المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌54 - {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (1) قَالَ مُجَاهِدٌ (2) : {مُسْتَمِرٌّ} [القمر: 2]: - صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي - جـ ١٠

[أحمد علي السهارنفوري - البخاري]

فهرس الكتاب

‌54 - {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}

(1)

قَالَ مُجَاهِدٌ

(2)

: {مُسْتَمِرٌّ} [القمر: 2]: ذَاهِبٌ. {مُزْدَجَرٌ} [القمر: 4]: مُتَنَاهًى. {وَازْدُجِرَ

(3)

(4)

} [القمر: 9] فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا.

"{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} " في ذ: "سُورَةُ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "قَالَ مُجَاهِدٌ" في ذ: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ".

===

(1)

مكية وآيها خمس وخمسون، "قس"(11/ 117)، "بيض"(2/ 445).

(2)

قوله: (قال مجاهد) مما وصله الفريابي في قوله تعالى: {وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} أي: "ذاهب" سوف يذهب ويبطل، من قولهم: مرَّ الشيء واستمر إذا ذهب. قال تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} أي: ازدجار من تعذيب أو وعيد، أصله: مزتجر، قلب التاء دالًا، قال مجاهد فيما وصله الفريابي: متناهٍ بصيغة الفاعل، أي: نهاية وغاية في الزجر لا مزيد عليها، أو بلفظ المفعول من التناهي بمعنى الانتهاء، أي: جاءكم من أخبار عذاب الأمم السابقة ما فيه موضع الانتهاء عن الكفر والانزجار عنه، "قس"(11/ 181)، "بيض"(2/ 1027)"ك"(18/ 117).

(3)

في قوله تعالى: {وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ} .

(4)

قوله: ({وَازْدُجِرَ}) قال مجاهد: "فاستطير جنونًا" فيكون من مقولهم، أي: ازدجرته الجن وتخبطه، أو هو من كلام اللَّه تعالى أخبر عنه أنه زجر عن التبليغ بأنواع الأذية، قال تعالى:{وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ} قال مجاهد: "أضلاع السفينة"، وقيل: المسامير، وقيل: الخيوط التي تشد بها السفن. قال تعالى: {جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ} مبنيًا للمفعول من كفران النعمة، "يقول: كُفِر له" أي: لنوح "جزاءً من اللَّه" أي: فعلنا بنوح وبهم ما فعلنا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير ونحوه جزاءٌ من اللَّه بما صنعوا بنوح

ص: 5

{دُسُرٍ} [القمر: 13]: أَضْلَاع السَّفِينَةِ. {لِمَنْ كَانَ كُفِرَ

(1)

} [القمر: 14]: يَقُولُ: كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ اللَّهِ. {مُحْتَضَرٌ

(2)

} [القمر: 18]: يَحْضُرُونَ

(3)

الْمَاءَ

(4)

.

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: {مُهْطِعِينَ} [القمر: 8]: النَّسَلَانُ: الْخَبَبُ السِّرَاعُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ

(5)

: {فَتَعَاطَى} [القمر: 29]: فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا.

"جَزَاءً مِنَ اللَّهِ" في ذ: "يَقُولُ: جَزَاءً مِنَ اللَّهِ". "فَعَاطَهَا" في ذ: "فَعَاطَى".

===

وأصحابه، "قس" (11/ 118). "قال ابن جبير" فيما وصله ابن المنذر في قوله تعالى:" {مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ} "النسلان" بفتح النون والمهملة هو تفسير للإهطاع الدال عليه "مهطعين"، والنسلان هو "الخبب" بفتح المعجمة والموحدة الأولى ضرب من العَدْو، وقوله: "السراع" تأكيد له، وقيل: الإهطاع الإسراع مع مَدِّ العنق، وقيل: مع النظر، "قس" (11/ 118).

(1)

وقرئ "لمن كفر" أي للكافرين، "بيض"(2/ 447).

(2)

يريد قوله تعالى: {كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} .

(3)

يعني قوم صالح، "قس"(11/ 118).

(4)

يوم غب الإبل فيشربون، ويحضرون اللبن يوم ورودها فيحتلبون، "قس"(11/ 118).

(5)

قوله: (وقال غيره) أي: غير ابن جبير في قوله تعالى: {فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} أي: "فعاطها" بألف بعد العين فطاء فهاء فألف "بيده فعقرها"، قال السفاقسي: لا أعلم لقوله: "فعاطها" وجهًا إلا أن يكون من المقلوب الذي قدّمت عينه على لامه؛ لأن العطو: التناول، [فيكون المعنى] فتناولها بيده، وسقط لفظ:"فعاطها بيده" لأبي ذر. والمعنى: فنادوا صاحبهم نداء المستغيث وهو قدار بن سالف وكان أشجعهم فتعاطى آلة العقر أو الناقة،

ص: 6

{الْمُحْتَظِرِ} [القمر: 31]: كَحَظَارٍ

(1)

مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ. {وَازْدُجِرَ} [القمر: 9]: افْتُعِلَ، مِنْ زَجَرْتُ

(2)

. {كُفِرَ} [القمر: 14]: فَعَلْنَا بهِ وَبِهِمْ

(3)

مَا فَعَلْنَا

(4)

جَزاءً لِمَا صُنِعَ

(5)

بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ

(6)

. {مُسْتَقِرٌّ

(7)

} [القمر: 38]: عَذَابٌ حَقٌّ. يُقَالُ: {الْأَشِرُ} [القمر: 26]: الْمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

"{وَازْدُجِرَ} " في نـ: " {وَازْدُجِرَ} ". "فَعَلْنَا بِهِ" في نـ: "فَعَلْنَا بِهِمْ". "لِمَا صُنِعَ" في نـ: "بِمَا صُنِعَ".

===

كذا في "القسطلاني"(11/ 118، 119). وفي بعض النسخ: فتعاطاها، أي: تناولها بيده، وعليه ظاهر شرح الكرماني (18/ 119).

(1)

بكسر المهملة والفتح وبالظاء المعجمة المخففة منكسر "من الشجر محترق". وعن قتادة فيما رواه عبد الرزاق: كرمادٍ محترق، "قس"(11/ 119).

(2)

صارت تاء الافتعال دالًّا، وقد مر، "قس"(11/ 119).

(3)

أي: بنوح وقومه، "قس"(11/ 119).

(4)

من نصرة نوح وغرق قومه، "قس"(11/ 119).

(5)

بضم الصاد، "قس"(11/ 119).

(6)

من الأذى، وقد سبق نحو من هذا، "قس"(11/ 119).

(7)

قوله: {مُسْتَقَرٌّ} في قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ} قال الفراء: "عذاب حق" وقال غيره: يستقر بهم حتى يسلمهم إلى النار، قوله:"يقال: الأَشِرُ" بفتح الهمزة والشين المعجمة والراء المخففة "المرح" بفتح الميم والراء "والتجبر" بالجيم والموحدة المشددة المضمومة، قاله أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى:{سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ} ، "قس"(11/ 119).

ص: 7

‌1 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

(1)

* وَإِنْ يَرَوْا آيَةً

(2)

يُعْرِضُوا} [القمر: 1 - 2]

4864 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

، عَنْ شُعْبَةَ

(5)

وَسُفْيَانَ

(6)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(7)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(8)

، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

(9)

، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

(10)

قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِرْقَتَيْنِ

(11)

:

"بَابُ" سقط لغير أبي ذر. "قوله. . . " إلخ، سقط في نـ.

===

(1)

قوله: {وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} ماض على حقيقته، وهو قول عامة المسلمين إلا من لا يلتفت إلى قوله [حيث] قال: إنه سينشق يوم القيامة، إنما وقع الماضي موقع المستقبل لتحققه وهو خلاف الإجماع، "قس"(11/ 119)، ومرَّ بيانه (برقم: 3636) في "علامات النبوة".

(2)

معجزة.

(3)

ابن مسرهد، "قس"(11/ 120).

(4)

ابن سعيد القطان، "قس"(11/ 120).

(5)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 120).

(6)

هو ابن عيينة أو الثوري لأن كلًّا منهما يروي عن الأعمش، "قسطلاني"(11/ 120).

(7)

سليمان بن مهران.

(8)

النخعي.

(9)

عبد اللَّه بن سخبرة، "قس"(11/ 120).

(10)

عبد اللَّه، "قس"(11/ 120).

(11)

بكسر الفاء: قطعتين، سأله كفار قريش أن يريهم آية، "قس"(11/ 120).

ص: 8

فِرْقَةٌ

(1)

فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةٌ

(2)

دُونَهُ

(3)

، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اشْهَدُوا

(4)

". [راجع: 3636].

4865 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ

(6)

، عَنْ مُجَاهِدٍ

(7)

، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

(8)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(9)

قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَارَ فِرْقَتَينِ

(10)

، فَقَالَ لَنَا: "اشْهَدُوا، اشْهَدُوا

(11)

". [راجع: 3636].

"حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في ذ: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ". "فَصَارَ" في نـ: "فَصَارَتْ".

===

(1)

نصب بدل من سابقه المنصوب على الحال، "قس"(11/ 120).

(2)

لأبي ذر، برفعهما على الاستئناف، "قس"(11/ 120).

(3)

أي: تحته، "ك"(18/ 118).

(4)

هذه المعجزة العظيمة الباهرة، "قس"(11/ 120)، ومرَّ الحديث (برقم: 3636) في "علامات النبوة".

(5)

ابن عيينة، "قس"(11/ 120).

(6)

عبد اللَّه، "قس"(11/ 120).

(7)

هو ابن جبر، "قس"(11/ 120).

(8)

عبد اللَّه بن سخبرة، "قس"(11/ 120).

(9)

ابن مسعود، "قس"(11/ 120).

(10)

بكسر الفاء أي: قطعتين، "ك"(18/ 118).

(11)

مرتين، "قس"(11/ 120).

ص: 9

4866 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ

(2)

، عَنْ جَعْفَرٍ

(3)

، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ

(4)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(5)

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(6)

بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(7)

. [راجع: 3638].

4867 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ. [راجع: 3637].

4868 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ

(10)

. [راجع: 3637، أخرجه: م 2802، تحفة: 1266].

"حَدَّثَنِي بَكْرٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا بَكْرٌ". "عَنْ شُعْبَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

المخزومي، "قس"(11/ 120).

(2)

ابن مضر القرشي، "قس"(11/ 120).

(3)

هو ابن ربيعة بن شرحبيل، "قس"(11/ 120).

(4)

الغفاري.

(5)

مصغرًا، "قس"(11/ 120).

(6)

مكبرًا.

(7)

وهذا نص يرد على القائل أنه إنما ينشق يوم القيامة، "قس"(11/ 121).

(8)

المسندي، "قس"(11/ 121).

(9)

البغدادي.

(10)

قوله: (قال: انشق القمر فرقتين) أي: قطعتين، "ك"

ص: 10

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

(1)

جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا

(2)

آيَةً

(3)

فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 14 - 15]

قَالَ قَتَادَةُ: أَبْقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الأُمَّةِ

(4)

"قَولِه" سقط في نـ. " {وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا. . .} إلخ" سقط في ذ.

===

(18/ 118). هذه الأحاديث الخمسة مدارها على ابن مسعود وابن عباس وأنس، فأما حديث ابن مسعود ففيه التصريح بحضوره ذلك حيث قال:"ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشهدوا". وأما أنس فلم يحضر ذلك؛ لأنه كان ابن أربع أو خمس سنين، وكان الانشقاق بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين. وأما ابن عباس فلم يكن إذ ذاك وُلِد، لكن روى ذلك عن جماعة من الصحابة، "قس"(11/ 121).

(1)

قوله: ({تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا}) أي: تجري السفينة بأعيننا أي: بمرأى منا أي: محفوظة بحفظنا. قوله: " {جَزَاءً} " نصب على المفعول له، ناصبه {فَفَتَحْنَا} [القمر: 11] وما بعده، أو على المصدر بفعل مقدر، أي: جزيناهم جزاء " {لِمَنْ كَانَ كُفِرَ} " أي: فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة كفروها، فإن كل نبي نعمة من اللَّه على أمته، "قس"(11/ 121 - 122).

(2)

أي: السفينة أو الفعلة، "قس"(11/ 122)، "بيض"(2/ 447).

(3)

لمن يعتبر حتى شاع خبرها واستمر، "قس"(11/ 122).

(4)

قوله: (قال قتادة: أبقى اللَّه سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة) وزاد عبد الرزاق: "على الجودي"، وعند ابن أبي حاتم عنه قال:"ألقى اللَّه السفينة في أرض الجزيرة عبرة وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة بعدها صارت رمادًا". قال ابن كثير: الظاهر يعني من قوله: {وَلَقَدْ تَرَكْنَا} أن المراد من ذلك جنس السفن كقوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [يس: 41]، "قسطلاني"(11/ 122).

ص: 11

4869 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(1)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(2)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

(5)

}. [راجع: 3341].

‌بَابُ: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

(6)

} [القمر: 17]

قَالَ مُجَاهِدٌ

(7)

: هَوَّنَّا

(8)

قِرَاءَتَهُ.

"بَابُ" زاد بعده في نـ: "قَوْله: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} "[القمر: 16]. "قَالَ مُجَاهِدٌ" في نـ: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ". "هَوَّنَّا" في ذ: " {يَسَّرنَا} هَوَّنَّا".

===

(1)

ابن الحجاج.

(2)

عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، "قس"(11/ 122).

(3)

ابن يزيد، "قس"(11/ 122).

(4)

ابن مسعود، "قس"(11/ 122).

(5)

قوله: ({فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}) بالدال المهملة وأصله: مذتكر بذال معجمة فاستثقل الخروج من حرف مجهور وهو الذال إلى حرف مهموس وهو التاء، فأبدلت التاء دالًا مهملة لتقارب مخرجيهما، ثم أدغمت المعجمة في المهملة بعد قلب المعجمة إليها للتقارب، وقرأ بعضهم: مُذَّكِر بالمعجمة، فلذا قال ابن مسعود: إنه عليه السلام قرأها: مُدَّكِر، يعني بالمهملة، "قس"(11/ 122).

(6)

قوله: ({وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}) أي: سهّلنا لفظه، و" {يَسَّرْنَا} " معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال تعالى:{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29]. "وقال مجاهد: {يَسَّرْنَا} " أي: "هَوَّنَّا قراءته" وليس شيء يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن، "قس"(11/ 122).

(7)

وصله الفريابي، "قس"(11/ 122).

(8)

بتشديد الواو والنون على صيغة الماضي، "خ".

ص: 12

4870 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

، عَنْ يَحْيَى

(2)

، عَنْ شُعْبَةَ

(3)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(4)

، عَنِ الَأسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

(6)

}. [راجع: 3341].

‌بَابُ قَوْلُهُ: {أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ

(7)

* فَكَيْفَ

(8)

كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

(9)

} [القمر: 20 - 21]

4871

- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(10)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

"قَوْله" سقط في نـ. " {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} " زاد في نـ: "إلَى قوله: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} "[القمر: 22] وسقط ما بعده.

===

(1)

ابن مسرهد.

(2)

ابن سعيد القطان، "قس"(11/ 123).

(3)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 123).

(4)

السبيعي، "قس"(11/ 123).

(5)

ابن مسعود، "قس"(11/ 123).

(6)

أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي يسرنا حفظه ومعناه، "قس"(11/ 123).

(7)

قوله: ({أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ}) قال في "الأنوار": أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض. وقيل: شبّهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت رؤوسهم وطرحت أجسادهم، وتذكير {مُنْقَعِرٍ} للحمل على اللفظ، والتأنيث في قوله:{أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [الحاقة: 7] للمعنى، انتهى، "قسطلاني"(11/ 123).

(8)

استفهام تعظيم ووعيد، "قس"(11/ 123).

(9)

جمع نذير بمعنى الإنذار، "قس"(11/ 123).

(10)

هو ابن معاوية، "قس"(11/ 123).

ص: 13

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا

(1)

سَأَلَ الأَسْوَدَ

(2)

: فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ أَوْ مُذَّكِرٍ

(3)

؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ

(4)

يَقْرَؤُهَا: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} ، قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} دَالًا

(5)

. [راجع: 3341].

‌3 - بَابُ قَوْلُهُ: {فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ

(6)

* وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

(7)

الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 31 - 32]

"سَأَلَ الأَسْوَدَ" في نـ: "يَسْأَلُ الأَسْوَدَ". "فَقَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ". "يَقْرَؤُهَا" كذا في ذ، ولغيره:"يَقْرَأُهَا". " {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} " زاد بعده في هـ، ذ:"دالًا" -يعني مهملة، "قس" (11/ 123) -. "قَولُه" سقط في نـ. " {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا. . .} إلخ" في ذ بدله:"الآية".

===

(1)

قال ابن حجر: لم أعرف اسمه، "قس"(11/ 123).

(2)

ابن يزيد.

(3)

بالمعجمة، "قس"(11/ 123).

(4)

ابن مسعود، "قس"(11/ 123).

(5)

يعني مهملة، "قس"(11/ 123).

(6)

قوله: ({كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ}) بكسر الظاء المعجمة، قراءة الجمهور اسم فاعل، قال ابن عباس:{الْمُحْتَظِرِ} هو الرجل يحعل لغنمه حظيرة بالشوك والشجر فما سقط من ذلك داسته الغنم فهو الهشيم. وقرأ الحسن بفتحها، فقيل: هو مصدر، أي: كهشيم الاحتظار، وقيل: اسم مكان، "قسطلاني"(11/ 123 - 124).

(7)

أي: يسرنا تلاوته على الألسن، "قس"(11/ 124).

ص: 14

4872 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي

(1)

، عَنْ شُعْبَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(3)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قرَأَ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} الآيَةَ. [راجع: 3341].

‌4 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً

(6)

عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ * فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ} [القمر: 38 - 39]

4873 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا

"أَخْبَرَنِي" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي". "أَخْبَرَنِي أَبِي" في نـ: "أَخْبَرَنَا أَبِي". "أَنَّ النَّبِيَّ" كذا في ذ، ولغيره:"عَنِ النَّبِيِّ". "الآية" سقط في نـ. " {فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ} " زاد في ذ: "إلَى قوله: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} "[القمر: 40].

===

(1)

عثمان الأزدي، "قس"(11/ 124).

(2)

ابن الحجاج.

(3)

السبيعي.

(4)

ابن يزيد.

(5)

ابن مسعود.

(6)

قوله: ({وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً}) بالصرف لأنه نكرة، ولو قصد به وقت بعينه امتنع للتأنيث والتعريف. قوله:" {عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ} أي: دائم متصل بعذاب الآخرة. قوله: "{فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ} يريد العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين غير العذاب الذي أهلكوا به، فلذلك حسن التكرير. زاد أبو ذر: إلى قوله: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} "، "قس" (11/ 124).

(7)

غير منسوب، وهو ابن المثنى، أو ابن بشار، أو ابن الوليد، "قس"(11/ 124)، "ف"(8/ 618).

ص: 15

غُنْدُرٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(3)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَرَأَ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

(6)

}. [راجع: 3341].

‌بَابُ قَوْلُهُ: {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ

(7)

فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 51]

4874 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

(9)

، عَنْ إِسْرَائِيلَ

(10)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(11)

قَالَ:

"قَولُه" سقط في نـ.

===

وفي "الكرماني"(18/ 120): قال الغساني: كأنه ابن بشار بالمعجمة، وإن كان ابن المثنى يروي عن غندر أيضًا، وذكر الكلاباذي أن بندار وابن المثنى وابن الوليد قد رووه عن غندر في "الجامع".

(1)

محمد بن جعفر.

(2)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 124).

(3)

عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، "قس"(11/ 124).

(4)

ابن يزيد.

(5)

هو ابن مسعود، "قس"(11/ 124).

(6)

بالدال المهملة، "قس"(11/ 124).

(7)

قوله: ({وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ}) أي: أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السابقة. قوله: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} من يتذكر ولعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. وسقط لفظ: "باب" لغير أبي ذر، "قسطلاني"(11/ 124).

(8)

هو ابن موسى الختي، "قس"(11/ 125).

(9)

ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، "تق" (رقم: 7414).

(10)

ابن يونس، "قس"(11/ 125).

(11)

ابن مسعود، "قس"(11/ 125).

ص: 16

قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ

(1)

}، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

(2)

} " [راجع 3341].

‌5 - بَابُ قَوْلُهُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

(3)

} [القمر: 45]

4875

- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(5)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(6)

، عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح

(7)

"قَولُه" سقط في نـ. " {وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} " سقط في نـ. "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّد". "ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ" سقط في ذ. "ح" سقط في نـ.

===

(1)

بالذال المعجمة، "قس"(11/ 125).

(2)

قوله: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}) بالدال المهملة، "قس" (11/ 125). قال الكرماني (18/ 120): فإن قلت: ما معنى تكرار هذا الحديث في هذه التراجم الستة ووجه المناسبة بينه وبينها؟ قلت: لعل غرضه أن المدكر في هذه السورة هو في المواضع الستة كله بالمهملة، انتهى.

(3)

قوله: ({سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}) أي: الأدبار، وإفراده لإرادة الجنس، أو لأن كل واحد يولّي دبره، وقد وقع ذلك يوم بدر وهو من دلائل النبوة، وعن عمر رضي الله عنه لما نزلت قال: لم أعلم ما هي؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول: " {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ} " فعلمته، "بيضاوي"(2/ 1031).

(4)

هو ابن عبد المجيد، "قس"(11/ 125).

(5)

الحذاء، "قس"(11/ 125).

(6)

مولى ابن عباس، "قس"(11/ 125).

(7)

زاد في غير الفرع لفظ "ح" لتحويل السند، "قس"(11/ 125).

ص: 17

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ

(1)

. قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ

(2)

، عَنْ وُهَيْبٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(4)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ

(5)

فِي قُبَّةٍ

(6)

يَوْمَ بَدْرٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ

(7)

عَهْدَكَ

(8)

وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ". فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ:

"وَحَدَّثَنِي" في نـ: "قَالَ: وَحَدَّثَنِي". "اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ" في نـ: "اللَّهُمَّ أنْشُدُكَ".

===

(1)

هو ابن يحيى الذهلي، "قس"(11/ 125).

(2)

البصري، "قس"(11/ 125).

(3)

بضم الواو: ابن خالد البصري، "قس"(11/ 125).

(4)

ابن مهران الحذاء، "قس"(11/ 126).

(5)

جملة حالية.

(6)

هي من الخيام بيت صغير، "قس"(11/ 126).

(7)

قوله: (اللَّهُم إني أنشدك) أي: أطلبك "عهدك" أي: نحو: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ} [الصافات: 171 - 172]. قوله: "ووعدك" أي: بإحدى الطائفتين ما قاله تعالى: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ} [الأنفال: 7]. قوله: "اللَّهُم إن تشأ" هلاك المؤمنين، فالمفعول محذوف، أو قوله:"لا تعبد بعد اليوم" في حكم المفعول، والجزاء محذوف. قوله:"فأخذ أبو بكر بيده صلى الله عليه وسلم فقال: حسبك" أي: يكفيك ما قلته "يا رسول اللَّه، ألححت" بحاءين مهملتين: بالغت وأطلت "على ربك" في الدعاء، "قس" (11/ 126). ومرَّ الحديث مع بيانه (برقم: 3953) في "المغازي" و (برقم: 2915) في "الجهاد".

(8)

أي: بالنصر، "قس"(11/ 136).

ص: 18

حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْحَحْتَ

(1)

عَلَى رَبِّكَ

(2)

، وَهُوَ يَثِبُ

(3)

فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ

(4)

وَهُوَ يَقُولُ: " {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ * بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ

(5)

وَالسَّاعَةُ أَدْهَى

(6)

وَأَمَرُّ} " [القمر: 45 - 46]. [راجع: 2915، أخرجه: س في الكبرى 11557، تحفة: 6054].

‌6 - بَابُ قَوْلِهِ: {بَلِ السَّاعَةُ

(7)

مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى

(8)

وَأَمَرُّ

(9)

} [القمر: 46]

يَعْنِي: مِنَ الْمَرَارَةِ

(10)

.

4876 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ:

"{وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} " وقع بعده في ذ: "الآية" وسقط ما بعدها. "حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ" في ذ: "أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ".

===

(1)

أي: بالغت، "ك"(18/ 121).

(2)

أي: في الدعاء.

(3)

بالمثلثة المكسورة من الوثب، "خ".

(4)

صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 126).

(5)

أي: موعد عذابهم، "قس"(11/ 126).

(6)

أعظم بلية، "قس"(11/ 126).

(7)

قوله: " {بَلِ السَّاعَةُ} " أي: يوم القيامة " {مَوْعِدُهُمْ} " أي: موعد عذابهم. قوله: " {وَالسَّاعَةُ} " أي: عذابها، " {أَدْهَى} " أي: أعظم بلية. قوله: " {وَأَمَرُّ} " أي: أشد مرارة من عذاب الدنيا، "قس"(11/ 126).

(8)

أشد، والداهية أمر فظيع لا يهتدى لدوائه، "بيض"(2/ 449).

(9)

أي: أشد مذاقًا من عذاب الدنيا، "بيضاوي"(2/ 449).

(10)

لا من المرور، "ك"(18/ 121)، "قس"(11/ 126)، "خ".

ص: 19

أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ

(1)

أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكِ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لَقَدْ أنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بمَكَّةَ، وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ

(2)

أَلْعَبُ: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} . [طرفه: 4993، أخرجه: س في الكبرى 7987، تحفة: 17691].

4877 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ

(3)

قَالَ: حدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ

(4)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(5)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: "أَنْشُدُكَ

(6)

عَهْدَكَ

(7)

وَوَعْدَكَ

(8)

، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ

(9)

لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا". فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ:

"لَقَدْ أُنْزِلَ" في ذ: "لَقَدْ نَزَلَ". "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "فِي قُبةٍ لَهُ" في نـ: "فِي قُبَّةٍ".

===

(1)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "قس"(11/ 126).

(2)

أي: حديثة السن، "قس"(11/ 126).

(3)

هو ابن شاهين الواسطي، "قس"(11/ 127).

(4)

هو ابن مهران الحذاء، "قس"(11/ 127).

(5)

مولى ابن عباس، "قس"(11/ 127).

(6)

أي: أطلبك، "قس"(11/ 127).

(7)

نحو {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ} [الصافات: 171 - 172]، "قس"(11/ 127).

(8)

في {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ} [الأنفال: 7]، "قس"(11/ 127).

(9)

أي: هلاك المؤمنين، "قس"(11/ 127).

ص: 20

حَسْبُكَ

(1)

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ

(2)

، وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: " {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ * بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

(3)

} ". [راجع: 2915].

‌55 - سُورَةُ الرَّحمنِ

(4)

{وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ

(5)

} [الرحمن: 9]: يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ. وَالْعَصْفُ:

"سُورَةُ الرَّحْمنِ" زاد بعده في نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقَالَ مُجَاهِدٌ: {بِحُسْبَانٍ} [الرحمن: 5] كَحُسْبَانِ الرَّحَى، وَقالَ غيره"، وفي نـ:"الرَّحا" بدل "الرحى" -أي: يجريان على حسب الحركة الرحوية، "ك"-. "يُرِيدُ" سقط في نـ. "وَالْعَصْفُ" سقطت الواو في نـ.

===

(1)

يكفيك مناشدتك، "قس" (11/ 127). ومرَّ الحديث (برقم: 3953) في "غزوة بدر".

(2)

في السؤال، "قس"(11/ 127).

(3)

أي: مما لحقهم يوم بدر، "قس"(11/ 127).

(4)

قوله: (سورة الرحمن) مكية أو مدنية أو متبعضة، وآيها ست وسبعون. "بِسْمِ اللَّهِ" سقطت البسملة لغير أبي ذر، "وقال مجاهد" فيما وصله عبد بن حميد في قوله تعالى:{الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} أي: "كحسبان الرحى" أي: يدوران في مثل قطب الرحى، وهذا ساقط لغير أبي ذر، "قس"(11/ 128).

(5)

قوله: ({وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ} يريد لسان الميزان) قاله أبو الدرداء، وعند ابن أبي حاتم: رأى ابن عباس رجلًا يزن قد أرجح فقال: أقم اللسان كما قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ} . قوله تعالى: {وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ} [الرحمن: 12] هو "بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك"

ص: 21

بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ

(1)

فَذَلِكَ الْعَصْفُ. {وَالرَّيْحَانُ} [الرحمن: 12]: وَرَقُهُ. {وَالْحَبُّ} [الرحمن: 12]: الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ

(2)

، وَالرَّيْحانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الرِّزْقُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْعَصْفُ: يُرِيدُ الْمَأْكُولَ مِنَ الْحَبِّ، وَالرَّيْحانُ: النَّضِيجُ

(3)

الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ

(4)

. وَقَالَ غَيْرُهُ: وَالْعَصْفُ: وَرَقُ الْحِنْطَةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: الْعَصْفُ: التِّبْنُ

(5)

. وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ

(6)

: الْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبَطُ: هَبُورًا. وَقَالَ

"وَرَقُهُ" في نـ: "رزقُهُ" -بالراء والزاي، "ك"-. "وَقَالَ غَيْرُهُ: والْعَصْفُ: وَرَقُ الْحِنْطَةِ" سقط في نـ.

===

الزرع "فذلك العصف"، والعرب تقول: خرجنا بعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك. قوله: "وَالرَّيحَانُ في كلام العرب: الرزق" وهو مصدر في الأصل أطلق على الرزق، وقال قتادة: الذي يشم، أو كل بقلة طيبة الريح سميت ريحانًا؛ لأن الإنسان يراح بها رائحة طيبة، أي: يشم، "قسطلاني" (11/ 129). قوله:"وقال غيره: العصفُ: ورق الحنطة" كذا لأبي ذر، وفي رواية غيره -أي: كما سيجيء-: العصف: ورق الحنطة، والريحان: الرزق، "ف"(8/ 621).

(1)

أي: يبلغ إلى حد الكمال، "ك"(18/ 122).

(2)

أي: من الزرع، "قس"(11/ 129).

(3)

فعيل بمعنى المنضوج، "قس"(11/ 129).

(4)

قاله الفراء وأبو عبيدة، "قس"(11/ 129).

(5)

رزقًا للدّواب، "قس"(11/ 129).

(6)

قوله: (وقال أبو مالك) هو الغفاري كوفي تابعي ثقة، قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه، وقال غيره: اسمه غزوان -بمعجمتين- وليس له في "البخاري" إلا هذا الموضع، "العصف: أول ما يَنبُتُ تُسَمِّيه" أي:

ص: 22

مُجَاهِدٌ: الْعَصْفُ: وَرَقُ الْحِنْطَةِ، وَالرَّيْحَانُ: الرِّزْقُ. وَالْمَارِجُ

(1)

: اللَّهَبُ الأَصْفَرُ وَالأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ

(2)

: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

(3)

} [الرحمن: 17]: لِلشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ، وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ. {وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ}

"وَالْمَارجُ" سقطت الواو في نـ.

===

العصف "النَّبَطُ" بفتح النون والموحدة وبالطاء المهملة: هم: الفلاحون، أي: أهل الزراعة، "هبورًا" بفتح الهاء وضم الموحدة مخففة وبعد الواو الساكنة راء: دقاق الزرع، "قس"(11/ 129)، "ك"(18/ 122)، "ف"(8/ 621).

(1)

قوله: (والمارج) في قوله تعالى: {وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ} [الرحمن: 15]"هو اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت"، "قس"(11/ 129).

(2)

فيما وصله الفريابي، "قس"(11/ 129).

(3)

قوله: ({رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ}) فإن قلت: قال اللَّه تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} [المعارج: 45] وقال: " {رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} " قلت: المراد بالمشرق: الجنس، وبالمشرقين: مشرق الشتاء ومشرق الصيف، وبالمشارق: مشرق كل يوم أو كل فصل أو كل برج أو كل كوكب، انتهى. قوله:" {لَا يَبْغِيَانِ} " في قوله: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ} أي: "لا يختلطان" قاله [مجاهد] فيما وصله الفريابي، و" {الْبَحْرَيْنِ} " قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض، قال سعيد بن جبير: يلتقيان في كل عام، وقال قتادة: بحر فارس والروم، أو البحر المالح والأنهار العذبة، أو بحر المشرق والمغرب، "والبرزخ": الحاجز، قال بعضهم: الحاجز هو القدرة الإلهية، "قس"(11/ 130).

ص: 23

[الرحمن: 17]: مَغْرِبُهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. {لَا يَبْغِيَانِ} [الرحمن: 25]: لَا يَخْتَلِطَانِ. {الْمُنْشَآتُ}

(1)

[الرحمن: 24]: مَا رُفِعَ مِنْ قِلْعِهِ

(2)

مِنَ السُّفُنِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قِلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(3)

: {وَنُحَاسٌ} [الرحمن: 35]: الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ، يُعَذَّبُونَ بِهِ. {خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ} [الرحمن: 46]: يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ فَيَتْرُكُهَا، الشُّوَاظُ: لَهَبٌ مِنْ نَارٍ. {مُدْهَامَّتَانِ

(4)

} [الرحمن: 64]:

"مِنْ قِلعِهُ" لفظ "مِنْ" سقط في نـ. "بِمُنْشَأَهٍ" في ذ: "بمُنْشَآتٍ"، وفي نـ:"بِمُنْشَأٍ". "وَقَالَ مُجَاهِدٌ" في نـ: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {كَالْفَخَّارِ} [الرحمن: 14] كما يُصنَعُ الفخارُ. الشُّوَاظُ: لَهَبٌ مِنْ نَارٍ". " {وَنُحَاسٌ} وزاد في ذ: "النُّحَاسُ". "يُعَذَّبُونَ" في ذ: "فَيُعَذَّبُونَ". "{خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ} في نـ: " {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ} ".

===

(1)

قال: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ} أي: المرفوعات الشُّرُع، "ك"(18/ 123 - 124).

(2)

بكسر القاف وسكون اللام ويجوز فتحها، "قس"(11/ 130)، في "الصراح": بادبان كشتي، "خ". [بالفارسية].

(3)

قوله: (وقال مجاهد) في قوله تعالى: {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ} النحاس هو "الصفر" يذاب ثم "يصب على رؤوسهم" وقيل: النحاس: الدخان الذي لا لهب معه، وسقط قوله:"النحاس" لغير أبي ذر. قوله: " {شُوَاظٌ} " قال مجاهد: "لهب من نار" وقال غيره: الذي معه دخان، وقيل: اللهب الأحمر، وقيل: الدخان الخارج من اللهب، "قس"(11/ 130).

(4)

قاله مجاهد، وقال ابن عباس: خضراوان، "قس"(11/ 131).

ص: 24

سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ

(1)

.

{صَلْصَالٍ

(2)

} [الرحمن: 14]: خُلِطَ بِرَمْلِ، فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ

(3)

. وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ، يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ، يُقَالُ: صَلْصَالٌ، كَمَا يُقَالُ: صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الإِغْلَاقِ، وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَيْتُهُ. {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

(4)

} [الرحمن: 68]، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ الرُّمَّانُ

"خُلِطَ بِرَمْلٍ" في نـ: "طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ" مصحح عليه. "صَلْصَالٍ" في نـ: "صلْصلٍ". "وَقَالَ بَعْضُهُمْ" في نـ: "قَالَ بَعْضُهُمْ".

===

(1)

الإدهام لغة: السواد وشدة الخضرة، "قس"(11/ 131).

(2)

قوله: ({صَلْصَالٍ}) في قوله: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ} أي: "طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار" أي: صوّت كما يصوت الخزف إذا جف وضرب لقوّته، "ويقال: منتن" بضم الميم وكسر التاء، "يريدون به صَلّ" اللحمُ يَصِلّ بالكسر صلولًا: أنتن، "يقال: صلصال كما يقال: صر الباب عند الإغلاق وصرصر" يريد أن صلصال مضاعف كصرصر "مثل كبكبته يعني كببته" ومنه {فَكُبْكِبُوا فِيهَا} [الشعراء: 94] أصله كبوا، كذا في "القسطلاني" (11/ 131).

(3)

أي: الخزف، "ق" (ص: 424).

(4)

قوله: {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} "وقال بعضهم" -قيل: هو الإمام أبو حنيفة وجماعة كالفراء-: "ليس الرمان والنخل بالفاكهة" لأن الشيء لا يعطف على نفسه، لأن العطف يقتضي المغايرة، فلو حلف: لا يأكل فاكهة، فأكل رطبًا أو رمانًا لم يحنث. قوله:"وأما العرب فإنها تعدها فاكهة" وإنما أعاد ذكرهما لفضلهما على الفاكهة، فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء، وثمرة الرمان فاكهة ودواء، فهو من ذكر الخاص بعد العام تفصيلًا له، كقوله تعالى:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ. . .} مهو إلخ. قوله: "ومثلها" أي: مثل

ص: 25

وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ، وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، فَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا

(1)

، كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، وَمِثْلُهَا

(2)

: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الحج: 18]. ثُمَّ قَالَ: {وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ} [الحج: 18] وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ: {مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} .

"كَقَوْلِهِ تَعَالَى" لفظ "تَعَالَى" سقط في نـ. "وَقَدْ ذَكَرَهُمْ" في ذ: "وَقَدْ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ".

===

{فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} في قوله: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ. . .} إلخ. والحاصل: أنه من عطف الخاص على العام. واعترض بأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم، "قس" (11/ 131 - 132). قال الكرماني (18/ 124): أقول: للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن يمنع المشابهة بين هذه الآية وبين ذين الآيتين، لأن الصلاة و {وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} لفظان عامان بخلاف فاكهة، انتهى. قال ابن الهمام (5/ 129): وأبو حنيفة رحمه الله يقول: هي مما يتغذى بها منفردة حتى يستغنى بها في الجملة في قيام البدن، ومقرونة مع الخبز، ويتداوى ببعضها كالرمان في بعض عوارض البدن، ولا ينكر أنها يتفكه بها، ولكن لما كانت قد يستعمل أصالة لحاجة البقاء قصر معنى التفكه فلا يحنث بأحدها إلا أن ينويه فيحنث بالثلاثة اتفاقًا، انتهى.

(1)

أي: تأكيدًا لتعظيمها، "قس"(11/ 131).

(2)

أي: مثل فاكهة ونخل ورمان، "قس"(11/ 131).

ص: 26

وَقَالَ غَيْرُهُ

(1)

: {أَفْنَانٍ} [الرحمن: 48]: أَغْصَانٍ. {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} [الرحمن: 54]: مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ.

وَقَالَ الْحَسَنُ

(2)

: {فَبِأَيِّ آلَاءِ}

(3)

[الرحمن: 13]: نِعَمِهِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: {رَبِّكُمَا} [الرحمن: 13]: يَعْنِي الْجِنَّ وَالإِنْسَ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29]: يَغْفِرُ ذَنْبًا، وَيَكْشِفُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {بَرْزَخٌ} [الرحمن: 20]: حَاجِزٌ

(4)

. الأَنَامُ: الْخَلْقُ

(5)

. {نَضَّاخَتَانِ} [الرحمن: 66]: فَيَّاضَتَانِ

(6)

.

"وَقَالَ غَيْرُهُ: {أَفْنَانٍ} -إلى- مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ" سقط في نـ. " {رَبُّكُمَا} " في نـ: " {رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} ". "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -إلى- فَيَّاضَتَانِ" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (وقال غيره) قيل: غير مجاهد أو غير البعض، في قوله:{ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} أي: "أغصان" تتشعب من فروع الشجرة. قوله: " {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} " أي: "ما يجتنى" من ثمر شجرهما "قريب" حتى يجتنيها قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا. وسقط من قوله: "قال غيره" إلى هنا لأبي ذر، وقد تقدم في "صفة الجنة"، "قسطلاني"(11/ 132).

(2)

البصري، فيما رواه الطبري، "قس"(11/ 132).

(3)

الآلاء: النِعم، وا حدها: إِلْيٌ وَأَلْوٌ وَأَلْيٌ وَأَلًى وَإِلًى، "ق" (ص: 1160).

(4)

أي: من قدرة اللَّه، "قس"(11/ 133).

(5)

قيل: الحيوان، وقيل: بنو آدم خاصة، وقيل: الثقلان، "قس"(11/ 133).

(6)

بالخير والبركة، وقيل: بالماء، "قس"(11/ 133).

ص: 27

{ذُو الْجَلَالِ} [الرحمن: 78]: ذُو الْعَظَمَةِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: {مَارِجٍ} [الرحمن: 15]: خَالِص مِنَ النَّارِ

(1)

، يُقَالُ: مَرَجَ الأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلَّاهُمْ

(2)

يَعْدُو

(3)

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ. {مَّرِيجٍ

(4)

}: مُلْتَبِسٌ. {مَرَجَ} [الرحمن: 19]: اخْتَلَطَ {الْبَحْرَيْنِ} ، مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ تَرَكْتَهَا

(5)

. {سَنَفْرُغُ

(6)

} [الرحمن: 31]: سَنُحَاسِبُكُمْ، لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، يُقَالُ: لأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ، يَقُولُ: لآخُذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ

(7)

.

"ذُو الْعَظَمَةِ" لفظ "ذُو" سقط في ذ. "مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ" في ذ: "وَيُقَالُ: مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ"، وزاد بعده في نـ:"اختلط" مصحح عليه -اضطرب، "قس" (11/ 134) -. " {مَرَجَ} ": اخْتَلَطَ {الْبَحْرَيْنِ} ، مِنْ مَرَجَتَ دَابَّتَكَ تَرَكْتَهَا" في نـ:" {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ} مَرَجَتَ دَابَّتَكَ تَرَكْتَها". "الْبَحْرَينِ" كذا في ذ، ولغيره:"الْبَحْرَانِ". " {سَنَفْرُغُ} " زاد قبله في نـ: "وَقَالَ غيرُهُ".

===

(1)

من غير دخان، "قس"(11/ 133).

(2)

أي: تركهم، "قس"(11/ 134).

(3)

أي: يظلم، "قس"(11/ 134).

(4)

أي: في قوله: {فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} [ق: 5]، "قس"(11/ 134).

(5)

أي: إذا تركتَها ترعى، "قس"(11/ 134).

(6)

قوله: ({سَنَفْرُغُ}) أي: "سنحاسبكم" فهو مجاز عن الحساب وإلا فاللَّه تعالى "لا يشغله شيء عن شيء، وهو" أي: لفظ: {سَنَفْرُغُ لَكُمْ} "معروف في كلام العرب، يقال: لأتفرغن لك وما به شغل" وإنما هو وعيد وتهديد كأنه "يقول: لآخذنّك على غرتك" غفلتك، "قس"(11/ 134).

(7)

بكسر المعجمة: الغفلة، "ك"(18/ 125).

ص: 28

‌1 - بَابُ قَوْلِهِ: {وَمِنْ دُونِهِمَا

(1)

جَنَّتَانِ

(2)

} [الرحمن: 62]

4878 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ

(4)

، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ

(6)

، آنِيَتُهُمَاَ وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ". [طرفاه: 4880، 7444، أخرجه: م 180، ت 2528، س في الكبرى 7765، ق 186، تحفة: 9135].

"بَابُ" ثبت في ذ. "قولِه" سقط في نـ.

===

(1)

أي: الجنتين المذكورتين في قوله: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46]، "قس"(11/ 134).

(2)

لمن دونهم من أصحاب اليمين، فالأوليان أفضل من اللتين بعدهما، وقيل بالعكس، "قس"(11/ 134).

(3)

بفتح العين وتشديد الميم المكسورة، البصري، "قسطلاني"(11/ 134).

(4)

عبد الملك بن حبيب، "قس"(11/ 134).

(5)

عبد اللَّه، أبو موسى الأشعري، "قس"(11/ 134).

(6)

قوله: (جنتان) مبتدأ، "من فضة" خبر، قوله:"آنيتهما" والجملة خبر المتبدإ الأول ومتعلق "من فضة" محذوف، أي: آنيتهما كائنة من فضة، قوله:"وما فيهما" عطف على آنيتهما، فالتي من ذهب للمقربين والتي من فضة لأصحاب اليمين، قوله:"في جنة عدن" ظرف للقوم، "قس"(11/ 134 - 135)، أو منصوب على الحالية، والحديث من المتشابهات، إذ لا وجه ولا رداء على ما هو المتبادر إلى الذهن من مفهومها لغة،

ص: 29

‌2 - بَابُ: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} [الرحمن: 72]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَوْرَاءُ: سَوْدَاءُ الْحَدَقِ

(1)

. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {مَقْصُورَاتٌ} : مَحْبُوسَاتٌ، قُصِرَ

(2)

طَرْفُهُنَّ

(3)

وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، {قَاصِرَتُ}: لَا يَبْغِينَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنَّ.

4879 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ

(4)

الْجَوْنِيُّ

(5)

، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

"الْحَوْرَاءُ: سَوْدَاءُ" في ذ: "الحورُ: السُّودُ"، وفي نـ:"حُورٌ: سُودٌ" -قال السفاقسي: يحتمل أن يريد في شدة بياضها، وهذا قول الأكثرين: إن الحور شدة سواد العين في شدة بياضها-. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى". "حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ" في ذ: "حَدَّثنَا عَبْدُ العَزِيزِ".

===

فالمفوّضة يقولون: لا يعلم تأويله إلا اللَّه، والمتأولة يؤلون الوجه بالذات والرداء بشيء كالرداء من صفاته اللازمة لذاته المقدسة عما يشبه المخلوقات، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا، وهو مثل ما قيل:"الكبرياء ردائي"، فإن قلت: هذا الحديث مشعر بأن رؤية اللَّه غير واقعة، قلت: لا يلزم من عدمها في جنة عدن أو في ذلك الوقت عدمها مطلقا، ورداء الكبرياء غير مانع منها، "ك"(18/ 125 - 126).

(1)

بفتحتين.

(2)

بضم القاف مبنيًا للمفعول، "قس"(11/ 135).

(3)

بالفتح وسكون الراء، "خ".

(4)

عبد الملك.

(5)

بفتح الجيم وسكون الواو، "قس"(11/ 136).

ص: 30

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ

(2)

، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ

(3)

". [راجع: 3243].

4880 -

"وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ

(4)

، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا

(5)

آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ". [راجع: 4878].

‌56 - الْوَاقِعَةُ

(6)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(7)

: {رُجَّتِ} [الواقعة: 4]: زُلْزِلَتْ. . . . . . .

"الْوَاقِعَةُ" في ذ: "سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

===

(1)

أبي موسى الأشعري، "قس"(11/ 136).

(2)

بفتح الواو المشددة: ذات جوف واسع، "قس"(11/ 136).

(3)

قال الدمياطي: صوابه المؤمن، وأجيب: بجواز أن يكون من مقابلة المجموع بالمجموع، "قس"(11/ 136).

(4)

خبر مقدم، والمبتدأ قوله:"آنيتهما" وهما خبر "جنتان"، "قس"(11/ 136).

(5)

أي: من ذهب كما سبق، "قس"(11/ 136).

(6)

مكية وآيها تسع وتسعون، "قس"(11/ 137).

(7)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: {إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا} أي: "زلزلت" أي: تضطرب فرقًا من اللَّه حتى ينهدم ما عليها من بناء وجبل، وقال:{وَبُسَّتِ الْجِبَالُ} "فُتّت" أي: "لُتَّت كما يُلَتُّ السويق" بالسمن أو بالزيت، قال تعالى:{فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ} [الواقعة: 28] وهو "الموقر حملًا" بفتح القاف والحاء حتى لا يبين ساقه من كثرة ثمره

ص: 31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بحيث تنثني أغصانه، "ويقال أيضًا: لا شوك له" خضد اللَّه شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة. قوله تعالى: {وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ} [الواقعة: 29] هو "الموز" وا حده طلحة، وقوله: "{مَنْضُودٍ} " أي: متراكب. قال تعالى: {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عُرُبًا} [الواقعة: 36] العرب -بضم الراء وسكونها- "المحببات إلى أزواجهن" بفتح الموحدة المشددة، قال الكرماني (18/ 128 - 129): وفي بعضها: متحببات، والتفعل بمعنى التفعيل، ومرَّ في "كتاب بدء الخلق". قوله تعالى: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ} [الواقعة: 13] أي: "أمة" من الأمم الماضية. قوله تعالى: {وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ} [الواقعة: 43] أي: "دخان أسود"، وقيل: اليحموم: وادٍ دي جهنم، قوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 46] أي: "يديمون" على الذنب العظيم، قال تعالى: {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ} [الواقعة: 55] هي "الإبل الظِّمَاءُ"، قوله: "{إِنَّا لَمُغْرَمُونَ} " [الواقعة: 66]، أي: "لملزمون" غرامة ما أنفقنا، قال تعالى: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ} [الواقعة: 88 - 89] أي: "جنة ورخاء"، وقيل: معناه فله راحة، وهو تفسير باللازم، قوله: "وريحان" ولأبي ذر: الريحان، "الرزق" قال الوراق: الروح النجاة من النار، والريحان دخول دار القرار. قوله: "ننشأكم" بفتح النون الأولى والشين، ولأبي ذر: {وَنُنْشِئَكُمْ} بضم النون وكسر الشين، وزاد: {فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الواقعة: 61] أي: "في أي خلق نشاء" وقال الحسن البصري: نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم، أو نبعثكم على غير صوركم في الدنيا فيجمل المؤمن ويقبح الكافر.

"وقال غيره" أي: غير مجاهد في قوله تعالى: {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} [الواقعة: 65] أي: "تعجبون" مما نزل بكم في زرعكم، وقيل: تندمون على اجتهادكم فيه، قال غيره في قوله تعالى:{خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ} [الواقعة: 3] أي: هي خافضة "لقوم إلى النار"، "ورافعة" بآخرين "إلى الجنة". قوله تعالى:

ص: 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

{عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ} [الواقعة: 15] أي: "منسوجة" بالذهب، وقيل: بالدر والياقوت، أصله من وضنت الشيء أي: ركّبت بعضه على بعض، "ومنه وضين الناقة" وهو حزامها لتراكب طاقاتها. قال تعالى:{بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة: 75] أي: "بمحكم القرآن" ويقال للقرآن نجوم لأنه نزل نجمًا، قوله:"ويقال: بمسقط النجوم إذا سقطن" أي: بمغارب النجوم السمائية إذا غربن، قوله:"ومواقع" بالجمع "وموقع" بالإفراد "واحد" أي: مفادهما واحد؛ لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما عامان بلا تفاوت على الصحيح، وبالإفراد قرأ حمزة والكسائي. قال تعالى:{أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ} [الواقعة: 81] أي: "مكذبون" قاله ابن عباس وغيره، قوله:" {فَسَلَامٌ لَكَ} أي: مسلم" بتشديد اللام، ولأبي ذر: فسلم بكسر السين وسكون اللام، أي:"إنك من أصحاب اليمين"، قوله:"وألقيت إنّ" وفي بعضها: "وألغيت" أي: حذفت "إن" عن اللفظ، لكنه مراد في المعنى، وذلك كقولك لمن قال: إني مسافر عن قليل، وفي بعضها: عن قريب، "أنت مصدق" بفتح الدال المشددة "مسافر عن قليل" أي: أنت مصدق أنك مسافر عن قليل، فيحذف لفظ "إن". قوله:"وقد يكون كالدعاء له" أي: للخاطب من أصحاب اليمين، أي: يسلمون، كقول القائل:"فسقيًا من الرجال" بفتح السين نمحب، أي: سقاك اللَّه سقيًا، قال الزمخشري: معناه: سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين، أي: يسلمون عليك. قوله: "إن رفعت السلام فهو من الدعاء"، فإن قلت: لم يقرأ أحد بالنصب فما الغرض منه؟ قلت: الغرض أن سقيًا بالنصب هو دعاء بخلاف السلام فإنه بالرفع دعاء وعند النصب لا يكون دعاء، قال تعالى:{أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ} أي: "تستخرجون" من "أوريت أوقدت" يقال: أوريت الزند أي: قدحته فاستخرجت، "قس"(11/ 137 - 145)، "ك"(18/ 127 - 129)، "بيض"(2/ 1038 - 1044).

ص: 33

{بُسَّتِ} [الواقعة: 5]: فُتَّتْ، لُتَّتْ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيقُ. الْمَخْضُودُ: الْمُوقَرُ حَمْلًا، وَيُقَالُ أَيْضًا: لَا شَوْكَ لَهُ. {مَنْضُودٍ} [الواقعة: 29]: الْمَوْزُ. وَالْعُرُبُ: الْمُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ. {ثُلَّةٌ} [الواقعة: 39]: أُمَّةٌ. {يَحْمُومٍ} [الواقعة: 43]: دُخَانٌ أَسْوَدُ. {يُصِرُّونَ} [الواقعة: 46]: يُدِيمُونَ. الْهِيمُ: الإِبِلُ الظِّمَاءُ. {لَمُغْرَمُونَ} [الواقعة: 66]: لَمُلْزَمُونَ. {فَرَوْحٌ} [الواقعة: 89]: جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ. وَالرَّيْحَانُ [الواقعة: 89]: الرِّزْقُ. {وَنُنْشِئَكُمْ} [الواقعة: 61]: فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ

(1)

: {تَفَكَّهُونَ} [الواقعة: 65]: تَعجَّبُونَ

(2)

. {وعُرُبًا} [الواقعة: 37]: مُثَقَّلَةً

(3)

، وَاحِدُهَا عَرُوبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرٍ

(4)

، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ: الْعَرِبَةَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْغَنِجَةَ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: الشَّكِلَةَ. وَقَالَ فِي: {خَافِضَةٌ} [الواقعة: 3]: لِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ، وَ {رَافِعَةٌ} [الواقعة: 3]: إِلَى الْجَنَّةِ. {مَوْضُونَةٍ} [الواقعة: 15]: مَنْسُوجَةٍ، وَمِنْهُ وَضِينُ

"لُتَّتْ" في نـ: "وَلُتَّتْ". "الْمُحَبَّبَاتُ" في نـ: "الْمُتَحَبِّبَاتُ". "لَمُلْزَمُونَ" في ذ: "لَمَلْزُومُونَ"، وفي نـ:"لَمَلُومُونَ". "وَالرَّيْحَانُ" كذا في ذ، ولغيره:" {وَرَيْحَانٌ} ". " {وَنُنْشِئَكُمْ} " في ذ: " {وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ} ". "وَقَالَ فِي: {خَافِضَةٌ} " في نـ: "وَيُقَالُ: {خَافِضَةٌ} ". "لِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ" في ذ: "بِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ".

===

(1)

أي: غير مجاهد، "قس"(11/ 138).

(2)

مما نزل بكم في زرعكم، "قس"(11/ 138).

(3)

أي: بتثقيل الراء أي بضمها، "ك"(18/ 127).

(4)

مرَّ في (ك: 85، ب: 8).

ص: 34

النَّاقَةِ. و {الْكُوبُ}

(1)

: لَا آذَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ. وَالأَبَارِيقُ

(2)

: ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْعُرَى. {مَسْكُوبٍ

(3)

} [الواقعة: 31]: جَارٍ. {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} [الواقعة: 34]: بَعْضُهَا فَؤقَ بَعْضٍ. {مُتْرَفِينَ

(4)

} [الواقعة: 45]: مُتَمَتِّعِينَ

(5)

. {مَا تُمْنُونَ

(6)

} [الواقعة: 58]: هِيَ النُّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ. {لِلْمُقْوِينَ}

(7)

[الواقعة: 73]: لِلْمُسَافِرِينَ، وَالْقِيُّ

(8)

: الْقَفْرُ. {بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة: 75]: بِمُحْكَمِ الْقُرْآنِ، وَيُقَالُ: بِمَسْقِطِ

(9)

النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ

(10)

، وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ. {مُدْهِنُونَ} [الواقعة: 81]:

"مُتَمَتِّعِينَ" كذا في ذ، هـ، وفي نـ:"مُمَتِّعِينَ"، وفي نـ:"مُتَنَعِّمِينَ"، وزاد بعده في نـ:"مَدِينِينَ: مُحَاسِبِيْنَ". "هِيَ النُّطْفَةُ" في ذ: "مِنَ النُّطَفِ". "فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ" في نـ: "يَعْنِي فِي أَرْحَام النِّسَاءِ". "بِمَوْقِع النُّجُومِ" في نـ: " {بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} ".

===

(1)

في قوله تعالى: {بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ} [الواقعة: 18]"قس"(11/ 139).

(2)

جمع إبريق وهو من آنية الخمر، سمي بذلك لبريق لونه، "قس"(11/ 139).

(3)

في قوله تعالى: {وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ} أي: جار لا ينقطع، "قس"(11/ 139).

(4)

يريد قوله تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ} .

(5)

أي: بالحرام، "قس"(11/ 139).

(6)

أي: تصبونه من المني، "قس"(11/ 139).

(7)

في قوله: {وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ} .

(8)

بكسر القاف التي لا شيء فيها، "قس"(11/ 139).

(9)

بكسر القاف، "قس"(11/ 139).

(10)

بفتح القاف، "قس"(11/ 139).

ص: 35

مُكَذِّبُونَ

(1)

مِثْلُ: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

(2)

} [القلم: 9]. {فَسَلَامٌ لَكَ} [الواقعة: 91]: أَيْ مُسَلَّمٌ لَكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأُلقِيَتْ إِنَّ وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُولُ: أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ، إِذَا كَانَ

(3)

قَدْ قَالَ: إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ، وَقَدْ يَكُونُ

(4)

كَالدُّعَاءِ لَهُ

(5)

كَقَوْلِكَ: فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ. إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ فَهُوَ مِنَ الدُّعَاءِ. {تُورُونَ} [الواقعة: 71]: تَسْتَخْرجُونَ. أَوْريتُ: أَوْقَدْتُ. {لَغْوًا

(6)

} [الواقعة: 25]: بَاطِلًا. {تَأْثِيمًا} [الواقعة: 25]: كَذِبًا.

‌1 - بَابُ قَوْلِهِ: {وَظِلٍّ مَمْدُودٍ} [الواقعة: 30]

4881 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(8)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(9)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(10)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"مُسَلَّمٌ" في ذ: "فَسِلْمٌ". "وَأُلقِيَتْ" في نـ: "وَأُلغِيَتْ". "عَنْ قَلِيلٍ" في نـ: "عَنْ قَرِيبٍ".

===

(1)

وقيل: متهاونون.

(2)

يكذبون، "قس"(11/ 139).

(3)

أي: الذي قلت له ذلك "قد قال: إني. . . " إلخ، "قس"(11/ 139).

(4)

أي: لفظ السلام، "قس"(11/ 139).

(5)

أي: للمخاطب من أصحاب اليمين، "قس"(11/ 140).

(6)

يريد قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا} ، "قس"(11/ 140).

(7)

المديني.

(8)

ابن عيينة.

(9)

عبد اللَّه بن ذكوان.

(10)

عبد الرحمن، "قس"(11/ 140).

ص: 36

"إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً

(1)

يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا

(2)

مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

(3)

، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ:{وَظِلٍّ مَمْدُودٍ} ". [راجع: 3252، تحفة: 13698].

‌57 - الْحَدِيدُ

(4)

قَالَ مُجَاهِدٌ

(5)

: {جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ

(6)

} [الحديد: 7]: مُعَمَّرِينَ

(7)

فِيهِ. {مِنَ الظُّلُمَاتِ

(8)

إِلَى النُّورِ} [الحديد: 9]: مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى. {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

(9)

} [الحديد: 25]: جُنَّةٌ

(10)

وَسِلَاحٌ.

"الحديد" في نـ: "سُورَةُ الحَدِيد"، وفي ذ:"سُورَةُ الحديد والمُجَادِلَةِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "قَالَ مُجَاهِدٌ" في ذ: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ". " {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} " في نـ: " {فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} ".

===

(1)

قيل: هي طوبى، "قس"(11/ 140).

(2)

في نعيمها أو ناحيتها، "قس"(11/ 140).

(3)

مرَّ الحديث في (ح: 3252) في "صفة الجنة".

(4)

قوله: (الحديد) مدينة أو مكية، وآيها تسع وعشرون، ولأبي ذر:"سورة الحديد والمجادلة، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ"، سقطت البسملة لغير أبي ذر، "قس"(11/ 141).

(5)

فيما وصله الفريابي، "قس"(11/ 141).

(6)

يريد قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} .

(7)

بتشديد الميم المفتوحة، "قس"(11/ 141).

(8)

يريد قوله تعالى: {لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} ، "قس"(11/ 141).

(9)

يريد قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ} .

(10)

يعني الترس، "ك"(18/ 129).

ص: 37

{مَوْلَاكُمْ

(1)

} [الحديد: 15]: أَوْلَى بِكُمْ. {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ

(2)

} [الحديد: 29]: لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ. يُقَالُ: الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَالْبَاطِنُ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا. {انْظُرُونَا} [الحديد: 13]: انْتَظِرُونَا.

‌58 - الْمُجَادِلَةُ

(3)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(4)

: {يُحَادُّونَ} [المجادلة: 5]: يُشَاقُّونَ. {كُبِتُوا}

"أَوْلَى بِكُمْ" في نـ: "هُوَ أَوْلَى بِكُمْ". "وَالْبَاطِنُ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا" في نـ: "وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا" مصحح عليه. "الْمُجَادِلَة" في نـ: "سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ".

===

(1)

قوله: ({مَوْلَاكُمْ}) في قوله: " {مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ} " أي: هي "أولى بكم" من كل منزل على كفركم وارتيابكم. قوله: " {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} " يريد أنَّ "لا" صلة. ويؤيده قراءة ابن عباس {ليعلم} ، "قس" (11/ 141). قوله:"يقال الظاهر على كل شيء علمًا والباطن كل شيء علمًا" وفي نسخة: "على كل شيء" بإثبات الجار كالسابق، ومراده قوله:" {وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} "، وقيل: الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن لكونه غير مدرك بالحواس، "قس". قوله:" {انْظُرُونَا} " قال الفراء: قرأها يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: "أنظِرونا" بقطع الهمزة من النظرة، والباقون على الأصل، ومعنى "أنظِرونا" بالقطع: أخِّرونا، "فتح"(8/ 628).

(2)

فـ "لا" صلة، "قس"(11/ 141).

(3)

قوله: (المجادلة) مدنية، أو العشر الأُول مكي والباقي مدني، وآيها ثنتان وعشرون، وسقط لفظ:"المجادلة" لأبي ذر، "قس"(11/ 141).

(4)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ} أي: "يشاقون اللَّه"، وعن قتادة: يعادون اللَّه، وقال مجاهد أيضًا

ص: 38

[المجادلة: 5]: أُخْزُوا، مِنَ الْخِزْيِ. {اسْتَحْوَذَ} [المجادلة: 19]: غَلَبَ

(1)

.

‌59 - الْحَشْرُ

(2)

{الْجَلَاءَ

(3)

} [الحشر: 3]: الإِخْرَاجُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ.

[1 - باب]

4882 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ

(5)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

"أُخْزُوا" كذا في ذ، وفي نـ:"أُخْزِيُوا" وفي قتـ، عسـ:"أحزنوا مِنَ الحُزْنِ". "الحشر" في ذ: "سُورَةُ الحشرِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ". "الإِخْرَاجُ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ". "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ".

===

في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا} أي: "أخزيوا" بكسر الزاي وبعدها ياء مضمومة. ولأبي ذر: "أخزوا" بضم الزاي وإسقاط الياء. "من الخزي" وهذه ساقطة لأبي ذر. ولأبي الوقت وابن عساكر: "أحزنوا من الحزن". قال تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ} أي: "غلب" قاله أبو عبيدة، "قس"(11/ 141 - 142).

(1)

قاله أبو عبيدة، "قس"(11/ 142).

(2)

قوله: (الحشر) مدنية، وآيها أربع وعشرون. ولأبي ذر: سورة الحشر، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، "قس"(11/ 142).

(3)

يريد قوله: {وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ} .

(4)

ابن بشير بالتصغير فيهما، "قس"(11/ 142)، [وفي "التقريب" (رقم: 7312): "ابن بشير" بوزن عظيم، وكذا في "المغني" (ص: 39)].

(5)

بكسر الموحدة، جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي، "قس"(11/ 142).

ص: 39

جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: آلتَّوْبَةُ

(1)

؟! هِيَ الْفَاضِحَةُ

(2)

، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ

(3)

؟ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ

(4)

؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الْحَشْرِ

(5)

؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. [راجع: 4029].

4883 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(7)

، عَنْ أَبِي بِشْرٍ

(8)

، عَنْ سعِيدٍ قَالَ:

"لَمْ تُبْقِ" في هـ، ذ:"لَنْ تُبْقِيَ". "حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ". "أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ". "عَنْ سَعِيدٍ" في نـ: "عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ".

===

(1)

استفهام إنكاري، "قس"(11/ 142)، "ف"(8/ 629).

(2)

لأنها تفضح الناس حيث تظهر معايبهم، "قس"(11/ 142).

(3)

قوله: (ما زالت تنزل ومنهم ومنهم) مرتين، ومراده:{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ} [التوبة: 61]، {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 58]، {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي} [التوبة: 49]، {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} [التوبة: 75] "قسطلاني"(11/ 142).

(4)

أي: ما سبب نزولها، "قس"(11/ 142).

(5)

أي: ما سبب نزولها، "قس"(11/ 142).

(6)

بلفظ الفاعل، البصري، "قس"(11/ 143)، "ك"(18/ 131).

(7)

الوضاح، "تق" (رقم: 7407).

(8)

جعفر بن أبي وحشية، "قس"(11/ 143).

ص: 40

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ الْحَشْرِ؟ قَالَ: قُلْ: سُورَةُ بَنِي النَّضيرِ

(1)

. [راجع: 4029].

‌2 - بَابُ قَولِهِ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ

(2)

} [الحشر: 5]

نَخْلَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةٌ

(3)

أَوْ بَرْنِيَّةٌ

(4)

.

4884 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ

(6)

، عَنْ نَافِعٍ،

"سُورَةُ بَنِي النَّضِيرِ" في نـ: "سُورَةُ النَّضِيرِ". "بَابُ قَولِه" سقط لغير أبي ذر. "حَدَّثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ".

===

(1)

قوله: (قل: سورة بني النضير) قال الزركشي: وإنما كره ابن عباس تسميتها بالحشر لأن الحشر يوم القيامة، وزاد في "الفتح" (8/ 629): وإنما المراد هنا إخراج بني النضير، "قس"(11/ 143)، أي: في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ} [الحشر: 2] أي: في أول حشرهم من جزيرة العرب إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك، أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشام، وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر، أو في أول حشر الناس إلى الشام، وآخر حشرهم فإنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة، والحشر إخراج جمع من مكان إلى آخر، "بيضاوي"(2/ 1056).

(2)

اختلفوا في اللينة، قيل: النخل كلها لينة ما خلا العجوة، وقيل: هي ألوان النخيل كلها إلا العجوة والبرنية، وقيل: هي النخيل كلها من غير استثناء، "بغوي"(4/ 316).

(3)

أجود التمر، "خ".

(4)

ضرب من التمرة، والعجوة أجود أنواعه، "ك"(18/ 131).

(5)

ابن سعيد، "قس"(11/ 143).

(6)

ابن سعد.

ص: 41

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ

(1)

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ

(2)

أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

(3)

وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5]. [راجع: 2326، أخرجه: م 1746، د 2615، ت 1552، س في الكبرى 8608، ق 2844، تحفة: 8267].

‌3 - بَابُ قَوْلُهُ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 6]

4885 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

"بَابُ" ثبت في ذ. "قَولُه" سقط في نـ. " {عَلَى رَسُولِهِ} " زاد بعده في نـ: " {مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} ".

===

(1)

موضع بقرب المدينة، "قس"(11/ 143).

(2)

قوله: ({مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}) أي: أيّ شيء قطعتم من نخلة، فعلةٌ من اللون ويجمع على ألوان، وقيل: من اللين ومعناها النخلة الكريمة. قوله: " {أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} " الضمير لـ {مَا} وتأنيثه لأنه مفسر باللينة. قوله: " {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} " علة لمحذوف أي: فعلتم أو أذن لكم في القطع ليخزيهم على فسقهم بما غاظهم منه، وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما نزل بني قريظة وبني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها، فجزع أعداء اللَّه عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح وتنهى عن الفساد، أفمن الصلاح عقر الشجرة وقطع النخيل؟ فوجد المسلمون في أنفسهم وخشوا أن يكون ذلك فسادًا، واختلفوا في ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء اللَّه، وقال بعضهم: بل نغيظهم ونقطعها، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية، ملتقط من "البيضاوي"(2/ 1057) و"البغوي"(4/ 315 - 316).

(3)

أي: فبأمره، "قس".

(4)

المديني، "قس"(11/ 144).

(5)

ابن عيينة، "قس"(11/ 144).

ص: 42

-غَيْرَ مَرَّةٍ-، عَنْ عَمْرٍو

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ

(2)

مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

(3)

مِمَّا لَمْ يُوجِفِ

(4)

(5)

الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ

(6)

، عُدَّةً

(7)

فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [راجع: 2904].

‌4 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَمَا آتَاكُمُ

(8)

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

(9)

} [الحشر: 7]

4886 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(10)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(11)

،

"فَكَانَتْ" في نـ: "وَكَانَتْ". "بَابُ" ثبت في ذ. "قَولُه" سقط في نـ.

===

(1)

ابن دينار، "قس"(11/ 144).

(2)

الحاصلة منهم للمسلمين من غير مشقة، "قس"(11/ 144).

(3)

أي: مما أعاده عليه بمعنى صيره له، "قس"(11/ 144).

(4)

أي: ما لم يسرع المسلمون المسير ولم يقاتلوا عليه، "قس"(11/ 144).

(5)

الإيجاف السير السريع، "خ".

(6)

بضم الكاف: الخيل، "قس"(11/ 145).

(7)

بضم العين: ما يستعان بها، وهذا الحديث ذكره في "الجهاد" و"الخمس" و"المغازي"، "قس"(11/ 145).

(8)

أي: ما أعطاكم من الفيء، أو أَمَرَ، "قس"(11/ 145).

(9)

لأنه حلال لكم، أو تمسكوا به لأنه واجب الطاعة، "قس"(11/ 145).

(10)

البيكندي، "قس"(11/ 145).

(11)

ابن عيينة، "قس"(11/ 145).

ص: 43

عَنْ مَنْصُورٍ

(1)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(2)

، عَنْ عَلْقَمَةَ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ

(5)

وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

"الْمُوتَشِمَاتِ" في نـ: "الْمُتَوَشِّمَاتِ".

===

(1)

هو ابن المعتمر، "قس"(11/ 145).

(2)

النخعي، "قس"(11/ 145).

(3)

ابن قيس، "قس"(11/ 145).

(4)

ابن مسعود، "قس"(11/ 145).

(5)

قوله: (لعن اللَّه الواشمات) بالشين المعجمة، جمع واشمة: فاعلة الوشم، وهو أن يغرز عضو من الأعضاء بنحو الإبرة حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنحو الكحل فيصير أخضر. قوله:"والموتشمات" جمع موتشمة: الذي يفعل بها ذلك، وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول به اختيارًا، ويصير موضعه نجسًا تجب إزالته إن أمكن بالعلاج، فإن لم يمكن إلا بجرح يخاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة أو شين فاحش في عضو ظاهر فلا، ولا يصح الاقتداء به ما دام الوشم باقيًا، وقال الحنفية: تصح القدوة به وإن كان متمكنًا من إزالته، كذا في "القسطلاني" (11/ 146). قوله:"والمتنمّصات" بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما فوقية فنون والصاد مهملة، جمع متنمصة: الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه، وهو حرام إلا ما نبت بلحية المرأة أو شاربها فلا، بل يستحب، "قس" [في "ع" (13/ 388) والنهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه]. وفي "المجمع" (4/ 811) نقلًا عن "الجامع": النمص: ترقيق الحواجب للتحسين، انتهى. قوله:"المتفلجات" بالفاء والجيم جمع متفلجة، وهي التي تفرق ما بين ثناياها بالمبرد إظهارًا للصغر وهي عجوز؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة تكون للصغار غالبًا وذلك حرام، "للحسن" أي: لأجل التحسين لما فيه من التزوير، فلو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن فلا.

ص: 44

الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ

(1)

، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. قَالَتْ: فَإِنِّي أُرَى أَهْلَكَ

(2)

يَفْعَلُونَهُ. قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي. فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا

(3)

شَيْئًا، فَقَالَ

(4)

: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا

(5)

. [أطرافه: 4887، 5931، 5939، 5943، 5948، أخرجه: م 2125، د 4159، ت 2782، س 5252، ق 1989، تحفة: 9450، 9644].

"بَلَغَنِي أَنَّكَ" في ذ: "بَلَغَنِي عَنْكَ". "مَا جَامَعَتْنَا" في سـ، حـ، ذ:"مَا جَامَعْتُهَا".

===

قوله: "المغيرات خلق اللَّه" كالتعليل لوجوب اللعن وهو صفة لازمة لمن تصنع الوشم والنمص والفلج، كذا في "قس" (11/ 146). قال الكرماني (18/ 132): فإن قلت: كل تغيير لخلق اللَّه ليس مذمومًا، قلت: هذا ليس خصلة مستقلة، بل هو صفة لازمة للتفلج، ولهذا لم يقل:"والمغيرات" بالواو.

(1)

لا يعرف اسمها، "قس"(11/ 145).

(2)

زينب بنت عبد اللَّه الثقفية، "قس" (11/ 146 - 147) ولمسلم:"فقالت: إني أرى شيئًا من هذا على امرأتك""قس".

(3)

أي: التي ظنت أن زوجة ابن مسعود كانت تفعله، "قس"(11/ 147).

(4)

ابن مسعود.

(5)

قوله: (ما جامعتنا) بفتح الميم والعين وسكون الفوقية:

ص: 45

4887 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(2)

، عَنْ سُفْيَانَ

(3)

قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ

(4)

حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(5)

، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ

(6)

، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ امْرَأَةٍ -يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ

(7)

. [راجع: 4886].

"حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ". "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في ذ: "لَعَنَ اللَّهُ".

===

ما صاحَبَتْنَا. ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "ما جامعتها"، أي: ما وطئتها. وكلاهما كناية عن الطلاق. وهذا الحديث أخرجه في "اللباس"، "قس"(11/ 147).

(1)

ابن عبد اللَّه المديني، "قس"(11/ 147).

(2)

ابن مهدي البصري، "قس"(11/ 147).

(3)

الثوري، "قس"(11/ 147).

(4)

بعين مهملة فألف فموحدة مكسورة فسين مهملة، الكوفي، "قس"(11/ 147).

(5)

النخعي.

(6)

قوله: (الواصلة) التي تصل شعرها بآخر تكثره به، فإن كان الذي تصل به شعر آدمي فحرام اتفاقًا لحرمة الانتفاع كسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن، وإن كان من غيره فإن كان نجسًا فحرام لنجاسته، وإن كان طاهرًا وأذن الزوج فيه جاز، وإلا فلا، "قس"(11/ 147)، "ك"(18/ 133).

(7)

ابن المعتمر السابق، "قس"(11/ 147).

ص: 46

‌5 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا

(1)

الدَّارَ

(2)

وَالْإِيمَانَ

(3)

} [الحشر: 9]

4888 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ

(5)

، عَنْ حُصَيْنٍ

(6)

، عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ

(7)

: أُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ

(8)

أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالأَنْصَارِ

"بابٌ" ثبت في ذ. "قَولُه" سقط في نـ. " {وَالْإِيمَانَ} " زاد بعده في نـ: " {مِنْ قَبْلِهِمْ} " -أي: من قبل هجرة المهاجرين، "بيض"-. "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ" في ذ:"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعنِي ابنَ عياشٍ". "قَالَ عُمَرُ" في نـ: "قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ".

===

(1)

قوله: ({وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ}) عطف على المهاجرين، والمراد بهم الأنصار الذين ظهر صدقهم، فإنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيها، وقيل: المعنى: تبوءوا دار الهجرة والإيمان، فحذف المضاف من الثاني، والمضاف إليه من الأول، وعوض عنه اللام، أو تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: علفتُه تبنًا وماءً باردًا. قوله: " {مِنْ قَبْلِهِمْ} " أي: من قبل هجرة المهاجرين، "بيض"(2/ 1058).

(2)

أي: المدينة، "قس"(11/ 147).

(3)

أي: آمنوه، "قس".

(4)

هو أحمد بن عبد اللَّه بن يونس الكوفي، "قس"(11/ 148).

(5)

هو ابن عياش، "ك"(18/ 133).

(6)

بضم المهملة الأولى: ابن عبد الرحمن، "قس"(11/ 148).

(7)

بعد أن طعنه أبو لؤلؤة، "قس"(11/ 148).

(8)

الذين هاجروا قبل بيعة الرضوان، أو الذين صلّوا إلى القبلتين، أو الذين شهدوا بدرًا، "قس"(11/ 148)، "ك"(18/ 134).

ص: 47

الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ

(1)

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيئِهِمْ

(2)

. [راجع: 1392].

‌6 - بَابُ قَوْلُهِ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} الآية [الحشر: 9]

الْخَصَاصَةُ: الْفَاقَةُ

(3)

. {الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]: الْفَائِزُونَ بِالْخُلُودِ

(4)

، الْفَلَاحُ: الْبَقَاءُ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: عَجِّلْ

(5)

.

وَقَالَ الْحَسَنُ

(6)

: {حَاجَةً

(7)

} [الحشر: 9]: حَسَدًا.

"بَابٌ" ثبت في ذ. "قَولُه" سقط في نـ. " {عَلَى أَنْفُسِهِمْ} " زاد بعده في نـ: " {وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} فَاقَةٌ". "الْفَاقَةُ" في ذ: "فاقةٌ". "الْفَلَاحُ" في ذ: "وَالْفَلَاحُ". "عَجِّلْ" في نـ: "أَيْ: عَجِّلْ".

===

(1)

قوله: ({تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ}) صفة للأنصار، وضمن تبوءُوا معنى لزموا، فيصح عطف الإيمان عليه، "قسطلاني"(11/ 148)، ومرَّ في (ك: 62، ب: 1) وغيرها.

(2)

أي: ما دون الحدود وحقوق العباد، "قس"(11/ 148).

(3)

وقيل: حاجة إلى ما يؤثرون به، "قس"(11/ 148).

(4)

قاله الفراء، "قس"(11/ 148).

(5)

مسرعًا، قال ابن التين: لم يذكره أحد من أهل اللغة إنما قالوا: معناه: هلم وأقبل، قلت: وهو كما قال، لكن فيه إشعار لطلب الإعجال، فالمعنى أقبل مسرعًا، "ف"(8/ 632).

(6)

البصري، "قس"(11/ 149).

(7)

في قوله تعالى: {وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً} ، "قس"(11/ 149).

ص: 48

4889 -

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ

(2)

الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ

(3)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ

(4)

، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ

(5)

فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا

(6)

رَجُلٌ يُضَيِّفُ

(7)

هَذَا اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ

(8)

اللَّهُ". فَقَامَ رَجُلٌ

(9)

مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ" في ذ: "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ". "يُضَيِّفُ" في سـ، حـ، ذ:"يُضَيِّفُهُ". "هَذَا اللَّيْلَةَ" في نـ: "هَذِهِ اللَّيْلَةَ". "يَرْحَمُهُ اللَّهُ" في هـ، ذ:"رحمه الله".

===

(1)

حماد بن أسامة، "قس"(11/ 149).

(2)

سلمان، "ك"(18/ 134)، "قس"(11/ 149)، "تق" (رقم: 2479).

(3)

هو أبو هريرة كما وقع مفسرًا في رواية الطبري، "قس"(11/ 149).

(4)

المشقة والجوع، "قس"(11/ 149).

(5)

أمهات المؤمنين يطلب منهن ما يضيفه به، "قس"(11/ 149).

(6)

للتحضيض، "قس"(11/ 149).

(7)

قوله: (ألا رجل يضيّف) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: يضيفه بزيادة الضمير، "قس"(11/ 149).

(8)

بلفظ المضارع، ولأبي ذر عن الكشميهني بلفظ الماضي، "قس"(11/ 149).

(9)

قوله: (فقام رجل من الأنصار) وهو أبو طلحة، وتردد الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة؟ وليس أبا المتوكل الناجي لأنه تابعي إجماعًا، "قس"(11/ 149).

ص: 49

أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

(1)

. فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ

(2)

: ضَيْفُ

(3)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَدَّخِرِيهِ شيْئًا. قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّيْيَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ

(4)

الصِّبْيَةُ

(5)

الْعَشَاءَ

(6)

فَنَوِّمِيهِمْ، وَتَعَالَيْ

(7)

فَأَطْفِئِي

(8)

السِّرَاجَ وَنَطْوِي

(9)

بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ

(10)

، فَفَعَلَتْ

(11)

، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ -أَوْ

(12)

ضَحِكَ- مِنْ فُلَانٍ

(13)

===

(1)

أي: أضيفه، "قس"(11/ 149).

(2)

أم سليم، "قس"(11/ 150).

(3)

أي: هذا ضيف. . . إلخ، "قس"(11/ 150).

(4)

قوله: (فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم) حتى لا يأكلوا، فإن قلت: نفقة الأطفال واجبة والضيافة لم تكن واجبة؟ قلت: لعل ذلك كان فضلًا عن قدر ضروراتهم، انتهى. قال القسطلاني (11/ 150): فيه نظر، لأنها صرحت بقولها:"واللَّه ما عندي إلا قوت الصبية"، فلعلها علمت صبرهم لقلة جوعهم، وهيأت لهم ذلك ليأكلوه على عادة الصبيان للطلب من غير جوع يضر.

(5)

بكسر الصاد جمع صبي، أنس وإخوته، "قس"(11/ 150).

(6)

بفتح العين، "قس"(11/ 150).

(7)

بفتح اللام وسكون الياء، "قس"(11/ 150).

(8)

بهمزة قطع، "قس"(11/ 150).

(9)

أي: نشدها، "خ".

(10)

أي: نجمعها لأن الجوع يطوي جلد البطن، "قس"(11/ 150).

(11)

كما قال زوجها.

(12)

بالشك من الراوي أي: رضي وقبل، "قس"(11/ 150).

(13)

أي: طلحة وأم سليم أو غيرهما على الخلاف، "قس"(11/ 150).

ص: 50

وَفُلَانَةَ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

(1)

} [الحشر: 9]. [راجع: 3798].

‌60 - الْمُمْتَحِنَةِ

(2)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(3)

: {لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً} [الممتحنة: 5]: لَا تُعَذِّبْنَا بأَيْدِيهِمْ، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا. {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

(4)

} [الممتحنة: 10]: أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِ

"فَأَنْزَلَ اللَّهُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل". " {وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} " زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَعْنَى الضحكِ: الرحمةُ". "الْمُمْتَحِنَةِ" في ذ: "سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ". "فَيَقُولُونَ" في نـ: "فَيَقُولُوا".

===

(1)

الحاجة والفقر، "مجمع" (2/ 50). مرَّ الحديث (برقم: 3798).

(2)

قوله: (الممتحنة) قال السهيلي: هي بكسر الحاء: المختبرة، أضيف إليها الفعل مجازًا كما سميت سورة براءة الفاضحة لكشفها عن عيوب المنافقين، ومن قال: الممتحنة بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، والمشهور أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبد الرحمن بن عوف. وهي مدنية، وآيها [ثلاث] عشرة. ولأبي ذر: سورة الممتحنة، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، "قس"(11/ 150).

(3)

قوله: (وقال مجاهد) في قوله تعالى: {لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا} أي: "لا تعذبنا بأيديهم فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا"، وزاد في رواية الفريابي: ولا بعذاب من عندك، "قسطلاني"(11/ 150).

(4)

قوله: ({بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}) يريد قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ

ص: 51

نِسَائِهِمْ، كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ

(1)

.

‌1 - بَابٌ: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ

(2)

أَوْلِيَاءَ

(3)

} [الممتحنة: 1]

4890 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَالزُّبَيْرَ

(6)

وَالْمِقْدَادَ

(7)

فَقَالَ: "انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ

(8)

، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا".

"بَابُ. . . " إلخ، سقط لغير أبي ذر. "فَقَالَ: انْطَلِقُوا" في نـ: "قَالَ: انْطَلِقُوا".

===

الْكَوَافِرِ} جمع العصمة، وهو ما يعتصم به من عقد وسبب، والكوافر جمع كافرة، والمراد: نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، "قس"(11/ 150)، "ك"(18/ 135 - 136)، "بيض"(2/ 1063).

(1)

لقطع إسلامهم بالنكاح، "قس"(11/ 151).

(2)

أي: كفار مكة، "قس"(11/ 151).

(3)

في العون والنصرة، "قس"(11/ 151).

(4)

عبد اللَّه بن الزبير، "قس"(11/ 151).

(5)

ابن عيينة، "قس"(11/ 151).

(6)

ابن العوام، "قس"(11/ 152).

(7)

ابن الأسود، "ك"(18/ 136).

(8)

قوله: (روضة خاخ) بمعجمتين: موضع باثني عشر ميلًا، وقيل: بمهملة وجيم وهو تصحيف، "مجمع"(2/ 123)، قوله:"فإن بها ظعينة" بفتح المعجمة وكسر المهملة: امرأة في هودج، اسمها سارة -بالمهملة

ص: 52

فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي

(1)

الْكِتَابَ، قَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيِنَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ

(2)

بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ

(3)

إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام

(4)

فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ ". قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ

"قَالَتْ" كذا في ذ، ولغيره:"فَقَالَتْ". "أَوْ لَتُلْقِيِنَّ الثِّيَابَ" في نـ: "أَوْ لَتُلْقَيَنَّ الثِّيَابُ"، وفي نـ:"أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ" -بنون مضمومة بلفظ المتكلم-. "فَأَتَيْنَا بِهِ" في نـ: "فَأَتَيْنَا بِهَا". "النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "النَّبِيَّ عليه السلام". "إِلَى نَاسٍ" كذا في سـ، حـ، ذ، ولغيرهم:"إِلَى أُنَاسٍ". "أَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام" في نـ: "أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".

===

والراء-، قوله:"تعادى" بفتح التاء والعين والدال المهملتين بينهما ألف، أي: تتباعد وتتجارى. قوله: "فقلنا: لتخرجن" بضم التاء وسكون الخاء وكسر الجيم "أو لتلقين" بنون التأكيد الشديدة وإثبات التحتية مكسورة، والأصل حذفها، لأن النون الثقيلة إذا اجتمعت مع الياء الساكنة حذفت الياء للساكنين، وأثبتها مشاكلة لتخرجن. قوله:"من عقاصها" بكسر العين وبالقاف: شعرها المضفور، "قسطلاني"(11/ 152).

(1)

بهمزة قطع، "قس"(11/ 152).

(2)

بكسر الطاء المهملة.

(3)

بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها فوقية، "قس"(11/ 152).

(4)

من تجهيزه للجيش الكثير لمكة، "قس"(11/ 152).

ص: 53

امْرَأً مِنْ قُرَيْشٍ

(1)

، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

(2)

، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيهِمْ يَدًا

(3)

يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ

(4)

". فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ

(5)

. فَقَالَ: "إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ

(6)

"إِذْ فَاتَنِي" في نـ: "إِذْ فَاتَنِي ذلك". "دَعْنِي" في سـ، حـ، ذ:"فدَعْنِي". "إِنَّهُ شَهِدَ" في نـ: "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ".

===

(1)

أي: بالحلف والولاء، "قس"(11/ 152).

(2)

أي: نسبًا وولادةً.

(3)

أي: يد منة عليهم، "قس"(11/ 152).

(4)

بتخفيف الدال، "قس"(11/ 152).

(5)

قوله: (دعني با رسول اللَّه فأضرب عنقه) واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس، ولو كان مسلمًا، وهو قول مالك ومن وافقه، ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع، وبيّن المافع وهو كون حاطب شهد بدرًا، وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعًا من قتله لما علل بأخص منه، "فتح"(8/ 635).

(6)

قوله: (لعل اللَّه اطلع على أهل بدر) الذين حضروا وقعتها "اعملوا ما شئتم" في المستقبل "فقد غفرت لكم" عبر عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه. قال القرطبي ["المفهم" (6/ 441)]: والمعنى أنهم حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السابقة، وتأهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم، ومعنى الترجي هنا كما قاله النووي: راجع إلى عمر، لأن وقوع هذا الأمر محقق عند الرسول، كذا في "القسطلاني"(11/ 152). قال علي

ص: 54

فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ". قَالَ عَمْرٌو

(1)

: وَنَزَلَتْ فِيهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ} [الممتحنة: 1]. قَالَ

(2)

: لَا أَدْرِي الآيَةَ فِي الْحَدِيثِ

(3)

أَوْ قَوْلُ عَمْرٍو

(4)

.

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(5)

قِيلَ لِسُفْيَانَ فِي هَذَا فَنَزَلَتْ: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي} ؟

"قَالَ عَمْرٌو" في نـ: "قَالَ عَمْرُو بْنُ دينارٍ". " {وَعَدُوَّكُمْ} " زاد في ذ: " {أَوْلِيَاءَ} ". "حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ". "فَنَزَلَتْ" في نـ: "نَزَلَتْ". " {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي} " في ذ: " {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} ".

===

القاري في "المرقاة"(10/ 597): والأقرب أن ذكر "لعل" لئلا يتكل من شهد بدرًا على ذلك وينقطع عن العمل بقوله: "اعملوا"، فإن المراد إظهار العناية لا الترخص لهم في كل فعل، ومرَّ الحديث مرارًا (منها برقم: 4274).

(1)

هو ابن دينار بالإسناد السابق، "قس"(11/ 153).

(2)

سفيان بن عيينة، "قس"(11/ 153).

(3)

عن علي، "قس"(11/ 153).

(4)

يعني ابن دينار موقوفًا عليه، "قس"(11/ 153).

(5)

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني، "قيل" ولأبي ذر:"قال: قيل لسفيان" أي: ابن عيينة "في هذا" أي: في أمر حاطب "فنزلت"، ولأبي ذر: نزلت إلخ. حاصله: أنه قيل لسفيان: في هذا نزلت: " {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي}؟ " فقال: "هذا في حديث الناس" ورواياتهم، وأما الذي "حفظته" أنا من "عمرو" فهو الذي رويته عنه من غير ذكر النزول "وما تركت منه حرفًا"، ولم أظن أحدًا حفظ هذا الحديث من عمرو غيري، واللَّه أعلم، كذا في "ك"(18/ 137 - 138)، "قس"(11/ 531).

ص: 55

قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو، وَمَا تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى

(1)

أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِي. [راجع: 3007].

‌2 - بَاب قَوْلُهُ: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

(2)

} [الممتحنة: 10]

4891 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ

(4)

، عَنْ عَمِّهِ

(5)

، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ

(6)

: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُ

(7)

مَنْ هَاجَرَ

(8)

إِلَيهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 12].

"وَمَا تَرَكْتُ" في نـ: "وَقَالَ: مَا تَرَكْتُ". "قَولُه" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ" في ذ: "أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ" وزاد في نـ: "ابنُ سَعْدٍ". "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ".

===

(1)

ما أظن.

(2)

من الكفار بعد صلح الحديبية، "قس"(11/ 153).

(3)

هو ابن منصور أو ابن إبراهيم، "ك"(18/ 138)، "قس"(11/ 153).

(4)

محمد بن عبد اللَّه بن مسلم، "قس"(11/ 154).

(5)

محمد بن مسلم الزهري، "قس"(11/ 154).

(6)

ابن الزبير، "قس"(11/ 154).

(7)

أي: يختبر، "قس"(11/ 154).

(8)

من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح، "قس"(11/ 154).

ص: 56

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ

(1)

بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ بَايَعْتُكِ". كَلَامًا

(2)

، وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدُ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: "قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ

(3)

".

تَابَعَهُ

(4)

يُونُسُ

(5)

وَمَعْمَرٌ

(6)

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

===

(1)

قوله: (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات) أي: شرط الإيمان، وفي "الطبراني" من طريق العوفي عن ابن عباس قال:"كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه"، وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق:"أنه عليه الصلاة والسلام كان يمتحن من هاجر من النساء: باللَّه ما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحب اللَّه ورسوله". وزاد مجاهد: "ولا خرج بكِ عشق رجل منا ولا فرار من زوجكِ"، "قسطلاني"(11/ 154).

(2)

أي: بالكلام لا باليد، كما كان يبايع الرجال بالمصافحة باليدين، "قس"(11/ 154).

(3)

قوله: (بايعتك على ذلك) بكسر الكاف، قال في "الفتح" (8/ 636): وكانت عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية عند ابن خزيمة وابن حبان والبزار في قصة المبايعة: "فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللَّهُم فاشهد" فإن فيه إشعارًا بأنهن كن يبايعنه بأيديهن، وأجيب: بأن مد اليد لا يستلزم المصافحة، فلعله إشارة إلى وقوع المبايعة، وكذا قوله في الباب اللاحق:"فقبضت امرأة منا يدها" لا دلالة فيه أيضًا على المصافحة، فيحتمل أن يكون المراد بقبض اليد: التأخر عن القبول، "قس"(11/ 154).

(4)

ابن أخي ابن شهاب، "قس"(11/ 155).

(5)

ابن يزيد الأيلي، فيما وصله المؤلف في "الطلاق" (برقم: 5288)، "قس"(11/ 155).

(6)

هو ابن راشد، وصله أيضًا في "الأحكام" (برقم: 7214)، "قس"(11/ 155).

ص: 57

وَقَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاشِدٍ

(1)

: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ

(2)

وَعَمْرَةَ

(3)

. [راجع: 2713، تحفة: 16616].

‌3 - بَابُ قَوْلُهُ: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12]

4892

- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(6)

، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

(7)

قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ

(8)

، فَقَبَضَتِ

(9)

. . . . . . .

"بَابٌ" ثبت في ذ. "قَولُه" سقط في نـ.

===

(1)

الجزري الحراني، وصله الذهلي في "الزهريات"، "قس"(11/ 155).

(2)

ابن الزبير، "قس"(11/ 155).

(3)

بنت عبد الرحمن، "قس"(11/ 155).

(4)

عبد اللَّه بن عمرو المقعد البصري، "قس"(11/ 155).

(5)

ابن سعيد التنوري، "قس"(11/ 155).

(6)

السختياني، "قس"(11/ 155).

(7)

نسيبة بنت الحارث، "قس"(11/ 155).

(8)

هي رفع الصوت على الميت بالندب، وهو عدُّ محاسنه كواكهفاه، وواجبلاه، "قس"(11/ 155).

(9)

المراد من القبض التأخر من القبول بأن مبايعتهن كانت ببسط اليد والإشارة بها دون مماسته، (ك)(18/ 193).

ص: 58

امْرَأَةٌ يَدَهَا

(1)

، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ

(2)

أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا

(3)

. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ

(4)

وَرَجَعَتْ

(5)

فَبَايَعَهَا. [راجع: 1306، تحفة: 18120].

4893 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ

"فَقَالَتْ" في نـ: "قَالَتْ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".

===

(1)

قوله: (فقبضت امرأة يدها) هذه المرأة هي: أم عطية، ولكنها أبهمت نفسها، كذا في "العيني"(13/ 397)، ثم إن قبض يدها لا يدل على أن المبايعة تكون باليد؛ لأنها لعلها ظنت أولا ذلك فبسطت يدها، أو كنت عن التأخر بالقبض فلا منافاة بينه وبين ما سبق، قال الشراح: المراد من القبض التأخر عن القبول جمعًا بينهما. قوله: "أسعدتني فلانة" قال ابن حجر (8/ 638): لم أقف على اسم فلانة، "قس"(11/ 155)، الإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى، "توشيح"(7/ 3574)، "ك"(18/ 139)، والمساعدة عامة في جميع الأمور، "ك". قوله:"فما قال لها شيئًا"، وللترمذي:"فأذن لها"، ولأحمد:"فقال: اذهبي فكافئيهم"، قال النووي (6/ 237): هذا خاص بهذه المرأة، للشارع أن يخص من شاء من العموم بما شاء، وقال غيره: لعل النهي عنها إذ ذاك كان للتنزيه بعد إباحتها، ثم حرمت بعد ذلك، "توشيح".

(2)

هي أسماء بنت يزيد، "خ".

(3)

بفتح الهمزة أي: بالإسعاد، "قس"(11/ 155).

(4)

من عنده، "قس"(11/ 155).

(5)

إليه صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 155).

(6)

المسندي.

ص: 59

جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ

(2)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

(3)

} [الممتحنة: 12] قَالَ: إِنَّمَا هُوَ

(4)

شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ

(5)

. [تحفة: 6089].

4894 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(7)

قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ: سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "أَتُبَايِعُونِّي عَلَى أنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

"سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ" في نـ: "سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ بنَ خِرِّيتٍ". "تَعَالَى" سقط في نـ. "أَتُبَايِعُونِّي" في ذ: "أَتُبَايِعُونَنِي".

===

(1)

هو جرير بن حازم، "قس"(11/ 156).

(2)

مولى ابن عباس.

(3)

قوله: ({فِي مَعْرُوفٍ}) أي: في حسنة تأمرهن بها، والتقييد بالمعروف مع أن الرسول لا يأمر إلا به تنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، قاله البيضاوي في "تفسيره"(2/ 1064).

(4)

يعني النوح، أو لا يخلونّ رجل بامرأة، أو أعم، "قس"(11/ 156).

(5)

قوله: (شرطه اللَّه للنساء) أي: على النساء، "ف"(8/ 639)، قال الكرماني (18/ 139 - 140): فإن قلت: وكذلك للرجال كما مرَّ في "كتاب الإيمان" فما وجه التخصيص بهن؟ قلت: مفهوم اللقب مردود، انتهى.

(6)

المديني، "قس"(11/ 157).

(7)

ابن عيينة، "قس"(11/ 157).

(8)

هو من تقديم الاسم على الفعل أي: حدثنا الزهري بالحديث الذي يريد أن يذكره، "قس"(11/ 157).

ص: 60

شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا". وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ

(1)

-وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ

(2)

: قَرَأَ الآيَةَ

(3)

- "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

(4)

فَعُوقِبَ

(5)

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ". تَابَعَهُ

(6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الآيَةِ

(7)

. [راجع: 18].

4895 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ:

"وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ" سقطت الواو في نـ. "قَرَأَ الآيَةَ" في هـ، ذ:"قَرَأَ فِي الآيَةِ". "وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا" في هـ، ذ:"وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلك شَيْئًا". "غَفَرَ لَهُ" في ذ: "غَفَرَ لَهُ مِنْهَا". "فِي الآيةِ" ثبت في سـ، ذ، وسقط لغيرهما. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ" في نـ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ".

===

(1)

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ. . .} إلخ، [الممتحنة: 12]، "قس"(11/ 157).

(2)

ابن عيينة، "قس"(11/ 157).

(3)

بدون لفظ النساء. ولأبي ذر عن الكشميهني: "قرأ في الآية"، والأولى أولى، "قس"(11/ 157).

(4)

أي: غير الشرك.

(5)

بأن أقيم عليه الحد.

(6)

سفيان، "قس"(11/ 157).

(7)

أي: في إطلاقها وعدم تقييدها بالنساء، "ك"(18/ 140).

(8)

البغدادي المروزي، "قس"(11/ 158).

ص: 61

وَأَخْبَرَنِي

(1)

ابْنُ جُرَيْجِ

(2)

: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم

(3)

أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ

(5)

فَكُلُّهُمِ يُصَلِّيهَا

(6)

قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(7)

فَكَأَنِّي أنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ

(8)

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} [الممتحنة: 12] حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ:"أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ "

(9)

. وَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَدْرِي

"فَكَأَنِّي" في نـ: "وَكَأَنِّي". " {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ -إِلَى- وَأَرْجُلِهِنَّ} " سقط في نـ. "وَقَالَتْ" في ذ: "فَقَالَتْ".

===

(1)

عطف على محذوف، "قس"(11/ 158).

(2)

عبد الملك بن عبد العزيز، "قس"(11/ 158).

(3)

ابن ينّاق، بالتحتية وتشديد النون آخره قاف، "قس"(11/ 158)، "المغني" (ص: 297).

(4)

ابن كيسان اليماني، "تق" (رقم: 3009).

(5)

في خلافتهم، "قس"(11/ 158).

(6)

أي: صلاة العيد، "قس"(11/ 158).

(7)

لما فرغ عن الخطبة، "قس"(11/ 158).

(8)

يريد وأد البنات، "قس"(11/ 158).

(9)

أي: مبايعات على المذكور في الآية، "قس"(11/ 158)، "ك"(18/ 141).

ص: 62

الْحَسَنُ

(1)

مَنْ هِيَ

(2)

. قَالَ: "فَتَصَدَّقْنَ"، وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ

(3)

وَالْخَوَاتِيمَ

(4)

فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. [راجع: 98، أخرجه: م 884، د 1147، ق 1274، تحفة: 5698].

‌61 - سورة الصَّفِّ

(5)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(6)

: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [الصف: 14]: مَنْ تَبِعَنِي إِلَى اللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مَرْصُوصٌ} [الصف: 4]: مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ: بِالرَّصَاصِ.

"سُورَةُ الصفِّ" زاد بعده في ذ: "بِسم اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ". "مَنْ تَبِعَنِي" كذا في ص، ذ، ولغيرهما:"مَنْ تتَّبِعُنِي". "بَعْضُهُ بِبَعْضٍ" في ذ: "بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ". "وَقَالَ غَيْرُهُ" في سفـ، ذ:"وَقَالَ يَحْيَى" -هو ابن زياد الفراء، "قس"(11/ 159) -.

===

(1)

ابن مسلم الراوي، "قس"(11/ 158).

(2)

وقيل: إنها أسماء بنت يزيد، "قس"(11/ 158).

(3)

قوله: (يلقين الفتخ) بفتحات آخره معجمة، جمع فتخة، وهي: الخواتيم العظام تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل: حلق من فضة لا فص فيها، "قس"(11/ 158)، "مجمع"(4/ 96)، وقد سبق (برقم: 978) في "العيدين".

(4)

الصغار، "قس"(11/ 158).

(5)

قوله: (سورة الصف) مكية أو مدنية، وآيها أربع عشرة، وسقطت البسملة لغير أبي ذر، "قس"(11/ 159).

(6)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} أي: "من يتبعني إلى اللَّه" بتشديد الفوقية بعد التحتية،

ص: 63

‌1 - بَاب: {يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

(1)

} [الصف: 6]

4896

- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"بَابٌ" كذا في ذ، ولغيره:"بَابُ قَولِه تَعَالَى". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعَيْبٌ". "عَنْ أَبِيهِ" في نـ: "عَنْ أَبِيهِ قَالَ"، وفي نـ:"عَنْ أَبِيهِ يَقُولُ".

===

ولأبي ذر عن الكشميهني: "من تبعني" بإسقاط التحتية، "وقال ابن عباس" فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى:{كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} أي: "ملصق بعضه ببعض"، ولأبي ذر:"إلى بعض"، قوله:"وقال غيره" أي: غير ابن عباس، ولأبي ذر والنسفي: وقال يحيى، هو ابن زياد الفراء، كما قال الحافظ أبو ذر:"بالرصاص" بفتح الراء، "قس"(11/ 159)، بفتح الراء، والعامة تقول بالكسر، "ك"(18/ 141).

(1)

قوله: ({اسْمُهُ أَحْمَدُ}) قال في "الدر": يحتمل النقل من الفعل المضارع أو من أفعل التفضيل، والظاهر الثاني، وعلى كلا الوجهين فمنعه من الصرف للعلمية والوزن الغالب إلا أنه على الأول يمتنع معرفة وينصرف نكرة، وعلى الثاني يمتنع تعريفًا وتنكيرًا؛ لأنه تخلف العلمية الصفة، وإذا نكّر بعد كونه علمًا جرى فيه خلاف سيبويه والأخفش، وهي مسألة مشهورة عند النحاة، وأنشد حسان بمدحه صلى الله عليه وسلم وصرفه:

صلى الإله ومن يحف بعرشه

والطيبون على المبارك أحمد

فأحمد بدل أو بيان للمبارك، "قسطلاني"(11/ 159).

(2)

الحكم بن نافع، "قس"(11/ 160).

(3)

ابن أبي حمزة، "قس"(11/ 160).

ص: 64

يَقُولُ: "إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ

(1)

، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ". [راجع: 3532].

‌62 - الْجُمُعَةِ

(2)

‌1 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَآخَرِينَ

(3)

مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

(4)

} [الجمعة: 3]

"الجُمُعَة" في ذ: "سُورَةُ الجُمُعَةِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "قَولُه" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (أنا محمد) لجمعه جلائل الخصال المحمودة، وهذا البناء يدل على بلوغ النهاية في الحمد. قوله:"وأنا أحمد" أفعل من الحمد قطع متعلقه للمبالغة، قوله:"وأنا الماحي الذي يمحو اللَّه بي الكفر" لأنه بعث والدنيا مظلمة بالكفر، فأتى صلى الله عليه وسلم بالنور الساطع حتى محاه، قوله:"وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي" بكسر الميم وتخفيف التحتية أي: على أثري وزمان نبوَّتي ليس بعدي نبي، وقيل: المراد أنه يحشر أول الناس يوم القيامة، قال الطيبي: وهو من الإسناد المجازي؛ لأنه سبب في حشر الناس؛ لأن الناس لم يحشروا ما لم يحشر، قوله:"وأنا العاقب" أي: الذي يخلف في الخير من كان قبله، "قسطلاني" (11/ 160). قال الكرماني (18/ 142): فإن قيل: أسماؤه -أي: صفاته- أكثر منها؟ قلت: إنما اقتصر على الموجودة في الكتب القديمة المعلومة للأمم السابقة، وسبق الحديث في "باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم" (برقم: 3532).

(2)

مدنية، وآيها إحدى عشرة، "قس"(11/ 160).

(3)

عطف على {وَالْأُمِّيِّينَ} ، "قس"(11/ 160).

(4)

صفة لآخرين، "قس"(11/ 160).

ص: 65

وَقَرَأَ عُمَرُ

(1)

: {فَامْضُوا إِليَ ذِكِر اللَّهِ} .

4897 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرٍ

(3)

، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} [الجمعة: 3]، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ

(5)

حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: "لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا

(6)

لَنَالَهُ رِجَالٌ -أَوْ رَجُلٌ- مِنْ هَؤُلَاءِ

(7)

". [طرفه: 4898، أخرجه: م 2546، ت 3310، س في الكبرى 11592، تحفة: 12917].

"وَقَرَأَ عُمَرُ: {فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} " هذا ثابت في هـ، وساقط لغيره. "حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ" في ذ:"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ". "حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ" في ذ: "حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ". "قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ" في سـ، حـ، ذ:"قَالَ: مَنْ هُمْ"، وفي نـ:"قَالُوا: مَنْ هُمْ"

(1)

. "فَلَمْ يُرَاجِعْهُ" في ذ: "فَلَمْ يُرَاجِعُوهُ".

===

(1)

ابن الخطاب، "قس"(11/ 160).

(2)

الأويسي، "قس"(11/ 161).

(3)

هو ابن زيد الديلي.

(4)

سالم مولى عبد اللَّه بن مطيع، "قس"(11/ 161).

(5)

أي: لم يعد عليه الجواب، "قس"(11/ 161).

(6)

النجم المعروف، "قس"(11/ 161).

(7)

قوله: (أو رجل من هؤلاء) الفرس بقرينة سلمان، والشك من

(1)

كذا في الهندية، وفي "قس" (11/ 161) والسلطانية: ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "قالوا: من هم".

ص: 66

4898 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

(1)

: أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ

(2)

، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ". [راجع: 4897].

‌2 - بَابُ قولُهُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} [الجمعة: 11]

4899 -

حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَينٌ

(6)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" في ذ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ". "أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ". "قَوْلُهُ" سقط في نـ. " {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} " في ذ: " {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} ". "حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ" في نـ: "حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ". "حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ" في ذ: "أَخْبَرَنا حُصَيْنٌ".

===

سليمان بن بلال للجزم برجال من غير شك في الرواية اللاحقة، وزاد أبو نعيم في آخره:"برقة قلوبهم". ومن وجه آخر: "يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة عليّ"، "قسطلاني"(11/ 161).

(1)

هو الدراوردي كما جزم به أبو نعيم والجياني ثم المِزِّي، "قس"(11/ 161).

(2)

هو ابن زيد، "قس"(11/ 161).

(3)

سالم مولى عبد اللَّه بن مطيع كما مرَّ.

(4)

الحوضي.

(5)

الواسطي، "قس"(11/ 162).

(6)

بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن، "قس"(11/ 162).

ص: 67

وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ

(1)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْبَلَتْ

(2)

عِيرٌ

(3)

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَثَارَ النَّاسُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا

(4)

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا

(5)

} [الجمعة: 11]. [راجع: 936].

"ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ" سقط في نـ. "اثْنَا عَشَرَ" في نـ: "اثْنَي عَشَرَ". " {انْفَضُّوا إِلَيْهَا} " زاد بعده في ذ: " {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} ".

===

(1)

طلحة بن نافع، وأبو سفيان ليس على شرطه، وإنما أخرج له مقرونًا بسالم، فاعتماده عليه لا على أبي سفيان، وكل منهما روى عن جابر، "قس"(11/ 162).

(2)

قوله: (أقبلت عير) بكسر العين: إبل تحمل الميرة، وزعم مقاتل بن حيان أنها كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، وكان معها طبل، قوله:"ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم" وعند أحمد: ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب، قوله:"فثار الناس" بالمثلثة أي: فتفرقوا عنه "إلا اثنا" بالرفع، وفي نسخة:"إلا اثني عشر رجلًا"، "قسطلاني"(11/ 162).

(3)

الإبل التي تحمل الميرة، "قس"(11/ 162).

(4)

هم العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود أو عمار، "الخير الجاري".

(5)

قوله: ({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}) أي: تفرقوا عنك إليها، أعاد الضمير على التجارة دون اللهو؛ لأنها أهم في السبب، أو للدلالة على أن الانفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذمومًا كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك، وقيل: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهوًا انفضوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه، "قس"(11/ 162)، "بيضاوي"(2/ 1092)، "مدارك"(3/ 482)،

ص: 68

[63 - سُورَةُ الْمُنَافِقِين]

[1 - باب] {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ

(1)

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} إِلَى {لَكَاذِبُونَ}

(2)

[المنافقون: 1]

4900 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(3)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(4)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ

(5)

"{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} " في ذ: "سُورَةُ المُنَافِقِينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بابٌ قَوْلُهُ: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} ". "إِلَى: {لَكَاذِبُونَ} " في نـ: "إِلَى قوله: {لَكَاذِبُونَ} " وفي ذ بدله: "الآية".

===

وزاد أبو ذر: " {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} " جملة حالية من فاعل انفضوا، وقد مقدرة عند بعضهم، "قس".

(1)

قوله: ({إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}) وفي بعضها: "سورة المنافقين، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" مدنية، وآيها إحدى عشرة، كذا في "القسطلاني"(11/ 162).

(2)

وسقط "إلى {لَكَاذِبُونَ} " لأبي ذر، "قس"(11/ 163).

(3)

ابن يونس، "قس"(11/ 164).

(4)

عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، "قس"(11/ 164).

(5)

قوله: (كنت في غزاة) هي غزوة تبوك كما عند النسائي، وعند أهل المغازي: أنها غزوة بني المصطلق، ورجحه ابن كثير بأن عبد اللَّه بن أبي لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش، لكن أَيَّد في "الفتح" (8/ 644) القولَ بأنها غزوة تبوك لقوله في رواية زهير الآتية إن شاء اللَّه تعالى:"في سفر أصاب الناس فيه شدة"، "قس"(11/ 164).

ص: 69

فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ

(1)

يَقُولُ: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

(2)

حَتَّى يَنْفَضُّوا

(3)

} [المنافقون: 7] مِنْ حَوْلِهِ

(4)

، {لَئِنْ رَجَعْنَا} مِنْ عِنْدِهِ {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ

(5)

مِنْهَا الْأَذَلَّ}

(6)

، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى

(7)

أَوْ لِعُمَرَ

(8)

،

"عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ" في نـ: "عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُول". "وَلَوْ رَجَعْنَا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"وَلَئِنْ رَجَعْنَا" وزاد بعده في ذ: "إِلَى المدِينَةِ".

===

(1)

رأس المنافقين.

(2)

أي: من المهاجرين، "قس"(11/ 164).

(3)

يتفرقوا، "قس"(11/ 164).

(4)

قوله: (من حوله) هذا موجود في قراءة عبد اللَّه، ولم يثبت في المصاحف المتفق عليها، ويمكن أن يكون زيادة بيان من جهة ابن مسعود، "تن"(2/ 1006).

(5)

يريد نفسه، "قس"(11/ 164).

(6)

يريد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، "قس"(11/ 164).

(7)

قوله: (لعمي أو لعمر) كذا بالشك، وفي سائر الروايات الآتية: لعمي، بلا شك، وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد الأزدي عن زيد، ووقع عند الطبراني وابن مردويه: أن المراد بعمه: سعد بن عبادة، وليس عمه حقيقة، وإنما هو سيد قومه الخزرج، وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة، وعمه زوج أمه عبد اللَّه بن رواحة خزرجي أيضًا، ووقع في "المغازي" لأبي الأسود عن عروة: أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقم، فذكره لعمر بن الخطاب، فلعل هذا سبب الشك في ذكر عمر، وجزم الحاكم في "الإكليل": أن هذه الرواية وهم، والصواب زيد بن أرقم، قلت: ولا يمتنع تعدد المخبر بذلك إلا أن القصة مشهورة لزيد بن أرقم، وسيأتي من حديث أنس قريبًا ما يشهد لذلك، "فتح الباري"(8/ 645).

(8)

بالشك، والمعتمد الأول، "تو"(7/ 3081).

ص: 70

فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ

(1)

، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَكَذَّبَنِي

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَدَّقَهُ، فَأصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ

(3)

، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِي عَمِّي: مَا أَرَدْتَ

(4)

إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَقَتَكَ

(5)

. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَرَأَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ". [أطرافه: 4901، 4902، 4903، 4904، أخرجه: م 2772، ت 3312، س في الكبرى 11598، تحفة: 3678].

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المنافقون: 2]: يَجْتَنُّونَ بِهَا

(6)

4901 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(7)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(8)

، عَنْ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي

(9)

،

"تعالى" سقط في نـ. "بَابُ" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "قَولُه" سقط في نـ. "يَجْتَنُّونَ بِهَا" في نـ:"قَالَ مُجَاهِدٌ: جُنَّةً يَجْتَنُّونَ بِهَا".

===

(1)

بذلك.

(2)

بتشديد الذال، "قس"(11/ 164).

(3)

في الزمان الماضي، "قس"(11/ 164).

(4)

أي: ما قصدت منتهيًا إليه أي: ما حملك إليه، "ك"(18/ 144).

(5)

أبغضك.

(6)

يستترون بها عن أموالهم ودمائهم، "قس"(11/ 165).

(7)

ابن يونس، "قس"(11/ 165).

(8)

السبيعي، "قس"(11/ 165).

(9)

سعد بن عبادة أو عبد اللَّه بن رواحة لأنه كان في حجره، "ك"(18/ 144).

ص: 71

فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ

(1)

سَلُولَ يَقُولُ: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا

(2)

} [المنافقون: 7]. وَقَالَ أَيْضًا: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون: 8]. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَصدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبنِي مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي

(3)

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} إِلَى قَوْلِهِ: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون: 1 - 8] فَأَرْسَلَ إِلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ". [راجع: 4900].

‌3 - بَابُ قَوْلِهِ: {ذَلِكَ

(4)

بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

(5)

فَطُبِعَ

(6)

عَلَى قُلُوبِهِمْ

(7)

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

(8)

} [المنافقون: 3]

"وَقَالَ أَيْضًا" لفظ "أَيضًا" سقط في نـ. "قَطُّ" ثبت في هـ. "بَابُ قَولِه" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

(1)

بنصب ابن صفة لعبد اللَّه.

(2)

أي: من حوله، "قس"(11/ 165).

(3)

أي: حزينًا، "قس"(11/ 165).

(4)

سوء عملهم، "قس"(11/ 165).

(5)

سرًا.

(6)

خُتِم.

(7)

بالكفر، "قس"(11/ 165).

(8)

حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحته، "قس"(11/ 165).

ص: 72

4902 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنِ الْحَكَم

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقمَ قَالَ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيَّ: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} . وَقَالَ أَيْضًا: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ} . أَخْبَرْتُ بهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(4)

فَلَامَنِي الأَنْصَارُ

(5)

، وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: مَا

(6)

قَالَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ

(7)

فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ". وَنَزَلَ: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا} الآيَةَ [المنافقون: 7].

"فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ" كذا في ذ، ولغيره:"فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ"، وفي نـ:"فَأَتَانِي رَسُولُ النَّبِيِّ".

===

(1)

ابن أبي إياس.

(2)

ابن الحجاج.

(3)

بفتحتين: ابن عتيبة، "ك"(18/ 144)، "قس"(11/ 166).

(4)

قوله: (أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم) أي: على لسان عمي، جمعًا بين الروايتين، ويحتمل أن يكون هو أخبر أيضًا حقيقة بعد أن أنكر عبد اللَّه بن أبي ذلك كما تقدم، "فتح الباري"(8/ 647)، "قسطلاني"(11/ 166).

(5)

على ذلك.

(6)

نافية.

(7)

قوله: (فنمت) وفي بعضها: "فنمته"، وهو كقوله تعالى:{فَلْيَصُمْهُ} أي: فليصم فيه، كذا في "الكرماني" (18/ 146). قوله:"فأتاني" كذا لأبي ذر، وفي بعضها:"فدعاني" أي: فطلبني. قوله: "ابن أبي ليلى" بفتح اللامين، إذا أطلقه المحدثون يعنون به: عبد الرحمن، وإذا أطلقه الفقهاء يريدون: ابنه محمد القاضي الإمام، "قس"(11/ 166)، "ك"، "خ".

ص: 73

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ

(1)

: عَنِ الأَعْمَشِ

(2)

، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

(3)

، عَنْ زيْدٍ

(4)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 4900، أخرجه: ت 3314، س في الكبرى 11597، تحفة: 3683، 3672].

‌بَابُ قولُهُ: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

(5)

وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

(6)

كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ

(7)

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [المنافقون: 4]

"عَنْ عَمْرٍو" في نـ: "عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ". " {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ. . .} إلخ" في ذ بدله: "الآية"، وفي نـ:"إِلَى {يُؤْفَكُونَ} ".

===

(1)

هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وصله النسائي، "قس"(11/ 167).

(2)

سليمان.

(3)

عبد الرحمن، "قس"(11/ 166).

(4)

هو ابن أرقم، "قس"(11/ 166).

(5)

لحسن منظرهم، "قس"(11/ 166).

(6)

لفصاحتهم، "قس"(11/ 166).

(7)

قوله: ({كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ}) جملة مستأنفة، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم كأنهم، أو في محل نصب على الحال من الضمير في قولهم أي: تسمع لما يقولونه مشبهين بأخشاب مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحًا خالية عن العلم والنظر. قوله: " {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ} " تصاح واقعة "عليهم" لما في قلوبهم من الرعب، و"عليهم" هو المفعول الثاني للحسبان. وقوله:" {هُمُ الْعَدُوُّ} " جملة مستانفة أخبر اللَّه عنهم بذلك، قوله:" {فَاحْذَرْهُمْ} " أي: فلا تأمنهم على سرك، لأنهم عيون لأعدائك ينقلون إليهم

ص: 74

4903 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ الأَرْقَمِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ

(1)

أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ

(2)

، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ لأَصْحَابِهِ:{لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} . فَأَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(3)

فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَسَأَلَهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ

(4)

مَا فَعَلَ

(5)

، قَالُوا

(6)

: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقِي فِي:

"زيدَ بْنَ الأَرْقَم" في نـ: "زيدَ بْنَ أَرْقَمَ" مصحح عليه. "أَصَابَ النَّاسَ" في نـ: "فأَصَابَ النَّاسَ". "قَالُوا" في نـ: "فَقَالُوا".

===

أسرارك، " {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ} " أي: أهلكهم " {أَنَّى يُؤْفَكُونَ} " أي: كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان، "قسطلاني"(11/ 166).

(1)

غزوة تبوك أو بني المصطلق، "قس"(11/ 167).

(2)

من قلة الزاد وغيره.

(3)

قوله: (فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم) فإن قلت: تقدم آنفًا: "فذكرت لعمي فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم" قلت: الإخبار أعم من أن يكون بنفسه أو بالواسطة مع أنه لا منافاة في وقوع الأمرين كليهما، كذا في "الكرماني"(18/ 146، 147).

(4)

أي: بذل وسعه في اليمين وبالغ فيها، "ك"(18/ 147).

(5)

أي: ما قال ذلك، "قس"(11/ 167).

(6)

أي: الأنصار، "قس"(11/ 167).

ص: 75

{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1] فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ

(1)

. [راجع: 4900].

‌بَابُ قَوْلِهِ: وَقَولُهُ: {خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} [المنافقون: 4]

قَالَ

(2)

: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ

(3)

.

‌4 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ} [المنافقون: 5]

حَرَّكُوا

(4)

اسْتَهْزَءُوا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ لَوَيْتُ

(5)

.

4904 -

حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ

(6)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(7)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ

"بابٌ" ثبت في ذ. "قَوْلُهُ" سقط في نـ. " {وَرَأَيْتَهُمْ. . .} إلخ" وقع في ذ بدله: "إلى قوله: {وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ} ". "حَرَّكُوا" في نـ: "حَرَّكُوا رُؤوسَهُمْ". "اسْتَهْزَءُوا" في نـ: "اسْتِهْزَاءً".

===

(1)

أي: حركوا حركة المُعرِض، "خ".

(2)

قوله: (قال: كانوا رجالًا أجمل شيء) أي: قال اللَّه تعالى: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} مع أنهم كانوا رجالًا من أجمل الناس وأحسنهم، "ك"(18/ 147 - 148).

(3)

هذا وقع في نفس الحديث وليس مدرجًا، "قس"(11/ 168).

(4)

هو تفسير قوله: " {لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ} "، "قس"(11/ 168).

(5)

وهي قراءة نافع، وقرأ الباقون بالتثقيل، "ف"(8/ 648).

(6)

ابن يونس.

(7)

عمرو بن عبد اللَّه السبيعي.

ص: 76

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سلُولَ يَقُولُ: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} ، وَ {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، وَكَذَّبَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَدَّقَهُمْ

(1)

، فَأَصَابَنِي غَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي

(2)

وَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَقَتَكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: 1] وَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَرَأَهَا، وَقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ". [راجع: 4900].

‌5 - بَابُ قَوْلُهِ: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

(3)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [المنافقون: 6]

4905 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

قَالَ عَمْرٌو

(5)

:

"وَكَذَّبَنِي" في نـ: "فَكَذَّبَنِي". "وَقَالَ عَمِّي" في نـ: "فَقَالَ عَمِّي". "كَذَّبَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". "فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل". "وَأَرْسَلَ" في نـ: "فَأَرْسَلَ". "قَوْلُهُ" سقط في نـ. " {أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. . .} إلخ" في ذ بدله: "الآية". "حدثنا علي" في نـ: "حدثنا علي بن عبد اللَّه - لمديني.

===

(1)

لما حلفوا.

(2)

كئيبًا حزينًا.

(3)

لرسوخهم في الكفر، "قس"(11/ 169).

(4)

ابن عيينة، "قس"(11/ 170).

(5)

ابن دينار، "قس"(11/ 170).

ص: 77

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ

(1)

-قَالَ سُفْيَانُ

(2)

مَرَّةً: فِي جَيْشٍ

(3)

- فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

(4)

رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا آلَ الَأنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا آلَ اَلْمُهَاجِرينَ. فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ؟ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ:"دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ". فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ فَقَالَ: فَعَلُوهَا

(5)

؟

"يَا آلَ الأَنْصَارِ" في نـ: "يَا لَلأَنْصَارِ" مصحح عليه. "يَا آلَ الْمُهَاجِرِينَ" في نـ: "يَا لَلْمُهَاجِرِينَ" مصحح عليه. "فَسَمِعَ ذَاكَ" في ذ: "فَسَمِعَ ذَلكَ". "دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ" في ذ: "دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ".

===

(1)

قال ابن إسحاق: غزوة بني المصطلق، "قس"(11/ 170).

(2)

ابن عيينة، "قس"(11/ 170).

(3)

بدل: في غزاةٍ، "قس"(11/ 170).

(4)

قوله: (فكسع رجل من المهاجرين) هو جهجاه بن قيس، أو ابن سعيد الغفاري، وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب يقود فرسه، قوله:"رجلًا من الأنصار" هو سنان بن وبرة الجهني حليف لأبي بن سَلولَ أي: ضرب على دبره. قوله: "يا للأنصار" بفتح اللام للاستغاثة، وكذا في قوله:"للمهاجرين" وهذا يسمى بدعوى الجاهلية. قوله: "دعوها" أي: اتركوا هذه المقالة أي: هذه الدعوى؛ "فإنها منتنة" بضم الميم وسكون النون وكسر الفوقية أي: كلمة خبيثة قبيحة، "قس"(11/ 170)، "ك"(18/ 148).

(5)

قوله: (فعلوها) بحذف همزة الاستفهام أي: أفعلوا الأثرة، يريد شركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا، وذلك أن ملاحاتهما كانت بسبب حوض شربت منه ناقة الأنصاري، ملتقط من "قس"(11/ 170).

ص: 78

أَمَا وَاللَّهِ {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} . فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْربْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُ لَا تتَحَدَّثُ النَّاسُ

(1)

(2)

أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ"، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ

(3)

.

قَالَ سُفْيَانُ

(4)

: فَحَفِظْتُهُ

(5)

مِنْ عَمْرٍو

(6)

، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرًا: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 3518، أخرجه: م 2584، ت 3815، س في الكبرى 8863، تحفة: 2525].

"فَبَلَغَ" في نـ: "فَبَلَغَ ذَلكَ" مصحح عليه. "فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ". "فَحَفِظْتُهُ" في ذ: "تَحَفَّظْتُه"، وفي نـ:"نَحْفَظُهُ". "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، وزاد بعده في هـ، ذ:"الكسع: أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ على شَيءٍ أوْ بِرِجْلِكَ ويكونُ أَيضًا إذَا رَمَيْتَهُ بِشَيءٍ يَسُوؤُهُ".

===

(1)

قوله: (دعه لا يتحدث الناس) فإن قلت: فإن كان مستحق القتل فكيف يكون التحديث مانعًا منه؟ قلت: هو كان ظاهر الإسلام ونحن نحكم بالظاهر، وقيل: كان في قتله تنفير عن الإسلام، "ك"(18/ 151).

(2)

قوله: (دعه لا يتحدث الناس) أي: اتركه لا تقتل يتحدث الناس إلخ، ومرَّ بيانه (برقم: 3518) في "مناقب قريش"، وسيجيء بعض بيانه [في شرح ح: 4957] إن شاء اللَّه تعالى.

(3)

أي: بعد هذه القصة، "قس"(11/ 171).

(4)

ابن عيينة.

(5)

أي: الحديث، ولأبي ذر: تحفظته، "قس"(11/ 171).

(6)

هو ابن دينار، "قس"(11/ 171).

ص: 79

‌6 - بَابُ قَوْلُهِ: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ}

(1)

[المنافقون: 7]

4906 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ

(3)

: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: حَزِنْتُ

(4)

عَلَى مَنْ أُصِيبَ

"{حَتَّى يَنْفَضُّوا. . .} إلخ" في نـ: "إِلَى {يَفْقَهُونَ}. {يَنْفَضُّوا}: يَتَفرَّقُوا". " {حَتَّى يَنْفَضُّوا} " زاد بعده في نـ: "يَتَفَرَّقُوا"، وفي أخرى:"يَنْفَرِقُوا". " {وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ} إلخ" في ذ بدله: "الآية".

===

(1)

ذلك لجهلهم باللَّه، "قس"(11/ 171).

(2)

الأويسي.

(3)

ابن العباس بن ربيعة، "قس"(11/ 172).

(4)

قوله: (حزنت) بكسر الزاي "على من أصيب بالقتل بالحرة" بفتح المهملة وشدة الراء وهي أرض ذات حجارة سود كانت بها وقعة في سنة ثلاث وستين، وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يعمده من الفساد، فأرسل عليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة في جيش كثيرة فهزمهم واستباحوا المدينة وقُتِل من الأنصار خلق كثير جدًا، وكان أنس يومئذ بالبصرة، فبلغه ذلك فحزن على من أصيب من الأنصار، "قس"(11/ 172)، "خ"، قال أنس:"فكتب إليَّ زيد بن أرقم" والحال أنه "بلغه شدة حزني" على من أصيب من الأنصار "يذكر أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: اللَّهُم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار"، "وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار" هل ذكرهم أم لا، وهو ثابت عند مسلم من غير شك، "قس".

ص: 80

بِالْحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زيدُ بْنُ أَرْقَمَ -وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي- يَذْكُرُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ" -وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ-، فَسَأَلَ أَنَسٌ بَعْضَ

(1)

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ: هُوَ

(2)

الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ

(3)

بِأُذُنِهِ". [تحفة: 3656].

"يَذْكُرُ" في نـ: "فَذَكَرَ". "فَسَأَلَ أَنَسٌ بَعْضَ" في نـ: "فَسَأَلَ أَنَسًا بَعْضُ" مصحح عليه.

===

(1)

قوله: (فسأل أنسٌ بعضَ) برفع الأول ونصب الثاني، قال القابسي: صوابه: "أنسًا بعضُ" بنصب الأول وبرفع الثاني، كذا في "التنقيح"(2/ 1007)، قال ابن حجر (8/ 651): هذا السائل لم أعرف اسمه، ويحتمل أن يكون النضر بن أنس، فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم.

(2)

قوله: (فقال: هو) أي: زيد بن أرقم "الذي يقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" فيه " [هذا الذي] أوفى اللَّه" أي: صدق "له بأذنه"، "قس"(11/ 172)، بضم الهمزة والذال المعجمة، "ف"(8/ 651)، وسكون الذال، "تن"(2/ 1007)، وللكشميهني: بفتح الهمزة والذال، "قس"، أي: أظهر صدقه في أخباره عما سمعت أذنه، "قس"، وقصته: أنه لما حكى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قول ابن سلول قال صلى الله عليه وسلم له: لعله أخطأ سمعك؟ قال: لا، فلما نزلت الآية لحق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيدًا من خلفه فعرك أذنه وقال:"وفت أذنك يا غلام"، أقول: كأنه جعل أذنه في السماع كالضامنة بتصديق ما سمعت، فلما نزل القرآن به صارت كأنها وافية بضمانها، "ك"(18/ 150).

(3)

أي: صدقه فيما قال: إنه سمعه، "تو"(7/ 3085).

ص: 81

‌7 - بَاب قَوْلُهُ: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

(1)

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [المنافقون: 8]

4907 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

قَالَ:

"قولُه" سقط في نـ. " {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. . .} إلخ" سقط في ذ، وقَالَ بعدَ قولهِ:{مِنْهَا الْأَذَلَّ} : "الآية".

===

(1)

قوله: ({لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}) قرأ الحسن: "لنخرجن" بالنون ونصب الأعز على المفعول، وللأذل على الحال أي: لنخرجن الأعز ذليلًا، "قس"(11/ 165)، قوله:"فقال عمر: دَعْنِي. . . " إلخ، "قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس" يجوز في "يتحدث" الرفع على الاستئناف، والكسر على جواب الأمر. وفي مرسل قتادة: "فقال: لا واللَّه لا يتحدث الناس" زاد ابن إسحاق: "فقال: مرَّ به معاذ بن بشر بن وقش فليقتله، فقال: لا ولكن أذن بالرحيل، فراح في ساعة ما كان يرحل فيها، فلقيه أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبره، فقال: فأنت يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأعز وهو الأذلّ"، قال: وبلغ عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ما كان من [أمر] أبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، قال: لا، بل ترفق [به] وتحسن صحبته، قال: فكان بعد ذلك إذا حدث الحدث كان قومه هم الذين ينكرون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر "كيف ترى؟ ": "فتح الباري" (8/ 650). قال الكرماني (18/ 151): فإن قلت: فإن كان مستحق القتل فكيف يكون التحديث مانعًا منه؟ قلت: هو كان ظاهر الإسلام ونحن نحكم بالظاهر، وقيل: كان في قتله تنفير عن الإسلام انتهى، واللَّه أعلم بالصواب.

(2)

عبد اللَّه بن الزبير، "قس"(11/ 173).

(3)

ابن عيينة، "قس"(11/ 173).

ص: 82

حَفِظْنَاهُ

(1)

مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا آلَ الأَنْصَارِ

(2)

. فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا آلَ الْمُهَاجِرِينَ

(3)

. فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، فَقَالُوا: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَالَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهَا

(4)

فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

(5)

". قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ، ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ

(6)

، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: أَوَقَدْ فَعَلُوا

(7)

؟ وَاللَّهِ لَئِنْ

"يَا آلَ الأَنْصَارِ" في نـ: "يَا لَلأَنْصَارِ" مصحح عليه. "فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ" في نـ: "وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ". "يَا آلَ الْمُهَاجِرِينَ" في نـ: "يَا لَلْمُهَاجِرِينَ". "فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ" في نـ: "فَسَمَّعَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ". "فَقَالَ: مَا هَذَا؟ " في نـ: "فَسَأَلَ: مَا هَذَا؟ ". "حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المدِينَةَ". "أَكْثَرَ" في نـ: "الأَكثرَ".

===

(1)

أي: الحديث، "قس"(11/ 173).

(2)

مستغيثًا بهم، "قس"(11/ 173).

(3)

مستغيثًا بهم، "قس"(11/ 173).

(4)

أي: دعوى الجاهلية بيا لفلان مذمومة شرعًا مجتنبة اجتناب النتن، "مجمع"(4/ 674).

(5)

بضم الميم خبيثة، "قس"(11/ 173)، وبكسر الميم إتباعا لكسرة التاء، "تن"(2/ 1007).

(6)

أي: بعد هذه القصة، "قس"(11/ 174).

(7)

الأثرة كما مر.

ص: 83

رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُ لَا يُحَدِّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ". [راجع: 3518، أخرجه: م 2584، ت 3815، س في الكبرى 8863، تحفة: 2525].

‌64 - سُورَةُ التَّغَابُنِ

(1)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ

(2)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11] هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصيبَةٌ رَضِيَ، وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ

(4)

.

"قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "فَقَالَ النَّبِيُّ". "لَا يُحَدِّثُ" في نـ: "لَا يَتَحَدَّثُ". "أَنَّ مُحَمَّدًا" في نـ: "أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم". "سُورَةُ التَّغَابُنِ" في ذ: "سُورَةُ التَّغَابُنِ والطلاق، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وزاد بعده في حـ، ذ:"وَقَالَ مُجَاهدٌ: التَّغَابُن: غبنُ أهلِ الجنةِ أَهلَ النَّارِ. {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: 4]: إِن لَمْ تَعْلَمُوا أَتحيضُ أَمْ لا تَحِيضُ، فاللائي قعدنَ عَنِ المَحِيضِ واللائي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أَشهرٍ". "إِذَا أَصَابَتْه" في نـ: "أصابته".

===

(1)

قوله: (سورة التغابن) قيل: مكية، وقيل: مدنية، وآيها ثمان عشر، ولأبي ذر زيادة:"والطلاق، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قال مجاهد: التغابن -هو- غبن أهل الجنة أهل النار" لنزول أهل الجنة منازل أهل النار، قوله:{"إِنِ ارْتَبْتُمْ" فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} أي: "إن لم تعلموا. . . " إلخ.

(2)

ابن قيس، فيما وصله عبد الرزاق، "قس"(11/ 174).

(3)

ابن مسعود.

(4)

فيسلم لقضائه، "قس"(11/ 174).

ص: 84

‌65 - سُورَةُ الطَّلَاقِ

(1)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَبَالَ أَمْرِهَا

(2)

} [الطلاق: 9]: جَزَاءَ أَمْرِهَا

(3)

.

[1 - باب]

4908 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ

(7)

وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ

(8)

فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا

(9)

، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى

"سُورَةُ الطَّلاقِ" زاد بعده في نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "اللَّيْثُ" في نـ: "اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ". "سَالِمٌ" في نـ: "سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ". "طَلَّقَ امْرَأَتَهُ" في هـ: "طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ".

===

(1)

مدنية وآيها اثنتا عشرة، "قس"(11/ 175).

(2)

يريد قوله تعالى: {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا} .

(3)

قاله مجاهد، "قس"(11/ 175).

(4)

المخزومي، "قس"(11/ 175).

(5)

ابن خالد.

(6)

الزهري.

(7)

آمنة بنت غفار، "قس"(11/ 176).

(8)

أي: غضب، "قس"(11/ 176).

(9)

فيه دليل على وقوع الطلاق في حالة الحيض مع كونه حرامًا، "قس".

ص: 85

تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ

(1)

فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا

(2)

لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبلَ أَنْ يَمَسَّهَا

(3)

، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ". [أطرافه: 5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332، 5333، 7160، تحفة: 6885].

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 4]

وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ: وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ.

4909 -

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(4)

، عَنْ يَحْيَى

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

(6)

إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

"كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ" في ذ: "كَمَا أَمَرَ اللَّهُ"، وفي نـ:"كَمَا أَمَرَهُ"، وفي نـ:"كَمَا أَمَرَ". "قَولُه" سقط في نـ. "وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ" ثبت في هـ، وسقط لغيره. "وَاحِدُهَا" في نـ:"وَاحِدَتُهَا". "قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ" لفظ "قال" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (ثم تحيض فتطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر الثاني لئلا يصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب أن يمسك زمانًا، وقيل: إنه عقوبة له على معصية، وقيل: وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه -كما مرَّ- واحدٌ، فلو طلقها في أول طهر كان كما طلق في الحيض، وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى، "لمعات".

(2)

أي: ظهر.

(3)

أي: يجامعها، "قس"(11/ 176).

(4)

ابن عبد الرحمن.

(5)

ابن أبي كثير.

(6)

لم أقف على اسمه.

ص: 86

وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا

(1)

بأَرْبَعِينَ لَيْلَةً

(2)

. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَينِ

(3)

. قُلْتُ أَنَا

(4)

: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(5)

} [الطلاق: 4]، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ-، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا

(6)

إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا

(7)

، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ

(8)

الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً،

"فَقَالَ: أَفْتِنِي" في نـ: "قَالَ: أَفْتِنِي". "يَسْأَلُهَا" في نـ: "فَسَأَلَهَا".

===

(1)

أي: بعد وفاته.

(2)

هل انقضت عدتها بالولادة أم لا؟ "قس"(11/ 177).

(3)

قوله: (آخر الأجلين) عدتها، ولأبي ذر: آخر بالنصب، أي: تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرًا وإن ولدت قبلها، فإن مضت أربعة أشهر وعشرًا ولم تلد تتربص حتى تلد، قال أبو سلمة: قلت أنا: قال اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} زاد الإسماعيلي: فقال ابن عباس: إنما ذاك في الطلاق، "قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-" قاله على عادة العرب وإلا فليس هو ابن أخيه حقيقة، "قس" (11/ 117).

(4)

القائل أبو سلمة، "قس"(11/ 177).

(5)

أي: انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفًّى عنهن أزواجهن، "قس"(11/ 176).

(6)

نصب عطف بيان، "قس"(11/ 177).

(7)

عن ذلك، "قس"(11/ 177).

(8)

بنت الحارث، "قس"(11/ 177).

ص: 87

فَخُطِبَتْ

(1)

فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ

(2)

فِيمَنْ خَطَبَهَا. [طرفه: 5318، أخرجه: م 1485، ت 1194، س 3511، تحفة: 18206].

4910 -

وَقَالَ سُلَيْمَانُ

(3)

بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ

(4)

: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ

(5)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(6)

قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ

(7)

فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: فَضَمَّنَ لِي بَعْضُ أَصحَابِهِ

(8)

.

"وَقَالَ سُلَيْمَانُ" سقطت الواو في نـ. "فَذَكَرَ" في ذ: "فَذَكَرُوا"، وفي نـ:"فَذَكَرُوا لَهُ". "فَضَمَّنَ لِي" في نـ: "فَضَمَّرَنِي"، وفي نـ:"فَضَمَّزَنِي"، وفي نـ:"فَغَمَزَنِي"، وفي نـ:"فَغَمَزَ".

===

(1)

بلفظ المجهول، "قس"(11/ 177).

(2)

ابن بعكك.

(3)

قال المؤلف بالسند إليه، "قس"(11/ 177).

(4)

محمد بن الفضل، شيخا المؤلف، مما وصله الطبراني، "قس"(11/ 178).

(5)

السختياني، "قس"(11/ 178).

(6)

هو ابن سيرين، "قس"(11/ 178).

(7)

بسكون اللام وقد تفتح، "قس"(11/ 178).

(8)

قوله: (قال: فضمن لي بعض أصحابه) للقابسي بالراء، وعند أبي الهيثم: فضمز بالزاي، وعند الأصيلي: فضمن مشدد الميم بالنون، وكذا في رواية عن ابن السكن ولبقية شيوخ الهروي إلا أنه بتخفيف الميم وكسرها،

ص: 88

قَالَ مُحَمَّدٌ

(1)

: فَفَطِنْتُ

(2)

لَهُ فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

(3)

وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ. فَاسْتَحْيَا

(4)

وَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ

(5)

لَمْ يَقُلْ ذَاكَ. فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ

"لَمْ يَقُلْ ذَاك" في ذ: "لَمْ يَقُلْ ذَلك".

===

وكل هذه غير معلومة في كلام العرب في معنى يستقيم به مفهوم هذا الحديث، وأشبه ما فيه عندي رواية أبي الهثيم: ضمزني بالزاي، لكن صوابه: ضمزني بتشديد الميم أي: أسكتني، يقال: ضمز الرجل: سكت، وما بعده وما قبله من الكلام يدل على صوابه، لأنه ذكر تعظيم أصحاب ابن أبي ليلى له، وردّ هذا فتياه عليه ثم احتجاج ذلك بعد لنفسه أو ما في رواية عن ابن السكن والنسفي: فغمض لي بعض أصحابه، فإن صحت فمعناه: نبهني بذلك من تغميض عينيه على السكوت، قاله العياض في "المشارق" (2/ 105). قال في "الخير الجاري": قوله: "فضمزني" يعني أسكتني، يقال: ضمز: سكت، وضمزني غيره بالتشديد أسكته، وهاهنا نسخ أخر منها: ضمن بالنون وشدة الميم المفتوحة وبالتخفيف وكسر الميم. وقال بعضهم: معناه غير ظاهر، ويمكن أنه من التضمين الذي قال في "القاموس" (1117) فيه: والمضمّن كمُعظّم من الأصوات ما لا يستطاع الوقوف عليه حتى يوصل بآخر، وبالجملة المراد: إما الإشارة بعض الشفة أو بتضمير العين، أو المراد به في الكلام الذي لا يفهم معناه، ولكن يفهم منه الاعتراض والإسكات، انتهى.

(1)

ابن سيرين، "قس"(11/ 178).

(2)

بكسر الطاء وتفتح أي: لإنكاره، "قس"(11/ 781)، "ك"(18/ 154).

(3)

ابن مسعود.

(4)

أي: عبد الرحمن بن أبي ليلى عما وقع منه، "الخير الجاري".

(5)

قوله: (وقال: ولكن عمه) ولأبي ذر: "ولكن عمه" بتخفيف النون، وعم عبد اللَّه بن عتبة عبد اللَّه بن مسعود، قال في "الفتح" (8/ 655):

ص: 89

فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ

(2)

وَلَا تَجْعَلُونَ

(3)

عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ

(4)

؟ لَنَزَلَتْ

(5)

سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى

(6)

بَعْدَ الطُّولَى

(7)

: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(8)

} [الطلاق: 4]. [راجع: 4532].

"حَدِيثَ سُبَيْعَةَ" في ذ: "بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ". "فَقَالَ: كُنَّا" في نـ: "قَالَ: كُنَّا".

===

والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله، فلعله كان يقول ذلك ثم رجع.

(1)

ابن مسعود، "قس"(11/ 179).

(2)

أي: طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على الأشهر، "قس"(11/ 179).

(3)

هذا هو ما اشتهر عن ابن مسعود حتى روي عنه أنه قال: من يشاء باهلته، "الخير الجاري".

(4)

إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشرًا، "قس"(11/ 179).

(5)

أي: واللَّه لنزلت فهو جواب قسم محذوف، "قس"(11/ 178).

(6)

أي: سورة الطلاق، "قس"(11/ 178).

(7)

يعني البقرة، "قس"(11/ 178).

(8)

قوله: ({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}) بعد قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [البقرة: 234] وهو عام في كل من مات عنها زوجها، لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل، فكان فيها بيان المراد بقوله:{يَتَرَبَّصْنَ [بِأَنْفُسِهِنَّ] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أنه في حق من لم تضع، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله:

ص: 90

‌66 - سُورَةُ الْمُتَحَرِّم

(1)

‌1 - بَابُ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

(2)

} بَابُ: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ

(3)

(4)

أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: 1]

4911

- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

،

"سورة الْمُتَحَرِّم" في نـ: "سُورَةُ التَّحْرِيمِ"، وفي ذ:"سُورَةُ {لِمَ تُحَرِّمُ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "بَابُ" ثبت في هـ. " {مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} " وقع بعده في نـ: "الآية". "بَابُ" ثبت في هـ.

===

إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة، وليس مراده أنها ناسخة لها، بل مراده أنها مخصصة لها، "قس"(11/ 179).

(1)

قوله: (سورة المتحرم) وفي بعضها: سورة التحريم، ولأبي ذر: سورة {لِمَ تُحَرِّمُ} ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وسقطت البسملة لغير أبي ذر. وآيها ثنتي عشرة. [انظر "قس" (11/ 179)].

(2)

قوله: ({لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}) من شرب العسل أو مارية القبطية، قال ابن كثير: والصحيح أنه كان في تحريمه العسل، وقال الخطابي: الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم مارية حين حرمها على نفسه. ورجحه في "فتح الباري"(8/ 657) بأحاديث بسند سعيد بن منصور، والضياء في "المختارة" والطبراني في "عشرة النساء" وابن مردويه والنسائي، عن ثابت عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له [أمة] يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل اللَّه، "قس"(11/ 179 - 180).

(3)

أي: رضاهن.

(4)

أي: لم تحرم مبتغيًا به مرضاة. . . إلخ، هو حال من فاعل تحرم، "قس"(11/ 180).

(5)

الدستوائي، "قس"(11/ 180).

ص: 91

عَنْ يَحْيَى

(1)

، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ

(2)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ

(3)

: يُكَفِّرُ

(4)

. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(5)

} [الأحزاب: 21]. [طرفه: 5266، أخرجه: م 1473، ق 2073، تحفة: 5648].

4912 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ

(6)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَيتُ

(7)

أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ:

"عَنِ ابْنِ حَكِيمِ" في ذ: "عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ هُوَ يَعْلَى". "يُكَفِّرُ" في كن: "يمينٌ تُكَفَّرُ". "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى" في ذ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى". "زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ". "فَوَاطَيْتُ" في نـ: "فَتَوَاطَيْتُ". "عَنْ أَيَّتِنَا" في عسـ، صـ:"عَلَى أيَّتِنَا".

===

(1)

قوله: (عن يحيى) ابن أبي كثير بالمثلثة "عن ابن حكيم" بفتح المهملة وكسر الكاف. ولأبي ذر: هو يعلى بن حكيم الثقفي البصري، كذا في "القسطلاني"(11/ 180).

(2)

اسمه يعلى كما عند أبي ذر.

(3)

أي: إذا قال نحو: أنت عليّ حرام.

(4)

بكسر الفاء، كفارة يمين، "قس"(11/ 180).

(5)

أي: في كفارة اليمين، "قس"(11/ 180).

(6)

الدستوائي، "قس"(11/ 180).

(7)

قوله: (فَوَاطَيْتُ) بهمزة ساكنة في الفرع، وقال العيني (13/ 420): هكذا في جميع النسخ أي: بترك الهمزة، وأصله فواطأت

ص: 92

أَكَلْتَ مَغَافِيرَ

(1)

؟ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ: "لَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ

(2)

لَا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا". [أطرافه: 5216، 5267، 5268، 5431، 5599، 5614، 5682، 6691، 6972، أخرجه: م 1474، د 3771، س 3795، تحفة: 16322].

‌2 - بَابُ {تَبْتَغِي} بِذلكَ {مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}

(3)

"ابْنَةِ" في ذ: "بنت". "بَابُ" ثبت في ذ. " {تَبْتَغِي} بِذلكَ {مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} " في نـ: "يَبْتَغِي بِذلكَ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِهِ".

===

بالهمزة، وقال في "المصابيح": لامه همزة إلا أنها أبدلت هنا ياء على غير قياس، ولأبي ذر: فتواطأت بزيادة فوقية قبل الواو مع الهمزة أيضًا مصححًا عليه في الفرع أي: توافقت "أنا وحفصة" بنت عمر "عن أيتنا" أي: أيّ زوجة منا، "قس"(11/ 181).

(1)

قوله: (أكلت مغافير) استفهام محذوف الأداة، ومغافير بفتح الميم والمعجمة وبعد الألف فاء جمع مغفور بضم الميم، وهو صمغ يتحلب عن بعض الشجر يحل بالماء ويشرب، وله رائحة كريهة، وكان صلى الله عليه وسلم كره أن يوجد منه الروائح فحرّم العسل على نفسه، "ك"(18/ 155)، "الخير الجاري".

(2)

قوله: (وقد حلفت) على عدم شربه، "لا تخبري بذلك أحدًا" وقد اختلف في التي شرب عندها العسل، ففي طريق عبيد بن عمير السابقة أنه كان عند زينب، وعند المؤلف في "الطلاق" أنها حفصة. وعند ابن مردويه عن ابن عباس أن شربه كان عند سودة، فيحمل على التعدد، أو رواية ابن عمير أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في المظاهرة لعائشة، "قس"(11/ 181 - 182) مختصرًا.

(3)

أي: رضاهن.

ص: 93

‌بَابُ قَوْلهِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ

(1)

تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

(2)

وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ

(3)

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [التحريم: 2]

4913 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ

(5)

، عَنْ يَحْيَى

(6)

، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ

(7)

: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ: مَكُثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ

(8)

، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ

(9)

عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ

(10)

لَهُ، قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا

(11)

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"بَابُ قوله" سقط في نـ. " {وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ. . .} إلخ" في نـ بدله: "الآية". "فَلَمَّا رَجَعْتُ" في ذ: "فَلَمَّا رَجَعْنَا".

===

(1)

أي: شرع لكم، "قس"(11/ 182).

(2)

أي: تحليلها بالكفارة، "قس"(11/ 182).

(3)

أي: متولي أمركم، "قس"(11/ 182).

(4)

ابن يحيى، "قس"(11/ 183).

(5)

المدني، "قس"(11/ 183).

(6)

ابن سعيد الأنصاري، "قس"(11/ 183).

(7)

بضم المهملة وبالنونين مصغرًا.

(8)

أي: لأجل الهيبة الحاصلة له، "قس"(11/ 184).

(9)

هو مرَّ الظهران، "قس"(11/ 184).

(10)

كناية عن التبرز، "قس"(11/ 184).

(11)

أي: تعاونتا، "قس"(11/ 184).

