862 -
ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته: أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (26253) من طريق حماد بن سلمة، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق به.
وأخرجه أحمد (24669)، وأبو يعلى (4728)، وابن خزيمة (1247) من طرق عن حميد به.
(1)
إسناده صحيح، وأبو نعيم سمع من المسعودي قديما قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو يعلى (4795) من طريق عبدة بن سليمان، عن المسعودي به.
(2)
قلت: أراد بهم: محمد بن سيرين، وأشهب من المالكية، وبعض الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 7/ 303.
(3)
قلت: أراد بهم: الحسن البصري، والثوري، والنخعي، وأبا حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالكا، وأحمد رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
(4)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 199، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن (27)، وأحمد (25448)، والبخاري (1118)، وأبو عوانة 2/ 217، والبيهقي 2/ 490.
1863 -
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
1864 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: ثنا هشام، قال: حدثني أبي، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
1865 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
ففي هذا الحديث غير ما في حديث عبد الله بن شقيق؛ لأن في هذا أنه كان يركع قائما بعد ما افتتح الصلاة قاعدا.
(1)
إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (615)، وأحمد (24191) من طريق أبي معاوية به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (24258)، والبخاري (1148)، ومسلم (731)(111)، وأبو عوانة 2/ 218 من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 200، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن (28)، وإسحاق بن راهويه (1047)، وأحمد (25449)، والبخاري (1119)، ومسلم (731)(112)، وأبو داود (954)، والترمذي (374)، والنسائي في المجتبى 3/ 220، وأبو عوانة 2/ 218، والبيهقي 2/ 490 إلا أن الترمذي والنسائي لم يقرنا بأبي النضر عبد الله بن يزيد.
وهذا أولى من الحديث الأول الذي رواه ابن شقيق، لأن صبره على القعود
(1)
حتى يركع قاعدا لا يدل ذلك على أنه ليس له أن يقوم فيركع قائما وقيامه من قعوده حتى يركع قائما يدل على أن له أن يركع قائما بعد ما افتتح قاعدا: فلهذا جعلنا هذا الحديث أولى مما قبله.
وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
(1)
في المطبوع هكذا وفي الأصول "الركوع".
44 - باب: التطوع في المساجد
1866 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير، قال: ثنا محمد بن موسى، عن سعد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما فرغ رأى الناس يسبِّحون فقال:"يا أيها الناس إنما هذه الصلاة في البيوت"
(1)
.
1867 -
حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال:"قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحبُ إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاةً مكتوبةً"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة إسحاق بن كعب بن عجرة.
وأخرجه أبو داود (1300)، والترمذي (604)، والنسائي 3/ 198، وابن خزيمة (1201) من طريقين عن محمد بن موسى الفطري به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (1202) بنفس السند.
وأخرجه أحمد (19007)، وابن ماجة (1378)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (865)، وابن قانع في معجمه 2/ 94، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 111 من طرق عن معاوية بن صالح به.
قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم
(1)
إلى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد إلا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب، والركعتين عند دخول المسجد، فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن يصلى في المساجد ولكن يؤخر ذلك للبيوت.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
فقالوا: التطوع في المساجد حسن غير أن التطوع في المنازل أفضل منه واحتجوا في ذلك
1868 -
بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن المنهال بن عمرو، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس قال: قال لي العباس: بت الليلة بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم صلى بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره
(3)
.
قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يتطوع في المسجد هذا التطوع الطويل، فذلك عندنا حسن، إلا أن التطوع في البيوت أفضل منه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
(1)
قلت: أراد بهم: السائب بن يزيد، والربيع بن خيثم، وسويد بن غفلة، وإبراهيم النخعي، وعبيدة رحمهم الله، كما في النخب 7/ 312.
(2)
قلت: أراد بهم: أبا حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وآخرين رحمهم الله، كما في النخب 7/ 313.
(3)
إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق.
وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 275 (10648) من طريق أبي نعيم، عن يونس به.
45 - باب: التطوع بعد الوتر
1869 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أسباط، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل، وفي وسطه، وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره
(1)
.
1870 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، وعفان قالا: ثنا شعبة، قال أبو إسحاق: أنبأني غير مرة قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
1871 -
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
1872 -
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا إسرائيل،
وقال مرة أخرى: أنا أبو إسرائيل، عن السدي، عن عبد خير، قال: خرج علينا علي ونحن في المسجد، فقال: أين السائل، عن الوتر؟ فانتهينا إليه، فقال: إن رسول الله
(1)
إسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة.
وأخرجه أحمد (580)، والبزار (681)، وأبو يعلى (597) من طريق محمد بن فضيل، عن مطرف به.
(2)
إسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة.
وأخرجه أحمد (825)، وعبد بن حميد (72)، وابن ماجة (1186)، وأبو يعلى (322)، وابن خزيمة (1080) من طرق عن شعبة به.
(3)
إسناده حسن كسابقه.
صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل، ثم بدا له فأوتر وسطه، ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة، قال: وذاك عند طلوع الفجر
(1)
.
قال أبو جعفر: وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع الفجر حتى يستوي معنى هذا الحديث، ومعنى حديث عاصم بن ضمرة.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى أن الوقت الذي ينبغي أن يُجعل فيه الوتر هو السحر، وأنه لا يتطوع بعده، وأن من تطوع بعده فقد نقضه، وعليه أن يعيد وترا آخر واحتجوا في ذلك بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر إلى آخر الليل، وبما روي عن جماعة من أصحابه من بعده أنهم كانوا يرون أن من تطوع بعد وتره فقد نقضه.
وذكروا في ذلك
1873 -
ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد سلمة، بن عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة أن عثمان قال: إني أوتر أول الليل، فإذا قمت من آخر الليل صليت ركعةً فما شبهتها إلا بقلوص
(3)
أضمها إلى الإبل
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل هو إسماعيل بن خليفة.
وأخرجه أحمد (974)، والبزار (790) من طريق أبي إسرائيل به.
(2)
قلت: أراد بهم: عمرو بن ميمون، ومكحولا، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 7/ 320.
(3)
بفتح القاف وهي: الناقة الشابة.
(4)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2619) من طريق حجاج، عن حماد به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 82 (6730) عن وكيع عن سفيان، وشعبة، عن عبد الملك بن عمير به.
1874 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
1875 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، أن أبا بكر رضي الله عنه، كان يفعل ذلك
(2)
.
1876 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي هارون الغنوي، عن حِطّان بن عبد الله، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: الوتر على ثلاثة أنواع: رجل أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين، ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل إلى وتره ركعة، فصلى ركعتين ركعتين، ثم أوتر، ورجل أخَّرَ وتره إلى آخر الليل
(3)
.
1877 -
حدثنا محمد بن بحر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا همام، عن قتادة، ومالك بن دينار، عن خلاس قال كنت جالسا عند عمار فأتاه رجل فقال له: كيف توتر؟ قال:
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2685) من طريق إبراهيم بن عبد الله، عن وهب بن جرير به.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة بشير بن المحرر، ولانقطاعه سعيد بن المسيب لم يسمع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 36 من طريق عمرو بن مرة، ومالك في الموطأ 1/ 183، وابن أبي شيبة 2/ 80 (6706)، وابن المنذر في الأوسط (2623) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سعيد بن المسيب به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن 3/ 37 من طريق عبيد الله بن معاذ، عن شعبة به.
وأخرجه عبد الرزاق (4684) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2698) عن التيمي عن أبي هارون به.
وذكره البيهقي في المعرفة (5545) عن ابن علية، عن أبي هارون تعليقا.
أترضى بما أصنع؟، قال: نعم، قال: أحسب قتادة قال في حديثه: فإني أوتر بليل بخمس ركعات، ثم أرقد، فإذا قمتُ من الليل شفعت
(1)
.
1878 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر، قال: من أوتر فبدا له أن يصلي، فليشفع إليها بأخرى حتى يوتر بعد
(2)
.
1879 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن مسروق، قال: قال ابن عمر: شيء أفعله برأي لا أرويه
…
ثم ذكر نحو ذلك قال مسروق: وكان أصحاب ابن مسعود يتعجبون من صنيع ابن عمر
(3)
.
1880 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي الحارث الغفاري، عن أبي هريرة: أن رجلا استفتاه عن رجل أوتر أول الليل ثم نام، ثم قام كيف يصنع؟ قال: يتمُّها عشرا
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة حال شيخ الطحاوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 83 (6734)، وابن المنذر في الأوسط (2696) من طريق شعبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عمار به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 83 (6726) من طريق الشعبي، وابن المنذر في الأوسط (2687) من طريق سالم، كلاهما عن ابن عمر به.
(3)
إسناده صحيح
(4)
إسناده ضعيف لجهالة أبي الحارث الغفاري.
وقد روي عن أبي هريرة خلاف هذا القول. وسنذكره بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
وخالفهم في ذلك آخرون
(1)
فقالوا: لا بأس بالتطوع بعد الوتر، ولا يكون ذلك ناقضا للوتر. وروَوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
1881 -
ما حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله البابُلتي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين بعد الوتر فقرأ فيهما وهو جالس، فلما أراد أن يركع قام فركع
(2)
.
وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن عائشة في باب الوتر في حديث سعد بن هشام
1882 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر ب الرحمن، والواقعة
(3)
.
(1)
قلت: أراد بهم: طاووسا، وعلقمة، وأبا مجلز، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وأبا ثور رحمهم الله، كما في النخب 7/ 326.
(2)
إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله البابلتي.
وأخرجه النسائي 3/ 256، وابن ماجة (1196)، وأبو يعلى (4786)، وابن حبان (2616) من طرق عن الأوزاعي به.
وأخرجه أحمد (25559)، ومسلم (738)، وأبو داود (1340)، والنسائي 3/ 251، وأبو عوانة 2/ 329، والطبراني في مسند الشاميين (2830)، والبيهقي 3/ 32 من طرق عن يحيى به.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عمارة بن زاذان.
وأخرجه البيهقي 3/ 33 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عمارة به. =
1883 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا عبد الوارث، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر، وهو جالس يقرأ فيهما بـ "إذا زلزلت" و "قل يا أيها الكافرون"
(1)
.
1884 -
حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن شريح بن عُبيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفَير، عن أبيه، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: "إن هذا السفَرَ جُهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا
(2)
له"
(3)
.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطوع بعد الوتر بركعتين وهو جالس، ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم، فهذا أولى مما تأوّله أهل المقالة الأولى وادّعوه من معنى حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر" مع
= وأخرجه الدارقطني (1686) والطبراني في مسند الشاميين (759) من طريق قتادة عن أنس به.
(1)
إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي غالب.
وأخرجه أحمد (22246)، والطبراني في الكبير (8065)، والبيهقي 3/ 33 من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أبي غالب به، ولعله سقط من عند المصنف عبد العزيز.
(2)
أي: كانت الركعتان له من صلاة الليل.
(3)
إسناده حسن في الشواهد والمتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه الطبراني (1410)، والبزار (292)، والدارقطني 2/ 36 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح به.
وأخرجه الدارمي 1/ 374، وابن خزيمة (1106)، وابن حبان (2577) من طريق عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح به.
أن ذلك أيضا ليس فيه خلاف عندنا لهذا، لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السحر ثم يتطوع بعده قبل طلوع الفجر.
فإن قال قائل: يحتمل أن تكون تانك الركعتان هما ركعتا الفجر، فلا يكون ذلك من صلاة الليل. قيل له: لا يجوز ذلك من جهتين: أما أحدهما: فلأن سعد بن هشام إنما سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فكان ذلك منها جوابا لسؤاله، وإخبارا منها إياه عن صلاته بالليل كيف كانت.
والجهة الأخرى أنه ليس لأحد أن يصلي ركعتي الفجر جالسا، وهو يطيق القيام، لأنه بذلك تارك لقيامهما، وإنما يجوز أن يصلي قاعدا وهو يطيق القيام ما له أن لا يصليه ألبتّة، ويكون له تركه، فيكون كما له تركه بكماله، يكون له ترك القيام فيه.
فأما ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه.
فثبت بذلك أن تينك الركعتين اللتين تطوّع بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر كانتا من صلاة الليل، وفي ذلك ما وجب به قول الذين لم يروا بالتطوع في الليل بعد الوتر بأسا، ولم ينقضوا به الوتر.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من قوله -ما يدل على هذا أيضا- ما قد ذكرناه عنه في حديث ثوبان
1885 -
وقد حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن أبي داود، قالا: حدثنا أبو الوليد (ح)
وحدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا علي بن الجعد، قالا: أنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة"
(1)
.
1886 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا ملازم بن عمرو، قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
1887 -
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، وأبو الوليد، قالا: ثنا ملازم، عن عبد الله بن بدر
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
1888 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر:"متى توتر؟ " قال: أول الليل بعد العتمة، قال:"أخذت بالوُثْقى، ثم قال لعمر: "متى توتر؟ " قال: آخر الليل، قال: "أخذتَ بالقُوّة"
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة.
وأخرجه الطيالسي (1095)، والمروزي في قيام الليل (ص 132)، والطبراني في الكبير (8247) من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 286، وأحمد (16296)، وأبو داود (1439)، والترمذي (470)، والنسائي في المجتبى 3/ 229 - 230، وفي الكبرى (1388)، وابن خزيمة (1101)، وابن حبان (2449)، والبيهقي في السنن 3/ 36، وابن عبد البر في الاستذكار (6789) من طرق عن ملازم بن عمرو به.
(3)
إسناده صحيح.
(4)
إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. =
1889 -
حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح، فقال عمر رضي الله عنه: لكني أنام على شفع، ثم أوتر من آخر السحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه:"حِذرَ هذا"، وقال لعمر رضي الله عنه:"قوي هذا"
(1)
.
فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة" على ما ذكرنا من نفي إعادة الوتر، ووافق ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: أما أنا فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت صليتُ شفعا حتى الصباح، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير عليه دليل على أن حكم ذلك كما كان يفعل، وأن الوتر لا تنقضه النوافل التي يتنفل بها بعده.
وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
= وأخرجه الطيالسي (1671) بنفس السند.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 282، 440، وعبد بن حميد (1034)، وأحمد (14323)، وابن ماجة (1202)، وأبو يعلى (1821) من طرق عن زائدة بن قدامة به.
(1)
إسناده منقطع، سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر وعمر.
وأخرجه عبد الرزاق (4615)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2624) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 80 (6706) من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب مختصرا.
1890 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس، عن الوتر فقال: إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره، فلا توتر أوله، قال: وسألت عائذ بن عمرو، فقال مثله
(1)
.
1891 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، ومالك بن دينار، أنهما سمعا خلاسا قال: سمعت عمار بن ياسر وسأله رجل عن الوتر فقال: أما أنا فأوتر ثم أنام، فإن قمتُ صليت ركعتين ركعتين
(2)
.
وهذا عندنا معنى حديث همام، عن قتادة الذي ذكرناه في الفصل الأول؛ لأن في ذلك، فإذا قمت شفعت.
فاحتمل ذلك أن يكون يشفع بركعة كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، ويحتمل أن يكون يصلي شفعا شفعا.
ففي حديث شعبة ما قد بيّن أن معنى قوله: "شفعت"، أي صليت شفعا شفعا، ولم أنقض الوتر
1892 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها نقض الوتر، فقالت: لا وتران في ليلة
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 831 (6735) من طريق وكيع، والبيهقي 3/ 36 من طريق محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة به.
وأخرجه البخاري (4176) من طريق شاذان، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن عائذ بن عمرو به.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه برقم (1877).
(3)
إسناده منقطع، سعيد بن جبير لم يسمع من السيدة عائشة رضي الله عنها.
1893 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حُمران، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة، قال: لو جئت بثلاثة أبعرة فأنختها، ثم جئت ببعيرين فأنختهما، أليس كان يكون ذلك وترا؟، قال: وكان يضربه مثلا لنقض الوتر
(1)
.
قال أبو جعفر: وهذا عندنا كلام صحيح، ومعناه: أن ما صليت بعد الوتر من الإشفاع فهو مع الوتر الذي أوترتُه وترا
1894 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا؟ قلت: أخبرني. قال: إذا صليت العشاء، صليت بعدها خمس ركعات، ثم أنام، فإن قمتُ من الليل، صليتُ مثنى مثنى، وإن أصبحت أصبحت على وتر
(2)
.
فهذا ابن عباس، وعائذ بن عمرو، وعمار، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر. فهذا أولى عندنا مما روي عمن خالفهم، إذ كان ذلك موافقا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، والذي روي
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (250)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن 3/ 37 من طريق ابن بكير، عن مالك به.
عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر، لأنهم إذا كانوا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة، فيشفعون بها وترا متقدما، قد قطعوا فيما بينه وبين ما شفعوا به بكلام وعمل ونوم، وهذا لا أصل له في الإجماع، فيعطف عليه هذا الاختلاف. فلما كان ذلك كذلك، وقد خالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرنا، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلافه انتفى ذلك ولم يجز العمل به.
وهذا القول الذي بينا هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله.
46 - باب: القراءة في صلاة الليل، كيف هي؟
1895 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فيسمع قراءته من وراء الحُجر وهو في البيت
(1)
.
1896 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن هلال بن خباب، عن يحيى بن جعدة، عن جدته أم هانئ، قالت: كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا نائمة على عريشي، وهو يصلّي يرجّع
(2)
بالقرآن
(3)
.
1897 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسْعر، عن أبي العلاء، عن يحيى بن جعدة، قال: قالت أم هانئ: "إني كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي
(4)
"
(5)
.
(1)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وأخرجه أحمد (2446)، وأبو داود (1327)، والترمذي في الشمائل (314) من طرق عن ابن أبي الزناد به.
(2)
الترجيع: ترديد القراءة، وقيل: تقارب ضروب الحركات في الصوت، كما في النخب 7/ 351.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع.
وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ (999) من طريق قيس بن الربيع به.
وأخرجه أحمد (26894)، والبيهقي في دلائل النبوة 6/ 257 من طريق ثابت بن يزيد، عن هلال به.
(4)
العريش: السرير.
(5)
إسناده صحيح. =
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(1)
إلى أن القراءة في صلاة الليل هكذا هي، وكرهوا المخافتة فيها.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: إن شاء خافت، وإن شاء جهر، واحتجوا في ذلك.
1898 -
بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، عن أبي هريرة، قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالليل يرفع طورا ويخفض طورا
(3)
.
1899 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن عمران بن زائدة (ح)
= وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ (997)، والحاكم 4/ 54 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 365، وأحمد (26905)، والترمذي في الشمائل (311)، والنسائي في المجتبى 2/ 178 - 179، وفي الكبرى (1086)، وابن ماجة (1349) من طريق وكيع، عن مسعر به.
(1)
قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعلقمة، وعكرمة رحمهم الله، كما في النخب 7/ 351.
(2)
قلت: أراد بهم: جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من أصحابهم رحمهم الله، كما في النخب 7/ 352.
(3)
إسناده محتمل للتحسين من أجل زائدة بن نشيط وأبي خالد الوالبي.
وأخرجه أبو داود (1328) من طريق ابن المبارك به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1352)، والبزار (9663)، وابن خزيمة (1159)، وابن حبان (2603)، والبيهقي 3/ 12 من طرق عن عمران بن زائدة به.
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا حفص بن غياث، عن عمران
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
1900 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، عن عمران بن زائدة، عن أبيه، عن أبي خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
…
ولم يذكر أبا هريرة
(2)
.
فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أنه كان يرفع صوته في قراءته بالليل طورا، ويخفضه طورا".
فدل ذلك على أن للمصلي في الليل أن يرفع إن أحبّ، ويخفض إن أحب.
وقد يجوز أن يكون ما ذكرت أم هانئ وابن عباس رضي الله عنهم من رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالقراءة في صلاته بالليل هو رفع قد كان يفعل بعقبه الخفض.
فحديث ابن عباس وأم هانئ لا ينفي الخفض، وحديث أبي هريرة يبين أن للمصلي أن يخفض إن أحب ويرفع إن أحب، فهو أولى من هذه الأحاديث.
وبه يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
(1)
إسناده محتمل للتحسين كسابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 366 من طريق حفص به.
(2)
إسناده مرسل.
47 - باب: جمع السور في ركعة
1901 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي العالية، قال: أخبرني مَنْ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لكل سورة ركعة"
(1)
.
1902 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: أنا عاصم الأحول، عن أبي العالية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل سورة ركعة" قال: فذكرت ذلك لابن سيرين، فقال: أَسَمَّى لك من حدّثه؟ قلت: لا، قال: أفلا تسأله؟. فسألته، فقلت: مَن حدثك؟ فقال: إني لأعلمُ مَنْ حدثني؟ وفي أيّ مكان حدثني، وقد كنت أصلّي بين عشرين حتى بلغني هذا الحديث
(2)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(3)
إلى هذا فقالوا: لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب.
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما
1903 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت ابن لَبيبة، قال: قال رجل لابن عمر: إني قرأت المفصل في ركعة، -أو قال: في
(1)
إسناده حسن في الشواهد والمتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 369، وأحمد (20590)، ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل (166)، والبيهقي 3/ 10 من طرق عن عاصم الأحول به.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(3)
قلت: أراد بهم: الشعبي، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ورفيع بن مهران، وآخرين رحمهم الله، كما في النخب 7/ 358.
ليلة - فقال ابن عمر: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة، ولكن فصّله لتُعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود
(1)
.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل في الركعة الواحدة ما بدا له من السور، واحتجوا في ذلك بما
1904 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقْرن السُّوَرَ؟ قالت: المفصل
(3)
.
1905 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا هشام بن عبد الملك، قال: ثنا أبو عوانة، عن حُصَين، قال: أخبرني إبراهيم، عن نهيك بن سنان السلمي، أنه أتى عبد الله بن مسعود، فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذًّا مثل هذِّ الشعر، أو نثرا مثل نثر الدقل؟
(1)
رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (2855)، وسعيد بن منصور في التفسير (157) عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن ابن نافع بن لبيبة به، وعند سعيد بن منصور عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة، وذكره البخاري (1135)، وابن أبي حاتم (1393)، وذكره ابن حبان في ثقاته.
(2)
قلت: أراد بهم: سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، وسويد بن غفلة، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 7/ 360.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 323 (3701)، وإسحاق بن راهويه (1301)، وأحمد (25687)، وابن خزيمة (539) من طريق وكيع، عن كهمس بن الحسن به.
إنما فُصّل لتفصلو، لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشرين سورة: الرحمن والنجم على تأليف
(1)
ابن مسعود، كل سورتين في ركعة، وذكر الدخان و {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} في ركعة. فقلت لإبراهيم: أرأيت ما دون ذلك، كيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعا في ركعة
(2)
.
1906 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل: أن رجلا قال لعبد الله: إني قرأت المفصل في ركعة، فقال: هذًّا كهذّ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن
(3)
.
1907 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هُشَيم، قال: ثنا سيّار، عن أبي وائل، عن عبد الله. . . مثله غير أنه قال: التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين سورتين في كل ركعة
(4)
.
(1)
أي: مصحف ابن مسعود رضي الله عنه.
(2)
حديث صحيح، ونهيك بن سنان روى عنه إبراهيم النخعي وأبو وائل وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه أحمد (3958) من طريق هشام به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (9868) من طريق أبي عوانة به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (267)، وأحمد (4154)، والبخاري (775)، ومسلم (822)(279)، والترمذي (602)، والنسائي في المجتبى 2/ 175، وفي الكبرى (1077)، وابن حبان (1813)، وأبو عوانة 2/ 163، والفريابي في فضائل القرآن (126)، والطبراني في الكبير (9863)، والبيهقي 2/ 60 من طرق عن شعبة به.
(4)
إسناده صحيح. =
1908 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح)
وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قالا: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود، قالا: جاء رجل إلى عبد الله، فقال: إني قرأت المفصل في ركعة، فقال: نثرا كنثر الدَّقل، أو هذَّا كهذِّ الشعر؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ما فعلت، كان يقرن بين سورتين، في كل ركعة سورتين في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، عشرون سورة في عشر ركعات
(1)
.
1909 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن سَعد بن عُبيدَة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة بن اليمان، قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فاستفتح سورة البقرة، فلما فرغ منها استفتح آل عمران، فكان إذا أتى على آية فيها ذكر الجنة أو النار وقف فسأل، أو تعوّذ، أو قال: كلاما هذا معناه
(2)
.
= وأخرجه أحمد (4062)، ويحشل في تاريخ واسط (ص 87 - 88)، والطبراني في الكبير (9860) من طريق هشيم به.
(1)
إسناده ضعيف، زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وأبو إسحاق لم يسمع من علقمة.
وأخرجه أحمد (3968)، والفريابي في فضائل القرآن (122، 123)، والطبراني في الكبير (9855) من طريق زهير به.
وأخرجه أبو داود (1396)، والفريابي (124) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 248، وأحمد (23261)، ومسلم (772)، والنسائي 2/ 190، وابن ماجة (1351)، وابن خزيمة (542، 603، 660، 669)، وابن حبان ((1897)، والبيهقي 2/ 309 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به، =
ففي هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في كل ركعة.
فقد خالف هذا ما روى أبو العالية، وهو أولى؛ لاستقامة طريقه وصحة مجيئه.
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك إنما سمي المفصل لتفصّلوه، فإن ذلك لم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يحتمل أن يكون ذلك من رأيه، فإن كان ذلك من رأيه فقد خالفه في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان يختم القرآن في ركعة، وسنذكره ذلك في آخر هذا الباب، إن شاء الله تعالى.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة من صلاة الصبح ببعض سورة.
1910 -
حدثنا بذلك ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا ابن جريج (ح).
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان، عن عبد الله بن السائب، قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح صلاة الصبح، فافتتح سورة المؤمن، فلما أتى على ذكر موسى وعيسى، أو موسى وهارون -صلى الله عليهم-، أخذته سعلة
(1)
فركع
(2)
.
= مطولا ومختصرا.
(1)
بفتح السين وسكون العين المهملة: مرة من السعال، وعند ابن ماجة: شهقة.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 2/ 74 من طريق ابن جريج به. =
فإن قال قائل: إنما فعل ذلك للسعلة التي عرضت له.
قيل له: فقد روي عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن، قد ذكرنا ذلك في باب "القراءة في ركعتي الفجر"
1911 -
وقد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، عن رجل -هو قدامة بن عبد الرحمن، أو ابن عبد الله-
(1)
، عن جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت أبا ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله، بها يركع، وبها يسجد، وبها يدعو
(2)
.
1912 -
حدثنا عبد العزيز بن معاوية، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن قدامة بن عبد الله، عن جسرة بنت دجاجة، عن أبي ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية حتى أصبح {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118)} [المائدة: 118]
(3)
.
= وأخرجه عبد الرزاق (2707)، وأحمد (15395)، ومسلم (455)، وأبو داود (649)، وابن خزيمة (546)، وابن حبان (1815)، والبغوي (604) من طريق ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان، وعبد الله بن المسيب، وعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن السائب به.
(1)
من د.
(2)
إسناده حسن في الشواهد والمتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 477، 11/ 498، وأحمد (21328)، والنسائي،2/ 177، وابن ماجة (1350)، والبزار (4061) من طرق عن قدامة بن عبد الله العامري.
(3)
إسناده حسن من أجل قدامة بن عبد الله، وجسرة بنت دجاجة.
وأخرجه أحمد (21538)، والنسائي في المجتبى 2/ 177، وابن ماجة (1350)، والحاكم 1/ 241، والبيهقي =
1913 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني قدامة بن عبد الله، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، أنها سمعت أبا ذر، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(1)
.
فهذا دليل على أنه لا بأس بقراءة بعض سورة في ركعة.
وقد ثبت أنه لا بأس بقراءة السور في الركعة لما قد ذكرنا مما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الصلاة طول القيام".
وذلك ينفي أيضا ما ذكر أبو العالية، لأنه يوجب أن الأفضل من الصلوات ما أطيلت القراءة فيه، ولا يكون ذلك إلا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة.
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقد روي عن ابن عمر خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول
1914 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا داود بن قيس، عن نافع، قال: كان ابن عمر يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب
(2)
.
= 3/ 14، والخطيب في موضح الأوهام 1/ 456 من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
(1)
إسناده حسن، وشيخ الطحاوي متابع.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (2846، 2847) عن ابن جريج وأيوب، والبيهقي 2/ 60 من طريق الوليد بن كثير، كلهم عن نافع به.
1915 -
حدثنا ابن أبي داود: قال ثنا خطاب بن عثمان قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة
(1)
.
1916 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان، قال: ثنا إسماعيل، عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر
…
مثله وزاد "وكان يقسم السورة الطويلة في الركعتين من المكتوبة"
(2)
.
وقد روي في ذلك أيضا عن عمر وغيره ما يدل على هذا المعنى
1917 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة الفجر، فقرأ في الركعة الأولى ب سورة يوسف حتى بلغ:{وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ} [يوسف: 84] ثم ركع
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة مدنيان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 323 (3694) عن عبيد الله بن عمر، وعبد الرزاق (2847) عن معمر عن أيوب، كلاهما عن نافع به.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 325 (3718) من طريق عبدة، عن محمد بن إسحاق به.
(3)
إسناده ضعيف للانقطاع عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر بن الخطاب كما قاله أبو حاتم في المراسيل (125).
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1607) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1918 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الركعة الآخرة
(1)
من المغرب "ألم تر" و "لإيلاف قريش"
(2)
.
1919 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير، عن أبي إسحاق، حدثه عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: صليت مع عبد الله العشاء الآخرة، فافتتح الأنفال حتى انتهى إلى:{نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40] ثم ركع
(3)
.
1920 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال ثنا زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال: كان تميم الداري يحيي الليل كله بالقرآن كله في ركعة
(4)
.
(1)
في ج د "الأولى" وهو خطأ، ولفظ ابن أبي شيبة "صلى بنا عمر صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى: والتين والزيتون، وفي الركعة الثانية: ألم تر كيف ولإيلاف قريش.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (2697) عن الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 314 (3593) كلاهما عن أبي الأحوص به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (2668)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 9/ 263 (9307) عن الثوري، وابن ابي شيبة 1/ 316 عن أبي الأحوص، كلاهما عن أبي إسحاق به.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 323 (3691)، والبيهقي 3/ 25 عن أبي معاوية، عن عاصم الأحول به.
1921 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا الضحى يحدث، عن مسروق، قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، لقد رأيته قام ذات ليلة حتى أصبح -أو كاد أن يصبح- يقرأ آية يركع فيها ويسجد، ويبكي {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ} [الجاثية: 21] الآية
(1)
.
1922 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير: أنه قرأ القرآن في ركعة
(2)
.
1923 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير: أنه قرأ القرآن في ركعة في البيت يعني: الكعبة
(3)
.
1924 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف، قال: ثنا أبو الأحوص، عن المغيرة عن إبراهيم، قال: أمنا في صلاة المغرب، فوصل بسورة الفيل لإيلاف قريش في ركعة
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن تميم الداري.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (94)، وأبو داود (379)، والطبراني 2/ 50 (1250) من طرق عن شعبة به. وأخرجه أحمد (1015) من طريق خالد، عن حصين، عن أبي الضحى، عن تميم الداري به.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (2850) عن الثوري، وأبي حنيفة، عن حماد به.
وأخرجه أحمد في الزهد (2164)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 273 من طريق أبي عوانة، عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر بن هلال، عن سعيد به.
(4)
إسناده صحيح.
وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من ذهب إليه من أصحابه، ومن تابعيهم، هو النظر، لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة، ولا يكون بذلك بأس، ولا يجب بفاتحة الكتاب -لأنها سورة- ركعة.
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا يجب أيضا لكل سورة فيه ركعة.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
48 - باب: القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟
1925 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا داود -وهو ابن أبي هند-، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذر، قال: صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، ولم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر. فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا، حتى مضى ثلث الليل، ثم لم يصلّ بنا السادسة، حتى خرج ليلة الخامسة، فصلى بنا حتى مضى شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا؟ فقال: "إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف، كتب لهم قيام تلك الليلة" ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟ قال: "السحور"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (7706)، وابن أبي شيبة 2/ 394، والدارمي (1777، 1778)، وأحمد (21447)، وأبو داود (1375)، والترمذي (806)، والنسائي 3/ 83، 84، 202 - 203، وابن ماجة (1327)، والبزار (4042، 4043)، وابن الجارود (403)، وابن خزيمة (2206)، وابن حبان (2547)، والبيهقي 2/ 494، والبغوي (991) من طرق عن داود بن أبي هند به.
قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم
(1)
إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل، واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته".
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام.
وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته" كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكنه قد روي عنه أيضا أنه قال: "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، في حديث زيد بن ثابت.
وذلك لما كان قام بهم ليلة في رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك، فقال لهم هذا القول.
فأعلمهم به أن صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده، فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره وغير مسجده.
(1)
قلت: أراد بهم: الليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 7/ 392.
(2)
قلت: أراد بهم: مالكا، والشافعي، وربيعة، وإبراهيم، والحسن البصري، والأسود، وعلقمة رحمهم الله كما في النخب 7/ 395.
فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبي ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته.
وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان الأثران
1926 -
حدثنا ابن مرزوق، وعلي بن عبد الرحمن، قالا: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت أبا النضر يحدث، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي، حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: "ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة
(1)
، حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"
(2)
.
(1)
في الأصول "الليل".
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (613) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد بن حميد (250)، وأحمد (21582)، والبخاري (7290)، والنسائي 3/ 197 - 198، والبيهقي 3/ 109 من طريق عفان به.
وأخرجه البخاري (731)، ومسلم (781)(214)، وأبو عوانة (2164)، وابن حبان (2491)، والبيهقي 2/ 494 من طرق عن وهيب به.
1927 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني بردان: إبراهيم بن أبي فلان -وهو ابن أبي النضر-، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة"
(1)
.
1928 -
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أسد، وأبو الأسود، قالا: أنا ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن أفضل صلاة المرء: صلاته في بيته إلا المكتوبة"
(2)
.
وقد روي عن غير زيد بن ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما ذكرناه في باب "التطوع في المساجد". فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرنا.
وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما صححناها عليه، فمن ذلك ما
1929 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (1044)، والطبراني في الكبير 5/ 144 (4893) من طريق سليمان بن بلال به.
(2)
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 245، وأحمد (21624)، وابن خزيمة (1203)، والطبراني في الكبير (4896) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبي النضر به.
(3)
إسناده صحيح. =
1930 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: أصلي خلف الإمام في رمضان؟ فقال: "أتقرأ القرآن؟ " قال: نعم، قال:"صل في بيتك"
(1)
.
1931 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أبي حمزة، ومغيرة، عن إبراهيم، قال: لو لم يكن معي إلا سورتين لرددتهما أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان
(2)
.
1932 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان المتهجدون يصلّون في ناحية المسجد، والإمام يصلي بالناس في رمضان
(3)
.
1933 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في رمضان، فيؤمهم الرجل وبعض القوم يصلي في المسجد
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 166 (7714) عن ابن نمير، وعبد الرزاق (7743) كلاهما عن عبيد الله بن عمر به، وفي مطبوع عبد الرزاق عبد الله بن عمر مكبرا.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه عبد الرزاق (7742)، وابن أبي شيبة 2/ 166 (7715)، والبيهقي 2/ 494 من طريق سفيان الثوري به.
(2)
إسناده صحيح من جهة مغيرة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 166 (7716) من طريق وكيع، عن سفيان به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 167 (7723) من طريق أبي الأحوص به.
وحده، قال شعبة: سألت إسحاق بن سويد عن هذا، فقال: كان الإمام هاهنا يؤمنا، وكان لنا صَفُّ يقال له: صف القراء، فنصلي على حدة والإمام يصلي بالناس
(1)
.
1934 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، قال: لو لم يكن معي إلا سورة واحدة لكنت أردِّدها أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان
(2)
.
1935 -
حدثنا يونس وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة: أنه كان يصلي مع الناس في رمضان، ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس
(3)
.
1936 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، أنه قال: لا أعلمه إلا عن أبي بشر: أن سعيد بن جبير كان يصلي في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي بهم فيه
(4)
.
1937 -
حدثنا يونس، قال: ثنا أنس، عن عبيد الله بن عمر، قال: رأيت القاسم، وسالما ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان ولا يقومون مع الناس
(5)
.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة هو ميمون الأعور.
وهو مكرر سابقه تحت رقم (1931).
(3)
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
(4)
إسناده صحيح.
(5)
إسناده صحيح.
1938 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، قال: أتيت مكة وذلك
(1)
في رمضان في زمن ابن الزبير فكان الإمام يصلي بالناس في المسجد وقوم يصلون على حدة في المسجد
(2)
.
فهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع الإمام، وذلك هو الصواب، والله أعلم.
(1)
في الأصول "ذاك".
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 167 (7725) من طريق أبي داود به.
49 - باب: المفصل هل فيه سجود أم لا؟
1939 -
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن قُسيط، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد أحد منا
(1)
.
1940 -
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة
(2)
: حيوة بن شريح، قال: أنا أبو صخر
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
1941 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن أبي ذئب، (ح)
وحدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير، عن يزيد بن قُسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(4)
.
(1)
إسناده حسن من أجل أبي صخر حميد بن زياد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3617) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (1405)، وابن خزيمة (566)، والدارقطني 1/ 409، 410 من طريق ابن وهب به.
(2)
في الأصول "أبو زرعة قال: أنا حيوة بن شريح" والتصويب من كتب الرجال والنخب 7/ 409.
(3)
إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3618) بإسناده ومتنه.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي 1/ 123، وعبد بن حميد (251)، والدارمي (1472)، وأحمد (21591)، والبخاري (1073)، وأبو عوانة (1952)، وابن حبان (2762)، والطبراني (4829)، والبيهقي 2/ 324، والبغوي (769) من طرق عن ابن أبي ذئب به.
وأخرجه البخاري (1072)، ومسلم (577) من طريق يزيد بن خصيفة، عن يزيد بن قسيط به.
قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا الحديث قوم
(1)
فقلدوه، فلم يَروا في "النجم" سجدة.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: بل فيها سجدة، وليس في هذا الحديث عندنا على أنه لا سجود فيها، لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها حينئذ؛ لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك.
ويحتمل أنه تركه لأنه كان في وقت لا يحل فيه السجود، ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة، أن من شاء سجده، ومن شاء تركه، ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها.
فلما احتمل تركه للسجود كل معنى من هذه المعاني لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره.
ولكنا نحتاج إلى أن نفتش ما بعد هذا الحديث من الأحاديث لنلتمس حكم هذه السورة، هل فيها سجود أو لا سجود فيها؟.
فنظرنا في ذلك
1942 -
فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا وهب (ح)
(1)
قلت: أراد بهم: سعيد بن جبير، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وطاووسا، ومالكا رحمهم الله، كما في النخب 7/ 412.
(2)
قلت: أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعبد الله بن وهب، وابن حبيب من أصحاب مالك رحمهم الله، كما في النخب 7/ 413.
وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قالا: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ "والنجم" فسجد فيها، فلم يبق أحد إلا سجد فيها، إلا شيخ كبير أخذ كفا من تراب فقال: هذا يكفيني. قال عبد الله: ولقد رأيته بعد قُتل كافرا
(1)
.
1943 -
حدثنا نا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن مصعب بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ب "النجم" فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل، وحتى سجد الرجل على شيء رفعه إلى وجهه بكفه
(2)
.
1944 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر وبشر بن عمر، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ "والنجم" فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 7، وأحمد (3805) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الطيالسي (283)، والدارمي 1/ 342، والبخاري (1070، 3853، 3972)، وأبو داود (1406)، والنسائي في المجتبى 2/ 160، وفي الكبرى (1031)، وأبو عوانة 2/ 207، وابن حبان (2764)، والبيهقي 2/ 314 من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت.
وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 280 (13358) من طريق عبيد العجلي، عن أبي مصعب الزهري به.
(3)
إسناده صحيح. =
1945 -
حدثنا أحمد بن مسعود الخياط، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا مخْلد بن حسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ "والنجم" فسجد وسجد معه من حضره من الجن والإنس والشجر
(1)
.
1946 -
حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا أبو ثابت المدني، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم، قال أبو سلمة يا أبا هريرة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها؟ قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لما سجدت
(2)
.
1947 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عمن أخبره، عن أبي الدرداء، قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة، منهن النجم
(3)
.
= وأخرجه أحمد (8034) من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب به.
وأخرجه البيهقي 2/ 321 من طريق خالد بن الحارث، عن ابن أبي ذئب به.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي.
وأخرجه الدارقطني 1/ 391 من طريق محمد بن آدم، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (239) من طريق موسى بن أيوب، كلاهما عن مخلد بن حسين به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي الدرداء.
