المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌69 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ ‌ ‌1 - بَابُ فَضْلِ - صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي - جـ ١١

[أحمد علي السهارنفوري - البخاري]

فهرس الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

‌69 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ

‌1 - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

(1)

وَقَولِهِ: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

(2)

} إلى قوله: {فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [البقرة: 219 - 220]. وَقَالَ الْحَسَنُ

(3)

: الْعَفْوُ: الْفَضْلُ

(4)

(5)

.

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" سقط في نـ. "بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ" في نـ: "وَفَضْل النَّفَقَةِ". "وَقَولِهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَقَولِهِ تَعَالَى"، وفي نـ:"وَقَولِ اللَّهِ عز وجل". "إلى قوله: {فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} " في نـ بدله: " {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} ".

===

(1)

أهل الرجل: امرأته وعياله.

(2)

قوله: ({قُلِ الْعَفْوَ}) سبب نزوله ما أخرجه ابن أبي حاتم: أن معاذ بن جبل وثعلبة سالا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالا: إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت. وبهذا يَتَبيَّن مراد البخاري من إيرادها في هذا الباب. وقد جاء عن ابن عباس وجماعة: أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل، أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا، ومن طريق مجاهد قال: العفو: الصدقة المفروضة، "فتح"(9/ 498).

(3)

البصري.

(4)

أي: الفاضل عن حاجته، "ك"(20/ 2).

(5)

وصله عبد بن حميد بسند صحيح عن الحسن البصري، وزاد:"ولا لوم على الكفاف"، "ف"(9/ 497).

ص: 5

5351 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(1)

الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ

(2)

: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ -وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا

(3)

- كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً". [راجع: 55].

5352 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(5)

، عَنِ الأَعْرَج

(6)

، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آَدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

(7)

". [راجع: 4684، تحفة: 13846].

"نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ" في نـ: "عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً". "يَحْتَسِبُهَا" في نـ: "يَحْسِبُهَا". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَالِكٌ".

===

(1)

وهو عقبة بن عمرو، "ف"(9/ 498).

(2)

قائله شعبة، "ف"(9/ 498)، أو غيره، "خ"، أو عبد اللَّه بن يزيد، "ع"(14/ 364).

(3)

أي: يعملها حِسبةً للَّه. قال النووي: احتسبها: أراد بها اللَّه تعالى، "ك"(20/ 2).

(4)

هو ابن أبي أويس.

(5)

عبد اللَّه، "ك"(20/ 3).

(6)

عبد الرحمن، "ك"(20/ 3).

(7)

وهو وعد بالخلف، ومنه قوله تعالى:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]، "ف"(9/ 499).

ص: 6

5353 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ

(2)

وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ". [طرفاه: 6006، 6007، أخرجه: م 2982، ت 1969، س 2577، ق 2140، تحفة: 12914].

5354 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ سَعْدِ

(4)

بْنِ إِبْرَاهِيمَ

(5)

، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ

(6)

، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي

(7)

وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ

(8)

، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي

"حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَالِكٌ". "وَالصَّائِمِ النَّهَارَ" سقطت الواو في نـ. "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".

===

(1)

سالم مولى ابن المطيع القرشي، "ك"(20/ 3).

(2)

قوله: (على الأرملة) وهي التي لا زوج لها. قال القسطلاني (12/ 142): والمطابقة للترجمة من جهة إمكان اتصاف الأهل أي: الأقارب بالصفتين المذكورتين، وإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن يتصف بالوصفين فالمنفق على القريب المتصف بهما أولى، انتهى.

(3)

الثوري.

(4)

كفلس.

(5)

ابن عبد الرحمن بن عوف.

(6)

هو ابن أبي وقاص.

(7)

من العيادة، "ع"(6/ 122).

(8)

أي: عام حجة الوداع.

ص: 7

بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالشَّطْرُ

(1)

؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ

(2)

، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَع وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

"أَنْ تَدَعْ" زاد قبله في نـ: "إِنَّكَ".

===

(1)

أي: النصف، "ع"(14/ 365)، بالجر على أنه عطف على "مالي"، ولأبي ذر بالرفع، "خ"(2/ 488)، ويجوز النصب بتقدير فعل.

(2)

قوله: (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء، أو تقدير: أعط، والرفع على أنه فاعل: يكفيك، أو خبر مبتدإ محذوف، أو بالعكس، قاله الكرماني (20/ 3). قوله:"والثلث كثير" بالمثلثة وبالباء الموحدة. قوله: "أن تدع" أي: أن تترك، أنْ مصدرية ومحلها الرفع بالابتداء، وخبره "خير"، ويجوز أن يكون "إن" شرطية و"خير" جزاؤه بحذف المبتدأ والفاء، لكن قد حكم النحاة بعدم جواز حذف الفاء عن الجزاء إذا كان جملة إسمية، لكن لا التفات إلى قولهم بعد أن صحت الرواية بل يصير حجة عليهم، وقد جاء في كلامهم أيضًا، وليس ذلك مخصوصًا بضرورة الشعر، بل جاز في السعة على قلة، كذا قيل، هذا من "الطيبي" (6/ 210 - 211) و"اللمعات". قوله:"عالة" جمع عائل، والعائل الفقير. قوله:"يتكففون الناس" أي: يطلبون الصدقة من أكفّ الناس، وقيل: يمدّون إلى الناس أكفّهم للسؤال. قوله: "ومهما أنفقت. . . " إلخ، هو موضع الترجمة. قوله:"حتى اللقمة. . . " إلخ، مبالغة في أن ما يُبتغى به وجه اللَّه أجر به وإن كان من قبيل الشهوات، وأن المباح إذا قصد به وجه اللَّه تعالى صار طاعة. قوله:"ولعل اللَّه يرفعك" أي: يطيل عمرك "ينتفع بك ناس ويضرّ بك آخرون" وكذلك اتفق فإنه عاش حتى فتح العراق، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار، كذا في "العيني"(14/ 366 و 6/ 123) وغيره، ومرَّ (برقم: 4409).

ص: 8

تَدَعَهُمْ عَالَةً

(1)

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ

(2)

، يَنْتَفِعُ بِكَ النَّاسُ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ". [راجع: 56، أخرجه: م 1628، س 3628، تحفة: 3880].

‌2 - بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

(3)

وَالْعِيَالِ

(4)

5355 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالَحٍ

(7)

، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى

(8)

(9)

، وَالْيَدُ الْعُلْيَا

(10)

"النَّاسُ" في نـ: "نَاسٌ" مصحح عليه. "وَالْعِيَالِ" في نـ: "وَالعُمَّالِ". "حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ".

===

(1)

جمع عائل وهو الفقير.

(2)

أي: يطيل عمرك.

(3)

أي: الزوجة، "ع"(14/ 366).

(4)

من عطف العامّ على الخاصّ؛ إذ عيال الرجل من يعوله أي: من عليهم، "ع"(14/ 366).

(5)

حفص بن غياث.

(6)

سليمان، "ع"(14/ 366).

(7)

ذكوان السمّان، "ع"(14/ 366).

(8)

بحيث لم يجحف بالمتصدق، "قس"(12/ 144).

(9)

يعني لم تكن محيطة بماله كله بل يبقى معها غنى، "خ"(2/ 488).

(10)

المعطية، "قس"(12/ 144).

ص: 9

خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

(1)

، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"

(2)

(3)

. تَقُولُ الْمَرْأَةُ

(4)

: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ قَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

(5)

. [راجع: 1426، أخرجه: س في الكبرى 9209، تحفة: 12366].

"قَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ" في نـ: "فَقَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ".

===

(1)

وهي السائلة، "قس"(12/ 144).

(2)

أي: بمن تجب عليك نفقته، "نهاية"(4/ 207)، "مجمع"(3/ 707).

(3)

قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: بمن يجب عليك نفقته، يقال: عال الرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه، "توشيح" (7/ 3359). قال ابن بطال: فإن قيل: كيف يكون إطعام الرجل أهلَه صدقة وذلك فرض عليه؟ فالجواب أن اللَّه تعالى جعل من الصدقة فرضًا وتطوعًا، ولا شك أن الفرض أفضل من التطوع، كذا في "الكرماني"(20/ 4).

(4)

قوله: (تقول المرأة) بيان لوجه تقديم العيال؛ لأن المرأة تقول كذا وكذا إلخ. قوله: "إلى من تدعني" وفي رواية النسائي والإسماعيلي: "إلى من تكلني؟ "، والمراد منهما واحد، وقال الكرماني ناقلًا عن ابن بطال: فيه أن النفقة على الوالد ما دام الولد صغيرًا لقوله: "إلى من تدعني؟ "، وهذا إنما يصح منه إذا كان صغيرًا أو عاجزًا وإلا فللأب أن يقول: أنت مثلي ليس لك عليّ حق. وبالجملة فدل الحديث على وجوب نفقة هؤلاء وإلا لم يكن للمرأة طلب الطلاق، وكذا لم يكن للعبد طلبه وإظهار توقف الاستعمال على الإطعام، وكذا الولد، هذا كله في "الخير الجاري"(2/ 488).

(5)

قوله: (قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة) بكسر الكاف: الوعاء.

ص: 10

5356 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

(2)

، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". [راجع: 1426، تحفة: 13187].

===

وهذا إنكار على السائلين عنه، يعني ليس هذا إلا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ففيه نفي يريد به الإثبات، وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس، ويحتمل أن يكون لفظ "هذا" إشارة إلى الكلام الأخير إدراجًا من أبي هريرة، وهو:"تقول المرأة" إلى آخره، فيكون إثباتًا لا إنكارًا، يعني هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات، وفي بعضها بفتح الكاف أي: من عقل أبي هريرة وكياسته. قال التيمي: أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة وهو مدرج في الحديث. وقال ابن بطال: فيه أن نفقته على الأهل محسوب في الصدقة، وإنما يبدأ بنفسه؛ لأن حق نفسه عليه أعظم من حق غيره بعد اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لإحياء غيره بإتلاف نفسه. وفيه: أن النفقة على الوالد للولد هو ما دام صغيرًا؛ لقوله: "إلى من تدعني؟ " وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزَّمِن ونحوه. واختلفوا في المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة؟ فقال أبو حنيفة: لا؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، ولقوله تعالى:{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32] فندب إلى نكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببًا للفرقة، وقال الأئمة الثلاثة: هي مخيّرة بين الصبر والفسخ؛ لقوله: "إما أن تطعمني وإما أن تطلقني"، ولقوله:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231] وإذا لم ينفق عليها فهو مضرّ بها، كذا في "الكرماني"(20/ 4 - 5). [انظر "التوضيح" (26/ 15)].

(1)

الزهري.

(2)

أي: ما كان عفوًا قد فضل عن غنى، وقيل: ما فضل عن العيال، "مجمع"(3/ 505)، وقد مرَّ (برقم: 1326) في "الزكاة".

ص: 11

‌3 - بَابُ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ

(1)

نَفَقَاتُ الْعِيَالِ؟

5357 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ

(2)

: قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ

(3)

: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي

(4)

، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ

(5)

". [راجع: 2904، تحفة: 10634].

"حَبْسِ الرَّجُلِ" في نـ: "حَبْسِ نفقَةِ الرَّجُلِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وفي نـ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ" وفي مه: "نَا ابْنُ سلامٍ". "أَنَا وَكِيعٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا وَكِيعٌ". "قُوتَ سَنَتِهِ" في نـ: "قُوتَ سَنَتِهِمْ". "عَنْ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ".

===

(1)

الكيفية راجعة إلى صفة النفقات من حيث الفرضية والوجوب وعدمهما، "عيني"(14/ 368).

(2)

هو ابن راشد.

(3)

سفيان، "ع"(14/ 368).

(4)

شيء في ذلك، "قس"(12/ 146).

(5)

قوله: (ويحبس لأهله قوت سنتهم) قال ابن بطال: فيه دليل على جواز ادّخار القوت للأهل وأنه لا يكون حكرة، وفيه ردّ على الصوفية في قولهم: ليس لأحد ادّخار شيء في يوم لغد، وأن فاعله أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حقّ التوكل، "كرماني" (20/ 6). قال السيوطي (7/ 3362): لا يعارضه حديث: أنه كان لا يدّخر شيئًا لغد؛ لأن النفي للادخار لنفسه، وهذا لغيره، انتهى.

ص: 12

5358 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْتُ

(1)

حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدْثَانِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ

(2)

فَقَالَ: هَلْ لَكَ

(3)

فِي عُثْمَانَ وَعَبدِ الرَّحْمَنِ

(4)

وَالزُّبَيْرِ

(5)

وَسَعْدٍ

(6)

يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، قَالَ: فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأُ قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ

(7)

وَعَبَّاسٍ

(8)

؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَينِي وَبَيْنَ هَذَا. فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَاُبهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ

(9)

أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ:

"مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ" في نـ: "مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ". "قَالَ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَ: نَعَمْ". "فَجَلَسُوا" في نـ: "فَجَلَسَ".

===

(1)

أي: قصدتُ مالكًا أن أسمع منه كلَّه فانطلقتُ، "خ".

(2)

اسم حاجب عمر كان من مواليه.

(3)

أي: رغبةً في دخولهم، "ك"(13/ 78).

(4)

ابن عوف.

(5)

هو ابن العوام.

(6)

هو ابن أبي وقاص.

(7)

ابن أبي طالب.

(8)

ابن عبد المطلب.

(9)

من الإراحة، "ك"(13/ 78).

ص: 13

اتَّئِدُوا

(1)

أَنْشُدُكُمْ

(2)

بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"؟ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ

(3)

، قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ

(4)

ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ: أَنْشُدُكُمَا

(5)

بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ

(6)

، قَالَ اللَّهُ:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} إِلَى: {قَدِيرٌ} [الحشر: 6]. فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

"بِإِذْنِهِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"بِهِ". "قَالَ: أَنْشُدُكُمَا" في نـ: "فَقَالَ: أنْشُدُكُمَا". "كَانَ خَصَّ" في ذ: "قَدْ خَصَّ". " {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ} " في نـ: " {مَا أَفَاءَ اللَّهُ} ". " {عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} " زاد في نـ: " {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ} ". "فَكَانَتْ هَذِهِ" في نـ: "وَكَانَتْ هَذِهِ".

===

(1)

بتشديد الفوقية، أي: لا تعجلوا، "قسطلاني"(12/ 148).

(2)

أي: أسألكم باللَّه، "قس"(12/ 148).

(3)

وغيره من الأنبياء، "قس"(12/ 148).

(4)

صلى الله عليه وسلم.

(5)

أي: أسألكما باللَّه.

(6)

لأن الفيء كلَّه أو جلَّه -على الاختلاف- كان له صلى الله عليه وسلم، "قسطلاني"(12/ 148).

ص: 14

وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا

(1)

دُونَكُمْ

(2)

وَلَا اسْتَأْثَرَ

(3)

بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ

(4)

مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ

(5)

مَالِ اللَّهِ

(6)

، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيَاتَهُ، وَأَنْشُدُكُمْ

(7)

بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَال لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَقَال أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَبَضهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا

"فَعَمِلَ بذَلِكَ" في نـ: "قَالَ: فَعَمِلَ بِذَلِكَ". "وَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ" في ذ: "وَأنْشُدُكُمُ اللَّهَ". "فَعَمِلَ فِيْهَا". كذا في ذ، ولغيره:"يَعْمَلُ فِيهَا".

===

(1)

أي: ما استبدّ وتفرد.

(2)

قوله: (واللَّه ما احتازها دونكم) بالحاء المهملة والزاي: من الاحتياز، وهو الجمع، أي: ما جمعها لنفسه، "مجمع" (1/ 582). قوله:"وبَثَّها" بالموحدة والمثلثة أي: فرقها، "قسطلاني" (12/ 149). قوله:"حتى بقي منها هذا المال" أي: هذا المقدار الذي تطلبان حقكما منه، "مجمع"(1/ 582).

(3)

أي: ما استقل، "قس"(12/ 149).

(4)

فيه الترجمة، "قس"(12/ 149).

(5)

أي: مصالح المسلمين، "مجمع"(1/ 361).

(6)

قوله: (مجعل مال اللَّه) بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، "ك"(13/ 79)، "خ".

(7)

أي: أسألكم باللَّه.

ص: 15

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ -فأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ- تَزْعُمَانِ

(1)

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا

(2)

، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ

(3)

بَارٌّ

(4)

رَاشِدٌ

(5)

تَاجٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَليُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَينِ أَعْمَلُ فِيهَا بمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ

(6)

. . . . . .

"فَأَقْبَلَ" في نـ: "وَأَقْبَلَ".

===

(1)

خبر لقوله: "وأنتما"، "قس"(12/ 149).

(2)

أي: لا يعطي ميراثنا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، "ك"(20/ 8)، "ع"(14/ 370)، "خ"(2/ 488)، وهذا مشكل؛ لأن عليًّا والعباس بعد ما أقرّا برواية:"لا نورث"، كيف صح لهما طلب الميراث؟ وجوابه: أنّ قولهما: "كذا وكذا"، قبل العلم بالحديث الذي ذكر، أو قبل تذكّره على تقدير سماعه، "الخير الجاري"(2/ 488).

(3)

أي: في القول، "ك"(20/ 8).

(4)

أي: في العمل، "ك"(20/ 8)، وفي الصلة بقرابته صلى الله عليه وسلم.

(5)

أي: في الاقتداء برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، "ك"(20/ 8).

(6)

قوله: (ثم جئتماني وكَلِمَتُكما واحدة. . .) إلخ، فيه إشكال مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا بالحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نورث". وجوابه: أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بقربه بالعمومة، وذلك بقرب امرأته بالبُنُوَّة، وليس المراد أنهما طلبا [بعد] ما علما منع النبي صلى الله عليه وسلم لهما منه، ومنعهما منه أبو بكر وبيَّن لهما دليل المنع، واعترفا له بذلك. قال المازري: وأما الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما تردَّدا إلى الخليفت ين مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ما تركناه فهو صدقة"، وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك؛ فأمثل ما فيه

ص: 16

وَأَمْرُكُمَا

(1)

جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَإِنَّ هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبمَا عَمِلَ بهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا، مُنْذُ وُلِيتُهَا، وَإَّلا فَلَا تُكَلِّمَانِّي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ

(2)

: نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟

"وَإِنَّ هَذَا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"وَأَتَى هَذَا". "قَالَ الرَّهْطُ" في نـ: "فَقَالَ الرَّهْطُ". "فَأَقْبَلَ" في نـ: "قَالَ: فَأَقْبَلَ".

===

ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حساب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر رضي الله عنه أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه، لا سيما قسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك ويظق أنهم تملكوا ذلك، ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيِّرها عن كونها صدقة، قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث -إن كان بلغها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث" -على الأموال التي لها بال فهي التي لا تورث، لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح، وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم، كذا في "شرح مسلم" للنووي (6/ 318 - 319)، ومرَّ الحديث مع بعض متعلقاته (برقم: 3094) في "الخمس".

(1)

هو طلب الميراث، "خ".

(2)

عثمان وأصحابه.

ص: 17

قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا

(1)

. [راجع: 2904، أخرجه: م 1757، د 2963، ت 1610، س في الكبرى 6310، تحفة: 10633].

‌4 - بَابُ قَولهِ: {وَالْوَالِدَاتُ

(2)

يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إِلَى قَوْلِهِ: {بَصِيرٌ} [البقرة: 223]، وَقَالَ:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وَقَالَ:{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} إِلَى: {يُسْرًا} [الطلاق: 6 - 7]

"فَإنِّي أَكْفِيكُمَاهَا" في نـ: "فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا". "بَابُ قَولِهِ" في ذ: "بَابٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى". " {بَصِيرٌ} " في نـ: " {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} ".

===

(1)

مرَّ الحديث (برقم: 3094).

(2)

قوله: ({وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ. . .} إلخ) وقال: " {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. . .} إلخ، وقال: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ. . .} إلخ"، قيل: دلّت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولدَ، سواء كانت في العصبة أم لا؟ وفي الثانية الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك فيها، وفي الثالثة الإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق، وفيها أيضًا الإشارة إلى أن الإرضاع لا يتحتّم على الأم. وقد تقدم في أوائل "النكاح" في "21 - باب لا رضاع بعد حولين" البحث في معنى قوله:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} ، "فتح"(9/ 504). ومدة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه حولان، وهو قول الشافعي، وعند زفر ثلاثة أحوال، كذا في "الكافي".

ص: 18

وَقَالَ يُونُسُ

(1)

عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ

(2)

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ. وَهِيَ أَمْثَلُ

(3)

لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ

(4)

أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعُهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا

(5)

. . . . . . .

===

(1)

هو ابن يزيد. هذا الأثر وصله ابن وهب في "جامعه" عن يونس، وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه، "ف"(9/ 505).

(2)

أي: لا يكلف كل منهما الاخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد، "بيض"(1/ 125).

(3)

أفضل.

(4)

هو الأب. فإن قلت: لِمَ قيل: "المولود له" دون الوالد؟ قلت: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات، "ك"(20/ 10 - 11).

(5)

قوله: (ضرارًا لها إلى غيرها) يتعلق بـ: "يمنعها"، أي: منعها ينتهي إلى رضاع غيرها، فإذا رضيت فليس له ذلك، ووقع في رواية عقيل:"الوالدات أحق برضاع أولادهن، وليس لوالدة أن تضارّ ولدها فتأبى رضاعه، وهي تعطى عليه ما يُعطى غيرُها، وليس للمولود له أن ينزع ولده منها ضرارًا لها وهي تقبل من الأجر ما يُعطى غيرُها. فإن أرادا فصال الولد عن تراضٍ منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس"، كذا في "الفتح" (9/ 505). قال البيضاوي (1/ 125): واختلف في استئجار الأمّ فجوّزه الشافعي، ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجةً أو معتدةَ نكاحٍ، انتهى. وفي "الفتح" (9/ 505 - 506): قال ابن بطال (7/ 535): وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات المبتوتات المطلقات، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، والأم بعد البينونة أولى

ص: 19

إِلَى غَيْرِهَا

(1)

، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

(2)

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ. {فِصَالُهُ}: فِطَامُهُ.

‌5 - بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

5359 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(4)

قَالَ:

"فَإِنْ أَرَادَا" في ذ: "وَإِنْ أَرَادَا". "فِصالًا" زاد بعده في نـ: "عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألتْ، إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبَر بأجرة مثلها، وهو موافق للمنقول هنا عن الزهري.

واختلفوا في المتزوّجة، فقال الشافعي وأكثر الكوفيين: لا يلزمها إرضاع ولدها، وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين: تجبَرُ على إرضاع ولدها ما دامت متزوّجة بوالده، واحتج القائلون بأنها لا تجبَر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتّجه؛ لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة ثلاثًا بإجماع مع أن حرمة الولدية موجودة، وإن كانت لحرمة الزوج لم يتّجه أيضًا؛ لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك ففي حق غيره أولى، انتهى. ويمكن أن يقال: إن ذلك لحومتهما جميعًا، انتهى كلام "الفتح".

(1)

متعلق بقوله: "فيمنعها"، "ك"(20/ 11)، "ع"(14/ 373).

(2)

قوله: (فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا. . .) إلخ، أي: فصالًا صادرًا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين "فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا" في ذلك، وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرًا أن يقدم أحدهما على ما يضرّ به لغرض أو غيره، كذا في "البيضاوي"(1/ 125).

(3)

محمد.

(4)

هو ابن المبارك المروزي، "ع"(14/ 371).

ص: 20

أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

(1)

رَجُلٌ مَسِّيكٌ

(2)

، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

(3)

". [راجع: 2211، تحفة: 16715].

5360 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ

(5)

". [راجع: 2066].

"أَنَّ عَائِشَةَ" في سـ، حـ، ذ:"عَنْ عَائِشَةَ". "عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ" في هـ، ذ:"مِنْ غَيرِ أَمْرِهِ". "فَلَهَا" في نـ: "فَلَهُ" مصحح عليه.

===

(1)

صخر بن حرب.

(2)

بفتح الميم وكسر المهملة الخفيفة، وبكسر الميم والسين المشددة، أي: بخيل لا يعطي من ماله شيئًا، فالأول فعيل بمعنى فاعل، والثاني مبالغة، "ع"(14/ 371).

(3)

قوله: (لا إلا بالمعروف) أي: لا تطعمي إلا بالمعروف، وقيل: معناه: لا حرج عليكِ ولا تنفقي إلا بالمعروف، وهو الذي يتعارفه الناس في النفقة على أولادهم من غير إسراف. ومطابقته للترجمة ظاهرة في نفقة الولد؛ لأن أبا سفيان كان حاضرًا في المدينة، "عيني"(14/ 371).

(4)

هو ابن جعفر، "ع"(14/ 371)، إما ابن موسى وإما ابن جعفر، "ك"(20/ 10).

(5)

قوله: (فلها نصف أجره) فإن قلت: كيف لها نصف أجره بدون إذنه؟ قلت: ذلك في الطعام الذي يكون في البيت لأجل قوتهما جميعًا،

ص: 21

‌6 - بَابُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

5361 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ

(2)

، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَشْكو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا

(4)

مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَهُ رَقِيقٌ

(5)

فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ

(6)

لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ:

"حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَلِيٌّ"، وفي نـ:"عَنْ عَلِيٍّ"، وزاد بعده في نـ:"ابْن أَبِي طَالِبٍ". "قَدْ جَاءَهُ" في نـ: "جَاءَهُ". "فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ" في نـ: "فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ".

===

أو المراد به غير أمره الصريح بأن يكتفي في الإنفاق بالعادة، أو بالقرائن في الإذن، كذا في "الكرماني" (20/ 10). قال العيني (14/ 371): قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب، فأجيب بأنه كما كان للمرأة أن تَصدَّقَ من مال زوجها بغير إذنه بما تعلم أنه يسمح بمثله، وذلك غير واجب؛ كان لها أن تأخذ من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى، وهذا هو الجامع بين الحديثين، وهذا القدر كافٍ في المطابقة، انتهى.

(1)

هو ابن سعيد القطان، "ع"(14/ 374).

(2)

ابن عتيبة، "ك"(20/ 11).

(3)

عبد الرحمن.

(4)

فيه الترجمة، "ع"(14/ 374).

(5)

من السبي، "ع"(14/ 374).

(6)

فاطمة ما تشكو لعائشة، "ع"(14/ 374).

ص: 22

"عَلَى مَكَانِكُمَا

(1)

". فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ

(2)

: "أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا -أَوْ آوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا- فَسَبِّحَا

(3)

ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

(4)

". [راجع: 3113].

‌7 - بَابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ

(5)

5362 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ

(6)

قَال: حَدَّثنَا سُفْيَانُ

(7)

قَالَ: حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ

(8)

: سَممِعَ مُجَاهِدًا قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

"بَرْدَ قَدَمَيْهِ" في ذ: "بَرْدَ قَدَمِهِ". "قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ" لفظ "قَالَ" سقط في نـ.

===

(1)

أي: الزما مكانكما ولا تتحركا منه، "ع"(14/ 374).

(2)

صلى الله عليه وسلم.

(3)

بكسر الموحدة، "قس"(12/ 156).

(4)

قوله: (فهو خير لكما من خادم) فيه أن الذي يلازم ذكر اللَّه يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم، أو أن المراد نفع التسبيح ونحوه مختصّ بالدار الآخرة، ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا، والآخرة خير وأبقى، [انظر "الفتح" (9/ 506)]. ومرَّ الحديث (برقم: 3705) في "مناقب علي رضي الله عنه".

(5)

أي: هذا باب في بيان هل يلزم الزوج بالخادم للمرأة، "عيني"(14/ 374).

(6)

عبد اللَّه الزبير.

(7)

هو ابن عيينة، "ع"(14/ 375).

(8)

المكي.

ص: 23

أَبِي لَيلَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَتَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ". -ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ

(1)

: إِحْدَاهُنَّ

(2)

أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ- فَمَا تَرَكْتُهَا

(3)

(4)

بَعْدُ، قِيلَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ. [راجع: 3113، أخرجه: م 2727، سي 814، تحفة: 10220].

‌8 - بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

(5)

5363 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

"رضي الله عنها" سقط في نـ. "أَتَتِ النَّبِيَّ" في ذ: "أَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ". "مَا هُوَ" في نـ: "بِمَا هُوَ". "وَتَحْمَدِينَ" في نـ: "وَتَحْمَدِي". "وَتُكَبِّرِينَ" في نـ: "وَتُكَبِّرِي".

===

(1)

هو ابن عيينة الراوي المذكور.

(2)

من غير تعيين، "قس" (12/ 156). أي: قال أولًا بالتعيين.

(3)

هذا قول علي، "خ"، أي: جملة التسبيح والتحميد والتكبير، "قس"(12/ 156).

(4)

قوله: (فما تركتُها بعدُ) أي: قال علي رضي الله عنه: ما تركت التسبيح والتكبير والتحميد على الوجه المذكور بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. "قيل: ولا ليلة صفين؟ " وهو بكسر الصاد المهملة وكسر الفاء المشددة وسكون التحتية وبالنون: موضع بين العراق والشام، كانت فيه وقعة عظيمة بين معاوية وعلي وهي مشهورة، وأراد علي أنه لم يمنعني منها عظم تلك الليلة وعظم الأمر الذي كنت فيه، "عيني"(14/ 375).

(5)

أي: في بيان خدمة الرجل بنفسه في أهله، "ع"(14/ 375).

(6)

بفتح المهملات الأربع إلا الثانية فإنها ساكنة.

ص: 24

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مَهْنَةِ

(2)

(3)

أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ. [راجع: 676].

‌9 - بَابٌ إِذَا لَمْ يُنْفُقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

(4)

5364 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(6)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدًا

(7)

(8)

بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ:

"كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ، ذ:"يَكُونُ فِي مَهْنهِ أَهْلِهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

(1)

النخعي.

(2)

بكسر الميم وقد تفتح، ومعناه الخدمة.

(3)

بكسر الميم وسكون الهاء، أي: الخدمة. وفيه: أن خدمة الدار وأهلها سُنَّة عباد اللَّه الصالحين، وفيه فضيلة الجماعة، "ك"(20/ 12 - 13)، "ع" (14/ 376). ومرَّ الحديث (برقم: 676) في "الصلاة".

(4)

أي: باعتبار عرف الناس في نفقة مثلها ونفقة ولدها، "ع"(14/ 376).

(5)

هو ابن سعيد القطان، "ع"(14/ 376).

(6)

أبوه عروة بن الزبير، "ع"(14/ 376).

(7)

بغير صرف في الفرع، قال ابن حجر: في هذه الرواية بالصرف، وفي "المظالم" (برقم: 2460) بغير صرف، "قس"(12/ 157).

(8)

قوله: (أن هندًا بنت عتبة) بن ربيعة، امرأة أبي سفيان، وأم معاوية. قوله:"رجل شحيح" أي: بخيل أشد البخل والحرص، كذا في "القاموس"

ص: 25

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ

(1)

، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

(2)

". [راجع: 2211، أخرجه: س في الكبرى 9191، تحفة: 17314].

‌10 - بَابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ

5365 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ

(6)

عَنِ الأَعْرَجِ

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"عَلَيْهِ" سقط في نـ.

===

(ص: 219). قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" فيه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، قال الطيبي (6/ 375): ومنعه مالك وأبو حنيفة. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. وأن القاضي يقضي بعلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلّفها بالبينة. وقوله: "بالمعروف" يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتعسير، هذا كله في "اللمعات".

(1)

أي: بخيل، من الشح، هو أشد البخل، وقيل: البخل مع الحرص، "مجمع"(3/ 185).

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 2460).

(3)

المديني، "ع"(14/ 377).

(4)

هو ابن عيينة، "ع"(14/ 377).

(5)

عبد اللَّه، "ع"(14/ 377).

(6)

عبد اللَّه بن ذكوان، "ع"(14/ 377).

(7)

عبد الرحمن، "ع"(14/ 377).

ص: 26

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ نِسَاءٍ

(1)

رَكِبْنَ الإِبِلَ

(2)

نِسَاءُ قُرَيْشٍ -وَقَالَ الآخَرُ

(3)

: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ- أَحْنَاهُ

(4)

عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجِ فِي ذَاتِ يَدِهِ". وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ

(5)

وَابْنِ عَبَّاسٍ

(6)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 3434، أخرجه: م 2527، تحفة: 13525، 13681].

"صَالِحُ" في هـ: "صُلَّح". "عَلَى وَلَدٍ" في نـ: "عَلَى وَلَدِهِ".

===

(1)

أي: نساء العرب، "خ".

(2)

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) يريد به خير نساء العرب؛ لأنهن يركبن الإبل، قوله:"أحناه" أي: أشفقه، من حنا يحنو حنوًّا إذا عطف، وتذكير الضمير على تأويل: أحنى هذا الصنف، أو من يركب الإبل، أو يتزوج، أو نحوها، قوله:"وأرعاه على زوج في ذات يده" أي: أحفظ من يتزوجن على زوجها فيما في يده أي: أمواله التي في يدها، وذكّر الضمير إجراء على لفظ "أرعى"، [أو] في الأموال التي في ملك يد الزوج وتصرفه. وتنكير لفظ الولد إشارة إلى أنها تحنو على أيِّ ولد كان، وإن كان ولد زوجها من غيرها أكثر مما يحنو عليه غيرها. أقول: وفي وصف الولد بالصغر إشعار بأن حنوها معلل بالصغر، وأن الصغر هو الباعث على الشفقة، فأينما وجد هذا الوصف وجد حنوهن، كذا في الطيبي (6/ 221)، ومرَّ (في ح: 5082).

(3)

هو ابن طاوس، "قس"(12/ 158).

(4)

أشفقه، "خ".

(5)

أخرجه أحمد (4/ 101) والطبراني (9/ 342، رقم: 792)، "ع"(14/ 378).

(6)

أخرجه أحمد (1/ 319)، "ع"(14/ 378).

ص: 27

‌11 - بَابُ كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ

5366 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ، عَنْ عَلِيٍّ

(1)

قَالَ: أَتَى

(2)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ

(3)

فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. [راجع: 2614].

"أَتَى النَّبِيُّ" في قا: "أَتَى إِلَى النَّبِيُّ"، وفي نـ:"آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ"، وفي سفـ:"بعث إليَّ النَّبِيُّ"، وفي عبدوس:"أَهْدَى إلَيَّ النَّبِيُّ".

===

(1)

هو ابن أبي طالب.

(2)

قوله: (أتى) بقصر الهمزة بمعنى جاء، وللقابسي "أتى إلى النبي" بحرف جر بلا ضمير، فحلة بالرفع فاعل، وفيه حذف، أي: فأعطانيها، وفي بعضها:"آتى إليّ" بمد الهمزة، أي: أعطى، وضمن معنى أهدى فعداه بـ "إليَّ" وهو بتشديد الياء، وللنسفي "بعث"، ولعبدوس:"أهدى"، كذا في "التوشيح"(7/ 3365).

(3)

قوله: (سيراء) نوع من البرود يخالطه حرير، "ط" (8/ 210). وهي بكسر سين مهملة وفتح تحتية ثم راء بعده ألف ممدودة: بردة يخالطها حرير، وقيل: هي حرير محض، وهو أشبه لما أنه جاء في بعض روايات مسلم (ح: 2069 و 2070): حلة من ديباج، وفي أخرى:"من سندس". قوله: "فرأيت الغضب في وجهه" لأنه كرّم اللَّه وجهه لم يتفكر أنها ليست من ثياب المتقين، وكان ينبغي له أن يتحزى فيها ويقسمها على النساء، كذا في "المرقاة" (8/ 132) و"الطيبي" (8/ 210). قوله:"فشققتها بين نسائي" وروي: "فشققتها بين الفواطم"، أي: فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسدٍ زوجةِ أبي طالب أمِّ علي وجعفر وعقيل وطالب، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، والثالثة فاطمة أم أسماء بنت حمزة، وقيل: هي فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وكانت قد

ص: 28

‌12 - بَابُ عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

5367 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرٍو

(2)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: هَلَكَ أَبِي

(3)

وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ

(4)

، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَزَوَّجْتَ

(5)

يَا جَابِرُ؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: "بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟ ". قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ

(6)

". قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ

(7)

، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ

"فَقَالَ: بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا" في نـ: "قَالَ" بدل "فَقَالَ"، وفي ذ:"أَبِكْرًا" بدل: "بِكرًا"، وفي نـ:"أَمْ ثَيِّبًا" بدل: "أو ثيبا".

===

هاجرت، كذا في "الطيبي"(8/ 210). وفيه المطابقة للترجمة من جهة أن الذي حصل لفاطمة رضي الله عنها من الحلة قطعة، فرضيت بها اقتصادًا بحسب الحال لا إسرافًا. والحديث مضى بسنده ومتنه في "كتاب الهبة" (برقم: 2614)، كذا في "قس"(12/ 160)، "ع"(14/ 378).

(1)

هو ابن مسرهد.

(2)

هو ابن دينار، "ع"(14/ 379).

(3)

قوله: (هلك أبي) أي: استشهد يوم أحد، كما (برقم: 4053) في "غزوة أحد": "أن أبي قتل يوم أحد. . . " الحديث.

(4)

لم أعرف أسماءهنَّ، "ف"(1/ 325).

(5)

استفهام محذوف الأداة، "قس"(12/ 160).

(6)

عبارة عن الألفة التامة. ومرَّ الحديث مرارًا قريبًا وبعيدًا.

(7)

أي: صغيرة لا تجربة لها في الأمور، "قس"(12/ 161).

ص: 29

وَتُصْلِحُهُنَّ

(1)

. فَقَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ -أَوْ قَالَ: خَيْرًا

(2)

- ". [راجع: 443، أخرجه: م 715، ت 1100، س 3219، تحفة: 2512].

‌13 - بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

5368 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ

(3)

فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: "وَلِمَ؟ ". قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: "فَأَعْتِقْ رَقَبَةً". قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ: لَا أَجِدُ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ

(4)

فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ:"أَيْنَ السَّائِلُ؟ ". قَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: "تَصدَّقْ بِهَذَا". قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ

"بَارَكَ اللَّهُ" في ذ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ". "قَال: أَيْنَ السَّائِلُ" في نـ: "فقَال: أَيْنَ السَّائِلُ".

===

(1)

فيه الترجمة، "ع"(14/ 379).

(2)

شك من الراوي، "ف"(9/ 513).

(3)

قيل: هو سلمة بن صخر، وقيل: سلمان بن صخر، وقيل: أعرابي، "قس"(12/ 161).

(4)

قوله: (بعرق) بفتح العين والراء: الزنبيل يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين، وقيل بسكون الراء، والأشهر خلافه، كذا في "التنقيح" (3/ 1077). قوله:"لابتيها" أي: لابتي المدينة، واللابة: الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود، كذا في "الكرماني"(9/ 111) وغيره.

ص: 30

أَحْوَجُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: "فَأَنْتُمْ إِذًا

(1)

". [راجع: 1936].

‌14 - بَابٌ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

(2)

(3)

} [البقرة: 233]

وَهَلْ

(4)

عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شيْءٌ؟

(5)

. {وَضَرَبَ

(6)

اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ

(7)

عَلَى مَوْلَاهُ} الآية [النحل: 76].

"{لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. . .} إلخ" في نـ بدله: "الآية"، وفي نـ:"إلَى قَولِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ".

===

(1)

قوله: (فأنتم إذًا) أي: أحق به، وهذا مخصوص به. ومرَّ الحديث مع متعلقاته (برقم: 1936) في "الصوم". والمطابقة من حيث إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدّمها على الكفارة، "ع"(14/ 380).

(2)

قوله: ({وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}) المراد بالوارث وارث الأب، وهو الصبي، أي: مُؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب، وقيل: الباقي من الأبوين من قوله عليه السلام: "واجعله الوارث منا"، وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي؛ إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل: وارث الطفل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، كذا في "البيضاوي" (1/ 125). قال العيني (14/ 380): قال الحسن والنخعي: كل من يرث الأبَ من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود، انتهى.

(3)

أي: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع، "ع"(14/ 380).

(4)

كلمة "هل" للنفي، "قس"(12/ 162).

(5)

أي: من إرضاع الصبي، "قس"(12/ 162).

(6)

مناسبته بكتاب النفقة أن نفقة العبد العاجز على مولاه، "خ"(2/ 490).

(7)

أي: ثقل من دَين ونحوه.

ص: 31

5369 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا

(3)

، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ

(4)

؟ قَالَ: "نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

(5)

". [راجع: 1467].

5370 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ هِنْدٌ

(7)

: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ

(8)

، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ

"بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ". "بِتَارِكَتِهِمْ" في نـ: "بِتَارِكِهِمْ". "حَرَجٌ" في نـ: "جُنَاحٌ".

===

(1)

هو ابن خالد، "ع"(14/ 381).

(2)

أي: عروة بن الزبير، "خ". ["ع" (14/ 381)].

(3)

أي: محتاجين، "قس"(12/ 163).

(4)

بفتح الموحدة وكسر النون وتشديد التحتية: أي: أولادي منه. قال الحافظ ابن حجر: هم عمر، وسلمة، وزينب، ودرّة، وقيل: فيهم محمد، "قس"(12/ 163).

(5)

قوله: (لكِ أجر ما أنفقتِ عليهم) والحديث مرَّ في "الزكاة"[برقم: 1467]. قالوا: ومطابقته للترجمة من إخباره صلى الله عليه وسلم أن لها أجرًا، فدل على أن نفقتهم لا تجب عليها؛ إذ لو وجبت عليها لبيَّنَ لها صلى الله عليه وسلم[ذلك]، كذا في "القسطلاني"(12/ 163)، وسيأتي تتمته قريبًا.

(6)

الثوري.

(7)

زوجة أبي سفيان.

(8)

أي: بخيلٌ.

ص: 32

مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قَالَ: "خُذِيْ بِالْمَعْرُوفِ

(1)

". [راجع: 2211].

‌15 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا

(2)

أَوْ ضَيَاعًا

(3)

فَإِلَيَّ

(4)

"

5371 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالَرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ

"بَابُ" ثبت في ذ.

===

(1)

قوله: (خذي بالمعروف) أي: خذي من مال أبي سفيان بما يتعارفه الناس بالإنفاق في مثلك وفي مثل أولادكِ، "ع"(14/ 381)، أي: بلا إسراف. والمطابقة للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب، فدل على أنها تجب عليه دونها، كذا في "الفتح" (9/ 515) و"القسطلاني" (12/ 164). وقال في "الفتح" (9/ 515): يحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول -وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها- الجزءَ الأولَ من الترجمة، وهو أن وارث الأب كا لأم تلزمه نفقة المولود بعد موت الأب، ومن الحديث [الثاني] الجزءَ الثاني منها، وهو أن ليس على المرأة شيء عند وجود الأب، وليس فيه تعرض لما بعد موت الأب، واللَّه أعلم، انتهى.

(2)

أي: ثقلًا من دَين ونحوه، "خ".

(3)

هو بفتح المعجمة: الهلاك، ثم سمي كل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو عيال، "مجمع"(3/ 428).

(4)

معناه: فينتهي ذلك إليَّ، "ك"(20/ 17)، وأنا أتداركه، أو هو بمعنى عليّ أي: فعليّ قضاؤه، "قسطلاني"(12/ 164).

(5)

هو ابن خالد، "ع"(14/ 382).

(6)

هو ابن عبد الرحمن.

ص: 33

فَضْلًا؟

(1)

". فَإنْ حُدِّثَ

(2)

أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

(3)

". فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [راجع: 2298].

‌16 - بَابُ الْمَرَاضِعِ

(4)

مِنَ الْمُوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

(5)

"فَضْلًا" في هـ، ذ:"قَضَاءً".

===

(1)

أي: مالًا يفي بالدَّين فضلًا من اللَّه تعالى، وفي بعضها:"قضاء"، وفي بعضها:"وفاء"، "ك"(20/ 17).

(2)

مبنيًّا للمفعول، "قس"(12/ 164).

(3)

قوله: (صلُّوا على صاحبكم) قال الكرماني (20/ 17): فإن قلت: لِمَ امتنع عن الصلاة [عليه]؟ قلت: لعله صلى الله عليه وسلم امتنع تحذيرًا من الدَّين، وزجرًا عن المماطلة، أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق، انتهى. قال في "الفتح" (9/ 516): وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةَ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين، انتهى، ومرَّ الحديث (برقم: 2289) في "الحوالة".

(4)

بالفتح، "خ".

(5)

قوله: (باب المراضع من المواليات وغيرهن) كذا للجميع، قال ابن التين: ضبط في رواية بضم الميم، وبفتحها في أخرى، والأول أولى؛ لأنه اسم فاعل من والَتْ تُوالِي. قلت: وليس كما قال، بل المضبوط في معظم الروايات بالفتح، وهو من الموالي لا من الموالاة. وقال ابن بطال (7/ 551): كان الأولى أن يقول: الموليات جمع مولاة، وأما المواليات

ص: 34

5372 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ

(2)

زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: "وَتُحِبِّينَ

(3)

ذَلِكَ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ

(4)

، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قَالَ: "فَإنَّ ذَلِكِ

(5)

لَا يَحِلُّ لِي". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ

"أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ". "بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ". "بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ" كذا في ذ، ولغيره:"ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ". "قَالَتْ: نَعَمْ" كذا في ذ، ولغيره:"قُلْتُ: نَعَمْ". "قَالَ " في نـ: "فَقَالَ". "فَإِنَّ ذَلِكَ" في نـ: "وَإِنَّ ذَلِكَ". "لَا يَحِلُّ لِي" في نـ: "لَا تَحِلُّ لِي". "فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ" في نـ: "فَإِنَّا نتَحَدَّثُ".

===

فهو جمع الجمع، جمع مولى جمع التكسير، ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات، كذا في "الفتح" (9/ 516). وفي "العيني" (14/ 382): قال: فكانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء وتحب العربيات طلبًا لنجابة الولد، فاراهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع في غير العرب، وأن رضاع الإماء لا يهجن، انتهى، كذا هو في "الكرماني"(20/ 18) أيضًا.