ص: 94

مِنْ أَزْوَاجِهِ

(1)

؟ فَقَالَ: تَانِكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنّي كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ

(2)

بِهِ.

قَالَ

(3)

: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا

(4)

، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ

(5)

، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ

(6)

، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ

(7)

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا

(8)

؟ فِيمَا تَكَلُّفُكِ فِي

"تَانِكَ" في نـ: "تِلْكَ". "فِيمَا تَكَلُّفُكِ" في هـ، ذ:"وَفِيمَ تَكَلُّفُكِ"، وفي سـ، حـ، ذ:"وَمَا تَكَلُّفُكِ".

===

(1)

لإفراط غيرتهما حتى حرّم على نفسه ما حرّم، "قس"(11/ 184).

(2)

بتشديد الموحدة، "قس"(11/ 184).

(3)

أي: ابن عباس.

(4)

قوله: (ما نعد للنساء أمرًا) أي: شأنًا بحيث يدخلن المشورة. قال الكرماني (18/ 156): فإن قلت: أن ليست مخففة من الثقيلة لعدم اللام ولا نافية وإلا لزم أن يكون العدّ ثابتًا؛ لأن نفي النفي إثبات، وأجاب: بأن ما تأكيد للنفي المستفاد منه. قوله: "حتى أنزل اللَّه فيهن ما أنزل" نحو قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 9]. قوله: "وقسم لهن ما قسم" نحو: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]. قوله: "أتأمره" أي: أتفكر فيه، "قس"(11/ 184).

(5)

نحو [قوله تعالى]: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، "قس"(11/ 184).

(6)

نحو: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} إلخ.

(7)

أي: أتفكر فيه، "قس"(11/ 184).

(8)

أي: الأمر الذي نحن فيه، "ك"(18/ 157).

ص: 95

أَمْرٍ أُرِيدُهُ

(1)

؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا تُرِيدُ

(2)

أَنْ تُرَاجَعَ

(3)

أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ

(4)

لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانًا

(5)

.

فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ

(6)

، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟! فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ، يَا بُنَيَّةُ! لَا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي

"غَضبَانًا" في نـ: "غَضْبَانَ" غير منصرف، "قس" (11/ 184). "عُقُوبَةَ اللَّهِ" زاد في نـ:"وَغَضَبَ اللَّهِ". "غَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "غَضَبَ رَسُولِهِ".

===

(1)

أي: هذا أمر ليس للنساء فيه مدخل فلم تدخل فيه، "تن"(2/ 1009).

(2)

من مقالتك هذه، "قس"(11/ 184).

(3)

بفتح الجيم مبنيًّا للمفعول، "قس"(11/ 184)، "خ". من راجعه الكلام عاوده، "ق".

(4)

تريد حفصة، "قس"(11/ 184).

(5)

قوله: (غضبانًا) كذا وقع، وصوابه غضبان، "تن"(2/ 1010).

قلت: يريد يمنع الصرف بناء على أن مؤنثه غضبى، فقد تحقق شرط منع الألف والنون الزائدتين في الوصف، وهو وجود فعلى فيجب منع الصرف، لكن حكى الزركشي وغيره أن بني أسد يقولون في مؤنث غضبان غضبانة، فلعله اعتبر هذه اللغة في الحديث فصرف، "د".

(6)

ابنته، "قس"(11/ 184).

ص: 96

أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا

(1)

حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ-.

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا

(3)

فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ

(4)

، حَتَّى تَبتَغِيَ

(5)

أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَزْوَاجِهِ،

"حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "وَحُبُّ

(6)

رَسُولِ اللَّهِ".

===

(1)

بالرفع على الفاعلية، "قس"(11/ 184).

(2)

قوله: (حب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) بالرفع على أنه بدل اشتمال من الفاعل. ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم: "أعجبها حسنها وحبّ رسول اللَّه إياها" بواو العطف، فحمل بعضهم رواية الباب على أنها من باب حذف حرف العطف لثبوته في رواية مسلم، وهو يرد على تخصيص حذف الجر بالشعر، وضبطه بعضهم بالنصب على نزع الخافض، قال في "المصابيح": يريد أنه مفعول لأجله أي: لحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم حذفت اللام فانتصب على أنه مفعول له، ولا نزاع في جوازه، والمعنى: لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها، فإنها تُدِل بحسنها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها، "قس"(11/ 184).

(3)

لأن أم عمر كانت مخزومية كأم سلمة وهي بنت عم أمه، "قس"(11/ 185).

(4)

من أمور الناس غالبًا.

(5)

تطلب، "قس"(11/ 185).

(6)

بالواو وهو المناسب للروايات الأخر، وفي بعضها بدون الواو، "ك"(18/ 156).

ص: 97

فَأَخَذَتْنِي

(1)

وَاللَّهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ

(2)

، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبتُ

(3)

أَتَانِي بِالْخَبَرِ

(4)

، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ

(5)

، ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا

(6)

، فَقَدِ امْتَلأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ

(7)

، فَإِذَا صَاحِبِي الَأنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ، فَقَالَ: افْتَحِ افْتَحْ

(8)

. فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ

(9)

. اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ

(10)

.

"أَخْذًا" في نـ: "أَخْذةً". "فَخَرَجْتُ" في نـ: "قَالَ: فَخَرَجْتُ".

===

(1)

أي: منعتني أم سلمة بكلامها، "قس"(11/ 185).

(2)

من الغضب، "قس"(11/ 185).

(3)

عن مجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 185).

(4)

من الوحي وغيره، "قس"(11/ 185).

(5)

بفتح المعجمة وتشديد المهملة غير منصرف، وهو جبلة بن الأيهم، رواه الطبراني، أو الحارث بن أبي شمر، "قس"(11/ 185).

(6)

ليغزونا، "قس"(11/ 185).

(7)

أي: خوفًا، "قس"(11/ 185).

(8)

قوله: (افتح افتح) مرتين للتأكيد، وفي "النكاح" (برقم: 5191): "فَرَجَعَ إلينا عشاء فضرب بابي ضربًا شديدًا. . . فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم اليوم"، كذا في "القسطلاني"(11/ 185).

(9)

أي: بالنسبة إلى عمر لمكان حفصة بنته، "قس"(11/ 185).

(10)

قوله: (اعتزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أزواجه) هذا خلاف الرواية التي سبقت (برقم: 89) في "كتاب العلم" وغيره، وأيضًا مرَّ في "المظالم" (برقم: 2468): "طلق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نساءه" والمذكور هنا هو الصواب،

ص: 98

فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ

(1)

حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ. فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَإذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في مَشْرُبَةٍ

(2)

لَهُ يُرْقَى

(3)

عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ

(4)

، وَغُلَامٌ

(5)

لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ

(6)

، فَقُلْتُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي، قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

"رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ" في ذ: "رَغِمَ اللَّهُ أَنْفَ حَفْصَةَ". "فَقُلْتُ" في نـ: "فَقُلْتُ لَهُ".

===

وأما الأول فيحمل على المجاز أي: أنه فعل فعل المطلق من الاجتناب والاعتزال لا على أن الطلاق وقع؛ لأن هذا خلاف الواقع، وقال القسطلاني (11/ 185): وإنما قال: طلق نساءه؛ لمخالفة العادة بالاعتزال فظن الطلاق.

(1)

قوله: (رَغِمَ أَنْف) ولأبي ذر: "رغم اللَّه أنف حفصة وعائشة"، وخصهما بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك، أو لأن حفصة بنت عمر وعائشة بنت صديقه الخالص فله بهما اهتمام زائد، "قس"(11/ 185)"ك"(18/ 158).

(2)

بفتح الميم وسكون المعجمة وضم الراء: غرفة، "قس"(11/ 185).

(3)

قوله: (يرقى) بفتح الياء أو بضمها بلفظ المجهول أي: يصعد، "قس"(11/ 185).

(4)

بفتح المهملة والجيم أي: الدرجة، "قس"(11/ 185)، "ك"(18/ 158).

(5)

هو رباح، "قس"(11/ 185).

(6)

أي: قاعد.

ص: 99

وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِير مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ

(1)

مِنْ أَدَمٍ

(2)

حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا

(3)

مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبٌ

(4)

مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبهِ فَبَكَيتُ

(5)

، فَقَالَ:"مَا يُبْكِيكَ؟ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى

(6)

وَقَيْصَرَ

(7)

فِيمَا هُمَا فِيهِ

(8)

وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ

(9)

. فَقَالَ: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا

(10)

وَلَنَا الآخِرَةُ

(11)

". [راجع: 89، أخرجه: م 1479، تحفة: 10512].

"مَصْبُوبًا" في نـ: "مَصْبُورًا".

===

(1)

بكسر الواو: مخدة.

(2)

جلد.

(3)

قوله: (قرظًا) بقاف وراء فظاء معجمة مفتوحات: ورق السلم الذي يدبغ به، قوله:"مصبوبًا" أي: مسكوبًا، ولأبي ذر: مصبورًا بالراء بدل الموحدة أي: مجموعًا من الصبرة وهي الكوم من الطعام، "قس"(11/ 186).

(4)

قوله: (أهب) بفتح الهمزة والهاء وبضمهما، جمع إهاب: جلد دبغ أو لم يدبغ، أو قبل أن يدبغ، "قس"(11/ 186).

(5)

لذلك، "قس"(11/ 186).

(6)

لقب ملك فارس.

(7)

لقب ملك روم.

(8)

من زينة الدنيا ونعيمها، "قس"(11/ 186).

(9)

المستحق لذلك لا هما، "قس"(11/ 186).

(10)

أي: لفانية، "قس"(11/ 186).

(11)

الباقية، "قس"(11/ 186).

ص: 100

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1)

‌3 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَإِذْ

(2)

أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ

(3)

حَدِيثًا

(4)

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ

(5)

وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

(6)

وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا

(7)

نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: 3]

فِيهِ

(8)

عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(9)

.

4914 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ

(10)

بنُ إِسماعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ المُغِيرَةِ الْجُعْفِيُّ رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَنَا

(11)

. . . . . . .

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" سقط في نـ: "بَابٌ" سقط في نـ. "قَولُه" سقط في نـ. " {فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ. . .} إلخ" في ذ بدله: "إِلَى: {الْخَبِيرُ} " وفي نـ بدله: "إِلَى قولهِ: {الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} ". "أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -إلى- قَالَ حَدَّثَنَا" سقط في نـ.

===

(1)

وقعت التسمية هنا في بعض النسخ، ولا يوجد في بعضها، واللَّه أعلم.

(2)

العامل فيه: اذكر، فهو مفعول به لا ظرف، "قس"(11/ 186).

(3)

حفصة، "قس"(11/ 186).

(4)

تحريم العسل أو مارية، "قس"(11/ 186).

(5)

أي: فلما أخبرت حفصة عائشة ظنًا منها أن لا حرج في ذلك، "قس"(11/ 186).

(6)

لحفصة على سبيل العتب، "قس"(11/ 186).

(7)

تكرّمًا منه وحلمًا، "قس"(11/ 186).

(8)

أي: في هذا الباب، "قس"(11/ 187).

(9)

كما سبق قريبًا في الباب الذي قبل، "قس"(11/ 187).

(10)

البخاري المؤلف وقائله تلميذه.

(11)

كذا في المنقول عنه بعلامة النسخة، وليست هذه العبارة في سائر

ص: 101

عَلِيٌّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا

(3)

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. [راجع: 89].

‌4 - بَابُ قولُهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ

(4)

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]

صَغَوْتُ وَأَصْغَيتُ: مِلْتُ، {لِتَصْغَى} [الأنعام: 113]: لِتَمِيلَ.

"سَمِعْتُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ". "بَابُ" سقط في نـ. "قَولُه" سقط في نـ.

===

النسخ الموجودة.

(1)

ابن عبد اللَّه المديني، "قس"(11/ 187).

(2)

هو ابن عيينة، "قس"(11/ 187).

(3)

أي: تعاونتا، "قس"(11/ 187).

(4)

قوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} تعالى خطاب لحفصة وعائشة رضي اللَّه عثهما على الالتفات للمبالغة في المعاتبة، وجواب الشرط:" {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} " أي: فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة الرسول بحب ما يحبه وكراهية ما يكرهه، "قس"(11/ 187)، "بيضاوي"(2/ 1077).

قوله: "صغوت" بالواو "وأصغيت" بالياء أي: "ملت"، فالأول ثلاثي، والثاني مزيد فيه، قال تعالى:{وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} أي: "لتميل"، "قسطلاني"(11/ 187).

ص: 102

‌بَابُ: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ

(1)

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم: 4].

ظَهيرٌ: عَوْنٌ. {تَظَاهَرُونَ} : تَعَاوَنُونَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(2)

: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ} [التحريم: 6] بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدِّبُوهُمْ.

"بَابُ" سقط في نـ. "ظهير" سقط في نـ. "عَوْنٌ" في نـ: "يَعْنِي عَوْنًا". " {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ} " في نـ: " {قُوا أَنْفُسَكُمْ}: أَوْقِفُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ"، وفي نـ:"أَوْقِفُوا أَهْلِيكُمْ"، وفي نـ:"أَوْصُوا أَهْلِيكُمْ".

===

(1)

قوله: ({وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ}) بما يسوءه {فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ} ناصره، و"هو" يجوز أن يكون فصلًا ومولاه الخبر، وأن يكون مبتدأ ومولاه خبره، والجملة خبران. {وَجِبْرِيلُ} رئيس الكروبيين {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} أبو بكر وعمر. وصالح مفرد لأنه كتب بالحاء دون واو الجمع، وجوزوا أن يكون جمعًا بالواو، والنون حذفت للإضافة، وكتب بلا واو اعتبارًا بلفظه؛ لأن الواو سقطت للساكنين كـ {يَدْعُ الدَّاعِ} [القمر: 6]. وقوله: "جبريل" عطف على محل [اسم] إن بعد استكمال خبرها، وحينئذ فجبريل وتاليه داخلان في ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل ظهير له لدخوله في عموم الملائكة، والملائكة مبتدأ، وخبره ظهير، ويجوز أن يكون الكلام تم عند قوله: مولاه، ويكون جبريل مبتدأ وما بعده عطف عليه وظهير خبره، فتختص الولاية باللَّه، ويكون جبريل قد ذكر في المعاونة مرتين مرة بالتنصيص ومرة في العموم، "قسطلاني"(11/ 188).

(2)

قوله: (وقال مجاهد: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ}) أي: "بتقوى اللَّه وأدِّبوهم" ولغير أبي ذر: "أوصوا" بفتح الهمزة من الإيصاء، وفي بعضها:"أوقفوا أهليكم"، أي: عن المعصية وعن النار، قال القابسي: "أوقفوا

ص: 103

4915 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ أُرِيدُ أَن أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَينِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَكُثْتُ سَنَةً لَمْ أَجِدْ لَهُ

(4)

مَوْضِعًا، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ

(5)

ذهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ: أَدْرِكْنِي بِالْوَضُوءِ

(6)

فَأَدْرَكْتُهُ بِالإِدَاوَةِ

(7)

، فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ

(8)

عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ

"قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ". "كُنْتُ أُرِيدُ" كذا في ذ، ولغيره:"كُنْتُ أَرَدْتُ". "أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ" في نـ: "أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب". "عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" سقط في نـ. "لَمْ أَجِدْ" في نـ: "فَلَمْ أَجِدْ". "بَظَهْرَانَ" في نـ: "بِمَرِّ الظَّهْرَانِ". "أَسْكُبُ عَلَيْهِ" في هـ، ذ:"أَسْكُبُ عَلَيْهِ الماءَ".

===

أهليكم"، كذا لابن السكن، وعند الأصيلي: "أوقفوا أنفسكم وأهليكم"، قال القاضي: وصوابه: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَقُوا أَهْلِيكُمُ، قال ابن حجر: في جميع النسخ التي وقفت عليها: أوصوا من الإيصاء، من "القسطلاني" (11/ 188) و"التنقيح" (2/ 1011) و"الخير الجاري".

(1)

عبد اللَّه بن الزبير، "قس"(11/ 188).

(2)

ابن عيينة، "قس"(11/ 188).

(3)

الأنصاري، "قس"(11/ 188).

(4)

أي: للسؤال.

(5)

موضع بين مكة والمدينة، "قس"(11/ 189)، "ك"(18/ 160).

(6)

بفتح الواو أي: بالماء، "قس"(11/ 189).

(7)

بكسر الهمزة: المطهرة، "قس"(11/ 189).

(8)

أصب.

ص: 104

مَوْضِعًا

(1)

، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا

(2)

؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ

(3)

. [راجع: 89].

5 -

بَابُ قَوْلُهُ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ

(4)

أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ

(5)

مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ

(6)

تَائِبَاتٍ

(7)

عَابِدَاتٍ

(8)

سَائِحَاتٍ

(9)

"قَالَ ابْنُ عَبْاسٍ" في نـ: "فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "قَولُه" سقط في نـ. " {مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ. . .} إلخ" في ذ بدله: "الآية"، وفي نـ بدله:"إلى: {وَأَبْكَارًا} ".

===

(1)

قوله: (ورأيت موضعًا) أي: موضع السؤال، فإن قلت: المفهوم منه أن السؤال كان في أثناء الوضوء والسكب وقبل الشروع في السير، ومن الحديث السابق أنه بعد الشروع فيه؟ قلت: الأول ممنوع، "ك"(18/ 160).

(2)

تعاونتا.

(3)

وساق بقية الحديث، واختصره هنا للعلم به من سابقه، "قس"(11/ 189).

(4)

قوله: ({عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ}) النبي صلى الله عليه وسلم " {أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} " خبر: عسى، وطلقكن شرط معترض بين اسم عسى وخبرها، وجوابه محذوف أو متقدم، أي: إن طلقكن فعسى، وعسى من اللَّه واجب، ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط، "قس"(11/ 189).

(5)

مقرّات بالإسلام، "قس"(11/ 189).

(6)

طائعات، "قس"(11/ 189).

(7)

من الذنوب، "قس"(11/ 189).

(8)

متعبدات أو متذللات لأمر الرسول، "قس"(11/ 189).

(9)

صائمات أو مهاجرات، "قس"(11/ 189).

ص: 105

ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

(1)

} [التحريم: 5]

4916 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

(3)

، عَنْ حُمَيْدٍ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَيرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ

(5)

. [راجع: 402].

‌67 - {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

(6)

}

التَّفَاوُتُ

(7)

: الاِخْتِلَافُ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ

"فَقُلْتُ لَهُنَّ" في هـ، ذ:"فَقُلْتُ لَهُ". " {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} " في نـ: "سُورَةُ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} "، وفي نـ:"سُورَةُ الْمُلْكِ"، وزاد بعده في ذ:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

===

(1)

وسط العاطف بينهما لتنافيهما، أو لأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى: مشتملات على الثيبات والأبكار، "بيض"(2/ 1078).

(2)

الواسطي نزيل البصرة، "قس"(11/ 190).

(3)

ابن بشير، مصغرين، "قس"(11/ 190)، [وفي "التقريب" (رقم: 7312): "ابن بشير" بوزن عظيم، وكذا في "المغني" (ص: 39)].

(4)

الطويل.

(5)

هذه من جملة ما وافق نزولها رأي عمر رضي الله عنه، "ك"(18/ 161).

(6)

قوله: ({تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}) مكية، ولغير أبي ذر: سورة الملك، وآيها ثلاثون، "قس"(11/ 191)، وتسمى: الواقية والمنجية؛ لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر، "قس".

(7)

قوله: (التفاوت) في قوله تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] قال الفراء: "الاختلاف والتفاوت" بالألف والتخفيف "والتفوت"

ص: 106

وَاحِدٌ

(1)

. {تَمَيَّزُ} [الملك: 8]: تَقَطَّعُ. {مَنَاكِبِهَا} [الملك: 15]: جَوَانِبِهَا. {تَدَّعُونَ} [الملك: 27] وَتَدْعُونَ، مِثْلُ: تَذَّكَّرُونَ وَتَذْكُرُونَ. {وَيَقْبِضْنَ} [الملك: 19]: يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحِتِهِنَّ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(2)

: {صَافَّاتٍ} [الملك: 19]: بُسُطٍ أَجْنِحَتَهُنَّ. {وَنُفُورٍ} [الملك: 21]: الْكُفُورُ.

"وَتَدْعُونَ" سقطت الواو في نـ، وزاد بعده في ذ:"واحد" مصحح عليه. "وَتَذْكُرُونَ" سقطت الواو في نـ. " {وَيَقْبِضنَ} -إلى- بُسُطٍ أَجْنِحَتَهُنَّ" سقط في نـ. " {وَنُفُورٍ} " زاد قبله في نـ: "وَقَالَ مُجاهِدٌ".

===

بغير ألف والتشديد، وبها قرأ حمزة والكسائي "واحد" في المعنى كالتعاهد والتعهد. قوله:" {تَكَادُ تَمَيَّزُ} " أي: "تقطع" من الغيظ، أي: تتفرق غضبًا عليهم، وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم، ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. قوله تعالى:{فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} أي: "جوانبها". قوله: " {تَدَّعُونَ} " بالتشديد في قوله تعالى: {وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ} "وتدعون" أي: بسكون الدال مخففًا واحد "مثل تذكرون" بالتشديد "وتذكرون" بالتخفيف، قوله تعالى:{أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ} أي: "يضربن بأجنحتهن، وقال مجاهد" فيما وصله الفريابي في قوله: "صافات" هو "بسط أجنحتهن"، وسقط قوله:{وَيَقْبِضْنَ} إلى هنا لأبي ذر. قال تعالى: {بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ} قال مجاهد: هو "الكفور"، "قس"(11/ 191 - 192)، قال القاضي:"نفور: الكفور" كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: نفور تفور كقدر، وهو أوجه من الأول، انتهى كلامه في "المشارق"(1/ 562).

(1)

أي: في المعنى، "قس"(11/ 191).

(2)

فيما وصله الفريابي، "قس"(11/ 191).

ص: 107

‌68 - {ن وَالْقَلَمِ}

(1)

وَقَالَ قَتَادَةُ

(2)

: {حَرْدٍ} [القلم: 25]: جِدٍّ فِي أَنْفُسِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَضَالُّونَ} [القلم: 26]: أَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا. وَقَالَ غَيْرُهُ

(3)

: {كَالصَّرِيمِ} [القلم: 20]: كَالصُّبْحِ انْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ،

"{ن وَالْقَلَمِ} " في ذ: "سورة {ن وَالْقَلَمِ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقَالَ ابنُ عَبَّاس: {يَتَخَافَتُونَ} [القلم: 23] يَنْتَجُونَ السِّرارَ والكَلَامَ الخفِيَّ". " {حَرْدٍ}: جِدٍّ" في نـ: " {عَلَى حَرْدٍ} عَلى جِدٍّ". " {لَضَالُّونَ} " في نـ: " {إِنَّا لَضَالُّونَ} ".

===

(1)

قوله: (سورة ن) مكية، وآيها ثنتان وخمسون، ونون من أسماء الحروف، وقيل: اسم الحوت، والمراد به الجنس أو البهموت وهو الذي عليها الأرض، أو الدواة، ويؤيد الأول سكونه وكتبه بصورة الحرف، "بيضاوي"(2/ 1084).

(2)

قوله: (وقال قتادة) في قوله تعالى: {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ} أي: "جد في أنفسهم" بكسر الجيم، وقيل: الحرد: الغضب والحنق، وقيل: المنع، وقال ابن عباس في قوله تعالى:{قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ} أي: "أضللنا مكان جنتنا"، "قسطلاني"(11/ 192)، قال في "التنقيح" (2/ 1012): صوابه: ضللنا، يقال: ضللت الشيء إذا جعلته في مكان لم تدر أين هو، وأضللته: إذا ضيعته، انتهى. قال في "الفتح" (8/ 662): والذي وقع في الرواية صحيح المعنى أي: عملنا عمل من ضيع، ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا.

(3)

قوله: (وقال غيره) أي: غير ابن عباس في قوله تعالى: {فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} "كالصبح انصرم" انقطع "من الليل والليل انصرم" انقطع "من النهار" فالصريم تطلق على الليل والنهار، هذا عن ذاك وذاك عن هذا، "قس"(11/ 193).

ص: 108

وَاللَّيْلِ انْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ، وَهُوَ أَيْضًا كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا الْمَصْرُومُ، مِثْلُ قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ.

‌1 - بَابُ قولُهُ: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ

(1)

} [القلم: 13]

4917 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(3)

، عَنْ إِسْرَائِيلَ

(4)

، عَنْ أَبِي حَصِينٍ

(5)

، عَنْ مُجَاهِدٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {عُتُلٍّ

(7)

بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} قَالَ: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ

(8)

لَهُ

"بَابُ" ثبت في ذ. "قوله" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في ذ: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" وفي سـ، ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(9)

". "عُبَيْدُ اللَّهِ" في نـ: "عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى".

===

(1)

قوله: ({زَنِيمٍ}) أي: دعيّ ينسب إلى قوم ليس منهم، مأخوذ من زنمتي الشاة، وهما المتدليتان من أذنها وحلقها، فاستعير للدعي لأنه كالمعلق بما ليس منه، "قس"(11/ 193).

(2)

ابن غيلان، "قس"(11/ 193).

(3)

العبسي.

(4)

ابن يونس، "قس"(11/ 193).

(5)

عثمان بن عاصم.

(6)

هو ابن جبر، "قس"(11/ 193).

(7)

غليظ جاف، "قس"(11/ 193).

(8)

قوله: (رجل من قريش) قيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي، وقيل: أبو جهل، وعن مجاهد: هو الأسود بن [عبد] يغوث، وعن السدي: هو: الأخنس بن شريق، بفتح المعجمة وكسر الراء، "ك"(18/ 162).

(9)

كذا لأبي ذر، قال ابن حجر: كأنه الذهلي، "قس"(11/ 193).

ص: 109

زَنَمَةٌ

(1)

مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ. [أخرجه: س في الكبرى 11616، تحفة: 6412].

4918 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْب الْخُزَاعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْل الْجَنَّةِ؟ كلُّ ضَعِيفٍ مُتَضعِّفٍ

(3)

(4)

لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ

(5)

، أَلَا أخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ

(6)

جَوَّاظٍ

(7)

مُسْتَكْبِرٍ". [طرفاه: 6071، 6657، أخرجه: م 2853، ت 2605، س في الكبرى 11615، ق 4116، تحفة: 3285].

"مُسْتَكْبِرٍ" في نـ: "مُتَكَبِّرٍ".

===

(1)

شيء يقطع من أذن الإبل فيترك معلقًا، "قاموس" (ص: 1031).

(2)

الفضل بن دكين، "قس"(11/ 194).

(3)

المشهور بفتح العين، ومعناه: يستضعفه الناس ويحتقرون، "ك"(18/ 162).

(4)

بكسر العين في الفرع أي: متواضع خامل، وبفتحها ضبطه الدمياطي، وقال النووي: إنه رواية الأكثرين.

(5)

أي: لو حلف طمعًا في كرم اللَّه بإبراره لَأَبَرَّه أو لو دعاه لأجابه، "قس"(11/ 194).

(6)

فَظّ غليظ أو شديد الخصومة أو الفاحش الآثم، "قس"(11/ 194).

(7)

الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل: الجموع المنوع، وقيل: الفاجر، "قس"(11/ 194)، "مجمع"(1/ 406).

ص: 110

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

(1)

} [القلم: 42]

4919 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(3)

، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ

(4)

، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ

(5)

، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا

(6)

وَاحِدًا". [راجع: 22، تحفة: 4179].

"بَابٌ" ثبت في ذ. "قَولُه" سقط في نـ. "وَيَبْقَى" في ذ: "فَيَبْقَى"، وفي نـ:"وَبَقِيَ". "لِيَسْجُدَ" في ذ: "يَسْجُدُ".

===

(1)

هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة، يقال: كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها، فهو كناية إذ لا كشف ولا ساق، "قسطلاني"(11/ 194).

(2)

ابن أبي إياس، "قس"(11/ 195).

(3)

ابن سعد.

(4)

قوله: (عن ساقه) وللإسماعيلي: "عن ساق" أي: كرب وشدة كما أخرجه الحاكم عن ابن عباس، كذا في "التوشيح"(7/ 3098)، ويحتمل أن يكون المراد التجلي لهم وكشف الحجب حتى إذا رأوه سجدوا، واللَّه أعلم.

(5)

متلذذين لا على سبيل التكليف، "قس"(11/ 195).

(6)

بفتح المهملة والموحدة أي: لا ينحني ولا ينثني، "قس"(11/ 195).

ص: 111

‌69 - الْحَاقَّة

(1)

(2)

{عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ

(3)

} [الحاقة: 21]: يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا. {الْقَاضِيَةَ

(4)

} [الحاقة: 27]: الْمَوْتَةَ الأُولَى الَّتِي مُتُّهَا لَمْ أُحْيَ بَعْدَهَا. {مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} [الحاقة: 47]: أَحَدٌ يَكُونُ لِلْجَمِيعِ وَلِلْوَاحِدِ.

"الْحَاقَّة" في ذ: "سُورَةُ الْحَاقَّةِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" وزاد بعده في سفـ: " {حُسُومًا} [الحاقة: 7] مُتَتَابِعَةً". " {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} " زاد قبله في سفـ، ذ:"وَقَال ابنُ جُبَيرٍ". "يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا" زاد بعده في سفـ: "وَقَالَ ابنُ جُبَيرٍ: {عَلَى أَرْجَائِهَا} [الحاقة: 17] ما لم ينشق منها، فهم على حافَتَيْه، كقولك: على أرجاء البئر، {وَاهِيَةٌ}: وهيها تشققها". " {القَاضِيَةَ} " في ذ: "وَ {الْقَاضِيَةَ} ". "لَمْ أُحْيَ" في نـ: "لَنْ أحْيا"، وفي نـ:"ثُمَّ أُحيا". "لِلْجَمِيعِ" في ذ: "لِلْجَمْعِ".

===

(1)

مكية وآيها إحدى وخمسون، "قس"(11/ 195). [في الشروح الثلاثة بزيادة لفظ السورة والبسملة بعدها، قال القسطلاني: سقط لفظ السورة والبسملة لغير أبي ذر: وهي مكية، "الأبواب والتراجم" (5/ 150)].

(2)

أي: الساعة أو الحالة التي يحق وقوعها، "بيض"(2/ 520).

(3)

أي: عيشة فيها الرضا أي: ذات رضاء، يريد أنه من باب ذي كذا، "ك"(18/ 164).

(4)

قوله: (القاضية) في قوله تعالى: {يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ} أي: "الموتة الأولى التي متها ثم أحيى"، ولأبي ذر:"لم أُحْيَ"، قاله الفراء، ورواية أبي ذر أوجه؛ إذ مراده أنها تكون القاطعة لحياته فلا يبعث بعدها، قال تعالى:{فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} قال الفراء: "أحد يكون للجمع وللواحد" ومراده أن أحدًا في سياق النفي بمعنى الجمع، فلذا قال: حاجزين بلفظ الجمع، وضمير عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 195، 196)،

ص: 112

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الْوَتِينَ} [الحاقة: 46]: نِيَاطُ الْقَلْبِ

(1)

.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {طَغَى} [الحاقة: 11]: كَثُرَ، وَيُقَالُ:{بِالطَّاغِيَةِ} [الحاقة: 5]: بِطُغْيَانِهِمْ، وَيُقَالُ: طَغَتْ عَلَى الْخُزَّان، كَمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ.

‌70 - {سَأَلَ سَائِلٌ}

وَالْفَصِيلَةُ

(2)

: أَصْغَرُ آبَائِهِ الْقُرْبَى إِلَيْهِ

(3)

يَنْتَمِي مَنِ انْتَمَى. {لِلشَّوَى}

(4)

[المعارج: 16]: الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالأَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الرَّأْسِ

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". " {سَأَلَ سَائِلٌ} " في نـ: "سُورَةُ {سَأَلَ سَائِلٌ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يُقَالُ". "وَالْفَصِيلَةُ" كذا في ذ، ولغيره:"الْفَصِيلَةُ".

===

قال ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ} أي: "كثر"، قوله:"ويقال: {بِالطَّاغِيَةِ}: بطغيانهم" قاله أبو عبيدة وزاد: وكفرهم، يريد قوله تعالى:{فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ} ، "ويقال: طغت" أي: الريح "على الخزان" فخرجت بلا ضبط، فأهلكت ثمود "كما طغى الماء على قوم نوح"، "قس"، "ك" (18/ 164).

(1)

هو عرق متصل إذا انقطع مات صاحبه.

(2)

في قوله تعالى: {وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ} [المعارج: 13]. مكية وآيها أربع وأربعون، "قس"(11/ 196)، "بيض"(2/ 1094).

(3)

يعني عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم، "ك"(18/ 164)، "خ".

(4)

قوله: {لِلشَّوَى} يريد {كَلَّا إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةً لِلشَّوَى} أي: للأطراف من اليد والرجل وغيرهما أو جمع شواة وهي جلدة الرأس، كذا في "الكرماني" (18/ 164 - 165). وفي "القاموس" (1196): الشوى الأمر

ص: 113

يُقَالُ لَهَا: شَوَاةٌ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ فَهُوَ شَوًى. وَالْعِزُونَ

(1)

: الحِلَقُ وَالْجَمَاعَاتُ، وَوَاحِدُهَا: عِزَةٌ

(2)

.

‌71 - {إِنَّا أَرْسَلْنَا

(3)

}

{أَطْوَارًا

(4)

} [نوح: 14]: طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا، يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ

"وَالْعِزُونَ: الحِلَقُ وَالْجَمَاعَاتُ" كذا في ذ، ولغيره:"وَالْعِزُونَ: الْجَمَاعَاتُ"، وفي ذ أَيضًا:"وَالْعِزُونَ: الحِلَقُ وَجَمَاعَاتٌ". "وَوَاحِدُهَا: عِزَةٌ" في ذ: "وَاحِدَتُهَا: عِزَةٌ"، وزاد بعده في سفـ:" {يُوفِضُونَ} [المعارج: 43]: الإيفاضُ الإسراعُ"، [وزاد بعده أيضًا في سفـ:"وَقَرأَ الأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ: {إِلَى نُصُبٍ} "]. " {إِنَّا أَرْسَلْنَا} " في نـ: "سُورَةُ {إِنَّا أَرْسَلْنَا} "، وفي نـ:"سُورَةُ نُوح"، وزاد بعده في نـ:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

===

الهيِّن، رُذال المال، واليدان، والرجلان، والأطراف، وقِحْف الرأس، وما كان غير مَقتَلٍ، انتهى.

(1)

ولأبي ذر: عزين، وله أيضًا العزون، "قس"(11/ 196)، يريد قوله تعالى:{عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ} [المعارج: 37].

(2)

بتخفيف الزاي.

(3)

مكية وآيها تسع أو ثمان وعشرون. .

(4)

قوله: (أطوارًا) في قوله تعالى: {وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا} أي: "طورًا كذا وطورًا كذا" وقال قتادة فيما رواه [عبد الرزاق]: {أَطْوَارًا} : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقًا، قال تعالى:{وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} "الكبار" بتشديد الموحدة "أشد" أي: أبلغ في المعنى "من الكبار" بتخفيفها، "وكذلك جُمَّالٌ" بضم الجيم وتشديد الميم "وجميل" المخفف "لأنها" يعني المشددة "أشد

ص: 114

أَيْ قَدْرَهُ، والْكُبَّارُ: أَشَدُّ مِنَ الْكُبَارِ، وَكَذَلِكَ جُمَّالٌ وَجَمِيلٌ، لأنَّهَا أَشَدُّ مُبَالَغَةً، وَ {كُبَّارًا} [نوح: 22] الْكَبِيرُ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ، وَحُسَانٌ مُخَفَّفٌ، وَجُمَالٌ مُخَفَّفٌ. {دَيَّارًا

(1)

} [نوح: 26]: مِنْ دَوْرٍ، وَلَكِنَّهُ فَيْعَالٌ مِنَ الدَّوَرَانِ، كَمَا قَرَأَ عُمَرُ

(2)

: {الْحَيٌّ الْقَيَّامُ} ، وَهِيَ مِنْ قُمْتُ

(3)

.

وَقَالَ غَيْرُهُ: {دَيَّارًا} : أَحَدًا. {تَبَارًا} [نوح: 28]: هَلَاكًا.

"وَالْكُبَّارُ" سقطت الواو في نـ. "وَ {كُبَّارًا} " زاد قبله في ذ: "وَقَالَ غيرُهُ"، وفي نـ:"وَكَذَلكَ: {كُبَّارًا} ". "وَجُمَّالٌ" سقطت الواو في نـ.

===

مبالغة" من المخففة. قوله: "وكُبَّارٌ" ولأبي ذر: وكذلك كُبَّارٌ "الكبير وكُبَار أيضًا بالتخفيف" فيهما، كذا في "القسطلاني" (11/ 197). قال الكرماني (18/ 165): والكبار بالتشديد أكبر من الكبار بالتخفيف، وهو أكبر من الكبير، وكذا "الجُمَّالُ" وهو أشد مبالغة من الجمال وهو من الجميل وكذا "الحُسّان" انتهى، قوله: "فَيْعَالٌ من الدَّوْران" لأن أصله: ديوار فأبدلت الواو ياءًا وأدغمت [الياء في الياء] ولو كان فعّالًا بشديد العين لكان دوّارا. قوله: "وقال غيره" لم يتقدم ذكر أحد فيعطف عليه، ولعله سقط من ناسخ. "ديارًا: أحدًا" قاله أبو عبيدة. قال تعالى: {وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا} أي: "هلاكًا" قاله أبو عبيدة أيضًا، "قس".

(1)

{لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} .

(2)

ابن الخطاب.

(3)

لأن أصله قيوام، فلا يقال: وزنه فعال، بل: فيعال، كما في الديار، "قس"(11/ 197).

ص: 115

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(1)

: {مِدْرَارًا

(2)

} [نوح: 11]: يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. {وَقَارًا

(3)

} [نوح: 13]: عَظَمَةً.

‌1 - بَابُ: {وَدًّا وَلَا سُوَاعًا

(4)

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23]

4925 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ

(5)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(6)

وَقَالَ عَطَاءٌ

(7)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: صَارَتِ

"بَابُ. . . " إلخ، سقط في نـ. "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى" في ذ:"حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى". "أَخْبَرَنَا هِشَامٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا هِشَامٌ".

===

(1)

فيما وصله ابن أبي حاتم.

(2)

المدرار: كثير الدرور، قاله البيضاوي (2/ 1099)، يريد قوله تعالى:{يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} .

(3)

أي: في قوله تعالى: {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} .

(4)

قوله: ({وَدًّا وَلَا سُوَاعًا}) ودًّا بضم واو قرأ نافع، وفتحها غيره، ونوّن يغوثًا ويعوقًا المطوعي للتناسب، ومنع صرفهما الباقون للعلمية والعجمة، أو للعلمية والوزن إن كانا عربيين، "قسطلاني"(11/ 189).

(5)

هو ابن يوسف.

(6)

عبد الملك.

(7)

قوله: (وقال عطاء) هو الخراساني وهو معطوف على محذوف، بينه الفاكهاني من وجه آخر عن ابن جريج قال في قوله تعالى:{وَدًّا وَلَا سُوَاعًا} الآية، قال: أوثان كان قوم نوح يعبدونها، "وقال عطاء عن ابن عباس" لكن عطاء لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان فنظر فيه، لكن البخاري ما أخرجه إلا أنه من رواية عطاء بن أبي رباح؛ لأن الخراساني ليس على

ص: 116

الأَوْثَانُ

(1)

الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْم نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدُوْمَةِ الْجَنْدَلِ

(2)

، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ

(3)

، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ

(4)

، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيفٍ

(5)

بِالْجَوْفِ

(6)

"كَانَتْ لِكَلْبٍ" في نـ: "فَكَانَتْ لِكَلْبٍ". "كَانَتْ لِهُذَيْلٍ" في نـ: "فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ". "بِالْجَوْفِ" في هـ، ذ:"بالْجُرُفِ"، وفي سفـ:"بالجونِ".

===

شرطه، ولقائل أن يقول: هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور هو الخراساني، فيحتمل أن هذا الحديث عند ابن جريج عن الخراساني وابن أبي رباح جميعًا، قال في "المقدمة": وهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ولا بد للجواد من كبوة، كذا في "القسطلاني"(11/ 198)، ويجيء في "الطلاق" (برقم: 5286) إن شاء اللَّه تعالى. قوله: "صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح" يعبدونها "في العرب بعد" فعبدوها، وكانت غرقت في الطوفان، فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبثّها في الأرض، "قسطلاني".

(1)

بالمثلثة جمع وثن، "قس"(11/ 198).

(2)

مدينة بالشام مما يلي العراق، "قس"(11/ 198).

(3)

قبيلة كانوا بقرب مكة، "قس"(11/ 199)، "ك"(18/ 166).

(4)

بضم الميم وخفة الراء: قبيلة من اليمن، "قس"(11/ 199).

(5)

بطن من مراد، "قس"(11/ 199).

(6)

قوله: (بالجوف) بفتح الجيم وبعد الواو فاء: المطمئن من الأرض، أو واد باليمن. ولأبي ذر:"بالجرف" بالراء المضمومة بدل الواو وضم الجيم، "قس"(11/ 199). وللنسفي بجيم وواو ونون، كذا ذكره السيوطي (7/ 3102).

ص: 117

عِنْدَ سَبَأ

(1)

، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ

(2)

، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ

(3)

لآلِ ذِي الْكَلَاعِ

(4)

، وَنَشرًا

(5)

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا

(6)

، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا

(7)

فَلَمْ تُعْبَدْ

(8)

حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ

(9)

وَتَنَسَّخَ

(10)

الْعِلْمُ عُبِدَتْ

(11)

. [تحفة: 5923].

"وَنَشْرًا" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "أَوْحَى الشَّيْطَانُ" في ذ:"أَوْحَى الشَّيَاطِينُ". "وَتَنَسَّخَ" في هـ، ذ:"وَنُسِخَ" -بضم نون، مبني للمفعول، "قس"(11/ 199) -.

===

(1)

من جعله اسمًا للقبيلة لم يصرف، ومن جعله اسمًا للحي أو للأب الأكبر صرف، هو سبأ بن يشحب، مدينة بلقيس.

(2)

بسكون الميم: قبيلة، "قس"(11/ 199).

(3)

أبو قبيلة، "ك"(18/ 166).

(4)

بفتح الكاف، اسم ملك من ملوك اليمن، "قس"(11/ 199).

(5)

كذا لأبي ذر، أي: ونسرا وأخواته أسماء رجال، "قس"(11/ 199).

(6)

جمع نصب: ما نُصب لغرض، "قس"(11/ 199).

(7)

أي: ذلك.

(8)

تلك الأنصاب، "قس"(11/ 199).

(9)

الذين نصبوها، "قس"(11/ 199).

(10)

أي: تغير العلم بها وزالت المعرفة بحالها، "قس"(11/ 199).

(11)

بعد ذلك.

ص: 118

‌72 - {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ

(1)

}

وَقَالَ الْحَسَنُ

(2)

: {جَدُّ رَبِّنَا

(3)

} [الجن: 3]: غِنَا رَبِّنَا.

وقَالَ عِكْرَمَةُ: جَلالُ رَبِّنَا. وقَالَ إِبرَاهِيمُ: أَمْرُ رَبِّنَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لِبَدًا

(4)

} [الجن: 19]: أَعْوَانًا

(5)

.

4921 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ

(6)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ

(7)

إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ

(8)

،

"{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} " في نـ: "سورَةُ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "وَقَالَ الْحَسَنُ" في نـ: "قَالَ الْحَسَنُ". ["وَقَالَ الْحَسَنُ -إلى- أَمْرُ رَبِّنَا" ثبت في صغـ فقط]. "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". ["أَعْوَانًا" زاد بعده في سفـ: " {بَخْسًا} [الجن: 13]: نَقْصًا"].

===

(1)

مكية وآيها ثمان وعشرون، "قس"(11/ 199)، "بيض"(2/ 1101).

(2)

البصري.

(3)

أي: في قوله تعالى: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} .

(4)

بكسر اللام ولأبي ذر بضمها، "قس"(11/ 199).

(5)

جمع عون وهو الظهير، "قس"(11/ 199).

(6)

جعفر بن أبي وحشية.

(7)

أي: قاصدين، "قس"(11/ 200).

(8)

قوله: (إلى سوق عكاظ) بضم المهملة وفتح الكاف المخففة وبعد الألف معجمة، بالصرف وعدمه، موسم معروف للعرب من أعظم مواسمهم،

ص: 119

وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ

(1)

فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَينَا الشُّهُبُ. قَالَ

(2)

: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ

(3)

، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ

(4)

وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا

"قَالُوا: حِيلَ" في نـ: "فَقَالُوا: حِيلَ". "قَالَ: مَا حَالَ" في ذ: "فَقَالَ: مَا حَالَ"، وزاد قبله في نـ:"قَالُوا".

===

وهو نخل في واد بين مكة والطائف يقيمون به شوالًا كله يتبايعون ويتفاخرون، وذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، ورجع منها سنة عشر من المبعث، لكن استشكل قوله:"في طائفة من أصحابه" لأنه لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة، وأجيب: بالتعدد، أو أنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق، قوله:"وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب" بضمتين جمع شهاب، والذي تظاهرت [عليه الأخبار] أن ذلك كان أول المبعث، وهو يؤيده تغاير زمان القصتين وأن مجيء الجن لاستماع القرآن كان قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بسنتين، ولا يعكر عليه قوله: إنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الصبح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الإسراء صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها، "قس"(11/ 201). [انظر "فتح الباري" (8/ 671)].

(1)

أي: إلى قومهم.

(2)

أي: إبليس بعد أن حدثوه بالذي وقع، "قس"(11/ 200).

(3)

لأن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين اللَّه ظاهر، قاله السدي، "قس"(11/ 200).

(4)

أي: سيروا فيها، "قس"(11/ 200).

ص: 120

مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ

(1)

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَخْلَةَ

(2)

، وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظِ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا

(3)

لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَهُنَالِكَ

(4)

رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

(5)

* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ

(6)

نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ} وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْل الْجِنِّ

(7)

. [راجع: 773].

===

(1)

بكسر الفوقية، اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، "ك" (18/ 167). [وفي "ف" (8/ 674): اسم لكل مكان غير عال من بلاد الحجاز].

(2)

بفتح النون وسكون المعجمة، غير منصرف للعلمية والتأنيث: موضع على ليلة من مكة، "قس"(11/ 201).

(3)

بتشديد الميم أي: تكلفوا سماعه، "قس"(11/ 201).

(4)

ظرف مكان والعامل فيه: قالوا، "ع"، ومرَّ الحديث (برقم: 773) في "الصلاة".

(5)

أي: يتعجب منه في فصاحة لفظه وكثرة معانيه، "قس"(11/ 201).

(6)

أي: لقراءتي.

(7)

لقولهم: {إِنَّا سَمِعْنَا. . .} إلخ، "قس"(11/ 201).

ص: 121

‌73 - الْمُزَّمِّلِ

(1)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَتَبَتَّلْ} [المزمل: 8]: أَخْلِصْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: {أَنْكَالًا} [المزمل: 12]: قُيُودًا. {مُنْفَطِرٌ بِهِ

(2)

} [المزمل: 18]: مُثْقَلَةٌ بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كَثِيبًا مَهِيلًا} [المزمل: 14]: الرَّمْلُ السَّائِلُ. {وَبِيلًا} [المزمل: 16]: شَدِيدًا.

"الْمُزَّمِّلِ" في نـ: "سُورَةُ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} "، وزاد في ذ:"وَالْمُدَّثِّر"، وزاد بعده في ذ:"بِسمِ اللَّهِ الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ". " {وَبِيلًا}: شَدِيدًا" في نـ: " {وَبِيلًا}: يَعْنِي شَدِيدًا".

===

(1)

قوله: (المزمل) مكية، وآيها تسع عشر أو عشرون، ولأبي ذر: والمدثر. "وقال مجاهد" فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} أي: "أخلص"، وقال غيره: انقطع إليه. "وقال الحسن" البصري فيما وصله عبد بن حميد في قوله تعالى: {إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا} أي: "قيودًا" واحدها: نكل بكسر النون. قوله تعالى: {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} أي: "مثقلة به" قاله الحسن أيضًا، وصله عبد بن حميد. "وقال ابن عباس" فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى:{كَثِيبًا مَهِيلًا} "الرمل السائل" بعد اجتماعه. قوله تعالى: {فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا} أي: "شديدًا" قاله ابن عباس فيما وصله الطبري، "قس"(11/ 201).

(2)

تذكير الضمير على تأويل السقف، "قس"(11/ 201)، "ك"(18/ 167).

ص: 122

‌74 - الْمُدَّثِّرُ

(1)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {عَسِيرٌ

(2)

} [المدثر: 9]: شَدِيدٌ. {قَسْوَرَةٍ

(3)

} [المدثر: 51]: رِكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الأَسَدُ وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ. {مُسْتَنْفِرَةٌ

(4)

} [المدثر: 50]: نَافِرَةٌ

(5)

مَذْعُورَةٌ.

"الْمُدَّثِّرُ" في ذ: "سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "وَكُلُّ شَديدٍ قَسْوَرَةٌ" زاد النسفي: "وَقَسْوَرَ" وزاد بعده في ذ: "والرِّكزُ: الصوتُ". " {مُسْتَنْفِرَةٌ} في نـ: "يُقَالُ: {مُسْتَنْفِرَةٌ} ".

===

(1)

قوله: (المدثر) مكية، وآيها ست وخمسون، ولأبي ذر:"سورة المدثر، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وسقطت لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذر، "قس"(11/ 202).

(2)

يريد قوله تعالى: {فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ} .

(3)

قوله: ({قَسْوَرَةٍ}) في قوله: {فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} "ركز الناس" آخره زاي أي: حسهم، "وأصواتهم" وصله سفيان بن عيينة في تفسيره عن ابن عباس. "وقال أبو هريرة" فيما وصله عبد بن حميد:"الأسد وكل شديد قسورة" زاد النسفي: وقسور. قوله: "والركز: الصوت" وسقط هذا لغير أبي ذر. قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ} أي: "نافرة مذعورة"، قاله أبو عبيدة، "قس"(11/ 202).

(4)

يريد أن لها معنيين وهما على القراءتين، قد قرأها الجمهور بفتح الفاء، وقرأها عاصم والأعمش بكسرها، "ف"(8/ 676).

(5)

أي: خائفة، "خ".

ص: 123

[1 - بَابٌ]

4922 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ

(2)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(3)

عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ:{يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} قُلْتُ: يَقُولُونَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: "جَاوَرْتُ

(4)

بِحِرَاءٍ

(5)

، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي

(6)

هَبَطْتُ فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمِ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي

(7)

وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا -قَالَ-: فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في ذ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى"، وزاد قبله:" {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ} ". "سَأَلْتُ" في نـ: "قَالَ: سَأَلْتُ". "قُلْتُ: يَقُولُونَ "في نـ: "فَقُلْتُ: يَقُولُونَ". "وَقُلْتُ لَهُ" في نـ: "فَقُلْتُ لَهُ".

===

(1)

هو ابن موسى أو ابن جعفر، "قس"(11/ 203).

(2)

الهنائي بضم الهاء وخفة النون.

(3)

ابن عوف.

(4)

اعتكفت، "قس"(11/ 203).

(5)

بالصرف، "قس"(11/ 203).

(6)

بكسر الجيم أي: اعتكافي، "قس"(11/ 203).

(7)

قوله: (دثروني) أي: غطوني، وليس في هذا الحديث أن أول ما نزل:{يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} وإنما استخرج ذلك جابر باجتهاده، وظنه لا يعارض

ص: 124

مَاءً بَارِدًا، قَالَ: فَنَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} " [المدثر: 1 - 3]. [راجع: 4].

‌2 - بَابُ قَوْلهِ: {قُمْ فَأَنْذِرْ

(1)

} [المدثر: 2]

4923

- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ

(3)

قَالَا: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جَاوَرْتُ

(5)

بِحِرَاءٍ". مِثْلَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ

"بَابُ قَولِه" سقط في نـ. "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".

===

الحديث الصحيح الصريح السابق أول هذا الجامع أنه " {اقْرَأْ} "، هذا ما قاله القسطلاني (11/ 203). قال السيوطي في "التوشيح" (7/ 3107): الذي تظافرت به الأحاديث الصحيحة أن أول ما نزل: " {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ". وأجيب عن قول جابر: بأن مراده أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، أو بالأمر بالإنذار أو بقيد السبب، وهو ما وقع من التدثر، وأما " {اقْرَأْ} " فنزلت ابتداء بغير سبب، ويؤيد تَقَدُّمَ نزولِ " {اقْرَأْ} " قولُه في الرواية الآتية:"فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس" إلى آخره، انتهى.

(1)

أي: خوّف أهل مكة النار، "قس"(11/ 203).

(2)

الملقب ببندار.

(3)

هو أبو داود الطيالسي، "قس"(11/ 203).

(4)

ابن عبد الرحمن، "قس"(11/ 203).

(5)

أي: اعتكفت، "قس"(11/ 203).

ص: 125

عُمَرَ

(1)

(2)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ. [راجع: 4].

‌3 - بَابُ قَوْلِهِ: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

(3)

} [المدثر: 3]

4924 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(7)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ

(8)

"بَابُ قَولِه" سقط في نـ. "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ".

===

(1)

قوله: (حديث عثمان بن عمر) لم يخرج البخاري رواية عثمان بن عمر التي أحال رواية حرب بن شداد عليها، وهي عند محمد بن بشار شيخ البخاري فيه أخرجه أبو عروبة في "كتاب الأوائل"[1/ 154، رقم: 258] قال: ثنا محمد بن بشار، ثنا عثمان بن عمر، أنا علي بن المبارك، وهكذا أخرجه مسلم (رقم: 258) والحسن بن سفيان جميعًا عن أبي موسى محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر، "فتح الباري"(8/ 677).

(2)

البصري.

(3)

قوله: ({وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}) خصص ربك بالتكبير وهو وصفه بالكبرياء عقدًا وقولًا، روي أنه لما نزل كبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه الوحي، وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك، والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط فكأنه قال: وما يكن [من شيء] فكبر ربك، "بيضاوي"(2/ 1108).

(4)

المروزي.

(5)

ابن عبد الوارث، "قس"(11/ 204).

(6)

هو ابن شداد.

(7)

هو ابن أبي كثير، "قس"(11/ 204).

(8)

ابن عبد الرحمن، "قس"(11/ 204).

ص: 126

أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} ، فَقُلْتُ: أُنْبِئْتُ

(1)

أَنَّهُ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} ، فَقُلْتُ: أُنْبِئْتُ أَنَّهُ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ، فَقَالَ

(2)

: لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "جَاوَرْتُ

(3)

فِي حِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيتُ جِوَارِي

(4)

، هَبَطْتُ فَاسْتَبطَنْتُ

(5)

الْوَادِيَ فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا هُوَ

(6)

جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، فَأُنْزِلَ عَلَيَّ: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

(7)

قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} ". [راجع: 4].

"{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} " في نـ: " {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} ". "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جَاوَرْتُ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام: جَاوَرْتُ". "عَلَى عَرْشٍ" في ذ: "عَلَى كُرْسِيٍّ". "فَأُنْزِلَ" في نـ: "وَأُنْزِلَ".

===

(1)

قوله: (أنبئت) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول أي: أُخبرتُ، والظاهر أن الذي أنبأ يحيى بن [أبي] كثير عروة بن الزبير، والذي أنبأ أبا سلمة عائشة رضي الله عنها فإن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة، ويحتمل أن يكون مراده بأولية المدثر أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، أو مقيدة بالإنذار لا أولية مطلقةً، "قسطلاني"(11/ 204 - 205)، وسيجيء بيانه في "سورة {اقْرَأْ} ".

(2)

جابر، "قس"(11/ 204).

(3)

أي: اعتكفت.

(4)

أي: اعتكافي.

(5)

أي: وصلت إلى بطن الوادي، "قس"(11/ 204).

(6)

يعني الملك، "قس"(11/ 204).

(7)

أي: المتدثر بثيابه.

ص: 127

‌4 - بَاب قَوْلُهُ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

(1)

} [المدثر: 4]

4925

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(2)

، عَنْ عُقَيلٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

. وَحَدَّثَنِي

(5)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(8)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(9)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي

"قَولُه" سقط في نـ. "وَحَدَّثَنِي" في نـ: "ح، وَحَدَّثَنِي". "عَنِ الزهْرِيِّ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ". "فَأَخْبَرَنِي" كذا في ذ، ولغيره:"أَخْبَرَنِي". "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم". "سَمِعْتُ صَوْتًا" في نـ: "إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا".

===

(1)

قوله: ({وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}) عن النجاسة أو قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء، فربما أصابتها النجاسة، وسقط لفظ: باب لغير أبي ذر، "قس"(11/ 205).

(2)

ابن سعد الإمام، "قس"(11/ 205).

(3)

بضم العين، ابن خالد، "قس"(11/ 205).

(4)

الزهري.

(5)

قاله المصنف، "قس"(11/ 205).

(6)

المسندي شيخ المؤلف.

(7)

ابن همام، "قس"(11/ 205).

(8)

هو ابن راشد، "قس"(11/ 205).

(9)

ابن عوف، "قس"(11/ 205).

ص: 128

فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ

(1)

عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ

(2)

(3)

مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ

(4)

فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي

(5)

زَمِّلُونِي، فَدَثَّرُونِي

(6)

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} إِلَى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} -قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ الصَّلَاةُ

(7)

- وَهِيَ الأَوْثَانُ

(8)

". [راجع: 4].

"فَجُئِثْتُ" في ذ: "فَجُثِثْتُ". "فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى" في ذ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل".

===

(1)

بالرفع خبر عن المبتدإ الذي هو الملك، "قس"(11/ 205).

(2)

فجئثت أي: خفتُ.

(3)

قوله: (فجئثت منه) بالجيم المفتوحة في الفرع، بمضمومة في فهمزة مكسورة فمثلثة ساكنة ففوقية، قوله:"رعبًا" أي: "خوفًا"، كذا في "القسطلاني" (11/ 205 - 206). قال الكرماني (18/ 171): فجئثت بلفظ المجهول من الجأث بالجيم والهمزة والمثلثة وهو الفزع، وفي بعضها: جُثِثْتُ، بالمثلثتين من الجث وهو القطع، انتهى.

(4)

إلى خديجة، "قس"(11/ 206).

(5)

أي: لفّوني.

(6)

أي: غطّوني، "قس"(11/ 206).

(7)

فيه إشعار بأن الأمر بتطهير الثياب كان قبل فرض الصلاة، "قس"(11/ 206).

(8)

قوله: (وهي الأوثان) أي: الرجز؛ فأنث الضمير باعتبار أن الخبر جمع، فإن قلت: لم فسر بالجمع؟ قلت: نظرًا إلى الجنس، قاله الكرماني (18/ 172).

ص: 129

‌5 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَالرُّجْزَ

(1)

فَاهْجُرْ} [المدثر: 5]

يَقُولُ: الرُّجْزُ وَالرِّجْسُ: الْعَذَابُ.

4926 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(3)

، عَنْ عُقَيلٍ

(4)

، قَالَ ابْنُ شِهَابِ

(5)

: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْي: "فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ

(7)

إِلَى الأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي

(8)

، فَزَمَّلُونِي،

"قولُهُ" سقط في نـ. "باب قَوْلُهُ -إلى- الْعَذَاب" في نـ: "بَاب: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} "، "سَمِعْتُ صَوْتًا" في نـ:"إذْ سمِعْتُ صَوْتًا". "فَجُئِثْتُ" في نـ: "فَجَثِثْتُ" - من الجث هو القطع، "ك"، "ق".

===

(1)

قوله: (والرِّجز) بكسر الراء في قراءة الأكثرين، وقراءة حفص عن عاصم بضمها، وهي الأوثان في قول الأكثرين، وقيل: الشرك، وقيل: الذنب، وقيل: الظلم، وأصل الرجز في اللغة: العذاب، وسمي عبادة الأوثان وغيرها من أنواع الكفر رجزًا لأنه سبب العذاب، "عيني"(1/ 113).

(2)

التِّنَيسي، "قس"(11/ 206).

(3)

الإمام.

(4)

هو ابن خالد.

(5)

الزهري.

(6)

ابن عبد الرحمن، "قس"(11/ 206).

(7)

بفتح الهاء والواو أي: سقطت، "قس"(11/ 206).

(8)

مرتين، "قس"(11/ 207).

ص: 130

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَاهْجُرْ} ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ:{وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} : الأَوْثَانَ، ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ

(1)

وَتَتَابَعَ. [راجع: 4].

‌75 - سُورَةُ الْقِيَامَةِ

(2)

وَقَوْلُهُ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ

(3)

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16].

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(4)

: {سُدًى} [القيامة: 36]: هَمَلًا.

"{يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} " في نـ: " {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ} ". " {فَاهْجُرْ} " في نـ: " {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} ". " {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}: الأَوْثَانَ" في نـ: "وَالرُّجْزُ: الأَوْثَانُ". "سُورَةُ الْقِيَامَةِ" زاد بعده في نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "وَقَوْلُهُ" سقطت الواو في نـ، وفي نـ سقط "قوله". "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ:"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ".

===

(1)

قوله: (ثم حمي الوحي) بفتح الحاء وكسر الميم، معناه: كثر نزوله، من قولهم: حميت النار أو الشمس إذا كثرت حرارتها. قوله: "وتتابع" تفاعل من التتابع، قالت الشراح كلهم: ومعناهما واحد، فأكد أحدهما بالآخر، قلت: ليس معناهما واحد، فإن معنى: حمى النهار: اشتد حره، ومعنى تتابع: تواتر، وأراد بقوله:"حمي الوحي": اشتداده وهجومه، وبقوله:"تتابع": تواتره وعدم انقطاعه، وإنما لم يكتف بـ "حمي" وحده لأنه لا يستلزم الاستمرار والدوام والتواتر، فلذلك زاد قوله:"وتتابع"، فافهم، قاله العيني (1/ 113).

(2)

مكية، أربعون آية، "قس"(11/ 207).

(3)

قوله: ({لَا تُحَرِّكْ بِهِ}) أي: بالقرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، {لِسَانَكَ} قبل أن يتم جبريل وحيه لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك، قاله البيضاوي (2/ 1114).

(4)

قوله: (قال ابن عباس) فيما وصله الطبري في قوله تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} معناه: "هملًا" بفتحتين: مهملًا لا يكلَّف

ص: 131

{لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ}

(1)

[القيامة: 5]: سَوْفَ أَتُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ. {لَا وَزَرَ} [القيامة: 11]: لَا حِصْنَ

(2)

.

4927 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ

(5)

-وَكَانَ ثِقَةً

(6)

-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ، -وَوَصَفَ سُفْيَانُ

(7)

. . . . . . . .

"إِذَا نَزَلَ" في نـ: "إِذَا أُنْزِلَ".

===

بالشرائع ولا يجازى، قوله:" {لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ} " قال ابن عباس فيما وصله الطبري: يقول الإنسان: "سوف أتوب سوف أعمل" عملًا صالحًا قبل يوم القيامة حتى يأتيه الموت على شر. ولابن أبي حاتم عنه قال: هو الكافر يكذب بالحساب ويفجر أمامه أي: يدوم على فجوره بغير توبة. قوله تعالى: {كَلَّا لَا وَزَرَ} قال ابن عباس أي: "لا حصن" أي: لا ملجأ، كذا في "القسطلاني"(11/ 257).

(1)

أي: ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان، ويقول: أتوب وسوف أعمل عملًا صالحًا، "ك"(18/ 172).

(2)

أي: لا ملجأ، "قس"(11/ 207)، "ك"(18/ 172).

(3)

عبد اللَّه بن الزبير، "قس"(11/ 208).

(4)

ابن عيينة، "قس"(11/ 208).

(5)

الكوفي الهمداني، "قس"(11/ 208).

(6)

قاله سفيان، "قس"(11/ 208)، قال العيني (1/ 118): وثقه السفيانان ويحيى والبخاري وابن حبان، قاله تأكيدًا، "ك"(18/ 172).

(7)

قوله: (ووصف سفيان) ابن عيينة كيفية التحريك، وفى رواية سعيد بن منصمور: وحرك سفيان شفتيه، "قسطلاني"(11/ 208).

ص: 132

- يُرِيدُ

(1)

أَنْ يَحْفَظَهُ

(2)

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

(3)

}. [راجع: 5].

‌1 - بَابُ

(4)

: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

(5)

} [القيامة: 17]

4928 -

حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ

(6)

، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ: أَنَّهُ سأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ

(7)

لِسَانَكَ} قَالَ

(8)

: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ يُحَرِّكُ

(9)

بِهِ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ

(10)

عَلَيْهِ،. . . . . .

"فَأَنْزَلَ اللَّهُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل". "بَابُ" سقط في نـ. "قَالَ ابْنُ عَبَّاس" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ" في نـ: "يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ". "إِذَا أُنْزِلَ" في ذ: "إِذَا نَزَلَ".

===

(1)

أي: عليه السلام بهذا التحريك، "قس"(11/ 208).

(2)

أي: القرآن.

(3)

لتأخذه على عجلةٍ مخافةَ تفلُّتِه، "قس"(11/ 207).

(4)

بالتنوين، "قس"(11/ 208).

(5)

قوله: ({إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}) أي: قراءته، فهو مصدر مضاف للمفعول، والفاعل محذوف، والأصل: وقراءتك إياه، والقرآن مصدرٌ بمعنى: القراءة، وسقط لفظ: باب لغير أبي ذر، "قسطلاني"(11/ 208).

(6)

ابن يونس، "قس"(11/ 208).

(7)

أي: بالقرآن.

(8)

أي: ابن جبير مجيبًا لموسى، "قس"(11/ 208).

(9)

أي: النبي صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 208).

(10)

بضم الهمزة، ولأبي ذر: نزل، "قس"(11/ 208).

ص: 133

فَقِيلَ لَهُ

(1)

: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ

(2)

لِسَانَكَ}، يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ

(3)

مِنْهُ. {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ} : أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، {وَقُرْآنَهُ} أَنْ نَقْرَأَهُ. {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ} يَقُولُ: أُنْزِلَ عَلَيْهِ، {فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

(4)

* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}

(5)

: أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ. [راجع: 5].

"أَنْ يَنْفَلِتَ" في نـ: "أَنْ يَتَفَلَّتَ". " {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ} " في نـ: " {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} ". "أَنْ نَقْرأَهُ" في نـ: "أَنْ تَقْرَأَهُ".

===

(1)

أي: على لسان جبريل، "قس"(11/ 208).

(2)

أي: بالقرآن.

(3)

أي: يضيع ويفوت، "ك"(18/ 173).

(4)

أي: قراءته، وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك، "بيض"(2/ 1114).

(5)

قوله: ({ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}) أن نبينه على لسانك، قال البيضاوي (2/ 1114 - 1115): أي: بيان ما أشكل عليك من معانيه، وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو اعتراض بما هو يؤكد التوبيخ على حبّ العجلة، لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور وأصل الدين فكيف بها في غيره؟ أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات، وقيل: الخطاب مع الإنسان المذكور، والمعنى: أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفًا، فيقال له:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراءته، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} بالإقرار أو بالتأمل فيه، ثم إن علينا بيان أمره بالجزاء عليه، انتهى.

ص: 134

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ

(1)

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(2)

: {قُرْآنَهُ} : بَيَّنَّاهُ. {فَاتَّبِعْ} : اعْمَلْ بِهِ.

4929 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(4)

، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ

(5)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} قَالَ: كَانَ رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ جِبرَئِيلُ بِالْوَحْيِ، وَكَانَ

(6)

مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيهِ

(7)

فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي فِي {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}:

"قَولُه" سقط في نـ."اعْمَلْ" في نـ: "فَاعْمَل"، وفى نـ:"يَعْنِي اعْمَلْ". "يُعْرَفُ مِنْهُ" في نـ: "مِمَّا يُعْرَف مِنْهُ". "فَأنْزَلَ اللَّهُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل".

===

(1)

قوله: ({فَإِذَا قَرَأْنَاهُ}) أي: قرأ عليك جبرئيل، فجعل [قراءة] جبريل قراءته، " {فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} " أي: قراءته عليك، "مدارك"(3/ 572)، وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك، "بيضاوي"(2/ 1114).

(2)

فيما وصله ابن أبي حاتم، وقال أيضًا فيما ذكره ابن كثير:{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19] أي: نبين حلاله وحرامه، "قسطلاني"(11/ 209).

(3)

أبو رجاء البغلاني، "قس"(11/ 209).

(4)

هو ابن عبد الحميد، "قس"(11/ 209).

(5)

الكوفي، "قس"(11/ 209).

(6)

أي: عليه السلام.

(7)

قوله: (وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه) بالتثنية، قوله:"فيشتد عليه" أي: حالة نزول الوحي لثقله، ولذا كان تلحقه البرحاء، "وكان يُعرف منه" ذلك الاشتداد حالة النزول عليه. وعند ابن أبي حاتم: وكان إذا نزل

ص: 135

{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

(1)

وَقُرْآنَهُ} قَالَ: عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، وَقُرْآنَهُ

(2)

، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ

(3)

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

(4)

}: فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}: عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ، قَالَ

(5)

: فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِئيلُ أَطْرَقَ

(6)

، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ

(7)

{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} . {أَوْلَى لَكَ

(8)

فَأَوْلَى} [القيامة: 34]: تَوَعُّدٌ

(9)

. [راجع: 5].

"فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ" في نـ: "كَانَ إِذَا أَتَاهُ". "وَعَدَهُ اللَّهُ" في ذ: "وَعَدَهُ اللَّهُ عز وجل". " {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} " سقط في نـ. "تَوَعُّدٌ" في نـ: "تَوَعُّدُهُ".

===

عليه عرف في تحريكه شفتيه، "قس"(11/ 210).

(1)

عن قتادة فيما رواه الطبري أن معنى {جَمْعَهُ} : تأليفه، "قس"(11/ 210).

(2)

أي: تقرؤه أنت، "قس"(11/ 210).

(3)

عليك بلسان جبريل، "قس"(11/ 210).

(4)

أي: قراءته، وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك، "بيض"(2/ 1114).

(5)

أي: ابن عباس، "قس"(11/ 210).

(6)

أي: سكت.

(7)

على الوجه الذي ألقاه، "قس"(11/ 210).

(8)

قوله: ({أَوْلَى لَكَ}) والكلمة اسم فعل، واللام للتبيين، أي: وليك ما تكره يا أبا جهل وقرب منك. وقوله: " {فَأَوْلَى} " أي: فهو أولى بك من غيره، "قسطلاني"(11/ 210).

(9)

تهديد، "قس"(11/ 210).

ص: 136

‌76 - {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

(1)

}

يُقَالُ

(2)

: مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ، و"هَلْ

(3)

" تَكُونُ جَحْدًا

(4)

وَتَكُونُ خَبَرًا

(5)

، وَهَذَا مِنَ الْخَبَرِ

(6)

، يَقُولُ: كَانَ

(7)

شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا

(8)

،. . . . . .

"{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} " في نـ: "سُورَةُ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} "، وزاد بعده في ذ:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "يُقَالُ" في نـ: "وَقَالَ يَحْيَى" -يعني ابن زياد الفراء، "قس" (11/ 210) -. "تَكُونُ" في نـ:"يَكُونُ" في الموضعين. "فَلَمْ يَكُنْ" في نـ: "وَلَمْ يَكُنْ".

===

(1)

قوله: ({هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ}) مكية، وآيها إحدى وثلاثون، ولأبي ذر: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وسقطت البسملة لغيره، "قسطلاني"(11/ 210).

(2)

كذا للأكثر، وفي بعض النسخ: وقال يحيى، وهو الصواب؛ لأنه قول يحيى بن زياد الفراء، "ف"(8/ 684).

(3)

أي: كلمة هل، "ك"(18/ 174).

(4)

أي: نفيًا، "قس"(11/ 211).

(5)

يخبر بها عن أمر مقرر فيكون على بابها للاستفهام التقريري، ولذلك فسّر بقد، "قس"(11/ 211).

(6)

أي: الذي في الآية، "قس"(11/ 211)، تقديره يعني: قد أتى على الإنسان، "ك"(18/ 174).

(7)

أي: الإنسان، "قس"(11/ 211).

(8)

بل كان شيئًا منسيًّا غير مذكور بالإنسانية، "قس"(11/ 211).

ص: 137

وَذَلِكَ مِنْ حِينَ خَلَقَهُ

(1)

مِنْ طِينٍ إِلَى أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ. {أَمْشَاجٍ

(2)

} [الإنسان: 22]: الأَخْلَاطِ، مَاءِ الْمَرْأَةِ، وَمَاءِ الرَّجُلِ

(3)

، الدَّمِ وَالْعَلَقَةِ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ

(4)

: مَشِيجٌ، كَقَوْلِكَ: خَلِيطٌ، وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ مَخْلُوطٍ. وَيُقَالَ: {سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا

(5)

} [الإنسان: 4]: وَلَمْ يُجِزْهُ بَعْضُهُمْ. {مُسْتَطِيرًا

(6)

} [الإنسان: 7]: مُمْتَدَّ الْبَلَاءِ. وَالْقَمْطَرِيرُ

(7)

: الشَّدِيدُ، يُقَالَ: يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ ويَوْمٌ قُمَاطِرٌ

(8)

، وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقُمَاطِرُ

"أَنْ يُنْفَخَ" في نـ: "أَنْ نُفِخَ". "كَقَولِكَ" في نـ: "كَقَولِكَ لَهُ". "وَيُقَالُ" في ذ: "وَيُقْرَأُ". "وَلَمْ يُجِزْهُ" في نـ: "وَلَمْ يُجْرِ"، وفي صـ:"وَلَمْ يجرّهُ". "وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ" في نـ: "وَقَوْمٌ قُمَاطِرٌ".

===

(1)

المراد بالإنسان: آدم، {حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ}: أربعون سنة، "قس"(11/ 211).

(2)

في قوله: {مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ} .

(3)

يختلطان في الرحم، "قس"(11/ 211).

(4)

شيء بشيء، "قس"(11/ 211).

(5)

قوله: ({سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا}) بتنوين سلاسلًا وأغلالًا، وهي قراءة نافع وهشام وأبي بكر والكسائي للتناسب. قوله:"ولم يجزه" بضم الياء وكسر الجيم وبعد الزاي الساكنة هاءٌ أي: لم يجز التنوين، "قس"(11/ 211، 212).

(6)

أي: في قوله تعالى: {وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} .

(7)

يريد قوله تعالى: {إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا} [الإنسان: 10].

(8)

بضم القاف وبعد الميم ألف فطاءٌ مكسورة، "قس"(11/ 212).

ص: 138

وَالْعَصِيبُ

(1)

أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الأَيَّامِ فِي الْبَلَاءِ. وَقَالَ غَيرُه

(2)

: {أَسْرَهُمْ} [الإنسان: 28]: شِدةَ الْخَلْقِ، وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ

(3)

فَهُوَ مَأْسُورٌ

(4)

.

"فِي الْبَلَاءِ" في نـ بعده: "وَقَالَ الحسنُ: النّضرة في الوجهِ والسُّرورُ في القَلْبِ". "وَقَالَ غَيرُه" في حـ، هـ، ذ:"وَقَالَ مَعْمَرٌ". "وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ فَهُوَ مَأْسُورٌ" في نـ: "وَكُلُّ شَيْءٍ شدَدْتَهُ مِنْ غبيطٍ أَوْ قَتَبٍ فَهُوَ مَأْسُورٌ، والغبيط: شيء تركبه النساء شبه المحفة" بكسر الميم. "مِنْ قَتَبٍ" زاد في ذ: "أَو غَبِيطٍ" -بفتح معجمة وكسر موحدة وسكون تحتية آخره مهملة، رحل للنساء يشد على الهودج، "قس"(11/ 213) -.

===

(1)

في قوله: {يَوْمٌ عَصِيبٌ} [هود: 77]، "قس"(11/ 212).

(2)

قوله: (وقال غيره) ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني: وقال معمر، بسكون العين بين ميمين مفتوحتين، هو أبو عبيدة بن المثنى، قال: وليس هو ابن راشد. قوله: " {أَسْرَهُمْ} " أي: في قوله تعالى: {وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ} أي: "شدة الخلق" بفتح الخاء وسكون اللام، وفي التفسير: أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب، كذا في "القسطلاني" (11/ 212). قال في "الفتح" (8/ 685):"وقال الحسن: "النضرة" في الوجه والسرور في القلب" سقط هذا هنا لغير النسفي والجرجاني، وقد تقدم ذلك في "صفة الجنة". وقال ابن عباس:"الأرائك: السرر" ثبت هذا للنسفي والجرجاني، وقد تقدم أيضًا في صفة الجنة. "وقال البراء:{وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا} : يقطفون كيف شاءوا" ثبت هذا للنسفي وحده. "وقال مجاهد: سلسبيلًا: حديد الجرية" ثبت هذا للنسفي، وقد تقدم في "صفة الجنة"، أي: في (ك: 58، ب: 8).

(3)

الإكاف الصغير على قدر سنام البعير، "قاموس" (ص: 126).

(4)

أي: مربوط، "قس"(11/ 212).

ص: 139

‌77 - {وَالْمُرْسَلَاتِ}

(1)

{جِمَالَتٌ}

(2)

[المرسلات: 33]: حِبَالٌ. {ارْكَعُوا

(3)

}: صَلُّوا. {لَا يَرْكَعُونَ} [المرسلات: 48]: لَا يُصَلُّونَ. وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(4)

:

"{وَالْمُرْسَلَاتِ} " في ذ: "سُورَةُ {وَالْمُرْسَلَاتِ} "، وزاد بعده في نـ:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وزاد بعده في نـ:"وَقَالَ مجاهدٌ". "حِبَالٌ" في نـ: "جِمَالٌ"، وفي نـ:"جِبَالٌ". " {ارْكَعُوا} " زاد قبله في نـ: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ".

===

(1)

ولأبي ذر: سورة {وَالْمُرْسَلَاتِ} ، وهي مكية، وآيها خمسون، "قس"(11/ 213).

(2)

قوله: "جُمَالَاتٌ" في قوله تعالى: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} أي: "حبال" بالحاء المهملة أي: حبال السفن، وهذا إنما يكون على قراءة: جمالات بضم الجيم، وأما على قراءة الكسر فجمع جمال أو جمالة جمع جمل للحيوان المعروف، كذا في "القسطلاني"(11/ 213).

قال في "التنقيح"(2/ 1016، 1017): فجمالات جمع الجمع، وقال مجاهد في قوله تعالى:{حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40]: وهو حبل السفينة، وذكر ابن فارس عن الفراء أن الجمالات مما جمع من الجبال، فعلى هذا يقرأ بضم الجيم في الأصل، انتهت عبارة "التنقيح".

(3)

أطلق الركوع وأراد الصلاة من إطلاق الجزء وإرادة الكل، "قس"(11/ 213).

(4)

قوله: (وسئل ابن عباس) عن قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ} ، وعن قوله جل وعلا:{وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} ، وعن قوله عز وجل:

ص: 140

{لَا يَنْطِقُونَ} [المرسلات: 35]، {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23]، {الْيَوْمَ نَخْتِمُ} [يس: 65]، فَقَالَ: إِنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ مَرَّةً يَنْطِقُونَ، وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ.

[1 - باب]

4930 -

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(2)

، عَنْ إِسْرَائِيلَ

(3)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(4)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(5)

، عَنْ عَلْقَمَةَ

(6)

،

"{لَا يَنْطِقُونَ} " في نـ: " {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ} ". " {الْيَوْمَ نَخْتِمُ} " في نـ: " {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ} ". "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ". "عُبَيْدُ اللَّهِ" في نـ: "عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى".

===

{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ} ما الجمع بين ذلك؟ "فقال" ابن عباس مجيبًا عنه: "إنه" أي: يوم القيامة "ذو ألوان؛ مرة ينطقون" فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا، ولا يكتمون اللَّه حديثًا، "ومرة يختم عليهم" أي: على أفواههم، "قس" (11/ 214). حاصل الجواب: أن يوم القيامة أحوالها مختلفة فينطقون في وقت ومكان، ولا ينطقون في آخره، كذا في "الكرماني"(18/ 175).

(1)

هو ابن غيلان، "قس"(11/ 214).

(2)

هو شيخ المؤلف، "قس"(11/ 214).

(3)

ابن يونس، "قس"(11/ 214).

(4)

ابن المعتمر.

(5)

النخعي، "قس"(11/ 214).

(6)

ابن قيس، "قس"(11/ 214).

ص: 141

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلَاتِ} ، وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ

(2)

، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ

(3)

، فَابْتَدَرْنَاهَا

(4)

فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ

(5)

، كَمَا وُقِيتُمْ

(6)

شَرَّهَا". [راجع: 1830، أخرجه: س في الكبرى 11642، تحفة: 9455].

4931 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ

(8)

، عَنْ إِسْرَائِيلَ

(9)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(10)

بِهَذَا

(11)

. وَعَنْ إِسْرَائِيلَ

(12)

،

"مَعَ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيِّ". "فَأُنْزِلَتْ" كذا في ذ، ولغيره:"وَأُنْزِلَتْ". "حَدَّثَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدَةُ". "أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَنْبَانَا يَحْيَى".

===

(1)

ابن مسعود.

(2)

أي: من فَمِ محمد صلى الله عليه وسلم.

(3)

قوله: (فخرجت حية) تقع على الذكر والأنثى، ودخلت الهاء لأنه من جنس كبطة ودجاجة، "قسطلاني"(11/ 214).

(4)

أي: تسابقنا أينا يدركها أوّلًا ليقتلها، "قس"(11/ 214).

(5)

منصوب بأنه مفعول ثان، "ك"(18/ 176).

(6)

بضم الواو وكسر القاف مخففة فيهما، "قس"(11/ 214).

(7)

الخزاعي، "قس"(11/ 214).

(8)

ابن سليمان الكوفي، "قس"(11/ 214).

(9)

ابن يونس، "قس"(11/ 215).

(10)

ابن المعتمر، "قس"(11/ 215).

(11)

الحديث المذكور، "قس"(11/ 215).

(12)

أيضًا بالإسناد السابق، "قس"(11/ 215).

ص: 142

عَنِ الأَعْمَشِ

(1)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(2)

، عَنْ عَلْقَمَةَ

(3)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

مِثْلَهُ

(5)

.

وَتَابَعَهُ

(6)

أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ

(7)

عَنْ إِسْرَائِيلَ

(8)

. وَقَالَ حَفْصٌ

(9)

وَأَبُو مُعَاوِيَةَ

(10)

وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ

(11)

: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ

(12)

. [راجع: 1830].

===

(1)

سليمان بن مهران، "قس"(11/ 215).

(2)

النخعي، "قس"(11/ 215).

(3)

ابن قيس، "قس"(11/ 215).

(4)

ابن مسعود، "قس"(11/ 215).

(5)

قوله: (مثله) أي: مثل الحديث السابق أيضًا. والحاصل: أنه زاد لإسرائيل شيخًا آخر وهو الأعمش، "قسطلاني"(11/ 215).

(6)

أي: تابع يحيى بن آدم، "قس"(11/ 215).

(7)

الملقب بشاذان، "قس"(11/ 215).

(8)

يعني ابن يونس، "قس"(11/ 215).

(9)

هو ابن غياث، فيما وصله بعد باب، "قس"(11/ 215).

(10)

محمد بن خازم الضرير، فيما وصله مسلم، "قس"(11/ 215).

(11)

الضَّبِّي.

(12)

قوله: (عن الأسود) هو ابن يزيد النخعي، كذا في "ك"(18/ 176)، أي: من أصحاب ابن مسعود. وقال القسطلاني (11/ 215): إنه شاذان، وكذا في طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فسره بالأسود المقلب بشاذان، وكذا في رواية قتيبة نسب الأسود بابن عامر، وكذا في حديث عمر بن حفص بعد ثلاثة أبواب نسبه بابن عامر، وهذا كله سهو فاحش؛ لأن الأسود بن عامر الراوي عن إسرائيل الملقب بشاذان من

ص: 143

قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ

(1)

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(2)

، عَنْ مُغِيرَةَ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ

(5)

: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ

(6)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(9)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(10)

،

"قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ" في ذ: "وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ". "وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ" في نـ: "وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ" -كذا في بعض النسخ وهو تصحيف والصواب: ابن إسحاق، "ف" (8/ 687) -. "حَدَّثَنَا جَرِيرٌ" في نـ:"أَنْبَأنَا جَرِيرٌ".

===

الطبقة التاسعة، وأما الأسود الراوي عن عبد اللَّه بن مسعود شيخ إبراهيم النخعي هو: ابن يزيد النخعي من الطبقة الثانية، وهو من كبار التابعين، مات سنة 74 هـ، فبينهما بون بعيد كما لا يخفى.

(1)

شيخ المؤلف.

(2)

الوضاح.

(3)

ابن مقسم الكوفي.

(4)

ابن مسعود، ومراده بهذا أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهيم أنه علقمة، "قس"(11/ 215).

(5)

محمد صاحب المغازي، فيما وصله أحمد، "قس"(11/ 215).

(6)

ابن يزيد النخعي، "تقريب" (رقم: 3803).

(7)

مراده أن للحديث أصلًا عن الأسود من غير رواية طريق الأعمش والمنصور، "قس"(11/ 215).

(8)

ابن سعيد.

(9)

هو ابن عبد الحميد، "قس"(11/ 215).

(10)

سليمان.

ص: 144

عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(2)

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(3)

: بَئنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ

(4)

إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} فَتَلَقَّينَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ

(5)

لَرَطْبٌ بِهَا

(6)

إِذْ خَرَجَتْ حَيَّة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"عَلَيْكُمُ اقْتُلُوهَا". قَالَ: فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا، قَالَ: فَقَالَ

(7)

: "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا

(8)

". [تحفة: 9163].

‌2 - بَابُ قَوْلُهِ: {إِنَّهَا

(9)

تَرْمِي بِشَرَرٍ

(10)

كَالْقَصْرِ

(11)

} [المرسلات: 32]

"بَيْنَا" في نـ: "بَيْنَا نَحْنُ". "قَالَ: فَقَالَ" لفظ "قال" سقط في نـ. "قَولِه" سقط في نـ.

===

(1)

النخعي، "قس"(11/ 215).

(2)

هو ابن يزيد.

(3)

ابن مسعود، "قس"(11/ 215).

(4)

بمنى، وجواب "بينا" قوله:"إذ نزلت"، "قس"(11/ 215).

(5)

قوله: (وإن فاه لرطب بها) أن نتلقاها من فيه ونتعلمها منه، وهو رطب طري لم يجف صلى الله عليه وسلم عن قراءته، "مجمع"(2/ 342)، "الخير الجاري".

(6)

أي: لم يجف ريقه؛ لأنه كان أول زمان نزولها، "قس"(11/ 215).

(7)

صلى الله عليه وسلم.

(8)

منصوب لأنه مفعول ثان، "قس"(11/ 215).

(9)

النار.

(10)

هو ما تطاير منها متفرقًا، "قس"(11/ 216).

(11)

قوله: (بشرر كالقصر) ثبت القصر هنا بإسكان الصاد، وإنما هو بفتحها، كذا قيده صاحب "النهاية"(4/ 68) وغيره؛ فإنها قراءة مشهورة عن ابن عباس، فكأنه فسر قراءته، وهو جمع قصرة بالفتح، وهي أعناق الإبل

ص: 145

4932 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ: {إِنَّهَا

(3)

تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

(4)

} [المرسلات: 32]، قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرٍ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ

(5)

. [طرفه: 4933، تحفة: 5817].

"أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في ذ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "ابْنَ عَامِرٍ" في نـ: "ابْنَ عَبَّاسٍ" مصحح عليه. "بِقَصرٍ" سقط في نـ. "ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ" في نـ: "ثَلَاثَ أَذْرُعٍ". "أوْ أَقَلَّ" في نـ: "وفوق ذلك".

===

والنخل وأصول الشجر، قال ابن قتيبة: القصر: البناء، ومن فتح الصاد أراد أصول النخل المقطوعة. وقال القسطلاني (11/ 216): هو بفتح القاف والصاد في الفرع مصلحة مصححًا عليها، وهي قراءة ابن عباس والحسن، جمع قصرة بالفتح: أعناق الإبل والنخل وأصول الشجر. قوله: "قال: كنا نرفع الخشب بقصر" بباء الجر وفتح القاف والصاد المهملة والتنوين مصححًا عليها في الفرع، وضبطها في "الفتح" (8/ 688) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد كالكرماني (18/ 177). قوله:"ثلاثة أذرع" بنصب ثلاثة، ويجوز إضافة "بقصر" إلى "ثلاثة" أي: بقدر ثلاثة أذرع "أو أقل فنرفعه للشتاء" أي: لأجل الشتاء والاستسخان به "فنسميه القصر" بفتحتين، وكان ابن عباس فسّر قراءته بما ذكره، انتهى كلام "القسطلاني".

(1)

ابن عيينة، "قس"(11/ 216).

(2)

بعين مهملة وبعد الألف موحدة مكسورة، النخعي الكوفي، "قس"(11/ 216).

(3)

النار.

(4)

البناء في عظمه.

(5)

بفتحتين، "قس"(11/ 216).

ص: 146

‌3 - بَابُ قَوْلُهُ: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ

(1)

} [المرسلات: 33]

4933

- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(4)

، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: {تَرْمِي بِشَرَر} كُنَّا نَعْمِدُ

(5)

إِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ

(6)

فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ. {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} : حِبَالُ السُّفْنِ تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ. [راجع: 4932].

"بَابُ" سقط في نـ. "قَوُله" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو". "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ". "سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ". " {تَرْمِي بِشَرَر} " في نـ: " {تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ} " -بفتحتين-. "كُنَّا" في نـ: "قَالَ: كُنَّا". "الْخَشَبَةِ" في ذ: "الْخَشَبِ". "ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ" في نـ: "ثَلَاثَ أَذْرُعٍ". "وَفَوْقَ ذَلِكَ" في سـ، ذ:"أَو فَوْقَ ذَلِكَ".

===

(1)

قوله: (كأنه جمالات صفر) أي: في هيئتها ولونها، وسقط لفظ باب لغير أبي ذر، "قسطلاني"(11/ 216).

(2)

بفتح العين [وسكون الميم] الفلاس البصري، "قس"(11/ 217).

(3)

ابن سعيد القطان، "قس"(11/ 217).

(4)

الثوري، "قس"(11/ 217).

(5)

بكسر الميم.

(6)

قوله: (فنرفعه للشتاء) أي: لأجل الشتاء والاستسخان به. قوله: "فنسميه القصر" بفتحتين، وقال أبو حاتم: القصر أصول الشجر، الواحدة قصرة، وفي "الكشاف": هي أعناق الإبل وأعناق النخيل نحو شجرة وشجر.

ص: 147

‌4 - بَابُ قَوْلُهُ: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ} [المرسلات: 35]

4934 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(1)

، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ

(2)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} ، فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَينَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اقْتُلُوهَا". فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا". قَالَ عُمَرُ

(4)

: حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي

(5)

: فِي غَارٍ بِمِنًى

(6)

. [راجع: 1830].

"بَابُ" سقط في نـ. "قَولُه" سقط في نـ. "عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ" في نـ: "عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بن غَياثٍ". "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ"، وفي نـ:"عَنْ إِبرَاهِيمَ". "إِذْ وَثَبَتْ" في هـ، ذ:"إِذْ وَثَبَ". "اقْتُلُوهَا" في سـ، حـ، ذ:"اقْتُلُوه". "حَفِظْتُهُ" في هـ، ذ:"حَفِظْتُ".

===

قوله: "كأنه جمالات" بكسر الجيم وبضمها في الفرع "هي حبال السفن تجمع" بعضها إلى بعض لتقوى، قوله:"حتى تكون كأوساط الرجال" وهذا من تتمة الحديث، "قس"(11/ 217).

(1)

سليمان بن مهران.

(2)

النخعي.

(3)

ابن يزيد.

(4)

ابن حفص.

(5)

حفص.

(6)

بزيادة كلمة "بمنى".

ص: 148

‌78 - {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

(1)

}

قَالَ مُجَاهِدٌ

(2)

: {لَا يَرْجُونَ حِسَابًا} [النبأ: 27]: لَا يَخَافُونَهُ

(3)

. {لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا} [النبأ: 37]: لَا يُكَلِّمُونَهُ

(4)

إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ

(5)

.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(6)

: {وَهَّاجًا}

(7)

[النبأ: 13]: مُضِيئًا.

"{عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} " في نـ: "سُورَةُ {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} "، وزاد بعده في نـ:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "قَالَ مُجَاهِدٌ" في نـ: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ". "لَا يُكَلِّمُونَهُ" في هـ، حـ، ذ:"لا يَمْلِكُونَه". "أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ" زاد بعده في نـ: " {صَوَابًا} [النبأ: 38]: حقًّا في الدنيا وعمل به. وَقَالَ غيرُه: {وَغَسَّاقًا} [النبأ: 25] غَسَقَتْ عَيْنُه، وَيَغسِقُ الجُرْحُ: يَسِيلُ، كَأَنَّ الغَسَّاقَ والغَسِيقَ وَاحِدٌ". ووقع بعد: "عمل به" في سفـ: "وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: {ثَجَّاجًا} [النبأ: 14]: منصبًا، {أَلْفَافًا} [النبأ: 16]: ملتفة".

===

(1)

مكية وآيها أربعون، "قس"(11/ 218).

(2)

فيما وصله الفريابي، "قس"(11/ 218).

(3)

أي: لإنكارهم البعث، "قس"(11/ 218). لأن الرجاء يستعمل في الأمن والخوف.

(4)

خوفًا منه.

(5)

قوله: (إلا أن يأذن لهم) في الكلام. قوله: " {صَوَابًا} " أي: "حقًّا في الدنيا وعمل به" وقيل: قال: لا إله إلا اللَّه. "وقال غيره" عن ابن عباس: "غساقًا" أي: "غسقت -أي: دمعت- عينه" غسقًا: أظلمت، قال ابن عباس: الغساق: الزمهرير يحرقهم برده، وقيل: هو صديد أهل النار، "وَيغسِقُ الجرح" أي:"يسيل" منه ماء أصفر "كأن الغساق والغسيق واحد"، وسقط هذا لغير أبي ذر، وذكره المؤلف في "بدء الخلق"، "قس"(11/ 218).

(6)

فيما وصله ابن أبي حاتم، "قس"(11/ 218).

(7)

من وهجت النار إذا أضاءت، "قس"(11/ 218).

ص: 149

{عَطَاءً حِسَابًا} [النبأ: 36]: جَزَاءً كَافِيًا، أَعْطَانِي

(2)

مَا أَحْسَبَنِي أَيْ: كَفَانِي

(3)

.

‌1 - بَابُ قَوْلُهُ: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ

(4)

أَفْوَاجًا} [النبأ: 18]: زُمَرًا

4935 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

(6)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(7)

، عَنْ أَبِي صَالِح

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَيْنَ النَّفْخَتَينِ

(9)

أَرْبَعُونَ". . . . . .

"قَولُه" سقط في نـ. "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ". "أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ".

===

(2)

يقال، "ك"(18/ 178).

(3)

وقال قتادة: عطاء حسابًا أي: كثيرًا، "قس"(11/ 218).

(4)

من قبوركم، "قس"(11/ 218).

(5)

هو ابن سلام البيكندي، "قس"(11/ 219).

(6)

الضرير.

(7)

سليمان، "قس"(11/ 219).

(8)

ذكوان السمان، "قس"(11/ 219).

(9)

قوله: (ما بين النفختين) نفخة الإماتة ونفخة البعثة "أربعون، قال" أي: أحد من أصحابه، ومرَّ في "سورة الزمر": قالوا بالجمع أي: أصحاب أبي هريرة له، "قال" أبو هريرة:"أبيت" أي: امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم، وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس قال:

ص: 150

قَالَ

(1)

: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ

(2)

. قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ

(3)

. قَالَ: "ثُمَّ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ

(4)

كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ

(5)

شَيْءٌ إِلَّا يَبلَى

(6)

إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ

(7)

، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [راجع: 4814، أخرجه: م 2955، س في الكبرى 11459، تحفة: 12508].

"قَالَ: أَرْبَعُونَ" في نـ: "قَالُوا: أَرْبَعُونَ"، وكذا في الموضعين الآتيين. "عَظْمًا وَاحِدًا" في نـ:"عَظْمٌ وَاحِدٌ".

===

بين النفختين أربعون سنة. قوله: "إلا عظمًا واحدًا" بالنصب استثناء من موجب؛ لأن نفي النفي إثبات، ولأبي ذر: إلا عظم واحد. قوله: "وهو عجب الذنب" بفتح العين وسكون الجيم، وهو عظم لطيف في رأس العُصعُص بين الأليتين، هذا ملتقط من "قس"(11/ 219)، "مجمع"(4/ 775)، "ك"(18/ 71)، ومرَّ الحديث (برقم: 4814) في الزمر.

(1)

من أصحاب أبي هريرة، "قس"(11/ 219).

(2)

أي: امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم، "قس"(11/ 219).

(3)

أي: امتنعت عن تعيين ذلك، "قس"(11/ 219).

(4)

الأموات.

(5)

غير الأنبياء، "قس"(11/ 219).

(6)

يخلق، "ك"(18/ 179).

(7)

عظم في أسفل الصلب عند العجز، "مجمع"(3/ 527).

ص: 151

‌79 - {وَالنَّازِعَاتِ

(1)

}

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(2)

: {الْآيَةَ الْكُبْرَى} [النازعات: 20]: عَصَاهُ وَيَدُهُ. وَيُقَالُ

(3)

: النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ

(4)

، مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ وَالْبَاخِلِ

"{وَالنَّازِعَاتِ} " في نـ: "سُورَةُ {وَالنَّازِعَاتِ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وزاد بعده في سفـ:" {زَجْرَةٌ} [النازعات: 13]: صَيْحَةٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ} [النازعات: 6]: هِيَ الزَّلْزَلَةُ". "النَّاخِرَةُ" في نـ: "وَالنَّاخِرَةُ".

===

(1)

مكية وآيها خمس أو ست وأربعون، "قس"(11/ 219).

(2)

قوله: (وقال مجاهدٌ) في قوله تعالى: {فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى} هي "عصاه" التي قلبت حية "ويده" البيضاء من آياته التسع، "قس"(11/ 219)، قال في "الفتح" (8/ 690): ثبت للنسفي وحده هنا: "سمكها بناؤها" بغير عمد، وقد تقدم في "بدء الخلق"، وأيضًا ثبت للنسفي وحده:"طغى عصى".

(3)

قوله: (ويقال: الناخرة والنخرة سواء) أي: في المعنى أي: بالية. قال القسطلاني (11/ 220): قرأ بالألف أبو بكر وحمزة والكسائي، ولم أدر من قرأ: النخرة، قال البيضاوي (2/ 1129): قرأ الحجازيان وأبو عمرو الشامي وحفص وروح: {نَخِرَةً} وهي أبلغ، قوله:"مثل الطامع والطمع" بفتح وكسر الميم "والباخل والبخيل" بالتحتية بعد المعجمة، وفي نسخة بحذفها، والناخر اسم فاعل، والنخرة صفة مشبهة. قال العيني (13/ 459): وفي تمثيله بالطامع إلى آخره نظر لما ذكر من أن الباخل اسم فاعل. . . إلخ، والتفاوت بينهما في التذكير والتأنيث، ولو قال: مثل صانعة وصنعة ونحو ذلك لكان أصوب. قوله: و" {الطَّامَّةُ} " أي: في قوله: {فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى} "تطم -أي: تعلو- على كل شيء" بكسر الطاء في المستقبل عند أبي ذر، "قس" (11/ 221). قوله:"الساهرة. . . " إلخ، ثبت للنسفي وحده، وتقدم في "بدء الخلق" في (ك: 58، ب: 2).

(4)

أي: في أصل المعنى، وإلا ففي النخرة مبالغة ليست في الناخرة،

ص: 152

وَالْبَخِلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النَّخِرَةُ الْبَالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ: الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخَرُ

(1)

، و {الطَّامَّةُ} [النازعات: 34]: تَطُمُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

(2)

. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(3)

: {الْحَافِرَةِ} [النازعات: 10]: إِلَى أَمْرِنَا الأَوَّلِ إِلَى الْحَيَاةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {أَيَّانَ مُرْسَاهَا} [النازعات: 42]: مَتَى مُنْتَهَاهَا، وَمُرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهِي.

"وَالْبَخِلِ" في نـ: "وَالْبَخِيلِ". "فَينْخَرُ" في نـ: "فتنخر". "تَطُمُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ" زاد بعده في سفـ: "الساهرة: وجه الأرض، كأنها سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم". "إِلَى أَمْرِنَا" كذا في ذ، وفي نـ:"أَمْرُنَا".

===

"ف"(8/ 690).

(1)

أي: يصوت حتى يسمع له نخير، "قس"(11/ 220).

(2)

أي: تعلو على سائر الدواهي، "بيض"(2/ 566).

(3)

قوله: (وقال ابن عباس) مما رواه ابن أبي حاتم في قوله تعالى: {أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ} "أمرنا الأول إلى الحياة" بعد أن نموت، ولأبي ذر:"إلى أمرنا" من قولهم: رجع فلان في حافرته، أي: طريقته التي جاء فيها فحفرها أي: أثر فيها بمشيه، وقيل: الحافرة: الأرض التي فيها قبورهم، ومعناه: أإنا لمردودون ونحن في الحافرة، "قس"(11/ 220)، قوله:"وقال غيره" أي: غير ابن عباس في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} أي: "متى منتهاها" ومستقرها. "ومرسى السفينة" بضم الميم "حيث تنتهي"، والضمير في: مرساها للساعة، "قس".

ص: 153

4936 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيمَانَ

(1)

، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ

(2)

، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ بِإِصبَعَيْهِ

(3)

هَكَذَا بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: "بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ". [طرفاه: 5301، 6503، تحفة: 4740].

"حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ"، وفي نـ:"حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ" مصحح عليه. "حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم". "حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ". "بِالْوُسطَى" في نـ: "الْوُسْطَى". "بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ" في نـ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة". "كَهَاتَيْنِ" زاد بعده في سفـ: "قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: {وَأَغْطَشَ} [النازعات: 29]: أَظْلَمَ" -هذا للنسفي وحده، وقد تقدَّم في "بدء الخلق" باب 4، "ف"(8/ 691) -.

===

(1)

النميري، "قس"(11/ 220).

(2)

سلمة بن دينار، "ك"(18/ 180).

(3)

قوله: (بإصبعيه) بالتثنية أي: ضم بينهما "هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام" وهي المسبحة، وأطلق القول وأراد به الفعل. قوله:"بعثت" على بناء المفعول أي: أرسلت أنا "والساعة كهاتين" الأصبعين، والساعة منصوب على أنه مفعول معه، ويجوز الرفع عطفًا على ضمير المفعول المتصل مع عدم الفاصل وهو قليل، "قس" (11/ 220 - 221). قال الكرماني (18/ 180): والغرض أن بعثة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أشراط القيامة وهما متقاربان، انتهى.

ص: 154

‌80 - {عَبَسَ

(1)

}

كَلَحَ

(2)

وَأَعْرَضَ

(3)

. وَقَالَ غَيْرُهُ

(4)

: {مُطَهَّرَةٍ

(5)

} [عبس: 14]: لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ:

"{عَبَسَ} " في نـ: "سُورَةُ {عَبَسَ وَتَوَلَّى}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". " {عَبَسَ} كَلَحَ" في نـ: " {عَبَسَ وَتَوَلَّى} يَعْنِي: كَلَحَ". "وَقَالَ غَيْرُهُ" سقط في نـ.

===

(1)

مكية وآيها إحدى وأربعون، "قس"(11/ 221).

(2)

كمنع: تكثّر في عبوس، "ق" (ص: 231).

(3)

قوله: (كلح وأعرض) هو تفسير: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [عبس: 1] أي: أعرض بوجهه الكريم لأجل أن جاءه عبد اللَّه بن أم مكتوم وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام، فقال: يا رسول اللَّه علمني مما علمك اللَّه، وكرر ذلك، ولم يعلم أنه مشغول بذلك، فكره صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه، فعوتب في ذلك بما نزل عليه في هذه السورة، فكان بعد ذلك يقول إذا جاء: مرحبًا بمن عاتبني اللَّه فيه فيبسط له رداءه، "قس"(11/ 222).

(4)

سقط هذا لأبي ذر وهو الصواب كما لا يخفى، "قس"(11/ 222).

(5)

قوله: (مطهرة) أي: في قوله تعالى: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ} . قوله: "لأن الصحف يقع عليها التطهير". قال الكرماني (18/ 180): قال البخاري: "يقع" يعني لما كان الصحف تتصف بالتطهير وصف أيضًا حاملها أي: الملائكة به، فقيل:"لا يمسه إلا المطهرون" وهذا كما في {الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} ، فإن التدبير لمحمول خيول الغزاة فوصف الحامل يعني الخيول به، فقيل:{فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} . وفي بعضها: "لا يقع" بزيادة: لا، وفي توجيهه تكلف، انتهى. قال في "الخير الجاري": وتوجيهها أنها ليست مما يحتاج إلى التطهير بل هي طاهرة بذاتها مطهرة لغيرها من الأنجاس

ص: 155

{فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} [النازعات: 5]، جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً، لأَنَّ الصُّحُفَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ، فَجُعَلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا. {سَفَرَةٍ

(1)

(2)

} [عبس: 15]: الْمَلَائِكَةُ، وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ، سَفَرْتُ: أَصلَحْتُ بَيْنَهُمْ، وَجُعِلَتِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحْي اللَّهِ وَتَأْدِيَتِهِ كَالسَّفِير الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ

(3)

: {تَصَدَّى}

(4)

[عبس: 6]: تَغَافَلَ عَنْهُ.

"لَا يَقَعُ" في نـ: "يَقَعُ". "وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ" في نـ: "وَاحِدُهَا سَافِرٌ". "وَتَأْدِيَتِهِ" في ذ: "وَتَأْدِيبِهِ". "وَقَالَ غَيْرُهُ" ثبت في سفـ، وسقط لغيره.

===

الباطنة، وقال بعضهم: مطهرة عما ليس بكلام اللَّه بل هو الوحي الخالص، انتهى مع اختصار.

(1)

بالجر، ولأبي ذر بالرفع والأول موافق للتنزيل، "قس"(11/ 222).

(2)

قوله: ({سَفَرَةٍ}) من قوله تعالى: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} ، أي: ملائكة، يقال: سفرت أي: بين القوم إذا أصلحت بينهم، فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي اللَّه. "وتأديته" أي: تبليغه كالسفير الذي يصلح بين القوم، ولأبي ذر: تأديبه من الأدب لا من الأداء، وقيل: السفرة: جمع سافر، وهو الكاتب مثله كاتب وكتبة، من "قس"(11/ 222)، "ك"(18/ 181).

(3)

سقط لأبي ذر كالسابق، "قس"(11/ 222).

(4)

قوله: ({تَصَدَّى}) أي: "تغافل عنه" قال الحافظ أبو ذر: ليس هذا بصحيح، وإنما يقال: تصدى للأمر إذا رفع رأسه إليه، فأما:{تَلَهَّى} فتغافل وتشاغل عنه، انتهى. لأنه لم يتغافل عن المشرك، إنما تغافل عمن جاءه يسعى، "قس" (11/ 222). قال الكرماني (18/ 181): قال في "الكشاف": أي: تتعرض له بالإقبال عليه، وهذا هو المناسب المشهور، انتهى.

ص: 156

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(1)

: {لَمَّا يَقْضِ} [عبس: 13]: لَا يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ

(2)

بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {تَرْهَقُهَا} [عبس: 41]: تَغْشَاهَا

(3)

شِدَّةٌ. {مُسْفِرَةٌ} [عبس: 38]: مُشْرِقَةٌ. {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ

(4)

} [عبس: 15]، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبَةٍ

(5)

. {أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]: كُتُبًا. {تَلَهَّى} [عبس: 10]: تَشَاغَلَ، يُقَالُ: وَاحِدُ الأَسْفَارِ سِفْرٌ.

4937 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(7)

قَالَ:

"{لَمَّا يَقْضِ} " في نـ: " {لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} "."وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "كَتَبَةٍ" في نـ: "يَعْنِي: كَتَبَةً".

===

(1)

قوله: (وقال مجاهد) في قوله تعالى: {لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} أي: لا يقضي أحد ما أمر به بعد [مع] تطاول الزمان. وقال: {تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ} أي: "تغشاها شدة". وقال: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ} أي: "مشرقة" مضيئة، "كرماني"(18/ 181).

(2)

مبنيًّا للمفعول، "قس"(11/ 222).

(3)

أي: تغشاها قترة أي: شدة، وقيل: سواد وظلمة، "قس"(11/ 222).

(4)

قوله: ({بِأَيْدِي سَفَرَةٍ})"وقال ابن عباس" وفي نسخة بإسقاط الواو وهو الأوجه، قوله:"أسفارًا" أي: "كتبًا" ذكره استطرادًا، يقال: واحد الأسفار سفر وهي الكتب العظام. قوله: " {تَلَهَّى} " أي: تشاغل، كذا في "القسطلاني"(11/ 223).

(5)

أي: من الملائكة، "قس"(11/ 223).

(6)

ابن أبي إياس، "قس"(11/ 223).

(7)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 223).

ص: 157

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ

(3)

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ

(4)

مَعَ السَّفَرَةِ

(5)

الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ

(6)

، فَلَهُ أَجْرَانِ

(7)

". [أخرجه: م 798، د 1454، ت 2904، س في الكبرى 8045، ق 3779، تحفة: 16102].

"مَعَ السَّفَرَةِ" في نـ: "مِثْلُ السَّفَرَةِ". "السَّفَرَةِ الْكِرَامِ" وزاد بعده في ذ: "الْبَرَرة". "يَقْرَأُ" في نـ: "يَقْرَأُ الْقُرْآنَ".

===

(1)

ابن دعامة، "قس"(11/ 223).

(2)

الأنصاري، "قس"(11/ 223).

(3)

بفتحتين أي: صفته، "تو" (7/ 3119). فإن قلت:"مثل" مبتدأ، "ومع السفرة" خبره ولا ربط بينهما، وكذا في القسم الآخر، قلت: لفظ المثل بمعنى: المثيل يعني وشبهه مع السفرة فكيف به، "ك"(18/ 181).

(4)

في قراءته أو فيما يستحقه من الثواب، "ك"(18/ 182).

(5)

جمع سافر بمعنى كاتب وهم الملائكة والمراد بكونه معهم رفيقًا لهم، "لمعات".

(6)

لضعف حفظه، "قس"(11/ 223).

(7)

قوله: (فله أجران) أجر القراءة وأجر التعب، وليس المراد أن أجره أكثر من أجر الماهر، "قس"(11/ 223)، أجره أعظم، "تو"(7/ 3119).

ص: 158

‌81 - {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

(1)

}

{انْكَدَرَتْ

(2)

} [التكوير: 2]: انْتَثَرَتْ. وَقَالَ الْحَسَنُ

(3)

: {سُجِّرَتْ

(4)

} [التكوير: 6]: ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلَا تَبْقَى قَطْرَةٌ

(5)

. وِقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَسْجُورُ: الْمَمْلُوءُ

(6)

. وَقَالَ غَيْرُهُ: سُجِرَتْ أُفْضي

(7)

بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا

(8)

. و {الْخُنَّسِ}

(9)

:

"{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} " في ذ: "سُورَةُ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "ذَهَبَ مَاؤُهَا" في ذ: "يَذْهَبُ مَاؤُهَا". "بَحْرًا وَاحِدًا" زاد بعده في نـ: " {انْكَدَرَتْ}: انْتَثَرَتْ".

===

(1)

مكية وآيها تسع وعشرون، "قس"(11/ 224).

(2)

من السماء وسقطت على الأرض، "قس"(11/ 224).

(3)

البصري.

(4)

أو ملئت ماء فهو من الأضداد، وقيل: معناه: جعلت بحرًا واحدًا، "ك"(18/ 182).

(5)

وقال ابن عباس: أوقدت فصارت نارًا تضطرم، "قس"(11/ 224).

(6)

فهو من الأضداد، "ك"(18/ 182).

(7)

بضم الهمزة وكسر الضاد، "قس"(11/ 224).

(8)

هو معنى قول السدي، "قس"(11/ 224).

(9)

قوله: (والخنس) أي: في قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ} [التكوير: 15] أي: بالكواكب الرواجع، من خنس إذا تأخر، وهي ما سوى النيرين من السيارات، ولذلك وصفها بقوله تعالى:{الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} [التكوير: 16] أي: السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس، من كنس الوحش إذا دخل في كناسه، وهو بيته المتخذ من أغصان الشجر، قاله البيضاوي (2/ 1136)، قال الكرماني (18/ 182): الخانس هو الذي يخنس في مجراها أي: يرجع،

ص: 159

تَخْنِسُ

(1)

فِي مُجْرَاهَا، تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ

(2)

كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَاءُ، {تَنَفَّسَ

(3)

} [التكوير: 18]: ارْتَفَعَ النَّهَارُ. وَالظَّنِينُ

(4)

: الْمُتَّهَمُ، وَالضَّنِينُ: يَضِنُّ بِهِ.

"تَكْنِسُ الظِّبَاءُ" في ذ: "يَكْنِسُ الظَّبْيُ".

===

والكانس هو الذي يكنس أي: يستتر كما يكنس الظبي في كناسه، والمراد بها: الكواكب السبعة السيارة، انتهى. قال القسطلاني (11/ 224): والمراد النجوم الخمسة: الزحل والمشتري والمريخ وزهرة وعطارد، انتهى، هذا موافق لما مرَّ من البيضاوي.

(1)

بفتح التاء وكسر النون، "قس"(11/ 224).

(2)

تخفي تحت ضوء الشمس، "قس"(11/ 224).

(3)

يريد قوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} .

(4)

قوله: (والظنين) بالظاء في قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي "المتهم" من المظنة وهي التهمة، "والضنين" بالضاد "يضنُّ به" أي: لا يبخل بالتعليم والتبليغ. "وقال عمر" ابن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} : "يزوَّج" الرجل "نظيره من أهل الجنة والنار، ثم قرأ رضي الله عنه: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} ". وأخرج الفراء من طريق عكرمة قال: يقرن الرجل في الجنة بقرينه الصالح في الدنيا، ويقرن الرجل الذي كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار، وقيل: يزوج المؤمنون بالحور العين، ويزوج الكافرون بالشياطين، حكاه القرطبي، قال اللَّه تعالى:{وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} أي: "أدبر". وقال الحسن: أقبل بظلامه، وهو من الأضداد، ويدل على أن المراد هنا أدبر. قوله:" {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} " أي: امتَدَّ ضوؤه حتى يصير نهارًا، "قس"(11/ 224 - 225).

ص: 160

وَقَالَ عُمَرُ

(1)

: {النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} [التكوير: 7]: يُزَوَّجُ

(2)

نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ قَرَأَ:{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصافات: 22]. {عَسْعَسَ} [التكوير: 17]: أَدْبَرَ.

‌82 - {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

(3)

}

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ

(4)

: {فُجِّرَتْ} [الإنفطار: 3]: فَاضَتْ. وَقَرَأَ الأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ

(5)

: {فَعَدَلَكَ} [الإنفطار: 7] بالتَّخْفِيفِ، وَقِرَاءَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ

(6)

بِالتَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ

(7)

وَمَنْ خَفَّفَ

"{إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} " في نـ: "سُورَةُ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وزاد بعده في سفـ:"انفطارُها: انْشِقَاقُهَا. ويذكر عن ابنِ عَبَّاسٍ: {بُعْثِرَتْ} [الانفطار: 4] يَخرُجُ مَنْ فِيها مِنَ المَوتَى. وقَالَ غيرُهُ: {انْتَثَرَتْ} [الانفطار: 2]، بَعْثَرْتُ حَوضِي: جعلت أَسْفَلهُ أَعْلاهُ" -ثبت هذا للنسفي، وقد تقدَّم في "الجنائز" باب 82، "ف" (8/ 695) -. "وَقِرَاءَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ" في ذ:"وَقَرَأَ أَهْلُ الْحِجَازِ".

===

(1)

ابن الخطاب، "قس"(11/ 224).

(2)

بفتح الواو المشددة، "قس"(11/ 224).

(3)

مكية وآيها تسع عشرة، "قس"(11/ 225).

(4)

قوله: (وقال الربيع بن خُثيم) بضم المعجمة وفتح المثلثة فيما رواه عبد بن حميد في قوله تعالى: {فُجِّرَتْ} أي: "فاضت"، قال الزركشي: ينبغي قراءته بالتخفيف؛ فإنها القراءة المنسوبة للربيع صاحب هذا التفسير، "قس"(11/ 225).

(5)

وكذا حمزة والكسائي، "قس"(11/ 225).

(6)

وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي.

(7)

أي: جعل متناسب الأطراف فلم يجعل إحدى يديه أطول

ص: 161

يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، إِمَّا حَسَنٍ وَإِمَّا قَبِيحٍ وَطَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ.

‌83 - {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

(1)

}

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {رَانَ}

(2)

[المطففين: 14]: ثَبتُ الْخَطَايَا

(3)

{ثُوِّبَ

(4)

} [المطففين: 36]: جُوزِيَ

(5)

.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُطَفِّفُ

(6)

لَا يُوَفِّي.

"وَطَوِيلٍ" في ذ: "أَوْ طَوِيلٍ". "أَوْ قَصِيرٍ" في نـ: "وَقَصِيرٍ". " {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} " في نـ: "سُورَةُ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". " {رَانَ} " في نـ: " {بَلْ رَانَ} ". "جُوزِيَ" زاد بعده في سفـ: "الرَّحيقُ: الْخَمَرُ -الخالص من الدنس، "قس" (11/ 226) -. {خِتَامُهُ مِسْكٌ}: طينه. التسنيم: يعلُو شرابَ أَهلِ الْجَنَّةِ" -وقد تقدم في "بدء الخلق" باب 8 - . "لَا يُوَفِّي" في هـ، ذ:"لَا يُوَفِّي غَيْرَه".

===

ولا إحدى عينيه أوسع، "قس"(11/ 225).

(1)

مكية أو مدنية، وآيها ست وثلاثون، "قس"(11/ 226).

(2)

قوله: ({بَلْ رَانَ}) أي: "ثبت الخطايا" بفتح المثلثة وسكون الموحدة بعدها فوقية، حتى غمرتها ألوان الغشاوة على القلب كالصدأ على الشيء الصقيل من سيف ونحوه، ومعنى الآية: أن الذنوب غلبت على قلوبهم وأحاطت بها، "قس"(11/ 226).

(3)

روي بسكون الموحدة وفتحها، "ك".

(4)

في قوله: {هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ} .

(5)

قاله مجاهد.

(6)

المطفف هو الذي لا يوفي غيره حقه في المكيال والميزان، والطفف: النقص، "قس"(11/ 226).

ص: 162

4938 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6] حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشَحِهِ

(3)

إِلَى أَنْصافِ أُذُنَيْهِ

(4)

". [طرفه: 6531، أخرجه: م 2862، تحفة: 8379].

‌84 - {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

(5)

}

قَالَ مُجَاهِدٌ: {كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ

(6)

} [الحاقة: 25]: يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ

"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" زاد قبله في ذ: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} ". "أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم" في ذ: "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"."{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} " في ذ: "سُورَةُ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "قَالَ مُجَاهِدٌ" في ذ:"وَقَالَ مُجَاهِدٌ"، وزاد بعده في سفـ:" {أَذِنَتْ}: سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ لِربهَا، {وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا}: أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ المَوتَى {وَتَخَلَّتْ} عَنْهُم" -سبق في "بدء الخلق"، باب 2، "ف"(8/ 697) -.

===

(1)

هو ابن عيسى القزاز، "قس"(11/ 227).

(2)

الإمام، ليس هذا الحديث في "الموطأ"، "قس"(11/ 227).

(3)

هو بفتحتين، أي عرقه، "تو"(7/ 3122)، "قس"(11/ 227).

(4)

قوله: (إلى أنصاف أذنيه) قال الكرماني (18/ 184): فإن قلت: ما وجه إضافة الجمع إلى المثنى وهل هو مثل: {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ وأجاب: بأنه لما كان لكل شخص أذنان بخلاف القلب لا يكون مثله، بل يصير من باب إضافة الجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى، "قس"(11/ 227).

(5)

مكية وآيها خمس وعشرون.

(6)

تجعل يده من وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه وتغل يمناه إلى عنقه، "قس"(11/ 227).

ص: 163

ظَهْرِهِ. {وَسَقَ}

(1)

[الانشقاق: 17]: جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ

(2)

. وَ {ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} [الانشقاق: 14]: أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا

(3)

.

4939 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ

(6)

: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ

(7)

: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ

(8)

، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

(9)

، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"وَ {ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} " سقطت الواو في نـ. "أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا" في نـ: "أَنْ لَنْ يَزجِعَ إِلَيْنَا"، وزاد هناك قبل الحديث:"1 - بَابُ {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8] ". "سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيكَةَ". "سَمِعْتُ عَائِشَةَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ". "حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ" في ذ: "وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ"، وفي نـ:"ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ". "عَنْ عَائِشَةَ" في نـ: "عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ".

===

(1)

في قوله: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} .

(2)

وغيرها.

(3)

ولا يبعث، والحور الرجوع، "قس"(11/ 228).

(4)

الفلاس، "قس"(11/ 228).

(5)

ابن سعيد القطان، "قس"(11/ 228).

(6)

الجمحي.

(7)

عبد اللَّه، "قس"(11/ 228).

(8)

الجهضمي البصري، "قس"(11/ 228).

(9)

عبد اللَّه، "قس"(11/ 228).

ص: 164

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِم

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ". قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ

(2)

، أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 7 - 8]. قَالَ: "ذَاكَ الْعَرْضُ

(3)

يُعْرَضُونَ، وَمَنْ نُوقِشَ

(4)

الْحِسَابَ هَلَكَ". [راجع: 103، أخرجه: م 2876، ت 3337، س في الكبرى: 11618، تحفة: 16254].

"حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ" في ذ: "وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ"، وفي نـ:"ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ". "فِدَاءَكَ" في نـ: "فِدَاكَ".

===

(1)

قوله: (عن القاسم) هو [ابن محمد] بن أبي بكر الصديق "عن عائشة"، فهذه ثلاثة أسانيد صرح في الأولين منها: بأن ابن أبي مليكة حمل الحديث عن عائشة بغير واسطة، وفي الثالثة: بواسطة القاسم [بن محمد عنها]، فحمله النووي على أنه سمعه من عائشة وسمعه من القاسم عنها، فحدثه به على الوجهين. قال في "الفتح" (11/ 401): والسر فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة، كذا في "قس"(11/ 229).

(2)

بالهمزة، "قس"(11/ 229).

(3)

قوله: (ذاك العرض) بكسر الكاف "يعرضون" بأن تعرض عليه أعماله فيعرف الطاعة والمعصية، ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز عن المعصية، ولا يطالب بالعذر فيه، "قسطلاني"(11/ 229).

(4)

قوله: (ومن نوقش) بضم النون وكسر القاف و"الحساب" منصوب بنزع الخافض، أي: من استقصى أمره في الحساب "هلك" بالعذاب في النار أو أن نفس عرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ عليه عذاب، كذا في "القسطلاني"(11/ 229).

ص: 165

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {لَتَرْكَبُنَّ

(1)

طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

(2)

} [الإنشقاق: 19]

4940

- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ

(4)

بْنُ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

(5)

قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} : حَالًا بَعْدَ حَالٍ، قَالَ هَذَا نَبِيُّكُمْ

(6)

. [تحفة: 6382].

"بَابُ. . . " إلخ، سقط في نـ. "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ" في نـ:"حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ". " {لَتَرْكَبُنَّ} " في نـ: " {ليركبن} ". "هَذَا نَبِيُّكُمْ" في نـ: "هَذَا نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

فتح الباء ابن كثير وحمزة والكسائي خطابًا للواحد، والباقون بضمها خطابًا للجمع، "قس"(11/ 229).

(2)

حالا بعد حال، "بيض"(2/ 1143)، وقيل: سماء بعد سماء كما وقع في الإسراء، "قس"(11/ 230).

(3)

ابن بشير، "قس"(11/ 230).

(4)

وقد ضبط الصغاني بخطه بكسر الراء ولعله جر على الجوار.

(5)

ابن جبر.

(6)

قوله: (قال هذا نبيكم) يحتمل أن يكون فاعل "قال" قوله: "نبيكم"، و"هذا" إشارة إلى التفسير السابق، وهو قوله: حالًا بعد حال، فيكون تفسيرًا مسندًا، ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير ابن عباس، والمشار إليه المخاطب بقوله:" {لَتَرْكَبُنَّ} "، وهو على قراءة فتح الباء خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرًا موقوفًا، ذكره ابن كثير، كذا في "التوشيح"(7/ 3124) للسيوطي رحمه الله.

ص: 166

‌85 - الْبُرُوجُ

(1)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(2)

: {الْأُخْدُودِ} [البروج: 4]: شَقٌّ فِي الأَرْضِ. {فَتَنُوا} [البروج: 10]: عَذَّبُوا.

‌86 - الطَّارِقُ

(3)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {ذَاتِ الرَّجْعِ

(4)

} [الطارق: 11]: سَحَابٌ

(5)

يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ. {ذَاتِ الصَّدْعِ

(6)

} [لطارق: 12]: تَتَصَدَّعُ

(7)

بِالنَّبَاتِ

(8)

.

"الْبُرُوج" في نـ: "سُورَةُ البُرُوج، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "وَقَالَ مُجَاهِدٌ" كذا في ذ، ولغيره:"قَالَ مُجَاهِدٌ". "عَذَّبُوا" زاد بعده في سفـ: "وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: {الْوَدُودُ} [البروج: 14]: الحبيب، {الْمَجِيدُ} [البروج: 15]: الكريم". "الطَّارِق" في ذ: "سُورَةُ الطَّارِقِ" وزاد بعده في نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقَالَ مُجَاهدٌ: الثاقب: الذي يتوهج"، وزاد بعده في سفـ:"هُوَ النجمُ -أي: الطارق، "قس"- وَما أَتاكَ ليلًا فهو طَارِقٌ، النجم الثَّاقِبُ: المضيءُ". "يرجع بالمطر" في نـ: "ترجع بالمطر". " {ذَاتِ الصَّدْعِ} " زاد قبله في نـ: "يُقَالُ". "تَتَصدَّعُ بِالنَّبَاتِ" في نـ: "الأرض تتصدع بالنباتِ" وزاد بعده في سفـ: "وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: {لَقَوْلٌ فَصْلٌ} [الطارق: 13]: لحقٌ، {لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} [الطارق: 4]: إلَّا عَلَيهَا حَافِظٌ".

===

(1)

مكية وآيها اثنتان وعشرون، "قس"(11/ 230).

(2)

فيما رواه عبد بن حميد، "قس"(11/ 230).

(3)

مكية وآيها سبع عشرة، "قس"(11/ 232).

(4)

أي: في قوله: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ} .

(5)

على هذا يجوز أن يراد بالسماء السحاب، "قس"(11/ 232).

(6)

أي: في قوله: {وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ}

(7)

تتفرق.

(8)

والعيون، "قس"(11/ 232).

ص: 167

‌87 - {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ

(1)

}

4941 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(3)

، عَنْ شُعْبَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي إِسحَاقَ

(5)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(6)

قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا

(7)

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

(8)

فَجَعَلَا يُقْرِيَانِنَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ

(9)

وَبِلَالٌ

(10)

وَسَعْدٌ

(11)

، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي

"{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} " في ذ: " {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} "، وفي نـ:"سُورَةُ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وزاد بعده في نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وزاد بعده في سفـ: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {قَدَّرَ فَهَدَى} [الأعلى: 3]: قَدَّرَ للإِنْسَانِ الشَّقَاءَ والسَّعَادةَ، وَهَدَى الأنعام لمراعيها". [وزاد أيضًا في سفـ، كما في "الفتح" (8/ 700): "وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: {غُثَاءً أَحْوَى} [الأعلى: 5]: هَشِيمًا متغيرًا"]. "يُقْرِيَانِنَا" في نـ: "يُقْرِئَانِنَا".

===

(1)

مكية وآيها تسع عشرة، "قس"(11/ 232).

(2)

لقب عبد اللَّه بن عثمان، "قس"(11/ 233).

(3)

عثمان.

(4)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 233).

(5)

السبيعي، "قس"(11/ 233).

(6)

ابن عازب، "قس"(11/ 233).

(7)

المدينة من المهاجرين، "قس"(11/ 233).

(8)

عمرو بن قيس العامري القرشي، "قس"(11/ 233)، "ك"(18/ 186).

(9)

ابن ياسر المخزومي، "ك"(18/ 186).

(10)

المؤذن.

(11)

ابن أبي وقاص، "ك"(18/ 186).

ص: 168

عِشْرِينَ

(1)

، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ

(2)

، حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ

(3)

وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جَاءَ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فِي سُوَرٍ مِثْلِهَا. [أخرجه: س في الكبرى 11666، تحفة: 1879].

‌88 - {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

(4)

}

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(5)

: {عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ} [الغاشية: 3]: النَّصَارَى.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {عَيْنٍ آنِيَةٍ} [الغاشية: 5]: بَلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا.

"{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " في نـ: "سُورَةُ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} "، وفي ذ:"سُورَةُ {هَلْ أَتَاكَ}، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". " {عَيْنٍ آنِيَةٍ} " في نـ: " {آنِيَةٍ} ".

===

(1)

من الصحابة، "قس"(11/ 233).

(2)

قوله: (فرحهم به) أي: كفرحهم به، فهو منصوب بنزع الخافض، "قس"(11/ 233)، ومرَّ الحديث (برقم: 3925) في "الهجرة".

(3)

جمع وليدة، الصبية والأمة، "قس"(11/ 233).

(4)

مكية وآيها ست وعشرون، "قس"(11/ 234).

(5)

قوله: (وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم عنه في قوله تعالى: {عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ} : "النصارى"، وزاد ابن أبي حاتم: واليهود، والثعلبي: والرهبان، يعني أنهم عملوا ونصبوا في الدين على غير دين الإسلام فلا يقبل منهم، وقيل: عاملة ناصبة في النار كجر السلاسل وخوضها في النار خوض الإبل في الوحل والصعود والهبوط في تلالها ووهادها. "وقال مجاهد" فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: {عَيْنٍ آنِيَةٍ} : "بلغ إناها" بكسر الهمزة وبعد النون ألف غير مهموز: وقتها في الحر، فلو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت، "قسطلاني"(11/ 234).

ص: 169

{حَمِيمٍ آنٍ} [الرحمن: 44]: بَلَغَ إِنَاهُ

(1)

. {لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً}

(2)

[الغاشية: 11]: شَتْمًا. {الضَّرِيعُ} : نَبْتٌ

(3)

يُقَالَ لَهُ: الشِّبرِقُ

(4)

، يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحِجَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسَ، وَهُوَ سَمٌّ

(5)

. {بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 22]: بِمُسَلَّطٍ

(6)

، وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(7)

: {إِيَابَهُمْ} [الغاشية: 25]: مَرْجِعَهُمْ

(8)

.

"الضَّرِيعُ" في ذ: "وَيُقَالُ: الضَّرِيعُ". "وَيُقْرَأُ" في نـ: "وَتُقْرَأُ"، وفي نـ:"يُقَالُ".

===

(1)

أي: حان، "قس"(11/ 234).

(2)

قوله: " {لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً} أي: "شتمًا" ولا غيره من الباطل، "قس" (11/ 234). قال في "الفتح" (8/ 700): وهذا على قراءة الجمهور بفتح: "{تَسْمَعُ} " بمثناة فوقية، وقرأها الجحدري بتحتانية كذلك، وأما أبو عمرو وابن كثير فبضمها بالتحتانية، ونافع بالضم أيضًا، لكن بفوقانية، انتهى.

(3)

له شوك، "قس"(11/ 234).

(4)

بكسر المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة، "قس"(11/ 234).

(5)

لا تقربه دابة لخبثه، "قس"(11/ 234).

(6)

فتقتلهم وتكرههم على الإيمان، وهذا منسوخ بآية القتال، "قس"(11/ 234).

(7)

فيما وصله ابن المنذر، "قس"(11/ 235).

(8)

أي: بعد الموت، "قس"(11/ 235).

ص: 170

‌89 - {وَالْفَجْرِ

(1)

}

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(2)

: {الْوَتْر} [الفجر: 3]: اللَّهُ. {إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ}

"{وَالْفَجْرِ} " في ذ: "سُورَةُ {وَالْفَجْرِ} "، وزاد بعده في نـ:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

===

(1)

مكية وآيها تسع وعشرون، "قس"(11/ 235)، "بيض"(2/ 593)، [وفيه: وآيها ثلاثون].

(2)

قوله: (قال مجا هد: {الْوَتْر} اللَّه) لانفراده بالألوهية، "القديمة" يعني عادًا الأولى، ولأبي ذر:"يعني القديمة"، "قسطلاني" (11/ 235 - 236). قال الكرماني (18/ 187): يعني: لما كان عاد قبيلتين: عاد الأولى، وعاد الآخرة جعل إرم عطف بيان لعاد إيذانًا بأنهم عاد الأولى القديمة، وهي اسم أرضهم التي كانوا فيها، انتهى. قوله:"والعماد" بالرفع مبتدأ، خبره "أهل عمود" أي: خيام "لا يقيمون" في بلد، وكانوا سَيَّارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكلإ حيث كان. وعن ابن عباس: إنما قيل لهم: ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير وردّ الثاني، قال ابن كثير: فأصاب، وحينئذ فالضمير يعود إلى القبيلة، قال: وأما ما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها: {إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} مبنية بلبن الذهب والفضة، وأن حصباءها لآلئ وجواهر، وترابها بنادق المسك إلى غير ذلك من الأوصاف، فمن خرافات الإسرائيليين وليس لذلك حقيقة. قوله:" {سَوْطَ عَذَابٍ} الذي" ولأبي ذر: الذين "عذبوا به" وعن قتادة مما رواه ابن أبي حاتم: كل شيء عذب به فهو سوط عذاب. قوله: " {أَكْلًا لَمًّا} السف" من: سففت الأكل أسفّه سفًّا، قوله:"و {جَمًّا}: الكثير" أي: ويحبون جمع المال، كذا في "القسطلاني". قال البيضاوي (2/ 1153):{وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ} أي: الميراث {أَكْلًا لَمًّا} ذا لَمٍّ، أي: جمع بين

ص: 171

[الفجر: 7]: الْقَدِيمَةِ، وَالْعِمَادُ: أَهْلُ عَمُودٍ لَا يُقِيمُونَ، يَعْنِي أَهْلَ خِيَامٍ. {سَوْطَ عَذَابٍ} [الفجر: 13]: الَّذِينَ عُذِّبُوا بِهِ. {أَكْلًا لَمًّا

(1)

} [الفجر: 19]: السَّفُّ. وَ {جَمًّا}

(2)

[الفجر: 20]: الْكَثِيرَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(3)

: كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ، السَّمَاءُ شَفْعٌ، وَالْوَتْرُ: اللَّهُ تبارك وتعالى.

وَقَالَ غَيْرُهُ

(4)

: {سَوْطَ عَذَابٍ} [الفجر: 13]: كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ يُدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ

(5)

.

"الْقَدِيمَةِ" في نـ: "يَعْنِي الْقَدِيمَةَ". "يَعْنِي: أَهْلَ خِيَامٍ" سقط في نـ. "الَّذِينَ عُذِّبُوا" كذا في ذ، ولغيره:"الَّذِي عُذّبُوا". "وَقَالَ مُجَاهِدٌ: -إلى- وَالْوَتْرُ: اللَّهُ تبارك وتعالى" سقط في نـ. "يُدْخُلُ" في نـ: "تُدْخُلُ".

===

الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم، أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك، انتهى.

(1)

وقيل: جمعًا بين الحلال والحرام، "ك"(18/ 188).

(2)

يريد قوله تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} أي: كثيرًا شديدًا مع حرص وشرهٍ، "ك"(18/ 188)، "بيض"(2/ 1153).

(3)

قوله: (وقال مجاهد) في قوله تعالى: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر: 3]"كل شيء خلقه" تعالى فهو "شفع، السماء شفع" للأرض كالذكر والأنثى، "والوتر" بفتح الواو وتكسر هو "اللَّه تبارك وتعالى"، "قس"(11/ 236).

(4)

أي: غير مجاهد، "قس"(11/ 236).

(5)

قاله الفراء.

ص: 172

{لَبِالْمِرْصَادِ

(1)

} [الفجر: 14]: إِلَيْهِ الْمَصِيرُ. {تَحَاضُّونَ

(2)

} [الفجر: 28]: تُحَافِظُونَ، وَتَحُضُّونَ

(3)

: تَأْمُرُونَ بِإِطْعَامِهِ. {الْمُطْمَئِنَّةُ} [الفجر: 27]: الْمُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ

(4)

: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ} [الفجر: 27]: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَهَا اطْمَأَنَّتْ إِلَى اللَّهِ، وَاطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهَا، وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا،

"وَاطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهَا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"وَاطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيهِ". "رضي الله عنها" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"رضي الله عنه". "فَأَمَرَ" في ذ: "وَأَمَرَ".

===

(1)

قوله: ({لَبِالْمِرْصَادِ} إليه المصير) وقال ابن عباس: بحيث يسمع ويرى، وقيل: يرصدأعمال بني آدم بحيث لا يفوته شيء منها، "قس"(11/ 236).

(2)

قوله: ({تَحَاضُّونَ}) بفتح التاء والحاء فألف، وبها قرأ الكوفيون، "قس"(11/ 236).

(3)

قوله: (وتحُضُّون) بغير ألف "تأمرون بإطعامه" المساكين. قوله: " {الْمُطْمَئِنَّةُ} هي "المصدقة بالثواب" وهي الثابتة على الإيمان، وقال عطاء: النفس المطمئنّة: العارفة باللَّه لا تصبر عن اللَّه طرفة عين، "قس" (11/ 236 - 237)، قوله: "واطمأن اللَّه إليها" إسناد الاطمئنان إلى اللَّه مجاز يراد به لازمه، وغايته من نحو إيصال الخير، وفيه المشاكلة، والرضاء: ترك الاعتراض، "قس" (11/ 236)، "ك" (18/ 188). ووقع في رواية الكشميهني: "واطمان اللَّه إليها" وأخواته بتأنيث الضمير وهو الأوجه، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: بالتذكير بتاويل الشخص، "قس" (11/ 236)، "ف" (8/ 703).

(4)

البصري، "قس"(11/ 236).

ص: 173

وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ

(1)

: {جَابُوا} [الفجر: 9]: نَقَبُوا، مِنْ جِيبَ

(2)

الْقَمِيصُ: قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ، يَجُوبُ الْفَلَاةَ: يَقْطَعُهَا. {لَمًّا} [الفجر: 19]: لَمَمْتُهُ أَجْمَعَ: أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ.

‌90 - {لَا أُقْسِمُ

(3)

}

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(4)

: {بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: 2]: مَكَّةَ، لَيْسَ عَلَيْكَ

"وَأَدْخَلَهَا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"وَأَدْخَلَهُ". "مِنْ جِيبَ الْقَمِيصُ" لفظ "مِنْ" سقط في نـ. " {لَا أُقْسِمُ} " في ذ: "سُورَةُ {لَا أُقْسِمُ} " وزاد بعده في نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "وَقَالَ مُجَاهِدٌ" في نـ: "قَالَ مُجَاهِدٌ". " {بِهَذَا الْبَلَدِ}: مَكَّةَ" في ذ: " {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} بِمَكَّةَ".

===

(1)

قوله: (وقال غيره) أي: غير الحسن في قوله تعالى: {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ} أي: "نقبوا" وأصل الجيب: القطع، مأخوذ "من جيب القميص" إذا "قطع له جيب" وكذلك قولهم: فلان "يجوب الفلاة" أي: يقطعها. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} : "لممته أجمع: أتيت على آخره" وسبق معناه، كذا في "قس"(11/ 237).

(2)

على صيغة المجهول، "خ".

(3)

مكية وآيها عشرون، "قس"(11/ 237).

(4)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي: {بِهَذَا الْبَلَدِ} : مكة، ولأبي ذر:{وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} بمكة "ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم" أي: أنت على الخصوص تستحله دون غيرك لجلالة شأنك، كما جاء:"لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي"، وأنت على هذا من باب التقديم

ص: 174

مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ

(1)

. {وَوَالِدٍ} آدَمَ، {وَمَا وَلَدَ

(2)

} [البلد: 3]. {لُبَدًا} [البلد: 6]: كَثِيرًا. وَ {النَّجْدَيْنِ} [البلد: 10]: الْخَيْرُ وَالشَّرُّ. {مَسْغَبَةٍ} [البلد: 14]: مَجَاعَةٍ. {مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16]: السَّاقِطِ فِي

"{وَمَا وَلَدَ} " زاد بعده في سفـ: " {فِي كَبَدٍ} [البلد: 4]: في شِدَّة خَلْقٍ". " {لُبَدًا} " في نـ: " {مَالًا لُبَدًا} ". " {النَّجْدَيْنِ} " في نـ: " {النَّجْدَيْنِ} ".

===

للاختصاص نحو: أنا عرفت، قوله:" {وَوَالِدٍ}: آدم {وَمَا وَلَدَ} " أي: من الأنبياء والصالحين من ذريته؛ لأن الكافر وإن كان من ذريته لكن لا حرمة له حتى يقسم به، أو المراد بوالد: إبراهيم، وبما ولد: محمد صلى الله عليه وسلم، وما بمعنى من. قال في "الأنوار": وإيثار "ما" على "من" لمعنى التعجب كما في قوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ} [آل عمران: 36]. قوله: " {لُبَدًا} " بضم اللام وفتح الموحدة: جمع لبدة كغرفة وغرف، وهي قراءة العامة أي:"كثيرًا" من تلبد الشيء إذا اجتمع. قوله: "و {النَّجْدَيْنِ} " هما "الخير والشر" قال الزجاج: النجدان: الطريقان الواضحان، والنجد المرتفع من الأرض، والمعنى: ألم نبين له طريقي الخير والشر؟ قوله: " {فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} " أي: "مجاعة" والسغب: الجوع. " {مَتْرَبَةٍ} " أي: "الساقط في التراب" ليس له بيت لفقره. "يقال: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ}: فلم يقتحم العقبة" فلم يجاوزها "في الدنيا" ليأمن، كذا في "القسطلاني" (1/ 2371 - 238). قال البيضاوي (2/ 1155) في تفسير قوله تعالى:{فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} : أي: فلم يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديد، والعقبة: الطريق في الجبل استعارها لما فسرها به من الفك والإطعام في قوله: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ} [البلد: 12 - 14].

(1)

في القتال فيه، "ك"(18/ 189).

(2)

من الأنبياء والصالحين من ذريته، "قس"(11/ 237).

ص: 175

التُّرَابِ. يُقَالُ: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} [البلد: 11]: فَلَمْ يَقْتَحِم الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ: {وَمَا أَدْرَاكَ

(1)

مَا الْعَقَبَةُ

(2)

* فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} [البلد: 12 - 14].

‌91 - {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

(3)

}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(4)

"يُقَالُ" في نـ: "وَيُقَالُ". " {ذِي مَسْغَبَةٍ} " زاد بعده في نـ: " {يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ} "، وزاد أَيضًا:" {مُؤْصَدَةٌ}: مُطْبَقَةٌ". " {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} " في ذ: "سُورَةُ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} " وكذا ثبتت البسملة في ذ، وزاد بعد البسملة في سفـ:"وقَالَ مُجَاهدٌ: {ضُحَاهَا}: ضَوءُهَا، {إِذَا تَلَاهَا} [الشمس: 2]: تبعها -طالعًا عند غروبها، "قس" (11/ 239) -. وَ {طَحَاهَا} : دَحَاهَا، وَ {دَسَّاهَا}

(5)

: أَغوَاهَا -أي: غطّاها بالجهالة-. {فَأَلْهَمَهَا} : عرفها الشقاءَ وَالسَّعَادَة" -هذا كله ثابت للنسفي ساقط من الفرع، "قس" (11/ 239) -.

===

(1)

أي: أعلمك، "قس"(11/ 238).

(2)

التي يقتحمها، وبين سبب جوازها بقوله:{فَكُّ رَقَبَةٍ} إلخ، "قس"(11/ 238).

(3)

مكية وآيها خمس عشرة، "قس"(11/ 239)، "بيض"(2/ 599).

(4)

ثبت لفظ "سورة" و"البسملة" لأبي ذر، "قس"(11/ 239).

(5)

أصله دسّسها فكثر الأمثال فأبدل من ثالثها حرف علة، "قس"(11/ 239).

ص: 176

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(1)

: {بِطَغْوَاهَا} [الشمس: 11]: مَعَاصِيهَا. {وَلَا يَخَافُ} [الشمس: 15]: عُقْبَى أَحَدٍ.

4942 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ

(5)

: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ

(6)

"مَعَاصِيهَا" في نـ: "بِمَعَاصِيهَا"." {وَلَا يَخَافُ} " في نـ: " {وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} ".

===

(1)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا} أي: "بمعاصيها". {وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} أي: "عقبى أحد". قال الكرماني (18/ 189): فإن قلت: الضمير مؤنث راجع إلى الدمدمة أو إلى ثمود؟ قلت: راجع إلى النفس، وهو مؤنث وعبر عن النفس بالأحد، أو إلى ثمود، واعتبر كل واحد منهم على سبيل التفصيل، أو معناه: لا يخاف عاقبة الدمدمة لأحد، وفي بعضها:"أخذ" بالمعجمتين وهو بمعنى الدمدمة أي: الهلاك العام، انتهى.

(2)

التبوذكي.

(3)

بالتصغير وهو ابن خالد، "قس"(11/ 239).

(4)

عروة بن الزبير بن العوام، "قس"(11/ 239).

(5)

بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها، "قس"(11/ 239).

(6)

قوله: (وذكر الناقة) المذكورة في هذه السورة وهي ناقة صالح، قوله:"والذي عقر" وهو قدار بن سالف وهو أحيمر ثمود الذي قال تعالى فيه: {فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} [القمر: 29]. قوله: "رجل عزيز" أي: شديد قوي. قوله: "عارم" بعين وراء مهملتين: جبار صعب مفسد خبيث. قوله: "منيع" أي: قوي ذو منعة. قوله: "رهطه" أي: قومه. قوله: "مثل أبي زمعة"

ص: 177

وَالَّذِي عَقَرَ

(1)

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس: 12]: انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ". وَذَكَرَ النِّسَاءَ

(2)

(3)

فَقَالَ: "يَعْمِدُ

(4)

أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا

(5)

مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ". ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ

(6)

وَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ ". وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ

(7)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَمْعَةَ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ

(8)

. . . . . . .

"فَيَجْلِدُ" كذا في ذ، ولغيره:"يَجْلِدُ". "ضَحِكِهِمْ" في هـ، ذ:"ضِحكٍ". "قَالَ قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم".

===

جد عبد اللَّه بن زمعة المذكور في عزته ومنعته في قومه، ومات كافرًا، "قس"(11/ 239 - 240).

(1)

أي: الناقة.

(2)

أي: في خطبته استطرادًا، "توشيح"(7/ 3132).

(3)

قوله: (وذكر النساء) أي: ما يتعلق بهن استطرادًا. قوله: "لم يضحك أحدكم مما يفعل" وكانوا في الجاهلية إذا وقع ذلك من أحد منهم في مجلس يضحكون فنهاهم عن ذلك، "قسطلاني"(11/ 240).

(4)

بكسر الميم أي: يقصد، "قس"(11/ 240).

(5)

أي: يجامعها، "قس"(11/ 240).

(6)

بالفتح: صوت الريح الخارجة من الدبر، "خ".

(7)

عروة بن الزبير، "قس"(11/ 240).

(8)

قوله: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أبي زمعة) هو الأسود جد عبد اللَّه بن زمعة راوي الخبر. قوله: "عم الزبير" هو عم مجازي لأنه الأسود بن عبد المطلب بن أسد، والعوام بن خويلد بن أسد فنزل ابن العم منزلة الأخ،

ص: 178

عَمِّ الزبَيْرِ

(1)

بْنِ الْعَوَّامِ". [راجع: 3377].

‌92 - {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

(2)

}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(3)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(4)

: {بِالْحُسْنَى} [الليل: 9]: بِالْخَلَفِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(5)

: {تَرَدَّى} [الليل: 11]: مَاتَ

(6)

. وَ {تَلَظَّى} [الليل: 14]:

"{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} " في ذ: "سُورَةُ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} " وثبتت البسملة في ذ. "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ". " {بِالْحُسْنَى} " في ذ: " {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى} ".

===

وأطلق عليه عمًّا بهذا الاعتبار، قاله في "التوشيح"(7/ 3132)، وكذا ذكره القسطلاني (11/ 240)، قال: وكذا جزم الدمياطي باسم أبي زمعة هنا، وهو المعتمد، كذا قاله في "فتح الباري"(8/ 806).

(1)

لم يكن عمًّا حقيقيًّا بل ابن عم أب الزبير، "الخير الجاري".

(2)

مكية وآيها إحدى وعشرون، "قس"(11/ 240).

(3)

ثبت لفظ "سورة" و"البسملة" لأبي ذر، "قس"(11/ 240).

(4)

قوله: (قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم " {بِالْحُسْنَى} " ولأبي ذر: {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى} [الليل: 9]: "بالخلف" أي: لم يوقن أن اللَّه سيخلف عليه ما أنفقه في طاعته، "قسطلاني"(11/ 240).

(5)

وصله الفريابي، "قس"(11/ 240).

(6)

وقيل: تردى في حفرة القبر، وقيل: في قعر جهنم، "قس"(11/ 240).

ص: 179

تَوَهَّجُ

(1)

، وَقَرَأَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ

(2)

: تتَلَظَّى

(3)

.

‌1 - بَابُ: {وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

(4)

} [الليل: 2]

4943 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(6)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(7)

، عَنْ عَلْقَمَةَ

(8)

قَالَ: دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصحَابِ عَبْدِ اللَّهِ

(9)

الشَّامَ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ

(10)

فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ

(11)

؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَأَيُّكُمْ أَقْرَأُ

(12)

؟ فَأَشَارُوا إِلَيَّ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى *

"بابٌ. . . " إلخ، سقط في نـ.

===

(1)

وتتوقد، "قس"(11/ 240).

(2)

بالتصغير فيهما، "قس"(11/ 240).

(3)

بتائين على الأصل، "قس"(11/ 240).

(4)

أي: ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس، "بيضاوي"(2/ 1157).

(5)

ابن سعيد الثوري، "قس"(11/ 241).

(6)

سليمان.

(7)

النخعي، "قس"(11/ 241).

(8)

ابن قيس، "قس"(11/ 241).

(9)

ابن مسعود.

(10)

عويمر بن مالك الأنصاري.

(11)

أي: القرآن، "قس"(11/ 241).

(12)

أي: أحفظ أو أحسن قراءة، "قس"(11/ 241).