وأخرجه البيهقي 2/ 313 من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب به، وقال أبو داود بإثر حديث رقم (1401) روي عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدى عشرة سجدة وإسناده واه. =
1948 -
حدثنا فهد، قال: ثنا الحمّاني، قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن المطلب بن أبي وداعة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم بمكة، فسجد فلم أسجد معه، لأني كنت على غير الإسلام فلن أدعها أبدا
(1)
.
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار تحقيق السجود فيها، وليس فيما ذكرنا في الفصل الأول ما ينفي أن يكون فيها سجدة، فهذه أولى لأنه لا يجوز أن يسجد في غير موضع سجود.
وقد يجوز أن يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرناها في الفصل الأول.
فإن قال قائل: فإن في ذلك دلالة أيضا تدل على أن لا سجود فيها فذكر ما
1949 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي، قال: حدثني ابن أبي فديك، قال: حدثني داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب: هل في المفصل سجدة؟ قال: لا
(2)
= وأخرجه أحمد (21692)، والترمذي (568)، وابن ماجة (1055) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر الدمشقي، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به.
(1)
إسناده ضعيف للانقطاع عكرمة بن خالد لم يسمع من المطلب بن أبي وداعة.
وأخرجه عبد الرزاق (5881)، ومن طريقه رواه أحمد (15464)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (813)، والطبراني في الكبير 20/ (679)، والحاكم 3/ 633، والبيهقي 2/ 314 عن معمر به، وسكت عنه الحاكم والذهبي.
(2)
إسناده صحيح إن ثبت سماع عطاء بن يسار من أبي بن كعب.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 368 (4233)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2841) عن وكيع، والطحاوي في شرح =
قال: فأبي بن كعب قد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، فلو كان في المفصل سجود إذًا لعلمه بسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما أتى عليه في تلاوته.
ولا حجة له في هذا عندنا، لأنه قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول.
وقد ذهب جماعة
(1)
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة إلى أنه غير واجب، وإلى أن التالي لا يضره أن لا يفعله.
فمما روي عنهم في ذلك ما قد
1950 -
حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، (ح)
وحدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد، وسجدوا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيئوا للسجود، فقال عمر: على رِسْلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا
(2)
.
= مشكل الآثار 9/ 256 من طريق أبي نعيم، والبيهقي في المعرفة (4400) معلقا من طريق داود بن قيس به.
(1)
قلت: أراد بهم: عمر بن الخطاب، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، كما في النخب 7/ 433.
(2)
إسناده منقطع عروة لم يسمع من عمر بن الخطاب كما قاله الهيثمي في المجمع (3336)، وفي الوجه الثاني محمد بن عمرو وهو ضعيف.
وهو في موطأ مالك (2831، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن 2/ 321، وفي المعرفة (4478).
وأخرجه عبد الرزاق (5912) عن معمر عن هشام به.
1951 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: مرّ سلمان رضي الله عنه بقوم قد قرءوا بالسجدة، فقيل: ألا تسجد؟ فقال: إنا لم نقصد لها
(1)
.
1952 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن ابن أبي مليكة، قال: لقد قرأ ابن الزبير السجدة، وأنا شاهد فلم يسجد. فقام الحارث بن عبد الله فسجد، ثم قال: يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجُد إذ قرأت السجدة؟ فقال: إني إذا كنت في صلاة سجدت، وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد
(2)
.
فهؤلاء الجّلة لم يروها واجبة.
وهذا هو النظر عندنا، لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على راحلته، أومى بها، ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض، فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض، لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرض، والتطوع يصلى على الراحلة.
وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم يذهبون في السجود إلى خلاف ذلك، ويقولون: هي واجبة، فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أُبي رضي الله عنه لا
(1)
رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (5909)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2874) عن الثوري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 367 (4223) عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 381 (4382)، ومن طريقه الفاكهي في أخبار مكة 1/ 283 (577) عن إسماعيل بن علية، عن حاتم به.
دلالة فيه على أن لا سجود في المفصل، لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر، وسلمان، وابن الزبير، فترك السجود في المفصل لذلك.
ولعله أيضا لم يسجد في تلاوته ما فيه سجود أيضا من غير المفصل.
وقد خالف أبي بن كعب فيما ذهب إليه من ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1953 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن علي رضي الله عنه قال: إن عزائم السجود "الم تنزيل" و "حم" و "النجم" و "اقرأ باسم ربك"
(1)
.
1954 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عاصم
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
(1)
إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 233 بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2827)، والبيهقي في السنن 2/ 315 من طريق هشيم عن شعبة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 369 من طريق هشيم به دون ذكر علي رضي الله عنه
(2)
إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 7/ 233 بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق إثر (5863)، وابن المنذر في الأوسط (2836)، والحاكم 2/ 577، والبيهقي 2/ 315 من طريق الثوري به.
1955 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر بمكة، فقرأ في الركعة الثانية ب "النجم"، ثم سجد، ثم قام فقرأ:"إذا زلزلت"
(1)
.
1956 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود ووهب، وروح، قالوا: ثنا شعبة، قال: ثنا الحكم، أنه سمع إبراهيم التيمي يحدث، عن أبيه، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب
…
فذكر مثله، واللفظ لروح
(2)
.
1957 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عمران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد في "إذا السماء انشقت"
(3)
.
1958 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن علي بن زيد، عن زرارة بن أوفى، عن مسروق قال: صليت خلف عثمان رضي الله عنه الصبح، فقرأ النجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف للانقطاع عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر بن الخطاب كما قاله أبو حاتم في المراسيل (125).
وأخرجه عبد الرزاق (2724)، وابن أبي شيبة 1/ 312 (3564) من طريق حصين بن سبرة أن عمر
…
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (602) من طريق عثمان بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن شداد، عن عمر به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه علي بن الجعد في مسنده (182) من طريق شعبة به.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة عمران بن عبيد الله، قال أبو حاتم: شيخ مجهول.
(4)
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. =
1959 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن عمر وعبد الله -يعني ابن مسعود- سجدا في "إذا السماء انشقت" قال منصور: أو أحدهما
(1)
.
1960 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة .. فذكر بإسناده مثله
(2)
.
1961 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: رأيت عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود يسجدان في "إذا السماء انشقت"
(3)
.
1962 -
حدثنا روح، قال: ثنا يوسف، قال: ثنا أبو الأحوص، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله
…
بذلك
(4)
.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 382 (4393)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2824) عن علي بن علية، عن علي بن زيد بن جدعان به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 369 (4239) عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 9/ 258 بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (5884)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2831) عن الثوري عن الأعمش به.
(4)
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
وأخرجه الطبراني 9/ 146 (8728) من طريق زائدة، عن ليث به.
1963 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: رأيت عمر بن الخطاب يسجد في النجم في صلاة الصبح، ثم استفتح في سورة أخرى
(1)
.
1964 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا مالك، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه فقرأ النجم، فسجد فيها
(2)
.
1965 -
حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا بكر بن مضر، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير، أن نافعا حدثه: أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يسجد في "إذا السماء انشقت" و "اقرأ باسم ربك" في غير صلاة
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2823)، والبيهقي 2/ 323 من طريق ابن وهب به.
وأخرجه عبد الرزاق (5880) عن مالك، ومعمر، عن الزهري به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 283 عن الزهري، عن الأعرج، عن عمر به.
وهو في الموطأ (268) برواية محمد عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، ومن طريقه رواه البيهقي 2/ 314.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (5896) عن معمر، عن أيوب، عن نافع به.
1966 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، عن إسحاق بن سويد، قال: سئل نافع: أكان ابن عمر يسجد في الحج سجدتين؟ قال: مات ابن عمر، ولم يقرأها، ولكنه كان يسجد في "النجم"، وفي "اقرأ باسم ربك"
(1)
.
1967 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يسجد في "النجم"
(2)
.
1968 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، قال: ثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن أبي عبد الرحمن: أن ابن مسعود كان يسجد في "إذا السماء انشقت"
(3)
.
1969 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا، روح، قال: ثنا شعبة، والثوري، وحماد، عن عاصم، عن زر: أن عمارا
(4)
، سجد فيها
(5)
.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (5893) عن معمر، عن أيوب، عن نافع به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 370 (4249) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع به.
(3)
إسناده ضعيف لرواية الطيالسي عن المسعودي بعد اختلاطه، وللانقطاع فإن أبا عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(4)
في م د "عثمان".
(5)
إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة.
وأخرجه عبد الرزاق (5284) عن الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 370 (4251) عن أبي بكر بن عياش، وابن المنذر في الأوسط (2832) من طريق حماد، والبيهقي 2/ 316 من طريق سفيان وشعبة وشريك، جميعهم عن عاصم به.
1970 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: أنه كان يسجد فيها
(1)
.
فهؤلاء قد خالفوا أبي بن كعب في قوله: لا سجود في المفصل.
1971 -
وقد حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: قال لي ابن عباس: أي قراءة تقرأ؟. قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد، فقال: هي القراءة الآخرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام، قال: أراه، قال: في كل شهر رمضان، فلما كان العام الذي مات فيه عرض عليه مرتين، فشهد عبد الله ما نُسخ وما بُدّل
(2)
.
فهذا عبد الله بن عباس قد أخبر أن عبد الله بن مسعود حضر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه، فعلم ما نُسخَ وما بُدّل.
فإن كان في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ما قد دلّ على أن أبيًّا قد علم ما فيه من السجود من القرآن، حتى صار قوله:"لا سجود في المفصل"
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 382 (4396) عن غندر، والسراج في مسنده كما في النخب 7/ 453 من طريق أبي النضر -هاشم بن القاسم، كلاهما عن شعبة به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3120) بإسناده ومتنه، وقد قرن شريك بأبي معاوية ووكيع.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 342، وابن أبي شيبة 10/ 559، وأحمد (3422)، والبخاري في خلق أفعال العباد (382)، والنسائي في الكبرى (7994، 8258)، وأبو يعلى (2562) من طرق عن الأعمش به.
دليلا على أنه كان كذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في حضور ابن مسعود رضي الله عنه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين دليل على أنه قد علم ما فيه السجود من القرآن، فصار قوله:"إن في المفصل من السجود" ما رويناه عنه حجة.
وقد قال قوم
(1)
: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في المفصل بمكة، فلما هاجر ترك ذلك. وروَوا ذلك عن ابن عباس من طريق ضعيف لا يثبت مثله، ورووا عنه من قوله:"إنه لا سجود في المفصل".
1972 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب قال: ثنا همام، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه سأل ابن عباس عن سجود القرآن، فلم يعدّ عليه في المفصل شيئا
(2)
.
وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسدا، وذلك أن أبا هريرة قد روينا عنه في هذا الباب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد في "والنجم" وأنه كان حاضرًا ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في "إذا السماء انشقت".
(1)
قلت: أراد بهم: مجاهدا، والحسن البصري، وعطاء، وابن جريج، وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، كما في النخب 7/ 454.
(2)
إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 9/ 237 بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (5900)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2839) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس به.
وإسلام أبي هريرة ولقاؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين، وقد روينا ذلك عنه في موضعه من كتابنا هذا، فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة.
وقد تواترت الآثار أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجوده في المفصل فمن ذلك ما
1973 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، وصفوان بن سليم، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي هريرة قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في: "إذا السماء انشقت" و "اقرأ باسم ربك الذي خلق" سجدتين
(1)
1974 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن بكير بن عبد الله، عن نعيم المجمر، أنه قال صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأ "إذا السماء انشقت" فسجد فيها، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها
(2)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل قرة بن عبد الرحمن.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3612) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني 1/ 392 من طريق ابن وهب به.
وأخرجه مسلم (578)(109)، والبزار (8834)، وأبو عوانة 1/ 543، والطبراني في الأوسط (1991)، والبيهقي 2/ 316 من طريق يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (559) بنفس السند. =
1975 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا علي بن زيد، عن أبي رافع، قال: صلّيت خلف أبي هريرة بالمدينة، فقرأ "إذا السماء انشقت: فسجد فيها، فلما فرغ من صلاته لقيته، فقلت: أتسجد فيها؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فلن أدع ذلك
(1)
.
1976 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا حماد، قال: ثنا علي بن زيد، قال: ثنا أبو رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
نحوه غير أنه لم يذكر قوله: فلن أدع ذلك أبدا
(2)
.
1977 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن مروان الأصفر حدثه، عن أبي رافع
…
فذكر مثله بإسناده وزاد: فلن أدع ذلك حتى ألقاه
(3)
.
= وأخرجه أحمد (9830) من طريق حجاج، عن الليث به.
وأخرجه البزار (8157) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نعيم به.
(1)
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 7، وأبو يعلى (6434) من طريق هشيم به.
وأخرجه ابن راهويه (14)، وأحمد (7140)، والبخاري (766، 1078)، ومسلم (578)(110)، وأبو داود (1408)، وابن خزيمة (561)، والبيهقي 2/ 315، والبغوي (767) من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع به.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (9879)، والدولابي في الكنى 1/ 3 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به.
1978 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا الثوري، وابن جريج، وابن عيينة، عن أيوب بن موسى، قال: ثنا عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في "اقرأ باسم ربك"
(1)
و "إذا السماء انشقت"
(2)
.
1979 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أيوب بن موسي، قال: ثنا عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في "اقرأ باسم ربك" و "إذا السماء انشقت"
(3)
.
1980 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، وروح -واللفظ لأبي داود-، قالا: ثنا هشام، عن يحيى، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، أنه رآه يسجد في "إذا السماء انشقت" وقال: لو لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد
(4)
.
(1)
من ن.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3600) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (991)، وابن أبي شيبة 2/ 6، وأحمد (7396)، ومسلم (578)(108)، وأبو داود (1407)، والترمذي (573)، والنسائي،2/ 162، وابن ماجة (1058)، وابن حبان (2767)، والبيهقي 2/ 316، والبغوي (764) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه عبد الرزاق (5887) من طريق الثوري، وابن جريج به.
وأخرجه ابن خزيمة (555) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به.
(3)
إسناده حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود، وسفيان هو الثوري، وهو مكرر سابقه.
(4)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3604) بإسناده ومتنه. =
1981 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
1982 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قالا: ثنا مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة: أن أبا هريرة قرأ بهم "إذا السماء انشقت" فسجد فيها، فلما انصرف حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها
(2)
.
1983 -
حدثنا ابن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه رأى أبا هريرة وهو يسجد في "إذا السماء انشقت" قال أبو سلمة: فقلت له حين انصرف سجدت في سورة ما رأيت
= وأخرجه الطيالسي (2340)، وأحمد (9607)، والبخاري (1074)، ومسلم (578)(107)، والبيهقي 2/ 315، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 125 من طرق عن هشام الدستوائي به.
(1)
إسناده ضعيف لعنعنة الوليد بن مسلم وقد توبع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3605) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي 1/ 343، ومسلم (578)، وأبو يعلى (5996) من طرق عن الأوزاعي به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 282، ومن طريقه أخرجه مسلم (578)(107)، والنسائي 2/ 161، وأبو عوانة 2/ 209، والبيهقي في السنن 2/ 315، وفي المعرفة (1090).
الناس يسجدون فيها؟، فقال: لو لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد
(1)
.
1984 -
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عياش، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في "إذا السماء انشقت"
(2)
.
1985 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رجلين كلاهما خير من أبي هريرة: أن أحدهما سجد في "إذا السماء انشقت" وفي "اقرأ باسم ربك الذي خلق" وكان الذي سجد أفضل من الذي لم يسجد، فإن لم يكن عمر فهو خير من عمر
(3)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2858) من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن الليث بن سعد به.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة عبد العزيز بن عياش.
وأخرجه أحمد (9859)، والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (70) من طرق عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/ 161، والباغندي (69) من طريقين عن ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عياش، عن محمد بن قيس، عن عمر بن عبد العزيز به، بزيادة محمد بن قيس.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي 2/ 323 من طريق عبد الله بن بكر المزني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: حدثني رجلان كلاهما خير مني إن لم يكن أظنه قال أبو بكر أو عمر بن الخطاب فلا أدري من هو
…
وأخرجه عبد الرزاق (5886)، ومن طريقه رواه أحمد (7777)، والبزار (9859) عن معمر، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة به مرفوعا. =
فهذا أبو هريرة قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في "إذا السماء انشقت".
وإسلامه إنما كان بالمدينة، فكيف يجوز أن يقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر لم يسجد في المفصل؟.
وقد روي عن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود المفصل أيضا
1986 -
ما حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن العلاء بن كثير عن الحارث بن سعيد الكندي، عن عبد الله بن مُنَين اليحصبي: أن عمرو بن العاص سجد في "إذا السماء انشقت" وفي "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، فقيل له في ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيهما
(1)
.
قال أبو جعفر: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود في المفصل، فبها نقول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
= وأخرجه الطيالسي - (2621)، والنسائي 2/ 161، وأبو يعلى (6047)، والبيهقي 2/ 316، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 122، 126 من طريق قرة بن خالد، عن محمد سيرين به.
(1)
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، ولجهالة الحارث بن سعيد وعبد الله بن منين.
وأخرجه أبو داود (1401)، وابن ماجة (1057)، والدارقطني 1/ 391، والبيهقي 2/ 314، 316 من طرق عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد، عن عبد الله بن منين، عن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان، والسياق لأبي داود.
وأما النظر في ذلك، على غير هذا المعنى، وذلك أنا رأينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات.
منهن: في الأعراف وموضع السجود منها قوله: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)} [الأعراف: 206].
ومنهن: الرعد وموضع السجود منها عند قوله عز وجل: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15)} .
ومنهن النحل، وموضع السجود منها عند قوله تعالى {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ} إلى قوله {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50].
ومنهن: في سورة بني إسرائيل وموضع السجود منها عند قوله تعالى: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: 107] إلى قوله {خُشُوعًا} [الإسراء: 109].
ومنهن: سورة مريم وموضع السجود منها عند قوله: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58].
ومنهن: سورة الحج فيها سجدة في أولها عند قوله: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ} إلى آخر الآية.
ومنهن: سورة الفرقان وموضع السجود منها عند قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ} [الفرقان: 60] إلى آخر الآية.
ومنهن: سورة النمل فيها سجدة عند قوله تعالى: {أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ} [النمل: 25] إلى آخر الآية.
ومنهن: الم تنزيل السجدة فيها سجدة عند قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ} [السجدة: 15] إلى آخر الآية.
ومنهن: {حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وموضع السجود منها فيه اختلاف،
فقال بعضهم
(1)
: موضعه {تعبدون} [فصلت: 37] وقال بعضهم
(2)
: موضعه {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38)} [فصلت: 38]
وكان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى: يذهبون إلى هذا المذهب الأخير.
واختلف المتقدمون في ذلك
1987 -
فحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا فطر بن خليفة، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه كان يسجد في الآية الآخرة من "حم تنزيل"
(3)
.
(1)
قلت: أراد بهم: مالكا، وبعض الشافعية، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وطلحة، ويحيى، وزبيد اليامي، وأبي عبد الرحمن السلمي، والأعمش، ومسروق، وأصحاب عبد الله رحمهم الله، كما في النخب 7/ 475.
(2)
قلت: أراد بهم: سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين في رواية، والنخعي في رواية، وشقيق بن سلمة، وابن أبي ليلى، وأبا حنيفة، وأصحابه رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
(3)
إسناده صحيح. =
1988 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، عن مجاهد، قال: سألت ابن عباس عن السجدة التي في "حم" قال: اسجد بآخر الآيتين
(1)
.
1989 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن مجاهد، قال: سجد رجل في الآية الأولى من "حم" فقال ابن عباس: عجل هذا بالسجود
(2)
.
1990 -
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن أبي وائل أنه كان يسجد في الآية الآخرة من "حم"
(3)
.
1991 -
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا ابن عون، عن ابن سيرين
…
مثله
(4)
1992 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان الثوري، عن ليث، عن مجاهد
…
مثله
(5)
.
= وأخرجه عبد الرزاق (5874)، ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط (2657) عن الثوري، عن سعيد الزبيدي به، وقد سقط من مطبوع عبد الرزاق (الثوري).
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 372 (4277) من طريق هشيم به.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ابي شيبة 1/ 372 (4278) عن هشيم به.
(5)
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سيلم.
1993 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة
…
مثله
(1)
.
1994 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يذكر أن عبد الله بن مسعود كان يسجد في الآية الأولى من "حم"
(2)
.
1995 -
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن رجل، عن نافع، عن ابن عمر
…
مثله
(3)
.
فكانت هذه السجدة التي في "حم" مما قد اتفق عليه، واختلف في موضعها. وما ذكرنا قبل هذا من السجود في السور الأخرى، فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناها، وكان موضع كل سجدة منها، فهو موضع إخبار، وليس بموضع أمر، وقد رأينا السجود مذكورا في مواضع أمر منها قوله تعالى:{يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي} [آل عمران: 43] ومنها قوله: {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 98] فكل قد اتفق أن لا سجود في شيء من ذلك.
(1)
إسناده صحيح، وقد وقع في نسخة النخب شعبة بدل سعيد.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير 9/ 147 (8737) من طريق معاوية بن عمرو، عن زهير به.
(3)
إسناده ضعيف لإبهام الرجل، والمراد منه الحجاج بن أرطاة كما عند ابن أبي شيبة وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 372 (4282) عن هشيم عن حجاج، عن نافع عن ابن عمر به.
فالنظر على ذلك أن يكون كل موضع اختلف فيه هل فيه سجود أم لا؟ أن ننظر فيه، فإن كان موضع أمر، فإنما هو تعليم فلا سجود فيه.
وكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة، فكان الموضع الذي اختلف فيه من سورة النجم".
فقال قوم: هو موضع سجود التلاوة، وقال آخرون: هو ليس موضع سجدة تلاوة، وهو قوله:{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)} [النجم: 62] فذلك أمر وليس بخبر.
فكان النظر على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود التلاوة، وكان الموضع الذي اختُلف فيه أيضا من "اقرأ باسم ربك" هو قوله {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)} [العلق: 19] فذلك أمر وليس بخبر.
فالنظر على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود تلاوة. وكان الموضع الذي اختلف فيه من "إذا السماء انشقت" هل هو موضع سجود أو لا؟ وهو قوله {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20، 21] فذلك موضع إخبار لا موضع أمر.
فالنظر على ما ذكرنا أن يكون موضع سجود التلاوة، ويكون كل شيء من السجود يُرد إلى ما ذكرنا. فما كان منه أمرًا رد إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه سجود، وما كان منه خبرًا رُدّ إلى شكله من الأخبار فكان فيه سجود.
فهذا هو النظر في هذا الباب.
وكان يجيء على ذلك أن يكون موضع السجود من "حم" هو الموضع الذي ذهب إليه ابن عباس لأنه عنده خبر، وهو قوله {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38)} [فصلت: 38] لا كما ذهب إليه من خالفه، لأن أولئك جعلوا السجدة عند أمر، وهو قوله:{وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] فكان ذلك موضع أمر، وكان الموضع الآخر موضع خبر، وقد ذكرنا أن النظر يوجب أن يكون السجود في مواضع الخبر، لا في مواضع الأمر.
وكان يجيء على ذلك أن لا يكون في سورة الحج غير سجدة واحدة، لأن الثانية المختلف فيها إنما موضعها في قول من يجعلها سجدة موضع أمر وهو قوله {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} [الحج: 77] الآية، وقد بينا أن مواضع سجود التلاوة، هي مواضع الأخبار، لا مواضع الأمر.
فلو خلّينا والنظر لكان القول في سجود التلاوة أن ننظر، فما كان منه موضع أمر لم نجعل فيه سجودا، وما كان منه موضع خبر جعلنا فيه سجودا، ولكن اتباع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى.
وقد اختلف في سورة "ص" فقال قوم
(1)
: فيها سجدة، وقال آخرون
(2)
: ليست فيها سجدة.
(1)
قلت: أراد بهم: سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومسروقا، والثوري، وابن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد وإسحاق، ومالكا رحمهم الله، كما في النخب 7/ 481.
(2)
قلت: أراد بهم: الشافعي، وأحمد في رواية، وأبا المليح، وعلقمة رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
فكان النظر عندنا في ذلك أن تكون فيها سجدة، لأن الموضع الذي جعله من جَعَله فيها سجدة، وموضع السجود هو موضع خبر، لا موضع أمر، وهو قوله تعالى:{فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24] فذلك خبر.
فالنظر فيه أن يرد حكمه إلى حكم أشكاله من الأخبار، فيكون فيه سجدة كما تكون فيها. وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1996 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في "ص"
(1)
.
1997 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا العوّام بن حوشب قال: سألت مجاهدا عن السجود في "ص" فقال: سألت عنها ابن عباس، فقال: أنسجد في "ص" فتلا على هؤلاء الآيات من الأنعام {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} إلى قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2802) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (1410)، وابن حبان (2765)، والبيهقي 2/ 318 من طريق عبد الله بن وهب به مطولا.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (3388)، والبخاري (3421، 4806، 4807)، وابن خزيمة (552)، وابن حبان (2766)، والبيهقي =
1998 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة؛ عن عمرو بن مرة، عن مجاهد، قال: سُئل ابن عباس عن السجدة في "ص" فقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90]
(1)
.
فبهذا نأخذ، فنرى السجود في "ص" تباعا لما قد روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قد أوجبه النظر، ونرى السجود في المفصل في "النجم" و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} لما قد ثبتت فيه الرواية في السجود في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن لا سجود في آخر الحج لما قد نفاه ما ذكرناه من النظر، ولأنه موضع تعليم لا موضع خبر، ومواضع التعليم لا سجود فيها للتلاوة.
وقد اختلف في ذلك المتقدمون، فمما روي عنهم في ذلك ما
1999 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود وروح، قالا: ثنا شعبة، قال: أنبأني سعد بن إبراهيم، قال: سمعت ابن أخت لنا يقال له: عبد الله بن ثعلبة قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فيما أعلم، قال سعد: صلى بنا الصبح، فقرأ بالحج وسجد فيها سجدتين
(2)
.
= 2/ 319 من طرق عن العوام بن حوشب به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 58 (11036)، والبيهقي 2/ 319 من طريق شعبة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 371 (4268) من طريق وكيع، عن مسعر، عن عمرو بن مرة به.
(2)
إسناده صحيح. =
2000 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا حماد، قال: ثنا علي بن زيد، عن صفوان بن محرز: أن أبا موسى الأشعري سجد فيها سجدتين
(1)
.
2001 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر
…
مثله
(2)
.
2002 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وخالد بن معدان يحدثان، عن جبير بن نفير: أنه رأى أبا الدرداء يسجد في الحج سجدتين
(3)
.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 373 (4288)، وابن المنذر في الأوسط (2842)، والبيهقي 2/ 317 من طرق عن شعبة به.
(1)
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه البيهقي 2/ 318 من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن صفوان بن محرز به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 283، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (5891).
وأخرجه البيهقي 2/ 317 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 373 (4289)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2845) عن وكيع، والحاكم 1/ 424 من طريق آدم بن أبي إياس، والبيهقي 2/ 318 من طريق عاصم بن علي، كلهم عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي الدرداء، وسقط من مطبوع الحاكم (عن أبيه).
وأخرجه البيهقي 2/ 318 من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير به.
2003 -
حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال في سجود الحج: الأولى عزيمة والأخرى تعليم
(1)
.
فبقول ابن عباس هذا نأخذ، إلا ما خالفه النظر أن السجدة في نفسها ليست بواجبة.
وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب مما جاءت به الآثار قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي.
50 - باب: الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون
2004 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: ثنا زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رآه وقد أقيمت الصلاة، قال: فجلستُ ولم أقم للصلاة، فلما قضى صلاته قال لي:"ألست مسلما؟ " قلت: بلى، قال:"فما منعك أن تصلي معنا؟ " فقلت: قد كنت صليت مع أهلي فقال: "صلّ مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك"
(1)
.
2005 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه، قال: "صليت في بيتي الظهر أو العصر، ثم خرجت إلى المسجد، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله أصحابه، ثم أقيمت الصلاة
…
" ثم ذكر نحوه
(2)
.
2006 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، (ح)
(1)
إسناده ضعيف بسر بن محجن انفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم، وقال الذهبي في الميزان: غير معروف.
وأخرجه عبد الرزاق (3932) عن ابن جريج عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (958)، والدارقطني 1/ 395 من طريق عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم به.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 295 (700) من طريق سليمان بن بلال به.
وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
نحوه. غير أنه لم يذكر أي صلاة هي
(1)
.
2007 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه -أو عن عمه- عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
نحوه
(2)
.
2008 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، (ح)
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الصلاة لوقتها وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزتك صلاتك، وإلا فهي لك نافلة
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه أحمد (16394)، والطبراني في الكبير 20/ (696) من طريق أبي نعيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 186 من طريق سفيان به.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه.
وهو في موطأ مالك 1/ 193، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده 1/ 102، والنسائي في المجتبى 2/ 112، وفي الكبرى (930)، وابن حبان (2405)، والطبراني في الكبير 20/ (697)، والدارقطني 1/ 415، والحاكم 1/ 244، والبيهقي 2/ 300، والبغوي (856) عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن، عن أبيه محجن به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (21428)، والبخاري في الأدب المفرد (113)، ومسلم (648)(240)، والبزار (3957)، وأبو عوانة =
2009 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، قال: ثنا بُدَيل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر فرفعه، قال: فضرب فخذي فقال لي: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " ثم قال لي: "صل الصلاة لوقتها، ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة، فصل معهم، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي"
(1)
.
2010 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني يعلى بن عطاء، قال: سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح، فلما قضى صلاته إذا رجلان جالسان في مؤخر المسجد، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة أو قال: تطوع"
(2)
.
= (1526)، وابن حبان (1718، 5964)، والبغوي (391) من طرق عن شعبة به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (454)، والدارمي (1227)، وأحمد (21479)، ومسلم (648)(241)، والبزار (3954)، والنسائي 2/ 113، وأبو عوانة (1522)، والبيهقي 3/ 128 من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1247)، والدارمي (1484)، وأحمد (17479)، وأبو داود (575، 576)، والدارقطني 1/ 413، وابن خزيمة (1638)، وابن حبان (1564، والطبراني في الكبير 22 / (610) من طرق عن شعبة به.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(1)
إلى هذه الآثار، فقالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة -أي صلاة كانت-، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون، صلاها معهم.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الإمام على أنها نافلة، غير المغرب فإنهم كرهوا أن تعاد؛ لأنها إن أعيدت كانت تطوعا، والتطوع لا يكون وترا، إنما يكون شفعا.
وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها، فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام، لأنها لا تكون تطوعا في وقت لا يجوز التطوع.
واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، فذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب.
(1)
قلت: أراد بهم: الحسن البصري، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 7/ 504.
(2)
قلت: أراد بهم: أبا قلابة، وأبا مجلز، ومسروقا، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في النخب 7/ 505.
وقالوا: إنه لما بيّن في بعض الأحاديث الأول، فقال: فصلوها فإنها لكم نافلة أو قال: تطوع "ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر، وأُجمع على استعمالها كان ذلك داخلا فيها ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه.
ومن تلك الآثار ما لم يُقل فيه: "فإنها لكم تطوع"، فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بيّن فيه فقال:"فإنها لكم تطوع" ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فتكونان جميعا فريضتين، ثم نهوا عن ذلك.
فعلى أي الأمرين كان، فإنه قد نسخه ما قد ذكرنا.
وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر، أو العشاء الآخرة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقد روي في ذلك عن جماعة من المتقدمين
2011 -
ما قد حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ناعم بن أُجَيل مولى أم سلمة، قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب، فأرى رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في آخر المسجد والناس يصلون فيه، قد صلوا في بيوتهم
(1)
.
فهؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون المغرب في المسجد لما كانوا قد صلوها في بيوتهم، ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا.
(1)
إسناده ضعيف لسوء حفظ بن لهيعة.
فذلك دليل عندنا على نسخ ما قد كان تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذهب عليهم جميعا حتى يكونوا على خلافه، ولكن كان ذلك منهم لما قد ثبت عندهم فيه نسخ ذلك القول.
وقد روي في ذلك أيضا عن ابن عمر وغيره
2012 -
ما قد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر قال: إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها، إلا الصبح والمغرب فإنهما لا يعادان في اليوم
(1)
.
2013 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يعاد المغرب إلا أن يخشى رجل سلطانا، فيصليها ثم يشفع بركعة
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (3939)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1113) عن ابن جريج عن نافع به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 77 (6663) عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 77 (6666) من طريق هشيم عن مغيرة به.
51 - باب: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا؟
2014 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: جاء سُلَيك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقعد سُلَيك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أركعت ركعتين؟ " قال: لا قال: "قم فاركعها"
(1)
.
2015 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
…
ثم ذكر مثله
(2)
.
2016 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: .... فذكر مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، والليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما عرف سماعه فيه من جابر.
وأخرجه عبد بن حميد (1049)، ومسلم (875)(58)، والنسائي في الكبرى (1705)، والبيهقي 3/ 194 من طريق الليث بن سعد به.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر سابقه.
وأخرجه أحمد (14906)، والبخاري في جزء القراءة (170) من طريق يزيد بن إبراهيم به.
وأخرجه الشافعي 1/ 140، والحميدي (1223)، وابن ماجة (1112)، وأبو يعلى (1970)، وابن خزيمة (1832)، والطبراني في الكبير (6709)، والبيهقي 3/ 193 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير به.
(3)
إسناده صحيح. =
2017 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب الكوفي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء سُلَيك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، ثم ليجلس"
(1)
.
2018 -
حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني، ثم سمعت أبا سفيان بعدَ ذلك يقول: سمعت جابرًا يقول: جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم يا سُلَيك، فصلّ ركعتين
= وأخرجه ابن خزيمة (1833)، وابن المنذر في الأوسط 4/ 93 من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه عبد الرزاق (5513)، ومن طريقه رواه أحمد (14966)، ومسلم (875)(56)، وابن خزيمة (1834)، والطبراني في الكبير (6700) عن ابن جريج به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (14405)، والدارقطني 2/ 13، 14، والبيهقي 3/ 194، والبغوي (1084) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه عبد الرزاق (5514)، وابن أبي شيبة 2/ 110، وعبد بن حميد (1024)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (161)، ومسلم (875)(59)، وأبو داود (1116)، وابن ماجة (1114)، وأبو يعلى (1946، 2186، 2276)، وابن خزيمة (1835)، وابن حبان (2500، 2501، 2502)، والطبراني في الكبير (6697، 6698)، والبيهقي 3/ 194 من طرق عن الأعمش به.
خفيفتين، تجوّز فيهما" ثم قال:"إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما"
(1)
.
2019 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا صفوان بن عيسى، قال: ثنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن سُلَيك بن هدبة الغطفاني: أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقال له:"أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال:"صل ركعتين وتجوز فيهما"
(2)
.
2020 -
حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله أخبره، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يقول:"ادن"، حتى دنا فأمره، فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خَلَقٌ، ثم صنع مثل ذلك في الثانية، فأمره بمثل ذلك، ثم صنع مثل ذلك في الجمعة
(1)
إسناده من الوجه الأول مرسل، والوجه الثاني موصول صحيح.
وأخرجه البخاري في جزء القراءة (173) قال: حدثنا عمر بن حفص بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (1114)، وأبو داود (1116)، وأبو يعلى (1946)، وابن حبان (2500) من طرق عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر به.
(2)
إسناده مرسل، الحسن البصري لم يسمع من سليك الغطفاني.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1223) من طريق صفوان بن عيسى به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 447 (5162) من طريق هشيم، عن منصور وأبي حرة ويونس، عن الحسن به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 164 (6710) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جابر به.
الثالثة، فأمره بمثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس:"تصدقوا" فألقوا الثياب، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ ثوبين، فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا، فألقى الرجل أحد ثوبيه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يأخذ ثوبه
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب، فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
، فقالوا: ينبغي له أن يجلس ولا يركع، والإمام يخطب.
(1)
إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب ومحمد بن عجلان.
وأخرجه الشافعي 1/ 141، وعبد الرزاق (5516)، والحميدي (741)، وأحمد (11197)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (162)، وأبو داود (1675)، والترمذي (511)، والنسائي في المجتبى 3/ 106، 107، وابن ماجة (1113)، وابن خزيمة (1799، 1830، 2481)، والبيهقي 3/ 217، 218، والبغوي (1085) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان به.
(2)
قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وابن عيينة، ومكحولا، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبا ثور، وابن المنذر رحمهم الله، كما في النخب 7/ 521.
(3)
قلت: أراد بهم: شريحا، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والليث بن سعد رحمهم الله، كما في النخب 7/ 522.
وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سُلَيكا بما أمره به من ذلك، فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد، ثم استأنف الخطبة.
ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته، وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، ثم نسخ الكلام في الصلاة، فنسخ أيضا في الخطبة.
وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك، كما قال أهل المقالة الأولى، ويكون سنة معمولا بها.
فنظرنا، هل روي شيء يخالف ذلك؟
2021 -
فإذا بحر بن نصر قد حدثنا، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت معاوية بن صالح يحدث، عن أبي الزاهرية. عن عبد الله بن بسر، قال: كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة، فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجلس فقد آذيت وآنيت" قال أبو الزاهرية: وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام
(1)
.
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس، ولم يأمره بالصلاة، فهذا بخلاف حديث سليك، وفي حديث أبي سعيد الذي قد رويناه في الفصل
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 3/ 103، وابن حبان (2790) من طريق ابن وهب به.
وأخرجه أحمد (17697)، وأبو داود (1118)، والنسائي 3/ 103، وابن الجارود (294)، وابن خزيمة (1118)، وابن حبان (2790)، والطبراني في الشاميين (1953)، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 231 من طرق عن معاوية به.
الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن يُنهى عنها، ألا تراه يقول: فألقى الناس ثيابهم.
وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه، وأن مَسَّه الحصى والإمام يخطب مكروه، وأن قوله لصاحبه: أنصت والإمام يخطب مكروه.
فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سليكا، والرجل الذي أمر بالصدقة عليه، كان في حال الحكم فيها في ذلك، بخلاف الحكم فيما بعد
ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا
2022 -
حدثنا بذلك يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت"
(1)
.
2023 -
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا القاسم بن معن، عن ابن جريج، عن ابن شهاب
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي 1/ 137، وعبد الرزاق (5416)، وأحمد (10128)، وأبو داود (1112)، والنسائي 3/ 188، والبيهقي في المعرفة (1749) من طرق عن مالك به.
(2)
إسناده صحيح.
2024 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وعن ابن المسيب، أنهما حدثاه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول:"إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت"
(1)
.
فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت لغوا كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوا أيضا.
فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لسليك بما أمره به [إنما كان قبل النهي]، وكان الحكم منه في ذلك خلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك
2025 -
ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الله بن سعيد، عن حرب بن قيس، عن أبي الدرداء أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه
وأخرجه أحمد (7764) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، ومالك، عن ابن شهاب به.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه مسلم (851)(11)، والنسائي في المجتبى 3/ 104، وفي الكبرى (1727)، والمزي في تهذيبه 14/ 276 - 277 من طريق عقيل بن خالد به، إلا أنه وقع في هذه المصادر عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وفي رواية ابن جريج إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.
وسلم في يوم جمعة على المنبر يخطب الناس، فتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب رضي الله عنه، فقلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، حتى إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر، قال: ما لك من جمعتك إلا ما لغوتَ. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته فأخبرته، فقلت: يا رسول الله، إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فسألته: متى نزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، حتى إذا نزلت زعم أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغوت، قال:"صدق، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى ينصرف"
(1)
.
2026 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فقرأ سورة. فقال أبو ذر لأبي بن كعب: يا أبي بن كعب متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال أبي لأبي ذر: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صدق أبي"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف للانقطاع، حرب بن قيس لم يسمع من أبي الدرداء.
وأخرجه أحمد (21730)، والبيهقي في المعرفة (6522) من طريق مكي بن إبراهيم به.
وأخرجه عبد الله في زياداته (21287)، وابن ماجة (1111) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي بن كعب به.
(2)
إسناده ضعيف محمد بن عمرو صدوق وقد خالف من هو أوثق منه.
وأخرجه الطيالسي (2486)، ومن طريقه رواه البيهقي 3/ 220.
وأخرجه البزار (643) كشف من طريق أسود بن عامر، عن حماد به.
قال أبو جعفر: فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنصات عند الخطبة، وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة، وجعل الكلام فيها لغوا.
فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة، فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب كان كذلك الإمام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة.
ألا ترى أن المأمومين ممنوعون عن الكلام في الصلاة؟
فكذلك الإمام، فكان ما منع منه غير الإمام من ذلك فقد منع منه الإمام.
فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإمام قد منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة، بما هو من غيرها.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا
2027 -
ما حدثنا ابن مرزوق، ومحمد بن سليمان الباغندي، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع، عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما الجمعة؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، ثم قال:"أتدرون ما الجمعة؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، ثم قال:"أتدرون ما الجمعة؟ "، قلت: الله ورسوله أعلم، ثم قال:"أتدرون ما الجمعة؟ " قلت في الثالثة أو
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2840) من طريق علي بن سلمة، عن أبي هريرة به.