(1)

ابن خالد.

(2)

اسمها رملة، واسم أختها عزّة بالمهملة وشدة الزاي، "ك"(20/ 18).

(3)

استفهام محذوف منه الأداة.

(4)

اسم فاعل من أخليت إذا صادفته خاليًا، أي: ألست منفردة بك.

(5)

بكسر الكاف.

ص: 35

أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ

(1)

بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ. فَقَالَ: "بِنْتَ

(2)

أُمِّ سَلَمَةَ؟! ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ لَمِ تَكُنْ رَبِيبَتِي

(3)

فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ". وَقَالَ شُعَيْبٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ

(4)

: ثُوَيْبَةُ

(5)

أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ

(6)

. [راجع: 5101].

"بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "ابنة أم سلمة". "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "ابنة أمّ سلمة" وفي نـ: "أبي سلمة" بدل "أم سلمة". "ابْنَةُ أَخِي" في ذ: "بِنْتُ أَخِي".

===

(1)

بضم المهملة وشدة الراء، "ك"(20/ 18).

(2)

بالنصب بفعل مقدر، أي: أنكح بنت أم سلمة؟ أو تعنين؟، "قس"(12/ 166).

(3)

قوله: (فواللَّه لو لم تكن ربيبتي. . .) إلخ، يعني: لا تحلّ دُرّة لي من جهتين: كونها ربيبتي، وكونها بنت أخي. واستعمال "لو" ها هنا كاستعماله في نحو:"نعم العبد صهيب لو لم يخف اللَّه لم يعصه". قال شارح التراجم: استنبط من حديث أم حبيبة أن الرضاع من الإماء كما هو من الحرائر؛ لأن ثويبة كانت أمة أبي لهب، أعتقها حين بشّرته بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذا في "الكرماني" (20/ 18). قال القسطلاني (12/ 166): وإيراده في أبواب النفقات يشير إلى أن إرضاع الأم ليس واجبًا، بل لها أن تمتنع، وللولي والأب إرضاعه بأجنبية: حرة كانت أو أمة، متبرعة أو بأجرة، والأجرة تدخل في النفقة، انتهى.

(4)

تقدم هذا التعليق في "كتاب النكاح" موصولًا (برقم: 5101)، وأراد بذكره هنا إيضاح أنَّ ثويبة كانت مولاة ليطابق الترجمة، "ف"(9/ 516).

(5)

بضم المثلثة وبالموحدة مصغرًا.

(6)

عبد العزّى عمّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

* * *

ص: 36

بسم الله الرحمن الرحيم

‌70 - كِتَابُ

(1)

الأَطْعِمةِ

(2)

‌1 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ({كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 57]. وَقَوْلِهِ: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

(3)

}، وَقَوْلِهِ: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

(4)

وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51]

5373 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ مَنْصورٍ

(6)

، عنَ أَبِي وائِلٍ

(7)

، عن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في نـ: "بابٌ وَقَولُ اللَّهِ تَعالَى". " {كُلُوا} " في نـ: "أَنفِقُوا" بدل: " {كُلُوا} " على وفق التلاوة.

===

(1)

أي: هذا كتاب في بيان أنواع الأطعمة وأحكامها، "عيني"(14/ 384).

(2)

جمع طعام، يقع على كل ما يطعم، "قس"(12/ 167).

(3)

قوله: ({كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}) كذا وقع في رواية النسفي، وفي أكثر الروايات:" {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} "[البقرة: 172] على وفق التلاوة. وقال ابن بطال: وقع في النسخ: " {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} " وهو وهم من الكاتب، وصوابه:{أَنْفِقُوا} ، "ع"(14/ 384).

(4)

جمع طيبة، وهي المستلذّ من الطعام مما لا ضرر فيه، وتطلق على النظيف، وعلى ما لا أذى فيه، وعلى الحلال، "ف"(9/ 518).

(5)

هو ابن عيينة، "ع"(14/ 384).

(6)

ابن المعتمر، "ع"(14/ 384).

(7)

شقيق، "ع"(14/ 384).

ص: 37

قَالَ: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ

(1)

، وَعُودُوا

(2)

الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ

(3)

". قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي

(4)

الأَسِيرُ. [راجع: 3046].

5374 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

(7)

حَتَّى قُبِضَ. [تحفة: 13423].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ".

===

(1)

قوله: (أطعموا الجائع وعودوا المريض) الحديث تقدم في "كتاب النكاح" في "الوليمة"(برقم: 5174) بلفظ: "أجيبوا الداعي"، بدل:"أطعموا الجائع"، ومخرجهما واحد، وكان بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. قال الكرماني (20/ 19 - 20): الأمر ها هنا للندب، وقد يكون واجبًا في بعض الأحوال.

ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جوازُ الشبع؛ لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمرٌّ، "فتح"(9/ 519).

(2)

من العيادة.

(3)

أي: خلِّصوا الأسير، "ف"(9/ 519).

(4)

من عنا يعنو إذا خضع، "ف"(9/ 519).

(5)

ابن غزوان، "ع"(14/ 385).

(6)

سلمان الأشجعي، "ع"(14/ 38885)، "ك"(20/ 20).

(7)

متواليات، وذلك إما لفقرهم، وإما لإيثارهم على الغير، وإما لأنه مذموم، "ك"(20/ 20)، "خ"(2/ 490).

ص: 38

5375 -

وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ

(1)

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَصَابَنِي جُهْدٌ شَدِيدٌ

(3)

، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ

(4)

آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَدَخَلَ

(5)

دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ

(6)

، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ،

===

(1)

موصول بالإسناد المتقدم، "ع"(14/ 386).

(2)

معطوف على قوله: "حدثنا محمد بن فضيل. . . " إلى آخره، فحذف ما بينهما للعلم به، وزعم بعض الشراح أن هذا معلّق، وليس كما قال، "ف"(9/ 519).

(3)

قوله: (أصابني جهد شديد) أي: من الجوع، تقدم أنه بالضم وبالفتح بمعنى، والمراد به المشقة، وهي في كل شيء بحسبه. قوله:"فاستقرأته آية" أي: سالته أن يقرأ عليَّ آية من القرآن بعينه على طريق الاستفادة، وفي غالب النسخ "فاستقريته" بغير همز، وهو جائز على التسهيل وإن كان أصله الهمز. قوله:"فدخل داره وفتحها عليَّ" أي: قرأها علي وأفهمني إياها، فلم يفطن عمر لمراده. قوله:"فخَرَرْتُ لوجهي من الجهد" أي: الذي أشار إليه أولًا وهو شدة الجوع. ووقع في الرواية التي في "الحلية" أنه كان يومئذ صائمًا، وأنه لم يجد ما يفطر عليه. قوله:"فأمر لي بِعُسٍّ" بضم العين المهملة بعدها مهملة: هو القدح الكبير. قوله: "حتى استوى بطني" أي: استقام لامتلائه من اللبن. قوله: "كالقدح" بكسر القاف وسكون الدال بعدها مهملة: هو السهم الذي لا ريش له، "فتح"(9/ 519 - 520).

(4)

كان من عادتهم إذا استقرأ أحدُهم صاحبَه القرآنَ يحمله إلى منزله ويطعمه، "ف"(9/ 520).

(5)

أي: عمر، لعل عمر لم يتفطن بمراده حيث دخل البيت سريعًا، "خ"، لعل شغله عاقه عن ذلك، "ف"(9/ 520).

(6)

أي: قرأها عليَّ، "قس"(12/ 169)، "خ".

ص: 39

فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجُهْدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ: "يَا أَبَا هِرٍّ" فَقُلْتُ: لَبَّيكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأقَامَنِي، وَعَرَفَ الَّذِي بِي

(1)

، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ، فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ

(2)

(3)

مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:"عُدْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ"، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ:"عُدْ"، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى

(4)

بَطْنِي

(5)

فَصَارَ كَالْقِدْحِ

(6)

، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ: تَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ

(7)

"مِنَ الْجُهْدِ" في نـ: "مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوعِ". "يَا أَبَا هِرٍّ" كذا في ذ، وفي نـ:"يَابَا هُرَيْرَةَ". "لَبَّيكَ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ". "عُدْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ" في نـ: "عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ". "تَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ" في صـ، هـ، ذ:"فَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ"، وفي نـ:"تَوَلَّى ذَلِكَ".

===

(1)

أي: من الجوع، "ع"(14/ 386).

(2)

هو القدح الكبير، "ف"(9/ 520).

(3)

بضم المهملة الأولى وشدة الثانية: القدح العظيم، "ك"(20/ 20).

(4)

أي: استقام لامتلائه.

(5)

شبّه استواء بطنه من الامتلاء باستواء السهم إذا قُوِّم، "خ".

(6)

السهم الذي لا ريش له، "ف"(9/ 520).

(7)

قوله: (تَوَلّى ذلك. . .) إلخ، أي: باشره من إشباعي ودفع الجوع عني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وحكى الكرماني أن في رواية: "تولّى اللَّه ذلك"، قال: و"مَنْ" على هذا مفعول، وعلى الأول فاعل، انتهى. ويكون "تولى" على الثاني بمعنى ولَّى. قال الشيخ سراج الدين البلقيني: ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلوّ فيها الآيات المذكورة. قلت: وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع الأطعمة، أما إذا كان المراد بها ذلك وما يتعلق به من أحوالها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة، "ف"(9/ 520).

ص: 40

مَنْ كَانَ

(1)

أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ، قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ

(2)

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ

(3)

. [طرفاه: 6246، 6452، تحفة: 13425].

‌2 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

(4)

عَلَى الطَّعَامِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

5376 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي: أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ

(6)

رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ

(7)

فِي الصَّحْفَةِ

(8)

، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَنْبَأنَا سُفْيَانُ"، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ".

===

(1)

هو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(2)

أي: الدار وأطعمتك، "ف"(9/ 520).

(3)

أي: الإبل، "ف"(9/ 520)، النعم الحُمْر: هو أشرف أموال العرب، أي: ضيافتك أحب إليّ من ذلك، "ك"(20/ 21).

(4)

أي: في ابتداء الأكل، وسيجيء بيانه الوافي في الصفحة الآتية.

(5)

هو ابن عيينة.

(6)

أي: في تربيته، "ف"(9/ 521).

(7)

أي: تتحرك، وأسند الطيش إلى اليد مبالغة.

(8)

قوله: (وكانت يدي تطيش في الصحفة) أي: تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة، ولا يقتصر على موضع واحد، و"الصحفة" دون القصعة، وهي ما يشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة، "طيبي"(8/ 136).

ص: 41

"يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ

(1)

، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ". فَمَا زَالَتْ تِلْكَ

===

(1)

قوله: (سَمِّ اللَّه) الأمر بالتسمية عند الأكل محمول على الندب عند الجمهور، وحمله بعضهم على الوجوب لظاهر الأمر، "ع" (14/ 387). قال النووي (7/ 210 - 211): في الحديث استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وهذا مجمع عليه، وكذا يستحب حمد اللَّه تعالى في آخره، وكذا تستحب التسمية في أول الشراب، بل في أول كل أمر ذي بال. قال: قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليُسمع غيرَه وينبِّهه عليها، ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا أو عاجزًا لعارض آخر، ثم تمكّن في أثناء أكله منها استحب أن يسمّي ويقول: بسم اللَّه أولَه وآخرَه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللَّه، فإن نسي أن يذكر اسم اللَّه في أوله فليقل: بسم اللَّه أوله وآخره"، رواه أبو داود (ح: 3767) والترمذي (ح: 1858) وغيرهما، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه. وتحصل التسمية بقوله: بسم اللَّه، فإن قال: بسم اللَّه الرحمن الرحيم كان حسنًا -لكن قال في "الفتح"(9/ 521): إنه لم ير لما ادّعاه من الأفضلية دليلًا خاصًا، انتهى-. وسواء في استحباب التسمية: الجنبُ والحائض وغيرهما. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، وإن سمى واحد منهم حصل أصل السُّنَّة، نصَّ عليه الشافعي رحمه الله، ويستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم اللَّه عليه، وهذا قد ذكر اسم اللَّه تعالى عليه؛ ولأن المقصود يحصل بواحد، انتهى. قال علي القاري في "المرقاة" (8/ 6): قلت: وهو خلاف ما عليه الجمهور من أنه سُنَّة في حق كل واحد، انتهى. وفيه استحباب الأكل باليمين وكذا الشرب، وكراهيتُهما بالشمال، وقد زاد فيه نافع الأخذَ والإعطاءَ، وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر فلا كراهة بالشمال. وفيه استحباب الأكل

ص: 42

طُعْمَتِي

(1)

بَعْدُ

(2)

. [طرفاه: 5377، 5378، أخرجه: م 2022، س في الكبرى 6759، ق 3267، تحفة: 10688].

‌3 - بَابُ الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ".

5377 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ

(3)

الدِّيلِيِّ

(4)

، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ -وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" في ذ: "حَدَّثَيي عَبْدُ الْعَزِيزِ".

===

مما يليه؛ لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عِشرة وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه، لا سيما في الأمراق وشبهها، فإن كان تمرًا ونحوه فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. -فيه أن الأكل مما يليه سُنَّة وإن كان وحده، على ما صرّح به الشافعية وغيرهم، "مرقاة"(8/ 6) -. والذي ينبغي تعميم النهي حملًا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص، هذا ما قاله النووي (7/ 212 - 213). قال القاري (8/ 6): روى الترمذي (ح: 1848) أنه صلى الله عليه وسلم قال في أكل التمر: "يا عكراش! كُلْ من حيث شئتَ فإنه غير لون واحد"، انتهى.

(1)

بكسر الطاء، أي: هيئة أَكْلِي، "تن"(3/ 1079)، "خ". وفي بعضها بالضم، "ك"(20/ 22).

(2)

بالبناء على الضم، "قس"(12/ 171).

(3)

بفتح المهملتين وسكون اللام الأولى، "ك"(20/ 22).

(4)

بكسر المهملة وسكون التحتية، "ك"(20/ 22)، "خ".

ص: 43

قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كُلْ مِمَّا يَلِيكَ"[راجع: 5376].

5378 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(1)

، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: أُتِيَ

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سلَمَةَ، فَقَالَ:"سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ"[راجع: 5376، تحفة: 19524].

‌4 - بَابُ مَنْ تَتَبَّعَ

(3)

حَوَالَي

(4)

الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

(5)

5379 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا

(6)

دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "وَمَعَهُ رَبِيبُهُ" في نـ: "وَعِنْدَهُ رَبِيبهُ". "فَقَالَ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". "إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ" في نـ: "إسحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ". "سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" في نـ: "سَمِعَ أَنَسًا". "قَالَ أنَسٌ" في نـ: "قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ".

===

(1)

الإمام.

(2)

مبنيًا للمفعول، "قس"(12/ 172).

(3)

أي: تطلَّب.

(4)

بفتح اللام، "ك"(20/ 22).

(5)

هذا وجه الجمع بين حديث الباب وبين ما مرَّ من النهي.

(6)

لم يسمّ، "قس"(12/ 173).

ص: 44

فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ

(1)

الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. [راجع: 2092، أخرجه: م 2541، د 3782، ت 1850، س في الكبرى 6662، تحفة: 198].

‌5 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ عُمَرُ

(2)

بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: "كُلْ بِيَمِيْنِكَ

(3)

".

"يَوْمِئِذٍ" زاد بعده في هـ، حـ، ذ:"وَقَال عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ -في نـ: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كُلْ بِيَمِينِكَ". "وَقَالَ عُمَرُ. . . " إلخ، سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (يتنبَّع الدباء) أي: يتطلَّبه، و"الدباء" بضم الدال وتشديد الموحدة والمدّ وقد يقصر: القرع، والواحد دباءة. قوله:"من حوالي القصعة" بفتح اللام، يقال: رأيت الناس حولَه وحولَيه وحوالَيه، واللام مفتوحة في الجميع، ولا يجوز كسرها على ما في "الصحاح"، وهو مفرد اللفظ جمع المعنى، أي: جوانب القصعة، وهي بفتح القاف: ما تشبع عشرة أنفس. ولا يعارضه نهيه عن ذلك؛ لأنه للتقذر والإيذاء، وهو منتفٍ في حقه صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم كانوا يتبركون ببُصاقه ونخامته، ويدلكون بذلك وجوههم، وقد شرب بعضهم بولَه وبعضهم دمَه -وإليه أشار المؤلف بقوله:"إذا لم يعرف منه كراهية"-، أو المراد أنه صلى الله عليه وسلم يتتبع من حوالي جانبه من القصعة لا من جميع جوانبها، ملتقط من "المرقاة" (8/ 19) و"النووي" (7/ 243 - 244). ومرّ الحديث (برقم: 2092) في "البيع".

(2)

ربيبه صلى الله عليه وسلم.

(3)

مرَّ قريبًا موصولًا (برقم: 5376).

ص: 45

5380 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(1)

، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طَهُورِهِ

(4)

وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ

(5)

. وَكَانَ

(6)

قَالَ بِوَاسِطٍ

(7)

قَبْلَ هَذَا: "فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ". [راجع: 168].

"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ"، وزاد قبله في نـ:"قَالَ"."أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعْبَةُ". "وَتَنَعُّلِهِ" في نـ: "وَنَعْلِهِ".

===

(1)

عبد اللَّه بن عثمان، "ع"(14/ 391).

(2)

ابن المبارك المروزي، "ع"(14/ 391).

(3)

سُليم، بضم السين، التابعي الكوفي، "ع"(14/ 391).

(4)

قوله: (في طهوره) بضم الطاء أي: في تطهيره، قال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، فعلى هذا هنا يجوز فتح الطاء أيضًا، كذا في "قس" (12/ 174). قوله:"وتنعُّله" أي: لبس نعله، "مجمع" (4/ 758). قوله:"وترجّله" قال في "النهاية": الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه، "مرقاة"(2/ 112).

(5)

هو التمشط.

(6)

قوله: (وكان قال بواسط) أي: كان شعبة قال ببلد واسط في الزمان السابق: "في شأنه كله" أي: زاد عليه هذه الكلمة، قال بعض المشايخ: القائل بواسط هو أشعث، واللَّه أعلم، كذا في "الكرماني"(20/ 23) و"العيني"(14/ 391). والمراد به الأمور التي فيها التكريم، كذا في "الخير الجاري". ومرَّ الحديث (برقم: 168).

(7)

بلدة.

ص: 46

‌6 - بَابُ مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

5381 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ

(3)

لأُمِّ سُلَيْمٍ

(4)

: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوع، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ

(5)

(6)

تَحْتَ ثَوْبِي

"صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "صوت النبي".

===

(1)

هو ابن أبي أويس، "ع"(14/ 391).

(2)

الإمام.

(3)

هو زيد بن سهل الأنصاري، "ع"(14/ 391).

(4)

بضم السين، اسمها سهلة أو رميصاء، هي أم أنس زوجة أبي طلحة،"ع"(14/ 392).

(5)

أي: أخفته، "ك"(20/ 24).

(6)

قوله: (ثم دسَّته) أي: أدخَلَتْه بقوة، "قس" (12/ 175). من: دسست الشيء في التراب: إذا أخفيته فيه، "ك" (20/ 23 - 24). قوله:"ورَدَّتْني ببعضه" من التردية، أي: جعلت بعضه برداء لي، "خ". قوله:"فقالت: اللَّه ورسوله أعلم" فيه دليل على فطنتها ورجحان عقلها، فكأنها عرفت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليظهر الكرامة في تكثير الطعام. قوله:"ففُتّ" بضم الفاء الثانية وشدة المنقوطة من الفَتِّ بمعنى الكسر. و"العكة" بضم العين وتشديد الكاف: إناء من جلد يكون فيه السمن غالبًا والعسل. قوله: "فأَدَمَتْه" أي: خلطته وجعلت منه إدامًا، وهو بالمد والقصر وروي بالتشديد للتكثير. قوله:"إئذَن لعشرة" قيل: إنما لم يأذن للكل مرة واحدة لأن الجمع الكثير إذا نظروا إلى طعام قليل يزداد حرصهم، والحرص ممحقة للبركة، وقيل: لتضييق

ص: 47

وَرَدَّتْنِي

(1)

بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ

(2)

فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:"لِطَعَامٍ؟ " قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: "قُومُوا

(3)

"، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ

(4)

، فَقَالَت: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ"، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ

(5)

، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً

(6)

لَهَا

"فَقَالَ" في نـ: "قَالَ". "لطَعَام" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"بِطَعَامٍ". "فَقَالَ رَسُولُ اللَّه" في نـ: "قَالَ رَسُول اللَّهِ". "وَانْطَلَقْتُ" في نـ: "فَانْطَلَقْتُ". "نُطْعِمُهُمْ" في نـ: "يُطْعِمُهُمْ".

===

المنزل، من "تن"(2/ 767)، "قس"(12/ 175 - 176)، "ك"(20/ 24)، "مجمع"(1/ 56)، ومرَّ (برقم: 3578) في "علامات النبوة".

(1)

أي: جعلته رداءً لي، "ك"(20/ 24).

(2)

أي: بالذي أرسلتني به، "قس"(12/ 175).

(3)

فيه دليل على أن المدعوَّ يجيء بآخر معه إذا علم عدم كراهة الداعي، "ع"(3/ 412).

(4)

بالنون، "قس"(12/ 175).

(5)

بضم الفاء، أي: كسر، "تن"(3/ 1080).

(6)

إناء من جلد، "قس"(12/ 176).

ص: 48

فَأَدَمَتْهُ

(1)

، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: "ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ

(2)

"، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا

(3)

، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ:"ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ"، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا. [راجع: 422].

5382 -

حَدَّثنَا مُوسَى

(4)

قَالَ: حَدَّثنَا مُعْتَمِرٌ

(5)

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ

(6)

أَيْضًا

(7)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:

"ثُمَّ قَالَ فِيهِ" في نـ: "ثُمَّ قَالَ فِيهَا". "ثُمَّ خَرَجُوا" زاد بعده في ذ: "ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا".

===

(1)

أي: خلطته وجعلت منه إدامًا، "تن"(3/ 1080).

(2)

ليكون أرفق بهم؛ فإن القصعة التي فيها الطعام لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم لبعدها عنهم، "طيبي"(11/ 138).

(3)

قال بعضهم: الشبع المذكور محمول على الشبع المعتاد منهم، وهو أن الثلث للطعام، والثلث للشراب، والثلث للنفَس، "ك"(20/ 24).

(4)

هو ابن إسماعيل، "ع"(14/ 392).

(5)

هو ابن سليمان التيمي البصري، "ع"(14/ 392).

(6)

هو عبد الرحمن بن مل النهدي.

(7)

قوله: (وحدّث أبو عثمان أيضًا) قال الكرماني (20/ 25): فإن قلت: ما فائدة لفظ "أيضًا"؟ قلت: ظاهره الإشعار بان سليمان قال: حدثني غير أبي عثمان وحدثني أبو عثمان أيضًا، انتهى. قال العيني (14/ 392): وقال بعضهم: ليس ذلك المراد، إنما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا ثم حدثه بهذا، فلذلك قال:"أيضًا" أي: حدَّث بحديث بعد حديث. قلت: من تأمل علم أن ما قاله الكرماني هو الوجه.

ص: 49

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَام؟ " فَإِذا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ

(1)

مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ

(2)

، فَعُجِنَ

(3)

، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ

(4)

مُشْركٌ مُشْعَانٌّ

(5)

طَوِيلٌ

(6)

بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟ -أَوْ قَالَ: هِبَةٌ-" قَالَ: لَاَ، بَلْ بَيْعٌ. قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ

(7)

، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوَادِ الْبَطْنِ

(8)

يُشْوَى

(9)

،

"وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ".

===

(1)

مكيال معروفٌ.

(2)

بالرفع والضمير لـ "لصاع"، "قس"(12/ 177).

(3)

بضم العين، "قس"(12/ 177).

(4)

لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمه ولا اسم صاحب الصاع المذكور، "قس"(12/ 177).

(5)

قوله: (مشعان) بضم الميم وإسكان المعجمة وبالمهملة وشدة النون، وقيل: بكسر الميم: الطويل في القامة، وقيل: طويل الشعر منتفشه ثائره، كذا في "الكرماني" (20/ 25) و"العيني" (14/ 392). قوله:"أَبيعٌ؟ " أي: هذه بيع؟. قوله: "أو قال" شك من الراوي أي: هل قال: "عطية أم هبة؟ ". قوله: "صُنِعتْ" أي: ذُبِحتْ، و"سواد البطن": الكبد، و"حُزّة" بضم المهملة: القطعة من اللحم، وروي بجيم. وفيه معجزات: كثرة سواد البطن والصاع واللحم، كذا في "المجمع" (1/ 488). والحديث سبق (برقم: 2618) في "الهبة"، و (برقم: 2216) في "البيع".

(6)

تفسير لما قبله.

(7)

أي: ذُبحت، "قس"(12/ 177).

(8)

سواد البطن: الكبد أو كل ما في البطن من كبد وغيره، "قس"(12/ 177).

(9)

بلفظ المجهول، "قس"(12/ 177).

ص: 50

وَايْمُ

(1)

اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ

(2)

لَهُ حُزَّةً

(3)

مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا

(4)

أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا

(5)

لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَينِ

(6)

فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ

(7)

فِي الْقَصعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ

(8)

. [راجع: 2216].

5383 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(10)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ

(11)

، عَنْ أُمِّهِ

(12)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: تُوُفِيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ

"مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ" في سـ، حـ، ذ:"مَا فِي الثَّلَاثِينَ". "جَعَلَ مِنْهَا" في نـ: "جَعَلَ فِيهَا".

===

(1)

بهمزة الوصل، "قس"(12/ 177).

(2)

قطَّع، "قس"(12/ 177).

(3)

بضم الحاء، "قس"(12/ 177).

(4)

حاضرًا.

(5)

أي: أخفاها.

(6)

القصعة: الصَّحفة.

(7)

بفتح الفاء والضاد، "قس"(12/ 177).

(8)

بالشك من الراوي، "قس"(12/ 177).

(9)

هو ابن إبراهيم البصري، "ع"(14/ 392)"ك"(20/ 25).

(10)

بالتصغير، ابن خالد.

(11)

هو ابن عبد الرحمن التيمي، "ك"(2/ 250)، "ع"(14/ 392).

(12)

هي صفية بنت شيبة بن عثمان الحجبي، "ع"(1/ 3924)، "ك"(20/ 25).

ص: 51

شَبِعْنَا

(1)

مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ. [طرفه: 5442، أخرجه: م 2975، تحفة: 17860].

‌7 - بَابٌ

(2)

{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ} إلى آخر الآية

(3)

[النور: 61] وَالنَّهْدُ

(4)

وَالاجْتِمَاعُ فِي الطَّعَامِ

"{وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ. . .} إلخ" في نـ بدله: "إِلَى قَولِهِ: {وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ". "إلى آخر الآية" في نـ بدله: " {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} الآية".

===

(1)

قوله: (حين شبعنا) ظرف كالحال، معناه: ما شبعنا قبل زمان وفاته، يعني: كنّا متقلّلين من الدنيا زاهدين فيها. فإن قلت: الماء شفاف لا لون له؟ قلت: إطلاق الأسودين كالأبوين والعمرين من باب التغليب. فإن قلت: إنهم كانوا في سعة من الماء. قلت: الريّ من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام، فقرنت بينهما لفقد التمتع بأحدهما بدون الآخر. فإن قلت: المستعمل في الماء الريّ لا الشبع؟ قلت: عبّر عن الأمرين -الشبع والريّ- بفعل واحد، كما عبّر عن التمر والماء بوصف واحد، "كرماني"(20/ 26).

(2)

بالتنوين، "قس" (12/ 178). [في "اللامع" (8/ 417): غرض الترجمة الإشارة إلى اختلاف العلماء في سبب نزول الآية].

(3)

التي في "النور" لا التي في "الفتح"؛ لأنها المناسبة لأبواب الأطعمة، "ف"(9/ 529)، "ع"(14/ 393).

(4)

قوله: (النهد) بفتح النون وكسرها وإسكان الهاء وبالمهملة، من المناهدة، وهي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه،

ص: 52

5384 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(2)

: سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ

(3)

-قَالَ يَحْيَى

(4)

: وَهِيَ

(5)

مِنْ خَيْبَرَ عَلَى الرَّوْحَةِ

(6)

- دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ

(7)

،

"قَالَ يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ" في نـ: "كَانَ بِالصَّهْبَاءِ". "الرَّوْحَةِ" في نـ: "رَوْحَةٍ".

===

"ك"(20/ 26)، حتى لا يتغابنوا، "تن"(3/ 1080)، ومرَّ في "الشركة" (ب: 1). ["والنهد والاجتماع على الطعام" ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي وحده، "ف" (9/ 529)].

(1)

هو ابن عيينة، "ع"(14/ 394).

(2)

الأنصاري، "ع"(14/ 394).

(3)

موضع قرب خيبر، "ق" (ص: 112).

(4)

هو ابن سعيد الأنصاري.

(5)

أي: منزل من خيبر، "ك"(20/ 26).

(6)

ضد الغدوة، "ك"(20/ 26).

(7)

قوله: (دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق. . .) الحديث، قال في "الفتح" (9/ 529): ليس هو ظاهرًا في المراد من النَّهْد؛ لاحتمال أن يكون ما جيء بالسويق إلا من جهة واحدة، لكن مناسبته لأصل الترجمة ظاهرة في اجتماعهم على لوك السويق من غير تمييز بين أعمى وبصير وبين صحيح ومريض، انتهى. قال العيني (14/ 394): بل الظاهر أن من كان عنده شيء من السويق أحضره، لأن قوله:"دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطعام" لم يكن من معيّن بل كان عامًّا، والحال يدلّ على أن كلّ من كان عنده شيء من ذلك

ص: 53

فَلُكْنَاهُ

(1)

وَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ سُفْيَانُ

(2)

: سَمِعْتُهُ

(3)

مِنْهُ

(4)

عَوْدًا وَبَدْءًا

(5)

. [راجع: 209].

‌8 - بَابُ الْخُبْزِ

(6)

"وَأَكَلْنَا" في نـ: "فَأَكَلْنَا".

===

أحضره، انتهى. قال الكرماني (20/ 26 - 27): قال شارح التراجم: المقصود من الحديث قوله تعالى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} ، وقوله تعالى:{أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} [النور: 61]، ووجه الدلالة من الحديث لموافقة الآية جمعُ الأزواد وخلطُها واجتماعُهم عليها، انتهى. قال العيني (14/ 394): المطابقة تؤخذ من وسط الآية المذكورة وهي قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} وهو أصل في [جواز] المخارجة، ولهذا ذكر في الترجمة: النِّهْدَ.

(1)

من اللوك، واللوك: إدارة الشيء في الفم، "مجمع"(4/ 529).

(2)

هو ابن عيينة، "ع"(14/ 395).

(3)

أي: الحديث، "قس"(12/ 179).

(4)

أي: من يحيى بن سعيد، "قس"(12/ 179).

(5)

أي: مبتدِئًا وعائدًا، أي: أولًا وآخرًا، "ك"(20/ 26).

(6)

قوله: (الخبز المرقّق) بتشديد القاف الأولى: المليَّن المحسَّن، "قسطلاني"(12/ 179)، كخبز الحُّوارَى وشبهه. والترقيق: التليين، "تو" (8/ 3374). وهذا هو المتعارف وبه جزم ابن الأثير ["النهاية" (ص: 371)]، قال: الرقاق والرقيق مثل طوال وطويل، وهو الرغيف الواسع الرقيق،. وأما "الخوان" فالمشهور فيه كسر المعجمة، ويجوز ضمّها، وفيه لغة ثالثة: إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء، وسمي به لأنه يتخون

ص: 54

الْمُرَقَّقِ

(1)

وَالأَكْلِ عَلَى الْخُوَانِ

(2)

وَالسُّفْرَةِ

(3)

5385 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(4)

، عَنْ قَتَادَةَ

(5)

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ فَقَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُبزًا مُرَقَّقًا

(6)

وَلَا شَاةً مَسْمُوطَةً

(7)

(8)

حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل. [طرفاه: 5421، 6457، أخرجه: ق 3339، تحفة: 1406].

"حَدَّثَنَا هَمَّامٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ".

===

ما عليه أي: ينتقص، والصحيح أنه أعجمي معرّب، وقيل: الخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام، وأما "السفرة" فأصلها الطعام نفسه، ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام، ملتقط من "ف"(9/ 531)، "تو"(8/ 3375).

(1)

هو الرغيف الواسع الرقيق.

(2)

بكسر الخاء وضمها أعجمي معرب: المائدة، "توشيح"(8/ 3375)، "ف"(9/ 531).

(3)

هو طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد، "مجمع"(3/ 80).

(4)

ابن يحيى، "ع"(14/ 395).

(5)

هو ابن دعامة.

(6)

هو الأرغفة الواسعة الرقيقة، "مجمع"(2/ 366).

(7)

أي: مشوية، "مجمع"(3/ 119).

(8)

قوله: (ولا شاة مسموطة) المسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده أو يطبخ. وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطريّ، وهو من فعل المترفين من وجهين: أحدهما المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه، وثانيهما: أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره،

ص: 55

5386 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ

(2)

-قَالَ عَلِيٌّ

(3)

: هُوَ الإِسْكَافُ

(4)

-، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(5)

أَكَلَ عَلَى سُكُرُّجَةٍ

(6)

(7)

قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ،

===

والسمط يفسده، كذا في "الفتح"(9/ 531) و"العيني"(14/ 396) و"التوشيح"(8/ 3375).

(1)

الدستوائي، "ع"(14/ 396).

(2)

هو ابن أبي الفرات، "ك"(20/ 27).

(3)

هو ابن المديني، مراده أن يونس وقع في السند غير منسوب، قال: وهو الإسكاف ليتميز عن يونس بن عبيد البصري أحد الثقات، فإن في طبقته يونس بن أبي الفرات الإسكاف، كذا في "ف"(9/ 531)، "ع"(14/ 396).

(4)

بمعنى الخَفَّاف، "ق" (ص: 757).

(5)

قوله: (ما علمتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم) فيه نفي العلم وإرادة ففي المعلوم، فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه. وإنما صحَّ هذا من أنس لطول لزومه النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقته له إلى أن مات، "قس"(12/ 180).

(6)

بضم السين والكاف والراء المشددة وفتح الجيم، وقيل: الراء مفتوحة، وهي صحاف صغار، "تو"(8/ 3375).

(7)

قوله: (أكل على سكرجة) بالمهملة والكاف والراء الشديدة المضمومات، قال التوربشتي: صوابه بفتح الراء؛ لأنه فارسي معزب، والراء في الأصل مفتوحة، والعجم يستعملونها في الكوامخ وما أشبهها من الجوارشات على الموائد حول الأطعمة للهضم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على هذه الصفة قطّ، "ك"(20/ 27).

ص: 56

وَلَا أَكَلَ عَلَى خُوَانٍ قَطُّ

(1)

. قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ

(2)

؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ

(3)

. [طرفاه: 5415، 6450، تحفة: 1444].

5387 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ

(5)

: أنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: أقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْنِي

(6)

بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَليمَتِهِ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ

(7)

فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ

(8)

وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَمْرٌو

(9)

، عَنْ أَنَسٍ: بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ صَنَعَ حَيْسًا

(10)

"قَطُّ" سقط في نـ. "فَعَلَى مَا" في هـ، ذ:"فَعَلامَ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ".

===

(1)

قوله: (ولا أكل على خوان قط) هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل؛ لأنه من دأب المترفين لئلا يفتقر إلى التطأطؤ والانحناء، كذا في "المجمع"(2/ 128).

(2)

عدل عن الواحد إلى الجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله، "ف"(9/ 532).

(3)

جمع سفرة وقد مرّ، "مجمع"(3/ 80).

(4)

هو سعيد، "ك"(20/ 27).

(5)

مصغر الحمد، "ك"(20/ 27)، هو ابن عبد الرحمن.

(6)

البناء: الدخول بالزوجة.

(7)

أي: أمر بأن تبسط الأنطاع، أي: السُّفر، "قس"(12/ 181)، ومرَّ (برقم: 4213) في "غزوة خيبر".

(8)

ككتف، لبن مجفف يابس مستحجر، "مجمع"(1/ 86).

(9)

هو ابن أبي عمرو مولى المطلب، "ع"(1/ 3974).

(10)

هو الخلط من السمن والتمر ونحوه، "ك"(20/ 28).

ص: 57

فِي نِطَعٍ

(1)

. [راجع: 371، تحفة: 746].

5388 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الشَّامِ

(5)

يُعَيِّرُونَ

(6)

ابْنَ الزُّبَيْرِ

(7)

يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ

(8)

(9)

.

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ". "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ".

===

(1)

وسيجيء، ومرَّ في " المغازي" (برقم: 4212).

(2)

هو ابن سلام، "ك"(20/ 28).

(3)

محمد بن خازم الضرير، "ك"(20/ 28).

(4)

هو ابن عروة، "ك"(20/ 28)، "ف"(9/ 532).

(5)

المراد به عسكر الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلون عبد اللَّه بن الزبير على مكة، "ع"(14/ 398).

(6)

قوله: (يعيِّرون) بالعين المهملة من العار، و"ابن الزبير" هو عبد اللَّه، والمراد بـ "أهل الشام": عسكر الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلونه من قِبَل عبد الملك بن مروان، أو عسكر الحصين بن نمير الذين قاتلوه قَبْل ذلك من قِبَل يزيد بن معاوية، "فتح"(9/ 533).

(7)

عبد اللَّه، "ف"(9/ 533).

(8)

هي أسماء بنت أبي بكر؛ لأنها شقَّت نطاقها ليلة خروج [رسول اللَّه]صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فجعلت واحدةً لسفرة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والأخرى عصامًا لقربته، "قاموس" (ص: 853)، ومرَّ بيانه (برقم: 3905).

(9)

قوله: (ذات النطاقين) النطاق: ما يشد به الوسط، وشقّة تلبسها المرأة وتشدّ وسطَها، ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة، قاله الكرماني (20/ 28). والأسفل ينجزّ على الأرض ليس لها حُجزة ولا نَيْفَق ولا ساقان، "قاموس" (ص: 833).

ص: 58

فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ

(1)

: يَا بُنَيَّ

(2)

إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ! هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ، فَأَوْكَيتُ

(3)

قِرْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَحَدِهِمَا

(4)

، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ، قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرْوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيهًا

(5)

وَالإِلَهِ

(6)

:

تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا

(7)

"النِّطَاقَانِ" في نـ: "النِّطَاقَيْنِ" بحذف المضاف، أي: ما كان شأن النطاقين؟ "ف"(9/ 533). "فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ" في نـ: "وكَانَ أَهْلُ الشَّامِ". "إِيهًا" في نـ: "ابنها"، [قال الحافظ: هو تصحيف].

===

(1)

بنت أبي بكر، أم عبد اللَّه بن الزبير.

(2)

بتصغير الشفقة، "ع"(1/ 3984).

(3)

أي: ربطت فمها به، "قس"(12/ 182).

(4)

تقدم في "الهجرة إلى المدينة"(برقم: 3905) أن أبا بكر هو الذي أمرها بذلك، "ف"(9/ 533).

(5)

قوله: (إيهًا) بكسر الهمزة وسكون التحتية والتنوين: كلمة تستعمل في استدعاء الشيء. وقيل: هي للتصديق، كأنه قال: صدقتم، "قس"(12/ 182).

(6)

قسم، "قس"(12/ 182).

(7)

قوله: (تلك شكاة ظاهرٌ عنك عارُها) هذا مصرع من بيت للهذلي، وأوله:

وعَيَّرها الواشون أني أحبها

-الواشون: العائبون-، و"شكاة" بفتح المعجمة، معناه: رفع الصوت بالقول القبيح، ولبعضهم بكسر الشين، والأولى أَولى، وهو مصدر شكا يشكو شكاية وشكوى وشكاة. و"ظاهر" أي: زائل، "فتح" (9/ 533). يعني: لا بأس بهذا القول ولا عار فيه عليكِ، ومعنى الظاهر أنه قد ارتفع عنك ولم يعلق بك، والظهور: الصعود على الشيء والارتفاعُ، أي: زائل عنك، "ك"(20/ 29).

ص: 59

[راجع: 2979، تحفة: 15731، 15735].

5389 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي بشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ

(3)

بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ -خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ- أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا

(4)

(5)

، فَدَعَا بِهِنَّ فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. . . . . .

===

(1)

هو محمد المشهور بعارم، "ك"(20/ 29)، "ع"(14/ 399).

(2)

اسمه: الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري، "ع"(14/ 399).

(3)

بضم المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخره دال مهملة، مصغر الحفد، اسمها هزيلة، ولها أخوات: أم خالد بن الوليد، واسمها لبابة، وهي المشهورة بالصغرى، وأم ابن عباس، وهي لبابة الكبرى، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، "ك"(20/ 29)، "ع"(14/ 400).

(4)

جمع ضب، "ع"(14/ 400)، سوسمار [بالفارسية].

(5)

قوله: (أَضُبًّا) بفتح الهمزة جمع ضبٍّ ككَفِّ وأَكُفِّ، وهو جمع قلَّة. وقوله:"مَا أُكِلْنَ على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم" لا يخالف ما سبق من نفي الخوان؛ لأن المائدة ما يوضع عليها الطعام صيانة من الأرض من سفرة ومنديل وشبههما، لا الموائد المعدَّة لها التي يسمونها خوانًا من خشب وشبهه، ولا يقال للخوان مائدة إلا إذا كان عليها طعام، "تن"(3/ 1083)، وسيأتي شرحه في "كتاب الصيد والذبائح" إن شاء اللَّه تعالى.

ص: 60

كَالْمُتَقَذِّرِ

(1)

لَهُنَّ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ

(2)

. [راجع: 2575].

‌9 - بَابُ السَّوِيقِ

(3)

5390 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى

(4)

، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّهْبَاءِ

(5)

-وَهِيَ

(6)

عَلَى رَوْحَةٍ

(7)

مِنْ خَيْبَرَ-

"وَلَوْ كُنَّ" في نـ: "وَلَوْ كَانَ". "حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ" في نـ: "حَمَّادٌ". "أخْبَرَهُ" في سـ، حـ، ذ:"أَخْبَرَهُم". "بِالصَّهْبَاءِ" في نـ: "فِي الصَّهْبَاءِ". "وَهِيَ" في سـ، حـ، ذ:"وَهُوَ".

===

(1)

أي: كالكاره، والقذارة ضد النظافة، "ك"(20/ 29).

(2)

قوله: (ولا أمر بأكلهن) فإن قلت: ليس في هذا الحديث تصريح الأمر بالأكل؟ قلت: المراد إما تقريره صلى الله عليه وسلم، وإما ما ورد في رواية مالك:"أنه صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس وخالد بن الوليد بأكله في بيت ميمونة. . . " الحديث، ذكره العيني (9/ 390) في "الهبة". واختلف العلماء في أكل الضبّ، ومرَّ بيانه (برقم: 2575) في "الهبة"، وسيأتي أيضًا. قال محمد بن الحسن في "الموطأ" (رقم: 647): تركه أحب إلينا، وهو قول أبي حنيفة.

(3)

هو معروفٌ، "ع"(14/ 400)، هو دقيق الشعير المقلو أو غيره.

(4)

هو ابن سعيد الأنصاري، "ع"(14/ 400).

(5)

موضع بقرب خيبر، "ق" (ص: 112).

(6)

هو قول يحيى الراوي.

(7)

أي: مقدار روحة، وهي المرّة من الرواح، "مجمع"(2/ 392).

ص: 61

فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا، فَلَاكَ مِنْهُ وَلُكْنَا

(1)

مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

(2)

. [راجع: 209].

‌10 - بَابُ

(3)

مَا

(4)

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ

(5)

(6)

فَيَعْلَمَ

(7)

مَا هُوَ

"فَلَمْ يَجِدْهُ" في نـ: "فَلَمْ يَجِدْ"، وفي نـ:"فَلَمْ يَجِدُو"، وفي نـ:"فَلَمْ يَجِدُوا"."فَلَاكَ" في سـ، حـ، ذ:"فَلَاكَهُ". "وَلُكْنَا" في نـ: "فَلُكْنَا".

===

(1)

من اللوك، وهو إدارة الشيء في الفم، "تن"(3/ 1081)، ومرَّ قريبًا.

(2)

قوله: (ولم يتوضأ) قال الكرماني (20/ 30): فإن قلت: ما المقصود من ذكر "ولم يتوضأ"؟ قلت: بيان أنه لم يجعل أكل السويق ناقضًا للوضوء دفعًا لمن يقول: يجب الوضوء مما مسَّته النار، انتهى، ومرَّ الحديث (برقم: 209) في "كتاب الطهارة".

(3)

بالإضافة.

(4)

مصدرية.

(5)

قوله: (لا يأكل حتى يسمَّى له) بفتح الميم المشددة مبنيًّا للمفعول؛ لأنه ربما يكون ذلك مما يعافه صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز أكله؛ لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها، وكانوا -أي: العرب- لا يحرِّمون شيئًا منها، وربما أتوا به مشويًّا أو مطبوخًا فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه، ملتقط من "قس"(12/ 184)، "ف"(9/ 534).

(6)

أي: يذكر له اسم ذلك الشيء ويعرف له، "ك"(20/ 30).

(7)

بالنصب عطفًا على السابق، "قس"(12/ 184).

ص: 62

5391 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ

(3)

-الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللَّهِ- أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ

(4)

-وَهِي خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ- فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا

(5)

مَحْنُوذًا

(6)

، قَدِمَتْ بِهِ أخْتُهَا

(7)

حُفَيْدَةُ بنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ

"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "أَنْبَأنَا عَبْدُ اللَّهِ". "أَخْبَرَنَا يُونُسُ" في نـ: "أَنْبَأنَا يُونُسُ". "قَدِمَتْ بِهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَدْ قَدِمَتْ بِهِ".

===

(1)

هو ابن المبارك، "ع"(14/ 401).

(2)

هو ابن يزيد، "ع"(14/ 401).

(3)

المخزومي، "ك"(20/ 30).

(4)

أم المؤمنين.