ص: 180

وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى}

(1)

[الليل: 1 - 3]. قَالَ: آنْتَ

(2)

سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ

(3)

؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ

(4)

: فَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ

(5)

صلى الله عليه وسلم، وَهَؤُلَاءِ

(6)

يَأْبَوْنَ

(7)

عَلَيْنَا. [راجع: 3287، أخرجه: م 824، ت 2939، س في الكبرى 11677، تحفة: 10955].

‌2 - بَاب قَوْلُهُ: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [الليل: 3]

4944 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(9)

، ثَنَا الأَعْمَشُ

(10)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(11)

قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَهَا" في نـ: "فَقَالَ: آنْتَ سَمِعْتَهَا". "فَأَنَا سَمِعْتُهَا" في نـ: "وَأَنَا سَمِعْتُهَا". "بابٌ" ثبت في ذ. "عُمَرُ بنُ حَفْصٍ" سقط "ابنُ حَفْصٍ" لغير أبي ذر. "ثَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ".

===

(1)

بحذف {وَمَا خَلَقَ} ، "قس"(11/ 241).

(2)

بمد الهمزة.

(3)

أي: عبد اللَّه بن مسعود، "قس"(11/ 241).

(4)

أبو الدرداء، "قس"(11/ 241).

(5)

أي: فمه، "قس"(11/ 241).

(6)

أي: أهل الشام، "قس"(11/ 241).

(7)

بفتح الموحدة ويقولون: المتواترة: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} ، "قس"(11/ 241).

(8)

ابن غياث.

(9)

حفص بن غياث.

(10)

سليمان بن مهران.

(11)

النخعي.

ص: 181

قَدِمَ أَصْحَابُ

(1)

عَبْدِ اللَّهِ

(2)

عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: يُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ

(3)

: كُلُّنَا

(4)

. قَالَ: فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ؟ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ

(5)

. قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ؟. قَالَ عَلْقَمَةُ: {الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} . قَالَ

(6)

: أَشْهَدُ وَأَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ هَكَذَا، وَهَؤُلَاءِ

(7)

يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ:

"أَحْفَظُ" كذا في ذ، ولغيره:"يَحْفَظُ". "فَأَشَارُوا" كذا في ذ، ولغيره:"وَأَشَارُوا". "وَأَنِّي سَمِعْتُ" سقطت الواو في نـ. "يُرِيدُونِي" في ذ: "يُرِيدُونَنِي".

===

(1)

هم علقمة بن قيس وعبد الرحمن والأسود ابنا يزيد النخعي، "قس"(11/ 242).

(2)

ابن مسعود.

(3)

أي: علقمة، "قس"(11/ 242).

(4)

نقرأ على قراءته.

(5)

ابن قيس.

(6)

أي: أبو الدرداء، "قس"(11/ 242).

(7)

قوله: (وهؤلاء) أي: أهل الشام، "يريدوني" ولأبي ذر: يريدونني "على أن أقرأ: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} واللَّه لا أتابعهم" في قراءتهم وترك ما سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقينيًّا عنده لأجل سماعه من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 242)، "خ". قال الكرماني (18/ 192): فإن قلت: فهم لم خالفوه؟ قلت: هم اتبعوا ما ثبت عندهم بالتواتر، انتهى. قال في "التوشيح" (7/ 3134): قال ابن حجر (8/ 708): لم تنقل قراءة: "والذكر والأنثى" إلا عن ابن مسعود وأصحابه وأبي الدرداء، واستقر الأمر على خلافها مع قوة إسنادها إلى من ذكر، ولعلها ما نسخت تلاوته، ولم يبلغ

ص: 182

{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} ، وَاللَّهِ لَا أُتَابِعُهُم

(1)

. [راجع: 3287، أخرجه: م 824، ت 2939، س في الكبرى 11677].

‌3 - بَابُ قَوْلُهُ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى

(2)

وَاتَّقَى

(3)

} [الليل: 5]

4945

- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ

(4)

قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(6)

، عَنْ سعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ

(7)

، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَقِيعِ

(8)

الْغَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ

(9)

فَقَالَ: "مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ

===

النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه، ويقوي ذلك أن أهل الكوفة لم يقرأ بها أحد منهم، وقراءتهم تنتهي إلى ابن مسعود، وكذلك أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء، ولم يقرأ أحد منهم بها، انتهى.

(1)

لعله لم يعلم بنسخه، ولم يبلغه مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ، "قس"(11/ 242)، أي: منسوخ التلاوة.

(2)

الطاعة، "قس"(11/ 242).

(3)

المعصية، "قس"(11/ 242)، "بيض"(2/ 562).

(4)

الفضل بن دكين.

(5)

ابن عيينة، "قس"(11/ 242).

(6)

سليمان، "قس"(11/ 242).

(7)

بضم السين وفتح اللام، "قس"(11/ 242).

(8)

بفتح الموحدة وكسر القاف: مقبرة أهل المدينة، وأضيف إلى الغرقد بفتح المعجمة والقاف لغرقد فيه وهو ما عظم من العوسج، "ك"(18/ 192).

(9)

هي بالفتح والكسر: الميت بسريره، وقيل: بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت، وقيل بالعكس، "مجمع"(1/ 395)، لم يسم صاحبها، "قس"(11/ 242).

ص: 183

مِنَ النَّارِ

(1)

". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ". ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

(2)

*

"{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} " وقع بعده في ذ: "الآية" وسقط ما بعدها.

===

(1)

قوله: (ومقعده من النار) أي: موضع قعوده منهما، كنى عن كونه من أهل الجنة أو النار باستقراره فيها، والواو المتوسطة بينهما لا يمكن أن تجري على ظاهرها فإن "ما" النافية و"من" الاستغراقية تقتضيان أن يكون لكل أحد مقعد من النار ومقعد من الجنة، ولا يراد ذلك، وإن ورد هذا المعنى في حديث آخر لأن التفصيل الآتي يأبى حمله على ذلك، فيجب أن يقال: إن الواو بمعنى "أو"، وقد ورد هذا الحديث بلفظ "أو" في بعض الروايات، وليس في "شرح السُّنَّة" إلا بلفظ "أو"، هذا ما قاله الطيبي (1/ 224)، وكذا في "المرقاة"(1/ 270)، و"القسطلاني"(11/ 242، 243)، و"مجمع البحار" (4/ 306). لكن قال الشيخ في "اللمعات": إن أكثر الروايات بالواو، وهو مطابق لما ورد في حديث آخر أن لكل واحد من المؤمنين والكافرين مقعدًا في الجنة ومقعدًا في النار، ولا حاجة إلى جعل الواو بمعنى "أو"، ولا يأبى التفصيل المذكور حمل الواو على حقيقتها، فإن كلا من المقعدين مكتوب، لكن على تقدير كونه من أهل السعادة بدل مقعده من النار مقعده من الجنة، وعلى تقدير كونه من أهل الشقاوة على العكس، فافهم، نعم قد جاءت الروايات بلفظ "أو"، فهذه القرينة لو حملت على معنى "أو" مع كونه أوفق بالمقصود لكان له وجه، انتهى.

(2)

قوله: ({فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}) أي: من أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلّت على حق ككلمة التوحيد، فسنُهيِّئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة،

ص: 184

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

(1)

* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10]. [راجع: 1362].

‌بَابُ قَولهِ: {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} [الليل: 6]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(3)

قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ

(4)

، عَنْ سعْدِ

(5)

بْنِ عُبَيْدَةَ

(6)

، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ

(7)

قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(8)

. [تحفة: 10167].

"بَابُ قولِه. . . " إلخ، ثبت في ذ، وسقط لغيره. "أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ" زاد في نـ:"السّلمِي" بضم السين وفتح اللام، "ك" (18/ 192). "فَذَكَرَ الْحَدِيثَ" زاد في ذ:"نَحوهُ".

===

من: يَسَّرَ الفرس إذا هياه للركوب بالسرج واللجام. قوله: " {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ} " أي: بما أمر به " {وَاسْتَغْنَى} " بشهوات الدنيا من نعيم العقبى " {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى} " بإنكار مدلولها " {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} " للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول النار، كذا قاله البيضاوي (2/ 1185) في تفسيره.

(1)

أي: بالكلمة الحسنى وهي ما دلّ على حق ككلمة التوحيد، "قس"(11/ 243).

(2)

هو ابن مسرهد، "قس"(11/ 243).

(3)

هو ابن زياد، "قس"(11/ 243).

(4)

سليمان بن مهران.

(5)

أبي حمزة، "ك"(18/ 192).

(6)

بالتصغير.

(7)

ابن أبي طالب.

(8)

السابق، "قس"(11/ 243).

ص: 185

‌4 - بَابُ قَوْلُهُ: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

(1)

} [الليل: 7]

4946 -

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ

(2)

قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ

(3)

بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ

(4)

، عَنْ سُلَيْمَانَ

(5)

، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ

(6)

، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ فَقَالَ:"مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} " الآيَةَ.

قَالَ شُعْبَةُ

(7)

: وَحَدَّثَنِي بِهِ

(8)

مَنْصُورٌ

(9)

، فَلَم أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ

(10)

. [راجع: 1362].

"ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" كذا في ذ، ولغيره:"أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر".

===

(1)

أي: للجنة، "قس"(11/ 243).

(2)

العسكري أبو محمد، "تق" (رقم: 684).

(3)

غندر، "قس"(11/ 244).

(4)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 244).

(5)

الأعمش، "قس"(11/ 244).

(6)

بضم ففتح، "ك"(18/ 192).

(7)

ابن الحجاج.

(8)

أي: بالحديث المذكور، "قس"(11/ 244).

(9)

هو ابن المعتمر، "قس"(11/ 244).

(10)

بل وافق حديثه فما أنكرت منه شيئًا، "قس"(11/ 244)، "ك"(18/ 194).

ص: 186

‌5 - بَابُ قَوْلِهِ: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى} [الليل: 8]

4947 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ

(2)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(3)

، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(4)

، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(5)

فَقَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أفَلَا نَتَّكِلُ

(6)

؟

"قُلْنَا" كذا في ذ، ولغيره:"فَقُلْنَا".

===

(1)

هو ابن موسى البلخي، "قس"(11/ 245).

(2)

ابن الجراح، "قس"(11/ 245).

(3)

سليمان.

(4)

السلمي، "قس"(11/ 245).

(5)

في جنازة في بقيع الغرقد، "قس"(11/ 245).

(6)

قوله: (أفلا نتكل) أي: أفلا نعتمد على ما كتب لنا في الأزل ونترك العمل، يعني: إذا سبق القضاء لكل واحد منا بالجنة أو النار فأيّ فائدة في السعي، فإنه لا يرد قضاء اللَّه وقدره؟ وأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله:"اعملوا" وهو من الأسلوب الحكيم، منعهم صلى الله عليه وسلم عن الاتكال وترك العمل، وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال أمر مولاه، وعبوديته، وتفويض الأمر إليه آجلًا، يعني: أنتم عبيد ولا بد لكم من العبودية، فعليكم بما أمرتم، وإياكم والتصرف في الأمور الإلهية لقوله تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، فلا تجعلوا العبادة وتركها سببًا مستقلًا لدخول الجنة والنار، بل إنها أمارات وعلامات لها، ولا بد في الإيجاب من لطف اللَّه وكرمه أو خذلانه، كما ورد:"ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله" الحديث، فالفاء تفصح عن هذه المقدرات، قاله الطيبي (1/ 224 - 225)، وقال الخطابي: لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبق الكتاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه

ص: 187

قَالَ: "لَا، اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ". ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} إِلَى آخر الآية [الليل: 5 - 7]. [راجع: 1362].

‌6 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى} [الليل: 9]

4948

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

(1)

قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ

(2)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(3)

، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،

"إِلَى آخِرِ الآيَةِ" في نـ: "إِلَى قولِهِ: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} "[الليل: 10]. "بَابُ" ثبت في ذ. "السُّلَمِيِّ" سقط في نـ. .

===

حجة في ترك العمل، فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر: باطن: هو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر: هو القسمة اللازمة في حق العبودية، وإنما هو أمارة مخيلة في مطالعة علم العواقب غير مفيدة حقيقة، وبين لهم أن كلًّا ميسر لما خلق له وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل، ولذلك مثّل بقوله تعالى:{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآية، ونظيره: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب، والأجل المضروب مع التعالج بالطب، فإنك تجد الباطن منهما على موجبه، والظاهر سببًا مخيلًا، وقد اصطلح الناس خاصتهم وعوامهم على أن الظاهر منهما لا يترك بسبب الباطن، كذا في "العيني"(6/ 260)، و"القسطلاني" (11/ 244). وقال العيني: قال ابن بطال: هذا الحديث أصل لأهل السُّنَّة في أن السعادة والشقاوة بخلق اللَّه تعالى بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق اللَّه تعالى.

(1)

الكوفي.

(2)

هو ابن عبد الحميد الرازي.

(3)

هو ابن المعتمر، "قس"(11/ 246).

ص: 188

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ

(1)

فِي بَقِيع الْغَرْقَدِ

(2)

، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ

(3)

فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ -أَوْ: مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ

(4)

- إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ

(5)

شَقِيَّةً

(6)

أَوْ سعِيدَةً".

"أَوْ: مَا مِنْ نَفْسٍ" في نـ: "وَمَا مِنْ نَفْسٍ". "وإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ" في هـ، ذ:"وإِلَّا كُتِبَتْ"، وفي سـ، حـ، ذ:"أَوَ قَدْ كُتِبَتْ".

===

(1)

لم يسم صاحبها، "قس"(11/ 246).

(2)

بقيع بفتح الموحدة وكسر القاف، وهو من الأرض موضع فيه كروم شجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة والغرقد وهو شجر له شوك كان ينبت هناك فذهب الشجر وبقي الاسم. [انظر "عمدة القاري" (6/ 258)].

(3)

قوله: (ومعه مخصرة) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء: وهو شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه، مثل العصا ونحوه، واختصر الرجل: أمسك المخصرة، قوله:"فنكس" بتخفيف الكاف وتشديدها لغتان، أي: خفض رأسه وطأطأ به إلى الأرض على هيئة المهموم المفكر، ويحتمل أيضًا أن يراد: فنكس المخصرة، قوله:"ينكت" من النكت، وهو أن يضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها، كذا ذكره العيني (6/ 259).

(4)

مولودة، "قس"(11/ 246)، أي: مصنوعة مخلوقة، "ع"(6/ 259).

(5)

قوله: (وإلا قد كتبت) ولأبي ذر عن الكشميهني: وإلا كتبت، بإسقاط: قد، وله عن الحموي والمستملي: أو قد كتبت، "قس"(11/ 246).

(6)

بالغضب والرفع، "ك"(18/ 194)، أي: هي شقية أو سعيدة، "ع"(6/ 259).

ص: 189

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ

(1)

إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ؟ قَالَ:"أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ". ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} . [راجع: 1362].

‌7 - بابٌ قَوْلُهُ {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 10]

4949 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ

(3)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ

"فَقَالَ رَجُلٌ" في نـ: "قَالَ رَجُلٌ". "إِلَى أَهْلِ السَّعَادَة" في ذ: "إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ". "أَهْلِ الشَّقَاءِ" في نـ: "أَهْلِ الشَّقَاوَةِ". "أهلِ الشقاءِ" في نـ: "أهل الشقاوة". "أَهْلُ الشَّقَاوَةِ" في نـ: "أهْلُ الشَّقَاءِ". "أَهْلِ الشَّقَاءِ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"أَهْلِ الشَّقَاوَةِ"

(1)

. " {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} " زاد بعده في نـ: "الآية".

===

(1)

أي: فسيجره القضاء إليه قهرًا ويكون مآل حاله ذلك بدون اختياره، "ع"(6/ 259)، "ك"(18/ 194).

(2)

ابن أبي إياس، "قس"(11/ 247).

(3)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 247).

(4)

سليمان، "قس"(11/ 247).

(1)

قلت: أما في "قس" والسلطانية فعكس ذلك.

ص: 190

الأَرْضَ، فَقَالَ:"مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقْوَةِ" ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} الآيَةَ. [راجع: 1362].

‌93 - سُورَةُ {وَالضُّحَى

(1)

}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(2)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(3)

: {وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} [الضحى: 2]: اسْتَوَى.

"إِلا وَقَدْ كُتِبَ" في ذ: "إِلا قَدْ كُتِبَ". "وَنَدَعُ الْعَمَلَ" في نـ: "فَنَدَعُ الْعَمَلَ". "فَيُيَسَّر" في نـ: "فَسَيُيَسَّرُ". "أهل الشقاء" في نـ: "أهل الشقاوة". "فَيُيَسَّر" في هـ، ذ:"فَسَيُيَسَّرُ". "لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقْوَةِ" في نـ: "لِعَمَلِ الشَّقْوَةِ". "الشِّقْوَةِ" في سـ، حـ، ذ:"الشَّقَاءِ"، وفي نـ:"الشَّقَاوَةِ". ثبت لفظ "سُورَة" والبسملة لأبي ذر، "قس" (11/ 248). " {إِذَا سَجَى} " في ذ:" {إِذَا سَجَا} ".

===

(1)

مكية وآيها إحدى عشرة، "قس"(11/ 248).

(2)

ثبت سورة والبسملة لأبي ذر، "قس"(11/ 248).

(3)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي {إِذَا سَجَى} ولأبي ذر: "إذا سجا" مكتوب بالألف بدل الياء، "استوى. وقال غيره" أي: غير مجاهد معناه "أظلم" قاله الفراء، وقال ابن الأعرابي: اشتد ظلامه، "و" قيل:"سكن"، ومنه: سجا البحر يسجو سجوًا أي: سكنت أمواجه، قوله:"عائلًا"

ص: 191

وَقَالَ غَيرُهُ: أَظْلَمَ وَسَكَنَ. {عَائِلًا

(1)

فَأَغْنَى} [الضحى: 8]: ذَا عِيَالٍ.

‌1 - بابٌ: {مَا وَدَّعَكَ

(2)

رَبُّكَ وَمَا قَلَى

(3)

} [الضحى: 3]

4950 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْس قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ

(6)

قَالَ: اشْتَكَى

(7)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَم يَقُم

(8)

لَيلَتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ

"ذَا عِيَالٍ" في نـ: "ذُو عِيَالٍ". "بَابُ. . . " إلخ، سقط في نـ. "فَلَمْ يَقُم لَيْلَتَيْنِ" في نـ:"فَلَم يَقُم لَيلَةً".

===

قال أبو عبيدة: أي: "ذو عيال" يقال: أعال الرجل أي: كثر عياله، وعال أي: افتقر، "قس"(11/ 248).

(1)

فقيرًا ذا عيال، "بيض"(2/ 604).

(2)

أي: ما تركك منذ اختارك، "قس"(11/ 248).

(3)

أي: ما أبغضك منذ أحبك، "قس"(11/ 248).

(4)

التميمي اليربوعي الكوفي، "قس"(11/ 248).

(5)

هو ابن معاوية، "قس"(11/ 248).

(6)

البجلي.

(7)

أي: مرض.

(8)

قوله: (فلم يقم) للتهجد "ليلتين" وفي نسخة: "ليلة" بالإفراد "أو ثلاثًا" بالشك، والنصب على الظرفية، قوله:"فجاءت أمرأة" هي العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان، وهي حمالة الحطب زوجة أبي لَهب كما عند الحاكم، قوله:"فقالت" أي: متهكمة، قوله:"لم أره قَرِبَك" بفتح القاف وكسر الراء متعديًا، ومنه:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} وأما قَرُب بضمها فهو لازم. قوله: "منذ ليلتين أو ثلاث" ولأبي ذر: "ثلاثة"، وفي نسخة:"ثلاثًا"

ص: 192

فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} . [راجع: 1124].

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

(1)

} [الضحى: 3]

يُقْرأُ بِالتَّشْدِيدِ

(2)

وَالتَّخْفِيفِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ: مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ.

4951 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا غُنْدُرٌ

(3)

قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ

(4)

، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيسٍ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ

(6)

:

"أَوْ ثَلَاثٍ" في ذ: "أَوْ ثَلَاثَةٍ"، وفي نـ:"أَوْ ثَلَاثًا". " {إِذَا سَجَى} " في نـ: "إِذَا سَجَا". "مَا تَرَكَكَ" في نـ: "مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ". "وَمَا أَبْغَضَكَ" في نـ: "مَا أبْغَضكَ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "ثَنَا غُنْدَرٌ" في نـ: "ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ غنْدَرٌ".

===

بالغضب، قوله:" {وَالضُّحَى} "[الضحى: 1] وقت ارتفاع الشمس أو النهار كله، وقدم الليل على النهار في السورة السابقة باعتبار الأصل، والنهار [في] هذه باعتبار الشرف، "قس"(11/ 249)، ومرَّ الحديث (برقم: 1124) في "كتاب التهجد".

(1)

من القلى بمعنى البغض، "ع"(5/ 452).

(2)

في الدال وهي قراءة العامة، "قس"(11/ 249).

(3)

لقب محمد بن جعفر.

(4)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 249).

(5)

العبدي، "قس"(11/ 249).

(6)

بفتح الموحدة والجيم.

ص: 193

قَالَتْ امْرَأَةٌ

(1)

: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرَى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَكَ

(2)

. فَنَزَلَتْ: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} . [راجع: 1124].

‌94 - سُورَةُ {أَلَمْ نَشْرَحْ

(3)

}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(4)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(5)

: {وِزْرَكَ} [الشرح: 2]: فِي الْجَاهِلِيَّةِ. {أَنْقَضَ}

"إِلا أَبْطَأَكَ" في نـ: "إِلا قَدْ أَبْطَأَكَ". "سُورَةُ {أَلَمْ نَشْرَحْ} " في ذ: "سُورَةُ {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ} "، وثبتت البسملة أيضًا في ذ. " {وِزْرَكَ} " في نـ:" {وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ} ".

===

(1)

وهي خديجة أم المؤمنين توجعًا وتأسفًا، "قس"(11/ 249).

(2)

قيل: الصواب أبطأ عليك، أو أبطأ عنك، أو بك، أقول: وهذا أيضًا صواب إذ معناه: ما أرى صاحبك أي: جبريل إلا جعلك بطيئًا في القراءة، لأن بطأه في الإقراء بطء في قراءته، أو هو من باب حذف الجار وإيصال الفعل به، "ك" (18/ 196 - 197). [قال في "الفتح" (8/ 711): فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك، وقالت أم جميل -لكونها كافرة- شماتة، وخديجة توجعًا].

(3)

مكية وآيها ثمان، "قس"(11/ 250).

(4)

ثبت لفظ " {لَكَ} " والبسملة لأبي ذر، "قس"(11/ 250).

(5)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: {وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ} أي: الكائن "في الجاهلية" من ترك الأفضل والذهاب إلى الفاضل. قوله: " {أَنْقَضَ} " في قوله تعالى: {أَنْقَضَ ظَهْرَكَ} أي: "أثقل" بمثلثة وقاف فلام، كذا في الفرع، وعزاها في "الفتح"(8/ 712) لابن السكن، وفي نسخة:"أتقن"، قال القاضي [في "مشارق الأنوار" (4/ 371)]:

ص: 194

[الشرح: 3]: أَثْقَلَ. {مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: 5 - 6]: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَيْ: مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ

(1)

لِقَوْلِهِ: {هَلْ تَرَبَّصُونَ

(2)

بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52]: وَلَنْ يَغْلِبَ

(3)

عُسْرٌ يُسْرَيْنِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(4)

: {فَانْصَبْ} [الشرح: 7]: فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ.

"أَثْقَلَ" في نـ: "أَتْقَنَ". "لِقَولِهِ" في نـ: "كَقَولِهِ"." {فَانْصَبْ} " في نـ: " {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} ".

===

إنها كذا في جميع النسخ بفوقية وبعد القاف نون وهو وَهْمٌ، والصواب الأول، وأصله الصوت، والنقيض صوت المحامل والرحال بالحاء المهملة، "قس"(11/ 250).

(1)

قوله: (يسرًا آخر) إشارة إلى ما قال النحاة: المعرفة المعادة هي الأولى بعينها، والنكرة هي غيرها، فالعسر واحد واليسر اثنان، فإن قلت: ما وجه تعليله بالآية؟ قلت: إشعارها بأن للمؤمنين حسنتين في مقابلة مشقتهم وهو: حسن الظفر وحسن الثواب، فإن قلت:"لن يغلب عسر يسرين" حديث أو أثر، وعلى التقديرين لا يصح عطفه على مقول اللَّه؟ قلت: هو عطف على قول اللَّه لا على مقوله، "كرماني"(18/ 197).

(2)

أي: كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسر، "قس"(11/ 250).

(3)

وهو حديث مرفوع أخرجه ابن مردويه عن جابر، وسعيد بن منصور عن ابن مسعود، "توشيح"(7/ 3140).

(4)

قوله: (وقال مجاهد) فانصب في قوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} أي: "في حاجتك إلى ربك"، وقال ابن عباس: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة. قوله: "ويذكر عن ابن عباس" مما وصله ابن مردويه بإسناد فيه راو ضعيف في

ص: 195

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

(1)

} [الشرح: 1]: شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ.

‌95 - {وَالتِّينِ

(2)

وَالزَّيْتُونِ

(3)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ. يُقَالُ:

"{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} " سقط لغير أبي ذر: " {لَكَ صَدْرَكَ} "، "قس" (11/ 251). " {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} " في ذ:"سُورَةُ {وَالتِّينِ} ". "يَأْكُلُ النَّاسُ" زاد بعده في نـ: " {تَقْوِيمٍ}: خَلقٍ" بانتصاب القامة، وحسن الصورة، "بيض" (2/ 566). [وزاد أيضًا في سفـ:" {أَسْفَلَ سَافِلِينَ} إِلا مَنْ آمَنَ"].

===

قوله تعالى: " {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}: شرح اللَّه صدره للإسلام" وقيل: ألم نفتح قلبك ونوسعه للإيمان والنبوة والعلم والحكمة، والاستفهام إذا دخل على النفي قرره، فصار المعنى: قد شرحنا، "قسطلاني"(11/ 251).

(1)

سقط لغير أبي ذر: "لك صدرك"، "قسطلاني"(11/ 251).

(2)

مكية أو مدنية وآيها ثمان، "قس"(11/ 251).

(3)

خصهما بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فضل لها، وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع، وأما الزيتون ففاكهة وإدام ودواء، وله دهن لطيف كثير المنافع، فلما كان فيهما هذه المنافع الدالة على قدرة خالقهما لا جرم أقسم اللَّه بهما، وعن ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم: التين مسجد نوح الذي بني على الجودي، وقيل: التين: مسجد أصحاب الكهف، والزيتون: مسجد إيلياء، ملتقط من "قس"(11/ 251).

ص: 196

{فَمَا يُكَذِّبُكَ

(1)

} [التين: 7]: فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ

(2)

بِأَعْمَالِهِم؟ كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَاب وَالْعِقَابِ؟

4952 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدّثَنَا شُعْبَةُ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. [راجع: 767].

‌96 - سُورَةُ

(5)

{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

(6)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ قُتَيْبَةُ

(7)

: ثَنَا حَمَّادٌ

(8)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ

"يُدَانُونَ" في سـ، حـ، ذ:"يُدَالُونَ". "حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ" في نـ: "حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ". " {وَالزَّيْتُونِ} " زاد بعده في نـ: " {تَقْوِيمٍ}: الخَلْق". " {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} " زاد في نـ: " {الَّذِي خَلَقَ} ". "وَقَالَ قُتَيْبَةُ" في سـ، حـ، ذ:"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ".

===

(1)

قوله: ({فَمَا يُكَذِّبُكَ}) ما استفهامية في محل الرفع بالابتداء، والخبر: الفعل الذي بعدها، والمخاطب: الرسول، وقيل: الإنسان على طريقة الالتفات، "قسطلاني"(11/ 251).

(2)

أي: يجازون، "قس"(11/ 251)، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي "يُدَالُون" باللام بدل النون، والأول هو الصواب، "قس"(11/ 251)، "تو"(4/ 309).

(3)

ابن الحجاج.

(4)

هو ابن ثابت.

(5)

مكية وآيها تسع عشرة، "قس"(11/ 252).

(6)

أي: اقرأ القرآن مفتتحًا باسمه مستعينًا به، "قس"(11/ 252).

(7)

هو ابن سعيد، "قس"(11/ 253).

(8)

هو ابن زيد، "قس"(11/ 253).

ص: 197

عَتِيقٍ

(1)

، عَنِ الْحَسَنِ

(2)

قَالَ: اكْتُبْ فِي الْمُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الإِمَامِ

(3)

(4)

: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَاجْعَلْ بَينَ السُّورَتَيْنِ خَطًّا

(5)

.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(6)

: {نَادِيَهُ} [العلق: 17]: عَشِيرَتَهُ. {الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 18]: الْمَلَائِكَةُ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: {الرُّجْعَى} [العلق: 8]: الْمَرْجِعُ. {لَنَسْفَعًا} [العلق: 15]: قَالَ: لَنَأْخُذَنْ، وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهِيَ الْخَفِيفَةُ، سَفَعْتُ بِيَدِهِ: أَخَذْتُ.

"الْمَرْجِعُ" في نـ: "الرَّجْعُ".

===

(1)

ضد الجديد، الطفاوي بضم المهملة وبالفاء، "قس"(11/ 253)، "ك"(18/ 198).

(2)

البصري، "ك"(18/ 198).

(3)

أي: أول القرآن الذي هو الفاتحة، "قسطلاني"(11/ 253).

(4)

قوله: (في أول الإمام) أي: أول القرآن أي: اكتب في أوله: البسملة فقط، ثم اجعل بين كل سورتين خطًّا علامة للفاصل بينهما، وهو مذهب حمزة من القراء السبعة، فإن قلت: ما وجه تخصيص البخاري هذا الكلام وما وجه تعلقه بها؟ قلت: لما قال اللَّه فيها: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} أشعر بأنه يبدأ كل سورة باسم اللَّه، فأراد أن يبين أن الحسن قال: إذا ذكر اسم اللَّه في أول القرآن كان عاملًا بمقتضى هذه الآية، كذا قال الكرماني (18/ 198).

(5)

تكون العلامة فاصلة بينهما من غير البسملة، وهذا مذهب حمزة حيث قرأ بالبسملة أول الفاتحة فقط، "قس"(11/ 253).

(6)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي: {نَادِيَهُ} أي: "عشيرته" فليستنصر بهم، وأصل النادي: المجلس الذي يجمع الناس،

ص: 198

‌1 - بَابُ

(1)

4953 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيرٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ

(2)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: أَنَا أَبُو صَالِحٍ

(4)

سَلْمُويَةُ

(5)

قَالَ:

"بَابُ" ثبت في ذ. "ح" سقط في نـ.

===

ولا يسمى ناديًا [ما] لم يكن فيه أهله. قوله: " {الزَّبَانِيَةَ} " أي: "الملائكة" وسموا بذلك لأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدة، مأخوذ من الزبن وهو الدفع. قوله:"قال معمر" أبو عبيدة: " {الرُّجْعَى} " هي "المرجع" في الآخرة، وفيه تهديد لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان، وسقط:"معمر" لغير أبي ذر، وحينئذ فيكون من قول مجاهد، والأول أوجه لوجوده عن أبي عبيدة. قوله:" {لَنَسْفَعًا} " أي: "لنأخذن" بناصيته فلنجرنه إلى النار، "ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة" وفي رسم المصحف بالألف، قوله:"سفعت بيده" بفتح السين والفاء وسكون العين أي: "أخذت" قاله أبو عبيدة أيضًا، "قسطلاني"(11/ 253).

(1)

بالتنوين، "قس"(11/ 253).

(2)

ابن سعد، "قس"(11/ 254).

(3)

هو ابن خالد، "قس"(11/ 254).

(4)

سليمان بن صالح الليثي مولاهم المروزي، يلقب بسلموية، ثقة، "تق" (رقم: 2572).

(5)

بفتح السين المهملة واللام، وسكنها أبو ذر، "قس"(11/ 254).

ص: 199

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

(1)

، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ

(2)

زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ

(3)

: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا الصَّادِقَةٌ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ

(4)

مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ

(5)

، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ

(6)

-. . . . . . .

"الْخَلَاءُ" في نـ: "الْخَلَا". "وَالتَّحَنُّثُ" في نـ: "قَالَ: وَالتَّحَنُّثُ".

===

(1)

ابن المبارك، "قس"(11/ 254)، هذا من الغرائب إذ البخاري يروي كثيرًا عن ابن المبارك بواسطة شيخ واحد، وهاهنا روى بثلاث وسائط، "ك"(18/ 199).

(2)

هذا من ثمانيات البخاري، "ع"(13/ 498).

(3)

واللفظ للسند الثاني، "قس"(11/ 254)، وعائشة لم تدرك ذلك فيحمل على أنها سمعت منه صلى الله عليه وسلم، "قس".

(4)

قوله: (إلا جاءت مثل فلق الصبح) بنصب مثل، أي: جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح، وقال أكثر الشراح: إنه حال، "ع" (1/ 97). قال القسطلاني (11/ 255): عبر به لأن شمس النبوة قد كانت مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها وتَمّ نورها. قوله: "ثم حبّب إليه الخلاء" بالمد أي: الاختلاء وهو الخلوة، لأن فيها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق. قوله:"فكان يلحق بغار حراء" بالصرف على إرادة المكان: جبل على يسار الذاهب إلى منى.

(5)

أي: البين الواضح.

(6)

قوله: (والتحنث التعبد) جملة معترضة بين قوله: فيتحنث، وبين قوله: الليالي، لأن الليالي منصوب على الظرف، والعامل فيه يتحنث،

ص: 200

اللَّيَالِيَ

(1)

ذَوَاتِ الْعَدَدِ

(2)

قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ

(3)

، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ

(4)

الْحَقُّ

(5)

وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاء، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ

(6)

فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنَا بِقَارِئٍ". قَالَ: "فَأَخَذَنِي

(7)

فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجُهْدُ ثُمِّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ

(8)

". قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيِةَ حَتَّى بَلِغَ مِنِّي الْجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي

"بِمِثْلِهَا" في سـ، حـ، ذ:"لِمِثْلِهَا".

===

لا قوله: التعبد، وإلا فيفسد المعنى، فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي، بل هو مطلق التعبد، وأشار الطيبي إلى أن هذه الجملة مدرجة من قول الزهري، "ع"(1/ 98).

(1)

منصوب على الظرف والعامل فيه: فيتحنث، "ك"(1/ 32).

(2)

مع أيامهن، "قس"(11/ 255).

(3)

أي: التعبد أو الخلوة، "قس"(11/ 255).

(4)

بكسر الجيم أي: أتاه، "قس"(11/ 255).

(5)

وهو الوحي مفاجأة، "قس"(11/ 255).

(6)

جبريل، "قس"(11/ 255).

(7)

قوله: (قال: فأخذني) جبريل "فغطني" أي: ضمني وعصرني "حتى بلغ مني الجهد" بفتح الجيم والنصب أي: بلغ الغطُّ مني الجهد، وبضم الجيم والرفع أي: بلغ الجهد مبلغه، وإنما فعل [به] ذلك ليفرغه عن النظر إلى أمر الدنيا ويقبل بكليته إلى ما يلقي إليه، "قس"(11/ 255).

(8)

"ما" نافية، واسمها:"أنا"، وخبرها:"بقارئ"، أي:[ما] أحسن أن أقرأ، "قس"(11/ 255).

ص: 201

الْجُهْدُ

(1)

ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(2)

* اقْرَأْ وَرَبُّكَ}، الآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ:{عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 1 - 5] "، فَرَجَعَ بِهَا

(3)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْجُفُ

(4)

بَوَادِرُهُ

(5)

حَتَّى دَخَلَ عَلَى

"{اقْرَأْ وَرَبُّكَ} -إلى- {مَا لَمْ يَعْلَمْ} " في نـ: " {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} الآيات". "تَرْجُف بَوَادِرُهُ" في نـ: "يَرْجُفُ فُؤَادُه". "بَوَادِرُهُ" في هـ، ذ:"فُؤَادُهُ".

===

(1)

بفتح الجيم وضمها ومعناه الغاية والمشقة، "عيني"(13/ 500).

(2)

قوله: ("مِن عَلَقٍ") جمع علقة، وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. قوله:" {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} " الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله في الكرم نظير. قوله: " {الَّذِي عَلَّمَ} " الخط {بِالْقَلَمِ} ، قال قتادة: القلم نعمة من اللَّه عز وجل، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش، قوله:" {عَلَّمَ الْإِنْسَانَ} " من العلوم والخط والصناعات، " {مَا لَمْ يَعْلَمْ} ". وسقط لأبي ذر قوله:" {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} "، وقال:"الآيات إلى قوله: {عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} وهي خمس آيات، وتاليها إلى آخرها نزل في أبي جهل وضم إليها، "قس" (11/ 255). قوله: "بوادره" جمع بادرة، وهي اللحمة بين المنكب والعنق ترجف عند فزع الإنسان. قوله: "زملوني" من التزميل، وهو: التلفيف، وطلب ذلك ليسكن ما حصل له من الرعدة من شدة هول الأمر وثقله، و"الرَّوع": الخوف، "قس" (11/ 256)، "ك" (18/ 200).

(3)

أي: بالآيات الخمس، "قس"(11/ 256).

(4)

أي: تضطرب، "ع"(13/ 501).

(5)

جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين الكتف والعنق تضطرب عند الفزع، "قس"(11/ 256).

ص: 202

خَدِيجَةَ، فَقَالَ:"زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي". فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ

(1)

، قَالَ لِخَدِيجَةَ:"أَيْ خَدِيجَةُ مَا لِي خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي؟ ". فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ. فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا

(2)

أَبْشِرْ

(3)

،

"زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي" مرتين للحموي والمستملي، "قس"(11/ 256). "خَشِيتُ" في هـ، ذ:"قَدْ خَشِيتُ"، وفي نـ:"لَقَدْ خَشِيتُ".

===

(1)

بفتح الراء أي: الفزع، "قس"(11/ 256)، الخوف، "ك"(18/ 200).

(2)

أي: لا خوف عليك، "قس"(11/ 256).

(3)

قوله: (أبشر) من الإبشار، قال القسطلاني (11/ 256 - 258): وفي مرسل عبيد بن عمير: أبشر يا ابن علام، واثبت فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، انتهى. قوله:"لتصل الرحم" أي: القرابة، قوله:"وتحمل الكل" بفتح الكاف وتشديد اللام: الثقل، أي: ترفع الثقل عن الضعفاء. قوله: "وتكسب المعدوم" بفتح التاء وهو المشهور والصحيح في الرواية والمعروف في اللغة، وروي بضمها: تكسب غيرك المال المعدوم أي: تعطيه له [تبرعًا]، أو تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، أو تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، ثم تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. قوله:"وتقري الضيف" بفتح أوله من الثلاثي، وسُمِع [بضم تاءٍ من الإفعال

(1)

] أي: تهيء طعامه ونزله. قوله: "وتعين على نوائب الحق" النوائب: جمع نائبة وهي: الحادثة والنازلة خيرًا أو شرًا، وإنما قال: نوائب الحق لأنها تكون بالحق والباطل. قوله: "يا ابن علام" كذا لأبي ذر وهو الصحيح؛ لأنه ابن عمها كما مر، وفي بعضها: يا علام على المجاز؛ لأن من عادة العرب أن يخاطب الصغير الكبير بيا علام احترامًا له. قوله: "من

(1)

في الأصل: "من سمع يسمع" وهو تحريف.

ص: 203

فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ

(1)

اللَّهُ أَبَدًا، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ

(2)

خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ

(3)

وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا

(4)

، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ

(5)

، وَكَانَ

(6)

شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، قَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. قَالَ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ

"قَالَتْ خَدِيجَةُ" في نـ: "فَقَالَتْ خَدِيجَةُ". "يَا ابْنَ عَمِّ" كذا في ذ، ولغيره:"يَا عَمِّ".

===

ابن أخيك" تعني النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ للأب الرابع لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قوله: "هذا الناموس" بالنون والسين المهملة: وهو صاحب السر أراد به جبريل. قوله: "فطهر" أي: عن النجاسة أو قصرها، ملتقط من "قس"، "ع" (13/ 501)، "ك" (18/ 201)، "مجمع" (4/ 269).

(1)

بضم التحتية من الخزي وهو الفضيحة والهوان، "عيني"(13/ 501).

(2)

صلى الله عليه وسلم.

(3)

ابن أسد، "قس"(11/ 256).

(4)

لأنه ورقة بن نوفل بن أسد، وهي خديجة بنت خويلد بن أسد، "قس"(11/ 256).

(5)

أي: كتابته وذلك لتمكنه في دين النصارى ومعرفته بكتابهم، "قس"(11/ 256).

(6)

ورقة.

ص: 204

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ

(1)

الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، لَيتَنِي فِيهَا جَذَعٌ

(2)

، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا، ذَكَرَ حَرْفًا

(3)

. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟ ". قَالَ وَرَقَةُ: نَعَم، لَم يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ

(4)

إِلَّا أُوذِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي

(5)

يَوْمُكَ

(6)

حَيًّا أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا

(7)

، ثُمَّ لَم يَنْشَبْ

(8)

وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ

(9)

فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 3].

4954 -

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ

(10)

: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بنُ

"جَذَعٌ" في نـ: "جَذَعًا" -أي: شابًّا قويًّا-. "حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" ثبتت التصلية في حـ، سـ، وسقطت لغيرهما. "وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ" في نـ:"قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ".

===

(1)

أي: جبريل، "قس"(11/ 256).

(2)

بفتحتين: شاب.

(3)

أي: ذكر ورقة بعد ذلك حرفًا وهي في الرواية الأخرى: إذ يخرجك قومك أي: من مكة، "قس"(11/ 256).

(4)

أي: من الوحي، "قس"(11/ 257).

(5)

بالجزم بإن الشرطية، "قس"(11/ 257).

(6)

فاعل يدركني، أي: يوم انتشار نبوتك، "قس"(11/ 257).

(7)

أي: قويًّا بليغًا، "قس"(11/ 257).

(8)

أي: لم يلبث، "قس"(11/ 257).

(9)

أي: احتبس، "قس"(11/ 257).

(10)

بالإسناد الأول من السندين المذكورين أول هذا الباب، "قس"(11/ 258).

ص: 205

عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْي

(1)

قَالَ فِي حَدِيثِهِ: "بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ

(2)

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَفَرِقْتُ

(3)

مِنْهُ فَرَجَعْتُ

(4)

، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي

(5)

زَمِّلُونِي

(6)

". فَدَثَّرُوهُ

(7)

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 1 - 5].

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ

(8)

: وَهِيَ

(9)

الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ. قَالَ: ثُمَّ تتَابَعَ الْوَحْيُ. [راجع: 4].

"فَرَفَعْتُ رَأْسِي" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"فَرَفَعْتُ بَصَرِي".

===

(1)

لم يدرك جابر زمان القصة، وهو محمول على أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 258).

(2)

بضم الكاف وكسرها.

(3)

بكسر الراء وسكون القاف أي: خفت.

(4)

إلى أهلي بسبب الفرق، "قس"(11/ 258).

(5)

أي: لففوني.

(6)

مرتين، "قس"(11/ 258).

(7)

بالهاء، "قس"(11/ 258).

(8)

ابن عبد الرحمن بالسند السابق، "قس"(11/ 258).

(9)

أنّث ضمير الرجز اعتبارًا بالجنس، "قس"(11/ 258).

ص: 206

‌2 - بابٌ قَوْلُهُ: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(1)

} [العلق: 2]

4955 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيثُ

(2)

، عَنْ عُقَيلٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَاب

(4)

، عَنْ عُرْوَةَ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ

(6)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

(7)

، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} . [راجع: 3].

‌3 - بَابُ قَولِهِ: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} [العلق: 3]

4956 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(8)

قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(9)

،

"بَابُ" ثبت في ذ. "عَنْ عَائِشَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"أَنَّ عَائِشَةَ". "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ" في هـ، ذ:"الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".

===

(1)

جمع علقة دم جامدة، جمعه لأن الإنسان في معنى الجمع، "بيض"(2/ 1163).

(2)

ابن سعد، الإمام.

(3)

مصغرًا، ابن خالد، "قس"(11/ 259).

(4)

الزهري.

(5)

ابن الزبير، "قس"(11/ 259).

(6)

من الوحي، "قس"(11/ 259).

(7)

قوله: (الرؤيا الصالحة) والصلاح إما باعتبار صورتها، وإما باعتبار تعبيرها، وإما باعتبار صدقها، "كرماني" (18/ 203). ولأبي ذر عن الكشميهني: الصادقة، زاد في رواية: في النوم، وهي تأكيد، وإلا فالرؤيا مختصة بالنوم، "قس"(11/ 259).

(8)

المسندي، "قس"(11/ 259).

(9)

ابن همام، "قس"(11/ 259).

ص: 207

أَنَا مَعْمَرٌ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(2)

، ح وَقَالَ اللَّيثُ

(3)

: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ شِهَابٍ

(5)

، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ

(6)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، جَاءَهُ الْمَلَكُ

(7)

فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

(8)

الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ}

(9)

. [راجع: 3].

"أَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قال: أنا معمر". "ح" سقط في نـ.

===

(1)

ابن راشد، "قس"(11/ 259).

(2)

محمد بن مسلم.

(3)

ابن سعد الإمام، وصله المؤلف في "بدء الوحي"، "قس"(11/ 259).

(4)

ابن خالد.

(5)

الزهري.

(6)

ابن الزبير، "قس"(11/ 260).

(7)

أي: جبريل، "قس"(11/ 260).

(8)

قوله: ({اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}) استنبط السهيلي من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول الفاتحة؛ لأن هذا الأمر هو أول شيء نزل من القرآن، فأولى مواضع امتثاله أول القرآن، كذا في "القسطلاني"(11/ 259)، وكذا قال العيني (1/ 107) أيضًا. وفي الحديث دليل أن سورة:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} أول ما نزل، وقول من قال: إن أول ما نزل: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} عملًا بالرواية الماضية في الباب: محمول على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي، وأبعد من قال: إن أول ما نزل: "الفاتحة"، بل هو شاذ، كذا في "العيني"، [وانظر "فتح الباري" (8/ 714)].

(9)

قوله: ({اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ}) تكرير للمبالغة، أو الأول مطلق والثاني

ص: 208

‌بَابُ قَولُهُ: {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

(1)

} [العلق: 4]

4957

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ

(2)

، عَنْ عُقَيلٍ

(3)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَرَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَدِيجَةَ فَقالَ: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي

(4)

". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(5)

. [راجع: 3].

4 -

بَابُ قَولِهِ: {كَلَّا

(6)

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ

(7)

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} [العلق: 15 - 16]

"قوله" سقط في نـ. "بَابُ" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

للتبليغ، أو في الصلاة، ولعله لما قيل له:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} فقال: ما أنا بقارئ، فقيل له:{اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} الزائد في الكرم على كل كريم؛ فإنه ينعم بلا عوض ويحكم من غير تخوف، بل هو الكريم وحده على الحقيقة، "بيضاوي"(2/ 1163).

(1)

أي: الكتابة، "مدارك"(4/ 368).

(2)

الإمام.

(3)

هو ابن خالد.

(4)

مرتين، "قس"(11/ 260).

(5)

كما سبق، "قس"(11/ 260).

(6)

ردع للناهي.

(7)

قوله: ({لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ}) عما هو عليه من الكفر، قوله:" {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ} " أي: لنجرن بناصيته إلى النار. قوله: " {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} " بدل من الناصية، ووصفها بذلك مجازًا، وإنما المراد: صاحبها، وسقط:" {نَاصِيَةٍ} " إلى آخره لأبي ذر، وثبت له لفظ: باب، "قس"(11/ 260).

ص: 209

4958 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(2)

، عَنْ مَعْمَرٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ أَبُو جَهْلٍ

(4)

: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

(5)

".

تَابَعَهُ

(6)

عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(7)

، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ. [أخرجه: ت 3348، س في الكبرى 11685، تحفة: 6148].

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "عَنْ ابنِ عَباسٍ" في نـ: "قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ".

===

(1)

قال الكرماني (18/ 203): إما ابن موسى وإما ابن جعفر، "قس"(11/ 260).

(2)

ابن همام.

(3)

هو ابن راشد، "قس"(11/ 260).

(4)

عمرو بن هشام، ولم يدرك ابن عباس القصة فيحمل على سماعه ذلك منه صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 261).

(5)

قوله: (لأخذته الملائكة) وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو حديث ابن عباس، وزاد في آخره: فَمَا فَجَأهم إلا وهو -أي: أبو جهل- ينكص على عقبيه ويتقي بيده، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار. . . إلخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو دنا لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا"، "قس"(11/ 261).

(6)

أي: تابع عبد الرزاق، "قس"(11/ 261).

(7)

ابن عمرو الرقي، "قس"(11/ 261).

ص: 210

‌97 - {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(1)

} [القدر: 1]

بسم الله الرحمن الرحيم

يُقَالُ: الْمَطْلَعُ

(2)

هُوَ الطُّلُوعُ، وَالْمَطْلِعُ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ. {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ}: الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرآنِ، أَنْزَلْنَاهُ مَخْرَجُ الْجَمْعِ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللَّهُ، وَالْعَرَبُ تُؤَكِّدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، لِيَكُونَ أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ.

"{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} " في نـ: "سُورَةُ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} "، وفي نـ:"سُورَةُ القَدرِ". " {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} " في ذ: "وَقَالَ: {أَنْزَلْنَاهُ} ". "مَخْرَجُ الْجَمْعِ" في نـ: "مخرج الجميع". "بِلَفْظِ الْجَمْعِ" في نـ: "بِلَفْظِ الْجَمِيعِ". "لِيَكُونَ أثْبَتَ" في سـ، ذ:"لِيَكُنْ أَثْبَتَ".

===

(1)

مكية أو مدنية وآيها خمس، "قس"(11/ 261).

(2)

قوله: (المطلع) بفتح اللام "هو الطلوع، والمطلع" بكسرها، وهي قراءة الكسائي "الموضع الذي يطلع منه". قوله:"الهاء كناية عن القرآن" يعني: أن الضمير في قوله: " {أَنْزَلْنَاهُ} " للقرآن، قال البيضاوي (2/ 1164): فخمه بإضماره من غير ذكر شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريح كما عظمه بأن أسند إنزاله إليه، وعظم الوقت الذي أنزل فيه، وقوله:" {أَنْزَلْنَاهُ} " خرج "مخرج الجمع" كذا في "القسطلاني"(11/ 261).

قال الكرماني (18/ 204): قوله: "مخرج الجمع" بالغضب أي: خرج {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} مخرج الجمع، وكان القياس أن يكون بلفظ المفرد بأن يقول: إني أنزلته؛ لأن المنزل هو اللَّه، وهو لا شريك له، وبالرفع أي: لفظ: {أَنْزَلْنَاهُ} خارج بلفظ الجمع، وفائدة العدول عن ظاهره التأكيد والإثبات؛ لأن العرب إذا أراد التأكيد والإثبات يذكر المفرد بصيغة الجمع، هذا كلامه

ص: 211

‌98 - سُورَةُ {لَمْ يَكُنِ

(1)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

{مُنْفَكِّينَ}

(2)

[البينة: 1]: زَائِلِينَ. {قَيِّمَةٌ} [البينة: 3]: الْقَائِمَةُ. {دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، أَضَافَ الدِّينَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ.

4959 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(3)

، حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

(4)

، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ

(6)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} ".

ثبت لفظ "سورة" والبسملة لأبي ذرٍّ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". " {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} " زاد في نـ: " {مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} ".

===

لكن المشهور في مثله فائدة التعظيم، انتهى.

(1)

قوله: (سورة {لَمْ يَكُنِ}) مكية أو مدنية، وآيها ثمان، وثبت لفظ:"سورة" و"البسملة" لأبي ذر، "قس"(11/ 262).

(2)

قوله: {مُنْفَكِّينَ} أي: "زائلين" أي: عما هم عليه، قوله:" {قَيِّمَةٌ} " أي: "القائمة. {دِينُ الْقَيِّمَةِ}، أضاف الدين إلى المؤنث" على تأويل الدين للملة، أو التاء للمبالغة كعلامة، "قس"(11/ 262).

(3)

بندار.

(4)

محمد بن جعفر، "قس"(11/ 262).

(5)

ابن الحجاج، "قس"(11/ 262).

(6)

ابن دعامة، "قس"(11/ 262).

ص: 212

قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَبَكَى

(1)

. [راجع: 3809].

4960 -

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(2)

، عَنْ قَتَادَةَ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأُبَيٍّ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ". قَالَ أُبَيٌّ: آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: "اللَّهُ سَمَّاكَ". فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ

(4)

قَرَأَ عَلَيْهِ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} . [راجع: 3809، أخرجه: م 799، تحفة: 1400].

4961 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمُنَادِي

(5)

قَالَ:

"حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ" في نـ: "حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ". "اللَّهُ سَمَّاكَ" في هـ: "اللَّهُ سَمَّاكَ لِي". "حدَّثنا. . . المنادي" في نـ: "حدَّثني. . . الْمُنَادِي"، وفي سفـ:"حَدَّثَنا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُنَادِي".

===

(1)

أُبيّ، فرحًا وسرورًا، أو خوفًا من التقصير في شكر تلك النعمة، "قس"(11/ 263).

(2)

هو ابن يحيى، "قس"(11/ 263).

(3)

ابن دعامة، "قس"(11/ 263).

(4)

أي: صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 263).

(5)

قوله: (أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي) بكسر الدال، قيل: وهم البخاري في تسمية أحمد، وإن اسم أبي جعفر هذا: محمد، وأبو داود: كنية أبيه، وأجيب: بأن البخاري أعرف باسم شيخه من غيره فليس وهمًا، كذا في "القسطلاني"(11/ 264)، و"الكرماني"(18/ 205).

وقال السيوطي في "التوشيح"(7/ 3148): إنما اسمه: محمد، ووقع للنسفي: حدثنا أبو جعفر المنادي فحسب، فكأنّ الفربري هو الذي سماه فوهم في اسمه، وليس لأبي جعفر في "الصحيح" غير هذا الحديث، وقد عاش بعد البخاري ستة عشر عامًا.

ص: 213

حَدَّثَنَا رَوْحٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ

(2)

" قَالَ: آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ

"قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ" في نـ: "وَقَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ".

===

(1)

هو ابن عبادة، "قس"(11/ 264).

(2)

قوله: (أن أقرئك القرآن) فإن قلت: قال هاهنا: أقرئك القرآن، وفي حديث آخر: أقرء عليك القرآن، فما وجهه؟ قلت: القراءة عليه نوع من إقرائه وبالعكس، قال في "الصحاح": فلان قرأ عليك [السلام] وأقرئك السلام بمعنى [واحد]، وقد يقال أيضًا: كان في قراءته قصور فأمر اللَّه رسوله بأن يقرئه على التجويد، ويقرأ عليه ليتعلم منه حسن القراءة وجودتها، فلو صح هذا القول كان اجتماع الأمرين القراءة عليه والإقراء ظاهرًا، فإن قلت: ما وجه تخصيص هذه السورة؟ قلت: اللَّه أعلم، ولعله لما فيها من ذكر معاش الناس من بيان أصول الدين من التوحيد والرسالة وما ثبت به الرسالة من المعجزة التي هي القرآن وفروعه من العبادة والإخلاص، وذكر معادهم من الجنة والنار وتقسيمهم إلى السعداء والأشقياء، وخير البرية وشرهم، وأحوالهم قبل البعثة وبعدها مع وجازة السورة فإنها من قصار المفصل.

قال النووي (3/ 345): فيه فوائد، منها: استحباب القراءة على أهل الحذق والعلم وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، والمنقبة الشريفة لأبيّ رضي الله عنه بقراءته صلى الله عليه وسلم عليه، ولا نعلم أحدًا من الناس شاركه فيه، وبذكر اللَّه له في هذه المنزلة الرفيعة، والبكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان به، وأما استفساره بقوله:"سماني" فسببه أنه جوز أن يكون اللَّه تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أمته، ولم ينص عليه فأراد تحقيقه، فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات، قال: واختلفوا في الحكمة في قراءته عليه،

ص: 214

عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَذَرَفَتْ

(1)

عَيْنَاهُ. [راجع: 3809، تحفة: 1201].

‌99 - {إِذَا زُلْزِلَتِ

(2)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

يُقَالُ: أَوْحَى لَهَا وَأَوْحَى إِلَيْهَا، وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِلَيْهَا وَاحِدٌ

(3)

.

‌1 - بَابُ قَولهِ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

(4)

خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7]

4962 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(6)

،

"{إِذَا زُلْزِلَتِ} " في ذ: "سُورَةُ {إِذَا زُلْزِلَتِ} ". وزاد بعده في نـ: " {الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} -مصدر مضاف لفاعله أي: اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولى أو الثانية، "قس" (11/ 264) -. إلى قوله: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} ". "بَابُ قولهِ" سقط لغير أبي ذر. " {مَنْ يَعْمَلْ} " في نـ: " {فَمَنْ يَعْمَلْ} ". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

والمختار أن سببها أن تستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الفضل، ولا يأنف أحد من ذلك، وقيل: للتنبيه على جلالة ابن وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان يعده [رسول اللَّه]صلى الله عليه وسلم رأسًا وإمامًا في القرآن، قاله الكرماني (18/ 206)، ومرَّ الحديث (برقم: 3809) في "المناقب".

(1)

بفتح المعجمة والراء أي: تساقطت بالدموع، "قس"(11/ 264).

(2)

هي مكية أو مدنية، وآيها تسع، "قس"(11/ 264).

(3)

في المعنى، فاللام بمعنى إلى، وإنما أوثرت على "إلى" لموافقة الفواصل، "قس"(11/ 265).

(4)

الذرة: النملة الصغيرة أو الهَبَاء، "قس"(11/ 264).

(5)

ابن أبي أويس، "قس"(11/ 265).

(6)

الإمام.

ص: 215

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

(1)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(2)

السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا

(3)

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ

(4)

فِي مَرْجٍ

(5)

أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ

(6)

فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَو أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ

(7)

"فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ" في نـ: "فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ". "ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ" في سـ، حـ، ذ:"ذَلِك مِنَ الْمَرْجِ"، وفي نـ:"فِي ذلِكَ الْمَرْجِ"، وفي نـ:"فِي ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ".

===

(1)

العدوي، "قس"(11/ 265).

(2)

ذكوان.

(3)

للجهاد، "قس"(11/ 265).

(4)

في الحبل الذي ربطها له حتى تسرح في المرعى، "قس"(11/ 265).

(5)

موضع كلإ، "قس"(11/ 265).

(6)

أي: ما أكلت وشربت ومشت، "قس"(11/ 265).

(7)

قوله: (فاستنت) بفتح الفوقية وتشديد النون أي: عَدَتْ بمرح ونشاط، "شرفًا" بفتح المعجمة والراء والفاء "أو شرفين" شوطًا أو شوطين، فبعدت عن الموضع الذي ربطها صاحبها فيه ترعى، ورعت في غيره "كانت آثارها" في الأرض بحوافرها عند مشيها، "قس"، وفي "اللمعات": الشرف: المكان العالي والشوط، وهو المراد، وقال في "القاموس" (ص: 759): أو نحو ميل، ومنه:"استنت شرفًا أو شرفين"، انتهى. قوله:"فهي" أي: الخيل، ولأبي ذر عن الكشميهني:"فهو" أي: ذلك الفعل الذي فعله، قوله:"ستر" بكسر السين أي: موجب للتعفف والتغني وستر حال فقره واحتياجه وحجاب يمنعه عن إظهار الحاجة للناس، "قس"(11/ 265 - 266)، "لمعات".

ص: 216

شَرَفًا

(1)

أَو شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ

(2)

وَلَم يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ

(3)

وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا

(4)

وَتَعَفُّفًا

(5)

ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا

(6)

وَلَا ظُهُورِهَا

(7)

فَهُوَ لَهُ سِتْرٌ، وَرَجُل رَبَطَهَا فَخْرًا

(8)

وَرِئَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْورٌ. وَسُئِلَ

(9)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُمُرِ

(10)

.

"وَهِيَ" كذا في ذ، ولغيره:"فَهِيَ". "ثُمَّ لَم يَنْسَ" في نـ: "وَلَمْ يَنْسَ". "فَهُوَ لَهُ سِتْرٌ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ". "وَسُئِلَ" كذا في ذ، ولغيره:"فَسُئِلَ".

===

(1)

بفتح المعجمة والراء: الشوط وسمي به لأن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه، "ك"(18/ 207).

(2)

بغير قصد صاحبها، "قس"(11/ 266).

(3)

فكيف إذا أراد السقي "لم".

(4)

أي: استغناء عن الناس، "قس"(11/ 266).

(5)

أي: عن سؤالهم يتردد عليها لحاجاته، "قس"(11/ 266).

(6)

بأن يؤدي حقها من الزكاة، "لمعات".

(7)

بأن يركبها في الطاعات والحاجات، "لمعات".

(8)

قوله: (ربطها فخرًا) أي: لأجل الفخر، "ورياء" أي: إظهارًا للطاعة والباطن بخلافه، "ونواء" بكسر النون وفتح الواو ممدودًا أي: عداوة، زاد في "الجهاد" (برقم: 2860): "لأهل الإسلام"، "قسطلاني"(11/ 266)

(9)

والسائل صعصعة بن ناجية، "قس"(11/ 266).

(10)

بضم المهملة والميم: جمع حمار، أي: هل لها حكم الخيل، "قس"(11/ 266)، "لم".

ص: 217

قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ

(1)

(2)

الْجَامِعَةَ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} " [راجع: 2371].

‌2 - بَابُ قَوُله: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 8]

4963 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُمُرِ قَالَ: "لَم يُنْزَلْ

(5)

عَلَى فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ

(6)

: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ". [راجع: 2371].

"قَالَ" في نـ: "فَقَالَ". "مَنْ يَعْمَلْ" في نـ: " {فَمَنْ يَعْمَلْ} ". "بَابُ" ثبت في ذ. "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْب". "سُئِلَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَسُئِل النَّبِيُّ". "قَالَ: لَم يُنْزَلْ" في نـ: "فَقَالَ: لم يُنْزَلْ". "مَنْ يَعْمَلْ" في نـ: " {فَمَنْ يَعْمَلْ} ".

===

(1)

القليلة المثل المنفردة في معناها، "قس"(11/ 266).

(2)

قوله: (الفاذة) أي: المنفردة "الجامعة" أي: لكل شيء خير وشر غير مخصوصة بشيء فيدخل فيه حكم الحمر وغيره، فمن أدى في الحمر شيئًا وتحرى فيه الخير فله ثوابه، وليس فيه واجب مخصوص، "لمعات".

(3)

الجعفي الكوفي، "قس"(11/ 266).

(4)

عبد اللَّه المصري، "قس"(11/ 266).

(5)

بلفظ المجهول.

(6)

أي: المنفردة في معناها، "قس"(11/ 267).

ص: 218

‌100 - {وَالْعَادِيَاتِ

(1)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(2)

: الْكَنُودُ

(3)

: الْكَفُورُ. يُقَالُ: {فَأَثَرْنَ

(4)

بِهِ نَقْعًا} [العاديات: 4]: رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا

(5)

. {لِحُبِّ الْخَيْرِ}

(6)

[العاديات: 8]: مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ. {لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]: لَبَخِيلٌ

(7)

، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ: شَدِيدٌ. {حُصِّلَ} [العاديات: 10]: مُيِّزَ

(8)

.

"{وَالْعَادِيَاتِ} " في ذ: "سُورَةُ {وَالْعَادِيَاتِ} وَ {الْقَارِعَةُ} ".

===

(1)

قوله: (والعاديات) مكية أو مدنية، وآيها إحدى عشرة، والعاديات عادية، وهي الجارية بسرعة، والمراد: الخيل. ولأبي ذر زيادة: والقارعة، "قسطلاني"(11/ 267).

(2)

مما وصله الفريابي، "قس"(11/ 267).

(3)

من كند النعمة كنودًا، "قس"(11/ 267)، "بيض"(2/ 615).

(4)

عطف الفعل على الاسم لأن الاسم في تأويل الفعل لوقوعه [غير] صلة، "قس"(11/ 267).

(5)

قاله أبو عبيدة، "قس"(11/ 267).

(6)

فاللام تعليلية أي: لأجل حب المال، "قس"(11/ 267).

(7)

وقيل: لقوي مبالغ فيه، "قس"(11/ 268).

(8)

قوله: ({وَحُصِّلَ}: ميز) يريد قوله تعالى: {وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ} وقيل: جمع في الصحف أي: أظهر محصلًا مجموعًا كإظهار اللب من القشر، "قسطلاني"(11/ 268).

ص: 219

‌101 - بَابُ سُورَةِ الْقَارِعَةِ

(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

{كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

(2)

} [القارعة: 4]: كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، كَذَلِكَ النَّاسُ

(3)

يَجُولُ بَعْضُهُم فِي بَعْضٍ. {كَالْعِهْنِ

(4)

} [القارعة: 8]: كَأَلْوَانِ الْعِهْنِ

(5)

. وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ

(6)

: كَالصُّوفِ.

"بَابُ سُورَةِ الْقَارِعَةِ" سقط في نـ، والبسملة ثبتت في ذ. "يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ" في نـ:"يَرْكَبُ بَعْضُهُ".

===

(1)

مكية وآيها عشر، "قس"(11/ 268).

(2)

في كثرتهم وذلتهم، "بيض"(2/ 617).

(3)

أي: يوم القيامة، "قس"(11/ 268).

(4)

أي: كالصوف ذي الألوان، "بيض"(2/ 617).

(5)

أي: المختلفة، قاله الفراء، "قس"(11/ 268).

(6)

قوله: (وقرأ عبد اللَّه) هو ابن مسعود، "كالصوف" يعني: أن الجبال تتفرق أجزاؤها في ذلك اليوم حتى يصير كالصوف المتطائر عند الندف، وإذا كان هذا تأثير القارعة في الجبال العظيمة فكيف حال الإنسان الضعيف عند سماع صوت القارعة، "قس"(11/ 269)، "هـ".

ص: 220

‌102 - {أَلْهَاكُمُ

(1)

}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(2)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(3)

: {التَّكَاثُرُ} [التكاثر: 1]: مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ

(4)

.

‌103 - {وَالْعَصْرِ

(5)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

يُقَالُ: الدَّهْرُ

(6)

، أَقْسَمَ بِهِ.

"{أَلْهَاكُمُ} " في نـ: "سُورَةُ {أَلْهَاكُمُ} "، والبسملة ثبتت في ذ. " {وَالْعَصْرِ} " في نـ:"سُورَةُ {وَالْعَصْرِ} ". "يُقَالُ: الدَّهْرُ، أَقْسَمَ بِهِ" في نـ: "وَقَال يَحْيَى: الْعَصْرُ: الدَّهْرُ، أَقْسَمَ بِهِ"، وفي ذ:"الدَّهْرُ لِي أُقْسِمُ بِهِ".

===

(1)

مكية أو مدنية وآيها ثمان، "قس"(11/ 269).

(2)

ثبتت البسملة لأبي ذر، "قس"(11/ 269)، لم يذكر في هذه السورة حديثًا مرفوعًا، وسيأتي في "الرقاق" (برقم: 6440) حديث أبيّ، "ف"(8/ 728).

(3)

فيما وصله ابن المنذر، "قس"(11/ 269).

(4)

أي: شغلكم ذلك عن الطاعة، "قس"(11/ 269).

(5)

مكية وآيها ثلاث، "قس" (11/ 269). قال في "الفتح" (8/ 729): لم أر في تفسير هذه السورة حديثًا مرفوعًا صحيحًا، وقد تقدم في "صفة الصلاة" مشروحًا.

(6)

قوله: (يقال: الدهر) وفي نسخة: "وقال يحيى: العصر" أي هو: الدهر أقسم به تعالى، قال القسطلاني (11/ 269): أي: بالدهر لاشتماله على العجائب والعبر، وقيل: التقدير: ورب العصر، وسقط:"يحيى" لأبي ذر.

ص: 221

‌104 - {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

(1)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

{الْحُطَمَةُ} [الهمزة: 4]: اسْمُ النَّارِ، مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى.

‌105 - سُورَةُ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

(2)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ مُجَاهِدٌ

(3)

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"{وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ} " في نـ: "سُورَةُ {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ} "، وثبتت البسملة في ذ. "سُورَةُ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ} " لفظ "سُورَةُ" سقط في نـ. "قَالَ مُجَاهِدٌ" زاد قبله في سـ، ذ:"قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَلَمْ تَرَ} [الفيل: 105]: أَلَم تَعْلَم" - وهذا ثابت لأبي ذر عن المستملي، وليس هذا من تفسير مجاهد، فالصواب إسقاط قوله:"قال مجاهد". وإنما قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك قصة أصحاب الفيل، "قس"(11/ 270) -.

===

(1)

قوله: ({وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ}) مكية، وآيها تسع، والهمزة واللمزة فيما قاله ابن عباس: المشّاءون بالنميمة المفرّقون بين الأحبة، وقيل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة: الذي يعيبك في الوجه، وثبتت البسملة لأبي ذر. قوله:" {الْحُطَمَةِ} " اسم النار مثل: سقر ولظى، وقيل: اسم للدركة الثالثة منها، وسميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها، "قسطلاني"(11/ 269 - 270).

(2)

مكية وآيها خمس، "قس"(11/ 270).

(3)

قوله: (مجاهد) فيما وصله الفريابي " {أَبَابِيلَ} " أي: "متتابعة مجتمعة" نعت لطير لأنه اسم جمع، قال ابن عباس: كانت طيرًا لها خراطيم وأكف كأكف الكلاب، وقيل غير ذلك، و {أَبَابِيلَ} قيل: لا واحد له كأساطير، وقيل: واحده: أبول كعجول وعجاجيل، وقيل: إبال. قوله: "من سنك وكل" أي: فارسي معرب، وقيل: السجيل: الديوان الذي كتب فيه

ص: 222

{أَبَابِيلَ

(1)

} [الفيل: 3]: مُتَتَابِعَةً مُجْتَمِعَةً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {سِجِّيلٍ} [الفيل: 4]: مِنْ سَنْكِ وَكِلْ

(2)

.

‌106 - {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ

(3)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(4)

: {لِإِيلَافِ} [قريش: 1]:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"مُجْتَمِعَةً" في نـ: "مُجَمَّعَةً". " {سِجِّيلٍ} " في نـ: " {مِنْ سِجِّيلٍ} ". "مِنْ سَنْكِ" في نـ "هِيَ سَنْك". "وَكِلْ" زاد بعده في نـ: "بالفارسية". " {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} " في ذ: "سُورَةُ {لِإِيلَافِ} ".

===

عذاب الكفار، والمعنى:{تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ} من جملة العذاب المكتوب المدوّن مما كتب اللَّه في ذلك الكتاب، "قس"(11/ 270).

(1)

جماعات، جمع إبالة وهي الخرمة الكبيرة، شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها، وقيل: لا واحد كعباديد وشماطيط، "بيض"(2/ 1173).

(2)

أي: معربة من سنك وكل، والسنك بفتح المهملة وسكون النون وبالكاف: الحجر. "وكل" بكسر الكاف وسكون اللام: طين، "ك"(18/ 210).

(3)

مكية وآيها أربع. ولأبي ذر: "سورة لإيلاف"، وسقط لفظ: قريش، "قس"(11/ 271).

(4)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: " {لِإِيلَافِ}: ألفوا ذلك" الارتحال "فلا يشق عليهم في {الشِّتَاءِ} " إلى اليمن "و" في " {وَالصَّيْفِ} " إلى الشام في كل عام، فيستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم، واللام متعلق بقوله تعالى:{فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ} [قريش: 3] والفاء لما في الكلام من معنى الشرط؛ إذ المعنى أن نعم اللَّه تعالى عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل {إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ} ، [قريش: 2]،

ص: 223

أَلِفُوا

(1)

ذَلِكَ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيهِم فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. {وَآمَنَهُمْ

(2)

} [قريش: 4]: مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِم فِي حَرَمِهِم. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ

(3)

: لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشٍ

(4)

.

‌107 - {أَرَأَيْتَ

(5)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {يَدُعُّ

(6)

} [الماعون: 2] يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ، يُقَالُ:

"قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ". "قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشٍ" ثبت في ذ. "لِنِعْمَتِي" في نـ: " {لِإِيلَافِ}: لِنِعْمَتِي". " {أَرَأَيْتَ} " في ذ: "سُورَةُ {أَرَأَيْتَ} "، وزاد بعده في نـ:" {الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ} "، وفي أخرى: وقال ابن عيينة: {لِإِيلَافِ} : لنعمتي على قريش" عند أبي ذر هذا مقدم على "سورة {أَرَأَيْتَ} "، وهو الصواب، "قس" (11/ 271).

===

أو بمحذوف مثل أعجبوا، أو بما قبله كالتضمين في قوله أي:{فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ} [الفيل: 5]{لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} ، ويؤيده أنهما في مصحف أبيّ سورة واحدة، "قسطلاني"(11/ 271)، "بيضاوي"(2/ 1173).

(1)

بكسر اللام أي: ألفهم اللَّه فألفوا ذلك الارتحال، "ك"(18/ 210).

(2)

بلفظ الماضي، "ك"(18/ 211).

(3)

سفيان.

(4)

يعني الإيلاف بمعنى الإنعام.

(5)

مكية أو مدنية، وآيها سبع، ولأبي ذر:"سورة {أَرَأَيْتَ} "، "قس"(11/ 271).

(6)

قوله: ({يَدُعُّ الْيَتِيمَ}) أي: "يدفع" عن حقه. وفي "الفتح"(8/ 730): قال بعضهم: {يَدُعُّ الْيَتِيمَ} مخففة، قلت: هي قراءة الحسن

ص: 224

هُوَ مِنْ دَعَعْتُ. {يُدَعُّونَ

(1)

} [الطور: 13]: يُدْفَعُونَ. {سَاهُونَ} [الماعون: 5]: لَاهُونَ. وَ {الْمَاعُونَ} الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ. وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ

(2)

: الْمَاعُونُ: الْمَاءُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَعْلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَأَدْنَاهَا

(3)

عَارَّيةُ الْمَتَاعِ

(4)

.

‌108 - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

(5)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(6)

: {شَانِئَكَ} [الكوثر: 3]: عَدُوَّكَ.

"{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر} " في ذ: "سُورَةُ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر} "، وفي نـ:"سُورَةُ الكَوثَر". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {شَانِئَكَ}: عَدُوَّكَ" ثبت في سـ.

===

وأبي رجاء، ونقل عن علي أيضًا، انتهى. قوله:" {سَاهُونَ} " أي: "لاهون" عن الصلاة تهاونًا، و {الْمَاعُونَ} هو "المعروف" كالقصعة والدلو، "قس"(11/ 272).

(1)

أي: في قوله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ} ، "ك"(18/ 210).

(2)

فيما حكاه الفراء، "قس"(11/ 272).

(3)

قوله: (وأدناها عارية المتاع) لم يذكر فيه حديثًا، ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود بلفظ:"كنا نعد الماعون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر" وإسناده صحيح، "فتح"(8/ 731).

(4)

كالمنخل والغربال والدلو والإبرة، "قس"(11/ 272).

(5)

مكية أو مدنية، وآيها ثلاث، وثبت لأبي ذر لفظ:"سورة"، "قس"(11/ 272).

(6)

وصله ابن مردويه، "قس"(11/ 272).

ص: 225

4964 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: "أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ

(4)

قِبَابُ

(5)

اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفٌ

(6)

، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ". [راجع: 3570، تحفة: 1299].

4965 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(7)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(8)

، عَنْ أَبِي عُبَيْد

(9)

، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ؟ قَالَتْ: نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم،

"حَدَّثَنَا قَتَادَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ". "عَلَى نَهَرٍ" في نـ: "إِلَى نَهَرٍ". "مُجَوَّفٌ" في نـ: "مُجَوَّفًا". "عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى" في ذ: "عَنْ قَولِ اللَّهِ عز وجل". "قَالَتْ: نَهَرٌ" في نـ: "قَالَ: نَهَرٌ".

===

(1)

ابن أبي إياس.

(2)

أبو معاوية بن عبد الرحمن، "قس"(11/ 272).

(3)

ابن دعامة، "قس"(11/ 272).

(4)

بتخفيف الفاء: جانباه، "قس"(11/ 272).

(5)

جمع قبة، "ق" (ص: 126).

(6)

بالرفع خبر مبتدإ محذوف وبالجر صفة اللؤلؤ، "ك"(18/ 211).

(7)

ابن يونس.

(8)

عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، "قس"(11/ 273).

(9)

عامر بن عبد اللَّه بن مسعود.

ص: 226

شَاطِئَاهُ

(1)

عَلَيْهِ

(2)

دُرٌّ مُجَوَّفٌ

(3)

، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ. رَوَاهُ زَكَرِيَّاءُ

(4)

وَأَبُو الأَحْوَصِ

(5)

وَمُطَرِّفٌ

(6)

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(7)

. [أخرجه: س في الكبرى 11750، تحفة: 17795].

4966 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو بِشْرٍ

(8)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي

"رَوَاهُ" في ذ: "وَرَوَاهُ". "أَخْبَرَنا أَبُو بِشْرٍ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثنَا أَبُو بِشْرٍ"، وفي نـ:"يُونس" بدل "أَبُو بِشْرٍ" هو غلط، "ك"(18/ 212).

===

(1)

قوله: (شاطئاه) أي: جانباه. قوله: "عليه" أي: على الشاطئ، أي: الضمير راجع إلى جنس الشاطئ، ولذا لم يقل: عليهما، وفي بعضها:"شاطئاه دُرّ مجوّف"، "ك"(18/ 211)، أي: القباب التي على جوانبه در مجوف، كذا في "تو"(7/ 3154).

(2)

أي: على كل واحد "خير".

(3)

صفة لدر وخبره الجار والمجرور، والجملة خبر المبتدإ الأول الذي هو شاطئاه، "قس"(11/ 273).

(4)

ابن أبي زائدة، فيما رواه علي بن المديني، "قس"(11/ 273).

(5)

سلام بن سليم، فيما وصله أبو بكر بن أبي شيبة، "قس"(11/ 273).

(6)

هو ابن طريف، فيما وصله النسائي، أي: الثلاثة عن أبي إسحاق، "قس"(11/ 273).

(7)

هو عمرو.

(8)

بكسر الموحدة وسكون المعجمة: جعفر بن أبي وحشية، "قس"(13/ 273).

ص: 227

الْكَوْثَرِ: هُوَ الْخَيْرُ

(1)

الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فَإِنَّ نَاسًا

(2)

يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ.

فَقَالَ سَعِيدٌ

(3)

: النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. [طرفه: 6578، أخرجه: س في الكبرى 11704، تحفة: 5458].

‌109 - {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ

(4)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

يُقَالُ: {لَكُمْ دِينُكُمْ} : الْكُفْرُ. {وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: 6]: الإِسْلَامُ

(5)

، وَلَم يَقُلْ دِينِي، لأَنَّ الآيَاتِ بِالنُّونِ فَحُذِفَتِ

"فَإِنَّ نَاسًا" في نـ: "فَإِنَّ النَّاسَ". {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} " زاد قبله في ذ: "سُورَة".

===

(1)

من النبوة والقرآن والمقام المحمود وغيرها، "قس"(3/ 678).

(2)

كأبي إسحاق وقتادة، "قس"(11/ 273).

(3)

قوله: (فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه اللَّه إياه) هذا تأويل سعيد جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس، فلا تنافي بينهما، لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير، نعم ثبت التصريح بأنه نهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ففي "مسلم": قال: "نزلت عليّ سورة فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1]، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير" فالمصير إليه أولى، كذا في "القسطلاني"(11/ 273 - 274).

(4)

مكية وآيها ست، وثبت لفظ "سورة" لأبي ذر، "قس"(11/ 274).

(5)

وهذا قبل الأمر بالجهاد، "قس"(11/ 274).

ص: 228

الْيَاءُ

(1)

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَهُوَ يَهْدِينِ وَيَسْقِين

(2)

. وَقَالَ غَيْرُهُ

(3)

: {لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} [الكافرون: 2] الآنَ، وَلَا أُجِيبُكُم فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي

(4)

. {وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} [الكافرون: 3، 5] وَهُمُ الَّذِينَ

(5)

قَالَ: {وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا} [المائدة: 64].

"كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى" في نـ: "كَمَا قَالَ". "وَيَسْقِينِ" في نـ: "وَيَشْفِينِ". "وَقَالَ غَيْرُهُ" سقط في نـ.

===

(1)

رعاية لتناسب الفواصل، "قس"(11/ 274).

(2)

بحسب الياء فيهما، "قس"(11/ 274).

(3)

سقط لأبي ذر وهو الصواب؛ لأنه لم يسبق في كلام المصنف عزو، فتصويب ابن حجر (8/ 733) لإثباته فيه نظر، "قس"(11/ 274).

(4)

أن أعبد ما تعبدون، "قس"(11/ 275).

(5)

قوله: (وهم الذين) أي: المخاطبون هم الذين قال اللَّه تعالى فيهم: {وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا. . .} إلخ، فيه دفع شبهة أن بعض الكفرة أسلموا، فدفع بأن المراد المصرين الذين ختم على قلوبهم؛ فإنهم كما لم يؤمنوا وقت النزول كذلك ما آمنوا في الاستقبال. وقوله تعالى:{لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: 6] ليس فيه إذن بالكفر وأمر بالمتاركة، بل هما خبران عن حال الفريقين باختصاص كل منهما بدين مخصوص به، وليس فيه ما ينافي آية القتال حتى يقال: إنه منسوخ، هكذا يفهم من تفسير القاضي أي: البيضاوي (2/ 1176)، "الخير الجاري".

ص: 229

‌110 - سورة {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

(1)

}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(2)

[1 - باب]

4967 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَبِيع

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ

(4)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(5)

، عَنْ أَبِي الضُّحَى

(6)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(7)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: "سبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي"

(8)

. [راجع: 794].

"سورة {إِذَا جَاءَ. . .} إلخ" سقطت البسملة لغير أبي ذر، وثبت لفظ "سورة" له، "قس" (11/ 275). "الْحَسَنُ بْنُ رَبِيعٍ" في نـ:"الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ" مصحح عليه. "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا" لفظ "اللَّهُمَّ" سقط في نـ.

===

(1)

مدنية وآيها ثلاث، "قس"(11/ 275).

(2)

سقطت البسملة لأبي ذر، وثبت لفظ:"سورة" له، "قس"(11/ 275).

(3)

ابن سفيان البلخي الكوفي، "قس"(11/ 275).

(4)

سلام بن سليم، "قس"(11/ 275).

(5)

سليمان بن مهران.

(6)

مسلم بن صبيح، "قس"(11/ 275).

(7)

هو ابن الأجدع، "قس"(11/ 275).

(8)

"اللَّهُم اغفر لي" هضمًا لنفسه واستقصارًا لعمله، أو استغفر لأمته، وقدّم التسبيح ثم الحمد على الاستغفار على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق، "قس"(11/ 275).

ص: 230

[2 - باب]

4968 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(1)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(2)

، عَنْ أَبِي الضُّحَى

(3)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ

(5)

أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي". يَتَأَوَّلُ

(6)

الْقُرْآنَ

(7)

. [راجع: 794].

‌3 - بَابُ قَولِ اللَّهِ: {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

(8)

أَفْوَاجًا} [النصر: 2]

"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ". "بَابُ" ثبت في ذ. "قولِ اللَّهِ" في ذ: "قولِه".

===

(1)

هو ابن عبد الحميد، "قس"(11/ 276).

(2)

هو ابن المعتمر، "قس"(11/ 276).

(3)

مسلم بن صبيح، "قس"(11/ 276).

(4)

هو ابن الأجدع، "قس"(11/ 276).

(5)

أي: بعد نزول سورة {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} ، "قس"(11/ 276).

(6)

"يتأول" أي: يعمل ما أمر به، فإن التأويل عبارة عن الرجوع إلى المقصود، "خ".

(7)

قوله: (يتأول القرآن) أي: يعمل ما أمر به من التسبيح [والتحميد] والاستغفار فيه في قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} [النصر: 3] في أشرف الأوقات والأحوال، "قسطلاني"(11/ 276).

(8)

قوله: ({وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ}) أي: الإسلام " {أَفْوَاجًا} " أي: جماعات بعد ما كان يدخل فيه واحد واحد، وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن

ص: 231

4969 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(1)

بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(2)

، عَنْ سُفْيَانَ

(3)

، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

(4)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُم

(5)

عَنْ قَولِهِ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} قَالُوا: فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُورِ، قَالَ

(6)

: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: أَجَلٌ

(7)

، أَوْ مَثَلٌ ضُرِب لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "عَنْ سُفْيَانَ" في ذ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "تَعَالَى" سقط هذا اللفظ في نـ. "أَوْ مَثَلٌ" في نـ: "وَمَثَلٌ".

===

وسائر قبائل العرب، "ويدخلون" حال على أنّ "رأيت" بمعنى: أبصرت، أو مفعول ثان على أنه بمعنى: علمت، ونصب "أفواجًا" على الحال من فاعل: يدخلون، وثبت لفظ:"باب" لأبي ذر، كذا في "القسطلاني"(11/ 276) و"البيضاوي"(2/ 1177).

(1)

أخو عثمان، "قس"(11/ 276).

(2)

ابن مهدي، "قس"(11/ 276).

(3)

الثوري، "قس"(11/ 276).

(4)

الأسدي مولاهم الكوفي، "قس"(11/ 277).

(5)

قوله: (أن عمر سألهم) أي: أشياخ بدر، كما في الرواية اللاحقة. قوله:"قالوا" أي: الأشياخ، "قسطلاني"(11/ 277).

(6)

عمر.

(7)

قوله: (قال: أجل) بالتنوين، وكذا "مثل". وقوله:"ضرب" فعلى الأول من الضرب بمعنى: التوقيت، وعلى الثاني من ضرب المثل، "ك"(18/ 214).

ص: 232

نُعِيَتْ

(1)

لَهُ نَفْسُهُ. [راجع: 3627، تحفة: 5481].

‌4 - بَابُ قَوْلُهُ: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: 3]:

تَوَّابٌ

(2)

عَلَى الْعِبَادِ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ

(3)

.

4970 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(5)

، عَنْ أَبِي بشْرٍ

(6)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي

(7)

مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ

(8)

،. . . . . . . .

===

(1)

بضم النون وكسر العين مبنيًّا للمفعول، من نعى الميت ينعاه إذا أذاع موته وأخبره، "قس"(11/ 277).

(2)

أي: رجّاع عليهم بالمغفرة وقبول التوبة، "قس"(11/ 277).

(3)

أي: الذي اقترفه، "قس"(11/ 277).

(4)

التبوذكي، "قس"(11/ 277).

(5)

الوضاح اليشكري، "قس"(11/ 277).

(6)

جعفر بن أبي وحشية، "قس"(11/ 277).

(7)

عليه في مجلسه، "قس"(11/ 277).

(8)

قوله: (مع أشياخ بدر) الذين شهدوا وقعتها من المهاجرين والأنصار. قوله: "فكأنّ بعضهم" بالهمزة وتشديد النون، وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة، كما صرح به في "علامات النبوة". قوله:"وجد" أي: غضب، قوله:"فقال: لم تدخل هذا معنا" أي: وعادتك أن تدخل الناس على قدر منازلهم في السابقة. "ولنا أبناء مثله" في السن فلم تدخلهم؟ "فقال عمر: إنه" أي: ابن عباس "من حيث علمتم" أي: من جهة قرابته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو من جهة ذكائه وزيادة معرفته. وعند عبد الرزاق: "أن له لسانًا سؤولًا وقلبًا عقولًا". ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "إنه من قد علمتم"، "قسطلاني"(11/ 277 - 278).

ص: 233

فَكَأَنَّ بَعْضَهُم وَجَدَ

(1)

فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ عَلِمْتُم. فَدَعَاهُ

(2)

ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُم فَمَا رُئِيتُ

(3)

أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُم

(4)

. قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} فَقَالَ: بَعْضُهُم أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ، إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَسَكَتَ بَعْضُهُم فَلَم يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَهُ لَهُ، قَالَ:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} فَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ

(5)

: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

(6)

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}

(7)

. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ. [راجع: 3627].

"إِنَّهُ مَنْ عَلِمْتُم" في سـ، ذ:"إِنَّهُ مِمَّنْ عَلِمْتُم"، وفي نـ:"إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُم". "فَدَعَاهُ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"فَدَعَا". "مَا تَقُولُونَ" في نـ: "مَا تَقُولُ". "فِي قَولِ اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل". "أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ". "أَعْلَمَهُ" في ذ: "عَلَّمَهُ". "فَذَلِكَ" في نـ: "وَذَلِكَ".

===

(1)

غضب، "قس"(11/ 278).

(2)

أي: دعا عمر ابن عباس، "قس"(11/ 278).

(3)

بضم الراء وكسر الهمزة: أي: ما ظننت، "قس"(11/ 278).

(4)

قوله: (إلا ليريهم) مني مثل ما رأى هو مني من العلم، وعند ابن سعد فقال: أما إني سأريكم اليوم ما تعرفون به فضيلته، قوله:"أعلمه" ولأبي ذر: "علمه" بتشديد اللام وإسقاط الهمزة، "قسطلاني"(11/ 278).

(5)

وعند ابن سعد: فهو آيتك في الموت، "قس"(11/ 278).

(6)

لأن الأمر بالاستغفار يدل على دنو الأجل، "قس"(11/ 278).

(7)

وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزولها يكثر من قوله: "سبحان اللَّه وبحمده،

ص: 234

‌111 - {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}

بسم الله الرحمن الرحيم

{تَبَابٍ} [غافر: 37]: خُسْرَانٌ

(1)

. {تَتْبِيبٍ

(2)

} [هود: 101]: تَدْمِيرٍ.

[1 - بَاب]

4971 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ

(6)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]: وَرَهْطَكَ

(7)

مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} " في نـ: "سُورَةُ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} " وزاد بعده في نـ: " {وَتَبَّ} "، وثبتت البسملة في ذ، وزاد بعده في نـ:"تَبَّ: خَسِرَ".

===

أستغفر اللَّه وأتوب إليه"، "قس" (11/ 278).

(1)

يريد قوله تعالى: {وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ} " "قس" (11/ 279).

(2)

في قوله تعالى: {وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ} أي: "تدمير"، "قس"(11/ 279).

(3)

ابن راشد القطان الكوفي.

(4)

حماد بن أسامة.

(5)

سليمان بن مهران، "قس"(11/ 279).

(6)

ابن عبد اللَّه، "قس"(11/ 279).

(7)

تفسير لقوله: "عشيرتك" أو قراءة قرأها ابن عباس ثم نسخت تلاوتها، "قس"(11/ 279).

ص: 235

حَتَّى صَعِدَ

(1)

الصَّفَا فَهَتَفَ

(2)

: "يَا صَبَاحَاهْ

(3)

". فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ: "أَرَأَيْتُم إِنْ أَخْبَرْتُكُم أَنَّ خَيلًا

(4)

تَخْرُجُ مِنْ صَفْحِ

(5)

هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ ". قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. فَقَالَ: "إِنِّي نَذِيرٌ

(6)

لَكُم بَينَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ". قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ

(7)

مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا، ثُمَّ قَامَ

(8)

فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ

(9)

يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} وَقَدْ

(10)

تَبَّ، هَكَذَا قَرَأَهَا الأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ. [راجع: 1394].

"مِنْ صَفْحِ" في نـ: "مِنْ سفْحِ". "فَقَالَ: إِنِّي نَذِيرٌ" في نـ: "قَالَ: إِنِّي نَذِيرٌ". "إِنِّي نَذِيرٌ" في نـ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ". "مَا جَمَعْتَنَا إِلا لِهَذَا" في سـ، ذ:"أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا". " {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} " زاد بعده في نـ: " {وَتَبَّ} ".

===

(1)

بكسر العين، "قس"(11/ 279).

(2)

أي: صاح.

(3)

كلمة يقولها المستغيث، "قس"(11/ 279).

(4)

أي: عسكرًا، "قس"(11/ 279).

(5)

قوله: (من صفح هذا الجبل) الصفح بالصاد والسين: وجه الجبل وأسفله، "ك"(18/ 216).

(6)

أي: منذر.

(7)

أي: ألزمك اللَّه، "قس"(11/ 280).

(8)

صلى الله عليه وسلم.

(9)

أي: هلكت وخسرت، ومرَّ (برقم: 4801).

(10)

أي: بزيادة كلمة قد، "ك"(18/ 216)، وهي تؤيد أنها إخبار بوقوع ما دعي به عليه، ولم يدرك ابن عباس هذه القصة، "قس"(11/ 280).

ص: 236

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}

(1)

[المسد: 1 - 2]

4972

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

(3)

، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ

(4)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ

(5)

إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى: "يَا صَبَاحَاهْ". فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، فَقَالَ

(6)

: "أَرَأَيْتُمْ

(7)

"حَدَّثنا أَبُو مُعَاوَيةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ"، وفي نـ:"أنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ". "عَنِ الأَعْمَشِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ"، مصحح عليه. "فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ" في نـ:"فَصَعِدَ الْجَبَلَ".

===

(1)

قوله: ({مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ})"ما" الأولى نافية أو استفهام إنكاري، وعلى الثاني تكون منصوبة المحل بما بعدها أي: أيّ شيء أغنى المال، وقدم؛ لأن له صدر الكلام، والثانية: بمعنى الذي فالعائد محذوف، أو مصدرية أي: وكسبه، "قس"(11/ 285).

(2)

بتخفيف اللام وتشديدها، البيكندي، "ك"(18/ 216).

(3)

محمد بن خازم الضرير، "قس"(11/ 280).

(4)

الجملي بفتح الجيم والميم، "قس"(11/ 280).

(5)

أي: رقي.

(6)

صلى الله عليه وسلم.

(7)

أي: أخبروني، "قس"(11/ 280).

ص: 237

إِنْ حَدَّثْتُكُم أَنَّ الْعَدُوَّ مُصبِّحُكُم

(1)

أَوْ مُمَسِّيكُم، أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِّي؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ". فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ

(2)

: أَلِهَذَا

(3)

جَمَعْتَنَا؟ تَبًّا لَكَ

(4)

. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} إِلَى آخِرِهَا

(5)

. [راجع: 1394].

‌3 - بَابُ قَوْلُهُ: {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

(6)

} [المسد: 3]

4973

- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(7)

، ثَنَا الأَعْمَشُ

(8)

، عَنْ عَمرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ:

"تُصَدِّقُونِّي" في ذ: "تُصَدِّقُونَنِي". "ثَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ". "عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرو بْنُ مُرَّةَ".

===

(1)

أي: يأتيكم صباحًا يغيركم عليه.

(2)

لعنه اللَّه، "قس"(11/ 280).

(3)

بهمزة الإنكار، "قس"(11/ 285).

(4)

أي: ألزمك اللَّه تبًّا، وزاد في "سورة الشعراء": سائر اليوم أي: بقيته، "قس"(11/ 280).

(5)

مرَّ (برقم: 4801).

(6)

أي: تلهب وتوقد، "قس"(11/ 281).

(7)

حفص بن غياث.

(8)

سليمان.

ص: 238

{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ

(1)

}. [راجع: 1394].

‌4 - بَابُ قَولِهِ: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

(2)

} [المسد: 4]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَمَّالَةُ الْحَطَبِ تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} [المسد: 5]: يُقَالُ: مِنْ مَسَدٍ لِيفِ الْمُقْلِ،

"{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} " زاد في ذ: "إِلى آخرها". "مِنْ مَسَدٍ لِيفِ الْمُقْلِ" في نـ: "مِنْ مَسَدٍ مِنْ ليفِ الْمُقْلِ".

===

(1)

قوله: ({تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}) وزاد أبو ذر: "إلى آخرها"، وقيل: وخص اليد لأنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، فأدمى عقبه، ولذا ذكرها، وإن كان المراد: جملة بدنه، وذكره بكنيته دون اسمه عبد العزى؛ لأنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته، فكان جديرًا أن يذكر بها، "قسطلاني"(11/ 281).

(2)

قوله: ({حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}) الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي عليه السلام وأصحابه لتعقرهم بذلك، وهو قول ابن عباس، "قس"(11/ 281)، "وقال مجاهد" فيما وصله الفريابي:"حَمَّالَةُ الْحَطَبِ تمشي" إلى المشركين "بالنميمة" توقع بها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، وتلقي العداوة بينهم وتوقد نارها كما توقد النار بالحطب، فكنى عن ذلك بحملها الحطب. قوله:" {فِي جِيدِهَا} " عنقها " {حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} ": "يقال: من مسد ليف المقل" وذلك [هو] الحبل الذي كانت تحتطب به، فبينما هي ذات يوم حاملة الحزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح أتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكها، "و" قيل:"هي السلسلة التي في النار" من حديد درعها سبعون ذراعًا، تدخل من فمها وتخرج من دبرها، ويكون سائرها في عنقها فتلت من حديد فتلًا محكمًا، وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتدأ مقدر، "قسطلاني".

ص: 239

وَهِيَ

(1)

السِّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ.

‌112 - {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

(2)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

يُقَالُ

(3)

: لَا يُنَوَّنُ {أَحَدٌ}

(4)

، أَيْ وَاحِدٌ.

"{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " في نـ: "سُورَةُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " وفي ذ: "سُورَةُ الصَّمَد"، والبسملة ثبتت في ذ.

===

(1)

كذا وقع في النسخ، قال الصغاني: والصواب: وهو.

(2)

لأبي ذر: سورة الصمد، وهي مكية أو مدنية، وآيها أربع أو خمس، وسقطت البسملة لغير أبي ذر، "قس"(11/ 282).

(3)

هو قول أبي عبيدة في "المجاز"، "قس"(11/ 282).

(4)

قوله: (لا ينون {أَحَدٌ}) يعني قد يحذف التنوين من أحد في حال الوصل، "ك" (18/ 217). قوله:"أي واحد" يريد أن أحدًا وواحدًا بمعنى، وأصل أحدٍ وَحَد -بفتحتين- فأبدلت الواو همزة، وأكثر ما يكون في المكسورة والمضمومة كوجوه ووسادة، وقيل: ليسا مترادفين، قال في "شرح المشكاة": والفرق بينهما من حيث اللفظ من وجوه، وكذا من حيث المعنى، ذكره القسطلاني (11/ 283) وبسطه. وقال: والضمير في: " {هُوَ} " فيه وجهان أحدهما: أنه يعود على ما يفهم من السياق، فإنه جاء في سبب نزولها عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت، رواه الترمذي والطبراني، وحينئذ يجوز أن [يكون] اللَّه مبتدأ وأحد خبره، والجملة الخبر الأول ويجوز أن يكون اللَّه بدلًا وأحد الخبر، وأن يكون اللَّه الخبر الأول، وأحد خبرًا ثانيًا، وأن يكون أحد خبر مبتدأ محذوف أي: هو أحد، والثاني أنه ضمير الشأن لأنه موضع تعظيم، والجملة بعده

ص: 240

[1 - بَاب]

4974 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَنَا شُعَيبٌ

(2)

قَالَ: أَنَا أَبُو الزِّنَادِ

(3)

، عَنِ الأَعْرَج

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي

(5)

ابْنُ آدَمَ وَلَم يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ

(6)

، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ

(7)

، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي

(8)

، وَلَيْسَ أَوَّلُ

"أَنَا شُعَيْبٌ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ". "أَنَا أَبُو الزِّنَادِ" في ذ: "حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ".

===

خبره مفسرة، ولم يثبت لفظ {أَحَدٌ} في "جامع الترمذي" و"الدعوات" للبيهقي، نعم ثبت اللفظان في "جامع الأصول"، "قسطلاني". قال البيضاوي (12/ 178 - 1179): وقرئ: {هُوَ اللَّهُ} بلا {قُلْ} مع الاتفاق على أنه لا بد منه في {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ولا يجوز في {تَبَّتْ} ، ولعل ذلك لأن سورة الكافرون مشاقة الرسول أو موادعته لهم، و" {تَبَّتْ} " معاتبة عمه فلا يناسب أن تكون منه، وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى.

(1)

الحكم بن نافع.

(2)

هو ابن أبي حمزة، "قس"(11/ 284).

(3)

عبد اللَّه بن ذكوان، "قس"(11/ 284).

(4)

عبد الرحمن بن هرمز، "قس"(11/ 284).

(5)

بتشديد الذال المعجمة أي: بعض بني آدم وهم من أنكر البعث، "قس"(11/ 284).

(6)

أي: التكذيب.

(7)

أي: الشتم.

(8)

أي: أوجدني.

ص: 241

الْخَلْق بأَهْوَنَ

(1)

عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ:{اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا}

(2)

، وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ". [راجع: 3193، أخرجه: س في الكبرى 7767، تحفة: 13733].

"الأَحَدُ الصَّمَدُ" زاد في ذ: " {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} ". "لَم أَلِدْ وَلَم أُولَدْ وَلَم يَكُنْ لِي كُفوًا أَحَدٌ" ثبت في سفـ، وسقط لغيره.

===

(1)

بأسهل.

(2)

قوله: ({اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا}) أي: اختاره سبحانه، {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} ، وقالت العرب: الملائكة بنات اللَّه. قوله: "وأنا الأحد الصمد" الذي غير محتاج إلى أحد. والجملة حال، واتخاذ الولد نقص؛ لاستدعائه محالين: أحدهما: مماثلته للولد وتمام حقيقته فيلزم إمكانه وحدوثه تعالى، وثانيهما: استخلافه يخلف يومًا بأمره من بعده، إذ الغرض من التوالد بقاء النوع، فيلزم زواله وفناؤه، والأحد المنفرد المطلق ذاتًا وصفاتًا، والصمد هو الذي يحتاج إليه كل أحد وهو غني عنهم. قوله:"الذي لم ألد" أي: لم أكن والدًا لأحد؛ لأن القديم لا يكون محل الحادث، قوله:"ولم أولد" أي: ولم أكن ولدًا لأحد لأنه أول قديم بلا ابتداء كما أنه آخر بلا انتهاء، قوله:"ولم يكن لي كفوًا" بضم الكاف والفاء وسكونها مع الهمزة وبضمهما مع الواو ثلاث لغات متواترات يعني: مثلًا، وهو خبر كان، وقوله:"أحد" اسمها، ونفي الكفو يعم الولدية والوالدية والزوجية وغيرها، كذا في "المرقاة"(1/ 179، 180).

قال الكرماني (18/ 217): الشتم توصيف الشخص بما هو ازدراء ونقص فيه، لا سيما فيما يتعلق بالنسب، هذا من الأحاديث القدسية، ومرَّ في سورة البقرة.

ص: 242

‌2 - بَابُ قَوْلُهُ: {اللَّهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 2]

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ

(1)

.

وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ

(2)

: هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُؤدَدُهُ.

4975 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(3)

قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ

(4)

، عَنْ هَمَّامٍ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي

(6)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ

"وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُؤدَدهُ" ثبت في سفـ، وفي نـ سقط لفظ "هو" من "هُوَ السَّيِّدُ". "أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "أَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ". "قَالَ اللَّهُ" ثبت في قتـ، عسـ، صـ، ذ. "وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكنْ لَهُ ذَلِكَ" ثبت هنا في رواية الكشميهني، وكذا هو عند أحمدَ، وسقط لبقية الرواة عن الفربري، "ف" (8/ 740). "وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ" في ذ:"فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ".

===

(1)

قال ابن عباس: الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم وهو من صمد إذا قصد، وهو الموصوف به على الإطلاق، فإنه مستغن عن غيره، وما عداه يحتاج إليه في جميع جهاته، "قس"(11/ 284 - 285).

(2)

شقيق بن سلمة.

(3)

ابن همام، "قس"(11/ 285).

(4)

هو ابن راشد، "قس"(11/ 285).

(5)

هو ابن منبه.

(6)

ثبت هاهنا في رواية الكشميهني، وكذا هو عند أحمد، وسقط لبقية الرواة عن الفربري، "ف"(8/ 740).

ص: 243

إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَم أَلِدْ وَلَم أُولَدْ وَلَم يَكُنْ لهُ كُفُؤًا أَحَدٌ

(1)

". كُفُؤًا وَكَفِيئًا

(2)

وَكِفَاءً وَاحِدٌ

(3)

. [راجع: 3193، تحفة: 14735].

‌113 - {قُلْ أَعُوذُ

(4)

بِرَبِّ الْفَلَقِ

(5)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(6)

: {غَاسِقٍ} اللَّيْلُ. {إِذَا وَقَبَ} [الفلق: 3]: غُرُوبُ الشَّمْسِ، يُقَالُ: هُوَ أَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ الصُّبحِ وَفَلَقِ الصُّبحِ.

"الصَّمَدُ الَّذِي" زاد في نـ: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} ". "وَلَم يَكُنْ لهُ" كذا في سـ، حـ، ذ، ولغيرهم: "وَلَم يَكُنْ لِي". "{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} " في ذ: "سُورَةُ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} "، وثبتت البسملة لأبي ذر، "قس" (11/ 286). "{غَاسِقٍ} " زاد قبله في ذ: "{الْفَلَقِ} : الصُّبْحِ".

===

(1)

قوله: ({كُفُوًا}) بضمتين "وكَفِيئًا" بفتح الكاف وبعد الفاء المكسورة تحتية فهمزة بوزن فعيل "وكفاء" بكسر الكاف و [فتح] الفاء ممدودًا "واحد" في المعنى، "قسطلاني"(11/ 285).

(2)

بوزن فعيل، "قس"(11/ 285).

(3)

في المعنى.

(4)

مكية أو مدنية وآيها خمس، "قس"(11/ 286).

(5)

الصبح، "جلالين" (ص: 856).

(6)

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي: " {الْفَلَقِ}: الصبح" لأن الليل يفلق عنه ويفرق، فعل بمعنى مفعول أي: مفلوق، وتخصيصه لما فيه من تغير الحالة وتبدّل وحشة الليل بسرور النور، وقيل: هو كل ما يفلقه اللَّه

ص: 244

{وَقَبَ} : إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ.

4976 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ

(2)

، عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيٍّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

(3)

(4)

،

"قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "قُتَيْبَةُ". "وَعَبْدَةَ" زاد بعده في نـ: "هُوَ ابنُ أَبِي لُبَابَةَ". "عَنْ زِرٍّ" في ز: "عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيشٍ".

===

كالأرض عن النبات، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأولاد، وثبت قوله:" {الْفَلَقِ}: الصبح" لأبي ذر، وسقط لغيره، قوله:" {غَاسِقٍ} " بالرفع وبالجر وهو الموافق للتنزيل "الليل" أي: العظيم ظلامه، قوله:" {إِذَا وَقَبَ} " أي: "غروب الشمس، يقال: أبين من فرق الصبح وفلق الصبح" الأول بالراء، والثاني باللام، " {وَقَبَ}: إذا دخل في كل شيء وأظلم" بغروب الشمس، وقيل: المراد: القمر؛ فإنه يكسف فيغسق، ووقوبه دخوله في الكسوف، "قس" (11/ 287).

(1)

هو ابن عيينة، "قس"(11/ 287).

(2)

عطف على عاصم، "ك"(18/ 219)، أي: كلاهما عن زر، "قس"(11/ 287).

(3)

قوله: (سألت أبي بن كعب عن المعوذتين) بكسر الواو المشددة، وعند ابن حبان وأحمد من طريق حماد بن سلمة عن عاصم: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: إني سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" إلخ، كذا في "قس" (11/ 287).

(4)

فإن قلت: ما معنى السؤال عنهما؟ قلت: كان ابن مسعود يقول: إنهما ليستا من القرآن فسأل عنهما من هذه الجهة، "ك"(18/ 219).

ص: 245

فَقَالَ: سَأَلْتُ

(1)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "قِيلَ لِي، فَقُلْتُ

(2)

" فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 4977، تحفة: 19].

‌114 - {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

(3)

}

بسم الله الرحمن الرحيم

ويذْكَرُ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: {الْوَسْوَاسِ

(4)

}: إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ

(5)

، فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ذَهَبَ،. . . . . . .

"فَقَالَ: قِيلَ لِي" في نـ: "قَالَ: قِيلَ لِي" وزاد بعده في ذ: "قُلْ". " {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} " في نـ: "سُورَةُ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ". "وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَباسٍ" -والأولى "يذكر"؛ لأن إسناده إلى ابن عباس ضعيف، "قس"(11/ 289) -.

===

(1)

عنهما، "قس"(11/ 288).

(2)

أي: أقرأنيهما جبريل يعني أنهما من القرآن، "ك"(18/ 219).

(3)

مكية أو مدنية وآيها ست، فإن قلت: لم خص الناس مع أنه رب العلمين؟ أجيب: لشرفهم أو لأن المأمور هو الناس، كذا في "قس"(11/ 288).

(4)

منشؤه خنسة الشيطان الذي خنسه حين ولد فدفعه بالذكر، "الخير الجاري".

(5)

قوله: (خنسه الشيطان) اعترض عليه بأن المعروف في اللغة: خنس إذا رجع وانقبض، "قس" (11/ 288 - 289). قال في "المجمع" (2/ 120): خنس أي: انقبض وتأخر، ومنه: الخناس أي: الذي عادته أن يخنس أي: يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه، "بيض" (11/ 1181). قال عياض: هو تصحيف، وإنما هو: نخسه، "توشيح" (7/ 3162). قال الصغاني:

ص: 246

وَإِذَا لَم يُذْكَرِ

(1)

اللَّهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ.

4977 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ، ح قَالَ

(3)

: وَثَنَا عَاصِمٌ

(4)

، عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: أبَا الْمُنْذِرِ

(5)

إِنَّ أَخَاكَ

(6)

ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا

(7)

، فَقَالَ أُبَيٌّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"ح" سقط في نـ. "أَبَا الْمُنْذِرِ" في نـ: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ".

===

الأولى نخسه مكان: خنسه، فإن سلمت [اللفظة] من الانقلاب والتصحيف فالمعنى: أزاله عن مكانه لشدة نخسه وطعنه بإصبعه في خاصرته، "قس"(11/ 289).

(1)

بضم أوله مبنيًا للمفعول، "قس"(11/ 289).

(2)

ابن عيينة.

(3)

أي: سفيان، "قس"(11/ 289).

(4)

هو ابن أبي النجود، "قس"(11/ 289).

(5)

كنية أبي، "قس"(11/ 289).

(6)

الأخوة بحسب الدين، "ك"(18/ 219).

(7)

قوله: (يقول كذا وكذا) يريد أنه لم يدخل المعوذتين في مصحفه لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، فظن أنهما من الوحي وليستا من القرآن، كذا قيل، وقد أجمع الصحابة عليهما وأثبتوهما في المصحف، وإنما كنى عنه بكذا استعظامًا منه بهذا القول أن يتلفظ به، قال النووي في "شرح المهذب" (3/ 396): أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئًا كفر، وما نقل عن ابن مسعود فهو باطل ليس بصحيح. وقال ابن خزيمة: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، إنما صح قراءة عاصم عن زرّ عنه، وفيهما المعوذتان والفاتحة.

ص: 247

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن حجر (8/ 742): قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك، وأخرج أحمد وابن حبان عنه أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، وأخرج عبد اللَّه بن أحمد في "زيادات المسند" والطبراني وغيره من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه قال: كان ابن مسعود يحك المعوذتين عن مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب اللَّه. وأخرج الطبراني والبزار من وجه آخر عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما، وأسانيدها صحيحة، قال البزار: لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قرأهما في الصلاة، قال ابن حجر: فقول من قال: إنه كذب على ابن مسعود مردود، وفيه طعن في الروايات الصحيحة بغير مستند، وهو غير مقبول، بل الرواية صحيحة، والتأويل يحتمل، فالمصير إلى التأويل أولى.

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني ذلك بأن ابن مسعود لم ينكر قرآنيتهما، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك فليس فيه جحد لقرآنيتهما. وتعقب بأن الرواية الصريحة التي سبقت تدفع ذلك حيث جاء فيها: ويقول: إنهما ليستا من كتاب اللَّه، وأجيب: بأنه يمكن حمل لفظ كتاب اللَّه على المصحف فيتم التأويل المذكور، ويحتمل أيضًا أنه لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فقد أجمع الصحابة عليهما وأثبتوهما في المصاحف التي بعثوها إلى سائر الآفاق، واللَّه تعالى أعلم، هذا كله مأخوذ من "الإتقان"(1/ 104، 105)، و"القسطلاني"(11/ 289)، و"الكرماني"(18/ 219، 220) وغيرها.

ص: 248

فَقَالَ لِي: "قِيلَ لِي:

(1)

{قُلْ} ، فَقُلْتُ

(2)

"، فَنَحْنُ

(3)

نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

. [راجع: 4976].

===

قال ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 743): وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا: إن كونهما من القرآن كان متواترًا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا: إنه لم يكن متواترًا لزم أن بعض القرآن لم يتواتر، قال: وهذه عقدة صعبة، وأجيب باحتمال أنه كان متواترًا في عصر ابن مسعود، ولكن لم يتواتر عند ابن مسعود، فانحلت العقدة بعون اللَّه تعالى.

(1)

بلسان جبريل: {"قُلْ" أَعُوذُ} ، يعني أقرأنيهما جبريل يعني أنهما من القرآن، "ك"(18/ 219)، "خ".

(2)

كما قيل لِي.

(3)

قال أبي، "قس"(11/ 289).

(4)

قال العيني (13/ 526): هذا كان مما اختلف فيه الصحابة ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع عليه، فلو أنكر أحد اليوم قرآنيتهما غفر، "خ"، "قس"(11/ 289)

* * *

ص: 249

‌66 - كِتَابُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ القُرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

‌1 - بَاب كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ

(1)

وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُهَيمِنُ

(2)

: الأَمِينُ

(3)

، الْقُرآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ

(4)

.

"كِتابُ" ثبت في ذ. "أَبْوَابُ" ساقط في نـ، وثبتت البسملة في ذ. "نَزَلَ الوحْيُ" كذا في ذ، ولغيره:"نُزُولُ الوَحْيِ".

===

(1)

قوله: (باب كيف نزول الوحي -وفي نسخة: نزل الوحي- وأول ما نزل) هذه الترجمة لبيان كيفية النزول، وكانت الترجمة في أول الكتاب لبيان كيفية بدء الوحي وابتدائه، وهو أخص من الترجمة المذكورة هاهنا، وأما أول ما نزل فبالرفع على ما في نسخة عتيقة فهو بيان لأولية المنزل، فيكون مغائرًا لبيان كيفية بدء الوحي أيضًا، وبالجملة فهو للسؤال وجوابه ما في الحديث، فقس عليه نظائره كما مرَّ، "الخير الجاري".

(2)

تقدم [بيان] هذا الأثر في سورة المائدة، وهو متعلق بأصل الترجمة وهي فضائل القرآن، وتوجيه كلام ابن عباس أن القرآن تضمن [تصديق] جميع ما أنزل قبله؛ لأن الأحكام إما مقررة لما سبق، وإما ناسخة -وذلك يستدعي إثبات المنسوخ- وإما مجددة وكل ذلك قال على تفضيل المجدد، "ف"(9/ 4).

(3)

يعني يوصف القرآن به كما في قوله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا} الآية [المائدة: 48]، "خ".

(4)

مرَّ في [سورة] المائدة (ك: 64).

ص: 250

4978 و 4979 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ

(1)

، عَنْ يَحْيَى

(2)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا: لَبِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ

(4)

عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا. [حديث 4478 طرفه: 4464، تحفة: 17784، حديث 4479 راجع: 3851، أخرجه: س في الكبرى 7977، تحفة: 6562].

4980 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي

(5)

، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(6)

قَالَ: أُنْبِئْتُ

(7)

: أَنَّ جِبرَئِيْلَ

"أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ". "وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا" في هـ، ذ:"وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنينَ". "أُنْبِئْتُ" في نـ: "نُبِّئْتُ".

===

(1)

هو ابن عبد الرحمن، "ف"(9/ 4).

(2)

ابن أبي كثير، "ف"(9/ 4).

(3)

ابن عبد الرحمن، "ف"(9/ 4).

(4)

قوله: (بمكة عشر سنين ينزل عليه) أي: بعد النبوة بثلاث سنين، فإن الوحي كان فتر تلك المدة مع أنه لم يخل فيها من وحي، وإن إسرافيل كان يلقي إليه الكلمة والشيء، ثم لزمه جبريل به فنزل عليه بالقرآن مدة عشر سنين بمكة، "توشيح" (7/ 3164). قال في "الخير الجاري": هذا يفيد الكمية لنزول الوحي، والترجمة كانت لبيان كيفيته، لكن لا إشكال لأنه مستفاد من كيفية الزمان كيفية النزول بأنه لم يكن مرَّة بل مرارًا.

(5)

سليمان، "قس"(11/ 292).

(6)

النهدي، "قس"(11/ 292).

(7)

بلفظ المجهول، وقد عينه في آخر الحديث.

ص: 251

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ سَلَمَةَ:"مَنْ هَذَا؟ " أَوْ كَمَا قَالَ

(1)

، قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ

(2)

، فَلَمَّا قَامَ

(3)

: وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخَبَرِ جِبْرَئيلَ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ أَبِي

(4)

: فقُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ

(5)

: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. [راجع: 3634].

4981 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَن أَبِيهِ

(7)

، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ

(8)

آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ

"قَالَتْ: هَذَا دَحْيَةُ" في نـ: "قَالَتْ: قلتُ: هَذَا دِحْيَةُ". "فَلَمَّا قَامَ" في نـ: "فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ". "بِخَبَرِ جِبْرَئيلَ" فيِ نـ: "يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرَئيلَ". "فقُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ" في نـ: "قُلْتُ لأبِي عُثْمَانَ".

===

(1)

يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه، "ف"(9/ 5).

(2)

ابن خليفة الكلبي، الصحابي المشهور، "ف"(9/ 5).

(3)

صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 293).

(4)

هو سليمان، قائله المعتمر، "ف"(9/ 6).

(5)

النهدي، "قس"(11/ 293).

(6)

ابن سعد الإمام.

(7)

هو أبو سعيد المقبري، "ف"(9/ 6).

(8)

قول: (ما مثله)"ما": موصولة، وقعت مفعولًا ثانيًا لـ "أعطي"، و"مثله": مبتدأ، وخبره:"آمن"، والجملة صلة، والمثل يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه، والمعنى: أن كل نبي أُعطي آية أو أكثر من شأن من

ص: 252

الَّذِي أُوتيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [طرفه: 7274، أخرجه: م 152، س في الكبرى 11129، تحفة: 14313].

4982 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ قَبلَ وَفَاتِهِ

(4)

"أُوتِيتُ" في ذ: "أُوتِيتُه". "وَأَرْجُو" في نـ: "فَأَرْجُو". "قال: إن اللَّه" في نـ: "إن اللَّه". "تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ" في هـ: "تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم الوَحْيَ"، وسقطت التصلية لأبي ذر.

===

يشاهدها من البشر أن يؤمن [به] لأجلها، وعلى بمعنى اللام، "توشيح"(7/ 3165)، "ف" (9/ 6). قوله:"وإنما كان الذي أوتيت" أي: أن الذي أعطيت من القرآن معجزة باقية إلى القيامة فأرجو أن أكون أكثر تابعًا لبقاء معجزتي هي سبب الإيمان، "خ". [انظر "عمدة القاري" (13/ 530)].

(1)

هو الناقد، بذلك جزم أبو نعيم، "ف (9/ 7).

(2)

ابن سعد بن إبراهيم.

(3)

الزهري، "قس"(11/ 294).

(4)

قوله: (تابع على رسوله قبل وفاته) أي: الوحي، كما زاد بعضهم، أي: أكثر إنزاله قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول. قوله:"حتى توفاه أكثر ما كان الوحي" أي: الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة، أي: الذي وقع آخره كان على خلاف ما وقع أولًا، وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة لتضمنه الإشارة إلى كيفية النزول، كذا في "فتح الباري"(9/ 8).

ص: 253

حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ. [أخرجه: م 3016، س في الكبرى 7983، تحفة: 1507].

4983 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيس قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا

(3)

يَقُولُ: اشْتَكَى

(4)

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقُمْ

(5)

لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ

(6)

فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

(7)

* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 1 - 3]. [راجع: 1124].

"حَتَّى تَوَفَّاه" في نـ: "حِينَ تَوَفَّاه". " {وَالضُّحَى. . .} إلخ" في ذ: " {وَالضُّحَى} إلى قوله: {وَمَا قَلَى} ".

===

(1)

الفضل بن دكين.

(2)

هو الثوري، "ف"(9/ 8).

(3)

ابن عبد اللَّه بن سفيان، "قس"(11/ 295).

(4)

أي: مرض.

(5)

للتهجد.

(6)

هي: العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان زوجة أبي لهب، وهي حمالة الحطب، "قس"(11/ 295).

(7)

قوله: ({وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى}) أي: سكن أهله أوركد ظلامه. قوله: " {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ} " أي: ما قطعك قطع المودّع، وقرئ بالتخفيف بمعنى: ما تركك وهو جواب القسم. قوله: " {وَمَا قَلَى} " أي: وما أبغضك، كذا في "البيضاوي"(2/ 1159).

قال في "الفتح"(9/ 8): ووجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحيانًا إنما كان لحكمة تقتضي ذلك

ص: 254

‌2 - بَابُ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ

(1)

وَالْعَرَبِ

(2)

{قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195].

4984 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

(4)

قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ

(5)

وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ

(6)

وَعَبدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ

(7)

وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

(8)

"{قُرْآنًا عَرَبِيًّا} " زاد قبله في ذ: "وَقَولُ اللَّهِ تَعَالَى". "حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ". "عَنِ الزُّهْرِيِّ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَال". "وَأَخْبَرَنِي" في نـ: "فَأَخْبَرَنِي".

===

لا لقصد تركه أصلًا، فكان نزوله على أنحاء شتى: تارة يتتابع، وتارة يتراخى، انتهى مختصرًا.

(1)

أي: معظمه، وإلا ففيه بلسان غيرهم أشياء، "سيوطي"(7/ 3166).

(2)

من عطف العام على الخاص، "قس"(11/ 295).

(3)

الحكم بن نافع.

(4)

قوله: (وأخبرني أنس بن مالك) ولأبي ذر: فأخبرني أنس بن مالك قال: "فأمر عثمان" هو معطوف على شيء محذوف يأتي بيانه في الباب الذي بعده، فاقتصر المصنف من الحديث على موضع الحاجة منه وهو قول عثمان:"فاكتبوه بلسانهم" أي: قريش، "فتح"(9/ 9).

(5)

الأنصاري.

(6)

القرشي.

(7)

القرشي.

(8)

القرشي.

ص: 255

أَنْ يَنْسَخُوهَا

(1)

فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لَهُم: إِذَا اخْتَلَفْتُم أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا

(2)

. [راجع: 3506].

4985 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ

(4)

: أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ" في هـ، ذ:"أَنْ يَنْسَخُوا مَا فِي الْمَصَاحِفِ". "وَقَالَ مُسَدَّدٌ" في نـ: "ح وَقَالَ مُسَدَّدٌ". "يَحْيَى" في نـ: "يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ" -هو القطان-.

===

(1)

كذا للأكثر، فالضمير للسور أو الآيات أو الصحف التي أحضرت من بيت حفصة. وللكشميهني:"أن ينسخوا ما في المصاحف إلى مصاحف أخرى" والأول هو المعتمد؛ لأنه كان في صحف لا في مصاحف، "فتح"(9/ 10).

(2)

أي: أول ما نزل ثم أذن في القراءة بالأحرف السبعة.

(3)

الفضل بن دكين، "قس"(11/ 297).

(4)

قوله: (صفوان بن يعلى) أي: عن أبيه، كما تقدم في "الحج" (برقم: 1536). ومناسبة حديثه للباب الإشارة إلى أن القرآن نزل بلسان العرب مطلقًا قريش وغيرهم؛ لأن السائل من غير قريش، وقد نزل الوحي في جواب سؤاله بما يفهمه، كذا في "التوشيح" (7/ 3167). وفي "الفتح" (9/ 10): قال ابن المنير: كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق، لكنه لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسُّنَّة على صفة واحدة ولسان واحد.

ص: 256

بِالْجِعْرَّانَةِ

(1)

وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ عَلَيْهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ

(2)

بِطِيبِ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى: أَنْ تَعالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سرِّيَ

(3)

عَنْهُ فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟ ". فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ". [راجع: 1536].

‌3 - بَابُ جَمعِ الْقُرآنِ

(4)

(5)

"نَاسٌ" في حـ، ذ:"الناسُ". "أَنْ تَعَالَ" في حـ، ذ:"أَيْ تَعَالَ". "فَجَاءَ يَعلَى" في نـ: "فَجَاءَ أَي: يَعلَى". "يَسْأَلُنِي" في ذ: "سَأَلَنِي".

===

(1)

موضع على نحو عشرة أميال من مكة، وقد مرَّ ذكرها مرارًا.

(2)

تلطخ.

(3)

بشدة الراء وخفتها أي: كشف.

(4)

أي: في المصحف، "تو"(7/ 3167).

(5)

قوله: (باب جمع القرآن) قال الخطابي: إنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المصحف لِمَا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بفوته ألْهم اللَّه الخلفاء الراشدين ذلك وفاءً بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، وكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضي الله عنه، وقد كان القرآن كله كتب في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور، ولهذا قال الحاكم: جمع القرآن

ص: 257

4986 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ

(1)

(2)

، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ

"قَالَ أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ".

===

ثلاث مرات، أحدها: بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال:"كنا جلوسًا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع" الحديث، قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد تأليف ما نزل من الآيات المفرّقة في سورتها، وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: بحضرة أبي بكر المذكورة في حديث الباب. الثالث: جمع عثمان جمع الصحابة فنسخوها في المصاحف، وكتبوها بلغة قريش، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وكان ذلك في سنة خمس وعشرين. أما ترتيب السور والآيات فالإجماع والنصوص مترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، ولا خلاف فيه بين المسلمين، "لمعات" مختصرًا.

(1)

بخفة الميم: مدينة من اليمن.

(2)

قوله: (مقتل أهل اليمامة) بالغضب ظرف زمان، أي: أرسل وطلبني عنده في زمان قتل أهل اليمامة، وهو مقتل بني حنيفة التي قتل فيه مسيلمة الكذاب -لعنة اللَّه عليه- في خلافة أبي بكر. وقوله:"إن القتل قد استحر" في "القاموس"(ص: 350): استحر القتل: اشتد، والحارُّ من العمل شاقّه. وقوله:"بقرّاء القرآن" وكان عدة من قتل من القراء سبعمائة. وقوله: "وإني أخشى أَن استحر" إن كان "أن" بالفتح فهو مفعول أخشى، وإن كان بالكسر فمفعول أخشى محذوف. قوله:"وإني أرى" من الرأي. قوله: "واللَّه خير" فيه أنه بدعة حسنة،

ص: 258

قَدِ اسْتَحَرَّ

(1)

يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى إِنِ اسْتَحرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ

(2)

، فَيَذْهَب كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى

(3)

أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ

(4)

لِعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَم يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَم يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شابٌّ عَاقِلٌ

(5)

لَا نَتَّهِمُكَ

(6)

، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ

(7)

لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

"إِنِ اسْتَحرَّ" كذا في ذ، ولغيره:"أَنْ يَسْتَحِرَّ"

(8)

. "لَمْ يَفْعَلْهُ" في سـ، حـ، ذ:"لَمْ يَفْعَلْ".

===

ومن البدع ما هو واجب كتعلم الصرف والنحو، ومنه ما هو مستحب، "لمعات".

(1)

أي: اشتد وكثر، "ك"(19/ 6).

(2)

أي: في الأماكن، "تو"(7/ 3168).

(3)

من الرأي.

(4)

قول أبي بكر، "لمعات".

(5)

إشارة إلى القوة وحدة النظر، "ط"(4/ 297).

(6)

بكذب ولا نسيان.

(7)

أي: غالبًا.

(8)

استفعال من الحر؛ لأن المكروه غالبًا يضاف إلى الحر، كما أن المحبوب غالبًا يضاف إلى البرد، "تو"(7/ 3168).

ص: 259

فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ

(1)

فَاجْمَعْهُ

(2)

، فَوَاللَّهِ لَو كَلَّفُونِي

(3)

نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَم يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ

(4)

: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ

(5)

فَلَم يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ

"فَاجْمَعْهُ" في نـ: "وَاجْمَعْهُ". "قُلْتُ: كَيْفَ" في نـ "قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ".

===

(1)

قوله: (فتتبع القرآن) أمر من باب التفعل، أي: بالغ في تحصيل القرآن، كذا في "المرقاة" (4/ 726). قوله:"لو كلفوني" أي: الناس، ولم يسنده إلى أبي بكر رضي الله عنه تأدبًا وصونًا له عن الأمر بالمحال ولو فرضًا وتقديرًا. قوله:"من العسب" بضمتين جمع عسيب بالمهملتين، وهو: جريدة النخل أو ورقه. قال السيوطي: (7/ 3169). كانوا يَكْشِطون الخُوصَ ويكتبون في الطرف العريض. "واللخاف" بالكسر جمع لخفة بالفتح: حجارة بيض رقاق، وفي رواية: والرقاع، وفي أخرى: وقطع الأديم، وفي أخرى: الأكتاف، وفي أخرى: الأضلاع، وفي أخرى: الأقتاب. والرقاع: جمع رقعة، وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغذ، والأكتاف: جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة، كانوا إذا جف كتبوا عليه، والأقتاب: جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. وقوله: "وصدور الرجال" هذا هو الأصل المعتمد، ووجدانه من العسب واللخاف وغيرها تقرير على تقرير، والمراد بقوله:"لم أجدها مع أحد غيره" يعني مكتوبًا لا محفوظًا، "لمعات" مختصرًا، ومرَّ (برقم: 4679) في آخر "سورة التوبة".

(2)

بصيغة الأمر، "قس"(11/ 300).

(3)

جمع، باعتبار أبي بكر ومن وافقه، "قس"(11/ 300).

(4)

أبو بكر.

(5)

فيه إشعار أن من البدع ما هو حسن وخير، "ط"(4/ 296).

ص: 260

يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ

(1)

لَم أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ

(2)

(3)

: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ}

(4)

[التوبة: 128] حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ

(5)

. [راجع: 2807، أخرجه: ت 3103، س في الكبرى 8002، تحفة: 3729، 6594، 10439].

"{مَاعَنِتُّمْ} " زاد في نـ: " {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ} ".

===

(1)

قوله: (مع أبي خزيمة) وقع لأحمد والترمذي: مع خزيمة بن ثابت، وكذا وقع في "سورة التوبة": مع خزيمة الأنصاري، والأرجح أن الذي وجد معه آخر "سورة التوبة" أبو خزيمة بالكنية، قيل: هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه، وقيل: هو الحارث بن خزيمة، وأما الذي وجد معه الآية من الأحزاب فهو خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، من "الفتح"(9/ 15) و"التوشيح"(7/ 3169).

(2)

قوله: (لم أجدها مع أحد كيره) قال في "الخير الجاري": لا يلزم من عدم وجدانه مع غيره عدم كونه متواترًا وأن لا يجد غيره، أو الحفاظ نسوها ثم تذكروها، أو معناه أنه لم يجد مكتوبًا مع أحد غيره.

(3)

أي: مكتوبةً، لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، "ف"(9/ 15).

(4)

أي: عنتكم، أي: مشقتكم، "ج" (ص: 264).

(5)

سبق هذا الحديث (برقم: 4679) في "التوبة".

ص: 261

4987 -

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ

(2)

: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمانَ وَكَانَ يُغَازِي

(3)

أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ

"حَدَّثَنَا مُوسَى" في نـ: "حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ". "قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ" في نـ: "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ".

===

(1)

ابن سعد، "قس"(11/ 301).

(2)

الزهري.

(3)

قوله: (وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق) وفي رواية الكشميهني: في أهل العراق، وأرمينية بفتح الهمزة وكسرها وضمها -وقال ابن الجوزي: من ضمها فقد غلط- وسكون الراء وكسر الميم وسكون التحتية الأولى وكسر النون وخفة التحتية، وقد يثقل، قال الجوهري: هو بالكسر: كورة بناحية الروم، "لمعات"، "ك"(8/ 19)، "ف" (9/ 16 - 17). قوله:"آذربيجان" قال الكرماني: قال النووي: هو بهمزة مفتوحة ثم معجمة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم موحدة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم جيم وألف ونون على المشهور، وقال بعضهم: بمد الهمزة مع فتح المعجمة وسكون الراء، أقول: الأشهر عند العجم: آذربايجان بالمد وبالألف بين الموحدة والتحتانية، وهو: بلدة تبريز وقصباتها. قال: فإن قلت: ما معنى "يغازي"؟ قلت: هو بمعنى يغزي أي: كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزوة هاتين الناحيتين وفتحهما، انتهى.

قال في "الفتح": والمراد أن أرمينية فتحت في خلافة عثمان، وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي، وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك، وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهري وكان حذيفة من جملة من غزا معهم، وكان

ص: 262

وأَذْرَبِيجَانَ

(1)

مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ

(2)

حُذَيْفَةَ

(3)

اخْتِلَافُهُمْ

(4)

فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ

(5)

نَنْسَخْهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا

"مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ" في هـ، ذ:"فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ". "فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ" في نـ: "فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ بِهَا".

===

هو على أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق. وفي رواية يونس بن يزيد: اجتمع لغزو آذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق، انتهى.

(1)

بفتح الهمزة ومعجمة ساكنة وراء مفتوحة، وقيل: بمد الهمزة مع فتح المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة، وفيه وجه آخر عند الأعاجم، "خ".

(2)

قوله: (فأفزع حذيفة اختلافهم) في طرق الحديث أنه سمع رجلا يقرأ قراءة أبي بن كعب، وآخر قراءة ابن مسعود، وآخر قراءة أبي موسى، فيرد بعضهم على بعض ويكفِّر بعضهم بعضًا؛ لأن عنده أن قراءته هي الصواب، وقراءة غيره خطأ، فقال حذيفة: لئن جئت أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة، "توشيح"(7/ 3170).

(3)

الرواية المشهورة نصب "حذيفة" ورفع "اختلافهم" وهو الظاهر وقد يعكس، "لمعات".

(4)

فاعل "أفزع"، "خ".

(5)

قوله: (بالصحف) قال السيوطي في "التوشيح"(7/ 3170): الصحف هي الأوراق التي جمع فيها القرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكانت سورًا مفرقة، كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفًا، وقد صح أن

ص: 263

إِلَيْكِ. فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُم أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِم

(1)

فَفَعَلُوا، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ

(2)

، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ

(3)

مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَو مُصْحَفٍ

"الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ" في نـ: "الْقُرَشِيهينَ الثَّلَاثِ" -يعني سعيدًا وعبد اللَّه وعبد الرحمن، "ف" (9/ 20) -. "مِنَ الْقُرْآنِ" في نـ:"مِنَ الْقِرَاءَةِ".

===

عثمان رضي الله عنه لم يفعل ذلك إلا بعد استشارة جماعة من الصحابة كما بينته في "الإتقان"(1/ 78 - 79)، انتهى.

(1)

أي: أولًا.

(2)

قوله: (إذا نسخوا الصحف في المصاحف) وكانت خمسة على المشهور، فأرسل أربعة وأمسك واحدًا، وأكثر العلماء أنها أربعة، أرسل واحدًا للكوفة وآخر للبصرة وآخر للشام، وترك واحدًا عنده، وقال أبو حاتم فيما رواه عنه ابن أبي داود: وكتب سبعة مصاحف وأرسل إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة و [حبس] بالمدينة واحدًا، "قس"(11/ 303).

(3)

أي: سوى المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت [منه] وسوى الصحف التي كانت عند حفصة وردها إليها، ولهذا استدرك مروان الأمر بعدها وأعدمها أيضًا خشية المخالفة، "فتح"(9/ 21).

ص: 264

أَنْ يُحْرَقَ

(1)

. [راجع: 3506].

4988 -

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ

(2)

: وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا

(3)

، فَالْتَمَسْنَاهَا

"أَنْ يُحْرَقَ" في سـ، حـ، ذ:"أَنْ يُحَرَّقَ"، وفي نـ:"أَنْ يُخرَقَ". "قَالَ ابْنُ شِهَابٍ" في ذ: "وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ". "وَأَخْبَرَنِي" في ذ: "فَأَخْبَرَنِي". "سَمِعَ" في نـ: "أَنَّهُ سَمِعَ". "نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ" في نـ: "نَسَخْنَا الْصُّحُفَ".

===

(1)

قوله: (أن يحرق) للأكثر بالخاء المعجمة، وللمروزي: بمهملة، وللأصيلي: بالوجهين، والمعجمة أثبت، وقال ابن عطية: المهملة أصح، قاله في "التوشيح" (7/ 3171). قال في "المجمع" (1/ 479) في باب الحاء المهملة: أمر أن يحرق، وروي بخاء معجمة، ولعله حرق بعد أن خرق، وإنما جاز حرقه لأن المحروق هو القرآن المنسوخ، أو المختلط بغيره من التفسير، أو بلغة غير قريش، أو القراءات الشاذة، وبه رخص بعض في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل فيها ذكر اللَّه، انتهى. قال في "الفتح" (9/ 21): وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها. قال ابن بطال (10/ 226): في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم اللَّه بالنار، وإن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت، وكذا فعل عروة، وكرهه إبراهيم. وقال ابن عطية: الرواية بالخاء المعجمة أصح، وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت، وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته، "فتح"(9/ 21).

(2)

موصولة بالإسناد المذكور، "ف"(9/ 21).

(3)

وسبق (برقم: 4784)، و (برقم: 2807) في "الجهاد".

ص: 265

فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]، فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ. [راجع: 2807].

‌4 - بَابُ كَاتِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

(1)

4989 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(2)

، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ

(3)

: أَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ

(4)

قَالَ: إِنَّ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ

(5)

لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاتَّبعِ الْقُرْآنَ. فَتَتَبَّعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

(6)

عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ

(7)

} [التوبة: 128] إِلَى آخِرِهَ. [راجع: 2807، أخرجه: ت 3103، س في الكبرى 8002، تحفة: 3729، 6594].

"فِي المُصْحَفِ" في نـ: "فِي الصُّحُفِ". "فَقَالَ: إِنَّكَ" في نـ: "قَالَ: إِنَّكَ". "لَمْ أَجِدْهُمَا" في نـ: "لَم أَجِدْهَا"، وفي نـ:"لَمْ أَجِدْ".

===

(1)

قال ابن كثير: ترجم "كاتب النبي" ولم يذكر سوى زيد بن ثابت وهذا عجيب، فكأنه لم يقع له على شرطه غير هذا، "فتح"(9/ 22)، وقد كتب له: أُبي بن كعب وعبد اللَّه بن سعد، وممن كتب في الجملة: الخلفاء الأربعة وغيرهم فوق أربعين، "تو"(7/ 3172).

(2)

ابن سعد.

(3)

الزهري.

(4)

هو عبيد، "ف".

(5)

فيه الترجمة، "ف".

(6)

شديد، "ج" (ص: 264).

(7)

أي: عنتكم أي: مشقتكم، "ج" (ص: 264).

ص: 266

4990 -

حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ

(1)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(2)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(3)

قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95]، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ادْعُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِئْ

(4)

بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ

(5)

وَالْكَتِفِ -أَوِ

(6)

الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ-" ثُمَّ قَالَ: "اكْتُبْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ} " وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَإنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَر؟ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا

(7)

: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ

(8)

أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95][راجع: 2831، تحفة: 1818].

"باللوح والدواة" في ص، ذ:"باللوح والدوي". "قال: يا رسول اللَّه" في ذ: "فقال: يا رسول اللَّه". " {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. . .} إلخ" في نـ: " {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ".

===

(1)

ابن يونس.

(2)

السبيعي.

(3)

ابن عازب، "قس"(11/ 305).

(4)

بسكون اللام والجزم، "قس"(11/ 305).

(5)

قوله: (والدواة) بفتح الدال بالإفراد، ولأبي ذر عن الحموي بضم الدال وكسر الواو وتحتية مشددة، أي: بلفظ الجمع، "قس"(11/ 305).

(6)

بالشك من الراوي.

(7)

أي: في مكان الكتابة في الحال، "قس"(9/ 305).

(8)

بالحركات الثلاث، ومرَّ بيانه (برقم: 4594) في "سورة النساء".

ص: 267

‌5 - بَابُ

(1)

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

(2)

(3)

4991 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي

===

(1)

بالتنوين، "قس"(11/ 306).

(2)

أي: على سبعة أوجه، يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، "ف"(9/ 23).

(3)

قوله: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) قال في "القاموس"(737): أي: سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، وإن جاء على سبعة وعشرة أو أكثر، ولكن المعنى: أن هذه اللغات السبعة مفرقة في القرآن، انتهى. وفي "التوشيح" (7/ 3172): اختلف في المراد بها على نحو أربعين قولًا وبسطتها في "الإتقان"(1/ 95)، وأقربها قولان، أحدهما: أن المراد سبع لغات -وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة، وأجيب بأن المراد بها أفصحها، "الإتقان"-، وعليه أبو عبيد وثعلب والأزهري وآخرون، وصححه ابن عطية والبيهقي. والثاني: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل، وتعال، وهلم، وعجّل، وأسرع، وعليه سفيان بن عيينة وخلائق، ونسبه ابن عبد البر إلى أكثر العلماء. والمختار: أن هذا الحديث من المشكل الذي لا يدرى معناه كمتشابه القرآن والحديث، وعليه ابن سعدان النحوي؛ لأن الحرف يصدق لغةً على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة، قاله في "الإتقان"، وأيضًا قال فيه: وقد حكى كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبعة، وهو جهل قبيح، انتهى؛ لأن القراءات السبعة كلها في حرف واحد، وهو لغة قريش، كذا في حاشية "الإتقان".

(4)

مصغرًا، وهو سعيد بن كثير بن عفير وهو من حفاظ المصريين. [انظر "الفتح" (9/ 24)].

ص: 268

اللَّيْثُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ

(3)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقْرَأَنِي جِبْرَئيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ

(4)

وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

(5)

". [راجع: 3219].

"قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ" في صـ: "عَنْ عُقَيلٍ". "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ" في صـ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ". "وَيَزِيدُنِي" في نـ: "فَيَزِيدُنِي".

===

(1)

ابن سعد الإمام.

(2)

ابن خالد.

(3)

هذا مما لم يصرح به ابن عباس بسماعه [له] من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه سمعه من أبي بن كعب، [فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب] نحوه. والحديث مشهور عن أبي، أخرجه مسلم وغيره من حديثه، "ف"(9/ 24).

(4)

أي: أطلب منه الزيادة على الحرف بأن يطلب من اللَّه وسعة وتخفيفًا فيسأل ربه تعالى ويزيدني حتى انتهى.

(5)

قوله: (إلى سبعة أحرف) قال في "المجمع"(3/ 24): أقرب ما اختلفوا أنها كيفية النطق بها من إدغام وتركه وتفخيم وترقيق وإمالة ومدٍّ وتليين؛ لأن لغة العرب كانت مختلفة فيها، فيسّر عليهم ليقرأ كل بما يوافقه، فإن قيل: كيف الجمع بينه وبين حديث: "إذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش"؟ قلت: الكتابة بها لا تنافي قراءته بتلك اللغات. وقوله: "إنما نزل بلغتهم" أي: أول ما نزل نزل بلغة قريش ثم خفف ورخص لسائر اللغات، انتهى. ومرَّ بيانه مشروحًا (برقم: 2419) في "الخصومات"(وبرقم: 3219). قال في "الفتح"(9/ 26): وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغها أبو حاتم بن حبان إلى خمسة وثلاثين قولًا، وقال المنذري: أكثرها غير مختار، انتهى.

ص: 269

4992 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرٍ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ

(4)

حَدَّثَاهُ: أنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَم يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ

(5)

فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرَّتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ

(6)

بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: كَذَبْتَ

(7)

"هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ" زاد في صـ، ذ:"ابنِ حِزَامٍ".

===

(1)

الإمام.

(2)

ابن خالد، "قس"(11/ 307).

(3)

الزهري.

(4)

بتشديد التحتية نسبة إلى قارة: بطن من خزيمة، "ف"(9/ 25).

(5)

أي: أواثبه وأقاتله، "مجمع"(3/ 146).

(6)

من لببه تلبيبًا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جَرّه. واللبة واللبب: النحر، "لمعات".

(7)

قوله: (فقلت: كذبت) فيه إطلاق التكذيب عن غلبة الظن، فإنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشامًا خالف الصواب، وساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام، بخلاف هشام فإنه من مسلمة الفتح فخشي أن لا يكون أتقن القراءة، ولعل عمر لم يكن سمع حديث:"أنزل القرآن على سبعة أحرف" قبل ذلك، وقد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام: لأبي بن كعب مع ابن مسعود في "سورة النحل"، وعمرو بن العاص مع رجل في آية من القرآن، وابن مسعود مع رجل، "قس"(11/ 308).

ص: 270

فَإِنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَم تُقْرِئْنيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْسِلْهُ

(1)

، اقْرَأْ يَا هِشَامُ"، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ". ثُمَّ قَالَ: "اقْرَأْ يَا عُمَرُ"، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

(2)

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

(3)

". [راجع: 2419، تحفة: 10642].

‌6 - بَابُ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ

(4)

4993 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ:

"بِسُورَةِ الفُرقَانِ" في نـ: "بِسُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ"، وفي أخرى:"لِسُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ". "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في قتـ: "حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ".

===

(1)

بهمزة قطع، "قس"(11/ 308).

(2)

قوله: (على سبعة أحرف) جمع حرف، واختلف في معناه، فقيل: سبع لغات مفرقة في القرآن، وقيل: سبعة أحكام، وقيل: سبع قراءات، وقيل غير هذا، "مشارق"(1/ 294) للقاضي عياض، ومرَّ بيانه قريبًا وبعيدًا.

(3)

أي: من المنزل، فيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور، هي أنه التيسير على القارئ، "ف"(9/ 26).

(4)

أي: جمع آيات السورة الواحدة، أو جمع السور مرتبة في المصحف، "فتح"(9/ 39).

ص: 271

أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي

(1)

يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ

(2)

فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ

(3)

؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ

(4)

؟ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ

(5)

.

"وَأَخْبَرَنِي" سقطت الواو في نـ.

===

(1)

كذا عندهم، وما عرفت ماذا عطف عليه، ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي، وكذا ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث، "فتح"(9/ 39).

(2)

أي: رجل من [أهل] العراق ولم أقف على اسمه، "ف"(9/ 39).

(3)

قوله: (أي الكفن خير؟) يحتمل أن يكون سؤالًا عن الكم يعني لفافة أو أكثر، أو عن الكيف يعني أبيض أو غيره وناعمًا أو خشنًا، أو عن النوع أنه قطن أو كتان مثلًا. وأما قولها:"وما يضرك" فمعناه: إنك إذا مت سقط عنك التكليف، وبطل حِسُّك بالنعومة والخشونة فلا يضرك أيّ كفن كان، "كرماني"(19/ 12 - 13).

(4)

أي: أيُّ كفن كفنت فيه أجزأك، "تو"(7/ 3174).

(5)

قوله: (غير مؤلف) قيل: كل هذا قبل جمع عثمان وترتيبه السور، وقيل: بعده وأن هذا العراقي كان يقرأ على ترتيب مصحف ابن مسعود، وهو مخالف لمصحف عثمان، فأراد أن يعلم ترتيب مصحف عائشة، قاله السيوطي في "التوشيح" (7/ 3173). قال في "الفتح" (9/ 40): كان تأليف مصحف ابن مسعود مغايرًا لتأليف مصحف عثمان، ولا شك أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره، فلهذا أطلق العراقي أنه غير المؤلف، انتهى مختصرًا.

ص: 272

قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ

(1)

(2)

أَيَّهُ

(3)

قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ

(4)

النَّاسُ إِلَى الإِسْلَامِ ثُمَّ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أبَدًا. وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا. لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر: 46]، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ

"وَمَا يَضُرُّكَ" في قتـ، ذ:"وَمَا يَضِيرُكَ". "أَيَّهُ" في سـ، حـ، ذ:"أَيَّةً". "ثمَّ" سقط في نـ. "نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ" في نـ: "نَزَلَ الْحَرَامُ والْحَلَالُ".

===

(1)

بضم الضاد من الضرر، ولأبي ذر وأبي الوقت بكسر الضاد من الضير بمعنى الضرر، "قس"(11/ 311).

(2)

قوله: (وما يضرك أيَّه قرأت) بالنصب، وقيل: بالضم أي: قبل قراءة السورة الأخرى. قوله: "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار" فإن أول سورة إما المدثر وفيه: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ} [المدثر: 27]، {فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ} [المدثر: 40]، وإما سورة اقرأ ففيه:{سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 18] يعني: لم ينزل مرتبًا حتى تقرأ مرتبًا فإن آية: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} نزلت قبل البقرة، فلا بأس بتقديم بعض على بعض. وقال العلماء: الاختيار أن يقرأ على الترتيب في المصحف، وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فليس من هذا الباب، فإنه قراءات متفاصلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ، "مجمع البحار"(3/ 401).

(3)

بفتح الهمزة والتحتية المشددة بعدها هاء مضمومة، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بفوقية بدل الهاء منونة، "قس"(11/ 311).

(4)

بالمثلثة أي: رجع، "فتح"(9/ 40)، أي: أقبلوا إلى الإسلام.

ص: 273

الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ

(1)

قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَّتْ

(2)

عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ. [راجع: 4876].

4994 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

(6)

، وَالْكَهْفِ، وَمَرْيَمَ، وَطَهَ، وَالأَنْبِيَاءِ: إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ

(7)

"آيَ السُّوَرِ" كذا في ذ، ولغيره:"آيَ السُّورَةِ". "عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ" زاد في ذ: "ابنِ قَيسٍ". "سَمِعْتُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ". "وَالأَنْبِيَاءِ" في نـ: "أَوِ الأَنْبِيَاءِ".

===

(1)

أي: بالمدينة، "فتح"(9/ 40).

(2)

من الإملاء، وفي بعضها من الإملال وهما بمعنى، "ك"(19/ 13)، من: أمليت الكتاب وأمللته: إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه، "مجمع"(4/ 633).

(3)

ابن أبي إياس.

(4)

ابن الحجاج.

(5)

عمرو بن عبد اللَّه السبيعي.

(6)

أي: في شأن هذه السور، "ك"(19/ 14).

(7)

قوله: (من العتاق) جمع عتيق أي: البالغ في الجودة، و"الأول" بضم الهمزة صفة لما قبله أي: السورة التي أنزلت أولًا بمكة، وأنها من أول ما تعلمته من القرآن، يريد تفضيل هذه السور لتضمنها أمرًا غريبًا خارقًا كالإسراء وقصة أهل الكهف ومريم، ولتضمنها أخبار أجلة الأنبياء والأمم. قوله:"وهن من تلادي" بكسر التاء أي: من أول ما أخذته وتعلمته بمكة، والتالد: المال القديم، كذا في "المجمع"(3/ 521)، ومرَّ (برقم: 4739) في "سورة الأنبياء"، و (برقم: 4708) في "بني إسرائيل".