وحكى الدارقطني في العلل 8/ 51: أن أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل خالفا المصنف وأسود بن عامر فروياه عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلا، ثم قال: وكذلك رواه زائدة وإسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو مرسلا والمرسل أصح.
الرابعة: هو اليوم الذي جمع فيه أبوك قال: "لا، ولكن أخبرك عن الجمعة، ما من أحد يتطهر ثم يمشي إلى الجمعة ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنب المقتلة
(1)
"
(2)
.
2028 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم
…
ثم ذكر بإسناده مثله
(3)
.
2029 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن أبي أمامة أنهما حدثاه، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة واستنّ، ومسّ من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وابتكر
(1)
بالميم مصدر ميمي بمعنى: القتل.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3828) بإسناده ومتنه.
ورواه الطبراني في الكبير (6089) عن محمد بن محمد التمار، عن أبي الوليد الطيالسي به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (6090)، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 48 من طريق أبي كدينة، عن مغيرة به.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني.
وأخرجه أحمد (23729)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 320 - 321، والنسائي في الكبرى (1665، 1725)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 164، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 48 من طرق عن أبي عوانة به. وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 104، وفي الكبرى (1664، 1724)، وابن خزيمة (1732)، والطبراني في الكبير (6091)، والحاكم 1/ 277 من طريق جرير، عن منصور، عن أبي معشر به، وصحح الحاكم إسناده.
حتى يأتي المسجد، ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، وأنصت، إذا خرج الإمام كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها"
(1)
.
2030 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، قال: ثنا حماد سلمة، عن محمد بن إسحاق،
(2)
عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
نحوه
(3)
.
2031 -
حدثنا إبراهيم بن مِنقذ قال: ثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من اغتسل يوم الجمعة، ثم مسّ من طيب امرأته، ولبس أصلح ثيابه، ولم يتخط رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظة كانت كفارة لما بينها"
(4)
.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان.
وأخرجه أحمد (11768)، وأبو داود (343)، وابن خزيمة (1762)، وابن حبان (2778)، والحاكم 1/ 283، والبيهقي 3/ 243 من طرق عن محمد بن إسحاق به.
وأخرجه مسلم (857) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة به.
(2)
ساقط من الأصول، والمثبت من د.
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث كما سبق.
وأخرجه الطيالسي (2485)، وأبو داود (343)، والحاكم 1/ 283، والبيهقي 3/ 231 من طرق عن حماد بن سلمة به، وقد سقط في مطبوع شرح معاني الآثار محمد بن إسحاق.
(4)
إسناده حسن.
وأخرجه أبو داود (347)، وابن خزيمة (1810)، والبيهقي 3/ 231 من طرق عن عبد الله بن وهب به.
2032 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن يحيى بن الحارث الذِمَاريّ، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسَّل واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا من الإمام فأنصت، ولم يلغ، كان له مكان كل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها"
(1)
.
2033 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن يحيى بن الحارث
…
فذكر مثله بإسناده
(2)
.
2034 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، قال: أخبرني أبي، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن من
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي 1/ 363، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1574، 1576)، والنسائي في المجتبى 3/ 95 - 102 - 103، وفي الكبرى (1707)، والبغوي في شرح السنة (1064) من طرق عن يحيى بن الحارث به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (16178)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1575)، وابن خزيمة (1767) من طريق أبي أحمد الزبيري به.
واخرجه الترمذي (496)، والنسائي في الكبرى (1708)، وابن خزيمة (1767)، والطبراني في الكبير (582)، والحاكم 1/ 282 من طرق عن سفيان الثوري به.
دهن أو مسّ من طيب بيته، ثم راح، فلم يفرق بين اثنين، وصلّى ما كتب الله له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"
(1)
.
ففي هذه الآثار أيضا: الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام، فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة.
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما وجه النظر: فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام، فإن خطبة الإمام تمنعه من الصلاة، فيصير بها في غير موضع صلاة.
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد: والإمام يخطب داخلا له في غير موضع صلاة، فلا ينبغي أن يصلي.
وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلاة، يستوي فيها من كان قبلها في المسجد، ومن دخل فيها المسجد في منعها إياهما من الصلاة.
فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة.
فهذا هو وجه النظر في ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 152، والدارمي (1541)، وأحمد (23710)، والبخاري (883)، وابن حبان (2776)، والطبراني في الكبير (6190)، والبيهقي 2/ 464، 3/ 232، والبغوي (1058) من طرق عن ابن أبي ذئب به.
وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين
2035 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن تَوْبة العنبري، قال: قال لي الشعبي: أرأيت الحسن حين يجيء وقد خرج الإمام فيصلي عمن أخذ هذا؟ لقد رأيت شريحا إذا جاء، وقد خرج الإمام لم يصل
(1)
.
2036 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح قال حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب: في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال: يجلس، ولا يسبح، أي: لا يصلي
(2)
.
2037 -
حدثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء: أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل
(3)
.
2038 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي، قال: أنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن أبي المصعب، عن عقبة بن عامر قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (5518) عن الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 448 (5176) من طريق ابن نمير، عن سفيان، كلاهما عن توبة، عن الشعبي، عن شريح به، دون ذكر قصة الحسن.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 447 (5171) عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري به.
(3)
إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي وعلي بن عاصم.
(4)
إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
2039 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، وقال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر، لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، ثم إذا نزل عمر عن المنبر وقضى خطبتيه، تكلموا
(1)
.
2040 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسماعيل بن الخليل، قال: ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، قال: رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دخل المسجد يوم الجمعة، وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر، وعليه إزار ورداء ونعلان، وهو متعمم بعمامة، فاستلم الركن ثم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع
(2)
.
2041 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قيل لعلقمة: أتتكلم والإمام يخطب؟ أو قد خرج الإمام؟ قال: لا، قال: فقال له رجل أقرأ حزبي والإمام يخطب؟ قال: عسى أن يضرك، ولعلك أن لا يضرك
(3)
.
(1)
رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 9/ 435 بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 458 (5296) عن عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن عبد الله، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، عن عمرو بن عثمان به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (5355) عن الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 457 (5293) من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن
2042 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا عطاء، قال: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم الجمعة
(1)
.
2043 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: أنه كره أن يصلى والإمام يخطب
(2)
.
فقد روينا في هذه الآثار أن خروج الإمام يقطع الصلاة، وأن عبد الله بن صفوان جاء، وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس ولم يركع، فلم ينكر ذلك عليه عبد الله بن الزبير، ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم.
ثم قد كان شريح يفعل ذلك، ورواه الشعبي، واحتج به على من خالفه، وشدّ ذلك من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا ذكره.
ثم النظر الصحيح، ما قد وصفنا، فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره.
فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" وذكر في ذلك
إبراهيم به.
(1)
إسناده حسن من أجل الحجاج بن أرطاة وقد صرح بالتحديث في هذه الرواية.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 458 (5297) عن ابن نمير، عن حجاج، عن عطاء به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 447 (5167) عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد به.
2044 -
ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يخبر، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"
(1)
.
2045 -
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: ثنا بكر بن مضر، عن ابن العجلان، عن عامر بن عبد الله
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2046 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن عامر بن عبد الله
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5713) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (421)، وأحمد (22529)، وابن خزيمة (1825)، وأبو عوانة (1238) من طريق سفيان بن عيينة به، وقد قرن عثمان بن أبي سليمان بابن عجلان عندهم.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5715) من طريق محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حماد، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن محمد بن عجلان مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 339، وابن خزيمة (1827)، والدارقطني في العلل 6/ 145 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5712) عن يونس، عن ابن وهب، عن مالك به.
وهو في موطأ مالك 1/ 230، ومن طريقه رواه الشافعي في السنن المأثورة (34)، والدارمي (1393)، وأحمد (22523)، والبخاري (444)، ومسلم (714)(69)، وأبو داود (467)، والترمذي (316)، والنسائي في المجتبى 2/ 53، وفي
2047 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير -يعني إبراهيم بن أبي زكريا- قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
فهذا يدل على أنه ينبغي لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت إنما هذا على من دخل المسجد في حال تحل فيها الصلاة، وليس على من دخل المسجد في حال لا تحل فيها الصلاة.
ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلي، وأنه ليس ممن أمره
الكبرى (809)، وابن ماجة (1013)، وأبو عوانة (1239، 2137)، وابن حبان (2497)، والبغوي (480).
(1)
إسناده ضعيف لضعف أبي إسحاق الضرير.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5717) عن محمد بن علي بن داود، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن سهيل به.
وأخرجه أبو يعلى (2117) من طريق حماد، والخطيب 3/ 47 من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن سهيل به.
وقال الخطيب: هكذا روى هذا الحديث خارجة بن مصعب عن سهيل وهو وهم، خالف الناس سهيل في روايته، وقد رواه مالك بن أنس وزياد بن سعد وربيعة بن عثمان وعثمان بن أبي سليمان وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب.
وقال الترمذي 2/ 130 بعد روايته حديث أبي قتادة وروى سهيل
…
وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث أبي قتادة.
النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لدخوله المسجد، لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ.
فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يصلي، وليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وإنما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك، فآثر أن يصلي، كان ذلك له.
وأما من لو كان في المسجد قبل ذلك، لم يكن له أن يصلي حينئذ فليس بداخل في ذلك، وليس له أن يصلي قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا.
52 - : باب: الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع. أيركع أم لا يركع؟
2048 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"
(1)
.
2049 -
حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا أبو مصعب قال: ثنا عبد العزيز، -قال أحمد الأصبهاني: الصواب إبراهيم بن إسماعيل-
(2)
، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4122) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي (1568) عن أبي عاصم به.
(2)
ساقط من الجميع، والمثبت من د ن.
(3)
إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4127) بإسناده دون ما صوبه الطحاوي، وقوله وصوابه هكذا في تاريخ البخاري 1/ 271، والجرح 2/ 84، والتهذيب 2/ 45: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.
وأخرجه الدارمي (1448)، وأحمد (9873)، ومسلم (710)(63)، وأبو داود (1266)، وأبو عوانة 2/ 32، وأبو نعيم في الحلية 9/ 222، والبيهقي 2/ 482 من طرق عن عمرو بن دينار به.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(1)
إلى هذا الحديث، فكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد، والإمام في صلاة الفجر.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: لا بأس بأن يركعهما غير مخالط للصفوف ما لم يخف فوت الركعتين مع الإمام.
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الحديث الذي احتجوا به، أصله عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ، عن عمرو بن دينار.
2050 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بذلك، ولم يرفعه
(3)
.
فصار أصل هذا الحديث، عن أبي هريرة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد خالف أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر ما روي عنهم من ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى
(1)
قلت أراد بهم: سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، وعبد الله ابن المبارك، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبا ثور رحمهم الله، كما في النخب 7/ 568.
(2)
قلت أراد بهم: الأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في النخب 7/ 569.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (3987)، وابن أبي شيبة 2/ 77 من طرق عن عمرو بن دينار به.
2051 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت لها"
(1)
.
فقد يجوز أن يكون أراد بهذا: النهي أن يصلي غيرها في موطنها الذي يصلي فيه، فيكون مصليها قد وصلها بتطوع، فيكون النهي من أجل ذلك، لا من أجل أن يصلي في آخر المسجد، ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان، فيخالط الصفوف، ويدخل في الفريضة.
وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا
2052 -
ما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حماد، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم عن مالك
(2)
ابن بحينة أنه قال: أقيمت صلاة الفجر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي ركعتي الفجر، فقام عليه ولاث به الناس فقال:"أتصليها أربعا؟ ثلاث مرات"
(3)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4128) بإسناده إلا وقع عنده أبي تميم بدل أبي سلمة.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8649) من طريق الليث بن سعد به، بذكر أبي سلمة.
وأخرجه أحمد (8623) من طريق ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن أبي تميم، عن أبي هريرة به.
(2)
في م "عبد الله".
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4119) بإسناده ومتنه. =
2053 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن سعد
…
سعد
…
فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل: ولاث به الناس
(1)
.
2054 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة
…
فذكر بإسناده نحوه، غير أنه لم يقل "ثلاث مرات"
(2)
.
فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كره ذلك لأنه صلى الركعتين، ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو تكلم.
فإن كان كذلك قال له ما قال، فإن هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعا.
فأردنا أن ننظر هل روي في ذلك شيء يدل على شيء من ذلك؟
= وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (884) من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 253، والدارمي (1449)، وأحمد (22921)، والبخاري (663)، ومسلم (711)(66)، والنسائي في المجتبى 2/ 117، والبيهقي 2/ 481 من طرق عن سعد بن إبراهيم به.
وقال الحافظ في الفتح 3/ 190: مالك بن بحينة هكذا يقول شعبة في الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرقي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين، أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك.
(1)
إسناده صحيح هو مكرر سابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4120) بإسناده ومتنه.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4121) بإسناده ومتنه.
2055 -
فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن،: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن مالك بن بحينة، وهو منتصب يصلي ثمة بين يدي نداء الصبح فقال:"لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا"
(1)
.
فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد، لم يفصل بينهما بشيء وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف، فصلى الفريضة مع الناس.
وقد روي مثل ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث
2056 -
حدثنا أبو زرعة: عبد الرحمن بن عمرو، قال: ثنا أبو الأشهب: هوذة بن خليفة البكراوي، قال: ثنا ابن جريج، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله: ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة؟ فقال: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما فرغت قمت لأتطوع، فأخذ بثوبي فقال: لا تفعل حتى تقدم أو تكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك
(2)
.
(1)
إسناده صحيح إن ثبت سماع محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مالك بن بحينة.
وأخرجه أحمد (22927) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير به.
(2)
إسناده قوي من أجل هوذة بن خليفة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4114) بإسناده ومتنه. =
2057 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
2058 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا عبيد الله بن المغيرة عن صفوان مولى عمرو، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكاثروا
(2)
الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح في مقام واحد"
(3)
.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن يوصل المكتوبة بنافلة، حتى يكون بينهما فاصل من تقدم إلى مكان آخر، أو غير ذلك.
واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا
2059 -
بما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس: أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فركع ركعتين. في حديث حماد بن سلمة: خلف الناس، ثم دخل مع
= وأخرجه عبد الرزاق (5534)، وابن أبي شيبة 2/ 139، وأحمد (16866)، ومسلم (883)، وأبو داود (1129)، وأبو يعلى (7356)، وابن خزيمة (1705، 1867، 1868)، والطبراني في الكبير 19/ (712)، والبيهقي 3/ 240 من طرق عن ابن جريج به.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4113) بإسناده ومتنه.
(2)
في م "لا تدابروا"، وفي خدس "تبادوا".
(3)
إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة وجهالة صفوان.
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال:"يا فلان: اجعل صلاتك التي صليت معنا، أو التي صليت وحدك؟ "
(1)
.
2060 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
قالوا: ففي هذا الحديث أنه صلاهما خلف الناس وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما.
فمن الحجة عليهم للآخرين: أنه قد يجوز أن يكون قوله: "كان خلف الناس" أي كان خلف صفوفهم، لا فصل بينه وبينهم، فكان شبه المخالط لهم، فذلك أيضا داخل في معنى ما بان من حديث ابن بحينة، وذلك مكروه عندنا، وإنما يجب أن يصليهما في مؤخر المسجد، ثم يمشي من ذلك المكان إلى أول المسجد، فأما أن يصليهما مخالطا لمن يصلي الفريضة، فلا.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (2192) من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه مسلم (712)، وأبو داود (1265)، وابن خزيمة (1125) من طريق حماد بن زيد، عن عاصم به.
وأخرجه أحمد (20777)، والنسائي 2/ 117، وابن ماجة (1152)، وأبو عوانة 2/ 35، وابن خزيمة (1125)، وابن حبان (2191)، والبيهقي 2/ 482 من طرق عن عاصم الأحول به.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
2061 -
وقد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، قال: كان ابن عباس يقول: يا أيها الناس ألا تتقون الله، افصلوا بين صلاتكم
(1)
.
قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته، فأراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منهم الفصل بين الفريضة والتطوع، وذلك الذي أريد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن بحينة، وابن سرجس والله أعلم.
ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روينا في هذا الباب، ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد، وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد، ثم يمشي إلى مقدمه، فيصلي مع الناس.
ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر، أو عصر، أو عشاء لم يكن به بأس، ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة، وتطوع، فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به، ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقد روي عن جلة من المتقدمين
2062 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، قال حدثني عبد الله بن أبي موسى، عن أبيه، حين دعاهم سعيد بن العاص، دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قبل أن
(1)
إسناده ضعيف لضعف شعبة بن دينار مولي ابن عباس.
يصلي الغداة، ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد فصلى الركعتين، ثم دخل في الصلاة
(1)
.
فهذا عبد الله قد فعل هذا ومعه حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه، فدل ذلك على موافقتهما إياه
2063 -
حدثنا سليمان، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى، عن عبد الله: أنه دخل المسجد والإمام في الصلاة فصلى ركعتي الفجر
(2)
.
2064 -
حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنا الحسين بن واقد، قال: ثنا يزيد النحوي، عن أبي مجلز، قال: دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، والإمام يصلي. فأما ابن عمر فدخل في
(1)
إسناده ضعيف فإن سماع زهير بن معاوية من أبي إسحاق بأخرة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 10/ 320 بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (4021)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 9/ 277 (9385) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2762) من طريق سفيان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 57 (6415) من طريق مطرف، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن ابن مسعود به.
(2)
رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (4022) عن معمر، عن أبي إسحاق به.
الصف، وأما ابن عباس فصلى ركعتين، ثم دخل مع الإمام، فلما سلم الإمام قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت الشمس، فقام فركع ركعتين
(1)
.
فهذا ابن عباس قد صلى الركعتين في المسجد والإمام في صلاة الصبح.
وقد روى شعبة مولاه عنه أنه كان يأمر الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل، وقد عد نفسه إذا صلى ركعتي الفجر في بعض المسجد ثم دخل مع الناس في الصلاة، فاصلا بينهما، فكذلك نقول
2065 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: أنا مطرف بن طريف، عن أبي عثمان الأنصاري، قال: جاء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الغداة، ولم يكن صلى الركعتين، فصلى عبد الله بن عباس الركعتين خلف الإمام، ثم دخل معهم
(2)
.
وقد روي عن ابن عمر مثل ذلك
2066 -
حدثنا محمد بن خزيمة، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن كعب، قال: خرج عبد الله بن عمر من بيته، فأقيمت صلاة الصبح، فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق، ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث. =
فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد، فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد، فذلك خلاف قول أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى
2067 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت نافعا يقول: أيقظت ابن عمر رضي الله عنهما لصلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فقام فصلى الركعتين
(1)
.
2068 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنها، ثم إنه صلى مع الإمام
(2)
.
ففي هذا الحديث، عن ابن عمر أنه صلاهما في المسجد، لأن حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد، فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 57 (6419) عن وكيع، عن دلهم بن صالح، عن وبرة، عن ابن عمر به.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4019) عن عبد الله بن عمر، عن نافع به.
2069 -
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن مسعر، عن عبيد بن الحسن، عن أبي عبيد الله، عن أبي الدرداء، أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر، فيصلي الركعتين في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم في الصلاة
(1)
.
2070 -
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي عبيدة، عن عبد الله -يعني ابن مسعود-، أنه كان يفعل ذلك
(2)
.
2071 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن جعفر، أبي عثمان النهدي، قال: كنا نأتي عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن نصلي الركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة، فنصلي الركعتين في آخر المسجد، ثم ندخل مع القوم في صلاتهم
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 57 (6421)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار إثر (4136) من طريق مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله به.
وأخرجه عبد الرزاق (4020) عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، قال: بلغنا عن أبي الدرداء به.
(2)
إسناده منقطع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل جعفر بن ميمون.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 57 (6414) من طريق أسامة، عن عثمان بن غياث، عن أبي عثمان به.
2072 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا عاصم، عن أبي عثمان، قال: كنا نجيء نحن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح، فنركع الركعتين [في جانب القوم]
(1)
، ثم ندخل معه في الصلاة
(2)
.
2073 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن حصين، قال: سمعت الشعبي، يقول: كان مسروق يجيء إلى القوم، وهم في الصلاة، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فيصلي الركعتين في المسجد، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم
(3)
.
2074 -
حدثنا أبو بشر، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن مسروق، أنه فعل ذلك، غير أنه قال: في ناحية المسجد
(4)
.
2075 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، أنه كان يقول: إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتي الفجر، فصلهما وإن كان الإمام يصلي، ثم ادخل مع الإمام
(5)
.
(1)
من ن.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 56 (6412) من طريق حصين وابن عون، عن الشعبي به.
(4)
إسناده قوي من أجل شيخ الطحاوي.
وأخرجه عبد الرزاق 22/ 444 (4024) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى وعاصم، عن الشعبي به.
(5)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4025) عن هشام بن حسان، عن الحسن به.
2076 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، قال: كان الحسن يقول: ليصليهما في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم
(1)
.
2077 -
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حصين، وابن عون، عن الشعبي، عن مسروق، أنه فعل ذلك
(2)
.
فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد والإمام في الصلاة.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
وأما من طريق النظر، فإن الذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع الركعتين، فإنهم قالوا: تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل.
فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله، فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام، فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة.
ولم يجمعوا أن تشاغله بالسعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ما لم يؤكد شيء من التطوع، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من التطوع أدوم منه عليهما، وأنه قال:"لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل".
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
فلما كانتا قد أكدتا هذا التأكيد، ورغب فيهما هذا الترغيب، ونهى عن تركهما هذا النهي، وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة، كانتا أيضا في النظر أن تركعا في المساجد قبل الفريضة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى.
53 - باب: الصلاة في الثوب الواحد
2078 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كساه وهو غلام، فدخل المسجد فوجده يصلّي متوشحا فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار، أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله، فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه قال نافع: قد استيقنتُ أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، من كان له ثوبان فليتَّزر وليرتِد، ومن لم يكن له ثوبان فليتَّزر ثم ليصل"
(1)
.
2079 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع
…
فذكر بإسناده، مثله سواء
(2)
.
2080 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا جرير بن حازم، عن نافع، قال: حدث ابن عمر، فلا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم حدث به
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (1391)، وأحمد (6356) من طريق ابن جريج به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (635)، والبيهقي 2/ 236 من طريق حماد بن زيد به.
وأخرجه عبد الرزاق (1391) من طريق معمر، عن أيوب به.
عن عمر؟ شك نافع، ثم ذكر مثل ما حدث به نافع، عن ابن عمر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كلام عمر رضي الله عنه في الحديث الأول
(1)
.
2081 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعا قال: سمعت ابن عمر
…
فذكر مثله
(2)
.
قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم
(3)
، فكرهوا الصلاة في ثوب واحد لمن كان قادرا على ثوبين، وكرهوا الصلاة لمن لم يكن قادرا إلا على ثوب واحد مشتملا به ملتحفا، قالوا: ولكن ينبغي له أن يتزر به.
واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه وذكروا في ذلك ما
2082 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا زهير بن عباد، قال: ثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا
(1)
رجاله ثقات.
وقالد الدارقطني في العلل (2903): اختلف فيه على نافع
…
ثم قال: والمحفوظ قول أيوب إن نافعا قال: سمعت ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عمر.
(2)
رجاله ثقات.
(3)
قلت أراد بهم: مجاهدا، وطاووسا، وإبراهيم النخعي، وأحمد في رواية، وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك، ومحمد بن جرير الطبري رحمهم الله، كما في النخب 8/ 10.
صلّى أحدكم فليلبس ثَوبيه، فإن الله أحق مَنْ يزين له، فإن لم يكن له ثوبان، فليتَّزر إذا
صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود"
(1)
.
2083 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنْبري، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا صلّى أحدكم فليتزر وليرتَد"
(2)
.
قال: فهذا موسى بن عقبة وهو من جِلة أصحاب نافع وقدمائهم، فذكر ذلك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك ووافقه على ذلك، توبة العنبري.
قيل لهم: فقد روى هذا الحديث عن ابن عمر غير نافع، فذكره عن ابن عمر عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم
2084 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب، قال أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد عبد الله بن بن عمر قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي ملتحفا، فقال له عمر حين سلم: لا
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (9368) من طريق زهير بن عباد به.
وأخرجه البيهقي 2/ 236 من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (1713)، والبيهقي 2/ 235 من طريق عبيد الله بن معاذ به.
يصلين أحدكم ملتحفا، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوبٌ واحد، فليتزر به
(1)
.
فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمر رضي الله عنه
2085 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كسا نافعا ثوبين، فقام يصلي في ثوب واحد، فعاب ذلك عليه وقال: احذر ذلك، فإن الله أحق أن يُتَجّمل له
(2)
.
وخالف ذلك آخرون
(3)
، فقالوا: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد واحتجوا في ذلك بما
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 278 (3196) من طريق معمر، عن الزهري به.
(2)
رجاله ثقات.
(3)
قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وأبا حنيفة، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين رحمهم الله، كما في النخب 8/ 17.
2086 -
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، أنصلي في ثوب واحد؟ فقال:"أو كلكم يجد ثوبين"
(1)
.
2087 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب (ح)
وحدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قالا: ثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
2088 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، ومالك، ومحمد بن أبي حفصة، قالوا: ثنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة حدثه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
…
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلعمري إني لأترك ثيابي في المشْجَب
(3)
وأصلي في الثوب الواحد
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.
وأخرجه أحمد (10418) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه ابن حبان (2298، 2306) من طريق حماد بن سلمة، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم 1/ 422 من طريق ثابت بن يزيد، كلاهما عن عاصم الأحول به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (1370)، وأحمد (10464)، وابن حبان (2298، 2306)، والدارقطني 1/ 282، والخطيب في تلخيص المتشابه 1/ 442 من طرق عن هشام بن حسان به.
(3)
بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم، وهي: عيدان تنصب وتعلق عليها الثياب وقرب الماء.
(4)
إسناده صحيح. =
2089 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب
…
فذكر بإسناده مثله، ولم يذكر قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
2090 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
2091 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(3)
.
2092 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عيسى بن خثيم، عن قيس بن طلق، عن أبيه: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل، عن الرجل يصلي في ثوب واحد، فلم يُقل له شيئا، فلما أقيمت الصلاة قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوبيه، فصلَّى فيهما
(4)
.
= وأخرجه عبد الرزاق (1364)، وأحمد (7606)، وأبو يعلى (5888) من طرق عن الزهري به.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.
وأخرجه أحمد (10503) من طريق يزيد بن هارون به
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 311، وأحمد (16285)، وأبو داود (629)، وابن حبان (2297)، والطبراني في الكبير (8245)، والبيهقي 2/ 240 من طرق عن ملازم بن عمرو به.
(4)
إسناده حسن من أجل عيسى بن خثيم. =
2093 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن القعقاع بن حكيم، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد، وقميصه ورداؤه في المشجب، فلما انصرف قال: أما والله ما صنعتُ هذا إلا من أجلكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال:"نعم، ومتى يكون لأحدكم ثوبان؟ "
(1)
.
2094 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا زمعة بن صالح، قال: سمعت ابن شهاب يحدث، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثل ما ذكر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الصلاة في ثوب واحد
2095 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة
(3)
.
= وأخرجه الطبراني في الكبير (8255) من طريق أبي سلمة به.
وأخرجه أحمد (16287) من طريق يونس، عن أبان به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (352) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح.
(3)
إسناده صحيح. =
2096 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، وعبد الله بن صالح، قالا: ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به
(1)
.
2097 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي قتيلة، قال: أنا الدراوردي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله! إني أعالج الصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال:"نعم، وزره ولو بشوكة"
(2)
.
= وأخرجه ابن حبان (2293) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة به.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 140، وعبد الرزاق (1365)، وأحمد (16329)، والبخاري (354، 356)، ومسلم (517)(278، 279)، والترمذي (339)، والنسائي 2/ 70، وابن خزيمة (761)، وابن حبان (2291) من طرق عن هشام به.
(1)
إسناده صحيح، وعبد الله بن صالح متابع.
واخرجه أحمد (16335)، ومسلم (517)(280)، وأبو داود (628)، والطبراني في الكبير (8289) من طرق عن الليث بن سعد به.
(2)
إسناده حسن من أجل الدراوردي، وموسى بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات، وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان، ووثقه الذهبي في الكاشف.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 296 من طريق أبي أويس عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن سلمة به.
وأخرجه الشافعي 1/ 63، وابن أبي شيبة 1/ 346، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 296، وأبو داود (632)، وابن خزيمة (777)، وابن حبان (2294)، والحاكم 1/ 250، والبيهقي 2/ 240، والبغوي (517) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة به.
وقال الحافظ في التغليق 2/ 201 في رواية يحيى هذه: فإن كان حفظه فلدراوردي فيه شيخان، أحدهما: موسى بن =
ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في الثوب الواحد، فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد، ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الإعواز.
وذلك أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطلقا فقال: "أوكلكم يجد ثوبين؟ " أي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا.
ففي جوابه ذلك، ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره.
ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد الذي يصلى فيه، أيشتمل به أو يتزر؟ فنظرنا في ذلك
2098 -
فإذا ابن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله
= إبراهيم بن أبي ربيعة وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه وإن كان البخاري لم يصححه.
وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمعه من سلمة، إنما سمعه من أبيه عنه، ولهذا الاختلاف قال أبو عبد الله البخاري في إسناده نظر لأن الدراوردي لم يصرح بسماع موسى مع الاختلاف عليه، وعطاف منسوب إلى الضعف فلذلك علقه بصيغة التمريض وقال في إسناده نظر.
وقال ابن حجر في الفتح 2/ 614:
…
وإلا فذكر محمد فيه شاذ، واحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الاسناد انتهى.
وقال العيني في النخب 8/ 33: قد قيل فيه موسى بن إبراهيم بدون ذكر محمد وهكذا هو في رواية أبي داود.
عنهم، في حديث طويل قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فسكبت له غسلا، فاغتسل ثم صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه ركعات
(1)
.
2099 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي مرة
…
فذكر بإسناده في الصلاة مثله، وقال: ثمان ركعات
(2)
.
2100 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن موسى بن ميسرة، وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة أخبرهما أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1615)، وأحمد (26892)، والطبراني في الكبير 24 / (1013)، والحاكم 4/ 52 - 53 من طرق عن ابن أبي ذئب به.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 312، وأحمد (26896)، وابن حبان (2537)، والطبراني في الكبير 24/ (1011، 1009، 1010) من طرق عن محمد بن عمرو به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك (415، 416)، ومن طريق مالك عن أبي النضر - أخرجه البخاري (357)، ومسلم (336)(82)، والترمذي (2734)، وابن حبان (1188).
ومن طريق مالك عن موسى بن ميسرة أخرجه أحمد (27392)، والطبراني في الكبير 24/ (1018).
2101 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة حدثه
…
ثم ذكر بإسناده مثله
(1)
.
2102 -
حدثنا محمد بن علي بن محرز، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سلمة بن كهيل، ومحمد بن الوليد، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في برد له حضرمي متوشحا به ما عليه غيره
(2)
.
2103 -
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا يعلى بن الحارث المحاربي، قال: سمعت غيلان بن جامع يحدث، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن ابن لعمار بن ياسر، قال: قال أبي: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (336)(71)، وابن ماجة (465) من طريق الليث بن سعد به.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس.
وأخرجه أحمد (2384)، وابن حبان (2570) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة ابن عمار.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 313، وأبو يعلى (1639، 1647)، وابن أبي خيثمة في التاريخ (4103) من طرق عن يعلى بن الحارث به.
2104 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، قال: ثنا أبو سفيان، عن جابر قال: حدثني أبو سعيد رضي الله عنه، أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي في ثوب واحد متوشحا به
(1)
.
2105 -
حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: حدثني إدريس بن يحيى، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير المكي أخبره: أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلي ملتحفا بثوبه، وثيابه قريبة منه، ثم التفت إلينا فقال: إنما صنعت هذا لكي ما تروا، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك
(2)
.
2106 -
حدثنا يزيد بن سنان، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو يعلى (1251) من طريق يحيى بن حماد به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 311، وأحمد (17072)، ومسلم (519)(1285)، وابن ماجة (1048)، وأبو يعلى (1123، (2311) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (518)(283) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث به.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير المكي.
وأخرجه أحمد (14469)، وابن حبان (2299) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج به.
2107 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد الليثي، عن أبي الزبير، عن جابر: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه، وثوبه على المشجب
(1)
.
2108 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا أبو غسان، عن عاصم بن عبيد الله: أنه دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما حضرت الصلاة، قام فصلى وهو متوشح بإزار، وثيابه على المشجب، فلما صلى انصرف إلينا، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هكذا
(2)
.
2109 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه
(3)
.
2110 -
حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، مخالفا بين طرفيه على منكبيه
(4)
.
(1)
حديث صحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير المكي.
وأخرجه ابن خزيمة (762) بنفس السند.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله المدني.
وأخرجه أحمد (15131) من طريق حسين بن محمد، عن أبي غسان محمد بن مطرف به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 202، ومن طريقه رواه النسائي في المجتبى 2/ 70، وفي الكبرى (842)، والبغوي (512).
(4)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح. وهو مكرر سابقه (2096).
2111 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، (ح)
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على أسامة متوشحا ببرد، فصلى بهم
(1)
.
2112 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، وبشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد قالوا: أنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (13763)، والبزار (593 كشف الاستار)، والضياء في المختارة (1850) من طريق سليمان بن حرب به.
وأخرجه الترمذي في الشمائل (58)، وأبو يعلى (2785)، وابن حبان (2335) من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه أحمد (13761) من طريق عبيد الله بن محمد به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (627) عن مسدد، عن يحيى وإسماعيل، عن هشام به.
وأخرجه أحمد (9512) من طريق إسماعيل عن هشام به.
وأخرجه البخاري (360)، والبيهقي 2/ 238، والبغوي (516) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير به.
2113 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا هشام بن حسان وشعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه
(1)
.
فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في ثوب واحد متوشحا به في حال وجود غيره.
وقد ذكرنا ذلك في بعض هذه الأحاديث أنه صلى وثيابه على المشجب في ثوب واحد متوشحا به.
فقد يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها، ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ضاق منها وما اتسع.
فنظرنا في ذلك
2114 -
فإذا أبو زرعة: عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر بن خليفة، عن شرحبيل بن سعد قال: ثنا جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك، وإذا ضاق فاتزر به ثم صل"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (2291) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد
وأخرجه أحمد (14594) من طريق عبد الرحمن ابن الغسيل، عن شرحبيل به مطولا. =
فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيها، وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به.
واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل، هل يشتمل به، أو يتزر فكيف يفعل؟
2115 -
فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء"
(1)
.
2116 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قالا: ثنا سفيان عن أبي الزناد
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2117 -
حدثنا ابن منقذ، قال: حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيئا"
(3)
.
= وأخرجه مختصرا مسلم (3010)، وأبو داود (634) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي 1/ 63، وعبد الرزاق (1375)، والحميدي (964)، وأحمد (7307)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي 2/ 71، وأبو يعلى (6262، 6353)، وابن خزيمة (765)، وأبو عوانة 2/ 61، والبيهقي 2/ 238 من طريق سفيان بن عيينة به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن عياش.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الزناد عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به.
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه نهى أن يصلي الرجل في السراويل وحده، ليس عليه غيره
2118 -
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني زيد بن الحباب، عن أبي المنيب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
(1)
.
فهذا مثل ذلك، وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه، كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متزرا به.
فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
وقد رويت عن أصحابه في ذلك آثار منها ما
2119 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون
(1)
إسناده حسن من أجل أبي المنيب.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 298 من طريق زيد بن الحباب، وأبو داود (636)، والبيهقي 2/ 236، والروياني (26) من طريق أبي تميلة، كلاهما عن عبيد الله به.
الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاقدي ثيابهم في رقابهم، ما على أحدهم إلا ثوب واحد
(1)
.
2120 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان، قال: ثنا محمد بن حمير، قال: ثنا ثابت بن العجلان، قال: ثنا أبو عامر سليم الأنصاري، أنه صلى مع أبي بكر في خلافته سبعة أشهر، فرأى أكثر من يصلي معه من الرجال في ثوب واحد يدعى بردًا، ليس عليهم غيره
(2)
.
2121 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا خالد بن الوليد يوم اليرموك، في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (1695)، والطبراني (5763) من طريق مسدد، وابن حبان (2216) من طريق القواريري، كلاهما عن بشر بن المفضل به.
وأخرجه البخاري (362، 814، 1215)، والنسائي 2/ 70، وابن حبان (2301) من طريق سفيان الثوري، عن أبي حازم به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 278 (3195) من طريق أسماء بنت أبي بكر عنه به.
(3)
إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه عبد الرزاق (1383) عن الثوري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 276 (3168) من طريق طارق، عن قيس به.
2122 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبي حازم، قال: أمنا خالد بن الوليد يوم اليرموك، في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه، وخلفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
(1)
.
ففيما قد روينا عمن ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الثوب الواحد، ما يضاد ما روينا عن عمر رضي الله عنه.
ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المتقدمة ما قد وافق ذلك، فذلك أولى أن يؤخذ به مما روي عن عمر رضي الله عنه.
وهذا الذي صححنا، قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 276 (3171) من طريق غندر، عن شعبة به.
54 - باب: الصلاة في أعطان
(1)
الإبل
2123 -
حدثنا يزيد بن سنان، وصالح بن عبد الرحمن، وبكر بن إدريس، قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق بيت الله
(2)
.
2124 -
حدثنا فهد، قال: ثنا الخضر بن محمد الحراني، قال: ثنا عباد بن العوام، قال: أنا الحجاج، قال: ثنا عبد الله بن عبد الله -مولى بني هاشم، وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه-، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض
(3)
الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل"
(4)
.
(1)
الأعطان: جمع عطن وهو: مبرك الإبل.
(2)
إسناده ضعيف زيد بن جبيرة متروك.
وأخرجه عبد بن حميد (766)، وابن ماجة (746) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ به.
وأخرجه الترمذي (346، 347) من طريق زيد بن جبيرة به، وقال: ليس إسناده بذاك القوي.
(3)
مرابض: جمع مربض بفتح الميم مثل: بروك الإبل.
(4)
صحيح من حديث البراء بن عازب وقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال الترمذي إثر (81) قد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب.
وأخرجه أحمد (19096)، والحارث في مسنده (98 بغية)، وابن قانع في معجمه 1/ 39، والطبراني في الكبير (558) من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه به.
2125 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: "لا" قال: أصلي في معاطن الإبل؟ قال: "لا" قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: "نعم"
(1)
.
2126 -
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن بكر (ح)
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم، ومعاطن الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (1596)، وأحمد (18703)، وأبو داود (184)، والترمذي (81)، وابن ماجة (494)، وابن خزيمة (32)، وابن حبان (1128) من طريق الأعمش به، وقال ابن خزيمة: لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 385، والدارمي (1391)، وأحمد (9825)، والترمذي (348)، وابن ماجة (768)، وابن خزيمة (795)، وأبو عوانة 1/ 402، وابن حبان (1384، 1700، 1701)، والبيهقي 2/ 449، والبغوي (503) من طرق عن هشام بن حسان به.
2127 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة: أن رجلا قال: يا رسول الله، أصلي في مباءات
(1)
الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مباءات الإبل؟ قال: "لا"
(2)
.
2128 -
حدثنا محمد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
2129 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل"
(4)
.
(1)
في ن "مباءة"، أي: منزلها الذي تأوي إليه.
(2)
إسناده حسن، سماك وجعفر صدوقان.
وأخرجه أحمد (20869)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1455)، والطبراني (1860) من طرق عن حماد بن سلمة به.
(3)
إسناده حسن من أجل جعفر.
وأخرجه أحمد (21015)، ومسلم (360)، وابن خزيمة (31)، وابن حبان (1126)، والطبراني (1866)، والبيهقي 1/ 158 من طرق عن أبي عوانة به.
(4)
إسناده ضعيف، مبارك بن فضالة يدلس ويسوي وقد عنعن.
وأخرجه الطيالسي (913)، وأحمد (16799) من طريق المبارك به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 384، 14/ 449، وابن ماجة (769)، وابن حبان (1702)، والبيهقي 2/ 449 من طريق يونس، عن الحسن به.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(1)
إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة، واحتجوا بهذه الآثار، حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك، فأفسد الصلاة.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن.
وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في أعطان الإبل قد تكلم الناس في معناها، وفي السبب الذي كان من أجله النهي.
فقال قوم: أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول، فينجسون بذلك أعطان الإبل، فنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك، لا لعلة الإبل، وإنما هي لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت.
وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم، وترك البول فيه والتغوط، فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك.
هكذا روي عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعنى.
وقال يحيى بن آدم: ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهي، ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ، ألا تراه أنه قال: فإنها جن ومن جن خلقت.
(1)
قلت أراد بهم: الحسن البصري، وأحمد وإسحاق، وأبا ثور رحمهم الله، كما في النخب 8/ 86.
(2)
قلت أراد بهم: أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدا، وجمهور العلماء رحمهم الله، كما في النخب 8/ 87.
وفي حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش" وهذا فغير مخوف من الغنم، فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلها، لا لأن لها نجاسة ليس للغنم مثلها، وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم، لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل.
حدثني خلاد بن محمد، عن ابن شجاع الثلجي، عن يحيى بن آدم بالتفسيرين جميعا
2130 -
حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، أن عياضا قال: إنما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لأن الرجل يستتر بها ليقضي حاجته
(1)
. فهذا التفسير موافق لتفسير شريك.
2131 -
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره
(2)
.
2132 -
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يحيى بن أبي بكير العبدي، قال: أنا إسرائيل، عن زياد المصفّر، عن الحسن، عن المقدام الرهاوي، قال: جلس عبادة بن
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 383، والدارمي (1531)، ومسلم (502)(248)، وأبو داود (692)، والترمذي (352)، وابن خزيمة (801)، وابن حبان (2378)، وأبو عوانة 2/ 51 من طرق عن أبي خالد الأحمر به.
الصامت، وأبو الدرداء، والحارث بن معاوية رضي الله عنهم. فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم؟ فقال عبادة: أنا قال: فحدث قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ثم مدّ يده فأخذ وبرة من البعير فقال:"ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه، إلا الخمس، وهو مردود فيكم"
(1)
.
ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير، فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة، وأنه لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل، لأنه لا تجوز الصلاة بحذائها.
واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها، من أرواثها وأبوالها.
فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم، كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها، وبذلك جاءت الروايات التي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك، حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك، لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا
(1)
إسناده فيه المقدام الرهاوي ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرو عنه إلا الحسن البصري.
وأخرجه الشاشي في مسنده (1262) من طريق الصغاني، وابن عساكر في تاريخ دمشق 11/ 481 من طريق محمد بن سنان القزاز، كلاهما عن يحيى بن أبي بكير به.
وأخرجه أحمد (22699) من طريق أبي سلام، عن المقدام بن معد يكرب به.
طهارة، لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة، جعل أبوال الإبل كذلك، ومن جعل أبوال الإبل نجسة، جعل أبوال الغنم كذلك.
فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل، ثبت أن النهي عن ذلك ليس لعلة النجاسة ما يكون منها، إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك. ولكن العلة التي لها كان النهي هو ما قال شريك، أو ما قال يحيى بن آدم.
فإن كان لما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول، كان عطنا أو غيره.
وإن كان لما قال يحيى بن آدم، فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس، كان عطنا أو غيره.
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما حكم ذلك من طريق النظر، فإنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم وأن الصلاة فيها جائزة، وإنما اختلفوا في أعطان الإبل، فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم لحمان الغنم في طهارتها، ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها، فكان يجيء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى
2133 -
وقد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها: أما ما ذكرت من معاطن الإبل، فقد بلغنا أن ذلك يكره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة، فيصلي إليها وهي تبعر وتبول
(1)
.
(1)
رجاله ثقات.
55 - باب: الإمام تفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أو لا؟
2134 -
حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي عمير بن أنس بن مالك، قال: أخبرني عمومتي من الأنصار: أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر، فأفطروا تلك الساعة، وخرج بهم من الغد، فصلى صلاة العيد
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى هذا، فقالوا: إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم، في الوقت الذي يصلونها فيه يوم العيد.
وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
، فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لم تصل بعد ذلك في ذلك اليوم، ولا فيما بعده.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه عبد الرزاق (7339)، وابن أبي شيبة 3/ 67، 14/ 88، وأحمد (20584)، وابن ماجة (1653)، والبيهقي 3/ 316 من طريق هشيم بن بشير به.
(2)
قلت أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، وأحمد وإسحاق، وابن المنذر رحمهم الله، كما في النخب 8/ 101.
(3)
قلت أراد بهم: مالكًا، والشافعي، وأبا ثور رحمهم الله، كما في النخب 8/ 102.
وممن قال ذلك، أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وكان من الحجة لهم في ذلك أن الحفاظ ممن روى هذا الحديث عن هشيم لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد.
فممن روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذا، يحيى بن حسان، وسعيد بن منصور وهو أضبط الناس لألفاظ هشيم، وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره
2135 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو بشر، عن أبي عمير بن أنس، قال: أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم، ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد إلى مصلّاهم
(1)
.
2136 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
فهذا هو أصل هذا الحديث، لا كما رواه عبد الله بن صالح، وأمره إياهم بالخروج من الغد لعيدهم، قد يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعوا، أو لترى
(1)
إسناده جيد، وهو مكرر سابقه.
(2)
إسناده جيد، قد تفرد أبو بشر بالرواية عن أبي عمير بن أنس وصحح حديثه غير واحد من أهل العلم ولم يتابع أبو بشر.
كثرتهم، فيتناهى ذلك إلى عدوهم فتعظم أمورهم عنده، لا لأن يصلوا كما يصلى للعيد وقد رأينا المصلي في يوم العيد قد كان أمر بحضور من لا يصلي.
2137 -
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: أنا هشيم، قال: أنا منصور، عن ابن سيرين، عن أم عطية، وهشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض وذوات الخدور يوم العيد فأما الحيض فيعتزلن ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. وقال هشيم: فقالت امرأة: يا رسول الله فإن لم يكن لإحدانا جلباب؟ قال: "فلتعرها أختها جلبابها"
(1)
.
فلما كان الحيض يخرجن لا للصلاة، ولكن لأن تصيبهن دعوة المسلمين، احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج من غد العيد لأن يجتمعوا فيدعون، فتصيبهم دعوتهم، لا للصلاة.
وقد روى هذا الحديث شعبة، عن أبي بشر، كما رواه سعيد ويحيى، لا كما رواه عبد الله بن صالح.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (539) عن أحمد بن منيع، عن هشيم به.
وأخرجه البخاري (351، 974، 981)، ومسلم (890)، وأبو داود (1136، 1137)، والترمذي (539)، والنسائي 3/ 180، وابن ماجة (1308) من طرق عن محمد بن سيرين به.
وأخرجه الترمذي (540)، وابن حبان (2817) من طريق هشيم، عن هشام بن حسان به.
وأخرجه مسلم (890)، والترمذي (540)، والنسائي في الكبرى (1759)، وابن ماجة (1307) من طرق عن هشام بن حسان به.
2138 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت أبا عمير بن أنس (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر
…
فذكر مثله بإسناده، غير أنه قال:"وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم"
(1)
.
فمعنى ذلك أيضا معنى ما روى يحيى وسعيد، عن هشيم، وهذا هو أصل الحديث.
ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد، فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات على ضربين:
فمنها ما الدهر كله لها وقت غير الأوقات التي لا تصلي فيها الفريضة، فكان ما فات منها في وقته، فالدهر كله وقت يقضى فيه غير ما نهي عن قضائها فيه من الأوقات.
ومنها ما جعل له وقت خاص، ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت من ذلك الجمعة، حكمها أن تصلي يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر، فإذا خرج ذلك الوقت فاتت، ولم يجز أن تصلي بعد ذلك في يومها ذلك، ولا فيما بعده.
فكان ما لا يقضى في بقية يومه بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك.
(1)
إسناده جيد كسابقه.
وأخرجه أحمد (20579)، وأبو داود (1157)، والنسائي 3/ 180، والدارقطني 2/ 170، وابن حزم في المحلى 5/ 92، والبيهقي 4/ 250 من طرق عن شعبة به.
وما يقضى بعد فوات وقته في بقية يومه ذلك قضي من الغد وبعد ذلك، وكل هذا مجمع عليه.
وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص في يوم العيد آخره زوال الشمس، وكل قد أجمع على أنها إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها.
فلما ثبت أن صلاة العيد لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك، ثبت أنها لا تقضى بعد ذلك في غد ولا غيره، لأنا رأينا ما للذي فاته أن يقضيه من غد يومه جائز له أن يقضيه في بقية اليوم الذي وقته فيه وما ليس للذي فاته أن يقضيه في بقية يومه ذلك، فليس له أن يقضيه من غده.
فصلاة العيد كذلك لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت في بقية يومها، ثبت أنها لا تقضى في غده.
فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، فيما روى عنه بعض الناس، ولم نجده في رواية أبي يوسف عنه.
56 - باب: الصلاة في الكعبة
2139 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بدخوله يعني البيت؟ فقال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه شيئا حتى خرج، فلما خرج صلى ركعتين وقال:"هذه القبلة"
(1)
.
2140 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل بن عباس أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل، ولكنه لما خرج صلى عند باب البيت ركعتين
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (3208) من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه البخاري (398)، والنسائي 5/ 220، وابن خزيمة (432) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به.
وأخرجه مسلم (1330)(395)، والنسائي في الكبرى (3892)، وابن خزيمة (3003، 3015)، والحاكم 1/ 479، والبيهقي 2/ 328 من طرق عن ابن جريج به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (9057)، ومن طريقه رواه أحمد (1819)، والطبراني 18/ (743) عن ابن جريج به.
وأخرجه أحمد (1795)، وأبو يعلى (6733) من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار به.
2141 -
حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: أنا موسى بن داود، قال: ثنا همام، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سواري، فقام إلى كل سارية كذا ولم يصل
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى أنه لا تجوز الصلاة في الكعبة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى خارجا من الكعبة:"إن هذه القبلة".
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
، فقالوا لا بأس بالصلاة في الكعبة، وقالوا: قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم "هذه القبلة" ما ذكرنا، ويحتمل أن يكون أراد به هذه القبلة التي يصلي إليها إمامكم الذي تأتمون به، وعندها يكون مقامه فأراد بذلك تعليمهم ما أمر الله عز وجل به من قوله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]. وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها دليل على أنه لا تجوز الصلاة فيها.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد بن حميد (633) عن موسى بن داود به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 61، وأحمد (2126)، ومسلم (1331)، وأبو يعلى (2594)، وابن حبان (3207) من طرق عن همام بن يحيى به.
(2)
قلت أراد بهم: مالكا، وأحمد، وبعض الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 8/ 121.
(3)
قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في النخب 8/ 122.
وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة أنه صلى فيها. فمن ذلك ما
2142 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وبلال وعثمان طلحة الحجبي وأغلقها عليهم، ومكث فيها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا على يساره وعمودين على يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع
(1)
.
2143 -
حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وأنه صلى بين العمودين اليمانيين، إلا أنه لم يذكر كيف جعل العمد التي ذكرها مالك في حديثه
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 533، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده 1/ 68، وأحمد (5927)، والبخاري (505)، وأبو داود (2023، 2024)، والنسائي في المجتبى 2/ 63، والبيهقي 2/ 326 - 327، والبغوي في شرح السنة (447).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (6019)، والدارمي (1998)، والبخاري (1598)، ومسلم (1329)(393)، والنسائي 2/ 33، والبيهقي 2/ 328 من طرق عن الليث بن سعد به.
2144 -
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: ثنا سلامة بن روح، عن عُقيل، قال: أخبرني ابن شهاب، قال أخبرني سالم، أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره .... فذكر بإسناده مثله
(1)
.
2145 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا دحيم بن اليتيم، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله
…
غير أنه قال: أخبرني أنه صلى على وجهه
(2)
حين دخل بين العمودين عن يمينه
(3)
.
2146 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، ورديفه أسامة بن زيد، فأناخ في ظل الكعبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فسبقت الناس وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة في البيت، فقلت لبلال من وراء الباب: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى بحيالك بين الساريتين
(4)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل سلامة بن روح، وهو مكرر سابقه.
(2)
في ن "جوف الكعبة".
(3)
إسناده صحيح.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (1997) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة به.
وأخرجه مسلم (1329)(390)، وابن حبان (2220) من طريق سفيان، عن أيوب به.
2147 -
حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
(1)
.
2148 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، قال: كنت مع أبي، فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله أبي، وأنا أسمع: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بين أسامة بن زيد، وبلال، فلما خرجا سألتهما: أين صلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقالا: على جهته
(2)
.
2149 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيته دخل البيت حتى إذا كان بين الساريتين مضى حتى لزق بالحائط، فقام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه، فصلى أربعا، فقلت: أخبرني أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ فقال: هاهنا أخبرني أسامة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (23919)، وابن خزيمة (3008)، والشاشي (944)، والطبراني (1033، 1034) من طرق عن حماد بن زيد به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (21780)، والبزار (2562)، وابن حبان (3205)، والطبراني في الكبير (396)، والضياء في =
قال أبو جعفر: فهذا أسامة بن زيد، قد روى عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت.
وقد اختلف هو وابن عباس رضي الله عنهما فيما رويا عن أسامة من ذلك، وروى ابن عمر رضي الله عنه أيضا عن بلال مثل ما روي عن أسامة.
فكان ينبغي لما تضادت الروايات عن أسامة، وتكافأت أن ترتفع ويثبت ما روي عن بلال إذ كان لم يختلف عنه في ذلك.
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مطلقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة.
2150 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب -هو ابن جرير-، قال: ثنا شعبة، عن سماك الحنفي، قال: سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وسيأتيك من ينهاك، فتسمع قوله: يعني ابن عباس
(1)
.
2151 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر، عن سماك الحنفي، قال: سمعت ابن عباس يقول: لا تجعل شيئا من البيت خلفك، وائتم به جميعا، وسمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
(2)
.
= المختارة (1314) من طريق أبي معاوية به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1867)، وأحمد (5053، 5547)، وابن حبان (3200)، والبيهقي 2/ 328 من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده صحيح. =
وقد روي عن غير ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما روى ابن عمر عن أسامة وبلال فمن ذلك ما
2152 -
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي صفوان أو عبد الله بن صفوان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قد قدم، فجمعت علي ثيابي، فوجدته قد خرج من البيت فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت؟ فقالوا تجاهك، قلت: كم صلى؟ قالوا: ركعتين
(1)
.
2153 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: قلت لعمر: كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ فقال: "صلى ركعتين"
(2)
.
2154 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد
…
فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: عبد الله بن صفوان
(3)
.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 295 (3379) عن وكيع، عن مسعر به.
وأخرجه الطبراني كما في النخب 8/ 135 من طريق أبي نعيم به مقتصرا على ابن عمر به.
(1)
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه، وقال البخاري في تاريخه الكبير 3/ 247: عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ولا يصح.
وأخرجه أحمد (15553)، وأبو داود (2026)، والبيهقي 2/ 328 من طرق عن جرير به.
(3)
إسناده ضعيف كسابقه.
قال أبو جعفر: فهذا عمر رضي الله عنه قد حكي عنه في ذلك ما يوافق ما حكى ابن عمر رضي الله عنهما عن أسامة، وبلال، من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت.
وقد روي عن جابر بن عبد الله مثل ذلك.
2155 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يوم الفتح، فصلى فيه ركعتين
(1)
.
وقد روي أيضا عن شيبة بن عثمان، وعثمان بن طلحة مثل ذلك
2156 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن الصباح، قال: ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن عبد الرحمن بن الزجاج، قال: أتيت شيبة بن عثمان فقلت: يا أبا عثمان: إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يصل، قال: بلى، صلى ركعتين عند العمودين المقدمين ثم ألزق بهما ظهره
(2)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير المكي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 403 (36905) عن شبابة بن سوار به مطولا.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/ 489 (3763) من طريق أبي إسماعيل المؤدب به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1/ 438 (613)، والدولابي في الكنى 1/ 254 (451)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1868 (24703)، والطبراني 7/ 297 (7190) من طريقين عن عبد الله بن مسلم بن هرمز به.
2157 -
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال أنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله بن مسلم فذكر بإسناده مثله
(1)
.
2158 -
حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد سلمة، قال: أنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت، فصلى فيه ركعتين وجاهك بين الساريتين
(2)
.
قال أبو جعفر: فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق تواتر الآثار، فإن الآثار قد تواترت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة، ما لم يتواتر بمثله أنه لم يصل.
وإن كان يؤخذ بأن يلقى ما يزاد
(3)
منها، عمن يزاد
(4)
ذلك عنه ويعمل بما سوى ذلك فإن أسامة بن زيد، الذي حكى عنه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، خرج منها ولم يصل.
فقد روى عنه ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلها صلى فيها، فقد تضاد ذلك عنه، فتنافيا.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.
(2)
إسناده ضعيف عروة بن الزبير لم يسمع من عثمان بن طلحة.
وأخرجه أحمد 3/ 410 من طريق عفان به.
وأخرجه الطيالسي (1365)، وأحمد (15387)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (612)، والطبراني في الكبير (8398)، والبيهقي في السنن 2/ 328 - 329 من طرق عن حماد بن سلمة به.
(3)
،
(4)
من الأصول هكذا، وفي ن "يضاد".
ثم قد روي عن عمر، وبلال، وجابر، وشيبة بن عثمان، وعثمان بن طلحة، ما يوافق ما روى ابن عمر عن أسامة فذلك أولى مما تفرد به ابن عباس، عن أسامة.
ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، ما يدل على جواز الصلاة فيها
2159 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن منصور بن صفية، عن صفية بنت شيبة أم منصور، قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم، ولدت عامة أهل دارنا، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة فقال: "إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما
(1)
، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصليا"
(2)
.
وقد روي عنه أيضا في ذلك ما
2160 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن أبي الزناد، قال: ثنا علقمة بن أبي علقمة أمه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال:
(1)
من التخمير بالخاء المعجمة وهو التغطية.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (9083)، وابن أبي شيبة 2/ 46، والحميدي (565)، وأحمد (16637)، وأبو داود (2030)، والبيهقي 2/ 438 من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور، عن خاله مسافع، عن صفية به.
"إن قومك لما بنوا الكعبة، اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت، فإذا أردت أن تصلي في البيت، فصلي في الحجر، فإنما هو قطعة منه"
(1)
.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصلاة في الحجر الذي هو من البيت.
فقد ثبت بما ذكرنا تصحيح قول من ذهب إلى إجازة الصلاة في البيت.
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما حكمه من جهة النظر فإن الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لأن البيت كله عندهم قبلة، قالوا: فمن صلى فيه فقد استدبر بعضه، فهو كمستدبر بعض القبلة فلا تجزئه صلاته.
فكان من الحجة عليهم في ذلك أنا رأينا من استدبر القبلة، أو ولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء، وأن صلاته لا تجزئه.
وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم، وليس هو في ذلك مستقبل جهات البيت كلها، لأن ما عن يمين ما استقبل من البيت، وما عن
(1)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وأخرجه ابن خزيمة (3018) من طريق ابن وهب، عن ابن أبي الزناد به.
وأخرجه أحمد (24616)، وأبو داود (2028)، والترمذي (876)، والنسائي في المجتبى 5/ 219، وفي الكبرى (3895)، وأبو يعلى (4615) من طرق عن عبد العزيز به.
يساره ليس هو مستقبله ولما كان لم يتعبد باستقبال كل جهات البيت في صلاته، وإنما تعبّد باستقبال جهة من جهاته، فلا يضره ترك استقبال ما بقي من جهاته بعدها.
كان النظر على ذلك أن من صلى فيه، فقد استقبل إحدى جهاته، واستدبر غيرها.
فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره، إذا كان خارجا منه.
فثبت بذلك أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير
2161 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت ابن الزبير رضي الله عنهما يصلي في الحجر
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
57 - باب: من صلى خلف الصف وحده
2162 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة (ح)
وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت هلال بن يساف يحدث، عن عمرو بن راشد، عن وابصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة
(1)
.
2163 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد، فأقامني على وابصة بن معبد بالرقة، فقال: هذا حدثني أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة حال عمرو بن راشد.
وأخرجه الطيالسي (1201)، وأحمد (18000)، وأبو داود (682)، والترمذي (231)، وابن حبان (2199)، والطبراني في المعجم الكبير 22/ 371، والبيهقي 3/ 104، والبغوي (824) من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (2200) من طريق هشيم به.
وأخرجه الشافعي 1/ 107، والحميدي (884)، وابن أبي شيبة 2/ 192 - 193، وأحمد (18002)، والترمذي (230)، وابن ماجة (1004)، والطبراني في الكبير 22/ (376، 377، 378، 379، 380، 381)، والبيهقي 3/ 104 - 105 من طرق عن حصين به.
2164 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبّان بن هلال، قال: ثنا ملازم بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن بدر السحيمي، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي، عن أبيه وكان أحد الوفد، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته، ورجل فرد يصلي خلف الصف، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم قال:"استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف"
(1)
.
فذهب قوم
(2)
إلى أن من صلى خلف صف منفردا، فصلاته باطلة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
، فقالوا: من فعل ذلك فقد أساء، وصلاته مجزئة عنه وقالوا: ليس في هذه الآثار ما يدل على خلاف ما قلنا.
وذلك أنكم رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة فقد يجوز أن يكون أمره بذلك، لأنه صلى خلف الصف.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (16297)، وابن ماجة (871)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 275 - 276، وابن خزيمة (593)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3901)، وابن حبان (1891)، والبيهقي 3/ 105 من طرق عن ملازم بن عمرو به.
(2)
قلت أراد بهم: حماد بن أبي سليمان، وإبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، ووكيعا، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر رحمهم الله، كما في النخب 8/ 157.
(3)
قلت أراد بهم: الثوري، وعبد الله بن المبارك، والحسن البصري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، والشافعي، ومالكا، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في النخب 8/ 158.
ويجوز أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل المسجد فصلى أن يعيد الصلاة، ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارا في حديث رفاعة، وأبي هريرة رضي الله عنهما. فلم يكن ذلك، لأنه دخل المسجد فصلى، ولكنه لمعنى غير ذلك، وهو تركه إصابة فرائض الصلاة.
فيحتمل أيضا ما رويتم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، لا لأنه صلى خلف الصف، ولكن لمعنى آخر كان منه في الصلاة.
وفي حديث علي بن شيبان معنى زائد على المعنى الذي في حديث وابصة، وذلك أنه قال: صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته، ورجل فرد يصلي خلف الصف، فقام عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال:"استقبل فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف".
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أنه أمره أن يعيد الصلاة وقال: "لا صلاة لفرد خلف الصف" فيحتمل أن يكون أمره إياه بإعادة الصلاة كان للمعنى الذي وصفنا في معنى حديث وابصة.
وأما قوله: "لا صلاة لفرد خلف الصف" فيحتمل أن يكون ذلك كقوله: "لا وضوء لمن لم يسم الله" وكالحديث الآخر "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وليس ذلك على أنه إذا صلى كذلك كان في حكم من لم يصل، ولكنه قد صلى صلاة تجزئه، ولكنها ليست بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن، لأن من سنة الصلاة مع الإمام
اتصال الصفوف، وسد الفرج، هكذا ينبغي للمصلي خلف الإمام أن يفعل، فإن قصر ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة في فرائضها وسننها، فقيل لذلك لا صلاة له أي: لا صلاة له متكاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يعرف فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس"، فكان معنى قوله "ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان" إنما معناه: ليس هو بالمسكين المتكامل في المسكنة، إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويواري عورته.
ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون عليه.
فنفي في هذا الحديث من كان مسكينا غير متكامل أسباب المسكنة أن يكون مسكينا. فيحتمل أن يكون أيضا إنما نفي بقوله "لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده" من صلى خلف الصف أن لا يكون مصليا، لأنه غير متكامل أسباب الصلاة، وهو قد صلى صلاة تجزئه.
فإن قال قائل: فهل تجدون عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا يدل على ما قلتم؟. قيل له: نعم
2165 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أنا حماد بن سلمة، أن زياد الأعلم أخبرهم عن الحسن عن أبي بكرة، قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، وقد حفزني النفس، فركعت دون الصف، ثم مشيت إلى الصف. فلما قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ " قال أبو بكرة: أنا، قال: "زادك الله حرصا ولا تعُد"
(1)
.
2166 -
حدثنا الحسين بن الحكم الحبري، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2167 -
حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن زياد الأعلم، قال: ثنا الحسن: أن أبا بكرة ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصا ولا تعُد"
(3)
.
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أنه ركع دون الصف، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5575) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي 2/ 90 من طريق محمد بن غالب، عن أبي عمر الضرير به.
وأخرجه أحمد (20457)، وأبو داود (684)، والبيهقي 3/ 105 - 106، والبغوي (823) من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه أحمد (20458)، والبخاري (783)، والبيهقي 2/ 90، 3/ 106، والبغوي (822) من طرق عن زياد الأعلم به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5576) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (20457) من طريق عفان به.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (683)، والنسائي 2/ 118، والبيهقي 3/ 106، وابن حبان (2195) من طرق عن يزيد بن زريع به.
فلو كان من صلى خلف الصف لا تجزئه صلاته لكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلا فيها.
ألا ترى! أن من صلى على مكان قذر أن صلاته فاسدة، ومن افتتح الصلاة على مكان قذر ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة.
فكان كل من افتتح الصلاة في موطن لا يجوز له فيه أن يأتي بالصلاة فيه بكمالها لم يكن داخلا في الصلاة.
فلما كان دخول أبي بكرة في الصلاة دون الصف دخولا صحيحا كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة.
فإن قال قائل: فما معنى قوله "ولا تعُد" قيل له: ذلك عندنا يحتمل معنيين: يحتمل: فلا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف، كما قد روى عنه أبو هريرة
2168 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: حدثني عمر بن علي، قال: ثنا ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف، حتى يأخذ مكانه الصف"
(1)
.
ويحتمل قوله "ولا تعُد" أي: ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفزك فيه النفس، كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث
(1)
رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5577) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 183 (1994) من طريق عبد الله بن رجاء المكي، عن ابن عجلان به.
2169 -
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"
(1)
.
2170 -
حدثنا محمد بن خزيمة، وفهد، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة
…
فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "فاقضوا"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (1505، 1772)، وابن عبد البر في التمهيد 20/ 230 من طريق إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه الطيالسي (2350)، وأحمد (8964)، وأبو داود (573) من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (171) من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به.
وأخرجه أحمد (7663) من طريق يونس عن الليث به.
وأخرجه البخاري في صحيحه (908)، وفي القراءة خلف الإمام (169)، والترمذي (327)، والبيهقي 2/ 297 من طرق عن الزهري به.
2171 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
2172 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
2173 -
حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.
ذكره أبو داود إثر (572) من طريق محمد بن عمرو تعليقا.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 358، والحميدي (935)، وأحمد (7250)، ومسلم (602)، والترمذي (329)، والنسائي 2/ 114 - 115، وابن الجارود (305)، وابن حبان (2145)، والبيهقي 2/ 297 من طريق سفيان بن عيينة به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو في السنن المأثورة (66) للطحاوي، ومن طريقه رواه البيهقي في المعرفة (1494) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به.
وأخرجه أحمد (10893)، والبخاري في صحيحه (636، 908)، وفي القراءة خلف الإمام (176)، وابن حبان (2146) من طرق عن ابن أبي ذئب به.
2174 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
2175 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد سلمة، عن أيوب، عن محمد
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2176 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوّب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"
(3)
.
(1)
إسناده قوي من أجل الخصيب.
وأخرجه أحمد (9514)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (187، 189)، ومسلم (602)(154)، وأبو عوانة 2/ 83 - 84، والبيهقي 2/ 298 من طرق عن هشام بن حسان به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (201) من طريق موسى، عن حماد بن سلمة به.
وأخرجه البزار كما في النخب 8/ 175 من طريق معمر، عن أيوب به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (7230)، وأبو عوانة 1/ 413، 2/ 83، والبيهقي 2/ 298 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك به.
وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (185)، ومسلم (602)(152)، وابن خزيمة (1065) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن به.
2177 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن العلاء، عن أبيه، وإسحاق بن عبد الله أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بإسناده مثله وزاد "فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة"
(1)
.
2178 -
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: أنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا جاء أحدكم -يعني إلى الصلاة- فليمش على هينته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبق به منها"
(2)
.
قال أبو جعفر: والنظر عندنا يدل على أن من صلى خلف الصف فصلاته جائزة.
وذلك أنهم لا يختلفون في رجل كان يصلي وراء الإمام في صف، فخلا موضع رجل أمامه أنه ينبغي له أن يمشي إليه حتى يقوم فيه، وكذلك روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
2179 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عمرو بن مرة، قال: سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمر فرأى في الصف
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 115، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (67)، وأحمد (9930)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (183، 184)، وأبو عوانة 1/ 413، وابن حبان (2148)، والبغوي (442).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (2561)، وأحمد (12034)، وأبو داود (763)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5624)، والبغوي (633) من طرق عن حميد به.
خللا، فجعل يغمزني أن أتقدم إليه، وجعلت إنما يمنعني أن أتقدم الضن
(1)
بمكاني إذا جلس أن أبعد منه فلما أن رأى ذلك تقدم هو
(2)
.
والذي يتقدم من صف إلى صف على ما ذكرنا هو فيما بين الصفين في غير صف، فلم يضره ذلك، ولم يخرجه من الصلاة.
فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا لقائم في صف، لفسدت على هذا صلاته لما صار في غير صف، وإن كان ذلك أقل القليل.
كما أن من وقف على مكان نجس وهو يصلي أقل القليل، أفسد ذلك عليه صلاته.
فلما أجمعوا أنهم يأمرون هذا الرجل بالتقدم إلى ما خلا أمامه من الصف، ولا يفسد عليه صلاته كونه فيما بين الصفين في غير صف دل ذلك أن من صلى دون الصف أن صلاته مجزئة عنه.
وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ركعوا دون الصف، ثم مشوا إلى الصف، واعتدوا بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف.
(1)
في الأصول "الضيق" والمثبت من ن.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 14/ 216 بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (3281) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 333 (3822) من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش، عن خيثمة به.
فمن ذلك ما
2180 -
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عيسى عن سفيان، عن منصور، عن زيد بن وهب، قال: دخلت المسجد أنا وابن مسعود، فأدركنا الإمام وهو راكع، فركعنا ثم مشينا حتى استوينا بالصف. فلما قضى الإمام الصلاة، قمت لأقضي، فقال عبد الله: قد أدركت الصلاة
(1)
.
2181 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بشير بن سليمان، قال: حدثني سيار أبو الحكم، عن طارق، قال: كنا مع ابن مسعود جلوسا، فجاء من آذنه فقال: قد قامت الصلاة، فقام وقمنا فدخلنا المسجد، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر فركع ومشى، وفعلنا مثل ما فعل به
(2)
.
فإن اعتل في هذا معتل بأن عبد الله إنما فعل ذلك لأنه صار هو وأصحابه صفا قيل له: فقد روي عن زيد بن ثابت في ذلك
(1)
إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 14/ 208 بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (3381)، وابن المنذر في الأوسط 4/ 196 (2024)، والطبراني (9354) من طريق سفيان الثوري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 229 (2622)، والبيهقي 2/ 90 - 91 من طريق أبي الأحوص، عن منصور به.
(2)
رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 14/ 208 بإسناده ومتنه.
2182 -
ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، قال: رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع، فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع، كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف
(1)
.
2183 -
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2184 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن أبي الزناد، قال: أخبرني أبي، عن خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة، ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 14/ 206 بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 229 (2624) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 4/ 162 (3003) من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 186 (1999) من طريق عبد الرزاق عن معمر، والبيهقي 2/ 90 من طريق يونس بن يزيد وابن أبي ذئب، كلهم عن الزهري به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 14/ 206 بإسناده ومتنه، وعند مالك في الموطأ 1/ 233.
(3)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار 14/ 207 بإسناده ومتنه.
فإن قال قائل: فأنتم تخالفون ما قد رويتموه عن ابن مسعود وزيد بن ثابت، وتقولون: لا ينبغي لأحد أن يركع دون الصف.
قيل له: نعم، ولكن احتججنا بذلك عليك، لتعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لا يبطلون صلاة من دخل في الصلاة قبل وصوله إلى الصف.
فإن قال قائل: فما الذي ذهبتم إليه حتى خالفتم عبد الله وزيدا رضي الله عنهما؟.
قيل له: ما قد رويناه في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "لا يركع أحدكم دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف" وقد قال بذلك الحسن رحمه الله.
2185 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن الأشعث عن الحسن، أنه كره أن يركع دون الصف
(1)
.
وكل ما بينا في هذا الباب من هذا، ومن إجازة صلاة من صلى خلف الصف، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 230 (2634 عن معتمر، عن أبي العلاء، عن الحسن به.
58 - باب: الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس
قال أبو جعفر: روى عطاء بن يسار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة" وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب مواقيت الصلاة.
فذهب قوم
(1)
إلى أن من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس، ثم طلعت عليه الشمس، صلى إليها أخرى، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: إذا طلعت الشمس وهو في صلاته فسدت عليه صلاته، وقالوا: ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك" قد يحتمل ما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن يكون عنى به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس، والحيض اللاتي يطهرن، والنصارى الذين يسلمون، لأنه لما ذكر في هذا الأثر الإدراك ولم يذكر الصلاة، فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم، مدركين لهذه الصلاة، ويجب عليهم قضاؤها وإن كان بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه.
قالوا: وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه إلى أن المجانين إذا أفاقوا والصبيان إذا بلغوا، والنصارى إذا أسلموا والحيض إذا طهرن وقد بقي عليهم من وقت الصبح مقدار
(1)
قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 8/ 192.
(2)
قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
ركعة أنهم لها مدركون فلم نخالف هذا الحديث وإن خالفنا تأويل
(1)
أهل المقالة الأولى. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى
2186 -
ما قد حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى"
(2)
.
2187 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته، وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته"
(3)
.
(1)
في ج د "أقاويل".
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3976) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (7216) من طريق ابن أبي عدي، والبزار في مسنده (9494) من طريق عمرو بن محمد، والبيهقي 1/ 379 من طريق روح، ثلاثتهم عن سعيد به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3977) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (7458) من طريق أبي عامر العقدي به.
وأخرجه البخاري (556)، والنسائي 1/ 257، وابن حبان (1586)، والبيهقي 1/ 378، والبغوي (402) من طريق =
ففيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها.
فكان من الحجة على أهل هذه المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس.
فإنه قد نهى عن ذلك، وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك، وقد ذكرنا تلك الآثار في "باب مواقيت الصلاة" أيضا.
فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة، هو منسوخ بما فيه النهي. فقالوا: إنما النهي عن التطوع خاصة، لا عن قضاء الفرائض، ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى صلاة فائتة في هذين الوقتين.
فكذلك ما رويتم عنه، من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا يكون مانعا عندنا لأن يقضي حينئذ صلاة فائتة، إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة.
فكان من الحجة للآخرين عليهم، أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها
2188 -
وذلك أن علي بن شيبة حدثنا، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: سِرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة،
= شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير به.
أو قال:، في سرية، فلما كان آخر السحر عرَّسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالا فأذن، فصلينا ركعتين فأقام فصلى الغداة. فقلنا: يا نبي الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أينهاكم الله عن الربا، ويقبله منكم؟
(1)
.
2189 -
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر، فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأمر مؤذنا فأذن، ثم انتظر حتى اشتعلت
(2)
الشمس، ثم أمر فأقام، فصلى الصبح
(3)
.
2190 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عباد بن ميسرة المنقري، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، قال: ثنا عمران بن حصين، قال: أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرَّسنا معه، فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فلما استيقظ رسول الله صلى
(1)
حديث صحيح ورجاله ثقات، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين.
وأخرجه أحمد (19964)، وابن المنذر في الأوسط (1127، 1185)، والدارقطني 1/ 385 من طريق روح بن عبادة به.
وأخرجه ابن المنذر (1136)، وابن حبان (2650)، والطبراني 18/ 378، وابن عبد البر في الاستذكار (771)، والبيهقي 2/ 217 من طرق عن هشام بن حسان به.
(2)
في ن "استعلت".
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عمران.
وأخرجه أحمد (19991)، والبيهقي 1/ 404 من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.
الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله! ذهبت صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان فارتحلنا قريبا، ثم نزل فصلى"
(1)
.
2191 -
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: أنا عوف، عن أبي رجاء، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
نحوه
(2)
.
2192 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن الجراح، قال: ثنا أبو يوسف، عن حصين بن عبد الرحمن، عن ابن أبي قتادة الأنصاري، عن أبيه، قال: سرى
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، ونحن معه، فقال له بعض القوم: لو عرست. فقال: "إني أخاف أن تناموا عن الصلاة" فقال بلال: أنا أوقظكم. فنزل القوم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته وألقي عليهم النوم، فاستيقظ القوم، وقد طلع حاجب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أين ما قلت يا بلال؟ "
(1)
حديث صحيح، وعباد بن ميسرة وإن كان فيه لين فقد توبع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3982) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (897) عن عقبة بن خالد أو خالد بن عقبة، والشافعي 1/ 45، والبيهقي 1/ 219 - 220 من طريق عباد بن منصور، كلاهما عن أبي رجاء العطاردي به.
وأخرجه البخاري (344، 3571)، ومسلم (682)(311) من طريق عوف بن أبي جميلة وسلم بن زرير عن أبي رجاء العطاردي به.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(3)
في ن "أسرى".
قال: يا رسول الله ما ألقيت
(1)
علي نومة مثلها قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها إليكم حين شاء، فأذن الناس بالصلاة" فأذنهم فتوضئوا، فلما ارتفعت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم صلى الفجر
(2)
.
2193 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حصين
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
2194 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد سلمة، بن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر مثل حديثه عن روح الذي ذكرناه في أول هذا الفصل
(4)
، غير أنه لم يذكر سؤالهم النبي صلى
(1)
في ن "ثقلت".
(2)
حديث صحيح، وإبراهيم بن الجراح ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ وقد توبع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3979) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (22611)، والبخاري (595)، وأبو داود (439، 440)، والنسائي في المجتبى 2/ 105 - 106، وابن خزيمة (409)، وابن حبان (1579)، والبيهقي 1/ 403 - 404، والبغوي (438) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عنده المصنف في شرح مشكل الآثار (3980) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 66 - 67، وأحمد (22611)، والبخاري (7471)، والنسائي في الكبرى (11448)، والبيهقي 2/ 216 من طرق عن هشيم بن بشير به.
(4)
في ن "الباب".
الله عليه وسلم. قال عبد الله: فسمعني عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع، فقال: من الرجل؟ فقلت: أنا عبد الله بن رباح الأنصاري. فقال: القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال: ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. قال حماد، وحدثنا حميد الطويل، عن بكر، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(1)
.
2195 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا حماد سلمة، بن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال: "من يكلؤنا
(2)
الليلة، لا ينام حتى الصبح" فقال بلال: أنا، فاستقبل مطلع الشمس فضُرب على آذانهم، حتى أيقظهم حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضَئوا، ثم قعدوا هنيهة، ثم صلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3981) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (22546)، والدارقطني 1/ 386، والبيهقي في الدلائل 6/ 132 - 133 من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه أبو داود (437)، وابن خزيمة (410)، وابن حبان (6901) من طريق حماد بن سلمة به.
(2)
من يكلؤ أي: يحرس الليلة ويحفظها.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3978) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (16746)، والنسائي في المجتبى 1/ 298، وأبو يعلى (7410)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (474)، والطبراني في الكبير (1565) من طرق عن حماد بن سلمة به.
2196 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: ثنا ابن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرّس ذات ليلة بطريق مكة، فلم يستيقظ هو ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هذا منزل به شيطان" فاقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتاد أصحابه حتى ارتفع الضحى، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخ أصحابه، فأمهم، فصلى الصبح
(1)
.
فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس وهي فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت
(2)
الشمس وقد قال في غير هذا الحديث: "من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها" دل ذلك أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس، قد دخل فيه الفرائض والنوافل، وأن الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة التي نام عنها.
فإن قال قائل: فلم قلت ببعض هذا الحديث، وتركت بعضه؟ فقلت:"من صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس أنه يصلي بقيتها".
قيل له: لم نقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه بل جعلناه منسوخا كله بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس، وبما قد دل
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3991) بإسناده ومتنه.
(2)
في ج م "استوت".
عليه ما ذكرنا من حديث جبير، وعمران، وأبي قتادة، وأبي هريرة رضي الله عنهم أن الفريضة قد دخلت في ذلك، وأنها لا تصلى حينئذ، كما لا تصلى النافلة.
وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه، فإنا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب مواقيت الصلاة.
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأينا وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع وقتا قد نهى عن الصلاة فيه.
فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء، هل يكون على التطوع منها دون الفرائض؟ أو على ذلك كله؟ فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وقامت الحجة عنه بذلك، فكان ذلك النهي عند جميع العلماء على أن لا يصام فيهما فريضة ولا تطوع.