(5)

سوسمار، "صراح".

(6)

قوله: (محنوذًا) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضمّ النون بآخره معجمة، أي: مشويًا، "قس"(12/ 185)، "ك"(20/ 30).

(7)

قوله: (أختها) أي: أخت ميمونة، واسمها "حفيدة" بضم المهملة وفتح الفاء وإسكان التحتية وبالمهملة، قيل: صوابه: أم حفيد بزيادة لفظ الأم ونقصان تاء التأنيث كما في الرواية المتقدمة -أي: (برقم: 5389) - لكن قال في "جامع الأصول": أم حفيد اسمها حفيدة، فكلاهما صحيح صواب، "كرماني"(20/ 30).

ص: 63

حَتَّى يُحَدَّثَ

(1)

بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ

(2)

، فَأَهْوَى

(3)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ

(4)

: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا

(5)

، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي

"يَدَهُ" في نـ: "بِيَدِهِ": "أَخْبِرْنَ" في هـ، ذ:"أَخْبِرِي".

===

(1)

بلفظ المجهول، "ك"(20/ 30).

(2)

أي: يذكر له.

(3)

أي: أمال، "ك"(20/ 30).

(4)

قوله: (من النسوة الحضور) قال الكرماني: فإن قلت: الحضور جمع الحاضر، فلا مطابقة بين الصفة والموصوف في التأنيث؟ قلت: بعد تسليم أنه جمع لفظ المذكر المطابقة حاصلة؛ إذ هو جمع الحاضر الذي هو بمعنى ذي كذا، أو هو مصدر بمعنى الحاضرات، أو لوحظ صورة الجمع في اللفظين، أو لا يلزم من الإسناد إلى المضمر التأنيث، قال الجوهري في "صحاحه" في قوله تعالى:{إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56] لم يقل: قريبة؛ لأن ما لا يكون تأنيثه حقيقيًا يجوز تذكيره، "ك"(20/ 31).

(5)

قوله: (قال: لا) تمسَّك به من أباح أكل الضبِّ، ومن نهى عنه أخذ بحديث أبي داود وغيره في النهي عنه، قال الترمذي (بعد حديث: 1790): وقد اختلف أهل العلم في أكل الضبّ، فرخّص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكرهه بعضهم، انتهى. قال العيني (9/ 390): قال أصحابنا: الأحاديث التي وردت بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثنا، ووجه هذا النسخ بدلالة التاريخ، وهو أن النصّ الموجب للحظر يكون متأخِّرًا عن الموجب للإباحة، فكان الأخذ به أولى، ولا يمكن

ص: 64

أَعَافُهُ

(1)

" قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ

(2)

فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيَّ. [طرفاه: 5450، 5537، أخرجه: م 1946، د 3794، س 4317، ق 3241، تحفة: 3504].

‌11 - بَابٌ

(3)

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ

(4)

5392 -

حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ،. . . . . .

"وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيَّ". في قتـ: "وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

جعل الموجب للإباحة متأخِّرًا لأنه يلزم منه النسخ مرتين، فافهم، ومرَّ الكلام فيه قريبًا وبعيدًا. [انظر "بذل المجهود" (11/ 519)].

(1)

أي: أكرهه، "ك"(20/ 31).

(2)

أي: جررته إليّ.

(3)

بالتنوين، "قس"(12/ 186).

(4)

قوله: (طعام الواحد يكفي الاثنين) قيل: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين. فإن قلت: مقتضى الترجمة أن الواحد يكتفي بنصف ما يشبعه ولفظ الحديث بثلثي ما يشبعه، ولا يلزم من الاكتفاء بالثلثين الاكتفاء بالنصف؟ قلت: ذلك على سبيل النسبة

(1)

، أو المراد منه التقريب لا التحديد، والنصف والثلث متقاربان، أو أنه ورد في غير هذه الرواية:"طعام الواحد كافٍ للاثنين"، رواه مسلم (ح: 2059) من طرق، فأشار البخاري إليه بالحديث المذكور كما هو عادته في أمثاله، "ك"(20/ 31).

(5)

هو ابن أبي أويس.

(1)

وفي "ك": على سبيل التشبيه.

ص: 65

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(1)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَعَامُ الاثْنَيْنِ

(3)

كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ" [أخرجه: م 2058، ت 1820، س في الكبرى 6773، تحفة: 13804].

‌12 - بَابٌ

(4)

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى

(5)

وَاحِدٍ

5393 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ: يَا نَافِعُ لَا تُدْخِلْ

(7)

(8)

عَلَيَّ هَذَا، سمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

"عن أبي هريرة قَالَ" في نـ: "عن أبي هريرة أَنَّهُ قَالَ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "عَنْ نَافِعٍ" في نـ: "عَنْ نَافِعٍ قَالَ". "كَانَ ابْنُ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "عَلَيَّ هَذَا" في نـ: "هَذَا عَلَيَّ".

===

(1)

عبد اللَّه بن ذكوان، "ع"(14/ 453).

(2)

عبد الرحمن، "ع"(14/ 403).

(3)

أي: المشبع لهما، "قس"(12/ 187).

(4)

بالتنوين، "قس"(12/ 187).

(5)

بكسر الميم وتنوين العين مقصورًا جمعه أمعاء بالمد، "قس"(12/ 187).

(6)

هو ابن عبد الوارث، "ع"(14/ 404).

(7)

من الإدخال، "ع"(14/ 404).

(8)

إنما قال ابن عمر: "لا تُدخل" لأنه أشبه الكفار، فكره مخالطته، "ك"(20/ 32).

ص: 66

"الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

(1)

" [طرفاه: 5394، 5395، أخرجه: م 2060، تحفة: 8517].

===

(1)

قوله: (يأكل في سبعة أمعاء) قال الكرماني (20/ 32): فإن قلت: كثير من المؤمنين يأكل كثيرًا والكافر بالعكس؟ قلت: مراده أن من شأن المؤمن التقليلَ وشأن الكافر التكثيرَ، وجاز أن يوجد خلاف ذلك، أو هو باعتبار الأعمّ الأغلب. قال النووي: يحتمل أن يراد بالسبعة صفات هي: الحرص، والشره، وطول الأمل، والطمع، وسوء الطبع، والحسد، والسمن، وبالواحد سدّ خَلّته، انتهى.

قال السيوطي في "التوشيح"(8/ 3379): قيل: هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها وشدة رغبته، فليس المراد حقيقة [المعى] ولا خصوص الأكل، وقيل: المراد أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام، وقيل: المراد حضّ المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر؛ فإن نفس المؤمن تتنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفات الكافر قولُه تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ} [محمد: 12]. وقيل: المراد به شخص معين، وهو الذي ورد الحديث لأجله، فاللام للعهد، وقيل: إنه خرج مخرج الغالب، وحقيقة السبعة غير مرادة، بل للمبالغة في التكثير، وقيل: المراد بالمؤمن: التامّ الإيمان لكثرة تفكره وشدة خوفه فيمنعانه من استيفاء شهوته، كحديث:"من كثر تفكره قلّ طعمُه، ومن قلّ تفكره كثر طعمه"، وقيل: إن المؤمن يسمِّي فلا يشركه الشيطان، فيكفيه القليل بخلاف الكافر. وقال النووي: المختار أن المراد: أن بعض المؤمنين يأكل في مِعًى واحدٍ، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن. ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح: أن أمعاء الإنسان سبعة:

ص: 67

بَابٌ الْمُؤمِنُ يَأكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

فِيهِ أَبُو هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

(2)

.

5394 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

(4)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"بَاب الْمُؤمِنُ. . . " إلخ، ثبت في سـ، ذ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ" في نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ". "حَدَّثَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ".

===

المعدة، ثم ثلاثة متصلة بها: البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق -والثلاثة رقاق- ثم الأعور، والقولون، والمستقيم -وكلها غلاظ- فيكون المعنى: أن الكافر لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة، والمؤمن يشبعه ملء معى واحد، انتهى كلام السيوطي.

(1)

قوله: (باب المؤمن يأكل في معى واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) كذا ثبت هذا الكلام في رواية أبي ذر عن السرخسي وحده، وليس هو في رواية أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي، ووقع في رواية النسفي ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة "طعام الواحد يكفي الاثنين"، وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقيه ولم يذكر فيها التعليق، وهذا أوجه؛ فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى، وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولًا من وجهين، "فتح"(9/ 537)، "عيني"(14/ 405).

(2)

كذا ثبت لأبي ذر، وسقط للباقين، وهو أولى؛ إذ لا فائدة في إعادته، "قس"(12/ 188).

(3)

بتخفيف اللام وتشديدها، "ك"(20/ 32).

(4)

هو ابن سليمان، "ع"(14/ 405).

(5)

العمري، "ع"(14/ 405).

ص: 68

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ -أَوِ الْمُنَافِقَ

(1)

، فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ-: يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ" [راجع: 5393، تحفة: 8046].

- وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ

(2)

: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

(3)

. [تحفة: 8391].

5395 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ عَمْرِو

(5)

قَالَ: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا

(6)

، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ" قَالَ

(7)

: فَأَنَا أُؤْمِنُ

(8)

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 5393، تحفة: 7357].

"فَلَا أَدْرِي" في نـ: "لَا أَدْرِي". "بِمِثْلِهِ" في نـ: "مِثْلَهُ". "قَالَ: فَأَنَا" في نـ: "فَقَالَ: فَأَنَا". "وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم" سقطت التصلية في نـ.

===

(1)

الشك من عبدة، "ف"(9/ 537).

(2)

هو يحيى بن عبد اللَّه بن بكير، "ك"(20/ 32)، وصله أبو نعيم، "ف"(9/ 537).

(3)

قوله: (بمثله) أي: بمثل الحديث السابق لكن بلفظ "الكافر" من غير شك كما في "الموطأ"، فالمراد أصل الحديث لا خصوص الشك، "قس"(12/ 189)، "ف"(9/ 537).

(4)

هو ابن عيينة، "ف"(9/ 537).

(5)

هو ابن دينار، "ف"(9/ 537).

(6)

أي: يأكل أكلًا كثيرًا.

(7)

الرجل.

(8)

في رواية الحميدي: "فقال الرجل: أنا أومن. . . " إلخ.

ص: 69

5396 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(3)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ"[طرفه: 5397، تحفة: 13847].

5397 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا

(6)

كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ"[طرفه: 5396، أخرجه: س في الكبرى 6772، ق 3256، تحفة: 13412].

‌13 - بَابُ الأَكْلِ مُتَّكِّئًا

(7)

===

(1)

هو ابن أبي أويس.

(2)

الإمام.

(3)

[أبي] عبد الرحمن.

(4)

عبد الرحمن بن هرمز.

(5)

سَلمان الأشجعي، "ك"(20/ 33).

(6)

الأكثر على أن هذا الرجل هو جهجاه الغفاري، "قس"(12/ 190).

(7)

قوله: (الأكل متكئًا) اختلف في صفة الاتِّكاء فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيِّ صفة كان، وقيل: أن يميل على أحد شقّيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، والأول المعتمد، وهو شامل للقولين، والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم، وأنه أدعى إلى كثرة الأكل، "توشيح"(8/ 3381).

ص: 70

5398 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ

(1)

، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ

(2)

، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيفَةَ

(4)

يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا آكُلُ مُتَّكِئًا

(5)

" [طرفه: 5399، أخرجه: د 3769، ت 1830، س في الكبرى 6742، ق 3262، تحفة: 11801].

5399 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(6)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(7)

، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ

(8)

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: "لَا آكُلُ وَأَنَا مُتكِّئٌ

(9)

" [راجع: 5398].

"حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ". "قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". "لَا آكُلُ" في هـ: "إِنِّي لَا آكُلُ". "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ".

===

(1)

الفضل بن دكين، "ك"(20/ 34).

(2)

ابن كدام،"ع"(14/ 407).

(3)

أي: ابن عمرو بن الحارث، "ف"(9/ 541).

(4)

وهب بن عبد اللَّه السوائي، "قس"(12/ 192).

(5)

مرَّ بيانه، وسيأتي قريبًا.

(6)

هو ابن عبد الحميد.

(7)

ابن المعتمر، "ع"(14/ 408).

(8)

وهب بن عبد اللَّه السوائي، "قس"(12/ 192)، "تقريب" (رقم: 7479).

(9)

قوله: (لا آكل وأنا متكئ) قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئًا على الوطاء عند الأكل فِعْلَ من يستكثر من الطعام؟ فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد

ص: 71

‌14 - بَابُ الشِّوَاءِ

(1)

وَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}

(2)

[هود: 69]

"عز وجل" في نـ: "تَعَالَى". "فَجَاءَ" في نـ: "وَجَاءَ". " {حَنِيذٍ} " زاد بعده في حـ: "مشوي" وفي سفـ: "أي: مشوي

(3)

".

===

مستوفزًا، انتهى. واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا، فزعم ابن العاص

(1)

أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضًا؛ لأنه من فعل المتعظمين، قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن له في ذلك كراهة، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعَبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جوازَ ذلك مطلقًا

(2)

، وإذا ثبت كونه مكروهًا أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل، كذا في "فتح الباري"(9/ 541 - 542).

(1)

أي: في بيان جواز أكل الشواء، بكسر الشين المعجمة، من شويت اللحم شيًّا، والاسم الشواء، والقطعة منه شواة، "ع"(14/ 408).

(2)

هو المشوي بالحجارة المحماة، "ع"(14/ 408)، "ف"(9/ 542).

(3)

أورده النسفي بلفظ: "أي: مشويِّ"، وللسرخسي بدون كلمة:"أي"، وهو تفسير أبي عبيدة، قال في قوله تعالى:{بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}

(1)

كذا في الأصل: وفي "ف": "ابن القاص" بالقاف المعجمة.

(2)

انظر "المصنف"(12/ 407 - 408، رقم: 25003 و 25005 و 25006 و 25007 و 25008 و 25010).

ص: 72

5400 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، قَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ

(2)

"، فَأَكَلَ خَالِدٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ. قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: بِضَبِّ مَحْنُوذٍ

(3)

(4)

. [راجع: 5391].

"أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ". "قَالَ خَالِدٌ" في نـ: "فَقَالَ خَالِدٌ".

===

أي: محنوذ، وهو المشوي، مثل قتيل في مقتول، "فتح الباري"(9/ 542).

(1)

هو ابن راشد.

(2)

قوله: (أعافه) أي: أكرهه، وهذا ليس عيبًا للطعام بل بيانًا لتنفُّر طبعه منه، قاله الكرماني (20/ 35). والحديث ظاهر لما ترجم، وهو جواز أكل الشواء؛ لأنه عليه السلام أهوى إليه ليأكله ثم لم يمتنع إلا لكونه ضبًّا، فلو كان غير ضبٍّ لأكله، وهذا الحديث سبق قريبًا، كذا في "ف"(9/ 542)، "ع"(14/ 409)، "قس"(12/ 193).

(3)

مشويّ في الرضف أي: الحجارة المحماة، "ف"(9/ 542).

(4)

رواه مسلم (ح: 1945)، "ع"(14/ 409).

ص: 73

‌15 - بَابُ الْخَزِيرَةِ

(1)

(2)

قَالَ النَّضْرُ

(3)

: الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ، وَالْحَرِيرَةُ

(4)

مِنَ اللَّبَنِ.

5401 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(5)

عَنْ عُقَيْلٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي يَحْيَى".

===

(1)

بالخاء المعجمة والزاي: لحم يقطع صغارًا ويصبّ عليه ماء كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، "قس"(12/ 194).

(2)

قوله: (باب الخزيرة) بفتح خاء معجمة ثم زاي مكسورة وبعد التحتية الساكنة راء: هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة، لكنه أرقّ منه، قاله الطبري، وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم، "فتح"(9/ 543).

(3)

قوله: (قال النضر) هو ابن شميل النحوي اللغوي المحدث المشهور. "الخزيرة" يعني بالإعجام: "من النخالة، والحريرة" يعني بالإهمال: "من اللبن". وهذا الذي قاله النضر وافقه عليه أبو الهيثم لكن قال: "من الدقيق" بدل اللبن، وهذا هو المعروف، ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها تشبه اللبن في البياض لشدة تصفيتها، واللَّه أعلم، كذا في "الفتح" (9/ 543). قال القسطلاني (12/ 194): لكن قال في "القاموس": الحريرة: دقيق يطبخ بلبن أو دسم، انتهى.

(4)

يعني بالمهملات، تتخذ من اللبن، "قس"(12/ 194).

(5)

هو ابن سعد الإمام، "قس"(12/ 195).

(6)

مصغرًا، ابن خالد، "قس"(12/ 195).

ص: 74

عَنْ عُتْبَانَ

(1)

بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ- أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي

(2)

وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصِلِّيَ لَهُمْ، فَوَدِدْتُ

(3)

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ

(4)

فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذُهُ

(5)

مُصَلًّى، فَقَالَ:"سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ" قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ

(6)

حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ لِي:"أَيْنَ تُحبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ " فَأَشَرْتُ إِلَى

"عَنْ عُتْبَانَ" في نـ: "أَنَّ عُتْبَانَ". "سَالَ الْوَادِي" في نـ: "وَسَالَ الْوَادِ". "لَا أَسْتَطِيْعُ" في نـ: "لَمْ أَسْتَطِعْ". "فَأُصَلِّيَ لَهُمْ" في نـ: "فَأُصَلِّيَ بِهِمْ". "فَغَدَا" في نـ: "فَغَدَا عَلَيَّ". "ثُمَّ قَالَ لِي" زاد في نـ: "النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

في بعضها: "أنّ عتبان" مكان "عن عتبان"، الصحيح "عن"، وأقول:"أنَّ" أيضًا صحيح، ويكون "أنَّ" ثانيًا تأكيدًا: لأن الأولى كقوله: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} [المؤمنون: 35]، "هـ"، "ك"(20/ 35 - 36).

(2)

أي: ضعفت، أو عميت، "ك"(20/ 36).

(3)

بكسر الدال الأولى، أي: تمنيت، "قس"(12/ 195).

(4)

بسكون الياء، ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني، "قس"(12/ 195).

(5)

برفع ونصب.

(6)

أي: خارج البيت، بل دخل بلا توقف، "خ".

ص: 75

نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ، فَصَفَفْنَا، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَحَبَسْنَاهُ

(1)

عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهُ، فَثَابَ

(2)

(3)

فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ

(4)

، ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا

(5)

، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ

(6)

؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقُلْ، أَلَا تَرَاهُ

(7)

قَالَ:

"فَصَفَفْنَا" في نـ: "وَصَفَفْنَا". "وَصلَّى" في نـ: "فَصَلَّى". "فَحَبَسْنَاهُ" في نـ: "وَحَبَسْنَاهُ". "خَزِيرَةٍ" في نـ: "خَزِيرٍ". "الدُّخَيْشِنِ" في نـ: "الدُّخْشُنِ". "ذَلِكَ مُنَافِقٌ" في نـ: "ذَاكَ مُنَافِقٌ". "صلى الله عليه وسلم" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (فحبسناه) أي: منعناه من الرجوع من منزلنا لأجل (خزيرة صنعناه" له ليأكل منه، وفيه المطابقة للترجمة، كذا في "الفتح" (9/ 543) و"العيني"(3/ 419).

(2)

أي: اجتمع، "ك"(20/ 36).

(3)

أي: جاء بعضهم إثر بعض، "قس"(12/ 195).

(4)

أي: أهل المحلة، "ك"(20/ 36).

(5)

الفاء للعطف، ومن ثم لا يحسن تفسير "ثاب" بـ "اجتمعوا"؛ لأنه يلزم منه عطف على مرادفه، فالأوجه تفسيره بـ: جاء بعضهم إثر بعض، "قس"(12/ 195 - 196).

(6)

قوله: (ابن الدخيشن) مصغّر الدخشن، بالمهملة المضمومة وسكون المعجمة الأولى وضم الثانية وبالنون، وفي بعضها بلفظ المكبَّر، "قس"(2/ 95).

(7)

بفتح التاء، "قس"(12/ 196).

ص: 76

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ"، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ

(1)

وَنَصِيحَتَهُ

(2)

إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وجْهَ اللَّهِ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ

(3)

: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ

(4)

(5)

بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي سالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ

(6)

عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ فَصَدَّقَهُ

(7)

. [راجع: 424].

"قَالَ: اللَّهُ" في نـ: "قَالُوا: اللَّهُ". "فَإِنَّا" في نـ: "قُلْنَا: فَإِنَّا". "قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ" في نـ: "فَقَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ".

===

(1)

أي: توجهه.

(2)

أي: إخلاصه، "ك"(20/ 36).

(3)

هو موصولٌ بالإسناد المذكور، "ف"(9/ 544).

(4)

قوله: (ثم سألت الحصين) بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، مصغّر حِصْن، وهو ابن محمد السالمي التابعي، ورواه القابسي بضاد معجمة، ولم يوافقه أحد عليه، كذا في "الفتح" (9/ 544) و"العيني" (14/ 411). وسبق الحديث (برقم: 425) في "الصلاة".

(5)

بضم المهملة الأولى وفتح الثانية، "ك"(20/ 36).

(6)

بفتح السين والراء المخففة، أي: من ساداتهم، "ك"(20/ 36)، "قس" (12/ 196). سراة القوم: ساداتهم وأشرافهم، "ع"(14/ 411).

(7)

هو ابن الربيع.

ص: 77

‌16 - بَابُ الأَقِطِ

(1)

(2)

وَقَالَ حُمَيْدٌ

(3)

: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَفِيَّةَ، فَأَلْقَى

(4)

التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ

(5)

عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسٍ: صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيْسًا

(6)

.

5402 -

حَدَّثَنَا مُسَلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

"سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ" لفظ "يَقُولُ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به، "نهاية" (ص: 42)، "مجمع"(1/ 86)، "ع"(14/ 411).

(2)

قوله: (باب الأقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة، هو جبن اللبن المستخرج زبده، كذا في "الفتح" (9/ 544). قال في "القاموس" (ص: 606): الأَقْطُ مثلَّثة ويحرَّك، ككتف ورجل وإبل: شيء يتَّخذ من المخيض الغنمي، انتهى.

(3)

قوله: (قال حميد. . .) إلخ، تقدّم موصولًا في "باب الخبز المرقّق" (ح: 5387)، "ف"(9/ 544).

(4)

أي: طرحها على الأنطاع عند الناس، "ك"(20/ 37).

(5)

وصله المؤلف في "المغازي"[برقم: 4211]، ومرَّ قريبًا معلّقًا (برقم: 5387).

(6)

بفتح المهملة وسكون الياء التحتية وبالسين المهملة، "ع"(14/ 411)، هو طعام يتخذ من تمر وأقط وسمن، أو دقيق، أو فتيت بدل أقط، "مجمع"(1/ 591).

ص: 78

عَنْ أَبِي بِشْرٍ

(1)

، عَنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ضِبَابًا

(2)

وَأَقِطًا وَلَبَنًا، فَوُضِعَ

(3)

الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ، وَأَكَلَ الأَقِطَ. [راجع: 2575].

‌17 - بَابُ السِّلْقِ

(4)

وَالشَّعِيرِ

5403 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(5)

، عَنْ سَهْلِ بْني سَعْدٍ قَالَ: إِنْ

(6)

كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ

(7)

تَأْخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ

(8)

مِنْ شَعِيرٍ، إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ

(9)

===

(1)

هو جعفر.

(2)

قوله: (ضبابًا) بكسر الضاد المعجمة جمع ضبّ، وهو جمع كثرة، وقد سبق "أضبًّا" وهو جمع قلة، كذا في "التنقيح" (3/ 1085). ومرَّ الحديث مرارًا قريبًا [برقم: 5389] وبعيدًا [برقم: 2575]، وسيأتي في "الذبائح" [برقم: 5537] إن شاء اللَّه تعالى.

(3)

مبنيًّا للمفعول، "قس"(12/ 197).

(4)

بكسر السين المهملة: نوع من البقل معروفٌ، "ف"(9/ 545)، جكندر [بالفارسية]"ص".

(5)

سلمة بن دينار، (ع)(14/ 412).

(6)

مخففة من المثقلة.

(7)

لم أقف على اسمها، "قس"(12/ 197).

(8)

وسبق في "الجمعة"[برقم: 938]: "ثم تجعلُ عليه قبضةً من شعير تطحنها".

(9)

أي: ذلك المطبوخ، "قس"(12/ 197).

ص: 79

إِلَيْنَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى

(1)

وَلَا نَقِيلُ

(2)

إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ

(3)

. [راجع: 938، تحفة: 4784].

‌18 - بَابُ النَّهْشِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

(4)

"النَّهْشِ" في نـ: "النَّهْسِ".

===

(1)

قوله: (وما كنا نتغدَّى) بالغين المعجمة والدال المهملة، من الغداء، وهو الطعام الذي يؤكل أولَ النهار. قوله:"ولا نقيل" بفتح النون من: قال يقيل قيلولة فهو قائل، والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، وكذلك المقيل، وأصله أجوف يائيّ. واستدل الحنابلة بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ورُدَّ عليهم بما قاله ابن بطال بأنه لا دلالة فيه على هذا؛ لأنه لا يسمى بعد الجمعة وقت الغداء، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون، فتكون قائلتهم وغداؤهم بعد الجمعة عوضًا عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم، وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء، كذا ذكره العيني (5/ 131) في "كتاب الجمعة". ومرَّ الحديث (برقم: 938) في "الجمعة".

(2)

من القيلولة، "ع"(14/ 412).

(3)

قوله: (شحم ولا ودك) هو بفتح الواو والمهملة بعدها كاف، وهو الدسم وزنًا ومعنى، وعطفه على الشحم من عطف الأعمّ على الأخصّ، "فتح"(9/ 545).

(4)

قوله: (باب النهش وانتشال اللحم) النهش بفتح النون وسكون الهاء بعدها شين معجمة أو مهملة، وهما بمعنى عند الأصمعي، وبه جزم الجوهري، وهو: القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم أو غيره،

ص: 80

5404 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(2)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَعَرَّقَ

(4)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتِفًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: 207، تحفة: 6437].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ".

===

وقيل بالمعجمة هذا، وبالمهملة: تناولُه بمقدّم الفم، وقيل: النهس -بالمهملة- القبض على اللحم ونتره عند أكله،. و"الانتشال" -بالمعجمة- التناول والقطع والاقتلاع، يقال: نشلت اللحم من المرق: أخرجته منه، قال الإسماعيلي: ذكر الانتشال مع النهش، والانتشال: التناول والاستخراج، ولا يسمى نهشًا حتى يتناول من اللحم. قلت: فحاصله أن النهش بعد الانتشال، ولم يقع في شيء من الطريقين الذين ساقهما البخاري بلفظ النهش، وإنما ذكره بالمعنى حيث قال:"تعرَّق كتفًا" أي: تناول اللحم الذي عليه بفمه، وهذا هو النهش كما تقدم، ولعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الذي بعد هذا في النهي عن قطع اللحم بالسّكّين، كذا في "الفتح"(9/ 545).

(1)

هو ابن زيد، "ك"(20/ 38).

(2)

السختياني، "ك"(20/ 38).

(3)

هو ابن سيرين، "قس" (12/ 198). قال أحمد بن حنبل: لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس، "ك"(20/ 38).

(4)

قوله: (تَعَرَّق) بتشديد الراء بعدها قاف، أي: أكل ما على الكتف من اللحم وأخذ منه، "قس"(11/ 982)، "ك"(20/ 38)، "خ".

ص: 81

5405 -

وَعَنْ أَيُّوبَ

(1)

وَعَاصِمٍ

(2)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَشَلَ

(4)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرْقًا

(5)

مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ، ثمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: 207، تحفة: 6008، 6136].

‌19 - بَابُ تَعَرُّقِ الْعَضُدِ

(6)

===

(1)

قوله: (وعن أيوب) هو معطوف على السند الذي قبله، وأخطأ من زعم أنه معلَّق، وقد أورده أبو نعيم في "المستخرج" من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي، وهو عبد اللَّه بن عبد الوهاب شيخ البخاري فيه بالسند المذكور، وحاصله أن الحديث عند حماد بن زيد عن أيوب بسندين على لفظين: أحدهما عن ابن سيرين باللفظ الأول، والثاني عنه عن عكرمة وعاصم الأحول باللفظ الثاني، ومفاد الحديثين واحد، وهو ترك إيجاب الوضوء مما مسَّت النار، كذا في "الفتح"(9/ 546) بلفظه.

قال صاحب "التنقيح"(3/ 1086): وإنما ذكر البخاري هنا المتابعة؛ لأن يحيى بن معين قال: لم يسمع محمد بن سيرين من ابن عباس، إنما روى عن عكرمة عنه، انتهى.

قال العيني (14/ 413): مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة، ويمكن أن تؤخذ المطابقة للجزء الأول من قوله:"تَعَرْق" من حيث حاصل المعنى لا من حيث اللفظ؛ لأن معنى "تَعَرْق كتفًا" تناوَلَ اللحم الذي عليه، والنهس أيضًا تناوُلُ اللحم بالفم وإزالتُه من العظم كما ذكرناه، انتهى.

(2)

الأحول، "ع"(14/ 413).

(3)

مولى ابن عباس.

(4)

أي: أخذ، أي: أخرج.

(5)

بفتح العين وسكون الراء: العظم الذي عليه اللحم، "تن"(3/ 1086)، "ك"(20/ 38).

(6)

هو العظم الذي بين الكتف والمرفق، "ف"(9/ 547)، "ع"(14/ 414).

ص: 82

5406 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ

(3)

الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ

(5)

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ مَكَّةَ. [راجع: 1821، أخرجه: م 1196، س 4345، تحفة: 12099].

5407 -

ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(6)

قَالَ: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(7)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(8)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

(9)

السَّلَمِيِّ

(10)

، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في مَنْزلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ"، وفي ذ:"أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ".

===

(1)

ابن فارس البصري، "ع"(14/ 414).

(2)

هو ابن سليمان، "ع"(14/ 414).

(3)

سلمة بن دينار، هو صاحب سهل بن سعد، "ف"(9/ 547).

(4)

اسمه عمرو، أو الحارث، أو النعمان، "تق" (رقم: 8311).

(5)

هو ابن ربعي السلمي، "تق" (رقم: 8311).

(6)

ابن يحيى الأوسي، "ع"(14/ 414).

(7)

هو ابن أبي كثير، "ع"(14/ 414)، "ف"(9/ 547).

(8)

سلمة بن دينار، "ع"(14/ 414)، "ك"(20/ 38).

(9)

الحارث بن ربعي.

(10)

بفتح المهملة واللام، "ك"(20/ 38)، "تق" (رقم: 8311).

ص: 83

أَخْصِفُ نَعْلِي

(1)

، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ. ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ. فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَغَضبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، تُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا

(2)

فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا

(3)

فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ

(4)

الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا

(5)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا

(6)

، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ

(7)

: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

"فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ" في هـ: "فَلَمْ يؤذنوني به". "فَوَقَعُوا فِيهِ" في نـ: "فَوَقَعُوا عَلَيْهِ". "قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ" في نـ: "قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ"، وفي هـ، ذ:"قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ"[كذا لأبي ذر عن الكشميهني، قال في "الفتح": فإن كان محمد بن جعفر يكنى أبا جعفر صحت رواية الكشميهني، وإلا فهو ابْن لا أب، واللَّه أعلم].

===

(1)

قوله: (أخصف نعلي) بكسر الصاد المهملة، أي: أخرزه وألزق بعضه ببعض. قوله: "حتى تَعَرَّقها" أي: أكل ما عليها من اللحم، كذا في "العيني"(14/ 415)، ومرَّ الحديث (برقم: 1821 و 1822) في "كتاب الحج".

(2)

بعد أن طبخوا، "قس"(12/ 200).

(3)

في كونه حلالًا وحرامًا "ك"(20/ 38).

(4)

أي: أخفيت.

(5)

بسكون الكاف، "قس"(12/ 200).

(6)

فيه الترجمة، مرَّ (برقم: 1822).

(7)

هو محمد بن جعفر بن أبي كثير، هو معطوف على السند الذي

ص: 84

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ

(1)

. [راجع: 1821، أخرجه: م 1196، س 4345، تحفة: 12099].

‌20 - بَابُ قَطْع اللَّحْمٍ بِالسِّكِّينِ

5408 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ

(5)

مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ،

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أنبأنا شعيب".

===

قبله، "ع"(14/ 415)، "ف"(9/ 547).

(1)

الحاصل: أن لمحمد بن جعفر -شيخِ شيخِ البخاري- فيه إسنادين، "ف"(9/ 547)، "قس"(12/ 200).

(2)

الحكم بن نافع، "ع"(14/ 415).

(3)

هو ابن أبي حمزة الحمصي، "ع"(14/ 415).

(4)

محمد بن مسلم.

(5)

قوله: (يحتزّ) بالمهملة والزاي، من الافتعال، أي: يقطع، "ك" (20/ 40). قوله:"فألقاها" أي: كتف الشاة، أنّث الضمير من حيث إن الكتف مؤنث سماعي، وسيجيء بيانه (برقم: 5462). قال القسطلاني (12/ 201): فإن قلت: هذا الحديث يعارضه حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ"؟ أجيب: بأن أبا داود قال: هو حديث ليس بالقوي، وحينئذ لا يُحتجّ به من أجل أبي معشر نجيح السندي الهاشمي صاحب "المغازي". قال البخاري وغيره: منكر الحديث، ومن مناكيره حديث:"لا تقطعوا اللحم بالسكين" هذا؛ لكن قال الحافظ ابن حجر: إنّ له شاهدًا، انتهى. ومرَّ الحديث (برقم: 208) في "الوضوء".

ص: 85

فَدُعِيَ

(1)

إلى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: 208].

‌21 - بَابٌ

(2)

مَا

(3)

عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ

(4)

5409 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(6)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ

"" وَالسِّكِّينَ الَّتِي" في نـ: "والسكين الذي". "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".

===

(1)

بضم الدال وكسر العين، "قس"(12/ 201).

(2)

بالتنوين، "قس"(12/ 201).

(3)

نافية، "خ".

(4)

قوله: (ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قطّ) أي: مباحًا، أما الحرام فكان يعيبه ويذمّه وينهى عنه. وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره، قال: لأن صنعة اللَّه لا تُعاب وصنعة الآدميين تُعاب. قلت: والذي يظهر التعميم؛ فإنه فيه كسر قلب الصانع، قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقوله: حامض، مالح، قليل الملح، غليظ، رقيق، غير ناضج، ونحو ذلك، "فتح الباري"(9/ 547 - 548).

(5)

هو ابن عيينة، "ع"(14/ 416).

(6)

سليمان، "ع"(14/ 416).

(7)

هو سلمان الأشجعي، تابعي، والمتقدم آنفًا أيضًا تابعي، فلا يشتبه عليك، "ك"(20/ 40).

ص: 86

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

(1)

. [راجع: 3563].

‌22 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّعِير

(2)

5410 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ

(4)

: أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلًا: هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ

(5)

؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ

(6)

(7)

؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ

(8)

. [طرفه: 5413، تحفة: 4764].

===

(1)

يعني مثل ما وقع له في الضب، "ف"(9/ 548).

(2)

قوله: (باب النفخ في الشعير) أي: بعد طحنه لتطير منه قشوره، وكأنه نبَّه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ، كذا في "الفتح" (9/ 548). قال العيني (7/ 84): لا نسلّم ذلك، بل مراده أن الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى تذهب عنه القشور، ولا تنخل بالمنخل، والحديث يدل على ذلك، انتهى مع اختصار.

(3)

هو محمد بن مطرف الليثي، "ع"(14/ 416).

(4)

هو سلمة بن دينار، وهو غير الذي قبله، وهو أصغر منه وإن اشتركا في كون كل منهما تابعيًا، "ف"(9/ 548).

(5)

بفتح النون، أي: خبز الدقيق الحُوّارَى، وهو النظيف الأبيض، "فتح"(9/ 548)، "تو"(8/ 3385)، يعني: ميده [بالأردية].

(6)

استفهام حذف أداته، ["قس" (12/ 202)].

(7)

أي: بعد طحنه، "ع"(14/ 416).

(8)

لتطير منه قشوره. وفيه ترك التكلف والاهتمام بشأن الطعام.

ص: 87

‌23 - بَابُ مَا

(1)

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

(2)

5411 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ

(4)

الْجُرَيْرِيِّ

(5)

، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(6)

النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ

(7)

، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا، شَدَّتْ فِي مَضَاغِي

(8)

(9)

. [طرفه: 5441، أخرجه: ت 2474، س في الكبرى 6731، ق 4157، تحفة: 13617].

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" في نـ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ". "فَأَعْطَانِي" في نـ: "وَأَعْطَانِي".

===

(1)

كلمة ما موصولة، "خ".

(2)

أي: في زمانه صلى الله عليه وسلم، "ف"(9/ 549).

(3)

محمد بن الفضل السدوسي، "ع"(14/ 417).

(4)

هو ابن فرّوخ، "ك"(20/ 40).

(5)

بضم ففتح، البصري، "ع"(14/ 417).

(6)

عبد الرحمن، "ع"(14/ 418).

(7)

الحشفة: أردى التمر، "ك"(20/ 41)، بمهملة فمعجمة ففاء كلها مفتوحات، "خ".

(8)

المضاغ هو المضغ، فيحتمل أن يراد به موضع المضغ وهو الأسنان، أو [هو] المضغ [نفسه]، "ك"(20/ 41).

(9)

قوله: (مضاغي) بفتح الميم وقد تكسر وتخفيف الضاد المعجمة وبعد الألف غين معجمة. هو ما يمضغ، أو هو المضغ نفسه. ومراده: أنها كانت فيها قوة عند مضغها، فطال مضغه لها كالعلك، وسيأتي بعد أبواب [برقم: 5441] بلفظ: "هي أشدّهن لضرسي"، "فتح الباري"(9/ 549 - 550).

ص: 88

5412 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(2)

، عَنْ قَيْسِ

(3)

، عَنْ سَعْدٍ

(4)

قَالَ: رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ

(5)

(6)

مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَا لَنَا طَعَامٌ

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ".

===

(1)

المعروف بالمسندي، "ع"(14/ 418).

(2)

هو ابن خالد، "ع"(14/ 418)، "ف"(9/ 550).

(3)

هو ابن أبي حازم، "ف"(9/ 550)، "ف"(14/ 418).

(4)

هو ابن أبي وقاص، "ف"(9/ 55).

(5)

أي: كنت من السابقين، "ك"(20/ 41).

(6)

قوله: (رأيتني سابعَ سبعةٍ) فيه إشارة إلى قِدَم إسلامه، وقد تقدم ذلك (برقم: 3727 و 3728) في مناقبه، ووقع عند ابن أبي خيثمة أن السبعة المذكورين: أبو بكر، وعثمان، وعلي، وزيد بن حارثة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. وكان إسلام الأربعة بدعاء أبي بكر لهم إلى الإسلام في أوائل البعثة. وأما علي وزيد بن حارثة فأسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم أوّلَ ما بعث، "فتح" (9/ 550). ووقع في "المناقب" (ح: 3728): "أنا ثالث ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم". وأيضًا وقع ثمة أنه قال: "ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت [فيه]، ولقد مكثتُ سبعة أيام وإني لثلث الإسلام" وهي مشكلة؛ لأنه قد أسلم قبله جماعة. لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه، والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه، كذا في "الفتح" (7/ 84). ومرَّ بيانه (برقم: 3727 و 3728)، واللَّه أعلم.

ص: 89

إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ

(1)

(2)

-أَو الْحُبُلَةِ-، حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ

(3)

بَنُو أَسَدٍ

(4)

تُعَزِّرُنِي

(5)

عَلَى الإِسْلَامِ، خَسِرْتُ إِذًا

(6)

وَضَلَّ سَعْيِي. [راجع: 3728].

5413 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ

(7)

،

"تُعَزِّرُنِي" في هـ، ذ:"يُعَزِّرُونَنِي".

===

(1)

الأول بفتح الحاء وسكون الموحدة، والثاني بضمهما، "ف"(9/ 550)، "ك"(20/ 41)، "ع"(14/ 418)، "تو"(8/ 3386)، "مجمع"(1/ 431)، "لم".

(2)

قوله: (إلا ورق الحبلة) بفتح الحاء وسكون الموحدة، "تن"(3/ 1086)، وهو ثمر السمر يشبه اللوبيا، وقيل: ثمرَّ العِضاه، قوله:"أو الحبلة" شك من الراوي، وهو بضم الحاء والباء معًا، ولم يقع للأصيلي إلا الأول، والحبلة بفتحتين ورق الكرم، كذا في "العيني"(14/ 418). و"بنو أسد" قبيلة. و"تُعَزّرني" من التعزير بمعنى التأديب، أي: تؤدّبني على الإسلام وتعلّمني أحكامه، وذلك أنهم "كانوا وشوا به إلى عمر، قالوا: لا يحسن يصلي"، "ك"(20/ 41).

(3)

أي: صارت "مرقاة"(10/ 500).

(4)

قبيلتهم، "مر"(10/ 500).

(5)

توبخني، "مر"(10/ 500).

(6)

قوله: (إذًا) بالتنوين، أي: إن كنتُ محتاجًا إلى تأديبهم "خسرتُ" حينئذ "وضلّ سعيي" فيما سبق. وفيه جواز مدحة إنسانٍ نفسَه إذا اضطُرَّ لذلك، وهذا الحديث سبق في "المناقب".

(7)

هو ابن عبد الرحمن، "ع"(14/ 419).

ص: 90

عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(1)

قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ

(2)

؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ. قَالَ

(3)

: فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَاخِلُ

(4)

؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنْخُلًا

(5)

مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ

(6)

حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ. قَالَ

(7)

: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ

"هَلْ كَانَ" في نـ: "هَلْ كَانَتْ".

===

(1)

سلمة راوية سهل، كما أن سلمان راوية أبي هريرة، "ك"(20/ 41).

(2)

بفتح النون وكسر القاف وتشديد التحتية: المنخول النظيف، وقيل: الخبز الأبيض، كذا في "الكرماني"(20/ 14) وغيره.

(3)

أبو حازم.

(4)

جمع منخل، "ع"(14/ 420)، بضم ميم بمعنى الغربال، كما سيجيء.

(5)

قوله: (منخلًا) بضم الأول والثالث وبفتح الثالث، وهو أحد ما جاء من الأدوات على مفعل بالضم، "خ"، "ك" (20/ 42). قال في "الفتح" (9/ 548): وقول الكرماني: نخلت الدقيق أي: غربلته، الأَولى أن يقول: أخرجت منه النخالة.

(6)

قوله: (من حين ابتعثه اللَّه) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(9/ 548): أظنه احترز عما قبل البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرًا، وكانت الشام إذ ذاك مع الروم، والخبز النقيّ عندهم كثير، وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه، فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم، فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة، ووصل إلى تبوك، وهي من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بها، انتهى.

(7)

أبو حازم.

ص: 91

تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ

(1)

وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ

(2)

(3)

فَأَكَلْنَاهُ. [راجع: 5410، تحفة: 4785].

5414 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ

(5)

، عَنْ سَعِيدٍ

(6)

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصلِيَّةٌ

(7)

، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ

(8)

، فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. [تحفة: 13020].

"وَنَنْفُخُهُ" في هـ، ذ:"ثُمَّ نَنْفُخُهُ". "أَخْبَرَنَا رَوْحُ" في نـ: "حَدَّثَنَا رَوْحُ". "فَقَالَ: خَرَجَ" في ذ: "وَقَالَ: خَرَجَ". "مِنَ خُبْزِ الشَّعِيرِ" كذا في قتـ، ص، عسـ، ذ، [ولغيرهم:"مِنَ الْخُبْزِ الشَّعِيرِ"].

===

(1)

بفتح الحاء، "قس"(12/ 204).

(2)

أي: بللناه بالماء "ف"(9/ 550)، من: ثريت السويق، إذا بللته، "ك"(20/ 42).

(3)

قوله: (ثريناه) بالمثلثة المفتوحة والراء المشددة المفتوحة، أي: ليّنّاه بالماء، "قس"(12/ 204). ومرَّ الحديث قريبًا في الصفحة السابقة.

(4)

هو ابن راهويه، "ع"(14/ 420).

(5)

هو محمد بن عبد الرحمن، "ك"(20/ 42).

(6)

هو ابن أبي سعيد، "ع"(14/ 420).

(7)

أي: مشوية، "ف"(9/ 550).

(8)

قوله: (فدعوه فأبى أن يأكل) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة؛ لأنه في الوليمة لا في كل طعام، وكأن أبا هريرة استحضر حينئذٍ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم[فيه] من شدة العيش، فزهد في أكل الشاة، ولذلك قال:"خرج ولم يشبع من خبز الشعير"، "ف"(9/ 550).

ص: 92

5415 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(1)

بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

(3)

، عَنْ يُونُسَ

(4)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُوَانٍ

(5)

، وَلَا فِي سُكُرَّجَةٍ

(6)

، وَلَا خُبِزَ

(7)

لَهُ مُرَقَّقٌ

(8)

. قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَلَى مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ

(9)

. [راجع: 5386].

"مَا أَكَلَ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "مَا أَكَلَ النَّبِيُّ". "عَلَى مَا يَأْكُلُونَ؟ " في هـ، ذ:"عَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ ". "عَلَى السُّفَرِ" في نـ: "عَلَى السُّفْرَةِ".

===

(1)

هو ابن محمد بن أبي الأسود، "ك"(20/ 42).

(2)

الدستوائي، "ك"(20/ 42).

(3)

هشام الدستوائي، "ع"(14/ 420).

(4)

هو ابن أبي الفرات القرشي مولاهم، البصري الإسكاف، "ع"(14/ 420)، ومرَّ (برقم: 5386).

(5)

قوله: (على خوان) بضم الخاء وكسرها: المائدة المعدَّة، هو معرَّب، والأكل عليه من دأب المترفين لئلا يفتقر إلى التطأطؤ والانحناء. قوله:"ولا في سُكُرّجة" بمضمومات وشدة راء، وصوّب فتحُ راءٍ: يوضع فيه المشهّيات من الجوارشات ونحوها من المخللات حول الأطعمة للتشهّي والهضم، وهي قصاع صغار، والأكل فيها تكبر، وإنه علامة البخيل، "مجمع"(2/ 128 و 3/ 94).