ص: 274

الأُوَلِ

(1)

وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي

(2)

. [راجع: 4708].

4995 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ

(5)

سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ

(6)

} قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: س في الكبرى 11666، تحفة: 1879].

4996 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(7)

، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ

(8)

، عَنْ شَقِيقٍ

(9)

: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(10)

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"سَمِعَ الْبَرَاءَ" زاد في صـ: "ابنَ عَازِبٍ". " {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} " زاد في صـ، قتـ:" {الْأَعْلَى} ". "أَنْ يَقْدَم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" زاد في نـ: "المدينةَ". "قَالَ عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ".

===

(1)

أي: القديمة.

(2)

بكسر التاء أي: من محفوظاتي القديمة.

(3)

الطيالسي.

(4)

ابن الحجاج.

(5)

عمرو بن عبد اللَّه السبيعي.

(6)

قوله: (تعلمت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ}) هو طرف من حديث تقدم [شرحه] في أحاديث الهجرة (رقم: 3925)، والغرض منه أن هذه السورة متقدمة النزول وهي في أواخر المصحف مع ذلك، "فتح"(9/ 42).

(7)

هو عبد اللَّه بن عثمان، "تق" (رقم: 3465).

(8)

سليمان.

(9)

هو ابن سلمة، "ف"(9/ 42).

(10)

أي: ابن مسعود.

ص: 275

قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ

(1)

الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهُنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

(2)

. فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ

(3)

وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ

(4)

، آخِرُهُنَّ مِنَ الْحَوَامِيمِ: حم الدُّخَانُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. [راجع: 775، أخرجه: م 722، ت 602، س 1004، تحفة: 9248].

"قَدْ عَلِمْتُ" في صـ، عسـ:"قَدْ تَعَلَّمْتُ". "اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ" في نـ: "اثنَتَينِ اثنَتَينِ". "فِي رَكْعَةٍ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"فِي كلِّ رَكْعَةٍ". "مِنَ الْحَوَامِيم" كذا في ذ، وفي نـ:"الحواميمُ".

===

(1)

جمع نظيرة، وهي السور التي يشبه بعضها بعضًا في الطول والقصر، "ع"(4/ 493).

(2)

النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحآقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت والنون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس في ركعة، قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه اللَّه تعالى، "سنن أبي داود" (ح: 1398).

(3)

ابن مسعود.

(4)

قوله: (على تأليف ابن مسعود) فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير التأليف العثماني، وكان أوله: الفاتحة، ثم: البقرة، ثم: النساء، ثم: آل عمران، ولم يكن على ترتيب النزول، ويقال: إن مصحف علي كان على ترتيب النزول أوله: إقرأ، ثم: المدثر، ثم: ن والقلم، ثم: المزمل، ثم: تبت، ثم: التكوير، ثم: سَبَّحَ، وهكذا إلى آخر المكي، ثم المدني، واللَّه أعلم، "فتح الباري"(9/ 42)، ومرَّ بيانه (برقم: 775) في "الصلاة" وسيأتي (برقم: 5044) قريبًا.

ص: 276

‌7 - بَاب كَانَ جِبْرَئيلُ يَعْرِضُ

(1)

الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

وَقَالَ مَسْرُوقٌ

(2)

: عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ جِبْرَئيلَ

(3)

يُعَارِضُنِي

(4)

بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ

(5)

إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي". [تحفة: 17615، 18040].

4997 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ

(6)

، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لأَنَّ جِبْرِيلَ

"يُعَارِضُنِي" في ذ: "كَانَ يُعَارِضُنِي". "وَإِنَّهُ" في حـ، ذ:"وَإِنِّي". "عَارَضَنِي" في نـ: "مُعَارِضِي". "حَضَرَ أَجلِي" في نـ: "حُضُورَ أَجلِي". "النَّبِيُّ" في نـ: "رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

قوله: (كان جبرئيل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم) بكسر الراء من العرض، وهو بفتح العين وسكون الراء، أي: يقرأ، والمراد: يستعرضه ما أقرأه إياه، "فتح الباري"(9/ 43).

(2)

مما وصله المؤلف في "علامات النبوة"(برقم: 3623).

(3)

قوله: (أن جبريل يعارضني) هذا طرف من حديث وصله بتمامه في "علامات النبوة"، والمعارضة مفاعلة، لأن كلًّا منهما كان تارة يقرأ والأخرى يستمع، كذا في "الفتح"(9/ 43).

(4)

يدارسني، "قس"(11/ 314).

(5)

بضم الهمزة أي: أظنه، "قس"(11/ 314).

(6)

قوله: (أجود الناس بالخير) فيه احتراس بليغ لئلا يتخيل من قوله: "وأجود ما يكون في رمضان"[أن] الأجودية خاصة منه برمضان فيه فأثبت له الأجودية المطلقة أولًا ثم عطف عليها زيادة ذلك. قوله: "في كل ليلة

ص: 277

كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبرَئيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. [راجع: 6].

4998 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ

(2)

، عَنْ أَبِي حَصِينٍ

(3)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعْرَضُ

(5)

"فِي كُلِّ لَيْلَةٍ" في نـ: "كُلَّ لَيْلَةٍ".

===

في شهر رمضان حتى ينسلخ" أي: رمضان، وهذا ظاهر في أنه كان يلقاه كذلك في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن، ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة، وإن كان صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض صيامه. قوله: "يعرض عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم القرآن" هذا عكس ما وقع في الترجمة لأن فيها: أن جبرئيل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في "بدء الوحي" (برقم: 6): "وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن" فيحتمل أن يكون كل منهما كان يعرض على الآخر. وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه؛ لأن أول رمضان كان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه، ثم كذلك [كل رمضان بعده، إلى رمضان الأخير فكان قد نزل كله إلا ما تأخر نزوله، كذا في "الفتح" (9/ 44).

(1)

الكاهلي.

(2)

هو ابن عياش بالتحتية والمعجمة، "ف"(9/ 46).

(3)

عثمان بن عاصم، "ف"(9/ 46).

(4)

ذكوان السمان، "ف"(9/ 46).

(5)

قوله: (كان يعرض) بضم أوله على البناء للمجهول، وفي بعضها بفتح أوله على حذف الفاعل، وهو جبريل، "ف"(9/ 46).

ص: 278

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعُرَضَ عَلَيْهِ

(1)

مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ. [راجع: 2044].

‌8 - بَابُ الْقُرَّاءِ

(2)

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

4999 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

، عَنْ مَسْرُوقٍ: ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدَ اللَّهِ

"قُبِضَ" في صـ: "قُبِضَ فيهِ". "كُلَّ عَامٍ" في نـ: "فِي كُلِّ عَامٍ". "قُبِضَ" في صـ: "قُبِضَ فيهِ".

===

(1)

قوله: (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه) واختلف هل كانت العرضة الأخيرة بجميع الأحرف السبعة أو بحرف واحد منها؟ وعلى الثاني فهل هو الحرف [الذي] جمع عليه عثمان الناس أو غيره؟ فعند أحمد وغيره: أن الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة، ونحوه عند الحاكم، فكان السر في عرضه مرتين في سنة الوفاة استقراره على ما كتب في المصحف العثماني والاقتصار عليه وترك ما عداه، ويحتمل أن يكون لأن رمضان في السنة الأولى من نزول القرآن لم يقع فيه مدارسة لوقوع ابتداء النزول في رمضان، ثم فتر الوحي فوقعت المدارسة في السنة الأخيرة في رمضان مرتين ليستوي عدد السنين والعرض، "قسطلاني"(11/ 316 - 317)، ومرَّ الحديث (برقم: 3623).

(2)

أي: الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه، "ف"(9/ 47).

(3)

ابن مرة، "ف"(9/ 47).

(4)

النخعي.

ص: 279

ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ؛ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

(1)

، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ". [راجع: 3758].

5000 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ

(4)

قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً

(5)

، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ

(6)

.

"ابنَ مَسْعُودٍ" سقط في نـ. "وَمُعَاذٍ" في صـ: "وَمُعَاذِ بنِ جَبلٍ". "عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْعُودٍ". "بِضْعًا" في نـ: "بِضْعَ". "أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "أَصْحَابُ النَّبِيِّ عليه السلام".

===

(1)

وقد تقدم (برقم: 3758) في "المناقب".

(2)

حفص بن غياث.

(3)

سليمان.

(4)

أبو وائل.

(5)

لم أقف على تعيين السور المذكورة، "قس"(11/ 318).

(6)

قوله: (وما أنا بخيرهم) إذ العشرة المبشرة أفضل منه بالاتفاق، "ك"(19/ 16)؛ لأن الأعلمية بكتاب اللَّه لا يستلزم الأعلمية المطلقة، بل يحتمل أن يكون غيره أعلم منه بعلوم أخرى مع أن زيادة العلم لا يوجب الأفضلية؛ لأن كثرة الثواب لها أسباب أخر أيضًا من التقوى والإخلاص وإعلاء كلمة اللَّه وغيرها، ملتقط من "ك"(19/ 16)، "ف"(9/ 49).

ص: 280

قَالَ شَقِيقٌ

(1)

: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ

(2)

أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

(3)

. [أخرجه: م 774، س 1608، ق 1330، تحفة: 9257].

5001 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(5)

، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ

(6)

، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ. فَضرَبَهُ الْحَدَّ

(7)

. [أخرجه: م 801، س في الكبرى 8080، تحفة: 9423].

"حَدَّثَنِي" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا". "قَالَ: قَرَأْتُ" في ذ: "قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: قَرَأْتُ". "أَتَجْمَعُ" في نـ: "أَتَجْتَرِئُ".

===

(1)

ابن سلمة.

(2)

بكسر المهملة وفتح اللام، في الفرع، وضبطه في "الفتح"(9/ 49) بفتحهما، "قس"(11/ 318).

(3)

يعني أن أحدًا لم يردّ هذا الكلام عليه بل سلموا إليه، وفيه جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة للحاجة، وأما النهي عن التزكية فإنما هو أن يمدحها للفخر والإعجاب، "ك"(19/ 17).

(4)

هو الثوري.

(5)

النخعي.

(6)

بكسر المهملة وإسكان الميم: مدينة بالشام، غير منصرف على الأصح، "ك"(19/ 17).

(7)

قوله: (فضربه الحد) هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبًا للإمام عمومًا أو خصوصًا، وعلى أن الرجل

ص: 281

5002 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(3)

، عَنْ مَسْروقٍ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَاب اللَّهِ إلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَبلغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ. [أخرجه: م 2416، تحفة: 9577].

5003 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ

(4)

.

"قَالَ عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ". "وَاللَّهِ الَّذِي" في نـ: "وَالَّذِي". "فِيمَ أُنْزِلَتْ" في هـ، ذ:"فِيمَا أُنْزِلَتْ"، وفي حـ، سـ:"فِيمَنْ أُنْزِلَتْ". "أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ" في نـ: "أعلم بكتاب اللَّه مِنِّي". "تَبْلُغُهُ" في نـ: "تُبَلِّغُهُ"، وفي هـ، ذ:"تُبَلِّغُنِيهِ". "عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".

===

اعترف بشربها بلا عذر، وإلا فلا يحد بمجرد ريحها، وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلًا إذ لو كذبه حقيقة لَكَفَرَ، "ن"(6/ 86)، "ف"(9/ 49 - 50)، "ك"(19/ 17).

(1)

ابن غياث.

(2)

سليمان بن مهران.

(3)

أبو الضحى الكوفي، "ف"(9/ 50).

(4)

اختلف في اسمه فقيل: سعد بن عبيد، وقيل: قيس بن السكن، ومرَّ (برقم: 3810).

ص: 282

تَابَعَهُ الْفَضْلُ

(1)

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ. [راجع: 3810، أخرجه: م 2465، تحفة: 1401، 508].

5004 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِت الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيرُ أَرْبَعَةٍ

(2)

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

(1)

هذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه عن الفضل بن موسى، "فتح"(9/ 52).

(2)

قوله: (لم يجمع القرآن غير أربعة) ظاهره يدل على الحصر وليس كذلك، قال علي القاري في "المرقاة" (10/ 574): وقد روى مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في "الصحيح": أنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جمع القرآن، وكانت اليمامة قريبًا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ، فكيف الظن بمن لم يقتل ممن لم يحضرها، ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك من الطاعات، وكيف نظن هذا بهم، ونحن نرى أهل عصرنا يحفظه منهم في كل بلدة ألوف، انتهى.

قال السيوطي في "الإتقان"(1/ 94): قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الجواب عن حديث أنس من أوجه: أحدها: أنه لا مفهوم له، فلا يلزم أن [لا] يكون غيرهم جمعه. والثاني: المراد: لم يجمعه على جميع الوجوه، والقراءة التي نزل بها إلا أولئك. والثالث: لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ منه إلا أولئك. والرابع: المراد بجمعه تلقيه من في رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا بالواسطة بخلاف غيرهم، فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. والخامس: أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه، فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه. والسادس: المراد بالجمع الكتابة، ولا ينفي

ص: 283

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أن يكون غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر قلبه، وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. والسابع: أن المراد: أن أحدًا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا أولئك، بخلاف غيرهم، فلم يفصح بذلك؛ لأن أحدًا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين نزلت آخر آية، فلعل هذه الآية الآخرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلها وإن كان قد حضرها ممن لم يجمع الجمع الكثير. والثامن: أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه، وقد أخرج أحمد: أن رجلًا أتى أبا الدرداء فقال: إن ابني جمع القرآن، فقال: اللَّهُم اغفر له، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاعه.

قال ابن حجر (9/ 51): وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف، ولا سيما الأخير، قال: وقد ظهر لي احتمال آخر وهو: أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط، فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين؛ لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج، كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنه قال: افتخر الحيان: الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة: من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت، فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن ولم يجمعه غيرهم فذكرهم، انتهى كلام السيوطي.

فمراد أنس بقوله: "لم يجمع القرآن غيرهم" أي: من الأوس، بقرينة المفاخرة المذكورة لا النفي عن المهاجرين، فلعل هذا هو السر في تعقيبه بقوله:"ونحن ورثناه" ردًّا على من قال: إن أبا زيد هو سعد [بن] عبيد الأوسي؛ لأن أنسًا هو خزرجي فأبو زيد هو أحد عمومته الذي ورثه، كيف يكون أوسيًّا، كما ورد في "المناقب" (برقم: 3810) عن رواية قتادة:

ص: 284

أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زيدٍ

(1)

. قَالَ

(2)

: وَنَحْنُ وَرِثْنَا. [راجع: 3810، تحفة: 453، 508].

5005 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى

(4)

، عَنْ سُفْيَانَ

(5)

، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

"أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَنْبَأنَا يَحْيَى".

===

قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وكيف يصح النفي عن غير الأربعة وقد مرَّ في هذه الصفة من قول ابن مسعود: واللَّه لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب اللَّه. . . إلخ، ومرَّ أيضًا قريبًا: واللَّه الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب اللَّه إلا أنا أعلم أين أنزلت، وما أنزلت آية من كتاب اللَّه إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب اللَّه تبلغه الإبل لركبت إليه. ومرَّ في "المناقب" (برقم: 3808) عن عبد اللَّه بن عمرو: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا القرآن من أربعة: من عبد اللَّه بن مسعود -فبدأ به- وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي كعب". وروى النسائي بسند صحيح عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر.

(1)

وتقدم في "مناقب زيد بن ثابت": ومن أبو زيد؟ قال أنس: أحد عمومتي، "ف"(9/ 53).

(2)

أي: قال أنس: نحن ورثناه، أي: أبا زيد؛ لأنه مات ولم يترك عقبًا وهو أحد عمومته، "الخير الجاري".

(3)

هو ساقط من رواية الفربري هنا، ثابت في تفسير البقرة، "ف"(9/ 53).

(4)

القطان، "ف"(9/ 53).

(5)

الثوري، "ف"(9/ 53).

ص: 285

قَالَ: قَالَ عُمَرُ: عَلِيٌّ أَقْضَانَا وَأُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أُبَيٍّ

(1)

، وَأُبَيٌّ يَقُولُ: أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]. [راجع: 4481].

‌9 - بَابُ فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

5006 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَم أُجِبهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي. قَالَ: "أَلَم يَقُلِ اللَّهُ: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفال: 24]، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ

"عَلِيٌّ أَقْضَانَا" ثبت في سفـ. "تَعَالَى" سقط في نـ. " {أَوْ نُنْسِهَا} " كذا في ذ، ولغيره:"أَوْ نَنْسَاهَا". "بَابُ فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ" كذا في ذ، وقتـ، ولغيرهما:"بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ". "قَالَ: أَلَم يَقُلِ اللَّهُ" في نـ: "فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ".

===

(1)

قوله: (وإنا لندع من لحن أبي) أي: لنترك من قراءته. قوله: "وأُبَيٌّ يقول. . . إلخ" أي: يقول أُبي: أنا لا أترك شيئًا من الذي سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال عمر في دفعه: إن في القرآن ناسخًا ومنسوخًا في التلاوة فكيف لا يترك أبي ما نسخت قراءته وإن كان هو قرآنًا؟ "خ"، ومرَّ (برقم: 4481) في تفسير " [سورة] البقرة".

(2)

أي: فمه صلى الله عليه وسلم.

ص: 286

أَعْظَمَ

(1)

سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ"؛ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 1]، هِيَ السَّبعُ الْمَثَانِي

(2)

وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ". [راجع: 4474].

5007 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ

(3)

، عَنْ مَعْبَدٍ

(4)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا، فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ

(5)

فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ

(6)

،

"سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ" في ذ، صـ:"سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "سَيِّدَ الْحَيِّ" في نـ: "سَيِّدَ هذا الْحَيِّ".

===

(1)

أي: في الثواب على قراءتها، "ك" (3/ 17). [قال الحافظ:"باب ما جاء في فاتحة الكتاب من الفضل أو من التفسير أو أعم من ذلك مع التقييد بشرط في كل وجه. وهكذا في "العيني" و"القسطلاني"، انظر: "اللامع" (9/ 4)].

(2)

قوله: (هي السبع المثاني) أي: سبع آيات تكرر على مرور الأوقات فلا ينقطع، والقرآن عطف عام على خاص، كذا في "المجمع"(1/ 307)، ومرَّ الحديث (برقم: 4647).

(3)

ابن سيرين.

(4)

هو ابن سيرين.

(5)

لم تسم الجارية ولا سيد الحي، "قس"(11/ 324).

(6)

قوله: (سليم) أي: لديغ، من سلمتْه الحيةُ: لدغته، وقيل: هو تفاؤل بالسلامة، "مجمع"(3/ 111).

ص: 287

وَإِنَّ نَفَرَنَا

(1)

غُيَّبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ

(2)

؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ

(3)

مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ

(4)

بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأَ، فَأَمَرَ لَهُ بثَلَاثِينَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ

(5)

كُنْتَ تَرْقِي؟ قَالَ: لَا، مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ. قُلْنَا: لَا تُحْدِثُوا

(6)

شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ -أَوْ

(7)

نَسْأَلَ- النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أنَّهَا رُقْيَةٌ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا

(8)

لِي. . . . . . . . .

"غَيَبٌ" في صـ، قتـ:"غُيَّبٌ". "فَأَمَرَ لَهُ" في ذ: "فَأَمَرَ لَنَا". "أَكُنْتَ" في نـ: "أَو كُنْتَ". "قُلْنَا: لَا تُحْدِثُوا" في نـ: "وَقُلْنَا: لَا تُحْدِثُوا". "اقْسِمُوا" في نـ: "اقْتَسِمُوا".

===

(1)

قوله: (وإن نفرنا غيب) بفتح الغين المعجمة والتحتية، جمع غائب كخدم وخادم، وللأصيلي وأبي الوقت: بضم الغين وتشديد التحتية المفتوحة كراكع وركع، "قسطلاني"(11/ 324، 325).

(2)

من الرقية.

(3)

هو أبو سعيد كما في "مسلم"، "قس" (11/ 325) ألم أجده في "صحيح مسلم" بل وجدته في "سنن الترمذي" (ح: 2192) و"سنن ابن ماجه"(ح: 2156).

(4)

قوله: (ما كنا نأبنه) بنون فهمزة ساكنة فموحدة مضمومة وتكسر فنون أي: ما كنا نتهمه بها، "قسطلاني" (11/ 325): وإنما عيب نفسه لئلا يحصل له منزلة في أعين لنا بسبب ذلك العمل، "الخير الجاري"(2/ 450).

(5)

شك الراوي.

(6)

بسكون الحاء المهملة بعد ضم، "قس"(11/ 325).

(7)

شك الراوي.

(8)

قوله: (واضربوا لي بسهم) أي: اجعلوا لي نصيبًا منها. قال النووي: هو من باب المروآت والتبرعات مواساة الأصحاب والرفاق،

ص: 288

بِسَهْمٍ"

(1)

. وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ

(2)

: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا. [راجع: 2276، أخرجه: م 2201، د 2419، تحفة: 4302].

‌10 - فَضْلُ الْبَقَرَةِ

(3)

5008 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ

(4)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(5)

،

"قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ" لفظ "قالَ" سقط في نـ. "حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ" في ذ: "حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ"، وزاد قبله في نـ:"قَالَ". "فَضْلُ الْبَقَرَةِ" في نـ: "البقرة"، وفي ذ:"بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ". "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ".

===

وإلا فجميع الشاة ملك للراقي، قاله تطيبًا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه. وفي الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر اللَّه وأخذ الأجرة عليها؛ لأن القراءة والنفث من الأفعال المباحة، وبه تمسك من رخص بيع المصاحف وشراءها وأخذ الأجرة على كتابتها، وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة، وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، كذا ذكره "الطيبي"(6/ 159) نقلًا عن "شرح السُّنَّة". ["المرقاة" (6/ 179) و"بذل المجهود" (11/ 628)].

(1)

مرَّ (برقم: 2276) في "الإجارة". [وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحة].

(2)

أراد بهذا التعليق التصريح بالتحديث عن محمد بن سيرين لهشام وعن معبد لمحمد، فإنه في الإسناد الذي ساقه أولًا بالعنعنة، "فتح"(9/ 54، 55).

(3)

أي: تذكر فيها قصة البقرة.

(4)

الأعمش.

(5)

ابن يزيد.

ص: 289

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(1)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ بالآيتين

(2)

. . . " [راجع: 4008].

5009 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ

(4)

مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

(5)

"

(6)

. [راجع: 4008].

"بِالآيَتَيْنِ" في قتـ: "الآيَتَيْنِ". "وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" في ذ: "حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ".

===

(1)

عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، "ف"(9/ 55).

(2)

قوله: (من قرأ بالآيتين) كذا اقتصر البخاري من هذا المتن على هذا القدر، ثم حول السند إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن، "فتح الباري"(9/ 56).

(3)

الفضل بن دكين.

(4)

يعني من قوله تعالى {آمَنَ الرَّسُولُ} إلى آخر السورة، "ف"(9/ 56).

(5)

قوله: (كفتاه) أي: أغنتاه عن قيام الليل، وقيل: أراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، وقيل: يكفيان الشر ويقيان من المكروه، أو عن قراءة سورة الكهف، أو آية الكرسي، أو عن ورده، أو عن شر الإنس والجن، كذا في "المجمع" (4/ 433). قال الطيبي (4/ 233): ولعل المراد من سورة الكهف ما ورد فيها من حفظ عشر آيات منها، ومن آية الكرسي ما ورد فيها من قوله:"من قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه اللَّه على داره".

(6)

من قيام الليل أو من قراءة القرآن مطلقًا، "قس"(11/ 326).

ص: 290

5010 -

وَقَالَ

(1)

عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ

(2)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ

(3)

رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَصَّ الْحَدِيثَ

(4)

، فَقَالَ: إِذَا أَويتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مِنَ اللَّهِ حَافِظًا وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَكَ

(5)

وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ". [راجع: 2311].

‌11 - بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

5011 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(6)

قَالَ:

"وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "وَكَّلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم". "لَنْ يَزَالَ" في سـ، حـ، ذ:"لَمْ يَزَلْ"، وفي نـ:"لا يَزَالُ"، وزاد بعده في نـ:"مَعَكَ". "حَافِظًا" في نـ: "حَافِظٌ" مصحح عليه. "وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في صـ، ذ:"فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم"، وفي نـ:"قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" بإسقاط الواو. "بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ" في قتـ: "فضل سورة الكهف"، وفي نـ:"بَابُ فَضلِ الْكَهْفِ"، -سقط لفظ "باب" في هذا والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبي ذر، "ف"(9/ 57) -.

===

(1)

هكذا ذكره في "الوكالة"[برقم: 2311] حتى زعم ابن العربي أنه منقطع فيه أن عثمان من مشايخه، قال في "كتاب اللباس" وفي "الأيمان والنذور": حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، كذا في "العيني"(8/ 694).

(2)

بالفاء، الأعرابي، ع" (13/ 553).

(3)

أي: صدقة الفطر، "خ"(2/ 450).

(4)

ومرَّ الحديث (برقم: 2311) في "الوكالة".

(5)

بتخفيف الدال، "قس"(11/ 327).

(6)

هو ابن معاوية، "ف"(9/ 57).

ص: 291

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ

(1)

يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ

(2)

(3)

مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ

(4)

، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو

(5)

وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "تِلْكَ السَّكِينَةُ

(6)

تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ". [راجع: 3614، أخرجه: م 795، س في الكبرى 11503، تحفة: 1836].

"عَنِ الْبَرَاءِ" في صـ: "عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ". "يَنْفِرُ" في نـ: "يَنْفِرُ منهُ". "تَنَزَّلَتْ" في هـ، ذ:"تَتَنَزَّلُ".

===

(1)

قوله: (كان رجل) قيل: هو أسيد بن حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب، لكن فيه: أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا: أنه كان يقرأ سورة الكهف، وهذا ظاهره التعدد، أو قرأهما جميعًا، كذا في "الفتح"(9/ 57).

(2)

قوله: (حصان) بكسر الحاء وفتح الصاد المهملتين: فحل كريم من الخيل. قوله: "بشطنين" تثنية شطن -بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة آخره نون-: حبل، ولعله ربطه بالشطنين لشدة صعوبته، كذا في "القسطلاني"(11/ 328).

(3)

بكسر المهملة: الكريم من فحولة الخيل، "طيبي"(4/ 221).

(4)

أي: بحبلين.

(5)

مرتين، "قس"(11/ 328).

(6)

قوله: (تلك السكينة) هي شيء من مخلوقات اللَّه فيه الرحمة والوقار ومعه الملائكة. فإن قلت: تقدم أنه كان في سورة الفتح. قلت: لم يذكر ثمة أنه كان يقرأ سورة [الكهف و] الفتح، بل قال: يقرأ مطلقًا، وإنما ذكره ثمة لمناسبة ذكر السكينة فيها مع أنه لا منافاة في قراءة سورة الفتح والكهف كليهما في تلك الليلة، "ك"(19/ 23).

ص: 292

‌12 - بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْفَتْحِ

5012 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ

(2)

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ

(3)

وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَم يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَم يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَم يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ نَزَّرْتَ

(4)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ

(5)

، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ

"قَالَ عُمَرُ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ".

===

(1)

العدوي المدني مولى عمر، "قس"(11/ 328).

(2)

أسلم المخضرم، "قس"(11/ 328).

(3)

قوله: (في بعض أسفاره) هو سفر الحديبية كما في حديث ابن مسعود عند الطبري. وظاهر قوله: "عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" الإرسال؛ لأن أسلم لم يدرك هذه القصة، لكن قوله في أثناء الحديث:"فقال عمر: فحركت بعيري. . . " إلخ، يقتضي بأنه سمعه من عمر، ويؤيده تصريح رواية الراوي بذلك. قوله:"ثكلتك" بفتح المثلثة وكسر الكاف أي: فقدتك، دعاء على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح. وقال ابن الأثير: دعا على نفسه بالموت، والموت يعم كل أحد، فإذًا الدعاء [عليه] كـ: لا دعاء. قوله: "نزرت" بزاي مفتوحة مخففة وتثقل فراء ساكنة، أي: ألححت عليه وبالغت في السؤال، كذا في "قس"(11/ 329)، ومرَّ [برقم: 4177] في "سورة الفتح".

(4)

أي: ألححت بالغت، "الخير الجاري"(2/ 450).

(5)

خاطب به نفسه تندمًا، "خ"(2/ 450).

ص: 293

وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ

(1)

فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ

(2)

أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيّ قُرْآنٌ، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ

(3)

: "لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ

(4)

أَحَبُّ

(5)

إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

(6)

". ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا

(7)

لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

(8)

} [الفتح: 1]. [راجع: 4177].

"وَخَشِيتُ" في نـ: "وَحَسِبْتُ". "يَصْرُخُ" في صـ: "يَصْرُخُ بِي".

===

(1)

بفتح أوله وكسر الزاي، "قس"(11/ 329).

(2)

بكسر المعجمة أي: لم أتعلق بشيء غير ما ذكرت، "توضيح". [أي: فما لبثت، "قس"].

(3)

صلى الله عليه وسلم، "قس"(11/ 329).

(4)

اللام للتأكيد، "قس"(11/ 80).

(5)

أفعل قد لا يراد بها المفاضلة، "قس"(9/ 237)، "تو"(7/ 3034).

(6)

لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهما، "قس"(11/ 329).

(7)

قوله: ({إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا}) وعد بفتح مكة، والتعبير عنه بالماضي لتحققة، أو بما اتفق له في تلك السنة كفتح خيبر وفدك، أو إخبار عن صلح الحديبية، وإنما سماه فتحًا لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى سألوا الصلح وتسبب لفتح مكة، وفرغ به رسول اللَّه لسائر العرب فغزاهم وفتح مواضع وأدخل في الإسلام خلقًا عظيمًا، وظهر له في الحديبية آية عظيمة، وهي أنه نُزح ماؤها بالكلية فمضمض ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه، أو فتح الروم فإنهم غلبوا على الفرس في تلك السنة، وقد عرف كونه فتحًا للرسول صلى الله عليه وسلم في "سورة الروم"، وقيل: الفتح بمعنى القضاء أي: قضينا لك أن تدخل مكة من قابل، "بيضاوي"(2/ 991).

(8)

مرَّ في "سورة الفتح"، "قس"(11/ 80).

ص: 294

‌13 - بَاب فَضْلُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

5013 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(1)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا

(2)

سَمِعَ رَجُلًا

(3)

يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا

(4)

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

(5)

". [طرفاه: 6643، 7374، أخرجه: د 1461، س 994، تحفة: 4104].

"بَابٌ" ثبت في ذ. " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " زاد بعده في قتـ، ذ:"فيه عمرة عَنْ عائشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

الإمام.

(2)

هو أبو سعيد الخدري، "تو"(7/ 3181).

(3)

هو قتادة بن النعمان، أخوه لأمه، "توشيح"(7/ 3181)، "قس"(11/ 330).

(4)

"يتقالّها" بتشديد اللام أي: يعتقد أنها قليلة من جهة قلة ألفاظها، "قس"(11/ 330)، "خ"(2/ 450).

(5)

قوله: (إنها لتعدل ثلث القرآن) أي: في الثواب والفضل إلحاقًا للناقص بالكامل كما في أمثال ذلك، كذا في "اللمعات". قال الطيبي (4/ 234) نقلا عن النووي: قال القاضي المازري: قيل: معناه على أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات اللَّه تعالى، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} متمحضة للصفات، فهي ثلثه، وقيل: إن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. قلت: فعلى هذا لا يلزم من تكريرها

ص: 295

5014 -

وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ. [أخرجه: س في الكبرى 8029، تحفة: 11073].

5015 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

(3)

وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرَقِيُّ

(4)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ

"عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ" في نـ: "عَنْ مَالِكٍ". "أَخْبَرَنِي" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي". "أَنَّ رَجُلًا" في نـ: "أَنَّ الرَّجُلَ". "زَمَنِ" في نـ: "زَمَانَ". "أَتَى رَجُلٌ" في ذ: "أَتَى الرَّجُلُ".

===

على الأول استيعاب القرآن وختمه، ويلزم على الثاني، انتهى.

(1)

ابن غياث، "تق" (رقم: 4880).

(2)

سليمان بن مهران، "قس"(11/ 332).

(3)

النخعي.

(4)

قوله: (والضحاك المشرقي) بفتح الميم وكسر الراء في الفرع كالدارقطني وابن ماكولا، وكذا هو عند أبي ذر، وقيده العسكري بكسر الميم وفتح الراء، نسبة إلى مشرق بن زيد بن جشم: بطن من همدان، وقال: من فتح الميم صحّف، قاله في "الفتح"(9/ 60)، "قس"(11/ 332).

ص: 296

يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ ". فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ

(1)

: "اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ".

قَالَ الْفِرَبْرِي

(2)

: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي حَاتِمٍ وَرَّاقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

(3)

: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ، وَعَنِ الضَّحَّاكِ الْمَشْرِقِيِّ مُسْنَدٌ. [تحفة: 3959، 4082].

"ثُلُثَ الْقُرْآنِ" في ذ، قتـ:"بِثُلُثِ الْقُرْآنِ". "فِي لَيْلَةٍ" كذا في ذ، وسقط لفظ "في" لغير أبي ذر. "قَالَ الْفِرَبْرِي -إلى- وَرَّاقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

(1)

إشارة إلى سورة الإخلاص إذ فيها ذكر الألوهية والوحدة والصمدية، "خ"(2/ 450).

(2)

قوله: (الفربري. . .) إلخ، ثبت هذا عند أبي ذر عن شيوخه، والمراد: أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة، ورواية الضحاك عنه متصلة، وأبو عبد اللَّه المذكور هو البخاري المصنف، وكأن الفربري ما سمع هذا الكلام منه فحمله عن أبي جعفر عنه، وأبو جعفر كان يورق للبخاري أي: ينسخ له، وكان من الملازمين له العارفين به المكثرين عنه، وقد ذكر الفربري عنه في "الحج" و"المظالم" و"الاعتصام" وغيرها فوائد عن البخاري، ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل وعلى المتصل لفظ المسند، والمشهور في الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسند ما يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه الاتصال، وهذا الثاني لا ينافي ما أطلقه المصنف، "فتح"(9/ 60، 61).

(3)

البخاري المؤلف.

ص: 297

‌14 - بَابُ فَضْلُ الْمُعَوِّذَاتِ

(1)

5016 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى

(2)

يَقْرَأ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ

(3)

وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ

(4)

كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [راجع: 4439، أخرجه: م 2192، د 3902، س في الكبرى 7544، ق 3529، تحفة: 16589].

"بَابٌ" ثبت في ذ. "فَضْلُ" سقط في نـ. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنْبَأَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

بكسر الواو يدخل فيها الإخلاص، "خ"(2/ 450).

(2)

أي: مرض.

(3)

قوله: (بالمعوذات) بكسر الواو المشددة، والمراد بالمعوذات: إما المعوذتين على أن أقل الجمع اثنان، أو الجمع باعتبار الآيات، أو هما والإخلاص على التغليب وهو المعتمد، وقيل: والكافرون، أو المراد: الكلمات المعوذة. قوله: "وينفث" النفث بالفم وهو شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق، وصورته أن يجمع يديه الكريمتين ويقابل بهما فمه وينفث فيهما ثم يمسح بهما جميع أعضائه التي تصلان إليها. وقوله:"كنت أقرأ. . . " إلخ، بأن كانت تقرأ وتأخذ يده الشريفة وتنفث فيها وتمسح بها، ملتقط من "لم"، "مر"(3/ 352)، "مج"(3/ 699 و 4/ 744).

(4)

بالتحريك أي: مرضه.

ص: 298

5017 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنْ عُقَيْلٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا

(2)

فَقَرَأَ فِيهِمَا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَل ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [طرفاه: 5748، 6319، أخرجه: د 5056، ت 3402، ق 3875، تحفة: 16537].

"ابْنُ سَعِيدٍ" سقط لأبي ذر، "قس"(11/ 334). "الْمُفَضَّلُ" في صـ، ذ:"الْمُفَضَّلُ بنُ فُضَالَةَ". "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". "فَقَرَأَ" في هـ، ذ:"يَقْرَأُ". "وَمَا أَقْبَلَ" في نـ: "مَا أَقْبَلَ".

===

(1)

ابن خالد.

(2)

قوله: (ثم نفث فيهما) قال المظهري في "شرح المصابيح": ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفيه أولًا ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد، ولا فائدة فيه، ولعله سهو من الراوي؛ لأن النفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القراءة إلى بشرة القارئ أو المقروء له، فأجاب "الطيبي" (4/ 238) عنه: بأن الطعن فيما صح روايته لا يجوز، وكيف والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: 98] والمعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث فيه، أو لعل السر في تقديم النفث مخالفة السحرة. قوله:"يبدأ. . . " إلخ، علم منه المبدأ، والمنتهى محذوف، وتقديره: ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسده

(1)

، كذا في "الكرماني"(19/ 26).

(1)

في الأصل: ثم أدبر إلى ما ينتهي من جسده.

ص: 299

‌15 - بَابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ

(1)

وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

5018 -

وَقَالَ اللَّيْثُ

(2)

: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُسَيْدِ

(3)

بْنِ حُضَيْرٍ

(4)

قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ

(5)

عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَنَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ

(6)

أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ

(7)

رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ

"عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ" في ذ: "عِنْدَ الْقُرْآنِ"، وله أيضًا:"عِنْدَ الْقِرَاءَةِ". "مَرْبُوطٌ" في صـ، ذ:"مَرْبُوطَةٌ". "وَسَكَنَتِ الْفَرَسُ" في نـ: "فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ"، وفي نـ سقط لفظ "الفرس". "فَلَمَّا" في نـ:"وَلَمَّا". "اجْتَرَّهُ" في قا: "أَخَّره"، وفي نـ:"أَخْبَرَه". "مَا يَرَاهَا" في نـ: "مَا رَآهَا".

===

(1)

قوله: (نزول السكينة) هي السكون والطمأنينة، وقال بعضهم: هي الرحمة، وقيل: الوقار وما يسكن به الإنسان، "طيبي"(4/ 221).

(2)

وصله أبو عبيد في "الفضائل"، "توشيح"(7/ 3184).

(3)

وهو منقطع، فإن محمدًا لم يدرك أسيدًا، فالعمدة على الإسناد الثاني، "توشيح"(7/ 3184).

(4)

بالتصغير فيهما.

(5)

قوله: (مربوط) بالتذكير، ولأبي ذر والأصيلي بالتأنيث، والقياس الأول؛ لأنه مذكر، "قسطلاني" (11/ 336). قال الكرماني (19/ 26): الفرس يقع على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى: فرسة.

(6)

أي: خاف.

(7)

قوله: (فلما اجتره) بجيم ومثناة وتشديد الراء أي: اجتر أسيد ابنه

ص: 300

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَ: "اقْرَأْ

(1)

يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ

(2)

". قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ

(3)

فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ

(4)

حَتَّى لَا أَرَاهَا. قَالَ

(5)

: "وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟ ". قَالَ: لا، قَالَ: "تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ،

"فَقَالَ لَهَ" في نـ: "فَقَالَ". "قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْفَقْتُ". "فَانْصَرَفْتُ" في نـ: "وَانْصَرَفْتُ". "مَا ذَاكَ" في نـ: "وَمَا ذَاكَ".

===

يحيى من المكان الذي كان فيه حتى لا يصيبه الفرس، "قس"(11/ 336)، ووقع في رواية القابسي:"أخَّره" بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة، أي: عن الموضع الذي كان به خشية عليه، "ف"(9/ 64).

(1)

قوله: (اقرأ يا ابن حضير) أمر بطلب القراءة في المستقبل وتحضيض عليها، أو كان ينبغي لك أن تستمر على القراءة وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة. ويدل على الأخير أنه اعتذر بأني أشفقت إلخ، "مجمع البحار"(4/ 240).

(2)

مرتين، "قس"(11/ 337).

(3)

قوله: (فإذا مثل الظلة) بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام، قال ابن بطال: هي السحابة كانت فيها الملائكة ومعها السكينة، فإنها تنزل أبدًا مع الملائكة، كذا في "القسطلاني" (11/ 337). وفي رواية:"تلك السكينة تنزَّلت بالقرآن"، وفيه المطابقة للترجمة.

(4)

بالخاء والجيم، كذا لجميعهم، قال عياض: فعرجت بالعين، "قس"(11/ 337).

(5)

صلى الله عليه وسلم.

ص: 301

وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحتْ

(1)

يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ".

قَالَ ابْنُ الْهَادِ: وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ. [أخرجه: س في الكبرى 8016، تحفة: 149].

‌16 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

(2)

(3)

5019 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ

(4)

قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَيْءٍ

(5)

؟

===

(1)

أي: الملائكة، "قس"(11/ 337).

(2)

تثنية دفة بفتح المهملة، "خ"(2/ 450).

(3)

قوله: (من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين) أي: ما في المصحف، وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعًا بين الدفتين؛ لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان، وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرًا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتًا في القرآن وأن الصحابة كتموه، وهي دعوى باطلة؛ لأنهم لم يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه، وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يَدَّعون إمامته وهو محمد ابن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب، فلو كان هناك شيء مما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس فإنه ابن علام علي وأشد الناس له لزومًا واطلاعًا على حاله، "فتح"(9/ 65).

(4)

مصغر، ضد الخفض، "ك"(19/ 27).

(5)

في رواية الإسماعيلي: "شيئًا سوى القرآن"، "ف"(9/ 65).

ص: 302

قَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

(1)

. قَالَ

(2)

: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ

(3)

ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

(4)

. [تحفة: 5824، 19329].

‌17 - بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

5020 -

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ مالكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالأُتْرُجَّةِ

(5)

(6)

؛ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا

"ابنُ مالكٍ" ثبت في صـ. "عَنْ أَبِي مُوسَى" في نـ: "عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعَرِيِّ". "كَالأُتْرُجَّةِ" في نـ: "كَالأُتْرُنْجَةِ".

===

(1)

تثنية دفة، بفتح الدال وتشديد الفاء: اللوح، "تو"(7/ 3184).

(2)

عبد العزيز.

(3)

ابن علي رضي الله عنه.

(4)

تثنية دفة -بفتح أوله- وهو: اللوح. ووقع في رواية الإسماعيلي: "ما بين اللوحين"، "ف"(9/ 65).

(5)

ويقال: ترنجة أيضًا.

(6)

قوله: (كالأترجة) بضم الهمزة والراء وسكون المثناة بينهما، وتشديد الجيم، وخصها بالتشبيه من بين سائر الفواكه؛ لأنها مع جمعها لطيب الطعم والريح، لها [مزايا] لا توجد في غيرها ككبر جرمها وحسن منظرها، ولا يقرب الجن بيتًا هي فيه، وذلك مناسب للقرآن، وغلاف حَبّها أبيض، وذلك مناسب لقلب المؤمن، فهي بذلك أفضل الفواكه، كما أن القرآن أفضل الكلام. ويقال أيضا: أترنجة وترنجة، "توشيح" (7/ 3185). قال في "الفتح" (9/ 67): ووقع في رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي بعد أبواب:

ص: 303

طَيِّبٌ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ؛ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ؛ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا". [أطرافه: 5059، 5427، 7560، أخرجه: م 797، د 4830، ت 2865، س في الكبرى 6732، ق 214، تحفة: 8981].

5021 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا

(2)

مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُم وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُم تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالُوا

(3)

:

"وَلَا رِيحَ لَهَا" في نـ: "وَلَا رِيحَ فِيهَا". "عَنْ يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ". "مَنْ خَلَا" في نـ: "مَا خَلَا". "قِيرَاطٍ" في هـ، ذ:"قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ" مرتين. "إِلَى الْعَصْرِ" زاد بعده في صـ: "عَلَى قِيرَاطٍ".

===

"المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به" وهي زيادة مفسرة للمراد، وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي، لا مطلق التلاوة، انتهى.

(1)

ابن مسرهد.

(2)

أي: مضى.

(3)

أي: أهل الكتابين.

ص: 304

نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً

(1)

، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ". [راجع: 557، تحفة: 7166].

‌18 - بَابُ الْوَصَاةِ

(2)

(3)

بِكِتَابِ اللَّهِ

5022 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ

(4)

قَالَ: سَأَلْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى:

"فَذَاكَ فَضْلِي" في ذ: "فَذَلكَ فَضْلِي". "الْوَصَاةِ" في هـ، ذ:"الْوَصِيَّةِ".

===

(1)

قوله: (قالوا: نحن أكثر عملًا وأقل عطاء) الظاهر من الجواب أنه يكون في الآخرة، كذا في "الخير الجاري"(2/ 451). ولا يخفى أن هذا الحديث بظاهره يدل على تأخير دخول وقت العصر حتى يصير ظل الشيء مثليه، وهو مذهب أبي حنيفة، كما أشار إليه محمد في "موطئه" (1/ 158)؛ لأن قول النصارى: إنهم أكثر عملًا لا يصح إلا على هذا، فإن وقت العصر لو كان بعد المثل فيستوي وقت الظهر والعصر فلا يصح قول النصارى: نحن أكثر عملًا، واللَّه أعلم، وتقدم الحديث [رقم: 557] في "كتاب الصلاة". قال في "الفتح"(9/ 67): مطابقة الحديث الأول للترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره، فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل الأترجة على الفواكه. ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وثبوت الفضل لما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به، انتهى.

(2)

بفتح الواو وبكسرها، "ف"(5/ 356).

(3)

ولأبي ذر عن الكشميهني بالتحتية المشددة بغير الألف، "قس" (11/ 342). وفي "القاموس" (ص: 1232): أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه، والاسم: الوصاة.

(4)

ابن مصرف.

ص: 305

آوْصَى

(1)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ

(2)

عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوْصِّ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ

(3)

. [راجع: 2740].

‌19 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

(4)

(5)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [العنكبوت: 51].

"كَيْفَ كُتِبَ" في نـ: "فَكَيْفَ كُتِبَ". "وَقَولُهُ تَعَالَى" لفظ "تَعالَى" سقط في نـ. " {يُتْلَى عَلَيْهِمْ} " في نـ بدله: "الآية".

===

(1)

بمد الهمزة وسكون الواو، "قس"(11/ 342).

(2)

أي: في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180].

(3)

قوله: (أوصى بكتاب اللَّه) ظاهره التخالف بقوله: "لا"، وليس كذلك؛ لأنه نفى ما يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية، والمراد بالوصية بكتاب اللَّه: حفظه حسًّا ومعنًى، فيكرم ويصان ولا يسافر به إلى أرض العدو، ويتبع ما فيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه، كذا في "الفتح"(9/ 67) و"العيني"(13/ 564).

وفي "الخير الجاري"(2/ 451): ويمكن أن يكون إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "تركت فيكم الثقلين: كتاب اللَّه وعترتي" انتهى، ومرَّ الحديث [برقم: 740] في "الوصية".

(4)

قوله: (باب من لم يتغنَّ بالقرآن، وقوله: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ. . .}) الآية، أشار بها إلى ترجيح تفسير ابن عيينة يتغنى: يستغني به عن أخبار الأمم الماضية. وقد خفي وجه مناسبة هذه الآية للباب على جماعة، ووجهه ما ذكرنا، "توشيح"(7/ 3186).

(5)

الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في "الأحكام"، "ف"(9/ 68).

ص: 306

5023 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ

(1)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَم يَأْذِنِ اللَّهُ لِنَبِيٍّ

(5)

مَا أَذِنَ

(6)

لِنَبِيٍّ صلى الله عليه وسلم يتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ".

"لَم يَأْذَنِ اللَّهُ لِنَبِيٍّ" في نـ: "لَم يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ". "مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ" في هـ، ذ:"مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ". "صلى الله عليه وسلم" سقط في نـ. "يَتَغَنَّى" في نـ: "أَنْ يَتَغَنَّى".

===

(1)

ابن سعد.

(2)

ابن خالد.

(3)

أي: الزهري.

(4)

ابن عوف.

(5)

قوله: (لم يأذن اللَّه لنبي) كذا لهم بنون وموحدة، وعند الإسماعيلي:"لشيء" بشين معجمة، وكذا عند مسلم من جميع طرقه، ووقع في رواية سفيان التي تليه في الأصل كالجمهور، وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل، "فتح"(9/ 68).

(6)

قوله: (ما أذن لنبي) كذا للأكثر، وعند أبي ذر:"للنبي" بزيادة اللام، فإن كانت محفوظة فهي للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد: نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: "ما أذن اللَّه للنبي صلى الله عليه وسلم"، وشرحه على ذلك. قوله:"أن يتغنى" كذا لهم: وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه بدون "أن"، وزعم ابن الجوزي ["كشف المشكل" (3/ 367)] أن الصواب حذف "أن"، وأن إثباتها وهم من بعض الرواة، لأنهم كانوا يروون بالمعنى، فربما ظن بعضهم بالمساواة فوقع في الخطأِ؛ لأن الحديث لو كان بلفظ "أن" لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال بمعنى: الإباحة والإطلاق، وليس ذلك مرادًا ها هنا، وإنما هو من الأَذَن بفتحتين

ص: 307

وَقَالَ صَاحِبٌ

(1)

لَهُ: يُرِيدُ: يَجْهَرُ بِهِ

(2)

. [أطرافه: 5024، 7482، 7544 تحفة: 15224].

"وَقَالَ صَاحِبٌ" في نـ: "فَقَالَ صَاحِبٌ". "يَجْهَرُ بِهِ" في نـ: "أَنْ يَجْهَرَ بِهِ".

===

وهو الاستماع. وقوله: "أذن" أي: استمع. والحاصل: أن لفظ "أَذِن" بفتحة ثم كسرة في الماضي، وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق والاستماع، تقول: أذنت آذن بالمد، فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكون، وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين، وقال القرطبي ["المفهم" (2/ 421)]: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل بأُذُنه إلى جهة من يسمعه، وهذا المعنى في حق اللَّه لا يراد به ظاهره، وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف التخاطب، والمراد به في حق اللَّه إكرام القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن ذلك ثمرة الإصغاء، "فتح"(9/ 68، 69).

(1)

قوله: (وقال صاحب له) قال الكرماني (19/ 30): الظاهر أن المراد بصاحب له: صاحب أبي هريرة، انتهى. وكذا نقله في "المجمع" (4/ 73). قال في "الفتح" (9/ 69) الضمير في قوله:"له" يعود إلى أبي سلمة، والصاحب المذكور هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث، انتهى، وكذا في "التوشيح"(7/ 3187)، و"العيني" (13/ 567). قوله:"يريد أن يجهر به" أي: يحسن به صوته، وهو أحد الأقوال في تفسير "يتغنى"، وقيل: المراد به: التحزن، وقيل: التشاغل -من "تغنى بالمكان" أقام به-، وقيل: التلذذ والاستحلاء له، كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، وقيل: يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء، فيكون معنى الحديث: الحث على ملازمة القرآن، "توشيح"(7/ 3187).

(2)

أي: يجهر بتحسين صوته وتحزينه، ويستحب ذلك ما لم يخرجه عن حد القرآن، "مجمع"(4/ 73).

ص: 308

5024 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ

(2)

أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ".

قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي

(3)

بِهِ. [راجع: 5023].

‌20 - بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

(4)

5025 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

"عَنْ أَبِي سَلَمَةَ" في ذ: "عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ". "مَا أَذِنَ اللَّهُ" في نـ: "قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ". "لِشَيْءٍ" في ذ: "لِنَبِيٍّ". "لِلنَّبِيِّ" في هـ، ذ:"لِنَبِيٍّ". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ".

===

(1)

هو ابن عيينة.

(2)

اللام للجنس لا للعهد.

(3)

أي: عن الناس، وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب، "مجمع"(4/ 73).

(4)

قوله: (اغتباط صاحب القرآن) بالغين المعجمة من الغبطة. فيه إشارة إلى أن المراد بالحسد في الحديث: هو الغبطة، عبر عنها بلفظ الحسد على المبالغة، والمقصود أن الغبطة ينبغي أن لا يكون إلا على هاتين النعمتين إذ فضلهما عظيم، ويكون الرجل صابرًا على ما يجده في غيره من غيرهما كالولد والمال ونحوهما، "خير جاري"(2/ 451).

قال العيني في "كتاب العلم"(2/ 76): والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه، وليس بحسد، والحسد: أن يتمنى زوال ما فيه، انتهى، مرَّ بيانه (برقم: 73) في "كتاب العلم".

(5)

أي: الحكم بن نافع.

(6)

ابن أبي حمزة.

ص: 309

قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا حَسَدَ

(1)

إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ

(2)

، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

(3)

". [طرفه: 7529، تحفة: 6852].

5026 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

، عَنْ سُلَيْمَانَ

(6)

: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ

(7)

، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ

(8)

فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ

"اثْنَيْنِ" في نـ: "اثْنَتَيْنِ". "وَقَامَ بهِ" في نـ: "فَقَامَ بِهِ". "آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: آنَاء: سَاعات، واحدها: إنًى". "سَمِعْتُ ذَكْوَانَ" في نـ: "قَال: سَمعتُ ذَكوان". "اثْنَيْنِ" في نـ: "اثنتين".

===

(1)

المراد به الغبطة.

(2)

أي: في ساعاته، "جلالين" (ص: 82).

(3)

أي: في ساعاتهما.

(4)

هو الواسطي في قول الأكثر، وقيل: ابن أشكاب نسب إلى جده. [انظر: "ف" (9/ 73)].

(5)

ابن الحجاج.

(6)

الأعمش.

(7)

هو أبو صالح السمان.

(8)

بضم الياء وكسر اللام، "قس"(11/ 346).

ص: 310

مِثْلَ مَا يَعْمَلُ". [طرفاه: 7232، 7528، أخرجه: س في الكبرى 8073، تحفة: 12397].

‌21 - بَاب

(1)

خَيْركُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(2)

5027 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ

(4)

: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ

(5)

،

"سَمِعْتُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ".

===

(1)

بتنوين.

(2)

كذا ترجم بلفظ المتن، وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية بالواو، "ف"(9/ 74).

(3)

ابن الحجاج.

(4)

بوزن جعفر، وقيل: بكسر المثلثة، "تو"(7/ 3190).

(5)

قوله: (سمعت سعد بن عبيدة) قال في "الفتح"(9/ 75، 76): كذا يقول شعبة، يدخل بين علقمة وأبي عبد الرحمن: سعد بن عبيدة، وخالفه سفيان الثوري فقال: عن علقمة عن أبي عبد الرحمن، ولم يذكر سعد بن عبيدة. ورجح الحفاظ رواية الثوري، وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الإسناد. وأما البخاري فأخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان. قوله:"عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان" اختلف أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان، ونقل ابن أبي داود عن يحيى بن معين مثل ما قال شعبة، وذكر الحافظ أبو العلاء أن مسلمًا سكت عن إخراج هذا الحديث في "صحيحه" لذلك. قلت: قد وقع في بعض الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن، وفي إسناده مقال، لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله، انتهى كلام "الفتح" مختصرًا.

ص: 311

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ

(1)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُكُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ

(2)

وَعَلَّمَهُ

(3)

". قَالَ: وَأَقْرَأَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى

(4)

كَانَ الْحَجَّاجُ، قَالَ: وَذَاكَ

(5)

الَّذِي

(6)

أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا

(7)

. [طرفه: 5028، أخرجه: د 1452، ت 2907، س في الكبرى 8037، ق 211، تحفة: 9813].

5028 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(9)

، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

"وَعَلَّمَهُ" في سـ، حـ، ذ:"أَوْ عَلَّمَهُ". "وَذَاكَ" في نـ: "فَذَاكَ".

===

(1)

ابن عفان.

(2)

قوله: (خيركم من تعلم القرآن) لعله خطاب لمن يليق بحالهم التحريض على التعليم، أو أريد خيرية خاصة من جهة العلم، فلا يلزم فضله على من يعلي كلمة اللَّه أو جاهد، ويأتي بسائر الصالحات، قاله في "المجمع"(2/ 133)، أو الكلام يدور على النفع المتعدي، فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل، كذا في "ف"(9/ 76).

(3)

ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "أو علَّمه"، وهي للتنويع، لا للشك، "ف"(9/ 76).

(4)

أي: حتى ولي الحجاج على العراق، "ف"(9/ 76).

(5)

الإشارة إلى الحديث.

(6)

أي: أن الحديث الذي حدثه عثمان في أفضلية من تعلم القرآن حمل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القرآن، "ف"(9/ 77).

(7)

أي: وكان يعلم القرآن، "ف"(9/ 77).

(8)

الفضل بن دكين، "قس"(11/ 348).

(9)

الثوري، "ف"(9/ 77).

ص: 312

مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَفْضَلَكُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ عَلَّمَهُ". [راجع: 5027].

5029 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(1)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ

(2)

فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ، فَقَالَ:"مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ". فَقَالَ رَجُلٌ

(3)

: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: "أَعْطِهَا ثَوْبًا". قَالَ: لَا أَجِدُ. قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا

(4)

مِنْ حَدِيدٍ"، فَاعْتَلَّ لَهُ

(5)

، فَقَالَ:"مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ؟ ". قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ

(6)

(7)

". [راجع: 2130، أخرجه: م 1425، تحفة: 4670].

"أَوْ عَلَّمَهُ" في نـ: "وَعَلَّمَهُ" بالواو، وللأربعة:"أو علمه"، "قس"(11/ 348). "وَلِرَسُولِهِ" في حـ، ذ:"وَلِلرَّسُولِ". "فَقَالَ: مَا لِي" في نـ: "قَالَ: مَا لِي". "وَلَوْ خَاتَمًا" في نـ: "وَلَوْ خَاتَمٌ". "فَقَالَ: مَا مَعَكَ" في قتـ، ذ:"قَالَ: مَا مَعَكَ".

===

(1)

سلمة بن دينار الأعرج.

(2)

قيل: هي خولة بنت حكيم، وقيل: أم شريك، "مق" (ص: 320).

(3)

لم يسم، "قس"(11/ 349).

(4)

بفتح التاء وكسرها.

(5)

قوله: (فاعتل له) أي: حزن وتضجر لأجل ذلك، "ك"(19/ 33).

(6)

فيه الترجمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم زوجه المرأة لحرمة القرآن، كذا في "ف"(9/ 77).

(7)

قوله: (بما معك من القرآن) الباء للبدلية والمقابلة عند الشافعي، والمعنى أي: زوجتكها بتعليمك إياها ما معك من القرآن. قال الطيبي

ص: 313

‌22 - بَابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

5030 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(1)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ

(2)

إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ

(3)

، ثُمَّ طَأْطَأَ

(4)

رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَم يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

"فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ".

===

(6/ 288): فيه دليل على جواز كون الصداق تعليم القرآن، وجواز الاستئجار لتعليمه وهو مذهب الشافعي، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة. وفيه دليل على أن الصداق لا تقدير له، انتهى. وقال الحنفية: الباء للسببية، والمعنى: زوجتكها بسبب ما معك من القرآن، وبه يوافق الكتاب والسُّنَّة؛ لأن اللَّه تعالى قيَّد الإحلال بابتغاء الأموال في قوله:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] والتعليم ليس بمال، وتأتي تتمته في "النكاح" (برقم: 5149).

(1)

سلمة بن دينار.

(2)

قوله: (فصعّد النظر) بتشديد العين أي: رفع، "وصوّب" بتشديد الواو أي: خفض. فيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها، "نووي"(5/ 231).

(3)

خفضه.

(4)

خفض، "قس"(11/ 350).

ص: 314

فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ". فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ: "انْظُر وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ

(1)

سَهْلٌ

(2)

: مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ

(3)

لَم يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ

(4)

لَم يَكُنْ عَلَيْكَ مِنهُ شَيْءٌ". فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ

(5)

، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:"مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا

(6)

، وَعَدَّهَا، قَالَ:"أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "اذْهَبْ

"فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ" في نـ: "قَالَ: لَا وَاللَّهِ". "قَالَ سَهْلٌ" في قتـ: "فَقَالَ سَهْلٌ". "لَم يَكُنْ عَلَيْكَ مِنهُ شَيْءٌ" في نـ: "لَم يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ". "وَعَدَّهَا" سقطت الواو في نـ، وفي نـ:"قَالَ: عَدَّهَا ثلاثَ مَرَّاتٍ". "قَالَ: نَعَمْ" في قتـ: "فَقَالَ: نَعَمْ".

===

(1)

مدرج في الحديث.

(2)

ابن سعد.

(3)

بسكون السين، "قس"(11/ 350).

(4)

بسكون الفوقية.

(5)

بضم الدال وكسر العين، "قس"(11/ 350).

(6)

بالتكرار ثلاثا، "قس"(11/ 350).

ص: 315

فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا

(1)

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: 2310، أخرجه: م 1425، س في الكبرى 8061، تحفة: 4778].

"مَلَّكْتُكَهَا"في نـ: "مُلِّكْتَهَا".

===

(1)

قوله: (فقد ملكتكها) بكافين على صيغة المعلوم، وفي بعضها:"ملكتها" بضم الميم وتشديد اللام وسكون الكاف على بناء المفعول. وفيه دليل على صحة النكاح بلفظ التمليك كما هو مذهب الحنفية، "خ"(2/ 452)، "ن".

قال النووي (5/ 232): فيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا؟ وفيه استحباب تسمية الصداق في النكاح، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، من حيث إنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى. وفيه جواز قلة الصداق مما يتمول إذا تراضى به الزوجان؛ لأن خاتم الحديد في غاية من القلة، وهو مذهب الشافعي، قال القاضي: وهو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم ما تراضى به الزوجان من قليل أو كثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه، وقال مالك: أقله ربع دينار كنصاب السرقة، قال القاضي: هذا مما انفرد به مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وكره النخعي أن يتزوج الرجل بأقل من أربعين درهمًا، وقال مرة: عشرة، وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسُّنَّة، وهم محجوجون بهذا الحديث الصحيح الصريح، وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الخاتم من الحديد، وفيه خلاف للسلف، ولأصحابنا في كراهيته وجهان: أصحهما: أنه لا يكره، لأن الحديث في النهي عنه ضعيف، انتهى كلام النووي مختصرًا.

قال الطيبي (6/ 288): فيه دليل على أن الصّداق لا تقدير له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "التمس" وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال، انتهى.

ص: 316

‌23 - بَابُ اسْتِذْكَارِ

(1)

(2)

الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

(3)

5031 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ

(5)

(6)

" إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا

===

قال في "اللمعات": قال أصحابنا: مثل هذا محمول على المعجل؛ فإن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول فلا دليل فيه على أن المهر لا تقدير فيه، بل يجوز أي شيء كان وإن قلّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا مهر أقل من عشرة دراهم"، كذا في "الهداية"، رواه جابر وعبد اللَّه بن عمر كذا في شروحه. وقوله:"بما معك من القرآن" ظاهره أن الباء للمقابلة كما هو مذهب الأئمة، وقالت الحنفية: الواجب فيه مهر المثل كما في سورة عدم التسمية، وقالوا: الباء للسببية، والمعنى: زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن. ويكون ذلك سبب الاجتماع بينهما لا أنه مهرها كما في حديث تزوج أبي طلحة أم سليم على إسلامه، انتهى. [انظر "بذل المجهود" (8/ 31)].

(1)

أي: طلب ذكره، "ف"(9/ 79).

(2)

والذكر: الحفظ للشيء، "ق" (ص: 370).

(3)

أي: تجديد العهد به بملازمة تلاوته، "ف"(9/ 79).

(4)

الإمام.

(5)

قوله: (الإبل المعقلة) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف: المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما دام التعاهد موجودًا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان نفورًا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة، "فتح"(9/ 79).

(6)

اسم المفعول من التعقيل أو الاعتقال على النسختين، أي: المشدودة بالعقال وهو حبل يشد به ركبة البعير، "الخير الجاري"(2/ 452).

ص: 317

أَمْسَكَهَا

(1)

، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ

(2)

". [أخرجه: م 789، س 942، تحفة: 8368].

5032 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(5)

، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(6)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بئْسَ مَا لأَحَدِهِم أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ

(8)

آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ

(9)

، بَلْ نُسِّيَ

(10)

،

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ" في نـ: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ".

===

(1)

أي: استمرَّ إمساكه لها، "ف"(9/ 79).

(2)

أي: انفلتت، "ف"(9/ 79).

(3)

بالمهملات على وزن زلزلة.

(4)

ابن الحجاج.

(5)

هو ابن المعتمر.

(6)

شقيق بن سلمة، "ف"(9/ 80).

(7)

هو ابن مسعود، وسيأتي التصريح بسماع شقيق له من ابن مسعود، "ف"(9/ 80).

(8)

بفتح النون وخفة السين اتفاقًا، "ف"(9/ 80).

(9)

يعبر بهما عن الجمل الكثيرة، "ف"(9/ 80).

(10)

قوله: (بل نُسّيَ) هو بتشديد السين صيغة المجهول أي: أنساه اللَّه أو نسخه، ولو روي بالتخفيف لكان معناه: ترك من الخير وحرم، كره نسبة النسيان إلى النفس لأن اللَّه أنساه لأنه المقدر للكل؛ ولأن أصل النسيان الترك فكره أن يقول: تركت وقصدت إلى نسيانه؛ ولأنه لم يكن باختياره. قال الكرماني (19/ 36): نهى عنه لأنه يتضمن التساهل فيه والتغافل عنه، قال القاضي: إنه ذم الحال لا ذم القول

(1)

أي: بئس حال من حفطه فغفل عنه

(1)

في الأصل: قال.

ص: 318

فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ

(1)

، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ". [طرفه: 5039، أخرجه: م 790، ت 2942، تحفة: 9295].

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(3)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(4)

مِثْلَهُ. تَابَعَهُ بِشْرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ

(5)

.

"فَاسْتَذْكِرُوا" في نـ: "وَاسْتَذْكِرُوا". "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ -إلى- مِثْلَهُ "ثبت في هـ، سفـ.

===

حتى نسيه، بل هو نُسّيَ، قال النووي (3/ 335): ضبطناه بالتشديد، وقيل: بالتخفيف أيضًا، كذا في "المجمع"(4/ 717).

وفي "التوشيح"(7/ 3191): وجه الذم نسبة الفعل إلى نفسه، وهو فعل اللَّه، وقيل: هو خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل فنهوا عن نسبة ذلك إليهم، وإنما هو بإذن اللَّه لما رآه من الحكمة، انتهى.

(1)

قوله: (فاستذكروا القرآن) أي: واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، وهو عطف من حيث المعنى على قوله:"بئس ما لأحدهم" أي: لا تقصروا في معاهدته واستذكروه، "فتح" (9/ 81). قوله:"فإنه أشد تفصِّيًا" بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة المشددة وتخفيف التحتية أي: تفلتًا وتخلصًا، ونصبه على التمييز، كذا في "التوشيح"(7/ 3192)، أي: القرآن أشد خروجًا من الصدور من نفور النعم. قال الطيبي (4/ 272، 273): قيل: معنى "نُسِّي" عوقب بالنسيان على ذنب أو سوء تعهد بالقرآن، ثم قال: أقول: هو من قوله تعالى: {أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: 126].

(2)

هو ابن أبي شيبة، "فتح"(9/ 81).

(3)

هو ابن عبد الحميد، "ف"(9/ 81).

(4)

هو ابن المعتمر، "ف"(9/ 81).

(5)

قوله: (تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة) يريد أن عبد اللَّه بن

ص: 319

وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ شَقِيقٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 9285، 9295].

5033 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَعَاهَدُوا

(1)

الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا

(2)

". [أخرجه: م 791، تحفة: 9062].

"سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "تَفَصِّيًا" في نـ: "تَقَصِّيًا" -كذا هو في حاشية المنقول عنه-، وفي نـ:"تفلُّتًا". "فِي عُقُلِهَا" في هـ، ذ:"مِنْ عُقُلِهَا".

===

المبارك تابع محمد بن عرعرة في رواية هذا [الحديث] عن شعبة، وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخاري، قد أخرج عنه في "بدء الوحي" وغيره، ونسبة المتابعة إليه مجازية. قوله:"وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد اللَّه" هو ابن مسعود، وعبدة -بسكون الموحدة- هو ابن أبي لبابة. فيه تصريح ابن مسعود بقوله:"سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصور، "ف"(9/ 82).

(1)

أي: واظبوا، على صيغة الأمر، "خ"(2/ 452).

(2)

بضمتين، ويجوز سكون القاف، جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل، التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة، فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط، كذا في "الفتح"(9/ 82، 83).

ص: 320

‌24 - بَابُ الْقِرَاءَة عَلَى الدَّابَّةِ

(1)

5034 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ. [راجع: 4281].

‌25 - بَابُ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ

(2)

الْقُرْآنَ

5035 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ،

"حَدَّثَنَا مُوسَى" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي مُوسَى".

===

(1)

قوله: (باب القراءة على الدابة) أي: لراكبها، وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك، وقد نقله ابن أبي داود عن بعض السلف. وقال ابن بطال [10/ 268]: إنما أراد بهذه الترجمة أن في القراءة على الدابة سُنَّة موجودة، وأصل هذه السُّنَّة قوله تعالى:{لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ} الآية [الزخرف: 13]، ثم ذكر المصنف حديث عبد اللَّه بن مغفل مختصرًا، وقد تقدم بتمامه في تفسير "سورة الفتح" (برقم: 4835)، ويأتي بعد أبواب (برقم: 5047) إن شاء اللَّه تعالى، "فتح الباري"(9/ 83).

(2)

كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك، وقد جاءت كراهة ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، "ف"(9/ 83).

ص: 321

عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ

(1)

(2)

هُوَ الْمُحْكَمُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَنَا ابْنُ عَشْرِ سنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ. [طرفه: 5036، تحفة: 5460].

5036 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ،

"حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ" في قتـ: "حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ".

===

(1)

قوله: (تدعونه المفصل) بفتح الصاد المهملة المشددة، قال الكرماني: وهو من سورة ق، أو من الحجرات، أو من الفتح، أو من محمد، على اختلاف فيه إلى آخر القرآن، "ك"(19/ 37)، على عشرة أقوال، "قس"(11/ 355)، وسمي مفصَّلًا لكثرة الفصول، ومحكماته

(1)

؛ لأنه لا منسوخ فيه، وليس المحكم هنا ضد المتشابه بل هو ضد المنسوخ، "ك". وفيه نظر؛ لأنه من سورة المفصل سورة:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وقد قال كثير من العلماء بأنها منسوخة بآية السيف، ويحتمل أن يكون هذا متمسك من لم يقل بنسخها، وأما قول ابن عباس:"وأنا ابن عشر سنين" فلعله لم يعتبر الكسر، وإلا فالمشهور أنه كان ابن ثلاث عشرة، وقيل: أربع عشرة، وقيل: خمس عشرة، وقيل: ست عشرة، وقيل: ثنتي عشرة، كما في "القسطلاني" و"الخير الجاري" (2/ 452). قال السيوطي في "التوشيح" (7/ 3193): أجاب عياض بأن في هذا اللفظ تقديمًا وتأخيرًا، وأن قوله:"وأنا ابن عشر سنين" راجع إلى قوله بعده: "وقد قرأت المحكم" لا إلى "توفي" وهو جمع حسن.

(2)

وهي من الحجرات إلى آخر القرآن، وهو الصحيح، "فتح"(9/ 84).

(1)

في الأصل: محكمًا.

ص: 322

أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ لَهُ

(1)

(2)

: وَمَا الْمُحْكَمُ؟ قَالَ: الْمُفَصَّلُ. [راجع: 5035].

‌26 - بَابُ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا

(3)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى* إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6 - 7].

"أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ". "جَمَعْتُ" في نـ: "قَالَ: جَمَعْتُ". "فِي عَهْدِ" في نـ: "عَلَى عَهْدِ". "وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في نـ: "وَقَوْلِهِ تَعَالَى".

===

(1)

أي: سعيد بن جبير.

(2)

قوله: (فقلت له) الضمير المجرور لسعيد بن جبير، وفاعل "قلت" هو أبو بشر، بخلاف ما يتبادر أن الضمير في قوله:"له" لابن عباس، وفاعل "قلت" سعيد بن جبير، والدليل عليه ما مرَّ من تفسير المفصل بالمحكم لسعيد بن جبير في قوله:"إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم"، ويحتمل أن يكون كل منهما سأل شيخه عن ذلك، كذا في "الفتح"(9/ 84).

(3)

قوله: (باب نسيان القرآن، وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا) كأنه يريد أن النهي عن قوله: "نسيت آية كذا وكذا" ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ. قوله:"وقول اللَّه تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6، 7] هو مصير منه إلى اختيار ما عليه الأكثر؛ لأن قوله: {فَلَا تَنْسَى} نافية، وأن اللَّه تعالى أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه، وقيل: إن "لا" ناهية، والأول أكثر. واختلف في الاستثناء فقال الفراء: هو للتبرك وليس هناك شيء استثني، وعن الحسن وقتادة:{إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} أي: قضى أن ترفع تلاوته. وعن ابن عباس: إلا ما أراد اللَّه أن ينسيكه

ص: 323

5037 -

حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا

(1)

(2)

يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً

(3)

مِنْ سُورَةِ كَذَا". [راجع: 2655، تحفة: 16893].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ هِشَامٍ

(4)

، وَقَالَ: أَسْقَطْتُهُنَّ

(5)

مِنْ سُورَةِ كَذَا. تَابَعَهُ

(6)

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ

(7)

عَنْ هِشَامٍ. [تحفة: 17136، 17046].

"سَمِعَ النَّبِيُّ" في قتـ: "سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ". "وَقَالَ" سقطت الواو في نـ. "وَعَبْدَةُ" في هـ، ذ:"عَنْ عَبْدَةَ".

===

لتسنّ

(1)

، وقيل: المعنى {فَلَا تَنْسَى} أي: لا تترك العمل به إلا ما أراد اللَّه أن ينسخه فتترك العمل به، "فتح"(9/ 85).

(1)

أي: صوت رجل، "ف"(9/ 85).

(2)

هو عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري، "قس"(11/ 357)، "مق" (ص: 320).

(3)

لم أقف على تعيين الآيات المذكورة، "ف"(9/ 85).

(4)

يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن المذكور، وزادت فيه هذه اللفظة:"أسقطتهن"، "ف"(9/ 85).

(5)

أي: بالنسيان، "قس"(11/ 358).

(6)

أي: محمد بن عبيد، "قس"(11/ 358).

(7)

قال في "الفتح": كذا للأكثر، ولأبي ذر عن الكشميهني:"عن عبدة" وهو غلط، فإن عبدة رفيق علي لا شيخه، "ف"(9/ 85).

(1)

في الأصل: فتنسى.

ص: 324

5038 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا

(2)

يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ

(3)

بِاللَّيْلِ

(4)

فَقَالَ: "يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا

(5)

(6)

مِنْ سورَةِ كَذَا وَكَذَا". [راجع: 2655، أخرجه: م 788، تحفة: 16807].

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ" في قتـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ"، وزاد في ذ:"هُوَ أَبُو الوليدِ الهروِيُّ". "فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ" في نـ: "قَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ". "لَقَدْ أَذْكَرَنِي" في قتـ، عسـ:"قَدْ أَذْكَرَنِي". "كَذَا وَكَذَا آيَةً" في نـ: "كَذَا وَكَذَا آيَةً كَذَا وَكَذَا آيَةً".

===

(1)

ابن الزبير.

(2)

هو عبد اللَّه كما تقدم.

(3)

بالتنوين، "قس"(11/ 358).

(4)

بالموحدة أوله، "قس"(11/ 358).

(5)

بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول، "قس"(11/ 358).

(6)

قوله: (أنسيتها) هي مفسرة لقوله: "أسقطتها" وكأنه قال: أسقطتها نسيانًا لا عمدًا. وفي رواية معمر عن هشام عند الإسماعيلي: "كنت نسيتها" بفتح النون وليس قبلها [همزة]، قال الإسماعيلي: النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن على قسمين: أحدهما: نسيان الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم:"وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون". والثاني: أن يرفعه اللَّه عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، وهذا المشار إليه في قوله تعالى:{سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} . وأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وأما الثاني فداخل في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ

ص: 325

5039 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

قَال: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا لأَحَدِهِمْ

(3)

يَقُولُ:

"مَا لأَحَدِهِمْ" في نـ: "بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ".

===

أَوْ نُنْسِهَا} الآية [البقرة: 106]. واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمرّ عليه أربعون يومًا لا يقرأ فيها القرآن، كذا في "الفتح"(9/ 86).

قال الكرماني (19/ 38): فإن قلت: كيف جاز عليه صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن؟ قلت: الإنساء ليس باختيار، وقال الجمهور: جاز عليه النسيان فيما ليس طريقه الإبلاع والتعليم بشرط أن لا يقر عليه، بل لا بد أن يذكره، وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ، وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف، كذا في "الفتح"(9/ 86).

(1)

هو الثوري، "ف"(9/ 86).

(2)

ابن مسعود.

(3)

قوله: (بئس ما لأحدهم)"ما" نكرة موصوفة أي: بئس شيئًا كائنًا لأحدهم أن "يقول" هو المخصوص بالذم، "نسيت" وجه الذم نسبة الفعل إلى نفسه، وهو فعل اللَّه، وقيل: هو خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم، إذ كان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل فنُهوا عن نسبة ذلك إليهم، وإنما هو بإذن اللَّه لما رآه من الحكمة، كذا في "التوشيح" (7/ 3191). قال القرطبي: معناه: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، كذا في "الفتح"(9/ 80)، قال الطيبي: هو من قوله تعالى: {أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: 126] قال أبو عبيد: أما الحريص على حفظ القرآن، الدائب في تلاوته، لكن النسيان يغلبه؛ فلا يدخل في هذا الحكم، انتهى.

ص: 326

نَسِيتُ

(1)

آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ

(2)

، بَلْ هُوَ نُسِّيَ

(3)

(4)

". [راجع: 5032].

‌27 - بَابُ مَنْ لَم يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا

(5)

5040 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي

(6)

قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ

(8)

، عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

"سُورَةُ كَذَا" في نـ: "سُورَةُ كَذَا وَكَذَا".

===

(1)

بفتح النون وتخفيف السين اتفاقًا، "ف"(9/ 80).

(2)

يعبر بهما عن الجمل الكثيرة وعن الحديث الطويل، ومثلها: ذيت وذيت، " ف"(9/ 80).

(3)

يقال: نسّاه اللَّه وأنساه، ولو روي بالتخفيف لكان معناه: ترك من الخير وحرم، "مجمع"(4/ 717).

(4)

بضم النون وتشديد السين أي: أنساه أو نسخه، "مجمع"(4/ 717)، "تو"(7/ 3191).

(5)

قوله: (من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا) أشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك وقال: لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا، واحتج بحديث أنس رفعه:"لا تقولوا سورة البقرة ولكن قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة"، وفي سنده عنبس بن ميمون العطار وهو ضعيف، أورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(1/ 409، ح: 489)، "قس"(11/ 359)"ف"(9/ 87).

(6)

حفص بن غياث.

(7)

هو سليمان.

(8)

النخعي.

ص: 327

يَزِيدَ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

(1)

مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

(2)

"

(3)

. [راجع: 4008].

5041 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(4)

قَالَ: أَنَا شُعَيبٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ

(6)

: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ

(7)

فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَم يُقْرئْنِيهَا

(8)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،. . . . . . . .

"أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي عُرْوَةُ" وزاد في ذ: "ابنُ الزُّبَيرِ".

===

(1)

فيه الترجمة.

(2)

مرَّ بيانه (برقم: 4008).

(3)

أي: أجزأتاه من قيام الليل بالقرآن، وقيل: وقتاه شر الشيطان ومن كل سوء، "تو"(7/ 3179).

(4)

الحكم بن نافع.

(5)

هو ابن أبي حمزة.

(6)

بتشديد التحتية، نسبة إلى قارة بطن من خزيمة، "ف"(9/ 25).

(7)

هو موضع الترجمة.

(8)

بالضم، "الخير الجاري"(2/ 452).

ص: 328

فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ

(1)

(2)

(3)

فِي الصَّلَاةِ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبتُهُ

(4)

فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقُودُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَم تُقْرئْنِيهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ. فَقَالَ:

"أُسَاوِرُهُ" في هـ، ذ:"أُثَاوِرُهُ".

===

(1)

أي: أواثبه وأقاتله، "مجمع"(3/ 146).

(2)

بالسين المهملة: آخذ برأسه، قاله الجرجاني، وقال غيره:"أواثبه"، وهو أشبه، "مشارق"(2/ 286)، "فتح"(9/ 25).

(3)

قوله: (أساوره) بضم الهمزة وفتح السين المهملة، ولأبي ذر عن الكشميهني بالمثلثة بدل السين، قال عياض: والمعروف الأول، كذا في "القسطلاني" (11/ 365). قوله:"فلبّبته" بفتح اللام وفتح الموحدتين، الأولى مشددة والثانية ساكنة، أي: جمعت عليه ثيابه عند لبته لئلّا ينفلت مني، وكان عمر رضي الله عنه شديدًا في الأمر بالمعروف، وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه

(1)

أن هشامًا خالف الصواب، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: أرسله، "فتح الباري" (9/ 25). قال في "الخير الجاري" (2/ 452): فيه دليل على أن من أنكر القرآن يظن أنه ليس من القرآن لا يصير كافرًا. قوله: "كذبت" فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن، أو المراد بقوله:"كذبت" أخطأت؛ لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطإ، "فتح"(9/ 25).

(4)

من لب، إذا جمع عليه ثوبه عند صدره، وأمسكه وساقه، "مشارق"(1/ 573).

(1)

في الأصل: فظن.

ص: 329

"يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا". فَقَرَأَهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمَّ قَالَ: "اقْرَأْ يَا عُمَرُ". فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ

(1)

عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ". [راجع: 2419، تحفة: 10642].

5042 -

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهَا

(3)

مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا". [راجع: 2655، تحفة: 17109].

"مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ" في نـ: "مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ". "أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ". "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا هِشَامٌ". "يَرْحَمُهُ اللَّهُ" في سـ، حـ، ذ:"يَرْحَمُ اللَّهُ".

===

(1)

قوله: (أنزل على سبعة أحرف) جمع حرف، واختلف في معناه فقيل: سبع لغات مفرقة في القرآن، وقيل: سبعة أحكام، وقيل: سبع قراءات، وقيل غير هذا، وقد فسرناه في "شرح مسلم" وبسطناه، "مشارق"(1/ 294)، ومرَّ قريبًا وبعيدًا (برقم: 2419، و 3992 وغيرهما).

(2)

عروة بن الزبير، "قس"(11/ 361).

(3)

قوله: (كذا وكذا آية أسقطتها) ومرَّ في الرواية الثانية: "كنت أنسيتها" هي مفسرة لقوله: "أسقطتها"، وكأنه قال: أسقطتها نسيانًا لا عمدًا، كذا في "الفتح" (9/ 86). وفي "القسطلاني" (11/ 357): قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيين الآيات المذكورة، انتهى. ويجوز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم، انتهى كلام القسطلاني، بشرط أن

ص: 330

‌28 - بَابُ التَّرْتِيلِ

(1)

فِي الْقِرَاءَةِ

(2)

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4]، وَقَوْلِه: {وَقُرْآنًا

"وَقَوْلِهِ تَعَالَى" لفظ "تعالى" سقط في نـ.

===

لا يقر عليه، بل لا بد أن يذكره، وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ، وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف، كذا في "الكرماني" (19/ 38) ومرَّ بيانه [برقم: 5037] قريبًا.

(1)

أي: التبيين للحروف والإشباع للحركات، "ك"(19/ 41).

(2)

قوله: (الترتيل في القراءة) أي: تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. قوله: " {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} "[المزمل: 4] كأنه يشير إلى ما ورد عن السلف في تفسيره، فعند الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى:{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ} قال: بعضه إثر بعض على تؤدة، وعن قتادة قال: بيَّنه بيانًا، والأمر بذلك وإن لم يكن للوجوب فيكون مستحبًّا. قوله:"وقوله تعالى: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. . .} إلخ"[الإسراء: 106]. قوله: "قال ابن عباس: فرّقناه: فصّلناه" وصله ابن جرير

(1)

من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وعند أبي عبيد من طريق مجاهد: أن رجلًا سأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة فقط، قيامهما وركوعهما وسجودهما واحد؟ فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضل، ثم قرأ:{وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ} [الإسراء: 106].

قوله: "وما يكره أن يهذ كهذ الشعر" كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهية الإسراع، وإنما يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج الحروف من مخارجها، وقد ذكر في الباب إنكار ابن مسعود على من يهذّ القراءة كهذِّ الشعر، ودليل جواز الإسراع

(1)

في "الفتح": "ابن جريج"، وهو تحريف، انظر "تغليق التعليق"(4/ 389).

ص: 331

فَرَقْنَاهُ

(1)

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ

(2)

(3)

} [الإسراء: 106]: وَمَا يُكْرَهُ أَنْ

(4)

يَهُذَّ كَهَذِّ الشِّعْرِ. {يُفْرَقُ

(5)

} [الدخان: 4]: يُفَصَّلُ

(6)

. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(7)

: {فَرَقْنَاهُ} فَصَّلْنَاهُ.

5043 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ:

"كَهَذِّ الشِّعْرِ" في قتـ، عسـ، ذ:"كَهَذِّ الشِّعْرِ فِيهَا".

===

ما تقدم في "أحاديث الأنبياء"(برقم: 3417) من حديث أبي هريرة رفعه: "خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه تسرج فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج".

والتحقيق: أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما على الآخر وأن يستويا، فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يقال بالعكس، "فتح الباري"(9/ 89).

(1)

أي: فصلناه.

(2)

بضم الميم، "خ"(2/ 452).

(3)

أي: مهل وتؤدة ليفهموه، "جلالين" (ص: 377).

(4)

أي: يسرع فيه كما يسرع في قراءة الشعر، والهذُّ: سرعة القطع، "مجمع"(5/ 160).

(5)

أي: في قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4].

(6)

هو تفسير أبي عبيدة، "ف"(9/ 89).

(7)

وصله ابن جرير.

(8)

محمد بن الفضل السدوسي، "تق" (رقم: 6226).

ص: 332

حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ

(3)

: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ

(4)

الْبَارِحَةَ، فَقَالَ

(5)

: هَذًّا

(6)

(7)

كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ، وَإِنِّي لأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ

(8)

الَّتِي كَانَ يَقْرأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ثَمَانَ عَشْرَةَ

(9)

سورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ

"فَقَالَ: هَذًّا" في قتـ: "قَالَ: هَذًّا". "وَإِنِّي لأَحْفَظُ" في نـ: "فَإِنِّي لأَحْفَظُ". "ثَمَانَ عَشْرَةَ" كذا في قتـ، عسـ، ذ، وفي نـ:"ثَمَانِي عَشْرَةَ".

===

(1)

شقيق.

(2)

ابن مسعود، "ف"(9/ 79).

(3)

هو نهيك بن سنان، "ف"(9/ 90).

(4)

مرّ بيانه قريبًا وسيجيء.

(5)

هو ابن حيان بالتحتية الكوفي، "ف"(9/ 79).

(6)

قال الخطابي: معناه: سرعة القراءة بغير تأمل كما ينشد الشعر، "قس"(11/ 363).

(7)

منصوب على المصدرية أي: هذذت هذّا كهذِّ الشعر، أي: عجلت وأسرعت في القراءة، "خ"(2/ 452)، "ف"(9/ 90).

(8)

النظائر في الطول والقصر، "ك"(19/ 41).

(9)

قوله: (ثمان عشرة) تقدم في "باب تأليف القرآن"[برقم 4996] من طريق الأعمش: "عشرون سورة من أول المفصل"، والجمع بينهما أن الثماني عشرة غير سورة الدخان والذي معها، وإطلاق المفصل، على الجميع تغليبًا، وإلا فالدخان ليست من المفصل على الأرجح، لكن يحتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غيره، فإن في آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود آخرهن {حم} الدخان و {عَمَّ} ، فعلى هذا لا تغليب، "فتح"(9/ 90).

ص: 333

وَسُورَتَينِ مِنْ آلِ {حمَ}

(1)

. [راجع: 775، أخرجه: م 722، تحفة: 9312].

5044 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(2)

، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ جِبْرَئيلُ بِالْوَحْي، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ

(3)

، فَيَشْتَدُّ عَليْهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ

(4)

مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي فِي:{لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [القيامة: 1]: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ

(5)

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

(6)

بِهِ *

"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ". "تَعَالَى" سقط في نـ. "مِمَّا يُحَرِّكُ" في سـ، حـ، هـ، ذ:"مِمَّن يُحَرِّكُ".

===

(1)

قوله: (من آل {حم}) أي: هما من السورة التي أولها: {حمَ} كقولك: فلان من آل فلان، وقيل: يجوز أن يكون المراد {حم} نفسها كما في حديث أبي موسى: "أنه أوتي مزمارًا من مزامير آل داود" يعني داود نفسه، "ف"(9/ 90)، "ك". أقول: ولولا أنه في الكتابة منفصل يحسن أن يقال: إنه الألف واللام التي لتعريف الجنس، يعني: وسورتين من جنس الحواميم. وفيه النهي عن الهذّ والحث على الترتيل، "ك"(19/ 41، 42).

(2)

هو ابن عبد الحميد، "ف"(9/ 90).

(3)

قال القاضي: معناه كثيرًا ما كان يفعل ذلك، قال: وقيل: معناه هذا من شأنه ودأبه، فجعل "ما" كناية عن ذلك، "ع"(1/ 121).

(4)

أي: ذلك الاشتداد حالة النزول، "قس"(11/ 363).

(5)

أي: بالقرآن قبل فراغ جبريل منه، "ج".

(6)

خوف أن ينفلت منك، "ج".

ص: 334

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

(1)

وَقُرْآنَهُ

(2)

} [القيامة: 16 - 17]، قَالَ: عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ

(3)

فَاتَّبِعْ

(4)

قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]، فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19] قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ. قَالَ: فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرَئيلُ أَطْرَقَ

(5)

، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ

(6)

(7)

. [راجع: 5].

‌29 - بَابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

(8)

5045 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ الأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ

"قَالَ: عَلَيْنَا" فيِ قتـ، صـ، عسـ، ذ:"فَإِنَّ عَلَيْنَا". "قَالَ: عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وَقُرْأَنَهُ" ثبت في قتـ، صـ، عسـ، ذ. "إِنَّ عَلَيْنَا" لفظ "إِنَّ" سقط في نـ.

===

(1)

أي: في صدرك، "ج".

(2)

أي: قراءتك إياه، أي: جريانه على لسانك، "جلالين" (ص: 779).

(3)

عليك بقراءة جبريل، "ج".

(4)

أي: استمع قراءته، "ج".

(5)

أي: أسكت، "قس"(11/ 364).

(6)

ومرّ الحديث [برقم: 4927] في "سورة القيامة".

(7)

أي: على الوجه الذي ألقاه، "قس" (11/ 210). وشاهد الترجمة منه: النهي عن التعجيل بالتلاوة، فإنه يقتضي استحباب التأني فيه، وهو المناسب للترتيل، "ف"(9/ 90).

(8)

قوله: (باب مد القراءة)[المدّ] عند القراءة على ضربين: أصلي: وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي: وهو ما إذا

ص: 335

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا

(1)

. [طرفه: 5046، أخرجه: د 1465، تم 315، س 1014، ق 1353، تحفة: 1145].

5046 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(2)

، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ

(3)

: كَانَتْ مَدًّا

(4)

ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ

(5)

(6)

، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ

(7)

، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ

(8)

. [طرفه: 5045، تحفة: 1409].

"فَقَالَ: كَانَ" في نـ: "قَالَ: كَانَ". "سُئِلَ أَنَسٌ" في نـ: "سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ". "كَيْفَ كَانَتْ" في نـ: "كَيْفَ كَانَ".

===

أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة، وهو متصل ومنفصل، فالمتصل: ما كان من نفس الكلمة، والمنفصل: ما كان بكلمة أخرى، "فتح"(9/ 91).

(1)

أي: يمد الحروف التي تستحق المد، "قس"(11/ 364).

(2)

ابن يحيى.

(3)

وللقراء في مواضع المد وفي مقدارها وجوه

(1)

، "ك"(19/ 43).

(4)

أي: كانت ذات مد، "ف"(9/ 91).

(5)

أي: باللام التي قبل هاء الجلالة، "قس"(11/ 365).

(6)

قوله: (يمد ببسم اللَّه) أدخلت الباء على الباء لجعل الثانية مع مدخولها ككلمة واحدة، فيقرأ اللام قبل هاء الجلالة بالمد، وكذا الميم قبل النون من الرحمن والحاء من الرحيم، "خ"(2/ 453).

(7)

أي: بالميم التي قبل النون، "قس"(11/ 365).

(8)

أي: بالحاء، "قس"(11/ 365).

(1)

في الأصل: وجوهات.

ص: 336

‌30 - بَابُ التَّرْجِيعِ

(1)

5047 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ -أَوْ جَمَلِهِ

(3)

- وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ

(4)

أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ

(5)

، قِرَاءَةً لَيِّنَةً، يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ

(6)

. [راجع: 4281].

"قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ" في نـ: "قَالَ أَبُو إِيَاسٍ"، وفي نـ:"حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ". "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ" في نـ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم". "يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ" كذا في ذ، وفي هـ:"بقُرآنه وهُوَ يُرَجِّعُ"

(1)

.

===

(1)

قوله: (باب الترجيع) هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق، "فتح"(9/ 92)، قال في "الخير الجاري"(2/ 453)، الترجيع: هو التكرير، وهو تحسين التلاوة بالخشوع والتدبر لا ترجيع الغناء، فإنه منافٍ للشرع، كما في "العيني"(3/ 586)، انتهى.

(2)

ابن الحجاج.

(3)

شكٌّ من الراوي، "قس"(11/ 365).

(4)

أي: سورة {إِنَّا فَتَحْنَا} .

(5)

بالشك من الراوي.

(6)

قوله: (وهو يرجّع) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وفيه قدر زائد على الترتيل، كذا في "التوشيح"

(1)

كذا في النسخة الهندية، وفي "قس" (11/ 365): ثبت قوله: "يقرأ" لأبي ذر عن الكشميهني، انتهى، ولم يذكر نسخة أخرى، وكذا في السلطانية.

ص: 337

‌31 - بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

(1)

5048 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى

(2)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "يَا أَبَا مُوسَى، لَقَدْ أُوتِيتَ

"بِالْقِرَاءَةِ" في قتـ، ذ:"بِالْقِرَاءَةِ لِلقُرْآنِ". "قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" في هـ: "قَالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ"، وفي سـ، حـ، ذ:"قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ". "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم".

===

(7/ 3197)، قال في "الفتح" (9/ 92): وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد اللَّه بن مغفل المذكور في هذا الباب في "كتاب التوحيد"(برقم: 7540) بقوله: "أاأ" بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، وقالوا: يحتمل أمرين: أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة، والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك.

(1)

قوله: (حسن الصوت بالقراءة) قال القسطلاني (11/ 366): ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام اللَّه من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل

(1)

على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة ذلك من أشنع البدع وأنه يوجب على سامعهم النكير، وعلى التالي التعزير، نعم إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم ولم يخرج عن حد القراءة فهذا جائز وإن أعانته طبيعته على فضل تحسين، ويشهد لذلك حديث الباب.

(2)

الأشعري.

(1)

في الأصل: بالقول.

ص: 338

مِزْمَارًا

(1)

مِنْ مَزَامِيرِ آلِ

(2)

دَاوُد

(3)

". [أخرجه: ت 3855، تحفة: 9068].

‌32 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ

5049 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي إبرَاهِيمُ

(4)

، عَنْ عَبِيدَةَ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأ عَلَيَّ الْقُرْآنَ". قُلْتُ: آقْرَأُ

(6)

عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي

(7)

". [راجع: 4582].

"يَسْمَعَ الْقُرْآنَ" في هـ: "يَسْمَعَ الْقِرَاءَةَ". "قُلْتُ: آقْرَأُ" في نـ: "فَقُلْتُ: آقْرَأُ". "إِنِّي أُحِبُّ" في نـ: "فإِنِّي أُحِبُّ".

===

(1)

أي: صوتًا حسنًا.

(2)

لفظ الآل مقحم، "خ"(2/ 453) يريد داود نفسه، "تو"(7/ 3197).

(3)

قوله: (لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود) المراد بالمزمار: الصوت الحسن، وأصله: الآلة، أطلق اسمها على الصوت للمشابهة، قال الخطابي ["الأعلام" (3/ 1951)]:"آل داود" يريد داود نفسه؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطي [من] حسن الصوت ما أعطي، "فتح الباري"(9/ 93).

(4)

النخعي.

(5)

السلماني، بفتح المهملة، "خ"(2/ 453).

(6)

بمد الهمزة، للاستفهام، "قس"(11/ 368).

(7)

ليكون عرض القرآن سُنَّة، ويحتمل أن يكون لِكَي يتدبره ويتفهمه؛ لأن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها، "فتح الباري"(9/ 94).

ص: 339

‌33 - بَابُ قَوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ: حَسْبُكَ

5050 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأْ عَلَيَّ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آقْرَأُ

(2)

عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: 41] قَالَ: "حَسْبُكَ

(3)

الآنَ". فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. [راجع: 4582].

"قَالَ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَ: نَعَمْ". "أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ" في هـ، ذ:"أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ". "قَالَ: حَسْبُكَ" في نـ: "قَالَ: قَالَ: حَسْبُكَ".

===

(1)

النخعي.

(2)

بمد الهمزة، "قس"(11/ 369).

(3)

قوله: (حسبك) لعل وجهه أنه صلى الله عليه وسلم غلب عليه ما لاح له في ذلك الوقت، كذا في "الخير الجاري" (2/ 453). قوله:"عيناه تذرفان" أي: تجريان دمعًا. قال ابن حجر (9/ 99): والذي يظهر أنه بكى رحمةً لأمته لما علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيمًا، فقد يفضي إلى تعذيبهم، واللَّه أعلم انتهى. ومرَّ الحديث [برقم: 5023] في "سورة النساء"، وسيجيء قريبًا (برقم: 7540).

ص: 340

‌34 - بَابُ

(1)

فِي كَمْ

(2)

يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟

(3)

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20].

5051 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ

(6)

(7)

: نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ

(8)

مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَمْ أَجِدْ

===

(1)

بالتنوين، "قس"(11/ 369).

(2)

أي: من مدة، "خ".

(3)

قوله: (في كم يقرأ القرآن) أي: من مدة، وقول اللَّه تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} ، قال في "الفتح" (9/ 99) كأنه أشار إلى الرد على من قال: أقل ما يجزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءًا من القرآن، وهو منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة؛ لأن عموم قوله:" {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} " يشمل أقل من ذلك، فمن ادعى التحديد فعليه البيان، انتهى، وسيجيء بعض بيانه قريبًا.

(4)

هو ابن المديني، "ف"(9/ 95).

(5)

هو ابن عيينة، "ف"(9/ 95).

(6)

عبد اللَّه، "ف"(9/ 95).

(7)

قوله: (قال لي ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء وسكون الموحدة بينهما: عبد اللَّه الضبي قاضي الكوفة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، كذا في "الكرماني" (19/ 45). قوله:"نظرت" أي: تأملت ففهمت أن أقل السور سورة هي ثلاث آيات، فلا ينبغي أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال العيني (13/ 589): قال بعضهم: المراد بالكفاية في الصلاة. قلت: ليس كذلك، بل مراده كم يكفيه في اليوم والليلة من قراءة القرآن، "الخير الجاري"(2/ 453).

(8)

أي: في الصلاة، "فتح"(9/ 95)، "تو"(7/ 3198).

ص: 341

سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ، فَقُلْتُ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ. [راجع: 4008، تحفة: 18909 أ].

- قَالَ سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ

(1)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(2)

، وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

(3)

". [تحفة: 9999، 10000].

5052 -

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(4)

، عَنْ مُغِيرَةَ

(5)

،

"قَالَ سُفْيَانُ" في ذ: "قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" -ولغير أبي ذر: "قال سفيان" وحذف "علي"، "قس"(11/ 370)، هو ابن المديني، وهو موصول من تتمة الخبر المذكور، "فتح" (9/ 95) -. "أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ" في نـ:"ثَنَا مَنْصُورٌ". "وَلَقِيتُهُ" في نـ: "فَلَقِيتُهُ". "فَذَكَرَ النَّبِيَّ" في ذ: "فَذَكَرَ قَولَ النَّبِيِّ". "فِي لَيْلَةٍ" في نـ: "فِي كلِّ لَيْلَةٍ". "حَدَّثَنَا مُوسَى" في نـ: "حَدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ".

===

(1)

هو ابن المعتمر، "ف"(9/ 95).

(2)

هو عقبة بضم المهملة، البدري، "ك"(19/ 45).

(3)

قوله: (كفتاه) أي: أغنتاه عن قيام الليل، وقيل: أراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، أو عن ورده، أو عن شر الإنس والجن، وقيل: يكفيان ويقيان من المكروه، كذا في "المجمع" (4/ 433). قال في "الفتح" (9/ 95): وما استدل به ابن عيينة إنما يجيء على أحد ما قيل في تأويل "كفتاه" أي: من القيام في الصلاة بالليل.

(4)

الوضاح.

(5)

هو ابن مقسم.

ص: 342

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

(1)

قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ

(2)

، فَكَانَ

(3)

يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ

(4)

فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا

(5)

، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ

(6)

، لَمْ يَطَأْ

(7)

لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ

(8)

لَنَا كَنَفًا

"وَلَمْ يُفَتِّشْ" في هـ، ذ:"وَلَمْ يغْشَ".

===

(1)

ابن العاص.

(2)

قوله: (امرأة ذات حسب) وفي رواية أحمد: "امرأة من قريش" وهي أم محمد بنت مَحْمِيَةٍ -بفتح الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتية مفتوحة [خفيفة]- ابن جزء حليف قريش. قوله: "كنته" بفتح الكاف وتشديد النون، هي زوج الولد، كذا في "الفتح"(9/ 95).

(3)

أبوه، وهو عمرو بن العاص، "خ"(2/ 454).

(4)

وهي امرأة الابن، "خ"(2/ 454).

(5)

أي: زوجها هو عبد اللَّه نفسه، "خ"(2/ 454).

(6)

قوله: (نعم الرجل من رجل) قال الكرماني (19/ 45، 46): فإن قلت: أين المخصوص بالمدح؟ قلت: محذوف. قال المالكي في "الشواهد": تضمن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاعل "نعم" ظاهرًا، وسيبويه لا يُجوِّز أن يقع التمييز بعد فاعله إلا إذا أضمر الفاعل، وأجازه المبرد وهو الصحيح. أقول: ويحتمل أن يكون معناه: نعم الرجل من بين الرجال، والنكرة في الإثبات قد يفيد التعميم كما قال الزمخشري في قوله تعالى:{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} [التكوير: 14]، أو أن يكون من باب التجريد، وكأنه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلًا فقال: نعم الرجل المجرد من كذا فلان، انتهى.

(7)

كناية عن ترك المضاجعة، "تو"(7/ 3199).

(8)

من التفتيش، وللكشميهني:"ولم يغْشَ" من الغشيان. و"كنفًا" بفتحتين أي: سترًا، وذلك كناية عن عدم الجماع، "توشيح"(7/ 3199).

ص: 343

مُذْ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَليْهِ

(1)

، ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "الْقَنِي

(2)

بِهِ". فَلَقِيتُهُ بَعْدُ

(3)

فَقَالَ: "كَيْفَ تَصُومُ؟ ". قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: "وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ ". قَالَ: كُلَّ لَيْلَةً. قَالَ: "صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ

(4)

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ". قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا

(5)

". قَالَ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

"مُذْ أَتَيْنَاهُ" في صـ، قتـ، ذ:"مُنْذُ أَتَيْنَاهُ". "فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ" في قتـ: "قَالَ: كَيْفَ تَصُومُ". "قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ" في ذ: "قُلْتُ: أَصُومُ كُلَّ يَوْمٍ". "وَكَيْفَ تَخْتِمُ" سقطت الواو في نـ. "قَالَ: كُلَّ لَيْلَةً" في ذ: "قُلْتُ: أَخْتِمُ كُلَّ لَيْلَةً". "صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ" في نـ: "صُمْ كُلَّ شَهْرٍ". "قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ" في نـ: "قُلْتُ: أُطِيقُ". "قُلْتُ: أُطِيقُ" في نـ: "فَقُلْتُ: أُطِيقُ". "قَالَ: أُطِيقُ" في نـ: "قُلْتُ: أُطِيقُ".

===

(1)

أي: على عمرو، "ف"(9/ 96)، أي أبوه.

(2)

مشتق من اللقاء أي اجتمعا عندي، "ك"(19/ 46).

(3)

بضم على البناء، "قس"(11/ 371).

(4)

ليس فيه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه علم أن مراده تسهيل الأمر وتخفيفه عليه، وأن الأمر ليس للإيجاب، كذا في "الكرماني"(19/ 46).

(5)

قوله: (أفطر يومين وصم يومًا) استشكله الداودي: بأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصوم يوم، وإنما هو يُدرِّجه من الصيام القليل إلى الكثير، قال ابن حجر (9/ 96): وهو اعتراض متجه، فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير، كذا في "قس"(11/ 371)، ويمكن أن يقال: إن فيه أيضًا ترقيًا باعتبار العسرة والمشقة، فإن فطر يومين وصوم يوم أشق وأصعب من صوم ثلاثة متواليًا وفطر أربعة كذلك، واللَّه أعلم.

ص: 344

قَالَ: "صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمِ دَاوُدَ، صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبعِ لَيَالٍ مَرَّةً

(1)

"، فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ. فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ

(2)

السُّبْعَ

(3)

مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ

(4)

يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ

(5)

؛ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى

(6)

أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى

(7)

، وَصَامَ مِثْلَهُنَّ

"فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ" في نـ: "لَيْتَنِي قَبِلْتُ".

===

(1)

قوله: (واقرأ في كل سبع ليال مرة) وسيجيء في آخر حديث من الباب: "فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك" قال القسطلاني (11/ 373 - 374) وغيره: ليس النهي للتحريم كما أن الأمر في جميع ما مرَّ في الحديث ليس للوجوب خلافًا لبعض الظاهرية حيث قال بحرمة قراءته في أقل من ثلاث، وأكثر العلماء كما قاله النووي على عدم التقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، وقد كان بعضهم يختم في يوم وليلة وبعضهم ثلاثًا، وكان ابن الكاتب الصوفي يختم أربعًا بالنهار ويختم أربعًا بالليل، انتهى مختصرًا، وسيجيء بعض بيانه في الصفحة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

(2)

أي: على من تيسر منهم، "ف"(9/ 96).

(3)

بضم السين وسكون الموحدة، "قس"(11/ 372).

(4)

أي: بالليل، "قس"(11/ 72).

(5)

ليتذكر ما يقرأه في قيام الليل، "ف"(9/ 96).

(6)

قوله: (وإذا أراد أن يتقوى. . .) إلخ، يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم صوم داود بأن يصوم يومًا ويفطر يومًا، ويؤخذ من صنيع عبد اللَّه بن عمرو أن من أفطر أكثر من ذلك وصام قدر ما أفطر أنه يجزئ عنه صيام يوم وإفطار يوم، كذا في "فتح الباري"(9/ 96).

(7)

أي: عدد أيام الإفطار، "ك"(19/ 46).

ص: 345

كَرَاهِيةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ

(1)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم علَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ

(2)

: فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ،. . . . . .

===

النسح: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" سقط في نـ. "فِي ثَلَاثٍ" في نـ: "فَفِي ثَلَاثٍ". "وَفِي خَمْسٍ" في ذ: "أَوْ فِي خَمْسٍ"، وزاد بعده في قتـ:"أَوْ فِي سَبْعٍ".

(1)

صفة شيئًا.

(2)

قوله: (وقال بعضهم في ثلاث أو في خمس أو في سبع) كذا لأبي ذر، ولغيره:"في ثلاث وفي خمس"، وسقط ذلك للنسفي، وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد فقال:"اقرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: فما زال حتى قال: في ثلاث" وتقدم للمصنف [برقم: 1977] في "كتاب الصيام"، فإن الخمس يؤخذ منه بطريق التضمين، ثم وجدت في "مسند الدارمي" من طريق أبي فروة عن عبد اللَّه بن عمرو إلى آخر ما قال: قلت: إني أطيق قال: اختمه في خمس، وأبو فروة هذا هو الجهني، واسمه عروة بن الحارث، وهو كوفي ثقة. قوله:"وأكثرهم على سبع" أي: أكثر الرواة عن عبد اللَّه بن عمرو على سبع، كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو الموصولة عقب هذا. فإن في آخره:"ولا تزد على ذلك" أي: لا تغير الحالة المذكورة إلى حالة أخرى، فأطلق الزيادة، والمراد: النقص، أي: لا تقرأه في أقل من سبع، يحتمل أن يكون بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصة، فلا مانع أن يتكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد اللَّه بن عمرو ذلك تأكيدًا، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياقات، وكان النهي على الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال

ص: 346

وَأَكْثَرُهُنّ

(1)

عَلَى سَبْعٍ. [راجع: 1131، أخرجه: س في الكبرى 866، تحفة: 8916].

5053 -

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(2)

،

"أَكْثَرُهُنّ" في نـ: "أَكْثَرُهُ" وفي نـ: "أَكْثَرُهُمْ".

===

وفي المآل، وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، قال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملال ولا يقرأه هذرمة، هذا كله من "الفتح"(9/ 96، 97) مختصرًا.

وفي "الإتقان"(1/ 138): قال أبو الليث في "البستان": ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة، وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل عليه السلام في السنة التي قبض فيها مرتين، وقال غيره: يكره التأخير عن ختمه

(1)

أكثر من أربعين يومًا، نص عليه أحمد، انتهى.

(1)

أي: أكثر الروايات.

(2)

ابن عبد الرحمن، "تق" (رقم: 2833).

(1)

في الأصل: يكره تأخير ختمه.

ص: 347

عَنْ يَحْيَى

(1)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟

(3)

". [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، د 1388، تحفة: 8962].

5054 -

ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(5)

، عَنْ شَيْبَانَ

(6)

، عَنْ يَحْيَى

(7)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(8)

-قَالَ: وَأَحْسِبُنِي قَالَ

(9)

:- سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ". قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، حَتَّى قَالَ:"فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ". [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، د 1388، تحفة: 8962].

"قَالَ لِي النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ". "ح" سقط في نـ. "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "عُبَيْدُ اللَّهِ" في قتـ: "عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى".

===

(1)

هو ابن أبي كثير.

(2)

ابن عبد الرحمن.

(3)

كذا اقتصر البخاري في الإسناد العالي على بعض المتن، ثم حوّله إلى الإسناد الآخر، "فتح"(9/ 47).

(4)

هو ابن منصور، "ف"(9/ 97).

(5)

روى عنه البخاري بلا واسطة في "كتاب الإيمان"(برقم: 8)، "ك"(19/ 47).

(6)

ابن عبد الرحمن.

(7)

ابن أبي كثير، "ف"(9/ 97).

(8)

ابن عبد الرحمن.

(9)

قائله هو يحيى بن أبي كثير، "ف"(9/ 97).

ص: 348

‌35 - بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ

(1)

الْقُرْآنِ

5055 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى

(3)

، عَنْ سُفْيَانَ

(4)

، عَنْ سُلَيْمَانَ

(5)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(6)

، عَنْ عَبِيدَةَ

(7)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(8)

-قَالَ يَحْيَى: بَعْضُ

(9)

الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ-: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

- وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(10)

، عَنْ يَحْيَى

(11)

، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ الأَعْمَشُ: وَبَعْضُ

"أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَنْبَأنَا يَحْيَى". "قَالَ يَحْيَى" في نـ: "قَالَ يَجِيءُ". "وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ" في نـ: "ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ".

===

(1)

قال السيوطي: يستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكي لمن لا يقدر عليه والحزن والخشوع، انتهى. قال الغزالي: وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف، ويتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والموافق والعهود، ثم ينظر تقصيره في ذلك، كذا في "الفتح"(9/ 98).

(2)

ابن الفضل المروزي، "ف"(9/ 98).

(3)

القطان، "ف"(9/ 98).

(4)

هو الثوري، "ف"(9/ 99).

(5)

ابن مهران الأعمش.

(6)

النخعي، "ف"(9/ 98).

(7)

بفتح العين المهملة، ابن عمرو السلماني.

(8)

هو ابن مسعود رضي الله عنه.

(9)

يجيء بيانه، ومرَّ [برقم: 4582] في "سورة النساء".

(10)

هو ابن مسرهد.

(11)

ابن سعيد القطان.

ص: 349

الْحَدِيثِ

(1)

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ-، عَنْ أَبِيهِ

(2)

(3)

، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأْ عَلَيَّ". قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي"

(4)

(5)

. قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ:

"عَنْ أَبِيهِ" في ذ: "وَعَنْ أَبِيهِ".

===

(1)

حاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي، وسمع بعضه من عمرو بن مرة عن إبراهيم، "فتح"(9/ 98).

(2)

الضمير يعود إلى [أبي] سفيان، واسم أبيه: سعيد بن مسروق، فيكون سفيان روى الحديث عن الأعمش وعن أبيه سعيد، "قس"(11/ 375).

(3)

قوله: (عن أبيه) ولأبي ذر: وعن أبيه، بواو العطف "قس"(11/ 375)، قال في "الفتح": وهو معطوف على قوله: "عن سليمان" وهو الأعمش، وحاصله أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن الأعمش، ورواه أيضًا عن أبيه، وهو سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحى، ورواية إبراهيم عن عبيدة بن عمرو عن ابن مسعود موصولة، ورواية أبي الضحى عن عبد اللَّه بن مسعود منقطعة، "فتح"(9/ 99).

(4)

ليكون عرض القرآن سُنَّة، "قس"(11/ 375).

(5)

قوله: (أن أسمعه من غيري) قال ابن بطال: لأن المستمع أقوى على التدبر، ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها، كذا في "التوشيح"(7/ 3197)، ومرَّ الحديث [برقم: 4582] في

ص: 350

{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: 41]. قَالَ لِي: "كُفَّ -أَوْ أَمْسِكْ-". فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ

(1)

(2)

، يَعْنِي: تَسْفَحَانِ، عَنْ أَبِيهِ. [راجع: 4582، 9587].

5056 -

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأْ عَلَيَّ"

(3)

. قُلْتُ: أَقْرأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي". [راجع: 4582].

"يَعْنِي: تَسْفَحَانِ، عَنْ أَبِيهِ" ثبت في صغـ. "ابنِ مَسْعُودٍ" ثبت في قتـ، عسـ، ذ.

===

النساء. وقوله: "يعني: تسفحان، عن أبيه" لا يوجد في أكثر النسخ، ولا أخذه في "الفتح"، ولعل المراد به: أن هذا التفسير رواه سفيان الثوري في روايته عن أبيه، واللَّه أعلم.

(1)

والذي يظهر أنه بكى رحمةً لأمته لأنه [علم أنه] لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيمًا فقد يفضي إلى تعذيبهم، "ف"(9/ 99).

(2)

تسيلان دمعًا، هذا بكاء فرح، لأنه تعالى جعل أمته شهيدًا على سائر الأمم.

(3)

لعله فهم أنه أراد بقراءته الاتعاظ فقال: أتتعظ بقراءتي وعليك أنزل؟! لا لأنه للتعلم، "مجمع البحار"(4/ 239، 240).

ص: 351

‌36 - بَابُ مَنْ رَايَا

(1)

بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ

(2)

بِهِ أَوْ فَجَرَ بِهِ

5057 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ

(4)

: قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ

(5)

، الأَسْنَانِ

(6)

سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ

(7)

، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ

(8)

، يَمْرُقُونَ

(9)

"بَابُ مَنْ رَايَا" في ذ: "بَابُ إِثْمِ مَنْ رَاءَى". "أَوْ فَجَرَ بِهِ" في نـ: "أَوْ فَخَرَ بِهِ". "قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "عَنِ الأَعْمَشِ". "قَالَ عَلِيٌّ" في نـ: "عَنْ عَلِيٍّ". "سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ".

===

(1)

قوله: (من راءَى) كذا للأكثر، وفي رواية:"رايا" بتحتانية بدل الهمزة. قوله: "تأكل" أي: طلب الأكل به. وقوله: "أو فجر به" كذا للأكثر بالجيم، وحكى ابن التين: وفخر، بالخاء المعجمة، "فتح الباري"(9/ 100).

(2)

بشدة الكاف أي: طلب الأكل به، "خ"(2/ 454).

(3)

الثوري.

(4)

بفتحات، "خ"(2/ 454).

(5)

كناية عن الشباب وأول العمر، "مجمع البحار"(1/ 453).

(6)

أي: أصغرها.

(7)

أي: ضعفاء العقول، "ف"(9/ 100).

(8)

قوله: (يقولون من خير قول البرية) أي: يقولون قولًا هو خير من قول الخلق، أي: هو بعض من كلام اللَّه، أو هو من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كذا في "الخير الجاري" (2/ 454). قال ابن حجر:"ف"(9/ 100)"يقولون من قول خير البرية" وهو من المقلوب، والمراد من قول خير البرية: أي: من قول اللَّه، وهو المناسب للترجمة، انتهى.

(9)

أي: يخرجون.

ص: 352

مِنَ الإِسْلَامِ

(1)

كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

(2)

، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ

(3)

(4)

، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [راجع: 3611].

5058 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(6)

، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ

(7)

صَلَاتَكُمْ مَعَ

"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

أي: من طاعة الإمام، "مجمع"(4/ 583).

(2)

قوله: (من الرمية) فعيلة بمعنى مفعولة، هو الصيد الذي ترميه، يريد أن دخولهم في الدين ثم خروجهم منه ولم يتمسكوا منه بشيء كسهم دخل في صيد ثم يخرج منه ولم يَعْلَقْ به منه شيء من نحو الدم والفرث لسرعة نفوذه، كذا في "المجمع" (2/ 386) و"قس" (11/ 376). ومرَّ بيانه [برقم: 3611] في "علامات النبوة".

(3)

أي: لم يرسخ في قلوبهم؛ لأن ما وقف عند الحلقوم ولم يتجاوزه لا يصل إلى القلب، "فتح"(9/ 100).

(4)

قوله: (لا يجاوز إيمانهم حناجرهم) الحنجر الحلقوم مجرى النفس، والتجاوز يحتمل الصعود والحدور، أي: لا يرفعه اللَّه بالقبول، أو لا يصل إلى قلوبهم، كذا في "المجمع"(1/ 571).

(5)

الإمام.

(6)

هو ابن عوف.

(7)

بكسر القاف.

ص: 353

صَلَاتِهِمْ، وَصيَامَكُمْ مَعَ صيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ

(1)

مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ

(2)

لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

(3)

، يَنْظُرُ

(4)

فِي النَّصْلِ

(5)

فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيُتَمَارَى فِي الْفُوقِ"

(6)

(7)

. [راجع: 3344، أخرجه: م 1064، س في الكبرى 8089، ق 169، تحفة: 4421].

"وَيَقْرَءُونَ" في نـ: "يَقْرَءُونَ". "يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ" في نـ: "تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ".

===

(1)

من عطف العام على الخاص، "قس"(11/ 377).

(2)

قوله: (ويقرءون القرآن) أي: لا يجاوزهم حناجرهم؛ لأنهم لا يقرءون بخلوص النيات. قال ابن حجر (9/ 100): ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن القراءة إذا كانت لغير اللَّه فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك، انتهى.

قال الكرماني (19/ 49): فإن قلت: أكل أبو سعيد الخدري بالقرآن حيث رقى بالفاتحة على اللديغ وأخذ القطيع؟ قلت: أكل لكن ما تأكل، وفرق بين الأكل والتأكل، أو لم يكن لجهة القرآن بل لجهة الرقية، انتهى.

(3)

قوله: (يمرق السهم من الرمية) فعليه بمعنى: مفعولة، أي: الصيد المرمي، "قس" (11/ 376). و"القدح" بالكسر: السهم قبل أن يُراشَ ويُنصَلَ، "ق" (ص: 214).

(4)

أي: الرامي.

(5)

وهو حديد السهم.

(6)

وهو مدخل الوتر من السهم، "خ"(2/ 454)، "قس"(11/ 378).

(7)

قوله: (ويتمارى في الفوق) أي: يشك الرامي في الفوق، وهو مدخل الوتر من السهم، ويحتمل أن يكون ضمير "يتمارى" راجعًا إلى

ص: 354

5059 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بهِ كَالأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ به

(2)

كَالتَّمْرَةِ

(3)

، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ

(4)

، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ -أَوْ خَبِيثٌ- وَرِيحُهَا مُرٌّ

(5)

". [راجع: 5020].

"كَالأُتْرُجَّةِ" في نـ: "كَالأُتْرُنْجَةِ". "يَقْرَأُ الْقُرْآنَ" في نـ: "قَرَأَ الْقُرْآنَ".

===

الراوي في أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر الفواق أم لا، كذا في "ك"(19/ 50)، "خ" (2/ 454). قال في "المجمع" (2/ 386): يريد أن دخولهم في الدين ثم خروجهم منه، ولم يتمسكوا منه بشيء كسهم دخل في صيد ثم يخرج منه ولم يَعْلَقْ به منه شيء من نحو الدم والفرث لسرعة نفوذه، ومرَّ قريبًا وبعيدًا.

(1)

هو ابن مسرهد.

(2)

عطف على "لا يقرأ"، "قس"(11/ 378).

(3)

بالمثناة لا بالمثلثة، "ك"(19/ 50).

(4)

هي الآس أو كل نبت طيب الريح.

(5)

قوله: (وريحها مر) كذا لجميع الرواة هنا، واستشكل من حيث أن المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب: بأن ريحها لما كان كطعمها

(1)

استعير له وصف المرارة، وقال الكرماني (19/ 51): المقصود منهما واحد، وهو بيان عدم النفع لا له ولا لغيره، انتهى.

(1)

في الأصل: كلونها.

ص: 355

‌37 - بَابٌ

(1)

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ

(2)

قُلُوبُكُمْ

5060 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ

(3)

، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ". [أطرافه: 5061، 7364، 7365، أخرجه: م 2667، س في الكبرى 8097، تحفة: 3261].

"مَا ائْتَلَفَتْ" في نـ: "بِمَا ائْتَلَفَتْ"، وزاد في ذ:"عَلَيْهِ".

===

وفي الحديث فضيلة قارئ القرآن، وأن المقصود من التلاوة العمل كما دل عليه زيادة:"ويعمل به" كذا في "قس"(11/ 378، 379). ومرَّ الحديث [برقم: 5020] قريبًا.

(1)

بالتنوين، "قس"(11/ 379).

(2)

أي: اجتمعت، "ف"(9/ 101).

(3)

قوله: (ما ائتلفت قلوبكم) أي: ما دامت قلوبكم وخواطركم مجموعة ذات نشاط في قراءته، "فإذا اختلفتم" أي: حصل لكم تفرق وملالة "فقوموا عنه" أي: اتركوا قراءته، قام بالأمر: إذا دام عليه، وقام عن الأمر: إذا تركه هذا، ولكن ينبغي أن يعتاد الرجل ويجد ويروض النفس حتى ينشط في قراءته ولا يمل، فإن أهل الدعة والكسل يملون سريعًا بعدم اعتيادهم وارتياضهم، فكم من كسلان يمل في قراءة جزء منه، وآخر من ينشط في قراءة عشرة أجزائه ولا يمل، واللَّه الموفق. وقيل: في معنى هذا الحديث: "قوموا عنه" أي: تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر [وهذا المعنى مع ما بعده موافق لما ترجم به المؤلف، ولهذا اقتصر عليه صاحب "الفتح" واللَّه أعلم].

قال القاضي عياض ["الإكمال" (7/ 159)]: يحتمل اختصاصه بزمنه صلى الله عليه وسلم لئلا يكون ذلك سببًا لنزول ما يسوؤهم. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: تمسكوا بالمحكم منه، فإذا عرض المتشابه الذي هو مظنة الاختلاف

ص: 356

5061 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ

(1)

بْنُ أَبِي مُطِيعِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَليْهِ

(2)

قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ".

"عَنْ جُنْدَبٍ" في نـ: "عَنْ جُنْدَبِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ". "قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".

===

فاعرضوا عن الخوض فيه. وقيل: المراد: اقرؤا ما دام بين أصحاب القراءة ائتلاف، فإذا حصل الاختلاف فقوموا عنه. وقال القسطلاني (11/ 379، 380) -كما في "الفتح"(9/ 101) -: المعنى: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه أوقاد، إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة

(1)

يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم:"فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم". وقال ابن الجوزي ["كشف المشكل" (2/ 47)]: كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات واللغات فأمروا بالقيام [عند الاختلاف] لئلا يجحد أحدهم بالقراءة للآخر فيكون جاحدًا لما أنزل اللَّه تعالى، هذا كله من "اللمعات".

قال في "الفتح"(9/ 101، 102): ومثله ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه لما وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف في الأداء، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"كلكم محسن" وبهذه النكتة تظهر الحكمة في إيراد حديث ابن مسعود رضي الله عنه عقيب حديث جندب.

(1)

بتشديد اللام، "قس"(11/ 385).

(2)

زاد في هذه الطريق لفظة "عليه"، "قس"(11/ 380).

(1)

في الأصل: أي عرض شبهة.

ص: 357

تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ

(1)

وَسَعِيدُ

(2)

بْنُ زيْدٍ

(3)

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ

(4)

.

وَقَالَ غُنْدُرٌ

(5)

: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِى عِمْرَانَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، قَوْلَهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ

(6)

: عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُمَرَ. . . قَوْلَهُ.

وَجُنْدَبٌ أَصَحُّ وَأَكْثَرُ

(7)

. [راجع: 5060، تحفة: 10489].

"عَنْ أَبِي عِمْرَانَ" في نـ: "عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ".

===

(1)

وصله الدارمي (2/ 899)، "ف"(9/ 102).

(2)

مرفوعًا، "ف"(9/ 102).

(3)

هو أخو حماد بن زيد، "ف"(9/ 102).

(4)

هو ابن يزيد العطار، وقعت روايته في "صحيح مسلم" مرفوعًا (ح: 2667)، فلعله وقع للمصنف من وجه آخر موقوفًا، "ف"(9/ 102).

(5)

وصله الإسماعيلي من طريق بندار عن غندر، "ف"(9/ 102).

(6)

هو عبد اللَّه البصري الإمام المشهور، وروايته هذه وصلها أبو عبيد، "ف"(9/ 102).

(7)

قوله: (أصح وأكثر) أي: أصح إسنادًا وأكثر طرقًا، وهو كما قال، فإن الجم الغفير رووه عن أبي عمران عن جندب، إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه، والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم، وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها، قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون قط إلا في هذا، كذا في "فتح الباري"(9/ 102).

ص: 358

5062 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ

(1)

بْنِ سَبْرَةَ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا

(3)

يَقْرأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَآ

(4)

، -أَكْبَرُ

(5)

عِلْمِي

(6)

قَالَ:- فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ". [راجع: 2410].

"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "فَاقْرَآ" في نـ: "فَاقْرَأْ". "أَكْبَرُ عِلْمِي" في نـ: "أَكْثَرُ عِلْمِي". "فَأَهْلَكَهُمْ" زاد في نـ: "اللَّهُ"، وفي سـ، ذ:"فَأُهْلِكُوا".

===

(1)

بفتح النون وتشديد الزاي، "ف"(9/ 102).

(2)

بفتح المهملة وسكون الموحدة، "ف"(9/ 102).

(3)

قيل: هو أبي بن كعب، "قس"(11/ 381)، "ف"(9/ 102).

(4)

بصيغة الأمر للاثنين، وفي نسخة للواحد. [انظر:"ف"(9/ 102)].

(5)

بالموحدة، "قس"(11/ 381).

(6)

هذا شك من شعبة، "ف"(9/ 102)، "تو"(7/ 3203).

* * *

ص: 359

‌67 - كِتَابُ النِّكَاحِ

(1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(2)

‌1 - التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

(3)

[النساء: 3].

5063 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

"التَّزغِيبُ فِي النِّكَاحِ" في ذ: "بَابُ التَّزغِيبِ فِي النِّكَاحِ". "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "لِقَوْلِهِ عز وجل". " {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} " زاد في قتـ، صـ، مه:"الآية".

===

(1)

قال في "اللمعات شرح المشكاة": المشهور عند علمائنا أن النكاح في اللغة: الضم، ثم استعمل في الوطء لوجود الضم فيه، ثم في العقد لأنه سببه، كذا في "شرح الهداية"(1/ 185)، وظاهر كلام الجوهري (ص: 1067) وصاحب "القاموس"(ص: 237) كونه مشتركًا بين الوطء والعقد من باب منع وضرب، انتهى. [في "البذل" (9/ 574): في الشرع حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح].

(2)

كذا عند رواة الفربري تأخير البسملة، "ف"(9/ 103)، ولأبي ذر سقوط البسملة، "قس"(11/ 383)، وللنسفي: تأخير "كتاب النكاح" عن البسملة.

(3)

قوله: (الترغيب في النكاح) لقول اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} زاد الأصيلي وأبو الوقت: "الآية"، ووجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب، وأقل درجاته الندب فيثبت الترغيب، "فتح الباري"(9/ 102).

ص: 360

قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ

(1)

(2)

إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا

(3)

كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا

(4)

، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟

(5)

. . . . . . .

"أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ".

===

(1)

الرهط: القوم، لكن لا يتوهم أن رهطًا إذا كان بمعنى القوم يكون المعنى: ثلاثة أقوام؛ لأن المعنى ثلاثة رجال هم رهط، وإنما وقع تمييز ثلاثة لأنه في معنى الجمع، كذا في "اللمعات".

(2)

قوله: (جاء ثلاثة رهط) كذا في رواية حميد، وفي رواية ثابت عند مسلم:"أن نفرًا من أصحاب النبي" ولا منافاة بينهما؛ فإن الرهط من ثلاثة إلى عشرة، والنفر من ثلاثة إلى تسعة، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه، ووقع في مرسل ابن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون. قوله:"كأنهم تقالّوها" بتشديد اللام المضمومة أي: استقلوها، أي: رأى كل منهم أنها قليلة، "فتح الباري"(9/ 104، 105).

(3)

على بناء المفعول، "قس"(11/ 384).

(4)

بتشديد اللام أي: عدّوها قليلة، "قس"(11/ 384).

(5)

قوله: (فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟) أي: بيننا وبينه بون بعيد، فإنا على صدد التفريط وسوء العاقبة، وهو معصوم مأمون الخاتمة واثق بقوله تعالى:{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2]، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم معاتبًا بترك ما هو أولى تأكيدًا للعصمة أطلق عليه اسم الذنب، فينبغي لنا أن تكون العبادة نصب أعيننا ولا نصرف عنها وجوهنا ليلًا ونهارًا، ملتقط من "الطيبي"(1/ 301، 302) و"المرقاة"(1/ 373).

ص: 361

قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

(1)

مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا

(2)

فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا

(3)

. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ

(4)

. وَقَالَ آخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزلُ النِّسَاءَ

(5)

فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا

(6)

. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيهِمْ فَقَالَ: "أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا

(7)

وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ

"غُفِرَ لَهُ" في عسـ، قتـ، سـ، ذ:"غَفَرَ اللَّهُ لَهُ". "قَالَ أَحَدُهُمْ" في ذ، قتـ:"فَقَالَ أَحَدُهُمْ". "فَإِنِّي أُصَلِّي" في هـ، سـ، ذ:"فَأَنَا أُصَلِّي". "وَقَالَ آخَرُ" في نـ: "وَقَالَ الآخرُ". "وَقَالَ آخَرُ" في نـ: "وَقَالَ الآخرُ". "وَأَنَا أَعْتَزِلُ" في نـ: "أَنَا أَعْتَزِلُ". "أَنْتُمُ الَّذِينَ" في نـ: "أَنْتُمُ الَّذِي".

===

(1)

مرَّ بيانه [برقم: 4836] في تفسير "سورة {إِنَّا فَتَحْنَا. . .} ".

(2)

قوله: (أما أنا) قد يجيء "أما" في أول الكلام للاستئناف، فلا حاجة ها هنا إلى تقدير شيء، ويجوز أن يجعل هنا للتفصيل فيقدر: أما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا حاجة له إلى الاستكثار لكونه مغفورًا، وأما أنا فلست مثله، فلا بد لي من الاستكثار. قوله:"إني لأخشاكم للَّه" زيدت اللام مع أن "خشي" متعدٍ بنفسه؛ لأن أفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به بلا واسطة. قوله: "لكني أصوم وأفطر وأصلي" يعني وإن كان يرى في الظاهر أن الكمال في الخشية والتقوى يقتضي الإفراط في الرياضة والمجاهدة، لكن الأمر ليس في الحقيقة كذلك؛ لأن الكمال إنما هو في التوسط والاعتدال؛ أو لأن الشفقة والرحمة على الأمة تقتضي ذلك، كذا في "اللمعات".

(3)

أي: مدة عمري.

(4)

بالنهار سوى العيدين وأيام التشريق، ولهذا لم يقيده بالتأبيد، "قس"(11/ 384)، بخلاف أخويه، "ك"(19/ 55).

(5)

أي: أنا أجتنبهن.

(6)

أي: مدة عمري.

(7)

حرف التنبيه، "ف"(9/ 105).

ص: 362

وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ

(1)

عَنْ سُنَّتِي

(2)

فَلَيْسَ مِنِّي". [تحفة: 745].

5064 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(3)

: سَمِعَ حَسَّانَ

(4)

بْنَ إِبْرَاهِيمَ،

===

(1)

أي: مال وأعرض، "مرقاة"(1/ 375).

(2)

قوله: (فمن رغب عن سنتي) أي: أعرض عن طريقتي استهانةً وزهدًا فيها لا كسلًا وتهاونًا فليس مني، أي: من أشياعي، كذا في "المرقاة"(1/ 375). قال في "الفتح"(9/ 105، 106): المراد بالسُّنَّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره، والمراد: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم اللَّه تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصيام، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس. وقوله:"فليس مني" إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى أنه "ليس مني" أي: ليس على طريقتي ولا يلزم أن يخرج [عن الملة]، وإن كانت الرغبة إعراضًا فمعنى "ليس مني": ليس على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر، انتهى مع اختصار.

(3)

لم أره منسوبًا في شيء من الروايات، ولا نبّه عليه أبو علي الغساني ولا نسبه أبو نعيم، لكن جزم المزي تبعًا ["تحفة الأشراف" ح: 16693] لأبي مسعود بأنه علي بن المديني، وكأن الحامل على ذلك شهرة علي بن المديني في شيوخه، فإذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولى من غيره، وإلا فقد روى عن حسان -ممن يسمى عليًا- علي بن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضًا، "فتح"(9/ 106).

(4)

قاضي كرمان، وثقه ابن معين وغيره، ولكن له أفراد، ولم أر له في "البخاري" شيئًا انفرد به، "فتح"(9/ 106).

ص: 363

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]. قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ

(1)

وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى

(2)

مِنْ سُنَّةِ صِدَاقِهَا، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِّلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

(3)

. [راجع: 2494].

‌2 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

(4)

فَلْيَتَزَوَّجْ،

"تَعَالَى" سقط في نـ. "مَنْ سِوَاهُنَّ" في نـ: "سِوَاهُنَّ" بإسقاط "مَنْ". "مِنْكمُ" سقط في نـ.

===

(1)

بفتح الحاء وكسرها، "ك"(19/ 56).

(2)

أي: بأقل من مهر مثلها، "ك"(19/ 56).

(3)

مرَّ الحديث مع بيانه [برقم: 4573] في "التفسير".

(4)

قوله: (من استطاع منكم الباءة) بالهمزة وتاء تأنيث ممدودًا، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد، وقد يهمز ويمد بلا هاء، ويقال لها أيضًا: الباهة كالأول، لكن بهاء بدل الهمزة، وقيل: بالمد: القدرة على مؤن النكاح، وبالقصر: الوطء.

قال الخطابي ["الأعلام" (2/ 950)]: المراد بالباءة: النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه.

وقال النووي (9/ 172): اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين: أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع

ص: 364

فإِنَّهُ أَغَضُّ

(1)

لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ

(2)

لِلْفَرْجِ". وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ

(3)

لَهُ فِي النِّكَاحِ

(4)

؟

5065 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ

(6)

، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

"فإِنَّهُ أَغَضُّ" كذا في هـ، سـ، قتـ، ذ، ولغيرهم:"لِأَنَّهُ أَغَضُّ".

===

منكم الجماع لقدرته على مؤنه -وهو مؤن النكاح- فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيِّه كما يقطعه الوجاء، والقول الثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، أي: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، "فتح"(9/ 108).

(1)

أي: أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي: خفضه وكفه، "مرقاة"(10/ 33).

(2)

أي: أحفظ للفرج عن الوقوع في الحرام، "مرقاة"(6/ 262).

(3)

بفتحتين أي لا حاجة، "مجمع"(1/ 63).

(4)

قوله: (لا أرب له في النكاح) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان، فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث، كذا في "فتح"(9/ 107).

(5)

أي: حفص بن غياث.

(6)

النخعي.

(7)

هو ابن مسعود.

ص: 365

فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(1)

إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَيَا

(2)

، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ

(3)

، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ

(4)

أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ

(5)

إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ

(6)

إِلَيْهِ

"فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ" في نـ: "فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ". "فَخَلَيَا" في صـ: "فَخَلَوَا". "بِكْرًا" في نـ: "جَارِيَةً بِكْرًا". "أَنْ لَيْسَ" في نـ: "وَأَنْ لَيْسَ". "إِلَى هَذَا" في نـ: "إِلَّا هَذَا".

===

(1)

كنية عبد اللَّه بن مسعود، "خ"(2/ 455).

(2)

قوله: (فخليا) بالياء، وهو خلاف القياس، "ك"(19/ 56)، كذا للأكثر، وللأصيلي بالواو بدل الياء كدعوا، وصوّبها ابن التين؛ لأنه واوي من الخلوة، أي: دخلا في موضع خال، كذا في "القسطلاني"(11/ 387) و"الخير الجاري"(2/ 455) و"الفتح"(9/ 107).

(3)

قوله: (تذكرك ما كنت تعهد) لعل عثمان رأى به قشفًا -القَشَفُ محركة قذَر الجلد، ورَثاثة الهيئة، وسوء الحال، وضيق العيش، "ق" (ص: 760) - ورثاثة هيئة فحمل ذلك على فقد الزوجة التي ترفهه، ووقع في رواية أبي معاوية عند أحمد ومسلم:"لعلها أن تذكرك ما فاتك"، ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط، بخلاف عكسها فبالعكس، "فتح"(9/ 107).

(4)

في بعضها بنصب "عبد اللَّه"، "ك"(19/ 56).

(5)

قوله: (ليس له حاجة) أي: ليس لنفسه حاجة إلى هذا الذي ذكره عثمان من التزويج، وفي نسخة: أي: ليس له أي: لعثمان حاجة إلا هذا، بتشديد اللام بدل "إلى" الجارة، أي: الترغيب في النكاح، "قس"(11/ 388).

(6)

هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر التزويج

ص: 366

وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ

(1)

(2)

الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

(3)

فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

(4)

". [راجع: 1905].

"وِجَاءٌ" في نـ: "وَجًى".

===

قبل استدعائه لعلقمة، ووقع عند مسلم في رواية جرير بالعكس، والجمع أن عثمان يحتمل أن يكون أعاد على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن يستدعي علقمة لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كانا فيه، "فتح"(9/ 107) مختصرًا.

(1)

خصهم بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح، "ف"(9/ 108).

(2)

المعشر: جماعة يشملهم وصف ما، والشباب جمع شاب، وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلثين، هكذا أطلق الشافعية، وقيل: من ست عشر إلى اثنين وثلاثين ثم كهل، "ف"(9/ 108).

(3)

وهي مؤنة النكاح، "خ"(2/ 455)، "تو"(7/ 3206).

(4)

قوله: (فإنه له وجاء) بكسر الواو والمد أصله: رض الأنثيين، أطلق على الصيام لمشابهته له في قمع الشهوة. وقوله:"فعليه بالصوم" قيل: فيه إغراء بالغائب، والأوجه خلافه، وإنما هو راجع إلى "من" المعبر بها للمخاطب في قوله:"منكم"، "تو"(7/ 3206)، [انظر "فتح الباري" (9/ 109)]. قوله:"وجاء" في نـ: "وجًى"، قال في "المجمع" (5/ 12): ويروى "وجًى" بوزن عصًا، يريد التعب والحفى وذلك بعيد، إلا أن يراد فيه معنى الفتور؛ لأن من وجِيَ: فتر عن المشي، فشبه في باب النكاح بالتعب في المشي.

ص: 367

‌3 - بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

5066 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ

(2)

، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

(3)

، وَأَحْصَنُ

(4)

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". [راجع: 1905، أخرجه: م 1400، ت 1081، س 3210، تحفة: 9385].

‌4 - بَابُ كَثْرَةِ النِّسَاءِ

(5)

5067 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيمُونَةَ بِسَرِفَ

(6)

، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

"مِنْكُمْ" سقط في نـ. "أَخْبَرَنَا هِشَامُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ".

===

(1)

أي: سليمان.

(2)

أي: ابن مسعود.

(3)

أي: أدعى إلى غض البصر، "ع"(8/ 38).

(4)

أي: أدعى إلى إحصان الفرج، "ع" (8/ 38) ومرَّ الحديث [برقم: 1905] في "كتاب الصوم".

(5)

أي: لمن قدر على العدل بينهن، "ف"(9/ 113).

(6)

بفتح السين وكسر الراء المهملتين بعدها فاء -موضع بينه وبين مكة اثنا عشر ميلًا-، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها فيه، "قسطلاني"(11/ 391).

ص: 368

فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا

(1)

فَلَا تُزَعْزِعُوهَا

(2)

وَلَا تُزَلْزلُوهَا وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ

(3)

، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ

(4)

وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

(5)

. [أخرجه: م 1465، س 3197، تحفة: 5914].

===

(1)

بعين مهملة وشين معجمة: السرير الذي يوضع عليه الميت، "فتح"(9/ 113).

(2)

قوله: (فلا تزعزعوها) بزائين معجمتين وعينين مهملتين، والزعزعة: تحريك الشيء الذي يرفع. وقوله: "ولا تزلزلوها" الزلزلة: الاضطراب. قوله: "وارفقوا" إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل. ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، وفيه حديث "كسر عظم المؤمن ميتًا ككسره حيًا" أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. قوله:"فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع" أي: تسع نسوة عند موته، وهن: سودة، وعاثشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة، وجويرية، وصفية، وميمونة، هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله عنهن، ومات صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته، واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية، وهل ماتت قبله أو لا؟ "فتح"(9/ 113).

(3)

أي: تسع نسوة.

(4)

أي: وهي منهن.

(5)

قوله: (كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته: "قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب" قال عياض: هذا وهم، وصوابه: سودة كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة، وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء، كذا في "الفتح"(9/ 113)، قال القسطلاني (11/ 391): هي سودة وهبت ليلتها لعائشة. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، ووجه تعليل ابن عباس الرفق بميمونة بأنه كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة التنبيه على مكانة ميمونة من وجهين: كونها زوجته صلى الله عليه وسلم وأنها كانت عنده غير مرغوب عنها، لأنها كانت من اللاتي يقسم لهن، انتهى.

ص: 369

5068 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(2)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ

(3)

. [راجع: 268].

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ

(4)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5069 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ

(5)

، عَنْ طَلْحَةَ

(6)

الْيَامِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

(7)

. [تحفة: 5525].

"وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ" في نـ: "وَقَالَ لَنَا خَلِيفَةُ". "حَدَّثَنَا سَعِيدٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ".

===

(1)

ابن مسرهد.

(2)

هو ابن أبي عروبة.

(3)

قوله: (وله تسع نسوة) تقدم في "كتاب الغسل"(برقم: 268) وهو ظاهر فيما ترجم له، وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن، "فتح"(9/ 114).

(4)

غرضه بسياقه تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك، "قس"(11/ 392)، "ف"(9/ 114).

(5)

بفتح القاف والموحدة -هو ابن مصقلة-، "فتح"(9/ 114).

(6)

هو ابن مصرف اليامي بخفة التحتية، "ف"(9/ 114).

(7)

قوله: (فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) والتقييد بهذه الأمة ليخرج سليمان وأبوه عليهما السلام، وقيل: المعنى: خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان

ص: 370

‌5 - بَابٌ

(1)

: مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا

(2)

لِتَزْوِيجِ

(3)

امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

5070 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا

(5)

، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". [راجع: 1].

"أَوِ امْرأَةٍ" في نـ: "وَامْرأَةٍ".

===

أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل، "قس"(11/ 392)، "ف"(9/ 114).

(1)

بالتنوين، "قس"(11/ 393).

(2)

قوله: (من هاجر أو عمل خيرًا. . .) إلخ، مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وكذا معناه. وفي الترجمة إشارة إلى أن المهاجر لتزويج امرأة كان له أجر هذا العمل الخير صمان لم يكن له أجر المهاجرين إلى اللَّه ورسوله، كذا في "الخير الجاري" (2/ 455). قال في "الفتح" (9/ 115): ويدخل في قوله: "أو عمل خيرًا" ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزوج بأبي طلحة حتى يسلم.

(3)

لجعلها زوجة نفسه، أو التفعيل بمعنى التفعل، "ك"(19/ 59).

(4)

الإمام.

(5)

قوله: (أو امرأة ينكحها) لعل فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في مسمى الدنيا ما رواه الطبراني في "مسنده": أن رجلًا كان يخطب

ص: 371

‌6 - بَابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

"فِيهِ سَهْلٌ" في نـ: "فِيهِ سَهْلُ بنُ سَعْدٍ".

===

امرأة بمكة فهاجرت إلى المدينة فبلغها الرجل رغبة في نكاحها فسمي بمهاجر أم قيس، كما في "الفتح"(1/ 10) و"العيني"(1/ 57)، وفيه وجوه أخر ذكرها العيني، واللَّه أعلم. وقال صاحب "الفتح" (9/ 115): ما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، ومن عمل الخير مستنبط؛ لأن الهجرة من أعمال الخير.

(1)

قوله: (تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم) يعني: حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها، وما ترجم به مأخوذ من قوله:"التمس ولو خاتمًا من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا ومع ذلك زوجه. قال الكرماني (19/ 60): لم يسق حديث سهل؛ لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء بذكره، أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة، انتهى. والثاني بعيد جدًا، فلم أجد من قال: إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه، بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا الاحتمال، ثم ذكر المصنف فيه طرفًا من حديث ابن مسعود:"كنا نغزو وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول اللَّه ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك"، وقد تلطف المصنف في استنباط الحكم كأنه يقول: لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء، -وهم مع ذلك لا شيء لهم كما صرح به في نفس هذا الخبر بعد باب واحد-، وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئًا من القرآن، فتعين التزويج بما معهم من القرآن، فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص، ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال، "فتح الباري"(9/ 116). [انظر "بذل المجهود" (8/ 30)].

ص: 372

5071 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي

(3)

؟ فَنَهَانَا

(4)

عَنْ ذَلِكَ. [طرفه: 5075، أخرجه: م 1404، س في الكبرى 11150، تحفة: 9538].

‌7 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ

(5)

شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا

رَوَاهُ

(6)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

(7)

.

5072 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ

"قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ" في نـ: "عَنْ قَيْسٍ".

===

(1)

هو ابن أبي خالد.

(2)

هو ابن أبي حازم.

(3)

أي: ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء، أو نعالج بأنفسنا، "ف"(9/ 119)، الخصاء: هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، "ف"(9/ 118)، قال النووي: كان ذلك ظنًّا منهم جواز الاختصاء ولم يكن ذلك الظن موافقًا؛ فإن الاختصاء في الآدمي حرام، صغيرًا كان أو كبيرًا، "مرقاة"(6/ 263).

(4)

نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، "ف"(9/ 119).

(5)

بتشديد الياء، "قس"(11/ 396).

(6)

أي: المذكور في الترجمة، "قس"(11/ 396).

(7)

وصله في "البيوع"(برقم: 2048) عن عبد العزيز بن عبد اللَّه، وأورده في "فضائل الأنصار" عن إسماعيل بن أبي أويس، "ف"(9/ 117).

ص: 373

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ، فَعَرَضَ عَليْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ

(1)

وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَيَّامِ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ

(2)

مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: "مَهْيَمْ

(3)

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ". فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً. قَالَ: "فَمَا سُقْتَ

(4)

؟ ". قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ

(5)

مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: "أَوْلِمْ

(6)

وَلَوْ بِشَاةٍ". [راجع: 2049، تحفة: 675].

"سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ" في نـ: "سَعْدِ بْنِ رَبِيعٍ". "امْرَأَتَانِ" في نـ: "امْرَأَتَينِ". "فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ" في نـ: "قَالَ: تَزَوَّجْتُ". "قَالَ: فَمَا سُقْتَ" في نـ: "فَقَالَ: فَمَا سُقْتَ" وزاد بعده في سـ، ذ:"إِلَيْهَا".

===

(1)

ككتف: لبن يابس، مجفف مستحجر نضيج. [انظر:"مجمع البحار"(1/ 86)].

(2)

بفتح الواو والضاد المعجمة، وهو: التلطخ بخلوق أو طيب له لون، "ع"(8/ 298)، "ك"(19/ 60).

(3)

كلمة يمانية معناها: ما هذا، "ع"(14/ 13).

(4)

أي: ما أمهرتها، "مجمع"(3/ 153)، أي: ما أعطيت، "ك"(19/ 61)، ومرَّ [برقم: 2049].

(5)

اسم لخمسة دراهم، "ك"(19/ 61).

(6)

أي: اتخذ وليمة، ومرَّ [برقم: 5167].

ص: 374

‌8 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ

(1)

وَالْخِصَاءِ

5073 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

(3)

. [طرفه: 5074، أخرجه: م 1402، ت 1083، س 3212، ق 1848، تحفة: 3856].

===

(1)

وهو: الانقطاع من النساء وترك التزوج. والخصاء -بالكسر والمد-: انتزاع الأنثيين، كذا في "الخير الجاري" (2/ 456). قال في "فتح الباري": وإنما قال: "ما يكره من التبتل والخصاء" للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل اللَّه، وليس التبتل من أصله مكروهًا، "ف"(9/ 118).

(2)

أي: لم يأذن له حين استأذنه، بل نهاه، كذا في "الفتح"(9/ 118).

(3)

قوله: (ولو أذن له لاختصينا) قال الطيبي (6/ 218): كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله:"لاختصينا" لإرادة المبالغة، أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا [الأمر] إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام، وقيل: بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما، وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل؛ لأن وجود الآية يقتضي استمرار وجود الشهوة، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل، فيتعين الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب، وغايته أن فيه ألمًا عظيمًا في

ص: 375

5074 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ

(3)

-يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا

(4)

. [راجع: 5073].

5075 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(5)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(6)

، عَنْ قَيْسٍ

(7)

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(8)

: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

"عُثْمَانَ" في قتـ: "عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ". "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيِّ".