وكان النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد نهي عن الصلاة فيه أن يكون كذلك لا تصلى فيه فريضة ولا تطوع، وكذلك يجيء النظر عند غروب الشمس.
وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإن هذين الوقتين لم ينه عن الصلاة فيهما للوقت، وإنما نهي عن الصلاة فيهما للصلاة، وقد رأينا ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل عصر يومه أن يصلي فيه الفريضة والصلاة الفائتة.
فلما كانت
(1)
الصلاة هي الناهية وهي فريضة، كانت إنما ينهى عن غير شكلها من النوافل، لا عن الفرائض.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد قال بذلك الحكم وحماد
2197 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا، عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء؟ قالا: لا يصلي حتى تنبسط الشمس
(2)
.
(1)
في ن "ولما كان النهي لأجل الصلاة كان إنما ينهى عن غيرهما مما لا يشاكلهما من النوافل".
(2)
إسناده صحيح.
59 - باب: صلاة الصحيح خلف المريض
2198 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى (ح)
وحدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قالا: ثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا.
فبصر بنا قياما، فقال: اجلسوا"، أومئ بذلك إليهم، فلما قضى الصلاة قال: "كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم بعظمائهم، ائتموا بأئمتكم، فإن صلوا قياما فصلوا قياما، وإن صلوا جلوسا فصلوا جلوسا"
(1)
2199 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن أنس مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين"
(2)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير المكي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5636) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 109 من طريق حامد بن سهل، عن محمد بن سعيد الأصبهاني به.
وأخرجه مسلم (413)(85)، والنسائي 2/ 84، والبيهقي 3/ 79 من طريق يحيى بن يحيى به.
وأخرجه أبو يعلى (1929)، وابن حبان (2123) من طريق حميد بن عبد الرحمن به.
(2)
إسناده صحيح. =
2200 -
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث، ويونس، عن ابن شهاب
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
2201 -
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حُمَيد، قال: ثنا أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مثله
(2)
.
2202 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا
…
ثم ذكر مثله
(3)
.
= هو في موطأ مالك 1/ 196، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الأم 1/ 171، والبخاري (689)، ومسلم (411)(80)، وأبو داود (601)، والنسائي 2/ 98، وأبو عوانة 2/ 107، وابن حبان (2103)، والبيهقي 3/ 79، والبغوي (850).
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (733)، ومسلم (411)(78)، والترمذي (361)، وابن حبان (2113) من طرق عن الليث بن سعد به.
وأخرجه مسلم (411)(79) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (13071)، والبخاري (378) من طريق يزيد بن هارون، عن حميد به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5634) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك 1/ 196، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة (697)، وفي المسند 1/ 111 - 112، وأحمد (25149)، والبخاري (688، 1113، 1236)، وأبو داود (605)، وأبو عوانة 2/ 108، وابن حبان (2104)، =
2203 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
2204 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت أبا علقمة، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا"
(2)
.
2205 -
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب، عن
مصعب بن محمد القرشي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
= والبيهقي 3/ 79، والبغوي (851).
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5635) بإسناده ومتنه، وهو مكرر سابقه.
(2)
إسناده صحيح.
وهو. عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5643) بإسناده ومتنه.
وهو عند الطيالسي (2577)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 2/ 109.
وأخرجه أحمد (10037)، ومسلم (1835)(33)، والنسائي 8/ 276، وابن خزيمة (1597)، وأبو عوانة 2/ 109 من طرق عن شعبة به.
الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين"
(1)
.
2206 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
2207 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران (ح)
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قالا: ثنا عقبة بن أبي الصهباء الباهلي، قال: سمعت سالما يقول: حدثني عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أنه كان يوما يوما من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقال لهم:"ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ " فقالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال:"أفلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ " قالوا: بلى، نشهد
(1)
إسناده قوي من أجل مصعب بن محمد والخصيب بن ناصح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5641) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (5802)، وأبو داود (603) من طرق عن وهيب بن خالد به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 326، ومسلم (415)، وأبو داود (604)، وابن ماجة (846)، وأبو عوانة 2/ 110 من طرق عن أبي صالح به.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5642) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (7144)، والدارمي (1311) من طريقين عن محمد بن عمرو به.
وأخرجه ابن ماجة (1239)، وأبو يعلى (5909) من طريق هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه به.
أنه من أطاعك فقد أطاع الله. قال: "فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا، فصلوا قعودا أجمعين"
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(2)
إلى هذا، فقالوا: من صلى بقوم قاعدا من علة، صلوا خلفه قعودا، وإن كانوا يطيقون القيام.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
، فقالوا: بل يصلون خلفه قياما، ولا يسقط عنهم فرض القيام لسقوطه عن إمامهم
واحتجوا في ذلك
2208 -
بما حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا الفريابي (ح)
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أرقم بن شرحبيل، قال: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من المدينة إلى الشام. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة رضي الله عنها فقال:"ادعوا لي عليا"، فقالت عائشة: ألا ندعو لك أبا بكر؟ قال: "ادعوه".
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5644) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (5679)، وأبو يعلى (5450)، وابن حبان (2109)، والطبراني في الكبير (13238)، والخطيب في تاريخه 12/ 264 - 265 من طرق عن عقبة بن أبي الصهباء به.
(2)
قلت أراد بهم: الأوزاعي، وحماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وداود الطاهري رحمهم الله، كما في النخب 8/ 237.
(3)
قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، والشافعي، وأبا ثور، وجمهور السلف رحمهم الله، كما في النخب 8/ 238.
فقالت حفصة: ألا ندعو لك عمر؟ قال: "ادعوه". فقالت أم الفضل: ألا ندعو لك العباس عمك؟ قال: "ادعوه". فلما حضروا رفع رأسه ثم قال: "ليصل للناس أبو بكر"، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس. ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين. فلما أحسه أبو بكر، سبحوا به، فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك. فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر رضي الله عنه من القراءة، وأبو بكر رضي الله عنه قائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم الناس بأبي بكر. فما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، حتى ثقل، فخرج يهادى بين رجلين، وأن رِجليه لتخطان بالأرض، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص
(1)
.
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه ائتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ما قال في الأحاديث التي في الباب الأول
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5645 - 5646) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (3330، 3350، 3356)، وابن ماجة (1235)، ويعقوب بن سفيان 1/ 451، والبيهقي في دلائل النبوة 7/ 226 من طرق عن إسرائيل بن يونس به.
ورواه ابن سعد 2/ 221، وأحمد (2055) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق به.
2209 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة، قال: ثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، كان الناس عكوفا في المسجد، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فكان يصلي بهم تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر، ذهب ليتأخر، فأومى إليه أن لا يتأخر وقال لهما:"أجلساني إلى جنبه" فأجلساه إلى جنب أبي بكر. فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على ابن عباس فعرضت حديثها عليه، فما أنكر من ذلك شيئا
(1)
.
2210 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5647) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي 1/ 287، والبخاري (687)، ومسلم (418)، وأبو عوانة 2/ 111، والبيهقي 3/ 80 من طرق عن أحمد بن عبد الله بن يونس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 332، وأحمد (5141)، والنسائي 2/ 101، 102، وابن خزيمة (257)، وابن حبان (2116)، وأبو عوانة 2/ 111 من طرق عن زائدة به.
بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فقال: "ائتوا أبا بكر فليصل بالناس" قالت فقلت: يا رسول الله، لو أمرت أن عمر يصلي بهم، فإن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقوم مقامك لم يسمع الناس قال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس" فأمروا أبا بكر، فصلى بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر، فأومى إليه أن صل كما أنت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر
(1)
.
فقال قائلون: لا حجة لكم في هذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموما.
واحتجوا في ذلك بما
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4206) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن سعد 3/ 179، وأحمد (25876)، والبخاري (713)، ومسلم (418)(95)، والنسائي في المجتبى 2/ 99 - 100، وفي الكبرى (907)، وابن ماجة (1232)، وابن خزيمة (1616)، وابن حبان (2121، 6873)، والبيهقي 2/ 304، والبغوي (853) من طرق عن أبي معاوية به.
2211 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعدا
(1)
.
2212 -
حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد، قال: حدثني ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد، مخالف بين طرفيه، فكانت آخر صلاة صلاها
(2)
.
2213 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا معاوية بن عمرو الأزدي، قال: ثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: مرض النبي صلى الله عليه
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4208) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 332، وأحمد (25257)، والترمذي (362)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 453، وابن المنذر في الأوسط (2040)، وابن حبان (2119)، والبيهقي 3/ 83 من طرق عن شبابة به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4213) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 7/ 192 من طريق محمد بن إسحاق الصنعاني، عن سعيد بن أبي مريم به.
وأخرجه الترمذي (363)، وابن حبان (2125) من طريقين عن حميد الطويل به.
وسلم فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، فقال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس، فإنكن صواحب يوسف"
(1)
.
قال: قام أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد روي هذا الحديث الذي قد ذكروه.
ولكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك تدل على أنه كان إماما، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الأسود عنها "فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر" وذلك قعود الإمام لأنه لو كان أبو بكر إماما له، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد عن يمينه. فلما قعد عن يساره وكان أبو بكر عن يمينه دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وأن أبا بكر هو المأموم.
وحجة أخرى، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في حديثه:"فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث انتهى أبو بكر"، ففي ذلك ما يدل أن أبا بكر قطع القراءة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك دليل أنه كان الإمام، ولولا ذلك، لم يقرأ، لأن تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة، ولولا ذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر من القراءة، ولا علمه
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4212) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 178، وابن أبي شيبة 2/ 330، وأحمد (19700)، والبخاري (678، 3385)، ومسلم (420)، وأبو عوانة 2/ 120، وابن أبي عاصم في السنة (1164)، والبيهقي 3/ 78 - 152 من طرق عن زائدة به.
من خلف أبي بكر. فلما ثبت بما وصفنا أن تلك الصلاة كانت مما يجهر فيها بالقراءة، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وكان الناس جميعا لا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام كما يقرأ الإمام. ثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة إماما.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه أن دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضا على المأموم، لم يكن عليه قبل دخوله، ولم نره يسقط عنه فرضا كان عليه قبل دخوله.
فمن ذلك أنا رأينا المسافر يدخل في صلاة المقيم، فيجب عليه أن يصلي صلاة المقيم أربعا، ولم يكن ذلك واجبا عليه قبل دخوله معه، وإنما أوجبه عليه، دخوله معه.
ورأينا مقيما لو دخل في صلاة مسافر صلى بصلاته، حتى إذا فرغ أتى بتمام صلاة المقيم، فلم يسقط عن المقيم فرض بدخوله مع المسافر، وكان فرضه على حاله غير ساقط منه شيء.
فالنظر على ذلك: أن يكون كذلك الصحيح الذي كان عليه فرض القيام إذا دخل مع المريض الذي قد سقط عنه فرض القيام في صلاته أن لا يكون ذلك الدخول مسقطا عنه فرضا كان عليه قبل دخوله في الصلاة.
فإن قال قائل: فإنا قد رأينا العبد الذي لا جمعة عليه، يدخل في الجمعة فتجزئه من الظهر، ويسقط عنه فرض قد كان عليه قبل دخوله مع الإمام فيها.
قيل له: هذا يؤيد ما قلنا، وذلك أن العبد لم يجب عليه جمعة قبل دخوله فيها، فلما دخل فيها مع من هي عليه كان دخوله إياها يوجب عليه ما هو واجب على إمامه، فصار بذلك إذا وجب عليه ما هو واجب على إمامه في حكم مسافر لا جمعة عليه دخل في الجمعة، فقد صارت واجبة عليه لوجوبها على إمامه، وصارت مجزئة عنه من الظهر، لأنها صارت بدلا منها.
فكذلك العبد، لما وجبت عليه الجمعة بدخوله فيها أجزأته من الظهر، لأنها صارت بدلا منها.
فقد ثبت بما ذكرنا أن دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه ما ما لم يكن واجبا عليه قبل دخوله فيها، ولا يسقط عنه ما كان واجبا عليه قبل دخوله.
فثبت بذلك أن الصحيح الذي، القيام في الصلاة واجب عليه إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام في صلاته، لم يسقط عنه بدخوله من القيام، ما كان واجبا عليه قبل ذلك.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهم الله.
وكان محمد بن الحسن رحمه الله يقول: لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلي قاعدا، وإن كان يركع ويسجد.
ويذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في مرضه بالناس وهم قيام مخصوصا، لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من أخذه في القراءة، من حيث انتهى أبو بكر، وخروج أبي بكر رضي الله عنه من الإمامة إلى أن
صار مأموما في صلاة واحدة، وهذا لا يجوز لأحد من بعده باتفاق المسلمين جميعا فدل ذلك، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان خص في صلاته تلك، بما منع منه غيره، والله أعلم.
60 - باب: الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعًا
قال أبو جعفر: روي عن جابر بن عبد الله، "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء"، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة.
وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب القراءة في صلاة المغرب.
فذهب قوم
(1)
إلى أن الرجل يصلي النافلة ويأتم به من يصلي الفريضة، واحتجوا بهذا الأثر.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف يصلي نافلة.
وقالوا: ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصلي بقومه نافلة أو فريضة.
فقد يجوز أن يكون، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة، فإن كان ذلك كذلك، فلا حجة لكم في هذا الحديث.
ويحتمل أن يكون كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، ثم يصلي بقومه تطوعا كما ذكرتم.
(1)
قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وطاووسا، والأوزاعي، وأبا رجاء، والشافعي، وسليمان بن حرب، وأبا ثور، وابن المنذر، وأبا إسحاق الجوزجاني، وأحمد في أصح روايتيه رحمهم الله، كما في النخب 8/ 267.
(2)
قلت أراد بهم: الزهري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومجاهدا، وأبا حنيفة، مالكا، وأبا يوسف، ومحمدا، وابا قلابة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد في رواية أبي الحارث وحنبل رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
فلما كان هذا الحديث يحتمل الأمرين لم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة تدل على ذلك.
فقال أهل المقالة الأولى: فإنا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه هو تطوع وأن ما كان يصليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة.
وذكروا في ذلك ما،
2214 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو، قال: أخبرني جابر: أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع، ولهم فريضة
(1)
.
فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج، وجاء به تاما، وسياقه أحسن من سياق ابن جريج غير أنه لم يقل فيه: هذا الذي قاله ابن جريج: هي له تطوع، ولهم فريضة.
فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار، ويجوز أن يكون من قول جابر. فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك، أم لا، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ، إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (9)، وفي المسند 1/ 104 عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، والدارقطني 1/ 281، والبيهقي 3/ 86 من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج به.
ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ، لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبره به لأقره عليه أو غيره.
وهذا عمر بن الخطاب لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا. فقال لهم عمر: أفأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرضيه لكم؟ قالوا: لا، فلم يجعل ذلك عمر رضي الله عنه حجة. فكذلك هذا الفعل لو ثبت أن معاذا فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك
2215 -
حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي (ح)
وحدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قالا: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عمرو بن يحيى المازني، عن معاذ بن رفاعة الزرقي: أن رجلا من بني سلمة يقال له: سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا نظل في أعمالنا، فنأتي حين نمسي، فنصلي فيأتي معاذ بن جبل، فينادى بالصلاة، فنأتيه فيطول علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف عن قومك"
(1)
.
(1)
إسناده منقطع، معاذ بن رفاعة لم يسمع من سليم.
وأخرجه الطبراني في الكبير (6391)، والخطيب في الأسماء المبهمة (ص 117)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (ص 318) من طريق سلميان بن بلال به. =
قال أبو جعفر: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين، إما الصلاة معه، أو بقومه، وأنه لم يكن يجمعهما، لأنه قال:"إما أن تصلي معي" أي: ولا تصل بقومك، "وإما أن تخفف بقومك" أي: ولا تصل معي.
فلما لم يكن في الآثار الأول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وكان في هذا الأثر ما ذكرنا ثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى لمعاذ شيء متقدم، ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضا منه شيء متأخر، فيجب به الحجة علينا.
ولو كان في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كما قال أهل المقالة الأولى لاحتمل أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانت الفريضة تصلى مرتين، وإن ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف.
ففعل معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن يكون كان قبل النهي عن ذلك، ثم كان النهي فنسخه، ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك.
فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخر.
فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.
= وأخرجه أحمد (20699)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 110، وابن عبد البر في الاستيعاب 2/ 72 - 73 من طريق وهيب، عن عمرو به.
وأما حكمه من طريق النظر، فإنا قد رأينا صلاة المأمومين مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح.
من ذلك أنا رأينا الإمام إذا سها وجب على من خلفه لسهوه ما وجب عليه، ولو سهوا هم، ولم يسه هو، لم يجب عليهم ما يجب على الإمام إذا سها.
فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهو الإمام، وينتفي عنهم حكم السهو بانتفائه عن الإمام، ثبت أن حكمهم في صلاتهم حكم الإمام في صلاته، وكأن صلاتهم مضمنة بصلاته.
ولما كانت صلاتهم مضمنة بصلاته، لم يجز أن تكون صلاتهم خلاف صلاته. فثبت بذلك أن المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف صلاة إمامه.
فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعا خلف من يصلي فريضة، فكما كان المصلي تطوعا يجوز أن يأتم بمن يصلي فريضة كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعا.
قيل له: إن سبب التطوع هو سبب بعض الفريضة، وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا غير ذلك، من نافلة ولا فريضة يكون بذلك داخلا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة كان بذلك داخلا في الفريضة، فصار يكون داخلا في الفريضة بالسبب الذي به دخل في النافلة، وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك كان الذي يصلي تطوعا وهو يأتم بمن يصلي فريضة، هو في صلاة له في كلها إمام، والذي
يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعا هو في صلاة له في بعض سببها الذي دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام فلم يجز ذلك.
فإن قال قائل: فإنا قد رأينا عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس جنبا، فأعاد ولم يعيدوا، فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته.
فقال مخالفهم: إنما فعل ذلك لأنه لم يتيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة، فأخذ لنفسه بالحوطة
(1)
فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة
وذكروا في ذلك
2216 -
ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال: أنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، قال: قال عمر بن الخطاب: أراني قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، ثم قال: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. ثم أقام فصلى متمكنا، وقد ارتفع الضحى
(2)
.
2217 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت،
(1)
أي: بالاحتياط.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 345 (3971) عن وكيع، عن هشام به.
وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن وأقام الصلاة، ثم صلى بعدما ارتفع الضحى متمكنا
(1)
.
فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه، لم يكن تيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة.
والدليل على أن عمر رضي الله عنه قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام.
2218 -
أن محمد بن النعمان السقطي حدثنا قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث: أن عمر رضي الله عنه نسي القراءة في صلاة المغرب فأعاد بهم الصلاة
(2)
.
فلما أعاد بهم عمر رضي الله عنه الصلاة لتركه القراءة، وفي فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف، كان إذا صلى بهم جنبا أحرى أن يعيد بهم الصلاة.
فإن قال قائل: فقد روي عن عمر خلاف ذلك فذكر ما
2219 -
حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له رجل: إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 94، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (3644)، والبيهقي 2/ 399.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 349 (4011) من طريق أبي معاوية به.
فقال له عمر: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قال: بلى، قال: تمت صلاتك قال شعبة: فحدثني عبد الله بن عمر العمري، قال: قلت لمحمد بن إبراهيم: ممن سمعت هذا الحديث؟ فقال: من أبي سلمة، عن عمر
(1)
.
قيل لهم: قد روي هذا عن عمر رضي الله عنه من حيث ذكرتم، ولكن الذي روينا عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عمر، وهمام حاضر ذلك منه فما اتصل إسناده عنه، فهو أولى أن يقبل عنه، مما خالفه.
وهذا أيضا يدل عليه النظر، وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة إمامه.
فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه كان كذلك في النظر إذا كان لا يعلم بها.
ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب وهو يعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة.
فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد صلاته.
(1)
إسناده منقطع محمد بن إبراهيم لم يسمع من عمر
وأخرجه عبد الرزاق (2748)، وابن أبي شيبة 1/ 348 (4006) من طريق عبد الله بن عمر، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة أن عمر به ....
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه، فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
وقد قال بذلك طاوس ومجاهد
2220 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن جابر الجعفي، عن طاوس، ومجاهد: في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء، قالا: يعيدون الصلاة جميعا
(1)
.
وقد روي عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا إليه في اختلاف صلاة الإمام والمأمومين فمن ذلك ما
2221 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يصلي بقوم هي له الظهر ولهم العصر. قال: يعيدون ولا يعيد
(2)
.
2222 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت يونس بن عبيد، يقول: جاء عباد الناجي إلى هذا المسجد في يوم مطير، فوجدهم يصلون العصر، فصلى معهم وهو يظن أنها الظهر، ولم يكن صلى الظهر. فلما صلوا فإذا هي العصر فأتى الحسن فسأله عن ذلك، فأمره أن يصليهما جميعا
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 414 (4766) من طريق مغيرة عن إبراهيم به.
(3)
إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور. =
2223 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: يصليهما جميعا
(1)
.
2224 -
قال: وحدثنا أبو معشر، عن النخعي، قال: يصليهما جميعا
(2)
.
2225 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: يصلي الظهر، ثم يصلي العصر
(3)
.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 414 (4768) من طريق ابن علية، عن عباد بن منصور به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 415 (4773) من طريق أبي أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر بن حفص العمري.
61 - باب: التوقيت في القراءة في الصلاة
2226 -
حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى ب {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
(1)
.
2227 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ب {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما
(2)
.
2228 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي.
وأخرجه عبد الرزاق (5705)، وابن أبي شيبة 2/ 177، وعبد بن حميد (687)، والطبراني في الكبير (10788)، وابن عبد البر في التمهيد 16/ 329 من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (18442)، والنسائي في المجتبى 3/ 112، وفي الكبرى (1740)، وابن الجارود في المنتقى (265، 300)، والبغوي في الجعديات (845) من طرق عن شعبة به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 141، 176، 187، 14/ 264، والحميدي (950)، ومسلم (878)، والنسائي في المجتبى =
2229 -
حدثنا روح، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
2230 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا المسعودي، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين
…
مثله، ولم يذكر الجمعة
(2)
.
2231 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
= 3/ 194، وفي الكبرى (1788)، وابن حبان (2822) من طرق عن جرير بن عبد الحميد.
(1)
حديث صحيح على خطأ في إسناده.
وأخرجه أحمد (18383)، والحميدي (920) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الاسناد وقال الحميدي: كان سفيان يغلط فيه، وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: حبيب بن سالم سمعه من النعمان وكان كاتبه وسفيان يخطئ فيه يقول: حبيب بن سلم، عن أبيه وهو سمعه من النعمان.
وأخرجه ابن ماجة (1281)، وابن خزيمة (1463) من طريقين عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان فروياه على الجادة لم يذكرا والد حبيب وقد نقل الترمذي في العلل 1/ 286 عن البخاري قوله وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر فيضطرب في روايته قال مرة: حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان وهو وهم والصحيح حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير.
(2)
إسناده صحيح، وأبو نعيم الفضل بن دكين سمع عن المسعودي قبل اختلاطه والمسعودي قد توبع.
وأخرجه أحمد (20161)، والطبراني (6776) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به.
وأخرجه البيهقي 3/ 294، 295 من طريق عاصم بن علي، عن المسعودي به.
(3)
حديث صحيح والمسعودي متابع.
2232 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا شعبة، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة الفزاري
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
فذهب قوم
(2)
إلى أن هاتين السورتين هما اللتان ينبغي للإمام أن يقرأ بهما في صلاة العيدين وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب، ولا يجاوز ذلك إلى غيره، واحتجوا بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
، فقالوا: ليس في ذلك توقيت بعينه، لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره، ولكن للإمام أن يقرأ بهما، وله أن يقرأ بغيرهما. وكان من الحجة لهم في ذلك
2233 -
أن أبا بكرة وابن مرزوق قد حدثانا، قالا: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا فليح
بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي واقد، قال: سألني
عمر بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين؟ قلت: {ق} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (20080) من طريق شعبة به.
(2)
قلت أراد بهم: مالكا، وأحمد، وأبا ثور رحمهم الله، كما في النخب 8/ 300.
(3)
قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والثوري رحمهم الله، كما في النخب 8/ 301.
(4)
إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان.
وأخرجه مسلم (891)(15)، وأبو يعلى (1447)، والبيهقي 3/ 294 من طريق أبي عامر العقدي به.
وأخرجه أحمد (21911)، والنسائي في الكبرى (11551)، وابن خزيمة (1440) من طرق عن فليح بن سليمان به.
2234 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (ح)
وثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ضمرة، عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر سأل أبا واقد
…
فذكر مثله
(1)
.
فهذا أبو واقد قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العيدين بغير ما أخبر به من روى الآثار الأول.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الجمعة بغير ما ذكر عنه أيضا في الآثار الأول.
فمما روي عنه في ذلك
2235 -
ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ ب {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا اسناد ظاهره الانقطاع، لأن عبيد الله لا سماع له من عمر بن الخطاب، وقد صرح باتصال السند بالواسطة في الرواية السابقة.
وهو في موطأ مالك 1/ 252، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 158، وعبد الرزاق (5703)، ومسلم (891)(14)، وأبو داود (1154)، والترمذي (534)، والنسائي في الكبرى (11550)، وابن حبان (2820)، والطبراني في الكبير (3305)، والبيهقي 3/ 294، والبغوي (1107).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (5236)، ومسلم (878)(63)، وابن ماجة (1119)، وابن خزيمة (1845)، والبيهقي =
2236 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا مالك بن أنس، قال: ثنا ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الجمعة؟ قال: سورة الجمعة {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
(1)
.
2237 -
حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}
(2)
.
2238 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن مخوّل بن راشد، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
= 3/ 200 - 201 من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 168، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند (434)، وأحمد (18381)، والدارمي 1/ 367 - 368، وأبو داود (1123)، والنسائي في المجتبى 3/ 112، وفي الكبرى (1737، 11669)، والبيهقي 3/ 200، والبغوي (1089).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 142، وأحمد (9550)، ومسلم (877)(61)، وأبو داود (1124)، والترمذي (519)، والنسائي في الكبرى (1735)، وابن ماجة (1118)، وابن الجارود (301)، وابن خزيمة (1844)، وابن حبان (2806)، والبيهقي 3/ 200، والبغوي (1088) من طرق عن جعفر بن محمد بن علي به.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل. =
قال أبو جعفر: فلما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في الآثار الأول لم يجب أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب.
ولكنا نحمله على الاتفاق والتصادق، فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه.
ففي ذلك دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك، وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء.
وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة
2239 -
حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا أبو عوانة وشريك، عن مخول، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (ح)
(1)
.
= وأخرجه أحمد (3325)، ومسلم (879)، والطبراني (12373)، والبيهقي في السنن 3/ 201، وفي شعب الإيمان (2490) من طرق عن سفيان الثوري به.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (3039)، وأبو داود (1074)، والنسائي 2/ 159، وابن حبان (1821)، والطبراني (12376) من طرق عن أبي عوانة به.
وأخرجه الترمذي (520)، والنسائي 2/ 159، وابن خزيمة (533)، والطبراني (2377) من طريق شريك، عن مخول به.
2240 -
وحدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح:{الم تَنْزِيلُ} و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}
(1)
.
2241 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن أسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
قال أبو جعفر: فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك إلى غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحك عنه أنه قال: لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك.
ولكن إنما أخبر من رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما فيهما، كما أخبر النعمان وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا.
ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذه مرة، وبهذه مرة.
(1)
إسناده حسن في الشواهد والمتابعات من أجل شريك ويحيى الحماني.
وأخرجه الطيالسي (2634)، وأحمد (2457، 2799) من طرق عن شريك به.
وأخرجه عبد الرزاق (2729)، عن معمر، والطبراني (12433) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي إسحاق به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف روح بن أسلم.
وأخرجه أحمد (3404)، والطبراني (12418) من طريقين عن همام به.
فكذلك ما حكي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره فيحكي كل من حضره بما سمع من قراءته، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت.
وجمع ما ذهبنا إليه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.
62 - باب: صلاة المسافر
2242 -
حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم
(1)
.
فذهب قوم
(2)
إلى أن المسافر بالخيار إن شاء أتم صلاته، وإن شاء قصرها. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث
2243 -
وبما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن مُنية، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد أمن الناس. فقال: إني عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"
(3)
.
(1)
إسناده حسن من أجل مغيرة بن زياد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 206 (8187) من طريق وكيع به.
والدارقطني 2/ 168، والبيهقي 3/ 141 من طريق عبد الله بن داود، كلاهما عن المغيرة بن زياد به.
(2)
قلت أراد بهم: أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 8/ 317.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1646) بإسناده ومتنه. =
وخالفهم في ذلك آخرون
(1)
، فقالوا: لا ينبغي أن يزيد على اثنتين، [وإن زاد يكون نفلا]
(2)
، وإن أتم الصلاة، فإن قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد فيهما قدر التشهد، فصلاته باطلة.
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب.
2244 -
أن ابن أبي داود حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجي بن رجاء، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى
(3)
.
= وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (15)، وابن أبي شيبة 2/ 447 والدارمي (1505)، وأحمد (174)، ومسلم (686)، وأبو داود (1200)، والترمذي (3034)، والنسائي 3/ 116، وابن ماجة (1065)، وابن خزيمة (945)، وابن حبان (2739)، والطبري 5/ 243، والبيهقي 3/ 140 - 141، والبغوي (1024) من طرق عن ابن جريج به.
(1)
قلت أراد بهم: حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية، ومالكا في قول رحمهم الله، كما في النخب 8/ 320.
(2)
من ن.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4260) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن خزيمة 305 (944) وابن حبان (2738) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود به.
فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها، وأنه كان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. فأخبرت أنه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بتمام الصلاة، وذلك ركعتان فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل الأول "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر وقصر".
وأما حديث يعلى بن منية فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه، وهي قول الله عز وجل:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] الآية. قالوا: فذلك دليل على الرخصة من الله عز وجل لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك، وهو كقوله {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230] فذلك دليل على التوسعة منه لهم في المراجعة، لا على إيجاب ذلك عليهم.
فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا، ويكون على غير ذلك قال الله تعالى {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] وذلك على الحتم عند جميع العلماء، لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف بهما.
فلما كان نفي الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك، من كتاب أو سنة، أو إجماع.
وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في أسفاره كلها فمما روي عنه في ذلك.
2245 -
ما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير قال: سمعت حبيب بن عبيد يحدث، عن جبير بن نُفَير، عن ابن السمط، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين
(1)
.
2246 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني سليمان، عن عمارة بن عمير أو إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند الطيالسي (35).
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 445، وأحمد (198)، ومسلم (692)، والنسائي 3/ 118، والبزار (316)، من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده صحيح: والشك من شعبة أن الأعمش سمعه من عمارة أو إبراهيم النخعي وهذا لا يضر لأن كلاهما ثقة.
وأخرجه الطيالسي (318)، وأحمد (3953)، والشافعي (459، 462)، والطبراني في الكبير (10144) من طرق عن شعبة به.
2247 -
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله
…
مثله غير أنه لم يذكر قول عبد الله: "فليت حظي
…
" إلى آخر الحديث
(1)
.
2248 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد السلام، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ويفطر، ويصلي الركعتين لا يدعهما، يعني لا يزيد عليهما
(2)
.
2249 -
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين
(3)
.
2250 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة (ح)
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (1960) من طريق حفص بن غياث به.
(2)
إسناده ضعيف، عبد السلام هو ابن أبي الجنوب، قاله ابن عدي في الكامل 5/ 1969، وجزم بذلك ابن حجر في التعجيل ص 259، وقال في اللسان 4/ 19 عبد السلام غير منسوب عن حماد بن أبي سليمان وعنه سعيد بن أبي عروبة، ذكره ابن عدي أنه عبد السلام بن أبي الجنوب فإن يكن هو وإلا فمجهول انتهى، قلت: عبد السلام بن أبي الجنوب قال ابن المديني: منكر الحديث.
وأخرجه أحمد (3813)، والبزار (992)، وأبو يعلى (5309) من طريق روح بن عبادة به.
(3)
حديث صحيح، وإسناده ضعيف: لضعف شيخ الطحاوي.
وأخرجه عبد الرزاق (4337)، وابن أبي شيبة 2/ 454، وعبد بن حميد (582)، وأحمد (1958)، والبخاري (4298 - 4299)، وأبوداود (1230)، والترمذي (549)، وابن ماجة (1075)، وابن خزيمة (955)، وابن حبان (2750)، والدارقطني 1/ 388، والبيهقي 3/ 149 - 150 من طرق عن عاصم به.
وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن شفي، قال: جعل الناس يسألون ابن عباس عن الصلاة. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله، لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم
(1)
.
2251 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حيث فتح مكة خمسة عشر يقصر الصلاة
(2)
.
2252 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب مني ركعتين، وأبو بكر رضي الله عنه ركعتين، وعمر رضي الله عنه ركعتين، وعثمان رضي الله
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 447، وأحمد (2160)، والطبراني (12712) من طرق عن أبي إسحاق به.
وأخرجه الطيالسي (2737)، وعبد بن حميد (696)، وأحمد (2159)، والطبراني (12711 - 12712)، والبيهقي 3/ 153 من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن سعيد بن شفي عنه به.
وقال أحمد شاكر: ويحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه من سعيد بن شفي ومن أبي السفر عنه.
(2)
إسناده ضعيف: لتدليس محمد بن إسحاق وقد عنعن لكنه توبع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 453، والبيهقي 3/ 151 من طريق ابن إدريس به.
وأخرجه أبو داود (1231)، وابن ماجة (1076) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق به.
وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 121، وفي الكبرى (516، 1924)، والطبراني (10735) من طريق عراك بن مالك، عن عبيد الله به.
عنه ركعتين صدرا من خلافته، ثم إن عثمان رضي الله عنه صلاها بعد أربعا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا. وإذا صلى وحده صلى ركعتين
(1)
.
2253 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين ست سنين، أو ثمان، ثم أتمها بعد ذلك
(2)
.
2254 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا حماد سلمة، بن عن علي بن زيد، عن أبي نضرة: أن فتىً سأل عمران بن حصين، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فعدل إلى موضع العَوَقَة
(3)
فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فاحفظها عني! ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة يصلي ركعتين
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 4/ 281، ومسلم 694 (17) من طريق أبي أسامة به.
وأخرجه أحمد (4652)، والبخاري (1082)، والنسائي في المجتبى 3/ 121، وابن الجارود (491)، وابن خزيمة (2963)، وأبو عوانة 2/ 339، وابن حبان (3893) من طرق عن عبد الله به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1947)، وأحمد (4858)، ومسلم 694 (18)، وأبو عوانة 2/ 338 من طرق عن شعبة به.
(3)
بفتح العين المهملة والواو والقاف: هم بطن من عبد القيس.
ثم قال: "يا أهل مكة! قوموا فصلوا ركعتين أخراوين فإنا قوم سفر"، ثم غزا حنين والطائف يصلي ركعتين ركعتين، ثم رجع إلى الجعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر رضي الله عنه، فحججت واعتمرت، فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه فصلى ركعتين ركعتين، ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته فصلى ركعتين ركعتين، ثم إن عثمان رضي الله عنه بعد ذلك صلى أربعا بمنى
(1)
.
2255 -
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب، عن ابن جريج (ح)
وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، قال: حدثني عمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد، وابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه مطولا ومختصرا الطيالسي (840، 858)، وأحمد (19866)، وأبو داود (1229)، والدولابي في الكنى 2/ 7 - 8، وابن المنذر في الأوسط (2243، 2295)، والطبراني في الكبير 18/ 513، والبيهقي 3/ 135 - 136، 151 - 153 من طرق عن حماد بن سلمة به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (13488)، وابن حبان (2746)، وأبو يعلى (3634) من طرق عن محمد بن المنكدر به.
2256 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حبان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
2257 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
2258 -
حدثنا مبشر بن الحسن، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجع. قلت: كم أقمتم؟ قال: عشر
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2440) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (13831)، والبخاري (1551، 1714)، وأبو داود (1796)، والبغوي (1879) من طرق عن وهيب بن خالد به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (1193)، وابن أبي شيبة 2/ 443، وعنه أبو يعلى (3665) عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة به.
وأخرجه البخاري (1089)، ومسلم (690)(11) من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر، عن أنس به.
(3)
إسناده صحيح
وأخرجه أحمد (14001)، ومسلم (693)(15)، وابن الجارود (224)، وأبو عوانة 2/ 346 - 347 من طرق عن شعبة به.
2259 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن أبي إسحاق
…
فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر سؤاله لأنس رضي الله عنه
(1)
.
2260 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث أن بكيرا حدثه، عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين من شطر إمارته، ثم أتمها بعد ذلك
(2)
.
2261 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن العوفي، عن ابن عمر أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [العصر]
(3)
أربعا وليس بعدها شيء، وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين، وقال: هي وتر النهار، ولا تنقص في سفر ولا حضر، وصلى العشاء أربعا، وصلى بعدها ركعتين، وصلى في السفر
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4336)، وابن أبي شيبة 2/ 453، والدارمي (1631)، والبخاري (4297)، ومسلم (693) من طرق عن سفيان الثوري به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 677، وأحمد (12464)، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 128، والنسائي 3/ 120، وأبو يعلى (4271) من طرق عن الليث بن سعد به.
(3)
من ن.
الظهر ركعتين، وصلى بعدها ركعتين، وصلى العصر ركعتين، وليس بعدها شيء، وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين، وصلى العشاء ركعتين، وبعدها ركعتين
(1)
.
2262 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت أبي يحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء
(2)
، وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار
(3)
.
2263 -
حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ابن أبي ليلى، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع
(4)
.
2264 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب (ح)
(1)
إسناده ضعيف: لسوء حفظ ابن أبي ليلى ولضعف عطية العوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 382 من طريق ابن أبي ليلى وأشعث وحجاج، عن عطية العوفي به.
وأخرجه الترمذي (552)، وابن خزيمة (1254)، والطرسوسي (3)، والبغوي (1035) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطية ونافع، عن ابن عمر به.
(2)
بالمد الحصا الصغار، وبطحاء مكة هو مسيل واديها، كما في النخب 8/ 371.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1042)، وأحمد (18743)، والبخاري (495، 499)، ومسلم (503)(253)، وأبو داود (688)، وأبو يعلى (892) من طرق عن شعبة به.
(4)
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 448 - 450 من طريق سفيان وابن أبي ليلى، عن عون به.
وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قالا: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن وهب، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين، ونحن أكثر ما كنا وآمنه
(1)
(2)
.
قال أبو جعفر: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في سفره يقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله، ثم قد روي عن أصحابه من بعده أنهم كانوا في أسفارهم يفعلون ذلك.
فمن ذلك ما قد ذكرناه في هذا الفصل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ومنه أيضا ما
2265 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سليمان، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أن عمر رضي الله عنه صلى بمكة ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر
(3)
.
(1)
أي: آمن ما كنّا، وبه يرد على من يقصر الصلاة في خوف أو حرب.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1240)، وأحمد (18731)، والبخاري (1083، 1656)، والنسائي في المجتبى 3/ 120، وفي الكبرى (1904)، وأبو عوانة 2/ 340 - 341، وابن خزيمة (1702)، وابن حبان (2757)، والطبراني في الكبير (3245)، والبيهقي 3/ 134 من طرق عن شعبة به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه محمد بن الحسن في آثاره (189) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر به.
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (409) من طريق ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن شعبة به.
2266 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، وروح، ووهب، قالوا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر رضي الله عنه
…
بمثله
(1)
.
2267 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله
(2)
، ومالك، عن زيد بن أسلم، عن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة، ثم ذكر
…
مثله
(3)
.
2268 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا مالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، رضي الله عنه مثله
(4)
.
2269 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى صفين، فصلى بنا ركعتين بين
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي الجعد في مسنده (180)، والطبري في تهذيب الآثار (411) من طريق شعبة به.
(2)
في النخب 8/ 376 "وعن أبيه".
(3)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 539 من طريق زيد بن أسلم، ومن طريقه رواه البيهقي في المعرفة (6155).
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (408)، والبيهقي 3/ 157 من طريقين عن زيد بن أسلم به.
وأخرجه مالك في موطئه 1/ 213 من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه عنه به.
(4)
إسناده صحيح وصالح بن أبي الأخضر متابع.
وأخرجه البيهقي في المعرفة (5940)، وفي السنن 3/ 126 من طريق مالك، عن الزهري، عن سالم أن عمر
…
الجسر والقنطرة
(1)
(2)
.
2270 -
حدثنا روح، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي، قال: خرج سلمان رضي الله عنه في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وكان سلمان أسنهم فحضرت الصلاة
(3)
، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله. فقال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب، ومنكم النبي صلى الله عليه وسلم فليتقدم بعضكم، فتقدم بعض القوم، فصلى أربع ركعات. فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعة
(4)
، إنما يكفينا نصف المربعة
(5)
.