(6)

إناء صغير، يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية، "مجمع"(3/ 94).

(7)

ببناء مجهول أي: لم يأكله سواء خُبز له أو لغيره، "مجمع"(2/ 366)، ومرَّ الحديث قريبًا (برقم: 5386).

(8)

هو الرغيف الواسع الرقيق.

(9)

بضم السين وفتح الفاء جمع سفرة، "قس"(12/ 205).

ص: 93

5416 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(2)

، عَنْ مَنْصورٍ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ

(6)

صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ

(7)

ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّى قُبِضَ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 6454، أخرجه: م 2970، س في الكبرى 6637، ق 3344، تحفة: 15986].

‌24 - بَابُ التَّلْبِينَةِ

(8)

(9)

"قُبِضَ صلى الله عليه وسلم" سقطت التصلية في نـ.

===

(1)

هو ابن سعيد.

(2)

هو ابن عبد الحميد،"ع"(14/ 421).

(3)

هو ابن المعتمر، "ع"(14/ 421).

(4)

النخعي، "ع"(1/ 421).

(5)

هو ابن يزيد، "ع"(14/ 421).

(6)

أي: أهل بيته، "مرقاة"(8/ 175).

(7)

من إضافة العامّ إلى الخاصّ، أو من باب الإضافة البيانية نحو: شجر الأراك، إن أريد بالطعام البر خاصة، و"تِباعًا" من تابعته على كذا متابعة ويباعًا، والتباع: الولاء، "ك"(20/ 43).

(8)

هو طعام يتخذ من دقيق أو نخالة، "خير"، وسيجيء في بيان الحديث.

(9)

قوله: (التلبينة) بفتح المثناة الفوقية وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون: طعام يُتَّخذ من دقيق أو نخالة، وربما جُعِل فيه عسل، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة، والنافع منه ما كان رقيقًا نضيجًا لا غليظًا نيًّا. قوله:"مجمة" بفتح الميم والجيم والميم الثقيلة،

ص: 94

5417 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا كَانَتْ إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ، إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ

(2)

مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَريدٌ

(3)

فَصُبَّتِ

(4)

التَّلْبِينَةُ عَليْهَا، قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ

(5)

لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ

(6)

" [طرفاه: 5689، 5690، أخرجه: م 2200، ت 2039، س في الكبرى 6693، تحفة: 16539].

"صُنِعَ ثَرِيدٌ" في نـ: "صَنَعَتْ ثَرِيدًا". "قَالَتْ" في نـ: "ثُمَّ قَالَتْ".

===

أي: مكان استراحة قلب المريض، ورويت بضم الميم: أي: مريحة، والجمام بكسر الجيم: الراحة، وجمّ الفرس إذا ذهب إعياؤه، وسيأتي في "كتاب الطب" [برقم: 5689]، "قس"(12/ 207 - 207)، "ف"(9/ 550)، "ك"(20/ 43).

(1)

مصغرًا.

(2)

قِدر من حجارة، "قس"(12/ 206).

(3)

هو أن يثرد الخبز بمرق اللحم، "ف"(9/ 551)، وسيأتي.

(4)

بضم الصاد، "قس"(12/ 206).

(5)

أي: راحة أو مريحة، "خ".

(6)

بضمّ المهملة وسكون الزاي، ولأبي ذر بفتحهما، "قس"(12/ 207).

ص: 95

‌25 - بَابُ الثَّرِيدِ

(1)

5418 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ

(2)

، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ

(3)

، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ

(4)

عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ" [راجع: 3411].

5419 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ

(5)

، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(6)

،

"حَدَّثَنِي شُعْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "حَدَّثَنَا خَالِدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ".

===

(1)

قوله: (باب الثريد) -ثرد الخبز: فتّه، "ق" (ص: 259) - بفتح المثلثة وكسر الراء، معروف، وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، ومن أمثالهم:"الثريد أحد اللحمين"، وربما كان أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته، "فتح"(9/ 551).

(2)

بفتح الجيم وتخفيف الميم، نسبة إلى بني جمل حيٍّ من مراد، "ف"(9/ 551).

(3)

بسكون الميم، نسبة لهمدان، قبيلة من العرب، "تن"(3/ 1087).

(4)

قوله: (وفضل عائشة) قال ابن بطال: عائشة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومريم مع عيسى عليهما السلام، ودرجة محمد صلى الله عليه وسلم فوق درجة عيسى عليه السلام، فدرجة عائشة أعلى، وهو معنى الأفضل، كذا في "الكرماني"(20/ 44)، ومرَّ الحديث (برقم: 3769) في "المناقب".

(5)

الواسطي، "ك"(20/ 44)، "ع"(14/ 423).

(6)

هو ابن عبد الرحمن الواسطي، "ع"(14/ 423).

ص: 96

عَنْ أَبِي طُوَالَةَ

(1)

، عَنْ أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَضْلُ عَائِشَةَ

(2)

عَلَى النِّسَاءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ" [راجع: 3770].

5420 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(3)

بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا حَاتِمٍ الأَشْهَلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ

(4)

، عَنْ ثُمَامَةَ

(5)

بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى غُلَامٍ

(6)

لَهُ خَيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً

(7)

فِيهَا ثَرِيدٌ، قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ

(8)

الدُّبَّاءَ

(9)

، قَالَ:

"عَنْ أَبِي طُوَالَةَ" في نـ: "عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ مَعْمَرٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "الأَشْهَلَ" في نـ: "الأشْهَلَ بْنَ حَاتِمٍ". "وَأَقْبَلَ" في نـ: "فَأَقْبَلَ". "يَتَتَبَّعُ "في نـ: "يَتَبَعُ".

===

(1)

بضم المهملة وخفة الواو، هو عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن حزم الأنصاري، "ف"(9/ 551)، "ع"(14/ 423).

(2)

سبق بيانه آنفًا، (وأيضًا برقم: 3411، و 3433، و 3769).

(3)

المروزي، "ك"(20/ 44)، "ع"(14/ 423).

(4)

عبد اللَّه البصري، "ك"(20/ 44)، "ع"(14/ 423).

(5)

بضم المثلثة وتخفيف الميم: ابن [عبد اللَّه] بن أنس بن مالك، "ك"(20/ 44).

(6)

لم يدر اسمه، "ع"(14/ 423).

(7)

القصعة: الصحفة، "ق" (ص: 693).

(8)

أي: يتطلب.

(9)

بالمد والقصر، هو القرع، "ع"(14/ 390 و 423).

ص: 97

فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ وَأَضعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زِلْتُ بَعْدُ

(1)

أُحِبُّ الدُّبَّاءَ. [راجع: 2092، أخرجه: س في الكبرى 6761، تحفة: 503].

‌26 - بَابُ شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ

(2)

وَالْكَتِفِ

(3)

وَالْجَنْبِ

(4)

5421 -

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ

(5)

قَائِمٌ قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(6)

رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ،

"وَأَضَعُهُ" في نـ: "فَأَضَعُهُ". "فَمَا زِلْتُ" في نـ: "قَالَ: فَمَا زِلْتُ".

===

(1)

قوله: (فما زلتُ بعدُ) مبنيّ على الضم، أي: بعد أن رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتتبع الدُّبّاء، "عيني"(14/ 423)، ومرَّ الحديث (برقم: 5379).

(2)

هي التي أزيل شعرها وشويت، "ع"(14/ 424).

(3)

أي: في ذكر الكتف، "ع"(14/ 424).

(4)

كلاهما مذكوران في حديثي الباب، وأما "الجنب" فلا ذكر له، "ع"(14/ 424)، قال في "الفتح" (9/ 552): أشار به إلى حديث أم سلمة: "أنها قربت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جنبًا مشويًا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة" أخرجه الترمذي وصححه (ح: 1829).

(5)

لم يعرف اسمه، "قس"(12/ 209).

(6)

قوله: (فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، قال الكرماني (20/ 45): نفى أنسٌ العلمَ وأراد نفي المعلوم يعني الرؤية، ثم أراد منه نفي أكل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال شارح التراجم رحمه اللَّه تعالى: مقصوده -أي: مقصود المؤلف- جواز أكل المسموطة، ولا يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضوًا مسموطًا؛ فإن الأكارع لا تؤكل إلا كذلك وقد أكلها. وفي الحديث إشارة إلى أن المرقّق والمسموط كان حاضرًا عنده -أي: أنس- وأنه جائز الأكل حيث قال: "كلوا"، انتهى كلام الكرماني.

ص: 98

وَلَا رَأَى شَاةً مَسْمُوطَةً

(1)

بِعَيْنِهِ قَطُّ. [راجع: 5385].

5422 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ

(2)

مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: 208].

‌27 - بَابُ مَا كَانَ السَّلَفُ

(3)

يَدَّخِرُونَ

(4)

(5)

"مَسْمُوطَةً" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"سَمِيطَةً" وفي نـ: "سَمِيطًا". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ"، وفي نـ:"أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ". "رَأَيْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ". "فَأَكَلَ" في هـ، ذ:"يَأْكُلُ".

===

(1)

قوله: (شاة مسموطة) كذا في رواية الكشميهني، ولبعضهم:"سميطة" وفي بعضها: "سميطًا"، والمسموط هو الذي أزيل شعره بالماء المسخن ويشوى جلده أو يطبخ، وإنما يصنع ذلك في الصغير الطري، وهو من فعل المترفين، كما مرَّ بيانه (برقم: 5385).

(2)

قوله: (يحتزّ) بالمهملة والزاي، من الافتعال، أي: يقطع. ومرَّ بيانه [برقم: 5408]، وسيجيء (برقم: 5462) إن شاء اللَّه تعالى.

(3)

من الصحابة والتابعين، "قس"(12/ 210).

(4)

أشار بهذا [إلى] الردِّ على من قال من الصوفية: إنه لا يجوز ادّخار طعام لغد، كذا في "ع"(14/ 424).

(5)

قوله: (ما كان السلف يدّخرون. . .) إلخ، ليس في شيء من أحاديث الباب للطعام ذكر، وإنما يؤخذ منها بطريق الإلحاق، أو من مقتضى قول عائشة:"ما شبع من خبز البرّ المأدوم ثلاثًا"؛ فإنه لا يلزم من نفي كونه

ص: 99

فِي بُيُويهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ

(1)

الطَّعَام وَاللَّحْم وَغَيْرِهِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ

(2)

ابْنَتَا أَبِي بَكْرٍ الَصِّدِّيقِ رضي الله عنهم: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ

(3)

سُفْرَةً.

5423 -

حَدَّثَنَا خَلَّادُ

(4)

بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ

(6)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"ابْنَتَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهم" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".

===

مأدومًا نفي كونه مطلقًا، وفي وجود ذلك ثلاثًا مطلقًا دلالة على جواز تناوله وإثباته في البيوت، "فتح"(9/ 552 - 553).

(1)

بيانية، "قس"(12/ 210).

(2)

قوله: (وقالت عائشة وأسماء. . .) إلخ، تقدم حديث عائشة موصولًا في "باب الهجرة إلى المدينة" مطولًا (برقم: 3905)، وحديث أسماء تقدم في "الجهاد" (برقم: 2997)، وسبق الكلام فيه قريبًا، "فتح" (9/ 553 برقم: 5385)، في "باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة".

قال العيني (14/ 425): مطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة؛ لأن صنع عائشة وأسماء السفرةَ كانت حين سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه إلى المدينة، انتهى.

(3)

أي: عند إرادتهما للهجرة إلى المدينة، "قس"(12/ 210).

(4)

أبو محمد.

(5)

الثوري، "ع"(14/ 425).

(6)

هو ابن ربيعة، "ك"(20/ 45)، "ع"(14/ 425).

ص: 100

أَنْ تُؤْكَلَ

(1)

لُحُومُ الأَضَاحِيِّ

(2)

فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ

(3)

جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ

(4)

الْفَقِيرَ، وَإِنْ

(5)

كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ

(6)

فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ. قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟

"أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ" في ذ: "أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ". "أن يطعم الغَنِيُّ الفَقِيرَ" في نـ: "أن يطعم الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ". "وَإِنْ كُنَّا" في نـ: "فَإِنْ كُنَّا".

===

(1)

بالفوقية ورفعِ "لحوم"، ولأبي ذر بالتحتية "من لحوم الأضاحي"، "قس"(12/ 210).

(2)

بتخفيف الياء وتشديد الهاء، "قس"(12/ 210).

(3)

قوله: (ما فعله إلا في عام) بيَّنَتْ عائشة في هذا الحديث أن النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ نُسِخ، وأن سبب النهي كان خاصًّا بذلك العام للعلة التي ذكرتها، وسيأتي في "كتاب الأضاحي" [برقم: 5570] إن شاء اللَّه تعالى. وغرض البخاري منه قولها: "وإن كنا لنرفع الكُراع. . . " إلخ، فإن فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديد، وثبت أن سبب قلة اللحم عندهم بحيث إنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية، "فتح"(9/ 553).

(4)

قوله: (فأراد أن يطعم الغني) بالرفع فاعل الإطعام، "والفقير" بالنصب مفعول، ولغير أبي ذر:"أن يطعم الغني والفقير" بواو العطف والرفع على الفاعلية، أي: يأكل الغني والفقير، "قس"(12/ 211)، فعلى هذا "يطعم" من الثلاثي بمعنى يأكل.

(5)

مخففة من المثقلة، "قس"(12/ 211).

(6)

هو مستدق الساق من الغنم، "مجمع"(4/ 400)، وفيه المطابقة، ويحتمل أن يكون المراد بالطعام ما يُطْعَم فيدخل فيه كل إدام، "قس"(12/ 211).

ص: 101

فَضَحِكَتْ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِن خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ

(1)

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عز وجل، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ

(2)

: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ بِهَذَا

(3)

. [أطرافه: 5438، 5570، 6687، أخرجه: م 2970، ت 1511، س 3432، ق 3159، تحفة: 16165].

5424 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

(4)

بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ عَمْرِو

(6)

، عَنْ عَطَاءٍ

(7)

، عَنْ جَابِرٍ

(8)

قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ

(9)

عَلَىَ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ.

"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ"، وفي نـ:"أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ". "أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ". "عَهْدِ النَّبِيِّ" في نـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ".

===

(1)

أي: مأكول بالإدام، "ك"(20/ 46).

(2)

هو محمد بن كثير من مشايخ البخاري، وغرضه من إيراده تصريح سفيان -وهو الثوري- بإخبار عبد الرحمن بن عابس له به، وقد وصله الطبراني في "الكبير" عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير به، "فتح"(9/ 553).

(3)

أي: الحديث المذكور، "قس"(12/ 211).

(4)

هو المسندي.

(5)

هو ابن عيينة، "ف"(9/ 553).

(6)

هو ابن دينار، "ع"(14/ 426).

(7)

هو ابن أبي رباح، "ع"(14/ 426)، "ك"(20/ 46).

(8)

هو ابن عبد اللَّه الأنصاري، "ع"(14/ 426).

(9)

هو ما يهدى إلى الحرم من النعم، "ك"(20/ 46).

ص: 102

تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ

(1)

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

(2)

. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(3)

: قُلْتُ لِعَطَاءٍ

(4)

: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا

(5)

(6)

. [راجع: 1719، أخرجه: م 1972، س في الكبرى 4154، تحفة: 2469، 2453].

===

(1)

هو ابن سلام، "ك"(20/ 46)، "ع"(14/ 426).

(2)

سفيان، "ك"(20/ 46)، "ع"(14/ 426).

(3)

أي: عبد الملك، "ك"(20/ 26).

(4)

هو ابن أبي رباح، "ع"(14/ 426).

(5)

مرَّ الكلام فيه (برقم: 1719) في "الحج".

(6)

قوله: (قال: لا) أي: لم يقل جابر: "حتى جئنا المدينة"، "قس" (12/ 212). قال الشيخ ابن حجر في "الفتح" (9/ 553): وصل المصنف أصل الحديث في "باب ما يؤكل من البُدن" من "كتاب الحج" ولفظه: "كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فرخّص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزوّدوا" ولم يذكر هذه الزيادة، وقد ذكرها مسلم (ح: 1972) في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال بعد قوله: "كلوا وتزودوا": "قلت لعطاء: أقال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم"، كذا وقع عند مسلم بخلاف ما وقع عند البخاري:"قال: لا"؛ لكن الذي عند البخاري هو المعتمد؛ فإن أحمد أخرجه عن يحيى بن سعيد كذلك، وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. ثم ليس المراد بقوله:"لا" نفي الحكم، بل مراده أن جابرًا لم يصرِّح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء:"كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة" أي: لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة، واللَّه أعلم، انتهى.

قال العيني (14/ 427): هذا كلام واهٍ؛ لأنه قال: إلى المدينة، بكلمة إلى التي أصل وضعِها للغاية، وهنا للغاية المكانية، كما في قوله تعالى:

ص: 103

‌28 - بَابُ الْحَيْسِ

(1)

(2)

5425 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي طَلْحَةَ

(4)

: "الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي

(5)

"، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ، يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ

(6)

،

===

{مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1]، وفيما قاله جعل "إلى" للتعليل، ولم يقل به أحد، وقد روى مسلم (ح: 1975) من حديث ثوبان قال: "ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة"، انتهى.

(1)

أي: في ذكر الحيس، "ع"(14/ 427).

(2)

بفتح المهملة: هو ما يتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الفتيت أو الدقيقُ، "تن"(3/ 1087)، "ع"(14/ 427).

(3)

هو ابن سعيد.

(4)

هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس، "ك"(20/ 47).

(5)

بضم الدال، "قس"(12/ 213).

(6)

قوله: (من الهمّ والحزن) هما بمعنى واحد، وقيل: الهمّ لِما تصوّره العقل من المحكروه الحالي، والحزن لمكروه وقع في الماضي، "والعجز" ضد القدرة، "والكسل" التثاقل عن الأمر ضد الخفة والجلادة، "والبخل" ضد الكرم، "والجبن" ضد الشجاعة، "وضَلَع الدين" بفتحتين: ثقله وشدته، "كرماني"(20/ 47).

ص: 104

وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ

(1)

الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ". فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا

(2)

، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي

(3)

(4)

وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ

(5)

أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ

(6)

صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطعٍ

(7)

، ثُمَّ أرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا

(8)

لَهُ أُحُدٌ

(9)

"يُحَوِّي" في نـ: "يُحَوِّي لَهَا".

===

(1)

بفتح المعجمة واللام، أي: ثقله، وحكى ابن التين سكونَ اللام، وفسّره بالميل، "فتح"(9/ 554).

(2)

بالمهملة والزاي، أي: اختارها من الغنيمة، وكل من ضمّ إلى نفسه شيئًا فقد حازه، "ك"(20/ 47).

(3)

بحاء مهملة وواو ثقيلة أي: يجعل لها حوية، ويروى بالتخفيف، "قس"(12/ 213)، "تن"(3/ 1087)، أي: يجمع ويدور، "ك"(20/ 47).

(4)

قوله: (يحوي) بحاء مهملة وواو ثقيلة، أي: يجعل لها حوية، وهو كساء محشوّ يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط، ويستريح بالاستناد إليه، "فتح" (9/ 554). ومرَّ بيانه (برقم: 4211) في "المغازي".

(5)

ضرب من الأكسية، "ك"(20/ 47).

(6)

بفتح المهملة، اسم منزل بين خيبر والمدينة، "ع"(14/ 428).

(7)

بكسر النون وفتحها وسكون الطاء المهملة وبالتحريك وكعنب: بساط من الأديم، كذا في "القاموس" (ص: 708)، و"العيني"(14/ 428) وغيرهما.

(8)

ظهر.

(9)

جبل بالمدينة.

ص: 105

قَالَ: "هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا

(1)

وَنُحِبُّهُ". فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيهَا مِثْلَ

(2)

مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ

(3)

(4)

". [راجع: 371، أخرجه: د 2995، تحفة: 1117].

‌29 - بَابٌ الأَكْلُ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

(5)

(6)

===

(1)

يحتمل المجازَ [أو الإضمار] أي: [يحبنا] أهلُه، والحقيقةَ لشمول قدرة اللَّه، "ك"(20/ 48)، ومرَّ مرارًا.

(2)

منصوب بنزع الخافض أي: بمثل ما حرم به، وليست لفظة "به" زائدة، "ك"(20/ 48)، "ف" (9/ 554). ومرَّ بيانه (برقم: 1867) في "فضائل المدينة".

(3)

المُدّ رطل وثلث رطل أو رطلان، والصاع أربعة أمداد. والبركة في الموزون به يستلزم البركة في الموزون، وهو المقصود، "ك"(20/ 48).

(4)

أي: فيما يقدر بالمد والصاع، هو الطعام، "ك"(20/ 48).

(5)

أي: جعل [فيه] الفضة بالتضبيب أو بالخلط أو بالطلاء، "قس"(12/ 214).

(6)

قوله: (باب الأكل في إناء مُفَضَّض) أي: في بيان حرمة الأكل في إناء مُفَضَّض، وهو مرصّع بالفضة، يقال: لجام مُفَضَّض، فيجوز الشرب فيه عند أبي حنيفة إذا كان يتَّقي موضع الفضة وأن يتقي موضع الفم وموضع اليد، وكذلك الجلوس على السرير المفضَّض بهذا الشرط، وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وبه قال محمد في رواية، وفي رواية أخرى مع أبي حنيفة، وأما الإناء المتَّخَذ من الفضة فلا يجوز استعماله أصلًا، لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالادّهان ونحو ذلك للرجال والنساء، وأما الإناء المضبَّب أو المذهب فعلى الخلاف المذكور، والمضبب هو المشدّد بالفضة أو الذهب،

ص: 106

5426 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ

(2)

بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ

(3)

. فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَى بِهِ وَقَالَ: لَوْلَا أَنّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ

(4)

وَلَا مَرَّتَينِ - كَأنَّهُ يَقُولُ

(5)

:

"رَمَى بِهِ" كذا في ذ، ولغيره:"رَمَاهُ بِهِ". "لَوْلَا أَنِّي" في نـ: "لَوْلَا أَنَّهُ". "نَهَيْتُهُ" في نـ: "نَهَيْتُهُ عَنْهُ".

===

[وأما الإناء المطلي بالفضة أو الذهب] فإن كان يخلص شيء منها بالإذابة فلا يجوز استعماله، وإن كان لا يخلص شيء فلا بأس به عند أصحابنا، "عيني"(14/ 428 - 429).

(1)

الفضل بن دكين، "ع"(14/ 429).

(2)

بفتح المهملة وسكون التحتية، المخزومي، "ك"(20/ 48).

(3)

لم يعرف ابن حجر اسمه، "قس"(12/ 215).

(4)

قوله: (غير مرة) أي: لولا أني نهيته مرارًا كثيرة عن استعمال آنية الذهب والفضة لما رميتُ به واكتفيتُ بالزجر اللساني، ولكن لما تكرر الزجر اللساني ولم ينزجر رميتُ به تغليظًا عليه، "ك"(20/ 48).

(5)

قوله: (كأنه يقول) أي: كأن حذيفة يقول: "لم أفعل هذا" أي: الشرب في آنية الفضة والذهب، ثم استدرك بيان ذلك بقوله:"ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. . . " إلخ، كذا في "العيني" (14/ 430). قال في "الفتح" (9/ 555): قال مغلطاي: لا يطابق الحديث [الترجمة] إلا إن كان الإناء الذي سُقِيَ فيه حذيفة كان مضبَّبًا، وأن الضَّبَّة موضع الشفة عند الشرب. وأجاب الكرماني (20/ 49) بأن لفظ المفضَّض وإن كان ظاهرًا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متَّخَذًا كله من فضة، والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة، فيطابق الحديثُ الترجمةَ، انتهى.

ص: 107

لَمْ أَفْعَلْ هَذَا-، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ

(1)

وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا

(2)

، فَإِنَّهَا لَهُمْ

(3)

فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ". [أطرافه: 5632، 5633، 5831، 5837، أخرجه: م 2067، د 3723، ت 1878، س 5301، ق 3414، تحفة: 3373].

‌30 - بَابُ ذِكْرِ الطَّعَامِ

(4)

5427 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(5)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ". "وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ" في نـ: "وَلَنَا فِي الآخِرَةِ".

===

(1)

الثياب المتخذة من الإبريسم، "ع"(14/ 430).

(2)

الضمير للفضة، ويلزم حكم الذهب منه بالطريق الأَولى، "ك"(20/ 48)، "ع"(14/ 430).

(3)

أي: للكفار، والسياق يدل عليه، "ك"(20/ 49).

(4)

قوله: (باب ذكر الطعام) قال ابن بطال (9/ 490): معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب، وأن الزهد ليس في خلاف ذلك، كأنَّ في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مُرّ ترغيبًا في أكل الطعام الطيب والحلو. قال: وإنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة فلا تصبر النفس على فقدها، "فتح"(9/ 455)، ومطابقة الحديث الأول باعتبار ذكر الطعم المشير إلى الطعام، "خ".

(5)

الوضاح اليشكري، "ع"(14/ 30).

ص: 108

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرأُ الْقُرْآنَ

(1)

مَثَلُ الأُتْرُنْجَةِ

(2)

، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ

(3)

، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

(4)

. [راجع: 5020].

5428 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ

"" مَثَلُ الأُتْرُنْجَةِ" في نـ: "كَمَثَلِ الأُتْرُنْجَةِ" مصحح عليه، وفي نـ: "كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ". "طَيِّبٌ" في نـ: "حُلوٌ". "مَثَلُ التَّمْرَةِ" في نـ: "كَمَثَلِ التَّمْرَةِ" مصحح عليه، وفي نـ: "كَمَثَلِ التَّمْرِ". "لَا رِيحَ لَهَا" في نـ: "لَا رِيحَ فِيهَا". "مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ" في نـ: "كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ". "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" لفظ "قَالَ" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (مَثَل المؤمن الذي يقرأ القرآن) فإن قلت: زاد في "فضائل القرآن"(برقم: 5059): "ويعمل به" فما التوفيق؟ أجاب الكرماني: المقصود هنا الفرق بين من يقرأ، وبين من لا يقرأ، لا بيان حكم العمل مع أن العمل لازم للمؤمن الكامل، سواء ذُكر أم لا. فإن قلت: قال ثمة: "كالحنظلة ريحها مُرّ" وقال هنا: "لا ريح لها"؟ قلت: المنفي الريح الطيبة بقرينة المقام، والمثبَت المرّ، "ك"(20/ 49).

(2)

وفي بعضها بالإدغام: كالْأُترُجَّةِ، "ك"(20/ 49).

(3)

اسم لجميع المشمومات من النبات سوى الشجر، "تن"(3/ 1088).

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 5020، و 5059).

(5)

هو ابن عبد اللَّه الطحان، "ع"(14/ 431).

ص: 109

كَفَضْلِ الثَّرِيدِ

(1)

عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ" [راجع: 3770].

5429 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ

(3)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

(5)

، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَى نُهْمَتَهُ

(6)

مِنْ وَجْهِهِ

(7)

(8)

فَلْيُعَجِّلْ

(9)

إِلَى أَهْلِهِ" [راجع: 1804].

"حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "فَإِذَا قَضَى" في نـ: "فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ".

===

(1)

هو طعام مركّب من الخبز واللحم والمرقة. ومرَّ الحديث (برقم: 5419، و 3769، و 3770) وغير ذلك.

(2)

الفضل بن دكين، "ع"(14/ 431).

(3)

بضم السين وفتح الميم وشدة التحتية: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي، "قس"(12/ 217)، "ع"(14/ 431).

(4)

ذكوان السمان، "ك"(20/ 50).

(5)

لأن فيه مفارقة الأحباب، "قس"(12/ 217).

(6)

حاجته، "ع"(7/ 442)، بتثليث النون: بلوغ الهمة في الشيء، "ك"(20/ 50).

(7)

أي: من جهة سفره، "ك"(20/ 50)، "ع"(14/ 31).

(8)

الجار والمجرور متعلق بـ "قضى" أي: حصل مقصوده من وجهه الذي توجه إليه، "قس"(12/ 218).

(9)

قوله: (فليعجل) بضم التحتية وكسر الجيم مشددة، قال الخطابي: فيه الترغيب في الإقامة؛ لما في السفر من فوات الجمعة والجماعات والحقوق الواجبة للأهل والقرابات، "قسطلاني"(12/ 218)، ومرَّ الحديث (برقم: 3001) في "الجهاد".

ص: 110

‌31 - بَابُ الأُدْمِ

(1)

(2)

5430 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ

(3)

: أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ" كَانَ فِي بَرِيرَةَ

(4)

ثَلَاثُ سُنَنٍ

(5)

، أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ

(6)

، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَوْ شِئْتِ

(7)

"لَوْ شِئْتِ" في نـ: "إِنْ شِئْتِ".

===

(1)

وهو ما يؤكل به الخبزُ مما يطيبه مرقًا كان أم غيره، "تو"(8/ 3392)، وسيجيء.

(2)

بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها، جمع إدام، قيل: هو بالإسكان المفرد، وبالضم الجمع، "ف"(9/ 556).

(3)

بفتح الراء المعروف بـ: ربيعة الرأي، "ك"(20/ 50)، "ع"(14/ 431).

(4)

اسم معتوقة عائشة.

(5)

أي: أحكام.

(6)

قوله: (ولنا الولاء) هذا عطف على مقدر، أي: قال أهلها: نبيعها ولنا الولاء، "ك"(20/ 50).

(7)

قوله: (لو شئتِ شَرَطتيه) بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة، وهو جواب "لو". فإن قلت: كيف أجاز رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اشتراطَ الولاء لهم، وهذا شرط يفسد البيع، وفيه صورة مخادعة؟ قلت: قالوا: هذا من خصائص عائشة، أو المراد التوبيخ؛ لأنه كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحلّ، فلما لجّوا في اشتراطه قال لها: لا تبالي سواء شَرَطتيه أم لا، فإنه شرط باطل، قد سبق بيان ذلك لهم، كذا في "الكرماني" (20/ 50) و"العيني" (14/ 432). قال القسطلاني (12/ 218 - 219): أو اللام في

ص: 111

شَرَطْتِيهِ

(1)

لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَ: وَأُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ

(2)

تَحْتَ زَوْجِهَا

(3)

أَوْ تُفَارِقَهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ

(4)

تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ

(5)

فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ

"أَوْ تُفَارِقَهُ" في نـ: "أَمْ تُفَارِقَهُ".

===

"لهم" بمعنى على، كقوله:{وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7]، أو المراد: فاشترطي لأجلهم الولاء، أي: لأجل معاندتهم ومخالفتهم للحق حتى يعلم غيرُهم أن هذا الشرط لا ينفع، انتهى.

(1)

ومرَّ بيانه في "العتق"(برقم: 2536)، و"المكاتب" (برقم: 2564) [وأيضًا برقم: 2168].

(2)

قوله: (أن تَقِرَّ) قال ابن التين: يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة، -يعني والقاف مكسورة- يقال: وقرت أَقِرُ، إذا جلست مستقرًا، والمحذوف فاء الفعل، قال: ويصح أن تكون القاف مفتوحة -يعني مع تشديد الراء- من قولهم: قررت بالمكان أَقَرّ، [يقال] بفتح القاف، ويجوز بكسرها من قرّ يقرّ، انتهى ملخصًا. والثالث هو المحفوظ في الرواية. قال الإسماعيلي: هذا الحديث مرسل، وهو كما قال من ظاهر سياقه، لكن البخاري اعتمد على إيراده موصولًا من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة، كما تقدم في "النكاح" (برقم: 5097) و"الطلاق"(برقم: 5279)، هذا كله من "فتح الباري" (9/ 556). قال الكرماني (20/ 51): مرَّ الحديث مرارًا أكثر من عشرين مرة.

(3)

مرَّ بيانه (برقم: 5279) في "الطلاق".

(4)

بضم الموحدة: هي القِدر.

(5)

بفتح معجمة ومهملة ممدودة: طعام يؤكل أول النهار، خلاف العشاء، "مجمع"(4/ 17)، "ع"(5/ 131)، "ك"(20/ 50).

ص: 112

أُدْمِ

(1)

الْبَيْتِ فَقَالَ: "أَلَمْ أَرَ لَحْمًا؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا. فَقَالَ: "هُوَ صَدَقَةٌ عَليْهَا، وَهَدِيَّةٌ لَنَا

(2)

". [راجع: 456، أخرجه: م 1075، س 3447، تحفة: 17449].

‌32 - بَابُ الْحَلْوَاءِ

(3)

وَالْعَسَلِ

(4)

5431 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ

(5)

، عَنْ هِشَامٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ

(7)

. [راجع: 4912، أخرجه: م 1474، د 3715، ت 1831، س في الكبرى 6704، ق 3323، تحفة: 16796].

"الحَلْوَاءِ" في ذ: "الحَلْوَى". "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ".

===

(1)

اختلفوا في الأدم، فالجمهور أنه ما يؤكل به الخبز مما يطيّبه، مرقًا كان أم لا، واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناعَ، "ف"(9/ 556).

(2)

مرَّ بيانه (برقم: 1493).

(3)

أي: في ذكر الحلواء والعسل، "ع"(14/ 432)، بالمد والقصر لغتان، قال الليث: الأكثر على المدّ، وهو كل حُلو يؤكل، وقد يطلق على الفاكهة، "ف"(9/ 557).

(4)

قال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، وفي "المخصّص" لابن سيده: هي ما عولج من الطعام بحلاوة، "ف"(9/ 557)، "ع"(14/ 432).

(5)

حماد بن أسامة، "ع"(14/ 432).

(6)

ابن عروة بن الزبير، "ع"(14/ 432).

(7)

قوله: (يحب الحلوى والعسل) كذا بالقصر لجميع الرواة.

ص: 113

5432 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(1)

بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ

(2)

، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

(3)

، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِشِبْعِ

(5)

(6)

بَطْنِي حِينَ لَا آكُلُ الْخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيرَ

(7)

،. . . . . .

"لِشِبْعِ بَطْنِي" في هـ، ذ:"بِشِبْعِ بَطْنِي". "حِينَ لَا آكُلُ" في نـ: "حَتَّى لَا آكُلَ".

===

قال ابن بطال (9/ 494): الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51]. وفيه تقوية لقول من قال: المراد به المستلذّ من المباحات. ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة، "ف"(9/ 557)، "ع"(14/ 432 - 433).

(1)

هو ابن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي، وغلط بعضهم فقال: عبد الرحمن بن أبي شيبة، ولفظ "أبي" زيادةٌ على سبيل الغلط المحض، "ف"(9/ 557 - 558)، "ع"(14/ 433).

(2)

هو محمد بن إسماعيل بن أبي الفديك، مصغر الفدك، "ك"(20/ 51)، "ف"(9/ 558).

(3)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، "ك"(20/ 51).

(4)

هو سعيد بن أبي سعيد، "ك"(20/ 51)، "ع"(14/ 433).

(5)

بإسكان الباء: اسم لما يشبع، وبالفتح: مصدر للفعل، "ك"

(6)

قوله: (لشبع بطني) بكسر الشين المعجمة وفتح الموحدة، أي: لأجل شبع بطني، ولأبي ذر عن الكشميهني بالموحدة بدل اللام، أي: بسبب شبع بطني، "قس"(12/ 220).

(7)

قوله: (ولا ألبس الحرير) قال في "المطالع": كذا لجميعهم هنا

ص: 114

وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ

(1)

وَلَا فُلَانَةٌ، وَأُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ، وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ وَهِيَ مَعِي

(2)

كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةً

(3)

لَيْسَ فِيهَا، فَنَشُقُّهَا

(4)

فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. [راجع 3708، تحفة: 13021].

"لَيْسَ فِيهَا" في نـ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ" مصحح عليه. "فَنَشُقُّهَا" في صـ، سـ، حـ، ذ:"فَنَستفُّها"، وفي نـ:"فَنَشْتَقُّهَا"، وفي نـ:"فيشقها"، [وفي نـ:"فنشتفها"].

===

من غير خلاف، وللأصيلي والقابسي والحموي والنسفي وعبدوس في "المناقب" (برقم: 3708): "الحبير" بالموحدة بدلًا من الحرير، ولغيرهم فيه "الحرير" كما هنا، والحبير هو الثوب المزيَّن الملوَّن، مأخوذ من التحبير وهو التحسين، "قس"(12/ 220 - 221).

(1)

كناية عن الخادم والخادمة، "ك"(20/ 51).

(2)

قوله: (وأستقرئ الرجلَ الآيةَ وهي معي) أي: أنا عالم بها لكن أستقرؤه لكي "ينقلب بي فيطعمني" وذلك لأنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدُهم صاحبَه القرآنَ يحمله إلى منزله ويطعمه، كما مرَّ بيانه في أول "الأطعمة" (برقم: 5375).

(3)

بالضم آنية السمن ونحوه. ومراد البخاري من هذا الحديث لعق إناء العسل من العكة ليناسب الترجمة، "ك"(20/ 52).

(4)

قوله: (ليس فيها شيء فنَشُقّها) بلفظ الغائب والمتكلم، وفي بعضها:"فنشتقّها". قال القسطلاني (12/ 221): هو بنون مفتوحة فمعجمة ساكنة ففوقية مفتوحة فقاف مشددة مفتوحة، وللأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي "فنستفّها" بسين مهملة وفاء بدل القاف، قال في "الفتح"

ص: 115

‌33 - بَابُ الدُّبَّاءِ

(1)

(2)

5433 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو

(3)

بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ

(5)

، عَنْ ثُمَامَةَ

(6)

بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ

(7)

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا، فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ

"حَدَّثَنَا عَمْرُو" في نـ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو". "حَدَّثَنَا أَزْهَرُ" في نـ: "قَالَ: حَدَثَنَا أَزْهَرُ".

===

(9/ 558): قَيَّدَه عياض بالشين المعجة والفاء، ورجح ابن التين أنه بالقاف؛ لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء، والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العُكّة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك. قال العيني (14/ 433): المطابقة تؤخذ من قوله "العُكّة" لأن الغالب يكون العسل فيها، على أنه جاء في بعض طرقه يعني مصرّحًا.

(1)

بالضم والتشديد، وبالمدّ والقصر: اليقطين، "ك"(20/ 52)، أي: القرع، "ف"(9/ 525).

(2)

قوله: (باب الدباء) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدودًا، ويجوز المحصر، هو القرع، وقيل: خاص بالمستدير منه، كذا في "الفتح" (9/ 525) في "باب من تتبَّع حوالي القصعة" (برقم: 5379).

(3)

أبو حفص البصري، "ع"(14/ 434).

(4)

الباهلي.

(5)

هو عبد اللَّه، "ع"(14/ 434).

(6)

هو ابن عبد اللَّه بن أنس، يروي عن جده أنس، "ع"(14/ 43).

(7)

هو ابن مالك، "ع"(14/ 434).

ص: 116

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُهُ. [راجع: 2092، أخرجه: س في الكبرى 6761، تحفة: 503].

‌34 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ

(1)

الطَّعَامَ لإِخْوَانِهِ

5434 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(3)

، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(4)

، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(5)

الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ

(6)

يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ

(7)

لَحَّامٌ

(8)

فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ

(9)

،

"رَأَيْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ". "يَأْكُلُهُ" في نـ: "يُحِبُّهُ". "أَدْعُو" في نـ: "أَدْعُو إِلَيْهِ".

===

(1)

قال الكرماني: وجه التكلُّف في حديث الباب أنه حصر العدد بقوله: "خامس خمسة" ولولا تَكَلّفه لما حصر، وسبق إلى نحو ذلك ابن التين، "ف"(9/ 559)، "ع"(14/ 434).

(2)

هو ابن عيينة، "ع"(14/ 435).

(3)

سليمان.

(4)

شقيق بن سلمة، "ع"(14/ 435).

(5)

عقبة بن عمرو البدري، "ع"(14/ 435).

(6)

لم أقف على اسمه، "ف"(9/ 559).

(7)

لم أقف على اسمه، "ف"(9/ 559).

(8)

بيَّاع اللحم، "ع"(14/ 435)، "ك"(20/ 52).

(9)

قوله: (خامس خمسة) أي: أحد خمسة. قال في "الفتح"(9/ 559): زاد في رواية حفص: "اجعل لي طعامًا يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد عرفتُ في وجهه الجوعَ"، انتهى.

ص: 117

فَدَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ

(1)

، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ" قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. [راجع: 2081].

"فَدَعَا النَّبِيَّ" في نـ: "فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ". "وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا" في نـ: "وَإِنَّ هَذَا تَبِعَنَا". "أَذِنْتَ لَهُ" زاد بعده في نـ: "قَالَ مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ -وفي نـ: "يعني ابْن إسماعيل" بدل "محمد بن إسماعيل"- يَقُولُ: "إِذَا كَانَ الْقَومُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا" -يتركوا ذلك، "قس" (12/ 223)، وكأنه استنبط ذلك من استئذانه صلى الله عليه وسلم في الرجل، ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف، "ف" (9/ 562) -.

===

(1)

قوله: (فدعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم خامس خمسة) في الكلام حذف، تقديره: فصنع فدعاه، وصرّح بذلك في رواية أبي أسامة، ووقع في رواية أبي معاوية عن الأعمش عند مسلم (ح: 2036) والترمذي (ح: 1099): "فدعاه وجلساءه الذين معه" وكأنهم كانوا أربعة وهو خامسهم، يقال: خامس أربعة وخامس خمسة بمعنى، قال اللَّه تعالى:{ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: 40]، وقال:{ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73]، وفي حديث ابن مسعود:"رابع أربعة" ومعنى "خامس أربعة" أي: زائد عليهم، و"خامس خمسة" أي: أحدهم، والأجود نصب "خامس" على الحال، ويجوز الرفع على تقدير حذفٍ، أي: وهو خامس، أو وأنا خامس، والجملة حينئذٍ حالية.

ووقع بعد هذا الحديث عند أبي ذر عن المستملي وحده: "قال محمد بن يوسف" وهو الفريابي: "سمعت محمد بن إسماعيل" هو البخاري "يقول: إذا كان القوم" إلى قوله: أو يدعوا" أي: يتركوا، وكأنه استنبط ذلك من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تبعهم، ووجه أخذه منه أن الذين دُعوا

ص: 118

‌35 - بَابُ

(1)

مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ، وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

(2)

5435 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ النَّضْرَ

(3)

، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ

(4)

، أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدَخَلَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتْبَعُ الدُّبَّاءَ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ أَنَسٌ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صنَعَ مَا صَنَعَ. [راجع: 2092، أخرجه: س في الكبرى 6760، تحفة: 503].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ"، وفي نـ:"قَالَ: أَنْبَأنَا بْنُ عَوْنٍ". "أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ". "يَتْبَعُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"يَتَتبَّعُ"، -بفوقيتين وتشديد الموحدة، "قس"(12/ 236) -.

===

صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعوّ إليه بخلاف من لم يُدع، فيتنزل من وُضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له، أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يُدع إليه، كذا في "الفتح"(9/ 559 - 560 - 562).

(1)

بالإضافة، "خ".

(2)

أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو، "ف"(9/ 562)، "ع"(14/ 436).

(3)

هو ابن شميل مصغر الشمل بالمعجمة، "قس"(12/ 224).

(4)

عبد اللَّه، "ع"(14/ 436)، "ك"(20/ 53).

ص: 119

‌36 - بَابُ الْمَرَقِ

(1)

5436 -

حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِطعَامٍ صَنَعَهُ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ

(3)

وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ

(4)

، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتْبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ

(5)

الْقَصْعَةِ

(6)

، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ. [أطرافه: 2092].

"فَرَأَيْتُ" كذا في ذ، ولغيره:"رَأَيْتُ". "رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "يَتْبَعُ" في نـ: "يَتَتبَّعُ".

===

(1)

بفتحتين، "خ"، شوربا [بالأردية].

(2)

الإمام.

(3)

قوله: (فقرَّب خبز شعير. . .) إلخ، قال ابن التين: في قصة الخياط روايات فيما أحضر، ففي بعضها:"قرّب مرقًا"، وفي بعضها:"قديدًا"، وفي أخرى:"خبز شعير"، وفي أخرى:"ثريدًا"، قال: والزيادة من الثقة مقبولة. قال الداودي: وإنما كان ذلك لأنهم لم يكونوا يكتبون فربما غفل الراوي عند ما يحدث عن كلمة ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها. قلت: أتم الروايات ما وقع في هذا الباب، فلم يفتها إلا ذكر الثريد، كذا في "فتح الباري" (9/ 563). ومرَّ الحديث (برقم: 2092) في "البيوع"، (وبرقم: 5379).

(4)

هو اللحم المملوح المجفف في الشمس، "مجمع"(4/ 223).

(5)

بفتح اللام، "ك"(20/ 54).

(6)

هي الصحفة، "ف". قال الكرماني (20/ 54):[فإن] قلت: هذا ينافي ما تقدم حيث قال: "كُلْ مما يليك"؟ قلت: ذاك إذا كان شريك في الأكل.

ص: 120

‌37 - بَابُ الْقَدِيدِ

(1)

5437 -

حَدَّثنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ

(3)

بِمَرَقَةٍ فِيهَما دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ

(4)

الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهُ. [راجع: 2092].

5438 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ

(6)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ

(7)

إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ

(8)

بَعْدَ

"مَالِكٌ" في نـ: "مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ". "إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ" في نـ: "إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ". "أَنَسٍ" في نـ: "أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "بِمَرَقَةٍ فِيهَا" في نـ: "بِمرق فِيهِ"، "يَتَتَبَّعُ" في نـ:"يَتْبَعُ". "يَأْكُلُهُ" في نـ: "يَأْكُلُهَا". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".

===

(1)

القديد: اللحم المملوح المجفَّف في الشمس، فعيل بمعنى مفعول، "نهاية"(4/ 22).

(2)

الفضل بن دكين، "ع"(14/ 437).

(3)

بضم الهمزة.

(4)

أي: يتطلَّب.

(5)

هو الثوري، "ع"(14/ 437).