===

العاجل يغتفر

(1)

في جنب ما يندفع به في الآجل، فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الآكلة صيانة لبقية اليد، وليس الهلاك بالخصاء محققًا بل هو نادر، ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها، والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية، "فتح الباري"(9/ 118).

(1)

الحكم بن نافع.

(2)

ابن أبي حمزة.

(3)

أي: التبتل حين استأذنه، "خ"(2/ 456).

(4)

معناه: لو أذن له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التبتل لفعلنا الاختصاء، "خير".

(5)

هو ابن عبد الحميد، "ف"(9/ 118).

(6)

هو ابن أبي خالد، "ف"(9/ 118).

(7)

هو ابن أبي حازم.

(8)

هو ابن مسعود، "ف"(9/ 119).

(1)

في الأصل: يحتقر.

ص: 376

ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا

(1)

أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]. [راجع: 5071].

5076 -

وَقَالَ أَصْبَغُ

(2)

(3)

أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ:

"مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ" وقع بعده في نـ: "الآية" وسقط ما بعده.

===

(1)

قوله: (ثم رخص لنا) في الرواية السابقة في تفسير "سورة المائدة": "ثم رخص لنا بعد ذلك". قوله: "أن تنكح المرأة" إلى أجل أي: في نكاح المتعة. قوله: "ثم قرأ" وفي رواية مسلم: "ثم قرأ علينا"، وكذا وقع عند الإسماعيلي في تفسير "المائدة". قوله:" {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} " الآية، [المائدة: 87] ساق الإسماعيلي إلى قوله: " {الْمُعْتَدِينَ} "، وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة، فقال القرطبي ["المفهم" (4/ 94)]: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ، ثم بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: "ففعله ثم ترك ذلك"، قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: "ثم جاء تحريمها بعد"، وفي رواية معمر عن إسماعيل:"ثم نسخ"، وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين بابًا (برقم: 5115)، "فتح"(9/ 119)، ومرَّ [برقم: 4615] في تفسير "المائدة".

(2)

ابن الفرج.

(3)

قوله: (وقال أصبغ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في "المستخرج" يشعر بأنه قال فيه: حدثنا، وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري: رواه البخاري عن أصبغ بن محمد، وهو غلط، هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد. قوله:"العنت" بفتح العين المهملة والنون ثم مثناة

ص: 377

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ

(1)

، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ

(2)

الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِر

(3)

عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ". [تحفة: 15331].

"وَأَنَا أَخَافُ" في هـ: "وَإِنِّي أَخَافُ". "جَفَّ الْقَلَمُ" في نـ: "قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ". "فَاخْتَصر" في نـ: "فَاخْتَصِ".

===

هو: الزنا هنا، ويطلق أيضا على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه، وقال ابن الأنباري: أصل العنت الشدة. قوله: "ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني" كذا وقع، وفي رواية حرملة:"ولا أجد ما أتزوج به النساء، فائذن لي أختصي" وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال، كذا في "فتح الباري"(9/ 119).

(1)

بفتحتين وهو الزنا، "خ"(2/ 456).

(2)

عبارة عن عدم تغير حكمه، "مجمع"(1/ 364)، أي: نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، "ف"(9/ 119).

(3)

قوله: (فاختص) هو أمر من الاختصاء فآخره صاد مكسورة مخففة وهو الأشبه بقوله في الترجمة: باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال الزركشي (3/ 1034): لكن زيادة راء في آخره أشبه بما روي في هذا المكان

(1)

: "فاختصر" والاختصار نحو الاختصاء، وقال في "الفتح"(9/ 119، 120): وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى:{وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]، والمعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ

(1)

في الأصل: "في غير هذا المكان".

ص: 378

‌9 - بَابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

(1)

وَقَالَ ابْنُ

(2)

أبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ

(3)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكْرًا غَيْرَكِ. [تحفة: 5801].

5077 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي

(4)

، عَنْ سُلَيْمَانَ

(5)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(6)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ:

"شَجَرًا" كذا في ذ، ولغيره:"شَجَرَةً".

===

القدر. وليس فيه تعرض لحكم الخصاء. ومحصل الجواب: أن جميع الأمور بتقدير اللَّه في الأزل، فالخصاء وتركه سواء، فإن الذي قدر لا بد أن يقع. وقوله:"على ذلك" هي متعلقة بمقدر أي: اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء اللَّه وقدره، وليس إذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال: إذا علمت أن كل شيء بقضاء اللَّه فلا فائدة في الاختصاء، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة.

(1)

جمع بكر، وهي التي لم توطأ واستمرَّت على حالتها الأولى، "ف"(9/ 120).

(2)

عبد اللَّه.

(3)

هذا طرف من حديث وصله المصنف في "سورة النور"[برقم: 5801].

(4)

هو عبد الحميد، "ف"(9/ 121).

(5)

هو ابن بلال، "ف"(9/ 121).

(6)

عروة بن الزبير.

ص: 379

"فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا"

(1)

(2)

. تَعْنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا. [تحفة: 16948].

5078 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ

(3)

(4)

حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا

(5)

فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ

(6)

". [راجع: 3895، أخرجه: م 2438، تحفة: 16810].

"تَعْنِي" في نـ: "يَعْنِي". "عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ" في نـ: "عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ". "هَذِهِ امْرَأَتُكَ" في نـ: "هذا امْرَأَتُكَ". "فَإِذَا هِيَ" في نـ: "فَإِنَّمَا هِيَ".

===

(1)

قوله: (في الذي لم يرتع منها) أي: أوثر ذلك في الاختيار على غيره، فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات أكثر، ويحتمل أن تكون عائشة كنّت بذلك عن المحبة بل عن أدق من ذلك، "فتح الباري"(9/ 121).

(2)

زاد أبو نعيم "قالت: فأنا هيه"، "توشيح"(7/ 3210).

(3)

معرب سره بمعنى جيد، "ك"(19/ 63).

(4)

بفتح السين والراء المهملتين ثم قاف، أي: قطعة حرير، "قس"(11/ 402).

(5)

عبر بلفظ المضارع استحضارًا لصورة الحال، "ف"(7/ 45).

(6)

قوله: (إن يكن هذا من عند اللَّه يمضه) بضم أوله من الإمضاء. فإن قلت: رؤيا الأنبياء وحي فما معنى قوله: "إن يكن"؟ قال عياض: إن كانت بعد هذه الرؤيا قبل النبوة فمعناها إن كانت رؤيا حق، وإن كانت بعد النبوة فلها

ص: 380

‌10 - بَابُ الثَّيِّبَاتِ

(1)

وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَعْرِضْنَ

(2)

عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ

(3)

".

5079 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَفَلْنَا

(4)

مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةٍ

(5)

، فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ

(6)

، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ

"بَابُ الثَّيِّبَاتِ" في نـ: "بَابُ تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ". "قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في قتـ، صـ، عسـ، ذ:"قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".

===

ثلاثة معان، أحدها: أن المراد إن يكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا يحتاج إلى تعبير وتفسير فيمضيه اللَّه تعالى وينجزه، فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم يحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها. وثانيها: أن المراد: إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها اللَّه، فالشك في أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة. وثالثها: أنه لم يشك ولكن أخبرها بالتحقيق وأتى بصورة الشك، وهو نوع من البديع يسمونه: تجاهل العارف، كذا في "الطيبي"(11/ 314).

(1)

جمع ثيبة ضد البكر، "ف"(9/ 121).

(2)

بفتح التاء وسكون العين، "قس"(11/ 402).

(3)

هذا طرف من حديث سيأتي بعد عشرة أبواب موصولًا (برقم: 5101)، واستنبط المصنف الترجمة من قوله:"بناتكن"؛ لأنه خاطب بذلك نساءه، فاقتضى أن لهن بنات من غيره فيستلزم أنهن ثيبات، "فتح"(9/ 121، 122). [انظر" المتواري" (ص: 288)].

(4)

أي: رجعنا، "ف"(7/ 68).

(5)

هي غزوة تبوك، "قس"(11/ 403).

(6)

بفتح القاف، أي: بطيء الحركة، "خ"(2/ 456).

ص: 381

خَلْفِي، فَنَخَسَ

(1)

بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ

(2)

كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ

(3)

مِنَ الإِبِلِ، فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَا يُعجِّلُكَ

(4)

؟ ". قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ

(5)

بَعُرْسٍ. قَالَ: "بِكْرٌ

(6)

أَمْ ثَيِّبٌ؟ ". قُلْتُ: ثَيِّبٌ. قَالَ: "فَهَلَّا

(7)

جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

(8)

". قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: "أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا

(9)

-أَيْ: عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ

"بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ، قُلتُ: ثَيِّبٌ" في ذ: "أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا، قُلْتُ: ثَيِّبًا"، وفي نـ:"أَوْ ثَيِّبًا" بدل "أمْ ثَيِّبًا" -نصب بتقدير: تزوجت، "قس" (11/ 403) -. "تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ" في نـ:"تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا".

===

(1)

النخس: الدفع والحركة، "مج"(4/ 694).

(2)

هي رُمَيح بين العصا والرمح فيه زُجٌّ، "ق" (ص: 480).

(3)

بلفظ الفاعل، من الرؤية، "ك"(19/ 64).

(4)

بضم أوله، أي: ما سبب إسراعك، "ف"(9/ 122).

(5)

أي: قريب عهد بالدخول على الزوجة، "ف"(9/ 122).

(6)

بالرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف، "الخير الجاري"(2/ 456).

(7)

أي: تزوجت.

(8)

وقع في رواية وهب بن كيسان من الزيادة: "قلت: كن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن"، "ف"(9/ 122).

(9)

قوله: (حتى تدخلوا ليلًا أي: عشاء) قال الحافظ ابن حجر (9/ 122): هذا يعارضه الحديث الآخر الآتي قبيل أبواب الطلاق (برقم: 5244): "لا يطرق أحدكم أهله ليلًا"، ويجمع بينهما بأن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله، والآتي لمن قدم بغتة، "قس"(11/ 403).

ص: 382

الشَّعِثَةُ

(1)

وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ". [راجع: 443، أخرجه: م 715، د 2778، س في الكبرى 9144، تحفة: 2342].

5080 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تَزَوَّجْتَ؟ ". فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى

(2)

وَلُعَابِهَا؟

(3)

". فَذَكَرْتُ

(4)

ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ". [راجع: 443، أخرجه: م 715، تحفة: 2580، 2550].

"تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ" في نـ: "تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا".

===

(1)

قوله: (لكي تمتشط الشعثة) بفتح المعجمة وكسر المهملة ثم مثلثة، التي انتشر شعرها، وأطلق عليها ذلك لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزيين، "ف"(9/ 123)، "خ" (2/ 456). قوله:"تستحد" بحاء مهملة أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى، و"المغيبة" بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتية ساكنة ثم موحدة مفتوحة، أي: التي غاب عنها زوجها، والمراد: إزالة الشعر عنها، "ف"(9/ 123).

(2)

بفتح الراء، جمع العذراء، وهي البكر أي: ما المانع لك عن نكاح العذارى ولعابها؟ "الخير الجاري"(2/ 456).

(3)

بكسر اللام مصدر من الملاعبة، وللمستملي: بضم اللام، والمراد: الريق، "قس"(11/ 404).

(4)

الذاكر شعبة.

ص: 383

‌11 - بَابُ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

(1)

5081 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ

(2)

عَنْ عِرَاكٍ

(3)

، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَائِشَةَ

(4)

إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ

(5)

، فَقَالَ: "أَنْتَ أَخِي فِي

"اللَّيْثُ" في نـ: "اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ".

===

(1)

أي: في السن، "ف"(9/ 123).

(2)

هو ابن أبي حبيب، "ف"(9/ 123).

(3)

بكسر المهملة وتخفيف الراء، ابن مالك تابعي، "ف"(9/ 123).

(4)

قوله: (خطب عائشة) قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ما ترجم به الباب، وصغر عائشة من كبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر، ثم الخبر الذي أورده مرسل. قلت: الجواب عن الأول: يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر: "إنما أنا أخوك"؛ فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها، وأيضًا فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان من خارج، وعن الثاني: أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر، وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك، "فتح"(9/ 124) مختصرًا.

(5)

حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ، "ف"(9/ 124).

ص: 384

دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ

(1)

، وَهِيَ لِي حَلَالٌ

(2)

". [تحفة: 16373، 19011].

‌12 - بَاب إلَى مَنْ يَنْكِحُ؟ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ

(3)

أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ

(4)

مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

(5)

5082 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

===

(1)

إشارة إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]، "فتح الباري"(9/ 124).

(2)

معناه: وهي مع كونها ابنة أخي يحل لي نكاحها؛ لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين، "فتح"(9/ 124).

(3)

ونحو ذلك.

(4)

جمع نطفة، وهو إشارة إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم:"تخيروا لنطفكم" وأراد البخاري أن الأمر للندب لا للإيجاب، "ك"(19/ 65، 66).

(5)

قوله: (إلى من ينكح؟ وأيّ النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب؟) اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح، وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش؛ لأن نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني، وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم؛ لأن متى ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد، وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعًا:"تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء"، "فتح"(9/ 125).

(6)

الحكم بن نافع.

ص: 385

"خَيْرُ نِسَاءٍ

(1)

رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ

(2)

نِسَاءِ قُرَيْشٍ: أَحْنَاهُ

(3)

عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ

(4)

عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ". [راجع: 3434، تحفة: 13753].

‌13 - باب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ

(5)

(6)

وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

5083 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

"صالِحُ" كذا في عسـ، هـ، قتـ، ذ، وفي سـ، حـ، صـ، ذ:"صُلَّح" -بضم الصاد وتشديد اللام المفتوحة جمع صالح-، وفي نـ:"صَالِحُو"، وفي نـ:"صَالِحي". "عَلَى وَلَدٍ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"عَلَى وَلَدِهِ". "جَارِيَةً" في نـ: "جَارِيَتَهُ".

===

(1)

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) أي: نساء العرب؛ لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل. وقوله: "أحناه" أي: أشفقه، وتذكير الضمير على تأويل الصنف، أو من يركب الإبل أو يتزوج أو نحوها. قوله:"وأرعاه على زوج في ذات يده" أي: أحفظ في مال الزوج، "لم"، "ط"(6/ 221).

(2)

كذا للأكثر بالإفراد، وفي رواية غير الكشميهني:"صلح" بضم الصاد وتشديد اللام بلفظ الجمع، والمراد بالصلاح هنا: صلاح الدين وحسن المخالطة مع الزوج، "ف"(9/ 125).

(3)

أي: أشفقه.

(4)

أي: أحفظه.

(5)

بتشديد الياء وخفتها.

(6)

قوله: (اتخاذ السراري) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة وقد تكسر السين أيضًا، سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر، وأصله من السر وهو من أسماء الجماع، ويقال لها: الاستسرار أيضًا،

ص: 386

قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ

(1)

الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيِّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَ وَليدَةٌ

(4)

فَعَلَّمَهَا

(5)

. . . . . .

"حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ". "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة، وقد ورد الأمر بذلك صريحًا في حديث أبي الدرداء مرفوعًا:"عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام" أخرجه الطبراني، وإسناده واه، ولأحمد:"انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة" وإسناده أصلح من الأول، "ف"(9/ 126، 127).

(1)

ابن مسلم بن حيان، وذكره البخاري في "العلم" (برقم: 97): صالح بن حيان بنسبته إلى جده، وليس هو بصالح بن حيان القرشي الكوفي الذي يروي عن أبي وائل، "عيني"(9/ 354).

(2)

هو عامر.

(3)

هو ابن أبي موسى الأشعري، اسمه الحارث أو عامر.

(4)

أي: أمة.

(5)

قوله: (كانت عنده وليدة فعلمها) أي: من أحكام الشريعة، "فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها" والأدب: حسن الأحوال والأخلاق، وقيل: التخلق بالأخلاق الحميدة، وإحسان التعليم والتأديب بأن يكون من غير عنف وضرب بل بلطف وتأن، هذا ملتقط من "المجمع" (1/ 56) و"العيني" (2/ 170). قوله:"ثم أعتقها فتزوجها" فيه المطابقة للجزء الأخير من الترجمة، ومرَّ في "كتاب العلم" (برقم: 97): "ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها"

ص: 387

فَأَحْسَنَ

(1)

تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا

(2)

فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

(3)

، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ".

قَالَ الشَّعْبِيِّ

(4)

: خُذْهَا

(5)

بِغَيرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ

(6)

فِيمَا دُونَهُ

(7)

إِلَى الْمَدِينَةِ

(8)

.

"وَتَزَوَّجَهَا" في نـ: "فَتَزَوَّجَهَا". "وَآمَنَ بِي" في قتـ، ذ:"وَآمَنَ يَعْنِي بِي". "فِيمَا دُونَهُ" في نـ: "فِيمَا دُونَهَا".

===

الحديث، فبهذه الزيادة تحصل المطابقة صريحًا لجزئي الترجمة واللَّه تعالى أعلم. قوله:"فله أجران" فيه إشارة إلى أن المعتبر من الجهات الأمران أي: العتق والتزويج، فإن قلت: لم لم يعتبر الكل؟ قلت: لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس، فلم يكن مختصًا بالإماء، فلم يبق الاعتبار إلا في الجهتين، وهما: العتق والتزويج، "ع"(2/ 167).

(1)

أي: من غير عنف.

(2)

الأدب: حسن الأحوال والأخلاق، "ع"(2/ 170).

(3)

مرّ بيانه [برقم: 2547].

(4)

وهو عامر.

(5)

الخطاب لرجل من أهل خراسان، سأل الشعبي عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، "ع"(2/ 170).

(6)

يركب.

(7)

أي: فيما دون هذه المسئلة، "ع"(14/ 24)، أي فيما دون هذا الحديث.

(8)

أي: مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 388

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

(1)

: عَنْ أَبِي حَصينٍ

(2)

، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا"

(4)

. [راجع: 97].

5084 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ

(5)

بْنُ تَلِيدٍ

(6)

، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(7)

، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ

(8)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(9)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،

"أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ"، وفي قتـ، ذ:"أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ". "قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم". "حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ" في نـ: "ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ" وزاد في نـ: "ابنُ حَرْبٍ". "عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ".

===

(1)

هو ابن عياش، "ف"(9/ 127)، الراوي عن عاصم.

(2)

بفتح المهملة هو عثمان بن عاصم، "ف"(9/ 127).

(3)

أبي موسى، هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكنى.

(4)

قوله: (أصدقها) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق، لا كما وقع في قصة صفية، "فتح"(9/ 127).

(5)

المصري.

(6)

بفتح الفوقية وكسر اللام الخفيفة آخره مهملة، "ف"(9/ 128).

(7)

عبد اللَّه المصري.

(8)

السختياني.

(9)

هو ابن سيرين، "ف"(9/ 128).

ص: 389

عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذْبَاتٍ

(1)

(2)

، بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ

(3)

-فَذَكَرَ

(4)

الْحَدِيثَ- فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ، قَالَتْ: كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ،

"عَنْ مُحَمَّدٍ" في ذ: "عَنْ مُجَاهِدٍ" وهو خطأ، والصواب:"عن محمد"، "ف" (9/ 128). "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ:"قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

بفتح الذال المعجمة، ولأبي ذر بسكونها، "قس"(11/ 409).

(2)

قوله: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات) وقد أورد على الحصر ما رواه مسلم من ذكر قول إبراهيم في الكوكب: "هذا ربي" وأجيب بأنه في حال الطفولية، وليست هي زمان التكليف، أو المقصود منه الاستفهام للتوبيخ والاحتجاج، قال المازري: أما الكذب على الأنبياء فيما هو طريق البلاغ عن اللَّه عز وجل فالأنبياء معصومون منه سواء قل أو كثر، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر كالكذبة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف، قال عياض: الصحيح أن الكذب لا يقع مثهم مطلقًا، وأما الكذبات المذكورة فإنما هي بالنسبة إلى فهم السامع لكونها في صورة الكذب، وأما في نفس الأمر فليست كذبات. قلت: ووافقه شارح من علمائنا حيث قال: إنما سماها كذبات، وإن كانت عن جملة المعاريض لعلو شأنهم عن الكناية بالحق، فيقع ذلك موقع الكذب من غيرهم، أو لأنها لما كانت صورتها صورة الكذب سميت كذبات، "مرقاة"(9/ 677).

(3)

بتخفيف الراء، أم إسحاق، "ك"(19/ 67).

(4)

ومرَّ تمام الحديث في "أحاديث الأنبياء"[برقم: 3364].

ص: 390

وَأَخْدَمَنِي آجَرَ

(1)

". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ

(2)

أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ

(3)

. [راجع: 2217، أخرجه: م 2371، تحفة: 14412].

5085 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى

(5)

عَليْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ

(6)

، فِدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ

(7)

فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ

(8)

وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ:

"أَقَامَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَامَ النَّبِيُّ".

===

(1)

بالهمزة بدل الهاء.

(2)

أي: هاجر.

(3)

قوله: (يا بني ماء السماء) قيل: أراد بني إسماعيل بطهارة نسبهم، وقيل: أشار به إلى إنباع اللَّه تعالى لإسماعيل زمزم، وهي ماء السماء. وقيل: أراد العرب كلهم، سموا لذلك لأنهم يتبعون المطر ويتعيشون به، والعرب وإن لم يكونوا بأجمعهم من بطن هاجر لكن غلب أولاد إسماعيل على غيرهم. وقيل غير ذلك، كذا في "اللمعات". ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: 2217].

(4)

ابن سعيد.

(5)

على صيغة المجهول من البناء وهو الدخول بالزوجة، "الخير الجاري"(2/ 457).

(6)

ابن أخطب.

(7)

جمع النطع، هي: السفرة من جلد.

(8)

لبن مجفَّفٌ يابسٌ مستحجِرٌ يُطبخ به، "مجمع"(1/ 86).

ص: 391

إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ

(1)

؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ

(2)

لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. [راجع: 371، أخرجه: س 3381، تحفة: 577].

‌بَابُ

(3)

مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

5086 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(4)

، عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ

(5)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

(6)

. [أخرجه: م 1365، س 3342، ق 1957، تحفة: 291، 912].

"أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ" في نـ: "أَوْ مَا مَلَكَتْ".

===

(1)

قوله: (إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه) وعند مسلم: "فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ "، وشاهد الترجمة منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية؟ فيطابق أحد ركني الترجمة، "فتح"(9/ 128).

(2)

أي: هيأ لها وطأً خلفه على البعير.

(3)

بالإضافة، "ع"(14/ 26).

(4)

ابن زيد.

(5)

بفتح المهملة وسكون الموحدة الأوليين، "خ"(2/ 457).

(6)

قوله: (وجعل عتقها صداقها) أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث، وأجاب الباقون عن

ص: 392

‌14 - بَابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ

(1)

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]

5087 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ

(2)

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا

"تَعَالَى" سقط في نـ. "فنَظَرَ" في نـ: "قَالَ: فَنَظَرَ".

===

ظاهر الحديث بأجوبة: أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب لها عليه قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها، قاله في "الفتح"(9/ 129)، أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وممن جزم بذلك الماوردي، كذا في "القسطلاني"(11/ 411)، كما سبق [برقم: 4200] في "غزوة خيبر".

(1)

قوله: (باب تزويج المعسر) تقدم في أوائل "كتاب النكاح""باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام" وهذه الترجمة أخص من تلك، وعلق هناك حديث سهل الذي أورده في هذا الباب مبسوطًا، وسيأتي [شرحه] بعد ثلاثين بابًا [باب: 44، ح: 5141]. قوله: "لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32] هو تعليل لحكم الترجمة، ومحصله: أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل، واللَّه أعلم، "فتح" (9/ 131).

(2)

قوله: (جاءت امرأة) وهي أم شريك في قول الأكثرين كما قاله النووي، وقيل: خولة بنت حكيم، وقال الواقدي: غزيَّة بنت جابر، قال سيدنا قاضي القضاة: ليس قول الواقدي مغايرًا للأول، بل هو اسم أم شريك، وقضية الجونية غرِ قضية أم شريك، وفي "مسند أحمد": أمينة الجونية، كذا في "التنقيح"(3/ 1036).

ص: 393

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصعَّدَ النَّظَرَ

(1)

فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: "وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"

(2)

، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمٌ

(3)

"النَّظَرَ فِيهَا" في نـ: "النَّظَرَ إلَيهَا". "ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "ثُمَّ طَأْطَأَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" وفي هـ، ذ:"النَّبِيُّ" بدل "رَسُولُ اللَّهِ". "بِهَا حَاجَةٌ" في نـ: "فِيهَا حَاجَةٌ". "قَالَ: لا" في نـ: "فَقَالَ: لا". "وَلَوْ خَاتَمًا" في نـ: "وَلَوْ بِخَاتَمٍ". "وَلَا خَاتَمٌ" في نـ: "وَلَا خَاتَمًا".

===

(1)

قوله: (فصعد النظر) بتشديد العين أي: رفع، وصوَّب بتشديد الواو، أي: خفض، فيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله فيها، قاله النووي (5/ 231).

(2)

قوله: (ولو خاتمًا من حديد) أي: ولو كان الذي تجده خاتمًا من حديد، ففيه حذف "كان" واسمه وجواب "لو". وفيه دلالة على جواز التختم بالحديد، وفيه خلاف. قيل: يكره لأنه من لباس أهل النار، والأصح عند الشافعية: لا يكره، كذا في "القسطلاني"(11/ 413)، ومرَّ بيانه [برقم: 2310].

(3)

قوله: (ولا خاتم من حديد) هذه الرواية بالرفع، وسبق في رواية بالنصب عطف على الكلام السابق كأنه قال: ولا أجد، والرفع على القطع والاستئناف، "تنقيح"(3/ 1036).

ص: 394

مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ

(1)

: مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ! إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ". فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلَسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم موَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:"مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ

(2)

؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: 2310، أخرجه: م 1425، تحفة: 4718].

‌15 - بَابُ الأَكْفَاءِ

(3)

فِي الدِّينِ

(4)

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

"عَلَيْكَ شَيْءٌ" في نـ: "عَلَيْكَ مِنهُ شَيْءٌ". "عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ" في نـ: "عَلَى ظَهْرِ قَلْبِكَ". "مَلَّكْتُكَهَا" في نـ: "مَلَّكْتُهَا". " {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ} " زاد قبله في نـ: "وَقوله". " {نَسَبًا وَصِهْرًا} " وقع بعده في ذ: "الآية" وسقط ما بعده.

===

(1)

الساعدي، مما أدرجه في الحديث، "قس"(11/ 413).

(2)

أي: من حفظك، كذا في "المجمع"(3/ 505)، ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: 2310].

(3)

جمع كفء، وهو: المثل والنظير، "توشيح"(7/ 3216).

(4)

قوله: (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء -بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة-: المثل والنظير، واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلًا. قوله:" {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} " الآية، قال الفراء: النسب من لا يحل نكاحه، والصهر من يحل نكاحه، فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع

ص: 395

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54]

5088 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ

(3)

بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى

(4)

"عَنِ الزُّهْرِيِّ" في نـ: "قَالَ الزُّهْرِيُّ". "قَالَ: أَخْبَرَنِي" لفظ "قال" سقط في نـ.

===

بالقسمين

(1)

صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود، ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤًا لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجه للشافعية، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض، كذا في "الفتح"(9/ 132). وعند الحنفية تعتبر الكفاءة في الدين والنسب والمال والحرفة، وتمامها في كتب الفقه. [انظر "بذل المجهود" (8/ 5)].

(1)

الحكم بن نافع.

(2)

ابن أبي حمزة.

(3)

اسمه مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، وقيل غير ذلك. [انظر "ف" (9/ 133)].

(4)

أي اتخذ ولدًا، "ف"(9/ 133).

(1)

في الأصل: بين قسمين.

ص: 396

سَالِمًا

(1)

، فَأَنْكَحَهُ

(2)

. . . . . .

"فَأَنْكَحَهُ" في نـ: "وَأَنْكَحَهُ".

===

(1)

قوله: (تبنّى سالمًا) هو ابن معقل -بفتح الميم وكسر القاف-، مملوك امرأة من الأنصار اسمها ثبيتة -بضم المثلثة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالفوقانية-، وقيل: عمرة، وقيل: سلمى بنت يعار -بالتحتية والمهملة والراء- الأنصارية، فأعتقته فانقطع إلى زوجها أبي حذيفة فتبنّاه، أي: اتخذه ابنا فنسب إليه، فلما نزل:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ} [الأحزاب: 5] قيل له: سالم مولى أبي حذيفة وأنكحه ابنة أخيه هندًا، قال في "الاستيعاب": هي فاطمة، -قال في "الفتح" (9/ 133): ووقع عند مالك "فاطمة" فلعل لها اسمين-.

قوله: "فجاءت سهلة بنت سهيل" مصغرًا وهي أيضًا امرأة أبي حذيفة ضرة المعتقة، وهذه قرشية وتلك أنصارية. قوله:"وقد أنزل اللَّه فيه ما قد علمت" وهو قوله: " {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} ". "فذكر الحديث" وهو أنها قالت: يا رسول اللَّه إن سالمًا بلغ مبلغ الرجال وأنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة عن ذلك شيئًا فقال: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما في نفسه فأرضعته فذهب الذي في نفسه، قالوا: هذا كان من خصائصه. قال القاضي عياض: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ومن غير التقاء بشرتها، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، هذا كله من "ك"(19/ 71)، "خ"(2/ 457)، قال في "الفتح" (9/ 133): فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: واللَّه ما ندري لعلها رخصة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. [انظر "عمدة القاري" (14/ 31) و"بذل المجهود" (7/ 614)].

(2)

أي: زوجه هندًا، "ف"(9/ 133).

ص: 397

بِنْتَ أَخِيهِ

(1)

هِنْدَ

(2)

بِنْتَ الْوَلِيدِ

(3)

بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبيعَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زيْدًا

(4)

، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ

(5)

لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ

(6)

بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ- النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى

(7)

سَالِمًا وَلَدًا

(8)

وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ،

"بِنْتَ أَخِيهِ" في نـ: "ابنةَ أَخِيهِ". "هِنْدَ" في نـ: "هِنْدًا". "لِامْرَأَةٍ" في نـ: "لِامْرَأَتِهِ". "تَعَالَى" سقط في نـ. "النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في نـ: "إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

بالياء التحتية، وصحف من قال بالفوقية، "ف"(9/ 133)، "توشيح"(7/ 3217).

(2)

بالصرف وعدمه.

(3)

هو أحد من قتل يوم بدر كافرًا، "ف"(9/ 133).

(4)

ابن حارثة، "ف"(9/ 133).

(5)

هو بلفظ المجهول، "ف"(9/ 133).

(6)

مصغرًا، "ك"(19/ 71).

(7)

بفتح النون، أي: نعتقد، "ف"(9/ 133).

(8)

زاد البرقاني فيه وأبو داود: "فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فُضُلًا" أي: متبذلة في ثياب المهنة أو منكشفة بعض البدن، "ف"(9/ 133) مختصرًا.

ص: 398

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(1)

. [راجع: 4000، أخرجه: س 3223، تحفة: 16467].

5089 -

حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ

(2)

بِنْتِ الزُّبَيْرِ

(3)

فَقَالَ لَهَا: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ ". قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي

(4)

إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا؟ "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحَلِّي

(5)

حَيْثُ حَبَسْتَنِي". وَكَانَتْ

"قَالَ: حَدَّثَنَا" في نـ: "أحَدَّثَنَا". "لَا أَجِدُنِي" في نـ: "مَا أَجِدُنِي".

===

(1)

زاد البرقاني وأبو داود: "فكيف ترى؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة"، "ف"(9/ 133).

(2)

بضم المعجمة وخفة الموحدة، "ك"(11/ 417).

(3)

ابن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، "ف"(9/ 134).

(4)

قوله: (لا أجدني) أي: لا أجد نفسي، واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب، "فتح"(9/ 134).

(5)

قوله: (محلي) بفتح الميم وكسر الحاء، ولأبي ذر بفتحهما، "قس"(11/ 418)، أي: مكان تحللي عن الإحرام مكان حبستني فيه عن النسك بعلة المرض، "ك" (19/ 72). قال في "المجمع" (1/ 550): فيه اشتراط التحلل إن مرض، خلافًا لأبي حنيفة ومالك وآخرين، وحملوا الحديث على أنه مخصوص لها، وضعفه القاضي، وهو ضعيف لثبوته في الصحيحين. [انظر "بذل المجهود" (7/ 96) و"أوجز المسالك" (7/ 251)].

ص: 399

تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ

(1)

. [أخرجه: م 1207، تحفة: 16811].

5090 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا

(3)

(4)

وَجَمَالِهَا وَلدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

(5)

. . . . . .

"لِحَسَبِهَا" في نـ: "حَسَبِهَا".

===

(1)

قوله: (وكانت تحت المقداد بن الأسود) وظاهر سياقه أنه من كلام عائشة، ويحتمل أنه من كلام عروة، وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، فإن المقداد هو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا يعتبر في النسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب، وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب: بأنها رضيت هي وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة، وهو جواب صحيح إن ثبت اعتبار الكفاءة في النسب، "فتح"(9/ 135).

(2)

ابن مسرهد.

(3)

الحسب: ما يعد الإنسان من مفاخر آبائه، "ك"(19/ 72).

(4)

بفتح المهملتين، وهو في الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب، "فتح"(9/ 135).

(5)

قوله: (فاظفر بذات الدين) جزاء شرط محذوف أي: إذا تحققت تفضيلها فاظفر أيها المسترشد بها فإنها تكتسب منافع الدارين، قال البيضاوي: من عادة الناس أن يرغبوا في النساء لأحدى الأربع، واللائق بأرباب الديانات وذوي المروءات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء لا سيما فيما يدوم أمره، ولذلك اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه فأمر

ص: 400

تَرِبَتْ يَدَاكَ

(1)

". [أخرجه: م 1466، د 2047، س 3230، ق 1858، تحفة: 14305].

5091 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ

(3)

عَلَى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ ". قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ

(4)

مِنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: "مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ ". قَالُوا: حَرِيٌّ

(5)

إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ

(6)

، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قَالُوا: حَرِيٌّ" في نـ: "فَقَالُوا: حَرِيٌّ".

===

بالظفر الذي هو غاية البغية، كذا في "الكرماني"(19/ 72). [انظر "إرشاد الساري" (11/ 420)].

(1)

دعاء في أصله، إلا أن العرب يستعمله للإنكار والتعجب والتعظيم والحث على الشيء، وهذا هو المراد به ها هنا، "ك"(19/ 72).

(2)

هو عبد العزيز، "ف"(9/ 136).

(3)

لم أقف على اسمه، "ف"(9/ 136).

(4)

لم أقف على اسمه، "ف" (9/ 136). [في "قس" (11/ 421): قيل: إنه جعيل بن سراقة].

(5)

أي: جدير.

(6)

بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، أي: تقبل شفاعته، "ف"(9/ 136).

ص: 401

"هَذَا

(1)

خَيْرٌ

(2)

مِنْ مِلْءِ

(3)

الأَرْضِ مِثْلِ

(4)

هَذَا". [طرفه: 6447، أخرجه: ق 4120، تحفة: 4720].

‌16 - بَابُ الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ

(5)

الْمُثْرِيَةَ

(6)

5092 -

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ

(7)

،

"حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ".

===

(1)

أي: الفقير، "ف"(9/ 136).

(2)

قوله: (هذا خير) أي: الفقير خير من مِلءِ الأرض مثل هذا أي: الغني. قال الكرماني (19/ 73): إن كان الأول كافرا فوجهه ظاهر، وإلا فيكون ذلك معلومًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالوحي. قلت: يعرف المراد من الطريق الأخرى التي ستأتي في "كتاب الرقاق"(برقم: 6447) بلفظ: "قال رجل من أشراف الناس: هذا واللَّه حري. . . " إلخ، فحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور، ولا يلزم من ذلك تفضيل كل فقير على كل غني، "فتح"(9/ 136).

(3)

بالهمزة، "ف"(9/ 136).

(4)

بالنصب والجر، "ك"(1973)، أي الغنى.

(5)

قوله: (تزويج المقل) بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام: الفقير، "قس" (11/ 422). قوله:"المثرية" بضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح التحتية: هي التي لها ثراء -بفتح أوله والمد- وهو الغنى، "ف"(9/ 137).

(6)

أي الكثيرة المال، "تن"(3/ 1037).

(7)

مصغرًا ابن خالد.

ص: 402

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ

(2)

: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]، قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ

(3)

تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ

(4)

فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صِدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ

(5)

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127] إِلَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ

"{وَإِنْ خِفْتُمْ} " في نـ: " {فَإِنْ خِفْتُمْ} ". "هَذِهِ الْيَتِيمَةُ" في سـ، حـ، ذ:"هِيَ الْيَتِيمَةُ". "فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا" في نـ: "فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا". "إِلَى {وَتَرْغَبُونَ} " في نـ: "إِلَى قَولِهِ: {وَتَرْغَبُونَ} ". "وَنَسَبِهَا" في هـ، ذ:"وَسنتها". "وَإِذَا كَانَتْ" في ذ: "وَإِنْ كَانَتْ".

===

(1)

الزهري.

(2)

ابن الزبير.

(3)

أي: التي مات أبوها.

(4)

يقال: رغب فيه إذا أراده، ورغب عنه إذا لم يرده، "ك" (19/ 74). ومرَّ الحديث (برقم: 4574) في "التفسير"، (وأيضًا برقم: 2494، و 2763).

(5)

أي: بعد قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ} إلى {وَرُبَاعَ} ، "عيني"(9/ 284).

ص: 403

يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ

(1)

. [راجع: 2494، تحفة: 16557].

‌17 - بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ

(2)

الْمَرْأَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

(3)

وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} [التغابن: 14].

5093 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ

(6)

". [راجع: 2099، أخرجه: م 2225، د 3922، ت 2824، س 3368، تحفة: 6699، 6911]. . . . . . .

"مِنَ الصَّدَاقِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"فِي الصَّدَاقِ". "وَقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "وقوله". "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ ابنِ عُمَرَ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "أَنَّ النَّبِيَّ".

===

(1)

مرَّ الحديث مرارًا.

(2)

بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز، وهو ضد اليمن، "ف"(9/ 137).

(3)

كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض لما دلت عليه الآية من التبعيض، "قس"(11/ 423).

(4)

ابن أبي أويس.

(5)

الإمام.

(6)

قوله: (الشؤم في المرأة والدار والفرس) قال النووي: وفي رواية: "وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار"، وفي رواية: "إن كان في شيء

ص: 404

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ففي الرَّبْع والخادم والفرس". واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وإن الدار قد يجعل اللَّه تعالى سكناها سببًا للضرر والهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء اللَّه، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية: "إن يكن الشؤم في شيء"، وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة، وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فُوِّضَ إليه، وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة، واعترض بعض الملاحدة بحديث: "لا طيرة" على هذا، فأجاب ابن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوص من حديث: لا طيرة أي: لا طيرة إلا في هذه الثلاثة، قال القاضي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع به الضرر، ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة، فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة. والثاني: ما يقع عنده الضرر عمومًا لا يخصه ونادرًا لا يتكرر كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. والثالث: ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه، واللَّه أعلم، انتهى كلام النووي في "شرح مسلم" (7/ 481) بعينه.

وذكر "القسطلاني"(6/ 389) في "الجهاد" نقلًا عن "الطيبي"(8/ 321): ويحتمل أن يكون معنى الاستثناء على حقيقته، وتكون هذه الثلاثة [خارجة] عن حكم المستثنى منه، أي: الشؤم ليس في شيء من الأشياء إلا في هذه الثلاثة، قال: ويحتمل أن ينزل على قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كان شيء

ص: 405

5094 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ". [راجع: 2099، أخرجه: م 2225، تحفة: 7423].

5095 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(2)

،

"مِنْهَالٍ" في ذ: "الْمِنْهَالِ". "عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ" في ذ: عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ". "فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام".

===

سابق القدر سبقه العين"، والمعنى: أن لو فرض شيء له قوة وتأثير عظيم يسبق القدر لكان عينًا، والعين لا تسبق فكيف بغيرها؟ وعليه كلام القاضي عياض حيث قال: وجه تعقيب قوله: "ولا طيرة" بهذه الشرطية يدل على أن الشؤم أيضًا منهي عنه، والمعنى أن الشؤم لو كان له وجود في شيء لكان في هذه الأشياء؛ فإنها أقبل الأشياء له، لكن لا وجود له فيها فلا وجود له أصلًا، انتهى.

فعلى هذا الشؤم في الأحاديث المستشهد بها محمول على الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع، كما قيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها ونحوهما، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، فالشؤم فيها عدم موافقتها له شرعًا أو طبعًا، انتهى. ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: 2858] في "الجهاد".

(1)

هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، نزيل عسقلان، ثقة من السادسة، "تقريب" (رقم: 4965)، "قس"(11/ 424).

(2)

الإمام.

ص: 406

عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ". [راجع: 2859].

5096 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

(3)

". [أخرجه: م 2740، ت 2780، س في الكبرى 9270، ق 3998، تحفة: 99].

===

(1)

ابن أبي إياس.

(2)

ابن الحجاج.

(3)

قوله: (أضر على الرجال من النساء) لأنها ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، وللرجال إليها حاجة فتكون حاكمة في البيت، وقد تكون تريد الحكومة على الزوج، وفي حديث آخر:"يغلبن على الكرام ويغلب عليهن اللئام"، كذا في "الخير الجاري" (2/ 458). وفي "الفتح" (9/ 138): قال الشيخ تقي الدين السبكي: في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عُمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة، لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بعينها، أو أن لها تأثيرًا في ذلك، وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء، ومن قال: إنها سبب في ذلك فهو جاهل، وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه مدخل، انتهى.

ص: 407

‌18 - بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

5097 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ

(1)

ثَلَاثُ سُنَنٍ

(2)

، عَتَقَتْ

(3)

فَخُيِّرَتْ

(4)

، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وبُرْمَةٌ

(5)

عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدُم الْبَيْتِ، فَقَالَ:"لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟ ". فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ

(6)

". [راجع: 456، أخرجه: م 1075، س 3447، تحفة: 17449].

"فَخُيِّرَتْ" في نـ: "وَخُيِّرَتْ". "لَمْ أَرَ" في نـ: "أَلَمْ أَرَ". "تُصُدِّقَ" زاد بعده في ذ: "بِهِ". "هُوَ عَلَيْهَا" في هـ، ذ:"هُوَ لَهَا".

===

(1)

بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى: عتيقة عائشة، "قس"(11/ 426).

(2)

بضم السين جمع سُنَّة، أي: الأحكام الشرعية، "خ"(2/ 458).

(3)

بفتحات، أعتقتها عائشة، "قس"(11/ 426).

(4)

قوله: (فخيرت) بلفظ المجهول، خيّرها صلى الله عليه وسلم في فسخ نكاحها من مغيث وبين المقام معه، وكان عبدًا فاختارت نفسها، "قس" (11/ 426). وسيأتي البحث فيه في "كتاب الطلاق" (برقم: 5284) إن شاء اللَّه تعالى.

(5)

أي: قدر، "مجمع"(1/ 177).

(6)

والفرق بينهما أن الصدقة إعطاء للثواب، والهدية للإكرام، "قس" (11/ 428). فإن قلت: أين في الحديث أن زوجها كان عبدًا؟ قلت: لما كان ذلك معلومًا من طرفه الآخر اعتمد عليه، "ك"(19/ 76).

ص: 408

‌19 - بَابٌ لَا تتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

(1)

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

(2)

: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]: يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.

"جَلَّ ذِكْرُهُ" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}) أما حكم الترجمة فبالإجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، فأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} ؛ ولأن من قال: جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فعلى هذا معنى الآية انكحوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فالمراد الجمع لا المجموع، ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلًا تسعًا أرشق

(1)

وأبلغ، وأيضا فإن لفظ "مثنى" معدول عن اثنين اثنين كما تقدم، فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة، واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع، وبكونه صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة معارض بأمره صلى الله عليه وسلم من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأربع، فدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله:" {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} " وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور، "فتح"(9/ 139).

(2)

قوله: (وقال علي بن الحسين) أي: ابن علي بن أبي طالب: "يعني {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} " أراد أن الواو بمعنى: أو، فهي للتنويع، أو هي عاطفة

(1)

في الأصل: أرشد.

ص: 409

5098 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]، قَالَ

(1)

: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَليُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ

(2)

صحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَنْ طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

(3)

. [راجع: 2494، تحفة: 17076].

"أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبدَةُ". " {فَإِنْ خِفْتُمْ} " في ذ: " {وَإِنْ خِفْتُمْ} ". "قَالَ: الْيَتِيمَةُ" في ذ: "قَالَتِ: الْيَتِيمَةُ". "وَهُوَ وَليُّهَا" لفظ "وَهُو" سقط في نـ. "مَنْ طَابَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"مَا طَابَ".

===

على العامل، والتقدير: فانكِحوا ما طاب لكم من النساء مَثنى وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث. . . إلى آخره، وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم، ثم ساق المصنف طرفًا من حديث عائشة في تفسير قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ، وقد سبق قبل هذا بباب أتم سياقًا من الذي هنا، وباللَّه التوفيق، "فتح الباري" (9/ 139). قال القسطلاني (11/ 428): وأجاز الخوارج ثمان عشرة؛ لأن "مثنى وثلاث ورباع" معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية، فيصير الحاصل ثمانية عشر، انتهى.

(1)

عروة عن عائشة، "قس"(11/ 430).

(2)

من الإساءة.

(3)

بالإجماع على أنه لا يجوز للمرء أن ينكح أكثر من أربع كما سبق، "قس"(11/ 430).

ص: 410

‌20 - بَابٌ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

(1)

} [النساء: 23]

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

(2)

.

"بَابٌ" زاد بعده في ذ: "قولُهُ". "الرَّضَاعَةِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"الرَّضَاعِ" -بفتح الراء وكسرها، اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه، وهذا جرى على الغالب الموافق للغة، وإلَّا فهو اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في جوف طفل، "قس"(11/ 430) -.

===

(1)

قوله: ({وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. . .} إلخ)، هذه الترجمة، وثلاث تراجم بعدها تتعلق باحكام الرضاعة، ووقع هنا في بعض الشروح "كتاب الرضاع" ولم أره في شيء من الأصول. وأشار بقوله:"ويحرم. . . " إلى آخره، إلى أن الذي في الآية بيان بعض من يحرم بالرضاعة، وقد بينت ذلك السُّنَّة، "فتح"(9/ 140).

(2)

قوله: (يحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب) قال العلماء: يُستثنى منه أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقًا وفي الرضاع قد لا يحرمن، الأولى: أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوجة أب، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد [الحفيد: أولاد الأولاد] حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالثة: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم وإما أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرابعة: أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد، وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حرمن من جهة المصاهرة، واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه، واللَّه أعلم، قاله في "الفتح"(9/ 142).

ص: 411

5099 -

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

(3)

، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا

(4)

، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ

(5)

يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ

(6)

، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أُرَاهُ

(7)

فُلَانًا"، لِعَمِّ حَفْصَةَ

(8)

(9)

مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ

(10)

عَائِشَةُ:

===

قال القاري في "المرقاة"(6/ 321): والمحققون على أنه ليس تخصيصًا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققًا في الرضاع حرم فيه، والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك؛ فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة لها، انتهى، وتمامها في كتب الفقه.

(1)

ابن أبي أويس.

(2)

الإمام.

(3)

ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، "ف"(9/ 140).

(4)

أي: في حجرتها، "قسطلاني"(11/ 431).

(5)

لم أقف على اسم هذا الرجل، "ف"(9/ 140).

(6)

أي: بنت عمر أم المؤمنين، "ف"(9/ 140).

(7)

أي: أظنه، "ف"(9/ 140).

(8)

اللام بمعنى عن، أي: قال ذلك عن عم حفصة، "ف"(9/ 140).

(9)

اللام للتعليل أي: قال لأجل عم حفصة، "قس"(11/ 431).

(10)

فيه التفات، وكان السياق يقتضي أن يقول: قلت، "ف"(9/ 140).

ص: 412

لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

(1)

دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ

(2)

: "نَعَمْ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَة

(3)

". [راجع: 2646].

5100 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِر بْنِ زيدٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ

(6)

لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ

(7)

؟ قَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".

وَقَالَ بِشْرُ

(8)

بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ. [راجع: 2645].

"فَقَالَ: نَعَمْ" في نـ: "قَالَ: نَعَمْ". "أَلَا تَزَوَّجُ" في هـ، ذ:"أَلَا تَتَزَوَّجُ". "ابْنَةَ حَمْزَةَ" في نـ: "بِنْتَ حَمْزَةَ". "ابْنَةُ أَخِي" في نـ: "بِنْتُ أَخِي". "سَمِعْتُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ" في الموضعين.

===

(1)

قوله: (لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة) لم يسم أيضًا، وليس هو أفلح أخا أبي القعيس، فإن ذلك قد أذن لها في دخوله عليها، ولهذا ذكرت أنه مات، كذا في "مقدمة الفتح" (ص: 321). وفي "الفتح"(9/ 141): ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به، ثم قدم بعد ذلك فاستأذن.

(2)

صلى الله عليه وسلم.

(3)

بكسر الواو، أي النسب، "مر"(6/ 321).

(4)

ابن مسرهد.

(5)

البصري، "ف"(9/ 142).

(6)

القائل هو علي أبي طالب، "ف"(9/ 142).

(7)

في اسمها سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة اللَّه ويعلى، وكنيتها أم الفضل، "تو"(7/ 3221)، "ف"(9/ 142).

(8)

مراد البخاري من سياق هذا التعليق بيان سماع قتادة من جابر بن

ص: 413

5101 -

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ

(1)

ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ

(2)

أُخْتِي

(3)

بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: "أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ

(4)

؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ

(5)

، وَأَحَبُّ

(6)

مَنْ شَارَكَنِي

(7)

فِي خَيْرٍ

(8)

أُخْتِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي

(9)

".

"ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ" في ذ: "بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ". "ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ" في ذ: "بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ".

===

زيد لأنه مدلس، "قس"(11/ 432).

(1)

أم المؤمنين.

(2)

أي: تزوج، "ف"(9/ 142).

(3)

زاد مسلم: "عزة"، وصوّبه أبو موسى، والطبراني: حمنة، وجزم به المنذري، وللحميدي: درة، وصوَّبه البخاري، "توشيح"(7/ 3222)، "ف"(9/ 142).

(4)

قوله: (أوتحبين ذلك) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة، "ف"(9/ 143).

(5)

قوله: (لست لك بمخلية) أي: لست متروكة لدوام الخلوة، وهو اسم فاعل من أخليته أي: وجدته خاليًا، لا من خلوت، وقد يجيء أخليت بمعنى خلوت، وفي بعضها بلفظ مفعول خلى.

(6)

مرفوع بالابتداء، أي: إليّ، "ف"(9/ 143).

(7)

أي: صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، "جمع"(3/ 215).

(8)

كذا للأكثر بالتنكير أي: أي خير كان، "ف"(9/ 143).

(9)

لأنه جمع بين الأختين، وهذا كان قبل علمها بالتحريم، أو ظنت

ص: 414

قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ

(1)

أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي

(2)

مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَّ

(3)

عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

قَالَ عُرْوَةُ

(4)

: وَثُوَيْبَةُ

(5)

مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ

(6)

(7)

بَعْضُ

===

أن جوازه من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ لأن أكثر أحكام نكاحه مخالف لأحكام أنكحة الأمة، كذا في "الكرماني"(19/ 78).

(1)

بضم النون وفتح الحاء والدال، "قس"(11/ 434).

(2)

نبه على أنها لو كان لها مانع واحد لكفى في التحريم فكيف وبها مانعان؟! "ف"(9/ 144).

(3)

قوله: (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد ونون الإناث، وبكسر الضاد وتشديد النون المؤكدة، "توشيح"(7/ 3223)، "ف"(9/ 144).

(4)

بالإسناد المذكور، "ف"(9/ 144).

(5)

ذكرها ابن منده في "الصحابة" وقال: اختلف في إسلامها، "ف"(9/ 145).

(6)

بصيغة مجهول، من الإفعال، أي رأى بعض أهله أبا لهب في المنام، "ك"(19/ 79).

(7)

قوله: (أريه) بالبناء للمفعول، و"بعض أهله" حكي أنه العباس، أي: رأى أبا لهب بعض أهله في المنام "بِشَرِّ حِيبَةٍ" بكسر المهملة وسكون التحتية وفتح الموحدة، أي: بسوء حال، وأصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة، قلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها. ووقع في "شرح السُّنَّة" (5/ 60) للبغوي: أنها بفتح الحاء، وعند المستملي بفتح الخاء المعجمة

ص: 415

أَهْلِهِ

(1)

بشَرِّ حِيبَةٍ

(2)

قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ

(3)

غَيرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ

(4)

. [أطرافه: 5106، 5107، 5123، 5372، أخرجه: م 1449، س 3285، ق 1939، تحفة: 15875، 15883].

"حِيبَةٍ" في سـ: "خَيبةٍ". "قَالَ لَهُ " في ذ: "فَقَالَ لَهُ". "بَعْدَكُمْ" زاد بعده في نـ: "خَيرًا".

===

أي: في حالة خائبة من كل خير، قال ابن الجوزي: وهو تصحيف، وروي بالجيم وهو تصحيف بالاتفاق، كذا في "الفتح"(9/ 145) و"التوشيح"(7/ 3223).

(1)

وهو العباس، "تن"(3/ 1040)، "ف"(9/ 145).

(2)

أي: بسوء حال، وأصلها الحوبة، وهي المسكنة والحاجة، "توشيح"(7/ 3223).

(3)

قوله: (لم ألق بعدكم) زاد الإسماعيلي: "رخاء"، وعبد الرزاق:"راحة"، قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري، ولا يستقيم الكلام إلا به. قوله:"سقيت في هذه" زاد الإسماعيلي: "وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع"، وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. قوله:"بعتاقتي" بفتح العين قيل: هذا خاص به إكرامًا للنبي صلى الله عليه وسلم كما خفف عن أبي طالب بسببه، وقال: لا مانع من تخفيف العذاب عن كل كافر عمل خيرًا، كذا في "الفتح"(9/ 145) و"التوشيح"(7/ 3223).

(4)

لأنها بشرت أبا لهب بولادته صلى الله عليه وسلم فأعتقها فنفعه عتقه، ومعنى نفعه إياه: أنه بقي من عمله هذا ولم يحبط كسائر أعماله؛ ببركته صلى الله عليه وسلم، "الخير الجاري"(2/ 459).

ص: 416

‌21 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

(1)

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]. وَمَا يُحَرِّمُ

(2)

مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ

(3)

.

5102 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ

(4)

،

"تَعَالَى" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (من قال: لا رضاع بعد حولين. . .) إلخ، أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا، وحجتهم قوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً} [الأحقاف: 15] أي: المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال، وهذا تأويل غريب، والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل

(1)

وأكثر مدة الرضاع، وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول: إن أقصى الحمل سنتان ونصف، ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس رفعه:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين" أخرجه "الدارقطني"(ح: 4364)، "ف"(9/ 146).

(2)

من التحريم وهو عطف على "من قال"، كذا في "العيني"(14/ 46) و"الخير الجاري"(2/ 459).

(3)

قوله: (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) قال الشافعي: لم يثبت حرمة الرضاع إلا بخمس رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم المصة ولا المصتان. . . " الحديث. وعندنا يثبت بمصة إذا حصل في مدة الرضاع، لإطلاق قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] من غير فصل بين القليل والكثير، كذا في "التفسير الأحمدي".

(4)

وهو ابن شعثاء، واسمه سليم بن الأسود، "ف"(9/ 147).

(1)

كذا في "الفتح" والظاهر: "أقل مدة الحمل".

ص: 417

عَنْ أَبيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ

(1)

، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إنَّهُ أَخِي. فَقَالَ

(2)

: "انْظُرْنَ

(3)

مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

(4)

". [طرفه: 2647].

‌22 - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

(5)

(6)

5103 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،

"مَنْ إِخْوَانُكُنَّ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"مَا إِخْوَانُكُنَّ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَالِكٌ".

===

(1)

ولم أقف على اسمه، وأظنه ابنًا لأبي القعيس، وغلط من قال: هو عبد اللَّه بن يزيد، "ف"(9/ 147).

(2)

صلى الله عليه وسلم.

(3)

أي: تأملن، "ف"(9/ 148).

(4)

قوله: (من المجاعة) أي: الجوع يعني الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته، وهذا أعم من أن يكون قليلًا أو كثيرًا، ومذهب البخاري أن الحرمة تثبت برضعة واحدة، وعليه أبو حنيفة ومالك، وقد صرح في الترجمة به، كذا في "الكرماني" (19/ 80). وأما قصة سالم فواقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية كما قالت أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، وقيل: إنه حكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبري كذا في "الفتح"(9/ 149) ملتقطًا منه.

(5)

أي: الذي حصل منه الولد.

(6)

بفتح الفاء وسكون المهملة أي: الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. [انظر "بذل المجهود" (7/ 604)].

ص: 418

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاَءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا -وَهُوَ

(1)

عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ

(2)

. [راجع: 2644، أخرجه: م 1445، س 3316، تحفة: 16597].

‌23 - بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

(3)

5104 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(5)

بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ

(6)

: وَقَدْ سَمِعْتُهُ

(7)

مِنْ عُقْبَةَ، لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ

(8)

فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ

(9)

، فَقَالَتْ لِي:

"قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا" في نـ: "أرضعتكما".

===

(1)

فيه التفات.

(2)

مرَّ الحديث [برقم: 2644] في "الشهادات".

(3)

وحدها، ويجيء بيانها في الصفحة الآتية، ومرَّ في "البيوع" [برقم: 2052].

(4)

المديني، "ف"(9/ 153).

(5)

هو المعروف بابن علية، "ف"(9/ 153).

(6)

أي: عبد اللَّه بن أبي مليكة، "خ"(2/ 459).

(7)

أي: هذا الحديث، "قس"(11/ 440).

(8)

ما عرفت اسمها بعد، "ف"(9/ 153).

(9)

لم يدر اسمها، "ع"(14/ 51)، "خ"، وفي بعض الطرق:"أمة"، "قس"(11/ 440).

ص: 419

إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا -وَهِي كَاذِبَةٌ- فَأَعْرَضَ

(1)

عَنْهُ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: "كَيْفَ بِهَا

(2)

وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ"، وَأَشَارَ إِسمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيهِ

(3)

السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ. [راجع: 88].

‌24 - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

"قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا" في ذ: "لَقَدْ أَرْضعْتُكُمَا". "فَأَعْرَضَ عَنْهُ" كذا في سـ، وفي هـ، حـ، ذ:"فَأَعْرَضَ عَنِّي". " {وَأَخَوَاتُكُمْ. . .} إلخ" في ذ بدله: "الآية، إلى قوله: {عَلِيمًا حَكِيمًا} ".

===

(1)

فيه التفات، ولأبي ذرعن الكشميهني: فأعرض عني، "ف"(9/ 153).

(2)

قوله: (كيف بها) أي: كيف تباشرها وتفضي إليها، والحال أنه قد قيل: إنك أخوها. قوله: "دعها عنك" أي: اتركها. وهذا محمول عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط؛ إذ ليس هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذب لها فلا تقبل؛ لأن شهادة المرء على فعل نفسه غير مقبول شرعًا، وعند بعض الفقهاء محمول على فساد النكاح بمجرد شهادة النساء، فقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: يثبت الرضاع بشهادة امرأتين، وقيل: بشهادة أربع، وقال ابن عباس: بشهادة المرضعة وحدها بيمينها، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق، وعند الحنفية: لا يثبت ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان، ملتقط من "المرقاة"(6/ 326)، و"الطيبي"(6/ 270)، و"الكرماني" (19/ 81). ومرَّ [برقم: 2052] في أول "البيوع".

(3)

قوله: (وأشار إسماعيل بإصبعيه) حكاية عن أيوب في أنه أشار بهما إلى الزوجين، قاله الكرماني (19/ 81). قال في "الفتح" (9/ 153): القائل علي، والحاكي إسماعيل، والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه:"دعها عنك"، فحكى ذلك كل راو لمن دونه، انتهى.

ص: 420

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} إِلَى آخِرِ الآيَتَينِ إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 23 - 24].

وَقَالَ أَنَسٌ

(1)

: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24]: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ

(2)

(3)

. وَقَالَ

(4)

: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ

(5)

حَتَّى يُؤْمِنَّ}

"{وَعَمَّاتُكُمْ. . .} إلخ" في ك بدله: "الآيتين، إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} " -ساق في رواية كريمة إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ} وقال: "الآيتين، إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} "، كذا في "قس"(11/ 441)، وفي "الفتح" (9/ 154): وساق في رواية كريمة إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} ، ثم قال:"إلى قوله: {عَلِيمًا حَكِيمًا} "، واللَّه أعلم-. "وَالْمُحْصَنَاتُ" في نـ:"فِي {الْمُحْصَنَاتُ} ". "جَارِيَتَهُ" في هـ: "جاريةً".

===

(1)

وصله إسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن " بإسناد صحيح، "ف"(9/ 154).

(2)

قوله: (لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده) أي: من تحت عبده فيطأها، والأكثرون على أن المراد بما ملكت أيمانهم: اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر، فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات، "قس"(11/ 442).

(3)

أي: من تحت عبده فيطأها، "قس"(11/ 442).

(4)

أي: قال اللَّه تعالى، وأشار به إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائدًا على ما في الآيتين فذكر المشركة، "ف"(9/ 154).

(5)

أي: غير الكتابيات.

ص: 421

[البقرة: 221]. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

5105 -

وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ

(1)

(2)

بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ

(3)

، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ

(4)

، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ

(5)

. ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

"حَدَّثَنِي حَبِيبٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ". "عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ".

===

(1)

الإمام.

(2)

ليس له في "الصحيح" غير هذا الموضع، "تو"(7/ 3226)، أي: بلا واسطة، وإلا أخرج عنه في "المغازي" (برقم: 4473) بواسطة، وسيجيء في "اللباس" (برقم: 5879): زاد أحمد بن حنبل كذا وهو الثالث من ذكره.

(3)

الثوري، "ف"(9/ 154).

(4)

هو ابن أبي ثابت، "ف"(9/ 154).

(5)

قوله: (حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع) والصهر: حرمة التزويج، والفرق بينه وبين النسب: أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج، قال النووي: المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ومن الصهر: من يحرم على التأبيد: أم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل، وزوجة الأب والأجداد وإن علت، وبنت الزوجة بعد الدخول على الأم، ومن يحرم على غير التأبيد: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، هذا ما ذكره "الطيبي" (6/ 276). قال علي القاري (6/ 340): فيه أن عمتها وخالتها غير مفهومتين من الآية، وكذا زوجة الأب مستفاد من قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22]

ص: 422

أُمَّهَاتُكُمْ} الآيَةَ، وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ

(1)

بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ

(2)

وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ

(3)

. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ

(4)

: لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ

(5)

مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ

(6)

عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ

(7)

بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ

(8)

، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيم لِقَوْلِهِ

"{أُمَّهَاتُكُمْ} " سقط في نـ.

===

فلا يحسن الاستشهاد لها بقوله: ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23] الآية؛ فالظاهر أنه أراد من النسب سبع، لكن ذكر بلفظ الصهر تغليبًا، انتهى.

قال في "الفتح"(9/ 154): وقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث: ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} حتى بلغ: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} ثم قال: هذا النسب، ثم قرأ:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} حتى بلغ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ، وقرأ:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} فقال: هذا الصهر، انتهى، قال ابن حجر: وفي تسمية ما هو بالرضاع صهرًا تَجَوُّز، واللَّه أعلم.

(1)

وهو ابن أبي طالب، "ف"(9/ 155).

(2)

زينب، من فاطمة.

(3)

ليلى بنت مسعود، "ف"(9/ 155).

(4)

محمد.

(5)

البصري، "خ"(2/ 459).

(6)

بين بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي، "ف"(9/ 155)، "خ"(2/ 459).

(7)

وصله أبو عبيد، وأخرج عبد الرزاق وزاد:"وليس بحرام"، وجاء منصوصًا:"نهى صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة، "ف" (9/ 155).

(8)

بينهما لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة، "ف"(9/ 155).

ص: 423

تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

(1)

} [النساء: 24]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَم تَحْرُمْ عَليْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفرٍ

(2)

، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ

(3)

، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ يُتَابَعْ عَليْهِ

(4)

(5)

. وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا

(6)

لَا تَحْرُمُ عَليْهِ امْرَأَتُهُ

(7)

. وَيُذْكَرُ

(8)

عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرَّمَهُ.

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "وَأَبِي جَعْفَرٍ" في سـ، ذ:"وابنِ جَعْفَرٍ". "لَا تَحْرُمُ" في نـ: "لَا يَحْرُمُ". "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" في نـ: "أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ".

===

(1)

هذا من تفقه المصنف، "ف"(9/ 155).

(2)

هذا هو المعتمد، "ف"(9/ 156).

(3)

يعني لاط به، "قس"(11/ 444).

(4)

بفتح الموحدة، أي على ما رواه هنا، "قس"(11/ 444).

(5)

قوله: (ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه) وهو ابن قيس، روى أيضًا عن شريح، روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك، فقول المصنف:"غير معروف" أي: غير معروف العدالة، وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء، وقد ذكره البخاري في "تاريخه" وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح، والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي، وبه قال أحمد، "فتح"(9/ 156).

(6)

أي: بأم امرأته، "قس"(11/ 445).

(7)

وصله البيهقي وإسناده صحيح، "ف"(9/ 156).

(8)

قوله: (ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه) وصله سفيان

ص: 424

وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرُويَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زيدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ

(1)

(2)

: تَحْرُمُ عَليْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ عَليْهِ حَتَّى يُلْتَزَقَ

(3)

"لَمْ يُعْرَفْ" في سـ: "لا يُعْرَفُ". "بِسَمَاعِهِ" في نـ: "سماعه" مصحح عليه. "وَرُوِيَ" في نـ: "يُرْوَى" مصحح عليه. "حَتَّى يُلْتَزِقَ" في نـ: "حَتَّى يُلْزَقَ"، وفي نـ:"حَتَّى تُلْزَقَ" مصحح عليه، - قال ابن التين: بفتح أوله، وضبطه غيره بالضم وهو أوجه، قال الكرماني (19/ 83): غرضه أن الإمام أبا حنيفة قال: إذا مس أخت امرأته حرمت عليه امرأته، وقال أبو هريرة: لا تحرم بمقدمات الجماع بل لا بدّ من الجماع.

===

الثوري في "جامعه"، كذا في "الفتح" (9/ 156). قوله:"وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه" قال القسطلاني (11/ 445): وعدم معرفة المؤلف ذلك لا يستلزم نفي معرفة غيره به لا سيما وقد وصفه أبو زرعة بالثقة.

(1)

منهم الثوري، "قس"(11/ 445).

(2)

قوله: (وبعض أهل العراق) فلعله عنى به الثوري، فإنه ممن قال بذلك، وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال:"لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها". ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر -هو الشعبي- في رجل وقع على أم امرأته، قال: حرمتا عليه كلتاهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا: إذا زنا رجل بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية عن مالك، وأبى ذلك الجمهور، وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود أعليها، لا على مجرد الوطء، كذا في "الفتح"(9/ 157). وتحقيقه في أصول الفقه.

(3)

وهو كناية عن الجماع. "ف"(9/ 157).

ص: 425

بِالأَرْضِ، يَعْنِي يُجَامِعُ

(1)

. وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ

(2)

. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ

(3)

. وَهَذَا مُرْسَلٌ. [تحفة: 5482، 6283، 6570، 19319، 18877].

‌25 - بَابٌ قَوْلُهُ: {وَرَبَائِبُكُمُ

(4)

(5)

اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُهُ فِي التَّحْرِيمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ حَبِيبَةَ:

"يَعْنِي يُجَامِعُ" في نـ: "يَعْنِي تُجَامِعُ". "وَهَذَا مُرْسَلٌ" في هـ: "وَهُوَ مُرْسَلٌ". "قولِه" سقط في نـ. "هُنَّ بَنَاتُهُ" في نـ: "هُنَّ مِنْ بَنَاتِهِ".

===

(1)

أي: لا تحرم إلا إن وقع الجماع، "ف"(9/ 157).

(2)

أي: أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع، وكذلك أجازوا له أن يتزوج من بنت أو أم من فعل بها ذلك، "فتح"(9/ 157).

(3)

قوله: (قال علي: لا تحرم) وصله البيهقي ["السنن الكبرى" (7/ 169)] أنه سئل عن رجل وطئ أم امرأته فقال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام الحلال. وأما قوله: "وهذا مرسل" أي: منقطع، فأطلق المرسل على المنقطع، والخطب فيه سهل، واللَّه أعلم، [ف: 9/ 157].

(4)

تقدم ذكره في تفسير "سورة المائدة"[برقم: 6406].

(5)

قوله: ({وَرَبَائِبُكُمُ. . .} إلخ)، هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول. فأما الربيبة فهي: بنت امرأة الرجل، قيل لها ذلك لأنها مربوبة، وغلط من قال: هو من التربية. وأما الدخول ففيه قولان:

ص: 426

"لَا تَعْرِضْنَّ

(1)

عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ". وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ

(2)

الأَبْنَاءِ. وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ

(3)

؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ربِيبَةً

(4)

لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا

(5)

. وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ

(6)

ابْنَتِهِ ابْنًا

(7)

.

"وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" سقط في نـ.

===

أحدهما: أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي، والقول الآخر -وهو قول الأئمة الثلاثة-: المراد به الخلوة، "فتح"(9/ 158).

(1)

وجه الدلالة من عموم قوله: "بناتكن" لأن بنت الابن بنت، "ف"(9/ 158)؛ لأنه حمل البنات على ما يشمل البنات وبنات البنات، "خ"(2/ 459).

(2)

أي: مثلهن في التحريم، وهذا بالاتفاق، "ف"(9/ 158).

(3)

قوله: (وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: {فِي حُجُورِكُمْ} هل هو للغالب، أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول، وفيه خلاف قديم، كذا في "الفتح" (9/ 158). قال في "الخير الجاري" (2/ 459): يعني لا يفهم من مفهوم المخالفة حل الربيبة التي ليست في حجره، فإنه غير معتبر هنا اتفاقًا؛ لأن القيد خرج مخرج العادة، واستدل عليه أيضًا بقوله:"ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها" فإنه ذكر أنها كانت ربيبة بعد الدفع إياها إلى من يكفلها.

(4)

هي زينب بنت أم سلمة، "قس"(11/ 447).

(5)

وهو نوفل الأشجعي، "قس"(11/ 447).

(6)

الحسن رضي الله عنه.

(7)

قوله: (وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنًا) هذا طرف من حديث تقدم موصولًا في "المناقب"(ح: 3746) من حديث أبي بكرة وفيه: "إن ابني هذا

ص: 427

5106 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيْنَبَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: "فَأَفْعَلُ مَاذَا

(2)

؟ ". قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: "أَتُحِبِّينَ؟ ". قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ

(3)

، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي. قَالَ

(4)

: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي". قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: "ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي

(5)

؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ

(6)

، فَلَا تَعْرِضِنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

"بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ" في نـ: "ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ". "بَلَغَنِي" في نـ: "قَدْ بَلَغَنِي". "دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ" سقط في نـ. "ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ". "وَأَبَاهَا" في نـ: "وَإِيَّاهَا". "فَلَا تَعْرِضنَّ" في نـ: "وَلَا تَعْرِضنَّ".

===

سيد" يعني الحسن بن علي، وأشار المصنف بهذا إلى تقوية ما تقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة، "فتح" (9/ 159).

(1)

هو ابن عيينة.

(2)

فإن قلت: "ماذا" له صدر الكلام؟ قلت: تقديره: ماذا أفعل؟ "ك"(19/ 84).

(3)

أي: لست متروكة لدوام الخلوة، اسم فاعل من أخليته لا من خلوت، "مج"(2/ 108).

(4)

صلى الله عليه وسلم.

(5)

قوله: (لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي) أي: لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم فكيف وبها مانعان؟! "فتح"(9/ 144).

(6)

مصغر ثوبة بالمثلثة أمة أبي لهب، "خ"(2/ 459)، واختلف في إسلامها، "ف"(9/ 145).

ص: 428

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةُ

(1)

بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ. [راجع: 5101].

‌26 - بَابٌ قَوْلُهُ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا

(2)

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]

5107 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(3)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكَحْ

(5)

أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: "وَتُحِبِّينَ

(6)

؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ

(7)

، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيرٍ أُخْتِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي".

"حَدَّثَنَا هِشَامٌ" وزاد بعده في نـ: "وَقَالَ". "بنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ". "قَوْلُهُ" سقط في نـ. " {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} " سقط في نـ. "أَخْبَرَهُ" في نـ: "حدَّثه". "ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ" في نـ: "بِنتَ أَبِي سَلَمَةَ". "بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ" في نـ: "ابنة أبي سفيان". "قَالَتْ نَعَمْ" في نـ: "قلت نعم" مصحح عليه. "شَارَكَنِي" في ذ: "شركني". "أُخْتِي" سقط في نـ.

===

(1)

كأنه رمز بذلك إلى غلط من سماها زينب.

(2)

الجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع، "ف"(9/ 160).

(3)

ابن سعد.

(4)

هو ابن خالد.

(5)

تزوج.

(6)

استفهام سقطت منه الأداة، "قس"(11/ 449).

(7)

قوله: (لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام

ص: 429

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ

(1)

، فَلَا تَعْرِضْنَّ

(2)

عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ". [راجع: 5101].

‌27 - بَابٌ لَا تنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

(3)

5108 -

حَدَّثَنَا عَبدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ

(5)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ: سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.

"إنَّهَا" في نـ: "لأَنَّهَا". "لَابْنَةُ" في ذ: "ابنةُ". "جَابِرًا" في نـ: "جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ".

===

اسم فاعل من أخلى يخلي، أي: لست منفردة بك ولا خالية من ضرة. قوله: "في خير" كذا للأكثر بالتنوين، أي: أيّ خير كان، وفي رواية هشام:"في الخير"، قيل: المراد به صحبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المتضمنة لسعادة الدارين، "فتح"(9/ 143).

(1)

وبمثلثة وموحدة بالتصغير، كانت مولاة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، "ف"(9/ 144).

(2)

كتضربن، بسكون الموحدة، ويجوز تشديد النون فتكسر الضاد لالتقاء الساكنين، "قس"(11/ 449).

(3)

أي: ولا على خالتها، "ف"(9/ 160).

(4)

ابن المبارك.

(5)

هو ابن سليمان.

ص: 430

وَقَالَ دَاوُدُ

(1)

وَابْنُ عَوْنٍ: عَنِ الشَّعْبِيِّ

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [أخرجه: س 3296، تحفة: 2345، 13539].

5109 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُجْمَعُ

(4)

بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

(5)

، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا". [طرفه: 5110، أخرجه: م 1408، س 3288، تحفة: 13812].

===

(1)

وهو ابن أبي هند، وصل روايته أبو داود والترمذي والدارمي.

(2)

عامر.

(3)

الإمام.

(4)

قوله: (لا يجمع) ولا ينكح، كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية، وهو يتضمن النهي، قاله القرطبي ["المفهم" (4/ 101)]، كذا في "الفتح"(9/ 161، 162)، وجوز فيه الجزم على النهي، قاله في "التنقيح"(3/ 1038).

قال الكرماني (19/ 86): وفي معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته، وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم تحل له الأخرى، وإنما نهى عن الجمع بينهما لئلا يقع التنافس في الحظوة من الزوج فيفضي إلى قطع الأرحام، انتهى. كما في رواية عند ابن حبان:"نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" قال الترمذي: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، كذا في "الفتح"(9/ 161).

(5)

قوله: (وعمتها) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى، ويؤخذ منه منع تزويجهما معًا، فإن جمع بينهما بعقد بطلا، أو مرتبًا بطل الثاني، "فتح الباري"(9/ 162).

ص: 431

5110 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرَى

(1)

خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

(2)

. [راجع: 5109، أخرجه: م 1408، د 2066، س 3289، تحفة: 14288].

5111 -

لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. [راجع: 2644].

"أَخْبَرَنَا يُونُسُ" فيِ نـ: "أَخْبَرَنِي يُونُسُ". "وَخَالَتُهَا" في نـ: "عَلَى خَالَتِهَا". "فَنُرَى" في نـ: "وَنُرَى" -بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد، "ف"(9/ 162) -.

===

(1)

وهو من كلام الزهري.

(2)

أي: من التحريم، "ف"(9/ 162).

(3)

قوله: (لأن عروة حدثني) قال صاحب التوضيح (24/ 333): استدلال الزهري غير صحيح؛ لأنه استدل على تحريم من حرمت بالنسب، فلا حاجة إلى تشبيهها هنا بالرضاع، كذا ذكره العيني (14/ 62). ولعل مراد الزهري من كلامه أنها خالة أبيها من الرضاعة، كذا في "الخير الجاري". قال في "الفتح" (9/ 162): في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر، وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب [كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب]، ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها، فكذلك خالة الأب لا يجمع بينهما وبين بنت ابن أخيها. قال النووي ["المنهاج، (9/ 191)]: احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، وانفصل صاحب "الهداية" من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على

ص: 432

‌28 - بَابُ الشِّغَارِ

(1)

(2)

5112 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ

(3)

: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ،

===

الكتاب بمثلها، واللَّه أعلم، انتهى كلام "فتح الباري".

(1)

سيجيء تفسيره.

(2)

بكسر المعجمة الأولى، معناه لغةً: الرفع، وأصله من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ومناسبته للمراد أن كُلًّا من المتناكحين يرفع رجلها بشرط رفع الآخر رجل الأخرى، وهذا أقرب مما قيل: إنه من رفع المهر بأن رفع المهر إزالته لا الرفع، "الخير الجاري"(2/ 460). [انظر "بذل المجهود" (7/ 639)].

(3)

قوله: (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته. . .) إلى آخره، قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن عون وابن مهدي والقعنبي، ووقع عند المصنف -كما سيأتي في "كتاب ترك الحيل" (برقم: 6960) - تفسير الشغار من قول نافع. واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي: لا أدري هذا التفسير عن النبي أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، قال القرطبي ["المفهم" (4/ 112)]: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال، انتهى.

ثم اعلم أن ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن

ص: 433

لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

(1)

. [طرفه: 6960، أخرجه: م 1415، د 2074، ت 1123، س 3337، ق 1883، تحفة: 8323].

‌29 - بَابٌ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ

(2)

؟

5113 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّاتي

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ". "حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ". "مِنَ اللَّاتي" في نـ: "مِنَ اللَّائي".

===

الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: إن النساء محرمات إلا ما أحل اللَّه أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم، هذا كله من "الفتح"(9/ 162، 164).

(1)

بل صداق كل واحدة بُضع الأخرى، كذا في "القاموس" (ص: 389).

(2)

قوله: (هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) من الرجال على أن ينكحها من غير ذكر صداق، أو مع ذكره؟ أجازه الحنفية لكن قالوا: يجب مهر المثل، قالوا: ولا يقال: الانعقاد بلفظ الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله:{خَالِصَةً لَكَ} [الأحزاب: 50]؛ لأنا نقول: الاختصاص والخصوص في سقوط المهر بدليل أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} [الأحزاب: 50]، وبدليل قوله تعالى:{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} والحرج بلزوم المهر، وقال الشافعية والجمهور: لا ينعقد إلَّا بلفظ التزويج أو الإنكاح فلا ينعقد بلفظ البيع والتمليك والهبة، "قس"(11/ 453). [انظر "الأبواب والتراجم" (5/ 218)].

(3)

هو ابن عروة، "ف"(9/ 164).

ص: 434

وَهَبنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51]، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى

(1)

رَبَّكَ إِلَّا يُسَارعُ فِي هَوَاكَ

(2)

(3)

.

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ

(4)

الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ

(5)

بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ

(6)

، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. [راجع: 4788، تحفة: 17239، 17342، 17186، 17049].

‌30 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

(7)

"{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} " زاد بعده في نـ: " {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ".

===

(1)

بفتح الهمزة، "قس"(11/ 454).

(2)

أي: في رضاك، "ف"(9/ 165).

(3)

أي: بمحبوبك، أي: ما أرى اللَّه إلا موجدًا لمرادك بلا تأخير منزلً لما تحب وترضى، "ك"(19/ 87).

(4)

وصله ابن مردويه في التفسير، "ف"(9/ 165).

(5)

وصله الإمام أحمد (6/ 158)، "ف"(9/ 165).

(6)

وهو ابن سليمان، وصل روايته مسلم (ح: 1464)، "ف"(9/ 165).

(7)

قوله: (باب نكاح المحرم) بالحج أو العمرة أو بهما، يجوز أم لا؟ والذي ذهب إليه الشافعية: الثاني، سواء كان الإحرام صحيحًا أو فاسدًا، وقال الحنفية: يجوز تزويج المحرم والمحرمة حالة الإحرام دون الوطء، ولو كان المزوج لها محرمًا. قالوا: وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وجمهور التابعين. واستدلوا لذلك بحديث الباب، "قس"(11/ 455).

ص: 435

5114 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ

(2)

. [راجع: 1837، أخرجه: م 1415، ت 844، س 2837، ق 1965، تحفة: 5376].

‌31 - بَابُ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِيرًا

(3)

"حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ". "حَدَّثَنَا عَمْرٌو" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَمْرٌو". "أَخْبَرَنَا جَابِرُ" كذا في نـ، ولغيره:"حَدَّثَنَا جَابِرُ". "أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ". "نَهْي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "نَهْي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

ابن دينار.

(2)

قوله: (وهو محرم) بعمرة القضية، وهذا قد عدّ من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والظاهر من صنيع البخاري الجواز كالحنفية، "قس"(11/ 456)؛ لأنه لم يخرج حديث المنع، "ف"(9/ 165)، وسبق الحديث [برقم: 1837] في "الحج".

(3)

قوله: (عن نكاح المتعة أخيرًا) وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، وإنما قال:"أخيرًا" لما قال العلماء: إنه أبيح أولًا ثم نسخ ثم أبيح ثانيًا ثم نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه. قال النووي ["المنهاج" (9/ 180)]: التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرِّمت يوم خيبر، ثم أُبيحت يوم أوطاس ثم حرِّمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدا إلى يوم القيامة، كذا في "الكرماني"(19/ 88، 89).

قال الشيخ ابن حجر في "الفتح"(9/ 167): وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة

ص: 436

5115 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْريَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا

(1)

: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

(2)

. [راجع: 4216].

"حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ". "أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ". "عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ".

===

النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل -يقال له: ربيع بن سبرة-: "أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع"، انتهى.

(1)

محمد بن علي الذي يعرف بابن الحنفية، "ف"(9/ 167).

(2)

قوله: (أن عليا قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) وفي "كتاب ترك الحيل" بلفظ: "أن عليًّا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية". فعلم منه أن قوله: "زمن خيبر" في حديث الباب ظرف للأمرين، فعلى هذا قول علي:"نهى عن المتعة يوم خيبر" لا تقوم به الحجة له على ابن عباس؛ لأن تحريم المتعة يوم خيبر معقب بإباحتها يوم أوطاس، فلعل هذا الذي ما حمل بعضهم على ما قالوا من أن التحريم وقع يوم خيبر على التأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم الإباحة، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الذي أخرجه مسلم في الإباحة يوم أوطاس صريحًا في ذلك، فلا يجوز إسقاطه، ولا مانع من تكرر الإباحة، بل الصواب المختار، كما قاله النووي (5/ 200): إن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم أوطاس ثم حرمت يومئذٍ

ص: 437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمرَّ التحريم كما في رواية مسلم عن سبرة الجهني:"أنه كان مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيله"، فلعل عليًّا رضي الله عنه لم يبلغه الإباحة يوم أوطاس لقلتها، كما روى مسلم: "رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها". وأما قول ابن عباس وأمثاله كابن مسعود وجابر فوجهه أنهم لم يبلغهم النهي المؤبد، فمن بلغه النهي المذكور رجع عن قوله ووافق الجمهور كما قال الترمذي في "جامعه" (ح: 1121): وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وفي رواية مسلم (ح: 1406): "قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم اللَّه الدين ونهى عنها"، انتهى. وأما حديث ابن مسعود الذي مرَّ [برقم: 5075]: "رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87].

قال في "الفتح"(9/ 174): وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلي من الزيادة [فيه] المصرحة عنه بالتحريم، انتهى، كما مرَّ [برقم: 5075]، وروى محمد في "كتاب الآثار" (رقم: 432): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود في متعة النساء قال: إنما رخصت لأصحاب محمد في غزاة لهم شكوا إليه فيها العزوبة ثم نسختها آية النكاح والميراث والصداق"، انتهى. ويمكن أن يقال: إن ابن مسعود ما أراد بقراءة قوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} جواز المتعة حين القراءة بل أراد أن المتعة في زمن إباحتها كانت من جملة الطيبات لئلا يتوهم أن إباحتها لأجل الضرورة كانت مانعة دخولها في الطيبات.

ص: 438

5116 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ

(1)

: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ

(2)

، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى

(3)

لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ

(4)

. [تحفة: 6532].

"سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ". "إِنَّمَا ذَلِكَ" في نـ: "إِنَّمَا ذَاكَ".

===

(1)

بالجيم والراء، هو الضبعي، "ف"(9/ 171)، "قس"(11/ 458).

(2)

أي: فيها، وثبت في رواية الإسماعيلي:"إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل"، "ف"(9/ 171).

(3)

لم أقف على اسمه صريحًا، وأظنه عكرمة، "ف"(9/ 171).

(4)

قوله: (فقال ابن عباس: نعم) وعند مسلم (ح: 1406) من طريق الزهري: "قال رجل -يعني لابن عباس، وصرح به البيهقي في روايته-: إنما كانت -يعني المتعة- رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير". ويؤيده ما أخرجه الخطابي ["المعالم" (3/ 163)] والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيه الشعراء، يعني في المتعة، فقال: واللَّه ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر، فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزوبة في حال السفر، وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل "النكاح" [برقم: 5075]. وأما ما أخرجه الترمذي (ح: 1122) من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه" فإسناده ضعيف [لما فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف] وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها، "فتح الباري"(9/ 171، 172).

ص: 439

5117 و 5118 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو

(2)

: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ

(3)

فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

: "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا

(5)

". [حديث 5117 تحفة: 2230 حديث 5118 أخرجه: م 1405، س في الكبرى 5539، تحفة: 4531].

5119 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(6)

: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ

(7)

،. . . . . .

"إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ" زاد قبله في نـ: "فَقَالَ". "فَعِشْرَةُ" في سـ، حـ، ذ:"بِعِشْرَةِ".

===

(1)

ابن المديني.

(2)

ابن دينار.

(3)

بالجيم والشين المعجمة، كذا في جميع الروايات، وحكى "الكرماني" (19/ 89) أن في بعض الروايات:"حنين" بالنونين، ولم أقف عليه، "ف"(9/ 172).

(4)

لم أقف على اسمه، "ف"(9/ 172).

(5)

بلفظ الأمر والماضي، "ف"(9/ 172).

(6)

وصله الطبراني وغيره، "ف"(9/ 173). [انظر "تغليق التعليق" (4/ 412)].

(7)

قوله: (فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي: "بعشرة" بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة، وبالفاء أصح، وهي رواية الإسماعيلي وغيره، والمعنى: أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن، "فتح"(9/ 173).

ص: 440

فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا

(1)

أَوْ يَتَتَارَكَا

(2)

تَتَارَكَا". فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً

(3)

. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبيَّنَهُ عَلِيُّ

(4)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ. [تحفة: 4519].

‌32 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

(5)

"يَتَتَارَكَا" في نـ: "يَتَارَكَا. "وَبَيَّنَهُ" في ذ: "وَقَدْ بَيَّنَهُ".

===

(1)

أي: بعد انقضاء الثلاث "أن يتزايدا" في المدة يعني: تزايدا، ووقع في الإسماعيلي التصريح بذلك، وكذا في قوله:"أن يتتاركا -أي: يتفارقا- تتاركا"، "فتح"(9/ 173).

(2)

وفي رواية أبي نعيم: "أن يتناقضا" والمراد به: التفارق، "ف"(9/ 173).

(3)

قوله: (فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) وقع في حديث أبي ذر التصريح بالاختصاص، أخرجه البيهقي عنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، "فتح"(9/ 173).

(4)

قوله: (وبينه علي. . .) إلخ، يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها، قال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك، "فتح الباري"(9/ 173).

(5)

قوله: (عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) قال ابن المنير: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه، "فتح"(9/ 175).

ص: 441

5120 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ ثَابتَ الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ

(2)

، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأًةٌ

(3)

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَة؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَا سَوْأَتَاهْ

(4)

وَا سَوْأَتَاهْ

(5)

. قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ؛ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. [طرفه: 6123، أخرجه: س 3249، ق 2001، تحفة: 468].

5121 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ: أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى

"مَرْحُومٌ" في نـ: "مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ مَهْرَانَ". "سَمِعْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ" مصحح عليه. "قَالَ أَنَسٌ" في نـ: "فَقَالَ أَنَسٌ". "بِنْتُ أَنَسٍ" في ذ: "ابْنَةُ أَنَسِ". "قَالَ: هِيَ" في نـ: "فَقَالَ: هِيَ". "عَنْ سَهْلٍ" في ذ: "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ".

===

(1)

وهو بصري، مولى آل أبي سفيان، ثقة، ليس له في "البخاري" سوى هذا الحديث، مات في سنة (187)، "ف"(9/ 175).

(2)

لم أقف على اسمها، وأظنها أمينة، بالتصغير، "ف"(9/ 175).

(3)

قوله: (جاءت امرأة) لم أقف على تعيينها، وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات: ليلى بنت قيس، ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل، "فتح"(9/ 175).

(4)

أصله السوءة، وهي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة: الفعلة القبيحة، ويطلق على الفرج، والمراد هنا الأول، والألف للندبة والهاء للسكت، "ف"(9/ 175).

(5)

مرتين، "قس"(11/ 460).

(6)

محمد بن مطرف الليثي المدني، "ك"(19/ 90).

ص: 442

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ؟ ". قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: "اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ -قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ-، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ". فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلَسُهُ

(1)

قَامَ، فَرَآهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ

(2)

لَهُ، فَقَالَ لَهُ:"مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا

(3)

، لِسُوَرٍ يُعْدِّدُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [أطرافه: 2310، تحفة: 4758].

‌33 - بَابُ عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ

(4)

عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

5122 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ

"فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ " في نـ: "قَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ ". "إِنْ لَبِسْتَهُ" في نـ: "إِنْ لَبِسْتَ". "فَقَالَ: مَعِي" في نـ: "قَالَ: مَعِي". "سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا" في هـ: "سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا". "يُعدِّدُهَا" في نـ: "يَعُدُّهَا". "أَمْلَكْنَاكَهَا" في ذ: "مَكَّنَّاكَهَا" -من التمكين-.

===

(1)

أي: جلوسه، "قس"(11/ 461).

(2)

أي: دعاه بنفسه أو أمر، والشك من الراوي، "قس"(11/ 461).

(3)

مرتين، "قس"(11/ 462).

(4)

عرض البنت في الحديث الأول، وعرض الأخت في الحديث الثاني، "ف"(9/ 176).

ص: 443

عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب حِينَ تَأَيَّمَتْ

(1)

(2)

حَفْصةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيسِ

(3)

بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ-، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

(4)

: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ

(5)

فِي أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا

(6)

لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ. فَصَمَتَ

(7)

أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ

(8)

"فَتُوُفِّيَ" في نـ: "وَتُوُفِّيَ".

===

(1)

أي: صارت أيّمًا، "قس"(11/ 463)، أي بقيت بلا زوج، "تن"(3/ 1040).

(2)

قوله: (تأيّمت) بهمزة مفتوحة وتحتية ثقيلة، أي: صارت أيمًا، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما يطلق على من مات زوجها. وقال ابن بطال (7/ 232): العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وعلى كل رجل لا امرأة له أيمًا، زاد في "المشارق" (1/ 77): وإن كان بكرًا، "فتح الباري"(9/ 176).

(3)

بالمعجمة ونون وسين مهملة مصغرًا، "ف"، ومن الرواة من فتح أوله وكسر ثانيه، والمشهور بالتصغير، وعند معمر كالأول، لكنه بحاء مهملة وموحدة وشين معجمة، "ف"(9/ 176).

(4)

أعاد ذلك لوقوع الفصل، "ف"(9/ 176).

(5)

أي: أتفكر، "ف"(9/ 177).

(6)

أي: ظهر.

(7)

كسكت، وزْنًا ومعنًى، "تو"(7/ 3234)، "ف"(9/ 177).

(8)

أي: من الجواب.

ص: 444

شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ

(1)

عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ

(2)

، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ

(3)

شَيْئًا. قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أنِّي كُنْتُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُهَا. [راجع: 4005].

5123 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيَبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا

(4)

أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ.

"لَعَلَّكَ وَجَدْتَ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"لَقَدْ وَجَدْتَ". "قَدْ عَلِمْتُ" في نـ: "عَلمْتُ". "لَيْثٌ" في نـ: "اللَّيْثُ". "ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ" في نـ: "بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ". "قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ".

===

(1)

أي: أشد موجدة، أي: غضبًا، "ف"(9/ 177).

(2)

قوله: (وكنت أوجد عليه مني على عثمان) أي: أشد غضبًا على أبي بكر بنسبة عثمان لكون أبي بكر لم يعد عليه جوابًا أصلًا، وأما عثمان فأجابه أولًا ثم اعتذر له ثانيًا. قال الكرماني (19/ 92): فيه نفسه هو المفضل والمفضل عليه، لكن الأول باعتبار أبي بكر، والثاني باعتبار عثمان، رضي اللَّه تعالى عنهم.

(3)

أي: من الجواب.

(4)

قوله: (إنا قد تحدثنا) هذا طرف من حديث تقدم قريبًا (برقم: 5107 وغيره). قال القسطلاني (11/ 464): فإن قلت: ما وجه المطابقة بين

ص: 445

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ". [راجع: 5101].

‌34 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ حَلِيمٌ

(1)

} [البقرة: 235]

{أَكْنَنْتُمْ} : أَضْمَرْتُمْ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ فَهْوَ مَكْنُونٌ

(2)

.

5124 -

وَقَالَ لِي طَلْقٌ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،

"قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ" في نـ: "قَولِهِ جَلَّ وَعَزَّ". "طَلْقٌ" في نـ: "طَلْقُ بْنُ غَنَّامِ" -بفتح الغين المعجمة وتشديد النون، "ف"(9/ 179) -.

===

هذا الحديث والترجمة؟ أجيب: بأنه طرف من الحديث السابق في باب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وفيه: قالت أم حبيبة: يا رسول اللَّه انكح أختي. فعرضت أختها عليه، واللَّه تعالى أعلم وعلمه أحكم.

(1)

قوله: ({وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} الآية إلى قوله: {غَفُورٌ حَلِيمٌ}) كذا للأكثر، وحذف ما بعد:{أَكْنَنْتُمْ} من رواية أبي ذر، ووقع في "شرح ابن بطال" سياق الآية والتي بعدها إلى {أَجَلَهُ} الآية. قال ابن التين: تضمنت الآية أربعة أحكام: اثنان مباحان: التعريض والإكنان، واثنان ممنوعان: النكاح في العدة والمواعدة فيها، "فتح الباري"(9/ 179).

(2)

قوله: ({أَكْنَنْتُمْ}) أي: "أضمرتم، وكل شيء صنته" وأضمرته "فهو مكنون" كذا للجميع، وعند أبي ذر بعده:"إلى آخر الآية"، والتفسير لأبي عبيدة، "فتح"(9/ 179).

ص: 446

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(1)

: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ

(2)

، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ

(3)

لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. وَقَالَ الْقَاسِمُ

(4)

: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا.

"{فِيمَا عَرَّضْتُمْ} " في نـ: " {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} ". "تَيَسَّرَ" في هـ، نـ:"يُسِّرَ" وفي نـ: "يُيسَّرُ". "كَرِيمَةٌ" في نـ: "لَكَرِيمَةٌ".

===

(1)

أي: أنه قال في تفسير هذه الآية، "ف"(9/ 179).

(2)

قوله: (إني أريد التزويج. . .) إلخ، هو تفسير للتعريض المذكور في الآية. قوله:"ولوددت أنه ييسر" بضم التحتانية وفتح الأخرى مثلها بعدها وفتح المهملة. وفي رواية الكشميهني: "يسر" بتحتية واحدة وكسر المهملة، هكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف. وفي الباب حديث صحيح مرفوع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:"إذا حللت فآذنيني". واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن [فلا يجوز عند الحنفية التعريض في غير من مات عنها زوجها]، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها، والحاصل: أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى، وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن، "فتح"(9/ 179).

(3)

بفتح الفوقية والتحتية والسين المهملة المشددة في الفرع، ولأبي ذر عن الكشميهني: بضم الياء وكسر السين، "قس"(11/ 465).

(4)

قوله: (وقال القاسم) يعني ابن محمد "إنك علي كريمة" أي: يقول ذلك، وهو تفسير آخر للتعريض، وكلها أمثلة، ولهذا قال في آخره:"أو نحو هذا". وهذا الأثر وصله مالك [الموطأ (2/ 524)] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، "فتح"(9/ 179).

ص: 447

أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَالَ عَطَاءٌ

(1)

: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ

(2)

يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ

(3)

. وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ. وَلَا تَعِدُ

(4)

شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ

(5)

وَلِيُّهَا بِغَيْر عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا

(6)

ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ

(7)

لَمْ يُفَرَّقْ

(8)

بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ

(9)

: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

(10)

} [البقرة: 235]: الزِّنَا. وَيُذْكَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {الْكِتَابُ أَجَلَهُ

(11)

} [البقرة: 235]: تَنْقَضِي الْعِدَّةُ. [تحفة: 6426].

"أَوْ نَحْوَ هَذَا" في نـ: "وَنَحْوَ هَذَا". " {الْكِتَابُ أَجَلَهُ} " في ذ: " {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} " مصحح عليه. "تَنْقَضِي الْعِدَّةُ" في سـ، حـ، نـ:"انقضاء العدة".

===

(1)

وصله عبد الرزاق [برقم: 12160]، "ف"(9/ 180).

(2)

أي: لا يصرح، "ف"(9/ 180).

(3)

بنون وفاء وقاف، أي: رائجة، بالتحتانية والجيم، "ف"(9/ 180).

(4)

أي: لا تعِدُه بالعقد، "ف"(9/ 180).

(5)

الرجل، "قس" (11/ 465). [وفي اليونينية:"ولا يواعد" بالجزم على النهي، "قس"].

(6)

في التعريض.

(7)

أي: بعد العدة.

(8)

لأن ذلك لم يقدح في صحة النكاح وإن وقع الإثم. [انظر "ف" (9/ 180)].

(9)

البصري، وصله عبد بن حميد. [انظر "تغليق التعليق" (4/ 414)].

(10)

أي: فسّر السر بالزنا، "خير"(2/ 461).

(11)

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: {الْكِتَابُ أَجَلَهُ}: انقضاء العدة) وصله الطبري (5/ 116، رقم: 518) من طريق عطاء الخراساني عن

ص: 448

‌35 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

(1)

5125 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ

(3)

فَقَالَ لِي: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ:

"رَأَيْتُكِ" في نـ: "أريتكِ". "فَإِذَا هِيَ أَنْتِ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"فَإِذَا أَنْتِ هِيَ" مصحح عليه.

===

ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] بقوله: "حتى تنقضي العدة"، "فتح الباري"(9/ 180).

(1)

قوله: (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه، وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث أبي هريرة:"قال رجل: إنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا". أخرجه مسلم (ح: 1424) والنسائي (ح: 3247) وفي لفظه: "أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة. . . " فذكره، "فتح الباري"(9/ 181).

(2)

عروة بن الزبير.

(3)

قوله: (في سرقة من حرير) بفتح السين والراء والقاف: قطعة من جيد الحرير، قيل: أصله سره بمعنى جيد. قوله: "فكشفت عن وجهك الثوب" يحمل على معنيين: أحدهما: عن وجه صورتك التي في السرقة، فإذا أنت الآن تلك الصورة. وثانيهما: عن وجهك عند مشاهدتك، فإذا أنت مثل الصورة التي رأيتها في المنام، وهذا تشبيه حذفت أداته للمبالغة، والتصاوير إنما حرمت بعد النبوة بل بعد القدوم إلى المدينة، كذا في "اللمعات".

ص: 449

إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ

(1)

". [راجع: 3895، أخرجه: م 2438، تحفة: 16859].

5126 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَة فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ".

"جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ". "ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ" زاد بعده في حـ، نـ:"وَذَكَرَ الحدِيثَ كُلَّهُ"، وسقط ما بعده. "إِنْ لَمْ تَكُنْ" في نـ:"إِنْ لَمْ يَكُنْ".

===

(1)

قوله: (إن يك هذا من عند اللَّه يمضه) قيل: هذا تقرير الوقوع بقوله المتحقق بثبوت الأمر وصحته، كقول السلطان لمن تحت يده: إن أكن سلطانا انتقمت فيك. ونقل الطيبي عن القاضي عياض: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة فلا إشكال في الشك، وان كانت بعدها فالشك في أن هل هذه الرؤيا محمولة على ظاهرها، أو لها تعبير يصرفها عن ظاهره؟، أو المراد زوجته في الدنيا أو في الآخرة أو ما ذكره من المعنى؟ انتهى ملخصًا، هذا ما في "اللمعات".

قال في "الخير الجاري": واستدل على الترجمة بالحديث لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كالرؤية في اليقظة، انتهى. وفي "اللمعات": والظاهر أن هذه الرؤية بعد موت خديجة فتكون في أيام النبوة، انتهى.

وفي "الفتح"(9/ 182): قال ابن المنير: في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة

ص: 450

قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ:"اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شيْئًا. قَالَ:"انْظُرْ، وَلَوْ خَاتِمٌ مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ-، فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ". فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلَسُهُ

(1)

، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:"مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: مَعِي سُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا، عَدَّدَهَا. قَالَ:"أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ "

(2)

. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا

(3)

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [أطرافه: 2310، أخرجه: م 1425، س 3339، تحفة: 4778].

"قَالَ: لَا وَاللَّهِ" في نـ: "فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ". "مَا وَجَدْتُ شَيْئًا" سقط في نـ. "وَلَوْ خَاتَمٌ" في نـ: "وَلَوْ خَاتَمًا". "وَلَا خَاتَمٌ" كذا في ذ، ولغيره:"وَلَا خَاتَمًا". "لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ" في هـ: "لَمْ يَكنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ". "عَدَّدَهَا" في نـ: "عَادَّهَا".

===

ترجع إلى العقد، انتهى. ومرَّ الحديث [برقم: 5587، في أوائل "النكاح" في "باب نكاح الأبكار".

(1)

أي: جلوسه، بفتح اللام في الفرع، "قس"(11/ 468).

(2)

أي: من حفظك، "مجمع"(3/ 505).

(3)

قوله: (ملكتكها) وفي رواية الباقين: "زوجتكها" بدل: "ملكتكها"، قاله القسطلاني (11/ 469). ومرَّ الحديث [برقم: 5030، و 5087 وغيرهما].

ص: 451

‌36 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

(1)

===

والشاهد للترجمة منه قوله فيه: "فصعّد النظر إليها وصوّبه" بتشديد العين والواو أي: رفع النظر إليها وخفضه، قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في "اللمعات": يجوز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها عندنا وعند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وجوز مالك بإذنها، وروي عنه المنع مطلقًا، ولو بعث امرأة تصفها له لكان أدخل في الخروج عن الخلاف، انتهى.

(1)

قوله: (لا نكاح إلا بولي) وهو حديث مرفوع أخرجه أبو داود [ح: 2085، والترمذي [ح: 1126] والحاكم وابن حبان (رقم: 4077)، كذا في "التوشيح"(7/ 3238)، وأحمد (رقم: 19518) وابن ماجه (ح: 1881) والدارمي، كذا في "المشكاة". قال في "الفتح"(9/ 183، 184): واستنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها، لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه، انتهى.

وفي "المرقاة"(6/ 295): قال ابن الملك: عمل به الشافعي وأحمد وقالا: لا ينعقد بعبارة النساء أصلًا، سواء كانت أصيلة أو وكيلة. قلت: المراد منه النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي بالإجماع كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة، انتهى.

وقال السيوطي في "شرح الترمذي": حمله الجمهور على نفي الصحة، وأبو حنيفة على نفي الكمال. قال ابن الهمام: الحديث المذكور ونحوه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها" رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في "الموطأ"، انتهى مختصرًا.

قال في "اللمعات": وتكلم على حديث أبي موسى: "لا نكاح إلا بولي" بأن محمد بن الحسن روى عن أحمد أنه سئل عن النكاح بغير ولي أثَبَتَ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس ثبت فيه شيء عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو محمول على نفي الكمال، ويقال بموجبه: فإن نكاح المرأة العاقلة تنكح

ص: 452

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

(1)

(2)

} [البقرة: 232].

"{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} " زاد بعده: " {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ".

===

نفسها نكاح بولي، والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة إذ لا ولاية لهم على أنفسهم، وكذا تكلم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان ابن موسى، وقد ضعفه البخاري، وقال النسائي: في حديثه شيء، وقال أحمد: في رواية أبي طالب حديث عائشة: "لا نكاح إلا بولي" ليس بالقوي، وقال: في رواية المروزي: ما أراه صحيحًا؛ لأن عائشة فعلت بخلافه، قيل له: فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس عليه، انتهى. [انظر:"بذل المجهود"(7/ 655)، و"فيض الباري"(7/ 32)].

(1)

أي: لا تمنعوهن، "ف"(9/ 184).

(2)

قوله: ({فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}) العضل: منع الولي موليته من النكاح وحبسها، والآية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها، ولولا أن لها ذلك لم يتحقق معنى العضل، فإن قلت: لا يلزم من النهي عن العضل جوازه كقوله: "لا تشركوا ولا تقتلوا"؟ قلت: القصة وسبب النزول وقول معقل: "فزوجها إياه بعد ذلك" يدل عليه. فإن قلت: كيف وجد الاستدلال بالآية الثانية؛ قلت: الخطاب في "لا تنكحوا" للرجال وليسوا غير الأولياء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين، قاله الكرماني (19/ 95). قال في "الخير الجاري" (2/ 461): ولا يخفى أن منع الإنكاح لأجل الشرك وإثبات الولاية عليهن لذلك لا يوجب الولاية في النكاح مطلقًا، ولا يلزم من الكريمة خصوصية الخطاب للأولياء بل لسائر المؤمنين حق المنع عن نكاح المشرك المسلمة، انتهى.

قال الشيخ المحدث الدهلوي في "اللمعات": وحجتنا حديث: "الأيم أحق بنفسها"، وقوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

ص: 453

فَدَخَلَ فِيهِ

(1)

الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ

(2)

الْبِكْرُ

(3)

. وَقَالَ: {وَلَا تُنْكِحُوا

(4)

الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، وَقَالَ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى

(5)

مِنْكُمْ} [النور: 32].

"فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ" ثبت في هـ، وسقط لغيره.

===

[البقرة: 230] فأسند النكاح، فعلم أنه يجوز بعبارتها، وقوله سبحانه:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] فأضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه، وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها، وكذا قوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا! قال: "ليس أحد من أوليائك حاضرًا وغائبًا إلا ويرضاني"، وقال لابنها عمر بن أبي سلمة وكان صغيرًا:"قم فزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". فتزوج صلى الله عليه وسلم بغير ولي، وإنما أمر ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيرًا، قيل: ابن ست، وبالإجماع لا يصح ولاية مثل ذلك، ولهذا قالت:"ليس أحد من أوليائي حاضرًا"، وأيضًا قضية صاحب الإزار فإنه صلى الله عليه وسلم قال له:"زوجتكها ولم يسأل هل لها ولي أم لا؟ "، انتهى كلام الشيخ.

(1)

أي: في النهي عن العضل، "قس"(11/ 469).

(2)

ثبت هذا في رواية الكشميهني، وعليه شرح ابن بطال، "ف"(9/ 184).

(3)

لعموم لفظ النساء، "قس"(11/ 469).

(4)

ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنه خاطب بالإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، "فتح"(9/ 184).

(5)

جمع أيم، هي التي لا زوج لها.

ص: 454

5127 -

قَالَ يَحْيَى

(1)

بْنُ سُليْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ

(4)

: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ

(5)

ابْنَتَهُ

(6)

، فَيُصْدِقُهَا

(7)

ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحُ الآخَرِ

(8)

: كَانَ

"قَالَ يَحْيَى" في نـ: "وَقَالَ يَحْيَى". "ح" سقط في نـ. "نِكَاحُ الآخَرِ" كذا في نـ، ولغيره:"نِكَاحٌ آخَرُ".

===

(1)

" هو الجعفي من شيوخ البخاري، وقد ذكر المصنف حديث عائشة من طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن خالد جميعًا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب، وقد ساقه على لفظ عنبسة، وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحيى بن سليمان إلى الآن، "ف" (9/ 184).

(2)

هو ابن خالد.

(3)

هو ابن يزيد.

(4)

جمع نحْوٍ، أي ضرْب، "ف"(9/ 184).

(5)

للتنويع لا للشك، "ف"(9/ 185).

(6)

قوله: (وليَّته أو ابنته) هذا مناسب للترجمة، لكن الاستدلال به عليها يحتاج إلى تأمل، "الخير الجاري"(2/ 461).

(7)

بضم أوله، أي: يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها، "ف"(9/ 185).

(8)

قوله: (ونكاح الآخر) كذا لأبي ذر بالإضافة أي: ونكاح الصنف الآخر، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين، ووقع في رواية الباقين:"ونكاح آخر" بالتنوين بغير لام، وهو الأشهر في الاستعمال، "فتح"(9/ 185).

ص: 455

الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا

(1)

": أَرْسِلِي

(2)

إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضعِي مِنْهُ

(3)

، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا

(4)

زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ

(5)

ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ

(6)

، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ

(7)

الاِسْتِبْضَاعٍ. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا

(8)

. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ

"وَيَعْتَزِلُهَا" في نـ: "فَيَعْتَزِلُهَا". "وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ " في نـ: "وَمَرَّ ليالٍ".

===

(1)

بفتح المهملة وسكون الميم فمثلثة أي: حيضها، "ف"(9/ 185).

(2)

وكأن السر في ذلك أن يسرع علوقها منه، "ف"(9/ 185).

(3)

قوله: (فاستبضعي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة أي: اطلبي منه المباضعة وهو الجماع، والمعنى: اطلبي منه الجماع لتحملي منه، والمباضعة: المجامعة، "فتح"(9/ 185).

(4)

أي: جامعها، "قس"(11/ 471).

(5)

أي: الزوج، "قس"(11/ 471).

(6)

قوله: (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد) أي: اكتسابًا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم رغبة في الشجاعة والكرم أو غير ذلك، "فتح الباري"(9/ 185).

(7)

بالنصب بتقدير يسمى، وبالرفع أي: هو، "ف"(9/ 185).

(8)

أي: يطأها، والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضى منها وتواطؤ بينهم وبينها، "ف"(9/ 185).

ص: 456

فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ

(1)

الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ

(2)

فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ

(3)

(4)

بِهِ وَلَدُهَا، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. وَنِكَاحُ الرَّابِعِ

(5)

: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا

(6)

كُنَّ يَنْصِبْنَ

(7)

عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا

(8)

، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ

(9)

، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا

"قَدْ عَرَفْتُمُ" في هـ، نـ:"قَدْ عَرَفْتُ". "فَيَلْحَقُ بِهِ" كذا في ذ، ولغيره:"فَيَلْتَحِقُ بِهِ". "أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ" في هـ، سـ، نـ:"أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ". "وَنِكَاحُ الرَّابِعِ" في نـ: "وَالنِّكَاحُ الرَّابِعُ". "لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا" في ذ: "لَا تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَا". "رَايَاتٍ" في نـ: "الرَّاياتِ". "فَمَنْ أَرَادَهُنَّ" في هـ، نـ:"لِمَنْ أَرَادَهُنَّ". "وَدَعَوْا لَهُمْ" في نـ: "وَدَعَوْا لَهَا".

===

(1)

بصيغة الجمع للأكثر، "ف"(9/ 185).

(2)

بتاء المتكلمة، "قس"(11/ 472).

(3)

كذا لأبي ذر، ولغيره بزيادة مثناة، "ف"(9/ 185).

(4)

بفتح الياء والحاء أي: بالرجل الذي تسميه، "قس"(11/ 472).

(5)

بالإضافة كما مرّ.

(6)

جمع البغي، وهي الزانية الفاجرة. [انظر:"قس"(11/ 472)].

(7)

بكسر الصاد.

(8)

بفتح اللام: علامة، "ف"(9/ 185).

(9)

قوله: (القافة) بالقاف وتخفيف الفاء جمع القائف، وهو الذي شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية، "قس"(11/ 472)، "ف"(9/ 185).

ص: 457

بِالَّذِي يُرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ

(1)

، وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ

(2)

كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

(3)

. [أخرجه: د 2272، تحفة: 16711].

5128 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ

(6)

: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]. قَالَتْ:

"فَالْتَاطَ بِهِ" في هـ، عسـ، ذ:"فَالْتَاطَتْهُ" وفي هـ أيضًا: "فَالْتَاطَه".

===

(1)

قوله: (فالتاط به) بفوقية بعدها ألف وطاء مهملة أي: التصق به، يقال: هذا لا يلتاط به أي: لا يلتصق به، واستلاطوه أي: ألصقوه بأنفسهم، وفي رواية الكشميهني:"فالتاطه" أي: استلحقه، وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني: فالتاطته، ملتقط من "قس"(11/ 472)، "ك"(1/ 979)، "ف"(9/ 185).

(2)

في رواية الدارقطني: "نكاح أهل الجاهلية"، "ف"(9/ 185).

(3)

قوله: (اليوم) أي: الذي بدأت بذكره، وهو أن يخطب [الرجل] إلى الرجل فيزوجه، احتج بهذا على اشتراط الولي، وتعقب بأن عائشة هي التي روت هذا الحديث كانت تجيز النكاح بغير ولي، "ف"(9/ 185، 186).

(4)

هو ابن موسى أو ابن جعفر، "ف"(9/ 186)، "قس"(11/ 472).

(5)

والحديث تقدم في "التفسير"[برقم: 4600] وغير ذلك مرارًا.

(6)

أي: مروي عنها في هذا سبب نزوله.

ص: 458

هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا

(1)

، فَيَعْضُلَهَا

(2)

لِمَالِهَا، وَلَا يُنْكِحَهَا

(3)

غَيْرَهُ، كَرَاهِيَةَ

(4)

أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا. [راجع: 2494، تحفة: 17265].

5129 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ

(5)

حَفْصةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنِ خُنَيْسِ

(6)

بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منْ أَهْلِ بَدْرٍ تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ- فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ

(7)

. فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي

(8)

.

"حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ".

===

(1)

بفتح الياء، "قس"(11/ 473).

(2)

بضم الضاد المعجمة، "قس"(11/ 473).

(3)

بضم الياء، "قس"(11/ 473).

(4)

نصب على التعليل مضاف إلى المصدر، "قس"(11/ 473).

(5)

أي: صارت أيِّمًا، "قسطلاني"(11/ 463).

(6)

بخاء معجمة ونون آخره مهملة مصغرًا، ولبعض الرواة مكبرًا، والأول هو المشهور أي: بالتصغير، كذا في "الفتح"(9/ 176).

(7)

بنت عمر.

(8)

قوله: (سأنظر في أمري) أي: أتفكر، قال الكرماني (19/ 98): إذا استعمل بفي يكون بمعنى التفكر، وباللام بمعنى الرأفة، وبإلى الرؤية، وبدون الصلة بمعنى الانتظار، نحو:{انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ}

ص: 459

فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: بَدَا

(1)

لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. [راجع: 4005].

5130 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

(2)

، حَدَّثَنِي أَبِي

(3)

، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ

(4)

، عَنْ يُونُسَ

(5)

عَنِ الْحَسَنِ

(6)

: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

(7)

} [البقرة: 232] قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ

(8)

، قَالَ:

"قَالَ عُمَرُ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي". "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ".

===

[الحديد: 13]. ومرَّ الحديث آنفًا [برقم: 5122]. قال القسطلاني (11/ 473): المراد منه هنا قوله: "إن شئت أنكحتك حفصة"، انتهى، قال الشيخ ابن حجر (9/ 186): وجه الدلالة منه اعتبار الولي في الجملة، انتهى. قال في "الخير الجاري" (2/ 461): هذا الحديث يفيد قصد عمر بإنكاح حفصة، ولا يفيد أنه لا نكاح لها بنفسها إلا بتكلف، انتهى، واللَّه أعلم.

(1)

أي: ظهر.

(2)

هو النيسابوري قاضيها، يكنى أبا علي، واسم أبي عمرو حفص بن عبد اللَّه، "ف"(9/ 186).

(3)

حفص بن عبد اللَّه، "ف"(9/ 186).

(4)

هو ابن طهمان، "ف"(9/ 186).

(5)

هو ابن عبيد، "ف"(9/ 186).

(6)

البصري، "ف"(9/ 186).

(7)

أي: في تفسير هذه الآية، "ف"(9/ 186).

(8)

هذا صريح في رفع هذا الحديث ووصله، "ف"(9/ 186).

ص: 460

زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي

(1)

مِنْ رَجُلٍ

(2)

وَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ

(3)

وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟! لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ

(4)

بِهِ

(5)

، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ،. . . . . . .

"وَطَلَّقَهَا" في نـ: "فَطَلَّقَهَا". "فَرَشْتُكَ" في ذ: "أَفَرَشْتُكَ".

===

(1)

قوله: (زوجت أختًا لي) اسمها جميل بالضم مصغرًا، وقيل: جمل بلا ياء، وقيل: ليلى، وقيل: فاطمة، "تو"(7/ 3239)، "قس"(11/ 474)، "ف"(9/ 186).

(2)

قوله: (من رجل) هو أبو البداح [بن عاصم الأنصاري]، وقيل: البداح، كذا في "التوشيح" (7/ 3239). قال في "الفتح" (9/ 186): ووقع في رواية عباد بن راشد

(1)

: "فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب"، وفي هذا نظر؛ لأن معقل بن يسار مزني، وأبو البداح أنصاري، فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة، انتهى.

(3)

قوله: (وفرشتك) أي: جعلتها لك فراشًا، "تو"(7/ 3239)، يقال: فرشت الرجل إذا فرشت له، "ك"(19/ 99)، ولأبي ذر: أفرشتك، "قس"(11/ 474).

(4)

أي: جيدًا، "قس"(11/ 474).

(5)

قوله: (وكان رجلًا لا بأس به) في رواية الثعلبي: "وكان رجل صدق

(2)

"، قال ابن التين: أي: كان جيِّدًا، "ف" (9/ 186، 187).

(1)

في الأصل: عباد بن بشير.

(2)

في الأصل: وكان رجلًا صدقًا.

ص: 461

فَأَنْزَلَ اللَّهُ

(1)

هَذِهِ الآيَةَ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ

(2)

. [راجع: 4529].

‌37 - بَابٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ

(3)

هُوَ الخَاطِبُ

"{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} " زاد بعده في نـ: " {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} ".

===

(1)

قوله: (فأنزل اللَّه تعالى: ({فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ، لكن قوله في بقيتها:{أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء، وقد تقدم في "التفسير" بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] فيستدل في كل مكان بما يليق به، قاله في "الفتح" (9/ 187). قال في "الخير الجاري" (2/ 461): هذا الحديث مثل الأحاديث السابقة دلالتها على الترجمة خفية محتاجة إلى ارتكاب التكلف.

(2)

أي: أعادها إليه بعقد جديد، "ف"(9/ 187).

(3)

قوله: (إذا كان الولي) أي: في النكاح "هو الخاطب" أي: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر؟ قال ابن المنير: [ذكر] في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معًا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد، كذا قال، وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز؛ فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد.

وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور.

ص: 462

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

(1)

(2)

امْرَأَةً

(3)

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.

وَقَالَ

(4)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ

(5)

: أَتَجْعَلِيْنَ

===

وعن مالك لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك. وقال الشافعي: يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله [أو أقعد منه]، ووافقه زفر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحًا كما لا يبيع من نفسه، قاله ابن حجر في "الفتح"(9/ 188).

قال في "الهداية"(1/ 197): إذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز، وقال زفر والشافعي رحمهما اللَّه: لا يجوز. لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكًا ومتملكًا كما في البيع. ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير، والتمانع في الحقوق دون التعبير، ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، انتهى.

(1)

قوله: (وخطب المغيرة بن شعبة) هذا الأثر وصله وكيع في "مصنفه" والبيهقي: "أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجلٍ المغيرة أولى منه فزوجه"، والرجل المزوج اسمه عثمان بن أبي العاص يجتمع مع المغيرة في الجد الأعلى، مختصر من "الفتح"(9/ 188).

(2)

هو ابن مسعود بن معتب، "ف"(9/ 189).

(3)

بنت عروة، ابنة عمه عروة بن مسعود، "قس"(11/ 475).

(4)

وصله ابن سعد، "ف"(9/ 189).

(5)

بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة، الكنانية بالنونين، وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات، قاله الكرماني (19/ 99). ويحتمل أن يقال: إن المراد بالولاية أعم من الولاية المكتسبة من قبل المرأة ومن الأصلية النسبية، "خ"(2/ 461).

ص: 463

أَمْرَكِ

(1)

إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ

(2)

: لِيُشْهِدْ

(3)

أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا. وَقَالَ سَهْلٌ

(4)

: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَجْنِيهَا.

5131 -

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(6)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشةَ فِي قَوْلِهِ:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [النساء: 127]، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ

"قَالَتْ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَتْ: نَعَمْ". "حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ" في نـ: "حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ".

===

(1)

تعريض منها بالوكالة، "خ"(2/ 461).

(2)

قوله: (وقال عطاء: ليشهد) هذا أمر للمخاطب أي: ليشهد الخاطب أي: قد نكحتك، أو ليأمر رجلًا من عشيرتها وإن كان هو الولي الأبعد، كذا في "العيني"(14/ 85) و"خ"(2/ 462).

(3)

بالتحتية والجزم على الأمر، "قس"(11/ 475).

(4)

قوله: (وقال سهل. . .) إلى آخره، هذا طرف من حديث الواهبة، وجه دخوله في هذا الباب من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الرجل وقال له ما قال، ثم زوجها منه كأنه خطبها [له]، والحال أنه وليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ولي كل من لا ولي له، كذا في "العيني"(14/ 85). فالولي على ما ذكره أعم من أن يكون هو الخاطب لنفسه أو لغيره، "الخير الجاري"(2/ 462).

(5)

بالتخفيف والتشديد، "ك"(19/ 99)، "خ"(2/ 462).

(6)

هو ابن عروة.

ص: 464

فِي حَجْر الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكَتْهُ

(1)

فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ

(2)

أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. [راجع: 2494، تحفة: 17206].

5132 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ سُلَيمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جُلُوِسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَّعَهُ فَلَمْ يُرُدَّهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: "وَلَا خَاتِمٌ مِنْ حَدِيدٍ؟ ". قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنَ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وَآخُذُ النِّصْفَ. قَالَ:"لَا، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا

(3)

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: 2310، تحفة: 4739].

"حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ". "حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ". "كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ" في نـ: "قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيَّ" مصحح عليه. "النَّظَرَ" في سـ، حـ، ذ:"البَصَرَ". "أَعِنْدَكَ" في سـ، حـ، ذ:"هَلْ عِنْدَكَ". "وَلَا خَاتَمٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلَا خَاتَمًا" في الموضعين. "مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ" في نـ: "مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ شَيْءٍ".

===

(1)

بفتح المعجمة وكسر الراء، "قس"(11/ 476).

(2)

فيه المطابقة؛ لأنه أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه، "ف"(9/ 189).

(3)

مرَّ الحديث مرارًا، قال ابن حجر (9/ 189): ووجه أخذ الترجمة منه الإطلاق. [انظر "الأبواب والتراجم" لشيخنا (5/ 224)].

ص: 465

‌38 - بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وُلدَهُ الصِّغَارَ

(1)

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

5133 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ هِشَامٍ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ

"إِنْكَاحِ الرَّجُلِ" في نـ: "نِكَاح الرَّجُلِ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في ذ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى".

===

(1)

قوله: (إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط [ولده] بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح، وبفتحها على أنها اسم جنس، وهو أعم من الذكور والإناث. قوله:"لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ" أي: فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. قال المهلب ["شرح ابن بطال" (7/ 247)]: أجمعوا [على] أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة [البكر] ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وزعم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته، كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، "فتح"(9/ 190) مختصرًا. [انظر "الأبواب والتراجم" (5/ 225)].

(2)

الفريابي.

(3)

الثوري.

(4)

ابن عروة.

ص: 466

بِنْتُ ستِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ

(1)

عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

(2)

. [راجع: 3894، تحفة: 16910].

‌39 - بَابُ

(3)

تَزْوِيجِ

(4)

الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ

وَقَالَ عُمَرُ

(5)

: خَطَبَ

(6)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ.

5134 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا

(7)

وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

قَالَ هِشَامٌ

(8)

: وَأُنْبِئْتُ

(9)

(10)

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. [راجع: 3894، تحفة: 17290].

"قَالَ هِشَامٌ" في ذ: "فَقَالَ هِشَامٌ".

===

(1)

بصيغة المجهول.

(2)

فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها ثماني عشرة سنة، "قس"(11/ 478).

(3)

بالإضافة، "خ"(2/ 462).

(4)

في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص مقدم على الولي العام، وقد اختلف فيه عن المالكية، "ف"(9/ 190).

(5)

هو ابن الخطاب.

(6)

هو طرف من الحديث تقدم موصولًا قريبًا، "ف"(9/ 190).

(7)

أي: دخل بها، "مجمع"(1/ 226).

(8)

يعني ابن عروة، وهو موصول بالإسناد المذكور، "ف"(9/ 190).

(9)

بضم الهمزة: أي أخبرت، "ك"(19/ 101).

(10)

قوله: (وأنبئت. . .) إلى آخره، لم يسم من أنبأ بذلك، ويشبه أن

ص: 467

‌40 - بَابٌ

(1)

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"

(2)

5135 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،

"بِقَوْلِ النَّبِيِّ" في نـ: "لقَوْلِ النَّبِيِّ".

===

يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء. قال ابن بطال (7/ 248): دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأن السلطان ولي من لا ولي لها، وأن الولي من شروط النكاح. قلت: ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، وإنما فيهما وقوع ذلك، ولا يلزم منه منع ما عداه، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. قال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك [في باب مفرد: 41]، "فتح الباري"(9/ 190).

(1)

بالتنوين، "قس"(11/ 479).

(2)

قوله: (السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن) ثم ساق حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ: "زوجتكها" بالإفراد، ولأبي ذر بلفظ:"زوجناكها" بنون التعظيم، وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنَه، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة، كذا في "الفتح" (9/ 191) مختصرًا عنه. قال في "الهداية" (1/ 195): وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم، لقوله عليه السلام:"السلطان ولي من لا ولي له"، انتهى. ومرَّ الحديث غير مرة [برقم: 5030، و 5087 وغيرهما].

ص: 468

عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبتُ مِنْ نَفْسِي. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ ". قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ: "إِنْ أَعْطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا". فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ"، فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ:"أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ: "زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: 2310].

‌41 - بَابٌ

(1)

لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

(2)

"سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ" في نـ: "سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ". "إِلَى رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "إِلَى النَّبِيَّ". "وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي" في قتـ، ذ:"وَهَبْتُ مِنْك نَفْسِي". "إِنْ لَمْ تَكُنْ" في نـ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ". "قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ" في ذ: "فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ". "فَالْتَمِسْ شَيْئًا" في نـ: "قَالَ: فَالْتَمِسْ شَيْئًا". "زَوَّجْنَاكَهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا"، وفي نـ:"قَدْ زَوَّجْتُكَهَا". "إِلَّا بِرِضَاهَا" في نـ: "إِلَّا بِرِضَاهُمَا".

===

(1)

بالتنوين، "قس"(11/ 480).

(2)

قوله: (لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكر، وتزويج الأب الثيب، وتزويج غير الأب البكر، وتزويج غير الأب الثيب، وإذا اعتبرت الصغر والكبر زادت الصور، فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا إلّا من شذ كما مر، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم، والثيب غير البالغ اختلف فيها، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج

ص: 469

5136 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(1)

، عَنْ يَحْيَى

(2)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ

(3)

الأَيِّمُ

(4)

حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ". [طرفاه: 6968، 6970، أخرجه: م 1419، س 3267، تحفة: 15425].

===

البكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره، والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، هذا ما ذكره ابن حجر في "الفتح" (9/ 191). قال في "الهداية" (1/ 193): ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرًا كانت أو ثيبًا، والولي هو العصبة، ومالك رحمه الله يخالفنا في غير الأب، والشافعي رحمه الله في غير الأب والجد وفي الثيب الصغيرة أيضًا.

(1)

هو الدستوائي، "ف"(9/ 192).

(2)

هو ابن أبي كثير، "ف"(9/ 192).

(3)

بكسر الحاء للنهي، وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع، "ف"(9/ 190).

(4)

قوله: (لا تنكح الأيم) بالجزم نهي، والرفع خبر، الأيم: هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وقد يطلق على من لا زوج لها ثيبًا كانت أو بكرًا، وللدارمي (ح: 2186) والدارقطني (ح: 3533) بدلها: "الثيب". قوله: "حتى تستأمر" أي: يطلب منها أن تأمر بالعقد، قوله:"ولا تنكح البكر حتى تستأذن" غاير في العبارة لأن الاستئذان ليس فيه ما في الاستئمار من تأكد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، "توشيح"(7/ 3242، 3243). قال القسطلاني (11/ 481): البكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، والحديث يدل على

ص: 470

5137 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ

(1)

بْنِ طَارِقٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا". [طرفاه: 6946، 6971، أخرجه: م 1420، س 3266، تحفة: 16075].

‌42 - بَابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

(2)

"أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ"، وفي سـ، حـ، نـ:"حَدَّثَنَا اللَّيْثُ". "تَسْتَحْيِي" كذا في ذ، وفي نـ:"تَسْتَحِي"، وفي نـ:"لَتَسْتَحِي". "فَنِكَاحُهُ" في نـ: "فَنِكَاحُهَا"، وفي نـ:"نِكَاحُهُ".

===

أنه لا إجبار عليها للأب إذا امتنعت، وهو مذهب الحنفية، وقال مالك والشافعي وأحمد: يزوجها، واحتجوا بمفهوم حديث الباب [أي: الباب الآتي]، لأنه جعل الثيب أحق [بنفسها] من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، وألحق الشافعي الجد بالأب.

(1)

ضد الخريف.

(2)

قوله: (إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) هكذا أطلق، فشمل البكر والثيب، لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه، كذا في "الفتح" (9/ 194). ولعل المراد من قوله: سأبينه ما ذكر قريبًا من قوله: وقع في رواية الثوري: "فقالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر"، والأول أرجح، انتهى، لكن لا يخفى أن وقوع الواقعة للثيب بحسب الاتفاق لا يوجب أن يكون حكم البكر مخالفًا لها، واللَّه أعلم. قال في "الهداية" (1/ 191): لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح خلافًا للشافعي رحمه الله، له الاعتبار بالصغيرة، وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة، ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها. ولنا: أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية، والولاية على

ص: 471

5138 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ

(2)

ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ

(3)

، عَنْ خَنْسَاءَ

(4)

. بِنْتِ خِذَامٍ

(5)

(6)

الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا

(7)

. [أطرافه: 5139، 6945، 6969، أخرجه: د 2101، س 3268، ق 1873، تحفة: 15824].

"فَرَدَّ نِكَاحَهَا" في نـ: "فَرَدَّ نِكَاحَهُ".

===

الصغيرة لقصور عقلها، وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب، وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة، ولهذا لا يملك مع نهيها، انتهى.

(1)

هو ابن أبي أويس.

(2)

بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما جيم مفتوحة، "قس"(11/ 482).

(3)

بالجيم والراء، أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري، "ف"(9/ 194).

(4)

بمعجمة ثم نون ثم مهملة على وزن حمراء، "ف"(9/ 195)، "تو"(7/ 3243).

(5)

بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية، مضى في فصل الذال المعجمة، وكذا في جميع النسخ الموجودة بالذال المعجمة، وفي "الفتح" (9/ 195): بالدال المهملة، "قس"(11/ 482).

(6)

قوله: (بنت خدام) بكسر المعجمة وخفة الدال المهملة كذا في "الفتح"(9/ 195) و"التوشيح"(7/ 3243) و"التقريب"(رقم: 8672)، لكن في النسخ الموجودة كلها بذال معجمة، واللَّه أعلم، وكذا في "المغني" (ص: 95) بالمعجمة.

(7)

قوله: (فرد نكاحها) قال في "الفتح"(9/ 194): ورد النكاح إذا

ص: 472

5139 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ

(2)

، أَخْبَرَنَا يَحْيَى

(3)

، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا

(4)

أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ. نَحْوَهُ

(5)

. [راجع: 5138].

‌43 - بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ لِقَوْلهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النساء: 3]

"أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى". "عَنِ الْقَاسِمِ " في نـ: "أَنَّ الْقَاسِمَ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى". " {وَإِنْ خِفْتُمْ} " في ذ: " {فَإِنْ خِفْتُمْ} ".

===

كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماعًا إلا ما نقل عن الحسن: أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، كما تقدم، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز وإلا رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقًا، انتهى.

(1)

هو ابن راهويه، "ف"(9/ 196).

(2)

هو ابن هارون، "ف"(9/ 196).

(3)

هو ابن سعيد الأنصاري، "ف"(9/ 196).

(4)

بالخاء والذال المعجمتين "قس"(11/ 483)، "لمعات"، "جامع" (ح: 9013)، "ك" (19/ 103). وفي "الفتح" (9/ 195): بالدال المهملة.

(5)

أي: نحو الحديث السابق، "قس"(11/ 483).

ص: 473

وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَمَكُثَ سَاعَةً

(1)

، أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا

(2)

، أَوْ لَبِثَا

(3)

ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا، فَهْوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ

(4)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5140 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ

(7)

: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

(8)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهْ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} إِلَى {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]؟ قَالَتْ عَائِشَةُ:

"وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "ح وَقَالَ اللَّيْثُ". "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في نـ: "قَالَ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ". " {وَإِنْ خِفْتُمْ} " بالواو، ولأبي ذر بالفاء. "إِلَى {مَا مَلَكَتْ} في ذ:"إِلَى قَولِهِ: {مَا مَلَكَتْ} ".

===

(1)

قوله: (فمكث ساعة. . .) إلخ، مراده منه: أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر. وفي أخذه من هذا الحديث نظر؛ لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب، "ف"(9/ 197).

(2)

أو تخلل كلام نحو ذلك بين الإيجاب والقبول، "قس"(11/ 483).

(3)

أي: كلاهما بعد القول للولي: زوجني، "قس"(11/ 483).

(4)

يعني حديث الواهبة، وتقدم مرارًا، "ف"(9/ 197).

(5)

الحكم بن نافع.

(6)

ابن أبي حمزة.

(7)

[تقدم] طريق الليث موصولًا في "باب الأكفاء في المال"(برقم: 5092)، "ف"(9/ 197).

(8)

ابن خالد.

ص: 474

يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَليِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ

(1)

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إِلَى {وَتَرْغَبُونَ} [النساء: 127]، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ، رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ

(2)

، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَعبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا

(3)

حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ. [راجع: 2494، تحفة: 16474، 16557].

‌44 - بَابٌ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ

(4)

: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ.

"مِنْ صَدَاقِهَا" في سـ، حـ، ذ:"فِي صَدَاقِهَا". "اسْتَفْتَى" في ذ: "فَاسْتَفْتَى". " {يَسْتَفْتُونَكَ} " في نـ: " {يَسْتَفْتُونَكَ} ". "إِلَى: {وَتَرْغَبُونَ} " كذا في ذ، ولغيره:"إِلَى قَولِهِ: {وَتَرْغَبُونَ} "، وزاد بعده في نـ:" {أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ". "قِلَّةِ الْمَالِ" في نـ: "قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ"، مصحح عليه. "مِنَ الصَّدَاقِ" في نـ:"فِي الصَّدَاقِ". "لِلْوَلِيِّ" ثبت في هـ.

===

(1)

أي: بعد قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ} إلى {وَرُبَاعَ} .

(2)

وهو الذي غير صداق مثلها، "قس"(11/ 485).

(3)

مرَّ الحديث ست مرات في "النكاح".

(4)

قوله: (إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت؟).

ص: 475

فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا، جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَمْ قَبِلْتَ

(1)

؟

5141 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ: أَنَّ امْرَأَة أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: "مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ

(2)

". فَقَالَ رَجُلٌ:

"أَمْ قَبِلْتَ" في نـ: "أَوْ قَبِلْتَ". "عَنْ سَهْلٍ" في ذ: "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ". "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ" في نـ: "أَتَتِ امْرَأَةٌ". "فِي النِّسَاءِ" في هـ، ذ:"بِالنِّسَاءِ".

===

وفي رواية الكشميهني: "إذا قال الخاطب للولي" وبه يتم الكلام، وهو الفاعل في قوله:"وإن لم يقل"، وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضًا. وهذه الترجمة معقودة لمسألة: هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب، كأن يقول: تزوجت فلانة على كذا، فيقول الولي: زوجتكها بذلك، أو لا بد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم:"زوجتكها بما معك من القرآن" أن الرجل قال: قد قبلت، لكن اعترضه المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب [والمعاودة] في ذلك، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته، بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه، انتهى، وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب، وقد قدمت في الباب الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال، كذا في "الفتح"(9/ 198).

(1)

هذا مذهب الشافعي لوجود الاستدعاء الجازم، "قس"(11/ 485).

(2)

قوله: (ما لي اليوم في النساء من حاجة) فيه إشكال من جهة أن في

ص: 476

يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: "مَا عِنْدَكَ؟ ". قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: "فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: 2310، أخرجه: م 1425، تحفة: 4670].

‌45 - بَابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ

(1)

أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ

(2)

أَوْ يَدَعَ

(3)

5142 -

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"قَالَ: أَعْطِهَا" في نـ: "ثُمَّ قَالَ: أَعْطِهَا". "قَالَ: فَقَدْ" في ذ: "فَقَالَ: قَدْ"."قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" في هـ، ذ:"عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ". "نَهَى النَّبِيَّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ".

===

الحديث: "فصعّد النظر إليها وصوّبه" فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته، فكان معنى الحديث: ما لي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة، ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقًا من خصائصه وإن لم يرد التزويج، وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوّجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء، "ف"(9/ 198).

(1)

هو أن يخطب الرجل المرأة ويتفقا على صداق وتراضيا ولم يبق إلا العقد، فلا يمنع قبل ذلك، "مجمع"(2/ 64).

(2)

أي: حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض.

(3)

أي: يترك.

ص: 477

أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

(1)

، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ

(2)

عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

(3)

. [راجع: 2139، أخرجه: س 3243، تحفة: 7778].

5143 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(4)

، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَن الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -يَأْثُرُ

(5)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ-: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ

(6)

،. . . . . . .

"قَبْلَهُ" مصحح عليه في نـ.

===

(1)

قوله: (أن يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعم من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فلا بأس به، وهو محمل النهي في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية"(3/ 53)، "لمعات".

(2)

قوله: (لا يخطب الرجل) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع، ويجوز النصب عطفًا على قوله:"يبيع"، على أن "لا" في قوله:"ولا يخطب" زائدة، كذا في "الفتح" (9/ 199). ومرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: 2140) في "البيوع".

(3)

قوله: (أو يأذن له الخاطب) أي: الخاطب الأول سواء كان الأول مسلمًا أم كافرًا محترمًا، وذِكر الأخ جرى على الغالب، ولأنه أسرع امتثالًا، والمعنى في ذلك [ما فيه] من الإيذاء والتقاطع، "قس"(11/ 487).

(4)

هو ابن سعد.

(5)

أي: يروي، "خ"(2/ 463).

(6)

قوله: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) أراد الشك يعرض

ص: 478

فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ

(1)

الْحَدِيثِ

(2)

، وَلَا تَجَسَّسُوا

(3)

، وَلَا تَجَسَّسُوا

(4)

(5)

،

===

لك في الشيء فتحققه وتحكم به، وقيل: أراد إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ ظنون لا تملك وخواطر قلوب لا تدفع، أي: المحرم منه ما يصر صاحبه عليه، وقيل: الإثم يظن ما تكلم به. قال الطيبي (9/ 208): هو تحذير عن الظن فيما يجب فيه القطع أو التحدث به مع الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه. قال الكرماني (19/ 106): وهو تحذير عن الظن بسوء في المسلمين وفيما يجب فيه القطع من الاعتقاديات، فلا ينافي ظن المجتهد والمقلد في الأحكام والمكلف في المشتبهات، ولا حديث:"الحزم سوء الظن" فإنه في أحوال نفسه خاصة، ومعنى كونه أكذب الحديث مع أن الكذب خلاف الواقع فلا يقبل النقص وضده أن الظن أكثر كذبًا، أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث [الكاذب]، أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات، هذا كله في "المجمع"(3/ 501).

(1)

أي: أكذب حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان، أي: اتقوا سوء الظن بالمسلمين، "مرقاة"(8/ 760).

(2)

لأن الظن من أفعال القلوب، فهو أشد من الكذب الذي من أقوال اللسان، "خ".

(3)

قيل: هو بالجيم البحث عن العورات، وبالحاء الاستماع، وقيل: هما بمعنى واحد في تطلب معرفة الأخبار، وقيل غير ذلك، كذا في "اللمعات".

(4)

بالحاء المهملة.

(5)

قوله: (لا تجسسوا ولا تحسسوا) الأول بالجيم والثاني بالمهملة، وفي بعضها بالعكس، الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره، والثاني أن يتولى ذلك بنفسه، وقيل: هما بمعنى،

ص: 479

وَلَا تَبَاغَضُوا

(1)

، وَكُونُوا إِخْوَانًا". [أطرافه: 6064، 6066، 6724، تحفة: 13636].

5144 -

"وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ

(2)

، أَوْ يَتْرُكَ". [راجع: 2140، تحفة: 13636].

"وَكُونُوا إِخْوَانًا" في نـ: "وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا". "حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ" في نـ: "حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ"، وفي نـ:"حَتَّى يَخْطُبَ أَوْ يَتْرُكَ".

===

والصواب: إثبات الفرق بينهما بظاهر الحديث ولكنهما يشركان في معنى تطلب معرفة الأخبار، وقيل: بالجيم: تعرف الخبر بتلطف، وبالحاء: طلبه بحاسة، كاستراق السمع وإبصار الشيء خفيَّة، وقيل: الأولى في الشر، والثانية تعم الخير والشر، ووجه النهي عن تطلع الأخبار إذا كان في خير أنه لو اطلع على خبر أحد ربما يحصل له حسد وتمنى زواله وطمع في ماله ونحو ذلك، كذا في "اللمعات".

(1)

قوله: (ولا تباغضوا) أي: لا يبغض بعضكم، أي: لا يتعاطوا أسباب البغض وإلا فالحب والبغض طبعيان لا قدرة للإنسان عليهما، وقيل: أي: لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب؛ لأن البدعة والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض، "لمعات".

(2)

أي: حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض، أو يترك الخاطب الأول التزويج فيجوز للثاني الخطبة، والغايتان مختلفتان: الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظير الأولى قوله تعالى:{حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40]، "ف"(9/ 221).

ص: 480

‌46 - بَابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

(1)

(2)

5145 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ:

===

(1)

بكسر الخاء، "قس"(11/ 488).

(2)

قوله: (تفسير ترك الخطبة) أي: الاعتذار عن تركها. قال شارح التراجم: مراد البخاري: الاعتذار عن أترك إجابة، الولي إذا خطب رجلًا على وليته لما في ذلك من ألم عار الرد على الولي، كذا في "الكرماني" (19/ 107). وفي "الفتح" (9/ 201): قال ابن بطال (7/ 261): تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة؛ صريحًا في قوله: "حتى ينكح أو يترك"، وحديث هذا الباب في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة فضلًا عن التراكن، فكيف توقف أبو بكر عن الخطبة أو قبولها من الولي، ولكنه قصد معنى دقيقًا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر رضي الله عنه أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر اللَّه على ما أنعم عليه به من ذلك، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته.

وقال ابن المنير ["المتواري" (ص: 291)]: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقًا؛ لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى، واللَّه أعلم، انتهى مع تغيير يسير. ومرَّ الحديث غير مرة عن قريب في "كتاب النكاح".

(3)

ابن أبي حمزة.

ص: 481

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ

(1)

حَفْصَةُ

(2)

قَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.

تَابَعَهُ

(3)

يُونُسُ

(4)

وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

(5)

. [راجع: 4005].

‌47 - بَابُ الْخُطْبَةِ

(6)

(7)

"فَقَالَ: إِنَّهُ" في نـ: "وَقَالَ: إِنَّهُ".

===

(1)

أي: بلا زوج، "تن"(3/ 1040)، أي: صارت أيمًا، "قس"(11/ 463).

(2)

من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أهل بدر كما مرَّ [برقم: 5122] قريبًا.

(3)

أي: تابع شعيب بن أبي حمزة، "قس"(11/ 489).

(4)

هو ابن يزيد، وصل متابعته الدارقطني في "العلل"، وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي، وقد تقدم للمصنف من رواية معمر [برقم: 5122]، ومن رواية صالح بن كيسان [برقم: 5129] عن الزهري أيضًا، "ف"(9/ 201).

(5)

بإسناده، "ف"(9/ 201).

(6)

بضم الخاء، "قس"(11/ 489)، بضم أوله أي عند العقد، "ف"(9/ 202).

(7)

قوله: (باب الخطبة) بضم الخاء، لما ذكر الخطبة -بكسر الخاء- التي تكون قبل مجلس النكاح غالبًا؛ أراد أن يذكر الخطبة -بالضم-

ص: 482

5146 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ

(2)

مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقَالَ

"حَدَّثَنَا قَبِيصةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ".

===

التي تكون في وقت النكاح، وفي النكاح خطبة مسنونة على ما روى ابن مسعود، ونقل فيه خطبة الرجلين تنبيهًا على أن المكالمة في مجلس العقد ينبغي أن يكون على وجه تألف القلوب بها، ويرغب بعضهم إلى بعض ويحصل به النشاط، ولا يحصل النفرة، فإن من البيان سحرًا، ولهذا أردف هذا الباب بباب ضرب الدف. قال العيني (14/ 98): والأوجه أن يقال: إن خطبة الرجلين المذكورين عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يخل عن قصد حاجة ما، والخطبة عند الحاجة من الأمر القديم المعمول به لأجل استمالة القلوب والرغبة في الإجابة، فمن ذلك الخطبة عند النكاح لذلك المعنى، كذا في "الخير الجاري".

وفي "الفتح"(9/ 202): قال المهلب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره، انتهى، وكذا هو في "التوشيح" (7/ 3246). [وفي "الفيض" (7/ 43): وهي مستحبة إلا أن الحديث فيه ليس على شرطه فأتى بحديث في الجنس].

(1)

قبيصة -بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة- ابن عقبة، يروي عن سفيان الثوري، وفي بعضها: قتيبة مصغر القتبة -بالقاف والفوقانية والموحدة- يروي هو عن سفيان بن عيينة، ولا قدح بهذا لأنهما بشرط البخاري، "ك"(19/ 108).

(2)

هما عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر، "مق" (ص: 322).

ص: 483

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

(1)

". [طرفه: 5767، أخرجه: د 5007، ت 2028، تحفة: 6727].

‌48 - بَابُ ضَربِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

5147 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ. جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ

(2)

(3)

عَلَيَّ،. . . . . .

"سِحْرًا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"لَسِحْرًا". "عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ" في نـ: "حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ". "فَدَخَلَ" كذا في هـ، وفي حـ:"يَدْخُلُ".

===

(1)

قوله: (إن من البيان سحرا) قال محي السُّنَّة: منهم من حمل هذا الكلام على المدح والحث على تحسين الكلام وتحسين الألفاظ، ومنهم من حمل على الذم في التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه، وصرف الشيء عن ظاهره كالسحر الذي هو تخييل لما لا حقيقة له، "ك"(19/ 108).

(2)

البناء: الدخول بالزوجة، "ف"(9/ 203). [وذكر الوليمة في الباب من عطف العام على الخاص، "قس" (11/ 490)].

(3)

قوله: (بُنِيَ عليَّ) بضم أوله بلفظ المجهول فيقال: بنى على زوجته بمعنى زفها. وقوله: "كمجلسك مني" هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث. قوله: "ويندبن" بضم الدال من الندبة بضم النون، وهي عد خصال الميت ومحاسنه. قوله:"دعي هذه" قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند علم الغيب إليه مطلقًا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الغيب إلا اللَّه؛ ولأنه استهجن ذكره في أثناء اللَّهو واللعب، يعني وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحًا في الجملة لكنه كره لما ذكر، واللَّه أعلم، كذا في "اللمعات".

ص: 484

فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ

(1)

مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْريَاتٌ

(2)

(3)

لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ

(4)

وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي

(5)

يَوْمَ بَدْرٍ

(6)

، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: "دَعِي هَذه، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولينَ". [راجع: 4001].

‌49 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ

(7)

نِحْلَةً

(8)

(9)

} [النساء: 4] وَكثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ،

"إِذْ قَالَتْ" في نـ: "وَقَالَتْ". "تَعَالَى" في ذ: "عز وجل".

===

قال في "الفتح"(9/ 203): وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهي صفة تختص باللَّه تعالى.

(1)

بكسر اللام أي: مكانك، وبفتح اللام أي: جلوسك، "ف"(9/ 203)، "ك"(19/ 109).

(2)

لم أقف على تسميتهن، "ف"(9/ 203).

(3)

المراد بهن بنات الأنصار لا المملوكات، "مرقاة"(6/ 301).

(4)

وكان دفهن غير مصحوب بجلاجل، بضم الدال أشهر وأفصح من الفتح. فيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف، "مرقاة"(6/ 301).

(5)

وشجاعتهم.

(6)

فإن معوذًا وأخاه قتلا يوم بدر، "مرقاة"(6/ 301).

(7)

أي: مهورهن، "بيض"(1/ 200).