(1)
الجسر واحد الجسور وهو ما يكون من الحجر والخشب ونحوهما، والقنطرة لا تكون إلا من الحجر، والمراد بالجسر- جسر المدينة التي خرج منها علي، وهو يدل على أن ابتداء حين مفارقة بيوت المصر-، لأن جسر- المدينة لا يكون إلا في آخر عمارتها، كما في النخب 8/ 378.
(2)
إسناده ضعيف: لجهالة عبد الرحمن بن يزيد الفائشي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 202 - 8145، وعبد الرزاق (4322) وابن المنذر في الأوسط (2252)، والطبري في تهذيب الآثار (1297) من طرق عن سفيان به.
(3)
في ج س خد "فحضرت فأقيمت الصلاة" والمثبت من د م ن.
(4)
أي: أربع ركعات.
(5)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 204 - 816 من طريق أبي الأحوص به.
وأخرجه عبد الرزاق (4283)، ومن طريقه الطبراني (6053)، وسعيد بن منصور في السنن (593)، والبيهقي 3/ 144 من طرق عن أبي إسحاق به.
2271 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب
(1)
، قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت،
عن عبد الرحمن بن المسور، قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام،
فكان يصلي ركعتين، فنصلي نحن أربعا فنسأله عن ذلك، فيقول سعد: نحن أعلم
(2)
.
2272 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن رجلا أخبره، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: أن سعد بن أبي وقاص، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعا في سفر، فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان. فقيل لسعد: نراك تقصر الصلاة وتفطر ويتمان. فقال سعد: نحن أعلم
(3)
.
2273 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف فأتممنا لأنفسنا
(4)
.
2274 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين
(5)
.
(1)
وهم فيه العيني في النخب 8/ 381: بأنه وهيب بن خالد، والصواب ما أثبتناه، وفي د س خد "ابن وهب" وهو خطأ.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4350)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2290) عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت به.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة الرجل.
(4)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 213، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (4373)، والبيهقي 3/ 157.
(5)
إسناده صحيح. =
2275 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: أصلي صلاة سفر ما لم أجمع إقامة، وإن مكثت اثنتي عشرة ليلة
(1)
.
2276 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: أتيت سالما أسأله وهو عند باب المسجد، فقلت: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان إذا صدر الظهر، وقال: نحن ماكثون أتم الصلاة، وإذا قال اليوم وغدًا قصر، وإن مكث عشرين ليلة
(2)
.
2277 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا أبو عامر الخزاز، قال: ثنا ابن أبي مليكة، قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان يصلي الفريضة ركعتين
(3)
.
2278 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: خرجنا مع أنس بن مالك إلى بثق شيرين
(4)
، فأمنا في السفينة على بساط، فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى بعدها ركعتين
(5)
.
= وهو في موطأ مالك 1/ 213
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 1/ 247، 395 بنفس السند.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 212، ومن طريقه البيهقي 3/ 152 عن الزهري، عن سالم عن أبيه به.
وأخرجه عبد الرزاق (4340) عن معمر، عن الزهري به، وقد سقط عنده عبد الله بن عمر.
(2)
إسناده صحيح
وأخرجه عبد الرزاق (4365) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح به.
(3)
إسناده حسن: من أجل أبي عامر الخزاز وهو صالح بن رستم.
(4)
بفتح الباء الموحدة، وسكون الثاء المثلثة بعدها قاف مضاف إلى شيرين -بكسر الشين المعجمة- وهو اسم نهر تحت نهر الدير بستة فراسخ.
(5)
إسناده صحيح. =
2279 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا الأزرق بن قيس، قال: رأيت أبا برزة الأسلمي بالأهواز صلى العصر، قلت: كم صلى؟ قال: ركعتين
(1)
.
قال أبو جعفر: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون في السفر، وينكرون على من أتم. ألا ترى أن سعدا رضي الله عنه لما قيل له: إن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال: نحن أعلم ولم يعذرهما في إتمامهما. وأن الرجل الذي قدمه سلمان رضي الله عنه ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي أربعا فقال له سلمان رضي الله عنه: ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة، ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن مذهبهم، لم تكن إباحة الإتمام في السفر.
فإن قال قائل: فقد أتم ذلك الرجل الذي قدمه سلمان والمسور، وهما صحابيان، فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان، ومن تابعه على ترك الإتمام في السفر.
قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت، لأنه قد يجوز أن يكون المسور، وذلك الرجل أتما لأنهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرًا، لأن مذهبهما أن لا تقصر الصلاة إلا في حج، أو عمرة، أو غزو، فإنه قد ذهب إلى ذلك غيرهما. فلما احتمل ما روي عنهما ما ذكرنا، وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل
= وأخرجه ابن حزم في المحلى 3/ 197 من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين به.
(1)
إسناده صحيح.
ذلك مضادا لما قد روي عنهم. إذ كان قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك، وهذا عثمان عفان رضي الله عنه فقد صلى بمنى أربعا فأنكر ذلك عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن أنكر معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عثمان إنما فعله لمعنى رأى به إتمام الصلاة، مما سنصفه في موضعه من هذا الباب، إن شاء الله تعالى.
فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه هو تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها لم يجز لنا أن نخالف ذلك إلى غيره فإن قال قائل: فهل رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يدلكم على أن فرض الصلاة ركعتان في السفر، فيكون ذلك قاطعا لما ذهب إليه مخالفكم؟. قلنا: نعم.
2280 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد
وحدثنا عبد العزيز بن معاوية، قال: ثنا يحيى بن حماد (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير قالو: ثنا أبو عوانة
(1)
، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس أنه قال: قد فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين
(2)
.
(1)
في الأصول هكذا، وعند العيني في النخب "معاوية بن صالح" وهو وهم منه ولم ينتبه له المحقق.
(2)
إسناده صحيح: وأبو إسحاق الضرير متابع.
وأخرجه أحمد (2124)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (226)، ومسلم (687)(5)، وأبو داود (1247)، والنسائي 1/ 226، 3/ 168، وابن ماجة (1068)، وأبو يعلى (2346)، وابن خزيمة (304، 943، 1346)، وابن حبان (2868)، والطبراني (11041)، والبيهقي 3/ 135 من طرق عن أبي عوانة به.
2281 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر
(1)
، وروح، قالا: ثنا الثوري، عن زبيد اليامي (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير، قال: ثنا محمد طلحة بن مصرف، عن زبيد اليامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان، والجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم
(2)
.
2282 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر، ومسلم بن إبراهيم، قالا: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: خطبنا عمر رضي الله عنه
…
فذكر مثله
(3)
.
(1)
في الأصول هكذا، وفي النخب "أبو معاوية" وهو وهم منه ولم يتنبه له المحقق.
(2)
إسناده صحيح، وقال العيني في النخب 8/ 394: فإن قيل: هو منقطع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر على ما زعمه النسائي، قلت: حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر رضي الله عنه، وصرّح في بعض طرقه فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعتُ عمر بن الخطاب
…
فذكره. ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى من طريق الحسين بن واقد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب.
وأخرجه الطيالسي (48، 136)، وعبد الرزاق (4278)، وابن أبي شيبة 2/ 188، 447، وعبد بن حميد (29)، وأحمد (257)، والنسائي 3/ 183، 111، 118، وابن ماجة (1063)، والبزار (331)، وأبو يعلى (241)، وابن حبان (2783)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 353، 354، والبيهقي 3/ 199 - 200 من طرق عن زبيد به.
(3)
إسناده صحيح كسابقه.
2283 -
حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال عمر رضي الله عنه
…
فذكر مثله
(1)
.
2284 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2285 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: ثنا زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر رضي الله عنه
…
مثله
(3)
.
2286 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك، عن زبيد
…
فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر عن الثقة
(4)
.
(1)
إسناده صحيح كسابقه.
(2)
إسناده ضعيف لضعف أبي إسحاق الضرير.
(3)
إسناده صحيح.
ورواه البيهقي 3/ 200 معلقا عن يحيى القطان عن سفيان عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن الثقة عن عمر به، والمراد به كعب بن عجرة.
كما رواه النسائي في الكبرى (495)، وابن ماجة (1064) وابن خزيمة (1425) من طرق عن محمد بن بشر، عن يزيد بن زياد، عن زبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر به.
(4)
إسناده حسن وشريك توبع فيه
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 188، 447، وعبد بن حميد (29)، وابن ماجة (1063)، والنسائي في المجتبى 3/ 111، وفي الكبرى (1745) من طرق عن شريك به.
2287 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: إني أقيم بمكة فكم أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
(1)
.
2288 -
حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم، قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهي تمام
(2)
.
2289 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن جابر
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
2290 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة
(4)
، قال: ثنا قتادة، عن صفوان بن محرز: أنه سأل ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: أخشى أن تكذب علي ركعتان
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (2632)، ومسلم (688)، والنسائي 3/ 119، وابن خزيمة (951)، وابن حبان (2755)، من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده ضعيف: لضعف جابر الجعفي.
وأخرجه ابن ماجة (1194)، والطبراني (12570)، من طريق شريك، عن جابر الجعفي به.
(3)
إسناده ضعيف: لضعف جابر الجعفي.
وأخرجه أحمد (2156)، والبزار (680 كشف الأستار) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به.
(4)
وقع في نسخة ن "شعبة عن جابر عن قتادة" بزيادة جابر بن يزيد الجعفي، وشعبة يروة عن قتادة وعنه روح كما في تهذيب الكمال، فزيادة جابر كما وقعت في ن زيادة في السند لم تثبت روايته عن قتادة كما في تهذيب الكمال، فلعله من أوهام النساخ.
من خالف السنة كفر
(1)
.
2291 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو التياح، عن مورق، قال: سأل صفوان بن محرز ابن عمر
…
فذكر مثله
(2)
.
2292 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل
(3)
، قال: ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن التطوع في السفر. فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك أنا سألت طاووسا عن هذا، فقال: قال ابن عباس: قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن 3/ 140 من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح به.
وأخرجه عبد الرزاق (4281) عن معمر، عن قتادة، عن مؤرق العجلي به.
(3)
قد سقط من ن "حاتم بن إسماعيل" وهو موجود في نسخة شرح مشكل الآثار المطبوعة وشرح معاني الآثار المطبوعة والمخطوطة، فليت المحقق يراجع هذه المصادر الحديثية للمؤلف فلا يحتاج إلى تطويل الهوامش التي ذكرها تحت هذا الراوي.
(4)
إسناده حسن: من أجل أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4264) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (2064)، وعبد بن حميد (618)، وابن ماجة (1072)، والطبراني (10982)، والبيهقي 3/ 158 من طرق عن أسامة بن زيد به.
2293 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر
(1)
.
2294 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك
…
ثم ذكر بإسناده مثله
(2)
.
2295 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال: "هلم فكل" فقال: إني صائم. فقال: "ادن حتى أخبرك عن الصوم، فإن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4261) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك 1/ 209، ومن طريقه رواه البخاري (350)، ومسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنسائي في المجتبى 1/ 225 - 226، وابن حبان (2736)، وأبو عوانة 2/ 6
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4262) بإسناده ومتنه.
ورواه أبو داود (1198) عن القعنبي بهذا الإسناد.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4265) بإسناده ومتنه.
ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 469 - 470 عن الحجاج عن حماد بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (764) من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر.
2296 -
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا روح قال: ثنا حماد، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن رجل من قومه: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكر مثله
(1)
.
2297 -
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى، فقال:"هلم إلى الغداء" فقلت: إني صائم. فقال: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم"
(2)
.
2298 -
حدثنا نصر، قال: ثنا نعيم، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا ابن عيينة
(3)
، عن أيوب، قال: حدثني أبو قلابة، عن شيخ من بني قشير عن عمه، ثم لقيناه يوما فقال له أبو قلابة: حدثه يعني أيوب. فقال الشيخ: حدثني عمي أنه ذهب في إبل له، فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم
…
ثم ذكر مثله وزاد "عن الحامل والمرضع"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 4/ 181 من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن رجل به.
ورواه يعقوب بن سفيان 2/ 469 من طريق حماد، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن رجل من قومه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم
…
(2)
إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
وأخرجه النسائي في المجتبى 4/ 181، وفي الكبرى (2598) من طريق سويد بن نصر، عن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن رجل.
(3)
في الأصول وشرح مشكل الآثار ومصادر التخريج "سفيان بن عيينة"، وصرح العيني أنه ابن علية فهو من أوهامه.
(4)
إسناده ضعيف: لجهالة الشيخ من بني قشير، ولضعف نعيم بن حماد. =
2299 -
حدثنا نصر، قال: ثنا نعيم، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا محمد بن سليم، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك، من بني عبد الله بن كعب بن مالك، قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
ثم ذكر مثله
(1)
.
2300 -
حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق قالا: ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن هانئ بن عبد الله بن الشخير، عن رجل من بلْحَريش
(2)
(3)
، قال: كنا نسافر فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال: "هلم فاطعم" فقلت: إني صائم. فقال: "هلم أحدثك عن الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة"
(4)
.
= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4268) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في المجتبى 4/ 180، وفي الكبرى (2596) من طريق محمد بن حاتم، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك، عن ابن عيينة به.
(1)
إسناده حسن في المتابعات: من أجل محمد بن سليم الراسبي.
وأخرجه ابن سعد 7/ 45، وأحمد (19047)، والترمذي (715)، وابن ماجة (1667، 3299)، وابن خزيمة (2044) من طريق وكيع عن أبي هلال به.
(2)
هو بالباء المفتوحة وسكون اللام وفتح الحاء المهملة وكسر الراء وشين معجمة مخفف بني الحريش.
(3)
في ن "عن أبيه" وليس هذه الزيادة في نسخ هذا الكتاب وشرح مشكل الآثار.
(4)
إسناده ضعيف لجهالة هانئ وجهالة الرجل إن ثبتت زيادة أبيه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4266) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي 4/ 181 - 182 من طريق أبي داود، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن هانئ بن عبد الله بن الشخير، عن رجل من بني الحريش، عن أبيه.
2301 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: ثنا أبو قلابة، قال حدثني أبو أمية، أو عن رجل
(1)
، عن أبي أمية، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر؛ فقال: ألا تنتظر الغدا يا أبا أمية؟ فقلت: إني صائم
…
ثم ذكر مثله
(2)
فهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن فرض المسافر ركعتان. وأنه في ركعتيه كالمقيم في أربعته. فكما ليس للمقيم أن يزيد في صلاته على أربعته شيئا، فكذلك ليس للمسافر أن يزيد في صلاته على ركعتيه شيئا.
وكان النظر عندنا في ذلك أنا رأينا الفروض المجتمع عليها لا بد لمن هي عليه من أن يأتي بها؛ ولا يكون له خيار في أن لا يأتي بما عليه منها. وكان ما أجمع عليه أن للرجل أن يأتي به إن شاء؛ وإن شاء لم يأت به فهو التطوع؛ إن شاء فعله؛ وإن شاء تركه.
فهذه هي صفة التطوع، وما لا بد من الإتيان به فهو الفرض، وكانت الركعتان لا بد من المجيء بهما وما بعدهما ففيه اختلاف.
(1)
ساقط من ن.
(2)
حديث صحيح: وقد اختلف فيه على أبي قلابة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4267) بإسناده ومتنه، وعنده حدثنا أبو قلابة، حدثني أبو أمية، قال: قدمت
…
وأخرجه النسائي في المجتبى 4/ 180، وفي الكبرى (2594) من طريق يحيى، عن أبي قلابة، عن رجل أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي ..
وقال ابن أبي حاتم في العلل (447) سألت أبي عن حديث رواه صدقة بن خالد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة الجرمي، عن أبي أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله .... ، قال: أبي، إنما هو عن أبي قلابة عن أنس بن مالك.
فقوم
(1)
يقولون: لا ينبغي أن يؤتى به، وقوم
(2)
يقولون: للمسافر أن يجيء به إن شاء، وله أن لا يجيء به. فالركعتان موصوفتان بصفة الفرض فهما فريضة، وما بعد الركعتين موصوف بصفة التطوع، فهو تطوع.
فثبت بذلك أن المسافر فرضه ركعتان، وكان الفرض على المقيم أربعا فيما يكون فرضه على المسافر ركعتين. فكما لا ينبغي للمقيم أن يصلي بعد الأربع شيئا من غير تسليم، فكذلك لا ينبغي للمسافر أن يصلي بعد الركعتين شيئا بغير تسليم.
فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
فإن قال قائل: فقد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتمون، وذكر في ذلك ما قد فعله عثمان رضي الله عنه ب منى. وما قد
2302 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم أكملت أربعا، وأثبتت للمسافر. قال صالح: فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز، فقال عروة: حدثني عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا
(3)
.
(1)
قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله، كما في النخب 8/ 419.
(2)
قلت أراد بهم: عطاءً، والشافعي، ومالكا وأحمد رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. =
2303 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: استأذنت حذيفة من الكوفة إلى المدائن، ومن المدائن إلى الكوفة في رمضان، فقال: آذن لك على أن لا تفطر ولا تقصر، قال: قلت وأنا أكفل لك أن لا أقصر ولا أفطر
(1)
.
2304 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن عون، قال: قدمت المدينة فأدركت ركعة من العشاء، فصنعت شيئا برأيي فسألت القاسم بن محمد فقال: أكنت ترى أن الله يعذبك لو صليت أربعا؟ كانت أم المؤمنين عائشة تصلي أربعا، وتقول: المسلمون يصلون أربعا
(2)
.
2305 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوفي الصلاة في السفر؟ فقال: لا أعلمه إلا عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص
(3)
.
= وأخرجه أحمد (26338)، من طريق يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 1/ 147، 235 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به.
وأخرجه عبد الرزاق (4308)، وابن أبي شيبة (9017) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4459) عن ابن جريج به.
فهذا عطاء قد حكى ذلك عن سعد، وقد روينا عنه خلاف ذلك في حديث الزهري، وحبيب بن أبي ثابت.
2306 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن حيّان البارقي، قال: قلت لابن عمر: إني من بعث
(1)
أهل العراق فكيف أصلي؟ قال: إن صليت أربعا، فأنت في مصر، وإن صليت ركعتين فأنت مسافر
(2)
.
فهذا عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم، قد روي عنهم في إتمام الصلاة في السفر ما قد ذكرنا.
ولكل واحد منهم في مذهبه الذي ذهب إليه معنى سنبينه في هذا الباب، ونذكر مع ذلك ما يجب به لقوله، من طريق النظر، وما يجب عليه أيضا من طريق النظر إن شاء الله تعالى. فأما عثمان بن عفان، فالذي ذكرنا عنه من ذلك هو إتمامه الصلاة بمنى فلم يكن ذلك، لأنه أنكر التقصير في السفر. وكيف يتوهم ذلك عليه، وقد قال الله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] الآية، فأباح الله لهم القصر في هذه الآية إذا خافوا أن يفتنهم الذين كفروا. ثم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب لهم، وإن أمنوا في حديث يعلى بن منية الذي روينا عنه، عن عمر رضي الله عنه في أول هذا الباب "وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى
(1)
أي: من جيشهم، والبعوث: الجيوش.
(2)
إسناده صحيح.
ركعتين" وهم أكثر ما كانوا وآمنه، وعثمان رضي الله عنه معه فلم يكن إتمامه الصلاة بمنى لأنه أنكر التقصير في السفر، ولكن لمعنى قد اختلف فيه.
2307 -
فحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأنه أزمع
(1)
على المقام بعد الحج
(2)
.
فأخبر الزهري في هذا الحديث أن إتمام عثمان رضي الله عنه إنما كان لأنه نوى الإقامة، فصار إتمامه ذلك وهو مقيم قد خرج مما كان فيه من حكم السفر، ودخل في حكم الإقامة، فليس في فعله ذلك دليل على مذهبه كيف كان في الصلاة في السفر، هل هو الإتمام أو التقصير؟ وقد قال الزهري أيضا غير ذلك.
2308 -
فحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، عن حماد بن سلمة، قال: أنا أيوب، عن الزهري، قال: إنما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا أكثر في ذلك العام، فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع
(3)
.
فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم الأعراب أن الصلاة أربع. فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة، فصار مقيما، فرضه أربع، فصلى بهم أربعا، وهو مقيم
(1)
أزمع على أمر إذا ثبت عليه.
(2)
رجاله ثقات وهو من كلام الزهري.
وأخرجه أبو داود (1961) من طريق ابن المبارك، عن معمر به.
(3)
رجاله ثقات وهو من كلام الزهري.
وأخرجه أبو داود (1964)، ومن طريقه البيهقي 3/ 144 عن موسى بن إسماعيل، عن حماد به.
بالسبب الذي حكاه معمر، عن الزهري في الفصل الذي قبل هذا. ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة.
والتأويل الأول أشبه عندنا والله أعلم، لأن الأعراب كانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان رضي الله عنه وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدًا. فهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرائض الصلاة أحوج منهم إلى ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه.
فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لتلك العلة، ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها، ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها كان عثمان رضي الله عنه أحرى أن لا يتم بهم الصلاة لتلك العلة، ولكنه يصليها بهم على حكمها في السفر، ويعلمهم كيف حكمها في الحضر. فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث أيوب، عن الزهري، إلى معنى حديث معمر عن الزهري.
وقد قال آخرون: إنما أتم الصلاة، لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصر إلا من حل وارتحل. واحتجوا في ذلك بما
2309 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: قال حماد، أخبرنا قتادة، قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد
(1)
والمزاد، وحل وارتحل
(2)
.
(1)
الزاد: ما يتزود به المسافر، والمزاد بفتح الميم جمع مزادة وهي الراوية.
(2)
إسناده منقطع، قتادة لم يدرك عثمان رضي الله عنه.
2310 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عباس
(1)
بن عبد الله، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب إلى عماله: أن لا يصلين الركعتين جابى ولا تاني
(2)
، ولا تاجر، إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد
(3)
.
2311 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، وأبو عمر، قالا: أخبرنا حماد بن سلمة، أن أيوب السختياني، أخبرهم، عن أبي قلابة الجرمي، عن عمه أبي المهلب، قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية، وإما لجشر
(4)
، ثم يقصرون الصلاة، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو
(5)
.
(1)
في الأصول عياش وهو تحريف، والتصويب من التقريب وأصوله.
(2)
جابي فاعل من الجباية: وهو استخراج الأموال من مظانها، ولا تاني من تناء إذا أقمت به وقطته.
(3)
إسناده حسن من أجل عباس الجشمي.
وأخرجه ابن حزم في المحلى 3/ 192 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة به.
(4)
قال ابن الأثير الجَشَر قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم، فربما رأوه سفرًا فقصروا الصلاة، فنهاهم عثمان عن ذلك؛ لأن المقام في المرعي وإن طال فليس بسفر.
(5)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2258)، وابن حزم في المحلى 3/ 192 من طريق حماد، عن أيوب به.
وأخرجه عبد الرزاق (4285) عن معمر وابن أبي شيبة 2/ 203 (8151) من طريق ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل ممن قرأ كتاب عثمان
…
قال: وكان مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد، ومن كان شاخصا، فأما من كان في مصر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة.
قالوا ولهذا أتم الصلاة بمنى، لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى صارت مصرا استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد وهذا المذهب عندنا فاسد لأن منى لم تصر في زمن عثمان بن عفان أعمر من مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها ركعتين، ثم صلى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك، ثم صلى بها عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه كذلك.
فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد، يقصر فيها الصلاة، فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك.
فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها، عن عثمان رضي الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهري، فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها، وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه، وعلى ما كشفنا من معناه.
وأما ما رويناه عن حذيفة، فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر كان ذلك السفر طاعة أو غير طاعة. لأنه قد يجوز أن يكون من رأيه، أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد، كما قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه
2312 -
قد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سليمان، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، قال: كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد
(1)
.
فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة رضي الله عنه، كان كذلك فأمر التيمي إذ كان يريد سفرا لا لحج، ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر.
وأما ما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، فإن حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار، فقال له: إني من بعث أهل العراق فكيف أصلي؟ فأجابه ابن عمر رضي الله عنهما، فقال:"إن صليت أربعا فأنت في مصر، وإن صليت اثنتين فأنت مسافر" فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا.
وقد روى عنه صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال: هي ركعتان، من خالف السنة فقد كفر. فذلك على الصلاة في غير الأمصار، حتى لا يتضاد ذلك، وما روى حيان.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4286)، وابن أبي شيبة 2/ 202 (8149)، وابن المنذر في الأوسط (2257) من طرق عن الأعمش به، عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (9454) عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود به.
وأخرجه البيهقي في المعرفة (6044) من طريق الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن ابن مسعود به.
فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار، وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار، وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى.
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك.
2313 -
فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن جريج، قال: أنا ابن شهاب، قال: قلت لعروة: ما كان يحمل عائشة على أن تصلي في السفر أربعا؟ فقال: تأولت ما تأول عثمان في إتمام الصلاة بمنى
(1)
.
وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى فكان ما صح من ذلك هو أنه كان من أجل نيته للإقامة. فإن كان من أجل ذلك، كانت عائشة رضي الله عنها تتم الصلاة، فإنه يجوز أن تكون كانت لا تحضرها صلاة إلا نوت إقامة في ذلك المكان، يجب عليها بها إتمام الصلاة، فتتم الصلاة لذلك. فيكون إتمامها وهي في حكم المقيمين، لا في حكم المسافرين.
وقد قال قوم
(2)
: كان ذلك منها لمعنى غير هذا، وهو أني سمعت أبا بكرة يقول: قال أبو عمر: كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فكانت تقول: "كل موضع أنزله، فهو منزل بعض بني"، فتعد ذلك منزلا لها، وتتم الصلاة من أجله.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (4267)، وابن أبي شيبة 2/ 206 (8181)، والدارمي (1550)، والبخاري (1090)، ومسلم (685)(3)، وابن خزيمة (303)، والبيهقي 3/ 143 من طرق عن الزهري به.
(2)
قلت أراد بهم: أبا عمر حفص بن عمر الضرير شيخ البخاري، وأبا بكر بكار القاضي، وغيرهما -رحمهما الله-، كما في النخب 8/ 446.
وهذا عندي فاسد، لأن عائشة وإن كانت هي أم المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، وهو أولى بهم من عائشة بهم. فقد كان ينزل في منازلهم، فلا يخرج بذلك من حكم السفر الذي يقصر فيه الصلاة إلى حكم الإقامة التي تكمل فيها الصلاة.
وقد قال قوم
(1)
: كان مذهب عائشة في قصر الصلاة أن يكون لمن حمل الزاد والمزاد على ما روينا عن عثمان رضي الله عنه، وكانت تسافر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كفاية من ذلك، فتركت لهذا المعنى قصر الصلاة. فلما تكافأت هذه التأويلات في فعل عثمان وعائشة رضي الله عنهما، لزمنا أن ننظر حكم قصر الصلاة، ما يوجبه؟
فكان الأصل في ذلك أنا رأينا الرجل إذا كان مقيما في أهله، فحكمه في الصلاة حكم الإقامة، وسواء كان في إقامته في طاعة أو في معصية، لا يتغير بشيء من ذلك حكمه، فكان حكم تمام الصلاة يجب عليه بالإقامة خاصة، لا بطاعة ولا بمعصية ثم إذا سافر خرج بذلك من حكم الإقامة.
فقد جرى في هذا من الاختلاف ما قد ذكرنا.
فقال قوم
(2)
: لا يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك السفر سفر طاعة.
(1)
قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وإبراهيم النخعي رحمهم الله، كما في النخب 8/ 447.
(2)
قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا، وأحمد، والطبري، وأصحابهم رحمهم الله، كما في النخب 8/ 449.
وقال آخرون
(1)
: يجب له حكم التقصير في الوجهين جميعا. فلما كان حكم الإتمام يجب له في الإقامة بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بغيرها، كان كذلك يجيء في النظر أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر بالسفر خاصة لا بطاعة ولا غيرها قياسا ونظرا على ما بينا وشرحنا.
ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها، لأن العلة التي لها تقصر هي في السفر الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار.
وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
(1)
قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
63 - باب: الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا؟
2314 -
حدثنا يونس، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر الراحلة قِبَل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
(1)
.
2315 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أين كنت؟ فقلت: خشيت الفجر، فنزلت فأوترت. فقال عبد الله بن عمر: أوليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (1090) بنفس السند.
وأخرجه البخاري (1098)، ومسلم (700)(39)، وأبو داود (1224)، والنسائي في المجتبى 1/ 243 (61)، وفي الكبرى (950)، وابن خزيمة 1090 (1262)، وابن حبان (2421)، وابن الجارود (270)، وأبو عوانة 2/ 342، والبيهقي 2/ 6 (491) من طرق عن عبد الله بن وهب به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 182، ومن طريقه أخرجه أحمد (4519) والدارمي 1/ 373، والبخاري (999)، ومسلم (700)(36)، والنسائي 3/ 232، وابن ماجة (1200)، وأبو عوانة 2/ 342، وابن حبان (1704)، والبيهقي 2/ 5.
2316 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، وإبراهيم بن أبي الوزير، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن أبي بكر بن عبيد الله العمري، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على راحلته
(1)
.
2317 -
قال إبراهيم بن أبي الوزير: وحدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(3)
إلى هذا، فقالوا: لا بأس بأن يصلي المسافر الوتر على راحلته، كما يصلي سائر التطوع. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفعل ابن عمر رضي الله عنهما من بعده.
وخالفهم في ذلك آخرون
(4)
، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة ولكنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض. واحتجوا في ذلك بما
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن.
وأخرجه عبد الرزاق (4536) من طريق أبي معشر، وأحمد (6449) من طريق داود بن قيس، كلاهما عن نافع به.
وأخرجه البخاري (1000) من طريق جويرية بن أسماء.
والنسائي 3/ 232 من طريق عبيد الله بن الأخنس، كلاهما عن نافع به.
(3)
قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، ونافعا مولى ابن عمر، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 8/ 456.
(4)
قلت أراد بهم: محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في النخب 8/ 457.
2318 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك
(1)
.
فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى، لقولهم فيما قد رويناه عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا من غير هذا الوجه من فعله ما يوافق هذا.
2319 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر، وبكر بن بكار، قالا: ثنا عمر بن ذر
(2)
، عن مجاهد: أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أين ما توجه به، فإذا كان في السحر نزل فأوتر
(3)
.
2320 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن حماد، عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر فيما بين مكة والمدينة
…
فذكر نحوه
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 1/ 539 (848) من طريق ابن فضيل عن أبيه، عن نافع به.
(2)
في الاتحاف: عمرو بن دينار، قلت كلاهما يرويان عن مجاهد.
(3)
إسناده صحيح: وبكر بن بكار وإن كان ضعيفا لكنه متابع فيه.
وأخرجه أحمد (4476) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 335 (3845) من طريق هشيم عن حصين، عن مجاهد به.
2321 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا عبيد الله بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر
…
نحوه
(1)
.
قالوا: ففيما روينا عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما رويناه عنه من فعله ما يخالف ما رواه عنه أهل المقالة الأولى. فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة.
وأما ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما من وتره على الأرض، فقد يجوز أن يكون فعل ذلك، وله أن يوتر على الراحلة كما يصلي تطوعا على الأرض، وله أن يصليه على الراحلة، فصلاته إياه على الراحلة تدل على أن له أن يصليه على الراحلة، وصلاته إياه على الأرض لا تنفي أن يكون له أن يصليه على الراحلة.
2322 -
وقد حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض
(2)
.
فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف كان مذهبه في الوتر على الراحله، فأخبر بما رأى منه من وتره على الأرض. فيما لا ينفي أن يكون قد كان يوتر على الراحلة. ثم جاء سالم، ونافع، وأبو الحباب، فأخبروا عنه أنه كان يوتر على راحلته. والوجه عندنا في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
(1)
إسناده حسن من أجل عبيد الله بن أبي زياد.
(2)
إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق وعنعته.
يوتر على الراحلة قبل أن يُحكم الوتر ويغلظ أمره، ثم أحكم من بعد، ولم يرخص في تركه. فروي عنه في ذلك ما
2323 -
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني موسى بن أيوب الغافقي، عن عمه إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وعائشة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يوتر أومى إليها أن تنحي، وقال:"هذه صلاة زدتموها"
(1)
.
2324 -
حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا موسى بن أيوب
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2325 -
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن لهيعة، والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة العدوي، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النَّعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر"
(3)
.
(1)
إسناده حسن في الشواهد من أجل إياس بن عامر.
(2)
إسناده حسن كسابقه.
وأخرجه أحمد (772) وابن خزيمة (821) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ به مختصرا.
(3)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن راشد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4493) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 920، والبيهقي 2/ 469، 477، 478 من طرق عن ابن وهب به.
وأخرجه ابن سعد 4/ 188، 189، وابن أبي شيبة 2/ 296، 297، وأحمد 39/ 444، وابن أبي عاصم في الآحاد =
2326 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
2327 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي هبيرة
(2)
أن أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشاني أخبره أنه، سمع عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر" ألا إنه أبو بصرة الغفاري. قال أبو تميم، فكنت أنا وأبو ذر قاعدَين فأخذ أبو ذر بيدي فانطلقنا إلى أبي بصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص. فقال له أبو ذر: يا أبا بصرة: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، الوتر الوتر"؟ فقال أبو بصرة: نعم، قال: أنت سمعته. قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم
(3)
.
= والمثاني (816)، والطبراني في الكبير (4137) من طريق يزيد بن أبي حبيب به.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4494) بإسناده ومتنه.
ورواه الدارمي 1/ 370، وأبو داود (1418)، والطبراني (4136)، والحاكم 1/ 306 من طريق أبي الوليد الطيالسي به.
(2)
في ن ساقط "أبي هبيرة" وكذا عند العيني في شرحه ولم يتنبه له المحقق، وهو موجود في شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، وأبو هبيرة هو: عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري.
(3)
إسناده حسن، عبد الله بن لهيعة وإن اختلط بعد احتراق كتبه. وقد سمع عنه أبو عبد الرحمن المقرئ قبل احتراق كتبه. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (4491) بإسناده ومتنه. =
فأكد في هذه الآثار أمر الوتر، ولا يرخص لأحد في تركه، وقد كان قبل ذلك ليس في التأكيد كذلك. فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكيده إياه، ثم أكد بعد فنسخ ذلك.
وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام، وليس له أن يصليها في سفره على راحلته، وهو يطيق القيام والنزول. ورأيناه يصلي التطوع على الأرض قاعدا، ويصليه في سفره على راحلته. فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام، هو الذي يصليه في السفر على راحلته، والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام، هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته هكذا الأصول المتفق عليها.
ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام.
فالنظر على ذلك أن لا يصليه في سفره على راحلته وهو يطيق النزول. فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة، وليس في هذا دليل على أنه فريضة أو تطوع.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
= وأخرجه أحمد (27229)، والدولابي في الكنى 65/ 1، والطبراني (2167) من طرق عن ابن لهيعة به.
64 - باب: الرجل يشك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟
2328 -
حدثنا محمد بن علي بن محرز، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا زمعة، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاء أحدكم الشيطان، فخلط عليه صلاته، فلا يدري كم صلى؟ فليسجد سجدتين وهو جالس"
(1)
.
2329 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(2)
.
2330 -
حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: ثنا إدريس بن يحيى، عن بكر بن مضر، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف: لضعف زمعة بن صالح وقد توبع.
وأخرجه أحمد (7286)، ومسلم ص 398 (82)، وأبو داود (1031 - 1032)، والترمذي (397)، وابن ماجة (1216)، وأبو يعلى (5964)، وابن خزيمة (1020)، وأبو عوانة 2/ 191 - 192، والبيهقي 2/ 339 من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 155، ومن طريقه أخرجه البخاري (1232)، ومسلم ص 398 (82)، وأبو داود (1030)، والنسائي 3/ 31، وأبو عوانة 2/ 191، وابن حبان (2683)، والبيهقي 2/ 330، 353، والبغوي (753).
(3)
إسناده صحيح.
2331 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا .... "؟ ثم ذكر بإسناده مثله
(1)
.
2332 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني أبو سلمة
…
ثم ذكر بإسناده مثله
(2)
.
2333 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
2334 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله، وزاد:"ثم يسلم"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (2345)، والدارمي (1204، 1494)، وأحمد (10769)، والبخاري (1231)، ومسلم (ص 398)(83)، والنسائي 3/ 31، وابن حبان (16)، والبيهقي 2/ 331 من طرق عن هشام الدستوائي به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 229، والبخاري (3285)، وأبو يعلى (5993) من طرق عن الأوزاعي به.
(3)
إسناده صحيح، هو مكرر سابقه.
(4)
إسناده ضعيف لرواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه الدارقطني 1/ 362 من طريق عمرو بن يونس به.
2335 -
حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان إذا ثوّب بالصلاة ولّى وله ضراط، فإذا أقيمت الصلاة يلتمس الخلاط
(1)
فإذا أتى أحدكم منّاه
(2)
وذكّره من حاجته ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس"
(3)
.
2336 -
حدثنا يزيد بن سنان، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليسجد سجدتين وهو جالس"
(4)
.
(1)
الخلاط: بكسر الخاء الخلط والمعنى يخالط قلب المصلي بالوسوسة.
(2)
منَّاه: بالتشديد من التمني وهو: تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه مسلم (ص 399)(84) من طريق عبد ربه بن سعيد الأنصاري، عن الأعرج به.
وأخرجه البخاري (1222) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج به.
وهو في موطأ مالك 1/ 69، ومن طريقه أخرجه أحمد (9931)، والبخاري (608)، وأبو داود (516)، والنسائي 2/ 21 عن أبي الزناد عن الأعرج به.
(4)
إسناده ضعيف كسابقه، ولجهالة هلال بن عياض.
وأخرجه أحمد (11082)، وأبو داود (1029)، والترمذي (396) والنسائي في الكبرى (589)، وابن ماجة (1204)، وأبو يعلى (1241)، وابن حبان (2665) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
فذهب قوم
(1)
إلى هذا فقالوا: هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ سجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم ليس عليه غير ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا. وقالوا: ليس في الحديث دليل على أنه ليس على المصلي غير تينك السجدتين، لأنه قد روي عنه ما قد زاد على ذلك، وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين، حتى يعلم يقينا زوال ما كان علم وجوبه عليه باليقين. فمما روي عنه في ذلك ما
2337 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا إسماعيل المكي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: كنت أذاكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصلاة، فأتى عبد الرحمن بن عوف، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم فشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة"
(3)
.
(1)
قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، وأبا عبيدة معمر بن رحمهم الله، كما في النخب 8/ 495.
(2)
قلت أراد بهم: الشعبي، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والثوري، والثوري، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأحمد وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 8/ 496.
(3)
إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
وأخرجه عبد الله بن أحمد - وجادة (1689) في زوائده على المسند من طريق محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم. وأخرجه البزار (997)، وأبو يعلى (855)، والشاشي (231 - 232 - 233)، والدارقطني 1/ 369، =
2338 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا ابن عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ما أمر فيه؟ قال: قلت ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: لا والله ما سمعت فيه شيئا ولا سألت عنه. إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: فيم أنتما؟ فأخبره عمر رضي الله عنه فقال: سألت هذا الفتى عن كذا فلم أجد عنده علما. فقال عبد الرحمن: لكن عندي، لقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أنت عندنا العدل الرضي، فماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فشك في الواحدة أو الثنتين فليجعلهما واحدة، فإذا شك في الثلاث أو الأربع، فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم"
(1)
.
2339 -
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال: أنا حَيْوَة، عن محمد بن عجلان، أن زيد بن أسلم حدثه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر، أثلاثا
= والبيهقي 2/ 332 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي به.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى.
وأخرجه أحمد (1656)، والترمذي (398)، وابن ماجة (1209)، والبزار (996)، وأبو يعلى (839)، والشاشي (234)، والحاكم 1/ 324 - 325، والبيهقي 2/ 332، 339 من طريق محمد بن إسحاق به.
صلى أم أربعا، فليبن على اليقين ويَدَع الشك، فإن كانت صلاته نقصت، فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد، والسجدتان له نافلة"
(1)
.
2340 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم
…
فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال:"ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم"
(2)
.
2341 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا الماجشون، عن زيد
…
فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يقل "قبل التسليم"
(3)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل أبي زرعة وهب الله بن راشد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 25، وأبو داود (1024)، وابن ماجة (1210)، وابن خزيمة (1023) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان به.
وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 27، وفي الكبرى 588 (1162) من طريق خالد بن الحارث عن ابن عجلان به.
وأخرجه أحمد (11689)، ومسلم (571)، وابن خزيمة (1024)، وأبو عوانة 2/ 193، وابن حبان (2664، 2667)، والدارقطني 1/ 372، 375، والبيهقي 2/ 331 من طرق عن زيد بن أسلم به.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل هشام بن سعد.