(6)

هو ابن ربيعة، "ك"(20/ 54).

(7)

فإن قلت: ما مرجع الضمير؟ قلت: نهي أكل لحوم الأضاحي. هذا مختصر من الحديث، وتقدم (برقم: 5423) آنفًا بتمامه، "ك"(20/ 55).

(8)

هو مستدق الساق من الغنم، "مجمع"(4/ 400) ومرَّ قريبًا.

ص: 121

خَمْسَ عَشْرَةَ، مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

(1)

مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ

(2)

ثَلَاثًا. [راجع: 5423].

‌38 - بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

(3)

: لَا بَأْسَ

(4)

أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى

(5)

.

5439 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(7)

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ

"مَا شَبِعَ" في نـ: "وَمَا شَبِعَ". "وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ" في نـ: "قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ".

===

(1)

أي: أهل بيته.

(2)

أي: مأكول بالإدام، "ك"(20/ 46).

(3)

عبد اللَّه، "ك"(20/ 55).

(4)

هذا الأثر موصول في "كتاب البر والصلة"، "ف"(9/ 564).

(5)

إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضًا في تلك المائدة، كما مرَّ قريبًا، "ف"(9/ 562)، وستجيء زيادة في ضمن حديث الباب.

(6)

هو ابن أبي أويس.

(7)

الإمام.

ص: 122

دُبَّاءٌ

(1)

وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ

(2)

الدُّبَّاءَ مِنْ حَوالَي الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. وَقَالَ ثُمَامَةُ

(3)

(4)

عَنْ أَنَسٍ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ

(5)

بَيْنَ يَدَيْهِ. [راجع: 2092].

‌39 - بَابُ الرُّطَبِ

(6)

بِالْقِثَّاءِ

(7)

"يَتَتَبَّعُ" في نـ: "يَتْبَعُ". "حَوالَي" في نـ: "حَولِ". "الصَّحْفَةِ" في نـ: "القَصْعَةِ". "وَقَالَ ثُمَامَةُ" سقطت الواو في نـ. "الرُّطَب بِالْقِثَّاءِ" كذا في سفـ، وفي نـ:"الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ".

===

(1)

بالمد والقصر هو القرع كما مرّ.

(2)

أي: يتطلب.

(3)

هو ابن عبد اللَّه.

(4)

قوله: (قال ثمامة. . .) إلخ، وصله قبل بابين من طريق ثمامة، وقد تقدم في "باب من تتَّبع حوالي القصعة" أن في رواية حميد عن أنس:"فجعلت أجمعه فأدنِيه منه" وهو المطابق للترجمة؛ لأنه لا فرق بين أن يناوله من إناء إلى إناء، أو يضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منه، قال ابن بطال (9/ 498): إنما جاز أن يناول بعضهم بعضًا في مائدة واحدة؛ لأن ذلك الطعام قُدِّم لهم باعيانهم، فلهم أن يأكلوه وهم فيه شركاء، بخلاف من كان على مائدة أخرى؛ إذ لا شركة له فيه. وقد أشار الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز المناولة؛ لأنه طعام اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم وقصد به، والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه، يعني فلا حجة في ذلك لجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضًا مطلقًا، "ف"(9/ 564).

(5)

فيه المطابقة.

(6)

كصُرَد: نضيج البسر، واحدته بِهَاء، "قاموس" (ص: 96).

(7)

بالكسر وشدة المثلثة، "خ"، أراد به الجمع بينهما في حالة الأكل، "ع"(14/ 438)، "ك"(20/ 55).

ص: 123

5440 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ

(1)

بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أبِي طَالِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءَ

(4)

. [طرفاه: 5447، 5449، أخرجه: م 2043، د 3835، ت 1844، ق 3525، تحفة: 5219].

‌40 - بَابُ

(5)

(6)

الْحَشَفِ

(7)

"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ". "رَأَيْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه". "الحَشَفِ" سقط في نـ.

===

(1)

من صغار التابعين، "ف"(9/ 564).

(2)

هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، "ف"(9/ 564)، "ك"(20/ 55)، "ع"(14/ 439).

(3)

هو من صغار الصحابة، "ف"(9/ 564)، "ع"(14/ 439).

(4)

معروف. والحكمة في الجمع أن حر الرطب يكسر برد القثاء فيعتدل، "ك"(20/ 55).

(5)

بالتنوين، بلا ترجمة، "قس"(12/ 228)، هو كالفصل لما قبله حيث ذكر فيما قبله، وها هنا ذكر التمرة، والمناسبة بينهما ظاهرة، "خير".

(6)

قوله: (باب) كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة، وسقط عند الإسماعيلي فاعترض بأنه ليس فيه للرطب والقثاء ذكر، والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه، ثم أهمله إما نسيانًا وإما لم يدركه، ملتقط من "ف"(9/ 564 - 565)، "ع"(14/ 440).

(7)

بفتحتين: رديء التمر، "ف"(9/ 565).

ص: 124

5441 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ

(1)

، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(2)

قَالَ: تَضَيَّفْتُ

(3)

(4)

أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا

(5)

، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ

(6)

يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا، يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا، وَسَمِعْتُهُ

(7)

يَقُولُ: قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي سَبعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ

(8)

. [راجع: 5411].

"قَسَمَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

بضم الجيم وبفتح الراء الأولى، "قس"(12/ 228).

(2)

عبد الرحمن النهدي، "ك"(20/ 56).

(3)

أي: نزلت به ضيفًا، "تو"(8/ 3396).

(4)

قوله: (تَضَيَّفْتُ) بضاد معجمة وفاء، أي: نزلتُ به ضيفًا، قوله:"وكان هو وامرأته" تقدم أنها بسرة -بضم الموحدة وسكون المهملة- بنت غزوان، وهي صحابية، قوله:"يعتقبون" بالقاف أي: يتناوبون قيام الليل. قوله: "أثلاثًا" أي: كل واحد منهم يقوم ثُلُث الليل، فمن بدأ إذا فرغ [من ثلثه] أيقظ الآخر، "فتح"(9/ 565).

(5)

أي: سبع ليال، "ف"(9/ 564).

(6)

لم أقف على اسمها، "ف"(9/ 565).

(7)

أي: أبا هريرة، "قس"(12/ 228).

(8)

بفتح الشين واحد الحشف: رديء التمر، "مجمع"(1/ 505).

ص: 125

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ

(2)

، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا تَمْرًا، فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ

(4)

: أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ

(5)

وَحَشَفَةٌ

(6)

(7)

، ثُمَّ رَأَيْتُ

"أَرْبَعُ" في نـ: "أَوْ أَرْبَعُ". "أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ" في شحج: "أَرْبَعٌ تَمْرٌ" -بالرفع والتنوين فيهما وهو واضح، وفي رواية "أربع تمرة" بزيادة هاء في أخرى، أي: كل واحد من الأربع تمرة، "ف"(9/ 565) -، وفي نـ:"أَرْبَعٌ تَمَرَةٌ".

===

(1)

البزار البغدادي، "تق" (رقم: 5966).

(2)

الأحول.

(3)

النهدي، "ك"(20/ 56).

(4)

قوله: (فأصابني منه خمس) وقد تقدم "فأصابني سبع تمرات" قال ابن التين: إما أن تكون إحدى الروايتين وهمًا، أو يكون ذلك وقع مرتين، والثاني بعيد لاتِّحاد المخرج، وأجاب الكرماني بأن لا منافاة؛ إذ التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد، وفيه نظر وإلا لما كان لذكره فائدة، والأولى أن يقال: إن القسمة أولًا اتفقت خمسًا خمسًا، ثم فضلت فضلة فقُسمت ثنتين ثنتين، فذكر أحد الراويئ مبتدأ الأمر والآخر منتهاه، "فتح"(9/ 565).

(5)

قوله: (أربع تمرات) بالإضافة، قال الكرماني: فإن قلت: في بعضها: "أربع تمرة" بلفظ المفرد، والقياس تمرات؟ قلت: إن كانت الرواية برفع تمرة فمعناه: كل واحد من الأربع تمرة، وأما بالجر فهو شاذ على خلاف القياس، "ك"(20/ 56).

(6)

بمهملة ومعجمة مفتوحتين ثم فاء، أي: رديئة، "ف"(9/ 565).

(7)

قوله: (وحشفة) بفتح الشين واحد الحشف: رديء التمر، "تن"(3/ 1098). أو ضعيفة لا نوى لها، أو يابسة فاسدة، "قس"(12/ 228).

ص: 126

الْحَشَفَةَ هِيَ أَشدُّهُنَّ

(1)

لِضِرْسِي

(2)

. [راجع: 5411].

‌41 - بَابُ الرُّطَب وَالتَّمْرِ

(3)

وَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَهُزِّي إِلَيْكِ

(4)

بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم: 25]

"وَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل" في نـ: "وَقَولِهِ تعَالَى". " {تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} " في نـ بدله: "الآية". " {تُسَاقِطْ} " في نـ: " {تُسَاقِطْ} ".

===

وقيل: مراده صلبة. قال عياض: فعلى هذا فهو بسكون الشين، قلت: بل الثابت في الروايات بالتحريك، ولا منافاة بين كونها رديئة وصُلبةً، "فتح"(9/ 565)، ومرَّ (برقم: 5411) بيان الحديث قريبًا.

(1)

لطول المضغ، ومرَّ قريبًا.

(2)

أي: سني.

(3)

قوله: (باب الرطب والتمر) كذا للجميع فيما وقفتُ عليه، "ف"(9/ 566)، وقد وقع في كتاب ابن بطال:"باب الرطب بالتمر" بالباء الموحدة، وليس في حديثي الباب مثل لذلك، "ع"(14/ 441)، "ف" (9/ 566). وفي "الفتح": ووقع لعياض ["مشارق الأنوار" (1/ 194)] في باب [ج ل ي] أن في "البخاري": "باب أكل التمر بالرطب" وليس في حديثي [الباب] ما يدل لذلك أصلًا، انتهى.

(4)

قوله: ({وَهُزِّي إِلَيْكِ. . .} الآية) روى عبد بن حميد من طريق شقيق بن سلمة قال: "لو علم اللَّه أن شيئًا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به"، ومن طريق عمرو بن ميمون قال:"ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر"، ومن طريق الربيع بن خثيم قال:"ليس للنفساء مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل"، أسانيدها صحيحة، "فتح"(9/ 566).

ص: 127

5442 -

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(1)

، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ

(4)

. [راجع: 5383].

5443 -

حَدَّثنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو غَسَّانَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ

(6)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ

(7)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(8)

قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ

(9)

"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "عَنْ سُفْيَانَ". "تُوُفِّيَ النَّبِيُّ" في نـ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

هو الفريابي، "ف"(9/ 566).

(2)

هو الثوري، "ف"(9/ 566)، "ع"(14/ 442).

(3)

هي صفية بنت شيبة بن عثمان الحجبي، "ف"(9/ 567)، "ك"(20/ 56 - 57)، "ع"(14/ 442).

(4)

مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: 5383). ومطابقته بالجزء الثاني من الترجمة ظاهرة.

(5)

بفتح المعجمة وتشديد المهملة، هو محمد بن مطرف، "ك"(20/ 57)، "ف"(9/ 567).

(6)

هو سلمة بن دينار، "ف"(9/ 567).

(7)

هو المخزومي، "ف"(9/ 567).

(8)

الأنصاري.

(9)

لم أقف على اسمه، "ف"(9/ 567).

ص: 128

وَكَانَ يُسْلِفنِي فِي تَمْري إِلى الْجَذَاذِ

(1)

، وَكَانَتْ

(2)

لِجَابِرٍ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ

(3)

،. . . . . .

"إِلى الْجَذَاذِ" في نـ: "إِلى الْجَدَادِ".

===

(1)

قوله: (وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ) بكسر الجيم ويجوز فتحها، والذال معجمة ويجوز إهمالها، أي: زمن قطع ثمر النخل، وهو الصرام. وقد استشكل الإسماعيلي ذلك وأشار إلى شذوذ هذه الرواية فقال: هذه القصة -يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النخل بالبركة- رواها الثقات المعروفون فيما كان على والد جابر من الدَّين. وكذا قال ابن التين: الذي في أكثر الأحاديث أن الدين [كان] على والد جابر. قال الإسماعيلي: والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري وغيره، وفي هذا الإسناد نظر. قلت: ليس في الإسناد من يُنْظر في حاله سوى إبراهيم، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى عنه أيضًا ولده إسماعيل والزهري، وأما ابن القطان فقال: لا يعرف حاله

(1)

. وأما السلف إلى الجذاذ فيعارض الأمر بالسلم إلى أجل معلوم، فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على الجذاذ اختصار، وأن الوقت كان في أصل العقد معينًا. وأما الشذوذ الذي أشار إليه فيندفع بالتعدد؛ فإن في السياق اختلافًا ظاهرًا، "فتح"(9/ 567).

(2)

فيه التفات أو هو مدرج من كلام الراوي.

(3)

بضم الراء وسكون الواو، هي البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه، "ف"(9/ 567).

(1)

في "التقريب"(رقم: 205): مقبول، من الثالثة، وفي "هدي الساري" (ص: 388): روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان.

ص: 129

فَجَلَسْتُ

(1)

، فَخَلَا

(2)

عَامًا فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَذَاذِ، وَلَمْ أَجِذَّ

(3)

مِنْهَا شَيْئًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ

(4)

إِلَى قَابِلٍ

(5)

فَيَأْبَى، فَأُخْبِرَ

(6)

بِذَلِكَ

"فَجَلَسْتُ" في هـ، ذ:"فَخَاسَتْ"، وفي صـ:"فَحَبِست"، وفي نـ:"فخنست"، وفي نـ:"فَخَاسَتْ نَخْلُهَا". "فَخَلَا" في قا، ذ:"نَخْلًا". "عِنْدَ الْجَذَاذِ" في نـ: "عِنْدَ الْجَدَادِ".

===

(1)

قوله: (فجلست) بلفظ المتكلم من الجلوس، أي: جلست، أي: تأخرت عن قضائه، قوله:"فخلا" أي: مضى السلف "عامًا" -كذا لأكثرهم بالجيم من الجلوس، وخلا من الخلو، "تن"(3/ 1090) -، وفي بعضها "فجلستْ" بصيغة الغائبة و"نخلًا" بالنون، أي: جلست الأرضُ من الإثمار من جهة النخل، وفي بعضها:"خنست" بالمعجمة والنون والمهملة أي: تأخرت، وفي بعضها:"خاست" من خاس إذا كسد حتى فسد، كذا قاله الكرماني (20/ 57 - 58)، أي: خالفت معهودها وحملها، يقال: خاس عهده إذا خانه أو تغير عن عادته، ووقع للأصيلي:"فحبست" بحاء مهملة ثم موحدة، "فتح"(9/ 568).

(2)

أي: تأخر سلفها، "قس"(12/ 231).

(3)

أي: لم أقطع، بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال، "تو"(8/ 3398)، "ف" (9/ 568). [وفي "الفتح":"أجدّ"].

(4)

الاستنظار: طلب المهلة والتأخير، "تن"(3/ 1090).

(5)

أي: إلى عام ثان، "ف"(9/ 568).

(6)

قوله: (فأخبر) بضم الهمزة وفتح الراء على الفعل الماضي المجهول، ويحتمل أن يكون بضم الراء على صيغة المتكلم من المضارع والفاعل جابر، وذكره كذلك مبالغة في استحضار صورة الحال، ووقع في رواية أبي نعيم في "المستخرج":"فأخبرتُ". [انظر "الفتح" (9/ 568)].

ص: 130

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ لأَصْحَابِهِ: "امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنَ الْيَهُودِيِّ". فَجَاؤُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ

(1)

لَا أُنْظِرُهُ

(2)

. فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ عَرِيشُكَ

(3)

يَا جَابِرُ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "افْرُشْ

(4)

لِي فِيهِ"، فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ فَرَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ

(5)

فَأَبَى عَليْهِ، فَقَامَ فِي الرِّطَابِ

(6)

فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ

(7)

، ثمَّ قَالَ: "يَا جَابِرُ جُدَّ

(8)

وَاقْضِ

(9)

". فَوَقَفَ فِي الْجِدَادِ، فَجَدَدْتُ مَا قَضيْتُهُ، وَفَضَلَ مِثْلُهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّى

"أَبَا الْقَاسِمِ" في نـ: "يَا أَبَا الْقَاسِمِ". "فَلَمَّا رَآهُ" في نـ: "فَلَمَّا رَأَى". "عَرِيشُكَ" في نـ: "عَرْشُكَ". "فَجَدَدْتُ" في نـ: "فَجَدَدْتُ مِنْهَا". "وَفَضَلَ مِثْلُهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَفَضَلَ مِنْهُ".

===

(1)

بحذف أداة النداء، "ف"(9/ 568).

(2)

أي: لا أمهله.

(3)

قوله: (أين عريشك) هو ما يُسْتَظَلّ به عند الجلوس تحته، وقيل: البناء، "ك"(20/ 58).

(4)

بضم الراء، "قس"(12/ 232).

(5)

أي: في الاستنظار.

(6)

بكسر الراء، "قس"(12/ 232).

(7)

بالنصب، أي: المرّة الثانية، "ع"(14/ 444)، "ك"(20/ 58).

(8)

اقطعْ.

(9)

أي: الدين، "ع"(14/ 444).

ص: 131

جِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَشَّرْتُهُ، فَقَالَ: "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

(1)

".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَرْشٌ وَعَرِيْشٌ: بناءٌ

(2)

. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مَعْرُوشَاتٍ}

(3)

[الأنعام: 141]: مَا يُعَرَّشُ مِنَ الكُرُومِ وَغَيْرِ ذَلكَ، {عُرُوشِهَا} [البقرة: 259]: أبنِيَتُها

(4)

. [تحفة: 2213].

"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. . . " إلخ، ثبت في رواية المستملي وحده، "قس" (12/ 232). "عَرْشٌ" في نـ:"عُروش" بضم العين والراء، "قس". " {عُرُوشِهَا} " زاد قبله في نـ:"يُقَالُ". "أبنيتها" زاد بعده في نـ: "قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيل: فَخَلا -المذكورة في الحديث السابق، "قس"- لَيسَ عِندِي مقيدًا -أي: مضبوطًا، "قس"-، ثُمَّ قَالَ: فَجَلَّى: لَيسَ فِيهِ شَكٌّ".

===

(1)

قوله: (أشهدُ أني رسول اللَّه) قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما فيه من خرق العادة الظاهر من إيفاء الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفَى منه البعض فضلًا عن الكل، فضلًا عن أن تفضل فضلة، فضلًا عن أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين، "فتح"(9/ 568).

(2)

وهو تفسير أبي عبيدة، وقد تقدم في تفسير الأعراف، وقوله:"عروشها أبنيتها" هو تفسير قوله: {خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} ، فالمراد هنا تفسير عرش جابر، فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به، "ف"(9/ 568 - 569).

(3)

قوله: (قال ابن عباس: {مَعْرُوشَاتٍ}) أي: في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ} والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم في "سورة الأنعام"(ك: 65، ب: 6)، وفيه النقل عن غيره بأن المعروش من الكرم ما يقوم على ساق، وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض، كذا في "الفتح"(9/ 569).

(4)

هو تفسير أبي عبيدة في قوله تعالى: {خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} ، "ف"(9/ 569).

ص: 132

‌42 - بَابُ أَكْلِ الْجُمَّارِ

(1)

5444 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ، إِذْ أُتِيَ

(3)

بِجُمَّارِ

(4)

نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ

(5)

لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ". فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ:

"حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". "لَمَا بَرَكَتُهُ" في نـ: "لَهَا بَرَكَةٌ".

===

(1)

بضم الجيم وشدة الميم شحمة النخل، "ك"(20/ 58).

(2)

سليمان.

(3)

بضم الهمزة.

(4)

بالإضافة، "قس"(12/ 233)، بضمّ جيم وتشديد ميم: شحم النخل، "مجمع"(1/ 377)، ومرَّ (برقم: 2209).

(5)

قوله: (إن من الشجر) شجرة "لما بركته" بفتح اللام وكلمة "ما" موصولة اسم "إن"، "خ"، أي: لَلَّذي بركته من المنافع كبركة الإنسان، "مجمع"(1/ 377)، وفي بعضها "لها بركة" الضمير و"الشجر"، وأنِّث باعتبار النخلة أو نظرًا للجنس، "ك" (20/ 58 - 59). قوله:"كبركة المسلم" وجه الشبه أنه يُنْتَفع بها بجميع أجزائها وما يخرج منها، كما يُنتفع من المسلم من ذاته وصفاته وأفعاله. وفيه تنبيه للمسلمين على أن لا يكونوا أدنى حالًا من الذي شُبِّه بهم، "خير".

ص: 133

هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ

(1)

فَسَكَتُّ

(2)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هِيَ النَّخْلَةُ"[راجع: 61، أخرجه: م 2811، تحفة: 7389].

‌43 - بَابُ الْعَجْوَةِ

(3)

(4)

5445 -

حَدَّثَنَا جُمْعَةُ

(5)

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ

(6)

قَالَ:

"هِيَ النَّخْلَةُ" في نـ: "هُوَ النَّخْلَةُ".

===

(1)

أي: أصغرهم سنًا، "قس"(12/ 233).

(2)

رعايةً لحقِّ الأكابر، "قس"(12/ 233)، ومر الحديث (برقم: 2209، وبرقم: 61).

(3)

صنف من أجود التمور بالمدينة، "ك"(20/ 59).

(4)

قوله: (باب العجوة) بفتح العين المهملة وسكون الجيم: نوع من التمر، معروف، "فتح"(9/ 569). يضرب إلى السواد، من غرس النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع السحر والسمّ من خاصية ذلك النوع أو من دعائه صلى الله عليه وسلم أي: بالبركة، أي: من أكله في الصباح قبل أن يطعم شيئًا، قاله الطيبي. قال الكرماني: هو بركة دعوته لا من خاصيته، وتخصيص عجوة المدينة وعدد السبع توقيفية من باب عدد الركعات، "مجمع"(3/ 535)، لا نعلم نحن عن حكمها فيجب الإيمان بها، "نووي"(7/ 251).

(5)

بضم الجيم وسكون الميم: ابن عبد اللَّه، أبو بكر البلخي، مات سنة 233 هـ، وليس له في الكتب [الستة] غيرُ هذا الحديث، "قس"(12/ 234)، "ف"(9/ 569)، "ك"(20/ 59).

(6)

ابن معاوبة الفزاري، "ك"(20/ 59).

ص: 134

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ

(2)

، عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَصَبَّحَ

(3)

كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ

(4)

عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ

(5)

فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ" [أطرافه: 5768، 5769، 5779، أخرجه: م 2406، د 3876، س في الكبرى 6713، تحفة: 3895].

‌44 - بَابُ الْقِرَانِ

(6)

فِي التَّمْرِ

(7)

5446 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَبَلَةُ

(8)

بْنُ سُحَيْمٍ

(9)

قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"أَخْبَرَنَا هَاشِمُ" في نـ: "أَنْبَأنَا هَاشِمُ". "سَبْعَ تَمَرَاتٍ" في نـ، [صغـ]:"بِسَبعِ تَمَرَاتٍ". "لَمْ يَضُرَّهُ" في هـ، ذ:"لَمْ يَضِرْهُ" من الضير، وفي نـ:"لَنْ يَضِيرَهُ" من الضير بمعنى الضرر. "القِرَانِ" في ذ: "الإِقْرَانِ".

===

(1)

ابن عتبة، "ع"(14/ 445)، "ك"(20/ 59).

(2)

هو ابن أبي وقاص، "ع"(14/ 225).

(3)

بتشديد الموحدة، أي: من أكل صباحًا قبل أن يأكل شيئًا، "ع"(12/ 234).

(4)

بالإضافة وتركها، وعلى تقدير الترك فلك جرّ "عجوة"، على أنه بيان عطف، والنصب على التمييز.

(5)

من الضر بمعنى الضرر.

(6)

بكسر القاف وتخفيف الراء: ضمّ تمرة [إلى تمرة] لمن أكل مع جماعة، "ف"(9/ 570)، "ع"(14/ 446).

(7)

ولم يذكر حكمه اكتفاءً بالذي ذكر في حديث الباب.

(8)

بالجيم والموحدة المفتوحتين، "ك"(20/ 59).

(9)

مصغر السحم بالمهملتين، "ك"(20/ 59).

ص: 135

أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ

(1)

(2)

مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَزَقَنَا

(3)

تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا

(4)

فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ

(5)

(6)

. ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

"رَزَقَنَا" في ذ: "فَرُزِقْنَا". "فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ". "عَنِ الإِقْرَانِ" كذا في ذ، ولغيره:"عَنِ الْقِرَانِ".

===

(1)

أي: عام قحط وجدب، "ك"(20/ 59).

(2)

قوله: (عامُ سنةٍ) بالإضافة، أي: عام قحط وغلاء. قوله: "مع ابن الزبير" وهو عبد اللَّه بن الزبير بن العوام، أراد في أيامه في الحجاز، كذا في "العيني"(14/ 447).

(3)

قوله: (رَزَقَنا) ولأبي ذر: "فرزقنا" بضم الراء وكسر الزاي: وسكون القاف فيهما، أي: أعطينا في أرزاقنا، "قس"(12/ 235). وفي بعضها على صيغة المعلوم، أي: أعطانا، "خ"، أي: أعطانا تمرًا في أرزاقنا، وهو القدر الذي كان يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرًا، لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت، "ع"(14/ 447)، "ف"(9/ 570).

(4)

ومرَّ (برقم: 249) في "الشركة": "لا تقرنوا".

(5)

قال القاضي: كذا في أكثر الروايات وصوابه "القران"، "تن"(3/ 1091).

(6)

قوله: (نهى عن الإقران) كذا لأكثر الرواة، وقد أوضحتُ في "كتاب الحج" [باب: 34] أن اللغة الفصحى بغير ألف. وسببه ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم نُسخ لما حصلت التوسعة، روى البزار من حديث بريدة:"كنت نهيتكم عن القران، وإن اللَّه وسّع عليكم فاقرنوا"، كذا في "الفتح"(9/ 570)، و"التوشيح"(8/ 3399) و"العمدة"(14/ 446 - 447).

ص: 136

قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

(1)

. [راجع: 2455].

‌45 - بَابُ بَرَكَةِ النَّخْلَةِ

(2)

5447 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ

(4)

، عَنْ مُجَاهِدٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شجَرَةٌ تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ"[راجع: 61، أخرجه: م 2811، تحفة: 7389].

‌46 - بَابُ الْقِثَّاءِ

(5)

(6)

"النَّخْلَةِ" كذا في ذ، ولغيره:"النَّخْلِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ". "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ" كذا في ذ -"قس"(237/ 12) -، ولغيره:"مِنَ الشَّجَرِ".

===

(1)

قوله: (قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر) وهو موصول بالسند الذي قبله، وأشار به إلى أنه مدرج، والحاصل: أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مُدْرجًا، وطائفة منهم رووه عنه التردّدَ في كون هذه الزيادة مرفوعةً أو موقوفة، وآدم في رواية البخاري جزم عن شعبة بأن هذه الزيادة من قول ابن عمر، "عيني"(14/ 447 - 448).

(2)

أي: في بيان بركة النخلة، "ع"(14/ 448).

(3)

هو الفضل بن دكين، "ع"(14/ 448).

(4)

بضم الزاي وفتح الموحدة، "ع"(14/ 448).

(5)

بكسر القاف وشدة المثلثة: معروفٌ.

(6)

قوله: (باب القثّاء) بالكسر والضم معروف، أو الخيار، "قاموس" (ص: 58). وحديث الباب قد سبق في "باب أكل الرطب بالقثّاء"

ص: 137

5448 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ

(3)

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ

(4)

(5)

. [راجع: 5440].

‌47 - بَابُ جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ

(6)

أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ

(7)

5449 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(9)

،

"حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ". "أَوِ الطَّعَامَيْنِ" في نـ: "الطَّعَامَيْنِ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "أَنْبَأنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

[برقم: 5444]، لكنه صرّح بسماع سعدٍ عن عبد اللَّه بن جعفر هنا، ورواه بالعنعنة هناك، كذا في "القسطلاني"(12/ 236).

(1)

هو إسماعيل بن أبي أويس، "ع"(14/ 448).

(2)

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ومرَّ قريبًا [برقم: 5440]، "ع"(14/ 445).

(3)

هو ابن أبي طالب.

(4)

أي: يأكلهما معًا، وسيأتي بعدُ بيانُ كيفية أكلهما.

(5)

بكسر القاف وضمها، "ع"(14/ 438).

(6)

أي: من الطعمة، "ك"(20/ 60).

(7)

أي: في حالة واحدة، "ف"(9/ 573).

(8)

محمد، "ك"(20/ 60).

(9)

هو ابن المبارك، "فتح"(9/ 573).

ص: 138

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ

(2)

. [راجع: 5440].

‌48 - بَابُ مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ

(3)

عَشَرَةً عَشَرَةً وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

(4)

"أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ". "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ".

===

(1)

هو ابن إبراهيم.

(2)

قوله: (يأكل الرطب بالقثاء) وقع في رواية الطبراني رواية كيفية أكله لهما، فأخرج في "الأوسط"(8/ 373، رقم: 5757) من حديث عبد اللَّه بن جعفر قال: "رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبًا، وهو يأكل من ذا مرةً ومن ذا مرةً" وفي سنده ضعف، وأخرج فيه -وهو في "الطب" لأبي نعيم- من حديث أنس:"كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحبّ الفاكهة إليه" وسنده ضعيف أيضًا، وأخرج النسائي [في "الكبرى" رقم: 6692] بسند صحيح عن حميد عن أنس: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز" وهو بكسر الخاء المعجمة والموحدة بينهما راء ساكنة آخره زاي: نوع من البطيخ الأصفر، كذا في "الفتح"(9/ 573).

قال القسطلاني (12/ 238): فيه جواز أكل لونين وطعامين معًا، والتوسع في المطاعم، ولا خلاف في ذلك، وما روي عن السلف من خلاف ذلك محمول على كراهة اعتياد التوسّع والترفّه لغير مصلحة دينيّة، انتهى.

(3)

بكسر المعجمة جمع ضيف، يستوي فيه الواحد والجمع، ويجمع على أضياف وضيوف أيضًا، "قس"(12/ 238).

(4)

أي: إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه، "ف"(9/ 574).

ص: 139

5450 -

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ. ح وَعَنْ هِشَامٍ

(1)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(2)

، عَنْ أَنَسٍ. ح وَعَنْ سِنَانٍ

(3)

أَبِيَ رَبِيعَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ عَمِدَتْ إِلَى مُدٍّ

(4)

مِنْ شَعِيرٍ، جَشَّتْهُ

(5)

(6)

وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً

(7)

،

"حَدَّثَنَا الصَّلْتُ" في ذ: "حَدَّثَنِي الصَّلْتُ".

===

(1)

هو ابن حسان، "ف"(9/ 574).

(2)

هو ابن سيرين، "ف"(9/ 574).

(3)

هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيد، و"سنانٍ أبي ربيعة" وقع في رواية ابن السكن: ابن أبي ربيعة، وهو خطأ، "ف"(9/ 574).

(4)

بالضم: مكيال، وهو رطلان، أو رطل وثلث، "ق" (ص: 301).

(5)

أي: طحنته، "ك"(20/ 61).

(6)

قوله: (جَشَّتْه) من التجشية بالجيم والمعجمة، أي: جعلَتْه جشيشًا، والجشيش: دقيق غير ناعم، "ك"(20/ 61)، "ع"(14/ 450)، قوله:"خطيفة" بخاء معجمة وطاء مهملة، وزنَ عصيدة ومعناه، وقيل: أصله أن يؤخذ لبن ويُذرُّ عليه دقيق ويُطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها بالأصابع والملاعق، فسميت بذلك، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، "ف"(9/ 574).

قال الكرماني (20/ 62): فمان قلت: ما فائدة قوله: "إنما هو شيء صنعَتْه أم سليم"؟ قلت: بيان قلته وحقارته والاعتذار لنفسه. وإنما أدخلهم عشرةً عشرةً لأنها كانت قصعة واحدة، ولا يمكن للجماعة الكبيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام، "ع"(14/ 450)، وفيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث شبع أربعون وأكثر من مُدّ واحد ولم يظهر فيه نقصان، "ك"(20/ 62)، "ع"(14/ 450).

(7)

نوع من الطعام.

ص: 140

وَعَصَرَتْ عُكَّةً

(1)

عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَتْنِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ قَالَ: "وَمَنْ مَعِي

(2)

؟ " فَجِئْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: وَمَنْ مَعِيَ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَدَخَلَ فَجِيءَ بِهِ وَقَالَ: "أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً" فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: "أَدْخِلْ

(3)

عَلَيَّ عَشَرَةً" فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: "أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً" حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ

(4)

. [راجع: 422، تحفة: 898، 516، 1467].

‌49 - بَابُ مَا يُكْرهُ مِنَ الثُّومِ

(5)

(6)

وَالْبُقُولِ

(7)

"قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ". "فَدَخَلُوا" في ذ: "فَأُدْخِلُوا".

===

(1)

بضم: آنية السمن، "ك"(20/ 61).

(2)

أي: أأحضر ومن معي؟ "قس"(12/ 239): أَوَأجيء مع من معي؟ "خ".

(3)

من الإدخال، "ع"(14/ 450).

(4)

ولم ينقص، "خ"، ومرَّ (برقم: 3578) في "علامات النبوة".

(5)

بضم المثلثة، "ع"(14/ 450).

(6)

قوله: (ما يُكْرَه من الثُّوم) أي: من نيِّه ومطبوخه، وما يُكْره أيضًا من أنواع البقول من الكراث ونحوه ما له رائحة كريهة، كذا في "العيني"(14/ 450).

(7)

ما له رائحة كريهة، "ف"(9/ 575).

ص: 141

فِيهِ ابْنُ عُمَرَ

(1)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5451 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(3)

، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(4)

قَالَ: قِيلَ لأَنَسٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ

(5)

فَلَا يَقْرَبَنَّ

(6)

مَسْجِدَنَا" [راجع: 856].

5452 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(7)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ:

"فِيهِ ابْنُ عُمَرَ" في نـ: "فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "مَا سَمِعْتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ". "حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ".

===

(1)

تقدم (برقم: 853 و 856) في "الصلاة" من رواية نافع عن ابن عمر، "ف"(9/ 575).

(2)

هو ابن مسرهد.

(3)

هو ابن سعيد، "ع"(14/ 450).

(4)

هو ابن صهيب البناني، "ع"(14/ 450).

(5)

قوله: (من أكل) أي: الثُّومَ "فلا يقربن مسجدنا" النهي للكراهة، وذلك لأن رائحته تؤذي جاره في المسجد وينفر الملائكة عنها، "ك" (20/ 62). قال في "الفتح" (9/ 575): هل النهي عن دخول المسجد لأكلها على التعميم أو على من أكل نِيَّها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك في "كتاب الصلاة"[برقم: 853].

(6)

بنون التأكيد الثقيلة، "قس"(12/ 240).

(7)

ابن يزيد.

ص: 142

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا

(1)

فَلْيَعْتَزِلْنَا

(2)

، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا" [راجع: 854].

‌50 - بَابُ الْكَبَاثِ

(3)

(4)

، وَهُوَ وَرَقُ الأَرَاكِ

(5)

5453 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

"أَنَّ النَّبِيَّ" كذا في ذ، ولغيره:"عَنِ النَّبِيِّ". "وَرَقُ الأَرَاكِ" كذا في ذ، وفيِ سفـ:"تَمْرُ الأَرَاكِ" -بالفوقية وسكون الميم- وفي سفـ أيضًا: "ثَمَرُ الأرَاكِ".

===

(1)

أي: غير مطبوخين، "مرقاة"(8/ 31).

(2)

قوله: (فليعتزِلْنا) قال الكرماني (20/ 62): الأمر بالاعتزال للندب، انتهى. قال في "الفتح" (9/ 575): في هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث، إلَّا أن من أكلها يكره له حضور المسجد، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل. واختلف في الكراهية، فالجمهور على التنزيه، وعن الظاهرية التحريم، انتهى. ومرَّ (برقم: 853، و 856) في "الصلاة".

(3)

أي: في بيان [حل] أكل الكَبَاث، وهو ثمر الأراك، "ع"(14/ 451)، وفي نسخ "البخاري": وهو ورق، قيل: وهو خلاف اللغة، "ك"(20/ 62).

(4)

قوله: (الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مُثلّثة. قوله: "وهو ورق الأراك" كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه، وقال: كذا في الرواية، والصواب:"ثمر الأراك"، انتهى، "فتح"(9/ 576)، وللنسفي:"ثمر الأراك" وهو أصوب، "توشيح"(8/ 3402).

(5)

بفتح الهمزة وتخفيف الراء، "قس"(12/ 240)، هو شجر معروفٌ له حملٌ، "ع"(14/ 451).

ص: 143

عَنْ يُونُسَ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمَرِّ الظَّهْرَانِ

(3)

نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: "عَلَيكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإنَّهُ أَيْطَبُ

(4)

". فَقِيْلَ: أَكُنْتَ

(5)

تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا"[راجع: 3406].

‌51 - بَابُ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

5454 -

حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(6)

، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(7)

قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ

(8)

، عَنْ بُشَيْرِ

(9)

بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ

"أَيْطَبُ" في نـ: "أَطْيَبُ". "فَقِيلَ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقَالَ". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".

===

(1)

هو ابن يزيد.

(2)

هو ابن عبد الرحمن "هـ".

(3)

قوله: (بمر الظهران) بتشديد الراء قبلها ميم مفتوحة، والظاء معجمة بلفظ تثنية الظهر: مكان معروف على مرحلة من مكة، "فتح الباري"(9/ 576).

(4)

كذا وقع هنا، وهو لغة بمعنى أطيب، وهو مقلوبه، كما قالوا: جذب وجبذ، "ف"(9/ 576).

(5)

في السؤال اختصار، والتقدير: أكنتَ ترعى الغنم حتى عرفتَ أطيب الكباث؟ "فتح"(9/ 576).

(6)

هو ابن المديني، "ع"(14/ 452).

(7)

هو ابن عيينة، "ع"(14/ 452).

(8)

الأنصاري، "ع"(14/ 452).

(9)

بضم الموحدة وفتح المعجمة، "ع"(14/ 452).

ص: 144

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ

(1)

دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَأَكَلْنَا فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضنَا. [راجع: 209].

5455 -

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بالصَّهْبَاءِ -قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ- دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ

(2)

فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى

(3)

(4)

. [راجع: 209].

"فَمَضْمَضَ" في نـ: "فَتَمَضْمَضَ". "حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ" في نـ: "يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ". "خَرَجْنَا" في نـ: "قَالَ: خَرَجْنَا". "فَأكَلْنَا مِنْهُ" في نـ: "فَأكَلْنَا مَعَهُ". "فَصَلَّى" في نـ: "وَصَلَّى"، وفي نـ:"ثُمَّ صَلَّى".

===

(1)

موضع بقرب خيبر، كما سيأتي.

(2)

من اللوك، وهو إدارة الشيء في الفم.

(3)

قوله: (وقال سفيان: كانك تسمعه من يحيى) بن سعيد، وهو محمول على أن عليًّا -وهو ابن المديني- سمعه من سفيان [مرارًا]، فربما غيَّر في بعضها بعض الألفاظ، "فتح"(9/ 577)، أي: قال سفيان: رويتُه كما سمعته بلا تفاوت كأنك تسمعه منه، ومرَّ الحديث (برقم: 539) في "أوائل الأطعمة".

(4)

يعني نقلت الحديث عن شيخي بعينه صحيحًا؛ فكأنك ما تسمعه إلا منه، "ك"(20/ 63 - 64).

ص: 145

‌52 - بَابُ لَعْقِ الأَصَاجِ وَمَصِّهَا

(1)

قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

5456 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

(3)

"

(4)

. [تحفة: 5942].

===

(1)

أي: في بيان استحباب لعق الأصابع ومصها. . . إلخ.

(2)

هو ابن عيينة.

(3)

المراد إلعاق غيره، "ف"(9/ 578).

(4)

قوله: (حتى يَلعَقها أو يُلعِقها) الأول ثلاثي أي: بنفسه، والثاني رباعي، "تن"(3/ 1093).

قال الكرماني (20/ 64): ليس هذا شكا من الراوي، بل هو تنويع من رسول اللَّه عز وجل. قال النووي: معناه -واللَّه أعلم- لا يمسح يده حتى يلعقها فإن لم يفعل فحتى يُلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وخادم أو ولدٍ يحبونه ولا يتقذرونه. وفيه استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفًا له، انتهى.

قال القسطلاني (12/ 243): فإن قلت: من أين تؤخذ المطابقة؟ أجيب بأن في حديث جابر عند مسلم: "فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق بأصابعه" فلعل المصنف أشار بالترجمة لذلك، انتهى.

قال في "الفتح"(9/ 577): لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها، فيحمل حديث النهي على من وجد ولا مفهوم له، بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل، وأما قوله في الترجمة:"ومصّها" فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضًا، انتهى.

ص: 146

‌53 - بَابُ الْمِنْدِيلِ

5457 -

حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ

(2)

، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لَا

(3)

قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ

(4)

مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ، إِلَّا أَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا

(5)

، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ. [أخرجه: ق 3282، تحفة: 2251].

‌54 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

5458 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(6)

، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(7)

، عَنْ ثَوْرٍ

(8)

،

"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "زَمَانَ النَّبِيِّ" في نـ: "فِي زَمَانِ النَّبِيِّ". "فَإِذَا نَحْنُ" في نـ: "وَإِذَا نَحْنُ". "لَمْ يَكُنْ" في نـ: "لَمْ تَكُنْ". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".

===

(1)

هو ابن سليمان المدني، "ع"(14/ 455).

(2)

الأنصاري قاضي المدينة، "ك"(20/ 64).

(3)

أي: لا وضوء.

(4)

أي: مما مست النار، "ك"(20/ 64).

(5)

أي: نمسح أيدينا بهذه الأعضاء مكان المنديل.

(6)

هو الفضل بن دكين، "ع"(14/ 455).

(7)

هو الثوري، "ف"(9/ 580).

(8)

هو ابن يزيد الشامي، "ف"(9/ 580).

ص: 147

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

(1)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رُفِعَ

(2)

مَائِدَتهُ

(3)

قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا

(4)

طَيِّبًا

(5)

مُبَارَكًا

(6)

فِيهِ، غَيْرُ مَكْفِيٍّ

(7)

،

===

(1)

هو صدي بن عجلان الباهلي، قاله العيني (14/ 455). وفي "الكرماني" (20/ 65): وهو أسعد بن سهل الأنصاري، وفي "الأطراف" كما في "العيني"، واللَّه أعلم.

(2)

أي: من بين يديه بعد الفراغ من الطعام.

(3)

مرَّ بيانه (برقم: 5389)، وسيجيء (برقم: 5459).

(4)

أي: لا نهاية لحمده كما لا غاية لنعمه، "مرقاة"(8/ 33).

(5)

أي: خالصًا من الرياء والسُّمعة، "مرقاة"(8/ 33).

(6)

أي: حمدًا ذا بركة دائمًا لا ينقطع؛ لأن نعم اللَّه لا تنقطع عنا، فينبغي أن يكون حمدنا غير منقطع أيضًا ولو نية، "مرقاة"(8/ 33).

(7)

قوله: (غير مكفي) بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتية، قال ابن بطال (9/ 507): يحتمل أن يكون من كفأت الإناء، فالمعنى: غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل أن يكون من الكفاية، أي: أن اللَّه غير مكفئ رزدقَ عباده؛ لأنه لا يكفيهم أحدٌ غيرَه، وقال ابن التين: أي: غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. وقال القزاز: معناه أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداودي: معناه لم أكتف من فضل اللَّه ونعمته. وقال ابن التين: وقول الخطابي أولى؛ لأن مفعولًا بمعنى مفتعل فيه بُعدٌ وخروج عن الظاهر، وهذا كله على أن الضمير للَّه تعالى، ويحتمل أن يكون الضمير للحمد، كذا في "الفتح"(9/ 580).

قال الكرماني (20/ 65): قوله: "غير مكفيّ" بالرفع والنصب، وهو إما من الكفء، أي: غير مقلوب أي: مردود، أو من الكفاية، والضمير راجع إلى الطعام الدالّ عليه سياق الكلام، ويحتمل أن يراد أن الحمد غير مكفي ولا مودّع ولا مستغنى عنه، فالضمير راجع إلى الحمد، و"ربنا"

ص: 148

وَلَا مُوَدَّعٍ

(1)

وَلَا مُسْتَغْنًى

(2)

عَنْهُ رَبُّنَا

(3)

" [طرفه: 5459، أخرجه: د 3849، ت 3456، س في الكبرى 6897، تحفة: 4856].

5459 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(4)

، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

(5)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ -وَقَالَ مَرَّةً:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

منصوب على النداء أو مرفوع بأنه خبر مبتدإ محذوف. وقال بعضهم: الضمير يعود إلى اللَّه بمعنى: هو المطعم الكافي وهو غير مُطعَم ولا مكفيّ، قوله:"ولا مودّع" أي: غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده ولا مستغنى عنه.

قال في "الفتح"(9/ 581): وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي أن الصواب "غير مكافئ" بالهمز أي: أن نعمة اللَّه لا تكافَأ. قلت: وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة، لكن الذي في حديث الباب "غير مكفيّ" بالياء، ولكل معنى، انتهى.

(1)

بفتح الدال الثقيلة أي: غير متروك، ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل أي: غير تارك، "ف"(9/ 581).

(2)

بفتح النون والتنوين، "قس"(12/ 245)، "ف"(9/ 581).