(8)

أي: عطية، يقال: نحله كذا نحلة ونحلًا إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض، ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظ، ونصبها على المصدر أو الحال، "بيض"(1/ 201).

(9)

قوله: ({وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. . .}) إلخ، هذه الترجمة معقودة

ص: 485

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

(1)

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، وَقَوْلهِ جَلَّ ذِكرُهُ:{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ} [البقرة: 236]

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ"

(2)

.

"تَعَالَى" في ذ: "عز وجل". " {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ} " زاد بعده في نـ: " {فَرِيضَةً} " مصحح عليه.

===

لأن المهر لا يتقدر أقله، والمخالف في ذلك المالكية والحنفية، ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله:" {صَدُقَاتِهِنَّ} " ومن قوله: " {فَرِيضَةً} " وقوله في حديث سهل: "ولو خاتمًا من حديد". وأما قوله: "وكثرة المهر" -فهو بالجر عطف على "قول اللَّه تعالى"- في الآية التي تلاها وهي قوله: " {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} " فيه إشارة إلى جواز كثرة المهر، وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله عنه في ذلك، وهو ما أخرجه عبد الرزاق: وقال عمر رضي الله عنه: "لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن اللَّه يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَب}، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته"، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل: أقله ما يجب فيه القطع، ويختلف فيه فقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة، كذا في "الفتح"(9/ 204)، هذا الأخير هو قول الحنفية، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا مهر أقل من عشرة دراهم"، كذا في "الهداية"(1/ 198). رواه جابر وعبد اللَّه بن عمر، كذا في شروحه، من "اللمعات".

(1)

أي: مالًا كثيرًا، "بيض"(1/ 207).

(2)

هذا طرف من حديث الواهبة، "ف"(9/ 204).

ص: 486

5148 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ

(1)

، فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَشَاشَةَ

(2)

الْعُرْسِ

(3)

، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ

(4)

.

وَعَنْ قَتَادَةَ

(5)

، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. [راجع: 2049، أخرجه: م 1427، تحفة: 1024، 1265].

"بَشَاشَةَ الْعُرْسِ" في هـ، ذ:"شَيْئًا شَبِيْهَ الْعُرْسِ" -قال ابن قرقول: وهو تصحيف، "قس" (11/ 493) -. "الْعُرْسِ" وللأربعةِ:"الْعُرُوسِ" بالجمع، "قس"(11/ 493).

===

(1)

قال الطيبي (6/ 292): هي اسم لخمسة دراهم كما أن النش اسم لعشرين درهمًا، وقيل: المراد نواة التمرة، "لمعات".

(2)

بفتح الموحدة والمعجمتين بينهما ألف، أي: فرح، "قس"(11/ 493).

(3)

أي: طلاقة وجهه، "مجمع"(1/ 186).

(4)

قال في "القاموس"(ص: 1230): النواة من العدد: عشرون، أو عشرة، والأوقية من الذهب، أو أربعة دنانير أو ما زِنَتُه خمسة دراهم، أو ثلاثة دراهم، أو ثلاثة ونصف، انتهى.

(5)

قوله: (وعن قتادة) هو معطوف على قوله: "عبد العزيز بن صهيب" وهو من رواية شعبة عنهما، فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة وقتادة زاد أنها من ذهب، ويحتمل أن يكون قوله:"وعن قتادة" معلقًا. ["ف" (9/ 204)].

ص: 487

‌50 - بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ

(1)

وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

(2)

(3)

5149 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم: سَمِعْت سَهْلَ بْنَ سعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ

(6)

، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ

(7)

نَفسَهَا لَكَ، فَرَأْ

(8)

فِيهَا. . . . . .

"سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم"، وزاد بعده في نـ:"يَقُولُ" وفي نـ: "قَالَ". "فَرَأْ" في نـ: "فَرَ" في الموضعين الآتيين.

===

(1)

أي: على تعليمه، "ف"(9/ 205).

(2)

أي: ماليٍّ عَينِيٍّ، ويحتمل غير ذلك، "ف"(9/ 205).

(3)

قوله: (بغير صداق) هذا كالبيان لما قبله، "خ". قال الكرماني (19/ 110): فإن قلت: القرآن أي: تعليمه صداق فكيف قال: بغير صداق؟ وهل هو إلا منافاة؟ قلت: غرضه صداق ماليّ، انتهى. [انظر "الكوكب الدري" (2/ 226)].

(4)

المديني.

(5)

هو ابن عيينة، "ف"(9/ 205).

(6)

قوله: (إذ قامت امرأة) هذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في "الأحكام" لابن القطاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك، وهكذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، وقد تقدم بيان اسمها في تفسير "سورة الأحزاب" (برقم: 4788) وما يدل على تعدد الواهبة، "فتح الباري"(9/ 206).

(7)

على [طريق] الالتفات، وإلّا فالأصل أن يقال: إني قد وهبت نفسي لك، "قسطلاني"(11/ 494).

(8)

بفتح الراء وإسكان الهمزة، وفي بعضها: بدون الهمزة، "خ".

ص: 488

رَأْيَكَ

(1)

، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا

(2)

شيئًا. ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ

(3)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا

(4)

قَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَو خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا

(5)

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: 2310، أخرجه: م 1425، س 3200، تحفة: 4689].

"قَالَ: هَلْ مَعَكَ" في ذ: "فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ". "قَالَ: اذْهَبْ" في نـ: "فَقَالَ: اذْهَبْ".

===

(1)

قوله: (فرأ فيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعد فاء التعقيب، وهي فعل أمر، ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء، وكل صواب، ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضًا، "ف"(9/ 206).

(2)

سكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من مواجهتها بالرد، وإما انتظارًا للوحي، وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام، "ف"(9/ 206، 207).

(3)

لم أقف على اسمه، لكن وقع عند الطبراني:"رجل [أحسبه] من الأنصار"، "ف"(9/ 207).

(4)

قوله: (أنكحنيها) في رواية مالك: "زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة" ولا يعارض هذا قوله في رواية حماد بن زيد: "لا حاجة لي" لجواز أن يتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن، "فتح"(9/ 207).

(5)

قوله: (قد أنكحتكها) في رواية تقدمت: "زوجتكها"، وفي أخرى:

ص: 489

‌51 - بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

(1)

5150 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ

(3)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: "تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

(4)

". [راجع: 2310، أخرجه: ق 1889، تحفة: 4684].

===

"أمكَنَّاكها"، وفي أخرى:"ملكتكها"، ولأحمد:"أملكتكها"، وذلك من تصرف الرواة. وقال الدارقطني: الصواب رواية: "زوجتكها"؛ لأن رواتها أكثر وأحفظ، "توشيح"(7/ 3248)، ومرَّ الحديث مرارًا قريبًا وبعيدًا.

(1)

قوله: (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض -بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون ثانيه والضاد معجمة-: وهو ما يقابل النقد. وقوله بعده: "خاتم من حديد" هو من الخاص بعد العام، فإن الخاتم من الحديد من جملة العروض، والترجمة مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق، وتقدم في أوائل "النكاح" (ح: 5070) حديث ابن مسعود: "فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب"، وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك، "فتح"(9/ 216، 217). قال الكرماني (19/ 111): هذا هو المرة الثامنة من ذكر هذا الحديث في "كتاب النكاح".

(2)

هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن، "ف"(9/ 217).

(3)

هو الثوري.

(4)

هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله، "ف"(9/ 217).

ص: 490

‌52 - بَابُ الشُّرُوطِ

(1)

فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ

(2)

: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذكَرَ صِهْرًا لَهُ

(3)

، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ

(4)

فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي وَصَدَقَني، وَوَعَدَنِي

(5)

فَوَفَّى لِي".

"الْمِسْوَرُ" في نـ: "الْمِسْوَرُ بنُ مَخْرمَةَ" مصحح عليه. "فِي مُصَاهَرَتِهِ" في نـ: "مِنْ مُصَاهَرَتِهِ". "وَصَدَقَنِي" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"فَصَدَقَنِي". "فَوَفَّى لي" في هـ، ذ:"فَوَفَّانِي"، وفي نـ:"فَوَفَى لِي".

===

(1)

أي: التي تحل وتعتبر، "ف"(9/ 217).

(2)

قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد اللَّه وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن ابن غنم قال: "كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري -أو لشأني- أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم". وتقدم في "كتاب الشروط"(باب: 6) من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه، وقال في آخره:"فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت"، "فتح الباري"(9/ 217).

(3)

وهو أبو العاص بن الربيع، كما مرَّ [برقم: 3729].

(4)

لأنه كان قد أبى تطليق زينب إذ مشى إليه المشركون في ذلك.

(5)

كان أُسِرَ في غزوة بدر فاستطلقه من المسلمين وشرط معه أن يرسل زينب فوفى به، كذا في "المجمع" (5/ 99). ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: 3729] في "المناقب" وفي "الفتح"(9/ 217): والغرض منه هنا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لأجل وفائه بما شرط له.

ص: 491

5151 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(1)

هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

(2)

، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَحَقُّ مَاَ أَوْفَيتُم مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ

(3)

الْفُرُوج". [راجع: 2721].

‌53 - بَابُ الشُّرُوطِ

(4)

الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

(5)

.

===

(1)

هو الطيالسي، "ف"(9/ 217).

(2)

مرثد بن عبد اللَّه، "ف"(9/ 217).

(3)

قوله: (ما استحللتم به) خبر المبتدإ الذي هو أحق، "قس"(11/ 498)، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وقال الخطابي ["الأعلام" (3/ 1979، 1980)]: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها، وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، "فتح"(9/ 217، 218).

(4)

في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهى عنه؛ لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها، "ف"(9/ 219).

(5)

قوله: (لا تشترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده معلقًا عن ابن مسعود، وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، ولعله لما لم يقع له بهذا اللفظ مرفوعًا أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واحد، "فتح"(9/ 219).

ص: 492

5152 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ -هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ-، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبرَاهِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

(1)

لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا

(2)

(3)

، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". [راجع: 2140، تحفة: 14955].

‌54 - بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ

(4)

===

(1)

قوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . .) إلخ، وأخرجه أبو نعيم بلفظ:"لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها" ظاهره التحريم، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك. قال النووي (5/ 208): نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله:"لتكفئ ما في صحفتها" قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدمي. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، انتهى، وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ:"لا تسأل المرأة طلاق أختها"، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية. [انظر "الفتح" (9/ 220)].

(2)

المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج، "ف"(9/ 220).

(3)

الصحفة إناء كالقصعة، وهو مثل يضرب يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه، "مجمع"(3/ 299).

(4)

قوله: (الصّفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النهي عن التزعفر للرجال، وسيأتي البحث فيه، "فتح"(9/ 221).

ص: 493

وَرَوَاهُ

(1)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5153 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ

(2)

فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَم سُقْتَ إِلَيْهَا؟

(3)

". قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

(4)

. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ

(5)

". [راجع: 2049، أخرجه: س 3351، تحفة: 736].

"وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" سقطت الواو في نـ. "فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ".

===

(1)

يشير إلى الحديث الذي تقدم موصولًا في أول "البيوع"[برقم: 2049]، "ف"(9/ 221).

(2)

قوله: (وبه أثر صفرة) من خلوق وهو طيب من زعفران أو غيره تعلق به من زوجته فهو غير مقصود، وإلا فالتزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية، وقال المالكية: يجوز في الثوب دون البدن، ونقله إمامهم رحمه الله عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا:"لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خلوق"، "قس"(11/ 500).

(3)

أي: كم أعطيت صداقها؟ "ك"(19/ 113).

(4)

أي: مقدارها من ذهب، وقيل: هي اسم لخمسة دراهم، وقيل: غير ذلك. ومرّ مرارًا.

(5)

يحتمل التقليل والتكثير كما مرَّ غير مرة.

ص: 494

‌55 - بَابٌ

(1)

5154 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا

(2)

فَخَرَجَ -كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجِ

(3)

-، فَأَتَى حُجَرَ أمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا أَدْرِي أَخْبَرتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا. [راجع: 4791، تحفة: 801].

"خُبْزًا" في نـ: "خُبزا وَلَحْمًا" وفي نـ: "خَيْرًا". "وَيَدْعُونَ" في نـ: "وَيَدْعُونَ لَهُ".

===

(1)

هذا كالفصل للسابق. [قال الحافظ في "الفتح" (9/ 222): قوله: "باب" كذا لهم بغير ترجمة، وسقط لفظ "باب" من رواية النسفي، وكذا من "شرح ابن بطال"].

(2)

قوله: (فأوسع المسلمين خبزًا) بالموحدة والزاي، "ك"(19/ 113)، وبتحتية ساكنة بعد المعجمة المفتوحة، وفي "سورة الأحزاب" (برقم: 4797): "خبزًا ولحمًا"، "قس"(11/ 501).

(3)

قوله: (فخرج كما يصنع إذا تزوج) أي: خرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة أنه يأتي الحجرات ويدعو لهن.

وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًا، وسبق بأطول منه بالأحزاب، ولم تظهر المناسبة بين الترجمة والحديث، وأجاب الحافظ ابن حجر: بأنه لم يقع في قصة تزويج [زينب] ذكر للصفرة، فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج، وأجاب العيني (14/ 112): بأن المطابقة من حيث الأمر بالوليمة في السابق، وفي هذا ذكرها في قوله:"أولم"، "قسطلاني"(11/ 501).

ص: 495

‌56 - بَابٌ

(1)

كيفَ يُدْعَى

(2)

لِلْمُتَزَوِّجِ

5155 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد -هُوَ ابْنُ زيدٍ-، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ: "مَا هَذَا؟ ". قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ

(3)

، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". [أطرافه: 2049، أخرجه: م 1427، ت 1094، س 3373، ق 1907، تحفة: 288].

===

(1)

بالتنوين.

(2)

ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة، وفيه قال:"بارك اللَّه لك"، قال ابن بطال (7/ 275): إنما أراد بهذا الباب -واللَّه أعلم- رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه، "ف"(9/ 221، 222).

(3)

قوله: (قال: بارك اللَّه لك) دل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو المشروع، ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود -من ولد وغيره-. ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له:"تزوجت بكرًا أو ثيبًا؟ " قال له: "بارك اللَّه لك"، والأحاديث في ذلك معروفة، وأخرج النسائي عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب:"أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له: بالرفاء والبنين فقال: لا تقولوا هكذا، وقولوا كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اللَّهم بارك لهم وبارك عليهم"، ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع عن عقيل فيما يقال، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس قال:"شهدت شريحًا وأتاه رجل من أهل الشام فقال: إني تزوجت امرأة، فقال: بالرفاء والبنين. . . " الحديث، فهو محمول على أن شريحا لم يبلغه النهي عن ذلك، ملقتط من "فتح الباري"(9/ 222).

ص: 496

‌57 - بَابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يُهْدِينَ

(1)

الْعُرُسَ وَلِلْعَرُوسِ

5156 -

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسهِر، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسوَة مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ

(3)

(4)

. [راجع: 3894، تحفة: 17113].

"لِلنِّسَاءِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"لِلنِّسوَةِ". "الْعُرُسَ" في نـ: "الْعَرُوْسَ". "فَروَةُ" في نـ: "فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمغْرَاءِ". "تَزَوَّجَنِي" في نـ: "قَالَتْ: تَزَوجَني". "فَأَدْخَلَتْنِي" في نـ: "أَدْخَلَتْني".

===

(1)

قوله: (يهدين) بفتح أوله من الهداية، وبضمه من الهدية، ولما كانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أنها هدية، فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين. وأما قوله:"وللعروس" فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة، كذا قاله الشيخ ابن حجر (9/ 223).

قال في "المجمع"(5/ 159): والمهدية كانت أم عائشة، فهن دعون لها ولمن معها وللعروس بقولهن: على الخير أي: جئتن أو قَدِمْتُن على الخير، وكذا في "الكرماني"(19/ 113). [انظر "الأبواب والتراجم" (5/ 236)].

(2)

عروة بن الزبير.

(3)

أي: حظ ونصيب، "قس"(11/ 503).

(4)

كناية عن الفأل، وطائر الإنسان: عمله الذي قدمه، "ك"(19/ 114).

ص: 497

‌58 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ

(1)

قَبْلَ الْغَزْوِ

(2)

5157 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "غَزَا نَبِيٌّ

(4)

مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَومِهِ: لَا يَتْبَعْنِي

(5)

رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ

(6)

بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا". [راجع: 3124].

"ابْنُ الْمُبَارَكِ" في نـ: "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ". "وَلَمْ يَبْنِ بِهَا" زاد بعده في نـ: "ولَا آخر قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرفَعْ سُقُفَهَا، ولا آخر قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ، وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا إلى الْقَريَةِ حين صلى العصر أَوْ قَرِيب مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَة وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَي شَيْئًا، فَحُبِسَتْ عليه، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ،

===

(1)

قوله: (من أحب البناء) أي: بزوجته التي لم يدخل بها "قبل الغزو" أي: إذا حضر الجهاد، ليكون فكره مجتمعًا عليه. ذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في "كتاب الخمس" [برقم: 3124].

قال ابن المنير: يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج، بل الأولى أن يتعفف ثم يحج، كذا في "فتح الباري"(9/ 223، 224).

(2)

أي: ماذا حكمه؟ "خ"(2/ 464).

(3)

هو ابن منبه.

(4)

قيل: هو يوشع، وقيل: داود، "مق" (ص: 320).

(5)

بلفظ نهي الغائب، "ك"(19/ 114).

(6)

أي: أن يدخل بها.

ص: 498

‌59 - بَابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

5158 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ، وَمَكُثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

(1)

. [راجع: 3894، تحفة: 16910].

‌60 - بَابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

(2)

5159 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ،

فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ منكم رَجُلٌ، فَبَايَعَهُ فَلَصِقَتْ يَدُهُ بيد رَجُلينِ أَوْ ثَلاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْني قَبِيلَتُكَ فبايعته قبيلته، فَلَصِقَتْ يَدُهُ بيد رَجُليْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، أَنْتُمْ غَلَلْتُم فأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي المالِ وَهُوَ بالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ، فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلّ الْغَنَائِمُ لأحدٍ قَبْلَنَا؛ ذَلكَ بِأنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا"، كذا ذكر في بعض النسخ تمام الحديث، ومر بيانه [برقم: 3124] في "الخمس". [هكذا في "الصغاني"، وقال الصغاني في الهامش: "من قوله: "ولا آخر قد بنى" سقط من النسخ إلى آخر الحديث، وهو ثابت في نسخة الفربري رحمه الله"]. "بِامْرَأَةٍ" في نـ:"بِامْرَأَتِهِ". "بِنْتُ" ثبت في ذ. "وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ" في ذ: "وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ"، وزاد في نـ:"سِنِينَ". "ابْنَةُ تِسْعٍ" في نـ: "بِنْتُ تِسْعٍ". "الْبِنَاءِ" في نـ: "بِنَاءِ العَرُوسِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ"، وفي نـ:"مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ".

===

(1)

فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها ثمان عشرة سنة، [انظر:"قس"(11/ 504)]. ومرَّ الحديث [برقم: 3894].

(2)

أي: بالمرأة في السفر، "ف"(9/ 224).

ص: 499

عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى

(1)

عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ

(2)

، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتهُ، فَقَالَ الْمُسلِمُونَ: إِحْدَى

(3)

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ

(4)

وَمَدَّ الْحِجَابَ بَينَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. [راجع: 371، أخرجه: س 3382، تحفة: 577].

"إِلَى وَليمَتِهِ" في سـ، ذ:"عَلَى وَليمَتِهِ". "أَوْ مِمَّا" في نـ: "أَوْ مَا".

===

(1)

بصيغة المجهول، "قس"(11/ 504).

(2)

قوله: (أمر بالأنطاع) جمع نطع بالكسر والفتح والسكون وبالتحريك: بساط من الأديم، والمراد: السفر المبسوطة للطعام، وكانت من الأديم. "والأقط" مثلثة -ويحرك وككتف ورجل وإبل-: شيء يتخذ من المخيض الغنمي، وهذه الثلاثة مجموعها في معنى الحيس الذي ورد في حديث آخر، كما سيجيء [برقم: 5167]، كذا في "اللمعات". ومرَّ الحديث [برقم: 5085] في "باب اتخاذ السراري".

(3)

أي: هل هي إحدى أمهات المؤمنين الحرائر أو مما ملكت يمينه؟.

(4)

أي: أصلح لها ما تحتها للركوب، "قس" (9/ 269). ومرَّ [برقم: 4213] في "غزوة خيبر".

ص: 500

‌61 - بَابُ الْبِنَاءِ

(1)

بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ

(2)

وَلَا نِيرَانٍ

(3)

5160 -

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

(4)

، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْنِي أُمِّي

(5)

فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي

(6)

(7)

إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى. [راجع: 3894].

"حَدَّثَنِي فَرْوَةُ" في ذ: "حَدَّثَنَا فَرْوَةُ".

===

(1)

قوله: (باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأشار بقوله:"بالنهار" إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل، وبقوله:"وبغير مركب ولا نيران" إلى ما أخرجه سعيد بن منصور -ومن طريقه أبو الشيخ في "كتاب النكاح"- من طريق عروة بن رويم: "أن عبد اللَّه بن قرط الثمالي -وكان عامل عمر على حمص- مرت به عروس، وهم يوقدون النيران بين يديها، فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة واللَّه مطفئ نورهم"، قاله ابن حجر في "الفتح"(9/ 234). قال القسطلاني (11/ 505)؛ فيه دليل على كراهية ذلك، واللَّه أعلم.

(2)

أي: ركوب، وفي بعضها بالواو، وهو القوم الركوب للزينة، "ك"(19/ 116)، "خ"(2/ 464).

(3)

كانوا يوقدون.

(4)

بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء آخره راء.

(5)

أي: أم رومان، "قس"(11/ 505).

(6)

بضم أوله وضم ثانيه، "تن"(3/ 1041).

(7)

قوله: (فَلَمْ يَرُعْنِي) بالراء المهملة أي: لم يفجأني ولم يفزعني، "ك"(19/ 116)، وهو يستعمل في كل أمر يطرأ على الإنسان فيرتاع لفجأته،

ص: 501

‌62 - بَابُ الأَنْمَاطِ

(1)

وَنَحْوِهَا

(2)

لِلنِّسَاءِ

5161 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلِ اتَّخَذْتُم أَنْمَاطًا؟ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ. قَالَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ

(4)

". [راجع: 3631، أخرجه: م 2083، د 4145، س 3386، تحفة: 3029].

‌63 - بَابُ النِّسوَةِ اللَّاتِي يُهْدِينَ

(5)

الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

"أَنْمَاطٌ" في نـ: "الأَنْمَاطُ". "اللَّاتِي" في سـ، حـ، ذ:"الَّتِي"، وفي نـ:"اللائِي".

===

"تن"(3/ 1041). مطابقته ظاهرة من كونه في النهار، ودخوله صلى الله عليه وسلم من غير مركب وعدم النيران أيضًا معلوم من كونه في النهار، "خ"(2/ 464).

(1)

الأنماط جمع نمط بفتحتين، هو ضرب من البساط، "خ"(2/ 464).

(2)

أي: من الكِلَل والأستار والفرش وما في معناه، "ف" (9/ 225). [والكِلَلُ جمع الكِلَّة: الستر الرقيق، "قاموس" (ص: 949)].

(3)

هو ابن عيينة.

(4)

قوله: (إنها ستكون) قال النووي: فيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير. وتعقب بأنه لا يلزم من الإخبار بأنها ستكون الإباحة. وأجيب: بأن إخباره عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينه فكأنه أقره، كذا في "القسطلاني" (11/ 506). ومرَّ الحديث [برقم: 3631] في "علامات النبوة".

(5)

من الإهداء أو من الهدي، كذا في "الكرماني"(19/ 116) و"القسطلاني"(11/ 507)، واكتفى العيني (14/ 118) بالأول، "خ"(2/ 464).

ص: 502

5162 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتِ

(3)

امْرَأَةً

(4)

إِلَى رَجُلٍ

(5)

مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُم لَهْوٌ

(6)

؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ". [تحفة: 16763].

"فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ".

===

(1)

ضد اللاحق، والبخاري كثيرا يروي عن محمد بلا واسطة كما في آخر "كتاب الوصايا"، "ك" (19/ 117). [بل يروي عنه بواسطة إلا في آخر "كتاب الوصايا" (برقم: 2781)، انظر "عمدة القاري"(10/ 74) و"فتح الباري"(5/ 414)].

(2)

ابن الزبير.

(3)

قوله: (زفت) بالزاي المفتوحة والفاء المشددة المفتوحة أيضًا، "قس"(11/ 507). فيه المطابقة؛ لأنه من زففت العروس أزَفُّها إذا أهديتها إلى زوجها، "الخير الجاري".

(4)

هي الفارعة أو الفريعة بنت أسعد بن زرارة، "مق" (ص: 320).

(5)

هو نبيط بن جابر، والزوجة هي الفارعة أو الفريعة، "مق" (ص: 320).

(6)

قوله: (ما كان معكم لهو. . .) إلخ، قال الكرماني (19/ 117): فإن قلت: أفيه رخصة للهو؟ قلت: لا، إذ يحتمل أن يكون ذلك مجرد استخبار. فإن قلت: السياق مشعر بتجويز ذلك، وقال تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6]. قلت: ذلك عام وهذا مخصص له، وقد مرَّ آنفًا نحوه حيث قال صلى الله عليه وسلم:"قولي بالذي كنت تقولين"، انتهى.

ص: 503

‌64 - بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

(1)

5163 -

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(2)

: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ -وَاسْمُهُ الْجَعْدُ-، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ

(3)

بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ

(4)

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَر بِجَنَبَاتِ

(5)

(6)

أُمِّ سُلَيم دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَروسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيمٍ

(7)

:

"كَانَ النَّبيُّ" في نـ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ". "فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ" في هـ، ذ:"فَقَالَتْ إِليَّ أُمُّ سُلَيْمٍ".

===

(1)

أي: صبيحة بنائه بأهله، "ف"(9/ 227).

(2)

هو ابن طهمان.

(3)

أي: أنس، "خ"(2/ 464).

(4)

يعني بالبصرة، "ف"(9/ 227)، بكسر الراء وخفة الفاء، "ك"(19/ 117).

(5)

بفتحتات، جمع جنبة وهي الناحية، "تو"(7/ 3253).

(6)

قوله: (إذا مرَّ بجنبات أم سليم) بفتح الجيم والنون ثم موحدة جمع جنبة، وهي: الناحية. قوله: "دخل عليها فسلم عليها" هذا القدر من هذا الحديث مما تفرد به إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان في هذا الحديث، وشاركه في بقيته ابن سليمان ومعمر بن راشد كلاهما عن أبي عثمان، أخرجه مسلم من حديثهما، ولم يقع لي موصولًا من حديث إبراهيم بن طهمان، إلّا أن بعض من لقيته من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد اللَّه بن راشد عن أبيه عنه، ولم أقف على ذلك بعد، "فتح الباري"(9/ 227).

(7)

هي أم أنس كانت خالة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إما من الرضاع وإما من النسب، "ك"(19/ 117).

ص: 504

لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هدِيَّةً. فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي، فَعَمَدَتْ

(1)

إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً

(2)

فِي بُرْمَةٍ

(3)

، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ:"ضَعْهَا"، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ:"ادْعُ لِي رِجَالًا -سَمَّاهُم- وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ"، قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ

(4)

بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وضَعَ يَدَيْهِ

(5)

عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً، يَأْكُلُونَ مِنْهُ

(6)

، وَيَقُولُ لَهُمُ:"اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ"، قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا

(7)

كُلُّهُمْ

(8)

عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ،

"أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ" في هـ، ذ:"أَهْدَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ". "حَيْسَةً" في نـ: "حَيْسَا". "فَقَالَ: ضَعْهَا" في نـ: "فَقَالَ لِي: ضَعْهَا" مصحح عليه. "فَقَالَ: ادْعُ لِي" في نـ: "فَقَالَ لِي: ادْعُ لِي". "وَضَعَ يَدَيْهِ" في نـ: "وَضَعَ يَدَهُ". "بِمَا شَاءَ اللَّهُ" في نـ: "بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ".

===

(1)

بفتح الميم.

(2)

خلط الأقط بالسمن والتمر، "مشارق"(1/ 427).

(3)

البرمة: القدر مطلقا، وهي في الأصل ما اتخذ من الحجر، وجمعها برام، "مجمع"(1/ 177).

(4)

بالغين المعجمة والصاد المهملة المشددة بينهما ألف، أي: ممتلئ، "قس"(11/ 509).

(5)

بالتثنية، "قس"(11/ 509).

(6)

أي: من الطعام المسمى بالحيسة، "قس"(11/ 509).

(7)

بتشديد الدال المهملة أي: تفرقوا، "قس"(11/ 509).

(8)

قوله: (وتصدعوا كلهم) أي: تفرقوا. فيه معجزة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

قال في "الفتح"(9/ 227 - 228): وقد استشكل عياض ما وقع في

ص: 505

وَبَقِيَ نَفَرٌ

(1)

يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ

(2)

، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ

===

هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم، وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم، ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه:"أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا". وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال: "فقال لي: ادْعُ لي رجالًا سماهم، وادع من لقيت، وأنه أدخلهم ووضع صلى الله عليه وسلم يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء اللَّه، ثم جعل يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها"، قال عياض ["الإكمال" (4/ 602)]: هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى، وتعقبه القرطبي ["المفهم" (4/ 151، 152)]: بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين، والأولى أن يقال: لا وهم في ذلك، فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعوا، ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعو ناسًا آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضا حتى شبعوا، واستمرَّ أولئك النفر يتحدثون، وهو جمع لا بأس به، وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من كل ذلك، وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم مع أن أنسا يقول: إنه أولم عليها بشاة كما سيأتي قريبًا، ويقول: إنه أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا، وما الذي يكون قدر الشاة حتى يشبع المسلمين جميعا وهم يومئذ نحو الألف لولا البركة التي حصلت من جملة آياته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام. قوله:"وجعلت أغتم" هو من الغم، وسببه ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم من حيائه من أن يأمرهم بالقيام ومن غفلتهم بالتحدث عن العمل بما يليق من التخفيف حينئذ، انتهى كلام "الفتح" بعبارته.

(1)

ثلاثة رجال، "قس"(11/ 509).

(2)

من الاغتمام أي: حزن من عدم خروجهم، "ك"(19/ 118).

ص: 506

الْحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُم قَدْ ذَهَبُوا، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ يَقُول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ

(1)

إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53].

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ. [راجع: 4791، أخرجه: م 1428، ت 3218، س 3387، تحفة: 513].

‌65 - بَابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

(2)

(3)

"وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ" في نـ: "وَإِنِّهُ لَفِي الحُجْرَةِ"، وفي ذ:"الحجر" بدل "الحجرة". " {غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} " وقع في ذ بعده: "إِلَى قَولِهِ: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} " وسقط ما بعده. "خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "خَدَمَ النَّبِيَّ".

===

(1)

أي: أدرك وقت الطعام. ومرَّ [برقم: 4791، 4794] في "سورة الأحزاب".

(2)

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ إذ ليست القلادة من الثياب، ولم تكن عائشة حينئذ عروسًا، "قس" (11/ 510). قال في "الخير الجاري" (2/ 464): المطابقة باعتبار أن ضمير: "غيرها" راجع إلى "الثياب"، ويفهم من استعارة عائشة إياها بعد أن لم تكن عروسًا جوازها للعروس بالطريق الأولى، وكذا إن أرجع الضمير إلى "العروس".

(3)

قوله: (وغيرها) أي: غير الثياب، ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده، قاله الشيخ ابن حجر في "الفتح"

ص: 507

5164 -

حَدَّثَنِي عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ

(2)

قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ

(3)

، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَير وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْر قَطُّ، إِلَّا جَعَلَ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجُعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ

(4)

. [راجع: 334، أخرجه: م 367، ق 568، تحفة: 16802].

"حَدَّثَنِي" في ذ: "حَدَّثَنَا". "عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ" في نـ: "عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ". "جَعَلَ لَكِ" في هـ، ذ:"جَعَلَ اللَّهُ لَكِ". "وَجُعِلَ" لأبي ذر على بناء المفعول. "قس"(11/ 510).

===

(9/ 228). وأجاب "العيني"(14/ 122): بأنا إذا أعدنا الضمير في قوله في الترجمة: "وغيرها" إلى "العروس" تحصل المطابقة، انتهى. قال في "الفتح": وقد تقدم في "كتاب الهبة"[برقم: 2628] لعائشة حديث أخص من هذا وهو قولها: "كان لي منهن -أي: من الدروع القطنية- درع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة -أي: تزين- إلا أرسلت إلي تستعيره"، وترجم عليه:"الاستعارة للعروس عند البناء" وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هنا، انتهى.

(1)

عروة بن الزبير.

(2)

بنت أبي بكر أخت عائشة.

(3)

أي: ضاعت، "ع"(3/ 190).

(4)

مرَّ الحديث [برقم: 4583] في "التفسير"، و [برقم: 3773] في "المناقب"، و [برقم: 334] في "التيمم".

ص: 508

‌66 - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى

(1)

أَهْلَهُ

5165 -

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(2)

، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا لَو أَحَدُهُم يَقُولُ حِينَ يأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ

(3)

وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

(4)

". [راجع: 141].

"قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". "لَوْ أَحَدُهُمْ" في هـ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ". "فِي ذَلِكَ" ثبت في هـ.

===

(1)

أي: جامع، "ف"(9/ 228).

(2)

هو ابن عبد الرحمن النحوي، "ف"(9/ 228).

(3)

قوله: (أو قضي) كذا بالشك، وزاد في رواية الكشميهني:"ثم قدر بينهما في ذلك -أي: الحال- ولد"، قاله في "الفتح" (9/ 229). قال الكرماني (9/ 119): فإن قلت: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قلت: لا فرق بينهما لغة، وأما في الاصطلاح فالقضاء هو الأمر الكلي الإجمالي الذي في الأزل، والقدر: هو جزئيات ذلك الكلي.

(4)

قوله: (لم يضره شيطان أبدًا) كذا بالتنكير، ومثله في رواية جرير، وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد:"لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان". واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وكان سبب ذلك ما تقدم في "بدء الخلق": أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى؛ فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صراخه، ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من

ص: 509

‌67 - بَابٌ

(1)

الْوَلِيمَةُ

(2)

(3)

حَقٌّ

(4)

===

جملة العباد الذين قيل فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42] وقيل: المراد لم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل: المراد لم يصرعه، وقيل: لم يضره في بدنه. وقال ابن دقيق [العيد]: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضًا، وقيل: لم تضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: "أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه" ولعل هذا أقرب الأجوبة، كذا في "الفتح"(9/ 229).

(1)

بالتنوين، "قس"(11/ 511).

(2)

هي الطعام الذي يصنع عند العرس، "لمعات".

(3)

هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني، "ف"(9/ 230).

(4)

قوله: (الوليمة حق) أي: سُنَّة ثابتة شرعًا، وقيل: مستحبة، وقيل: واجبة، والأكثر على أنها سُنَّة، والتقدير: لمن أطاقها لا على الحتم، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين، وعلى الأخرى بسويق وتمر، وعلى أخرى بحيس، كذا في "اللمعات". قال في "الفتح"(9/ 230، 231): وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول، على أقوال، انتهى.

قال في "اللمعات": واختلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهه طائفة، واستحب مالك كونها أسبوعًا، انتهى.

قال الكرماني (19/ 120): قالوا: والضيافة ثمانية أنواع: الوليمة للعرس، والخرس -بضم المعجمة وسكون الراء وبالمهملة- للولادة، والإعذار -بكسر الهمزة وبالمهملة ثم المعجمة- للختان، والوكيرة -بفتح الواو- للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر من النقع وهو الغبار، والوضيمة -بكسر المعجمة- للمصيبة، والعقيقة لتسمية الولد يوم السابع من

ص: 510

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

(1)

".

5166 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ

(2)

رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَكَانَ أُمَّهَاتِي

(3)

يُوَاظِبْنَنِي

(4)

عَلَى خِدْمَةِ

"مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "مَقْدَمَ النَّبِيِّ". "فَكَانَ أُمَّهَاتِي" في سـ، حـ، ذ:"فَكُنَّ أُمَّهَاتِي". "يُوَاظِبْنَنِي" في هـ: "يُوَاطِئْنَنِي"، وفي قتـ، ذ:"يُوَطئْنَنِي".

===

ولادته، والمأدبة -بضم الدال وفتحها-: الطعام المتخذ للضيافة بلا سبب، وكلها مستحبة إلا الوليمة فإنها تجب عند قوم، كذا في "المجمع"(5/ 119، 120).

(1)

مرَّ بيانه مرارًا.

(2)

بالنصب على الظرفية أي: زمان قدومه، "قس"(11/ 512).

(3)

قوله: (فكان أمهاتي) يعني أمه وخالته ومن في معناهما، وإن ثبت كون مليكة جدته فهي مرادة هنا لا محالة. قوله:"يواظبنني" كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين من المواظبة، وللكشميهني: بطاء مهملة بعدها تحتية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهي الموافقة، وفي رواية الإسماعيلي:"يوطنني" بتشديد الطاء المهملة ونونين الأولى مشددة بغير ألف بعد الواو ولا حرف آخر بعد الطاء من التوطين، وفي لفظه له مثله، لكن بهمزة ساكنة بعدها النونان من التوطئة، يقال: وطأته على كذا أي: حرضته عليه، "فتح"(9/ 231).

(4)

أي: يأمرنني بالمواظبة على خدمته صلى الله عليه وسلم، "ك"(19/ 120).

ص: 511

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ

(1)

، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَاب حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ

(2)

فِي مُبْتَنَى

(3)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ

(4)

مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَي يَخْرُجُوا، فَمَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَشَيْتُ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِذَا هُم جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ. [راجع: 4791، تحفة: 1519].

"فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ" في نـ: "وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ". "ابْنَةِ جَحْشٍ" في نـ: "بِنْتِ جَحْشٍ". "وَمَشَيْتُ" في نـ: "وَمَشَيْتُ مَعَهُ". "وَرَجَعْتُ مَعَهُ" في نـ: "فَرَجَعْتُ مَعَهُ".

===

(1)

قوله: (فخدمته عشر سنين) ولمسلم من رواية إسحاق عن أنس: "خدمته تسع سنين" ولا منافاة بين الروايتين، فإن مدة خدمته كانت تسع سنين وبعض أشهر، فألغى الزيادة تارة وجبر الكسر أخرى، كذا في "فتح الباري"(9/ 231).

(2)

الحجاب، "قس"(11/ 512).

(3)

أي: وقت دخوله عليها، "ك"(19/ 120).

(4)

ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولم يسموا، "قس"(11/ 513).

ص: 512

‌68 - بَابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

(1)

5167 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا

(4)

؟ ". قَالَ: وَزْنَ

(5)

(6)

نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

وَعَنْ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(7)

بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ

(8)

،

"سَمِعَ أَنَسًا" في نـ: "أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا". "أَصْدَقْتَهَا" في نـ: "أَصْدَقَهَا". "سَمِعْتُ أَنَسًا" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا"، وفي هـ، ذ:"أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا"، وفي نـ:"سَمِعْتُ أَنَسَ".

===

(1)

أي: لمن كان موسرًا، "ف"(9/ 232).

(2)

هو ابن المديني، "ف"(9/ 232).

(3)

هو ابن عيينة، "ف"(9/ 232).

(4)

أي: كم أمهرتها؟

(5)

بنصب النون على تقدير فعل، أي: أصدقتها وزن نواة، "ف"(9/ 234).

(6)

ويجوز رفعه أي: الذي أصدقتها وزن نواة، "قس"(11/ 514).

(7)

قوله: (فنزل عبد الرحمن. . .) إلخ، ومرَّ [برقم: 2048] في أول "البيوع": "قال عبد الرحمن: لما قدمنا المدينة آخى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد: إني أكثر الأنصار مالًا فأقسم لك نصف مالي فانظر أيّ زوجتي هَويتَ نزلتُ لك عنها. . . " الحديث. ومرَّ الحديث أيضًا [برقم: 3781] في "المناقب"، و [برقم: 5072] في "النكاح".

(8)

الأنصاري.

ص: 513

فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ

(1)

وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

(2)

". [راجع: 2049، تحفة: 678].

5168 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(3)

عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ

(4)

"حَمَّادٌ" في نـ: "حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ".

===

(1)

لبن مجفَّفٌ يابس مستحجِرٌ يُطبخ [به، "النهاية" (ص: 42)].

(2)

قوله: (أولم ولو بشاة) ظاهر هذه العبارة أنه للقلة، أي: ولو بشيء قليل كالشاة، وقد يجيء مثل هذه العبارة لبيان التكثير، قيل: وهو المراد هاهنا، لأن كون الشاة قليلة لم يعرف في ذلك الزمان، وهو الظاهر من الحديث الآتي، ولو أريد التقليل لم يبعد، أي: ولو بشاة واحدة صغيرة، وقد ثبت كون الوليمة بأقل من ذلك، كالسويق والحيس والمدَّينِ من شعير، واللَّه أعلم، "لمعات".

(3)

قوله: (ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم) ما: نافية وفي "ما أولم على زينب" موصولة، والمضاف محذوف أي: مثل أو قدر ما أولم عليها. وقوله: "أولم بشاة" يدل على أن الوليمة بالشاة كثيرة، كذا في "اللمعات".

قال في "الفتح"(9/ 237): هذا بحسب الاتفاق لا التحديد كما سأبينه في الباب الذي بعده، وقد يؤخذ من عبارة صاحب "التنبيه" من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة؛ لأنه قال: وأكملها شاة. لكن نقل عياض ["الإكمال" (3/ 588)] الإجماع على أنه لا حد لأكثرها، وقيل: أقلها للموسر شاة.

(4)

أي: قدر ما أولم على زينب، "لمعات".

ص: 514

عَلَى زَيْنَبَ

(1)

، أَوْلَمَ

(2)

بِشَاةٍ. [راجع: 4791، أخرجه: م 1428، د 3743، س في الكبرى 6602، ق 1908، تحفة: 287].

5169 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا

(4)

، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ

(5)

(6)

. [راجع: 371، أخرجه: م 1365، س 3343، تحفة: 912].

"عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ" كذا في هـ، ولغيره:"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ".

===

(1)

أي: بنت جحش، "ف"(9/ 237).

(2)

استئناف بيان، أو فيه معنى التعليل، "مرقاة"(6/ 366).

(3)

هو ابن الحبحاب، "ف"(9/ 237).

(4)

قوله: (وجعل عتقها صداقها) قال في "شرح السُّنَّة"(5/ 47): اختلف أهل العلم فيما لو أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى جوازه بظاهر الحديث، ولم يجوزه جماعة، وتأولوا هذا الحديث أن هذا كان من خواصه صلى الله عليه وسلم كما كان النكاح بنفي المهر من خواصه، كذا في "المرقاة"(6/ 367)، وذلك لأن اللَّه تعالى قال بعد عد المحرمات:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية [النساء: 24]، ولا يخفى أن نفس العتق ليس بمال، فلا يصلح للابتغاء به، والتزوج بلا مهر لا يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم. [انظر "بذل المجهود" (7/ 596) و"الكوكب الدري" (2/ 228)].

(5)

خلط الأقط بالتمر والسمن، "مشارق"(1/ 343).

(6)

قوله: (بحيس) بفتح المهملة وسكون التحتية، في الأصل بمعنى الخلط، ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط، فيُعجنُ شديدًا، ثم يُنْدر منه نواه، وربما جعل فيه السويق، كذا في "القاموس" (ص: 500)، "لمعات".

ص: 515

5170 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(1)

، عَنْ بَيَانٍ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ

(3)

(4)

، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ. [أطرافه: 4791، أخرجه: ت 3219، س في الكبرى 11417، تحفة: 257].

‌69 - بَابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

5171 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ

(6)

عَلَيْهَا،

"سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ" في نـ: "أَنَسٌ يَقُولُ". "ابْنَةِ جَحْشٍ" في ذ: "بِنْتِ جَحْشٍ". "أَوْلَمَ عَلَيْهَا" في نـ: "أَوْلَمَ لَهَا".

===

قال في "الفتح"(9/ 237): تقدم في "باب اتخاذ السراري"[برقم: 5085]"أنه أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته"، ولا مخالفة بينهما؛ لأن هذه من أجزاء الحيس.

(1)

هو ابن معاوية الجعفي.

(2)

هو ابن بشر الأحمسي، "ف"(9/ 237).

(3)

أي: بزينب، " ك"(19/ 122).

(4)

يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش، "ف"(9/ 237).

(5)

ابن مسرهد.

(6)

قال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف [والهدايا]، "فتح"(9/ 238).

ص: 516

أَوْلَمَ بِشَاةٍ

(1)

. [راجع: 4791، أخرجه: م 1428، د 3743، س في الكبرى 6602، ق 1908، تحفة: 287].

‌70 - بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأقَلَّ

(2)

مِنْ شَاةٍ

5172 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ مَنْصُورِ

(5)

بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ

(6)

بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

(7)

. [أخرجه: س في الكبرى 6607، تحفة: 15907].

‌71 - بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ

(8)

===

(1)

شكرًا لنعمة اللَّه تعالى في أنه زوجه إياها بالوحي، أو وقع اتفاقًا لا قصدًا، أو ليبين الجواز، "قس" (11/ 516). قال ابن بطال (7/ 286): إن ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق، "ف"(9/ 238).

(2)

هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادًا من التي قبلها، لكن الذي وقع في هذه بالتنصيص، "ف"(9/ 238).

(3)

هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم، قال الكرماني: هو البيكندي، "ف"(9/ 238).

(4)

هو الثوري، "ف"(9/ 238)، أو ابن عيينة، "ك"(19/ 123).

(5)

هو ابن عبد الرحمن، "ك"(19/ 123)، "تق" (رقم: 6904).

(6)

لعلها أم سلمة، "ف"(9/ 239)، "تو"(7/ 3256).

(7)

أي: سويقا، "مر"(6/ 369).

(8)

قوله: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة، وأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص، وقد تقدم بيان الاختلاف في وقته، "فتح"(9/ 241).

ص: 517

وَمَنْ أَوْلَمَ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ

(1)

. وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

(2)

.

"بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ" في نـ: "سَبْعَةَ أَيَّامٍ".

===

(1)

قوله: (ومن أولم بسبعة أيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (ح: 1744) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: "لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائمًا"، وأخرجه عبد الرزاق (ح: 19665) من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه: "ثمانية أيام"، وإليه أشار المصنف بقوله:"ونحوه"؛ لأن القصة واحدة، هذا وإن لم يذكره المصنف لكن جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره، وقد نبه على ذلك ابن المنير ["المتواري" (ص: 293)]، "فتح"(9/ 242).

(2)

قوله: (ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين) أي: لم يجعل للوليمة وقتا معينًا يختص به الإيجاب أو الاستحباب، وأخذ ذلك من الإطلاق، وقد أفصح بمراده في "تاريخه" (ترجمة: 1412)؛ فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي: "قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" قال البخاري: لا يصح إسناده، ولا يصح له صحبة -يعني لزهير-. قال: وقال ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب"، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح. قال: وقال ابن سيرين عن أبيه: "أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فأجابه"، انتهى.

قال ابن حجر: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن ماجه، وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي، وعن ابن مسعود أخرجه الترمذي بلفظ:"طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سُنَّة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمّع سمّع اللَّه به"، وعن

ص: 518

5173 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

(1)

". [طرفه: 5179، أخرجه: م 1429، د 3736، س في الكبرى 6608، تحفة: 8339].

5174 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "فُكُّوا الْعَانِيَ

(2)

،. . . . . . .

===

ابن عباس رفعه: "طعام يوم في العرس سُنَّة، وطعام يومين فضل، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة" أخرجه الطبراني.

وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال، فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلًا، وقد وقع في رواية [أبي داود و] الدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان:"قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم فأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال: أهل رياء وسمعة" فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل به الشافعية والحنابلة. وقال النووي (9/ 233): إذا أولم ثلاثًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا يجيب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول، انتهى ملخص كلام "الفتح"(9/ 243).

قال في "اللمعات": واختلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهه طائفة، واستحب مالك كونها أسبوعًا، انتهى. [قال عياض (4/ 588): استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا].

(1)

أي: فليأت مكانها، "ف"(9/ 244).

(2)

أي: الأسير، والمراد: من أسر بغير حق، أو حكم الأسير بالفداء عنه، "لمعات".

ص: 519

وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ

(1)

، وَعُودُوا الْمَرِيضَ

(2)

". [راجع: 3046].

5175 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ

(3)

الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ

(4)

الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ

(5)

، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبرَقِ وَالدِّيبَاجِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ

"الْمَرِيضَ" في هـ، ذ:"المرْضَى". "الْجِنَازَةِ" في سـ، ذ:"الْجَنَائِزَ". "الْقَسَمِ" في هـ، ذ:"المُقْسِمِ".

===

(1)

ذكره مطلقًا، فالوليمة أولى بالإجابة، وفيه الترجمة.

(2)

من العيادة، هي سُنَّة إذا كان له متعهد، وواجب إن لم يكن، "لمعات".

(3)

وهو قولك: يرحمك اللَّه في جواب العاطس.

(4)

أي: جعلك بارًا للحالف في حلفه، سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير بارًا، أو بفعل من أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له، كذا في "اللمعات".

(5)

قوله: (المياثر) جمع ميثرة، بكسر الميم فسكون: وِطاء من حرير أو صوف أو غيره، وقيل: أغشية للسرج، والحرمة متعلقة بالحرير، وقيل: من الجلود، والنهي للإسراف، كذا في "المجمع"(4/ 656، 657). قوله: "القسية" ثياب من كتان مخلوط بحرير. "والديباج والإستبراق" نوعان من الحرير، وسقطت السابعة، لكن ذكر في "كتاب الجنائز" [برقم: 1239] الحرير، ولم يذكر ثمة المياثر، واللَّه أعلم.

ص: 520

وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ

(1)

(2)

. [راجع: 1239].

5176 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ

(4)

السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ

(5)

يَؤمَئِذٍ خَادِمَتَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ

(6)

، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَتْ

(7)

لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا أَكَلَ

(8)

سَقَتْهُ إِيَّاهُ. [أطرافه: 5182، 5183، 5591، 5597، 6685، أخرجه: م 2006، ق 1912، تحفة: 4709].

"عَنْ أَبِيهِ" في سـ: "عَنْ أَبِي حَازِمٍ". "وَكَانَتْ" في نـ: "فَكَانَتْ". "خَادِمَتَهُمْ" في نـ: "خَادِمَهُمْ".

===

(1)

وقد أخرجه في مواضع أخرى من غير رواية هؤلاء الثلاثة بلفظ: "رد السلام" بدل: "إفشاء السلام"، "ف"(9/ 244).

(2)

وسيأتي بيانه في "كتاب الأدب"(برقم: 6222) إن شاء اللَّه تعالى، "ف"(9/ 244).

(3)

سلمة بن دينار.

(4)

بضم الهمزة على التصغير مالك بن ربيعة، "تق" (رقم: 6436).

(5)

هي أم أسيد كما سيأتي.

(6)

العروس، الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما، "قاموس"(515).

(7)

بلّت.

(8)

أي: الطعام سقته بعد ذلك، "ك"(19/ 125).

ص: 521

‌72 - بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

5177 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ

(1)

طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ

(2)

، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ

(3)

الدَّعْوَةَ

(4)

(5)

فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. [أخرجه: م 1432، د 3742، س في الكبرى 6613، ق 1913، تحفة: 13955].

"يُدْعَى لَهَا" في نـ: "يُدْعَى إِلَيْهَا". "وَرَسُولَهُ" في نـ: "وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

قوله: (شر الطعام. . .) إلخ، أول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال (7/ 289)، قال: ومثله حديث أبي الشعثاء: "أن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم". قال: ومثل هذا لا يكون رأيًا، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم، انتهى، "فتح الباري"(9/ 244).

(2)

قوله: (يدعى لها الأغنياء) إما إشارة إلى علة كونها شرًا بناء على ما هو العادة فيكون مستأنفة، ويكون المراد بالوليمة: جنسها، أو تقييد فيكون صفة للوليمة، فلا يشكل بأنه قد أولم النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون شرًا؟، "لمعات".

(3)

قوله: (ومن ترك الدعوة) أي: ترك إجابة الدعوة بغير عذر، وفي رواية ابن عمر:"ومن دعي فلم يجب" وهو تفسير للرواية الأخرى: "فقد عصى اللَّه ورسوله" ظاهره الوجوب؛ لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، أو هو محمول على تأكد الاستحباب، وعليه الجمهور، ملتقط من "الفتح"(9/ 245) و"اللمعات".

(4)

أي: دعوة الفقراء في الوليمة، "الخير الجاري"(2/ 465).

(5)

أي: إجابتها بغير عذر، "لمعات". ووقع في رواية لابن عمر عند

ص: 522

‌73 - بَابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

(1)

5178 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(2)

، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

(3)

، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِليَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ". [راجع: 2568].

‌74 - بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرُسِ

(5)

وَغَيرِهَا

(6)

"كُرَاعٌ" في نـ: "ذِرَاعٌ". "وَغَيرِهَا" في ذ: "وَغَيْرِهِ".

===

أبي عوانة: "من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى اللَّه ورسوله"، "ف"(9/ 245).

(1)

قوله: (إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء آخره مهملة: مستدق الساق من الرجل، ومن حد الرسغ من اليد، وهو من البقر والغنم منزلة الوضيف من الفرس والبعير، وقيل: الكراع ما دون الكعب من الدواب، وقال ابن فارس: كراع كل شيء طرفه، وغلط من فسره هنا بالمكان المعروف بكراع الغميم، وأنه أراد المبالغة في الإجابة ولو بعد المكان، وأورده الغزالي في "الإحياء" بهذه اللفظ، ولا أصل له، "توشيح"(7/ 3258 - 3259)، "ف" (9/ 245). قوله:"ولو أهدي إلي كراع" كذا قال الأكثر من أصحاب الأعمش، وقال بعضهم هنا: ذراع، كما تقدم في "الهبة"، "تو" (7/ 3259) ومرَّ [برقم: 2568].

(2)

عبد اللَّه بن عثمان، "ف"(9/ 245).

(3)

بالمهملة والزاي، هو اليسكري، "ف"(9/ 245).

(4)

سلمان مولى عزة لا سلمة بن دينار، "ف"(9/ 245).

(5)

بضم الراء وإسكانها، "ك"(19/ 126).

(6)

أي: غير وليمة العرس، "قس"(11/ 523).

ص: 523

5179 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(2)

: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ

(3)

إِذَا دُعِيتُم لَهَا". قَالَ

(4)

: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرُسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ

(5)

. [راجع: 5173، أخرجه: م 1429، تحفة: 8466].

"حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ". "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ".

===

(1)

هو البغدادي، أخرج عنه البخاري هنا فقط، "ف"(9/ 246).

(2)

عبد الملك.

(3)

قوله: (أجيبوا هذه الدعوة) هذه اللام تحتمل أن تكون للعهد، والمراد: وليمة العرس، ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى:"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك، ويحتمل أن تكون اللام للعموم، وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره، "فتح"(9/ 246).

(4)

القائل هو نافع، "ف"(9/ 246).

(5)

قوله: (وهو صائم) قال الكرماني (19/ 127): فإن قلت: ما فائدة حضور الصائم؟ قلت: قد يريد صاحب الوليمة التبرك به والتجمل به والانتفاع بدعائه أو بإرشاده

(1)

أو الصيانة عما لا يصان في غيبته. وفيه: أن الصوم ليس بعذر في الإجابة، انتهى. قال في "الفتح" (9/ 247): هل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة:

(1)

في الأصل: أو بإشارته.

ص: 524

‌75 - بَابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

(1)

5180 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرسٍ، فَقَامَ مُمْتَنًّا

(3)

فَقَالَ: "اللَّهُمَّ

(4)

أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ". [راجع: 3785، تحفة: 1052].

"مُمْتَنًّا" في نـ: "مَثِيْلًا".

===

إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم، انتهى. قال في "الدر المختار" (3/ 368): والضيافة عذر للضيف والمضيف إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار فيفطر، وإلا لا، هو الصحيح من المذهب، انتهى.

(1)

كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك، فأراد أنه مشروع بغير كراهة، "ف"(9/ 248).

(2)

هو ابن سعيد، وعبد الرحمن بن المبارك هو العيشي، لا أخو عبد اللَّه بن المبارك، "ف"(9/ 248).

(3)

بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح الفوقية وتشديد النون، أي: قام قيامًا قويًّا مأخوذ من المنَّة بالضم، وهي القوة، أي: قام إليهم مسرعًا مشتدًّا في ذلك فرحًا بهم. وقيل: من المنة بكسر الميم، أي: متفضلًا عليهم بذلك، أي: بمحبته. وتقدم [برقم: 3785] في "الفضائل": "ممثلًا"، وللإسماعيلي:"مثيلًا" فعيل بمعنى فاعل من مثل مثولًا إذا انتصب قائمًا، "توشيح"(7/ 3259 - 3260).

(4)

تقديم لفظ "اللَّهم" يقع للتبرك، أو للاستشهاد باللَّه في صدقه، "قس"(11/ 524)، "ف"(9/ 248).

ص: 525

‌76 - بَابٌ

(1)

هَلْ يَرجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ

(2)

صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ. وَدَعَا

(3)

ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا

(4)

عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى

(5)

عَلَيْهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا، فَرَجَعَ.

"ابْنُ مَسْعُودٍ" كذا في سـ، ص، قا، وفي سـ، حـ، ذ:"أَبُو مَسْعُودٍ" مصحح عليه. "غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ" في نـ: "غَلَبَنَا النِّسَاءُ".

===

(1)

بالتنوين، "خ"(2/ 465). [هكذا أورد الترجمة بصورة الاستفهام ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال، "ف" (9/ 249)].

(2)

قوله: (رأى ابن مسعود) كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين:"أبو مسعود"، والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد اللَّه بن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه، "فتح"(9/ 249).

(3)

وصله أحمد، "ف"(9/ 249).

(4)

بفتحتات أي: على وضع الستر على الجدار يا أبا أيوب، "قس"(11/ 525).

(5)

قوله: (فقال: من كنت أخشى عليه) أي: هم كثيرون، ولكني ما كنت أخشى عليك لورعك، كذا في "الخير الجاري" (2/ 465). ووقع للطبراني عن سالم بن عبد اللَّه قال:"أعرست في عهد أبي، وقد سَتَروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال: يا عبد اللَّه أتسترون الجدر؟! "، وفي رواية: "فقال عبد اللَّه: أقسمت عليك لترجعن، فقال:

ص: 526

5181 -

حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً

(3)

فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنِي مَالِكٌ". "زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " سقط في نـ.

===

وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا، ثم انصرف". وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فانكره، ولم يرجع كما صنع أبو أيوب. وفي "كتاب الزهد" لأحمد قال: "دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال ابن عمر: يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليهتك كل رجل ما يليه"، ملتقط من "الفتح" (9/ 249 - 250). وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفًا: "أنه أنكر ستر البيت وقال: أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم؟ ". وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه لم يأمر أن نكسو الحجارة والطين"، قال البيهقي: هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة، "فتح" (9/ 250).

(1)

هو ابن أبي أويس.

(2)

الإمام.

(3)

قوله: (نمرقة) بضم النون والراء، ففي "القاموس" (ص: 854): النمرق والنمرقة مثلثة: الوسادة الصغيرة، أو الميثرة، أو الطنفسة فوق الرحل، وقال السيوطي: بتثليث النون والراء

(1)

ويقال بكسرهما، وقال النووي: النمرقة بضم النون وفتح الراء، هي وسادة صغيرة، وقيل:

(1)

في الأصل: بضم النون والراء.

ص: 527

قَامَ

(1)

عَلَى الْبَاب فَلَمْ يَدْخُلْ

(2)

، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ

(3)

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ

(4)

إِلَى اللَّهِ وإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ

"الْكَرَاهَةَ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"الْكَرَاهِيَةَ".

===

هي مرقعة، كذا في "المرقاة" (8/ 269). قوله:"أحيوا ما خلقتم" أي: ما صورتم، فعدل إليه تهكمًا بهم وبمضاهاتهم الخالق في إنشائه الصور، والأمر "بأحيوا" تعجيز لهم

(1)

، قاله الطيبي (8/ 274). والمطابقة للترجمة من حيث إنه يفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع عن الدخول فيه. قال ابن بطال (3/ 292): فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى اللَّه ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها، ونقل مذاهب القدماء في ذلك. وحاصله: إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فازاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع. وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية. قال: وهذا كله بعد الحضور، فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة، كذا في "الفتح"(9/ 250).

(1)

أي: وقف، "مرقاة"(8/ 269).

(2)

أي: غضبًا، "مر"(8/ 269).

(3)

أي: أثرها.

(4)

أي: أرجع من المخالفة، "مر"(8/ 269).

(1)

في الأصل: لتخيير لهم.

ص: 528

لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا

(1)

وَتَوَسَّدَهَا

(2)

. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُم: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

(3)

". [راجع: 2105].

‌77 - بَابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرُسِ وَخِدْمَتِهِم بِالنَّفْسِ

(4)

5182 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم

(5)

، عَنْ سَهْلٍ

(6)

قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ

(7)

أَبُو أسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ

===

(1)

كأنها غفلت عن أن كراهته صلى الله عليه وسلم لأجل تصاويرها، بل ظنت أن الكراهة لمجرد فرشها وإرادتها زينة البيت بها، فقالت ما قالت، "مرقاة"(8/ 269).

(2)

بحذف إحدى التائين، "قس"(11/ 526).

(3)

أي: غير الحفظة فإنهم لا يفارقونه، كذا في "القسطلاني"(11/ 526).

(4)

أي: بنفسها، "ف" (9/ 251). [في "الأبواب والتراجم" (5/ 242): أن محل ذلك عند أمن الفتنة].

(5)

سلمة بن دينار.

(6)

ابن سعد.

(7)

كذا وقع بتشديد الراء، وقد أنكره الجوهري فقال: يقال: أعرس، ولا يقال: عرَّس، "ف"(9/ 251)، "ك"، وهذا حجة عليه، "ك"(19/ 129).

ص: 529

أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ

(1)

تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ

(2)

مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ

(3)

(4)

لَهُ فَسَقَتْهُ، تُحْفَةً بِذَلِكَ. [راجع: 5176، أخرجه: م 2007، تحفة: 4752].

‌78 - بَابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرْ

(5)

فِي الْعُرُسِ

5183 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

"أَمَاثَتْهُ، في نـ: "مَاثَتْهُ". "تُحْفَةً" كذا في سـ، حـ، هـ، وفي هـ، ذ: "أَتْحَفَتْهُ"، وفي كن: "تَخُصُّه"، وفي سفـ: "تُتْحِفُهُ".

===

(1)

بالموحّدة، أي: أنقعت، "ف"(9/ 251).

(2)

بفتح الفوقية: إناء يشرب فيه، "ك"(19/ 129).

(3)

مثلثة، أي: طرحته، "خ"(2/ 466).

(4)

قوله: (أماثته) بفتح المثلثة وسكون الفوقية، من الإماثة، وهو الطرح في الماء حتى ينحل، قال ابن التين: كذا وقع رباعيًا، وأهل اللغة يقولونه ثلاثيًّا "ماثته" بغير ألف أي: مرسته بيدها، وأثبته الهروي ثلاثيًّا ورباعيًّا، "قس"(11/ 527)، "ف"(9/ 251)، "ك" (19/ 129). قوله:"تحفة بذلك" كذا للمستملي والسرخسي "تحفة" بوزن لقمة، وللأصيلي مثله، وعنه [بوزن]"تخصه"، وهو كذلك لابن السكن بالخاء المعجمة والصاد المهملة الثقيلة، وفي رواية الكشميهني:"أتحفته بذلك"، وللنسفي:"تُتْحِفُه بذلك"، كذا في "فتح الباري"(9/ 251).

(5)

استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله: "أنقعته من الليل" لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمر، وإذا لم يتخمر لم يسكر، "ف"(9/ 252).

ص: 530

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرُسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَتَهُم يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ أَوْ قَالَ

(1)

: أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَت لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ

(2)

. [راجع: 5176، أخرجه: م 2006، س في الكبرى 6623، تحفة: 4779].

‌79 - بَابُ الْمُدَارَاةِ

(3)

مَعَ النِّسَاءِ، وَقَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

(4)

"

(5)

5184 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ،

"سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ" زاد في نـ: "السَّاعِدِيَّ". "خَادِمَتَهُم" في نـ: "خَادِمَهُم". "فَقَالَتْ" في نـ: "قَالَتْ". "أَتَدْرُونَ" في هـ، ذ:"أَوَمَا تَدْرُونَ".

===

(1)

كذا بالشك لغير الكشميهني، وله:"فقالت: أو ما تدرون" بالجزم، وتقدم في الرواية الماضية:"قال سهل" وهي المعتمدة، فالحديث من رواية سهل، وليس لأم أسيد فيه رواية، وعلى هذا فقوله:"أتدرون ما أنقعت" يكون بفتح العين وسكون التاء في الموضعين، وعلى رواية الكشميهني يكون بسكون العين وضم التاء، "ف"(9/ 251).

(2)

بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره، وتقدم أنه كان من حجارة، كذا في "ف"(9/ 251).

(3)

بغير همزة بمعنى: الملاينة، وأما بالهمزة فمعناه: المدافعة، وليس بمراد هنا، كذا في "الفتح"(9/ 252).

(4)

أستخوان بهلو. [بالفارسية].

(5)

بكسر المعجمة وفتح اللام، ويقال بإسكانها، والفتح أفصح، "قس"(11/ 528).

ص: 531

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا

(2)

، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَج

(3)

". [راجع: 3331، تحفة: 13841].

‌80 - بَابُ الْوَصَاةِ

(4)

بِالنِّسَاءِ

5185 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيسَرَةَ

(5)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ

(7)

". [أطرافه: 6018، 6136، 6138، 6475، تحفة: 13434].

"بِالنِّسَاءِ" في نـ: "فِي النِّسَاءِ". "حُسَيْنٌ" في ذ: "الْحُسَينُ". "فَلَا يُؤْذِي" في نـ: "فَلَا يُؤْذِ".

===

(1)

عبد الرحمن.

(2)

أي: طلقتها، "مجمع"، كما في رواية مسلم (ح: 1468): "وكسرها طلاقها".

(3)

أي: لا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بالصبر على اعوجاجهن، "مجمع"(5/ 72).

(4)

بفتح الواو المهملة مقصورا وهي لغة في الوصية، وفي بعض الروايات:"الوصاية"، "ف"(9/ 253)، بفتح الواو وكسرها، "ك"(19/ 130).

(5)

هو ابن عمار الأشجعي، "ف"(9/ 253).

(6)

هو الأشجعي سلمان مولى عزة، "ف"(9/ 253).

(7)

فإن قلت: مفهومه أن من أذاه لا يكون مؤمنًا؟ قلت: كاملًا في الإيمان، "ك"(19/ 130).

ص: 532

5186 -

"وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

(1)

، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ

(2)

، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ

(3)

فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ

(4)

وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا

(5)

بِالنِّسَاءِ خَيْرًا". [راجع: 3331].

5187 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(7)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

===

(1)

قوله: (واستوصوا بالنساء خيرًا) الاستيصاء: قبول الوصية أي: أوصيكم بهن خيرًا فاقبلوا وصيتي فيهن، فإنهن خلقن من الضلع، فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بالصبر على عوجهن. قال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في أنفسهن بخير أو طلب بعضكم من بعض بالإحسان في حقهن والصبر على عوج أخلاقهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وقيل: الاستيصاء بمعنى الإيصاء، "مجمع البحار"(5/ 72).

(2)

كأن فيه إشارة إلى ما روي: "أن حواء خلقت من ضلع آدم"، "ف"(9/ 253).

(3)

قوله: (وإن أعوج شيء. . .) إلخ، هو أفعل الصفة نحو ألد الخصام. قال الكرماني (19/ 131): فإن قلت: الكلام يتم بدون هذه المقدمة فما فائدة ذكرها؟ قلت: توكيد معنى الكسر؛ لأن الإقامة أثرها أظهر في الجهة العليا، أو بيان أنها خلقت من عوج أجزاء الضلع فكأنه قال: خلقن من أعلى الضلع وهو أعوجه، انتهى. قال في "الفتح" (9/ 253): ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلًا لأعلى المرأة؛ لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى.

(4)

الضمير للضلع لا لأعلى الضلع، "ف"(9/ 253).

(5)

كرر للتأكيد.

(6)

الفضل بن دكين.

(7)

هو الثوري، "ف"(9/ 254).

ص: 533

دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي

(1)

الْكَلَامَ وَالانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَيْبَةَ

(2)

أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوُفِّيَ

(3)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا. [أخرجه: ق 1632، تحفة: 7156].

‌81 - بَابُ قَوْلُهُ: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

(4)

} [التحريم: 6]

5188 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ

(5)

،. . . . .

"عَهْدِ النَّبِيِّ" في نـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ". "قَوْلُهُ" سقط في نـ.

===

(1)

أي: نتجنب، وقد بين سبب ذلك بقوله:"هيبة أن ينزل فينا شيء" أي: من القرآن، "ف"(9/ 254).

(2)

بالنصب مفعول له لقوله: "نتقي"، "ك"(19/ 131).

(3)

يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح، لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية، فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم، وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوه تمسكًا بالبراءة الأصلية، كذا في "الفتح" (9/ 254). وقال القسطلاني (11/ 531): وفيه إشعار بأن الذي كانوا يتركونه يحتمل أن يكون من جملة الوصاة بهن فيناسب الترجمة.

(4)

قوله: ({قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}) في إيراد المؤلف هذه الآية عقب الباب الذي ذكر فيه: "واستوصوا بالنساء خيرًا" إشارة إلى أن المراد بتركهن على اعوجاجهن في الأمور المباحة، وليس المراد أن يتركهن على الاعوجاج إذا تعدين ما طبعن عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمعاشرتها أو ترك الواجب، كذا في "الفتح"(9/ 254) و"القسطلاني"(11/ 531).

(5)

السختياني.

ص: 534

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ رَاعٍ

(2)

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ؛ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا

(3)

وَكُلُّكُمْ رَاعٍ

(4)

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ". [راجع: 893، أخرجه: م 1829، تحفة: 7528].

‌82 - بَابُ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

5189 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(5)

وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ

(6)

،. . . .

"عَبْدِ اللَّهِ" في نـ: "عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ". "كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ" في نـ: "كُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". "فَالإِمَامُ" في ذ: "وَالإِمَامُ". "وَهُوَ مَسْئُولٌ" في نـ: "وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". "وَكُلُّكُمْ" في نـ: "فَكُلُّكُمْ". "حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ" في ذ: "حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ". "أَخْبَرَنَا عِيسَى" في نـ: "حَدَّثَنَا عِيسَى".

===

(1)

هو ابن عمر، "ف"(9/ 254).

(2)

قوله: (كلكم راع) اسم فاعل من رعى رعاية وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له، والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، "عيني"(5/ 43).

(3)

للتنبيه.

(4)

لا أقل من كونه راعيًا على أعضائه. ومرَّ الحديث [برقم: 893].

(5)

هو المعروف بابن بنت شرحبيل الدمشقي، "ف"(9/ 256).

(6)

هو ابن إسحاق السبيعي، "ف"(9/ 256).

ص: 535

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ

(3)

امْرَأَةً

(4)

، فَتَعَاهَدْنَ

(5)

وَتَعَاقَدْنَ

(6)

أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى

(7)

: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌّ

(8)

عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لَا سَهْلٍ

"حَدَّثَنَا هِشَامُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ".

===

(1)

ابن الزبير.

(2)

أخو هشام.

(3)

من أهل اليمن، "تو"(7/ 65).

(4)

كلهن من قرية من قرى اليمن، "ك"(19/ 132).

(5)

أي: ألزمن أنفسهن عهدًا، "ف"(9/ 259).

(6)

وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقدًا، "ف"(9/ 259).

(7)

اسمها مهدد بنت أبي مهزومة، "تو" (7/ 3265). [وفي "العيني": مهدد بنت أبي هرومة -بالراء المضمومة- وهي اسم الرابعة، ولم تسم الأولى، وكذا في "قس"].

(8)

قوله: (غث) بالجر صفة "جمل"، وبالرفع صفة "لحم"، وهو بفتح المعجمة وتشديد المثلثة: ما يستغث من هزاله، مأخوذ من قولهم: غث الجرح غثًّا إذا سال منه القيح، وكثر استعماله في مقابلة السمين، زاد الترمذي وغيره:"وعر" أي: كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه، وفي رواية الزبير بن بكار:"وعث" أي: الصعب المرتقى. قوله: "لا سهل" بالفتح بلا تنوين، وكذا "ولا سمين" ويجوز فيهما الرفع على خبر مبتدإ مضمر، أي: لا هو سهل ولا سمين، ويجوز الجر على أنها صفة "جمل" و"جبل"، أي: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلًا؛ لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب، ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله، وشَبَّهَتْهُ بلحم الجمل دون غيره من اللحوم لأنه ليس في اللحوم أشد غثاثة منه، لأنه يجمع خبث الطعم وخبث الريح، من "الفتح"(9/ 259) و"التوشيح"(7/ 3265 - 3266).

ص: 536

فَيُرْتَقَى

(1)

، وَلَا سمِينٌ فَيُنْتَقَلُ

(2)

. قَالَتِ الثَّانِيَةُ

(3)

: زَوْجِي لَا أَبُثُّ

(4)

خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ

(5)

:

===

(1)

أي: يصعد فيه، "تو"(7/ 3266).

(2)

بمعنى ينقل، أي: لهزاله لا يرغب فيه أحد فينقله إليه، ولأبي عبيد:"فينتقى"، وهو أوفق للسجع، أي: ليس له نقي يستخرج، والنقي المخ، "ف"(9/ 259)، "تو"(7/ 3266).

(3)

لم تسم، "توشيح"(7/ 3266). [هي عمرة بنت عمرو التميمي، انظر "الفتح" (9/ 285) و"العيني" (14/ 147) و"القسطلاني" (11/ 537) و"الكرماني" (19/ 132)].

(4)

قوله: (لا أبث خبره) بالموحدة ثم المثلثة أي: لا أظهر حديثه. قوله: "إني أخاف أن لا أذره" أي: أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا، فالضمير للخبر أي: أنه لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفيت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها، وقيل: الضمير للزوج كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيفارقها، فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به وأولادي منه، فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من الصدق، كذا في "الفتح" (9/ 260). قوله:"عجره" بضم العين المهملة وفتح الجيم فراء، جمع عجرة، وهي بالضم موضع العَجَر والعُقدةُ في الخشبة ونحوها. قوله:"بجره" بضم الموحدة وفتح الجيم فراء، جمع بُجْرَة، وهي العقدة في البطن والوجه والعنق، ذكر عُجره وبُجره أي: عيوبه وأمره كله، كذا في "القاموس" (ص: 325 - 407). قال الخطابي ("الأعلام" (3/ 1988): أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة.

(5)

اسمها كبشة بنت الأرقم، "تو"(7/ 3267). [في الشروح الثلاثة أن اسمها حُبَّى -بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور- بنت كعب اليماني، والتي اسمها كبشة بنت الأرقم هي المرأة العاشرة].

ص: 537

زَوْجِي الْعَشَنَّقُ

(1)

، إِنْ أَنْطِقْ

(2)

أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ

(3)

. قَالَتِ الرَّابِعَةُ

(4)

: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ

(5)

، لَا حَرٌّ

(6)

، وَلَا قَرٌّ

(7)

، وَلَا مَخَافَةَ، وَلَا سَآمَةٌ

(8)

. قَالَتِ الْخَامِسَةُ

(9)

: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ

===

(1)

قوله: (زوجي العشنق) بفتح المهملة والمعجمة والنون المشددة فقال: الطويل المذموم الطول، وقيل: القصير وهو من الأضداد، وقيل: السيء الخلق، وقيل غير ذلك. "إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق" أي: إن ذكرت عيوبه فبلغه طلقني، وإن أسكت عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم، كذا في "الفتح"(9/ 260 - 261) وغيره.

(2)

أي: بحضرته بأمر أراجعه فيه، "توشيح"(7/ 3267).

(3)

أي: أكون معلقة لا ذات زوج ولا أيم، "تو"(7/ 3267)، "ف"(9/ 261).

(4)

لم تسم. [في الشروح الثلاثة مَهْدد بنت أبي هرومة -بالراء المضمومة-].

(5)

قوله: (كليل تهامة) أي: كليل أهل مكة والحجاز، "خ" (2/ 467). قال في "التوشيح" (7/ 3268): هو مما يضرب به المثل في الحسن؛ لأنها بلاد حارة وليس فيها رياح باردة، فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا فيطيب الليل لأهلها، ولهذا قالت:"لا حر ولا قر" أي: شدة برد، وللنسائي بدله:"ولا برد" وهما بالفتح بلا تنوين، ولأبي عبيد بالرفع منونًا. قوله:"ولا مخافة ولا سآمة" أي: ملل. والحاصل: أنها وصفت زوجها بطيب العشرة وحسنها واعتدال الحال وسلامة الباطن وعدم الشر فلا تخاف أذاه، وعدم السآمة منها أو منه، لحسن عشرته ولين جانبه وخفة وطأته.

(6)

أي: هو معتدل الحال.

(7)

برد.

(8)

ملل.

(9)

اسمها حُبَّى بنت علقمة، "توشيح"(7/ 3268). [وفي الشروح الثلاثة اسمها كبشة والتي اسمها حُبَّى بنت علقمة هي المرأة السابعة].

ص: 538

فَهِدَ

(1)

، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ

(2)

: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ

(3)

لَفَّ

(4)

، وَإِنْ شَربَ اشْتَفَّ

(5)

، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ

(6)

(7)

،

===

(1)

قوله: (فهد) بفتح الفاء وكسر الهاء أي: فعل فعل الفهود، وشبهته بالفهد في لينه وغفلته مدحًا؛ لأن الفهد يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم. قوله:"وإن خرج أسد" بفتح أوله وكسر السين أي: فعل فعل الأسود من الشهامة بين الناس. قوله: "ولا يسأل عما عهد" أنه كثير الكرم لا يتفقد ما ذهب من بيته من مال وطعام، وقيل: إنها أرادت الذم، وهو أنه يثب عليها بالجماع كالفهد لغلظ طباعه وليس عنده ما عند الناس من الملاعبة والمداعبة قبله، أو بالضرب والبطش، وإذا خرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام، ولا يتفقد حالها وحال بيتها وما يحتاج إليه، والأكثر شرحوه على المدح، ووقع في رواية الزبير بن بكار مقلوبًا:"إذا دخل أسد وإذا خرج فهد" فإن صح فالمراد أنه إذا خرج إلى الناس كان في غاية الرزانة والوقار وحسن السمت، وإذا دخل منزله كان متفضلًا ومواسيًا، وزاد:"ولا يرفع اليوم لغد" أي: لا يدخر ما حصل عنده اليوم لأجل الغد، كناية عن جوده، وهو يؤيد المدح، كذا في "التوشيح"(7/ 3268 - 3269).

(2)

اسمها هند بنت أوس، "تو"(7/ 3269).

(3)

أي: استقصى ما قدم إليه، فلا يترك منه شيئًا، "توشيح"(7/ 3269).

(4)

أي: يأكله جميعًا، "خ"(2/ 467).

(5)

أي: شرب جميع ما في الإناء، والشفافة: فضلة تبقى في الإناء، وعند البعض بسين مهملة، وفسره بإكثار الشرب، "مجمع"(3/ 238).

(6)

أي: إذا نام التف في ثيابه أي: لا يخالطني بل ينام ويضطجع وحده في ثيابه، "خ"(2/ 467).

(7)

قوله: (وإن اضطجع التفّ) أي: رقد وحده، وتلفف بكسائه وانقبض عن أهله إعراضًا، فهي كئيبة حزينة لذلك، ولذلك قالت:"ولا يولج الكف ليعلم البث" أي: لا يمد يده إليها ليعلم ما بها من حزن أو مرض

ص: 539

وَلَا يُولِجُ

(1)

الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ

(2)

. قَالَتِ السَّابِعَةُ

(3)

: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ

(4)

لَهُ دَاءٌ

(5)

، شَجَّكِ

(6)

أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ

(7)

: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ

===

أو أمر مكروه؛ لقلة شفقته عليها، حاصله: أنه أكول ومع ذلك ليس بفحول، من "ف"(9/ 263)، "تو"(7/ 3269)، "خ".

(1)

كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع، "ف"(9/ 263).

(2)

البث: الحزن، "ف"(9/ 263).

(3)

قوله: (قالت السابعة) اسمها هند. [وفي الشروح الثلاثة اسمها حُبَّى بنت علقمة]. "زوجي غياياء" بفتح المعجمة وتحتيتين خفيفتين، "أوعياياء" بمهملة، شك من عيسى بن يونس، وللنسائي من طريق غيره الجزم بالأول، وهو مأخوذ من الغي ضد الرشد، وهو المنهمك في الشر، والثاني: من العي بالكسر، وهو الذي يعييه مباضعة النساء. وقوله:"طباقاء" هو الأحمق، وقيل: الثقيل الصدر عند الجماع، يطبق صدره على صدر المرأة فيرتفع عجزه عنها وهو مذموم عند النساء. قوله:"كل داء له داء" أي: كل ما تفرق في الناس من المعايب فهو موجود فيه، وخبر "كل" جملة "له داء" [أو "داء"] و"له" صفة ما قبله. قوله:"شجك" بمعجمة وجيم مشددة، أي: جرحك في رأسك، زاد ابن السكيت:"أو بَجَّك" بموحدة وجيم، أي: طعنك. قوله؟ "أو فلك" بفاء ولام مشددة أي: جرح جسدك، "أو جمع كلًّا لك" المراد أنه ضروب للنساء، فإذا ضرب فإما أن يشج رأسًا أو يجرح جسدًا أو يجمع الأمرين معًا، "توشيح"(7/ 3269 - 3270).

(4)

مبتدأ، أي: كل شيء من المعايب موجود فيه، "ف"(9/ 264).

(5)

خبر.

(6)

أي: جرح رأسك أو جرح جسدك، من شجَّ الرأسَ وجرحَ الجسدَ.

(7)

قوله: (قالت الثامنة) اسمها: عمرة بنت عمرو [في "العيني" و"القسطلاني": ياسر بنت أوس بن عبد، والتي اسمها عمرة بنت عمرو هي

ص: 540

زَرْنَبٍ

(1)

. قَالَت التَّاسعَةُ

(2)

: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ

(3)

، طَوِيلُ النِّجَادِ

(4)

، عَظِيمُ الرَّمَادِ

(5)

، قَريبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ

(6)

. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ

(7)

: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ

(8)

،. . . . .

===

المرأة الثانية]، "زوجي المس مس أرنب" دويبة لينة المس نائمة الوبر، قوله:"والريح ريح زرنب" بالزاي ثم الراء: نبت طيب الريح، واللام فيها نائبة عن الضمير، وصفت لين جسده وطيب رائحته، أو كَنَّت بذلك عن حسن خلقه وجميل عشرته، زاد النسائي:"وأنا أغلبه والناسَ يغلب" فوصفته مع جميل عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة، كذا في "التوشيح"(7/ 3270).

(1)

هذا وصف له بالخير والبركة، وأنه كريم الخلق سريع النفع، "خير"(2/ 467).

(2)

قوله: (قالت التاسعة) اسمها كبشة. [لم تسم التاسعة في الشروح الثلاثة]. "زوجي رفيع العماد" عالي البيت، كناية عن الشرف؛ فإن الأشراف كانوا يعلون بيوتهم ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون. قوله:"طويل النجاد" بكسر النون وخفة الجيم: حمائل السيف: كناية عن طول القامة، وكانت العرب تمدح بذلك وتذم بالقصر. قوله:"عظيم الرماد" كناية عن كونه مضيافًا. قوله: "قريب البيت من الناد" وأصله: النادي، فحذفت الياء للسجع، وهو مجلس القوم، وكذلك كانت بيوت الأشراف بين مجالس القوم لتسهل مراجعتهم في الأمور ومشاورتهم، "توشيح"(7/ 3270).

(3)

كناية عن ارتفاع منازله، "خ"(2/ 467).

(4)

بكسر النون: حمائل السيف كناية عن طول القامة، "تو"(7/ 3270).

(5)

كناية عن كثرة أضيافه، "خ"(2/ 467).

(6)

أي: مجلس القوم، تصفه بالكرم، "خ"(2/ 467).

(7)

اسمها حبى بنت كعب. [في الشروح الثلاثة اسمها كبشة بنت الأرقم، والتي اسمها حُبَّى بنت كعب هي المرأة الثانية].

(8)

قوله: (قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك) استفهام تعظيم

ص: 541

مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ

(1)

، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ

(2)

قَلِيلَاتُ الْمَسَارحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ

(3)

صَوْتَ الْمِزْهَرِ

(4)

أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

"وَإِذَا سَمِعْنَ" في نـ: "إِذَا سَمِعْنَ".

===

وتفخيم، أي: أنه أمر عظيم لا يعبر عنه. قوله: "مالك خير من ذلك" أي: أنه أعظم مما ذكرته من خير، وفوق ما أعتقد فيه من سؤدد [وفخر]، والإشارة بذلك إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح، أو إلى ما ستذكره، أو إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله، "توشيح"(7/ 3271)، "ف"(9/ 266).

(1)

بكسر الكاف على أنه خطاب لأحدهن، ويجوز فتحها على إرادة الأعم من ذلك، "ع".

(2)

قوله: (إبل كثيرات المبارك) جمع مبرك موضع بروك الإبل. قوله: "قليلات المسارح" جمع مسرح، وهو موضع تسرح إليه الماشية أي: أن له إبلًا كثيرًا يبركها معظم أوقاته بفناء داره، ولا يوجهها للمسرح إلا قليلًا حتى إذا نزل ضيف كانت حاضرة فيقريه من ألبانها ولحومها، قيل: تريد أن إبله كثيرة في حال بروكها فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما نحر منها في مباركها، كذا في "المجمع"(1/ 176).

(3)

قوله: (إذا سمعن صوت المزهر. . .) إلخ، بكسر الميم: عود الغناء، تريد أن زوجها عود الإبل إذا نزل به الضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات اللَّهو، فإذا سمعت الإبل صوتها علمت يقينًا أنه جاء الضيفان، وأنهن منحورات هوالك، "مجمع البحار"(2/ 452).

(4)

بكسر الميم: آلة من آلات اللَّهو، وقيل: دف مربع، وغلط من زعمه بضم الميم وكسر الهاء قائلًا أنه الذي يوقد النار فيزهرها للضيفان، "تو"(7/ 3271).

ص: 542

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ

(1)

: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، فَمَا أَبُو زَرْعٍ! أَنَاسَ

(2)

مِنْ حُلِيٍّ

(3)

أُذُنَيَّ، وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ

(4)

، وَبَجَّحَنِي

(5)

(6)

؛

===

(1)

هي أم زرع بنت أكيهل، "تو"(7/ 3271). [في "ع" (11/ 152)، "ف" (9/ 267): بنت أكيمل].

(2)

حرك، "ف"(9/ 267)، أي أثقل حتى تدلى واضطرب، "تو"(7/ 3271).

(3)

جمع حلى.

(4)

خصتهما بالذكر لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسد؛ ولأنها أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده، "ف"(9/ 267).

(5)

والمعنى أنه فرحها ففرحت، "تو"(7/ 3272).

(6)

قوله: (وبجّحني) بموحدة ثم جيم خفيفة -وفي رواية للنسائي ثقيلة- ثم مهملة. قوله: "فبجحت" بسكون المثناة، وفي رواية لمسلم:"فتبجحت إليَّ -بالتشديد- نفسي" هذا هو المشهور، وفي رواية للنسائي:"وبجح نفسي فبجحت إليّ"، وفي رواية أخرى له ولأبي عبيد:"فبجحت" بضم التاء و"إلى" بالتخفيف، أي: حرف جر، "ونفسي" مجرورة، والمعنى: أنه فرحها ففرحت، وقيل: عظمني فعظمت إلي نفسي، وقيل: فخرني ففخرت، كذا في "الفتح" (9/ 267). وفي "القاموس" (ص: 207): البجح محركة: الفرح، وبجح به، كفرح وكمنع ضعيفة، وبجحته تبجيحًا فتبجح، انتهى. قوله:"بشق" بكسر المعجمة، وقال الخطابي: والصواب فتحها: اسم موضع كانوا فيه، وقال ابن قتيبة وغيره: هو بالكسر أي: بجهد من العيش كقوله: {بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} [النحل: 7]. قوله: "في أهل صهيل" أي: خيل "وأطيط" أي: إبل، وهو صوت أعواد المحامل والرحال عليها. قوله:"دائس" اسم فاعل من الدوس، أي: زرع يداس، أي: يدوس كالقمح والشعير، "توشيح" (7/ 3272). قوله:"ومنق" بكسر النون وشدة القاف أي: أهل نقيق،

ص: 543

فَبَجَحَتْ

(1)

إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ

(2)

بِشَقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ

(3)

وَأَطِيطٌ

(4)

وَدَائِسٌ

(5)

وَمُنَقٍّ

(6)

، فَعِنْدَهُ أَقُولُ

(7)

فَلَا أُقَبَّحُ

(8)

، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ

(9)

، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ،

"فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي" في نـ: "فَبَجِحْتُ إِلَى نَفْسِي". "فِي أَهْلِ صَهِيلٍ" في نـ: "فِي أَهْلِي صَهِيلٌ".

===

وهو أصوات المواشي، وقيل: الدجاج، قال أبو عبيد: لا أدري معناه، وأظنه بالفتح من ينقي الطعام، "ف"(9/ 268)، "تو" (7/ 3272). قوله:"فأتقنح" بالقاف والنون المشددة والحاء المهملة وبالميم، خارج الصحيحين [أخرجه الترمذي في "الشمائل" (ح: 254)] بدل النون، وهما بمعنى الري بعد الري أي: تشرب حتى لا تجد مساغًا. المراد: أنه نقلها من أهلها أهل الضيق في العيشة إلى أهل رفاهة وسعة، "تو"(7/ 3272).

(1)

أي: فرحني، وقيل: عظمني، و قيل: فخرني، "ف"(9/ 267).

(2)

تصغير غنم، "تو"(7/ 3272)، "ف"(9/ 267).

(3)

كناية عن أهل الأفراس.

(4)

كناية عن أهل الإبل.

(5)

اسم فاعل من الدوس. [في "ع" (11/ 153) الذي يدوس الطعام. فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع].

(6)

بفتح النون، من ينقي الطعام من التبن.

(7)

أتكلم وأنطق، "ف"(9/ 268).

(8)

أي: لا يقبح قولي، "ف"(9/ 268). [بل يقبل مني، "ع" (11/ 153)].

(9)

أي: أنام الصبيحة وهي نوم أول النهار فلا أوقظ، إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها، "ف"(9/ 268).

ص: 544

عُكُومُهَا

(1)

(2)

رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فُسَاحٌ

(3)

. ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ

(4)

شَطْبَةٍ

(5)

، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ

(6)

. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا

===

(1)

جمع عِكْم، أي: أعدالها عظام كثيرة الحشو.

(2)

قوله: (عكومها) بضم المهملة جمع عكم بكسر المهملة وسكون الكاف: الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة، وقيل: نمط تجعل فيها المرأة ذخيرتها، و"رداح" بكسر الراء وفتحها آخره مهملة أي: عظام كثيرة الحشو، وقيل: ثقيلة، "تو"(7/ 3272 - 3273)، "فتح"(9/ 269).

(3)

بفتح الفاء والمهملة أي: واسع، و [في رواية أبي عبيد:] "فياح" بمعناه، والمعنى أنها كثيرة القماش والأثاث واسعة المال كبيرة البيت، "فتح"(9/ 269).

(4)

قوله: (مضجعه كمسل شطبة) قال أبو عبيد: أصل الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه فيشق منها قضبان رقاق ينسج منه الحصير، وقال ابن السكيت: الشطبة من سدى الحصير، وقال ابن حبيب: هي العويد المحدد كالمسلَّة، وقال ابن الأعرابي: أرادت بمسل الشطبة سيفًا سل من غمده فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، أما على ما قال الأولون فعلى قدر ما يسلّ من الحصير فيبقى مكانه فارغًا، وأما على قول ابن الأعرابي فيكون كغمد السيف، "فتح"(9/ 270).

(5)

وهي سعفة النخلة رطبة، أرادت قلة لحمه ودقة الخصر، أي: موضع نومه دقيق لنحافته، وقيل: أرادت بمسلها سيفًا سل أي: مسلولًا من غمده، وهو مصدر بمعنى المفعول أي: كمسلول الشطبة، أي: سل من قشره أو غمده، "مجمع"(3/ 219).

(6)

الجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء، فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر، "ف"(9/ 270).

ص: 545

بِنْتُ أَبِي زَرْع، طَوْعُ أَبِيهَا

(1)

، وَطَوْعُ أُمِّهَا

(2)

، وَمِلْءُ كِسَائِهَا

(3)

، وَغَيْظُ جَارَتِهَا

(4)

(5)

. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبي زَرْعٍ، لَا تَبُثُّ

(6)

حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا

(7)

، وَلَا تُنَقِّثُ

(8)

مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلَا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا

(9)

. قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطَابُ

(10)

تُمْخَضُ

(11)

، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا

===

(1)

أي: منقادة لهما، "خ"(2/ 468).

(2)

أي: أنها بارة بهما، "ف"(9/ 270)، "تو"(7/ 3273).

(3)

أي: سمينة، هو وصف في النساء عند العرب.

(4)

وهو على الحقيقة؛ لأن الجارات من شأنهن ذلك. [انظر: "ف" (9/ 271)].

(5)

أي: ضرتها أرادت أن ضرتها ترى من حسنها ما يغيظها.

(6)

أي: لا تشيع، أي: لا تظهره.

(7)

هو بالموحدة ثم المثلثة، وفي رواية بالنون هما بمعنى، إلا أن النث بالنون في الشر خاصة، "ف"(9/ 271).

(8)

قوله: (ولا تنقث ميرتنا تنقيثًا) بتشديد القاف بعدها مثلثة أي: لا تسرع في الطعام بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة. وضبطه عياض بضم القاف وسكون النون، وضبطه الزمخشري بالفاء المشددة، وللزبير بدله:"ولا تفسد" وله أيضًا: "ولا تنقل". ولابن الأنباري: "ولا تغث" بمعجمة ومثلثة أي: لا تفسد من الغثة بالضم وهي السوسة -وفي "الفتح": الوسوسة-، وللنسفي:"ولا تفش" من الإفشاش، وهو طلب الأكل من هنا وهنا، وكلها راجعة إلى معنى الإفساد، "توشيح"(7/ 3274)، "ف"(9/ 272).

(9)

بعين مهملة أي: لأنها تصلح البيت مهتمة بتنظيفه، وبالمعجمة: من الغش أي: لا تملؤه بالخيانة، بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه، "توشيح"(7/ 3274).

(10)

كفرد والأفراد، جمع وطب، وهو وعاء اللبن، "ف"(9/ 273).

(11)

من المخض، وهو تحريك اللبن وأخذ الزبد، "خ"(2/ 468).

ص: 546

كَالْفَهْدَيْنِ

(1)

يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ

(2)

، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا

(3)

، رَكِبَ شَرِيًّا

(4)

، وَأَخَذَ خَطِّيًّا

(5)

، وَأَرَاحَ

(6)

عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا

(7)

، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ

"فَنَكَحْتُ" في ز: "وَنكَحْتُ".

===

(1)

لابن الأنباري: "كالصقرين"، إشارة إلى صغر سنهما وشدة خلقهما، "تو"(7/ 3275).

(2)

قوله: (يلعبان من تحت خصرها برمانتين) قال أبو عبيد: يريد أنها ذات كفل عظيم، فإذا استلقت ارتفع كفلها بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة تجري فيها الرمانة. قال: وذهب بعض الناس إلى الثديين وليس هذا موضعه، انتهى. وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي أويس، ويؤيد قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية:"وهي مستلقية على قفاها، ومعهما رمانة يرميان بها من تحتها، فتخرج من الجانب الآخر من عظم إليتيها" لكن رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين، "فتح"(9/ 273).

(3)

أي: من سراة الناس: شرفائهم، والسري من كل شيء خياره، "ف"(9/ 274)، "تو"(7/ 4275).

(4)

بمعجمة فراء، أي: فرسًا خيارًا، "ف"(9/ 274).

(5)

أي: رمحًا منسوبًا إلى الخط، وهو موضع بناحية البحرين، "خ"(2/ 468)، "ف"(9/ 274).

(6)

قوله: (وأراح علي نعما ثريًّا) أي: أعطاني؛ لأنها كانت هي مراحًا لنعمه. قال الكرماني: أي: أتى بعد الزوال علي نعمًا -بفتح النون- أنواع الماشية، وفي رواية بكسرها، جمع نعمة، والأول أشهر، "وثريا" بكسر راء مخففة وشدة تحتية أي: كثيرًا، والثري: المال الكثير من الإبل وغيرها، "مجمع"(1/ 289)، "ف"(9/ 274).

(7)

بالمثلثة أي: كثيرة. ["ف" (9/ 274)].

ص: 547

رَائِحَةٍ

(1)

زَوْجًا

(2)

، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي

(3)

أَهْلَكِ. قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ

(4)

لأُمِّ زَرْعٍ

(5)

". [أخرجه: م 2448، تم 253، س في الكبرى 9138، تحفة: 16354].

"لأُمِّ زَرْعٍ" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -هو البخاري المصنف، "ف"-: قَال سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ -هو ابن أبي الحسام وهو مدني صدوق، "ف"-، عَنْ هِشَام -هو ابن عروة، يعني بهذا الإسناد، "ف"-: وَلَا تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا -واختلف في ضبطه، فقيل بالغين المعجمة، وقيل بالمهملة، "ف"-، وَقَالَ -في نـ: "قال"- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ، بِالْمِيمِ -معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الريّ، "د". وهو يوضح أن الذي وقع في أصل روايته "أتقنَّح" بالنون، "ف"، كما مرّ أن في رواية غير الصحيحينِ بالميم. قيل: البخاري في هذا تابع لأبي عبيد، فإنه قال: لا أراه محفوظًا إلّا بالميم، "د"-، وَهَذَا هُوَ أَصَحُّ -سقط "هو" في نـ-".

===

(1)

براء وتحتية ومهملة، أي: نعم آتية وقت الرواح ولمسلم: "ذابحة" أي: من كل شيء يذبح، "تو"(7/ 3275).

(2)

أي: اثنين من كل شيء، ومن الحيوان الذي يرعى، "ف"(9/ 275).

(3)

أي: صليهم وأوسعي عليهم بالميرة وهي الطعام، والحاصل: أنها وصفته بالشجاعة والجود، "ف"(9/ 275).

(4)

زاد الزبير: ""إلا أنه طلقها، وإني لا أطلقك"، "فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي، لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع". ولم ينكره صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من غيبة الأزواج؛ لأنهم مجهولون، "توشيح" (7/ 3276)، "ف" 9/ 275).

(5)

فيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارًا، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار، ولم يكن ذلك غيبة لأنهم مجهولون، "ف" (9/ 276). [في "الأبواب والتراجم" (5/ 244) قال الحافظ: روي هذا

ص: 548

5190 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(1)

، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ. فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ

(3)

السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ. [راجع: 454، تحفة: 16651].

‌83 - بَابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

(4)

5191 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ،

"أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ". "عَنْ عَائِشَةَ" في نـ: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ". "فَسَتَرَنِي" في نـ: "فَيَسْتُرُنِي".

===

الحديث من أوجه: بعضها موقوف وبعضها مرفوع، ويقوي رفعه ما في آخره:"كنت لك كأبي زرع لأم زرع" متفق على رفعه، وذلك يقضي أنه عليه الصلاة والسلام سمع القصة وأقرها فيكون كله مرفوعًا من هذه الحيثية.

(1)

ابن يوسف الصنعاني، "ف"(9/ 278).

(2)

هو ابن راشد.

(3)

أي: القريبة العهد في الصغر.

(4)

أي: لأجل زوجها. [قال العيني (11/ 161): مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة" إلى قوله: "يريد عائشة"].

(5)

الحكم بن نافع.

(6)

هو ابن أبي حمزة.

(7)

مرَّ الحديث في "الجهاد"، وفي "كتاب العيدين"

(1)

.

(1)

هكذا في الأصل، وليس الحديث موجودًا في "الجهاد" ولا في "العيدين" بل هو في "كتاب العلم" (برقم: 89)، و"كتاب المظالم" (برقم: 2468) وفي غيرها من الأبواب.

ص: 549

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، حَتَّى حَجَّ

(1)

وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ

(2)

وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ

(3)

، فَتَبَرَّزَ

(4)

، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ

(5)

عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ

(6)

قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ قَالَ

(7)

: وَاعَجَبًا

(8)

لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هُمَا: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ

(9)

يَسُوقُهُ قَالَ:

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ". "تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". "قَالَ: وَاعَجَبًا" في نـ: "قَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا"، وفي نـ:"وَاعَجَبِي".

===

(1)

أي: عمر، "خ"(2/ 469).

(2)

عمر، أي: عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبًا ليقضي حاجته، "ف"(9/ 280).

(3)

بالكسر: إناء صغير من جلد، "مجمع"(1/ 58).

(4)

أي: قضى حاجته، "ف"(9/ 280).

(5)

أي: فصببت.

(6)

أي: مالت {قُلُوبُكُمَا} عن الواجب في مخالصة الرسول من حب ما يحبه وكراهة ما يكرهه، "مدارك"(3/ 505).

(7)

عمر.

(8)

بالتنوين وبغيرها، تعجب عمر أنه مع شهرته بالعلم كيف خفي عليه هذا؟ ومرَّ (برقم: 2404).

(9)

أي: القصة التي كانت سبب نزول الآية المسؤل عنها، "ف"(9/ 281).

ص: 550

كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ

(1)

لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي

(2)

الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَنْزِلُ

(3)

يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْي أَوْ غَيْرِهِ

(4)

، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ

(5)

النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا

(6)

يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ

(7)

، فَصَخَبْتُ

(8)

عَلَى امْرَأَتِي

"فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا" في نـ: "فَأَنْزِلُ يَوْمًا وَيَنْزِلُ يَوْمًا". "فَصَخَبْتُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"فَسَخِبْتُ"، وفي نـ:"فَصِحتُ".

===

(1)

اسمه أوس بن خولي بن عبد اللَّه، "ف"(9/ 281)، وقيل: عتبان بن مالك.

(2)

جمع عالية، وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق، وكانت الأوس، "ف"(9/ 281).

(3)

تفسير للتناوب المذكور.

(4)

أي: من الحوادث الكائنة عند النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

أي: نحكم عليهن ولا يحكمن علينا، بخلاف الأنصار، "ف"(9/ 281).

(6)

أي: جعل أو أخذ، والمعنى: أنهن أخذن في تعلم ذلك، "ف"(9/ 281).

(7)

أي: من سيرتهن وطريقتهن، "ف"(9/ 281).

(8)

الصخب بالصاد وكذا بالسين: الزجر من الغضب، "ف"(9/ 282).

ص: 551

فَرَاجَعَتْنِي

(1)

فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي

(2)

قَالَتْ: وَلمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ليُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ

(3)

حَتَّى اللَّيْلِ

(4)

، فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ

(5)

مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

(6)

مِنْهُنَّ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي

(7)

فَنَزَلْتُ

(8)

فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ

(9)

، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ

(10)

إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ،

"وَقُلْتُ لَهَا" في نـ: "وَقُلْتُ".

===

(1)

راجعه الكلام: عاوده، "ق" (ص: 649).

(2)

أي: تراددني في القول وتناظرني، "ف"(9/ 282).

(3)

بالنصب على الظرفية.

(4)

بالخفض بـ "حتى" التي بمعنى إلى، ونصبه على أنها للعطف.

(5)

قوله: (قد خاب من فعل) كذا للأكثر بخاء معجمة ثم موحدة، وفي رواية عقيل:"فقلت: قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم" بالجيم ثم مثناة فعل ماض من المجيء، وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم، وأما سائر الروايات ففيها:"خابت وخسرت"، فـ "خابت" بالخاء المعجمة لعطف "وخسرت" عليها، وقد أغفل من جزم أن الصواب بالجيم والمثناة مطلقًا، "فتح الباري"(9/ 282).

(6)

في رواية: "من فعلت"، فالتذكير بالنظر إلى اللفظ، والتأنيث بالنظر إلى المعنى، "ف"(9/ 282).

(7)

أي: لبستها.

(8)

أي: من العوالي.

(9)

يعني ابنته، وبدأ بها لمنزلتها منه، "ف"(9/ 282).

(10)

الهمزة للإنكار، "قس"(11/ 554).

ص: 552

أَفَتَأْمَنِينَ

(1)

أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَتَهْلِكِي، لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(2)

وَلَا تُرَاجِعِيهِ

(3)

فِي شيْءٍ، وَلَا تَهْجُرِيهِ

(4)

، وَسَلِينِي مَا بَدَا

(5)

لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ

(6)

أَنْ

(7)

كَانَتْ جَارَتُكِ

(8)

أَوْضَأَ مِنْكِ

(9)

، وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ عَائِشَةَ-.

"لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم" سقطت التصلية في نـ.

===

(1)

بفتح الميم، "خ"(2/ 469).

(2)

أي: لا تطلبي منه الكثير.

(3)

أي: لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله، "ف"(9/ 282).

(4)

أي: ولو هجركِ، "ف"(9/ 282).

(5)

ظهر، "ف"(9/ 282)، أي من الحاجة، "خ"(2/ 469).

(6)

قوله: (ولا يغرنك أن) بفتح ألف وكسرها أيضًا. قوله: "جارتك" أي: ضرتك، أو هو على حقيقته؛ لأنها كانت مجاورة لها، والأولى أن يحمل اللفظ على معنييه لصلاحيته لكل منهما. قوله:"أوضأ" من الوضاءة، ووقع في رواية معمر:"أوسم" بالمهملة من الوسامة وهي العلامة، والمراد أجمل، كان الجمال وسمه، أي: أعلمه بعلامة. قوله: "وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم" المعنى: لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها بذلك، فإنها تُدِلُّ بجمالها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها، "فتح"(9/ 283).

(7)

بفتح الهمزة وتكسر، "قس"(11/ 554).

(8)

أي: ضرّتك.

(9)

من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.

ص: 553

قَالَ عُمَرُ: فَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ

(1)

تُنْعِلُ الْخَيْلَ

(2)

لِتَغزُوَنَا، فَنَزَلَ صاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا

"فَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا" في نـ: "وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا". "لِتَغزُوَنَا" في نـ: "لغزونَا".

===

(1)

قبيلة مشهورة، أراد ملكهم وهو الحارث "خ"، ومرَّ [برقم: 2468].

(2)

قوله: (تنعل الخيل) وفي "المظالم"(برقم: 2468) بلفظ: "تنعل النعال" أي: تستعمل النعال وهي نعال الخيل. قوله: "لتغزونا" ووقع في رواية عبيد بن حنين (برقم: 4913): "ونحن نتخوف ملكًا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه". قوله: "أثَمَّ هو" أي: في البيت، وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيت. قوله:"ففزعت" أي: خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة. قوله: "بل هو أعظم من ذلك وأهول" هو بالنسبة إلى عمر، لكون حفصة بنته منهن. قوله:"طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه" كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور: "طلق" بالجزم، ووقع في رواية عمرة عن عائشة عند ابن سعد:"فقال الأنصاري: حدث أمر عظيم، فقال عمر: لعل الحارث بن أبي شمر سار إلينا؟! فقال الأنصاري: أعظم من ذلك، قال: ما هو؟ فقال: ما أرى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا قد طلق نساءه". قوله: "وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس" يعني بهذا الحديث "فقال" يعني الأنصاري: "اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه" ولم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا القدر، وأما ما بعده وهو قوله:"فقلت: خابت حفصة وخسرت" فهو بقية رواية ابن أبي ثور، وظن بعض الناس أن من قوله:"اعتزل" إلى آخره من سياق الطريق المعلق، وليس كذلك، وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ وهو:"طلق نساءه" لم تتفق الروايات عليه، كذا في "الفتح"(9/ 284 - 285).

ص: 554

شَدِيدًا، وَقَالَ: أَثَمَّ

(1)

هُوَ

(2)

؟ فَفَزِعْتُ

(3)

فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قَالَ؟ لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ

(4)

أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي

(5)

فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَشْرُبَةً

(6)

لَهُ

(7)

، فَاعْتَزَلَ

"فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ" في نـ: "قَالَ: قَدْ حَدَثَ". "بَلْ أَعْظَمُ" في نـ: "بَلْ هُوَ أَعْظَمُ". "مِنْ ذَلِكَ" في نـ: "مِنْ ذَاكَ". "طَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ" زاد بعده في ذ: "وَقَالَ عُبَيْدُ بنُ حنَينٍ: سَمِعَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ"، وزاد في نـ:"وهذَا أَصَحُّ" -أي: الاعتزال أصح من رواية التطليق-، وزاد في نـ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" قبل: "قَالَ عُبَيْدُ بنُ حنَينٍ". "مَعَ النَّبِيِّ" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ".

===

(1)

بفتح المثلثة اسم إشارة.

(2)

أي: في البيت، "ف"(9/ 284).

(3)

خفت.

(4)

أي: يقرب.

(5)

أي: لبستها، "ف"(9/ 282).

(6)

أي: غرفة، قال في "القاموس" (ص: 106): المشرَبة وقد تضم: الغرفة، والعِلِّيَّة، والصُّفة، والمَشرَعة، انتهى. قال ابن بطال: المشربة: الخزانة التي يكون فيها طعامه وشرابه.

(7)

قوله: (مشربة له) بفتح الراء وضمها كالغرفة، قال الخليل: هي الغرفة، قال الطبري: هي كالخزانة فيها الطعام والشراب، وبه سميت مشربة، كذا قاله عياض في "المشارق"(2/ 416).

ص: 555

فِيهَا، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ

(1)

هَذَا، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا

(2)

هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ

(3)

يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ

(4)

: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ

(5)

، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ

(6)

فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ،

"وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ" في نـ: "فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ". "وَذَكَرْتُكَ" في نـ: "فَذَكَرْتُكَ". "اسْتَأْذِنْ" زاد بعده في نـ: "لِعُمَرَ".

===

(1)

بتشديد الذال المعجمة، "خ"(2/ 469).

(2)

كلمة "ها" للتنبيه، و"ذا" اسم الإشارة، "خ"(2/ 469).

(3)

لم أقف على تسميتهم، "ف"(9/ 286).

(4)

اسمه رباح، "تو"(7/ 3280)، خ، (2/ 469)، "ف"(9/ 287).

(5)

بفتح الميم أي: سكت، "ف"(9/ 287).

(6)

قوله: (ثم غلبني ما أجد) أي: من شغل قلبه بما بلغه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وأن ذلك لا يكون إلا من غضب منه، ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه، ومن جملتهن حفصة بنت عمر فتنقطع الوصلة بينهما، وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى، كذا في "الفتح"(9/ 287).

ص: 556

فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا -قَالَ:- إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رُمَالِ حَصِيرٍ

(1)

، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرُّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ

(2)

مِنْ أَدَمٍ

(3)

حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصرَهُ فَقَالَ:"لَا". فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ

(4)

(5)

. ثُمَّ قُلْتُ

"فَدَخَلَ" سقط في نـ. "فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ" في نـ: "قَالَ: قَدْ أَذِنَ". "مُتَّكِئًا" في ذ: "مُتَّكِّئٌ" أي: هو متكئٌ.

===

(1)

قوله: (على رمال حصير) بكسر الراء وقد تضم، وفي رواية معمر:"على رمل" والمراد به النسج، يقال: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته، وحصير مرمول أي: منسوج، والمراد هنا أن سريره كان مرمولًا بما يرمل به الحصير، ووقع في رواية أخرى:"على رمال سرير"، ووقع في رواية سماك:"على حصير قد أثر الحصير في جنبه"، وكأنه أطلق عليه حصيرًا تغليبًا. وقال الخطابي ["الأعلام" (2/ 1230)]: رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب، فكأنه عنده اسم جمع. وقوله:"ليس بينه وبينه فراش قد أثَّر الرمال بجنبه" يؤيد ما قدمته أنه أطلق على نسج السرير حصيرًا، "فتح الباري"(9/ 287).

(2)

قوله: (على وسادة) بكسر الواو هي المخدة. قوله: "من آدم" بفتحتين وهو اسم لجمع أديم، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ، كذا في "العيني"(9/ 227).

(3)

بفتحتين، جمع أديم، "ك"(19/ 242).

(4)

وقع في موقع التعجب، "ع"(2/ 147).

(5)

قوله: (فقلت: اللَّه أكبر) قال الكرماني (2/ 77): لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناشئ عن طلاق فأخبر عمر بوقوع الطلاق

ص: 557

وَأَنَا قَائِم: أَسْتَأْنِسُ

(1)

يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي

(2)

، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ

(3)

أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -يُرِيدُ عَائِشَةَ- فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَبْسُّمَةً

(4)

أُخْرَى، فَجَلَسْتُ

"فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ". "تَبْسُّمَةً" في هـ: "تَبْسِيمَةً".

===

جازمًا به، فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كَبَّرَ تعجبًا من ذلك، انتهى. ويحتمل أن يكون كَبَّرَ اللَّه حامدًا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق، "فتح الباري"(9/ 287).

(1)

أي: أتبصر هل يعود رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الرضا؟ أو هل أقول قولًا أطيب به وقته وأزيل منه غضبه؟ "ع"(9/ 227).

(2)

قوله: (أستأنس يا رسول اللَّه لو رأيتني) يحتمل أن يكون قوله استفهامًا بطريق الاستئذان، ويحتمل أن يكون حالًا من القول المذكور بعده، وهو ظاهر سياق هذه الرواية، وجزم القرطبي ["المفهم" (4/ 263)] بأنه للاستفهام فيكون أصله بهمزتين تسهل إحداهما وقد تحذف تخفيفًا، ومعناه: انبسط في الحديث واستأذن في ذلك بقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته كانت السبب في ذلك فخشي أن يلحقه شيء من المعتبة، فبقي كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه، "فتح" (9/ 287 - 288). ومرَّ الحديث مع بعض بيانه [برقم: 4913] في "التفسير"، و [برقم: 2468] في "المظالم"، و [برقم: 89] في "كتاب العلم".

(3)

تحتمل الضرة والمجاورة، كما مرّ.

(4)

قوله: (تبسمة) بضم السين، ولأبي ذر عن الكشميهني بكسرها من

ص: 558

حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ

(1)

ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ

(2)

، فَإِنَّ فَارِسًا

(3)

وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ، وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ. فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وكَانَ مُتَّكِّئًا. فَقَالَ:"أَوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي

(4)

. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ

"تَبَسَّمَ" في نـ: "يَتَبَسَّمُ". "ثَلَاثَةٍ" في هـ: "ثَلَاثٍ". "فَإِنَّ فَارِسًا" في ذ: "فَإِنَّ فَارِسَ". "عُجِّلُوا" في نـ: "قَدْ عُجِّلُوا".

===

غير مثناة تحتية فيهما كذا في الفرع وأصله، وقال في "الفتح"(9/ 288)، تبسُّمة بتشديد السين، وللكشميهني:"تبسيمة"، "قس"(11/ 556).

(1)

قوله: (أهبة) بفتحتين وبضمتين جمع إهاب على غير قياس، وهو الجلد قبل الدباغ أو المدبوغ أيضًا قولان، "تو"(7/ 3280).

(2)

قوله: (فليوسع على أمتك) وفي رواية سماك: "فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثّر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك قيصر وكسرى في الأنهار والثمار، وأنت رسول اللَّه وصفوته". قوله: "أَوَفي هذا أنت" وفي رواية عقيل الماضية في "كتاب المظالم"(برقم: 2468): "أَوَفي شك أنت"، والمعنى: أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ "فتح (9/ 288).

(3)

بالصرف، ولأبي ذر بعدمه، "قس"(11/ 557).

(4)

أي: عن جرأتي بهذا القول بحضرتك، أو عن اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيها أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم ومعايشهم، "ف"(9/ 289).

ص: 559

ذَلِكَ الْحَدِيثِ

(1)

(2)

حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ

(3)

===

(1)

أي: الذي أفشته حفصة إلى عائشة، "ف"(9/ 289).

(2)

إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة، وعلمت به حفصة وأفشته، وفيه أقوال أخر، "الخير الجاري"(2/ 469).

(3)

قوله: (حين أفشته حفصة إلى عائشة. . .) إلخ، كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة، وفيه أيضًا:"وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة مَوجِدَتِه عليهن حين عاتبه اللَّه" وهذا أيضا مبهم ولم أره مفسرًا، وكان اعتزاله في المشربة، والمراد بالمعاتبة قوله:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. . .} الآيات [التحريم: 1].

وقد اختلف في الذي حرَّم على نفسه وعوتب على تحريمه، كما اختلف في سبب حلفه [على] أن لا يدخل على نسائه على أقوال: فالذي في الصحيحين أنه العسل، كما مضى في "سورة التحريم" (برقم: 4912) مختصرًا من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي بأبسط منه في "كتاب الطلاق" [برقم: 5267]. وذكرت في "التفسير" أيضًا قولًا آخر أنه في تحريم جاريته مارية، وذكرت هناك كثيرًا من طرقه. ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين. وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرًا قصة أخرى، فأخرج ابن سعد (8/ 188) من طريق عمرة عن عائشة قالت:"أهديت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هدية فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها، فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى، فلم ترض، فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك [أن] ترد عليك الهدية!! فقال: لأنتن أهون على اللَّه من أن تقمئنني، لا أدخل عليكن شهرًا" الحديث. ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه: "ذبح ذبحًا فقسمه بين أزواجه فأرسل إلى زينب نصيبها فردته، فقال: زيدوها -ثلاثًا- كل ذلك ترده" فذكر نحوه. وفيه قول آخر أخرجه مسلم عن حديث

ص: 560

تِسْعًا

(1)

وَعِشْرينَ لَيلَةً، وَكَانَ قَالَ:"مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا". مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ

(2)

عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ

(3)

، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْع وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ

(4)

بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ

"لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا" في نـ: "لَا تَدْخُلَ عَلَيْهَا".

===

جابر قال: "جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا وحوله نساءه" فذكر الحديث وفيه: "هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ثم اعتزلهن شهرًا" فذكر نزول آية التخيير. ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه. والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها، بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي (برقم: 5268)، ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها، ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلًا في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة، كذا في "الفتح"(9/ 289 - 290) مختصرًا.

(1)

العدد متعلق بقوله: "فاعتزل"، "ف"(9/ 290).

(2)

أي: غضبه، "ف"(9/ 290).

(3)

بقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. . .} [التحريم: 1]، "فتح"(9/ 289).

(4)

فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن، ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع، ويحتمل أن يكون البداءة [بعائشة] لكونه اتفق أنه كان يومها، "ف"(9/ 290).

ص: 561

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا. فَقَالَ: "الشَّهْرُ

(1)

تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ

(2)

التَّخْيِيْرَ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

(3)

. [راجع: 89].

‌84 - بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

5192 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(4)

، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُومُ

(5)

الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا

(6)

شَاهِدٌ

(7)

إِلَّا بِإِذْنِهِ

(8)

". [راجع: 2066، تحفة: 14688].

"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" زاد في هـ، ذ:"لَيلةً". "فَكَانَ ذَلِكَ" في ذ: "وَكَانَ ذَلِكَ". "التَّخْيِيْرَ" في ذ: "آية التَّخْيِيرِ"، مصحح عليه، وفي نـ:"التَّخَيُّرَ". "لَا تَصومُ" في سـ: "لَا تَصُومَنَّ".

===

(1)

اللام للعهد من الشهر المحلوف عليه، "ف"(9/ 291).

(2)

وفي رواية عميل: "فأنزلت"، وسيأتي في "كتاب الطلاق" (برقم: 5262)، "ف"(291/ 9).

(3)

مرّ بيانه [برقم: 4785] في "الأحزاب".

(4)

هو ابن راشد.

(5)

كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر، والمراد به النهي، ولمسلم بلفظ:"لا تصم"، "ف" (9/ 293) أي: صوم التطوع، "خ"(2/ 469).

(6)

أي: الزوج وكذا السيد.

(7)

أي: حاضر، "ف"(9/ 295).

(8)

قوله: (إلا بإذنه) وسبب هذا أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا تفوته بالتطوع، "قس"(11/ 559).

ص: 562

‌85 - بَابٌ إِذَا بَاتَتِ

(1)

الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

5193 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ

(2)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلى فِرَاشِهِ

(4)

فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ

(5)

لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

(6)

". [راجع: 3237].

5194 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ".

===

وفي الحديث حجة لمالك ومن وافقه في أن من أفطر في صيام التطوع عامدًا لزمه القضاء، لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع ما احتاجت إلى إذنه ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنى له، "د".

(1)

أي: بغير سبب لم يجز لها ذلك، "ف"(9/ 294).

(2)

هو الأعمش.

(3)

سلمان الأشجعي.

(4)

كناية عن الجماع، "ف"(9/ 294).

(5)

قوله: (فأبت أن تجيء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في "بدء الخلق"(برقم: 3237): "فبات غضبان عليها" وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك، "فتح"(9/ 294).

(6)

وفي الرواية الآتية: "حتى يرجع" وهي أكثر فائدة، والأولى محمول على الغالب، "ف"(9/ 294).

(7)

هو ابن أبي أوفى، "ف"(9/ 294).

ص: 563

مُهَاجِرَةً

(1)

فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ". [راجع: 3237، أخرجه: م 1436، س في الكبرى 8970، تحفة: 12897].

‌86 - بَابٌ

(2)

لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

(3)

إِلَّا بِإِذْنِهِ

5195 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ

(5)

لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا

(6)

شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ

"بَيْتِ زَوْجِهَا" زاد بعده في نـ: "لأَحَدٍ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "عَنِ النَّبِيُّ"، وفي نـ:"أَنَّ النَّبِيُّ". "غَيْرِ أَمْرِهِ" في نـ: "غَيْرِ إِمْرَةٍ" -بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء تأنيث في الفرع، وفي غيره بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: عن غير إذنه، "قس"(11/ 561) -.

===

(1)

ليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة، بل المراد أنها هي التي هجرت، أي: بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة، "ف"(9/ 294).

(2)

بالتنوين.

(3)

المراد ببيت زوجها: بيت يسكنه سواء كان ملكه أم لا، "ف"(9/ 295).

(4)

الحكم بن نافع.

(5)

يعني في غير صيام أيام رمضان، "ف"(9/ 295).

(6)

يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها، ووقع في رواية همام (رقم: 5192): "وبعلها"، وهي أفيد لما قيل: البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى، "ف"(9/ 295).

ص: 564

يُؤَدَّى

(1)

إِلَيْهِ شَطْرُهُ

(2)

". وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا، عَنْ مُوسَى

(3)

، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَوْمِ. [راجع: 2066، أخرجه: س في الكبرى 2921، تحفة: 13729، 13390].

‌87 - بَابٌ

5196 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ،

"وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ" في نـ: "وَرَوَى أَبُو الزِّنَادِ".

===

(1)

بفتح الدال المشددة، "قس"(11/ 561).

(2)

قوله: (يؤدى إليه شطره) على صيغة المجهول، ونائب فاعله:"شطره" أي: نصفه، فإن طعام البيت نصفه يأكله الزوج ونصفه تأكله المرأة غالبًا. قال العيني (14/ 168): المراد به نصف الأجر، كذا في "الخير الجاري" (2/ 470). قال في "الفتح" (9/ 296): والمراد به نصف الأجر كما جاء واضحًا في رواية همام عن أبي هريرة في "البيوع"(برقم: 2066)، ويأتي في "النفقات" (برقم: 5310) بلفظ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره"، وفي رواية أبي داود:"فلها نصف أجره"، انتهى. وقوله:"عن غير أمره" قال النووي: أي: الصريح في ذلك القدر، المعين، ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر، إما بالتصريح وإما بالعرف، فإن لم يكن فلا شيء لها من الأجر، بل عليها الوزر، "توشيح"(7/ 3282).

(3)

هو ابن أبي عثمان، "ف"(9/ 257).

(4)

هو أبو عثمان يقال له: التبان بفوقية ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد، "ف"(9/ 297).

ص: 565

وَأَصْحَابُ الْجَدِّ

(1)

مَحْبُوسُونَ، غَيرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

(2)

". [طرفه: 6547، أخرجه: م 2736، س في الكبرى 9265، تحفة: 100].

‌88 - بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ

(3)

وَهُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ الْخَلِيطُ

(4)

، مِنَ الْمُعَاشَرَةِ. فِيهِ

(5)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(6)

.

"وَهُوَ الْخَلِيطُ" في نـ: "وَالْعَشِيرُ: هُوَ الْخَلِيطُ". "أَبِى سَعِيدٍ" زاد في نـ: "الخدري".

===

(1)

بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة: الغِنى، "قس"(11/ 562).

(2)

قوله: (فإذا عامة من دخلها النساء)"إذا" هي فجائية، "وعامة من دخلها" مبتدأ، خبره "النساء" ومطابقة الحديث للترجمة السابقة من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبًا يرتكبن النهي المذكور، ولذا كن أكثر من دخل النار، "قس"(11/ 563)، "فتح"(9/ 298).

(3)

قوله: (كفران العشير وهو الزوج) والعشير "هو الخليط، من المعاشرة" أي: أن لفظ العشير يطلق بإزاء الشيئين، فالمراد به هنا الزوج، والمراد به في قوله تعالى:{وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ} [الحج: 13] المخالط، وهذا تفسير أبي عبيدة، قال في قوله تعالى:{لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ} : المولى هنا: ابن العم، والعشير: المخالط المعاشر، "فتح"(9/ 298 - 299).

(4)

أيضًا، "قس"(11/ 563).

(5)

أي: في هذا المعنى، "قس"(11/ 563).

(6)

كما تقدم في "باب ترك الحائض الصوم"، "ك (19/ 146 - 147) [برقم: 3040].

ص: 566

5197 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ

(1)

الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا

(3)

، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعٍ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا

(4)

، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا

(5)

،

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعفِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ".

===

(1)

أي: ذهب نورها، والمعروف للشمس: الكسوف، قيل: هما لهما. ومرَّ [برقم: 1040، 1052].

(2)

قوله: (فصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) قال في "الهداية"(1/ 86): إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد، وقال الشافعي رحمه الله: ركوعان، له رواية عائشة، ولنا رواية ابن عمر، والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح لروايته، انتهى. ومرَّ بيانه مبسوطًا [برقم: 1040] في "باب الصلاة في كسوف الشمس".

(3)

نحوًا من سورة آل عمران، "قس"(11/ 564).

(4)

نحوًا من سورة النساء، "قس"(11/ 564).

(5)

نحوًا من سورة المائدة، "قس"(11/ 564).

ص: 567

وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ

(1)

(2)

لِمَوْتِ أَحَدٍ

(3)

وَلَا لِحَيَاتِهِ

(4)

(5)

، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ".

===

(1)

بفتح الياء وكسر السين، "قس"(11/ 564).

(2)

قوله: (لا يخسفان) بفتح أوله على أنه لازم، ويجوز ضمها على أنه متعد، والمعروف لها في اللغة الكسوف، ووروده ها هنا لتغليب القمر، "مجمع"(2/ 42).

(3)

أي: خير، "مرقاة"(3/ 586).

(4)

أي: ولا لولادة شر، "مرقاة"(3/ 586).

(5)

قوله: (لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته) دفع لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن ذلك يكون لحادث عظيم كموت عظيم وضرر عام، وقد كان مات يومئذ إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقوله:"ولا لحياته" إما أن يكون هذا معتقدهم بأن يكون بسبب أمر عظيم، سواء كان من قبيل الضرر أو غيره، لكن الذي بينوه إنما هو الضرر، فيكون استتباعًا وتقريبًا لذكر الموت، واللَّه أعلم. وقوله:"تناولت" أي: قصدت التناول، والتناول: الأخذ بعد الإعطاء. يقال: ناوله فتناول، والمعطي هو اللَّه سبحانه. وقوله:"في مقامك هذا" أي: في حال قيامك في هذه الصلاة، أو في قيامك الذي وعظتنا وخوفتنا فيه، وكان صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة كما جاء في الأحاديث. وقوله:"ئم رأيناك تكعكعت" أي: تأخرت، وأصله التأخر للجبن والخوف. قوله:"فتناولت" أي: قصدت الأخذ ولو أخذته، أو المراد: تناولت لنفسي، ولو أخذته أي: تناولته لكم وأعطيتكم لأكلتم ما بقيت الدنيا، والخطاب لجماعة الحاضرين كما هو الظاهر، والأكل منه إلى مدة بقاء الدنيا، بأن يخلق اللَّه مكان كل حبة يقتطف حبة أخرى، كما هو المروي من خواص ثمار

ص: 568

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ

(1)

، فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُ

(2)

الْجَنَّةَ -أَوْ أُرِيتُ

(3)

الْجَنَّةَ- فَتَنَاوَلْتُ

(4)

مِنْهَا عُنْقُودًا

(5)

، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ

(6)

الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ

(7)

، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ". قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ".

"بِكُفْرِهِنَّ" في هـ: "يَكْفُرْنَ".

===

الجنة، وهذا الاحتمال هو الأظهر في هذا المقام، وقيل: بأن يزرع فيبقى نوعه، وهذا تأويل وصرف عن الظاهر، واللَّه أعلم. وإنما لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك ليبقى الإيمان بالغيب. قوله:"فلم أر كاليوم منظرًا" أي: ما رأيت منظرًا مثل منظر رأيته اليوم، أو ما رأيت منظرًا في يوم كرؤيتي منظرًا، والمآل واحد. وقوله:"يكفرن العشير" أي: الزوج. وقوله: "يكفرن الإحسان" أي: من العشير وغيره، هذا كله من "اللمعات شرح المشكاة".

(1)

أي: تأخرت، "لم". بفتح الكافين وسكون المهملتين أي: تأخرت، "قس"(11/ 564).

(2)

أي: رؤيا عين حقيقة، "قس"(11/ 564).

(3)

بضم الهمزة مبنيًا للمفعول، والشك من الراوي.

(4)

أي: في حال قيامي الثاني من الركعة الثانية، كما عند سعيد بن منصور، "قسطلاني"(11/ 564).

(5)

أي: قطعة من العنب، "مرقاة"(3/ 587)، أي: وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرًا على تحويله، "قس"(11/ 564).

(6)

وإن ثمرة الجنة إذا قطف منها شيء خلفه آخر، "قسطلاني"(11/ 564).

(7)

وزاد في "الكسوف"(برقم: 1052): "أفظع" أي أقبح، "قس"(11/ 564).

ص: 569

قِيلَ: يَكْفُرْنَ

(1)

بِاللَّهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ

(2)

، لَوْ أَحْسَنْتَ إلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ

(3)

، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

(4)

". [راجع: 29].

5198 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "اطَّلَعْتُ

(5)

فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ". تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ

(6)

. [راجع: 3241].

"عَنْ عِمْرَانَ" في نـ: "عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ".

===

(1)

بحذف همزة الاستفهام، "قس"(11/ 564).

(2)

بجحده أو عدم الاعتراف، وهذا بيان للأول، "قس"(11/ 564).

(3)

جميعه مبالغة، أو مدة عمر الزوج، "قس"(11/ 564).

(4)

فيه إشارة إلى سبب التعذيب؛ لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة، والإصرار على المعصية من أسباب العذاب، "قس"(11/ 564).

(5)

قوله: (اطلعت في الجنة) بتشديد الطاء أي: أشرفت ليلة الإسراء أو في المنام. قوله: "فرأيت أكثر أهلها النساء" أي: لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة انخداعهن، قاله القرطبي. قال المهلب: لكفرهن العشير، كذا في "القسطلاني"(11/ 565).

(6)

مرّ الحديث [برقم: 3241]، قوله:"ابن زرير" بفتح الزاي وكسر الراء الأولى بوزن: عظيم.

ص: 570

‌89 - بَابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

(1)

قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

5199 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

(4)

: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ ". قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

(5)

". [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، د 2427، س 2391، تحفة: 8960].

"قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ". "لِرُوحِكَ" في نـ: "لِعَيْنِكَ". "لِزَوْجِكَ" في نـ: "لِزَوْجَتِكَ".

===

(1)

هو طرف من حديثه في قصة سلمان وأبي الدرداء، قد مضى موصولًا في "كتاب الصيام" [برقم: 1968]، "ف"(9/ 299).

(2)

هو ابن المبارك.

(3)

عبد الرحمن بن عمرو.

(4)

مرّ الحديث بهذا السند [برقم: 1974].

(5)

قوله: (إن لزوجك عليك حقًا) قال ابن بطال (3/ 320): لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه، وأنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب، واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته، فقال مالك: إن كان بغير ضرورة أُلزم به أو يفرق بينهما، ونحوه عن أحمد، والمشهور عند الشافعية أنه

ص: 571

‌90 - بَابٌ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ

(1)

فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

5200 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ

(3)

عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا

(4)

وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ

(5)

رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". [راجع: 893، تحفة: 8478].

‌91 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ

(6)

عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إِلَى قَوْلهِ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34]

"تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". "إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} "سقط في نـ.

===

لا يجب عليه، وقيل: يجب مرة، وعن بعض السلف: في كل أربع ليلة، وعن بعضهم: في كل طهر مرة، "فتح"(9/ 299).

(1)

أي: حافظة.

(2)

عبد اللَّه.

(3)

مرّ الحديث [برقم: 5188].

(4)

مرّ الحديث مرارًا قريبًا وبعيدًا.

(5)

لا أقل من كونه راعيًا على أعضائه، "ك"(6/ 19).

(6)

قوله: ({الرِّجَالُ قَوَّامُونَ (6) عَلَى النِّسَاءِ}) إلى هنا عند أبي ذر، وزاد غيره:{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إلى قوله: {عَلِيًّا كَبِيرًا} وبسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة؛ لأن المراد منها قوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} فهو الذي يطابق قوله: "آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا"

ص: 572

5201 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ

(1)

لَهُ، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ

(2)

: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيتَ عَلَى شَهْرٍ؟ قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ

(3)

تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". [راجع: 378، تحفة: 679].

‌92 - بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ

(4)

"وَقَعَدَ" في ذ: "فَقَعَدَ". "آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ" كذا في سـ، هـ، وفي نـ:"آلَيْتَ شَهْرًا". "قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ" في نـ: "فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ".

===

لأن مقتضاه أنه هجرهن، وخفي ذلك كله على الإسماعيلي فقال: لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا تفسير الآية التي ذكرها. وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قريبًا [باب: 83] في آخر حديث عمر الطويل، "فتح الباري"(9/ 300).

(1)

بفتح الراء وبضمها هي الغرفة.

(2)

قائل ذلك عائشة، "ف"(9/ 300).

(3)

اللام للعهد.

(4)

قوله: ({في غير بيوتهن}) كانه يشير إلى أن قوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} مفهوم له، وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هجره لأزواجه في المشربة، وللعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد، "فتح الباري"(9/ 301).

ص: 573

وَيُذْكَرُ

(1)

عَنْ مُعَاويَةَ

(2)

بْنِ حَيْدَةَ

(3)

رَفْعُهُ: "غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ". وَالأَوَّلُ أَصَحُّ

(4)

(5)

.

"غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ" في سـ: "وَلا تُهجر"، وفي نـ:"أَلَّا" بدل "أَنْ لَا"، وفي نـ:"هجْر" بدل "تهجر".

===

(1)

إنما صدرها بصيغة التمريض إشارة إلى انحطاط رتبتها، "ف"(9/ 301).

(2)

هو جد بهز بن حكيم بن معاوية، صحابي، غزا خراسان ومات بها، "ك"(19/ 150)، "ف"(9/ 301).

(3)

بفتح المهملتين بينهما تحتية، "ف"(9/ 301).

(4)

أي: إسنادًا، "خ"(2/ 470).

(5)

قوله: (والأول أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة، وهو كذلك ولكن يمكن الجمع بينهما، واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في الصحة. قال المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر في غير البيوت رفقًا بالنساء؛ لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن لما يقع من الإعراض في تلك الحال، ولما في الغيبة عن الأعين من التسلية عن الرجال. قال: وليس ذلك بواجب؛ لأن اللَّه قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلًا عن البيوت. وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه، وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس، بل الغالب أن الهجران في غير

ص: 574

5202 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(2)

. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

(3)

بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عبْدُ اللَّهِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ

(6)

أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ

(7)

شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ

"وَحَدَّثَنِي" في نـ: "ح وَحَدَّثَنِي". "لَا يَدْخُلُ" في نـ: "أَنْ لَا يَدْخُلَ". "بَعْضِ أَهْلِهِ" في نـ: "بَعْضِ نِسَائِهِ". "تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ" في نـ: "تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".

===

البيوت آلم للنفوس وخصوصًا النساء لضعف نفوسهن. واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، وهو من الهجران وهو البعد، وظاهره أنه لا يضاجعها، وقيل: المعنى: يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل: يمتنع من جماعها، وقيل: يجامعها ولا يكلمها، وقيل:"اهجروهن" مشتق من الهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح، أي: اغلظوا لهن في القول، "فتح الباري"(9/ 301).

(1)

النبيل الضحاك بن مخلد، "ع"(14/ 176).

(2)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(14/ 176).

(3)

شيخ المؤلف.

(4)

هو ابن المبارك.

(5)

أي: عبد الملك.

(6)

المخزومي.

(7)

قوله: (حلف أن لا يدخل على بعض نسائه) كذا في هذه الرواية، وهو يشعر بأن اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهن هن من وقع منهن ما وقع من سبب القسم لا جميع النسوة، لكن اتفق أنه في تلك الحالة انفكت رجله

ص: 575

يَوْمًا غَدَا

(1)

عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ

(2)

، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا؟ قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ

(3)

يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا". [راجع: 1910].

5203 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو يَعْفُورٍ

(4)

قَالَ: تَذَاكَرْنَا

(5)

عِنْدَ أَبِي الضُّحَى

(6)

فَقَالَ:

"أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا" لفظ "شهرًا" سقط في نـ. "قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ" في نـ: "فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ".

===

كما في حديث أنس المتقدم في أوائل "الصيام"(برقم: 1911)، فاستمرَّ مقيمًا في المشربة ذلك الشهر كله، وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم من قصة مارية؛ فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة العسل، فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل، وإن كانت إحداهن بدأت بذلك، وكذلك قصة طلب النفقة والغيرة فإنهن اجتمعن فيها، "فتح"(9/ 302).

(1)

من الغدو، وهو الذهاب في أول النهار.

(2)

من الرواح، وهو الذهاب في آخر النهار.

(3)

أي: بعض الشهر، وهذا الشهر منه.

(4)

اسمه عبد الرحمن بن عبيد كوفي، "ف"(9/ 302).

(5)

قوله: (تذاكرنا. . .) إلخ، لم يذكر ما تذاكروا به، [وقد أخرجه النسائي] عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالإسناد الذي أخرجه البخاري فأوضحه، ولفظه:"تذاكرنا الشهر، فقال بعضنا: ثلاثين، وقال بعضنا: تسعًا وعشرين، فقال أبو الضحى: حدثنا ابن عباس"، "فتح"(9/ 302).

(6)

مسلم بن صبيح.

ص: 576

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ مَلآنُ مِنَ النَّاسِ

(1)

، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ

(2)

لَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ

(3)

(4)

فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: "لَا، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا

(5)

". فَمَكُثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ. [أخرجه: س 345، تحفة: 6455].

"مَلآنُ" في قا: "ملأي"-بلا نون بالتأنيث، وكأنه أراد البقعة، "قس"(11/ 570) -، وفي نـ:"مَلْأٌ". "فَلَمْ يُجِبْهُ" في نـ: "فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ".

===

(1)

هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة، لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له لما سأله عن المتظاهرتين، "ف"(9/ 302).

(2)

وللنسائي: "علِّية" بمهملة مضمومة وقد تكسر، وبلام وبتحتانية ثقيلتين، أي: المكان العالي وهي الغرفة، "ف"(9/ 302).

(3)

بإسقاط الفاعل. ولأبي نعيم: "فناداه بلال"، "قس"(11/ 570).

(4)

قوله: (فناداه) بحذف فاعل، ولأبي نعيم:"فناداه بلال". ولمسلم في رواية سماك أن اسم الغلام الذي أذن له رباح، فلولا قوله في هذه الرواية:"ليس عنده فيها إلا بلال" لجوزت أن يكونا جميعًا كانا عنده، لكن يجوز أن يكون الحصر للعندية الداخلة، ويكون رباح كان على أسكفة الباب، وعند الإذن ناداه بلال فأسمعه رباح فيجتمع الخبران، "فتح"(9/ 302).

(5)

قوله: (ولكن آليت منهن شهرًا) أي: حلفت أن لا أدخل عليهن شهرًا، كما تقدم بيانه واضحًا في شرح حديث عمر المطول [برقم: 5191]، "فتح"(9/ 302).

ص: 577

‌93 - بَابُ مَا يُكْرَهُ

(1)

مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ: {وَاضْرِبُوهُنَّ

(2)

} [النساء: 34]: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

(3)

.

5204 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ

(6)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ

(7)

الْعَبْدِ

(8)

، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ". [راجع: 3377].

"وَقَوْلِهِ: {وَاضْرِبُوهُنَّ}: ضَربًا" في ذ: "وَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي: ضَرْبًا".

===

(1)

فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقًا بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم، "ف"(9/ 302).

(2)

قوله: (واضربوهن ضربًا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله: "ضرب العبد" كما سأوضحه، وقد جاء ذلك صريحًا في حديث جابر الطويل عند مسلم:"فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح" كذا في "الفتح"(9/ 303).

(3)

بتشديد الراء المقصورة، أي: غير شديد الأذى، "قس"(11/ 570).

(4)

هو الثوري، "ف"(9/ 303).

(5)

عروة، "ف"(9/ 303).

(6)

هو ابن الأسود، "تق" [رقم: 3325].

(7)

بالنصب أي مثل جلد العبد، "قس"(11/ 571).

(8)

قوله: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد) بالنصب أي: مثل جلد العبد. قوله: "ثم يجامعها" وفي رواية أبي معاوية: "ولعله أن يضاجعها" وهي رواية الأكثر. فيه جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى

ص: 578

‌94 - بَابٌ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

(1)

5205 -

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ -هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ-، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ

(2)

شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعرِهَا فَقَالَ:

===

جواز ضرب النساء دون ذلك، وإليه أشار المصنف بقوله:"غير مبرح"، وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، ومحل ذلك إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، كذا في "الفتح" (9/ 303 - 304). وفي شرح "المنية" للحلبي: للزوج أن يضربها على ترك الصلاة والغسل في الأصح، كما له أن يضربها على ترك الزينة إذا أراد، والإجابة إلى الزوج إذا دعاها والخروج بغير إذنه.

(1)

لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية للَّه، فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع، فإن ضربها على ذلك كان الإثم عليه، "ف"(9/ 304).

(2)

بتشديد المهملة الأولى، أي تساقط وتمزق، "ك"(19/ 152).

ص: 579

"لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوْصِّلَاتُ

(1)

". [طرفه: 5934، أخرجه: م 2123، س 5097، تحفة: 7849].

‌95 - بَابُ قَوْلُهُ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا

(2)

أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]

5206 -

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّام

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}

"الْمُوصِّلَاتُ" في هـ، ذ:"الْمَوْصُولَاتِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ".

===

(1)

قوله: (لعن الموصلات) كذا بالبناء للمجهول، والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها، وفي رواية الكشميهني:"الموصولات"، وهو يؤيد رواية الفتح، "فتح" (9/ 304). وفي "الدر" (5/ 690): وصل الشعر بشعر الآدمي حرام، سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم:"لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة".

وفي "المرقاة"(8/ 217 - 218): قال النووي: الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقًا، وهو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا، فقال: إن وصلت بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف؛ لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه: أصحها: إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز، انتهى.

(2)

أي: بغضًا.

(3)

اسمه محمد.

(4)

عروة بن الزبير.

ص: 580

قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَا يَسْتَكْثِرُ

(1)

مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي

(2)

، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

(3)

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]. [راجع: 2450، أخرجه: س في الكبرى 11125، تحفة: 17201].

‌96 - بَابُ الْعَزْلِ

(4)

(5)

5207 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

"تَقُولُ لَهُ" في نـ: "وَتَقُولُ لَهُ".

===

(1)

أي: لا يستكثر من مصاحبتها، "خ"(2/ 470).

(2)

قوله: (فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي) واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم -منهم الحنفية-: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها، وعن الحسن: ليس لها أن تنقض، وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية، واللَّه أعلم، قاله ابن حجر في "الفتح" (9/ 304 - 305). قال في "الهداية" (1/ 216) حيث قال: لها أن ترجع في ذلك؛ لأنها أسقطت حقًّا لم يجب بعد فلا يسقط، انتهى.

(3)

أصله: يتصالحا.

(4)

هو نزع الذكر من الفرج قبيل الإنزال.

(5)

أي: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، "ف"(9/ 305).

(6)

القطان، "ف"(9/ 305).

ص: 581

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

. [طرفاه: 5208، 5209، تحفة: 2465].

5208 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ عَمْرٌو

(3)

: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يُنْزَلُ

(4)

. [راجع: 5207، أخرجه: م 1440، ت 1137، س في الكبرى 9093، ق 1927، تحفة: 2468].

5209 -

وَعَنْ عَمْرٍو

(5)

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يُنْزِلُ

(6)

. [راجع: 5207، تحفة: 2468].

"عَهْدِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ". "جَابِرًا قَالَ" في نـ: "جَابِرًا يَقُولُ". "كُنَّا نَعْزِلُ" في هـ، ذ:"كَانَ يُعْزَلُ"، بتحتية مضمومة بدل النون وفتح الزاي مبنيا للمفعول، "قس" (11/ 975) "ف" (9/ 305). "عَهْدِ النَّبِىِّ" في نـ:"عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ".

===

(1)

قوله: (كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) أي: على زمنه، فالظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم وإقراره، فله حكم الرفع لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، "قس"(11/ 576).

(2)

هو ابن عيينة.

(3)

هو ابن دينار.

(4)

أي: ولم ينه عنه، "لمعات".

(5)

أي: كان ابن عيينة حدث به مرتين: فمرة ذكر فيها الإخبار والسماع ولم يقل: "على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، "ف"(9/ 305).

(6)

قال سفيان لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، كذا في رواية مسلم، وهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطًا، كذا في "الفتح"(9/ 305).

ص: 582

5210 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا

(1)

، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَوَ

(2)

إِنَّكُمْ

(3)

لَتَفْعَلُونَ؟ -قَالَهَا ثَلَاثًا-، مَا مِنْ نَسَمَةٍ

(4)

كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَة". [راجع: 2229].

"فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زاد في نـ: "عَنْ ذَلِكَ". "قَالَهَا" سقط في نـ.

===

(1)

أي: جواري أخذناها أسرًا من الكفار، وذلك في غزوة بني المصطلق، "ك"(19/ 153).

(2)

بفتح الواو، "تن"(3/ 1058).

(3)

هذا الاستفهام يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك، "فتح"(9/ 307).

(4)

قوله: (ما من نسمة. . .) إلخ، بالمفتوحات: النفس، أي: ما من نفس قدر كونها إلا وهي تكون سواء عزلتم أم لا، أي: ما قدر وجوده لا يدفعه العزل، كذا في "الكرماني"(19/ 153 - 154).

ثم اعلم أن في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها قولين عند الشافعية، وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه، حكاه الروياني في المنع مطلقًا، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيها مطلقًا؛ لأنها ليست راسخة في الفراش، وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة، واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها. واختلفوا في المزوجة، فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول

ص: 583

‌97 - بَابُ الْقُرْعَةِ

(1)

بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

5211 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِم

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ

(4)

الْقُرْعَةُ

(5)

لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ

(6)

: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي

(7)

وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ

(8)

===

أبي حنيفة رحمه الله، والراجح عن أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد، وعنه بإذنها، وعنه يباح العزل مطلقًا، وعنه المنع مطلقًا، "ف" (9/ 308). مرَّ الحديث [برقم: 2519] في "العتق".

(1)

عند الشافعية القرعة عند إرادة السفر مستحقة، وعند الحنفية مستحبة، كذا في "الهداية"(1/ 216).

(2)

الفضل بن دكين.

(3)

هو ابن محمد بن أبي بكر، "ف"(9/ 310).

(4)

أي: حصلت، "ف"(9/ 311).

(5)

أي: في سفرة من السفرات، "ف"(9/ 311).

(6)

لعائشة، "ف"(9/ 311).

(7)

قوله: (ألا تركبين الليلة بعيري. . .) إلخ، كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه من النظر إلى ما لم تكن هي تنظر، وهذا مشعر بأنهما لم تكونا حال السير متقاربين، بل كانت كل واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين، وإلا فلو كانتا معًا لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى، ويحتمل أن تريد بالنظر وطاة البعير وجودة سيره، "فتح"(9/ 311).

(8)

أي: ما لم تكوني تنظرين، "ف"(9/ 311).

ص: 584

وَأَنْظُرُ

(1)

، فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا

(2)

ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ

(3)

عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ

(4)

، وَتَقُولُ

(5)

: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلَا أَسْتَطِيعُ

(6)

(7)

أَنْ أَقُولَ لَهُ

(8)

شَيْئًا

(9)

. [أخرجه: م 2445، س في الكبرى 8932، تحفة: 17462].

"وَعَلَيْهَا حَفْصَةُ" في نـ: "وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ". "يَا رَبِّ سَلِّطْ" في نـ: "سَلِّطْ يَا رَبِّ".

===

(1)

أي: ما لم أكن أنظر.

(2)

قوله: (فسلم عليها) لم يذكر في الخبر أنه تحدث، فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع، ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقًا، ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل، "فتح"(9/ 311).

(3)

أي: حالة المسايرة، "ف"(9/ 311).

(4)

قوله: (جعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية في ما أجابت إليه حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية، والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البرية، [انظر:"ف"(9/ 302)].

(5)

قالت ذلك من أجل كمال حبها ولومًا على نفسها فيما أطاعت حفصة، "خ"(2/ 471).

(6)

كلام عائشة، "ف"(9/ 311).

(7)

أي: أحكي له الواقعة؛ لأنه لا يعذرها في ذلك؛ لأنها الجانية بإجابة حفصة إلى ذلك، "توشيح" (7/ 3288). [انظر:"الفتح"(9/ 312) و"العيني"(14/ 185)].