وأخرجه ابن خزيمة (1024) بنفس السند.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (11794)، والدارمي 1/ 351، والنسائي في المجتبى 3/ 27، وفي الكبرى (1162)، وأبو عوانة 2/ 193، وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1024)، والدارقطني 1/ 371، والبيهقي 2/ 331 من طرق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون به.
2342 -
حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا مالك، عن زيد
…
فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه
(1)
قال أبو جعفر: فهذه الآثار تزيد على الآثار الأول، لأن هذه توجب البناء على الأقل، والسجدتين بعد ذلك، فهي أولى منها لأنها قد زادت عليها.
وقال آخرون
(2)
: الحكم في ذلك أن ينظر المصلي إلى أكبر رأيه في ذلك، فيعمل على ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم، وإن كان لا رأي له في ذلك بنى على الأقل حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ما عليه. واحتجوا في ذلك بما
2343 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا سفيان، عن منصور قال: سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال: أما أنا فإن كانت التطوع استقبلت، وإن كانت فريضة سلمت وسجدت. قال فذكرته لإبراهيم فقال: ما تصنع بقول سعيد بن جبير حدثني علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سها أحدكم في صلاته، فليتحر وليسجد سجدتين"
(3)
.
(1)
هو مرسل، وإسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 149، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (3466)، وأبو داود (1026) والبيهقي 2/ 331، 338، والبغوي (754) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا.
(2)
قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر بن الهذيل رحمهم الله، كما في النخب 507/ 8.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (96)، وابن أبي شيبة 2/ 29، وأحمد (3570)، وابن ماجة (1218)، والدارقطني 1/ 377 من =
2344 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمه ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم"
(1)
.
2345 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن منهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن منصور
…
فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل: "ويتشهد"
(2)
.
2346 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن منصور
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
ففي هذا الحديث العمل بالتحري وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة، لأن هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث. وإن وجب العمل بالتحري إذا كان له رأي والبناء على الأقل إذا لم يكن له رأي استوى
= طريق سفيان بن عيينة به دون قصة سعيد بن جبير.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (572)(89) من طريق يحيى بن حسان به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (2656) من طريق يزيد بن زريع به.
(3)
إسناده صحيح.
وهو عند الطيالسي (269)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (1028)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 233.
وأخرجه ابن خزيمة (1028)، والطبراني (9825 - 9826) من طريقين عن زائدة به.
حديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم. فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر.
وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار وتحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك، ولا تحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره.
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
ومما يصحح ما ذهبوا إليه أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب ما ذكرنا ثم قال: هو برأيه أنه يتحرى.
2347 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا شيخ، أحسبه أبا زيد الهروي، قال: ثنا شعبة، قال أخبرني إدريس، عن أبيه، سمعه يحدث، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في الوهم يتحرى
(1)
.
وقد روى عن أبي سعيد رضي الله عنه مثل ذلك أيضا.
2348 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري، عن رجل سها فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فقالا: يتحرى أصوب ذلك فيتمه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس
(2)
.
(1)
إسناده حسن من أجل يزيد بن عبد الرحمن الأودي والد إدريس.
(2)
رجاله ثقات. =
2349 -
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: في الوهم يتحرى، قال: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
فدل ما ذكرنا أن ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إذا كان لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟ ولم يكن أحدهما أغلب في ظنه من الآخر.
وأما إذا كان أحدهما أغلب في ظنه من الآخر، عمل على ذلك. فقد وافق ما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه لما جمع ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أجاب به الذي سأله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أهل هذه المقالة الأخيرة، لا ما قال من خالفهم.
وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه في التحري مثله.
2350 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا حماد بن سلمة، وأبو عوانة، عن قتادة، عن أنس
…
مثله
(2)
.
= وأخرجه عبد الرزاق (3470) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر نحوه.
(1)
إسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه السراج في مسنده من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به كما في النخب 8/ 519
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 386 (4436) من طريق ضمرة بن سعيد، عن أنس به.
2351 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته، فليتوخ
(1)
الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، وليسجد سجدتين وهو جالس
(2)
.
2352 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، عن سالم
…
ثم ذكر مثله
(3)
.
2353 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول: ليتوخ أحدكم الذي ظن أنه قد نسي من صلاته، فليصله
(4)
.
2354 -
حدثنا محمد بن العباس بن الربيع، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في التحري في الشك في الصلاة بمثل ما في حديث ابن وهب، عن مالك، عن عمر بن محمد، وعن ابن وهب، عن عمر نفسه
(5)
.
(1)
أي فليقصد.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطا مالك 1/ 151، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1654)، والبيهقي 2/ 333.
(3)
إسناده صحيح.
(4)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 151، ومن طريقه أخرجه البيهقي 1/ 333
(5)
إسناده صحيح وشيخ الطحاوي متابع. =
وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا قد رأينا الأصل في ذلك أن هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتي بأربع ركعات فلما شك في أن يكون قد جاء ببعضها وجب النظر في ذلك، ليعلم كيف حكمه.
فرأيناه لو شك في أن يكون قد صلى لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى، ولا يعمل في ذلك بالتحري. فكان النظر على هذا أن يكون كذلك هو في كل شيء من صلاته كان ذلك عليه فرضا، وعليه أن يأتي به حتى يعلم يقينا أنه قد جاء به.
فإن قال قائل: إن الفرض عليه غير واجب حتى يعلم يقينا أنه واجب.
قيل له: ليس هكذا وجدنا العبادات كلها، لأنا قد تعبدنا أنه إذا أغمي علينا في يوم ثلاثين من شعبان، فاحتمل أن يكون من رمضان، فيجب علينا صومه، واحتمل أن يكون من شعبان، فلا يكون علينا صومه، حتى نعلم يقينا أنه من شهر رمضان فنصومه.
وكذلك رأينا آخر شهر رمضان إذا أغمي علينا في يوم الثلاثين، فاحتمل أن يكون من شهر رمضان، فيكون علينا صومه.
واحتمل أن يكون من شوال فلا يكون علينا صومه أمرنا بأن نصومه حتى نعلم يقينا أنه ليس علينا صومه. فكان من دخل في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين.
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل في صلاته بيقين، أنها عليه لم يحل له الخروج منها إلا بيقين أنه قد حل له الخروج منها.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 384 (4409) من طريق ابن علية، عن أيوب به.
وقد جاء ما استشهدنا به من حكم الإغماء في شعبان، وشهر رمضان، عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كما ذكرناه. فمما روي عنه في ذلك ما
2355 -
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا زكريا، عن عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: إني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين"
(1)
.
2356 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو، عن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعته يقول
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2357 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح، قال: ثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (498) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (7302)، وأحمد (3474) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (499) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (16192)، والحميدي (523)، وسعيد بن منصور (194)، وأحمد (1930)، والترمذي (2106)، والنسائي في الكبرى (6409)، وابن ماجة (2741)، وأبو يعلى (2399)، والطبراني (12210)، والحاكم 4/ 347، والبيهقي 6/ 242 من طريق سفيان بن عيينة به.
(3)
إسناده صحيح.
2358 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن بكر، وروح، قالا: ثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، قال: دخلت على عكرمة، فقال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
2359 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: رأينا هلال رمضان، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس فسأله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد مدَّه لرؤيته، فإن أغمي عليكم، فأكملوا العدة"
(2)
.
= وأخرجه الطيالسي (2738)، وأبو داود (2905)، والنسائي في المجتبى 4/ 135، وفي الكبرى (2445)، والحاكم 4/ 347، والبيهقي 6/ 242 من طريق حماد بن سلمة به.
(1)
إسناده ضعيف، رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3767) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (1985)، والدارمي 2/ 2، والنسائي في المجتبى 4/ 136، وفي الكبرى (2360)، والبيهقي 4/ 207، والبغوي (1766) من طرق عن حاتم بن أبي صغيرة به.
وأخرجه الطيالسي (2671)، وابن أبي شيبة 3/ 20، والترمذي (688)، والنسائي 4/ 136 (153 - 154)، وأبو يعلى (2355)، وابن خزيمة (1912)، وابن حبان (3590، 3594) من طرق عن سماك بن حرب به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3766) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (2721)، وابن أبي شيبة 3/ 22، وأحمد (3021)، ومسلم (1088)، وابن خزيمة (1915)، والبيهقي 4/ 206 من طريق شعبة به. =
2360 -
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له"
(1)
.
2361 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2362 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: وحدثني أسامة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
2363 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(4)
.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 21 - 22، وعنه مسلم (1088)(29) من طريق حصين، عن عمرو بن مرة به.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3778) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم 1080 (9)، وابن حبان (3597)، والبيهقي 4/ 205 من طرق عن إسماعيل بن جعفر به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3761) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك 1/ 385، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 272، والبخاري (1907)، وابن حبان (3449)، والبيهقي 4/ 205، وأبو نعيم في الحلية 6/ 347، والبغوي (1714).
(3)
إسناده حسن: من أجل أسامة بن زيد الليثي، وهو مكرر سابقه.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 85، وأحمد (4611)، ومسلم (1080)(4 - 5) والنسائي 4/ 134، وابن خزيمة (1913)، =
2364 -
حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
2365 -
حدثنا ابن معبد، قال: ثنا روح، قال: ثنا زكريا، قال: ثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكر مثله غير أنه قال: "فعدوا ثلاثين"
(2)
.
2366 -
حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك"
(3)
.
= وابن حبان (3451) من طرق عن عبيد الله به.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه الطيالسي (1810)، والشافعي 1/ 274، وأحمد (6323)، وابن ماجة (1654)، وأبو يعلى (5448، 5452) من طرق عن إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه البخاري (1900)، ومسلم (1080)(8) من طريق الزهري به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3775) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (14526)، وأبو يعلى (2248)، والبيهقي 4/ 206 من طرق عن روح بن عبادة بهذا الإسناد.
(3)
إسناده ضعيف: لضعف مجالد بن سعيد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (501) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 171 من طريق علي بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي بهذا الإسناد، وأعله الهيثمي في المعجم 3/ 146 بمجالد.
2367 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فعدّوا ثلاثين"
(1)
.
2368 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم
…
فذكر مثله
(2)
.
2369 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا سليمان، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه الطيالسي (2306)، وأحمد (7581)، ومسلم (1081)، والنسائي 4/ 133 - 134، وابن ماجة (1655)، والبيهقي 4/ 206 من طرق عن إبراهيم بن سعد به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (500) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (2481)، والدارمي (1685)، وأحمد (9556)، والبخاري (1909)، ومسلم (1081)(19)، والنسائي 4/ 133، وابن الجارود (376)، والبغوي في الجعديات (1154)، وابن حبان (3442)، والدارقطني 2/ 162، والبيهقي 4/ 205، 206 من طرق عن شعبة به.
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.
وأخرجه الشافعي 1/ 274 - 275، وأحمد (9654)، والترمذي (684)، والدارقطني 2/ 159 - 160 - 162 - 163، والبيهقي 4/ 206 - 207، والبغوي (1719) من طرق عن محمد بن عمرو به.
2370 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن حسان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: سمعت رجلا، قال: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي يختلف فيه؟ تقول فرقة: من شعبان، وتقول فرقة: من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
ثم ذكر مثله
(1)
.
2371 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة"
(2)
.
(1)
إسناده حسن في الشواهد من أجل محمد بن جابر بن سيار بن طلق اليمامي الحنفي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3777) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (16290)، والطبراني في الكبير (8238)، وابن عدي في الكامل 6/ 2160 - 2161، والبيهقي في السنن 4/ 208 من طرق عن محمد بن جابر بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 20 - 31 من طريق أبي الأحوص.
وعبد الرزاق (7337)، وأحمد (18825)، والنسائي 4/ 135 - 136، وابن الجارود (396)، والدارقطني 2/ 161 - 162 من طريق سفيان الثوري.
والدارقطني 2/ 161 من طريق عبيدة بن حميد، ثلاثتهم عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرجه أبو داود (2326)، والنسائي في المجتبى 4/ 135، وفي الكبرى (2436)، والبزار (2855)، وابن خزيمة (1911)، وابن حبان (3458)، والبيهقي 4/ 208 من طريق جرير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة به.
قال أبو جعفر: فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من الإفطار الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه، ثم لم يخرجهم بعد ذلك أيضا من الصوم الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه كذلك أيضا يجيء في النظر أن يكون كذلك، من دخل في صلاة وهو متيقن أنها عليه لا يخرج منها إلا بيقين منه أنها ليست عليه.
65 - باب: سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده؟
2372 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن مالك، هو ابن بحينة أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الركعتين، ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه، ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته
(1)
.
2373 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
قال أبو جعفر: ولم يبين في هذا الحديث الفراغ، ما هو؟ فقد يجوز أن يكون الفراغ هو السلام، وقد يجوز أن يكون الفراغ من التشهد قبل السلام
فنظرنا في ذلك. فإذا
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير كما في النخب 541/ 8 من طريق أبي عمر الحوضي، عن هشام الدستوائي به.
وأخرجه البخاري (830)، وابن أبي عاصم (880)، وأبو يعلى (2639)، وابن خزيمة (1030)، وأبو عوانة (1910)، والطبراني في الأوسط (1621)، والحاكم 1/ 322 من طرق عن عبد الرحمن الأعرج به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 152، ومن طريقه رواه البخاري (1225)، والبيهقي 2/ 344
2374 -
يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال:"فلما قضى صلاته سجد سجدتين، كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد بها الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس"
(1)
.
2375 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وعمرو، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
نحوه
(2)
.
2376 -
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 34، وفي الكبرى 607 (1185) من طريق ابن وهب، عن عمرو ويونس والليث، عن الزهري به.
وأخرجه البخاري (829، 1230، 6670)، ومسلم (570)(86)، وأبو داود (1035)، والترمذي (391)، وابن حبان (1938، 1939، 1941) من طرق عن الزهري به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 153، ومن طريق مالك وحده أخرجه الشافعي 1/ 120، والدارمي (1499)، وأحمد (22929)، والبخاري (1224)، ومسلم 570 (85)، وأبو داود (1034)، والنسائي في المجتبى 3/ 19 - 20 - 21، وأبو عوانة (1908)، والبيهقي 2/ 333، 334، 343
(3)
إسناده صحيح: هو مكرر سابقه.
2377 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، نظن أنها العصر، فقام في الثانية ولم يجلس. فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين، وهو جالس
(1)
.
قال أبو جعفر: فثبت بما ذكرنا في هذه الأحاديث أن الفراغ المذكور في الأحاديث التي في أول هذا الباب هو قبل السلام.
2378 -
حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن محمد بن عجلان مولى فاطمة حدثه، عن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه، عن أبيه: أن معاوية بن أبي سفيان، صلى بهم، فقام وعليه جلوس، فلم يجلس. فلما كان في آخر صلاته
(2)
، سجد سجدتين قبل أن يسلم، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (903)، وابن أبي شيبة 2/ 30، وأحمد (22920)، وابن ماجة (1206)، وابن خزيمة (1029)، من طريق سفيان بن عيينة به.
(2)
في س خدن "في آخر السجدة من صلاته".
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه البيهقي في السنن 2/ 334 - 335، وفي معرفة السنن والآثار (4552) من طريق أبي صالح الجهني به.
وأخرجه البخاري في تاريخه 1/ 263، والدارقطني 1/ 375 من طريق بكير بن الأشج عن محمد بن يوسف به.
وأخرجه أحمد (16917)، والنسائي في المجتبى 3/ 33 - 34 وفي الكبرى (594، 1183) من طريق الليث عن =
2379 -
حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، وابن لهيعة، قالا: ثنا محمد بن عجلان
…
فذكر بإسناده مثله
(1)
.
قال أبو جعفر: فذهب إلى هذه الآثار قوم
(2)
فقالوا: هكذا سجود السهو، هو قبل السلام من الصلاة.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
وقالوا: ما كان سجود سهو لنقصان كان في الصلاة فهو قبل التسليم كما في حديث ابن بحينة، وكما في حديث معاوية. وما كان من سجود سهو وجب لزيادة زيدت في الصلاة، فهو بعد التسليم. واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر ذي اليدين، وبحديث الخرباق وابن عمر، في سجود سهو النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لسهوه بعد السلام. فمن ذلك ما
2380 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سجد يوم ذي اليدين، يعني سجدتي السهو، بعد السلام
(4)
.
محمد بن عجلان به.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان ويوسف بن خالد تفرد بالرواية عنه ابنه محمد لكن قال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وعبد الله بن لهيعة متابع.
(2)
قلت أراد بهم: الزهري، ومكحولا، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب 8/ 548.
(3)
قلت أراد بهم: مالكا، وأبا ثور، ونفرا من أهل الحجاز رحمهم الله، كما في النخب 8/ 549
(4)
إسناده صحيح.
وسنذكر حديث ذي اليدين، وكيف هو في "باب الكلام في الصلاة" إن شاء الله تعالى.
وخالفهم في ذلك آخرون
(1)
، فقالوا: كل سهو وجب في الصلاة، لزيادة أو نقصان، فهو بعد السلام. واحتجوا في ذلك بما
2381 -
حدثنا حسين بن نصر، قال سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المسعودي، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسها، فنهض في الركعتين، فسبحنا به، فمضى، فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو
(2)
.
2382 -
وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
2383 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، قال: ثنا زياد بن علاقة، قال: أمنا المغيرة
…
فذكر نحوه
(4)
.
= وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 25، وفي الكبرى 575 (1157) من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد به.
(1)
قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وابا يوسف، ومحمدا، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب 8/ 552
(2)
إسناده ضعيف: يزيد بن هارون سمع من المسعودي بعد الإختلاط، لكنه توبع.
وأخرجه الدارمي (1501)، وأحمد (18163)، وأبو داود (1037)، والترمذي (365)، والبيهقي 2/ 338 من طريق يزيد بن هارون به.
(3)
إسناده ضعيف كسابقه.
(4)
إسناده ضعيف لرواية الطيالسي عن المسعودي بعد الاختلاط. =
2384 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا بكر بن بكار، قال: ثنا علي بن مالك الرؤاسي، من أنفسهم، قال: سمعت عامرا، يحدث: أن المغيرة بن شعبة سها في السجدتين الأوليين فسبح به، فاستتم قائما حتى صلى أربعا، ثم سجد سجدتي السهو وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
2385 -
حدثنا مبشر، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن جابر، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة
…
مثله
(2)
.
2386 -
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين، فسبح الناس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سلم وسجد سجدتي السهو،
= وهو في مسند الطيالسي (695)، ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير 20/ 1019 عن المسعودي، والطيالسي ممن سمع منه بعد الإختلاط.
(1)
إسناده ضعيف لضعف بكر بن بكار القيسي و علي بن مالك الرؤاسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 34، وأحمد (18173)، والترمذي (364)، والطبراني في الكبير 20/ 987 والبيهقي 2/ 344 من طرق عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي، وجابر لم يسمع من قيس بن أبي حازم.
وأخرجه أحمد (18222)، من طريق إسرائيل به.
وأبو داود (1036)، وابن ماجة (1208)، والدارقطني 1/ 367، والبيهقي 2/ 343 من طريق سفيان، كلاهما عن جابر، عن المغيرة بنِ شبل، عن قيس بن أبي حازم به.
ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه"
(1)
.
2387 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام من الركعتين قائما، فقلنا: سبحان الله فأومى وقال سبحان الله فمضى في صلاته. فلما قضى صلاته وسلم، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوى قائما من جلوسه فمضى في صلاته. فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال:"إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس"
(2)
.
قال أبو جعفر: فهذا المغيرة بن شعبة يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو لما نقصه من صلاته بعد السلام.
وهذه الأحاديث، قد تحتمل وجوها. فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا في حديث ابن بحينة، ومعاوية رضي الله عنهما، من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو قبل السلام على كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع.
وأخرجه الدارقطني 1/ 367 من طريق يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن جابر، عن المغيرة بنِ شبل، عن قيس به.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
ويجوز أن يكون ما في حديث المغيرة من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام على كل سهو أيضا يكون في الصلاة، يجب له سجود السهو من نقصان أو زيادة.
ويجوز أن يكون ما في حديث عمران، وأبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم من سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لما زاده في الصلاة ساهيا. يكون كذلك كل سجود وجب لسهو، فهناك يسجد، ولا يكون قصد بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة، وبين السجود للنقصان.
ويجوز أن يكون قد قصد بذلك إلى التفرقة بينهما. فنظرنا في ذلك، فوجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حضر سجود سهو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين، للزيادة التي كان زادها في صلاته من تسليمه فيها، وكان سجوده ذلك بعد السلام. فوجدناه قد سجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان كان منه في الصلاة بعد السلام.
2388 -
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة، قال: حدثني عكرمة بن عمار اليمامي، عن ضمضم بن جَوس الحنفي، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا. فلما كانت الثالثة قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة مرتين، فلما سلم، سجد سجدتي السهو
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. =
فصار سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد علمه عمر رضي الله عنه للزيادة التي كان زادها في صلاته، وسجوده لها بعد السلام دليلا عنده على أن حكم كل سهو في الصلاة مثله.
وقد فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا مثل ذلك
2389 -
حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن بيان أبي بشر الأحمسي، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا سعد بن مالك رضي الله عنه، فقام في الركعتين الأوليين، فقالوا: سبحان الله فقال: سبحان الله فمضى، فلما سلم سجد سجدتي السهو
(1)
.
وقد روي أيضا عن عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم سجدوا للسهو بعد السلام.
= وأخرجه البيهقي 2/ 382 من طريق شعبة به.
وأخرجه عبد الرزاق (2751) عن عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة، عن عمر به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (1413) من طريق شعبة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 391 (4493) من طريق محمد بن فضيل، عن بيان به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1698)، وابن خزيمة (1032)، والحاكم 1/ 469 من طريق إسماعيل، عن قيس به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
2390 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن حُصين، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله قال: السهو أن يقوم في قعود، أو يقعد في قيام، أو يسلم في الركعتين، فإنه يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ويتشهد، ويسلم
(1)
.
2391 -
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا سعيد بن عفير، فقال: ثنا يحيى بن أيوب، عن قرة بن عبد الرحمن، حدثه عن عمرو بن دينار، حدثه عن عبد الله بن عباس قال: سجدتا السهو بعد السلام
(2)
.
2392 -
حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صليت خلف ابن الزبير، فسلم في الركعتين، فسبح القوم، فقام فأتم الصلاة، فلما سلم سجد سجدتين بعد السلام. قال عطاء: فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فذكرت له ما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما، فقال: أحسن وأصاب
(3)
.
(1)
إسناده حسن، مؤمل بن إسماعيل، حسن الحديث عند المتابعة، وأبو عبيدة أثبت سماعه من أبيه، العيني في العمدة. وقد أنكر جماعة من المحدثين سماعه من أبيه.
وأخرجه عبد الرزاق (3491)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1688)، والطبراني في الكبير (9364) عن سفيان الثوري به.
ومن طريق الثوري البيهقي 2/ 345 عن خصيف عن أبي عبيدة به.
(2)
إسناده حسن في الشواهد من أجل قرة بن عبد الرحمن.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1704) من طريق سعيد بن عفير به.
(3)
إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.
وأخرجه الطيالسي (2658)، وعبد الرزاق (3492)، وابن أبي شيبة 2/ 36، وأحمد (3285)، والبزار (577)، وأبو يعلى (2597)، والبيهقي 2/ 360 من طرق عن عطاء بن أبي رباح به.
2393 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هُشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما فقام في الركعتين الأوليين من الظهر، فسبّحنا به، فقال: سبحان الله ولم يلتفت إليهم، فقضى ما عليه، ثم سجد سجدتين بعدما سلم
(1)
.
2394 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو بشر
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
2395 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا قتادة، عن أنس أنه قال في الرجل يهم في صلاته، لا يدري أزاد أم نقص؟ قال: يسجد سجدتين بعدما يسلم
(3)
.
2396 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا فُليح، عن ضمرة بن سعيد: أنه صلى وراء أنس بن مالك فأوهم، فسجد سجدتين بعد السلام
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1705) من طريق سعيد، عن أبي بشر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 393 (4516) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يوسف، عن أبيه به.
(2)
إسناده صحيح.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1700) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي شيبة 2/ 387 (4444) من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن قتادة، عن أنس والحسن به.
(4)
إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان الخزاعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 386 (4436) من طريق زياد بن سعد، عن ضمرة بن سعيد به.
2397 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أنه قام في الركعة الثانية فسبح به القوم، فاستتم أربعا، ثم سجد سجدتين بعدما سلم، ثم قال: إذا وهمتم، فافعلوا هكذا
(1)
.
قال أبو جعفر: وهذا عمران بن حصين رضي الله عنه قد حضر سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخرباق للزيادة التي كان زادها في صلاته بعد السلام ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إن السجود للسهو بعد السلام ولم يفصل بين ما كان من ذلك لزيادة أو نقصان. فدل ذلك أن السجود الذي حضره من رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو الذي كان سها حينئذ في صلاته، كان ذلك عنده على أن كل سجود لكل سهو يكون في الصلاة كذلك أيضا.
2398 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا حماد بن سلمة، أن خالد الحذاء أخبرهم، عن أبي قلابة، عن عمران بن حصين، قال في سجدتي السهو: يسلم ثم يسجد ثم يسلم
(2)
.
وقد ذكر الزهري لعمر بن عبد العزيز سجود السهو قبل السلام، فلم يأخذ به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 390 (4486) من طريق ابن علية، عن عبد العزيز به.
(2)
رجاله ثقات.
2399 -
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني الزهري، قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: السجود قبل السلام؟ فلم يأخذ به
(1)
.
قال أبو جعفر: فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الرجل إذا سها في صلاته لم يؤمر بالسجود للسهو، ساعة كان السهو، وأمر بتأخيره.
فقال قائلون: إلى بعد السلام، وقال آخرون: إلى آخر صلاته قبل السلام وكان من تلا سجدة في صلاته، فوجبت عليه بتلاوته أو ذكر وهو في صلاته، أن عليه لما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتي بها حينئذ، ولا يؤمر بتأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته. فكان ما يجب من السجود في الصلاة، يؤتى به حيث وجبت منها، ولا يؤخر إلى ما بعد ذلك، وكان سجود السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو، حتى يمضي كل الصلاة، إلا السلام فإنه اختلف في تقديمه قبل السجود للسهو، وفي تقديم السجود للسهو عليه.
فكان النظر على ما ذكرنا أن يكون حكم السلام المختلف فيه، حكم ما قبله من
(1)
إسناده ضعيف: لضعف بقية بن الوليد.
وأخرجه البيهقي 2/ 341 من طريق عمرو بن مهاجر، عن الزهري به.
الصلاة المجتمع عليه. فكما كان ذلك مقدما على سجود السهو كان كذلك السلام أيضا مقدما على سجود السهو، قياسا ونظرا على ما ذكرنا.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
66 - باب: الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو
2400 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا شيخ، أحسبه أبا زيد الهروي، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن عمه أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثلاث ركعات، ثم سلم وانصرف. فقال له: الخرباق: يا رسول الله! إنك صليت ثلاثا: قال فجاء فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم
(1)
.
2401 -
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب، عن خالد الحذاء
…
فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: "فقام إليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر"
(2)
.
2402 -
حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات، فدخل الحجرة مغضبا. فقام الخرباق: رجل بسيط اليدين، فقال: يا
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (847)، وأحمد (19960)، وأبو عوانة 2/ 199 والطبراني 18/ 466 من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (574)، وأبو داود (1018)، والنسائي 3/ 26، وابن ماجة (1215)، وابن خزيمة (1054)، وابن حبان (2654)، والبيهقي 2/ 359 من طرق عن خالد الحذاء به.
رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: فخرج يجّر رداءه فسأل، فأخبر، فصلى الركعة التي كان ترك وسلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم
(1)
.
2403 -
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس ركعتين، فسها فسلم. فقال له ذو اليدين، فذكر مثل حديث ابن عون وهشام. وحديثهما أنه قال: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: "لا" قال: فصلى ركعتين أخراوين، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم
(2)
.
2404 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وأكبر ظني أنه قد ذكر الظهر، فصلى الركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب. قال: وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاباه أن يكلماه. فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس،
(1)
إسناده صحيح: وهو مكرر سابقه.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 38، وأحمد (4950)، وأبو داود (1017)، وابن ماجة (1213)، وابن خزيمة (1034)، والبزار (5609)، والبيهقي 2/ 359 من طرق عن أبي أسامة به.
ولم تُقصر الصلاة" قال: بلى نسيت يا رسول الله، فأقبل على القوم فقال: "أصدق ذو اليدين"؟ فقالوا: نعم، فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر
(1)
.
2405 -
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا وهيب، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
نحوه
(2)
.
2406 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصُرت الصلاة؟ ثم ذكر نحو ما بعد ذلك، في حديث
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم 573 (98)، وأبو داود (1008، 1011)، وأبو عوانة 2/ 196، والدارقطني 1/ 366، والبيهقي 2/ 357 من طريق حماد بن زيد به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (482)، وأبو داود (1010)، والنسائي 3/ 20، 22، وابن ماجة (1214)، وابن خزيمة (1035)، وابن حبان (2253، 2256)، والبيهقي 2/ 354، والبغوي (760) من طرق عن عبد الله بن عون به.
وأخرجه أبو داود (1010)، وابن خزيمة (1035)، وابن حبان (2254) من طريق سلمة بن علقمة به.
حماد بن زيد. ولم يذكر في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه، من قول أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
2407 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب، قال: ثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
ثم ذكر مثله
(2)
.
2408 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن سيرين، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. ثم ذكر نحوه، ولم يقل أبو بكرة في هذا الحديث "صلى بنا"
(3)
.
2409 -
حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
ثم ذكر مثله
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 147، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 121، والبخاري (714، 1228، 7250)، وأبو داود (1009)، والترمذي (399)، والنسائي 3/ 22، وأبو عوانة 1/ 196، وابن حبان (2249)، والبيهقي 2/ 356
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 29، 31، 14/ 182، وأحمد (4951)، وأبو داود (1011) من طرق عن هشام بن حسان به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (6051) من طريق يزيد بن إبراهيم به.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (984)، وابن خزيمة (1035) من طريق ابن أبي لبيد به.
2410 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه
(1)
.
2411 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: ثنا أبو سلمة، قال: ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحوه
(2)
.
2412 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين فقيل له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ فقال:"وما ذاك؟ " فأخبر بما صنع، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين وهو جالس
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 148، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 121، وعبد الرزاق (3448)، وأحمد (9925)، ومسلم (573)(99)، والنسائي 3/ 22 - 23، وابن خزيمة (1037)، وأبو عوانة 2/ 196، وابن حبان (2251)، والبيهقي 2/ 335، 359،358، والبغوي (759)
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (9444)، ومسلم (573)(99، 100)، والنسائي في الكبرى (563)، وابن خزيمة (1038)، وأبو عوانة 2/ 196 - 197، والبيهقي 2/ 340، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 357 من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(3)
إسناده صحيح. =
2413 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما، فسلم في ركعتين، ثم انصرف، فأدركه ذو الشمالين فقال: يا رسول الله! أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: "لم تنقص ولم أنس" فقال: بلى والذي بعثك بالحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أصدق ذو اليدين" فقالوا: نعم يا رسول الله! فصلى للناس ركعتين
(1)
.
2414 -
حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: ثنا إدريس، عن عبد الله بن عياش، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة
…
مثله. وزاد: "وسجد سجدتي السهو بعد السلام"
(2)
.
2415 -
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين فذكر نحو ذلك غير أنه لم يذكر السلام الذي قبل السجود
(3)
.
= وأخرجه أحمد (9010)، والبخاري (715، 1227)، وأبو داود (1014)، والنسائي 3/ 23، والبيهقي 2/ 250، 357 من طرق عن شعبة به
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 37، والنسائي في المجتبى 3/ 23، وفي الكبرى (566، 1152) من طريق الليث به.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن عياش.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه البزار في مسنده (8512) من طريق أبي داود، عن ابن أبي ذئب به.
فذهب قوم
(1)
إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم لما كان منه لا يقطع الصلاة وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة، واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام ذي اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار التي رويناها، وفي مذهبهم في الكلام على السهو أن لا يقطع الصلاة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين "لم تقصر ولم أنس" وهو يرى أنه ليس في الصلاة. قالوا: فلما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قد صلى، ولم يكن ذلك قاطعا عليه، ولا على ذي اليدين الصلاة، فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة، وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع للصلاة.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
، فقالوا: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير، والتهليل، وقراءة القرآن، ولا يجوز أن يتكلم فيها بشيء حدث من الإمام فيها واحتجوا في ذلك بما
2416 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه ما لكم
(1)
قلت أراد بهم: ربيعة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب 9/ 39.
(2)
قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وعبد الله بن وهب، وابن نافع من أصحاب مالك رحمهم الله، كما في النخب 9/ 44.
تنظرون إلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يسكتونني لكني
(1)
سكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني
(2)
ولا سبني، ولكن قال:"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح، وتلاوة القرآن"
(3)
.
2417 -
حدثنا يونس، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي
…
فذكر بإسناده مثله
(4)
.
(1)
تقديره: ما خالفتهم لكني سكت.
(2)
أي: لا انتهرني ولا أغلظ لي.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (859) بنفس السند.
وأخرجه ابن حبان (2247) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم به.
وأخرجه الطيالسي (1150)، وأحمد (23762)، والدارمي (1502)، والبخاري في خلق أفعال العباد (193)، ومسلم (537)، والنسائي في المجتبى 3/ 14، 18، وفي الكبرى (1141)، وابن خزيمة (859)، وأبو عوانة (1727)، وابن حبان (2247)، والطبراني 19/ 945، 948، والبيهقي 2/ 249 - 250 من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(4)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (859) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن بشر به.
2418 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم
…
ثم ذكر نحوه وزاد "فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك"
(1)
.
أو لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم معاوية بن الحكم إذ تكلم في الصلاة قال له: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"، ولما لم يقل له: أو ينوبك فيها شيء مما تركه إمامك، فتكلم به، فدل ذلك أن الكلام في الصلاة بغير التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن يقطعها، ثم قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم.
2419 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من نابه شيء في صلاته، فليقل: سبحان الله، إنما التصفيح للنساء، والتسبيح للرجال"
(2)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان.
وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (68)، وفي خلق أفعال العباد (530)، وأبو داود (931)، والبيهقي 2/ 249 من طريق فليح بن سليمان به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1754) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (927)، والدارمي (1365)، وأحمد (22801)، والنسائي 8/ 243، 244، وابن ماجة (1035)، وابن الجارود (211)، وأبو يعلى (7513، 7517)، وابن خزيمة (854، 1623)، وأبو عوانة (2033، 2035)، والطبراني في الكبير (5914)، والبيهقي 3/ 112، 113 من طرق عن سفيان بن عيينة به.
2420 -
حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: ثنا المقرئ، عن المسعودي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم من الأنصار ليصلح بينهم، فجاء حين الصلاة وليس بحاضر، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه. فبينما هو كذلك إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفح القوم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت، فأبى أبو بكر رضي الله عنه حتى نكص فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما قضى صلاته قال لأبي بكر:"ما منعك أن تثبت كما أمرتك؟ " قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فأنتم ما لكم صفحتم؟ " قالوا: لنؤذن أبا بكر رضي الله عنه قال: "التصفيح للنساء، والتسبيح للرجال"
(1)
.
2421 -
حدثنا نصر، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا وهيب عن أبي حازم
…
فذكر بإسناده مثله
(2)
.
(1)
إسناده حسن: ورواية عبد الله بن يزيد المقرئ عن المسعودي قبل الإختلاط.
وأخرجه أحمد (22807)، والطبراني في الكبير (5976، 5978) من طرق عن عبد الرحمن المسعودي به.
وأخرجه عبد الرزاق (4072)، وعبد بن حميد (450)، والدارمي (1365)، والبخاري (1201، 1218، 1234، 2690، 2693)، ومسلم (421)(103)، والنسائي 2/ 77، 79، وأبو يعلى (7545)، وابن خزيمة 853 (1623)، وأبو عوانة (2038)، والطبراني 5742 (6008)، والحاكم 3/ 77، والبيهقي 2/ 246 من طرق عن أبي حازم به.
(2)
إسناده صحيح.
2422 -
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من نابه في صلاته شيء فليسبح، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"
(1)
.
2423 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"
(2)
.
2424 -
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"
(3)
. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانت أمي تفعله.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1756) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (22845)، والبخاري (1204)، والطبراني في الكبير (5966) من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (1758) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي 1/ 117، والحميدي (948)، وابن أبي شيبة 2/ 341، 14/ 212، والدارمي (1363)، وأحمد (7285)، والبخاري (1203)، ومسلم (422)(106)، وأبو داود (939)، والنسائي 3/ 11، وابن ماجة (1034)، وابن الجارود (210)، وابن خزيمة (894)، وأبو عوانة 2/ 213، والبيهقي 2/ 246، والبغوي (748) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (7550)، وأبو عوانة 2/ 213 - 214، وأبو نعيم في الحلية 9/ 252 من طريق يعلى بن عبيد به. =
2425 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: ثنا محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(1)
.
2426 -
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
قال أبو جعفر: فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار في كل نائبة تنوبهم في الصلاة التسبيح، ولم يبح لهم غيره، فدل ذلك على أن كلام ذي اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كلمه في حديث عمران، وابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. ومما يدل على ذلك أيضا أن
2427 -
الربيع المؤذن حدثنا، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره، عن معاوية بن حديج، أن رسول الله صلى الله عليه
= وأخرجه عبد الرزاق (4070)، ومسلم (422)، والترمذي (369)، والنسائي 3/ 11، وأبو عوانة 2/ 213 - 214، والبيهقي 2/ 247 من طرق عن الأعمش به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (9585، 10114)، والنسائي 3/ 12 من طريق يحيى بن سعيد به.
وأخرجه أحمد (7895)، وابن حبان (2262) من طريق مروان بن معاوية، عن عوف به.
(2)
إسناده ضعيف: لتدليس محمد بن إسحاق وقد عنعن.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (543)، وأبو داود (944)، والبزار (8416)، والدارقطني 2/ 70، والبيهقي 2/ 262 من طريق يونس بن بكير به.
وسلم صلى يوما وانصرف، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعة، فرجع إلى المسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة. فأخبرت بذلك الناس، فقالوا: أتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هو هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله
(1)
.
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، ثم صلى ما كان ترك من صلاته. ولم يكن أمر بلالا بالأذان والإقامة قاطعا لصلاته، ولم يكن أيضا ما كان من بلال من أذانه وإقامته قاطعا لصلاته. وقد أجمعوا أن فاعلا لو فعل هذا الآن وهو في الصلاة كان به قاطعا للصلاة، فدل ذلك أن جميع ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، في حديث معاوية بن حديج هذا، وفي حديث ابن عمر وعمران وأبي هريرة رضي الله عنهم والكلام مباح في الصلاة، ثم نسخ الكلام فيها. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعد ذلك ما ذكره عنه معاوية بن الحكم وأبو هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم.
ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين، ثم قد حدثت به تلك الحادثة في صلاته من بعد
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 36 - 37، وأحمد (27254)، وأبو داود (1023)، والنسائي في المجتبى 2/ 18 - 19، وفي الكبرى (1628)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2452)، وابن خزيمة (1052)، والحاكم 1/ 261، والبيهقي 2/ 359 من طرق عن الليث به.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل بخلاف ما كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ.
2428 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، قال: سمعت عطاء، يقول: صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأصحابه، فسلم في ركعتين، ثم انصرف فقيل له في ذلك فقال: إني جهزت عيرًا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة، قال: فصلى بهم أربع ركعات
(1)
.
فدل ترك عمر رضي الله عنه لما قد كان علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وعمله بخلافه على نسخ ذلك عنده، وعلى أن الحكم كان في تلك الحادثة في زمنه، بخلاف ما كان في يوم ذي اليدين.
وقد كان فعل عمر رضي الله عنه أيضا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد حضر بعضهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين في صلاته، فلم ينكروا ذلك عليه، ولم يقولوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل يوم ذي اليدين خلاف ما فعلت.
فدل ذلك أيضا على أنهم قد كانوا علموا من نسخ ذلك، ما كان عمر رضي عنه علمه. ومما يدل على أن ذلك منسوخ، وأن العمل على خلافه أن الأمة قد اجمعت أن رجلا لو ترك إمامه من صلاته شيئا أنه يسبح به ليعلم إمامه ما قد ترك فيأتي به، وذو
(1)
إسناده منقطع، عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر بن الخطاب، وبقية رجاله ثقات.
اليدين فلم يسبح برسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه إياه.
فدل ذلك أن ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في صلاتهم كان متأخرا عن ذلك.
وفي حديث أبي هريرة أيضا وعمران رضي الله عنهما ما يدل على النسخ، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين، ثم مضى إلى خشبة في المسجد. وقال عمران رضي الله عنه: ثم مضى إلى حجرته.