(3)

قوله: (ربنا) بالرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف، أي: هو ربنا، أو على أنه مبتدأ خبره مقدّم -وهو "غير مكفيٍّ" "ك" (25: 65) -، ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني. قال ابن التين: ويجوز الجرّ على أنه بدل من الضمير في "عنه". وقال غيره: على البدل من الاسم في قوله: "الحمد للَّه"، وقال ابن الجوزي:"ربنا" بالنصب على النداء. قال الكرماني: بحسب رفعِ "غير" ونصبه، ورفعِ "ربنا" ونصبه. والاختلاف في مرجع الضمير يكثر التوجيهات في هذا الحديث، "فتح"(9/ 581).

(4)

الضحاك، المشهور بالنبيل، "ك"(20/ 65).

(5)

هو صدي بن عجلان الباهلي، "عيني"(14/ 455).

ص: 149

إِذَا رُفِعَ

(1)

مَائِدَتُهُ- قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا

(2)

(3)

وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ

(4)

، وَلَا مَكْفُورٍ

(5)

- وَقَالَ مَرَّةً: لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا، غَيرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ-، وَلَا مُسْتَغْنَى رَبَّنَا" [راجع: 5458].

"وَأَرْوَانَا" في كن: "وَآوَانَا" -من الإيواء "ف"(9/ 581) -. "الحَمْدُ رَبَّنَا" في نـ: "الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا". "وَلَا مُسْتَغْنًى رَبَّنَا" في نـ: "ولا مستغنى عنه ربنا".

===

(1)

قوله: (إذا رفع مائدته) أي: مِن بين يديه كما في رواية. وفي الحديث إشكال؛ لأنه فسّر المائدة بأنها خوان وعليه طعام، وثبت برواية أنس: أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، كما تقدم (برقم: 5386)، فقيل في الجواب بأنه أكل عليه بعض الأحيان لبيان الجواز، وبأن أنسًا ما رأى ذلك ورأى غيره، والمثبت مقدّم، أو المراد بالخوان ما يكون مخصوصه، والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام؛ لأنها مشتقة من ماد يميد إذا تحرّك أو أطعم، ولا يختص بصفة مخصوصة، وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه، فيكون مراد أبي أمامة: إذا رفع من عنده صلى الله عليه وسلم ما وضع عليه الطعام أو بقيته، كذا في "المرقاة"(8/ 33).

قال في "الفتح"(9/ 580): وقد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل: رفعت المائدة.

(2)

يؤيد عود الضمير إلى اللَّه تعالى، "ف"(9/ 581).

(3)

من الكفاية، وهي أعمّ من الشبع والريّ وغيرهما، فأروانا على هذا من الخاص بعد العام، "ف"(9/ 581).

(4)

لأنه هو الكافي لا المكفي، "ف"(9/ 581).

(5)

وهو ضد مشكورٍ، أي: مجحود فضله ونعمته، "ف"(9/ 581).

ص: 150

‌55 - بَابُ الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

(1)

5460 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابْنُ زِيَادٍ-، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ

(2)

خَادِمُهُ

(3)

بِطعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ

(4)

مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ

(5)

، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ

(6)

، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ

(7)

(8)

وَعِلَاجَهُ

(9)

" [راجع: 2557].

"سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ".

===

(1)

أي: على قصد التواضع، "ف"(9/ 581).

(2)

بالنصب، "ف"(9/ 581).

(3)

بالرفع، "ف"(9/ 581).

(4)

وعند أحمد (2/ 283) والترمذي (ح: 1853): "فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله"، "ف"(9/ 581).

(5)

بضم الهمزة فيهما، "قس"(12/ 246).

(6)

شك الراوي، "قس"(12/ 246)، قال أبو داود: يعني لقمة أو لقمتين، "ف"(9/ 582).

(7)

قوله: (فإنه ولي حرّه) أي: عند الطبخ، "قس" (12/ 246). "وعلاجه" أي: عند تحصيل آلاته، وقبل وضع القدر على النار.

ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه، وهو تعلّق نفسه به، بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك، وإلى ذلك يؤمئ إطلاق الترجمة، "ف"(9/ 582).

(8)

حيث طبخه، "ك"(20/ 66).

(9)

عند تحصيل الآنية وتركيبه وإصلاحه، "قس"(12/ 246).

ص: 151

‌56 - بَابٌ

(1)

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ

(2)

مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

‌57 - بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى

(4)

إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي

"فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. . . " إلخ، ثبت في ذ، وسقط لغيره. "بابُ الرَّجُلِ" في نـ:"وَالرَّجُلُ". "إِلَى طَعَامٍ" في نـ: "إِلَى الطَّعَامِ".

===

(1)

بالتنوين، "قس"(12/ 246).

(2)

قوله: (الطاعم الشاكر) أي: الذي يأكل ويشكر اللَّه، ثوابُه مثل ثواب الذي يصوم ويصبر على الجوع. فإن قيل: الشكر نتيجة النعماء والصبر نتيجة البلاء فكيف شبَّه الشاكر بالصابر؟ أجيب بأن التشبيه في أصل الاستحقاق لا في الكمية والكيفية، ولا يلزم المماثلة في جميع الوجوه. قال الطيبي: ورد: "الإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر"، وربما يتوهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهُّمه به، يعني هما متساويان، "ك" (20/ 66). قال في "الفتح" (9/ 583): وسياق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر؛ لأن الأصل أن المشبَّه به أعلى درجةً من المشبَّه، والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال، نعم عند الاستواء من كل جهة فالفقير أسلمُ عاقبةً في الدار الأخرى، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء.

(3)

قوله: (فيه عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة، وقد أخرجه المصنف في "التاريخ [الكبير"(1/ 143)، ترجمة: 427] والحاكم في "المستدرك"(1/ 422، و 4/ 136) عن أبي هريرة، ولفظه:"إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر"، "ف"(9/ 582).

(4)

قوله: (باب الرجل يُدعَى. . .) إلخ، أي: في بيان أمر الرجل

ص: 152

قَالَ أَنَسٌ

(1)

: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.

5461 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(2)

"قَالَ أَنَسٌ" في نـ: "وَقَالَ أَنَسٌ".

===

الذي "يدعى" على صيغة المجهول "إلى طعام" وتبعه رجل لم يُدْعَ، فيقول المدعوّ:"هذا" رجل "معي" يعني تَبِعني، كذا في "العيني"(14/ 459).

قال في "الفتح"(9/ 584): واعترض الإسماعيلي فقال: ترجم الباب بالطاعم الشاكر ولم يذكر فيه شيئًا، وقال:"وهذا معي"، ثم نازعه في أن القصة ليس فيها ما ذكر، وأنَّ الرجل تبعهم من تلقاء نفسه. قلت: أما الجواب عن الأول فكأنه سقط من روايته قول البخاري: "فيه عن أبي هريرة"، وأما الثاني فأشار به البخاري إلى حديث أنس في قصة الخيّاط الذي دعا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال:"وهذه" يعني عائشة، وقد تقدم شرح ذلك مستوفى [في "البيوع"، (برقم: 2592)]، وإنما عدل البخاري عن إيراد حديث أنس إلى حديث أبي مسعود إشارة منه إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين، انتهى.

(1)

قوله: (قال أنس: إذا دخلت. . .) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل إذا دخل على رجل مسلم سواء بدعوة أو بغيرها، فوجد عنده أكلًا أو شربًا هل يتناول من ذلك شيئًا؟ فقال أنس: يأكل ويشرب إذا لم يكن الرجل المدخول [عليه] يُتَّهم، يعني: في دينه ولا في ماله. ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة (12/ 381، رقم: 2419)، وقد روى أحمد (2/ 399) والحاكم (4/ 126) والطبراني عن أبي هريرة نحوه مرفوعًا، كذا في "العيني"(14/ 459).

(2)

حماد بن أسامة، "ع"(14/ 459).

ص: 153

قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ

(3)

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا شُعَيبِ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ

(4)

لَحَّامٌ

(5)

، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ فِي أَصْحَابِهِ، فَعُرَّفَ الْجُوعُ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللَّحَّام فَقَالَ: اصْنَع لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ

(6)

خَمْسَةٍ. فصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا، ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ، فَتَبعَهُمْ رَجُلٌ

(7)

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ رَجُلًا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذَنْتُ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتُهُ

(8)

" قَالَ: لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. [راجع: 2081].

"فَعُرَّفَ" في هـ: "يُعْرَفُ". "طَعَامًا". في سـ، حـ، ذ:"طُعَيمًا" -بالتصغير، "قس" (12/ 249) -. "يَكْفِي" في نـ:"مَا يَكْفِي". "فَدَعَاهُ" في نـ: "ودعاه". "يَا أَبَا شُعَيْبٍ" في نـ: "يَابَا شعيب".

===

(1)

سليمان، "ع"(14/ 459).

(2)

أبو وائل ابن سلمة، "ع"(14/ 4594)، "ك"(20/ 66).

(3)

عقبة، "ك"(20/ 66) ابن عمرو البدري.

(4)

لم أقف على اسمه.

(5)

أي: بيَّاع اللحم، "ك"(20/ 66).

(6)

بنصب "خامس" على الحال، كقوله تعالى:{إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: 40]، وهو الأجود، ويجوز الرفع على تقدير حذفٍ أي: وهو خامس، أو: أنا خامس، "ف"(9/ 560)، "تن"(3/ 1089)، ومرَّ قريبًا (برقم: 5434).

(7)

لم أقف على اسمه، "ف"(9/ 559).

(8)

بالخطاب فيهما، "قس"(12/ 249).

ص: 154

‌58 - بَابٌ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ

(1)

فَلَا يُعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ

5462 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَال: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَقَال اللَّيْثُ

(4)

: حَدَّثَنِي يُونُسُ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: أَخْبَرَنِي جَعْفرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ

(6)

مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: 208].

"حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ".

===

(1)

قوله: (إذا حضر العشاء) روي بفتح العين وكسرها، وهو بالكسر: من صلاة المغرب إلى العتمة، وبالفتح: الطعام، وهو خلاف الغداء، "ك"(20/ 67)، "ع" (14/ 459). وقال الحافظ ابن حجر: إنها الرواية عنده، "قس"(12/ 249)، ولفظ "عن عشائه" هو بالفتح لا غير، "ك"(20/ 67)، "ع"(14/ 459).

(2)

الحكم بن نافع، "ع"(14/ 460).

(3)

ابن أبي حمزة الحمصي، "ع"(14/ 460).

(4)

هذا التعليق وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث، "ف"(9/ 585)، "ع"(14/ 460).

(5)

ابن يزيد الأيلي.

(6)

قوله: (يحتزّ) بالحاء المهملة. "من كتف شاة" أي: يقطع لحمها بسكين، وروي بجيم، كذا في "المجمع" (1/ 488). قوله:"فألقاها" أي: قطعة اللحم التي كان احتزّها. وقال الكرماني (20/ 67): الضمير لـ "الكتف"، وأنّث باعتبار أنه اكتسى التأنيث من المضاف إليه، أو هو مؤنث سماعي، قال: ودلالته على الترجمة من جهة أنه استنبط من اشتغاله صلى الله عليه وسلم-

ص: 155

5463 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(1)

، عَنْ أَيُّوبَ

(2)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(3)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ"، وَعَنْ أَيُّوبَ

(4)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. [راجع: 672، تحفة: 956].

5464 -

وَعَنْ أَيُّوبَ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَعَشَّى

(6)

مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ. [راجع: 673، تحفة: 7524].

===

بالأكل وقت الصلاة، انتهى. قلت: ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب، "فتح الباري"(9/ 586).

قال الكرماني (20/ 67): فإن قلت: من أين خصص بالعشاء، والصلاةُ أعم منه؟ قلت: هو من باب حمل المطلق على المقيد بقرينة الحديث الذي بعده، ومرَّ في "صلاة الجماعة" [في "كتاب الأذان" (برقم: 675)]. فإن قلت: ذكر هناك أنه كان يأكل ذراعًا، وههنا قال: كتف شاة؟ قلت: لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهما، أو أنهما متعلقان باليد فكأنهما عضو واحد، انتهى.

(1)

هو ابن خالد البصري، "ع"(14/ 460).

(2)

السختياني.

(3)

عبد اللَّه بن زيد، "ع"(14/ 460).

(4)

هو معطوف على السند الذي قبله، وهو من رواية وهيب عن أيوب، وكذا أثر ابن عمر: أنه تعشى مرةً. . . إلخ، "ف"(9/ 585)، "ع"(14/ 460).

(5)

وهو أيضًا عطف على ما قبله، "ع"(14/ 460)، "ف"(9/ 585).

(6)

أي: أكل العَشاء، "مجمع"(3/ 605).

ص: 156

5465 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ" وَقَالَ وُهَيْبٌ

(4)

وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ

(5)

عن هِشَامٍ

(6)

: "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ"[راجع: 671، تحفة: 16916، 17293، 17318].

‌59 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا

(7)

} [الأحزاب: 53]

5466 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

"وَقَالَ وُهيْبٌ" في نـ: "قَالَ وُهَيْبٌ". "قَوْلِ اللَّهِ عز وجل" في نـ: "قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ".

===

(1)

الفريابي، "ع"(14/ 461).

(2)

هو الثوري، "ف"(9/ 585)، "ع"(14/ 461).

(3)

هو ابن الزبير.

(4)

هو ابن خالد المذكور، وصل روايته الإسماعيلي، ورواية يحيى القطان وصلها أحمد (6/ 51). والغرض أن هذين رَوَياه عن هشام بلفظ:"إذا وضع" بدل "إذا حضر" وهي التي وصلها في الباب من رواية سفيان عن هشام، "ف"(9/ 585)، "ع"(14/ 461).

(5)

القطان، "ف"(9/ 585).

(6)

هو ابن عروة، "ف"(9/ 585).

(7)

قوله: ({فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا}) المراد به التوجُّه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب المنزل كما هو مقتضى الآية، "فتح الباري"(9/ 586).

(8)

المسندي، "ع"(14/ 461).

ص: 157

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابَ

(1)

كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْألُنِي عَنْهُ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضرَبَ بَينِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ

(2)

(3)

. [راجع: 4791، أخرجه: م 1428، س في الكبرى 6616، تحفة: 1505].

"حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". "أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" في نـ: "أَنَّ أَنَسًا". "أَصْبَحَ" في نـ: "وَأَصْبَحَ". "بِنْتِ جَحْشٍ" كذا في ذ، ولغيره:"ابْنَةِ جَحْشٍ". "وَأُنْزِل الْحِجَابُ" في هـ: "وَنَزَل الْحِجَابُ".

===

(1)

أي: بنزول آية الحجاب.

(2)

أي: آية الحجاب، "قس"(12/ 252).

(3)

قوله: (وأنزل الحجاب) أي: آية الحجاب، وهي قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} الآية [الأحزاب: 53]، وبه المطابقة، "عيني"(14/ 461).

* * *

ص: 158

بسم الله الرحمن الرحيم

‌71 - كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

(1)

"كِتابُ الْعَقِيقَةِ" في نـ: "أَبْوَابُ الْعَقِيقَةِ".

===

(1)

قوله: (كتاب العقيقة) قال الأصمعي: العقيقة أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقةً؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال الخطابي: هي اسم الشاة المذبوحة عن الولد، وسميت به الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال؛ لأنها تعق مذابحها وتشق وتقطع، وقيل: هي الشعر الذي يحلق، كذا في "الكرماني"(20/ 70). [انظر "الأوجز" (10/ 166)، "بذل المجهود" (9/ 605)].

قال القسطلاني (12/ 253): قال أصحابنا: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة، ويكره تسميتها عقيقة. وهي سُنَّة مؤكدة، وقال الليث بن سعد: إنها واجبة، وقال أبو حنيفة: ليست سُنَّة، وقال محمد بن الحسن: هي تطوع كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى، وقال بعضهم: هي بدعة. والعقيقة كالضحية في جميع أحكامها إِلا رِجلها فتعطى للقابلة ويُحْلَى تفاؤلًا بأخلاق الولد، وأن لا يكسر عظمها تفاؤلًا بسلامة أعضاء الولد، وإن كسر فخلاف الأولى، وأن تذبح سابع ولادته، انتهى مع اختصار.

وفي "الفتح"(9/ 588): قال الشافعي: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة، وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد، ولم يعرف إمامُ الحرمين الوجوبَ إِلَّا عن داود، وقد جاء الوجوب أيضًا عن أبي الزناد، وهي رواية عن أحمد. والذي نقل عنه أنها بدعة: أبو حنيفة. قال العيني (14/ 463): هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال: ليست بسُنَّة.

ص: 159

‌1 - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ

(1)

، وَتَحْنِيكِهِ

(2)

5467 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ

(3)

بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(4)

"لِمَنْ لَمْ يَعُق عَنْهُ" في سفـ: "وَإِنْ لَمْ يَعُقَّ

(5)

عَنْهُ"، وثبت لفظ "عنه" في هـ، ذ. "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" في عسـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ".

===

(1)

قوله: (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وسقط لفظ "عنه" للجمهور، وللنسفي:"وإن لم يعق عنه" بدل "لمن لم يعق عنه"، ورواية الفربري أولى؛ لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن المولود أم لا، وهذا يعارض الأخبارِ الواردة في التسمية يوم السابع. وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يُعقّ عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد اللَّه بن أبي طلحة وكذلك إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد اللَّه بن الزبير، فإنه لم ينقل أنه عُقَّ عن أحد منهم، ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع، كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري، "فتح"(9/ 587 - 588).

(2)

قال العيني: هو بالجر، أي: في بيان تحنيك المولود. والتحنيك: مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي وذلك حنكه [به]، يقال: حنكت الصبي إذا مضغت تمرًا أو غيره ثم دلكته بحنكه، والأولى فيه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسّه نار، "ع"(14/ 463).

(3)

هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نسبه إلى جده، "ع"(14/ 463).

(4)

حماد بن أسامة، "ع"(14/ 463).

(5)

بفتح التحتية وضم العين. ومفهومه: أن من لم يرد أن يعق عنه

ص: 160

قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي مُوسَى

(3)

قَالَ: وُلِدَ

(4)

لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(5)

فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى. [طرفه: 6198، أخرجه: م 2145، تحفة: 9057].

5468 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(7)

، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(8)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ بِصَبِيٍّ

(9)

(10)

"حَدَّثَنِي بُرَيْدُ" في عسـ: "حَدَّثَنَا بُرَيْدُ".

===

لا تؤخر تسميته إلى السابع، ومن يريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع، "قس"(12/ 254).

(1)

ابن أبي بردة، "ف"(9/ 588).

(2)

ابن أبي موسى.

(3)

الأشعري.

(4)

بضم الواو، "قس"(12/ 254).

(5)

فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحنيكه كان بعد تسميته، ففيه تعجيل تسمية المولود، ولا ينتظر لها إلى السابع، "فتح الباري"(9/ 588 - 589).

(6)

هو ابن مسرهد.

(7)

هو القطان، "ع"(14/ 464)، "ف"(9/ 589).

(8)

عروة بن الزبير، "ع"(14/ 464).

(9)

أي: رضيع، "ع"(2/ 613).

(10)

قوله: (بصبي) قال في "الفتح"(1/ 326): يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس بنت محصن، ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين، انتهى. قال العيني (2/ 613): وأظهر الأقوال ما ذكر الدارقطني (1/ 233، رقم: 467) أنه عبد اللَّه بن الزبير.

ص: 161

يُحَنِّكُهُ

(1)

، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ. [راجع: 222، تحفة: 17321].

5469 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(2)

، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ

(4)

بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ

(5)

، فَأَتَيتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءَ

(6)

فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بهِ

(7)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ

(8)

فِي فِيهِ

(9)

، فَكَانَ

"حَدَّثَنِي إِسحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ". "حَدَّثَنَا هِشَامُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ". "فَوَضَعْتُهُ" في سـ، حـ:"فَوَضَعْتُ". "تَفَلَ" في نـ: "ثَفَلَ".

===

(1)

فيه المطابقة للجزء الثاني من الترجمة، "ع" (14/ 464). ومرَّ الحديث (برقم: 222) في "كتاب الوضوء".

(2)

حماد بن أسامة.

(3)

هو ابن الزبير.

(4)

أي: حملته من قباء إلى المدينة عنده صلى الله عليه وسلم، "ف"(9/ 589).

(5)

قوله: (وأنا مُتِمّ) بلفظ اسم الفاعل، يقال: أتَمّت الحبلى فهي متم إذا تمتْ أيام حملها. قوله: "قباء" الفصيح في قباء المدّ والصرف، وحكي القصر، وكذا ترك الصرف. و"الحجر" بفتح الحاء وكسرها. و"تفل" بالفوقية والفاء أي: بزق. "وبرك" بالتشديد أي: دعا له بالبركة، "ك"(20/ 71)، "ف"(9/ 589)، "ع"(14/ 465).

(6)

موضع قرب المدينة، "ف".

(7)

بعد الولادة في قباء حملته إلى المدينة، "ف"(9/ 589).

(8)

أي: بزق.

(9)

أي: في فمه.

ص: 162

أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَنَّكَهُ

(1)

بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ

(2)

عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلدَ فِي الإِسْلَامِ

(3)

(4)

، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ وَلَا يُولَدُ لَكُمْ. [راجع: 3909].

5470 -

حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

"بِتَمْرَةٍ" في نـ: "بِالتَّمْرَةِ". "وَلَا يُولَدُ" في نـ: "فَلَا يُولَدُ". "حَدَّثَنَا مَطَرُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَطَرُ".

===

(1)

من التحنيك، ومرَّ تفسيره قريبًا.

(2)

بفتح الموحدة وتشديد الراء، أي: دعا له بالبركة، "قس"(12/ 255).

(3)

أي: أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، "نووي"(7/ 382).

(4)

قوله: (أول مولود وُلد في الإسلام) أي: أول مولود وُلد بعد الهجرة من أولاد المهاجرين، وإلا فالنعمان بن بشير ولد قبله بعد الهجرة، "ك"(20/ 71)، "ع"(14/ 465)، "ن" (7/ 382). فإن قلت: كيف دل على [أن] التسمية كانت غداة يولَد لمن لم يُعَقّ، كما ذكره في الترجمة؟ قلت: علم من كونها مع التحنيك؛ إذ هو غالبًا وعادة إنما يكون عقيب الولادة قبل كل شيء من العقيقة وغيرها، قاله الكرماني (20/ 71)؛ لأن التسمية والتحنيك كالمبادئ، "خ". ولا يخفى أن المطابقة للجزء [الثاني] من الترجمة وهو قوله:"وتحنيكه" ظاهرة لا حاجة فيه إلى هذا التكلف، ولا يلزم في المطابقة مطابقة كل حديث لكل جزء من الترجمة، ولهذا اكتفى العيني (14/ 464) بهذا القدر حيث قال: ومطابقته للترجمة ظاهرة، واللَّه أعلم، ومرَّ الحديث مع بيانه (برقم: 3909).

(5)

المروزي، "ع"(14/ 465).

ص: 163

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ

(1)

بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ابْنٌ

(2)

لأَبِي طَلْحَةَ

(3)

يَشْتَكِي

(4)

، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ

(5)

الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيمٍ: هُوَ أَسْكَنُ

(6)

مَا كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا

(7)

، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ

(8)

. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "أَأَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ ".

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ". "وَارُوا" كذا في قت، صـ، عسـ، ذ، وفي نـ:"وَارِ" أمر من المواراة، أي: ادفنه. ""أَأَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ " في صـ: "أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ

(9)

؟ ".

===

(1)

أخو محمد بن سيرين، "ع"(14/ 465).

(2)

هو أبو عمير صاحب النغير، "قس"(12/ 256).

(3)

"أبو طلحة" هو زيد بن سهل زوج أمِّ أنس أمِّ سليم، مصغر السلم، "ك"(20/ 72).

(4)

أي: مريض، من الشكوى وهو المرض، "ع"(14/ 465)، "قس"(12/ 256).

(5)

بضم القاف، أي: توفي، "قس"(12/ 256).

(6)

أفعل تفضيل، من السكون، قصدت به سكون الموت، وظن أبو طلحة أنها تريد سكون العافية، "قس"(12/ 256).

(7)

أي: جامعها، "قس"(12/ 256).

(8)

أي: ادفنوه.

(9)

قوله: (فقال: أعرستم) هو استفهام محذوف [الأداة] والعين ساكنة، أعرس الرجلُ إذا بنى بامرأته، ويطلق أيضًا على الوطء؛ لأنه يتبع البناءَ غالبًا، ووقع في رواية الأصيلي:"أعرّستم" بفتح العين وتشديد الراء،

ص: 164

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا". فَوَلَدَتْ غُلَامًا، قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ

(1)

: "أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، وَحَنَّكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ

(2)

. [راجع: 1301، أخرجه: م 2144، تحفة: 233].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

(3)

،

"احْفَظْهُ" في هـ: "احْفَظِيهِ". "تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ" في نـ: "تَأْتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ". "وَأَرْسَلَتْ" في نـ: "فَأَرْسَلَتْ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

فقال عياض: هو غلط؛ لأن التعريس النزول، وأثبت غيره أنها لغة يقال: أعرس وعرّس إذا دخل بأهله، والأفصح أعرس، قاله ابن التيمي، كذا في "الفتح"(9/ 589). وفيه استحباب تحنيكِ المولود عند ولادته، وحمله إلى صالح يحنكه، والتسمية يوم ولادته، وتفويض التسمية إلى الصالحين، ومنقبةُ أم سليم من عظيم صبرها وحسن رضاها بالقضاء وجزالة عقلها في إخفائها موته عن أبيه في أول الليل لَيبيتَ مستريحًا. واستعمالُ المعاريض، وإجابةُ دعاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حقهما حيث حملتْ بعبد اللَّه بن أبي طلحة، وجاء من أولاد عبد اللَّه عشرة صالحون علماء رضي الله عنهم، كذا في "الكرماني"(20/ 72) و"العيني"(14/ 465 - 466).

(1)

صلى الله عليه وسلم.

(2)

هو والد إسحاق، "ف"(9/ 589).

(3)

هو محمد، "ك"(20/ 73).

ص: 165

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ

(1)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(2)

، عَنْ أَنَسِ

(3)

، وَسَاقَ الْحَدِيثَ

(4)

(5)

. [تحفة: 1459].

‌2 - بَابُ إِمَاطَةِ الأَذَى

(6)

عَنِ الصَّبِيِّ

(7)

فِي الْعَقِيقَةِ

5471 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ،

"وَسَاقَ الْحَدِيثَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اختلفا في أنس بْن سيرين ومحمد بن سيرين" -أي: اختلف الطريقان في أن في الأول روى يزيد عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، وفي الثاني روى ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، فالرواية دائرة بين الآخرين، "ك"(20/ 73) -.

===

(1)

عبد اللَّه، "ك"(20/ 73).

(2)

هو ابن سيرين، "ك"(20/ 73)، "قس"(12/ 57).

(3)

هو ابن مالك، "ك"(20/ 73).

(4)

سيأتي لفظه في "اللباس"[في رقم: 5824]، "تو"(8/ 3410).

(5)

قوله: (وساق الحديث) هذا يوهم أنه يريد الحديث الذي قبله وليس كذلك؛ لأن لفظهما مختلف، وهما حديثان عند ابن عون: أحدهما عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور هنا، والثاني عنده عن محمد بن سيرين عن أنس، وقد ساقه المصنف في "اللباس" بهذا الإسناد، "فتح"(9/ 589)"هـ".

[قال الحافظ (9/ 590): ثم وجدت في نسخة الصغاني بعد قوله: وساق الحديث: "قال أبو عبد اللَّه: اختلفا. . . إلخ"].

(6)

أي: إزالة الأذى، "ع"(14/ 466).

(7)

أي: حلق الشعر الذي على رأسه، "ع"(14/ 466).

(8)

محمد بن الفضل السدوسي، "ع"(14/ 466).

ص: 166

عَنْ أَيُّوبَ

(1)

، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ

(2)

قَالَ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ

(3)

.

وَقَالَ حَجَّاجٌ

(4)

: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(5)

،. . . . . .

"عن مُحَمَّدٍ" في نـ: "عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ". "عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ" في نـ: "عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّي".

===

(1)

السختياني، "ع"(14/ 466).

(2)

قوله: (سلمان بن عامر) هو الضبِّي، وهو صحابي، سكن البصرة، ما له في "البخاري" غير هذا الحديث، وقد أخرجه من عدة طرق موقوفًا ومرفوعًا موصولًا من الطريق الأولى لكنه لم يصرح برفعه فيها، ومعلقًا من الطرق الأخرى صرّح في طريق منها بوقفه، وما عداها مرفوع، "ف"(9/ 590).

قال العيني (14/ 466): قال الكلاباذي: يروي عن سلمان الضبي محمد بن سيرين حديثًا موقوفًا في "الأطعمة" وهو في الأصل مرفوع. واعترض عليه الإسماعيلي هنا بأنه وإن كان موصولًا لكنه موقوف، وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجمه به. وأجيب عنه بأن المعتمد عليه في طرق هذا الحديث التي أخرجها هو طريق حماد بن زيد، لكن أورده مختصرًا اكتفاءً بما ورد [تمامه] في بعض طرقه على ما سيجيء، وذلك على عادته هكذا في مواضع كثيرة، فافهم. وفيه حجة على أنه لا يُعَقّ عن الكبير، وعليه أئمة الفتوى بالأمصار، انتهى كلام العيني.

(3)

معناه: عقيقة مصاحبة للغلام بعد ولادته، يعني: يُعق عنه، "ع"(14/ 466).

(4)

هو ابن منهال، هذا الطريق مرفوع، ولكنه معلق وصله الطحاوي وابن عبد البر والبيهقي (9/ 299)، "ع"(14/ 466 - 467).

(5)

هو ابن سلمة، هو ليس على شرط المؤلف، لكن لا يضره إيراده، وقد وثقه غير واحد، "قس"(12/ 258).

ص: 167

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(1)

وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ

(2)

وَحَبِيبٌ

(3)

، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 5472، أخرجه: د 2839، ت 1515، س 4214، ق 3163، تحفة: 4485].

5472 -

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ

(4)

: عَنْ عَاصِمٍ

(5)

وَهِشَامٍ

(6)

، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ

(7)

، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(8)

.

وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ

(9)

.

"حَدَّثَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ". "وَحَبِيبٌ" في نـ: "أَوْ حَبِيبٌ". "وَقَالَ غَيرُ وَاحِدٍ" في نـ: "ح وَرَوَاهُ غَيرُ وَاحِدٍ". "سَلْمَانَ" في نـ: "سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضبي". "وَرَوَى يَزِيدُ" في نـ: "وَرَوَاهُ يَزِيدُ".

===

(1)

السختياني.

(2)

وهو ابن حسان الأزدي، "ع"(14/ 466).

(3)

هو ابن الشهيد، "ع"(14/ 467). الأربعة كلهم عن محمد بن سيرين، "قس"(12/ 258)، "ع"(14/ 467).

(4)

منهم سفيان بن عيينة، "قس"(12/ 258)، "ع"(14/ 467).

(5)

الأحول، "ع"(14/ 467).

(6)

عطف على عاصم، "ع"(14/ 467)، وهو ابن حسان، "ف"(9/ 591).

(7)

بفتح الراء وخفة الموحدة الأولى، بنت صليع، مصغر الصلع بالمهملتين، "ك"(20/ 73).

(8)

هذا طريق آخر مرفوع وهو معلق، وفيه مبهم، ومن الذين أبهمهم ابن عيينة، "ع"(14/ 467).

(9)

موقوفًا غير مرفوع، "قس"(12/ 258).

ص: 168

وَقَالَ أَصْبَغُ

(1)

: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(2)

، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْن عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ

(3)

، فَأَهْريقُوا

(4)

عَنْهُ دَمًا

(5)

وَأَمِيطُوا

(6)

عَنْهُ الأَذَى

(7)

". [راجع: 5471].

"فَأَهْرِيقُوا" في نـ: "فَهَرِيقُوا"، وفي نـ:"فَأَهْرِقُوا".

===

(1)

هو ابن الفرج من شيوخ البخاري، "ف"(9/ 592).

(2)

هو عبد اللَّه، "ك"(20/ 74).

(3)

أي: ذبيحة مسنونة تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، "مرقاة"(7/ 742).

(4)

قوله: (فأهريقوا) يقال: هَراق الماء يهَريقه -بفتح الهاء- هراقةً أي صبّه، وأصله: أراق يريق إراقة، وفيه لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه إهراقًا على أفعل يفعل إفعالًا، ولغة ثالثة: أهراق يهريق اهرياقًا. قوله: "الأذى" قيل: هو إما الشعر وإما الدم وإما الختان، قال الخطابي: قال محمد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف معنى إماطة الأذى عنه فلم نجد، وقيل: المراد بالأذى هو شعره الذي علق به دم الرحم فيماط عنه بالحلق، وقيل: إنهم كانوا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة وهو أذًى فنهي عن ذلك. أقول: يحتمل أن يراد به آثار دم الرحم فقط، هذا كله في "الكرماني" (20/ 74). قال في "الفتح" (9/ 593): جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبو داود (ح: 2837) بسند صحيح عن الحسن كذلك، انتهى. وفي "المرقاة" (7/ 742): تطهيره عن الأوساخ التي تلطخ به عند الولادة.

(5)

كشاتين -بصفة الأضحية- عن الغلام، وشاة عن الجارية، "قس"(12/ 259)، وتجزئ شاة أيضًا.

(6)

أي: أزيلوا، "ف"(9/ 593).

(7)

هو إما الشعر وإما الدم وإما الختان، "ك"(20/ 74).

ص: 169

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(1)

بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ

(2)

، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ

(3)

مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ

(4)

(5)

، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. [أخرجه: ت 182، س 4221، تحفة: 4579].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "قُرَيْشٌ" في نـ: "قُرَيْشُ بْنُ أنَسٍ".

===

(1)

هو عبد اللَّه بن محمد بن أبي الأسود، "ك"(20/ 74)، "ع"(14/ 468).

(2)

مصغر القرش بالقاف والراء والمعجمة، ابن أنس، مات سنة 209 هـ.

(3)

البصري، "مرقاة"(8/ 156).

(4)

المروي في السنن عنه بلفظ: "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمّى"، "قس"(12/ 260).

(5)

قوله: (حديث العقيقة) لم يقع في "البخاري" بيان الحديث المذكور، وكأنه اكتفى عن إيراده بشهرته، وقد أخرجه أصحاب السنن [د: 2837، ت: 1522، ن: 4225، ق: 3165] من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغلام مرتهن بعقيقته تُذْبَح عنه يوم السابع، ويُحلق رأسه، ويسمَّى" وقال الترمذي: حسن صحيح، كذا في "الفتح"(9/ 593)، قال الطيبي (9/ 2834، رقم: 4153) نقلًا عن "شرح السّنَّة": قد تكلم الناس فيه -أي: في معناه-، وأجودها ما قاله أحمد بن حنبل: معناه: أنه إذا مات طفلًا ولم يعق عنه لم يشفع في والديه، وروي عن قتادة أنه يحرم شفاعتهم، انتهى.

ص: 170

‌3 - بَابُ الْفَرَعِ

(1)

5473 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا فَرَعَ

(5)

. . . . . .

"حَدَّثَنَا عَبْدَانُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ". "حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ"، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ".

===

(1)

هو بفتحتين: أول ولدى أنتجته الناقة، قيل: كان أحدهم إذا تمت إبله [مائة] قدم بكرة فنحرها وهو الفرع، "مرقاة"(3/ 578).

(2)

هو لقب عبد اللَّه بن عثمان المروزي، "ع"(14/ 470).

(3)

هو ابن المبارك المروزي، "عيني"(14/ 470).

(4)

هو ابن راشد، "ع"(14/ 470).

(5)

قوله: (لا فرع. . .) إلخ، قال الشافعي: الفرع شيء كانوا يذبحون بكرًا يطلبون به البركة فيما يولَد بعده، قال: وإنما يمتنع إذا كان الذبح للطواغيت كما يؤخذ من الحديث، فإن كان للَّه فلا. وبهذا يجمع بينه وبين حديث:"الفرع حق". وقال غيره: يجمع بأن معنى "لا فرع ولا عتيرة" أي: ليسا بواجبين، أو ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية، وقد نص الشافعي أنهما مستحبان، كذا في "التوشيح" (8/ 3412). قال الطيبي نقلًا عن "شرح السُّنَّة" في بيان الفرع: كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام ثم نُسِخ ونهي عنه -للتشبه، "مرقاة"(3/ 578) -، انتهى.

والعتيرة هي شاة تُذْبَح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام. قال الخطابي: وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تُذبح للأصنام ويُصبّ دمها على رأسها. في "النهاية" (ص: 591):

ص: 171

وَلَا عَتِيرَةَ

(1)

".

وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطِوَاغِيتِهِمْ

(2)

، وَالْعَتِيرَةُ: فِي رَجَبٍ

(3)

. [طرفه: 5474، أخرجه: م 1976، ت 1512، تحفة: 13269].

‌4 - بَابُ الْعَتِيرَةِ

(4)

"أَوَّل النِّتَاجِ" في نـ: "أَوَّلُ نِتَاجٍ".

===

كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ. وفي "شرح السُّنَّة": كان ابن سيرين يذبح العتيرة في رجب، انتهى. ولعله ما بلغه النسخ، كذا في "المرقاة"(3/ 578 - 579) و"الطيبي"(3/ 258 - 259)، قال في "الفتح" (9/ 598): قال وكيع بن عدس: لا أدعه، وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تُسْتَحَبّ، وفي هذا تَعَقُّبٌ على من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك، وذكر عياض أن الجمهور على النسخ.

(1)

أي في الإسلام، "مرقاة"(3/ 578)، هذا تفسير من سعيد بن المسيب

(1)

، "قس"، والعتيرة: شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام، "مرقاة"(3/ 578).

(2)

أي: لأصنامهم، "قس"(12/ 262).

(3)

أي: شاة كانت تذبح في رجب، وهو يحتمل زمن الجاهلية وصدر الإسلام، "مرقاة"(3/ 579).

(4)

بفتح المهملة وكسر الفوقية فعيلة، بمعنى مفعولة من العتْر بمعنى الذبح، "ف"(9/ 596).

(1)

كذا في الأصل، وفي "قس"(12/ 261) بأن تفسير الفرع والعثيرة من قول الزهري، وكذا في "الفتح" و"العيني"، واللَّه أعلم.

ص: 172

5474 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ".

وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ

(3)

، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ: فِي رَجَبٍ. [طرفه: 5473، أخرجه: م 1976، د 2831، س 4222، تحفة: 13127].

"حَدَّثَنَاهُ" في نـ: "حَدَّثَنَا". "وَالْفَرَعُ" في نـ: "قَالَ: وَالْفَرَعُ". "أَوَّلُ النِّتَاجِ" في نـ: "أَوَّلُ نِتَاجٍ"

===

(1)

هو ابن المديني، "ع"(14/ 471).

(2)

هو ابن عيينة، "ف"(9/ 596).

(3)

قوله: (كان يُنْتَجُ لهم) بضم أوله وفتح ثالثه يقال: نتجت الناقة -بضم النون وكسر المثناة- إذا ولدت، ولا يستعمل هذا الفعل إِلا هكذا وإن كان مبنيًا للفاعل، "ف"(9/ 597)، "قس"(12/ 262).

* * *

ص: 173

بسم الله الرحمن الرحيم

‌72 - كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ

(1)

وَالتَّسْمِيَةِ

(2)

وَقَولِ اللَّهِ عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إِلَى قَولِهِ:

===

النسح: "كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ وَالتَّسْمِيَةِ" زاد في نـ: "عَلَى الصَّيدِ" مصحح عليه، وفي عسـ:"1 - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلى الصَّيدِ"، وفي ذ:"بَابُ الذبائحِ وَالصَّيدِ وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ" وفي نـ: "كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ، بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلى الصَّيدِ، وقولِهِ -وفي نـ: "وقول اللَّه"-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية [المائدة: 94]، وقَولِه: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} إلى {شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية [المائدة: 1 - 3] ". "وَقَولِ اللَّهِ عز وجل" في نـ: "وَقَولِهِ".

===

(1)

مصدر صاد يصيد، عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد، "ف"(9/ 599).

(2)

قوله: (التسمية) أي تسمية اللَّه تعالى عند إرسال الكلب على الصيد، قال اللَّه تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وقال ابن عباس: "هي العهود"، والمراد منها ما أحله

(1)

اللَّه وما حرمه. قال في "الكشاف": الظاهر أنها عقود اللَّه عليهم في دينهم من تحليل حلاله وتحريم حرامه، وقال اللَّه:{إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} أي "الخنزير"، والمتلو هو قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} ، وقال:{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ} [المائدة: 2] أي لا يحملنّكم عداوتهم على الصد، وقال:{وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ} [المائدة: 3] فالمنخنقة هي التي تخنق حتى

(1)

في الأصل: "هو العهود منه ما أحل اللَّه".

ص: 175

{فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} [المائدة: 3]. وَقَوْلِهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية [المائدة: 94].

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعُقُودُ: الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ. {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}: الْخِنْزِيرُ. {يَجْرِمَنَّكُمْ} : يَحْمِلَنَّكُمْ. {شَنَآنُ} : عَدَاوَةُ. {وَالْمُنْخَنِقَةُ} : تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. {الْمَوْقُوذَةُ} : تُضْرَبُ بالْخَشَبِ تُوقِذُهَا فَتَمُوتُ. {الْمُتَرَدِّيَةُ} تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ. {النَّطِيحَةُ} : تُنْطَحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ.

5475 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ

(1)

بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ

"{وَاخْشَوْنِ} في نـ: "وَاخْشَونِ". "الآية" في نـ: بدله "{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} إلى قوله: {عَذَابٌ أَلِيمٌ} "، وزاد بعدها في نـ: "وَقوله جَلَّ ذكره: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} قوله: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} ". "الْمَوْقُوذَةُ" في نـ: "{الْمَوْقُوذَةُ} ". "تُوقِذُهَا" في صـ: "تُوقِذُ بِهَا"، وفي نـ: "يُوقِذُهَا". "{الْمُتَرَدِّيَةُ} " في نـ: "{الْمُتَرَدِّيَةُ} ". "{النَّطِيحَةُ} " في نـ: "{وَالنَّطِيحَةُ} ".

===

تموت، والموقوذة هي التي تضرب بالخشب حتى تموت، والمتردية هي التي تتردى من الجبل ونحوه فتموت، والنطيحة ما تنطحه شاة أخرى فتموت، وما أدركته من هذه الأربعة بعد الخنق والوقذ والتردي والنطاح ومن غيرها وفيها حياة مستقرة بان تحرّك بذنبه مثلًا أو بعينه فاذبحه وكُلْه ولا يكون حرامًا، وهو معنى قوله تعالى:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} ، "ك"(20/ 76 - 77).

(1)

أبوه حاتم هو المشهور بالجود، كان هو أيضًا جوادًا، "قس"(12/ 266).

ص: 176

الْمِعْرَاضِ

(1)

(2)

فَقَالَ: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ

(3)

فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ

(4)

". وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْب فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ

(5)

الْكَلْبِ ذَكَاةٌ

(6)

،. . . . . .

"فَقَالَ" كذا في ذ، ولغيره:"قَالَ". "فَكُلْ" في نـ: "فَكُلْهُ".

===

(1)

مضى الحديث (برقم: 175 و 2054).

(2)

قوله: (المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة، قال الخليل وتبعه جماعة: هو سهم لا ريش له ولا نصل، وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض، وقال الخطابي (3/ 2065): المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة، وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا تحدد، وقوى هذا الأخير النوويُّ تبعًا لعياض، وقال القرطبي: إنه المشهور، وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ، وهو معنى قوله:"فهو وقيذ" بفتح الواو وكسر القاف وبالذال المعجمة على وزن فعيل بمعنى مفعول، "ع"(14/ 475)، ومرَّ تفسير "الموقوذة".

(3)

أي: منتهاه الذي له حد، "ك"(20/ 77).

(4)

هو ما قتل بِعَصًا أو حجر أو ما لا حد له، "ف"(9/ 600).

(5)

وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يبق زمنًا يمكن صاحبه فيه [لحاقه و] ذبحه فمات حل؛ لعموم قوله: "فإن أخذ الكلب ذكاة"، فلو وجده حيًّا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إِلا بالتذكية، "ف"(9/ 601).

(6)

أي: حكمه حكم التذكية؛ فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة، "ع"(14/ 475).

ص: 177

فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ

(1)

كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ

(2)

فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ

(3)

، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ

(4)

عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ". [راجع: 175، أخرجه: م 1929، ت 1471، س 4264، تحفة: 9860].

"فَإِنْ وَجَدْتَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"وَإِنْ وَجَدْتَ". "وَلَمْ تَذْكُرْهُ" في نـ: "وَلَمْ تَذْكُرْ".

===

(1)

شك من الراوي، "ع"(14/ 475).

(2)

فيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلمًا، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، "ف"(9/ 601).

(3)

يؤخذ منه: أنه لو وجد حيا وفيه حياة مستقرة فذكّاه حلّ، "ف"(9/ 601).

(4)

قوله: (فإنما ذكرت اسم اللَّه) وفيه اشتراط التسمية لأنه عَلَّل بقوله: "فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره".

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة، فروي عن محمد بن سيرين ونافع مولى عبد اللَّه والشعبي: أنها فريضة، فمن تركها عامدً أو ساهيًا لم يؤكل ما ذبحه، وهو قول أبي ثور، وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنه إن تركها عامدًا لم يؤكل، وإن تركها ساهيًا أكلت، قال ابن المنذر: وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن بن أبي الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يؤكل الصيد والذبيحة في الوجهين، كذا في "العيني"(14/ 476 - 477).

ص: 178

‌2 - بَابُ

(1)

صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ

(2)

: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ

(3)

سَالِمٌ

(4)

وَالْقَاسِمُ

(5)

وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ

(6)

وَعَطَاءٌ

(7)

وَالْحَسَنُ

(8)

، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ

(9)

، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.

"وَكَرِهَهُ" في نـ: "وَكَرِهَ". "وَلَا يَرَى بَأْسًا" في نـ: "وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا".

===

(1)

بالإضافة، "خ".