(8)

صلى الله عليه وسلم، "خ"(2/ 471).

(9)

قوله: (ولا أستطيع أن أقول له شيئًا) قال الكرماني (19/ 154):

ص: 585

‌98 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ ذَلِكَ

5212 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(2)

، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ. [راجع: 2593، أخرجه: م 5212، تحفة: 16897].

‌99 - بَابُ الْعَدْلِ بيْنَ النِّسَاءِ

(4)

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 129].

"{نْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} " زاد بعده في نـ: " {وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} ".

===

الظاهر أنه كلام حفصة، ويحتمل أن يكون كلام عائشة. ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة، "ف"(9/ 311).

(1)

أبو غسان النهدي، "ف"(9/ 312).

(2)

هو ابن معاوية.

(3)

عروة بن الزبير.

(4)

قوله: (باب العدل بين النساء. . .) إلخ، ليس في هذا الباب حديث، ومرَّ توجيهه مرارًا فيما تقدم من أنه لم يجد على شرطه، أو أراد ولم يتفق، وهذا على ما يوجد في بعض النسخ من قوله:"باب إذا تزوج البكر على الثيب" بين الآية والحديث. وقال القسطلاني (11/ 579): سقط التبويب ولاحقه لأبي ذر. فعلى هذا لا إشكال، وعليه شرح ابن حجر (9/ 313) حيث قال بعد قوله:"باب العدل بين النساء"{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا. . .} إلخ: أشار بذكر الآية إلى أن النفي فيها العدل بينهن من كل جهة، وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية

ص: 586

‌100 - بَابٌ

(1)

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

5213 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بشْرٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(3)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ -وَلَوْ شِئْتُ

(4)

أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(5)

، وَلَكِنْ- قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ

(6)

أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. [طرفه: 5214، أخرجه: م 1461، د 2124، ت 1139، ق 1916، تحفة: 944].

===

بينهن بما يليق بكل منهن، فإذا أوفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان (رقم: 4205) والحاكم (2/ 286) عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال الترمذي: يعني به المحبة والمودة.

(1)

بالتنوين وسقط التبويب ولاحقه لأبي ذر، "قس"(11/ 579).

(2)

هو ابن المفضل، "ف"(9/ 314).

(3)

هو ابن مهران الحذاء، "ف"(9/ 314).

(4)

ولمسلم وأبي داود في آخر الحديث: قال خالد: لو شئت أن أقول: رفعه؛ لصدقت، ولكنه قال: السُّنَّة. فبين أنه قول خالد، "قس"(11/ 579)، وسيجيء.

(5)

لكنت صادقًا في تصريحي بالرفع، لكن المحافظة على اللفظ أولى، "قس"(11/ 579).

(6)

قوله: (السُّنَّة إذا تزوج البكر. . .) إلخ، قال علي القاري في "المرقاة" (6/ 381): أخذ بظاهره الشافعي، وعندنا: لا فرق بين القديمة والحديثة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني، وإطلاق قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} الآية [النساء: 3]، {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 129]، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب، انتهى.

ص: 587

‌101 - بَابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

(1)

5214 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ

(2)

بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(4)

وَخَالِدٌ

(5)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(6)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ

(7)

إِذَا تَزَوَّجَ

(8)

الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ

(9)

: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

===

(1)

أي: أو عكس كيف يصنع؟ كذا في "الفتح"(9/ 314)، هذا أيضًا على أن نسخة صاحب "الفتح" لم يكن فيها الباب السابق مع الترجمة، واللَّه أعلم.

(2)

هو يوسف بن موسى بن راشد، "ف"(9/ 314).

(3)

الثوري.

(4)

هو السختياني.

(5)

الحذاء، "ف"(9/ 314).

(6)

أي: أنهما جميعًا روياه عن أبي قلابة، لكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد، "ف"(9/ 314).

(7)

أي: سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم.

(8)

أي: يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا، "ف"(9/ 314).

(9)

قوله: (قال أبو قلابة: ولو شئت. . .) إلخ، كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صادقًا، ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى. قوله:"قال خالد: ولو شئت. . . " إلخ، كان البخاري أراد أن يبين أن الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول، هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد؟ ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب، ويؤيده أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد، "فتح"(9/ 314 - 315).

ص: 588

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ

(2)

، قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 5213].

‌102 - بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

5215 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيلَةِ الْوَاحِدَةِ

(4)

، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. [راجع: 268].

‌103 - بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

(5)

(6)

"أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ".

===

(1)

الثوري، "ف"(9/ 315).

(2)

يعني: بهذا الإسناد والمتن، "ف"(9/ 315).

(3)

هو ابن أبي عروبة، "خ"(2/ 471).

(4)

فإن قلت: ليس في الحديث مطابقة للترجمة؛ فالجواب: أنه أشار إلى ما روي في بعض طرقه: "أنه كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، "قس"(11/ 581).

(5)

قوله: (باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرفًا من حديث عائشة: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه" الحديث. وسيأتي بأتم من هذا في "باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} " من "كتاب الطلاق"(برقم: 5268). وقوله: "فيدنو من إحداهن" زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة: "بغير وقاع"، كذا في "الفتح"(9/ 317).

(6)

ليعلم أن عماد القسم الليل؛ لأنه وقت السكون، والنهار تابع له، "قس"(11/ 582).

ص: 589

5216 -

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ. [راجع: 4912، أخرجه: م 1474، تحفة: 17104].

‌104 - بَابٌ

(2)

إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ

(3)

فِي أَنْ يُمَرَّضَ

(4)

فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ، فَأَذِنَّ

(5)

لَهُ

5217 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلَالٍ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا

(6)

؟ "

"حَدَّثَنَا فَرْوَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي فَرْوَةُ". "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ". "أَكْثَرَ مَا كَانَ" في ذ: "أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في ذ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

عروة بن الزبير.

(2)

بالتنوين، "قس"(11/ 582).

(3)

قوله: (إذا استأذن الرجل نساءه. . .) إلخ، فيه حديث عائشة في ذلك، وقد تقدم في آخر "المغازي" [برقم: 4442]، والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتها، وقد تقدم في بعض طرقه التصريح بذلك، "فتح"(9/ 317).

(4)

بضم تحتية وفتح راء مشددة أي: يخدم في مرضه، "مجمع"(4/ 581).

(5)

بكسر معجمة وتشديد نون، "خ"(2/ 472).

(6)

قوله: (أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟) مرتين، استفهام استئذان منهن

ص: 590

-يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ-، فَأَذِنَ

(1)

لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي

(2)

وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقَهُ

(3)

رِيقِي. [راجع: 890، تحفة: 16946].

‌105 - بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ

(4)

بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

(5)

"رِيقَهُ رِيقِي" في نـ: "رِيقِي رِيقَهُ".

===

أن يكون عند عائشة على القول بوجوب القسم عليه [إذ لو لم يجب لم يحتج إلى الإذن، "ك" (19/ 158)]، أو لتطييب قلوبهن ومراعاة لخواطرهن، "قس"(11/ 583).

(1)

بتخفيف النون، "قس"(11/ 583).

(2)

قوله: (لبين نحري) بفتح النون موضع القلادة، "قس" (11/ 583). قوله:(وسحري) بفتح السين وضمها إوسكان الحاء المهملتين الرئة، أي: أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه، "تن"(3/ 1058)، "قس"(11/ 583)، "مجمع" (3/ 46). ومرَّ بيانه [برقم: 4442] في آخر "المغازي".

(3)

صلى الله عليه وسلم بريقها بسبب أنها أخذت سواكًا وسوّته بأسنانها فأعطته رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستاك عند وفاته صلى الله عليه وسلم به، "ك"(19/ 158).

(4)

أي: جوازه، "قس"(11/ 583).

(5)

قوله: (باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض) فلا يؤاخذ بميل قلبه إلى بعضهنْ ولا بعدم التسوية في الجماع؛ لأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملك ذلك، "قس" (11/ 583). ذكر فيه طرفًا من حديث ابن عباس عن عمر الذي تقدم (برقم: 5191) قريبًا، و (برقم: 5913) في "سورة التحريم"، وهو ظاهر فيما ترجم له، وقد تقدم شرحه.

ص: 591

5218 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

(1)

، عَنْ يَحْيَى

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ

(3)

: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ-، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَبَسَّمَ. [راجع: 89، أخرجه: م 1479، تحفة: 10512].

‌106 - بَابُ الْمُتَشَبِّعِ

(5)

بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى

(6)

مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

(7)

"حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ". "قَالَ: يَا بُنَيَّةُ" في نـ: "فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ". "حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ" بواو العطف.

===

(1)

هو ابن بلال المدني، كما مرّ في "سورة التحريم".

(2)

هو ابن سعيد الأنصاري.

(3)

بإهمال أولهما مصغرًا فيهما.

(4)

قوله: (وحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وفي بعضها بدون الواو، فهو إما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديرها، قاله الكرماني (19/ 159). قال القسطلاني (11/ 584): قال عياض: يجوز في "حب" الرفع على أنه عطف بيان أو بدل الاشتمال، قال: وضبط بعضهم بالنصب على نزع الخافض.

(5)

أي: المتشبه بالشبعان، "خ"(2/ 472).

(6)

بضم الياء وفتح الهاء، "قس"(11/ 584).

(7)

قوله: (باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد في تفسير الخبر قال: قوله: "المتشبع" أي: المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها، وكذلك هذا في الرجال، "ف"(9/ 317 - 318).

ص: 592

5219 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

، عَنْ هِشَامٍ

(2)

، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ

(3)

، عَنْ أَسْمَاءَ

(4)

: أَنَّ امْرَأَةً

(5)

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ تَشَبَّعْتُ

(6)

مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

(7)

". [أخرجه: م 2130، د 4997، س في الكبرى 8921، تحفة: 15745].

"حَدَّثَنِي" في نـ: "حَ وَحَدَّثَنِي". "حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ". "رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" سقط في نـ.

===

(1)

ابن سعيد القطان، "ف"(9/ 318).

(2)

هو ابن عروة، "ف"(9/ 318).

(3)

بنت المنذر بن الزبير، "ف"(9/ 318).

(4)

بنت أبي بكر، "ف"(9/ 318).

(5)

لم أقف عليها، "ك"(19/ 159).

(6)

أي: أظهر أنه أعطاني ما لم يعطه، "خ"(2/ 472).

(7)

قوله: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) قال النووي: قالوا: معناه المتكثر لما ليس عنده مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور، وقيل: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد، ومقصوده أنه يظهر للناس أنه متصف به ولم يكن كذلك، فهذه ثياب زور ورياء، كذا في "الخير الجاري" (2/ 472). قال الكرماني (19/ 160): فإن قلت: ما فائدة التثنية؟ قلت: المبالغة، إشعارًا بالإزار والرداء يعني هو زور من رأسه إلى قدمه، أو الإعلام بأن في التشبع حالتين مكروهتين: فقدان ما يتشبع به،

ص: 593

‌107 - باب الْغَيْرَةِ

(1)

وَقَالَ وَرَّادٌ

(2)

: عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ

(3)

غَيْرَ مُصْفَّحٍ

(4)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَعْجَبُونَ

(5)

مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لأَنَا أَغْيَرُ

(6)

مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي". [أخرجه: م 1499، تحفة: 11538].

===

وإظهار الباطل، انتهى. وقيل: أن يلبس قميصًا يصل بكمِّه كمًّا آخر يرى أنه لابس قميصين.

(1)

قوله: (باب الغيرة) بفتح المعجمة وسكون التحتية، مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين، "فتح"(9/ 320).

(2)

بفتح الواو وتشديد الراء: هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه، "ف"(9/ 321).

(3)

يريد أنه يضربه بحد السيف للقتل والإهلاك، لا بصفحه، وهو عرضه؛ للزجر والإرهاب، "ك"(19/ 160).

(4)

قوله: (غير مصفح) قال القاضي: بكسر الفاء وسكون الصاد، ورويناه بفتح الفاء، فمن فتح الفاء جعل "غير مصفح" حالًا من السيف، ومن كسرها جعله حالًا من الضارب. وقال ابن الأثير: أصفحه بالسيف إذا ضربه بعرضه دون حده. [انظر: "النهاية" (3/ 34)].

(5)

بهمزة الاستفهام الإخباري أو الإنكاري، أي: لا تعجبوا من غيرة سعد، "قس"(11/ 586).

(6)

الغيرة ما يعتري الإنسان عند رؤية ما يكره على الأهل وما يتعلق به، والغيرة من اللَّه زجر يزجر به عباده عن المعاصي، كما يأتي في الحديث الآتي، "لمعات".

ص: 594

5220 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(2)

، عَنْ شَقِيقٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ

(5)

، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ". [راجع: 4634، أخرجه: م 2760، س في الكبرى 11183، تحفة: 9256].

5221 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(6)

، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(7)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ،

"مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ" في نـ: "مِنَ اللَّهِ أَغْيَرُ وَمِنْ أَجْلِ".

===

(1)

حفص بن غياث.

(2)

سليمان.

(3)

أبو وائل الأسدي، "ف"(9/ 321).

(4)

هو ابن مسعود، "ف"(9/ 321).

(5)

قوله: (ما من أحد أكير من اللَّه) يجوز أن تكون "ما" حجازية فـ"أغير" منصوب على الخبر، وأن تكون تميمية فـ "أغير" مرفوع، و"من" زائدة على اللغتين للتأكيد. ويجوز مع فتح "أغير" أن تكون صفة لـ "أحد" باعتبار اللفظ، ومع رفعه أن تكون صفة له باعتبار المحل، وعليهما فالخبر محذوف، أي: موجودًا. وأما نسبة الغيرة إلى اللَّه تعالى فأوّلوها على الزجر والتحريم، ولهذا جاء: ومن غيرته تحريم الفواحش، "تن" (3/ 1059). قوله:"وأحب" بالنصب، والمدح فاعله، وهو مثل مسئلة الكحل، وفي بعضها بالرفع. ومرَّ [برقم: 4634] في "سورة الأنعام"، "ك" (19/ 160). قال في "الفتح" (9/ 322): وقع عند الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها: "في الغيرة والمدح" وما رأيت ذلك في شيء من نسخ "البخاري"، انتهى.

(6)

القعنبي، "ف"(9/ 322).

(7)

عروة.

ص: 595

مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ

(1)

مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي

(2)

. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ

(3)

كَثِيرًا". [راجع: 1044، أخرجه: س 1747، تحفة: 17159].

5222 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى

(4)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(5)

: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ

(6)

: أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ". [أخرجه: م 2761، تحفة: 15726].

"تَزْنِي" في نـ: "يَزْنِي". "سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "سَمِعَتِ النَّبِيَّ".

===

(1)

بنصب "أغير".

(2)

قوله: (أو أمته يزني) بالتذكير للعبد، أو بالتأنيث خبرًا للأمة، وهذا مكتوب في الفرع، وهو موافق لأصول معتمدة، وفي غير ذلك من الأصول:"ما أحد أغير من اللَّه أن يزني عبده أو أمته تزني"، وفي آخر "أو تزني أمته" بالتقديم والتأخير في هذه الأخيرة، قاله القسطلاني (11/ 587). وفي "الفتح" (9/ 323): قوله: "يا أمة محمد، ما أحد أغير من اللَّه أن يزني عبده أو أمته تزني" كذا وقع عنده هنا عن عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك، ووقع في سائر الروايات عن مالك:"أو تزني أمته" على وزان الذي قبله، وقد تقدم في "كتاب الكسوف" [برقم: 1044] عن عبد اللَّه بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة، فيظهر أنه من سبق القلم، أو لعل لفظة "تزني" سقطت غلطًا من الأصل ثم ألحقت، فأخرها الناسخ عن محلها، انتهى كلام "الفتح".

(3)

من شدة عقاب اللَّه وعظم انتقامه.

(4)

هو ابن كثير، "ف"(9/ 322).

(5)

هو ابن عبد الرحمن، "ف"(9/ 322).

(6)

بنت أبي بكر.

ص: 596

5223 -

وَعَنْ يَحْيَى

(1)

: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

(2)

[تحفة: 15431، 15377].

"أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم" في ذ: "أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم". "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" في نـ: "ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ". "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ" في نـ: "إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ". "أنْ يَأْتِيَ" في سفـ، ذ:"أَنْ لَا يَأْتِيَ" وهي -أي: لا- زائدة، بل الصواب حذفها، "تو"(4/ 391).

===

(1)

عطف على السابق، أي: وحدثنا موسى حديث همام عن يحيى، "قس"(11/ 588).

(2)

قوله: (وغيرة اللَّه أن يأتي المؤمن ما حرم اللَّه) كذا للأكثر، ووقع في رواية أبي ذر:"وغيرة اللَّه أن لا يأتي" بزيادة "لا"، وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي، وأفرط الصغاني فقال: كذا للجميع، والصواب حذف "لا"، كذا قال، وما أدري ما أراد بالجميع، بل أكثر رواة البخاري على حذفها وفاقًا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما، كذا في "الفتح" (9/ 323). وفي شرح "الكرماني" (19/ 161): قال الصغاني: في جميع النسخ "أن لا يأتي" والصواب: "أن يأتي". أقول: لا شك أنه ليس معناه أن غيرة اللَّه هو نفس الإتيان أو عدمه، فلا بد من تقدير نحو: لأن لا يأتي، أي: غيرة اللَّه علة النهي عن الإتيان أو عدم إتيان المؤمن به، وهو الموافق لما تقدم، حيث قال:"من أجل ذلك حرم الفواحش" فيكون ما في النسخ صوابًا. ثم أقول: إن كان المعنى لا يصح مع "لا" فذلك قرينة لكونها زائدة، نحو:{مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: 12] انتهى كلام الكرماني. وقال

ص: 597

5224 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(2)

، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ

(3)

، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ

(4)

(5)

غَيْرَ نَاضِحٍ، وَغَيْرِ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَسْتَقِي

(6)

الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ

(7)

، وَأَعْجِنُ

(8)

، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ

(9)

، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ

"حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في ذ: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ". "فَكُنْتُ أَعْلِفُ" في نـ: "وَكُنْتُ أعْلِفُ". "وَأَسْتَقِي" كذا للأكثر، وفي هـ:"وَأَسْقِي" -للكشميهني بإسقاط المثناة، "قس"(11/ 589)، وفي "الفتح" (9/ 323): وللسرخسي-. "يَخْبِزُ" في نـ: "تَخْبِزُ".

===

الطيبي: التقدير: غيرة اللَّه ثابتة لأجل أن [لا] يأتي، واللَّه أعلم.

(1)

هو ابن غيلان، "ف"(9/ 322).

(2)

عروة.

(3)

أي: ابن العوام.

(4)

من عطف العام على الخاص، "ف"(9/ 323).

(5)

لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لا بد له منه من مسكن وملبس ومطعم ونحوها، "ف"(9/ 323).

(6)

كذا للأكثر، وللسرخسي:"وأسقي" بغير مثناة، وهو على حذف المفعول أي: وأسقي الفرس أو الناضح الماء. والأول أشمل معنى وأكثر فائدة، "فتح"(9/ 323).

(7)

أي: دلوه.

(8)

أي: الدقيق، "ف"(9/ 323).

(9)

قوله: (وكان يخبز جارات لي من الأنصار) هذا محمول على أن

ص: 598

أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي

(1)

عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ومَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ

(2)

". لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ

(3)

، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى

(4)

"لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "لَقِيَنِي النَّبِيُّ".

===

في كلامها شيئًا محذوفًا تقديره: تزوجني الزبير بمكة، وهو بالصفة المذكورة، واستمرَّ على ذلك حتى قدمنا المدينة. قوله:"وكن نسوة صدق، إضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة والوفاء بالعهد. قوله: "وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" تقدم [برقم: 3151] في "كتاب فرض الخمس" بيان حال الأرض المذكورة، وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كما تقدم. قوله: "فدعاني ثم قال: إخ إخ" بكسر الهمزة وسكون المعجمة، كلمة يقال للبعير عند إناخته، "فتح" (9/ 323).

(1)

أي: من [مكان] سكناها، "ف"(9/ 323).

(2)

صوت عند إناخة البعير، "ك"(19/ 162).

(3)

أرادت تفضيله على أبناء جنسه، "ف"(9/ 323).

(4)

قوله: (واللَّه لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه) كذا للأكثر، وفي رواية السرخسي:"كان أشد عليك"، ووجه المفاضلة التي أشار إليه الزبير أن ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشأ منه كبير أمر من الغيرة لأنها أخت امرأته، فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد، وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك،

ص: 599

كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ

(1)

مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ.

قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ

(2)

بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ

(3)

يَكْفِينِي سيَاسَةَ

(4)

الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي. [راجع: 3151].

5225 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ

(6)

، عَنْ حُمَيْدٍ،

"أَشَدَّ عَلَيَّ" في سـ، حـ، ذ:"أَشَدَّ عَلَيكِ". "يَكْفِينِي" في نـ: "تَكْفِينِي".

===

وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد. واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة، وإليه ذهب أبو ثور، وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازمًا، والسبب الحامل على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمهم فيه، وكانوا لا يتفرغون للقياس بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم عن استخدام من يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم، كذا في "الفتح"(9/ 323 - 324).

(1)

كذا للأكثر، وفي رواية السرخسي، "ف"(9/ 323)، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي:"عليك"، "قس"(11/ 590).

(2)

قوله: (أرسل إليّ أبو بكر. . .) إلخ، وفي رواية لمسلم:"جاء النبيَّ صلى الله عليه وسلم سبيٌ فأعطاها خادمًا، قالت: كفتني سياسة الفرس". ويجمع بأن السبي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا بكر منه خادمًا ليرسله إلى بنته أسماء، كذا في "الفتح"(9/ 324).

(3)

يطلق على الذكر والأنثى.

(4)

السياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.

(5)

ابن المديني، "ف"(9/ 324).

(6)

إسماعيل، "ف"(9/ 324).

ص: 600

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ

(1)

، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى

(2)

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصحْفَةٍ

(3)

فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ

(4)

الَّتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ

(5)

، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فلَقَ

(6)

الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ:"غَارَتْ أُمُّكُمْ"

(7)

(8)

، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ

===

(1)

وهي صفية، وقيل: أم سلمة.

(2)

هي زينب بنت جحش، وقيل غير ذلك، "ف"(9/ 325).

(3)

إناء كالقصعة المبسوطة.

(4)

وهي عائشة، "قس"(11/ 591)، "ف" (9/ 325) ومرَّ الحديث [برقم: 2481].

(5)

أي: انشقت وانكسرت.

(6)

بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة بمعنى الكسرة. [انظر "قس" (11/ 591)].

(7)

الخطاب لمن حضر، والمراد بالأم هي التي كسرت الصفحة وهي من أمهات المؤمنين، "ف"(9/ 325).

(8)

قوله: (غارت أمكم) هي كاسرة القصعة أم المؤمنين، وأبعد الداودي فقال: إنها سارة -زوج الخليل- وأنه أراد: لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت تلك قبل ذلك، ورُدَّ مع بُعده بأن المخاطبين ليسوا من أولاد سارة فإنهم ليسوا من بني إسرائيل، كذا في "التوشيح" (7/ 392). قال القسطلاني (11/ 591): فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغائرة بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب، وعند البزار عن ابن مسعود رفعه:"إن اللَّه كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد" رجاله ثقات، انتهى، "ف"(9/ 325).

ص: 601

حَتَّى أُتِيَ

(1)

بِصَحْفَةٍ مِنْ عِمدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ

(2)

صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي البَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ. [راجع: 2481 م، تحفة: 569].

5226 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

(4)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(5)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دَخَلْتُ

(6)

الْجَنَّةَ -أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ- فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ". قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي

(7)

أَنْتَ وَأمِّي، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ

(8)

؟! [راجع: 3679، أخرجه: س في الكبرى 8126، تحفة: 3065].

"فِي البَيْتِ" في نـ: "فِي بَيْتِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" في نـ: "عُمَرُ". "يَا رَسُولَ اللَّهِ" سقط في نـ. "يَا نَبِيَّ اللَّهِ" في نـ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ".

===

(1)

بضم الهمزة وكسر الفوقية، "قس"(11/ 591).

(2)

بضم الكاف، "قس"(11/ 591).

(3)

بفتح الدال المشددة، "قس"(11/ 592).

(4)

هو ابن سليمان، "ف"(9/ 325).

(5)

هو ابن عمر العمري، "ف"(9/ 325).

(6)

مرَّ [برقم: 3679]، وسيجيء في الصفحة اللاحقة إن شاء اللَّه.

(7)

أي: أفديك بهما.

(8)

مرَّ بيانه [برقم: 3679] في "المناقب".

ص: 602

5227 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا

(2)

أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأ

(3)

(4)

إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا". فَبَكَى عُمَرُ

(5)

وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ

(6)

: أَوَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ؟! [راجع: 3242، أخرجه: م 2395، تحفة: 13336].

"بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ" في ذ: "بَينَا أَنَا نَائِمٌ". "قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ" في هـ، ذ:"قَالُوا: هَذَا لِعُمَرَ". "غَيْرَتَهُ" في هـ، ذ:"غَيْرَتَك". "أَوَعَلَيْكَ" في نـ: "أَعَلَيْكَ".

===

(1)

هو عبد اللَّه بن عثمان.

(2)

بالميم، "قس"(11/ 592).

(3)

إما من الوضوء أو من الوضاءة، "ك"(19/ 164)، وهي الحسن والنظافة. ومرَّ [برقم: 3679].

(4)

قوله: (تتوضأ) وضوءًا شرعيًّا، وهو مؤول بكونها محافظة في الدنيا على العبادة، ولا يلزم من كون الجنة ليست دار تكليف أن [لا] يصدر من أحد شيء من العبادات باختياره، "قس"(11/ 592)، "ف"(9/ 325).

(5)

وبكاء عمر يحتمل أن يكون سرورًا، أو يحتمل أن يكون تشوقًا وخشوعًا، كما مرَّ [برقم: 3679] من "الفتح"(7/ 45).

(6)

هذا من القلب، والأصل: عليها أغار منك، "قس"(7/ 187).

ص: 603

‌108 - بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

(1)

(2)

5228 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَعْلمُ إِذَا كُنْتِ عَنَي رَاضِيَةً

(4)

(5)

، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى". قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنَ أيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً

"حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ". "حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ". "مِنْ أَيْنَ" في نـ: "وَمِنْ أَيْنَ".

===

(1)

قوله: (باب غيرة النساء ووجدهن) هذه الترجمة أخص من التي قبلها، والوجد بفتح الواو: الغضب، ولم يثبت المصنف حكم الترجمة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام، "فتح"(9/ 326).

(2)

أي: غضبهن، "قس"(11/ 593)، "ك"(19/ 164).

(3)

عروة بن الزبير.

(4)

قوله: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية. . .) إلخ، يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتها، "فتح"(9/ 326).

(5)

استدل به مالك على وقوع "إذا" مفعولًا، وأجاب الجمهور بأنها ظرف لمحذوف هو المفعول، تقديره: شأنك ونحوه. [انظر: "قس" (11/ 593)].

ص: 604

فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إبْرَاهِيمَ

(1)

". قَالَتْ؟ قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

(2)

. [طرفه: 6078، أخرجه: م 2439، تحفة: 16803].

5229 -

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا

(4)

، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ

(5)

. [راجع: 3816، تحفة: 17253].

"وَإِذَا كُنْتِ غَضبَى" في هـ، ذ:"وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضبَى". "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ". "لِكَثْرَةِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"بِكَثْرَةِ". "أُوحِيَ" في نـ: "أَوْحَى اللَّهُ". "أَنْ يُبَشِّرَهَا" في هـ، ذ:"أَنْ بَشِّرْهَا".

===

(1)

خصته بذكره لأنه صلى الله عليه وسلم أولى به فبقي التعلق في الجملة.

(2)

قوله: (ما أهجر إلا اسمك) قال الطيبي: هذا الحصر في غاية من اللطف؛ لأنها إنما أخبرت أنها إذا كانت في غاية من الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحها، وإنما عبرت عن الترك بالهجران ليدل بها على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه، "ك"(19/ 165)، "ف"(9/ 326).

(3)

أي: عروة.

(4)

قوله: (لكثرة ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها) وهي وإن لم تكن موجودة وقد أمنتُ مشاركتها لها فيه، لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده فهو الذي هيج الغضب الذي يثير الغيرة، "فتح"(9/ 326).

(5)

هو لؤلؤ مجوف واسع. فيه إشارة إلى قصب لسبقها في الإسلام، "مجمع" (4/ 281). ومرَّ [برقم: 3816] في "المناقب".

ص: 605

‌109 - بَابُ ذَبِّ

(1)

الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ

5230 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا

(2)

ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، فَلا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ

(3)

، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ

(4)

(5)

، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي

(6)

،

"اسْتَأْذَنُونِي" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"اسْتَأْذَنُوا".

===

(1)

أي: في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها، "فتح"(9/ 327).

(2)

بضم أوله من أنكح، "قس"(11/ 596).

(3)

كرر ذلك ثلاثًا للتأكيد، "ف"(9/ 328).

(4)

هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام، "مق" (ص: 323). ومرَّ [برقم: 3729] أن اسمها جويرية.

(5)

جويرية أو العوراء أو جميلة بنت أبي جهل، "قس"(11/ 596).

(6)

قوله: (فإنما هي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي: قطعة. ووقع في حديث سويد بن غفلة: "مضغة". قوله: "يريبني ما أرابها" كذا هنا من "أراب" رباعيًّا، ولمسلم من "راب" ثلاثيًا، وزاد في رواية الزهري:"وأنا أتخوف أن تفتن في دينها" يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين، والسبب فيه أنها أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر إذا حصلت لها الغيرة. وفي رواية الزهري:"إني لست أحرم حلالًا ولا أحل حرامًا، ولكن واللَّه لا تجمع بنت رسول اللَّه وبنت عدو اللَّه أبدًا". قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق.

ص: 606

يُرِيبُنِي

(1)

مَا أَرَابَهَا

(2)

وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". هَكَذَا

(3)

. [راجع: 926، أخرجه: م 2449، 2071، ت 3867، س في الكبرى 8370، ق 1998، تحفة: 11267].

‌110 - بَابٌ

(4)

يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

(5)

وَقَالَ

(6)

أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ تَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذْنَ

(7)

بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ".

"هَكَذَا" سقط في نـ. "يَقِلُّ" في نـ: "تَقِلُّ". "فَيُرَى" في نـ: "وَيُرَى". "تَتْبَعُهُ" في نـ: "يَتْبَعُهُ". "أَرْبَعُونَ امْرَأَةً" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"أَرْبَعُونَ نِسْوَةً".

===

ومعنى قوله: "لا أحرم حلالًا" أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة عليها السلام، من "الفتح"(9/ 328 - 329).

(1)

أي: يسوؤني ما يسوؤها.

(2)

رابني هذا الأمر، وأرابني، إذا رأيت منه ما تكره، "ت"(3/ 1565)، ولمسلم:"رَابَهَا" وهما لغتان، "تو"(7/ 3295).

(3)

لا يوجد في النسخ سوى المنقول عنه ما أخذه صاحب "الفتح".

(4)

بالتنوين، "قس"(11/ 597).

(5)

أي: في آخر الزمان، "ف"(9/ 330).

(6)

سبق موصولًا [برقم: 1414] في "الزكاة".

(7)

قوله: (يلذن به) بضم اللام وسكون المعجمة أي: يستغثن به ويلتجئن، "قس" (11/ 597). قيل: لكونهن نساءه وسراريه، أو لكونهن قراباته أو من الجميع، "ف" (9/ 330). ومرَّ الحديث [برقم: 1414].

ص: 607

5231 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(1)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي

(2)

، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ

(3)

، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَتَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً

(4)

الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ". [راجع: 80، تحفة: 1374].

"حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في جا: "حَدَّثَنَا هَمَّامٌ". "لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا" في نـ: "لأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ".

===

(1)

كذا للأكثر، ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني:"همام"، والأول أولى، وهمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور، "ف"(9/ 330).

(2)

لأنه آخر من مات بالبصرة من الصحابة، "قس"(11/ 597).

(3)

أي: بموت أهله، لا بمحوه من صدورهم، "مجمع"(2/ 356).

(4)

قوله: (لخمسين امرأة) هذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن الأربعين داخلة في الخمسين، ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه، وهو أعم من أنهن يلذن به فلا منافاة. قوله:"القيم الواحد" أي: الذي يقوم بأمورهن، ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالًا أو حرامًا، "فتح"(9/ 330).

ص: 608

‌111 - بَابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

(1)

5232 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

(2)

، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِيَّاَكُمْ وَالدُّخُولَ

(3)

عَلَى النِّسَاءِ". فَقَالَ رَجُلٌ

(4)

مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ

(5)

؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ

(6)

(7)

". [أخرجه: م 2172، ت 1171، س في الكبرى 9216، تحفة: 9958].

"الْحَمْوُ الْمَوتُ" في ذ: "الْحَمُ الْمَوْتُ".

===

(1)

قوله: (والدخول على المغيبة) يجوز في لام "الدخول" الخفض والرفع، وأحد ركني الترجمة، أورده المصنف صريحًا في الباب، والثاني يؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب، وقد ورد في حديث مرفوع عند الترمذي (ح: 1171): "لا تدخلوا على المغيبات"، ولمسلم (ح: 2172): "لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان" ذكره في أثناء حديث. والمغيبة: بضم الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم موحدة: مَنْ غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة إذا غاب زوجها، "فتح الباري"(9/ 331).

(2)

هو مرثد بن عبد اللَّه، "ف"(9/ 331).

(3)

بالنصب على التحذير، أي: اتقوا أنفسكم من الدخول على النساء، "ف"(9/ 331).

(4)

لم أقف على اسمه، "ف"(9/ 330).

(5)

زاد ابن وهب عند مسلم: "سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه"، "ف"(9/ 331).

(6)

أي: احذروه كما تحذرون الموت، "ف"(9/ 332).

(7)

قوله: (الحمو الموت) قال النووي ["المنهاج" (14/ 153)]:

ص: 609

5233 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو

(3)

، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ

(5)

كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ

(6)

مَعَ امْرَأَتِكَ

(7)

". [راجع: 1862، أخرجه: م 1341، تحفة: 6514].

"عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم".

===

اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وأن الأَخْتان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين، انتهى. قال الطبري: المعنى: أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت أي: احذروه كما تحذرون الموت. والعرب تصف المكروه بالموت، "ف" (9/ 331 - 332). قال الكرماني (19/ 167): معناه: أن الخوف منه أكثر لتمكنه من الخلوة معها من غير أن ينكر عليه، وهو تحذير عما عليه عادة الناس من المساهلة فيه، وفي الحمو أربع لغات؛ لأنه يستعمل مثل يد وخب ودَلْوٍ وعصًا، انتهى.

(1)

المديني.

(2)

هو ابن عيينة.

(3)

هو ابن دينار.

(4)

مولى ابن عباس.

(5)

لم أقف على تعيين هذه الغزوة ولا على اسم الرجل ولا على زوجته، "قس"(11/ 600).

(6)

ظاهره الوجوب، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه الخروج، "قس"(11/ 600).

(7)

قوله: (فحج مع امرأتك) لأن الغزو يقوم غيره مقامه فيه،

ص: 610

‌112 - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

(1)

5234 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ

(2)

قَالَ: سمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

فَخَلَا بِهَا

(4)

فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ". [راجع: 3786، تحفة: 1634].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "إِنَّكُنَّ" في ذ: "إِنَّكُمْ" بالميم بدل النون، يريد الأنصار، "قس"(11/ 601).

===

بخلاف الحج معها ولم يكن لها محرم غيره، "لمعات". وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، "قس" (11/ 600). ومرَّ الحديث [برقم: 1862] في "الحج".

(1)

قوله: (عند الناس) أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان مما يخافت به كالشيء الذي تستحيى المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله [في الترجمة]: "عند الناس" من قوله في بعض طرق الحديث: "فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك" وهي الطرق [المسلوكة] التي لا تنفك عن مرور الناس غالبًا، "ف"(9/ 333).

(2)

هو ابن زيد، "ف"(9/ 333).

(3)

زاد في رواية بهز بن أسد: "ومعها صبي لها، فكلمها رسول اللَّه"، "ف" (9/ 333). مرَّ [برقم: 3786]، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، "تو"(7/ 3296).

(4)

أي: في بعض الطرق، "ف"(9/ 333).

ص: 611

‌113 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

(1)

5235 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

(2)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنِّثٌ

(3)

، فَقَالَ الْمُخَنَّثُ

(4)

لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ

(5)

،. . . .

"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ". "ابْنِ عُرْوَةَ" سقط في نـ. "ابْنَةِ" في ذ: "بِنْتِ". "أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "أَبِي سَلَمَةَ". "ابْنَةِ غَيْلَانَ" في ذ: "بِنْتِ غَيْلَانَ".

===

(1)

أي: بغير إذن زوجها، وحيث تكون مسافرة مثلًا، "ف"(9/ 333).

(2)

هو ابن سليمان، "ف"(9/ 333).

(3)

قوله: (مخنث) بفتح النون وكسرها، هو الذي يشبه النساء في أخلاقهن، وهو على نوعين: من خلق كذلك فلا ذم عليه لأنه معذور، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أولًا دخوله عليهن، ومن يتكلف ذلك وهو المذموم. واسم هذا المخنث: هيت، "ك"(19/ 168).

(4)

اسمه هيت على الأصح، "خ"(2/ 472).

(5)

قوله: (ابنة غيلان) اسمها بادية -بالموحدة والمهملة والتحتية، وقيل: بالنون بدل التحتية-، أسلمت وكذا أبوها. غيلان -بفتح المعجمة وسكون التحتية- ابن سلمة، وكان تحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعًا، وعاش إلى أواخر خلافة عمر، كذا في "الخير الجاري"(2/ 472).

ص: 612

فَإِنَّهَا تُقْبِلُ

(1)

بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ". [راجع: 4324].

‌114 - بَابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ

(2)

وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

(3)

5236 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ

"عَلَيْكُمْ" في هـ، ذ:"عَلَيْكُنَّ". "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ".

===

(1)

قوله: (تقبل بأربع وتدبر بثمان) قال مالك والجمهور: إن معناه أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض، فإن أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، والحاصل أنه وصفها بامتلاء البدن، كذا في "التوشيح" (7/ 3297). قال في "الخير الجاري": كان هيت يدخل على أمهات المؤمنين، فلما علم منه التفطن لذلك منع عن الدخول وأخرج وكان بالبيداء، انتهى. ومرَّ [برقم: 4324].

(2)

قوله: (نظر المرأة إلى الحبش. . .) إلخ، ظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى أجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، "فتح" (9/ 336). ومرَّ [برقم: 988] في "العيدين". قوله: "وأنا أنظر إلى الحبشة" كان ذلك عام قدومهم سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، وذلك بعد الحجاب، فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل، "توشيح"(7/ 3297).

(3)

بالكسر أي: من غير تهمة، "خ"(2/ 473).

ص: 613

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ

(1)

، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْاَمُ

(2)

، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ. [راجع: 454، أخرجه: س 1595، تحفة: 16513].

‌115 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ بِحَوَائِجِهِنَّ

(3)

(4)

5237 -

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ

(5)

بِنْتُ زَمْعَةَ لَئلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى

(6)

،

"أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ" في هـ، ذ:"أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ". "بِحَوَائِجِهِنَّ" في نـ: "لِحَوَائِجِهِنَّ". "فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ" في نـ: "فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ".

===

(1)

إنما سومحوا في اللعب في المسجد لأن لعبهم كان من عدة الحرب مع الكفار، "ك"(19/ 169).

(2)

أي: أملُّ من طول المكث.

(3)

جمع حاجة.

(4)

قوله: (خروج النساء بحوائجهن) قال في "الفتح"(9/ 337): وذكر المصنف في الباب حديث عائشة، وقد تقدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في "سورة الأحزاب"، وذكرت هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات. والحاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحجبن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.

(5)

أم المؤمنين.

(6)

أي: يأكل العشاء.

ص: 614

وَإنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا

(1)

، فَأُنْزلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ "قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكنَّ". [راجع: 146، أخرجه: م 2170، تحفة: 17103].

‌116 - بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

(2)

5238 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعهَا"

(5)

(6)

. [راجع: 865، أخرجه: م 442، س 706، تحفة: 6823].

"فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ". "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ".

===

(1)

بفتح المهملة وسكون الراء: العظم الذي يؤخذ منه اللحم، "خ"(2/ 473).

(2)

قال ابن التين: ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد، وأجاب الكرماني (19/ 170): بأنه قاسه عليه، والجامع بينهما ظاهر، ويشترط في الجميع أمن الفتنة ونحوها، "ف"(9/ 337 - 338).

(3)

المديني.

(4)

عبد اللَّه بن عمر.

(5)

محمول على كراهة التنزيه، وفي زماننا مكروه للفتنة، "مرقاة"(3/ 150).

(6)

قوله: (فلا يمنعها) بالجزم على النهي، وبالرفع على النفي، "قس"

ص: 615

‌117 - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

5239 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(1)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ

(3)

فَأْذَنِي لَهُ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ عَمُّكِ

(4)

(5)

فَلْيَلِجْ

(6)

عَلَيْكِ". قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ

===

(11/ 605). قال النووي: هذا النهي محمول على كراهة التنزيه، قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء. قال المظهر: فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة، لكن في زماننا مكروه، قال ابن ملك: للفتنة، ويؤيده خبر الشيخين عن عائشة:"لو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل"، كذا في "المرقاة"(3/ 150).

(1)

الإمام.

(2)

أي: عروة بن الزبير.

(3)

هو أفلح.

(4)

قوله: (إنه عمك فليلج عليك) وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام، كذا في "الفتح" (9/ 338). ومرَّ الحديث [برقم: 5153] و [برقم: 4796] في "التفسير".

(5)

هو أفلح أخو أبي القعيس، "مق" (ص: 324)، "خ"(2/ 473).

(6)

أي: فليدخل.

ص: 616

أَنْ ضُرِبَ

(1)

عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

(2)

. [راجع: 2644، تحفة: 17168].

‌118 - بَابٌ

(3)

لَا تُبَاشِرُ

(4)

الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا

(5)

لِزَوْجِهَا

(6)

5240 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ

(7)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ

(8)

الْمَرْأَةَ

(9)

فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: 5241، أخرجه: س في الكبرى 9230، تحفة: 9305].

"أَنْ ضُرِبَ" في هـ، ذ:"أَنْ يُضْرَبَ".

===

(1)

بضم المعجمة وكسر الراء.

(2)

أي: النسب. مرّ بيانه [برقم: 5104].

(3)

بالتنوين، "قس"(11/ 607).

(4)

بكسر الراء على النهي، ويجوز الضم، من المباشرة وهي الملابسة في الثوب الواحد، "خ"(2/ 473).

(5)

أي: تصفها، بالنصب بتقدير "أن"، "خ"(2/ 473).

(6)

كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، "ف"(9/ 338).

(7)

شقيق بن سلمة، "ف"(9/ 338).

(8)

قوله: (لا تباشر المرأة. . .) إلخ، قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع؛ فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو إلى الافتنان بالموصوفة، "فتح"(9/ 338).

(9)

زاد النسائي في روايته: "في الثوب الواحد"، "ف"(9/ 138).

ص: 617

5241 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ

(3)

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: 5240، أخرجه: د 2150، ت 2792، س في الكبرى 9231، تحفة: 9252].

‌119 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ

(4)

5242 -

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ

(6)

، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا، يُقَاتِلُ فِي

"عَلَى نِسَائِهِ" في نـ: "عَلَى نِسَائِي". "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ". "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ" في نـ: "قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ". "لأَطُوفَنَّ" في سـ، حـ، ذ:"لأَطِيفَنَّ" -أطاف بهنَّ أي: ألمَّ بهنَّ وقاربهنَّ، "ك"(19/ 172)، "قاموس" (ص: 750) -.

===

(1)

سليمان بن مهران.

(2)

أبو وائل بن سلمة، "ف"(9/ 338).

(3)

هو ابن مسعود، "ف"(9/ 338).

(4)

هو كناية عن الجماع.

(5)

هو ابن غيلان، "ف"(9/ 339).

(6)

قوله: (بمائة امرأة) اختلف الروايات في عددهن، ففي بعضها على سبعين، وفي بعضها تسعين، وفي بعضها بألف. قال الكرماني (19/ 171): قال البخاري: والأصح تسعون، ولا منافاة بين الروايات؛ إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، كذا في "العيني" (14/ 216). فإن قلت:

ص: 618

سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ

(1)

، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ

(2)

تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ". قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ

(3)

، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ". [أطرافه: 2819، أخرجه: م 1654، س 3856، تحفة: 13518].

‌120 - بَاب لَا يَطْرُقْ

(4)

أَهْلَهُ لَئلًا

(5)

إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ

"وَلَمْ تَلِدْ" في نـ: "فَلَمْ تَلِدْ". "قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". "لَا يَطْرُقْ" في نـ: "لَا يَطْرُقَنَّ"، وفي نـ:"لَا يَطُوفَنَّ"، وفي نـ:"لَا يَطُوفُ".

===

الظاهر أن الكلام وقع مرة واحدة وذكر فيها عدد واحد من الأعداد المذكور، فكيف يحتمل العدد الواحد أعدادًا كثيرة؟ قلت: مقصوده أن الحالف وإن ذكر عددًا واحدًا إلا أن الناقل عنه يجوز له أن ينقل كله أو بعضه، ولا منافاة بينهما، كذا في "الخير الجاري"(2/ 474).

(1)

قوله: (ونسي) فيه إيماء إلى أنه أراد أن يقول: إن شاء اللَّه فنسي، "خ" (2/ 474). ومر [برقم: 3424].

(2)

بالواو، "قس"(11/ 609).

(3)

قوله: (لم يحنث) أي: لم يتخلف مراده، قال ابن التين: لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين، قال: ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك. قلت: أو نزل التأكيد المستفاد من قوله: "لأطوفن" منزلة اليمين، "فتح الباري"(9/ 339).

(4)

أي: الرجل الغائب، "قس"(11/ 609).

(5)

تأكيد؛ لأن الطروق لا يكون إلا ليلًا، نعم قيل: إنه يقال أيضًا في النهار، "قس"(11/ 609).

ص: 619

مَخَافَةَ أَنْ يُخُوَّنَهُمْ

(1)

(2)

أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

(3)

===

(1)

بتشديد الواو أي ينسبهم إلى الخيانة، "خ"(2/ 474).

(2)

قوله: (أن يخونهم) بتشديد الواو ويفتح ويكسر وبالميم في آخره، وكذا "عثراتهم" والصواب: بالنون، كذا في "التنقيح"(3/ 1061)، قال صاحب "الفتح" (9/ 340): قال ابن التين: الصواب بالنون فيهما، قلت: ورد في الصحيح بالميم فيهما، وتوجيهه ظاهر، وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه، لكن اختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه، واستعمل بقيته في الترجمة، فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلًا يتخونهم أو يطلب

(1)

عثراتهم" أخرجه مسلم (ح: 1929)، وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به، لكن قال في آخره: "قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني: أن يتخونهم أو يطلب

(2)

عثراتهم" ثم ساقه مسلم من رواية شعبة مقتصرًا على المرفوع كرواية البخاري، و"عثراتهم" بالمهملة والمثلثة جمع عثرة وهي: الزلة.

والتقييد بطول الغيبة يشير إلى علة النهي يوجد حينئذ؛ لأن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما يكره إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، وقد أشار بذلك في حديث الباب الذي بعده لقوله:"كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة". وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرض على الستر، وقد أشار إلى ذلك بقوله:"أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم" فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله بأن يقدم في وقت كذا مثلًا لا يتناوله هذا النهي، وقد صرح ابن خزيمة في "صحيحه" بذلك، وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلًا فعوقب بذلك على مخالفته، كذا في "الفتح"(9/ 340)، أي: مختصرًا منه.

(3)

بالمثلثة أي: يطلب زلاتهم، "خ"(2/ 474).

(1)

و

(2)

وفي "مسلم": "يلتمس".

ص: 620

5243 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا

(3)

. [راجع: 443، أخرجه: م 715، د 2776، س في الكبرى 9141، تحفة: 2577].

5244 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيَّ

(4)

: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَطَال أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا

(5)

". [راجع: 443، أخرجه: م 1929، د 2777، س في الكبرى 9142، تحفة: 2343].

‌121 - بَابُ طَلَبِ الْوَلَدِ

(6)

===

(1)

ابن أبي إياس.

(2)

ابن الحجاج.

(3)

الطروق بالضم: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، "ف"(9/ 340).

(4)

عامر.

(5)

قوله: (فلا يطرق أهله ليلًا) زاد مسلم [برقم: 1929]: "يتخونهم أو يطلب عثراتهم" وحذفه المصنف للاختلاف في إدراجه، "توشيح" (7/ 3300) للسيوطي. [ولفظ مسلم:"أو يلتمس"].

(6)

قوله: (باب طلب الولد) أي بالاستكثار من جماع الزوجة، أو المراد الحثّ على قصد الاستيلاد بالجماع لا الاقتصار على مجرد اللذة، وليس ذلك في حديث الباب صريحًا، لكن البخاري أشار إلى تفسير الكَيْس، وقد أخرج أبو عمرو النوقاني عن محارب رفعه قال:"اطلبوا الولد والتمسوه؛ فإنه ثمرة القلوب وقرة الأعين، وإياكم والعاقر"، وهو مرسل قوي الإسناد، "فتح"(9/ 341).

ص: 621

5245 -

حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(1)

، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا

(2)

تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ قَطُوفٍ

(3)

، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا يُعْجِلُكَ

(4)

؟ ". قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ

(5)

عَهْدٍ بِعُرْسٍ

(6)

قَالَ: "فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ

(7)

أَمْ ثَيِّبًا؟ ". قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

(8)

". قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ

(9)

فَقَالَ: "أَمْهِلُوا

(10)

حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا

(11)

-أَيْ عِشَاءً-

"قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا" في نـ: "قَالَ: بَلْ ثَيِّبًا"، وفي نـ:"قُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبًا" مصحح عليه. "قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا" في نـ: "فَلَمَّا قَدِمْنَا".

===

(1)

عامر.

(2)

أي: رجعنا، "ف"(9/ 341).

(3)

القَطوف من الدواب: البطيء المشي، "مجمع"(4/ 353).

(4)

أي: ما سبب إسراعك؟

(5)

أي: قريب الزمان بالزواج، "مرقاة"(6/ 270).

(6)

بضم راء وسكونها لغتان، "مجمع"(3/ 560).

(7)

فيه حذف الهمزة المعادلة لِـ "أَمْ".

(8)

التلاعب عبارة عن الألفة التامة؛ فإن الثيب قد تكون معلقةَ القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة، "مجمع"(4/ 499).

(9)

أي: بيوتنا.

(10)

من الإمهال، "خ".

(11)

قوله: (تدخلوا ليلًا -أي عشاء-) هذا التفسير في نفس الخبر، وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلًا والنهي عن الطروق ليلًا،

ص: 622

لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ

(1)

وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

(2)

".

قَالَ: وَحَدَّثنِي

(3)

الثِّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "الْكَيْسَ

(4)

===

بان المراد بالأمر الدخولُ في أول الليل، وبالنهي الدخولُ في أثنائه، وقد تقدم في أواخر أبواب "العمرة" [برقم: 1801] في طريق الجمع بينهما أن الأمر بالدخول ليلًا لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له، والنهي عنه لمن لم يفعل ذلك، "فتح الباري"(9/ 341).

(1)

قوله: (لكي تمتشط الشَعِثَة) أي تتهيأ وتتزيّن. الشعثة -بفتح الشين وكسر العين-: المنتشرة الشعر. قوله: "وتستحدّ المغيبة" بضم الميم، من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها، والاستحداد: استعمال الحديد، والمراد نتف شعر عانتها وإبطها؛ لأن النساء لا يستعملن الحديد ولا يحسن بهن، وذكر بلفظ الاستحداد استهجانًا وكناية عن طول شعرها، كذا في "اللمعات".

(2)

أي: التي غاب عنها زوجها، "خ".

(3)

قوله: (قال: وحدثني الثقة) قال العيني (14/ 219): القائل هو هشيم، أشار إليه الإسماعيلي. وقال الكرماني (19/ 173): الظاهر أنه البخاري أو مسدد. قلت: هو جري على ظاهره، والمعتمد ما قاله الإسماعيلي، قاله صاحب "الخير الجاري"، وكذا هو في "فتح الباري" (9/ 342). قال الكرماني (19/ 173): فإن قلت: هذا رواية عن المجهول؟ قلت: إذا ثبت أنه ثقة فلا بأس بعدم العلم باسمه. فإن قلت: لِمَ ما صرّح بالاسم؟ قلت: لعله نسيه أو لم يحققه، انتهى.

(4)

الكيس بالنصب على الإغراء، فسّره ابن حبان بالجماع، وفسّر البخاري وغيره بطلب الولد، وفسّره بعضهم بالرفق وحسن التأني، "تو"(7/ 3301).

ص: 623

الْكَيْسَ

(1)

يَا جَابِرُ". يَعْنِي الْوَلَدَ. [راجع: 443، أخرجه: م 715، د 2778، س في الكبرى 9144، تحفة: 2342].

5246 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلْتَ

(2)

لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ أَهْلَكَ

(3)

حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

(4)

وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ

(5)

". قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ". . .

"فَلَا تَدْخُلْ أَهْلَكَ" في نـ: "فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ".

===

(1)

قوله: (الكَيْس الكَيْس) بالفتح فيهما على الإغراء، وقيل: على التحذير من ترك الجماع، وقال ابن الأعرابي: الكيس: العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلًا، قال عياض ["المشارق" (1/ 439)]: فسّر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل وهو صحيح، كذا في "الفتح"(9/ 342).

قال في "المجمع"(4/ 363): حضّه على طلب الولد واستعمال الكيس والرفق فيه؛ إذ كان جابر لا ولد له، أو من أكْيَسَ الرجل إذا ولد له أولاد أكياس، أو يكون أمره بالتحفظ والتوقي عند الجماع مخافة أن تكون حائضة، فيقدم عليها لطول الغيبة وامتداد العزبة، انتهى.

(2)

أي: قدمت.

(3)

قوله: (إذا دخلتَ ليلًا فلا تدخل على أهلك) معنى الدخول الأول القدوم، أي: إذا دخلت البلد فلا تدخل البيت، "فتح"(9/ 342).

(4)

أي: التي غاب عنها زوجها.

(5)

أي: المنتشرة الشعر.

ص: 624

تَابَعَهُ

(1)

عُبَيْدُ اللَّهِ

(2)

، عَنْ وَهْبٍ

(3)

، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَيسِ. [راجع: 443، أخرجه: م 715، د 2778، س في الكبرى 9144، تحفة: 2342].

‌122 - بَاب

(4)

تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ

5247 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا

(5)

كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ

(6)

، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ

(7)

بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ

(8)

كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا

"وَتَمْتَشِطُ" في نـ: "وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ" -سقط "الشعثة" لغير أبي ذر، قس (11/ 613) -. "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ" في نـ:"حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ". "أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ" في نـ: "أَنْبأنَا سَيَّارٌ".

===

(1)

قوله: (تابعه عبيد اللَّه عن وهب) أي تابع الشعبيَّ، "قس"(11/ 613). والمتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد اللَّه لتفرده بذلك عن وهب، "فتح"(9/ 342).

(2)

هو ابن عمر العمري، "ف"(9/ 342).

(3)

هو ابن كيسان، "ف"(9/ 342).

(4)

بالتنوين، "قس"(11/ 613).

(5)

أي: رجعنا.

(6)

أي: بطيء السير.

(7)

النخس: الدفع.

(8)

رُمَيْحٍ.

ص: 625

بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ

(1)

. قَالَ: "أَتَزَوَّجْتَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ". قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا

(2)

ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: "أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيلًا -أَيْ عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ

(3)

، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

(4)

". [راجع: 443، أخرجه: م 715، د 2778، س في الكبرى 9144، تحفة: 2342].

‌123 - بَابٌ {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

(5)

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31]

"أَبِكْرًا" في سـ، حـ، ذ:"بِكْرًا". "قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا" لفظ "قَالَ" سقط في نـ. "حَتَّى تَدْخُلُوا" في نـ: "حَتَّى تَدْخُلَ"، وفي نـ:"حَتَّى نَدْخُلَ".

===

(1)

أي: قريب عهد بالدخول على الزوجة.

(2)

المدينة.

(3)

المتفرقة شعر الرأس، "مرقاة"(7/ 453).

(4)

وهي التي غاب زوجها، أي: تستعمل الحديدة -أي: الموسى- لحلق العانة، وقيل: هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال النورة؛ لأنهن لا يستعملن الحديد، والمعنى: حتى تتزين للزوج وتتهيأ لاستمتاع الزوج بها. "مرقاة"(7/ 453).

(5)

قوله: ({وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}) وهي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، والمعنى: فلا يظهرن مواضع الزينة؛ إذ إظهار عين الزينة وهي الكحل ونحوه مباح، فالمراد بها مواضعها، أو إظهارها وهي في مواضعها، أو المراد بهذه الآية مواضع الزينة الباطنة كالصدر والساق ونحوهما، "قس"(11/ 614).

ص: 626

5248 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(2)

قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ

(3)

مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ

"دُوِيَ" في نـ: "دُووِيَ". "وَمَا بَقِيَ" سقطت الواو في نـ. و"مِنَ النَّاسِ" في ذ: "لِلنَّاسِ".

===

(1)

هو ابن عيينة، "ف"(9/ 343).

(2)

سلمة بن دينار، "ف"(9/ 343).

(3)

قوله: (أعلم به) أي: بالذي دووي به جرحه، ظاهره أنه نفى أن يكون بقي أحد أعلم منه، فلا ينفي أن يكون بقي مثله، ولكن كثر استعمال هذا التركيب في نفي المثل أيضًا، وقد تقدم الحديث (برقم: 4075) في "غزوة أحد"، والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك من أبيها صلى الله عليه وسلم، فيطابق الآية، وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذُكِرَ في الآية. وقد استشكل مغلطاي الاحتجاج بقصة فاطمة هذه؛ لأنها صدرت قبل الحجاب، وأجيب بأن التمسك منها بالاستصحاب ونزول الآية كان متراخيًا عن ذلك وقد وقع مطابقًا، فإن قيل: لم يذكر في الآية العم والخال؟ فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما؛ لأن العم منزل منزلة الأب والخال منزلة الأم، وقيل: لأنهما ينعتانها لولديهما، قاله عكرمة والشعبي، وكرها لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالها، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وخالفهما الجمهور، "فتح"(9/ 343).

ص: 627

عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ

(1)

حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ

(2)

فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ

(3)

. [راجع: 243].

‌124 - بَابٌ

(4)

{وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

(5)

} [النور: 58]

5249 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(8)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ،

"{لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} " في نـ: " {لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} ". "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَنْبَأنَا سُفْيَانُ". "شَهِدْتَ" في نـ: "هَلْ شَهِدْتَ". "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ".

===

(1)

بضم الهمزة.

(2)

بضم المهملة وشدة الراء، وضبطه بعضهم بالتخفيف، "فتح"(9/ 344).

(3)

مرَّ (برقم: 243).

(4)

بالتنوين، "قس"(11/ 615).

(5)

كذا للجميع، والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن، "فتح"(9/ 344).

(6)

المروزي، " ف"(9/ 344).

(7)

هو ابن المبارك، "ف"(9/ 344).

(8)

الثوري، "ف"(9/ 344).

ص: 628

وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ

(1)

مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ

(2)

- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ

(3)

إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ

(4)

يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ

(5)

. [راجع: 98، أخرجه: د 1146، س 1586، تحفة: 5816].

125 -

بَابٌ قَوْلُ

(6)

الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ

(7)

: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟

"مِنْ صِغَرِهِ" في حـ، ذ:"مِنْ صِغَرِي". "قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتمُ اللَّيْلَةَ؟ " سقط في نـ.

===

(1)

أي: منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

فيه التفات.

(3)

بفتح أوله وكسر الواو، "ف"(9/ 344)، [ولأبي ذر بضم أوله من الربايع، كذا في "قس"(11/ 616).

(4)

أي: يخرجن الحلي، "ف"(9/ 344).

(5)

قوله: (ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته) أي: رجع، وقد تقدم (برقم: 977) في "كتاب العيدين". والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرًا فلم يحتجبن منه، وأما بلال فكان من ملك اليمين، كذا أجاب بعض الشراح، وفيه نظر؛ لأنه كان حينئذ حرًا، والجواب: أنه يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات، "فتح"(9/ 344).

(6)

كذا في نسخة الصغاني، وفي "شرح ابن بطال" (7/ 375) يوجد أيضًا لكنه مؤخر من قوله:"وطعن الرجل. . . " إلخ، كذا في "الفتح"(9/ 344).

(7)

قوله: (باب قول الرجل لصاحبه. . .) إلخ، قال الكرماني (19/ 176):

ص: 629

وَطَعْنُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ

(1)

عِنْدَ الْعِتَابِ

5250 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي

(3)

بِيَدهِ فِي خَاصِرَتِي،.

===

فإن قلت: الحديث كيف يدلّ على الجزء الأول من الترجمة، وهو:"قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة"؟ قلت: هذا مفقود في أكثر النسخ، وعلى تقدير وجودها فوجهه أن البخاري كثيرًا ما يترجم ولا يذكر حديثًا يناسبه، إشعارًا بأنه لم يوجد حديث بشرطه يدل عليه، كذا في "الخير الجاري". قال في "الفتح" (9/ 345): والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضًا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو: "هل أعرستم؟ " أو شيئًا مما يدلّ عليه، وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما، وكتْمها ذلك عنه حتى تعشّى وبات معها، فأخبر بذلك أبو طلحة النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"أعرستم الليلة؟ قال: نعم". وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل "العقيقة"(ح: 5470). وقال ابن المنير: حديث عائشة مطابق للركن الأول من الترجمة، ويستفاد منه الركن الثاني من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أو التسلية أو البشارة، انتهى مع تقديم وتأخير، واللَّه أعلم.

(1)

تهي كَاه [بالفارسية].

(2)

قاسم بن محمد.

(3)

قوله: (وجعل يطعنني) بضم العين، وكذلك جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال: يطعن -بالفتح- هذا هو المشهور فيهما، [وحكي الفتح

ص: 630

فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي. [راجع: 334].

===

فيهما] جميعًا، كذا في "المطالع"، وحكي الضم فيهما. قوله:"في خاصرتي" وهي الشاكلة، كذا في "العيني"(3/ 187)، وهذا قطعة من الحديث الذي تقدم (برقم: 334) في "كتاب التيمم"، وسيجيء في "كتاب الحدود" [برقم: 6844 وما بعده] إن شاء اللَّه تعالى.

* * *

ص: 631

بسم الله الرحمن الرحيم

‌68 - كِتَابُ الطَّلاق

(1)

(2)

‌1 - قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

(3)

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

(4)

(5)

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]

أَحْصيْنَاهُ

(6)

: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ،. . . . .

"قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى" في نـ: "وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى"، وفي نـ:"بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل".

===

(1)

هو اسم التطليق كالسلام اسم التسليم، "ع"(14/ 225).

(2)

هو لغة: رفع القيد، لكن جعلوه في المرأة طلاقًا، وفي غيرها إطلاقًا، وفي الشرع: رفع قيد النكاح، كذا في "الدر"(4/ 423).

(3)

قوله: ({يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}) خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع تعظيمًا، أو على إرادة ضمّ أمَّته إليه، والتقدير: يا أيها النبي وأمته، وقيل: هو على إضمار قل، أي: قل لأمتك. وقوله: " {لِعِدَّتِهِنَّ} " أي عند ابتداء شروعهن في العدة، واللام للتوقيت، قال ابن عباس: في قبل عدتهن، أخرجه الطبري بسند صحيح، ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك، كذا في "الفتح"(9/ 346).

(4)

اللام للوقت أي: وقت عدتهن، وهو الطهر الخالي عن المسيس، "خ".

(5)

أي: مستقبلات لعدتهن، "ع"(14/ 225).

(6)

قوله: (أحصيناه: حفظناه) هو تفسير أبي عبيدة، وأخرج الطبري معناه عن السدي، والمراد: الأمر بحفظ ابتداء وقت العدة لئلا يلتبس الأمر بطول المدة فتتأذى بذلك المرأة، "ف"(9/ 346).

ص: 632

وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

(1)

، وَيُشْهِدَ

(2)

شَاهِدَيْنِ

(3)

.

"وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ" زاد بعده في نـ: "أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ".

===

(1)

قوله: (وطلاق السُّنَّة أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع) روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك، كذا في "الفتح"(9/ 346).

قال العيني (14/ 226): اختلفوا في طلاق السُّنَّة، فقال مالك: طلاق السُّنَّة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة، وهو قول الليث والأوزاعي، وقال أبو حنيفة: هذا أحسن من الطلاق، وله قول آخر وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثًا طلقها عند كل طهر واحدة من غير جماع، وهو قول الثوري وأشهب، انتهى. قال النووي (5/ 324): وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندنا لكن الأولى تفريقها، وبه قال أحمد وأبو ثور، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة. [انظر "الأوجز" (11/ 293 - 300)].

(2)

قوله: (ويشهد شاهدين) مأخوذ من قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وهو واضح، وكأنه لمح بما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت، "ف"(9/ 346).

(3)

مفهومه أنه إن طلقها في الحيض، أو في طهر وطئها فيه، أو لم يشهد: يكون طلاقًا بدعيًا، "عيني"(14/ 226).

ص: 633

5251 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ

(3)

، ثُمَّ إِنْ شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ". [راجع: 4908، أخرجه: م 1471، د 2179، س 3389، تحفة: 8336].

‌2 - بَاب إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ

(4)

بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "أَنْ يُمَسَّ" في نـ: "أَنْ تَمَسَّ". "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ" في نـ: "تِلْكَ الْعِدَّةُ".

===

(1)

هو ابن أخت مالك، "ع"(14/ 226).

(2)

الإمام.

(3)

قوله: (ثم تحيض ثم تطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر الثاني لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب أن يمسك زمانًا. وقيل: إنه عقوبة له على معصيته. وقيل: وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه -كما مرَّ- واحد، فلو طلقها في أول طهر كان كما طلق في الحيض، وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى. وقيل: ذلك ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. وبالجملة مقتضى هذه الوجوه كلها أن لا يكون الإمساك إلى الطهر الثاني واجبًا بل أولى وأحبّ، واللَّه أعلم، "لمعات".

(4)

بضم التحتية مبنيًا للمفعول، أجمع على ذلك أئمة الفتوى خلافًا للظاهرية والخوارج والروافض حيث قالوا: لا يقع، لأنه منهي عنه فلا يكون

ص: 634

5252 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لِيُرَاجِعْهَا". قُلْتُ

(1)

: تُحْتَسَبُ

(2)

؟ قَالَ: "فَمَهْ؟

(3)

".

وَعَنْ قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

(5)

". قُلْتُ: تُحْتَسَبُ

(6)

؟ قَالَ:

"قَالَ: طَلَّقَ ابْن عُمَرَ امْرَأَتَهُ" في نـ: "أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ". "لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "لِلنَّبِيِّ عليه السلام".

===

مشروعًا. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "مُرْه فليراجعها"، والمراجعة بدون الطلاق محال. ولا يقال: المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي الردّ إلى حالها الأول؛ لأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدّم، "قس"(12/ 8).

(1)

القائل أنس بن سيرين، والمقول له ابن عمر، "ف"(9/ 351).

(2)

التطليقة، "قس"(8/ 12).

(3)

قوله: (قال: فَمَهْ) بفاء وما الاستفهامية التي أبدلت ألفها بالهاء، أو حذفت ووقف بالهاء، أي: فماذا يكون لو لم يحتسب؟! فإنه لا شك في كونها محسوبة بعد الوقوع، كذا في "الخير الجاري". أو هو كلمة زجر، أي: انزجر عنه؛ فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبًا في عدد الطلقات، "مجمع"(4/ 652).

(4)

هو معطوف على قوله: "عن أنس بن سيرين" فهو موصول، "ف"(9/ 351).

(5)

هكذا اختصره، ومراده: أن يونس بن جبير حكى القصة نحو ما ذكرها أنس بن سيرين سوى ما بين من سياقه، "ف"(9/ 351).

(6)

بضم أوله، والقائل هو يونس بن جبير، "ف"(9/ 351).

ص: 635

أَرَأَيْتَهُ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

(1)

. [راجع: 4908، أخرجه: م 1471، تحفة: 6653، 8573].

5253 -

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ

(2)

عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ. [راجع: 4908، تحفة: 7064].

‌3 - بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

(3)

؟

"أَرَأَيْتَهُ" في هـ، ذ:"أَرَأَيْتَ" -أي: أخبرني، "قس" (12/ 9) -. "وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(4)

". "حَدَّثَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ".

===

(1)

قوله: (إن عجز واستحمق) أي إن عجز عن فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له؟ وقال الخطابي ["الأعلام" (3/ 2031)]: في الكلام حذف، أي: أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه، أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه، "فتح الباري"(9/ 352).

(2)

بضم أوله من الحساب، "ف"(9/ 352).

(3)

قوله: (من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) كذا للجميع، وحذف ابن بطال من الترجمة قولَه:"من طلق"، فكأنه لم يظهر له وجهه، وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق، وحمل حديث:"أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق" على ما إذا وقع من غير سبب، وهو حديث أخرجه أبو داود [ح: 2178] وغيره [انظر "سنن ابن ماجه" ح: 2018]، وأُعِلَّ بالإرسال، وأما المواجهة فأشار إلى أنها خلاف الأولى؛ لأن ترك المواجهة أرفق وألطف إلا إن احتيج إلى [ذكر] ذلك، "فتح الباري"(9/ 356).

(4)

كذا في رواية أبي ذر، وللباقين:"وقال أبو معمر"، وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أصلًا، "ف"(9/ 352).

ص: 636

5254 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(3)

قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ

(4)

: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ

(5)

لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: "لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي

(6)

(7)

بِأَهْلِكِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ

(8)

بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ. [أخرجه: س 3417، ق 2050، تحفة: 16512].

"قَالَ: أَخْبَرَنِي" في نـ: "فَقَالَ: أَخْبَرَنِي". "ابْنَةَ الْجَوْنِ" في نـ: "بِنْتَ الْجَوْنِ"، وزاد بعده في نـ:"الْكلبية" -زادها في نسخة الصغاني وهو بعيد، "ف"(9/ 357) -.

===

(1)

عبد اللَّه بن الزبير، "ع"(14/ 230).

(2)

ابن مسلم، "ع"(14/ 230).

(3)

عبد الرحمن.

(4)

محمد بن مسلم، "ع"(14/ 230).

(5)

بفتح الجيم، اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل على الصحيح، وقيل: أسماء، "قس"(12/ 12)، "ف"(9/ 357).

(6)

قوله: (الحقي بأهلك) بفتح الحاء وكسر الهمزة، وقيل بالعكس، كناية عن الطلاق يشترط فيها النية بالإجماع، والمعنى: الحقي بأهلكِ لأني طلقتكِ سواءكان لها أهل أم لا، "قس"(12/ 12).

(7)

فيه الترجمة؛ لأنه كناية عن الطلاق وقد واجهها صلى الله عليه وسلم بذلك، "عيني"(14/ 230).

(8)

هو حجاج بن يوسف بن أبي منيع، وهذه الطريق وصلها الذهلي في "الزهريات"، "ف"(9/ 357).

ص: 637

5255 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(1)

بْنُ غَسِيلٍ

(2)

، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ

(3)

، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ

(4)

، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَينِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اجْلِسُوا هَا هُنَا". وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ

(5)

فِي بَيْتٍ

(6)

، أُمَيْمَةُ

(7)

بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ

(8)

وَمَعَهَا دَايَتُهَا

(9)

"غَسِيلٍ" في سفـ: "الْغَسِيلِ" -نسب إلى جد أبيه، "ف" (9/ 357) -. "الشَّوْطُ" في نـ:"الشَّوْظُ". "فَجَلَسْنَا" في ذ: "جَلَسْنَا".

===

(1)

هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اللَّه بن حنظلة الغسيل، "ف"(9/ 357).

(2)

كذا للأكثر، وللنسفي:"الغسيل" وهو أوجه؛ لأنه ابن غسيل الملائكة، فالألف واللام بدل الإضافة، "ف"(9/ 357).

(3)

واسمه مالك بن ربيعة، "ع"(14/ 233).

(4)

بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة، وقيل: معجمة: هو بستان في المدينة معروف، "ف"(9/ 357).

(5)

بالتنوين فيهما، "قس"(12/ 13).

(6)

بتنوين "بيت" ورفع "أميمة" بدل من ضمير "فأُنزلتْ"، أو عطف بيان، وظنّ بعضهم أنه بالإضافة، وهو غلط، "توشيح"(7/ 3308).

(7)

بالرفع إما بدلًا عن "الجونية"، وإما عطف بيان، "ف"(9/ 358).

(8)

هو ابن الأسود بن الجون، "تو"(8/ 3307).

(9)

قيل: الداية: المرضعة، "ف"(9/ 358)، قيل: القابلة المتولّية للولادة، "خ"[وانظر "عمدة القاري" (14/ 233)].

ص: 638

حَاضِنَةٌ

(1)

لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَليْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "هَبِي نَفْسَكِ

(2)

لِي". قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ

(3)

نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ

(4)

؟!. . . . . .

"لِلسُّوقَةِ" في ذ: "لِسُوقَةٍ".

===

(1)

لم أقف على اسمها، "ف"(9/ 358).

(2)

قوله: (هَبِي نفسك) قال القسطلاني (12/ 14): قال عليه الصلاة والسلام ذلك تطييبًا لقلبها، وإلا فقد كان له صلى الله عليه وسلم أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها، وكان مجرد إرساله إليها ورغبته فيها كافيًا في ذلك. قوله:"لتسكن" هذا يشعر بأن بسط يده الشريفة لم يكن من قبيل ما يريد الرجل من المرأة، وبالجملة فليس هذا البسط مما يوجب بسط اليد إلى الأجنبية، حاشاه عن ذلك كما عرفت مما مرّ، وقصتها ما في "القسطلاني" (12/ 13) عن ابن سعد (8/ 143): أن النعمان بن الجَوْن الكندي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أزوّجك أجمل أيِّم في العرب؟

(1)

فتزوجها، وبعث معه أبا أسيد، قال أبو أسيد: فأنزلتها في بني ساعدة فدخل عليها نساء الحي فرَحَّبْنَ بها، وخرجن فذكرن من جمالها، هذا كله في "الخير الجاري".

وفي "الفتح"(9/ 359): ووقع عنده -أي عند ابن سعد- عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب: أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ باللَّه منك، انتهى.

(3)

بكسر اللام.

(4)

بضم المهملة، يقال للواحد من الرعية والجميع، "ف"(9/ 358)، "تو"(7/ 3308).

(1)

في الأصل: "أجمل نساء العرب".

ص: 639

قَالَ: فَأَهْوَى

(1)

بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَليْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ باللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ: "قَدْ عُذْتِ بمَعَاذٍ

(2)

". ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "يَا أَبَا أُسَيْدٍ

(3)

اكْسُهَا رَازِقِيَّيْنِ

(4)

(5)

وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا". [طرفه: 5257، تحفة: 11191].

5256 -

وَقَالَ الْحُسَيْنُ

(6)

(7)

بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ

(8)

، وَأَبِي أُسَيْدٍ

(9)

قَالَا: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا،

"فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ" في ذ: "قَالَ: قَدْ عُذْتِ". "يَا أَبَا أُسَيْدٍ" في نـ: "يابَا أُسَيْدٍ".

===

(1)

أي: أمالها إليها، "ف"(9/ 359).

(2)

بفتح الميم: ما يستعاذ به، "ف"(9/ 359).

(3)

مالك بن ربيعة الساعدي.

(4)

أي أعطها ثوبين معروفين من كتان، "خ".

(5)

قوله: (رازقِيَّين) براء ثم زاي فقاف مكسورتين، بالتثنية، صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية: ثياب من كتان بيض طوال، قال السفاقسي: أي متِّعها بذلك إما وجوبًا وإما تفضلًا، "قس"(12/ 14).

(6)

هذا التعليق وصله أبو نعيم، "ف"(9/ 360).

(7)

مراد البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا نعيم في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل، لكن اختلفا في شيخ عبد الرحمن، "ف"(9/ 360).

(8)

سهل بن سعد، "ع"(14/ 234).

(9)

الساعدي، "ف"(9/ 360).

ص: 640

فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ

(1)

. [طرفه: 5637، تحفة: 11195، 4794].

5257 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(4)

، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

، وَعَنْ عَبَّاسِ

(6)

بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا

(7)

. [راجع: 5255].

5258 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ

(8)

؟! إِنَّ ابْنَ عُمَرَ

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "قَالَ: قُلْتُ" في نـ: "قُلْتُ".

===

(1)

الرازقية: ثياب من كتان.

(2)

المسندي.

(3)

عمر بن مطرف، "ع"(14/ 235)، الهاشمي مولاهم، "تق" (رقم: 222).

(4)

ابن الغسيل.

(5)

أبي أسيد الساعدي.

(6)

أي يروي حمزة عن أبيه وعن عباس، "قس"(12/ 15).

(7)

الحديث المذكور، "قس"(12/ 15).

(8)

قوله: (تَعْرف ابنَ عمر) إنما قال له ذلك لتقريره على اتباع السُّنَّة والقبول من ناقلها، وأنه يلزم العامةَ الاقتداء بمشاهير العلماء، لا أنه ظنّ أنه لا يعرفه، كذا قاله الحافظ ابن حجر (9/ 360 - 361)، وتبعه العيني (14/ 235). وفي "الفتح": قال ابن المنير: ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة

ص: 641

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ: فَهَلْ عُدَّ

(1)

ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ

(2)

إِنْ عَجَزَ

(3)

وَاسْتَحْمَقَ

(4)

. [راجع: 4908، أخرجه: م 1471، د 2184، ت 1177، س 3397، ق 2022، تحفة: 8573].

‌4 - بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ

(5)

(6)

"أَجَازَ" في ذ: "جَوَّزَ". "طَلَاقَ الثَّلَاثِ" في نـ: "الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ".

===

بالطلاق، وإنما فيه: طلق ابن عمر امرأته، لكن الظاهر من حاله المواجهة؛ لأنه إنما طلقها عن شقاق، انتهى. قال الكرماني (19/ 182): إن قلت: سبق الحديث في الباب السابق وشرط فيه تكرر الطهر؟ قلت: التكرر هو الأولوية والأفضلية، وإلا فالواجب هو حصول الطهر فقط.

(1)

صلى الله عليه وسلم، "قس"(12/ 16).

(2)

أخبرني، "ع"(14/ 235).

(3)

أي لم يكن ذلك مُخِلًّا بالطلقة بل يحتسب طلاقه ولا يمتنع احتسابه لعجزه، كذا في "المجمع"(1/ 561).

(4)

أي تكلّف الحمق بما فعل من الطلاق للحائض، "مجمع"(1/ 561).

(5)

دفعةً أو متفرقًا، "قس"(12/ 16)، "خ".

(6)

قوله: (من أجاز طلاق الثلاث) كذا للأكثر، ولأبي ذر "من جوّز"، كذا في "الفتح" (9/ 362). قال العيني (14/ 235 - 236): وضع البخاري هذه الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يُجَوِّزْ وقوع الطلاق الثلاث، وفيه خلاف، فذهب طاوس ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة وابن مقاتل

ص: 642

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

(1)

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

(2)

فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لَا أَرَى

(3)

أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً

(4)

.

"تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". "مَبْتُوتَةً" كذا في ذ، ولغيره:"مبتوتته".

===

والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا معًا فقد وقعت عليها واحدة، واحتجوا على ذلك بما رواه مسلم [ح: 1472] من حديث طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجْعَل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وقيل: لا يقع شيء، وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم -منهم النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وآخرون كثيرون- إلى أن من طلق امرأته ثلاثًا وقعن ولكنه يأثم، وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُّنَّة، وإنما تعلّق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة، انتهى. [انظر "بذل المجهود" (8/ 155)].

(1)

قوله: (لقول اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}) وجه الاستدلال به أن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} معناه مرة بعد مرة، فإذا جاز الجمع بين ثنتين جاز بين الثلاث، وأحسن منه [أن يقال:] إن قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} عام يتناول لإيقاع الثلاث دفعة واحدة، قاله العيني (14/ 236) وكذا في "الخير الجاري" و"الكرماني"(19/ 182).

(2)

عبد اللَّه، "ع"(14/ 237)، "ف"(9/ 367).

(3)

بفتح الهمزة، "قس"(12/ 18)، "ع"(14/ 237).

(4)

قوله: (لا أرى أن ترث مبتوتة) كذا لأبي ذر، ولغيره "مبتوتته"

ص: 643

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ

(1)

: تَرِثُهُ. فَقَالَ ابْنُ شُبرُمَةَ

(2)

: تَزَوَّجُ

(3)

إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ

(4)

فَرَجَعَ

(5)

عَنْ ذَلِكَ؟

"وَقَالَ الشَّعْبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ الشَّعْبِيُّ".

===

بزيادة ضمير، وهو للرجل، وكأنه حذف للعلم به. و"المبتوتة" بموحدة ومثناتين: من قيل لها: أنت طالق البتة، ويطلق على مَنِ انبتَّتْ بالثلاث، وهذا التعليق وصله الشافعي وعبد الرزاق [7/ 62، رقم: 12192]. قوله: "وقال الشعبي: ترثه" وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي، كذا في "الفتح"(9/ 366).

(1)

عامر بن شراحيل، "ع"(14/ 237)، وصله سعيد بن منصور.

(2)

هو عبد اللَّه قاضي الكوفة، "ف"(9/ 366).

(3)

قوله: (فقال ابن شبرمة: تزوج) بفتح أوله وضم آخره، وهو استفهام محذوف الأداة، "ف" (9/ 366). قوله:"قال: نعم" أي قال الشعبي: نعم. ثم "قال" ابن شبرمة: "أرأيت إن مات الزوج الآخر" صورة المسألة: إذا طلق المريض وانقضت العدة، ثم تزوجت زوجًا آخر، ثم مات الزوج الأول والآخر في يوم واحد، فحينئذ يلزم على قول الشعبي أن ترث من الزوجين معًا، فلهذا رجع الشعبي عن فتواه فقال: ترثه ما دامت في العدة، كذا في "الخير الجاري". [وانظر "العيني" (14/ 238)].

(4)

فترث منه، فيلزم إرثها من الزوجين معًا في حالة واحدة، "عيني"(14/ 238).

(5)

أي فرجع الشعبي عما قال، فقال: ترثه ما دامت في العدة، "ع"(14/ 238)، وهو قول أبي حنيفة، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها، وقال الشافعي: لا ترث في الوجهين، كذا في "الهداية"(1/ 251).

ص: 644

5259 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيِّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ

(1)

فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ

(2)

وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ

(3)

عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ

(4)

فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا". قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَليْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا،

"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في ذ: "أَنْبَأنَا مَالِكٌ". "قَالَ عُوَيْمِرٌ" في نـ: "فَقَالَ عُوَيْمِرٌ". "قَدْ أُنْزِلَ" في نـ: "قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ".

===

(1)

أي: في القصاص.

(2)

التي لا يحتاج إليها سيما ما فيه إشاعة للفاحشة، "خ".

(3)

بضم الموحدة: عظم وشق، "قس"(12/ 19).

(4)

زوجتك خولة بنت قيس على المشهور، "قس"(12/ 19).

ص: 645

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا

(1)

قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ

(2)

سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. [راجع: 423].

5260 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ امْرَأَةَ

(4)

رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي

(5)

، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ

"حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ"، وفي ذ:"عَنْ عُقَيْلٍ".

===

(1)

قوله: (فطلقها ثلاثًا) فيه المطابقة للترجمة، وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقُه إياها ثلاثًا موقعًا. وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاعَ الثلاث مجموعة، فلو كان ممنوعًا لأنكره ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان، كذا في "فتح الباري" (9/ 367). ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: 4745] في تفسير "سورة النور".

(2)

أي: التفرقة، "ك"(19/ 184)، "ع"(14/ 238).

(3)

هو ابن خالد.

(4)

اسمها تميمة بنت وهب، "قس"(12/ 20)، "ع"(14/ 239)، وقيل غير ذلك، "قس".

(5)

قوله: (فبتَّ طلاقي) فيه الترجمة؛ فإنه ظاهر في أنه قال لها: أنت طالق البتة. ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقًا حصل به قطع عصمتها، وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثًا مجموعة أو مفرقة، ويؤيد الثاني أنه سيأتي في "كتاب الأدب" (ح: 6084) من وجه آخر أنها قالت: طلَّقني آخر ثلاث تطليقات، وهذا يرجح بأن المراد بالترجمة بيان من أجاز الطلاق الثلاث

ص: 646

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ

(1)

الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ

(2)

. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا

(3)

، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

(4)

وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ"

(5)

(6)

. [راجع: 2639، تحفة: 16551].

"أَنْ تَرْجِعِي" في نـ: "أَنْ تَعُودِي". "إِلَى رِفَاعَةَ" زاد بعده في نـ: "فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".

===

ولم يكرهه. ويحتمل أن يكون مراد الترجمة أعمّ من ذلك، وكل حديث يدل على حكم فرد من ذلك، كذا في "الفتح"(9/ 367).

(1)

بفتح الزاي وكسر الموحدة، "قس"(12/ 20)، "ع"(14/ 239)، "خ".

(2)

هدبة الثوب، بضم الهاء وسكون الدال: طرفه الذي لم يُنْسَجْ. أرادت أنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئًا، "مجمع"(5/ 152).

(3)

أي: لا ترجعي إليه، "مرقاة"(6/ 441).

(4)

كناية عن الجماع، "ع"(14/ 239).

(5)

كناية عن الجماع الخفيف، "خ".

(6)

قوله: (حتى تذوقي عسيلته) بضم وفتح، أي: لذة جماع عبد الرحمن. قال النووي: اتفقوا على أن تغيُّبَ الحشفة في قُبلها كاف في ذلك من غير إنزال، وشرط الحسن الإنزال لقوله:"حتى تذوقي عسيلته"، وهي النطفة. قلت: يرد عليه قوله: "ويذوق عسيلتك"، بل وفي ذكر الذوق إشارة إلى أن الإنزال ليس بشرط لأنه شبع، وأيضًا الجماع اختياري بخلاف الإنزال. وفي "الهداية" (2/ 258): لا خلاف لأحد في شرط الدخول، قال ابن الهمام (4/ 33): أي من أهل السُّنَّة، "مرقاة"(6/ 442).

ص: 647

5261 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

(3)

، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ

(4)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا

(5)

، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ". [راجع: 2639، أخرجه: م 1433، س 3412، تحفة: 17536].

‌5 - بَابُ مَنْ خَيَّرَ

(6)

نِسَاءَهُ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ

(7)

إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

(8)

أُمَتِّعْكُنَّ

(9)

. . . . . .

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ". "امْرَأَتَهُ" في هـ، ذ:"امْرَأَةً". "نِسَاءَهُ" في نـ: "أَزْوَاجَهُ". "تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". " {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ. . .} إلخ" في نـ بدله: "الآية".

===

(1)

هو القطان، "ع"(14/ 241).

(2)

هو ابن عمر العمري، "ع"(14/ 241).

(3)

فيه الترجمة، "ع"(14/ 241).

(4)

بضم السين مبنيًا للمفعول، "قس"(12/ 21).

(5)

أي: لا تحل حتى. . . إلخ.

(6)

قوله: (من خيَّر نساءه) أي بين أن يطلِّقن أنفسهن أو يستمررن في العصمة، "قس"(12/ 21).

(7)

هن تسع، وطلبن منه زينة الدنيا، "ج" (ص: 553).

(8)

أي: أقبلن بإرادتكن. ولم يرد نهوضهن إليه، "مدارك"(3/ 301)، ومرَّ في "سورة الأحزاب" (برقم: 4786).

(9)

أي: متعة الطلاق، "ج" (ص: 553).

ص: 648

وَأُسَرِّحْكُنَّ

(1)

سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28].

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(3)

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ

(4)

بَدَأَ بِي فَقَالَ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ". قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِه. قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إلَى قَولِهِ: {أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29] " قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! فَإِنِّي أُريدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ

(5)

.

"أَنْ لَا تَعْجَلِي" في نـ: "أَلَّا تَعْجَلِي". " {تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} " زاد بعدها في نـ: " {وَزِينَتَهَا} ".

===

(1)

أي: أطلقكن طلاقًا من غير ضرار وبدعة، "بيض"(2/ 244).

(2)

الزهري.

(3)

هو ابن عوف.

(4)

فيه الترجمة.

(5)

لا يوجد هذا الحديث في بعض النسخ، لكن قال في "الفتح" (9/ 367): ووقع ها هنا حديث أبي سلمة عنها في نسخة الصغاني بالطريقين، وقد تقدم الطريقان في "سورة الأحزاب" (ح: 4785، 4786)، انتهى ملخصًا.

ص: 649

5262 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(3)

(4)

، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يُعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا

(5)

. [طرفه: 5263، أخرجه: م 1477، د 2203، ت 1179، س 3203، ق 2052، تحفة: 17634].

"خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "خَيَّرَنَا النَّبِيُّ". "صلى الله عليه وسلم" في نـ: "عليه السلام".

===

(1)

حفص بن غياث، "ع"(14/ 241).

(2)

سليمان، "ع"(14/ 241).

(3)

هو أبو الضحى بن صبيح، "ف"(9/ 368)، "ع"(14/ 241).

(4)

قوله: (مسلم) بلفظ فاعل الإسلام، يحتمل أن يكون [هو] أبو الضحى بن صبيح، وأن يكون البطين، لأنهما يرويان عن مسروق، ويروي الأعمش عنهما، ولا قدح بهذا الالتباس، لأنهما [يرويان] بشرط البخاري، انتهى، "ك" (19/ 185 - 186). وقال الشيخ ابن حجر (9/ 368):"مسلم" هو ابن صبيح أبو الضحى، وفي طبقته مسلم البطين، وهو من رجال البخاري لكنه وإن روى عنه الأعمش لا يروي عن مسروق، وفي طبقتهما مسلم بن كيسان الأعور، وليس هو من رجال "الصحيح"، ولا له رواية عن مسروق، انتهى. قال العيني (14/ 241): ذكر في كتاب "رجال الصحيحين" أن مسلمًا البطين سمع مسروقًا، وروى عنه الأعمش. لكن قال الحافظ المزي: مسلم بن صبيح أبو الضحى، عن مسروق عن عائشة حديث:"خَيَّرَنَا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، انتهى.

(5)

وفي رواية مسلم (رقم: 1477): "فلم يعدَّه طلاقًا"، وسيجيء بيان اختلاف العلماء فيه، ومرَّ (برقم: 4785، 4786) في "التفسير".

ص: 650

5263 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ

(4)

، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ

(5)

، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. أَفَكَانَ

(6)

طَلَاقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ

(7)

: لَا أُبَالِي خَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي. [راجع: 5262، أخرجه: م 1476، ت 1179، س 3203، تحفة: 17614].

===

(1)

هو ابن مسرهد.

(2)

القطان.

(3)

هو ابن أبي خالد، "ع"(14/ 242).

(4)

هو الشعبي، "ع"(14/ 242).

(5)

قوله: (عن الخيرة) بكسر المعجمة وفتح التحتية بمعنى الخيار، "ف" (9/ 368). قال الكرماني (19/ 186): الخيرة: أن يخير الرجل زوجته في الطلاق وعدمه، فقالت عائشة: ليس طلاقًا؛ بدليل تخيير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أزواجه واختيارهن له. قوله: "ولا أبالي" أي لا يقع بالضخيير مطلقًا طلاق بعد أن تختار الزوجَ. قال النووي (5/ 339): وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من خَيَّرَ زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولا يقع به فرقة، وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة، اختارت زوجَها أم لا، ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصريحة، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث، انتهى.

(6)

هو استفهام إنكار، "ف"(9/ 368).

(7)

هو موصول بالإسناد المذكور، "ف"(9/ 368).

ص: 651

‌6 - بَابٌ إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ

(1)

أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّهُ

(2)

أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ

(3)

عَلَى نِيَّتِهِ

(4)

وَقَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {وَسَرِّحُوهُنَّ

(5)

سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]. وَقَالَ: {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28]. وَقَالَ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].

"أَوِ الْخَلِيةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ" في نـ: "أو البرية أو الخلية". "وَقَوْلُ اللَّهِ" ثبتت الواو في ذ.

===

(1)

قوله: (إذا قال: فارقتكِ -إلى قوله:- فهو على نيته) هكذا بَتَّ المصنف الحكم في هذه المسألة، فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، وهو قول الشافعي في القديم، ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق، وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق، بخلاف الطلاق فإنه لم يَرِدْ إلا للطلاق، وقد رجَّح جماعةٌ القديمَ، وهو قول الحنفية، "فتح"(9/ 369).

(2)

من الزوج، "قس"(12/ 23).

(3)

أي: هذه الكلمات كنايات عن الطلاق، فإن نوى الطلاق بها وقع وإلا فلا، "كرماني"(19/ 186). والكنايات ما يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، "قس"(12/ 23).

(4)

أي: المعتبر قصده، "ك"(19/ 186).

(5)

قوله: ({وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}) أي بالمعروف، أي: كأنه يريد أن التسريح هنا بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق؛ لأنه أمر من طلّق قبل الدخول أن يمتِّعَ ثم يسرِّح، وليس المراد من الآية تطليقُها بعد التطليق قطعًا. "وقال:{وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} " فهو مجمل يحتمل التطليق والإرسال،

ص: 652

وَقَالَ: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ.

‌7 - بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

قَالَ الْحَسَنُ

(1)

: نِيَّتُهُ

(2)

.

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ

(3)

: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَليْهِ. فَسَمَّوْهُ

===

وإذا كانت صالحة للأمرين انتفى أن تكون صريحة في الطلاق. "وقال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} " أي: إن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها با لبقرة بلفظ السراح، والحكم فيهما واحد؛ لأنه ورد في الموضعين بعد وقوع الطلاق، فالمراد الإرسال. قوله:"وقال: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} " سياقها بعد وقوع الطلاق، فلا يراد به الطلاق بل الإرسال، كذا في "القسطلاني"(12/ 24).

(1)

البصري، "ع"(14/ 244).

(2)

قوله: (قال الحسن: نيته) أي: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق، وإن نوى ظهارًا فظهار، وبهذا قال النخعي والشافعي وإسحاق، وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس، والمشهور من مذهب مالك أنه يقع ثلاث طلقات سواء كانت مدخولًا بها أم لا، لكن لو نوى أقلَّ من الثلاث قُبِل في غير المدخول بها خاصة، وقال الحنفية: إذا نوى الطلاق فواحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا كان ثلاثًا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة، ملتقط من "الفتح"(9/ 371 - 372) و"النووي"(5/ 332 - 333) و"العيني"(14/ 244 - 245) و"الهداية"(1/ 235).

(3)

قوله: (قال أهل العلم. . .) إلى آخره، قال العيني (14/ 245): لما وضع الترجمة بقوله: "من قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام" ولم يذكر الجواب فيها أشار بقوله: "قال أهل العلم. . . " إلخ، إلى أن تحريم الحلال

ص: 653

حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا

(1)

كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ

(2)

، لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثٌ

(3)

: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

5264 -

وَقَالَ اللَّيْثُ

(4)

عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ

"لِطَعَامِ الْحِلِّ" في ذ: "لِلطَّعَامِ الْحِلِّ". "فِي الطَّلَاقِ" في نـ: "فِي الْمُطَلَّقَةِ". "ثَلَاثٌ" في نـ: "ثَلَاثًا" وفي نـ: "الثَّلاث". "عَنْ نَافِعٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي نَافِعٌ". "كَانَ ابْنُ عُمَرَ" في نـ: "قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ".

===

ليس على إطلاقه، فإن من طلق امرأته ثلاثًا تحرم عليه، وهو معنى قوله:"فقد حرمت عليه، فسموه" أي فسماه العلماء "حرامًا بالطلاق"، "وليس هذا" أي: الحكم المذكور "كالذي يحرّم الطعام" بقوله: لا آكله، فإنه لا يحرم، وأشار إلى الفرق بينهما بقوله:"لأنه لا يقال للطعام الحلال: حرام، ويقال للمطلقة: حرام"، والدليل عليه قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} أي الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، انتهى مختصرًا. قال القسطلاني (12/ 25): قال الشافعي: وإن حزم طعامًا وشرابًا فلغا، خلافًا لما نقل عن أصبغ وغيره ممن سوَّى بين الزوجين والطعام والشراب، انتهى. وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرّمه من أمة وطعام وغيره، ولا شيء عليه حتى يتناوله، فيلزمه حينئذ كفارة يمين، "منهاج"(5/ 333).

(1)

أي: التحريم المذكور في المرأة، ["قس" (12/ 25)].

(2)

على نفسه، "قس"(12/ 25).

(3)

بالرفع في الفرع، "قس"(12/ 26).

(4)

قوله: (وقال الليث. . .) إلخ، قال العيني (14/ 246): أورد هذا التعليق عن الليث بن سعد تأييدًا لما قال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه، وأطلقوا عليه حرامًا كما مرّ، وهذا هو وجه المناسبة بينه وبين الترجمة.

ص: 654

طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

(1)

فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَنِي بِهَذَا

(2)

، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. [راجع: 4908، أخرجه: م 1471، د 2180، تحفة: 8277].

5265 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(3)

، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

(5)

، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ

(6)

امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا

(7)

غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ

(8)

فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُريدُهُ

(9)

، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي

(10)

طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ

"قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ" في نـ: "فقَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ". "فَإِنْ طَلَّقَهَا" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"فَإِنْ طَلَّقْتَهَا". "حَرُمَتْ" في نـ: "حَرُمَتْ عَلَيْكَ" مصحح عليه. "غَيْرَهُ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"غَيْرَك". "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ". "وَكَانَتْ مَعَهُ" في نـ: "وَكَانَ مَعَهُ".

===

(1)

لكان لك الرجعة، "ف"(9/ 373).

(2)

أي: بالمراجعة، "ف"(9/ 373).

(3)

هو ابن سلام، "ك (19/ 187).

(4)

محمد بن حازم، "ك"(19/ 187).

(5)

ابن الزبير.

(6)

رفاعة القرظي.

(7)

أي: عبد الرحمن بن الزبير.

(8)

هو طرف الثوب مثل الخمل، "ك"(19/ 187).

(9)

أي: الجماع.

(10)

الأول.

ص: 655

بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً

(1)

، وَلَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ

(2)

، أَفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ

(3)

عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي

(4)

عُسَيْلَتَهُ". [راجع: 2639، أخرجه: م 1433، تحفة: 17200].

"هَنَةً" في نـ: "هبَّةً". "وَلَمْ يَصِلْ" سقطت الواو في نـ. "أَفَأَحِلُّ" كذا في ذ، ولغيره:"فَأَحِلُّ" بحذف همزة الاستفهام. "وَتَذُوقِي" في ذ: "أَوْ تَذُوقِي".

===

(1)

قوله: (إلا هنة واحدة) أي لم يطأني إلا مرةً، والهنة -بفتح الهاء وتخفيف النون-: كلمة يكنى بها عما يُستحيا من ذكره باسمه، ويقال: هَنَى امرأته إذا غشيها، ولابن السكن بالموحدة المشددة بمعنى المرة أو الوقعة، يقال: احذر هبَّةَ السيف أي وقعته، وقيل: مِن هَبَّ إذا احتاج إلى الجماع، "ف"(9/ 373 - 374)، "تو"(7/ 1313).

(2)

قوله: (لم يصل مني إلى شيء) هذا كالتصريح بنفي الجماع الذي علَّق الحلّ به، ومن قال: إن المراد نفي الجماع التامِّ فقد غفل عن تصغير العسيلة المشعر بنفيه أصلًا. قال النووي (5/ 257): اتفقوا على أن غيبوبة الحشفة كافية في ذلك أنزل أو لم ينزل، وشرط الحسنُ الإنزالَ، "خ".

قال العيني (14/ 246): مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "لا تحفين لزوجكِ الأولِ" فإنه كان قد طلقها ثلاثًا، ومرَّ الحديث مرارًا. [انظر ح: 5260، 5261].

(3)

بكسر الخاء وبفتحها، "ك"(19/ 188).

(4)

كناية عن الجماع الخفيف، ومرَّ قريبًا.

ص: 656

‌8 - بَابٌ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

(1)

} [التحريم: 1]

5266 -

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ

(2)

بْنُ صَبَّاحٍ: سَمِعَ

(3)

الرَّبِيعَ

(4)

بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

(5)

، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ

(6)

(7)

بِشَيْءٍ

(8)

. . . . . . .

"بَابٌ" في نـ: "بَابُ قَولِهِ"، وفي سفـ:"قَوله تَعالَى" -كذا للنسفي مكان "باب"، "ع"(14/ 247)، "ف" (9/ 375) -. "حَدَّثَنِي الْحَسَنُ" في نـ:"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ". "صَبَّاحٍ" في نـ: "الصَّبَّاحِ". "سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ". "حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ". "لَيْسَ بِشَيْءٍ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"لَيْسَتْ بِشَيْءٍ".

===

(1)

مرَّ تفسيره (برقم: 4911 وما بعده) في "سورة التحريم".

(2)

هو البزار نسبه لجده، وثقه الجمهور، "ع"(14/ 247).

(3)

أي: أنه سمع الربيع، ولفظ "أنه" يحذف خطًّا وينطق به، وقلَّ من نبه عليه كما وقع التنبيه على لفظ:"قال"، "ف"(9/ 375).

(4)

بفتح الراء، أبو توبة الحلبي، "ك"(19/ 188)، "ف"(9/ 375).

(5)

فيه ثلاثة من التابعين، أولهم يحيى، "ف"(9/ 375)، "ع"(14/ 247).

(6)

أي: ليس بطلاق، "ف"(9/ 375).

(7)

كذا للكشميهني، وللأكثر:"ليست" أي الكلمة وهي قوله: أنت عليَّ حرام أو محرمة، "ف"(9/ 375).

(8)

قوله: (ليس بشيء) أي هذا القول ليس بشيء، يعني أن قوله:"أنت علي حرام" ليس بطلاق. فإن قلت: لِمَ خصصت الشيء بالطلاق؟

ص: 657

وَقَالَ: {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

(1)

حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. [راجع: 4911].

5267 -

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ

(2)

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ

(3)

عَطَاءٌ

(4)

: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ

(5)

أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتُنَا

"{لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ} " في عسـ، ذ:" {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ} ". "حَدَّثَنِي الْحَسَنُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الْحَسَنُ". "صَبَّاحٍ" كذا في ذ، ولغيره:"الصَّبَّاحِ". "ابْنَةِ جَحْشٍ" في ذ: "بِنْتِ جَحْشٍ". "وَيَشْرَبُ" في نـ: "وَشَرِبَ".

===

قلت: لما سبق في "سورة التحريم": أن ابن عباس قال في الحرام بكفارة اليمين، كذا في "الكرماني"(19/ 188) و"الفتح"(9/ 375 - 376)، واستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} يشير بذلك إلى قصة التحريم المذكورة في الحديث الآتي أو إلى قصة تحريم مارية، "ف"(9/ 375)، "خ".

(1)

في "المغرب": الأسوة: اسم من ائتسى به إذا اقتدى به واتّبعه، "ع"(14/ 248)، الأسوة: القدوة.

(2)

وهو البزار، وثقه الجمهور.

(3)

بمعنى قال، "ع"(14/ 248).

(4)

هو ابن أبي رباح، "ك"(19/ 188)، "ع"(14/ 248).

(5)

بالصاد، وفي رواية هشام: بالطاء.

ص: 658

دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ

(1)

، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا

(2)

فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ

(3)

لَهُ

(4)

". فَنَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلَى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 1 - 4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ

(5)

،. . . . . .

"النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "النَّبِيُّ عليه السلام". "لَا بَلْ" في ذ: "لَا بَأسَ". "ابْنَةِ جَحْشٍ" في نـ: "بِنْتِ جَحْشٍ". "إلى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ" في نـ: "إِلَى قَولِهِ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ"، وفي سفـ:"إِلَى قَوله تَعَالى: {إِنْ تَتُوبَا} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ"، وفي عسـ:"بَابُ {إِنْ تَتُوبَا} يَعْنِي لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ".

===

(1)

جمع مُغْفُور، بضم أوله: صَمْغٌ له رائحة كريهة، ومرَّ في (خ: 4912) وسيجيء.

(2)

لم أقف على تعيينها وأظنها حفصة، "ف"(9/ 378).

(3)

قوله: (ولن أعود له) زاد في رواية هشام (برقم: 4912): "وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله في رواية حجاج بن محمد:"فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} " قال عياض: حذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن محمد فصار النظم مشكلًا، فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف، "فتح"(9/ 378).

(4)

أي: للشرب، "ك"(19/ 189).

(5)

أي: الخطاب لهما، "ف"(9/ 378)، "ع"(14/ 249).

ص: 659

{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ

(1)

} [التحريم: 3]؛ لِقَوْلِهِ: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا". [راجع: 4912].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْمَغَافِيرُ شَبِيهٌ بِالصَّمْغِ يَكُونُ فِي الرِّمْثِ

(2)

، فِيهِ حَلاوَةٌ

(3)

. أَغْفَرَ الرِّمْثُ: إِذَا ظَهَرَ فِيهِ، وَاحِدُهَا مُغْفُورٌ، وَيُقَالُ: مَغَاثِيرُ

(4)

.

"{إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ} " زاد بعده في نـ: " {حَدِيثًا} ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. . . " إلخ، ثبت في الصغاني.

===

(1)

قوله: ({وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لقوله: بل شربت عسلًا) قال الشيخ ابن حجر في "الفتح"(9/ 378): هذا القدر بقية الحديث، وكنت أظنه من ترجمة البخاري على ظاهر ما سأذكره عن رواية النسفي حتى وجدته مذكورًا في آخر الحديث عند مسلم، وكأن المعنى: وأما المراد بقوله تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} فهو لأجل قوله: "بل شربت عسلًا"، والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضية؛ لأنها قبل قوله:" {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} "، واتفقت الروايات عن البخاري على هذا إلا النسفي فوقع عنده بعد قوله:"فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} " ما صورته: قوله تعالى: " {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لعائشة وحفصة، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لقوله: "بل شربت عسلًا" فجعل بقية الحديث ترجمة للحديث الذي يليه، والصواب ما وقع عند الجماعة لموافقة مسلم وغيره على أن ذلك من بقية حديث عبيد بن عمير، انتهى كلام الشيخ بعبارته.

(2)

بكسر الراء فسكون الميم فمثلّثة، وهو من الشجر التي ترعاها الإبل، وهو من الحمض، "ف"(9/ 377)، "ع"(14/ 248).

(3)

ورائحته كريهة.

(4)

وهي بمعنى المغافير، "مجمع"(4/ 51)، ويقال له: أيضًا مغفار ومغفر، "ف"(9/ 377).

ص: 660

5268 -

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْعَسَلَ أَو الْحَلْوَاءَ

(2)

، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ

(3)

دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُوَ

(4)

مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ

(5)

عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ،

"حَدَّثَنَا فَرْوَةُ" في ذ: "حَدَّثَنِي فَرْوَةُ". "أَوِ الْحَلْوَاءَ" في نـ: "وَالْحَلْوَاءَ" وفي ذ: "وَالْحَلوَى" -بالقصر-.

===

(1)

عروة بن الزبير.

(2)

بالمد، ولأبي ذر بالقصر، "قس"(12/ 30).

(3)

كذا للأكثر، وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عروة فقال:"الفجر"، ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول [النهار] سلامًا ودعاء محضًا، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة، لكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر، ورواية حماد بن سلمة شاذة، "فتح"(9/ 379).

(4)

أي: فيقبّل ويباشر من غير جماع، كما في الرواية الأخرى، "ف"(9/ 379).

(5)

قوله: (فدخل على حفصة. . .) إلخ، هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فيه أن شرب العسل كان عند حفصة، والحديث الأول من طريق عبيد بن عمير عن عائشة، فيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، هذا ما في الصحيحين، وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عمير وإن اختلفا في صاحبة العسل، وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحملُ على التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. فإن احتيج إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبتُ لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على

ص: 661

فَاحْتَبَسَ

(1)

أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ

(2)

مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً

(3)

مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَقُلْتُ

(4)

لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ

(5)

؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ

(6)

"مَا كَانَ" في نـ: "مِمَّا كَانَ". "عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ" في نـ: "عُكَّةَ عَسَلٍ". "فقُولِي" في نـ: "فَقُولِي لَهُ". "الَّتِي أَجِدُ" في نـ: "الَّذِي أَجِدُ"، وزاد بعده في نـ:"مِنْكَ".

===

ما تقدم، والراجح أيضًا أن صاحبة العسل زينب لا سودة؛ لأن طريق عبيد بن عمير أثبتُ من طريق ابن أبي مليكة. ويرجِّحه أيضًا ما مضى في "كتاب الهبة" [برقم: 2581] عن عائشة: "أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كُنَّ حزبَيْنِ: أنا وسودة وحفصة وصفية في حزبٍ، وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزبٍ"، فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل، ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها، واللَّه أعلم، كذا في "الفتح"(9/ 376).

(1)

أي: أقام، زاد أبو أسامة:"عندها"، "ف"(9/ 379).

(2)

لم أقف على اسمها، "ف"(9/ 379).

(3)

إناء من جلد.

(4)

أي: شرعت في بيان الاحتيال.

(5)

وفي رواية: "وكان يكره أن يوجد منه ريح كريهة؛ لأنه يأتيه الملك"، "ف"(9/ 379).

(6)

بفتح الجيم والراء بعدها مهملة، أي: رَعَتْ نحلُ هذا العسلِ الذي شَرِبْتَه الشجرَ المعروفَ بالعُرْفُط، "ف"(9/ 379).

ص: 662

نَحْلُهُ

(1)

الْعُرْفُطَ

(2)

(3)

. وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَلِكِ.

قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَاب، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنَادِيَهُ

(4)

بمَا أَمَرْتِنِي فَرَقًا

(5)

مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: "لَا". قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: "سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ". فَقَالَتْ: جَرَسَتْ

(6)

نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ

(7)

إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ

"يَا صَفِيَّةُ ذَلِكِ" كذا في ذ، وفي نـ:"يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ". "قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ" في نـ: "قَالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ". "أُنَادِيَهُ" كذا في عسـ، ولغيره:"أُبَادِئَهُ". "بِمَا أَمَرْتِنِي" في نـ: "بما أمرتيني"، وزاد بعده في نـ:"بِهِ". "شَرْبَةَ عَسَلٍ" لفظ "عسلٍ" سقط في نـ. "جَرَسَتْ" في نـ: "انْجَرَسَتْ".

===

(1)

ذباب العسل للذكر والأنثى، "قاموس" (ص: 950).

(2)

بضم المهملة وفاء: شجر العضاه، "ك"(19/ 190)، شجر الطلح، وله صمغ كريه الرائحة، "مجمع"(3/ 578).

(3)

قوله: (العرفط) بضم المهملة والفاء بينهما راء ساكنة وآخره مهملة: هو الشجر الذي صمغه المغافير، قال ابن قتيبة: هو نبات مُرٌّ له ورقة عريضة تفرش بالأرض، وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زرّ القميص، وهو خبيث الرائحة، "فتح"(9/ 379).

(4)

قوله: "أناديه" من المناداة لابن عساكر، وفي أكثر الروايات بالموحدة من المبادأة وهي بالهمزة، وفي رواية أبي أسامة:"أبادره" من المبادرة، كذا في "الفتح"(9/ 380).

(5)

أي: خوفًا، "ف"(9/ 380).

(6)

أي: رعت.

(7)

أي: في اليوم الثاني، "ف"(9/ 380).

ص: 663

قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: "لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ

(1)

". قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ

(2)

. قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي

(3)

. [راجع: 4912، أخرجه: م 1474، تحفة: 17104].

‌9 - بَابٌ

(4)

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

(5)

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ

(6)

وَسَرِّحُوهُنَّ

(7)

سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].

"وَقَوْلُ اللَّهِ" في نـ: "لِقَوْلِه". "تَعَالَى" في نـ: "عز وجل".

===

(1)

كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنه نشأت من شربه له ريح منكرة، فتركه حسمًا للمادة، "ف"(9/ 380).

(2)

بتخفيف الراء أي: منعناه، "ف"(9/ 380).

(3)

كأنها خشيت أن يفشو ذلك، فيظهر ما دبّرته من كيدها لحفصة، "ف"(9/ 380).

(4)

بالتنوين، "قس"(12/ 32).

(5)

قوله: (لا طلاق قبل النكاح، وقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. . .} إلخ) قال ابن التين: احتجاج [البخاري] بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه. وقال ابن المنير: ليس فيها دليل؛ لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح، ولا حصر هناك، كذا في "العيني"(14/ 253).

(6)

أي: متعة الطلاق.

(7)

أي: خلوا سبيلهن من غير إضرار، "ج" (ص: 557).

ص: 664

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ.

وَيُرْوَى

(1)

فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

"وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ" في عسـ: "وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ". "عَنْ عَلِيٍّ" في نـ: "عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ".

===

(1)

قوله: (ويروى في ذلك. . .) إلخ، صيغة التمريض تومئ إلى أنه ليس عنده خبر مرفوع صحيح فيه، كذا في "العيني"(14/ 254)، لكن عبارة الترجمة يشعر بأن المختار عنده ذلك، "الخير الجاري". قال الكرماني (19/ 192): مقصوده من تعداد هؤلاء الجماعة الثلاثة والعشرين من الفقهاء والأفاضل الإشعارُ بأنه يكاد أن يكون إجماعًا على أنه لا تطلق [المرأةُ] قبل النكاح. واعلم أنهم كلهم تابعيون إلّا أولُهم يعني عليًا فإنه صحابي، وإلا ابن هَرِم فإنه من تبع التابعين. قال في "الفتح" (9/ 386): وقد تجوّز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقًا، مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه، ولعل ذلك هو النكتة بتصديره النقل عنهم بصيغة التمريض، والمسألة من الخلافيات الشهيرة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقًا، وعدم الوقوع مطلقًا، والتفصيل بين [ما] إذا عمّم أو عيّن، ومنهم من توقف، فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق، وقال بالوقوع مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل مالك والثوري والليث وغيرهم، كذا في "الفتح"(9/ 386).

قال في "المرقاة"(96/ 423 - 424): ومذهبنا أنه إذا أضاف الطلاق إلى سببية الملك صحّ، كما إذا قال لأجنبية: إن نكحتكِ فأنت طالق، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر. والجواب عن الأحاديث المذكورة فيها أنها محمولة على نفي التنجيز؛ لأنه هو الطلاق، أما المعلّق به فليس به، بل غرضه أن يصير طلاقًا، وذلك عند الشرط، والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري، انتهى مختصرًا جدًّا. [انظر "بذل المجهود" (8/ 168)].

ص: 665

وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ

(1)

وَسَالِمٍ

(2)

وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ

(3)

ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو

(4)

بْنِ هَرِمٍ

(5)

وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ.

‌10 - بَابٌ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ

(6)

: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ إِبْرَاهِيمُ

(7)

(8)

لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي

"وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ" زاد بعده في نـ: "وَسَالِم".

===

(1)

هو ابن محمد، "ف"(9/ 383).

(2)

ابن عبد اللَّه، "ف"(9/ 383).

(3)

تابعي.

(4)

هو من تبع التابعين، وعلي صحابي، وسواهما كلهم تابعيون، "ك"(9/ 192).

(5)

ككتف.

(6)

قال ابن بطال: أراد بذلك رَدَّ من كره أن يقول لامرأته: يا أختي، "ف"(9/ 387).

(7)

عليه الصلاة والسلام.

(8)

قوله: (قال إبراهيم. . .) إلخ، وتعقب بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه، وهو كذلك لكن لا تعقب على البخاري؛ لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلالَ على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره، قياسًا على ما وقع في قصة إبراهيم؛ لأنه إنما قال ذلك خوفًا من الملك أن يغلبه على سارة، "فتح"(9/ 387).

ص: 666

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عز وجل

(1)

".

‌11 - بَابُ الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ

(2)

وَالْكُرْهِ

(3)

وَالسَّكْرَانِ

(4)

وَالْمَجْنُونِ

(5)

وَأَمْرِهِمَا

(6)

(7)

، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرُهُ

(8)

"وَالْكُرْهِ" في نـ: "وَالْمُكْرَهِ" -قال في "الهداية"(1/ 224): طلاق المكره واقع خلافًا للشافعي-. "وَأَمْرِهِمَا" في نـ: "وَأَمْرِهِ". "وَالشِّرْكِ" في نـ: "وَالشَّكِّ".

===

(1)

أي لأجله ورضاه، أي: إنما قال قولًا بالتأويل لأجل جانب اللَّه خوفًا من تسلط الكافر على المؤمنة، "خ".

(2)

قوله: (باب الطلاق في الإغلاق) أي الإكراه، واختلفوا فيه، قال الحنفية: يصح طلاق المكره، وبه قال الشعبي والنخعي والثوري، وقالت الأئمة الثلاثة: لا يصح وعليه الجمهور. قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق، وقرّره الشافعي بأن اللَّهَ لما وضع الكفر عمن تَلَفّظ به حال الإكراه فيسقط ما هو دونه بطريق الأولى، وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف "الشرك" على "الطلاق" في الترجمة، ملتقط من "المرقاة"(6/ 428) و"الفتح"(9/ 390).

(3)

بالضم كالتفسير لما قبله، أي: الإكراه؛ لأن المكره مغلق، "خ".

(4)

عطف على الطلاق لا على الإغلاق، "ك"(19/ 193). سيجيء بيان هذا في أثر عثمان.

(5)

سيجيء بيانه في أثر علي.

(6)

هل هو واحد أو مختلف؟ "قس"(12/ 37).

(7)

معناه: هل حكمهما واحد أو يختلف؟ "ف"(9/ 390).

(8)

قوله: (والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره) أي: إذا وقع

ص: 667

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

(1)

"الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". وَتَلَا

(2)

الشَّعْبِيُّ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وَمَا لَا يَجُوزُ

(3)

مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوَسِ

(4)

. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ

(5)

: "أَبِكَ جُنُونٌ

(6)

؟ ".

وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ

(7)

حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ

(8)

، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ

(9)

مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ

===

من المكلّف ما يقتضي الشركَ غلطًا أو نسيانًا هل يحكم عليه به؟ وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك. وقوله: "وغيره" أي غير الشرك مما هو دونه، واختلفوا في طلاق الناسي والمخطئ والمشرك، "فتح"(9/ 390).

(1)

قوله: (لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. . .) إلخ، أشار بهذا إلى أن اعتبار هذه الأشياء المذكورة بالنية، لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، فالمكره غير مختار، والسكران وكذا المجنون غير عاقلين، والغالط والناسي غير ذاكر، "عيني"(14/ 261).

(2)

أي قرأ عامر بن شراحيل الشعبي حين سئل عن طلاق الناسي والمخطئ، "ع"(14/ 261).

(3)

استدل به على عدم وقوع طلاق الناسي والمخطئ، والاستدلال ظاهر، "ع"(14/ 263).

(4)

على صيغة اسم الفاعل، والوسوسة: حديث النفس، ولا مؤاخذة به، "خ".

(5)

أي: بالزنا، "قس"(12/ 38).

(6)

دلّ هذا على أنه لو كان له جنون لم يعتبر، "خ".

(7)

أي: شَقَّ.

(8)

الشارف: الناقة المسنّة، "خ".

(9)

بفتح المثلثة وكسر الميم، أي: سكر.

ص: 668

حَمْزَةُ

(1)

: وَهَلْ

(2)

أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لأَبِي، فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَدْ ثَمِلَ

(3)

، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ

(4)

.

وَقَالَ عُثْمَانُ

(5)

(6)

: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ

(7)

وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوَسِ

(8)

.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَأَ

(9)

بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ

(10)

.

===

(1)

ابن عبد المطلب.

(2)

لأبي ذر وابن عساكر: بالواو، ومرَّ بيانه (برقم: 3091).

(3)

أي: سكر.

(4)

فيه أن هذا قبل تحريم الخمر فلا يصح الاستدلال به.

(5)

ابن عفان.

(6)

قوله: (وقال عثمان. . .) إلخ، ذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهارًا لما دلّ عليه حديثُ علي في قصة حمزة. وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران جماعة من التابعين، وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني، واختاره الطحاوي. وقال بوقوعه طائفة من التابعين، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة، وهو أصح قولي الشافعي، كذا في "الفتح"(9/ 391).

(7)

لأنه مرفوع القلم.

(8)

لأن الوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة به، "ف"(9/ 392).

(9)

يعني: لا يلزم أن يكون الشرط مقدَّمًا على الطلاق، بل تقديم الشرط وتأخيره سواء، "ع"(14/ 263)، "خ".

(10)

أي يقع عند وجود الشرط، "خ"، ومرَّ (في ك: 54، ب: 11).

ص: 669

وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ

(1)

، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ

(2)

(3)

مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ -فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا-: يُسْئَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَليْهِ قَلْبُهُ، حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ حِينَ حَلَفَ، جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ

(4)

(5)

وَأَمَانَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(6)

: إِنْ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ؛ نِيَّتُهُ

(7)

.

"بُتَّتْ" في نـ: "بَانَتْ"، وفي نـ:"بَنَتْ". "وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ" في سـ، حـ، ذ:"وَإِنْ لَمْ تَخْرُجِي".

===

(1)

أي: علّق الطلاق بخروجها.

(2)

بضم الموحدة وشدة الفوقية الأولى، "قس"(12/ 39).

(3)

قوله: (فقدْ بُتَّتْ) بضم الموحدة وشدة الفوقية على بناء المجهول، ومناسبة ذكر هذا هنا -وإن كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت- موافقةُ ابن عمر للجمهور في أن لا فرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر، وبهذا تظهر مناسبة أثر عطاء وكذا ما بعد هذا، كذا في "فتح الباري"(9/ 392). [انظر "الأوجز" (11/ 9) و"بذل المجهود" (8/ 210)].

(4)

أي يدين فيما بينه وبين اللَّه تعالى، "ف"(9/ 392)، "ع"(14/ 263)، "قس"(12/ 39).

(5)

أي: يدين بينه وبين اللَّه تعالى ويفوّض إليه، "ك"(19/ 194).

(6)

النخعي، "ك"(19/ 194).

(7)

يعني: هو كناية يعتبر قصده، فإن نوى الطلاق وقع، وإلّا فلا.

ص: 670

وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بلِسَانِهِمْ

(1)

(2)

.

وَقَالَ قَتَادَةُ

(3)

: إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً

(4)

، فَإِنِ اسْتَبَانَ

(5)

حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ.

وَقَالَ الْحَسَنُ

(6)

(7)

: إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ

(8)

(9)

.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ

(10)

عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

(11)

.

"فَقَدْ بَانَتْ" في نـ: "فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ".

===

(1)

أي: قال إبراهيم: "طلاق كل قوم" من عربي وعجمي جائز "بلسانهم"، "ع"(14/ 263).

(2)

وصله ابن أبي شيبة [رقم: 18723]، "خ".

(3)

هو ابن دعامة، "ع"(14/ 264).

(4)

قوله: (يغشاها عند كل طهر مرة) لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملًا فطُلِّقت به، وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل، وبه قال الجمهور، "عيني"(14/ 264)، "فتح"(9/ 392).

(5)

أي: ظهر، "ك"(19/ 195).

(6)

وصله ابن أبي شيبة (رقم: 18357)، "ف"(9/ 392).

(7)

البصري، "ع"(14/ 264).

(8)

وصله عبد الرزاق (رقم: 11247)، "ف"(9/ 392).

(9)

أي: إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا، "ع"(14/ 274).

(10)

قوله: (الطلاق عن وطر) الوطر بفتحتين: الحاجة، وقال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. أي: ينبغي للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز ونحوه، بخلاف العتق فإنه للَّه، وهو مطلوب دائمًا، كذا في "العيني"(14/ 264) و"الكرماني"(19/ 195) و"الفتح"(9/ 392 - 393).

(11)

فهو مطلوب دائمًا، "ف"(9/ 393).

ص: 671

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ

(1)

: إِنْ قَالَ: مَا أَنْتِ بامْرَأَتِي؛ نِيَّتُهُ. وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى

(2)

.

وَقَالَ عَلِيٌّ

(3)

: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ

"وَقَالَ عَلِيٌّ" في نـ: "وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ". "عَنْ ثَلَاثٍ" في نـ: "عَنِ الثَّلَاثَةِ".

===

(1)

قوله: (وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي. . .) إلخ، أي: قال محمد بن مسلم: إن قال رجل لامرأته: "ما أنتِ بامرأته" تعتبر نيته، فإن نوى طلاقًا وقع، وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بطلاق، كذا في "العيني" (14/ 264). قال القسطلاني (12/ 40): لأن نفي النكاح ليس بطلاق بل كذب، فهو كقوله: واللَّه لم أتزوّجكِ، واللَّه ما أنتِ لي بامرأة. وقال المالكية: إن قال لها: لست لي بامرأة، أو ما أنتِ لي بامرأة، أو لم أتزوجك، لا شيء عليه في الكل، إلا أن ينوي به الطلاق، انتهى. وتمامه في الفقه.

(2)

وصله ابن أبي شيبة، [رقم: 18668].

(3)

قوله: (قال علي: ألم تعلم. . .) إلخ، أي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألم تعلم؟ يخاطب به عمر بن الخطاب، وذلك أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد يرجمها، فقال علي: ألم تعلم. . . إلخ، وذكره بصيغة الجزم لأنه حديث ثابت. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلم. . . " الحديث، كذا في "العيني"(14/ 264 - 265).

قال في "الهداية"(1/ 224): ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم؛ لقوله عليه السلام: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون والنائم"؛ ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديما العقل، والنائم عديم الاختيار، انتهى.

ص: 672

حَتَّى يُفِيقَ

(1)

، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ

(2)

، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

(3)

. وَقَالَ عَلِيٌّ

(4)

: وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

(5)

(6)

.

5269 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(7)

قَالَ:

"وَقَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ الطَّلَاقِ" في نـ: "وَقَالَ: كُلُّ طلَاقٍ". "إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ" زاد بعده في نـ: "وَقَالَ قَتَادَةُ: إذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ".

===

(1)

من الإفاقة.

(2)

أي: يبلغ، "ك"(19/ 195).

(3)

وصله البغوي، "ف"(9/ 393).

(4)

وصله البغوي، "ف"(9/ 393).

(5)

قوله: (إلا طلاق المعتوه) هكذا أخرجه سعيد بن منصور، وفيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي [ح: 1191] مثل قول علي وزاد في آخره: "المغلوب على عقله"، وهو من رواية عطاء بن عجلان، وهو ضعيف جدًا. والمراد بالمعتوه -وهو بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء-: الناقص العقل، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران، والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه، وفيه خلاف قديم، ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع [9/ 547، رقم: 18216]: أن المُجَبَّر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهًا فأمرها ابن عمر بالعدة، فقيل له: إنه معتوه، فقال: إني لم أسمع اللَّه استثنى للمعتوهِ طلاقًا ولا غيرِه. وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي [رقم: 18217] وإبراهيم [رقم: 18218] وغير واحد مثلَ قول علي، "ف"(9/ 393).

(6)

أي المجنون الذي في عقله نقصان واختلال، "لمعات".

(7)

هو الدستوائي، "ف"(9/ 393).

ص: 673

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ

(1)

عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ

(2)

أَوْ تَكَلَّمْ". قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ

(3)

فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

(4)

(5)

. [راجع: 2528].

5270 -

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(7)

، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا

(8)

"زرارة بن أوفى" في نـ: "زرارة بن أبي أوفى". "مَا حَدَّثَتْ بِهِ" في نـ: "مَا حَدَّثَتْ بِهَا". "قَالَ قَتَادَةُ: إَذَا طَلَّقَ. . . " إلخ، ثبت في سفـ، ذ. "أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ" في نـ:"أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "أَبُو سَلَمَةَ" في ذ: "أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ".

===

(1)

أي: عفا.

(2)

قوله: (ما لم تعمل) أي في العمليات "أو تَكَلَّمْ" في القوليات. فإن قلت: قالوا: من عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد عشر سنين مثلًا عصى في الحال. قلت: المراد بحديث النفس ما لم يبلغ إلى حد الجزم ولم يستقر، أما إذا عقد قلبه واستقر عليه فهو مؤاخَذٌ بذلك، "كرماني"(19/ 196)، ومرَّ بيانه (برقم: 2528).

(3)

وصله عبد الرزاق [رقم: 11431].

(4)

وهو قول الحنفية.

(5)

هذا قول الجمهور، وخالفه ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق، وهي رواية عن مالك، "فتح"(9/ 394).

(6)

هو ابن الفرج، "ك"(19/ 195).

(7)

عبد اللَّه، "ك"(19/ 195).

(8)

اسمه ماعز، "ك"(19/ 195).

ص: 674

مِنْ أَسْلَمَ

(1)

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى

(2)

لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: "هَلْ بكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أُحْصِنْتَ

(3)

؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى

(4)

، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ

(5)

الْحِجَارَةُ

(6)

جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ

(7)

فَقُتِلَ. [أطرافه: 5272، 6814، 6816، 6825، 6826، 7168، أخرجه: م 1691، د 4435، ت 1429، س 1956، تحفة: 3149].

"فَقَالَ: إِنَّهُ" في نـ: "فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ". "أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ" في عسـ: "أَرْبَعًا". "هَلْ بِكَ جُنُونٌ" زاد بعده في نـ: "قَالَ: لَا، قَالَ".

===

(1)

قبيلة.

(2)

أي: فقصد شقه الذي أعرض إليه، "ك"(19/ 195).

(3)

على بناء الفاعل، وقيل: بالمجهول أيضًا، "ك"(19/ 196).

(4)

أي: مصلّى العيد، والأكثر على أنه مصلّى الجنائز، وهو بقيع الغرقد، "ك"(19/ 196).

(5)

بذال معجمة وقاف، أي: أصابته بحدها، "ف"(9/ 394)، أي: إذا أجهده حتى يقلق.

(6)

قوله: (فلما أَذْلَقَتْه الحجارة) أي أصابته بحدّها، ذلق كل شيء: حدهُّ، "ك" (19/ 196). قوله:"جمز" بفتح الجيم والميم وبزاي، أي: أسرع هاربًا. وسيأتي الحديث مع شرحه في "الحدود"[برقم: 6825] إن شاء اللَّه تعالى، والمراد منه هنا ما أشار إليه في الترجمة من قوله:"هل بك جنون؟ " فإن مقتضاه [أنه] لو كان مجنونًا لم يعمل بإقراره، كذا في "فتح الباري"(9/ 394).

(7)

أرض ذات حجارة سود خارج المدينة، "ك"(19/ 196).

ص: 675

5271 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ

(2)

مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَخِرَ

(3)

قَدْ زَنَى -يَعْنِي نَفْسَهُ-. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى

(4)

لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَخِرَ

(5)

قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى

(6)

لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ؛ فَأَعْرَضَ، فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ

(7)

أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ: "هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ ".

"إِنَّ الأَخِرَ" في نـ: "إِنَّ الأَقْصَرَ" وكذا في الموضح الثاني. "لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي" في نـ: "لِشِقِّهِ الَّذِي". "لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي" في عسـ: "لِشِقِّه الَّذِي".

===

(1)

هو الحكم بن نافع.

(2)

هو ماعز، "ع"(14/ 272).

(3)

بفتح الهمزة المقصورة وكسر المعجمة، أي المتأخّر عن السعادة، "ك"(19/ 196).

(4)

أي: قصد.

(5)

بقصر الهمزة: المتأخر عن السعادة المدبر المنحوس، "ك"(19/ 196)، "ع"(14/ 272)، قيل: معناه الأرذل، "ف"(9/ 394).

(6)

أي: قصد.

(7)

قوله: (فلما شهد على نفسه. . .) إلخ، احتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا، وقال: لا يجب حدّ الزنا على المقرّ بالزنا حتى يقرّ به على نفسه أربع مرات، وهو قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد -في الأصح- وإسحاق،

ص: 676

قَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ". وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. [أطرافه: 6815، 6825، 7167، أخرجه: م 1691، س في الكبرى 7178، تحفة: 15158، 13148].

5272 -

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى

(2)

بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ

(3)

الْحِجَارَةُ جَمَزَ

(4)

حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. [راجع: 5270، تحفة: 3169].

"قَالَ: لَا" في نـ: "فَقَالَ: لَا". "أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ" في عسـ، ذ:"فأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ". "كُنْتُ فِيمَنْ" في نـ: "فَكُنْتُ فِيمَنْ"، وفي نـ:"وَكُنْتُ فِيمَنْ".

===

واحتجوا فيما ذهبوا إليه بقوله: "فشهد على نفسه أربع شهادات"، وقال حماد بن أبي سليمان وعثمان البتّي والحسن بن حي ومالك والشافعي وأحمد -في رواية- وأبو ثور: إذا أقر الزاني مرةً واحدةً يجب عليه الحد، ولا يحتاج إلى مرتين أو أكثر؛ بدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم:"اغْدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". ولم يشترط عددًا، ملتقط من "العيني"(14/ 268) و"الكرماني"(19/ 197).

(1)

معطوف على قوله: "شعيب عن الزهري"، "ف"(9/ 394).

(2)

أي: مصلى الجنائز، "طيبي"(7/ 123).

(3)

أصابته بحدها، "ف"(9/ 394)، أي: جهده حتى يقلق، "طيبي"(7/ 122).

(4)

بفتح الجيم والميم والزاي، أي: فرَّ مسرعًا.

ص: 677

‌12 - بَابُ الْخُلْعِ

(1)

وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ؟

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ

(2)

شَيْئًا} إِلَى قَوْلِهِ: {الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]، وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ

(3)

، وَأَجَازَ عُثْمَانُ

(4)

الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا.

"وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "وَقَوله عز وجل". " {مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} " زاد بعده في ذ: " {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} "، وفي سفـ:" {إِلَّا أَنْ يَخَافَا} الآية".

===

(1)

قوله: (باب الخلع) بضم المعجمة وسكون اللام، مأخوذ من خلع الثوب والنعل ونحوهما، وذلك لأن المرأة لباس للرجل، كما قال تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187] وإنما جاء مصدره بالضم تفرقة بين الأجرام والمعاني، كذا في "العيني" (14/ 273). قوله:"وكيف الطلاق فيه" قال الطيبي (6/ 324) نقلًا عن المظهر: اختلف في أنه لو قالت: خالعتكَ على كذا، فقال: قبلتُ، وحصلت الفرقة بينهما، هل هي طلاق أم فسخ؟ فمذهب أبي حنيفة ومالك وأصح قولي الشافعي أنه طلاق بائن، كما لو قال: طلقتك، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي أنه فسخ.

(2)

أي: من المهور.

(3)

أي: بغير إذنه، "ف"(9/ 396)، أي: بدون حضرة القاضي، "ك"(19/ 197).

(4)

قوله: (وأجاز عثمان. . .) إلخ، أي أجاز عثمان بن عفان "الخلع دون عقاص رأسها" أي: رأس المرأة. والعقاص -بكسر العين- جمع عقيصة أو عقصة، وهي الضفيرة، وقيل: هو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب، قال ابن الأثير: والأول أوجه.

ص: 678

وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] فِيمَا افْتُرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ. وَلَمْ يَقُلْ

(1)

قَوْلَ السُّفَهَاءِ

(2)

: لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ

(3)

لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ

(4)

.

"لَا يَحِلُّ" في نـ: "لَا تَحِلُّ".

===

والمعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها، كذا في "المجمع" (3/ 246) و"العيني" (14/ 275). قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، وقال مالك: لم أر أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق، قاله في "الفتح"(9/ 397).

(1)

أي: لم يقل طاوس، "خ".

(2)

قوله: (ولم يقل قول السفهاء) يعني أن طاوسًا لم يقل قول السفهاء: إن الخلع "لا يحل حتى تقول -المرأة-: لا أغتسل لك من جنابة"، أي تمنعه أن يطأها، بل أجاز الخلع إذا لم تقم المرأة بما افتُرِضَ عليها لزوجها في العشرة والصحبة. وقال في "الفتح" (9/ 397): هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس وقلت له: ما كان أبوك يقول في الفداء؟ قال: كان يقول ما قال اللَّه تعالى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} ولم يكن يقول قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، لكنه يقول:{إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، انتهى.

(3)

والاغتسال إما كناية عن الوطء وإما حقيقة، "ك"(19/ 198)، "ع"(14/ 276).

(4)

لأنها حينئذ تصير ناشزة، فَيَحِلُّ الأخذ منها، "ع"(14/ 276).

ص: 679

5273 -

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(2)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ

(3)

(4)

ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ

(5)

فِي خُلُق وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

(6)

؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

(7)

". [أطرافه: 5274، 5275، 5276، 5277، أخرجه: س 3463، تحفة: 6052].

"حَدَّثَنَا أَزْهَرُ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَزْهَرُ". "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ". "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام". "وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" زاد بعده في سـ، هـ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ"، -أي: قال البخاري: لم يتابع أزهر بن جميل في ذكر ابن عباس بل أرسله غيره في هذا الطريق، لكن جاء موصولًا في طرق أخرى، كما ذكره في الباب أيضًا، "ف"(9/ 401)، "ع"(14/ 278)، "خ"-.

===

(1)

البصري.

(2)

هو ابن مهران.

(3)

اختلفت طرق الحديث في اسمها، "ع"(14/ 276).

(4)

هي جميلة أو حبيبة أو مريم، أقوال بسطها في "الفتح"(9/ 398 - 399) وغيره.

(5)

قوله: (ما أعتب عليه) بضم الفوقية وكسرها، من عتب عليه إذا وجد عليه، وفي بعضها:"أعيب" بالتحتية، أي: لا أغضب عليه، ولا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، ولكن أكرهه طبعًا، فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الإسلام، "ك"(19/ 194). [انظر "اللامع" (9/ 397)].

(6)

أي: بستانه الذي أعطاها، "ك"(19/ 198).

(7)

أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، "ف"(9/ 400)، كما سيجيء.

ص: 680

5274 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(1)

، عَنْ خَالِدٍ

(2)

الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُخْتَ

(3)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهَذَا، وَقَالَ:"تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقهَا.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ

(4)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"وَطَلِّقْهَا"

(5)

. [راجع: 5273، تحفة: 19111].

"حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "الْحَذَّاءِ" سقط في نـ. "يُطَلِّقْهَا" في نـ: "أَنْ يُّطَلِّقَهَا"، وفي نـ:"بِطَلاقِهَا". "وَطَلِّقْهَا" في نـ: "فَطَلِّقْهَا" بلفظ الأمر فيهما.

===

(1)

ابن عبد اللَّه الطحان، "ع"(14/ 278).

(2)

ابن مهران.

(3)

أي أخت عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي، نسب أخوها إلى جده، "ف"(9/ 398).

(4)

الحذاء.

(5)

قوله: (وطلقها) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ووقع في رواية جرير بن حازم:"فردت عليه، وأمره بفراقها". واستدل بهذا على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر؛ فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله:"طلقها. . . " إلخ، في أحاديث الباب يحتمل أن يراد: طلِّقْها على ذلك، فيكون طلاقًا صريحًا على عوض، وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية، هل يكون الخلع طلاقًا أو فسخًا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس، كذا في "فتح الباري"(9/ 400). [انظر "المغني" (10/ 275)].

ص: 681

5275 -

وَعَنِ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ

(1)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتُبُ

(2)

عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ

(3)

(4)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَتَرُدِّينَ

(5)

عَليْهِ حَدِيقَتَهُ

(6)

؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. [راجع: 5273، تحفة: 6006].

"وَعَنِ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ" في عسـ، ذ:"وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ". "وَلَكِنِّي" في سـ، ذ:"وَلَكِنْ". "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عليه السلام". "قَالَتْ: نَعَمْ" زاد في نـ: "فَردَّتْها".

===

(1)

قوله: (وعن ابن أبي تميمة) عطف على قوله: "عن خالد عن عكرمة" يعني: وقال إبراهيم بن طهمان أيضًا: عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، واسم أبي تميمة كيسان، يروي عن عكرمة عن ابن عباس إلى آخره موصولًا، "عيني" (14/ 278). قال في "الفتح" (9/ 401): أشار البخاري إلى أنه اختلف على أيوب أيضًا في وصل الخبر وإرساله، فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم على وصله، وخالفهما حماد بن زيد فقال: عن أيوب عن عكرمة، مرسلًا، انتهى.

(2)

بضم المثناة وكسرها، من العتاب، "توشيح"(7/ 3320).

(3)

أي: لا أطيق معاشرته، "ع"(14/ 278).

(4)

هو في جميع النسخ بالقاف، وذكر الكرماني أن في بعضها "أطيعه" بالعين المهملة، وهو تصحيف، "فتح"(9/ 401)، وتعقبه العيني (14/ 278) في دعوى التصحيف.

(5)

استفهام محذوف الأداة.

(6)

أي: بستانه، "تو"(7/ 3321).

ص: 682

5276 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ

(2)

أَبُو نُوحٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ

(4)

(5)

عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا. [راجع: 5273، تحفة: 6006].

5277 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(6)

، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا جَرِيرُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ". "إِلَى النَّبِيِّ" في نـ: "إِلَى رَسُولِ اللَّهِ". "عَلَى ثَابِتٍ" في نـ: "عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ". "فَتَرُدِّينَ" في عسـ، ذ:"تَرُدِّينَ". "سُلَيْمَانُ" في نـ: "سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ".

===

(1)

بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الراء المشددة: منسوب إلى محلّة من محالّ بغداد، أبو جعفر الحافظ، قاضي حلوان، مات سنة 254 هـ، كذا في "ك"(19/ 199)، "ع"(14/ 279).

(2)

بضم القاف وخفة الراء آخره دال مهملة: لقب، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، "ف"(9/ 401).

(3)

السختياني.

(4)

أي: ما أعْتُب.

(5)

يقال: نقم من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة، "مجمع"(4/ 799).

(6)

هو ابن زيد.

ص: 683

عِكْرِمَةَ: أَنَّ جَمِيلَةَ

(1)

. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: 5273، تحفة: 6006].

‌13 - بَابُ الشِّقَاقِ

(2)

وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ

(3)

عِنْدَ الضَّرَرِ؟

"الضَّرَرِ" كذا في سفـ، وفي عسـ:"الضَّرْوْرَةِ"، وفي نـ:"الضَّربِ".

===

(1)

أشار بهذا إلى أن المرأة التي خالعها ثابت بن قيس جميلة، [و] قد ذكرنا الاختلاف فيه عن قريب، "ع"(14/ 279).

(2)

وهو بالكسر: الخلاف، "الخير"، وقيل: الخصام، "ع"(14/ 279).

(3)

قوله: (هل يشير بالخلع) فاعل يشير محذوف، وهو إما الحَكَم من أحد الزوجين، أو الحاكم إذا ترافعا إليه، أو ولي الواحد منهما، والقرينة الحالية والمقالية تدل على ذلك. قوله:"عند الضرورة" وعند النسفي: "الضرر" أي: لأجل الضرر الحاصل لأحد الزوجين أَوْ لَهُمَا، قوله:" {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. . .} إلخ" قال ابن بطال (7/ 425): أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ} الحكام، وأن المراد بقوله:{إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} الحكمان، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة، إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح لذلك، فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وإن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل، واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة، فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين، وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن، فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى، فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا، وجرى الباقون على الأصل، وهو أن الطلاق بيد الزوج فإن أذن في ذلك وإلّا طلق عليه الحاكم، كذا في "الفتح"(9/ 403 - 404) و"العيني"(14/ 279 - 280).

ص: 684

وَقَوْلِهِ

(1)

تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ

(2)

شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

(3)

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {خَبِيرًا

(4)

} [النساء: 35].

5278 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ

(6)

اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيُّ ابْنَتَهُمْ! فَلَا آذَنُ". [راجع: 926، أخرجه: م 2449، د 2017، ت 3867، س في الكبرى 8370، ق 1998، تحفة: 11267].

"وَقَوْلِهِ تَعَالَى" في ذ: "وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى"، وفي عسـ:"وَفِي قَولِهِ تَعالَى". " {فَابْعَثُوا حَكَمًا. . .} إلخ" في سفـ، ذ بدله:"الآية". " {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} " زاد في نـ: " {وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} ". "إِلَى قَوْلِهِ" في نـ: "إِلَى قَوْلِهِ تَعالَى". "الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ" في نـ: "الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُهْرِيَ". "فَلَا آذَنُ" في نـ: "فَلَا آذَنُ لَهُمْ".

===

(1)

بالجر عطف على الشقاق، "ع"(14/ 279).

(2)

الخوف هنا بمعنى العلم، "ع"(14/ 279).

(3)

كذا لأبي ذر والنسفي [وقالا بعدها: "الآية"]، زاد غيرهما:"فابعثوا. . . " إلخ، "ف"(9/ 403).

(4)

كذا لغير أبي ذر والنسفي.

(5)

هشام بن عبد الملك، "ع"(14/ 280).

(6)

فإن قلت: تقدم بورقتين [أي في "النكاح" (برقم: 5230)] أنها من بني هشام، وفي "الجهاد" [برقم: 3110] أنها بنت أبي جهل؟ قلت: لا منافاة؛ إذ أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي. وتؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشقاق بينها

ص: 685

‌14 - بَابٌ لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا

(1)

5279 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ

(2)

ثَلَاثُ سُنَنٍ

(3)

، إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لِمَنْ

"طَلاقًا" في سـ: "طَلاقَهَا". "كَانَ فِي بَرِيرَةَ" في نـ: "كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ". "أَنَّهَا أُعْتِقَتْ" في نـ: "أَنَّهَا عُتِقَتْ".

===

وبين علي متوقعًا، فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة، كذا في "الكرماني"(19/ 200)، وهي مناسبة جيدة، وكذا حسنه العيني (14/ 280)، واللَّه أعلم.

(1)

قوله: (لا يكون بيع الأمة طلاقًا) قال ابن بطال (7/ 426): اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقًا؟ فقال الجمهور: لا يكون بيعها طلاقًا، -وهو مذهب كافة الفقهاء، "ع"(14/ 281) -، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، ومن التابعين عن ابن المسيب والحسن ومجاهد قالوا: يكون طلاقًا، وتمسكوا بظاهر قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. وحجة الجمهور حديث الباب، وهو أن بريرة عتقت فخُيِّرَتْ في زوجها، فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى، "فتح " (9/ 454). وحديث الباب سبق مرارًا في "العتق" [برقم: 2536، و"الزكاة" [برقم: 1493، و"الصلاة" [برقم: 456]، وسيأتي. قال العيني (14/ 281): والمطابقة للترجمة من حيث إن العتق إذا لم يكن طلاقًا فالبيع بالطريق الأولى، ولو كان ذلك طلاقًا لمَا خَيَّرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، انتهى.

(2)

على وزن كريمة، كانت مولاة لعائشة، "لمعات".

(3)

أي: أحكام، "قس"(12/ 53)، أي: وجدت بسببها ثلاث سنن.

ص: 686

أَعْتَقَ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والْبُرْمَةُ

(1)

تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمْ مِنْ أُدْم الْبَيْتِ فَقَالَ: "أَلَمْ

(2)

أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟ ". قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْم تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: "عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". [راجع: 456، أخرجه: م 1075، س 3447، تحفة: 17449].

‌15 - بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

(3)

"بُرْمَةً" كذا في عسـ، ولغيره:"الْبُرْمَةَ". "عَلَيْهَا صَدَقَةٌ" في نـ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ".

===

(1)

بضم الموحدة وسكون الراء: القِدْر، "لم"، "ط"(4/ 49).

(2)

الهمزة فيه للتقرير والتعجب، ويجوز أن يكون إنكارًا، "طيبي"(4/ 49).

(3)

قوله: (باب خيار الأمة تحت العبد) قال النووي (5/ 403): أجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرًّا فلا خيار عند مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: لها الخيار، واحتج برواية من روى: أن زوجها كان حرًّا. واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة. والروايات المشهورة أن زوجها كان عبدًا. قال الحفاظ: ورواية من روى أنه كان حرًّا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروفَ في روايات الثقات، ويؤيده أيضًا قولُ عائشة قالت:"كان عبدًا، ولو كان حرًّا لم يخيرها" رواه مسلم. وفي هذا الكلام دليلان؛ أحدهما: إخبارها أنه كان عبدًا، وهي صاحبة القضية، والثاني: قولها: لو كان حرًّا لم يخيرها، ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفًا، انتهى.

قلت: أما قوله: الروايات المشهورة أن زوجها كان عبدًا، فالمراد به ما وقع في حديث عائشة: أنه كان عبدًا، وكذلك في حديث ابن عباس عند

ص: 687

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الشيخين، وفي حديث صفية بنت عبيد عند النسائي قالت:"كان زوج بريرة عبدًا"، وسنده صحيح، فرواية عائشة تقتضي ترجيح أنه كان حرًّا، وذلك أن رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة: الأسود، وعروة، وعبد الرحمن بن القاسم، فأما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرًّا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان: إحداهما أنه كان حرًّا، والأخرى أنه كان عبدًا، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان: إحداهما أنه كان حرًّا، والأخرى الشك، فلم يبق ما يعارضه إلا حديث ابن عباس وحديث صفية، فالجمع بأن يقال: إنه كان في أصله عبدًا ثم صار حرًّا، وأما ما روي عن ابن عباس: أنه كان عبدًا حين أعتقتْ، فمحمول على عدم اطلاع ابن عباس على الحرية، وإنما قلنا بذلك لأن عائشة صاحبة القصة ثبت عنها قوله:"أنه كان حرًّا حين أُعتقتْ"، وهي أعرف بلسان بريرة من ابن عباس.

أما قولها: "ولو كان حرًّا لم يخيرها"، فهو متعقَّب بأن هذه في رواية جرير عن هشام في آخر الحديث، وهي مدرجة من قول عروة، بيَّن ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي.

وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيف فمردودة، فإن للاجتهاد فيه مجالًا، ومن جملة ذلك ما ذكرته الشافعية: إنما جعل لها الخيار تحت العبد لفضل الحرية على الرقّ، وهذا كلام لا تأييد له من الشارع صلى الله عليه وسلم أصلًا، وعلى كل حال فلم يصح ذلك عن عائشة أصلًا، وإنما هو قول عروة، كيف وقد صح عنها ما أخرجه الترمذي (ح: 1155): حدثنا هناد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا كله ملتقط من "شرح المسند" للشيخ السندي و"فتح القدير" (3/ 402) لابن الهمام.