فدل ذلك على أنه قد كان صرف وجهه عن القبلة، وعمل عملا في الصلاة ليس منها من المشي وغيره. أفيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك، وقد بقيت عليه من صلاته بقية، فلا يخرجه ذلك من الصلاة؟.
فإن قال قائل: نعم، لا يخرجه ذلك من الصلاة، لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة. قيل له: لزمه أن يقول: لو طعم أيضا أو شرب وهذه حالته، لم يخرجه ذلك من الصلاة، وكذلك إن باع أو اشترى، أو جامع أهله. فكفى بقوله فسادا أن يلزم هذا قائله.
فإن كان شيء مما ذكرنا يخرج الرجل من صلاته إن فعله على أنه يرى أنه ليس فيها كذلك الكلام الذي ليس منها يخرجه من صلاته، وإن كان قد تكلم به وهو لا يرى أنه فيها.
وقد زعم القائل بحديث ذي اليدين أن خبر الواحد تقوم به الحجة، ويجب به العمل، فقد أخبر ذو اليدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبره به، وهو رجل من
أصحابه مأمون، فالتفت بعد إخباره إياه بذلك إلى أصحابه فقال:"أقصرت الصلاة؟ ". فكان متكلما بذلك بعد علمه بأنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف لنا فلم يكن ذلك مخرجا له من الصلاة. فقد لزمه بهذا على أصله، أن ذلك الكلام كان قبل نسخ الكلام في الصلاة.
وحجة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعم. وقد كان يمكنهم أن يؤموا إليه بذلك فيعلمه منهم، فقد كلموه بما كلموه به، مع علمهم أنهم في الصلاة، فلم ينكر ذلك عليهم، ولم يأمرهم بالإعادة فدل ذلك أن ما ذكرنا مما كان في حديث ذي اليدين كان قبل نسخ الكلام.
فإن قال قائل: فكيف يجوز أن يكون هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة، وأبو هريرة رضي الله عنه قد كان حاضرا ذلك وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه إنما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين؟. وذكر في ذلك ما
2429 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أتينا أبا هريرة فقلنا: حدثنا فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (10150)، وابن خزيمة (1040) من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
قالوا: فأبو هريرة رضي الله عنه إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، وهو حضر تلك الصلاة، ونسخ الكلام في الصلاة كان والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة.
فدل ذلك على أن ما كان في حديث ذي اليدين من الكلام في الصلاة، مما لم ينسخ بنسخ الكلام في الصلاة إذ كان متأخرا عن ذلك. قيل له: أما ما ذكرت من وقت إسلام أبي هريرة، فهو كما ذكرت.
وأما قولك: إن نسخ الكلام في الصلاة، كان والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فمن روى لك هذا وأنت لا تحتج إلا بمسند، ولا تسوغ لخصمك الحجة عليك إلا بمثله، فمن أسند لك هذا؟ وعمن رويته؟.
وهذا زيد بن أرقم الأنصاري كان يقول: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت وقد روينا ذلك عنه في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، وصحبة زيد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالمدينة. فقد ثبت بحديثه هذا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الشهداء. قد ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره.
وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يوافق ذلك.
2430 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا الليث بن سعد، قال: حدثني عبد الله بن وهب، عن عبد الله العمري عن نافع، عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذي اليدين، فقال: كان إسلام أبي هريرة بعدما قُل ذو اليدين
(1)
.
وإنما قول أبي هريرة رضي الله عنه عندنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني بالمسلمين- وهذا جائز في اللغة. وقد روي مثل هذا عن النزال بن سبرة.
2431 -
حدثنا فهد، وأبو زرعة الدمشقي، قالا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنا وإياكم كنا ندعى بنو عبد مناف فأنتم اليوم بنو عبد الله، ونحن بنو عبد الله" - يعني لقوم النزال
(2)
.
فهذا النزال يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك: قال لقومنا.
وقد روي عن طاوس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا معاذ بن جبل، فلم يأخذ من الخضراوات شيئا. وطاوس لم يدرك ذلك، لأن معاذا رضي الله عنه إنما كان
(1)
إسناده ضعيف: لضعف عبد الله العمري.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 352 من طريق عبد الله بن وهب به.
(2)
رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3239) بإسناده ومتنه.
ووأخرجه ابن أبي شيبة (32490) من طريق وكيع، والبخاري في التاريخ 8/ 117 من طريق خلاد بن يحيى، كلاهما عن مسعر به.
قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يولد طاوس حينئذ، فكان معنى قوله:"قدم علينا" أي قدم بلدنا.
وروي عن الحسن أنه قال: خطبنا عتبة بن غزوان يريد خطبته بالبصرة. فالحسن لم يكن بالبصرة حينئذ، لأن قدومه لها إنما كان قبل صفين بعام.
2432 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن أبي رجاء، قال: قلت للحسن: متى قدمت البصرة؟ فقال: قبل صفين بعام
(1)
.
قال أبو جعفر: فكان معنى قول النزال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قول طاوس: قدم علينا معاذ، ومعنى قول الحسن: خطبنا عتبة بن غزوان، إنما يريدون بذلك: قومهم وبلدتهم، لأنهم ما حضروا ذلك، ولا شهدوه. فكذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد به صلى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك، ولا حضره.
فانتفى بما ذكرنا أن يكون في قوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، ما يدل على أن ما كان من ذلك، بعد نسخ الكلام في الصلاة. ومما يدل على ما ذكرنا أن نسخ الكلام في الصلاة، كان بالمدينة أيضا.
2433 -
ما حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عطاء عن بن يسار، عن أبي سعيد
(1)
إسناده صحيح.
الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نرد السلام في الصلاة، حتى نُهينا عن ذلك
(1)
.
وأبو سعيد رضي الله عنه فلعله في السن أيضا دون زيد بن أرقم بدهر طويل، وهو كذلك، فها هو ذا يخبر أنه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة.
وقد روي في ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ما
2434 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا حماد سلمة، قال: ثنا بن عاصم، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قلت: يا رسول الله! نزل في شيء؟ قال: "لا ولكن الله يحدث من أمره ما شاء"
(2)
.
2435 -
حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا سفيان، عن عاصم
…
فذكر بإسناده مثله، وزاد:"وأن مما أحدث قضى أن لا تتكلموا في الصلاة"
(3)
.
(1)
إسناده حسن في الشواهد من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8631) من طريق عبد الله بن صالح به.
(2)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل، وعاصم هو ابن أبي النجود، حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (924) من طريق أبان، والطبراني في الكبير (10123) من طريق شعبة كلاهما عن عاصم به.
(3)
إسناده حسن من أجل عاصم هو ابن أبي النجود.
وأخرجه الشافعي 1/ 119، وعبد الرزاق (3594)، والحميدي (94)، وابن أبي شيبة 2/ 73، وأحمد (3575)، والنسائي 3/ 19، وأبو يعلى (4971)، والطبراني في الكبير (10122)، وابن حبان (2243 - 2244)، والبيهقي 2/ 356، والبغوي (723) من طريق سفيان بن عيينة به.
قال أبو جعفر: فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قد نسخ الكلام في الصلاة، ولم يستثن من ذلك شيئا، فدل ذلك على كل الكلام الذي كانوا يتكلمون في الصلاة. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا قد رأينا أشياء يدخل فيها العباد تمنعهم من أشياء. فمنها الصلاة تمنعهم من الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها. ومنها الصيام يمنعهم من الجماع والطعام والشراب. ومنها الحج والعمرة، تمنعانهم من الجماع والطيب واللباس، ومنها الاعتكاف، يمنعهم من الجماع والتصرف. فكان من جامع في صيامه أو أكل أو شرب ناسيا مختلفا في حكمه.
فقوم يقولون
(1)
: لا يخرجه ذلك من صيامه، تقليدا لآثار رووها.
وقوم يقولون
(2)
: قد أخرجه ذلك من صيامه، وكل من جامع في حجته أو عمرته أو اعتكافه متعمدا أو ناسيا فقد خرج بذلك مما كان فيه من ذلك. فكان ما يخرجه من هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمدا فهو يخرجه منها إذا فعله غير متعمد، وكان الكلام في الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد كذلك.
(1)
قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث، والثوري،، وأبا حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد في رواية، ومالكا في رواية، وبعض أهل الظاهر رحمهم الله، كما في النخب 9/ 115.
(2)
قلت أراد بهم: عطاء بن أبي راح، ومالكا في رواية، وأحمد في رواية، وبعض الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب 9/ 116.
فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون أيضا يقطعها إذا كان على السهو، ويكون حكم الكلام فيها على العمد والسهو سواء، كما كان حكم الجماع في الاعتكاف والحج والعمرة على العمد والسهو سواء.
فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب، وقد وافق ما صححنا عليه معاني الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
فإن سأل سائل عن المعنى الذي لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم رضي الله عنه بإعادة الصلاة لما تكلم فيها.
قيل له: ذلك لأن الحجة لم تكن قامت عنده قبل ذلك بتحريم الكلام في الصلاة، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لذلك. فأما من فعل مثل ذلك بعد قيام الحجة بنسخ الكلام في الصلاة، فعليه أن يعيد الصلاة. وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بإعادة الصلاة، ولكن لم ينقل ذلك في حديثه.
وقد قال قوم
(1)
: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين.
2436 -
حدثنا بذلك، ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما -يعني سجدة السهو-، يوم ذي اليدين
(2)
.
(1)
قلت أراد بهم: محمد بن مسلم الزهري، وطائفة من علماء المدينة رحمهم الله، كما في النخب 9/ 119.
(2)
رجاله ثقات.
فمعنى هذا عندنا -والله أعلم- أنه إنما يجب سجود السهو في الصلاة إذا فعل فيها ما لا ينبغي أن يفعل فيها مثل القيام من القعود، أو القعود في غير موضع القعود، أو ما أشبه ذلك مما لو فعل على العمد، كان فاعله مسيئا.
فأما ما فعل فيها مما ليس بمكروه فيها، فليس فيه سجود السهو، وكان حكم الصلاة يوم ذي اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف. فلما فعل ذلك فيها على السهو، وكان فاعله على العمد غير مسيء كان فاعله على السهو غير واجب عليه سجود السهو.
فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يومئذ. وهذا حجة لأهل المقالة التي بيناها في هذا الباب.
وكان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ أن الكلام والتصرف وإن كانا مباحين في الصلاة يومئذ فلم يكن من المباح يومئذ أن يسلم في الصلاة قبل أوان السلام. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها سلاما أراد به الخروج منها على أنه قد كان أتمها، وكان ذلك مما لو فعله فاعل على العمد كان مسيئا لما فعله على السهو وجب فيه سجود السهو. فهذا مذهب أهل هذه المقالة في هذا الحديث.
67 - باب: الإشارة في الصلاة
2437 -
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان بن طريف، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها"
(1)
.
فذهب قوم
(2)
إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته، وحكموا لها بحكم الكلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون
(3)
، فقالوا: لا تقطع الإشارة الصلاة. واحتجوا في ذلك بما
2438 -
حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار، فجاءوه يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسط كفه وهو يصلي
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف: لعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مكرر سابقه (2426).
(2)
قلت أراد بهم: طائفة من أهل الظاهر.
(3)
قلت أراد بهم: ابن أبي ليلى، والثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور رحمهم الله، كما في النخب 9/ 124.
(4)
إسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5710) من طريق يونس ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن نافع به، وانظر ما بعده.
2439 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، عن هشام عن نافع، عن ابن عمر
…
مثله، غير أنه قال: فقلت لبلال، أو صهيب: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهو يصلي؟ قال: يشير بيده
(1)
.
2440 -
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان، قال: أنا هشام بن سعد
…
فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: فقلت لبلال رضي الله عنه: كيف كان رد عليهم؟
(2)
.
2441 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد (ح)
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قالا: ثنا الليث بن سعد، عن بكير، عن نابل، صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى
(1)
إسناده حسن: من أجل هشام بن سعد المدني.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5709) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي 2/ 259 من طريق عبد الله بن وهب به.
وأخرجه ابن سعد 1/ 245، وأحمد (23886)، وأبو داود (927)، والترمذي (368)، والبزار (1353)، وابن الجارود (215)، والشاشي (947)، والطبراني (1027)، والبيهقي 2/ 259 - 260 من طرق عن هشام بن سعد به.
(2)
إسناده حسن كسابقه.
وأخرجه الشافعي 1/ 119، والحميدي (148)، وعبد الرزاق (3597)، والنسائي 3/ 5، وابن ماجة (1017)، والطبراني (7291)، والبيهقي 2/ 259 من طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر به.
الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إلي إشارة. قال ابن مرزوق في حديثه قال ليث أحسبه قال:"بإصبعه"
(1)
.
2442 -
حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرد عليه إشارة وقال: كنا نرد السلام في الصلاة، فنهينا عن ذلك
(2)
.
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة، وقد جاءت مجيئا متواترا غير مجيء الحديث الذي خالفها فهي أولى منه. وليست الإشارة في النظر من الكلام في شيء لأن الإشارة إنما هي حركة عضو، وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تقطع الصلاة، فكذلك حركة اليد.
فإن قال قائل: فإذا كانت الإشارة في الصلاة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام، وأنها لا تقطع الصلاة كما يقطعها الكلام، واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي
(1)
إسناده حسن في الشواهد: من أجل نابل صاحب العباء، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه النسائي في رواية وقال في أخرى ليس بالمشهور، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (18931)، والدارمي (1361)، وأبو داود (925)، والترمذي (367)، والنسائي 3/ 5، والبزار (2083)، وابن الجارود في المنتقى (216)، والشاشي (984)، وابن حبان (2259)، والطبراني في الكبير (7293)، والبيهقي 2/ 258 من طرق عن الليث بن سعد به
(2)
إسناده حسن في الشواهد من أجل عبد الله بن صالح، وهو مكرر سابقه (2433).
رويتموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَلِمَ كرهتم رد السلام من المصلي بالإشارة، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويتموه في هذه الآثار؟ ولئن كان ذلك حجة لكم في أن الإشارة لا تقطع الصلاة، فإنه حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة.
قيل له: أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة، فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها.
وأما ما ذكرت من إباحة الإشارة في الصلاة في رد السلام فليس فيها دليل على ذلك. وذلك أن الذي فيها هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم. فلو قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تلك الإشارة أردت بها رد السلام على من سلم علّي، ثبت بذلك أن كذلك حكم المصلي إذا سلم عليه في الصلاة. ولكنه لم يقل من ذلك شيئا، فاحتمل أن تكون تلك الإشارة كانت ردا منه للسلام كما ذكرتم. واحتمل أن تكون كانت منه نهيا لهم عن السلام عليه وهو يصلي، فلما لم يكن في هذه الآثار من هذا شيء، واحتمل من التأويل ما ذهب إليه كل واحد من الفريقين لم يكن ما تأول أحد الفريقين أولى منها مما تأول الآخر إلا بحجة يقيمها على مخالفه إما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع.
فإن قال قائل: فما دليلكم على كراهة ذلك؟. قيل له
2443 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا عاصم، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول: السلام على الله
وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل عبد صالح يعلم اسمه في السماء والأرض. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله! أنزل في شيء؟ قال: "لا، ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء"
(1)
.
2444 -
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: خرجت في حاجة، ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت، فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا
(2)
.
2445 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله بن مسعود: قدمت من الحبشة وعهدي بهم وهم يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه -وهو يصلي-، فلم يرد علي. فلما قضى صلاته قال: "إن الله عز وجل يحدث للنبي
(3)
من أمره ما شاء، وقد أحدث لكم: أن لا تتكلموا في الصلاة، وأما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله"
(4)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل، وهو مكرر سابقه (2434).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجة (1019) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه أبو يعلى (5398)، والطبراني في الكبير (10131)، والدارقطني 1/ 341 من طريق إسرائيل به.
(3)
في س خد "الشيء".
(4)
إسناده منقطع: إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله، والطيالسي رواه =
2446 -
حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الرضراض، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علّي. فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي، فوجدت في نفسي، فذكرت ذلك له فقال:"إن الله يحدث من أمره ما يشاء"
(1)
.
قال أبو جعفر: ففي حديث أبي بكرة، عن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منها، فذلك دليل أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام عليه، لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة، وأن المصلي إذا فعل ذلك بمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من صلاته.
وفي حديث أبي بكرة أيضا عن مؤمل: فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث. ففي ذلك دليل أنه لم يكن منه رد أصلا بالإشارة ولا غيرها، لأنه لو كان رد عليه بإشارته
= عنه بعد الاختلاط.
وأخرجه عبد الرزاق (3592) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 73، وأحمد (3563)، والبخاري (1199، 1216)، ومسلم 538 (34)، وأبو داود (923)، وأبو يعلى (5188)، وابن خزيمة (855)، وأبو عوانة 2/ 139، والطبراني في الكبير (10126)، والبيهقي 2/ 248 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله به.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى بن عبد الحميد الحماني، وأبو الرضراض وإن لم يرو عنه غير أبي الجهم متابع.
وأخرجه أحمد (3885)، وأبو يعلى (5189) من طريق محمد بن فضيل به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (10129، 10545) من طريقين عن مطرف به.
لم يقل: لم يرد علي، ولقال: رد علي إشارةً ولما أصابه من ذلك ما أخبر أنه أصابه مما قدم ومما حدث.
وفي حديث علي بن شيبة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الصلاة شغلا" فذلك دليل على أن المصلي معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه، ونهي لغيره عن السلام عليه.
وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد
2447 -
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال أنا شريك عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، أنه كره أن يسلم على القوم وهم في الصلاة
(1)
.
وقد روي عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نظير ما. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2448 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه
(1)
إسناده منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وفيه شريك النخعي: ضعيف الحديث، وحسن الحديث عند المتابعة.
وأخرجه محمد بن الحسن في آثاره (48) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
وسلم في سفر، فبعثني في حاجة، فانطلقت إليها، ثم رجعت إليه وهو على راحلته، فسلمت عليه فلم يرد علي، ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد علي
(1)
.
2449 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام
…
فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل: فلم يرد علي وقال: فلما فرغ من صلاته قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي
(2)
.
قال أبو جعفر: فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا، قد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وأنه لما فرغ من صلاته رد عليه. فالكلام في هذا مثل الكلام فيها رويناه، قبله، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي" فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رد عليه شيئا، فذلك ينفي أن يكون رد عليه بإشارة أو غيرها.
2450 -
وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض حاجته،
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير المكي متابع.
وأخرجه أحمد (14788)، وأبو يعلى (2230)، والدارقطني 1/ 396 - 397 من طرق عن هشام به، وقرن أبو يعلى بهشام، زكريا بن إسحاق.
(2)
إسناده صحيح كسابقه، وهو مكرر سابقه.
فجاء وهو يصلي على راحلته، فسلم عليه فسكت، ثم أومى بيده، ثم سلم عليه فسكت ثلاثا، فلما فرغ قال:"أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي"
(1)
.
قال أبو جعفر: فهذا جابر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومى إليه بيده حين سلم عليه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة: "أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي". فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رد عليه في الصلاة. فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة، لم تكن ردا، وإنما كانت نهيا، وهذا جائز. فقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. وقد روي عنه ما قد
2451 -
حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي، ولو سلم علّي لرددت عليه
(2)
.
2452 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش
…
فذكر بإسناده مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (14907) من طريق عفان، والبيهقي 2/ 258 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن يزيد بن إبراهيم به.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 419 (4815) من طريق حفص وأبي معاوية، عن الأعمش به.
(3)
إسناده صحيح: وهو مكرر سابقه.
فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد كره أن يسلم على المصلي وقد كان سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأشار إليه. فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ردًا للسلام عليه إذًا لما كره ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنه، ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كانت عنده نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلي.
فإن قال قائل: فقد قال جابر رضي الله عنه في حديثكم هذا "ولو سلّم علي لرددت".
قيل له: أفقال جابر "لرددت في الصلاة"؟ قد يجوز أن يكون أراد بقوله: "لرددت" أي: بعد فراغي من الصلاة. وقد دل على ذلك من مذهبه ما
2453 -
حدثنا علي بن زيد قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسي عطاء: أسألت جابرا رضي الله عنه عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ فقال: لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك؟ فقال: نعم
(1)
.
قال أبو جعفر: فدل ذلك أن الرد الذي أراد جابر رضي الله عنه في الحديث الأول هو الرد بعد الفراغ من الصلاة فقد وافق ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل من معناه على ما ذكرناه.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا نحو من ذلك.
(1)
إسناده حسن: من أجل سليمان بن موسى القرشي.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1600) من طريق سفيان، عن همام به.
2454 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا عارم، قال: ثنا جرير بن حازم، عن قيس، عن عطاء: أن ابن عباس سلم عليه رجل وهو يصلي، فلم يرد عليه شيئا، وغمزه بيده
(1)
.
قال أبو جعفر: فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لم يرد في صلاته على الذي سلم عليه وهو فيها ولكنه غمز بيده على الكراهة منه لما فعل. فلما كان عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد كانا سلما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قد كرها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على المصلي.
فثبت بذلك أن ما كان من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد علماها منه لم تكن ردا وإنما كانت نهيا، لأن الصلاة ليست بموضع سلام، لأن السلام كلام، فجوابه أيضا كذلك. فلما كانت الصلاة ليست بموضع كلام يكون رد السلام لم يكن أيضا بموضع سلام
(2)
.
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسكين الأطراف في الصلاة.
2455 -
حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن جابر بن سمرة، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 419 (4820) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء به.
(2)
في ن "ولما لم تكن موضعا لرد السلام لم تكن موضعا للإشارة لرد السلام وذلك لأن رسول الله
…
".
فرأى قوما يصلون وقد رفعوا أيديهم. فقال: "مالي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة"
(1)
.
فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاة، وكان رد السلام بالإشارة فيه خروج من ذلك، لأن فيه رفع اليد وتحريك الأصابع، ثبت بذلك أنه قد دخل فيها أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسكين الأطراف في الصلاة.
وهذا القول الذي بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
(1)
إسناده منقطع، قال أبو حاتم: المسيب بن رافع، روى عن جابر بن سمرة قليلا، ولا أظنه سمع منه، يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة، وشريك بن عبد الله ضعيف الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (5926) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (786)، وأحمد (20875)، ومسلم (430)، وأبو داود (912، 1000)، والنسائي 3/ 4، وأبو يعلى (7472)، وأبو عوانة 2/ 85، وابن حبان (1878)، والطبراني (1822)، من طرق عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة به.
68 - باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟
2456 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن يونس، ومنصور، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة مرور شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل" وقال: "يقطع الصلاة، المرأة، والحمار، والكلب الأسود". قال قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الكلب الأسود شيطان"
(1)
.
2457 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ما استطاع لا يقطع الشيطان عليه صلاته"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (338)، وابن خزيمة (830) من طريق هشيم به.
وأخرجه الطيالسي (453)، والدارمي (1414)، وأحمد (21323)، ومسلم (510)، وأبو داود (702)، والترمذي (338)، وابن خزيمة (830 - 831)، وأبو عوانة (1398 - 1399)، وابن حبان (2383، 2385، 2388)، والطبراني في الكبير (1635 - 1636)، والبيهقي 2/ 274 من طرق عن حميد بن هلال به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2613) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (1342)، والحميدي (401)، وابن أبي شيبة 1/ 279، وأحمد (16090)، وأبو داود (695)، =
2458 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، رفعه شعبة، قال:"يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب"
(1)
.
2459 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار، واليهودي، والنصراني. والخنزير، ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية، لم يقطعوا عليك صلاتك"
(2)
.
2460 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا معاذ، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة"
(3)
.
= والنسائي 2/ 62، وابن خزيمة (803)، وابن حبان (2373)، والطبراني في الكبير (5624)، والبيهقي 2/ 272 من طريق سفيان بن عيينة به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (703) من طريق مسدد به.
وأخرجه أحمد (3241)، والنسائي في المجتبى 2/ 64، وفي الكبرى (827)، وابن ماجة (949)، وابن خزيمة (832)، وابن حبان (2387)، والطبراني (12824)، والبيهقي 2/ 274 من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
(2)
رجاله ثقات.
وأخرجه عبد بن حميد (576)، وأبو داود (704)، والبيهقي 2/ 275 من طريق معاذ بن هشام به.
(3)
رجاله ثقات: وفيه عنعنة الحسن.
وأخرجه أحمد (16797)، وابن ماجة (951)، وابن حبان (2386) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
قال أبو جعفر: فذهب قوم
(1)
إلى هذه الآثار فقالوا: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة، والحمار، إذا مروا بين يدي المصلي.
وخالفهم في ذلك آخرون
(2)
فقالوا: لا يقطع الصلاة شيء من هذا. واحتجوا في ذلك بما
2461 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عتبة، عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل ونحن على أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا
(3)
.
(1)
قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وأبا الأحوص، ومكحولا، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأهل الظاهر رحمهم الله، كما في النخب 9/ 160.
(2)
قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبيدة، والشعبي، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدا، وأبا ثور رحمهم الله، كما في النخب 9/ 163.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (475)، وابن أبي شيبة 1/ 278، 280، والدارمي 1/ 329، وأحمد (1891)، ومسلم 504 (256)، وأبو داود (715)، والنسائي،2/ 64، وابن ماجة (947)، وابن الجارود (168)، وأبو يعلى (2382)، وابن خزيمة (833) وأبو عوانة 2/ 54، والبيهقي 2/ 276 من طريق سفيان بن عيينة به
2462 -
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ويونس، عن ابن شهاب
…
فذكر بإسناده مثله، إلا أنه قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى
(1)
.
2463 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، وروح، ووهب قالوا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب عن ابن عباس قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأنا على حمار، ومعي غلام من بني هاشم فلم ينصرف
(2)
.
قال أبو جعفر: ففي حديث عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما مرا على الصف. فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام، فكان ذلك غير قاطع على المأمومين ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام. ولكن في حديث
(1)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 221 دون طريق يونس.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 69، وأحمد (3184)، والبخاري (76، 493، 861، 4412)، ومسلم (504)(54)، وأبو داود (715)، وابن خزيمة (834)، وأبو عوانة 2/ 55، وابن حبان (2151، 2393)، والبيهقي 2/ 273، 277، والبغوي (548).
ومن طريق يونس عن الزهري أخرجه مسلم (504)(255).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (2762)، وأحمد (3167)، والنسائي 2/ 65، وأبو يعلى (2548)، وابن خزيمة (836)، والبغوي في الجعديات (163)، والطبراني (12891)، والبيهقي 2/ 277 من طرق عن شعبة به.
وأخرجه أبو داود (716 - 717) وأبو يعلى (2749)، وابن خزيمة (837)، وابن حبان (2381)، والطبراني (12892)، والبيهقي 2/ 277 من طريق منصور، عن الحكم به.
صهيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف. فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث ابن أبي داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث، قال: وأحسبه قد أسنده. فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما مخالف لذلك، فأردنا أن نعلم أيهما نسخ الآخر. فنظرنا في ذلك
2464 -
فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا مؤمل، عن سفيان، قال: ثنا سماك، عن عكرمة، قال: ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما ما يقطع الصلاة؟ فقالوا: الكلب والحمار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10] وما يقطع هذا ولكنه يكره
(1)
.
قال أبو جعفر فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمار لا يقطع الصلاة فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله وصهيب، كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك.
(1)
إسناده ضعيف: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ومؤمل بن إسماعيل متابع.
وأخرجه عبد الرزاق (2360)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2474)، وابن أبي شيبة 2/ 258، 8760، والبيهقي 2/ 279 من طريق سفيان الثوري به.
وقد رُوي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحمار أيضا لا يقطع الصلاة.
2465 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن عمر، عن عباس بن عبيد الله، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية لنا، ولنا كليبة
(1)
وحمارة ترعى، فصلى العصر وهما بين يديه، فلم تزجرا، ولم تؤخرا
(2)
.
2466 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا معاذ بن فضالة، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب
…
فذكر بإسناده نحوه
(3)
.
2467 -
حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يحيى بن أيوب، (ح)
وحدثنا محمد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال عبد الله بن صالح في حديثه: عن محمد بن عمر، وقال ابن أبي مريم في حديثه: قال: حدثني محمد بن عمر
…
ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا
(4)
.
(1)
تصغير كلبة.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه: عباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل ولم يسمع منه.
وأخرجه أحمد (1797)، والنسائي 2/ 65، وأبو يعلى (6726)، والطبراني 18/ 754، والبيهقي 2/ 278 من طريق ابن جريج به.
(3)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه أبو داود (718)، والطبراني 18/ 756، والبيهقي 2/ 278، والبغوي (549) من طريق يحيى بن أيوب به.
(4)
إسناده ضعيف كسابقه.
قال أبو جعفر: فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا.
ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي المصلي كيف هو؟ وهل يقطع الصلاة أم لا؟. فكان أحد من روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة ابن عباس رضي الله عنهما، قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب.
ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه. ثم روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عكرمة عنه: أن الكلب لا يقطع الصلاة. فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده، وعلى أن ما رواه الفضل، عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان متأخرا لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن أبا ذر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب، فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال:"الأسود شيطان" فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب به قطعه إنما هو لأنه شيطان. فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء؟
2468 -
فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان"
(1)
.
2469 -
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو ظفر، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(2)
.
2470 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، وعن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، جميعا، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2610) بإسناده ومتنه.
ورواه أبو عوانة 2/ 42 عن يونس بن عبد الأعلى به.
وهو في موطأ مالك 1/ 219، ومن طريقه أخرجه أحمد (11299)، والدارمي 1/ 328، ومسلم (505)(258)، وأبو داود (697)، والنسائي 2/ 66، وابن الجارود (167)، وأبو عوانة 2/ 43، وابن حبان (2367، 2368)، والبيهقي في السنن 2/ 267
(2)
إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2612) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (11607)، وعلي بن الجعد (3196)، والبخاري (509)، ومسلم (505)(259)، وأبو داود (700)، وأبو يعلى (1240)، وابن خزيمة (819)، وأبو عوانة 2/ 44، والبيهقي 267/ 2 من طرق عن سليمان بن المغيرة به.
(3)
إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.
وأخرجه النسائي في المجتبى 8/ 61 - 62، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 186 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به، وقال ابن عبد البر: حديث عطاء بن يسار مشهور. =
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث: أن كل مارّ بين يدي المصلي شيطان، وقد سوّى في هذا بين بني آدم وبين الكلب الأسود إذا مرّوا بين يدي المصلي.
وقد رووا مثل ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2471 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبي فليقاتله، فإن معه القرين - شيطان"
(1)
.
فمعنى هذا معنى حديث أبي سعيد سواء، وأن ابن آدم في مروره بين يدي أخيه المصلي مرور لقرينه أيضا بين يديه، وهو شيطان.
ثم قد أجمع على أن مرور بني آدم بعضهم ببعض في صلاتهم لا يقطعها، قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 279، 283، وأبو داود (698)، وابن ماجة (954)، وابن حبان (2372)، والبيهقي 2/ 267 من طريق محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم به.
(1)
إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.
وأخرجه أحمد (5585)، ومسلم (506)، وابن ماجة (955)، وأبو عوانة 2/ 43، وابن حبان (2370)، والطبراني في الكبير (13573) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به.
وأخرجه مسلم (506) وابن خزيمة (800، 820)، وابن حبان (2362، 2369)، والحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 268 من طريق أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان به.
2472 -
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن كثير بن كثير، عن بعض أهله، أنه سمع المطلب رضي الله عنه، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين القبلة شيء
(1)
.
2473 -
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب بن أبي وداعة
…
فذكر مثله، غير أنه قال:"ليس بينه وبين الطواف سترة". قال سفيان: فحدثنا كثير بن كثير بعدما سمعته من ابن جريج، قال: أخبرني بعض أهلي، ولم أسمعه من أبي
(2)
(1)
إسناده ضعيف: لإبهام الواسطة بين كثير وجده المطلب بن أبي وداعة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2607) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 521، والحميدي (578)، وأحمد (27241)، وأبو داود (2016)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 702، وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 101، وأبو يعلى (7173)، والبيهقي 2/ 273 من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(2)
إسناده صحيح: وقد صرح ابن جريج سماعه من كثير عند أحمد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2608) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (27244)، والنسائي في المجتبى 5/ 235، وفي الكبرى (3953)، وابن خزيمة (815)، وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 101، وابن حبان (2363)، والحاكم 1/ 254 من طريق ابن جريج به.
2474 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا هشام، أراه عن ابن عم المطلب بن أبي، وداعة عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
(1)
.
2475 -
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن سليمان بن مهران، عن مسلم بن صُبَيح، عن مسروق، أنه قال: تذاكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى وسط السرير وأنا عليه مضطجعة والسرير بينه وبين القبلة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس بين يديه فأوذيه فأنسل من قبل رجلي انسلالا
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف: لجهالة ابن عم المطلب.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2609) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 7 عن محمد بن المثنى، عن يزيد بن هارون به.
وأخرجه الطبراني 20/ 290، 685، من طريق هشام بن حسان، عن سالم بن عبد الله، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده به
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (24139)، والبخاري (514)، ومسلم (512)(270)، وابن خزيمة (825)، والبيهقي 2/ 276، والبغوي (547) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش به.
2476 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، وبشر بن عمر، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بينه وبين القبلة، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم بين يديه، فأنسل انسلالا
(1)
.
2477 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا مالك، عن أبي النضر، (ح)
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، وأشهب عن مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: كنت أمدّ رجلي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتهما، فإذا قام مددتهما
(2)
.
2478 -
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، قال: أخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة أمامه في القبلة، فإذا أراد أن يوتر غمزها برجله فقال:"تنحي"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1379)، وأحمد (25412)، والنسائي في المجتبى 2/ 65 - 66)، وفي الكبرى (831) من طرق عن شعبة به.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك 1/ 173، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن (123)، وأحمد (25148)، والبخاري (382، 513، 1209)، ومسلم (512)(272)، والنسائي في المجتبى 1/ 102، وفي الكبرى (156)، وأبو عوانة 2/ 54، وابن حبان (2342، 2348)، والبيهقي 2/ 264، 276، والبغوي (545).
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. =
2479 -
حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري، قال: ثنا المقرئ قال: ثنا موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر الغافقي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل، وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة
(1)
.
2480 -
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر
(2)
.
= وأخرجه الشافعي في السنن (124)، والحميدي (177)، وأحمد (25489)، وأبو داود (714)، وأبو يعلى (4888)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 697، وابن حبان (2346)، والبيهقي 2/ 276 من طرق عن محمد بن عمرو به.
(1)
إسناده حسن في الشواهد: من أجل إياس بن عامر الغافقي.
وأخرجه أحمد (772)، وابن خزيمة (821)، والحارث بن أسامة (64 / بغية) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (25942) من طريق عبد الله بن نمير به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (602، 603، 604)، وأحمد (24236)، والبخاري (997،512)، وأبو داود (711)، والنسائي في المجتبى 2/ 67، وفي الكبرى (835)، وابن خزيمة (823، 824) وأبو عوانة 2/ 52، وابن حبان (2341، 2344، 2345، 2347)، والطبراني في الأوسط (9459)، والبغوي (971) من طرق عن هشام به.
2481 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه
(1)
.
2482 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا خالد عن أبي قلابة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: كان يفرش لي حيال
(2)
مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وإني حياله
(3)
.
2483 -
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أنا الشيباني، عن عبد الله بن شداد، قال: حدثتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وهو يصلي
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (2373)، وإسحاق بن راهويه (821)، وأحمد (25647) من طريق ابن جريج به.
وأخرجه الطيالسي (1452)، من طريق إياس بن دغفل وإسحاق بن راهويه (636) من طريق حجاج بن أرطاة، وأحمد (24359) من طريق إبراهيم بن ميمون، كلهم عن عطاء به.
(2)
أي تلقاء وجهه.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (26733) من طريق عفان به.
وأخرجه أبو يعلى (6975) من طريق وهيب به.
وأخرجه أبو داود (4148)، وابن ماجة (957)، وأبو يعلى (6941)، والطبراني في الكبير 23/ 819، 820 من طرق عن خالد الحذاء به.
(4)
إسناده صحيح. =
قال أبو جعفر: فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يدل على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة. وقد جعل كل مار بين يدي المصلي في حديث ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا. وأخبر أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود إنما يقطع الصلاة، لأنه شيطان. فكانت العلة التي جعلت تقطع الصلاة وقد جعلت في بني آدم أيضا.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقطعون الصلاة، فدل ذلك أن كل مار بين يدي المصلي مما هو سوى بني آدم كذلك أيضا لا يقطع الصلاة.
والدليل على صحة ما ذكرنا أيضا أن ابن عمر مع روايته ما ذكرنا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه من قوله من بعده.
2484 -
ما حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار، فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء
(1)
.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 286، وأحمد (26806)، والبخاري (379، 517)، ومسلم (513)، وأبو داود (656)، وابن ماجة (958)، والطبراني في الكبير 1/ 24 - 2، 10 - 51 - 54، والبيهقي 3/ 107 من طرق عن الشيباني به.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 250 (2885)، والبيهقي 2/ 278 من طريق سفيان بن عيينة به.
2485 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم
(1)
.
2486 -
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر
…
مثله
(2)
.
فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد قال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دل هذا على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار ما قال به، أولى عنده من ذلك.
وأما القتال المذكور في حديث ابن عمر، وأبي سعيد رضي الله عنهم من المصلي لمن أراد المرور بين يديه، فقد يحتمل أن يكون ذلك أبيح في وقت كانت الأفعال فيه مباحة في الصلاة، ثم نسخ بنسخ الأفعال في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأيناهم لا يختلفون في الكلب غير الأسود أن مروره بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة.
(1)
إسناده صحيح
وأخرجه الدارقطني 1/ 358 من طريق شعبة به
وأخرجه عبد الرزاق (2368)، وابن أبي شيبة (2886) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.
(2)
إسناده صحيح: هو مكرر سابقه.
فأردنا أن ننظر في حكم الأسود، هل هو كذلك أم لا؟ فرأينا الكلاب كلها حرام أكل لحومها ما كان منها أسود، وما كان منها غير أسود، فلم تكن حرمة لحومها لألوانها، ولكن لعلتها في أنفسها.
وكذلك كل ما نهي أكله من كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ومن الحمر الأهلية لا يفترق في ذلك حكم شيء منها لاختلاف ألوانها، وكذلك أسوارها كلها.
فالنظر على ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بين يدي المصلي سواء، فكما كان غير الأسود منها لا يقطع الصلاة، فكذلك الأسود.
ولما ثبت في الكلاب بالنظر ما ذكرنا كان الحمار أولى أن يكون كذلك، لأنه قد اختلف في أكل لحوم الحمر الأهلية فأجازه قوم، وكرهه آخرون.
فإذا كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق المسلمين لا يقطع مروره الصلاة كان ما اختلف في أكل لحمه أحرى أن لا يقطع مروره الصلاة.
فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقد روي في ذلك أيضا، عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا بعض ما روي عنهم فيما تقدم من هذا الباب.
وقد روي عنهم في ذلك أيضا ما
2487 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن عليا وعثمان رضي الله عنهما قالا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرءوا ما استطعتم
(1)
.
2488 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، قال: لا يقطع صلاة المسلم الكلب، ولا الحمار، ولا المرأة، ولا ما سوى ذلك من الدواب، وادرءوا ما استطعتم
(2)
.
2489 -
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه أنه كان يصلي، فمر بين يديه رجل. قال: فمنعته فغلبني إلا أن يمر بين يدي، فذكرت ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان خال أبيه، فقال: لا يضرك
(3)
.
2490 -
حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن بسر بن سعيد، وسليمان بن يسار، حدثاه أن
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 250 (2884) من طريق شعبة، عن قتادة به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2471) من طريق همام، عن قتادة به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.
وأخرجه عبد الرزاق (2361)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2472) عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق به.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2476) من طريق يحيى، عن شعبة به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (523) عن سويد بن سعيد، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به.
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثهما أنه كان في صلاة فمر به سليط بن أبي سليط، فجذبه إبراهيم فخر فشج. فذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأرسل إلي فقال لي: ما هذا؟ فقلت مر بين يدي فرددته لئلا يقطع صلاتي. قال: ويقطع صلاتك؟ قلت: أنت أعلم، قال: إنه لا يقطع صلاتك
(1)
.
2491 -
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا الزبرقان بن عبد الله، عن كعب بن عبد الله، قال: سمعت حذيفة يقول: لا يقطع الصلاة شيء
(2)
.
(1)
إسناده حسن بالمتابعة من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه عبد الرزاق (2384) عن مالك قال: بلغني أن رجلا أتى عثمان بن عفان
…
(2)
رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 251 (2889) من طريق وكيع، عن إسرائيل به.