(2)

قوله: (بالبندقة) -بضم الموحدة والمهملة بينهما نون ساكنة، "خ"-: طينة مدورة مجففة يرمى بها عن الجلاهق وهو بضم الجيم وخفة اللام وكسر الهاء: قوس البندق، "ك"(20/ 81)، "مج"(1/ 225)، "ع" (14/ 481). وفي "القاموس" (ص: 804): الجلاهق، كعلابط: البندق الذي يرمى به، وأصله بالفارسية جُلَهْ وهي كبة غزل، والكثير: جلها، وبها سمي الحائك. وكذا في "فتح الباري" (9/ 604). قيل: لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا الآثار التي بعده في هذا الباب. قلت: فيه وجه حسن، وهو أن المقتول بالبندقة موقوذة، كما أن مقتولة المعرض بغير حده موقوذة، وهذا المقدار كاف في بيان المطابقة، "عيني"(14/ 477).

(3)

أي: أكل مقتولة البندقة، "ع"(14/ 477).

(4)

ابن عبد اللَّه بن عمر، "ع"(14/ 477).

(5)

ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، "ع"(14/ 477).

(6)

النخعي، "ع"(14/ 477).

(7)

ابن أبي رباح، "ع"(14/ 477).

(8)

البصري.

(9)

تحرزًا عن إصابة الناس بخلاف الصحراء، "ع"(14/ 477).

ص: 179

5476 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ". فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي. قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ". قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: "فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ

(3)

عَلَى نَفْسِهِ". قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ. قَالَ: "لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ". [راجع: 175].

‌3 - بَابُ

(4)

مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

"وَإذا" في نـ: "فَإِذَا". "أَصَابَ" في نـ: "أَصبتَ". "فَإِنَّهُ وَقِيذٌ" في ذ: "فَهُوَ وَقِيذٌ". "وَسَمَّيْتَ" في نـ: "وَسَمَّيْتَ اللَّهَ". "عَلَى الآخَرِ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"عَلَى آخَرَ".

===

(1)

الهمداني، "ع"(14/ 478)،

(2)

عامر "ع"(14/ 478).

(3)

وقال اللَّه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]، "ك"(20/ 79).

(4)

بالإضافة، "ع"(14/ 478). [الظاهر أن هذا الباب مكرر؛ لأنه تقدم قريبًا "باب صيد المعراض"، وازداد الإشكال بشرح القسطلاني؛ إذ ذكر لفظ الحكم في شرح البابين، والغرض عندي من الباب الأول بيان مصداق صيد المعراض، وهو ما يصاد من العوض، ولذا ذكر فيه صيد البندقة، والغرض من الباب الثاني بيان حكم صيد المعراض أنه لا يجوز إذا صيد بعرضه، ووضح الفرق بينهما، انظر "اللامع" (9/ 434 - 435)].

ص: 180

5477 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(2)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(3)

، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ

(4)

. قَالَ: "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ". قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ". قُلْتُ: إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ: "كُلْ مَا خَزَقَ

(5)

، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ". [راجع: 175، أخرجه: م 1929، د 2747، ت 1465، س 4265، ق 3215، تحفة: 9878].

"حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عقبَةَ". "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ" في نـ: "كُلْ مَا أَمْسَكَ". "فَإِنْ قَتَلْنَ" في نـ: "وَإِنْ قَتَلْنَ". "إِنَّا نَرْمِي" في نـ: "إِنَّمَا نَرْمِي".

===

(1)

الثوري، "ع"(14/ 478).

(2)

ابن المعتمر، "ع"(14/ 478).

(3)

النخعي.

(4)

المعلَّم هو الذي ينزجر بالزجر، ويسترسل بالإرسال، ولا يأكل منه لا مرة بل مرارًا، "ك"(20/ 79).

(5)

قوله: (ما خزق) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي نفذ، يقال: سهم خازق أي: نافذ، وقال ابن التين: خزق: أصاب بحده، والخزق في اللغة: الطعن. قوله: "بعرضه" بفتح العين يعني بغير طرفه الحادِّ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال ابن بطال: وذهب الأوزاعي ومكحول وفقهاء الشام إلى جواز ما قتل بالمعراض خزق أو لم يخزق، وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد لا يريان به بأسًا، "ع"(14/ 478).

ص: 181

‌4 - بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

وَقَالَ الْحَسَنُ

(1)

وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ

(2)

صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، فَلَا يَأْكُلُ الَّذِي بَانَ، وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(3)

: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ

(4)

فَكُلْهُ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ

(5)

عَنْ زَيْدٍ

(6)

: اسْتَعْصَى عَلَى آلِ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

حِمَارٌ

(8)

،

"وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"وَكُلْ سَائِرَهُ". "فَكُلْهُ" في نـ: "فَكُلْ". "عَنْ زَيْدٍ" في نـ: "عَنْ زَيْدٍ قَالَ". "عَلَى آلِ عَبْدِ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ".

===

(1)

البصري، "ع"(14/ 479).

(2)

قوله: (إذا ضرب) قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب: قلت: له وجه؛ لأنه يمكن ضرب صيد بسهم قوس فأبان منه يده أو رجله، قال الشافعي: إن قطع قطعتين أكله وإن كان أحدهما أقل من الآخر، أي: إذا مات من تلك الضربة، وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قطعه نصفين أكلا جميعًا، وإن قطع الثلث الذي مما يلي الرأس أُكِلا جميعًا، وإن قطع الذي يلي العجُز أكل الثلثين مما يلي الرأس، ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز، "ع"(14/ 479).

(3)

النخعي، "ع"(14/ 479).

(4)

بفتح المهملة "ف"(9/ 605)، اسم لما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة، وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة، "ع"(14/ 479).

(5)

سليمان، "ع"(14/ 479).

(6)

ابن وهب، "ع"(14/ 479).

(7)

ابن مسعود، "ع"(14/ 479).

(8)

كان حمار وحش، "ف"(9/ 605).

ص: 182

فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرُبوهُ

(1)

حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكُلُوهُ.

5478 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

(2)

، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ

(3)

؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ

(4)

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا

"وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا" في نـ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا".

===

(1)

وصله ابن أبي شيبة (5/ 373) وفيه: "دعوا ما سقط وذكوا ما بقي وكلوه"، "ف"(9/ 605).

(2)

عائذ اللَّه، "ع"(14/ 480).

(3)

جمع إناء، والأواني جمع آنية، "ف"(9/ 606).

(4)

قوله: (أما ما ذكرت. . .) إلخ، هذ التفصيل يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، مع أن الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة، سواء وجد غيرها أو لا. وأجيب بأن المراد: النهي عن الآنية التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معدة للنجاسة، ومراد الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالبًا، "عيني"(14/ 480).

وفي "فتح الباري"(9/ 606): تمسك بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب يتوقف على الغسل لكثرة استعمالهم النجاسة، ومنهم من يتدين بملابستها، قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناءً على تعارض الأصل والغالب، واحتج بهذا الحديث من قال بأن الظن المستفاد من الغالب

ص: 183

وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ

(1)

مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ". [طرفاه: 5488، 5496، أخرجه: م 1930، د 2855، ت 1560، س 4266، ق 3207، تحفة: 11875].

‌5 - بَابُ الْخَذْفِ

(2)

وَالْبُنْدُقَةِ

"وَذَكَرْتَ" في نـ: "فَذَكَرْتَ".

===

راجح على الظن المستفاد من الأصل. وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة، بجوابين: أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطًا جمعًا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل، والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه، ويؤيده ذكر المجوس، لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم.

وقال النووي (3/ 79): المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر، كما وقع التصريح به في رواية أبي داود:"إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال. . . " فذكر الجواب. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم، وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك، ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهًا بناءً على الجواب الأول، وهو الظاهر من الحديث، وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرها، فإن لم يجد جاز بلا كراهة للنهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها.

(1)

بنصب غير وخفضها، "قس"(12/ 272).

(2)

سيأتي تفسيره في الصفحة الآتية.

ص: 184

5479 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ

(1)

بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

(2)

وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

(3)

-وَاللَّفْظُ لِيَزيدَ-، عَنْ كَهْمَسِ

(4)

بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا

(6)

يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ -أَوْ

(7)

كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ- وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ

(8)

بِهِ عَدُوٌّ، لَكِنَّهَا

(9)

قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ

(10)

الْعَيْنَ". ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ

(11)

(12)

فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ -أَوْ: كَرِهَ الْخَذْفَ-،

"حَدَّثَنَا يُوسُفُ" في نـ: "حَدَّثَنِي يُوسُفُ". "وَلَا يُنْكَأُ بِهِ" في نـ: "وَلَا يُنْكَى بِهِ". "لَكِنَّهَا" في نـ: "وَلَكِنَّهَا".

===

(1)

وهو يوسف بن موسى بن راشد، نسبه البخاري إلى جده، "ع"(14/ 482).

(2)

ابن الجراح الكوفي، "ع"(14/ 482).

(3)

الواسطي.

(4)

أبو الحسن التميمي، "ع"(14/ 482).

(5)

الأسلمي، "ع"(14/ 482).

(6)

لم أقف على اسمه، "ف"(9/ 607).

(7)

شك من الراوي، "ع"(14/ 482).

(8)

نكا القرحة كمنع: قشرها، "قاموس" (ص: 64).

(9)

أي: البندقة، "قس"(12/ 273).

(10)

فقأ العين والبثرة ونحوهما، كمنع: كسرها أو قلعها، "قاموس" (ص: 58).

(11)

بالخاء والذال المعجمتين، "تن"(3/ 1098).

(12)

قوله: (يخذف) بالخاء المعجمة وآخره فاء، أي يرمي بحصاة

ص: 185

وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا

(1)

. [راجع: 4841، أخرجه: م 1954، س 4815، تحفة: 9659].

===

أو نواة بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، وقال ابن فارس: خذفتَ الحصاة: رميتها بين إصبعيك، وقيل في حصى الخذف: أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى، "ف"(9/ 607).

(1)

قوله: (لا أكلمك كذا وكذا) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر: "لا أكلمك كلمة كذا وكذا"، و"كلمة" بالنصب والتنوين، و"كذا وكذا" أبهم الزمان. ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم (ح: 1954): "لا أكلمك أبدًا". وفي الحديث جواز هجران من خالف السُّنَّة وترك كلامه، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث؛ فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه، وسيأتي بسط ذلك في "كتاب الأدب" (برقم: 6073) إن شاء اللَّه تعالى. وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندق؛ لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكة

(1)

، وقد ورد النهي عن ذلك، نعم قد يدرك ذكاة ما رُمِيَ بالبندق فيحل أكله، ومن ثم اختلف في جوازه فصرح مُجَلِّي في "الذخائر" بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السلام، وجزم النووي (13/ 105) بحله لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل: فإن كان الأغلب من حال الرامي ما ذكر في الحديث امتنع، وإن كان عكسه جاز، ولا سيما إن كان المرمي بها لا يصل إليه الرمي إِلا بذلك، "ف" (9/ 608). قال "العيني" (14/ 482 - 483): قال المهلب: أباح اللَّه الصيد على صفة فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: 94] وليس المرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنّما نهى عن الخذف لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده.

(1)

كذا في الأصل و"فتح الباري"، والظاهر:"لغير مأكلة".

ص: 186

‌6 - بَابُ

(1)

مَنِ اقْتَنَى

(2)

كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْب صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

(3)

5480 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ

(4)

، نَقَصَ

(5)

كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَينِ". [طرفاه: 5481، 5482، تحفة: 7221].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ". "سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ". "قِيرَاطَينِ" كذا في صـ، عسـ، ولغيرهما:"قِيرَاطَانِ".

===

وعن بعض المتأخرين جوازه بالعلة التي في الحديث المذكور لأنه قال: "لا ينكى به العدو"، فمفهوم هذا أن ما ينكي العدو ويقتل الصيد لا ينهى عنه لزوال علة النهي، وهذا دليل مفهوم. قلت: هذا ليس بحجة عند الجمهور.

(1)

بالإضافة.

(2)

الاقتناء: هو الاتخاذ والادخار، "عيني"(14/ 483).

(3)

وهو اسم يقع على الإبل والبقر والغنم، ولكن أكثر ما يستعمل في الغنم، ويجمع على المواشي، "ع"(14/ 483).

(4)

قوله: (ضارية) أي: معتادة الصيد يعني معلَّمة، يقال: ضري الكلب ضراوة أي: تعوَّد. فإن قلت: حق اللفظ أن يقال: ضارٍ مثل قاضٍ بدون التأنيث وبدون التحتانية؟ قلت: ضارية صفة للجماعة الصائدين من أصحاب الكلاب المعتادة للصيد، سموا ضارية استعارة، أو هو من باب التناسب للفظ ماشية نحو: لا دريت ولا تليت -والأصل: تلوت "ف"(9/ 609) -، ونحوها: الغدايا والعشايا -لا يقال: غدايا إِلا مع عشايا، "قاموس" (ص: 1185) -، والقيراط في الأصل: نصف دانق، والمراد هنا مقدار معلوم عند اللَّه، أي: نقص جزئين من أجزاء عمله، "ك"(20/ 82).

(5)

"نقص" لازم ومتعدٍ، "قاموس" (ص: 584).

ص: 187

5481 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ

(1)

بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا

(2)

لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَيْنِ". [راجع: 5480، أخرجه: م 1574، س 4284، تحفة: 6750].

5482 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى

"حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ". "سَمِعْتُ سَالِمًا" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا". "كَلْبًا ضَارِيًا" كذا في ذ، [وفي نـ:"كلبٌ ضارٍ"، وفي نـ:"كلبَ ضَارٍ"]. "يَنْقُصُ" في نـ: "يُنْقَصُ". "قِيرَاطَيْنِ" كذا في عسـ، ولغيره:"قِيرَاطَانِ". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

منسوب إلى مكة شرفها اللَّه، "ك"(20/ 82)، قال العيني (14/ 484): ليس كذلك بل هو علم له.

(2)

قوله: (إِلا كلبًا ضاريًا) وفي رواية غير أبي ذر: "إِلا كلب ضاري" بالإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة، أو لفظ ضاري صفة للرجل الصائد أي: إِلَّا كلب رجل معتاد للصيد، وثبوت الياء في الاسم المنقوص بدون الألف واللام لغة، "ف"(9/ 609)، و"إِلا" بمعنى غير، صفة لكلب لتعذر الاستثناء، وأريد به جنس الكلب فيكون كجمع منكور غير محصور، ويجوز أن تنزل النكرة منزلة المعرفة فيكون استثناء، كذا في "قس"(12/ 275).

ص: 188

كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ

(1)

مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

(2)

". [راجع: 5480، أخرجه: م 1574، تحفة: 8376].

‌7 - بَابٌ

(3)

إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {سَرِيعُ الْحِسَابِ}

"أَوْ ضَارٍ" في صـ، ذ:"أَوْ ضَاريًا". "إِلَى قَوْلِهِ: {سَرِيعُ الْحِسَابِ} " في ذ بدله: "الآية"، وفي نـ بدله: " {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ

(4)

مُكَلِّبِينَ}. الصوائد والكواسب"

(5)

-الصوائد جمع صائدة، والكواسب جمع كاسبة، "ع"(14/ 485) -.

===

(1)

قوله: (نقص) اختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه، فإن قلت: هذا التعليل عام في جميع الكلاب؟ قلت: لعل المستثنى لا يوجب نقصان الأجر للحاجة إليه، أو لكثرة أكله النجاسة وقبح رائحته ونحوه، "ك"(20/ 82).

(2)

فاعل "نقص"، وأما وجه النصب فلأن "نقص" جاء لازمًا ومتعديًا باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص، "ع"(14/ 484).

(3)

بالتنوين، "خ".

(4)

قوله في النسخة: "الجوارح" وهي الكلاب المعلَّمة والبازي وكل طير يعلم للصيد. وروى ابن أبي حاتم عن طاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير: أن الجوارح: الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها، وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وقال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ. . .} إلخ، هكذا في "العيني"(14/ 485) مع تقديم وتأخير.

(5)

قوله في النسخة: "الصوائد والكواسب" هو صفة لمحذوف تقديره:

ص: 189

[المائدة: 4]. {اجْتَرَحُوا} [الجاثية: 21] اكْتَسَبُوا

(1)

، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ

(2)

، إِنَّمَا أَمْسَكَ

(3)

عَلَى نَفْسِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ:{تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: 4]، فَيُضْرَبُ

(4)

وَيُعَلَّمُ

(5)

حَتَّى يَتْرُكَ

(6)

، وَكَرِهَهُ

(7)

ابْنُ عُمَرَ. وَقَالَ عَطَاءٌ

(8)

: إِنْ شَرِبَ

(9)

الدَّمَ

(10)

وَلَمْ يَأْكُلْ

(11)

، فَكُلْ.

"اكتسبوا" زاد بعده في نـ: " {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} إلى قوله: {سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4] ". "وَيُعَلَّمُ" في نـ: "فَيُعَلَّمُ" وفي نـ: "يُعَلَّمُ"، وفي نـ:"يَتَعَلَّمُ".

===

الكلاب الصوائد والكواسب، "ف"(9/ 659)، قال العيني (14/ 485): هو صفة لقوله: الجوارح.

(1)

ذكرها المؤلف استطرادًا إشارة إلى أن الاجتراح يطلق على الاكتساب، وليس من الآية المسوقة هنا، "قس"(12/ 277).

(2)

أي: أخرجه عن صلاحية الأكل، "ع"(14/ 486).

(3)

علة الإفساد، "ع"(14/ 486).

(4)

عند الأكل بما اصطادته. فيه دليل على أن الحيوان يضرب للتعليم على قول ابن عباس.

(5)

قوله: (ويعلم) قالوا: التعليم إنما يثبت إذا يوجد فيه ثلاث شرائط: إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ لم يأكل مرارًا، "ك"(20/ 79)، "خ". [انظر "الأوجز" (10/ 78)].

(6)

أي: الأكل، "ع"(14/ 486).

(7)

أي: أكل الصيد الذي أكل منه الكلب، "ع"(14/ 486).

(8)

ابن أبي رباح، "ع"(14/ 486).

(9)

أي: الكلب، "ع"(14/ 486).

(10)

أي: دم الصيد، "ع"(14/ 486).

(11)

أي: من لحمه، "ع"(14/ 486).

ص: 190

5483 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ بيَانٍ

(1)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(2)

، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ. فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ

(3)

كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ

(4)

قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ". [راجع: 175، أخرجه: م 1929، د 2848، ق 3208، تحفة: 9855].

"فَقَالَ" في ذ: "قَالَ". "أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ" كذا في قتـ، صـ، عسـ، ولغيرهم:"أمْسَكْنَ عَلَيكُمْ". "فَلَا تَأْكُلْ" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُكَلِّبِينَ

(5)

: الصوائد والكواسب. {اجْتَرَحُوا} [الجاثية: 21]: اكتسبُوا".

===

(1)

ابن بشر، "ع"(14/ 486).

(2)

هو عامر بن شراحيل، "ع"(14/ 486).

(3)

فيه إشعار بأنه إذا استرسل بنفسه فلا يؤكل صيده، "ع"(14/ 86).

(4)

كلمة "إن" وصلية، "خ".

(5)

في النسخة "مكلبين" أي: مؤدَّبين أو معودين، وليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف، وإنما هو من الكلب بفتح اللام، وهو الحرص، نعم هو راجع إلى الأول؛ لأنه أصل فيه لما طبع عليه من شدة الحرص؛ ولأن الصيد غالبًا إنما يكون بالكلاب، فمن علم الصيد من غيرها كان في معناها، "ف"(9/ 609).

قال "العيني"(14/ 485): لم يقل به -أي بقول ابن حجر- أحد، بل الذي يقال هنا ما قاله الزمخشري -الذي هو المرجع إليه في التفسير، وهو أنه قال-: واشتقاق "مكلبين" من الكلب؛ لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب. فإن قلت: قال الزمخشري أيضًا: أو من الكلب الذي هو بمعنى

ص: 191

‌8 - بَابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ

(1)

يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

5484 -

حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

(3)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(4)

، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ، فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ،

"غَابَ عَنْهُ" في نـ: "غَابَ عَنْكَ". "وَقَتَلَ" في نـ: "فَقَتَلَ". "وَقَتَلْنَ" في ذ: "فَقَتَلْنَ".

===

الضراوة؟ يقال: هو كلب بكذا إذا كان ضاريًا به. قلت: نحن ما ننكر أن يكون اشتقاق "مكلبين" من غير الكلب الذي هو الحيوان، وإنما أنكرنا [على] هذا القائل قوله: وليس هو تفعيل من الكلب، وإنما هو من الكلب -بفتح اللام-، وأيضًا قد فسر الكلب -بفتح اللام- بمعنى الحرص! وليس كذلك معناه ها هنا، وإنما معناه مثل ما قال الزمخشري، وهو بمعنى الضراوة.

(1)

أي: عن الصائد، "خ".

(2)

قوله: (ثابت بن يزيد) هو أبو زيد البصري الأحول "ع"(14/ 487). وحكى الكلاباذي أنه قيل فيه: ثابت بن زيد، قال: والأول أصح. قلت: زبد كنيته لا اسم أبيه، "ف"(9/ 610).

(3)

هو ابن سليمان الأحول، "ع"(14/ 487).

(4)

عامر.

ص: 192

فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ

(1)

فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ

(2)

". [راجع: 175، أخرجه: م 1929، د 2849، ت 1469، س 4298، ق 3213، تحفة: 9862].

5485 -

وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى

(3)

: عَنْ دَاوُدَ

(4)

، عَنْ عَامِرٍ

(5)

، عَنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي

(6)

أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ

(7)

، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ:"يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ"[أطرافه: 175، أخرجه: د 2853، تحفة: 9859].

"فَيَقْتَفِي" كذا في صـ، عسـ، هـ، ذ، وفي نـ:"فَيَقْتَفِرُ"، وفي نـ:"فَتَقْتَفِرُ"، وفي نـ:"فَيَقْفُو".

===

(1)

فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إِلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله، "ع"(9/ 611).

(2)

لإمكان أن يكون الماء هو الذي أهلكه، وكذا إذا رأى فيه أثرًا لغير سهمه، "ك"(20/ 84).

(3)

ابن عبد الأعلى البصري السامي، بالمهملة، "تقريب" (رقم: 3734).

(4)

ابن أبي هند، "ف"(9/ 611).

(5)

الشعبى، "ف"(9/ 611).

(6)

قوله: (فيقتفي) من الاقتفاء هو الاتباع، يقال: اقتفيته وقفوته وقفيته: إذا اتبعته. وهو رواية الكشميهني، ويروى:"فيقتفر" بالقاف والفاء والراء: يتبع، يقال: اقتفرت الأثر وقفرته: إذا تبعته، وكذا في رواية مسلم، وهو رواية الأصيلي أيضًا، "ع"(14/ 488)، وفي رواية:"فيقفو" وهي أوجه، "ف"(9/ 611).

(7)

قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على رواية عاصم: "بعد يوم أو يومين"، ووقع في رواية سعيد بن جبير:"فيغيب عنه الليلة والليلتين"، ووقع عند مسلم (ح: 1931) في حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن

ص: 193

‌9 - بَابٌ

(1)

إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

5486 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ". قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ.

"قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ " في نـ: "قَالَ: إِنِّي أُرْسِلُ".

===

صالح: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن"، وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث:"كله ما لم ينتن"، ونحوه عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فجعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلًا بعد ثلاث ولم ينتن حل، وإن وجده بدونها وقد أنتن فلا.

وأجاب النووي (13/ 80): بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه، واستدل به على أن الرامي لو أخر طلب الصيد عقيب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة، ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه أكان مع الطلب أو عدمه، لكن يستدل [للطلب] بما وقغ في الرواية الأخيرة حيث قال:"فيقتفي أثره"، فدل على أن الجواب خرج على حسب السؤال فاختصر بعض الرواة السؤال، فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال.

واختلف في صفة الطلب: فعن أبي حنيفة: إن أخر ساعة فلم يطلب لم يحل، وإن اتبعه عقب الرمي فوجده ميتًا حل. وعن الشافعية: لا بد أن يتبعه. وفي اشتراط العدو وجهان: أظهرهما: يكفي المشي على عادته، حتى لو أسرع وجده حيًّا حلّ. وقال إمام الحرمين: لا بد من الإسراع قليلًا ليتحقق صورة الطلب. وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف، "ف"(9/ 611).

(1)

بالتنوين، "خ".

ص: 194

فَقَالَ: "لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ". وَسأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

(1)

فَقَالَ: "إِذَا أَصَبتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ

(2)

، فَلَا تَأْكُلْ". [راجع: 175].

‌10 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

(3)

5487 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِي: سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ. فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيرِهَا، فَلَا تَأْكُلْ". [راجع: 175، أخرجه: م 1929، د 2848، ق 3208، تحفة: 9855].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِيِ مُحَمَّدٌ". "عن عَدِيٍّ" في نـ: "عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ" مصحح عليه. "سَألْتُ" في نـ: "قَالَ: سَأَلْتُ". "أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ" في نـ: "أَنْ يَأْكُلَ الْكِلابُ".

===

(1)

تقدم معناه في (باب: 2، و 3).

(2)

تقدم معناه (برقم: 5475).

(3)

قوله: (في التصيد) أي التكلف بالصيد والاشتغال به أكلًا وبيعًا، "قس" (12/ 282). قال ابن المنير ["المتواري" (ص: 203)]: مقصوده بهذه الترجمة: التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه [به] مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد لمجرد اللَّهو فهو محل الخلاف، "ف"(9/ 613).

ص: 195

5488 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيحٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(1)

، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ

(2)

رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ

(3)

قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَاب، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمَ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:"أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ". [راجع: 5478].

"سَمِعْتُ رَبِيعَةَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ". "سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ". "لَيْسَ مُعَلَّمًا" في نـ: "لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ". "فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ" في نـ: "قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ". "مِنْ أَنَّكَ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"أَنَّكَ" بإسقاط "من"، وكذا في الموضع الثاني الآتي. "أَهْلِ الْكِتَابِ" في نـ:"أَهْلِ كِتَابٍ". "فَإِنْ وَجَدْتُمْ" في سـ، ذ:"فَإِنْ وَجَدْتَ". "لَيْسَ مُعَلَّمًا" في عسـ: "لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ".

===

(1)

المروزي، "ع"(14/ 489).

(2)

مرّ الحديث مع بيانه (برقم: 5478).

(3)

يعني بالشام، وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصروا، منهم آل غسان، "ف"(9/ 606).

ص: 196

5489 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ

(3)

بْنُ زيدٍ

(4)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا

(5)

بِمَرِّ الظَّهْرَانِ

(6)

، فَسَعَوْا

(7)

(8)

عَلَيْهَا حَتَّى لَغَبُوا

(9)

،

"لَغِبُوا" في هـ، ذ:"تَعبُوا".

===

(1)

ابن مسرهد.

(2)

القطان، "ع"(14/ 490).

(3)

يروي عن جده، "ع"(14/ 490).

(4)

ابن أنس، "ع"(14/ 490).

(5)

دويبة معروفة. نفج الأرنب: إذا ثار وعدا، وأنفجته إذا أثرته من موضعه، "ف"(9/ 661).

(6)

اسم موضع على مرحلة من مكة، "ف"(9/ 661).

(7)

أعدوا.

(8)

قوله: (فسعوا عليها حتى لغبوا) مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: "لغبوا" فإن معناه: تعبوا، وفيه معنى التصيد فهو التكلف في الاصطياد. واختلفوا فيمن اصطاد للهو -وقد مرَّت الإشارة آنفًا- ولكن قصد التذكية والانتفاع بالأكل والثمن، فكرهه مالك، وأجازه الليث وابن عبد الحكم، فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا، وقد نهى سيدنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إِلَّا لمأكلة، ونهى أيضًا عن الإكثار من الصيد، وروى الترمذي (ح: 2256) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "من سكن البادية فقد جفا، ومن اتبع الصيد فقد غفل، ومن لزم السلطان افتتن"

(1)

، وقال: حسن غريب، كذا في "العيني"(14/ 476).

(9)

أي: تعبوا، "ف"(9/ 613).

(1)

وفي "الترمذي": "من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن".

ص: 197

فَسَعَيْتُ

(1)

عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ

(2)

، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَرِكَيْهَا

(3)

وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ. [راجع: 2572].

5490 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(5)

، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ

(6)

صلى الله عليه وسلم حتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ

(7)

غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاستَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّهُ

(8)

عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"فَبَعَثَ بِهَا" في نـ: "فَبَعَثَ". "بِوَرِكَيْهَا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"بِوَرِكِهَا". "وَفَخِذَيْهَا" في نـ: "أَوْ فَخِذيْهَا". "مَعَ النَّبِيِّ" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ". "لَهُ مُحْرِمِينَ" في نـ: "لَهُ مُحْرِمُونَ". "سَوْطًا" في نـ: "سَوْطَهُ". "شَدَّهُ" في نـ: "شَدَّ". "أَصحَاب النَّبِيِّ" في نـ: "أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ".

===

(1)

مرّ الحديث (برقم: 2572)، وسيأتي (برقم: 5535).

(2)

هو زوج أمه، "ف"(9/ 662).

(3)

هو ما فوق الفخذ، "ع"(14/ 490).

(4)

ابن أبي أويس"، "ع" (14/ 490).

(5)

ابن أنس، "ع"(14/ 490).

(6)

مرّ الحديث بوجوه مختلفة (برقم: 1821، 1822، 1823، 1824).

(7)

أي: أبو قتادة، "ع"(7/ 482).

(8)

أي: حمل، "مجمع"(3/ 189).

ص: 198

وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ

(1)

أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ تَعَالَى". [راجع: 1821، أخرجه: م 1196، د 1852، ت 847، س 2816، تحفة: 12131].

5491 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ". [راجع: 1821، أخرجه: م 1196، ت 848، تحفة: 12120].

‌11 - بَابُ التَّصَيُّدِ

(2)

عَلَى الْجِبَالِ

(3)

5492 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو

(6)

: أَنَّ أَبَا النَّضْرِ

(7)

حَدَّثَهُ،

"سَأَلُوا" في نـ: "سَأَلُوهُ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "الجُعْفِيُّ" سقط في نـ.

===

(1)

بضم الطاء وكسرها. ومعنى الضم: أكلة، وأما الكسر: فوجه الكسب وهيئته، يقال: فلان طيب الطعمة، "تن"(3/ 1099).

(2)

"باب" بالإضافة، قال ابن المنير: نبه بهذه الترجمة على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته إذا كان ذلك الغرض مباحًا، وأن التصيد في الجبال كهو في السهل، وأن إجراء الخيل في الوعر جائز [للحاجة] وليس هو من تعذيب الحيوان، "ف"(9/ 614).

(3)

جمع جبل بالتحريك، "ف"(9/ 614).

(4)

أبو سعيد، "ع"(14/ 491).

(5)

عبد اللَّه، "ع"(14/ 491).

(6)

ابن الحارث المصري، "ع"(14/ 491).

(7)

سالم، "ع"(14/ 491).

ص: 199

عَنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحٍ

(1)

مَوْلَى التَّوْأَمَةِ

(2)

(3)

: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ

(4)

مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَنَا حِلٌّ

(5)

عَلَى فَرَسِي

(6)

، وَكُنْتُ رَقَّاءً

(7)

(8)

عَلَى

"مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ" زاد بعده في نـ: "عَنْ أَبِى قَتَادَةَ". "سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ"، وفي ذ:"قَالا: سَمِعْنَا أَبَا قَتَادَةَ". "وَأَنَا حِلٌّ" في نـ: "وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ". "عَلَى فَرَسِي" كذا في ذ، ولغيره:"عَلَى فَرَسٍ".

===

(1)

نبهان.

(2)

بنت أمية بن خلف الجمحي، "ع"(14/ 491)، سميت بها لأنها كانت مع أخت لها في بطن أمها، "ع"(14/ 491).

(3)

حكى ابن التين: التُّؤَمَة، بوزن الحطمة، وقال الكرماني: بفتح الفوقانية، "ع"(14/ 491).

(4)

بالقاحة، وهي موضع على ثلاثة مراحل من المدينة، "قس"(12/ 286).

(5)

بكسر الحاء، أي: حلال غير محرم، "تن"(3/ 1100).

(6)

قال شارح التراجم: مقصوده التنبيه على أن معاناة الإنسان ودابته المشقة في طلب الصيد جائز وإن لم تكن الضرورة إليه، بشرط أن لا يخرج عن حد الجواز، "ك"(20/ 89).

(7)

بتشديد القاف مهموز، "ف"(9/ 614).

(8)

قوله: (وكنت رقاء) يؤخذ منه مطابقة الحديث للترجمة؛ لأن معناه: كنت أرقى على الجبال، من رقي يرقى من باب علم يعلم. ورقّاء بالتشديد للمبالغة، والرقي: الصعود والارتفاع، ولا يخلو من المشقة والتكلف. والترجمة فيها معنى التكلف، ومراده: كان في ذلك الوقت على

ص: 200

الْجِبَالِ، فَبَيْنَا

(1)

أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ

(2)

لِشَيْءٍ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي

(3)

. قُلْتُ: هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ. فَقَالُوا: هُوَ مَا رَأَيْتَ. وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِيِ سَوْطِي. فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ. فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثْرِهِ

(4)

، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَلِكَ، حَتَّى عَقَرْتُهُ

(5)

، فَأَتَيْتُ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا

(6)

. قَالُوا: لَا نَمَسُّهُ.

"مَا هَذَا؟ " في هـ: "مَا ذَا؟ ". "حِمَارُ وَحْشٍ" كذا في ذ، ولغيره:"حِمَارٌ وَحْشيٌّ"

(7)

. "إِلَّا ذَلِكَ" كذا في سـ، "ع"، ذ، وفي نـ:"إِلَّا ذَاكَ". "فَأَتَيْتُ لَهُمْ" في نـ: "فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ" مصحح عليه.

===

الجبل، ولهذا يقول:"فنزلت" أي من الجبل أو من الفرس، "ع"(14/ 491).

(1)

قوله: (فبينا) ظرف مضاف إلى جملة "أنا على ذلك". وقوله: "إذ رأيت الناس" جوابه، "ع" (14/ 491). وقوله:"متشوفين" من قولهم: تشوف فلان للشيء أي: لمح له ونظر إليه، ومادته: شين معجمة وواء وفاء، "ع"(14/ 492).

(2)

أي: ناظرين، "قس"(12/ 286).

(3)

قوله: (لا ندري) كأنهم كنوا بعدم الدراية عن عدم البيان والإظهار، ومقصودهم بذلك: أنهم لا يقولون؛ رعاية للإحرام، "خ".

(4)

أي: وراءه، "ع"(14/ 492).

(5)

أي: جرحته، "ع"(14/ 492).

(6)

صيغة أمرٍ، "ع"(14/ 492).

(7)

بالتحتية والتنوين فيهما، ولأبي ذر بإسقاط التحتية مع الإضافة، "قس"(12/ 286).

ص: 201

فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ، فَأَبَى

(1)

بَعْضُهُمْ، وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ: أَنَا أَسْتَوْقِفُ

(2)

لَكُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي: "أَبَقِيَ

(3)

مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: "كُلُوا فَهُوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهُ اللَّهُ". [راجع: 1821، أخرجه: م 1156، د 1852، ت 847، تحفة: 12131، 12133].

‌12 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}

(4)

[المائدة: 96]

وَقَالَ عُمَرُ: صَيدُهُ مَا اصطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

(5)

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فَقُلْتُ: أَنَا أَسْتَوْقِفُ" في نـ: "فَقُلْتُ لَهُمْ: أَنَا أَسْتَوْقِفُ". "مِنْهُ شَيْءٌ" في نـ: "شَيْءٌ مِنْهُ". "فَقُلْتُ: نَعَمْ" في نـ: "قُلْتُ: نَعَمْ". "فَقَالَ: كُلُوا" في نـ: "قَالَ: كُلُوا". "طُعْمٌ" في نـ: "طُعْمَةٌ". "أَطْعَمَكُمُوهُ" كذا في س، ذ، وفي نـ:"أَطْعَمَكُمُوهَا". "قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في نـ: "قَوْلِ اللَّهِ عز وجل". " {صَيْدُ الْبَحْرِ} " زاد بعده في سفـ: " {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} ".

===

(1)

أي: امتنع بعضهم من الأكل، "ع"(14/ 492).

(2)

أي: أسأله أن يقف، "قس"(12/ 287).

(3)

الهمزة للاستفهام على وجه الاستخبار، "ع"(14/ 492).

(4)

روى سعيد بن المسيب عن ابن عباس في قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} يعني: ما يُصطاد منه طريًّا، {وَطَعَامُهُ} ما يتزود منه مليحًا يابسًا، "ع"(14/ 492).

(5)

الصديق، "ف"(9/ 615).

ص: 202

الطَّافِي

(1)

حَلَالٌ

(2)

.

===

(1)

هو الذي يموت في البحر ويعلو فوق الماء ولا يرسب فيه، "ك"(20/ 89).

(2)

قوله: (الطافي حلال) قال أصحابنا الحنفية: يكره أكل الطافي، وقال مالك والشافعي وأحمد والظاهرية: لا بأس به؛ لإطلاق قوله عليه السلام: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته". واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود (ح: 3815) وابن ماجة (ح: 3247) عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه". فإن قلت: ضعَّف البيهقي هذا الحديث من جهة يحيى بن سليم. قلت: أخرج له الشيخان فهو ثقة، ونقل ابن القطان في كتابه أنه ثقة. فإن قلت: قال ابن الجوزي: إسماعيل متروك. قلت: ليس كذلك لأنه ظن أنه إسماعيل بن أمية أبو الصلت، وهو متروك الحديث، وأما هذا فهو إسماعيل بن أمية القرشي الأموي الذي ليس في طبقته. فإن قلت: قال أبو داود: رواه الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير موقوفًا على جابر، وقد أسنده من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس بمحفوظ، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا. قلت: قول البخاري: "لا أعرف لابن أبي الذئب عن أبي الزبير شيئًا" على مذهبه بأنه يشترط لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماع، وقد أنكر مسلم ذلك إنكارًا شديدًا، وزعم أنه قول مخترع، وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان السماع، [و] ابن أبي ذئب أدرك زمان أبي الزبير بلا خلاف، وسماعه منه ممكن. وقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} عام خص منه غير الطافي من السمك بالاتفاق، والطافي مختلف فيه فبقي داخلًا في عموم الآية، كذا في "العيني"(14/ 492 - 493).

ص: 203

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {طَعَامُهُ}

(1)

مَيْتَتُهُ، إِلَّا مَا قَذِرْتَ

(2)

مِنْهَا

(3)

، وَالْجِرِّيثُ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ.

"مَا قَذِرْتَ" في هـ، ذ:"مَا قَذِرَ". "الْجِرِّيثُ" في نـ: "الْجِرِّيُّ"

(4)

مصحح عليه.

===

(1)

أي: في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة: 96]، "ف"(9/ 615).

(2)

ولأبي ذر عن الكشميهني بالتذكير، "قس"(12/ 288)، وهذا يدل على أن "قذرت" بتاء التأنيث، ولكن في المنقول عنها وغيرها من النسخ الموجودة بتاء الخطاب.

(3)

قوله: (إِلا ما قذرت) بكسر الذال المعجمة، "قس"(12/ 288)، وفتحها، "ك"(20/ 89)، ولأبي ذر عن الكشميهني [منه] بالتذكير، وليس في الموصول:"إِلا ما قذرت منها"، وجميع ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس: الحيتان وجميع أنواعها حلال، والضفاح وجميع أنوعها حرام، واختلف فيما سوى هذين، فقال أبو حنيفة: حرام، وقال الأكثرون: حلال؛ لعموم هذه الآية، "قس" (12/ 288). وسيأتي دليل الحنفية في (ص: 207) إن شاء اللَّه تعالى.

(4)

قوله: (والجري) بفتح الجيم وكسرها وكسر الراء المشددة، ويقال له أيضًا: الجريث، وهو ما لا قشر له. وقال ابن حبيب من المالكية: أنا أكرهه؛ لأنه يقال: إنه من الممسوخ، وقال الأزهري: الجريث نوع من السمك يشبه الحيات، وقيل: سمك لا قشر له، ويقال له: المرماهي، وقال الخطابي: هو ضرب من السمك يشبه الحيات، وقال غيره: نوع عريض الوسط دقيق الطرفين، كذا في "ف" (9/ 615). وقيل: هو الجريث بالجيم والراء المشددة المكسورتين وتخفيف التحتانية وبالمثلثة، وهو المارماهي بلغة الفرس، "ك"(20/ 89).

ص: 204

وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ

(1)

(2)

: أَمَّا الطَّيْرُ فَأرَى أَنْ يَذْبَحَهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(3)

: قُلْتُ لِعَطَاءٍ

(4)

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ" كذا في صـ، ولغيره:"قَالَ شُرَيْحٌ"

(5)

(6)

.

===

(1)

أي؛ ابن أبي رباح، "ع"(14/ 4594).

(2)

قوله: (وقال عطاء) وصله المصنف في "التاريخ" وابن منده في "المعرفة" من رواية ابن جريح عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحًا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كل شيء في البحر مذبوح، قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: أما الطير فأرى أن تذبحه"، "ف"(9/ 616).

(3)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(14/ 494).

(4)

ابن أبي رباح، "ع"(14/ 494).

(5)

قوله: (شريح) كذا للكافة، وعند الأصيلي:"أبو شريح"، والصواب الأول، هو شريح بن هانئ، "تن"(3/ 1100)، لعله احترز عن شريح القاضي لشهرته.

(6)

قوله: (شريح) مصغر الشرح، بالمعجمة والراء وبالمهملة، قال ابن عبد البر: هو رجل من الصحابة، حجازي، روى عنه عمرو بن دينار، يحدث عن أبي بكر الصديق:"كل شيء في البحر مذبوح، ذبحه اللَّه لكم"، وفي بعضها:"أبو شريح" وهو وهم، والصواب شريح بدون الأب، "كرماني"(20/ 89).

ص: 205

صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ

(1)

أَصَيدُ بَحْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا:{هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر: 12]. وَرَكِبَ الْحَسَنُ

(2)

عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ الْمَاءِ

(3)

(4)

.

"أَصَيْدُ بَحْر؟ " في نـ: "أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ "، وزاد بعده في نـ:" {وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} " مصحح عليه. " {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ} " زاد بعده في نـ: " {سَائِغٌ شَرَابُهُ} ".

===

(1)

قوله: (قلات السيل) بكسر القاف وتخفيف اللام وبالتاء المثناة من فوق، جمع قَلتٍ وهي النقرة التي في الصخرة يستنقع فيها الماء، وكل نقرة في الجبل وغيره فهو قَلْتٌ، وإنما أراد ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدير وكان فيه حيتان، "ع"(14/ 494). البقعة، وهو مكان يستنقع فيه الماء، "قاموس" (ص: 158). نقع بيَكْ جائ كَرد آمدن آب، "صراح"[بالفارسية].

(2)

قوله: (ركب الحسن) فقيل: إنه ابن علي، وقيل: البصري، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية:"وركب الحسن عليه السلام". وقوله: "على سرج من جلود" أي: متخذ من جلود "كلاب الماء".

وأما قول الشعبي، فالضفادع جمع ضفاع بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضًا، وحكي ضم أوله مع فتح الدال، والضفادي بغير عين لغة فيه. قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا؛ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره، وعن الحنفية

(1)

ورواية عن الشافعية: لا بدّ من التذكية، "ف"(9/ 616).

(3)

خلافًا لأبي حنيفة.

(4)

لأنها طاهرة يجوز أكلها لدخولها في عموم السمك، وكذا كل ما لم يشبه السمك المشهور كالخنزير والفرس. وفي "عجائب المخلوقات": إن

(1)

انظر: "أوجز المسالك"(10/ 99) و"المغني"(13/ 344).

ص: 206

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ

(1)

: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ

(2)

بِالسُّلَحْفَاةِ

(3)

بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

(4)

وَإِنْ صَادَهُ نَصرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ

"وَإِنْ صَادَهُ" ثبت في صـ، وسقط لغيره.

===

كلب الماء حيوان يداه أطول من رجليه يلطخ بدنه بالطين ليحسبه التمساح طينًا، ثم يدخل جوفه فيقطع أمعاءه ويأكلها ويمزق بطنه، "قس"(12/ 289)، ويخرج منه. وكذلك من كان معه شحم كلب الماء يأمن غاملة

(1)

التمساح، "عجائب".

(1)

عامر بن شراحيل، "ع"(14/ 494).

(2)

البصري، "ع"(14/ 495)، "ف"(9/ 616)، "خ".

(3)

قوله: (بالسلحفاة) بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء، ويجوز بدل الهاء همزة، حكاه ابن سيده. وحكي أيضًا سكون اللام وفتح الحاء. وحكي أيضًا سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة، "ف" (9/ 616). وفي "العيني" (14/ 495): وعندنا يحرم أكل ما سوى السمك من دوابّ البحر كالسرطان والسلحفاة والضفادع وخنزير الماء، واحتجوا بقوله تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وما سوى السمك خبيث.

(4)

قوله: (كل من صيد البحر. . .) إلخ، وللأصيلي:"وإن صاده نصراني. . . " إلخ، "قس"(12/ 290)، وفي بعضها زادوا لفظ "أخذه" قبل لفظ "نصراني"، وفي بعضها:"ما صاد"، "ك"(20/ 90). "كلْ من صيد البحر نصرانيّ. . . " إلخ، أي: وإن أخذه نصراني، وهذا التقدير على رواية رفع نصراني وأخويه، وأما على تقدير جرها فهو على حذف المضاف الذي هو بدل "من صيد البحر" وهو لفظ "صيد"، "خ".

(1)

كذا في الأصل، والظاهر: غائلة.

ص: 207

أَوْ مَجُوسِيٌّ

(1)

. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: فِي الْمُزِّيِّ

(2)

: ذَبحُ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ.

===

(1)

بالجر في الثلاثة، "قس"(12/ 290).