ص: 688

5280 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ

(2)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ

(3)

. [أطرافه: 5281، 5282، 5283، أخرجه: د 2232، ت 1156، تحفة: 6189].

5281 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: ذَاكَ مُغِيثٌ

(4)

عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ -يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ- كَأَنِّي أَنْظرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ

(5)

الْمَدِينَةِ، يَثكِي عَلَيْهَا. [راجع: 5280، أخرجه: ت 1156، تحفة: 5998].

5282 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ

"قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ" في عسـ: "عَنْ أَيُّوبَ".

===

وقال الترمذي: وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: "كان زوج بريرة حرًّا، فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وكذا روى أبو عوانة عن الأعمش، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال العيني (14/ 282): وبه قال محمد بن سيرين وأبو ثور ومجاهد والشعبي والنخعي وطاوس. وفي "مسند أبي حنيفة": عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. . .، الحديث.

(1)

الطيالسي.

(2)

هو ابن يحيى، "ع"(14/ 283).

(3)

هكذا أورده مختصرًا من هذا الوجه، "ف"(9/ 408).

(4)

بضم الميم وكسر المعجمة وبعد التحتية مثلثة، "قس"(12/ 56).

(5)

جمع السكة، وهي الزقاق.

ص: 689

يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ

(1)

، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ

(2)

وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ

(3)

الْمَدِينَةِ. [راجع: 5280، أخرجه: ت 1156، تحفة: 5998].

‌16 - بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

5283 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(5)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيث كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ

(6)

تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبَّاسٍ: "يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ

(7)

، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا

(8)

". فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ

(9)

"مُغِيثٌ" في نـ: "مُعَيِّبٌ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّد" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "لِعَبَّاسٍ" في نـ: "لِلْعَبَّاسِ". "رَاجَعْتِيهِ" في نـ: "رَاجَعْتِهِ" -كذا في الأصول، "ف"(9/ 409) -.

===

(1)

أي: لبني المغيرة، "شرح المسند"، "ف"(9/ 408).

(2)

أي: يدور خلفها، "مرقاة"(6/ 352).

(3)

أي: في طرقها، "مرقاة"(6/ 352).

(4)

هو ابن سلام، ويحتمل أن يكون محمد بن المثنى أو محمد بن بشار، "ف"(9/ 408 - 409)، "ع"(14/ 284).

(5)

الحذاء.

(6)

حالان.

(7)

أي: من كثرة محبته إياها.

(8)

لأن الغالب أن المحب لا يكون إلا محبوبًا وبالعكس، "ك"(19/ 202).

(9)

بإثبات الياء لإشباع الكسرة، و"لو" للتمني أو للشرط، والجزاء محذوف، "مرقاة"(6/ 352).

ص: 690

قَالَتْ: يَا رَسولَ اللَّهِ، تَأْمُرُنِي

(1)

(2)

؟ قَالَ: "إِنَّمَا أشْفَعُ

(3)

". قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ

(4)

. [راجع: 5280، أخرجه: د 2231، س 5417، ق 2075، تحفة: 6048].

‌17 - بَابٌ

5284 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ

(5)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنَّبِيِّ

(6)

صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

"قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ" في عسـ: "فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ". "إِنَّمَا أَشْفَعُ" في نـ: "إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ". "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ". "وَأُتِيَ" في نـ: "فَأُتِيَ". "مِمَّا تُصُدِّقَ" في نـ: "مَا تُصُدِّقَ". "بِهِ" ثبت في ذ.

===

(1)

أي: أتامرني وجوبًا؟ "مرقاة"(6/ 352).

(2)

أي: أتريد بهذا القول الأمرَ فيجب عليَّ؟ "ف"(9/ 409).

(3)

أي: آمرك استحبابًا، "مرقاة"(6/ 353).

(4)

أي: إذا لم تلزمني بذلك لا أختار العود إليه، "ف"(9/ 409).

(5)

بفتحتين، هو ابن عتيبة، "ع"(14/ 285).

(6)

هذا الحديث صورة سياقه الإرسالُ، لكن أورده في "كفارات الأيمان" [برقم: 6717]، فقال فيه: عن الأسود عن عائشة، "فتح"(9/ 410).

ص: 691

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَزَادَ: فَخُيِّرَتْ

(1)

مِنْ زَوْجِهَا. [راجع: 456، أخرجه: س 2614، تحفة: 15930].

‌18 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

(2)

: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ

(3)

حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: 221]

5285 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

"بابُ قولِ اللَّه تعالى" في نـ: "وقول اللَّه تعالى". "بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} " كذا للأكثر، وساق في رواية كريمة إلى قوله:" {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} ". "حَدَّثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ". "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ".

===

(1)

قوله: (وزا د: فخُيِّرَتْ) وقد أورده في "الزكاة"[برقم: 1493] فلم يذكر هذه الزيادة، وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراهيم، فظهر أن هذه الزيادة مدرجة، وحذفها في "الزكاة" لذلك، وإنما أوردها هنا مشيرًا إلى أن أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من طرق أخرى، "ف"(9/ 410).

(2)

قوله: (وقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. . .}) إلخ، لم يبتّ البخاري حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في تأويلها، فالأكثر أنها على العموم، وأنها خُصّت بآية المائدة، وعن بعض السلف أن المراد بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس، "ف"(9/ 416).

(3)

كذا للأكثر. وساق في رواية كريمة إلى قوله: " {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} "، "ف"(9/ 416).

(4)

ابن سعيد.

ص: 692

كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى

(1)

، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. [تحفة: 8305].

‌19 - بَابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

(2)

5286 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،. . . . . . . .

"أَوِ الْيَهُودِيَّةِ" في نـ: "وَالْيَهُودِيَّةِ". "أَكْثَرَ" في نـ: "أَكْبَرَ" بالموحدة، ولأبي ذر وابن عساكر بالمثلثة، قس (12/ 60). "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في ذ:"حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ".

===

(1)

قوله: (أن تقول المرأة: ربها عيسى) وهو إشارة إلى ما قالت النصارى: المسيح ابن اللَّه، وقال اليهود: عزير ابن اللَّه. قد أخذ ابن عمر بعموم قوله، يعني:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} حتى كره نكاح أهل الكتاب، وأشار إليه البخاري بإيراد هذا الحديث في الباب. وعن ابن عباس: أن اللَّه تعالى استثنى من ذلك نساء أهل الكتاب فخُصِّصَتْ هذه الآية بالتي في المائدة، وهي قوله عز وجل:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5]، وقد نكح جماعة من الصحابة نساء نصرانيات ولم يروا بذلك بأسًا، -وعليه الأئمة الأربعة، "قس" (12/ 61) - وقال أبو عبيدة: وبه جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم: أن نكاح الكتابيات حلال، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء، "عيني"(14/ 286)، وقد قيل: إن ابن عمر شذّ بذلك، "ف"(9/ 417).

(2)

أي قدرها، والجمهور على أنها تعتد عدة الحرة، وعن أبي حنيفة: يكفي أن تستبرأ بحيضة، "ف"(9/ 418).

ص: 693

وَقَالَ عَطَاءٌ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ

(2)

مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي

(3)

أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْركِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ

(4)

مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ

(5)

حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ

"أَهْلِ عَهْدٍ" في عسـ: "أَهْلِ عَقْدٍ". "مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ" لفظ "أهل" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (وقال عطاء. . .) إلخ، هو معطوف على شيء محذوف، كأنه كان في جملة أحاديث حدّث بها ابن جريج عن عطاء، ثم قال: وقال عطاء، وفي هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير "سورة نوح" (برقم: 4920)، وقد قدّمتُ الجواب عنها، وحاصلها: أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني، وأن ابن جريج لم يسمع منه التفسير، وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه، وعثمان ضعيف، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وحاصل الجواب: جواز أن يكون [الحديث] عند ابن جريج بالإسنادين، لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال، مع كون الذي نَبَّهَ على العلة المذكورة هو علي بن المديني شيخ البخاري المشهور به، وعليه يعول غالبًا في هذا الفن خصوصًا علل الحديث، كذا في "الفتح"(9/ 418)، ومرَّ (برقم: 4920) بعض بيانه، واللَّه تعالى أعلم.

(2)

أي على فرقتين: إحداهما المقاتلة، والأخرى المعاهدة، "خ".

(3)

بيان لأهل المنزلتين، "خ".

(4)

مسلمة، "قس"(12/ 62).

(5)

قوله: (لم تخطب) بضم التاء وفتح الطاء مبنيًا للمفعول. قوله: "حتى تحيض وتطهر" تمسك بظاهره الحنفية، وأجاب الجمهور بأن

ص: 694

حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ

(1)

، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَة فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ

(2)

. ثُمَّ ذَكَرَ

(3)

مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ

(4)

(5)

، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

===

المراد ثلاث حيض؛ لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر، بخلاف ما لو سبيت، إلا أن تكون حاملًا لكن لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع، وعند أبي يوسف ومحمد: عليها العدة، ووجه قول أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارًا لحظر النكاح المتقدم، ولا حظر لملك الحربي بل أسقطه [الشرع] بالآية في المهاجرات:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقدة نكاحهن في حال كفرهن، من "قس"(12/ 62)، "ف"(9/ 418).

(1)

بالنكاح الأول، "قس"(12/ 62).

(2)

من مكة إلى المدينة من تمام حرمة الإسلام والحرية، "قس"(12/ 63).

(3)

أي: عطاء، "قس"(12/ 63)، "ك"(19/ 204).

(4)

قوله: (مثل حديث مجاهد) يحتمل أَنْ يعنيَ بحديث مجاهد الذي وصفه بالمِثلِيَّة الكلامَ المذكور بعد هذا، وهو قوله:"وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين. . . " إلخ، ويحتمل أن يريد به كلامًا آخر يتعلق بنساء أهل العهد، وهو أولى؛ لأنه قسم المشركين إلى قسمين: أهل حرب وأهل عهد، وذكر حكم نساء أهل الحرب ثم حكم أرقّائهم، فكأنه أخال بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهد، ثم عقّبه بذكر حكم أرقّائهم، وحديث مجاهد في ذلك وصله عبد بن حميد في قوله:{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: 11]، أي: إن أصبتم مغنمًا من قريش فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا عوضًا، ["ف" (9/ 418)].

(5)

يحتمل أن يريد بحديثه ما كان ذكره بعده، وهو:"وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين. . . " إلخ، "ك"(19/ 204).

ص: 695

لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ. [تحفة: 5924، 5974].

5287 -

وَقَالَ عَطَاءٌ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قُرَيْبَةُ

(2)

بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ

(3)

عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ

(4)

تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ

(5)

الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا

(6)

، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ. [تحفة: 5924].

‌20 - بَابٌ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ

(7)

تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ

"قُرَيْبَةُ بِنْتُ" في ذ: "قُرَيْبَةُ ابْنَةُ". "ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ" في ذ: "بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ".

===

(1)

هو موصول بالإسناد المذكور أولًا عن ابن جريج، كما بينتُه قبل، "ف"(9/ 418).

(2)

وهي أخت أم سلمة أم المؤمنين، وهذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت، وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة، "ف"(9/ 418).

(3)

أي: ابن المغيرة بن عبد اللَّه بن [عمر بن] مخزوم، "ف"(9/ 418).

(4)

أخت معاوية، أسلمت يوم الفتح، "ك"(19/ 205).

(5)

أسلم قبل الحديبية، "ك"(19/ 205).

(6)

أي: لكونها كافرةً حينئذٍ.

(7)

قوله: (إذا أسلمت المشركة أو النصرانية. . .) إلخ، كذا اقتصر على ذكر النصرانية، وهو مثال، وإلا فاليهودية كذلك، فلو عبّر بالكتابية لكان أشمل، وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولم يجزم بالحكم لإشكاله،

ص: 696

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ

(1)

، عَنْ خَالِدٍ

(2)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَاييَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ

(3)

عَليْهِ

(4)

.

وَقَالَ دَاوُدُ

(5)

. . . . . . . .

===

وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم، والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها، هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها، أو يثبت لها الخيار، أو يوقف [في العدة] فإن أسلم استمرَّ النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ فيه اختلاف شهور، كذا في "الفتح"(9/ 420).

قال العيني (14/ 289): قال ابن بطال: الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء أن إسلام النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها، لعموم قوله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، فلم يخصّ وقت العدة من غيرها، وروي مثله عن عمر، وهو قول طاوس وأبي ثور، وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجها، هذا قول مجاهد وقتادة، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: إذا عُرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فُرق بينهما، وهو قول الثوري وأبي حنيفة إذا كانا في دار الإسلام، وأما في دار الحرب فإذا أسلمت وخرجت إلينا بانت منه بافتراق الدارين، انتهى.

(1)

هو ابن سعيد، "ع"(14/ 289).

(2)

الحذاء، "ف"(9/ 421).

(3)

هو عام يشمل المدخول بها وغيرها، "ع"(14/ 289).

(4)

هذا ليس بصريح في المراد، ووقع في رواية ابن أبي شيبة [رقم: 18607]: "فهي أملك بنفسها"، "ف"(9/ 421).

(5)

هو ابن أبي الفرات، وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه، "ف"(9/ 421).

ص: 697

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ

(1)

: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَهٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ

(2)

جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(3)

: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

(4)

: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]. [تحفة: 6062].

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ

(5)

فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

"تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". "وَقَالَ الْحَسَنُ" زاد قبله في عسـ: "بَابٌ". "وَإِذَا سَبَقَ" في ذ: "فَإِذَا سَبَقَ". "بَانَتْ" في نـ: "بَانَتْ مِنْهُ".

===

(1)

هو ابن ميمون، "ف"(9/ 421).

(2)

وهو ظاهر في أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين، ولا تنتظر انقضاء العدة، "ف"(9/ 421).

(3)

وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح، ["ف" (9/ 421)].

(4)

قوله: (وقال اللَّه. . .) إلخ، هذا ظاهر في اختياره القولَ الماضي فإنه كلام البخاري، وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب، وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله، وهي قوله:"لم تُخْطَب حتى تحيض وتطهر"، ويمكن الجمع بينهما؛ لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله:"لم تخطب حتى تحيض وتطهر" انتظار إسلام زوجها ما دامت في عدتها يحتمل أيضًا أن تأخير الخِطْبة إنما هو لكون المعتدة لا تُخْطَب ما دامت في العدة، فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض، "فتح"(9/ 421).

(5)

وصل أثرهما ابن أبي شيبة، "ف"(9/ 421).

ص: 698

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْركِينَ جَاءَتْ إلَى الْمُسْلِمِينَ، أَيُعَاوَضُ

(1)

زَوْجُهَا مِنْهَا؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10] قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ

(2)

(3)

.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ

(4)

فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَيْنَ قُرَيْشٍ.

5288 -

حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيلٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ

(6)

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"أَيُعَاوَضُ" في عسـ، ذ:"أَيُعَاضُ" -من العوض، أي: أيعطى؟ "قس"(12/ 65) -. "كَانَ ذَاكَ" في نـ: "كَانَ ذَلِكَ". "وَقَالَ مُجَاهِدٌ" سقطت الواو في نـ. "ابْنُ بُكَيْرٍ" في نـ: "يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ". "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنِي اللَّيْثُ". "وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ" زاد قبله في نـ: "ح". "حَدَّثَنِي يُونُسُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ". "كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ" في عسـ: "كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ".

===

(1)

من المعاوضة، "قس"(14/ 65).

(2)

وقد انقطع ذلك يوم الفتح، فلا يعوض زوجها منها بشيء، "ف"(9/ 422).

(3)

وصله عبد الرزاق (رقم: 12707)، "ف"(9/ 422).

(4)

وصله ابن أبي حاتم عنه، وذكر هذا الأثر لتقوية دعوى عطاء، "ف"(9/ 422 - 423).

(5)

لفظ رواية عقيل هذه سبق (برقم: 2713).

(6)

أي من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح، "ف"(9/ 424 - 425).

ص: 699

يَمْتَحِنُهُنَّ

(1)

بقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [الممتحنة: 10]، قَالَتْ عَائِشَةُ

(2)

: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ

(3)

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ

(4)

، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أخَذَ عَلَيْهِنَّ:"قَدْ بَايَعْتُكُنَّ". كَلَامًا. [راجع: 2713].

‌21 - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

(5)

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}

"فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ". "غَيْرَ أَنَّهُ" في نـ: "غَيْرَ أَنَّهُنَّ". مصحح عليه. "أَمَرَهُ اللَّهُ" في نـ: "أَمَرَ اللَّهُ بِهِ".

===

(1)

أي يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب ["ف" (9/ 425)].

(2)

هو موصول بالإسناد المذكور، "ف"(9/ 425).

(3)

هو أن لا يشركن باللَّه شيئًا ولا يسرقن. . . إلخ، "ك"(19/ 206).

(4)

قوله: (فقد أقرّ بالمحنة) أي الامتحان، يشير إلى شرط الإيمان، وهو الإقرار بالتوحيد والرسالة وعدم الإشراك ونحوه، والمطابقة لشدة تعلقه بأصل المسألة التي تضمنتها الترجمة، ملتقط من "العيني"(14/ 291 - 292) و"الكرماني"(19/ 206) و"الفتح"(9/ 425).

(5)

قوله: ({لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}) أي يحلفون على أن [لا]

ص: 700

إِلَى قَوْلهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 227]

{فَاءُوا} [البقرة: 226]: رَجَعُوا.

5289 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ

(1)

، عَنْ أَخِيه

(2)

، عَنْ سُلَيْمَانَ

(3)

، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

"إِلَى قَوْلِهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} " في مه بدله: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} . " {فَاءُوا}: رَجَعُوا" كذا في سفـ، ولغيره:" {فَإِنْ فَاءُوا}: رَجَعُوا".

===

يجامعوهن، والإيلاء الحلف، وتعديته بعلى، ولكن لما ضمن هذا القسم بمعنى البعد عُدي بمن. قوله:" {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} " مبتدأ وما قبله خبره، والتربص: الانتظار والتوقف، أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولي حق التلبث في هذه المدة، ولا يطالب بفيء ولا طلاق، كذا في "البيضاوي" (1/ 121). قال العيني (14/ 292 - 293): الإيلاء في اللغة الحلف، والإيلاء المذكور في قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} هو الحلف على ترك قربان امرأته -أي: وطئها- أربعة أشهر أو أكثر منها، كقوله لامرأته: واللَّه لا أقربكِ أربعة أشهر، أو لا أقربك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري، ويروى عن عطاء، قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر، قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، وإن حلف على أربعة أشهر أو فما دونها لم يكن موليًا، انتهى مختصرًا.

(1)

اسمه عبد اللَّه.

(2)

هو أبو بكر عبد الحميد.

(3)

هو ابن بلال، "ف"(9/ 427).

ص: 701

آلَى

(1)

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ

(3)

رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ

(4)

لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا. قَالَ: "الشَّهْرُ

(5)

تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". [راجع: 378، تحفة: 679].

5290 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سمَّى اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ

(7)

إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ

(8)

،

"آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام". "وَكَانَتِ انْفَكَّتْ" في نـ: "وَكَانَ انْفَكَّتْ". "قَالَ: الشَّهْرُ" في نـ: "فَقَالَ: الشَّهْرُ". "الإِيلَاءِ الَّذِي" في نـ: "الآيةِ الَّتي". "تَعَالَى" سقط في نـ.

===

(1)

مشتق من الإيلاء اللغوي لا من الإيلاء الفقهي.

(2)

قوله: (آلى) من الإيلاء، وهو الحلف، ولا يريد به الإيلاء الفقهي، فمن ثم قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب، لكن وجّهه العيني (14/ 295 - 296) من حيث إن المراد بالإيلاء في الآية هو الشرعيُّ، وفي الحديث اللغويُّ وهو الحلف، فالمعنى اللغوي لا ينفك عن المعنى الشرعي، فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الحديث والترجمة وأدنى المطابقة كافٍ، انتهى.

(3)

الفكُّ انفراج المنكب والقدم عن مفصله، "ع"(8/ 45).

(4)

وهي الغرفة، مرَّ بيان ذلك (برقم: 2468).

(5)

أي: ذلك الشهر المعهود، "ك"(19/ 207).

(6)

هو ابن سعيد.

(7)

أي: الأشهر الأربعة، "ك"(19/ 207).

(8)

بأن يطأها، "قس"(12/ 70).

ص: 702

أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل

(1)

(2)

. [تحفة: 8306].

5291 -

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ

(3)

: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ

(4)

حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَليْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ

(5)

ذَلِكَ

(6)

عَنْ

"يَعْزِمَ الطَّلَاقَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ". "وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ" في نـ: "وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ". "يُوقَفُ" في هـ: "يُوقَفُهُ".

===

(1)

قوله: (أو يعزم الطلاق كما أمره اللَّه عز وجل قال في "الفتح" (9/ 428): هو قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخيَّر الحالف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وذهب الكوفيون إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته، وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة قياسًا على العدة، لأنه لا تربص على المرأة بعد انقضائها. وأخرج الطبري (رقم: 4569) بسند صحيح عن ابن مسعود، وبسند آخر لا بأس به عن علي (رقم: 4561): "إن مضت أربعة أشهر ولم يفئْ طلقت طلقة بائنة"، وبسند حسن عن علي وزيد بن ثابت مثله. وأخرج سعيد بن منصور من طريق جابر بن زيد:"إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائنًا ولا عدة عليها". وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن عباس مثله، انتهى مختصرًا. قال في "الهداية" (1/ 259): ومذهبنا هو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت وكفى بهم قدوةً.

(2)

بقوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227]، "قس"(12/ 70).

(3)

هو ابن أبي أويس، "ف"(9/ 428).

(4)

أي: يحبس، "ك"(19/ 208).

(5)

على صيغة المجهول لأجل التمريض"ع"(14/ 297).

(6)

أي: الإيقاف، "ف"(9/ 428).

ص: 703

عُثْمَانَ

(1)

وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(2)

. [تحفة: 8390].

‌22 - بَابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ

(3)

فِي أَهْلِهِ

(4)

(5)

وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ

(6)

: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ

===

(1)

وروي عنه خلافه، "ف"(9/ 428)، "ع"(14/ 297).

(2)

قوله: (واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) قال العيني (14/ 297): قد جاء عن جماعة من الصحابة معينين بخلاف ذلك، وهو أقوى من الذكر بالإجمال، وهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمرو

(1)

وزيد بن ثابت، انتهى.

(3)

كذا في الجميع، "ف"(9/ 430).

(4)

قوله: (في أهله وماله) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم، ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال لكن ذكره معه استطرادًا، "فتح"(9/ 430).

(5)

متعلق بالحكم، "ك"(19/ 208).

(6)

قوله: (وقال ابن المسيب. . .) إلخ، وصله عبد الرزاق (رقم: 12326) بأتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: "إذا فُقِد في الصف تربَّصتْ امرأته سنة، وإذا فُقِد في غير الصف فأربع سنين". وإلى قول ابن المسيب ذهمب مالك، لكن فرَّق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام، وفرَّق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجّل الأجل المذكور، وبين من فُقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه، وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن

(1)

كذا في الأصل، وفي "العيني": عبد اللَّه بن عمر.

ص: 704

تَرَبَّصُ

(1)

امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا

(2)

سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فإِنْ أُتِيَ

(3)

فَلِي

(4)

وَعَلَيَّ. وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ

(5)

. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ:

"تَرَبَّصُ" في نـ: "تَرَبَّصَتْ". "وَالْتَمَسَ" في عسـ، ذ:"فَالْتَمَسَ". "فَلَمْ يَجِدْ" كذا في هـ، ولغيره:"فَلَمْ يَجِدْهُ"[في قس (12/ 72) والسلطانية: للكشميهني: "فلم يوجد"]. "فإِنْ أُتِيَ" في نـ: "فإِنْ أَتَى فُلانٌ"، وفي هـ:"فَإِنْ أَبَى" -بالموحدة من الإباء، أي: امتنع-. "فَافْعَلُوا" في نـ: "افْعَلُوا". "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ" ثبت في سـ، هـ، ذ.

===

أهله فلم يُعْلم خبره لا تأجيل فيه، وإنما يؤجّل من فُقِد في الحرب أو في البحر أو نحو ذلك. وجاء عن علي:"إذا فقدت المرأة زوجها لا تَزَوَّجُ حتى يقدم أو يموت". قال عبد الرزاق: "بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليًا في أنها تنتظره أبدًا". وروي من طريق النخعي: "لا تَزَوَّجُ حتى يستبين أمره"، وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي، كذا في "الفتح"(9/ 430 - 431).

قال العيني (14/ 298): والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله، وقال الشافعي: لا يقسم حتى تعلم وفاته، انتهى.

(1)

أي: تنتظر.

(2)

أي: بائعها ليسلم إليه الثمن، "ك"(19/ 208).

(3)

كذا للأكثر بالمثناة، "ف"(9/ 430).

(4)

أي: فلي الثواب وعليّ الغرامة، "ف"(9/ 430).

(5)

أي: فإن جاء فخيره بين المال والأجر، "ف"(9/ 431).

ص: 705

لَا تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ

(1)

.

5292 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(4)

، عَنْ يَزِيدَ

(5)

مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ

(6)

وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ

(7)

، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ

(8)

وَالسِّقَاءُ

(9)

، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

(10)

". وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:

"لَا تَزَوَّجُ" في نـ: "لَا تَتَزَوَّجُ". "فَقَالَ: خُذْهَا" في عسـ: "قَالَ: خُذْهَا". "فَقَالَ: مَا لَكَ" في نـ: "وَقَالَ: مَا لَكَ". "تَأْكُلُ الشَّجَرَ". في نـ: "تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ".

===

(1)

أي: فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزهري في امرأة المفقود: التربُّصُ أربع سنين، "قس"(12/ 72).

(2)

المديني.

(3)

هو ابن عيينة، "ف"(9/ 431).

(4)

هو الأنصاري، "ف"(9/ 431).

(5)

هو تابعي، والحديث مرسل، "ع"(14/ 300).

(6)

مرَّ (برقم: 2427، و 2436).

(7)

أي: خدّاه، "هـ".

(8)

ما وطئ عليه البعير من خفه، والحذاء النعل، "ك"(19/ 209).

(9)

هو قربة الماء، والمراد بطنها.

(10)

مرَّ بيانه (برقم: 2429).

ص: 706

"اعْرفْ وِكَاءَهَا

(1)

وَعِفَاصَهَا

(2)

، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ

(3)

".

قَالَ سُفْيَانُ

(4)

(5)

: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ -قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا

(6)

-، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

(7)

؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ يَحْيَى

(8)

: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ: عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ

(9)

. [راجع: 91].

===

(1)

الذي يشد به رأس الصرة، "ك"(19/ 209).

(2)

ما يكون فيه النفقة، "ك"(19/ 209).

(3)

قوله: (وإلا فَاخْلِطْها بمالك) أخذ بظاهره داود على أنه يملكها، وخالف فقهاءَ الأمصار، والمراد: اخلطها على التزام الضمان، "ع"(14/ 300)، "خ"، بدليل الرواية الأخرى:"فإن جاء صاحبها فأدّها إليه"، "ع"(14/ 300).

(4)

هو ابن عيينة.

(5)

قوله: (قال سفيان) إلى آخر الباب، حاصله: أن يحيى بن سعيد حدّث به عن يزيد مولى المنبعث مرسلًا، ثم ذكر سفيان أن ربيعة يحدّث به عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد فيوصله، فحمل ذلك سفيان على أن لقي ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف، كذا في "الفتح"(9/ 431).

(6)

أي: المذكور قبل.

(7)

الجهني.

(8)

هو ابن سعيد، "ف"(9/ 432).

(9)

فإن قلت: لِمَ كرّر: "فقلت له"؟ قلت: ليس مكررًا إذ المفعول الثاني له هو نقله عن يحيى، وهو غير ما قال له أولًا، "ك"(19/ 209).

ص: 707

‌23 - بَابٌ

(1)

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 1 - 4].

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ.

"بَابٌ" في ذ: "بَابُ الظِّهَارِ وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى"، وفي نـ:"عز وجل" بدل "تعالى". "إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. . .} إلخ" في عسـ بدله: "الآية". "وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ" في سف، ذ:"وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ".

===

(1)

قوله: (باب الظهار) بكسر المعجمة، هو قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي. واختلف فيما إذا لم يعيّن الأم بأن قال مثلًا: كظهر أختي، فعن الشافعي في القديم: لا يكون ظهارًا بل يختص بالأم، وقال في الجديد: يكون ظهارًا، وهو قول الجمهور، -وعليه الحنفية-. قوله:"وقول اللَّه تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ. . .} إلخ" واستدل بقوله: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2] على أن الظهار حرام. وقد ذكر المصنف في الباب آثارًا، واقتصر على الآية وعليها، كأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك، وقد ذكر بعض طرقه تعليقًا في أوائل "كتاب التوحيد" (ك: 97، ب: 9) من حديث عائشة وسيأتي ذكره، وفيه تسمية المظاهِر وتسمية المجادِلة وهي التي ظاهر منها، والراجح أنها خولة بنت ثعلبة، وأنه أول ظهار كان في الإسلام، "فتح"(9/ 433).

ص: 708

قَالَ مَالِكٌ

(1)

: وَصِيَامُ الْعَبدِ شَهْرَانِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ

(2)

، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ "لِمَا قَالُوا"

(3)

أَيْ "فِيمَا قَالُوا

(4)

"، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا

(5)

، وَهَذَا أَوْلَى

(6)

، لأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.

"شَهْرَانِ" في نـ: "شَهْرَيْنِ". "وَقَالَ الْحَسَنُ" كذا في سـ، ذ، ولهما أيضًا:"وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ"، وفي ك:"وَقَالَ الْحَسَنُ بنُ الحرّ". "ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ" في نـ: "ظِهَارُ الْعَثدِ وَالْحُرِّ". "وَفِي نَقْضِ" كذا في عسـ، سـ، حـ، ذ، وفي صـ، هـ:"وَفِي بَعْضِ" -بموحدة ثم مهملة، وللأكثر بنون وقاف، وهو الأصح، والمعنى أنه يأتي بفعل ينقض، "ف" (9/ 435) -. "وَقَوْلِ الزُّورِ" في عسـ:"وَعَلَى قَوْلِ الزُّورِ".

===

(1)

موصول بالإسناد المذكور، "ف"(9/ 434).

(2)

أي الحرائر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية لقوله تعالى:{مِنْ نِسَائِهِمْ} ، "قس"(12/ 76).

(3)

يريد به بيان ما وقع في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3].

(4)

أي: يستعمل في العرب: عاد لكذا، بمعنى: أعاد فيه وأبطله، "ف"(9/ 434 - 435).

(5)

أي: يأتي بفعل ينقض، "ف"(9/ 435).

(6)

قوله: (وهذا أولى) أي معنى {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} أي: ينقضون ما قالوا، أولى مما قاله أن معنى العود تكرار لفظ الظهار. وغرض البخاري من هذا الردُّ على داود الظاهري حيث قال: إن العود هو تكرير كلمة الظهار. قوله: "لأن اللَّه. . . " إلخ، تعليل لقوله:"وهذا أولى"، وجه الأولوية أنه إذا كان معناه كما زعمه داود لكان اللَّه دالًّا على المنكر وقول الزور،

ص: 709

‌24 - بَابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ

(1)

وَالأُمُورِ

(2)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ

(3)

وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا" وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ.

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ

(4)

: أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ.

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ

(5)

: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَهِيَ تُصَلِّي، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ.

"وَأَشَارَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"فَأَشَارَ". "أَيْ خُذ" في هـ: "أَنْ خُذ". "إِلَى الشَّمْس" في نـ: "إِلَى السَّمَاءِ". "فَأَوْمَأَتْ" في هـ: "فَأَشَارَتْ". "أَنْ نَعَمْ" في ذ: "أَيْ نَعَمْ".

===

تعالى اللَّه عن ذلك علوًّا كبيرًا. وقد بالغ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى الجهل؛ لأن اللَّه تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال: إذا أعاد القول المحرم المنكر يجب عليه أن يكفّر ثم تحل له المرأة؟! انتهى. وإلى هذا أشار البخاري بقوله: "لأن اللَّه تعالى لم يدل على المنكر والزور"، "فتح"(9/ 435).

(1)

سيجيء بيانه في "25 - باب اللعان".

(2)

تعميم بعد تخصيص، "خ"، مرَّ (برقم: 1304).

(3)

أي: بالبكاء على المريض، "ك"(19/ 210).

(4)

وصله في "الملازمة"(ح: 457)، "قس"(12/ 79)، مرَّ (برقم: 2424).

(5)

بنت أبي بكر.

ص: 710

وَقَالَ أَنَسٌ

(1)

: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(2)

: أَوْمَأَ

(3)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ لَا حَرَجَ.

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ

(4)

: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: "آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ ". قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَكُلُوا".

5293 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ

(5)

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

(6)

، عَنْ خَالِدٍ

(7)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

(8)

، وَكَبَّرَ. [راجع: 1607، أخرجه: ت 865، س 2954، تحفة: 6050].

"يَتَقَدَّمَ" في نـ: "تَقَدَّمَ". "يَحْمِلَ عَلَيْهَا" في نـ: "يَحْمِلَ عَليْهِ". "أَشَارَ إِلَيْهَا" في نـ: "أَشَارَ إِلَيْهِ". "حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر". "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ". "طَافَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ". "أَتَى عَلَى الرُّكْنِ" في نـ: "أَتَى الرُّكْنَ".

===

(1)

مرَّ (برقم: 457) في "الصلاة".

(2)

مرَّ (برقم: 84).

(3)

أي: أشار.

(4)

مرَّ (برقم: 1824).

(5)

العقدي، "ف"(9/ 437)، "ع"(14/ 309).

(6)

هو ابن طهمان، "ك"(19/ 211)، وبه جزم المزي. وقيل: هو أبو إسحاق الفزاري. والأول أرجح، "ف"(9/ 437)"ع"(14/ 308 - 309).

(7)

هو الحذاء، "ف"(9/ 437).

(8)

مرَّ (برقم: 1612) في "الحج".

ص: 711

- وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فُتِحَ

(1)

مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وَعَقَدَ تِسْعِينَ

(2)

. [تحفة: 15880].

5294 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ

(4)

لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ"، وَقَالَ بِيَدِهِ

(5)

، وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ

(6)

عَلَى بَطْنِ

"مِنْ يَأْجُوجَ" في نـ: "مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ". "حَدَّثَنَا سَلَمَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ". "مُسْلِمٌ" في ذ: "عَبْدٌ مُسْلِمٌ". "يَسْأَلُ" في ذ: "فَسَأَلَ".

===

(1)

قوله: (فُتح من رَدْم يأجوج ومأجوج) الردم بكسر الراء وفتحها، وهو سدٌّ بناه ذو القرنين وقد انفتحت، فإذا توسعت يخرجون منها، وذا بعد الدجال. وعقد التسعين هو من مُواضعات الحُسَّاب، وهو أن تجعل رأس السبابة في أصل الإبهام، كذا في "المجمع"(2/ 322). ووجه المطابقة بالترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لإرادة عدد معلوم يتنزل منزلة الإشارة المفهمة، فإذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة ممن لا يقدر على النطق بطريق الأولى، كذا في "الفتح"(9/ 437).

(2)

مرَّ الحديث [برقم: 3346] في "كتاب الأنبياء".

(3)

هو ابن مسرهد.

(4)

مرَّ (برقم: 935) في "الجمعة".

(5)

أي: أشار، وبه المطابقة.

(6)

قوله: (وضع أنملته. . .) إلخ، قال في "القاموس" (ص: 983):

ص: 712

الْوُسْطَى وَالْخِنْصَرِ. قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا

(1)

. [راجع: 935، أخرجه: م 852، تحفة: 14467].

5295 -

وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ

(2)

: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ

(3)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: عَدَا

(4)

يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا

(5)

(6)

كَانَتْ عَلَيْهَا

"عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام"

===

.

الأنملة بتثليث الميم والهمز، تسع لغات: التي فيها الظفر، والجمع أنامل وأنملات، انتهى. قال الكرماني (19/ 212) وصاحب "الفتح" (9/ 437): يحتمل أن يكون وضع الأنملة على الوسطى إيماء إلى أن تلك الساعة في وسط النهار، وعلى الخنصر على أنها في آخر النهار، و"يُزهِّدُها" من التزهيد وهو التقليل. وقد تقدم بسط الأقاويل في تعيين وقتها في "كتاب الجمعة" (برقم: 935).

(1)

أي: يقللها، "ك"(19/ 212).

(2)

هو عبد العزيز بن عبد اللَّه شيخ البخاري، أخرج عنه في "العلم " [برقم: 99] وغيره، "ف"(9/ 437).

(3)

ابن أنس بن مالك، "ك"(19/ 212).

(4)

بالمهملتين: ظلم، "ك"(19/ 212)، أي: تعدى وظلم، "خ".

(5)

الحلي من الدراهم الصحاح، "ك"(19/ 212).

(6)

قوله: (أوضاحًا) جمع وضح -بفتح أوله والمعجمة ثم مهملة-: البياض، والمراد هنا حلي من فضة. وقوله:"رضخ" براء مهملة ثم ضاد وخاء معجمتين، أي: كسر رأسَها. وقوله: "في آخر رَمَق" أي: نَفَس، وزنًا ومعنى. وقوله:"أصمتت" بضم أوله، أي: وقع بها الصمت، أي: خرس لسانها مع حضور ذهنها، "فتح الباري"(9/ 438).

ص: 713

وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِي آخِر رَمَقٍ

(1)

، وَقَدْ أُصْمِتَتْ

(2)

، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ؟

(3)

لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، قَالَ:"فَفُلانٌ؟ "

(4)

لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ:"فَفُلَانٌ" لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ

(5)

بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

(6)

. [راجع: 2413، أخرجه: م 1672، د 4529، س 4779، ق 2666، تحفة: 1631].

"أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: أهلها رسول اللَّه عليه السلام". "قَالَ: فَفُلانٌ" كذا في ذ، ولغيره: "قَالَ: فَقَالَ". "فَقَالَ: فَفُلَانٌ" في نـ: "قَالَ: فَفُلانٌ".

===

(1)

نفس، وزنًا ومعنًى، "قس"(12/ 81)، الرمق: بقية الروح، "ك"(19/ 212).

(2)

بلفظ المجهول والمعروف، أي: سكتت، والصُّمُوت والإصمات بمعنى، "ك"(19/ 212 - 213).

(3)

استفهام محذوف الأداة، "قس"(12/ 81).

(4)

لأبي ذر بدل "فقال"، "قس"(12/ 81).

(5)

أي: بعد اعتراف اليهودي كما مرَّ في "الخصومات" صريحًا (في ح: 2413).

(6)

قوله: (فرُضِخَ رأسه بين حجرين) أي: كُسر. استدل به المالكية والشافعية والحنابلة على أن القاتل يُقتل بما قتل به. وقال الحنفية: لا يُقتل إلا بالسيف لحديث: "لا قود إلا بالسيف"، "قس"(12/ 81 - 82). وبه قال الشعبي والنخعي والثوري وغيرهم. وحديث الباب يحمل على الابتداء، كذا في "العيني"(14/ 310).

ص: 714

5296 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا". وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ

(3)

. [راجع: 3104، 7093، تحفة: 7163].

5297 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى

(5)

قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ

(6)

: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي

(7)

"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ

(8)

، ثُمَّ قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيتَ؛ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، ثُمَّ قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ"، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ

(9)

فَقَالَ:

"مِنْ هَا هُنَا" كذا في ذ، ولغيره:"مِنْ هُنَا" بهاء واحدة. "غَرَبَتِ الشَّمْسُ" في نـ: "غَابَتِ الشَّمْسُ". "قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ". "لَوْ أَمْسَيْتَ؛ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا" سقط "لَوْ أَمْسَيْتَ" لابن عساكر، "قس"(12/ 82).

===

(1)

هو ابن عقبة، "ع"(14/ 312).

(2)

الثوري.

(3)

يأتي في "الفتن"[برقم: 7092]، "ف"(9/ 438).

(4)

سليمان، بفتح المعجمة، "ك"(19/ 213).

(5)

الأسلمي.

(6)

هو بلال، "قس"(12/ 82).

(7)

بالجيم ثم المهملتين: بلّ السويقَ بالماء، "قس"(19/ 82).

(8)

بحذف جواب "لو" أي: كنتَ متمّمًا للصوم، "قس"(19/ 82).

(9)

فيه الترجمة، "ف"(9/ 438).

ص: 715

"إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا

(1)

فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

(2)

". [راجع: 1941].

5298 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ -أَوْ قَالَ: أَذَاُنهُ- مِنْ سَحُورِهِ

(4)

، فَإِنَّمَا يُنَادِي -أَوْ يُؤَذِّنُ- لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ

(5)

وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ -كَأَنَّهُ يَعْنِي- الصُّبْحَ

(6)

. . . . . . .

"حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ". "قال النبي" في نـ: "قال: قال النبي". "أَوْ يُؤَذِّنُ" في نـ: "أَوْ قَالَ: يُؤَذِّنُ".

===

(1)

أي: من جهة المشرق.

(2)

أي: دخل وقت الإفطار، نحو: أحصد الزرع، "ك"(19/ 214)، ومرَّ (في ح: 1941) في "كتاب الصيام".

(3)

النهدي.

(4)

بالفتح: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر، وأكثر ما يروى بالفتح، "قس"(12/ 83).

(5)

قوله: (ليرجع قائمكم) مرفوع أو منصوب باعتبار أن يرجع، مشتق من الرجوع أو الرجع، والقائم هو المتهجد، أي: يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبيل الصبح، "ك"(19/ 214).

(6)

قوله: (كأنه يعني الصبح) غرضه أن اسم "ليس" هو "الصبح"، وهذا مختصر من الحديث الذي مرَّ في "الأذان قبل الفجر" (برقم: 621)، يعني: ليس الصبح المعتبر هو أن يكون الضوء مستطيلًا من العلو إلى السفل وهو الكاذب، بل الصبح هو الضوء المعترض من اليمين

ص: 716

أَوِ

(1)

الْفَجْرَ". وَأَظْهَرَ يَزِيدُ

(2)

يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى. [راجع: 621].

5299 -

وَقَالَ اللَّيْثُ

(3)

: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ

(4)

مِنْ حَدِيدٍ،

"سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ".

===

إلى الشمال وهو الصادق. "وأظهر" من الظهور بمعنى العلو أي أعلى "يزيد" بن زريع "يديه" ورفعهما طويلًا، وهو إشارة إلى صورة الصبح الكاذب، و"ثم مدَّ إحداهما من الأخرى" إشارة إلى الصادق، ويحتمل أن يكون بيان الكاذب محذوفًا من اللفظ، والمذكور كله يكون بيانًا للصادق، ومعنى "أظهر" أنه جعل إحدى يديه على ظهر ومدَّها عنها، كذا في "الكرماني" (19/ 214). قال في "الفتح" (9/ 438): وقع عند مسلم (ح: 1093) بلفظ: ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل

(1)

. وبه يظهر المراد من الإشارة المذكورة، انتهى.

(1)

بالشك، "قس"(12/ 83). غرضه أن اسم "ليس" هو "الصبح"، "ك"(19/ 214).

(2)

هو ابن زريع، "ف"(9/ 438).

(3)

سبق في "الزكاة"(برقم: 1443).

(4)

بجيم فموحدة، "ف"(9/ 438)، وفي بعضها بالنون.

(1)

كذا في "الفتح"، وفيه تحريف، والصواب:"-يعني: الفجرَ- هو المعترض وليس بالمستطيل".

ص: 717

مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا

(1)

إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ

(2)

عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ

(3)

(4)

بَنَانَهُ

(5)

وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ

(6)

،

"ثُدِيِّهِمَا" في ذ: "ثَدْيَيْهِمَا".

===

(1)

قوله: (ثديهما) بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد التحتية جمع ثَدْيٍ، و"التراقي" جمع ترقوة: العظمين المشرفين في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر، "قس"(12/ 84).

(2)

بتشديد الدال من المد، "ف"(9/ 438).

(3)

أي: تستر، "ك"(19/ 215).

(4)

قوله: (حتى تجنّ) بفتح أوله وضم الجيم، وبضم أوله وكسر الجيم وهو الثابت في معظم الروايات، "ف" (9/ 438). والحديث مرَّ في "الزكاة" (برقم: 1443)، وموضع الترجمة منه قوله:"ويشير بإصبعه إلى حلقه". قال في "الخير الجاري": واعلم أنه لم يذكر في هذا الباب حديثًا مطابقًا للجزء الأول من الترجمة، فكأنه قاسه على ما ذكر في أمور أُخَر، منها القصاص، وهو أعظم من الطلاق، انتهى. قال ابن بطال (7/ 455): ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق، وخالفه الحنفية في بعض ذلك، ولعل البخاري ردَّ عليهم بهذه الأحاديث التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإشارة قائمة مقام النطق، وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز. ويظهر لي أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه، واللَّه أعلم، كذا في "الفتح"(9/ 438).

(5)

البنان: أطراف الأصابع، "ك"(19/ 215).

(6)

أي: تَمحُو أثره؛ لسبوغها وكمالها.

ص: 718

وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ"، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ. [راجع: 1443، تحفة: 13638].

‌25 - بَابُ اللِّعَانِ

(1)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6].

فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ

(2)

(3)

، فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّم؛ لأَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ

(4)

(5)

، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ

(6)

وَأَهْلِ

"لَزِمَتْ" في هـ: "لَزِقَتْ". "تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". " {مِنَ الصَّادِقِينَ} " في نـ: " {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} ". "بِكِتَابَةٍ" في هـ: "بِكِتَابٍ".

===

(1)

" اللعان " وهو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، "ف"(9/ 440). أو لأن اللعن هو الإبعاد، وكل من الزوجين يبعد عن صاحبه، "ك"(19/ 215).

(2)

فإن قلت: ما الفرق بين الإشارة والإيماء؟ قلت: المتبادر إلى الذهن في الاستعمال أن الإشارة باليد، والإيماء بالرأس أو الجبين ونحوه، "كرماني"(19/ 215).

(3)

وصفه بالمعروف اشتراطًا لكونه مفهومًا معلومًا، "ك"(19/ 215).

(4)

كالصلاة، فإن العاجز يصلي بالإشارة، "خ".

(5)

أي في الأمور المفروضة، "ف"(9/ 440).

(6)

وخالف الحنفية والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض المتأخرين، "ف"(9/ 440).

ص: 719

الْعِلْمِ

(1)

، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ

(2)

قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم: 29].

وَقَالَ الضَّحَّاكُ

(3)

: {إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: 41]: إِشَارَةً.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ

(4)

(5)

: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ. ثُمَّ زَعَمَ:

"وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى" في نـ: "وَقَالَ اللَّهُ عز وجل". "إِشَارَةً" في نـ: "إِلَّا إِشَارَةً".

===

(1)

من غيرهم كأبي ثور، "قس"(12/ 86).

(2)

قوله: (قال اللَّه تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ}) قال ابن بطال: احتج البخاري بقوله تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} على صحة الإشارة؛ إذ عرفوا من إشارتها ما يعرفونه من نطقها، وبقوله تعالى:{أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} ، أي: إشارةً، ولولا أنه يفهم منها ما يفهم من الكلام لم يقل تعالى: لا تكلمهم إلا رمزًا، فجعل الرمز كلامًا، قاله الكرماني (19/ 216).

(3)

قوله: (وقال الضحاك) أي ابن مزاحم، وقال الكرماني: هو ابن شراحيل الهمداني، فلم يُصِبْ. قوله:"إلا رمزًا" فاستثنى الرمز من الكلام، فدل على أن له حكمه، "فتح"(9/ 440).

(4)

يريد به الحنفية، "ك"(19/ 216).

(5)

قوله: (وقال بعض الناس: لا حدّ ولا لعان، ثم زعم. . .) إلخ، يريد به الحنفية حيث قالوا -كما في "الهداية" (1/ 272 و 224) -: قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان؛ لأنه يتعلق بالصريح كحدّ القذف، وفيه خلاف الشافعي، وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة، والحدود تندرئ بها، وطلاق الأخرس واقع بالإشارة؛ لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعًا للحاجة، انتهى. قال في "الخير الجاري" (2/ 482 - 483): المؤلف أورد

ص: 720

إِنْ طَلَّقُوا بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَازَ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ

(1)

. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ. قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، وَإِلَّا بَطَلَ

(2)

الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ،

"إِنْ طَلَّقوا" في نـ: "إِنْ طَلَّقَ"، وفي ق:"إِنَّ الطَّلاقَ". "جَازَ" في نـ: "جَائِزٌ".

===

النقض في كلام الحنفية حيث جعلوا أحد الكلامين -وهو الطلاق- صحيحًا بالإشارة، دون الآخر وهو القذف، وهذا النقض غير وارد عليهم؛ فإن القذف من الحدود وهي تندرئ بالشبهات، والطلاق من الأمور التي جدّهن جدّ وهزلهن جدّ، فجدّه وهزله سواء، فأين أحدهما من الآخر؟ انتهى.

(1)

قوله: (وليس بين الطلاق والقذف فرق) وحينئذ فالتفرقة بين القذف والطلاق بلا دليلٍ تحكمٌ، وأجاب الحنفية بأن القذف بالإشارة ليس كالصريح بل فيه شبهة، والحدود تندرئ بها، وبأنها لا بد في اللعان من أن يأتي بلفظ الشهادة، حتى لو قال:"أحلف" مكان: "أشهد" لا يجوز، وإشارته لا تكون شهادة، وكذلك إذا كانت هي خرساء؛ لأنّ قذفها لا يوجب الحدَّ لاحتمال أنها تصدقه لو كانت تنطق، ولا تقدر على إظهار هذا التصديق بإشارتها، فإقامة الحد مع الشبهة لا تجوز، "قس"(12/ 87).

(2)

قوله: (وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق) يعني: إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة، وإلا فالتفريق بينهما بغير دليل تحكم، وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث، وقالوا: القياس بطلان الجميع، لكن عملنا به في غير اللعان والحدّ استحسانًا، ومنهم من قال: منعناه في اللعان والحد للشبهة؛ لأنه يتعلق بالصريح كالقذف فلا يكتفى فيه بالإشارة؛ لأنها غير صريحة، وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم. ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما

ص: 721

وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ

(1)

، وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ

(2)

.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ

(3)

وَقَتَادَةُ

(4)

: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِق، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(5)

: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ

(6)

.

وَقَالَ حَمَّادٌ

(7)

: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.

"فَأَشَارَ" في نـ: "وأَشَارَ". "بِأَصَابِعِهِ" في نـ: "بِإصْبَعِه". "إِنْ قَالَ " في نـ: "إِنْ قَالَا".

===

إذا كانت الإشارة مفهمة إفهامًا واضحًا لا يبقى معه ريبة، كذا في "الفتح" (9/ 441). ويمكن الجواب بأن يقال: إن الإشارة من حيث إنها إشارة وإن كانت مفهمة إفهامًا واضحًا لكن لا تبلغ منزلة الكلام الصريح فلا تخلو عن شبهة ما، والحدود مما تندرئ بالشبهات فلا يكتفى فيها بالإشارة.

(1)

أي: حكمه حكم القذف، فيجب أيضًا أن تبطل إشارته بالعتق، ولكنهم قالوا بصحة عتقه، "كرماني"(19/ 216)، "عيني"(14/ 317).

(2)

قوله: (وكذلك الأصمّ يلاعن) أي إذا أشير إليه حتى فهم، قال المهلب: في أمره إشكال لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه. قلت: والاطلاع على معرفته بذلك سهل لأنه يعرف من نطقه، "فتح"(9/ 441).

(3)

عامر بن شراحيل، "ع"(14/ 317).

(4)

هو ابن دعامة، "ع"(14/ 317).

(5)

النخعي.

(6)

وبه قال مالك والشافعي، "ع"(14/ 317).

(7)

قوله: (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة.

ص: 722

5300 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ

(2)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا

(3)

أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ

(4)

؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "بَنُو النَّجَّارِ

(5)

، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ

(6)

، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ

(7)

".

"لَيْثٌ" في نـ: "اللَّيْثُ".

===

فكأنّ البخاري أراد إلزامَ الكوفيين بقول شيخهم، قاله ابن حجر في "الفتح" (9/ 441). قال العيني (14/ 317): لم يدر هذا القائل ما مراد الشيخ من هذا، ولو عرف لما قال هذا، ومراد الشيخ من هذا أن إشارة الأخرس معهودة فأقيمت مقام العبارة، والكوفيون ما ينكرون به، فمن أين يتأتى إلزامهم؟!

قال في "الفتح"(9/ 441): ثم ذكر المصنف خمسة أحاديث تتعلق بالإشارة أيضًا.

(1)

هو ابن سعيد.

(2)

هو ابن سعد.

(3)

بالتخفيف.

(4)

أي: خير قبائلهم، "قس"(12/ 87).

(5)

هم من الخزرج.

(6)

هم من الأوس.

(7)

هم من الخزرج.

ص: 723

ثُمَّ قَالَ

(1)

بِيَدِهِ

(2)

، فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ

(3)

ثُمَّ قَالَ: "وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ

(4)

". [أخرجه: م 2511، ت 3910، س في الكبرى 8336، تحفة: 1656].

5301 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

قَالَ أَبُو حَازِمٍ

(6)

(7)

: سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صِاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ

(8)

"ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ" في نـ: "ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ".

===

(1)

أشار.

(2)

قوله: (ثم قال بيده. . .) إلخ، فيه المطابقة للترجمة؛ لأن فيه استعمال الإشارة المفهمة مقرونة بالنطق. وقوله:"كالرامي بيده" أي كالذي بيده الشيء قد ضمّ أصابعه عليه ثم رماه فانتشرت، كذا في "الفتح"(9/ 441).

(3)

أي: كالذي يكون بيده شيء فيضم أصابعه عليه، "قس"(12/ 88).

(4)

وإن تفاوتت مراتبه، فـ "خير" الأولى أفعل التفضيل، وهذه اسم، "قس" (12/ 88). ومرَّ الحديث [برقم: 3789] في "المناقب"، وأورده هناك من وجه آخر عن أنس عن أبي أسيد الساعدي، وهنا عن أنس بغير واسطة، والطريقان صحيحان، "ف"(9/ 441).

(5)

هو ابن عيينة.

(6)

سلمة بن دينار، "ع"(14/ 318).

(7)

كذا وقع عنده، وصرّح الحميدي عن سفيان بالتحديث، "ف"(9/ 441).

(8)

فيه الترجمة، "ع"(14/ 318).

ص: 724

مِنْ هَذِهِ، أَوْ كَهَاتَيْنِ

(1)

". وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [راجع: 4936، تحفة: 4691].

5302 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ هَكَذَا

(3)

وَهَكَذَا وَهَكَذَا". يَعْنِي ثَلَاثِينَ، ثُمَّ قَالَ: "وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، يَقُولُ: مَرَّةً ثَلَاثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. [راجع: 1908].

5303 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(4)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(5)

،. . . . . .

"سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ". "وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" زاد بعده في نـ: "ثَلاثًا". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

(1)

قوله: (أو كهاتين) شك من الراوي، "ف" (9/ 442) قال الكرماني (19/ 218): فإن قلت: قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا سبعمائة وثمانون [سنة] فكيف تكون مقارنة الساعة معها؟ وأجاب الخطابي أن المراد أن الذي بقي بالنسبة إلى ما مضى قدر فضل الوسطى على السبابة، ولو أراد غير هذا لكان قيام الساعة مع بعثته في زمان واحد. قال العيني (14/ 318): لا حاجة إلى هذا التكلف بل هي كناية عن شدة القرب جدًا.

(2)

هو آدم بن أبي إياس.

(3)

فيه الترجمة، ومرَّ الحديث [برقم: 1913] في "الصوم".

(4)

القطان، "ك"(19/ 218)، "ع"(14/ 319).

(5)

هو ابن أبي خالد، "ع"(14/ 319).

ص: 725

عَنْ قيْسٍ

(1)

، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(2)

قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: "الإيمَاَنُ هَاهُنَا

(3)

-مَرَّتَيْنِ- أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ

(4)

حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

(5)

". [راجع: 3302].

5304 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

"عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ" في ذ، قا، هـ:"عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ". "قَرْنَا الشَّيْطَانِ" في نـ: "قَرْنُ الشَّيْطَانِ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيز" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ".

===

(1)

هو ابن أبي حازم، "ع"(319/ 14)، "ف"(9/ 442)، "ك"(19/ 218).

(2)

هو ابن عقبة بن عمرو البدري، ووقع للقابسي والكشميهني:"ابن مسعود"، قال عياض: وهو وهْم، "ع"(14/ 319)، "فتح"(9/ 442).

(3)

قوله: (الإيمان ها هنا) لأن مبدأ الإيمان من مكة وهي يمانية، وقيل: الغرض وصف أهل اليمن بكمال الإيمان، و"الفدّادين" بالتشديد جمع الفدّاد وهو شديد الصوت، وبالتخفيف جمع الفدّان وهو آلة الحرث. وإنما ذم أهله لأنه يشغل عن أمر الدين ويكون معها قساوة القلب ونحوها. و"قرنا الشيطان" أي جانبا رأسه، وذلك لأنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه فتقع سجدة عَبَدة الشمس له. و"ربيعة" بفتح الراء، و"مضر" بضم الميم وفتح المعجمة وبالراء: قبيلتان في جهة المشرق، ومرَّ في (ح: 4387) "ك"(19/ 219).

(4)

الفداد: شديد الصوت.

(5)

قبيلتان.

(6)

النيسابوري.

ص: 726

أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ

(1)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ

(2)

فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا". وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا

(3)

شَيْئًا

(4)

. [طرفه: 6005، أخرجه: د 5150، ت 1918، تحفة: 4710].

‌26 - بَابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

(5)

"أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ" في نـ: "وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ" -بالواو في "وأنا" في اليونينية، "قس" (12/ 91) -. "الْيَتِيمِ" في نـ:"الْيَتِيمَةِ". "بِالسَّبَّابَةِ" في سـ، هـ، ذ:"بِالسَّبَّاحَةِ".

===

(1)

ابن سعد.

(2)

أي: القيم بأمره ومصالحه، "ك"(19/ 219)،"ع"(14/ 319).

(3)

إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء والأمة، "ع"(14/ 319).

(4)

قليلًا.

(5)

قوله: (إذا عرَّضَ بنفي الولد) من التعريض، قال في "الكشاف": التعريض أن يذكر شيئًا يدلّ به على شيء لم يذكره، والكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. قوله:"وُلدَ لي غلام أسود" هذا هو محل التعريض، يعني: أنا أبيض وهو أسود فلا يكون مني. قوله: "أورق" هو الذي في لونه بياض وسواد. وقوله: "لعلَّ نَزَعَه عرقٌ" قيل: الصواب: لعل عرقًا نزعه، وفي رواية كريمة:"لعله نزعه عرق"، ولا إشكال فيها، وقيل: الأول أيضًا صواب لاحتمال أن يكون فيه ضمير الشأن. والمراد بالعرق: الأصل من النسب، سبّهه بعرق الشجرة. و"نزعه" أي جذبه وأظهر لونه عليه، هذا ملتقط من "الكرماني"(19/ 219 - 220)، و"فتح الباري" (9/ 443 - 444). قال العيني (14/ 320): واستدل بهذا الحديث الكوفيون والشافعي فقالوا:

ص: 727

5305 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ

(1)

أَسْوَدُ فَقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ

(2)

، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ

(3)

؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَنَّى

(4)

ذَلِكَ؟ " قَالَ: لَعَلَّ نَزَعَهُ

(5)

عِرْقٌ. قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ

(6)

". [طرفاه: 6847، 7314، تحفة: 13242].

‌27 - بَابُ إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

(7)

"فَقَالَ: هَلْ لَكَ" في نـ: "قَالَ: هَلْ لَكَ". "قَالَ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَ: نَعَمْ". "لَعَلَّ نَزَعَهُ" كذا في قتـ، صـ، ذ، وفي مه:"لَعَلَّهُ نزعه". "هَذَا نَزَعَهُ" في نـ: "هَذَا نَزَعَهُ عرقٌ".

===

لا حدّ في التعريض ولا لعان به، وسيجيء في "الحدود" [برقم: 6847] إن شاء اللَّه تعالى.

(1)

لم أقف على اسم المرأة ولا الغلام، "ف"(9/ 443).

(2)

جمع أحمر.

(3)

غير منصرف، والأورق هو الذي لونه شبيه بالرماد.

(4)

أي: من أين أتاه اللون الذي ليس في أبويه؟!، "قس"(12/ 92).

(5)

أي: جذبه إليه، "ك"(19/ 220).

(6)

كذا لأبي ذر بحذف الفاعل، ولغيره:"نزعه عرق"، "ف"(9/ 444).

(7)

قوله: (إحلاف الملاعن) المراد به النطق بكلمات اللعان، وقد تمسك به من قال: إن اللعان يمين، وهو قول مالك والشافعي والجمهور،

ص: 728

5306 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَال: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا

(1)

مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(2)

ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهمَا. [راجع: 4748، تحفة: 7626].

‌28 - بَابٌ يَبْدَّأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

(3)

5307 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ". ثُمَّ قَامَتْ

(4)

فَشَهِدَتْ. [راجع: 2671].

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ".

===

وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة، وهو وجه للشافعية، وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين، وقيل بالعكس، "فتح"(9/ 444).

(1)

هو عويمر العجلاني، "ف"(9/ 444).

(2)

فيه دليل على أن اللعان يمين لا شهادة كما قال الشافعي، وفي الحديث الآتي دليل على أن اللعان شهادة لا يمين، قال الكرماني (19/ 221): فالجمع بأنه يمين فيه شوب الشهادة أو بالعكس.

(3)

قوله: (يبدأ الرجل بالتلاعن) كأنه أخذ الترجمة من قوله: "ثم قامت فشهدت" فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة، وقد ورد ذلك صريحًا من حديث ابن عمر، وبه قال الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية، ورجحه ابن العربي، وقال ابن القاسم: لو ابتدأت به المرأة صحّ واعتدّ به، وهو قول أبي حنيفة، واحتجوا بأن اللَّه عطفه بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب، "فتح"(9/ 445).

(4)

سبق الحديث بتمامه (برقم: 4747) في "سورة النور".

ص: 729

‌29 - بَابُ اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

(1)

5308 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إَلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ

(2)

، أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا

(3)

،. . . . . .

"أَيَقْتُلُهُ" في نـ: "يَقْتُلُهُ". "أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ" في نـ: "أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ". "يَا عَاصِمُ" زاد بعده في نـ: "رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

قوله: (ومن طلّق بعد اللعان) أي بعد أن لاعن. في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة بنفس اللعان، أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ، أو بإيقاع الزوج؟ فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان، قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة، وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج، وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم، واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان، "فتح" (9/ 447). ومرَّ بيانه (برقم: 4748) في "التفسير".

(2)

قصاصًا.

(3)

قوله: (فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها) أي كره أن يسأل أمرًا فيه فاحشة ولا يكون فيه حاجة، وكأنه صلى الله عليه وسلم لما لم يطلع على وقوع الحادثة قال ذلك حملًا لسؤاله على سؤال من يسأل عن شيء ليس له فيه حاجة، كذا في "الخير الجاري"(2/ 483).

ص: 730

حَتَّى كَبُرَ

(1)

عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ

(2)

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ

(3)

الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا

(4)

. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ

(5)

أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا". قَالَ سَهْلٌ

(6)

: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ

"فَقَالَ: يَا عَاصِمُ" في نـ: "فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ". "لَمْ تَأْتِنِي" في سـ: "مَا تَأْتِينِي". "لَا أَنْتَهِي" في هـ، ذ:"مَا أَنْتَهِي".

===

قال النووي (10/ 119): المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة، "ف"(9/ 449 - 450).

(1)

أي: عظم، "ف"(9/ 449).

(2)

وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غيرُه، فاختص هو بالإنكار عليه، "ف"(9/ 449).

(3)

وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي: كانت المسألة فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل الوحي بتحريم ما لم يكن محرّمًا، "ف"(9/ 449).

(4)

أي: ما أرجع عن السؤال ولو نهيت عنه، "ف"(9/ 450).

(5)

أي: قصاصًا.

(6)

هو موصول بالإسناد المبدإ به، "ف"(9/ 451).

ص: 731

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا

(1)

. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ

(2)

(3)

سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. [راجع: 423].

"صلى الله عليه وسلم" في نـ: "عليه السلام". "فَكَانَتْ سُنَّةَ" في نـ: "وَكَانَتْ سُنَّةَ".

===

(1)

قوله: (كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتُها) هذا كلام مستقل توطئة لتطليقها ثلاثًا، يعني: إن أمسكت هذه المرأة في نكاحي ولم أطلّقها يلزم كأني كذبت فيما قذفتها؛ لأن الإمساك ينافي كونَها زانية، فلو أمسكتُ فكأني قلت: هي عفيفة لم تَزْنِ. "فطلقها ثلاثًا" لقوله: إنه لا يمسكها، وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه ولم يقع التفريق من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أيضًا، فهذا يؤيد أن الفرقة باللعان لا يحصل إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن، كما مضى في الحديث الذي قبل البابين، وهو مذهب أبي حنيفة، واحتج غيره بأنه لا يفتقر إلى قضاء القاضي بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا سبيل لك عليها". قلت: يمكن أن يكون هذا من قضاء القاضي؛ هذا ملتقط من "اللمعات"، و"المرقاة"(6/ 458).

قال في "الهداية"(1/ 271): وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن فعل القاضي انتسب إليه كما في العنين، وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما، وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبدًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا" نصّ على التأبيد. ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها، ولا يجتمعان ما داما متلاعنين، ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان، انتهى. مرَّ الحديث (برقم: 4747) في "التفسير".

(2)

أي: التفرقة بينهما، "ك"(19/ 222).

(3)

زاد أبو داود (ح: 2245) عن القعنبي عن مالك: "فكانت تلك"، وهي إشارة إلى الفرقة، "ف"(9/ 452).

ص: 732

‌30 - بَابُ التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

5309 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ

(3)

: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَقَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ". قَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَينِ".

"أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في ذ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ". "عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ" في نـ: "وَعَنْ حَدِيثِ سَهْلِ". "إِلَى رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "إِلَى النَّبِيِّ". "أَيَقْتُلُهُ" في نـ: "أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ". "أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ" في نـ: "أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ". "فَأَنْزَلَ اللَّهُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى". "فِي الْقُرْآنِ" في هـ، ذ:"مِنَ الْقُرْآنِ". "التَّلَاعُنِ" في نـ: "الْمُتَلَاعِنَيْينَ". "فَقَدْ قَضى" في نـ: "قَدْ قَضَى". "فَقَالَ: ذَاكَ تَفْرِيقٌ" في سـ، ذ:"فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا"، وفي هـ:"فَصَارَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا".

===

(1)

هو ابن جعفر، "ف"(9/ 453)، "ع"(1/ 3234).

(2)

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(14/ 323).

(3)

الغرض منه أنه ساعدي، "ك"(19/ 22).

ص: 733

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(1)

: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا

(2)

، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا

(3)

.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ

(5)

(6)

، فَلَا أُرَاهَا

(7)

إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ

"كُلِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ" في نـ: "كل متلاعنين" وسقط "كل" في نـ. "فَرَضَ اللَّهُ لَهَا" كذا في ذ، ولغيره:"فَرَضَ اللَّهُ لَهُ".

===

(1)

هو موصول بالسند المبدإ به، "ف"(9/ 453).

(2)

قوله: (وكانت حاملًا) أي كانت المرأة حاملًا حين وقع اللعان بينهما، فقد مرَّ في "سورة النور" (برقم: 4746): "وكانت حاملًا فأنكر حملها". وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف في رواية؛ فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف -في المشهور عنه- ومحمد وأحمد -في رواية- وابن الماجشون من المالكية: لا يلاعن بالحمل، وأجابوا بأن اللعان كان بالقذف لا بالحمل، كذا في "عمدة القاري" للعيني (14/ 324).

(3)

هذه الأقوال كلّها أقوال ابن شهاب، "ف"(9/ 453).

(4)

وهو موصول أيضًا.

(5)

محركة: وزغة كسام أبرص، "قاموس" (ص: 457).

(6)

بفتح الواو والمهملة: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ، وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض، "ع"(14/ 324)، "ك"(19/ 223).

(7)

بضم الهمزة، "قس"(12/ 98).

ص: 734

أَسْوَدَ أَعْيَنَ

(1)

ذَا أَلْيَتَيْنِ

(2)

، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا". فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ

(3)

مِنْ ذَلِكَ. [راجع: 423].

‌31 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بيِّنَةٍ

(4)

"

5310 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(5)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا

(6)

،. . . . . .

"فَلَا أُرَاهُ" في نـ: "فَلَا أُرَى". "مِنْ ذَلِكَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، مِنْ قَولِ الزّهْرِيِّ وَلَيْسَ في الحديثِ".

===

(1)

كبير العين، "تو"(7/ 3339).

(2)

أي: عظيمتين، ويوضحه ما في رواية أبي داود (برقم: 2248): "أدعج العينين عظيم الأليتين"، "ف"(9/ 453).

(3)

هو الأسود، وإنما كره لأنه يستلزم تحقيق الزنا.

(4)

أي: من أنكر، وإلا فالمعترف أيضًا يرجم، "ف"(9/ 454).

(5)

الأنصاري، "ف"(9/ 454).

(6)

قوله: (قولًا) وهو أنه كان قد قال عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنه لو وجد مع امرأته رجلًا لضربه بالسيف حتى يقتله، قاله ابن بطال، كذا في "الخير الجاري"(2/ 483) و"العيني"(14/ 325)، ثم قال العيني: قال الكرماني: "قولًا" أي كلامًا لا يليق، نحو ما يدل على عجب النفس والنخوة والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادة اللَّه تعالى وحوله وقوته. وقال بعضهم -أراد به صاحب "الفتح"-: كل ذلك بمعزل عن الواقع، ثم طوّل الكلام. قلت: ليس

ص: 735

ثُمَّ انْصرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ

(1)

مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِم: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي

(2)

، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَليْهِ امْرَأَتَهُ

(3)

، وَكَانَ ذَلِكَ

(4)

الرَّجُلُ مُصْفَرًّا

(5)

قَلِيلَ اللَّحْمِ

(6)

سَبْطَ

(7)

الشَّعرِ

(8)

، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ

"أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ" في نـ: "أَنَّهُ وَجَدَ". "مَعَ امْرَأَتِهِ" في نـ: "مَعَ أَهْلِهِ". "بِهَذَا" في ذ: "بِهَذَا الأَمْرِ". "وَكَانَ ذَلِكَ" في نـ: "فَكَانَ ذَلِكَ".

===

في كلامه ما هو بمعزل عن الواقع، لكنه لم يصرح فيه أن قوله: أنه لو وجد مع امرأته رجلًا لضربه بالسيف، انتهى كلام العيني (14/ 325 - 326).

(1)

هو عويمر كما تقدم، لا هلال بن أمية، "قس"(99/ 12)، "ف"(9/ 455)، لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم، "ف"(9/ 455).

(2)

قوله: (ما ابتليت بهذا إلا لقولي) تقدم بيان المراد من ذلك لكون عويمر بن عمرو كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: "ما ابتليت"، وقوله:"إلا لقولي" أي لسؤالي عما لم يقع، كأنه قال: فعوقبتُ بوقوع ذلك في آل بيتي، "فتح"(9/ 455).

(3)

خولة، "قس"(12/ 99).

(4)

أي: الذي رمى امرأته، "ف"(9/ 455).

(5)

قوله: (مصفرًّا) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء أي: قويّ الصفرة، وهذا لا يخالف قوله في حديث سهل:"إنه كان أحمر أو أشقر"؛ لأن ذلك لونه الأصلي والصفرة عارضة. وقوله: "قليل اللحم" أي: نحيف الجسم. وقوله: "سبط الشعر" بفتح المهملة وكسر الموحدة: هو ضدّ الجعودة، "فتح"(9/ 455).

(6)

أي: نحيفًا، "قس"(12/ 99).

(7)

ضد الجعد.

(8)

بفتح العين، "ف"[انظر "قس" (12/ 99)].

ص: 736

وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًّا

(1)

آدَمَ

(2)

كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بيِّنْ"

(3)

(4)

. فَجَاءَتْ شِبْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا

(5)

. قَالَ رَجُلٌ

(6)

لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ:

"خَدْلًّا آدَمَ" في نـ: "آدَمَ خَدْلًا"، وفي نـ:"آدَمَ خدلّ". "قَالَ رَجُلٌ" في نـ: "فقَالَ رَجُلٌ".

===

(1)

قوله: (خدلًّا) بفتح المعجمة ثم المهملة وتشديد اللام أي: ممتلئ الساقين، وقال ابن فارس: ممتلئ الأعضاء، "فتح" (9/ 455). قال العيني (14/ 326): هو بفتح المعجمة وإسكان المهملة، وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الدال وخفة اللام. قوله: "آدم" بالمد، أي: لونه قريب من السواد. قوله: "كثير اللحم" أي في جميع جسده، "ف"(9/ 455).

(2)

بمدّ الهمزة من الأدمة، وهي السمرة، "قس"(12/ 99).

(3)

حكم هذه المسألة، "قس"(12/ 99).

(4)

قوله: (اللهم بَيِّنْ) أي حكم هذه المسألة الواقعة. قال ابن بطال: معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها وإن كانت شريعته القضاءَ بالظاهر، "ك"(19/ 224)، "ع"(14/ 326). وسيجيء قريبًا.

(5)

قوله: (فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما) ظاهره صدور الملاعنة بعد وضع الولد، لكنه محمول على أن قوله:"فلاعن" معقَّب بقوله: "فذهب به"، واعترض قوله:"وكان ذلك الرجل. . . " إلخ، بين الجملتين، والحامل على ذلك أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل بن سعد. وفيه أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع، "قس" (12/ 99 - 100). أو المراد منه: فحكم بمقتضى اللعان، ونحوه، "ك"(19/ 224).

(6)

هو عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، "ك"(19/ 224).

ص: 737

هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ"؟. فَقَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ

(1)

السُّوءَ

(2)

. قَالَ أَبُو صَالِحٍ

(3)

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(4)

: خَدْلًّا

(5)

. [أطرافه: 5316، 6855، 6856، 7238، أخرجه: م 1497، س 3470، تحفة: 6328].

"قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". "قَالَ أَبُو صَالِحٍ" في ذ: "وَقَالَ لَنَا أَبُو صَالِحٍ". "خَدْلًّا". في نـ: "آدم خَدْلًّا".

===

(1)

أي: كانت تعلن بالفاحشة لكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف، "ف"(9/ 461)، "ك"(19/ 224).

(2)

الزنا.

(3)

هو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، "ف"(9/ 456).

(4)

التِّنِّيسي، "ك"(19/ 224).

(5)

قوله: (قال أبو صالح وعبد اللَّه بن يوسف: خدلًا) يعني بسكون الدال ويقال بفتحها مخففًا في الوجهين، وبالسكون ذكره أهل اللغة، كذا في "الفتح" (9/ 456). قال الكرماني (19/ 224): هما قالا: آدم خدلًا، بدون ذكر: كثير اللحم، وفي بعضها بكسر المهملة أي قالا بكسرها لا سكونها، وفي بعضها بتشديد اللام، انتهى، وتعقبه العيني (14/ 327) فقال: رواية عبد اللَّه بن يوسف أخرجها البخاري في "كتاب المحاربين"[برقم: 6856] ولفظه: "وجده عند أهله آدم خدلًا كثير اللحم"، فالذي قاله الكرماني يخالف هذه، وإنما قاله ذلك بالتخمين، بل المراد أن في روايتهما:"خَدِلًا" بفتح الخاء وكسر الدال، وفي الرواية المتقدمة "خدْلًا" بسكون الدال، فافهم، انتهى. قال في "الخير الجاري" (2/ 483): وفيه أيضًا مثل ما في "الكرماني".

ص: 738

‌32 - بَابُ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

(1)

(2)

5311 -

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ

(3)

، عَنْ أَيُّوبَ

(4)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ

(5)

فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ

(6)

بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟

(7)

" فَأَبَيَا،

"حَدَّثَنِي عَمْرُو" في نـ: "حَدَّثنا عَمْرُو". "أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ" في ذ: "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ". "فَقَالَ: فَرَّقَ" في نـ: "قَالَ: فَرَّقَ". "النَّبِيُّ" -في نـ: "نَبِيٌّ اللَّهِ". "كَاذِبٌ" في سـ: "لَكَاذِبٌ".

===

(1)

بفتح العين، "قس"(12/ 100)، وبالكسر، "خ".

(2)

قوله: (باب صداق الملاعنة) أي بيان الحكم فيه، وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعَه، واختلف في غير المدخول. بها. فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقيل: لها جميعه، قاله أبو الزناد والحكم وحماد. وقيل: لا شيء لها أصلًا، قاله الزهري وروي عن مالك، "فتح"(9/ 456).

(3)

هو ابن علية، "ف"(9/ 564).

(4)

السختياني.

(5)

أي: ما الحكم فيه؟ وسيجيء وجه سؤاله عن هذا قريبًا، "ف"(9/ 456).

(6)

هو من باب التغليب حيث جعل الأخت كالأخ، وأما إطلاق الأخوة فبالنظر على أن المؤمنين إخوة، أو إلى القرابة التي بينهما بسبب أن الزوجين كليهما من قبيلة عجلان، "ك"(19/ 225).

(7)

قوله: (فهل منكما تائب؟) يحتمل أن يكون قبل اللعان تحذيرًا لهما منه وترغيبًا في تركه، وأن يكون بعده، والمراد بيان أنه يلزم الكاذبَ التوبةُ، "ك"(19/ 225).

ص: 739

وَقَالَ: "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا

(1)

. فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ

(2)

: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

(3)

: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ؛ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي

(4)

؟ قَالَ: قِيلَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ

(5)

كَاذِبًا فَهُوَ

(6)

أَبْعَدُ مِنْكَ

(7)

. [أطرافه: 5312، 5349، 5350، أخرجه: م 1493، د 2258، س 3475، تحفة: 7050].

"وَقَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ" في نـ: "فَقَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ". "فَأَبَيَا" زاد بعده في نـ: "فَقَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فأبيا". "قال أيوب" في نـ: "فقال أيوب". "فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ" في نـ: "فَهَذَا أَبْعَدُ مِنْكَ".

===

(1)

ثانيًا، "قس"(12/ 101).

(2)

هو موصول بالسند المبدإ به، "ف"(9/ 457).

(3)

قوله: (فقال لي عمرو بن دينار. . .) إلخ، حاصله أن عمرو بن دينار وأيوب سمعا الحديث جميعًا من سعيد بن جبير، فحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب، وقد بيّن ذلك سفيان بن عيينة حيث رواه عنهما جميعًا في الباب الذي بعد هذا، "فتح الباري"(9/ 457).

(4)

المراد به الصداق، "ف" (9/ 457) - أي: ما شأن ما لي؟ "لمعات".

(5)

أي: لأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها، "ف"(457).

(6)

أي: الطلب.

(7)

لئلا يجتمع [عليها الظلم] في عرضها ومطالبتها بمال قبضَتْه قبضًا صحيحًا تستحقه، "ف"(9/ 457)، "قس"(12/ 101).

ص: 740

‌33 - بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟

(1)

5312 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

: قَالَ عَمْرٌو

(3)

: سمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ

(4)

عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم للْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ؛ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ

(5)

عَلَيْهَا". قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: "لَا مَالَ

"فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ" في نـ: "فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ" مصحح عليه. "عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ" في نـ: "عَنْ حَدِيْثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ". "قَالَ: مَالِي" في نـ: "فَقَالَ: مَالِي".

===

(1)

يحتمل أن يكون إرشادًا؛ لأنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف؛ ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه، "قس"[انظر "ف" (9/ 458)].

(2)

هو ابن عيينة، "ك"(19/ 226).

(3)

هو ابن دينار، "ف"(9/ 458).

(4)

قوله: (سألت ابن عمر. . .) إلخ، وجه السؤال ما وقع لمسلم:"لم يفرق المصعب -يعني ابن الزبير- بين المتلاعنين -أي حيث كان أميرًا على العراق-، قال سعيد: فذكرت ذلك لابن عمر"، "ف"(9/ 456).

(5)

قوله: (لا سبيل لك) أي لا تسليط لك "عليها". وقوله: "مالي" هو فاعل فعل محذوف كأنه لما سمع: لا سبيل لك عليها، قال: أيذهب مالي؟ والمراد به الصداق، كذا في "الفتح" (9/ 457). أو تقديره: ما شأن مالي؟ أي المهر الذي أعطيته إياها، "لمعات". قوله:"فهو بما استحلَلْتَ من فرجها" أي: المال بدل ما استحلَلْتَ بها، أي: استمتعت بها وجعلتها حلالًا

ص: 741

لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ". قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو

(1)

.

"بِمَا اسْتَحْلَلْتَ" في نـ: "مَا اسْتَحْلَلْتَ". "فَذَاكَ أَبْعَدُ" في نـ: "فَذَلِكَ أَبْعَدُ".

===

لنفسك، وهذا بعد الدخول متفق عليه. وأما قبل الدخول فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي: لها نصف المهر، واختلفت الروايات عن أحمد. وقوله:"فذلك أبعد" أي: عود المهر أبعد لوجود الاستحلال مع اتهامها وإيحاشها بالقذف، كذا في "اللمعات شرح المشكاة"؛ لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال ففي الكذب أبعد، ويستفاد من قوله:"فهو بما استحللت من فرجها" أن الملاعِنَة لو أكذبت نفسها بعد اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد، لكن لا يسقط مهرها، "فتح"(9/ 457).

(1)

قوله: (قال سفيان: حفظته من عمرو) هذا كلام علي بن عبد اللَّه، يريد بيان سماع سفيان له من عمرو. قوله:"وقال أيوب" هو موصول بالسند المبدإ به وليس بتعليق. وحاصله: أن الحديث كان عند سفيان عن عمرو بن دينار وعن أيوب جميعًا عن ابن عمر، وقد وقع في رواية الحميدي عن سفيان قال: ونا أيوب في مجلس عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثه هذا، فقال له أيوب: أنت أحسن حديثًا مني. وقد بينت في الذي قبله سبب ذلك، وهو أن فيه عند عمرو ما ليس عند أيوب. قوله:"وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب. . . " إلخ، قال عياض: إنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه، والأول أظهر وأولى بسياق الكلام.

قلت: والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى، وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية، بل هو أحرى مما بعد الوقوع،

ص: 742

وَقَالَ أَيُّوبُ

(1)

: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ

(2)

(3)

بِإِصْبَعَيْهِ -وَفَرَّقَ

(4)

سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى-: فَرَّقَ

(5)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ

(6)

: "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ

(7)

. [راجع: 5311، تحفة: 7051].

‌34 - بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

(8)

5313 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ،

"فَرَّقَ النَّبِيُّ" في نـ: "وَفَرَّقَ النَّبِيُّ". "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ".

===

وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين، "فتح الباري"(9/ 458).

(1)

السختياني.

(2)

أي: أشار.

(3)

هو من إطلاق القول على الفعل، "ف"(9/ 458).

(4)

جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية، "فتح"(9/ 458).

(5)

هو جواب السؤال، "ف"(9/ 458).

(6)

النبي صلى الله عليه وسلم.

(7)

الحاصل: أن الحديث رواه سفيان عن عمرو بن دينار وأيوب السختياني، كلاهما عن ابن عمر، "قس"(12/ 103).

(8)

هذه الترجمة للمستملي، وذكرها الإسماعيلي، وثبت عند النسفي "باب" بلا ترجمة، وسقط للباقين، والأول أنسب. وفيه حديث ابن عمر من

ص: 743

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَذَفَهَا

(2)

، وَأَحْلَفَهُمَا

(3)

. [راجع: 4748، تحفة: 7806].

5314 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَاعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَينَهُمَا

(7)

. [راجع: 4748، أخرجه: م 1494، تحفة: 8160].

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ" سقط في نـ. "وَامْرَأَتِهِ" في نـ: "وَامْرَأَةٍ" مصحح عليه. "قَذَفَهَا" في نـ: "فَقَذَفَهَا". "عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ". "وَامْرَأَتِهِ" في نـ: "وَامْرَأَةٍ" مصحح عليه.

===

وجهين، ولفظ الأول:"فرّق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما"، ولفظ الثاني:"لاعَنَ بين رجل وامرأة فأحلفهما"، ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ:"فرّق بين المتلاعنين" إنما المراد به في حديث سهل بن سعد بخصوصه، "فتح"(9/ 458 - 459).

(1)

هو ابن عمر العمري، "ع"(14/ 329).

(2)

جملة حالية، "ع"(14/ 329).

(3)

مرَّ في "باب إحلاف الملاعن"(برقم: 5306)، والمراد به النطق بالكلمات المعروفة، كذا في "العيني"(14/ 320).

(4)

هو ابن مسرهد.

(5)

القطان، "ع"(14/ 329).

(6)

ابن عمر العمري، "ف"(9/ 459).

(7)

قوله: (وفرّق بينهما) فيه دليل لأبي حنيفة وصاحبيه أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم، وهو قول الثوري أيضًا، "ع"(14/ 329)، ومرَّ بيانه قريبًا.

ص: 744

‌35 - بَابٌ

(1)

يُلْحَقُ الْوَلَدُ

(2)

بِالْمُلَاعِنَةِ

5315 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَينَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

(4)

. [راجع: 4748، أخرجه: م 1494، د 2259، ت 1203، س 3477، تحفة: 8322].

"حَدَّثَنِي نَافِعٌ" في نـ: "أَخْبَرَنِي نَافِعٌ".

===

(1)

بالتنوين، "قس"(12/ 104).

(2)

إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو بعده، "ع"(14/ 330)، "ف"(9/ 460).

(3)

الإمام.

(4)

قوله: (وألحق الولد بالمرأة) أي صيّره لها وَحْدَها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما، وأما أمه فترث منه ما فرض اللَّه لها. وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أبًا وأمًا فترث جميعَ ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم، وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول علي وابن عمر والمشهور عن أحمد، وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض [والردِّ]، وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد، قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه، "فتح"(9/ 460).

قال العيني (14/ 324): أجمع العلماء على جريان الوارث بين الولد وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه، فإن فضل شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الزهري والشافعي ومالك وأبي ثور، وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه، وقال الآخرون:[عصبته] عصبة أمه، روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء

ص: 745

‌36 - بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ

(1)

5316 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي

(4)

. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَليْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ

(5)

،

"عند رسول اللَّه" في نـ: "عند النبي". "سَبْطَ الشَّعَرِ" في ذ: "سَبْطَ الشَّعَرَةِ".

===

وأحمد بن حنبل، قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع: الثلث بالفرض، والباقي بالردّ على قاعدته.

(1)

قوله: (اللهم بيِّن) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط، بل معناه أن تلد ليظهر الشبه، ولا تمتنع ولادتها بموت الولد مثلًا فلا يظهر البيان، والحكمة فيه رح من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب من القبح ولو اندرأ الحدّ، "فتح"(9/ 461).

(2)

وهو ابن أبي أويس، "ع"(14/ 331).

(3)

الأنصاري، "ع"(14/ 331).

(4)

مرَّ بيانه (برقم: 5310).

(5)

ضد الجعد.

ص: 746

وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًّا

(1)

كَثِيرَ اللَّحْمٍ جَعْدًا

(2)

قَطَطًا

(3)

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بَيِّنْ". فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وُجِدَ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ

(4)

لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ"؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ

(5)

فِي الإِسْلَامِ. [راجع: 5310].

‌37 - بَابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

(6)

"ذَكَرَ زَوْجُهَا" في نـ: "ذَكَرَهُ زَوْجُهَا". "عِنْدَهَا" سقط في نـ. "لَرَجَمْتُ هَذِهِ" في سـ: "لَرَجَمْتُهَا".

===

(1)

قوله: (خدلًا) بفتح المعجمة وسكون المهملة، "قسطلاني"(12/ 105)، كذا للأكثر، وعند الأصيلي بكسر الدال، وحكى السفاقسي تخفيف اللام وتشديدها، "قس"(12/ 99)، أي: ممتلئ الساقين، وقيل: ممتلئ الأعضاء، كما مرَّ قريبًا.

(2)

أي: غير مسترسل الشعر، "ك"(19/ 228).

(3)

بفتح الطاء الأولى وكسرها، أي: شديد الجعودة، "مجمع"(4/ 299)، "ك"(19/ 228).

(4)

هو عبد اللَّه بن شداد، "ف"(9/ 461).

(5)

أي: الزنا، أي اشتهر عنه ولكن لم يثبت بالبينة ولا بالاعتراف، وفيه أنه لا يحدّ بمجرد القرائن والشهرة، "ك"(19/ 224).

(6)

أي: هل تحل للأول إن طلقها الثاني بغير مسيس؟ "فتح"(9/ 464)، والجواب: لا تحل للأول إلا بطلاق الزوج الثاني وقد كان وطئها، "عيني"(14/ 331).

ص: 747

5317 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

(4)

(5)

، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

(6)

، ثُمِّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ

(7)

، فَأَتَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَتْ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَأنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ. . . . . . .

"حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو". "حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي" مصحح عليه. "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في نـ: "ح وحدَّثنا عثمان"، وفي نـ:"حَدَّثَني" بدل "حَدَّثَنا". "فَذَكَرَتْ" في نـ: "فَذَكَرَتْ لَهُ".

===

(1)

الفلاس، "ع"(14/ 332).

(2)

هو ابن سعيد القطان، "ف"(9/ 464).

(3)

عروة بن الزبير، "ف"(9/ 464).

(4)

اسمه عبد الرحمن، و"عبدة" لقبه، "ع"(14/ 332).

(5)

هو ابن سليمان الكوفي، "ع"(14/ 332). ساق الحديث على لفظ عبدة، وإنما احتاج إلى رواية يحيى لتصريح هشام في روايته بقوله:"حدثني أبي"، "ف"(9/ 464).

(6)

اسمها تميمة بالتصغير، "ف"(9/ 464).

(7)

هو عبد الرحمن بن الزبير، "ك"(19/ 228).

ص: 748

إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ

(1)

(2)

فَقَالَ: "لَا حَتَّى تَذُوقِي

(3)

عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". [راجع: 2639، تحفة: 17317، 17073].

‌38 - بَابُ قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} الآية

(4)

[الطلاق: 4]

"هُدْبَةٍ" في نـ: "الْهُدْبَةِ". "وَيَذُوقَ" في نـ: "أَوْ يَذُوقَ". "بَابُ قوله" في نـ: "أَبْوَابُ العِدَّةِ، باب قوله"، وفي نـ:"كِتَابُ العِدَّةِ، باب قوله"، وسقط لفظ "باب" في مه، ذ.

===

(1)

وجه الشبه الاسترخاء لا الدقة، "ك"(19/ 229).

(2)

قوله: (إلا مثل هدبة) الثوب، بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة: هو طرف الثوب الذي لم ينسج، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، "فتح" (9/ 465). قوله:"فقال: لا" قال الكرماني (19/ 228): فإن قلت: ما المنفيّ بقوله: لا؟ قلت: الرجوع إلى الزوج الأول، وسائر الروايات تدلّ عليه، انتهى. قوله:"حتى تذوقي عسيلته" قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة، وزاد الحسن البصري حصولَ الإنزال، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، "فتح"(9/ 466 - 467)، والحديث سبق غير مرة.

(3)

المراد بالذوق: الوطء، "ك"(19/ 229).

(4)

قوله: (باب قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} الآية) سقط لفظ "باب" لأبي ذر وكريمة وثبت للباقين، ووقع عند ابن بطال:"كتاب العدة - باب قول اللَّه. . . " إلخ، ولبعضهم:"أبواب العدة"، والأَولى قبل الباب الذي مضى، كذا في "الفتح"(9/ 470) ملتقط منه.

ص: 749

قَالَ مُجَاهِدٌ

(1)

: وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ، وَاللَّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ، وَاللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

‌39 - بَابٌ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(2)

} [الطلاق: 4]

5318 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

"قَالَ مُجَاهِدٌ" في نـ: "فَقَالَ مُجَاهِدٌ". "وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا" في نـ: "إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا". "وَاللَّاتِي" في نـ: "فَاللَّاتِي"، وفي نـ:"وَاللَّائِي". "عَنِ الْحَيْضِ" في نـ: "فِي الْحَيْضِ"، وفي ذ:"عَنِ الْمَحِيضِ". "وَاللَّاتِي" في نـ: "وَاللَّائِي". "بَابٌ" سقط في نـ. "قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ" لفظ "قَالَ" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (قال مجاهد: وإن لم تعلموا. . .) إلخ، أي: فسرّ قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: لم تعلموا. وقوله: "واللاتي قعدن عن المحيض" أي حكمهن حكم اللائي يئسن. وقوله: "واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر" أي أن حكم اللائي لم يحضن أصلًا ورأسًا حكمهن في العدة حكم اللائي يئسن، فكان تقدير الآية: واللائي لم يحضن كذلك؛ لأنها وقعت بعد قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} . وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي، وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله:{إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: في الحكم لا في اليأس، "فتح"(9/ 470) مختصرًا.

(2)

قوله: ({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}) هذا هو قول الجمهور، وخالف في ذلك علي وابن عباس فإنهما قالا: عدتها آخر الأجلين، وروي عن ابن عباس الرجوعُ عن ذلك، كذا في "العيني"(14/ 334).

ص: 750

عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ

(1)

يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ

(2)

(3)

كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا

(4)

، تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ

(5)

بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَتْ

(6)

(7)

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ". "تُوُفِّيَ عَنْهَا" في هـ، ذ:"تُوُفِّيَ مِنْهَا". "فَقَالَتْ" كذا في قا، وفي كن، ذ:"فَقَالَ"[وهو] الصواب.

===

(1)

قبيلة.

(2)

وهي من مصغر السبعة أخت الثمانية، "ك"(19/ 229).

(3)

وهي من المهاجرات، "قس"(12/ 108).

(4)

سعد بن خولة المتوفى بمكة بعد أن هاجر منها، "قس"(12/ 108).

(5)

جمع السنبل، اسمه عمرو، "ك"(19/ 229).

(6)

أي: فقال أبو السنابل: لما أبَتْ عن قبول خِطْبته وتجمَّلَتْ لغيره وهو أبو البشر بن الحارث وكان شابًا وأبو السنابل كان كهلًا، كذا في "قس"(12/ 108).

(7)

قوله: (فقالت. . .) إلخ، قال عياض: هكذا وقع عند جميعهم: "فقالت: واللَّه" إلا لابن السكن فعنده: "فقال" مكان: "فقالت" وهو الصواب. قلت: وكذا في الأصل الذي عندنا من رواية أبي ذر عن مشايخه، بل قال ابن التين: إنه عند جميعهم: "فقال" إلا عند القابسي: "فقالت" بزيادة التاء، وهذا أقرب مما قال عياض. ثم قال عياض: والحديث مبتور، نقص منه قولها:"فنفست بعد ليال فخطبت. . . " إلخ، "فتح الباري"(9/ 473).

ص: 751

وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ

(1)

أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ

(2)

. فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "انْكِحِي

(3)

". [راجع: 4909، أخرجه: س 5316، تحفة: 18273].

5319 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ

(4)

، عَنْ يَزِيدَ

(5)

: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

(6)

أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بْنِ الأَرْقَمِ أَنْ سَلْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ: كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ

(7)

. [راجع: 3991].

5320 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ

(8)

بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ،

"ابْنِ الأَرْقَمِ" في نـ: "ابْنِ أَرْقَمَ". "أَنْ سَلْ" في نـ: "أَنْ يَسْأَلَ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في ذ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

أي: قال أبو السنابل لما رآها تجملت لغيره من الخُطّاب، "قس"(12/ 108).

(2)

أي: من الوضع أو الأشهر.

(3)

لأن عدتك انقضت بوضع الحمل، "قسطلاني"(12/ 108).

(4)

ابن سعد.

(5)

ابن أبي حبيب.

(6)

ابن عتبة بن مسعود.

(7)

وهذا قد أجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلا ما روي عن علي أنها تعتد آخر الأجلين، "قس"(12/ 109).

(8)

بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت، "ف"(9/ 473).

ص: 752

فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. [أخرجه: س 3508، ق 2029، تحفة: 11272].

‌40 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

(1)

بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(2)

فِيمَنْ تَزَوَّجَ

(3)

فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ

(4)

بِهِ

(5)

لِمَنْ بَعْدَهُ

(6)

.

"بَابُ قَوْلِ اللَّهِ" زاد في نـ: "عز وجل". "وَلَا تَحْتَسِبُ" في نـ: "وَلَا يُحْتَسَبُ" وكذا في الموضع الآتي.

===

(1)

المراد ذوات الحيض، والمراد بالتربص الانتظار، وهو خبر بمعنى الأمر، "ف"(9/ 476).

(2)

قوله: (وقال إبرا هيم) هو النخعي، هذه مسألة اجتماع العدتين، فنقول أولًا: إن العلماء يجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرَّق بينهما، فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه، كذا في "العيني" (14/ 336). قال الكرماني (19/ 230 - 231): هذه إشارة إلى اجتماع العدتين، واختلفوا فيها، فقال إبراهيم النخعي: تُتِمّ بقية عدتها من الأول ثم تستأنف عدة أخرى للثاني، وقال الزهري: تكفي عدة واحدة وتكون محسوبة لهما، وقول الزهري أحب إلى سفيان، انتهى. قال في "الفتح" (9/ 476): ذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين، وعن الحنفية ورواية عن مالك: تكفي لها عدة واحدة كقول الزهري، واللَّه أعلم، انتهى.

(3)

أي: تزويجًا فاسدًا، "قس"(12/ 110).

(4)

بفتح الفوقيتين وكسر السين، "قس"(12/ 110).

(5)

أي: بالحيض، "قس"(12/ 110).

(6)

بل تعتد أخرى.

ص: 753

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ

(1)

. وَهَذَا

(2)

أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ

(3)

، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ

(4)

: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضَهَا،

"يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ" زاده في نسخة الصغاني، "ف"(9/ 476).

===

(1)

أي: الثاني كالأول، "قس"(12/ 110).

(2)

أي: قول الزهري، ["ك" (19/ 231)].

(3)

أي: الثوري، "ع"(14/ 337).

(4)

قوله: (وقال معمر) بفتح الميمين، هو أبو عبيدة بن المثنى، مات سنة عشر ومائتين. قوله:"أقرأت المرأة إذا دنا حيضها" قال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض، والقرء انقضاء الحيض، ويقال: هو من الأضداد. وقوله: "ما قرأَتْ بسَلًى قط" بكسر الموحدة وفتح المهملة والتنوين بغير همز السَّلى: هو غشاء الولد، أي جلدة رقيقة يكون فيها الولد، أي: ما جمعتْ ولدًا، أي لم يضم رحمها على ولد. مراد أبي عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض -يعني هو من الأضداد، "ك"(19/ 231) -، وبمعنى الضم والجمع، وهو كذلك، وجزم به ابن بطال، ملتقط من "ف"(9/ 476)، "خ"، "ك"(19/ 231).

قال العيني (14/ 337): واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طُلِّقت، فقال الضحاك والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني: الأقراء الحيض، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد -في أصح الروايتين- وإسحاق، وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك

ص: 754

وَأَقْرَأَتْ

(1)

إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

‌41 - بَابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

(2)

وَقَوْلِهِ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] إلى قَولِهِ: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {يُسْرًا} [الطلاق: 6 - 7].

"بِسَلًى" في نـ: "بِسَلًا"، وفي نـ:"سَلًا". "وَقَوْلِهِ" في ذ: "وَقَولِ اللَّهِ"، وزاد في نـ:"عز وجل". "إلى قَولِهِ: {أَسْكِنُوهُنَّ. . .} إلخ" في ذ بدله: "الآية"، وفي سفـ بدله:"إلى قوله: {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}، وساق الآيات في مه: "{وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} . {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إلى قولِهِ: {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} ".

===

وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وقال سالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وبقية الفقهاء السبعة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: الأقراء هي الأطهار، وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عمر، وطائفة أخرى توقفوا في الأقراء هل هي حيض أم أطهار؟ انتهى مختصرًا.

(1)

يعني أن القرء من الأضداد.

(2)

قوله: (قصة فاطمة بنت قيس) كانت من المهاجرات الأُوَل، وكان لها عقل وجمال، وتزوجها أبو عمرو بن حفص، فخرج مع علي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها، وأمر ابني عميه أن

ص: 755

5321 -

5322 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(3)

، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرُانِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا

(4)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ

(5)

: اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ

(6)

فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ

"حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ". "ابْنِ الْحَكَمِ" في نـ: "ابْنِ الْحَاكِم". "إِلَى مَرْوَانَ" في ذ: "إلى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ".

===

يدفعا لها تمرًا وشعيرًا، فاستقلّت ذلك وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ليس لكِ سكنى ولا نفقة، هكذا أخرج مسلم [برقم: 1480] قصتها من طرق متعددة عنها، ولم أرها في "البخاري"، وإنما ترجم بها كما ترى، وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، "ف"(9/ 477 - 478).

(1)

هو ابن أبي أويس، "ف"(9/ 478).

(2)

الإمام.

(3)

هو الأنصاري.

(4)

أي: نقلها أبوها عبد الرحمن من مسكنها الذي طُلّقت فيه، "خير"(2/ 484). هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة لمعاوية حينئذ وولي الخلافة بعد ذلك، واسمها عمرة، "فتح"(9/ 478).

(5)

من جهة معاوية، "ك"(19/ 232).

(6)

مجيبًا لعائشة، "قس"(12/ 113).

ص: 756

غَلَبَنِي. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

: أَوَمَا بَلَغَكِ

(2)

شَأْنُ فَاطِمَةَ

(3)

بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: لَا يَضُرُّكَ أَلَّا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ

(4)

. فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ سَرٌّ

(5)

فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. [حديث 5321 - أطرافه: 5323، 5325، 5327، م: 1481، تحفة: 16137، 17560 حديث 5322 أطرافه: 53240، 5326، 5328، أخرجه: د 2295، تحفة: 18022، 18035].

"أَلَّا تَذْكُرَ" في نـ: "أَنْ لَا تَذْكُرَ". "فَقَالَ مَرْوَانُ" زاد في نـ: "ابن الحكم".

===

(1)

في حديثه قال مروان مجيبًا لعائشة أيضًا، أي: بالحجة لأنه احتج بالشر الذي كان بينهما، "قس"(12/ 113).

(2)

قوله: (أو ما بلغك) الخطاب لعائشة، ويحتمل أن يكون صادرًا من القاسم، وأن يكون من مروان في رواية القاسم، والأخير هو الأظهر سياقًا، "ك"(19/ 232).

(3)

[و] شأنها [أنها] طُلّقتْ وأُخرجتْ من بيت زوجها، "خ"(2/ 484).

(4)

قوله: (أن لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا حجة فيه لجواز انتقال المطلقة من منزلها بغير سبب؛ لأن انتقال فاطمة كان لعلة، وهو أن مكانها كان وحشًا مخوفًا عليه؛ أو لأنها كانت لَسِنَةً استطالت على أحمائها، "ك"(19/ 232)، "ف"(9/ 478).

(5)

قوله: (فقال مروان: إن كان بكِ شرٌّ) أي إن كان عندكِ أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود بين هذين أيضًا، ولذلك قال:"فحسبكِ ما بين هذين من الشر"، وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رَدِّ خبر فاطمة فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، كما أخرجه النسائي (برقم: 3552)؛ لأنه كان أنكر الخروج مطلقًا

ص: 757

5323 -

5324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ

(3)

؟ تَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. [حديث 5323 راجع: 5321، تحفة: 17492 حديث 5324 راجع: 5322، أخرجه: م 1481].

5325 و 5326 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا

"حَدَّثَنَا مُحَمَّد" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّد"، وزاد في نـ:"ابنُ بَشَّارٍ" مصحح عليه. "حَدَّثَنَا عَمْرُو" في نـ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو".

===

ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق، "فتح"(9/ 478) مختصرًا.

(1)

محمد بن جعفر.

(2)

ابن محمد، "ع"(14/ 341).

(3)

قوله: (ألا تتقي اللَّه) يعني فيما قالت: لا سكنى ولا نفقة للبائنة على الزوج، والحال أنها تعرف قصتها يقينًا في أنها إنما أمرت بالانتقال لعلة كانت بها. واختلف العلماء في المطلقة البائنة هل لها النفقة والسكنى أم لا؟ فقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى ولا نفقة لحديث فاطمة، وقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6]، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسُنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيت. وقال مالك والشافعي وآخرون: يجب السكنى لما مر، ولا نفقة لمفهوم قوله تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} ، ملتقط من "الكرماني"(19/ 233) و"فتح الباري"(9/ 480 - 481) و"النووي"(5/ 359 - 360) و"العيني"(14/ 339).

(4)

البصري.

ص: 758

ابْنُ مَهْدِيٍّ

(1)

، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمَ

(3)

طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ. فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. فَقَالَ

(4)

: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. [راجع: 5321، أخرجه: م 1481، تحفة: 17480].

‌42 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا

(5)

أَنْ يُقْتَحَمَ

(6)

عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ

(7)

عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "أَلَمْ تَرَيْ" كذا في ذ، ولغيره:"أَلَمْ تَرَيْنَ". "مَا صَنَعَتْ" في هـ، ذ:"مَا صَنَعَ". "فَقَالَ" في نـ: "قَالَ". "أَلَمْ تَسْمَعِي" في نـ: "أَوَلَمْ تَسْمَعِي". "هَذَا الْحَدِيثِ" زاد بعده في نـ: "وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم". "عَلَى أَهْلِهَا" في هـ، ذ:"عَلَى أَهْلِهِ".

===

(1)

عبد الرحمن.

(2)

هو الثوري، "ع"(14/ 343).

(3)

نسبها إلى جدها، "ف"(9/ 479).

(4)

عروة، "ع"(14/ 343).

(5)

في مدّة عدتها منه، "قس"(12/ 115).

(6)

بضم التحتية وسكون القاف وفتح الفوقية والمهملة أي: يهجم، "قس"(12/ 115)، أي: يدخل عليها سارق ونحوه، "ك"(19/ 233).

(7)

من البذاء وهو: القول الفاحش، "قس"(12/ 116).

ص: 759

5327 و 5328 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ

(1)

قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(2)

قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ

(3)

، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ العَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ

(5)

فَخِيفَ عَلَى نَاحِيتِهَا

(6)

، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 5321، 5322، تحفة: 18033].

"حَدَّثَنَا حِبَّانُ" في نـ: "حَدَّثَنِي حِبَّانُ". "أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "أَرْخَصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا".

===

(1)

هو ابن موسى، "ف"(9/ 481).

(2)

هو ابن المبارك.

(3)

[هو] عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن ذكوان، قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام بن عروة، "ك"(19/ 234)، "ف"(9/ 480).

(4)

عروة بن الزبير.

(5)

بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة: أي: خالٍ لا أنيس به، "فتح"(9/ 479).

(6)

قوله: (فخيف على ناحيتها) فيه المطابقة لأحد جزئي الترجمة، قال شارح التراجم: ذكر في الترجمة الخوف عليها والخوف منها، والحديث يقتضي الأول، وقاس الثاني عليه، ويؤيده قول عائشة لها في بعض الطرق: أخرجكِ هذا اللسانُ، فكأن الزيادة لم تكن على شرطه فضمَّنَها الترجمةَ قياسًا، كذا في "الكرماني"(19/ 234).

ص: 760

‌43 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَمَلِ

(1)

5329 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ

(2)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(3)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ

(5)

عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً

(6)

،

"قَوْلِ اللَّهِ" في نـ: "قَوْلِ اللَّهِ عز وجل". "مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَمَلِ" في سفـ: "الْحَيْضَ وَالْحَملَ" بإسقاط "من". "وَالْحَملِ" كذا في ذ، ولغيره:"وَالْحَبلِ" -بالموحدة المفتوحة، ولأبي ذر بالميم، "قس"(12/ 116) -.

===

(1)

وهو تفسير مجاهد، "ف"(9/ 482)، تفسير لما قبله، "ع"(14/ 453).

(2)

هو ابن عتيبة، "ك (19/ 234).

(3)

النخعي، "ع"(14/ 346).

(4)

هو ابن يزيد، "ع"(14/ 346).

(5)

زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

(6)

قوله: (كئيبة) أي: حزينة، وهذا موضع الترجمة؛ إذ يفهم منه أنها أظهرت حيضها، كذا في "الخير الجاري" (2/ 485). قوله:"عقرى أو حلقى" معناه: عقر اللَّه جسدها وأصابها وجع في حلقها، قيل: هو مصدر كدعوى، وقيل: هو مصدر بالتنوين والألف في الكتابة، وقيل: هو جمع عقيرة وحليقة، كذا في "الكرماني" (19/ 234). قال في "المرقاة" (6/ 558): هذا وأمثاله مما يقع في كلامهم للدلالة على تهويل الخبر لا للقصد إلى وقوع مدلوله الأصلي، ومرَّ (برقم: 1757 - 1762) في "كتاب الحج".

ص: 761

فَقَالَ لَهَا: "عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى

(1)

- إِنَّكِ لَحَابسَتُنَا

(2)

أَكُنْتِ أَفَضْتِ

(3)

يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي إِذَنْ

(4)

". [راجع: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4192، تحفة: 15927].

‌44 - بَابُ قَولهِ: {وَبُعُولَتُهُنَّ

(5)

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

(6)

} [البقرة: 228]

فِي الْعِدَّةِ

(7)

، وَكَيفَ يُرَاجعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَينِ.

5330 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(8)

قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(9)

قَالَ:

"عَقْرَى أَوْ حَلْقَى" في نـ: "عَقْرَى حَلْقَى". "إِذَنْ" في نـ: "إِذًا" بالتنوين. "قَولِهِ" سقط في نـ. "أَوِ اثْنَتَيْنِ" زاد بعده في نـ: "وَقَولِهِ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ". في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ".

===

(1)

بالشك من الراوي، "قس"(12/ 117).

(2)

أسند الحبس إليها لأنها سبب توقفهم إلى وقت طهارتها من الحيض، "تو"، ["ع" (14/ 346)].

(3)

أي: طفت طواف الزيارة، "قس"(12/ 117).

(4)

لأن طواف الوداع غير لازم للحائض، "قس"(12/ 117).

(5)

أي: أزواج المطلقات، "بيض"(1/ 122).

(6)

إلى النكاح والرجعة إليهن، "بيض"(1/ 122).

(7)

قوله: (في العدة) تفسير لقوله: {فِي ذَلِكَ} أي: الرجعة تثبت في العدة، "كرماني"(19/ 235).

(8)

هو ابن سلام، "ف"(9/ 483).

(9)

ابن عبد المجيد، "ف"(9/ 483).

ص: 762

حَدَّثَنَا يُونُسُ

(1)

، عَنِ الْحَسَنِ

(2)

قَالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً. [راجع: 4529].

5331 -

ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

(4)

: أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ

(5)

كَانَتْ أُخْتُهُ

(6)

تَحْتَ رَجُلٍ

(7)

فَطَلَّقَهَا

(8)

، ثُمَّ خَلَّى

(9)

عَنْهَا

(10)

حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ

(11)

مَعْقِلٌ مِنَ ذَلِكَ

"مَعْقِلٌ" في ذ: "مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ".

===

(1)

ابن عبيد، "ف"(9/ 483).

(2)

البصري، "ك"(19/ 235).

(3)

هو ابن أبي عروبة، "ف"(9/ 483).

(4)

البصري، "ك"(19/ 235).

(5)

مبنيًّا على الكسر لأنه من أسماء ذوات الراء.

(6)

اسمها جميلة، كما مرَّ (برقم: 5130).

(7)

هو أبو البداح.

(8)

أي: تطليقةً رجعيةً.

(9)

بفتح المعجمة واللام المشددة، "قس"(12/ 118).

(10)

أي: لم يراجعها في العدة.

(11)

قوله: (فحمي) بكسر الميم، بوزن عَلِمَ، أي: أنف، "من ذلك أنفًا" بفتح الهمزة والنون الفاء المنوّنة أي: استنكافًا. وقال في "الفتح"(9/ 483): أي: ترك الفعل غيظًا وترفعًا، "قس"(12/ 118)، ومرَّ الحديث (برقم: 5130) في "النكاح".

ص: 763

أَنَفًا، فَقَالَ

(1)

: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا

(2)

، ثُمَّ يَخْطُبُهَا؟! فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

(3)

أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. إِلَى آخِر الآيَةِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ

(4)

وَاسْتَرَادَ

(5)

لأَمْرِ اللَّهِ. [راجع: 4529].

"فَأَنْزَلَ اللَّهُ " زاد في نـ: "عز وجل". "وَاسْتَرَادَ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"وَاسْتَقَادَّ"

(6)

، وفي نـ:"وَانْقَادَ". "لأَمْرِ اللَّهِ" زاد في نـ: "عز وجل".

===

(1)

معقل، "قس"(12/ 118).

(2)

بأن يراجعها قبل انقضاء العدة، "ك"(19/ 236).

(3)

أي: لا تمنعوهنَّ.

(4)

قوله: (فترك الحمية) يقال: حَمِيت عن كذا حميّة -بالتشديد- إذا أنفت منه وداخلك عار. والأنفة الاستنكاف. قوله: "استراد لأمر اللَّه" من الرود أي: طلب الزوج الأول ليزوِّجَها لأجل حكم اللَّه بذلك، أو أراد رجوعها إلى الزوج الأول ورضي به لحكم اللَّه. وموضع الترجمة هو قوله:"ثم خلَّى عنها" كذا في "الكرماني"(19/ 236) و"العيني"(14/ 348).

(5)

من الرود، وهو الطلب. أو: المعنى: أراد رجوعَها ورضي به، "ف"(9/ 483).

(6)

كذا للأكثر بقاف، أي: أعطى مقادته، والمعنى: أطاع وامتثل، "ف"(9/ 483)، "ك" (19/ 236). [ولأبي ذر عن الكشميهني:"واسترادَّ" براء بعد الفوقية بدل القاف وتشديد الدال، من الردِّ، وهو الطلب، "قس"(12/ 118)].

ص: 764

5332 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَ

(1)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا

(2)

، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ

(3)

الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ

(4)

لَهَا النِّسَاءُ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَكَ.

"ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ". "امْرَأَتَهُ" في نـ: "امْرَأَةً لَهُ". "مِنْ حَيْضَتِهَا" في نـ: "مِنْ حَيْضِهَا". "فَإِذَا أَرَادَ" في نـ: "فَإِنْ أَرَادَ". "حتَّى تَطْهُرَ" في نـ: "حِيْنَ تَطْهُرُ". "أَمَرَ اللَّهُ" زاد في نـ: "عز وجل". "أَنْ يُطَلَّقَ" في ذ: "يُطَلَّقُ". "إِنْ كُنْتَ" في سـ، حـ، ذ:"لَوْ كُنْتَ". "غَيْرَكَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"غَيْرَهُ".

===

(1)

أمر ندب، وقال المالكية وصححه صاحب "الهداية" (1/ 223): للوجوب، "قس"(12/ 119).

(2)

قوله: (حتى تطهر من حيضها) فإن قلت: ما الفائدة في تكرار الطهر؟ قلت: إشعارًا بأن الراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقَها فأمر بإمساكها في الطهر الأول وتطليقها في الثاني برأي مستأنف وقصد مجدد يبدو له أن تطهر ثانيًا، كذا في "الكرماني"(19/ 236)، ومرَّ (برقم: 5251) في أول "الطلاق".

(3)

أي: حالة الحيض.

(4)

بفتح اللام، "قس"(12/ 119).

ص: 765

وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ

(1)

عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ

(2)

مَرَّةً

(3)

أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا

(4)

(5)

. [راجع: 4908، أخرجه: م 1471، د 2180، تحفة: 8277].

‌45 - بَابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

5333 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرينَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ

(6)

فَقَالَ: طَلَّقَ

(7)

ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ

(8)

عِدَّتِهَا، قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟

"حَجَّاجٌ" في نـ: "حَجَّاجٌ بْنُ الْمِنْهَالِ".

===

(1)

أي: غير قتيبة، "ك"(19/ 236)، "ع"(14/ 348)، هو أبو الجهم العلاء بن موسى، "مق" (ص: 325).

(2)

جزاؤه محذوف، أي: لكان خيرًا، "ع"(14/ 348).

(3)

أي: لكان لك الرجعة، "ف"(9/ 373).

(4)

أي: بالمراجعة، "قس"(12/ 119).

(5)

قوله: (أمرني بهذا) أي بالمراجعة، كأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوّى بينهما، وإلا فالذي وقع منه إنما هو واحدة، كما تقدم بيانه صريحًا، كذا في "الفتح"(9/ 373)، ومرَّ (برقم: 5264).

(6)

عمن يطلق امرأته وهي حائض، "قس"(12/ 120).

(7)

عبر بلفظ الغيبة عن نفسه، "قس"(12/ 120).

(8)

بضمتين، أي: من وقت استقبال عدتها والشروع فيها، [وذلك] أن يطلقها في الطهر، "ع"(14/ 349).

ص: 766

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

(1)

. [راجع: 4908، أخرجه: م 1471، د 2184، ت 1175، س 3399، ق 2022، تحفة: 8573].

‌46 - بَابٌ تُحِدُّ

(2)

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(3)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ

(4)

(5)

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

(6)

"الْمُتَوَفَّى عَنْهَا" في نـ: "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا".

===

(1)

قوله: (أرأيتَ إن عجز واستحمق) مرَّ بيانه (في ح: 5258)، قيل: المعنى: إن فعل فعلًا يصير به أحمق عاجزًا فيسقط عنه حكمَ الطلاق عجزُه أو حمقُه، والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلَّفَ الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي حائض. قال الكرماني (19/ 179): ويحتمل أن تكون "إن" نافية بمعنى ما، أي: لم يعجز ابن عمر ولا استحمق لأنه ليس بطفل ولا مجنون، "تن"(3/ 1062)، "ف"(9/ 352)، "ك"(19/ 179)، وغيره.

(2)

من الإفعال ونصر.

(3)

والمعنى أنها منعت نفسَها الزينةَ وبدنَها الطيبَ، "ف"(9/ 485)، "ع"(14/ 349)، ومنع الخاطب خِطْبتها والطمع فيها، "ف"(9/ 485).

(4)

قوله: (لا أرى أن تقرب الصبية) بالرفع على الفاعلية وبنصب "الطيب" على المفعولية. وقال الكرماني (19/ 237): ويروى بالعكس وهو ظاهر. وإنما ذكر الصبية لأن فيها اختلافًا، فعند أبي حنيفة: لا حداد عليها، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: عليها الحداد، كذا في "العيني"(14/ 349).

(5)

بالنصب، والطيب بالرفع، وفي بعضها بالعكس، "ك"(19/ 237).

(6)

اختلفوا في الصغيرة التي مات عنها زوجها، فقال أبو حنيفة: لا إحداد عليها، وقال الأئمة الثلاثة: عليها الإحداد، يأمرها به من يتولاها، "كرماني"(19/ 237).

ص: 767

الطِّيبُ، لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ

(1)

(2)

.

5334 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ حُمَيدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ

(3)

بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ

(5)

(6)

:

قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ

(7)

زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ

(8)

(9)

بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ

"بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ".

===

(1)

أظنه من تصرف المصنف؛ فإن أثر الزهري وصله ابن وهب بدونها، "ف"(9/ 485).

(2)

أشار بهذا إلى أنها كالبالغة في وجوب العدة، "ع"(14/ 349).

(3)

وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، "ف"(9/ 485).

(4)

أي: ابن عبد الأسد، "ف"(9/ 485).

(5)

أي: المذكورات بعد.

(6)

وهي: حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، "ك"(19/ 237).

(7)

بنت أبي سفيان.

(8)

قوله: (توفي أبوها أبوسفيان) قال في "الفتح"(3/ 147): فيه [أي في قول المصنف: "من الشام"، كما في "كتاب الجنائز" (برقم: 1280)] نظر؛ لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين.

(9)

اسمه صخر.

ص: 768

فِيهِ صُفْرَةٌ

(1)

خَلُوقٌ

(2)

أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ

(3)

جَارِيَةً

(4)

، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيهَا

(5)

، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ

(6)

وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع: 1280].

5335 -

قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا

(7)

، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي

"فِيهِ صُفْرَةٌ" في سـ، حـ، ذ:"فِيهَا صُفْرَةٌ". "زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ" في نـ: "زينب ابنة جحش".

===

(1)

لأبي ذر بإضافة "صفرة" لتاليه، و"غيره" بالجر عطفًا على المضاف إليه، ولغير أبي ذر بالرفع، "قس"(12/ 121).

(2)

طيب مركب من الزعفران وغيره، "مجمع"(2/ 103).

(3)

من الخلوق، "قس"(12/ 121).

(4)

لم أقف على اسمها، "قس"(12/ 121).

(5)

أي: نفسها، "قس"(12/ 121)، جانبا الوجه فوق الذقن إلى الأذن، "قس"(3/ 395).

(6)

قوله: (لامرأة تؤمن باللَّه) استدل به الحنفية بأن لا حداد على الذمية للتقييد بالإيمان. وبه قال بعض المالكية وأبو ثور، وترجم عليه النسائي بذلك، وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدًا للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له، كما يقال: هذا طريق المسلمين، وقد يسلكه غيرهم، كذا في "الفتح" (9/ 486). ومرَّ الحديث [برقم: 1280] في "الجنائز".

(7)

قوله: (حين توفي أخوها) قال العيني في "كتاب الجنائز"

ص: 769

بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر أَنْ تُحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ

(1)

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(2)

". [راجع: 1282].

5336 -

قَالَتْ زَيْنَبُ

(3)

: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ

(4)

تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ

(5)

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا

===

(6/ 91 - 92): قال شيخنا زين الدين: فيه إشكال؛ لأن لزينب بنت جحش ثلاثة إخوة: عبد اللَّه وعبيد اللَّه -مصغرًا له- وأبو أحمد مشهور بكنيته، ولا جائز أن يكون عبد اللَّه مكبّرًا؛ لأنه قُتل بأحد قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينبَ بنتَ جحشٍ، ولا جائز أن يكون عبيد اللَّه فإنه مات نصرانيًا، إما في سنة خمس أو ست، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بعده وزينب بنت أبي سلمة كانت حينئذ صغيرة، وإن أمكن أن تعقل ذلك وهي صغيرة على بُعْد فيه، ولا جائز أيضًا أن يكون أبا أحمد فإنها توفيت قبله، كما جزم به ابن عبد البر وغيره، وأقرب الاحتمالات أن يكون عبيد اللَّه الذي مات نصرانيًا. فإن قلت: مثلها لا يحزن على من مات كافرًا في بيت النبوة. قلت: ذلك الحزن بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قبر أمه توجعًا لها. وقيل: يحتمل أن يكون أخًا لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاع، انتهى.

(1)

منصوب بمقدر نحو: أعني، أو تحد، "ك"(19/ 238).

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 1282)، في "الجنائز".

(3)

بنت أبي سلمة، بالإسناد المذكور، وهذا هو الحديث [الثالث]، ووقع في "الموطأ": سمعت أمي أم سلمة، "ف"(9/ 488).

(4)

زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

اسمها عاتكة بنت نعيم، "قس"(12/ 124)، "مق" (ص: 325).

ص: 770

زَوْجُهَا

(1)

وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا

(2)

أَفَنَكْحُلُهَا

(3)

؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا

(4)

(5)

" -مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"-، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

(6)

، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي

"اشْتَكَتْ عَيْنُهَا" في نـ: "اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا". "ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ". "وَعَشْرٌ" في نـ: "وَعَشْرًا" -بالنصب على حكاية لفظ القرآن، ولبعضهم بالرفع، "توشيح"(4/ 420) -.

===

(1)

المغيرة المخزومي، "قس"(12/ 124)، "مق" (ص: 325).

(2)

قوله: (وقد اشتكتْ عينها) قال ابن [دقيق] العيد: يجوز فيه وجهان: ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية، وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة، ورجّح هذا، ووقع في بعض الروايات "عيناها" وهو يرجِّحُ الضمَّ، "فتح"(9/ 488).

(3)

بضم الحاء، "ف"(9/ 488).

(4)

متعلق بـ "قال"، "خ".

(5)

قوله: (لا) ظاهره تحريم الكحل عليها وإن احتاجت، ويعارضه حديث:"اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"، فحمل بعضهم النهي على النهار، وأجاب قوم باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغيره كالتضميد بالصَّبِر ونحوه، وقيل: هو في كحل مخصوص وهو ما يتزيّن به؛ لإمكان التداوي بغيره، كذا في "التوشيح" (7/ 3351). قال في "الهداية" (1/ 278): الحداد، ويقال: الإحداد، وهما لغتان، وهو: أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيَّب وغير المطيَّب إلا بعذر، انتهى.

(6)

معناه: أن العدة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى الجاهلية، "خ"(2/ 486).

ص: 771

الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ

(1)

(2)

عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ". [طرفاه: 5338، 5706، أخرجه: م 1488، د 2299، ت 1197، س 3502، ق 2084، تحفة: 18259].

5337 -

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي

(3)

بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا

(4)

(5)

، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ

(6)

بِهِ

(7)

،

"قَالَتْ زَيْنَبُ" في نـ: "فَقَالَتْ زينَبُ". "تَمُرَّ لَهَا" كذا في هـ، ولغيره:"تَمُرَّ بِهَا".

===

(1)

بفتح العين وسكونها، "ف"(9/ 489).

(2)

رجيع ذي الخف والظلف، "قس"(12/ 125).

(3)

أي بيِّني لي المراد بهذا الكلام، "ف"(9/ 489).

(4)

بيتًا صغيرًا جدًا.

(5)

قوله: (حفشًا) بكسر المهملة وتسكين الفاء وبالمعجمة: بيت صغير ضيق لا يكاد يَتَّسِع [للتقلب]، "ك" (19/ 239). قوله:"ثم تؤتى بدابة" بالتنوين و"حمار" بالجر والتنوين على البدل. وقوله: "أو شاة أو طائر" للتنويع لا للشك، "فتح"(9/ 489).

(6)

بفاء آخره ضاد مشددة، أي: تمسح به جلدها، وأصل الفضّ الكسر، أي: تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله، "تو"(7/ 3351).

(7)

قوله: (فتفتضّ به) بفاء ثم فوقية ثم ضاد معجمة ثقيلة، فسّره مالك في آخر الحديث فقال:"تمسح به جلدها"، قيل: المراد به جلد القبل، وقال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهرها، قوله:"فترمي بها" زاد ابن وهب: "من وراء ظهرها" إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل: تفاؤلًا بعدم عودها إلى مثل ذلك، "ف"(9/ 489 - 490)، "تو"(7/ 3351 - 3352).

ص: 772

فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ

(1)

إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

‌47 - بَابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

(2)

(3)

5338 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوا

(4)

عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ

"فَتَرْمِي" في نـ: "فَتَرْمِي بِهَا". "بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ". "فَخَشُوا عَيْنَيْهَا" في هـ: "فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا".

===

(1)

أي: فقلّ افتضاضها بشيء، "قس"(12/ 126).

(2)

أي: التي تحد، "قس"(12/ 127).

(3)

قوله: (للحادّة) كذا وقع من الثلاثي، ولو كان من الرباعي لقال: المحِدَّة، قال ابن التين: الصواب الحادّ بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض، قلت: لكنه جائز فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجح، كذا في "الفتح" (9/ 490). قال العيني (14/ 352): والصواب مع ابن التين، والذي ادعى جوازه فيه نظر لا يخفى. قال القسطلاني (12/ 127): وأجاب في "المصابيح" بأن الزمخشري وغيره نصّوا على أنه إن قصد في هذه الصفات معنى الحدوث فالتاء لازمة كحاضت فهي حائضة، وقد تلحقها التاء وإن لم يقصد الحدوث كمرضعة وحاملة، فيمكن أن يمشي كلام البخاري على ذلك، انتهى.

(4)

أي: أهلها.

ص: 773

فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ

(1)

، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا

(2)

-أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا

(3)

-، فَإِذَا كَانَ

(4)

حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ

(5)

رَمَتْ بِبَعَرَةٍ؛ فَلَا

(6)

، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ". [راجع: 5336].

5339 -

وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ: تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ

(7)

تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحُدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع: 1280].

"لَا تَكَحَّلْ" في هـ، ذ:"لَا تَكْتَحِلْ"، وفي نـ:"لَا تَكْحُلْ". "رَمَتْ بِبَعَرَةٍ" في نـ: "رَمَتْهُ بِبَعَرَةٍ". "وَعَشْرٌ" في نـ: "وَعَشْرًا". "بِنْتَ " في نـ: "ابْنَةَ". "أَبِي سَلَمَةَ" في نـ: "أُمِّ سَلَمَةَ".

===

(1)

قوله: (لا تكحَّل) من باب التفعل، ولأبي ذر عن الكشميهني من باب الافتعال، "قس"(12/ 127).

(2)

قوله: (أحلاسها) بمهملتين جمع حلس -بكسر ثم سكون-: الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة، "قس"(12/ 128)، "ع"(14/ 353).

(3)

بالشك من الراوي، "قس"(12/ 128).

(4)

أي: مضى، "ع".

(5)

هو مشعر بأن المراد بالدابة في الحديث السابق معناه اللغوي ليتناول الكلب أيضًا فتطابق الروايتان، لا الاصطلاحي، "ك"(19/ 240).

(6)

تكتحل، "قس"(12/ 128).

(7)

التقييد بالإسلام ولاحقه للمبالغة في الزجر، "قس"(12/ 128).

ص: 774

5340 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ

(2)

: نُهِينَا أَنْ نُحُدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ

(3)

. [راجع: 313، تحفة: 18103].

‌48 - بَابُ الْقُسْطِ

(4)

لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

5341 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ

(5)

، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

(6)

قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى

(7)

أَنْ نُحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ

(8)

، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ

(9)

"بِزَوْجٍ" في هـ، ذ:"عَلَى زَوْجٍ"، وفي نـ:"لِزَوْجٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ".

===

(1)

هو ابن المفضل، "ك"(19/ 241).

(2)

اسمها نُسيبة مصغر النسبة، الأنصارية، "ك"(19/ 241).

(3)

أي: بسبب الزوج، "قس"(129).

(4)

بضم القاف وسكون السين: عود هندي يتبخّر به، "قس"(12/ 129)، "ع"(14/ 354)، "خ"(2/ 486)، "ك"(19/ 241).

(5)

بنت سيرين، "ك"(19/ 241).

(6)

الأنصارية.

(7)

بضم النون على صيغة المجهول، "ع"(14/ 354).

(8)

بالطاء والتحتية المشددتين، وفي بعضها بلا شدة في الأولى، وفي بعض آخر من المجرد، "الخير الجاري"(2/ 486).

(9)

قوله: (إلا ثوب عصب) بسكون الصاد المهملة: نوع من البُرْد، يعصب غزله أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ، ثم ينسج، فيأتي موشيًا لبقاء

ص: 775

وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ

(1)

مِنْ كُسْتِ ظَفَارٍ

(2)

. وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كِلاهُمَا يُقَالُ: الكُسْتُ والقُسطُ، وَالكافُورُ والقَافُورُ

(3)

. [راجع: 313].

"مِنْ مَحِيضِهَا" في هـ، ذ:"مِنْ حَيْضِهَا" مصحح عليه. "كُسْتِ ظَفَارٍ" في نـ: "كُسْتِ أَظْفَارٍ". "القَافُورُ" زاد بعده في نـ: "نُبْذَة، أي: قطعَةٌ".

===

ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغًا، والنهي للمعتدة عما يصبغ بعد النسج، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا، وتبعه الطيبي. وقال ابن الهمام (4/ 163 - 164): لا تلبس العصب عندنا، وأجاز الشافعي رقيقه وغليظه، ومنع مالك رقيقه دون غليظه، واختلف الحنابلة فيه وفي تفسيره. وفي "الصحاح": العصب: بُرْد من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ بعد ذلك، وفي "المغني" (11/ 289): الصحيح أنه نبت تُصبغ به الثيابُ، وفسّره في الحديث بأنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، كذا في "المرقاة" (6/ 499). وفي "الفتح" (9/ 499): قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، وهذا الحديث حجة لمن أجازه، انتهى.

(1)

بضم النون وسكون الموحدة وبالذال المعجمة، وهو القليل من الشيء، "ع"(14/ 354)، أي: قطعة، "ف"(9/ 491)، "ك"(19/ 241).

(2)

قوله: (من كُسْت ظَفارٍ) بالإضافة، ويأتي في الذي بعده بالقاف، وقال الصغاني: في النسخ أظفار، وصوابه ظفار، وهو بفتح المعجمة وتخفيف الفاء: موضع بساحل عدن. وقال النووي (5/ 376): القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، ورخص فيهما للمغتسلة لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، "عيني"(14/ 354).

(3)

أي يجوز في كل منهما الكاف والقاف، "ف"(9/ 491 - 492).

ص: 776

‌49 - بَابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

5342 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ

(1)

، عَنْ حَفْصَةَ

(2)

، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

(3)

قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحُدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ". [راجع 313، أخرجه: م: 938، د 2303، س 3534، ق 2087، تحفة: 18134].

5343 -

وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ

(4)

: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(5)

: "وَلَا تَمَسُّ

(6)

(7)

طِيبًا إِلَّا أَدْنَى

(8)

"قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "قَالَ لِي النَّبِيُّ". "تُحُدّ فَوْقَ ثَلَاثٍ" في نـ: "أَنْ تُحِدَّ فَوقَ ثَلاثٍ". "حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطيَّةَ" في نـ: "قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطيَّةَ".

===

(1)

ابن حسان، "ع"(14/ 355)، "ك"(19/ 242).

(2)

بنت سيرين.

(3)

الأنصارية، اسمها نسيبة.

(4)

هو محمد بن عبد اللَّه بن المثنى شيخ البخاري. [راجع: "ف" (9/ 492)].

(5)

لم يذكر المنهي عنه اختصارًا لدلالة المروي السابق عليه، "قس"(12/ 131).

(6)

بيان لإجمال "نهى"، "خ".

(7)

كذا أورده مختصرًا، وهو في الأصل مثل الحديث الذي قبله، "فتح"(9/ 492).

(8)

أي: عند قريب، "قس"(12/ 131).

ص: 777

طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ، نبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

(1)

". [راجع: 313، أخرجه: م 938، د 2303، س 3534، ق 2087، تحفة: 18134].

‌50 - بَابٌ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [البقرة: 234]

5344

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ

(3)

، عَنْ مُجَاهِدٍ:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ

(4)

،

"مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: القُسطُ والكُستُ مثلُ الكافُورِ والقَافُورِ". "إِلَى آخر الآية" في نـ: "إِلَى قَولِهِ: {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} "، وفي نـ:"إِلَى قَولِهِ: {خَبِيرٌ} ". "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "أَنَا رَوْحٌ" في نـ: "قَالَ: أَنَا رَوْحٌ"، وزاد في نـ:"ابنُ عُبَادَةَ". "حَدَّثَنَا شِبْلٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ". "وَاجِبٌ" كذا في مه، وفي هـ، ذ:"وَاجِبًا".

===

(1)

بواو العطف، وهو الأوجه على ما لا يخفى، "عيني"(14/ 356).

(2)

بكسر المعجمة وسكون الموحدة: ابن عبّاد المكي، "ع"(14/ 356).

(3)

أي: عبد اللَّه، "ع"(14/ 356)، "ك"(19/ 244).

(4)

قوله: (عند أهل زوجها واجبًا) كذا لأبي ذر عن الكشميهني، وذكّر "واجبًا" إما لأنه صفة محذوف أي: أمرًا واجبًا، أو ضمن العدة معنى الاعتداد -وإلا فالقياس "واجبةً" بالتأنيث، "ع"(14/ 356) -، وفي رواية كريمة "واجب" على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال ابن بطال (7/ 515): ذهب مجاهد إلى أن الآية وهي قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}

ص: 778

فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

"فَأَنْزَلَ اللَّهُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل".

===

نزلت قبل الآية التي فيها: {لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} كما هي قبلها في التلاوة، وكأنّ الحاملَ له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ، فرأى أن استعمالهما ممكن بحكم غير مدافع؛ لجواز أن يوجب اللَّه على المعتدة تربّصَ أربعة أشهر وعشر، ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم، انتهى ملخصًا. قال: وهو لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تبعه عليها من الفقهاء أحد، بل أطبقوا على أن آية الحول منسوخة، وأن السكنى تبع للعدة، فلما نسخ الحول في العدة بأربعة اشهر وعشر نسخت السكنى أيضًا. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر، وإنما اختلفوا في قوله:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} ، فالجمهور على أنه نسخ أيضًا. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال: ولم يتابَعْ على ذلك، ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة، بل روى ابن جريج عن مجاهد في قدرها مثلَ ما عليه الناس فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى، على أنه أيضًا شاذ لا يعوّل عليه، واللَّه أعلم، كذا في "الفتح" (9/ 493 - 494) بعبارته. ويحتمل أن يكون معناه: العدة إلى تمام السُّنَّة واجبة، وأما السكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة الأشهر والعشر واجب، وفي التمام باختيارها، ولفظ "فالعدة كما هي واجبة عليها" يؤيد هذا الاحتمال، وحاصله: أنه لا يقول بالنسخ، "خ"(2/ 487)، "ع"(14/ 357).

ص: 779

مَتَاعًا

(1)

إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 245]، قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ

(2)

ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ عَطَاءٌ

(3)

: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ

(4)

(5)

عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا

(6)

، فَتَعْتَدُّ حَيثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللَّهِ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ

(7)

}. قَالَ عَطَاءٌ

(8)

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"{مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. . .} إلخ" في نـ بدله: "إلى {مِنْ مَعْرُوفٍ} ". "وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ" في نـ: "وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ". "وَقَوْلُ اللَّهِ" في نـ: "وَقَوْلُ اللَّهِ عز وجل".

===

(1)

أي: مَتِّعوهن متاعًا، أو: ليوصوا وصية متاعًا، وقوله:" {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} " نعت لـ "متاعًا".

(2)

أي: أبو نجيح، "خ".

(3)

قوله: (وقال عطاء. . .) إلخ، أي قال عطاء: آية الخروج نسخت وجوبَ الاعتداد عند أهل زوجها، ثم نسخت آية الميراث السكنى عند أهله فليس لها ذلك، كذا في "الكرماني"(19/ 244) و"الخير الجاري"(2/ 487).

(4)

أي: الأولى، "قس"(12/ 133).

(5)

وهي: {فَإِنْ خَرَجْنَ} إلخ، وكذا ما قبله وهو قول اللَّه:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} .

(6)

أي: أهل زوجها.

(7)

سبق في "التفسير"(برقم: 4531) لقول اللَّه: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} .

(8)

في تفسير قول ابن عباس.

ص: 780

إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ

(1)

عِنْدَ أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

(2)

}. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ

(3)

السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا

(4)

. [راجع: 4531].

5345 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِيهَا

(6)

دَعَتْ

"عِنْدَ أَهْلِه" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"عِنْدَ أَهْلِهَا". "لِقَوْلِ اللَّه" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل". "بِنْتِ" في نـ: "ابْنَةِ". "أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "أَبِي سَلَمَةَ". "بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ" كذا في ذ، ولغيره:"ابنَةِ أَبِي سُفْيَانَ".

===

(1)

المتوفى عنها زوجها، "قس"(12/ 133).

(2)

لدلالته على التخيير.

(3)

أي: كما نسخت آية الخروج -وهي: {فَإِنْ خَرَجْنَ} إلخ- وجوبَ الاعتداد عند أهل الزوج، "قسطلاني"(12/ 133).

(4)

قوله: (ولا سكنى لها) وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى: إن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي رحمه اللَّه تعالى كالنفقة، وأظهرهما الوجوب، ومذهب مالك: أن لها السكنى إذا كانت الدار ملكًا للميت، "عيني"(14/ 357)، ومرَّ الحديث (برقم: 4531) في "التفسير".

(5)

الثوري، "ف"(9/ 493).

(6)

قوله: (نَعيُ أبيها) أي خبر موت أبيها، قال العيني (14/ 357): والمطابقة من حيث إن فيه ما يتعلق بالمعتدة، والترجمة في العدة، ومرَّ الحديث عن قريب.

ص: 781

بِطِيب، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع: 1280].

‌51 - بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ

(1)

وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

(2)

وَقَالَ الْحَسَنُ

(3)

: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

(4)

، فُرِّقَ بَينَهُمَا،

"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ". "مُحَرَّمَةً" في س، ذ:"مَحْرَمَهُ"، وفي نـ:"مَحْرَمًا".

===

(1)

أي: الزانية، "خ".

(2)

قوله: (مهر البغيّ والنكاح الفاسد) بكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل من البغاء، وهو الزنا، يستوي في لفظه المذكر والمؤنث. قوله:"والنكاح الفاسد" أي: مهر من نكحت بالنكاح الفاسد أي: بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك، "فتح" (9/ 494). قال العيني (14/ 358): وأنواعه كثيرة: كالنكاح بلا شهود، وبلا ولي عند البعض، ونكاح المعتدة، والنكاح الموقت، والشغار عند البعض، ونحوها.

(3)

قوله: (وقال الحسن) أي البصري: "إذا تزوج محرّمة" بتشديد الراء، وللمستملي بفتح الميم والراء وسكون الحاء بينهما وبالضمير، وبهذا الثاني جزم ابن التين، وقال: أي ذا محرمه، "ف" (9/ 494). قال الكرماني (19/ 244): بلفظ فاعل من الإحرام، وبلفظ مفعول من التحريم، وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف [إلى الهاء]، انتهى، كذا في "العيني"(14/ 358).

(4)

قوله: (وهو لا يشعر) احتراز عما إذا تعمد، وبهذا القيد ومفهومه

ص: 782

وَلَهَا مَا أَخَذَتْ

(1)

، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا.

5346 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(4)

قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ

(5)

الْكَاهِنِ،

"يُعْطِيهَا صَدَاقَها" في نـ: "لَهَا صَدَاقُهَا".

===

يطابق الترجمة. قال ابن بطال (7/ 518): اختلف العلماء فيها على قولين: منهم من قال: لها المسمى، ومنهم من قال: لها مهر المثل، وهم الأكثر، "فتح"(9/ 494).

(1)

قوله: (ولها ما أخذت) من الرجل، يعني صداقها المسمى "وليس لها غيره". قوله:"ثم قال" أي الحسن، أي قال الحسن البصري أولًا: لها صداقها المسمى، ثم قال بعد ذلك: لها صداق مثلها. والأول هو قول مالك المشهور، وسائر الفقهاء على هذين القولين: طائفة يقول بصداق المثل، وطائفة تقول بالمسمى. وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد، ولا صداق في ذلك، وأما قول الثوري وأبي حنيفة: لا حدّ عليه، "ع"(14/ 358).

(2)

هو ابن عيينة.

(3)

محمد بن مسلم.

(4)

هو عقبة بن عمرو البدري، "ك"(19/ 244)، "ف"(9/ 494)، "ع"(14/ 358).

(5)

بضم الحاء المهملة، وهو ما يعطى على الكهانة. و"الكاهن" هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناسَ بالكوائن، "ك"(19/ 244).

ص: 783

وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

(1)

(2)

. [راجع: 2237].

5347 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

(4)

، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ

(5)

الْمُصَوِّرِينَ

(6)

. [راجع: 2086].

5348 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ

(7)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ

"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

سمي ما تأخذه المرأة الزانية على الزنا مهرًا لكونه على صورته، "ك"(19/ 244 - 245)، مرَّ بيانه (برقم: 2237 و 2282) في "البيع".

(2)

قوله: (ومهر البغيّ) أي أجرة الزانية، قال العيني (14/ 359): قال القاضي: لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغيّ، وكذا قال في "الأشباه"[لابن نجيم (1/ 391)].

(3)

اسمه وهب.

(4)

قوله: (الواشمة والمستوشمة) الوشم أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل. و"الواشمة" فاعلته بنفسها أو بغيرها. "والمستوشمة" من يطلب ذلك. "وآكل الربا" آخذه، "ومؤكله" معطيه، "لمعات"، ومرَّ الحديث (برقم: 2237) في "البيوع".

(5)

كرّر للمبالغة.

(6)

المراد بالمصوِّر من يصوّر صُوَرَ الحيوان، "لمعات".

(7)

الأيامي.

(8)

سلمان، "ك"(19/ 245)، "ع"(14/ 359).

ص: 784

كَسْبِ

(1)

الإِمَاءِ. [راجع: 2283].

‌52 - بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا

(2)

وَكَيْفَ

(3)

الدُّخُولُ

(4)

؟ أَوْ طَلَّقَهَا

(5)

قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسُ.

5349 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنَا إِسْمَاعِيلُ

(6)

،

"لِلْمَدْخُولِ" في ذ: "لِلْمَدْخُولَةِ". "وَالْمَسِيسِ" ثبت في حـ، سفـ، د.

===

(1)

وهو ما تأخذه على الزنا فيدخل في مهر البغيّ، "ع"(14/ 359).

(2)

أي: وجوبه أو استحقاقه، "ف"(9/ 495).

(3)

أي: بم يثبت، "قس"(12/ 136).

(4)

قوله: (وكيف الدخول) عطف على ما قبله، واختلفوا في كيفية الدخول فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا وأرخى ستره على المرأة فقد وجب الصداقُ كاملًا والعدةُ، روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر، وهو قول الكوفيين والأوزاعي والليث وأحمد، وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس والجماع، روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وشريح والشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي وطائفة، "ف"(9/ 495)، "ع"(14/ 359).

(5)

قوله: (أو طلقها) قال ابن بطال: (7/ 522) التقدير: أو كيف طلاقها؟ واكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه. وإنما ذكر اللفظين أعني الدخولَ والمسيسَ إشارةً إلى المذهبين: الاكتفاء بخلوة، والاحتياج إلى جماع، "ع"(14/ 359).

(6)

هو ابن عُلية، "ع"(14/ 360).

ص: 785

عَنْ أَيُّوبَ

(1)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ". فَأَبَيَا، فَقَالَ:"اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ". فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَينَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرُاكَ تُحَدِّثُهُ. قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي

(2)

؟. قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا

(3)

(4)

، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ

(5)

(6)

". [راجع: 5311].

"قُلْتُ لِابْنِ عُمَرٍ" في نـ: "قَال: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرٍ". "فَقَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا" سقط في نـ.

===

(1)

السختياني.

(2)

أراد المهر.

(3)

فيه الترجمة، "ع"(14/ 360).

(4)

قوله: (فقد دخلتَ بها) قال شارح التراجم: استنبط من منطوق حديث العجلاني من لفظ: "فقد دخلتَ بها" كمال المهر بالدخول، ومن مفهومه عدم الكمال، وعلم النصف من القرآن، قاله الكرماني (19/ 246). قال علي القاري في "المرقاة" (6/ 460): فيه: أن الملاعن لا يرجع بالمهر إذا دخل بها، وعليه اتفاق العلماء، وأما إذا لم يدخل بها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لها نصف المهر، وقيل: لها الكل، وقيل: لا صداق لها.

(5)

لأنه إذا لم يعد إليك حالة الصدق فَلأَنْ لا يعود إليك حالة الكذب أولى، "مرقاة"(6/ 465).

(6)

والحديث مرَّ (برقم: 5311) في "اللعان".

ص: 786

‌53 - بَابُ الْمُتْعَةِ

(1)

لِلَّتِي لَمْ يُفْوَضْ لَهَا

(2)

لِقَوْلهِ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا

(3)

لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير} [البقرة: 236 - 237] وَقَوْلِهِ:

"لِقَوْلِهِ" في نـ: "لِقَوْلِهِ تَعَالَى". " {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ -إلى- بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} " في نـ بدله: "إلى قوله: {بَصِيرٌ} ".

===

(1)

قوله: (باب المتعة للتي لم يُفْرَض لها) تقييده في الترجمة بـ "التي لم يُفْرَض لها" قد استدل له بقوله في الآية: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، وهو مصير منه إلى أن "أو" للتنويع، فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها؛ لأنها نقصت عن المسمى فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس؟ وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي أيضًا، وعن أبي حنيفة: تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول ولم يسمّ لها صداقًا، وقال الليث: لا تجب المتعة أصلًا، وبه قال مالك، وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلّقة متعة من غير استثناء، وعن الشافعي [مثله] وهو الراجح، وكذا تجب في كل فُرقة إلا في فُرقة وقعت بسبب منها، "ف"(9/ 496).

قال البيضاوي (1/ 127): وتقديرها مفوّض إلى رأي الحاكم، ويؤيده قوله:" {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ. . .} " إلخ، وقال أبو حنيفة: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقلّ مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل، انتهى. أي لا تزيد على نصف مهر المثل ولا تنقص من خمسة دراهم، كذا في كتب الفقه.

(2)

أي: لم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا، "ع"(14/ 360).

(3)

إلا أن تفرضوا، "قس"(12/ 137).

ص: 787

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ

(1)

مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241 - 242] وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حَتَّى طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

(2)

.

5350 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ عَمْرٍو

(4)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَينِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي؟ قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ

(5)

، وَأَبْعَدُ

"{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} " زاد بعده في نـ: " {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ". "حَتَّى طَلَّقَهَا" في نـ: "حِينَ طَلَّقَهَا". "كَذَبْتَ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"كَاذِبًا".

===

(1)

قوله: ({وَلِلْمُطَلَّقَاتِ. . .} إلخ) تمسك به من قال بالعموم، وخصّه من فصّل بما تقدم في الآية الأولى، "ف"(9/ 496).

(2)

قد تقدمت أحاديث اللعان، وليس في شيء منها للمتعة ذكر، "ف"(9/ 496).

(3)

هو ابن عيينة.

(4)

هو عمرو بن دينار، "ع"(14/ 362).

(5)

قوله: (فذاك أبعد وأبعد) قال الكرماني: فإن قلت: لا بد فيه من بُعد وزيادة وتكرارها؟ قلت: البعد هو طلب المال بعد استيفاء ما يقابله، وهو الوطء، والزيادة هي ضمّ إيذائها بالقذف الموجب للانتقام منه لا للإنعام عليه، والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفي المقذوف عن نفسه باللعان، انتهى، كذا في "العيني" (14/ 362). وقال في "الخير الجاري" (2/ 487):

ص: 788

لَكَ

(1)

مِنْهَا

(2)

". [راجع: 5311، أخرجه: م 1493، د 2257، س 3475، تحفة: 7051].

===

مطابقة الحديث للترجمة من جهة عدم بيان المتعة في الملاعنة، ولو كانت واجبة لم تهمل، وإليه أشار البخاري بقوله:"ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. . . " إلخ.

(1)

تأكيد، "مرقاة"(6/ 460).

(2)

أي: من المطالبة عنها، "مرقاة"(6/ 460).

* * *

تمَّ بحمد اللَّه وتوفيقه المجلد العاشر ويتلوه إن شاء اللَّه تعالى المجلد الحادي عشر، وأوله:"كتاب النفقات"

وصلَّى اللَّه تعالى على خير خلقه سيِّدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا.

ص: 789