(2)

قوله: (في المري) قال النووي: هو بضم الميم وسكون الراء وتخفيف التحتانية، وليس عربيًّا، وهو يشبه الذي يسميه الناس الكامخ -بإعجام الخاء-. وقال الجواليقي: التحريك لحن. وقال الجوهري: المري بكسر الراء وتشديدها وتشديد الياء كانه منسوب إلى المرارة، والعامة يخففونه، "ك" (20/ 90). قال الحربي: هو مري، يعمل بالشام، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك، ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر [إلى طعم المري]، و"النينان" بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وتخفيف النون الثانية وهو جمع نون وهو الحوت.

ثم تفسير كلام أبي الدرداء بقوله: "في المري" مقدم لفظًا ولكن في المعنى متأخر، تقديره: ذبح الخمر النينانُ والشمسُ في المري، و"ذبح" فعل ماض على صيغة المعلوم. و"الخمر" منصوب لأنه مفعوله، و"النينان" بالرفع فاعله، و"الشمس" عطف عليه. وقيل: لفظ "ذبح" مصدر مضاف إلى "الخمر" فيكون مرفوعًا بالابتداء وخبره هو قوله: النينان، والمعنى: ذكاة الخمر في المري النينان والشمس، أي تطهيرها. وإنما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه، ولم يرد أن النينان وحدها خلَّلَتْه، وقال: كان أبو الدرداء يفتي بجواز تخليل الخمر، فقال: إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها، والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالًا، كذا في "العيني" (14/ 496). فإن قلت: ما وجه إيراد المؤلف لهذا الأثر ها هنا في طهارة صيد البحر؟ أجيب: بأنه يريد أن السمك طاهر حلال، وإن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالًا، "قس"(12/ 292).

ص: 208

5493 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

، حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

(4)

: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ

(5)

، وَأُمِّرَ عَلَيْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا

(6)

مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ

(87)

، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. [راجع: 2483، تحفة: 2558].

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "وَأُمِّرَ عَلَيْنَا" كذا في ذ، وفي عسـ:"وَأَمِيرُنَا". "لَمْ يُرَ مثلُه" في نـ: "لَمْ نَرَ مثلَه".

===

(1)

ابن مسرهد.

(2)

ابن سعيد القطان، "ع"(14/ 497).

(3)

عبد الملك بن عبد العزيز، "ع"(14/ 497).

(4)

ابن دينار، "ع"(14/ 497).

(5)

قال بعضهم: "جيش" منصوب بنزع الخافض أي: مصاحبين لجيش الخبط أو فيه، "ك"(20/ 90)، "ع"(14/ 497).

(6)

[قوله: "ألقى البحر حوتًا، قال صاحب "الفيض": ألقاه البحر خارجه فمات في البر فليس طافيًا].

(7)

قوله: (نصف شهر) يستفاد منه جواز أكل اللحم ولو أنتن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبًا بلا نتن هذه المدة، لا سيما في الحجاز مع شدة الحر، لكن يحتمل أن يكونوا أملحوه وقدَّدوه فلم يدخله النتن، "ف"(9/ 619).

ص: 209

5494 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَمْرٍو

(3)

: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيدَةَ

(4)

نَرْصُدُ

(5)

عِيرًا

(6)

لِقُرَيْشٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ

(7)

، فَسُمِيَّ جَيشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنهُ نِصْفَ شَهْرٍ

(8)

وَادَّهَنَّا

(9)

بِوَدَكِهِ

(10)

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ". "فَأَلْقَى الْبَحْرُ" في نـ: "وَأَلْقَى الْبَحْرُ". "فَأَكَلْنَا مِنهُ" في نـ: "فَأَكَلْنَا".

===

(1)

الجعفي، "ع"(14/ 497).

(2)

ابن عيينة، "ع"(14/ 497).

(3)

ابن دينار، "ع"(14/ 497).

(4)

عامر بن عبد اللَّه بن الجراح، هو أحد العشرة المبشرة، "ك"(20/ 90).

(5)

ننتظر.

(6)

بالكسر: القافلة، "قاموس" (ص: 403)، بكسر العين: الإبل التي تحمل الميرة، "ع"(14/ 497).

(7)

بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة: الورق الذي يخبط لعلف الإبل، "ع"(14/ 497).

(8)

قوله: (نصف شهر) فإن قلت: تقدم في "كتاب الشركة"(ح: 2483) وفي "الجهاد"(برقم: 2983)، وفي "المغازي" (برقم: 4360) في "غزوة سيف البحر": أنهم أكلوا ثمانية عشر يومًا وأنه نصب ضلعين؟ قلت: من روى الأقل لم ينف الزيادة، ومفهوم العدد لا حكم له، "ك"(20/ 91).

(9)

بتشديد المهملة والنون، "خ".

(10)

بفتح الواو والدال، أي: شحمه، "قس"(12/ 293).

ص: 210

حَتَّى صَلُحَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا

(1)

مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ

(2)

، فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ

(3)

، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ. [راجع: 2483، أخرجه: م 1935، س 4352، تحفة: 2529].

‌13 - بَابُ أَكْلِ الْجَرَادِ

(4)

5495 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(5)

، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ

(6)

،

"فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ" في ف: "قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ". "ضِلَعًا" في نـ: "ضِلَعَينِ". "فَلَمَّا" في نـ: "كُلَّمَا". "بَابُ أَكْلِ الْجَرَادِ" في نـ: "بَابُ الْجَرَادِ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

بوزن العنب، "ك"(20/ 91).

(2)

هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، "ك"(20/ 91).

(3)

جمع جزر بضمتين، وجزر جمع جزور، "توشيح"(8/ 3426).

(4)

قوله: (الجراد) بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف، والواحد جرادة، والذكر والأنثى سواء كالحمامة، ويقال: إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إِلا جرده، "ف"(9/ 620)، "ع" (14/ 498). [قال شيخنا في "الأبواب والتراجم" (6/ 22): لعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ثبوت أكله صلى الله عليه وسلم الجراد، وإلى تضعيف ما ورد من حديث سلمان:"سئل صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: لا آكله ولا أحرمه" رواه أبو داود (ح: 3813)].

(5)

هشام بن عبد الملك، "ع"(14/ 498).

(6)

اسمه وقدان، وقيل: واقد وهو الأكبر، وأبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد، "ف"(9/ 621).

ص: 211

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى

(1)

يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ مَعَهُ

(2)

.

قَالَ سُفْيَانُ

(3)

وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ

(4)

عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. [أخرجه: م 1952، د 3812، ت 1821، س 4357، تحفة: 5182].

‌14 - بَابُ آنِيَةِ الْمَجُوسِ

(5)

وَالْمَيْتَةِ

5496 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ

"عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى". "أَوْ سِتًّا" في سفـ: "أَوْ سِتَّ". "كُنَّا نَأْكُلُ" في نـ: "وَكُنَّا نَأْكُلُ". "الْجَرَادَ مَعَهُ" في نـ: "مَعَهُ الْجَرَادَ". "وَأَبُو عَوَانَةَ" في نـ: "وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ". "حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ".

===

(1)

عبد اللَّه الأسلمي.

(2)

قوله: (معه) يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في "الطب":"ويأكل معنا"، "ف"(9/ 621).

(3)

الثوري، "ف"(9/ 622).

(4)

ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، "ع"(14/ 499).

(5)

قوله: (آنية المجوس) قال ابن التين: كذا ترجم، وأتى بحديث أبي ثعلبة، وفيه ذكر أهل الكتاب، فلعله يرى أنهم أهل كتاب. وقال ابن المنير: ترجم للمجوس والأحاديث في أهل الكتاب؛ لأنه بنى على أن المحذور منهما واحد، وهو عدم توقيهم النجاسات. وقال الكرماني (20/ 92): أو حكم على أحدهما بالقياس على الآخر، أو باعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل كتاب. قلت: وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصًا على المجوس، "ف"(9/ 623).

ص: 212

يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ

(1)

: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْض أَهْلِ الْكِتَاب، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلَا تَأْكلُوا فِي آنِيَتِهِمْ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوا وَكُلُوا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْهُ". [راجع: 5478].

5497 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ

(2)

بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتْحِ خَيبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ النِّيرَانَ؟ ".

"مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ". "أَهْلِ كِتَابٍ" فيِ نـ: "أَهْلِ الكِتَابِ". "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا" في نـ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا". "أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيدٍ" في نـ: "أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ". "فَكُلْهُ" في عسـ: "فَكُلْ". "حَدَّثَنَا يَزِيدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي يَزِيدُ". "يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ" في نـ: "يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ النَّبِيُّ". "عَلَى مَا" في هـ، ذ:"عَلامَ". "النِّيرَانَ" في نـ: "هَذِه النِّيرَانَ".

===

(1)

مرَّ الحديث [برقم: 5478].

(2)

علم بخلاف ما قاله الكرماني أنه منسوب، "ع" (14/ 501). [وقول الكرماني مرَّ (برقم: 5478)]، هذا هو الحديث السابع عشر من ثلاثيات الإمام الهمام البخاري.

ص: 213

قَالُوا: لُحُومُ الْحُمُر الإِنْسِيَّةِ

(1)

. قَالَ: "أَهْريقُوا

(2)

مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: نُهرِيقُ

(3)

مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْ

(4)

ذَاكَ". [راجع: 2477].

‌15 - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَن تَرَكَ

(5)

مُتَعَمِّدًا

"أَهْرِيقُوا" في نـ: "هَرِيقُوا". "وَاكْسِرُوا" في نـ: "وكَسِّرُوا". "مَا فِيهَا" في قا: "مَاءهَا". "وَمَن تَرَكَ" في نـ: "وَمَن تَرَكَهُ".

===

(1)

بكسر الهمزة وسكون النون، وفي بعضها بفتحهما، "ك"(20/ 93).

(2)

قوله: (أهريقوا) وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أنه لما ثبت تحريم الحمر الإنسية صارت كالميتة، ولما أباح صلى الله عليه وسلم استعمال القدور بعد غسلها صارت كذلك آنية المجوس يجوز استعمالها بعد غسلها؛ لأن ذبائحهم ميتة، "ع" (14/ 501). النووي: ما أمر أولًا بكسرها جزمًا يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نسخ أو تغير الاجتهاد. الخطابي: فيه أن التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسمًا لمراده وقطعًا لدواعيه، ولما رآهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد سلموا الحكم وقبلوا الحق منع عنهم الإصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم، ومراعاة الحدود أولى والانتهاء إليه أوجب، "ك"(20/ 93).

(3)

هراق الماءَ يُهَريقُهُ بفتح الهاء هراقةً، بالكسر، وأَهْرَقَهُ يُهْرِيقُهُ إِهْرَاقًا، وَاهْرَاقه يُهْرِيقُهُ اهْرِيَاقًا، وأَصله أَرَاقَه يُرِيقُهُ إِرَاقَةً، "قاموس" (ص: 856).

(4)

بسكون الواو إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل، "قس"(12/ 298).

(5)

قوله: (ومن ترك. . .) إلخ، أشار بقوله:"متعمدًا" إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته، ومن نسي فتحل؛ لأنه استظهر بقول ابن عباس وبما ذكره بعده من قوله تعالى، ثم قال:"والناسي لا يسمى فاسقًا"

ص: 214

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.

وَقَالَ اللَّهُ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلُهُ عز وجل:{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} [الأنعام: 121].

5498 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ

(1)

بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ

"عز وجل" سقط في نـ. " {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ} " سقطت الواو في نـ. " {إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} " زاد بعده في نـ: "إِلَى قولهِ: {لَمُشْرِكُونَ} " وفي نـ: " {لَمُشْرِكُونَ} " بدل " {مُشْرِكُونَ} "، وفي نـ ساق الآية:" {لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} ". "حَدَّثَنَا مُوسَى" في نـ: "حَدَّثَنِي مُوسَى".

===

يشير إلى قوله تعالى في الآية: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ، فاستنبط منها أن الوصف للعامد، فيختص الحكم به. وقوله تعالى:" {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ. . .} إلخ"، فكأنه يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لئلا يكون ذلك من وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر اللَّه تعالى، وكأنه لمح بما أخرجه أبو داود (ح: 2818) وابن ماجة (ح: 3173) والطبري (5/ 326) بسند صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ} قال: "كانوا يقولون: ما ذكر عليه اسم اللَّه فلا تأكلوه، وما لم يذكر اسم اللَّه عليه فكلوه"، قال اللَّه تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا. . .} إلخ، وأخرجه أبو داود (ح: 2819) والطبري (5/ 326) أيضًا من وجه آخر عن ابن عباس قال: "جاءت اليهود إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتله اللَّه؟ فنزلت: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. . .} " إلخ، "ف"(9/ 624).

(1)

قوله: (عباية) وقال الغساني في بعض الروايات: "عن عباية عن

ص: 215

خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيفَةِ

(1)

، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في أُخْرَيَاتِ

(2)

النَّاسِ، فَحَجِّلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ

(3)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ

(4)

(5)

،

"فَأَصَابَ" في نـ: "وَأَصَابَ". "فَدُفِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ" في نـ: "فَدَفِعَ إِلَيهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".

===

أبيه عن جده" بزيادة لفظ: "عن أبيه"، وهو سهو، وعباية هذا يروي عن جده رافع، كذا في "العيني" (14/ 503).

(1)

قوله: (بذي الحليفة) ذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى مكة، وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة. ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور، وكذا ذكر النووي، قالوا: وكان ذلك عنده رجوعهم من الطائف سنة ثمان، "ف"(9/ 625).

(2)

جمع الأخرى، تأنيث الآخر، "ك"(20/ 94).

(3)

بضم أوله على البناء للمجهول، والمعنى: أنه وصل إليهم، "ف"(9/ 625).

(4)

أي: قلبت وأفرغ ما فيها، "ف"(9/ 626).

(5)

قوله: (فاكفئت) قالوا: إنما أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوبة لهم؛ لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريات متعرضًا لمن يقصده من العدو ونحوه. وقيل: لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قبل القسمة لا يحل في دار الإسلام، "ك"(20/ 94).

وفي "فتح الباري"(9/ 626): وأبعد المهلب فقال: إنما عاقبهم لأنهم استعجلوا وتركوه في آخر القوم. قال النووي: وعاقبهم بإراقة المرق لاستعجالهم قبل القسمة، وأما اللحم فيحمل على أنه جمع وردَّ إلى المغنم،

ص: 216

ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ

(1)

عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ

(2)

مِنْهَا

(3)

بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ

(4)

خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ

(5)

، فَأَهْوَى

(6)

إِلَيْهِ رَجُلٌ

(7)

بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ

(8)

اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ

"فَطَلَبُوهُ" في نـ. "فَطَلَبُوا".

===

ولا يظن به صلى الله عليه وسلم أنه أتلفه مع نهيه عن إضاعة المال، ولأن لسائر الغانمين فيه حقًّا، ومنهم من لم يَجْن، وتعقبه ابن حجر بأن في "سنن أبي داود" ما يقتضي أنه أتلفه أيضًا مبالغة في العقوبه والزجر، "توشيح"(8/ 3428).

(1)

قوله: (فعدل) أي: قابل، وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كان قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي في أن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، "ف"(9/ 627).

(2)

أي: هرب نافرًا، "ف"(9/ 627).

(3)

أي: من الإبل المقسومة، "ف"(9/ 627).

(4)

قوله: (وكان في القوم. . .) إلخ، فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ندّ أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله، فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. [انظر "ف" (9/ 627)].

(5)

أي: أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله، "ف"(9/ 627).

(6)

أي: قصد نحوه ورماه، "ف"(9/ 627).

(7)

لم أقف على اسم هذا الرامي، "ف"(9/ 627).

(8)

أي: أصابه السهم فوقف، "ف"(9/ 627).

ص: 217

أَوَابِدَ

(1)

كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ

(2)

عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بهِ هَكَذَا".

قَالَ

(3)

: وَقَالَ جَدِّي

(4)

: إِنَّا لَنَرْجُو -أَوْ نَخَافُ

(5)

- أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ

(6)

غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ

(7)

بِالْقَصبِ

(8)

؟

"نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا" كذا في ذ، ولغيره:"نَدَّ عَلَيْكُمْ".

===

(1)

قوله: (أوابد) جمع الآبدة أي: التي تأبدت أي: توحشت ونفرت من الإنس. وقوله: "هكذا" أي: مجروحًا بأي وجه قدرتم عليه؛ فإن حكمه حكم الصيد في ذلك. والمُدى جمع المدية وهي الشفرة. فإن قلت: ما الغرض من ذكر لقاء العدو عند السؤال عن الذبح بالقصب؛ قلت: غرضه أنا لو استعملنا السيوف في المذابح لكلّت عند اللقاء ونعجز عن المقاتلة بها. "ما أنهر" أي أسأل الدم كما يسيل الماء في النهر، و"ما" شرطية أو موصولة، "ك" (20/ 95). قال عياض: هذا هو المشهور في الروايات بالراء، وذكره أبو ذر الخشني بالزاي، وقال: النهز بمعنى الدفع، "ف" (9/ 628). قوله:"فكل" أي مذبوحه، أو يقدر مضاف إلى "ما" أي مذبوح ما أنهر، "قس"(12/ 303).

(2)

نفر، "ك"(95).

(3)

عباية، "ع"(14/ 503).

(4)

رافع بن خديج، "ع"(14/ 503).

(5)

شك من الراوي، "ع"(14/ 503).

(6)

لعلهم عرفوا ذلك بالقرائن، "ع" (14/ 503). مز الحديث (برقم: 2507).

(7)

الفاء عاطفة على ما قبل همزة الاستفهام، ومنهم من قدر المعطوف عليه بعد الهمزة، والتقدير هنا: أتأذن فنذبح بالقصب؟، "قس"(12/ 303).

(8)

محركة: كل نبات ذي أنابيب، "قاموس" (ص: 129)، كلك [بالفارسية]، "صراح".

ص: 218

قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ

(1)

وَالظُّفُرَ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْم

(2)

وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". [راجع: 2488].

‌16 - بَابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

(3)

(4)

وَالأَصْنَامِ

"قَالَ: مَا أَنْهَرَ" في نـ: "فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ". "مَا أَنْهَرَ" في نـ: "مَا أَنْهَزَ". "وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ" في نـ: "وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ". "لَيْسَ السِّنَّ" في نـ: "فَلَيْسَ السِّنَّ". "سَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ" في نـ: "سَأُخْبِرُكَ عَنْهُ"، في هـ، ذ:"سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ". "فَعَظْمٌ" كذا في هـ، ولغيره:"عَظْمٌ".

===

(1)

قوله: (ليس السن) نصب على الخبرية لليس، وقيل: على الاستثناء، واسمها على الخلاف: هل هو ضمير مستتر عائد على البعض المفهوم من الكل السابق أو لفظ بعض محذوف، "قس"(12/ 303).

(2)

قوله: (أما السن فعظم) فلا يجوز به؛ فإنه يتنجس بالدم، وهو زاد الجن، أو لأنه غالبًا لا يقطع إنما يجرح فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة به، "ك"(20/ 95).

قوله: "أما الظفر فمدى الحبشة" أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم، وقيل: نهي عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إِلا الخنق، وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقًا، "ف"(9/ 629).

(3)

فإن قلت: ما النصب؟ قلت: قال الزمخشري: كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون -شرح، كمنع: قطع - "قاموس"(ص: 220) - اللحم عليها، يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها، "ك"(20/ 96).

(4)

قوله: (النصب) بضم أوله وبفتحه: واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام. وقيل: النصب ما يعبد

ص: 219

5499 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ

(1)

: أَنَّهُ سمِعَ عَبْدَ اللَّهِ

(2)

يُحَدِّثُ

(3)

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ

(4)

، وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ

(5)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ،. . . . . . .

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ". "عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ" في نـ: "عَبْدُ الْعَزيز يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ". "حَدَّثَنَا مُوسَى" في نـ: "أَخْبَرَنَا مُوسَى"، وفي نـ:"أَنْبَأنَا مُوسَى". "فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةً" في هـ، ذ:"فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةٌ".

===

من دون اللَّه تعالى، فعلى هذا فعطف الأصنام [عطف] تفسيري، والأول هو المشهور، "ف"(9/ 630).

(1)

ابن عبد اللَّه بن عمر، "ع"(14/ 504).

(2)

أي: ابن عمر، "ع"(14/ 504).

(3)

مرّ الحديث (برقم: 3826).

(4)

بفتح الموحدة وسكون اللام وبالمهملة: موضع بالحجاز قريب مكة، "خ".

(5)

دوله: (فقدم إليه) وقع للأكثر "فقدم إليه"، وللكشميهني "فقدم إليّ"، وجمع ابن المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد، فقال زيد مخاطبًا لأولئك القوم ما قال، "ف"(9/ 630)، وإنما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوح إليه شيء بعد، "خ"، "ك"(20/ 96).

وقال الكرماني: امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو من خوفه أن يكون اللحم مما ذبح على الأصنام المنصوبة للعبادة، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أيضًا يتنزه منه. أقول: وكونه في سفرته لا يدل على أنه كان يأكله.

ص: 220

فَأَبَى

(1)

أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ

(2)

: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ

(3)

، وَلَا نَأْكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. [راجع: 3826].

‌17 - بَابُ

(4)

قَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ"

5500 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(5)

، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: ضَحَّينَا

(6)

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَضْحَاةً

(7)

ذَاتَ يَوْمٍ

(8)

، فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ،

"وَلَا نَأْكُلُ" في نـ: "وَلا آكُلُ". "إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ" في عسـ: "إِلَّا مَا ذُكِرَ". "قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "أَضْحَاةً" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"أُضْحِيَةً". "فَإِذَا النَّاسُ" في هـ، ذ:"فَإِذَا نَاسٌ"، وفي نـ:"فَإِذَا أُنَاسٌ".

===

(1)

فامتنع زيد، "قس"(12/ 304)، "ع"(14/ 504).

(2)

مخاطبًا لقريش الذين قدموها أولًا، "قس"(12/ 304).

(3)

جمع نصب بفتحتين، "ف"(9/ 630).

(4)

بالإضافة، "خ".

(5)

الوضاح اليشكري، "ع"(14/ 505).

(6)

بالتشديد، "ع"(14/ 506).

(7)

قوله: (أضحاة) مفرد الأضحى كالأرطاة والأرطى، وفيه ثلاث لغات أخر: الضحية، والأضحية بكسو الهمزة وضمها، "ك"(20/ 96)، ضحية على وزن فعيلة، "خ".

(8)

أي: في يوم، ولفظ "ذات" مقحم، "ك"(20/ 96).

ص: 221

فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ

(1)

: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ

(2)

عَلَى اسْمِ اللَّهِ"، [راجع: 985].

‌18 - بَابُ مَا أَنْهَرَ

(3)

الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ

(4)

وَالْمَرْوَةِ

(5)

(6)

وَالْحَدِيدِ

5501 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المقدميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "المقدميُّ" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

(1)

مرّ الحديث (برقم: 985).

(2)

قوله: (فليذبح) قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد به الإذن في الذبيحة حينئذ، أو المراد به الأمر بالتسمية على الذبيحة. قلت: المراد به أن الذبيحة بعد الصلاة بالتسمية، وأنه لا يجوز قبل الصلاة، ولا يجوز بدون التسمية، وهو الذي يفهم من الحديث، والقرائن أيضًا تدل عليه، "عيني"(14/ 505).

(3)

أي: أسال، "ف"(9/ 631).

(4)

قوله؛ (القصب والمروة والحديد) أشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع، فإن في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبراني:"أفنذبح بالقصب والمروة؟ "، وأما الحديد فمن قوله:"وليس معنا مدى" فإنه فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقررًا عندهم جوازه، كذا في "فتح الباري"(9/ 631).

(5)

حجر أبيض، وقيل: هو الذي يقدح منه النار، "ف"(9/ 631).

(6)

قال الأصمعي: المرو حجارة بيض رقاق يقدح منها النار، والواحدة مروة، "ك"(20/ 97).

ص: 222

مُعْتَمِرٌ

(1)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ: سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ

(3)

بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً

(4)

لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ

(5)

، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتَهَا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا

(6)

فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ

(7)

، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ

(8)

إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ

(9)

. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِأَكْلِهَا

(10)

. [راجع: 2304].

"فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ" في نـ: "فَأُصِيبَتْ شَاة". "مَوْتَهَا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"مَوتًا" -أثر موت-. "فَذَبَحَتْهَا" في هـ، ذ:"فَذَكَتْهَا"، وفي ذ أيضًا:"فَذَبَحَتْهَا بِهِ". "فَأَمَرَ" في عسـ: "فَأَمَرَهُ".

===

(1)

ابن سليمان، "ف"(9/ 631).

(2)

ابن عمر العمري، "ف"(9/ 631).

(3)

عبد اللَّه، وقيل: عبد الرحمن، "ف"(9/ 631).

(4)

لم أعرف اسمها، "قس"(12/ 307).

(5)

بفتح السين المهملة وسكون اللام: جبل بالمدينة، "قس"(12/ 307).

(6)

قوله: (فكسرت حجرًا) تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث من قوله: "فكسرت حجرًا" لأن المروة أيضًا حجر.

(7)

قوله: (فأسأله) المراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة، ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك، وفيه التنصيص على الذبح بالحجر، "ف"(9/ 631).

(8)

بالشك من الراوي، "قس"(12/ 307).

(9)

وفي هذا الحديث فوائد: ذبيحة المرأة، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، كذا في "العيني"(14/ 507).

(10)

مرّ الحديث (برقم: 2304).

ص: 223

5502 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ

(1)

، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سلِمَةَ

(2)

أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ

(3)

الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ

(4)

، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأدرَكَتْهَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَذكرُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. [راجع: 2304].

5503 -

حَدَّثَنَا عَبدَانُ

(5)

، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ

(6)

ابْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ

(7)

بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ قَالَ:

"أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ" في نـ: "أَخْبَرَ بِهِ عَبْدَ اللَّهِ". "تَرْعَى" في نـ: "كَانَتْ تَرْعَى". "بِالسُّوقِ" في نـ: "بِالشرفِ". "بِسَلْعٍ" في نـ: "بِالسَّلْعِ"، وفي نـ:"سِلْع". "شَاةٌ" في نـ: "بِشَاةٍ". "مِنْهَا" سقط في نـ. "فَذَبَحَتْهَا" في ذ: "فَذَبَحَتْهَا بِهِ". "فَأَمَرَهُمْ" في نـ: "فَأَمَرَهُ". "أَخْبَرَنِي أَبِي" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي"، وفي نـ:"أَنْبَأنَا أَبِي". "عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ" في نـ: "عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ".

===

(1)

مولى ابن عمر، "ع"(14/ 508).

(2)

بكسر اللام، "قس"(12/ 307)، قال الكرماني: إسناد الحديث مجهول؛ لأن الرجل غير معلوم، وقيل: هو ابن لكعب بن مالك، "ع"(14/ 508).

(3)

مصغرًا، "قس"(12/ 307).

(4)

جبل بالمدينة، "قس"(12/ 307).

(5)

قوله: (عبدان) اسمه عبد اللَّه بن عثمان بن جبلة، "ك"(20/ 98).

(6)

أبو سفيان الثوري، "ك"(20/ 98).

(7)

قوله: (عن عباية بن رفاعة) وفي رواية غير أبي ذر: "عباية بن

ص: 224

يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ". وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ

(1)

، فَقَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ

(2)

أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

(3)

". [راجع: 2488].

‌19 - بَابُ ذَبِيحَةِ الأَمَةِ وَالْمَرْأَةِ

(4)

5504 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ

(6)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ،

"مَعَنَا مُدًى" في نـ: "لَنَا مُدًى"، وفي نـ:"مِنّا مُدًى". "عليه" سقطت في نـ. "فَكُلْ" في نـ: "فَكُلُوا". "السِّنَّ وَالظُّفُرَ" في نـ: "الظُّفُرَ وَالسِّنَّ". "أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "أَنْبَأنَا عَبدَةُ".

===

رافع" ورافع جده، فنسب في هذه الرواية إلى جده، ولو أخذ بظاهرها لكان الحديث عن خديج والد رافع وليس كذلك، "ف" (9/ 632).

(1)

أي: اللَّه حابس، "ك"(20/ 98).

(2)

مرَّ مباحث الحديث (برقم: 5498).

(3)

قوله: (هكذا) فإن قلت: "هكذا" إشارة إلى ماذا؟ قلت: الحديث مختصر مما تقدم [برقم: 5498]، وهو أنه "أهوى إليه رجل بسهم فحبسه"، "ك"(20/ 98).

(4)

قوله: (ذبيحة الأمة والمرأة) كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهية ذلك، وفي "المدونة" جوازه، "ف"(9/ 632)، وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصبي إذا أحسنه، واختلف في كراهة ذبح الخصي، "ع"(14/ 508).

(5)

ابن الفضل، "ك"(20/ 98).

(6)

ابن سليمان، "ك"(20/ 98).

ص: 225

عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْب، بِهَذَا

(1)

. [راجع: 2304].

5505 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ

(3)

-أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً

(4)

لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ

(5)

، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "كُلُوهَا

(6)

". [أخرجه: ق 3182، تحفة: 4451].

"شَاةٌ" في ذ: "بِشَاةٍ". "فَذَبَحَتْهَا" في هـ، ذ:"فَذَكَّتْهَا".

===

(1)

أي: بالحديث المذكور، "ع"(14/ 508).

(2)

ابن أبي أويس، "ع"(14/ 509).

(3)

قوله: (معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ) هو شك من الراوي، وبهذا الشك لا يلزم قدح؛ لأن كلًّا منهما صحابي، والصحابة كلهم عدول، "ك" (20/ 98 - 99). قلت: ليس ها هنا اثنان وإنّما هو واحد، والتردد في أن معاذًا هو ابن وسعد أبوه، أو أن سعدًا ابن ومعاذ أبوه. "ع"(14/ 509).

(4)

فتية النساء، "قاموس".

(5)

جبل بالمدينة، "قس"(12/ 307).

(6)

قوله: (كلوها) فيه دليل لما ترجم له، وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، "قسطلاني"(12/ 309).

ص: 226

‌20 - بَابٌ لَا يُذَكَّى

(1)

بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

5506 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلْ -يَعْنِي

(5)

: - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ

(6)

". [راجع: 2488].

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ النَّبِيُّ".

===

(1)

قوله: (لا يذكى. . .) إلخ، قال الكرماني: السن عظم خاص وكذلك الظفر، ولكنهما في العرف ليسا بعظمين، وكذا عند الأطباء، وعلى الأول فذكر العظم من عطف العام على الخاص ثم الخاص على العام، "ف"(9/ 633).

(2)

ابن عقبة، "ع"(14/ 509).

(3)

الثوري، "ك"(20/ 99).

(4)

سعيد بن مسروق، "ك"(20/ 99).

(5)

لفظ "يعني"تفسير" كأن الراوي قال كلامًا هذا معناه، "ف" (9/ 634)، هذا قطعة من حديث رافع بن خديج الماضي (برقم: 5498، 5503).

(6)

قوله: (إِلا السن والظفر) فإن قلت: الترجمة فيها ذكر العظم وليس في الحديث ذكره؛ قلت: حكم العظم يعلم منه، "ك" (20/ 99). قلت: والبخاري في هذا ماشٍ على عادته في الإشارة إلى ما يتضمنه أصل الحديث، فإن فيه:"أما السن فعظم"، وإن كانت هذه الجملة لم تذكر ها هنا لكنها ثابتة مشهورة في نفس الحديث، "ف"(9/ 634).

ص: 227

‌21 - بَابُ ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ

(1)

وَنَحْوِهِمْ

5507 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

(2)

بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَومًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْم لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ

(3)

وَكُلُوهُ

(4)

" قَالَتْ:

"نَحْوِهِمْ" في سفـ، هـ، ذ:"نَحْرهِمْ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "يَأْتُونَنَا" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"يَأتُونَّا". "وَكُلُوهُ" في نـ: "وَكُلُوا"، وفي نـ:"فَكُلُوهُ".

===

(1)

قوله: (الأعراب) هم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار، ولا يدخلون المصر إِلَّا لحاجة، "ع"(14/ 509).

(2)

مولى عثمان بن عفان، "ك"(20/ 99).

(3)

فيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين ظاهر الإباحة، "ك"(20/ 99)، لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام تسميتهم على الأكل مقام التسمية الفائتة على الذبح، ولا السؤال في من تحقق أنه لم يسم، وإنما هو في من شك في تسميته؛ فبين لهم عليه السلام أن تصرف المسلمين محمول على الصحة حتى يتبين الفساد، ثم إنه حثَّهم على وظيفة أنفسهم التي لم تفت وهي التسمية على الأكل، "ف". [انظر "قس" (12/ 310)].

(4)

قوله: (وكلوه) وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية. وأجيب بأن هذا كان في ابتداء الإسلام، والدليل عليه أن مالكًا زاد في آخره:"وذلك في أول الإسلام"، ويمكن أنهم لم يكونوا جاهلين بالتسمية، "ع"(14/ 510).

ص: 228

وَكَانُوا

(1)

حَدِيْثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

تَابَعَهُ

(2)

عَلِيٌّ

(3)

عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ

(4)

. وَتَابَعَهُ

(5)

أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ. [راجع: 2057، تحفة: 16762].

‌22 - بَابُ ذَبَائِحِ

(6)

أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا

(7)

مِنْ

(8)

أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

(9)

===

(1)

أي: القوم السائلون، "ع"(14/ 510).

(2)

مراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعًا كما رواه أسامة بن حفص، "ف"(9/ 634).

(3)

ابن عبد اللَّه المديني شيخ البخاري، "ف"(9/ 634).

(4)

عبد العزيز بن محمد.

(5)

يعني عن هشام بن عروة في رفعه أيضًا، "ف"(9/ 634).

(6)

قوله: (باب ذبائح. . .) إلخ، أشار إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومها، وهو قول الجمهور، وعن مالك وأحمد: تحريم ما حرم اللَّه على أهل الكتاب كالشحوم. قال ابن القاسم: لأن الذي أباحه اللَّه طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب، وإذا أبيحت ذبائحهم لم يفتقر إلى قصدهم أجزاء المذبوح، والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض، وإذا كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة. وأيضًا فإن اللَّه سبحانه وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر، فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر لا يحل للمسلم أكله، "ف"(9/ 637).

(7)

أي: شحوم أهل الكتاب، "ع"(14/ 511).

(8)

بيانية أو تبعيضية، أي: من الذين لا يعطون الجزية، "ع"(14/ 511).

(9)

أي غير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية، "ع"(14/ 511).

ص: 229

وَقَوْلِهِ عز وجل: {الْيَوْمَ أُحِلَّ

(1)

لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5].

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ.

وَيُذْكَرُ

(2)

عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ

(3)

وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ

(4)

"وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ" في نـ: "فَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ". "أَحَلَّهُ اللَّهُ" في ذ: "أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ".

===

(1)

قوله: ({الْيَوْمَ أُحِلَّ. . .}) إلخ، أورد هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أهل الحرب وغيره؛ لأن المراد من قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ذبائحهم، وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم لا يعتقدون الذبائح لغير اللَّه تعالى ولا يذكرون على ذبائحهم إِلا اسم اللَّه وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه، ولا تباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم؛ لأنهم لا يذكرون اسم اللَّه على ذبائحهم، ونصارى العرب كبني تغلب ومن أشبههم، لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور، وقال الزهري:"لا بأس. . . " إلخ، "ع"(14/ 511).

(2)

ذكر بصيغة التمريض إشارةً إلى ضعفه، "ع"(14/ 511).

(3)

قال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن اللَّه سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن، "ف"(9/ 637).

(4)

[قوله: "لا بأس" قال شيخنا في "الأبواب والتراجم"(6/ 25): وبه يظهر مناسبة ذكر هذا الأثر في هذا الباب. وفي "الفيض" قوله:

ص: 230

بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ

(1)

(2)

، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ

(3)

.

5508 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(4)

، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي قَصْرِ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ

(5)

بِجِرَابٍ

(6)

فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ

(7)

لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(8)

"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. . . " إلخ، ثبت في سـ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ:"قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "مُحَاصِرِي" في نـ: "مُحَاصِرِينَ". "فَنَزَوْتُ" في هـ، ذ:"فَبَدَرْتُ".

===

"لا بأس. . . " إلخ، رفع توهم عسى أن يتوهم أن في الذكاة شرط الملة والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز ذبيحته، انتهى].

(1)

هو الذي لم يختتن، "ك"(20/ 100).

(2)

وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته، "ف"(9/ 637).

(3)

دون ما أكلوه لأنهم يأكلون الميتة ولم الخنزير والدم، ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع، "ع"(14/ 512).

(4)

هشام بن عبد الملك، "ع"(14/ 512).

(5)

لم أعرف اسمه، "قس"(12/ 312).

(6)

بالكسر: المِزْوَد، أو الوعاء، "قاموس" (ص: 75).

(7)

وثبت، "ف"(9/ 637).

(8)

قوله: (فإذا النبي صلى الله عليه وسلم) فيه حجة على من منع ما حُرِّم عليهم كالشحوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد اللَّه بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب، "ع"(14/ 512)، "ف"(9/ 637 - 638).

ص: 231

فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

(1)

. [راجع: 3153].

‌23 - بَابُ مَا نَدَّ

(2)

مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

(3)

وَأَجَازَهُ

(4)

ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ

(5)

فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ

(6)

. وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهم.

"فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ" زاد بعده في حـ، هـ:"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ" في نـ: "مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ فَذَكِّهِ". "عَلَيْهِ" ثبت في عسـ.

===

(1)

مرّ وجهه (في ح: 3153).

(2)

نفر من البهائم الإنسية، "ف"(9/ 638).

(3)

في جواز عقره على أيِّ صفة اتفقت، وهو مستفاد من قوله في الخبر:"فإذا غلبكم. . . " إلخ، "ف"(9/ 638).

(4)

أي: كون حكم ما ندّ من البهائم كحكم الحيوان الوحشي في جواز العقر كيف ما كان، "ع"(14/ 512).

(5)

أي: مما كان لك وفي تصرفك، فتوحش وعجزت عن ذبحه المعهود، "ك"(20/ 101).

(6)

قوله: (فذكه من حيث قدرت) وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك والليث، ونقل أيضًا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إِلا بتذكيته في حلقه أو لبَّته، وحجة الجمهور حديث رافع بن خديج، "ف"(9/ 639).

ص: 232

5509 -

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

(3)

، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ

(4)

، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى! فَقَالَ: "اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ

(5)

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"حَدَّثَنِي عَمْرُو" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا عَمْرُو". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ" في نـ: "عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ". "قَالَ: قُلْتُ" لفظ "قال" سقط في نـ. "أَرِنْ" كذا في سفـ، مه، وفي صـ:"أَرِنِي"، وفي ذ:"أَرْنِ"، وفي نـ:"رِنْ". "اسم اللَّه عَلَيْهِ" لفظ "عليه" سقط في نـ.

===

(1)

القطان، "ع"(14/ 513).

(2)

الثوري، "ع"(14/ 513).

(3)

هو سعيد بن مسروق، "ع"(14/ 513).

(4)

كذا نسب فيه رفاعة إلى جده، ووقع في رواية كريمة:"رفاعة بن رافع بن خديج" بغير نقص [فيه]، "ف"(9/ 639).

(5)

قوله: (اعجل أو أرن) قال الخطابي: صوابه: إئْرَنْ، بوزن اعجل ومعناه، وهو من أرِنَ يأرَن إذا خف، أي: اعجل ذبحها لئلا تموت خنقًا؛ فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة اليد والسرعة، قال: وقد يكون على وزن أطِعْ أي: أهلكها ذبحًا، من أران القوم إذا هلكت ماشيتهم، وقد يكون بوزن أَعطِ بمعنى أَدِم القطع ولا تفتر، من رنوت إذا أدمت النظر، قال: وهذا شك من الراوي هل قال: اعجل أو أرن، "ك"(20/ 101)، وفي "الخير الجاري": معناه على تقدير كونه بوزن أَعط: أي: أدم النظر وراعِه ببصرك لئلا يزول عن المذبح.

ص: 233

فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". وَأَصَبنَا نَهْبَ

(1)

إِبِل وَغَنَمِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا

(2)

" [راجع: 2488].

‌24 - بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

(3)

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

، عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلَا نَحْرَ

(5)

إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ

(6)

"الْحَبَشَةِ" في هـ، ذ:"الْحَبَشِ". "نَهْبَ" في هـ، ذ:"نُهْبَةَ". "رَجُلٌ" في نـ: "رَجُلٌ مِنْهُمْ". "فَحَبَسَهُ" في نـ: "فَحَبَسَهُ اللَّهُ". "وَالذَّبْحِ" في ذ: "وَالذَّبَائِحِ". "وَلَا نَحْرَ" في نـ: "وَلَا مَنْحَرَ".

===

(1)

النهب: الغنيمة، والاسم: النهبة، "قاموس" (ص: 142).

(2)

مرّ تفسير الحديث (برقم: 5503).

(3)

قوله: (النحر والذبح) قال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذبحها وفي السُّنَّة ذكر نحرها، واختلفوا في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم، وقال ابن المنذر: وروي عن أبي حنيفة والثوري والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إِلا أنه يكره، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يكره، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وقال أشهب: إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة لا يؤكل، "ع"(14/ 515).

(4)

عبد الملك، "ك"(20/ 102).

(5)

لف ونشر على الترتيب، "ك"(20/ 102).

(6)

الذبح في الحلق، "ف"(9/ 640).

ص: 234

وَالْمَنْحَرِ

(1)

. قُلْتُ

(2)

: أَيُجْزِئ

(3)

مَا يُذْبَحُ

(4)

أَنْ أَنْحَرَهُ

(5)

؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ

(6)

الْبَقَرَةِ

(7)

، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ

(8)

. . . . . . .

===

(1)

النحر في اللبَّة، "خ".

(2)

القائل ابن جريج، "ع"(14/ 515).

(3)

قوله: (أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم) احتج عليه بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] أن البقر مذبوح إذ الأصل الحقيقة، وجاز نحره اتفاقًا، وبان ذبح المنحور جائز إجماعًا فكذلك نحر المذبوح، قال النووي:"ما أنهر الدم فكلْ" فيه دليل على جواز ذبح المنحور والعكس، وجوزه العلماء إِلا داود، قال مالك في بعض الروايات عنه بإباحة ذبح المنحور دون العكس، وأجمعوا على أن السُّنَّة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عند الجمهور، وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها، "ف"(9/ 640).

(4)

مفعولٌ.

(5)

فاعل "يجزئ".

(6)

وعن جابر قال: "نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرةً في حجته"، "مشكاة" (ح: 2630) في "باب الهدي". ["مسلم": 1319].

(7)

في قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]، "ع"(14/ 515).

(8)

قوله: (الأوداج) جمع وَدَج -بفتح الدال وبالجيم- وهو: العرق الذي في الأخدع، وهما عرقان متقابلان. واستشكل التعبير بالجمع لأنه ليس لكل بهيمة سوى ودجين. وأجيب بأنه أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلها، أو هو من باب تسمية الجزء باسم الكل، ومنه قوله: عظيم المناكب، "قس" (12/ 315). وبقي وجه آخر وهو: أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجًا

ص: 235

قُلْتُ

(1)

: فَتُخَلَّفُ

(2)

الأَوْدَاجُ حَتَّى يُقْطَعَ النِّخَاعُ

(3)

؟ قَالَ

(4)

: لَا إِخَالُ

(5)

.

===

تغليبًا، "ف"(9/ 641)، ولهذا أورد في بعض الأحاديث:"أفر الأوداج، وأنهر بما شئت"، وأفر بالفاء يعني: اقطع، "ع" (14/ 515). قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية، وهما: الحلقوم والمري وعرقان من كل جانب، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ؛ فإن قطع أقل فلا خير فيها. وقال الشافعي: يكفي، ولو لم يقطع من الودجين شيئًا؛ لأنهما قد يسيلان من الإنسان وغيره فيعيش، وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمريء، وعن مالك والليث: يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط، واحتج له بما في حديث رافع:"ما أنهر الدم" وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، "ف"(9/ 641).

(1)

أي: قال ابن جريح لعطاء: "فتخلف" أي: يترك الذابح "الأوداج حتى. . . " إلخ، "خ".

(2)

خلفوا أثقالهم تخليفًا: خلوه وراء ظهورهم، "قاموس" (ص: 746).

(3)

قوله: (النخاع) بكسر النون مصححًا عليه في الفرع، وقال في "المصابيح": بضم النون، وحكى الكسائي فيه عن بعض العرب الكسر، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر والرقبة، "قس"(12/ 316)، ويكون ممتدًّا إلى الصلب حتى يبلغ عجب الذنب، "ك" (20/ 102). قال الكرخي في "مختصره": ويكره إذا ذبحها أن يبلغ النخاع، وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة، "ع"(14/ 516).

(4)

أي: عطاء، (14/ 516).

(5)

بفتح الهمزة وكسرها، والكسر أفصح، أي: لا أظن، "ك"(20/ 102).

ص: 236

فَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ

(1)

، يَقُولُ

(2)

: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْم، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى يَمُوتَ.

{وَإِذْ قَالَ

(3)

مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] إِلَى قَولِهِ: وَقَالَ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71].

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ

(4)

فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

(5)

. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.

"فَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ" كذا في ذ، ولغيره:"وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ". " {وَإِذْ قَالَ مُوسَى} " زاد قبله في نـ: "وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى". "وَأَنَسٌ" في نـ: "وَأَنَسُ بنُ مَالِكٍ".

===

(1)

قوله: (عن النخع) فسره في "الخير": بأنه قطع ما دون العظم. وفي "العيني": هو أن ينتهي بالذبح إلى النخاع. وقال صاحب "الهداية": ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك، وتؤكل ذبيحته، "ع" (14/ 516). وقال الشافعي: النخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها، "ف"(9/ 641).

(2)

إشارة إلى تفسير النخع، "ع"(14/ 516).

(3)

قوله: (وإذ قال) هذا من تمام الترجمة، وأراد أن يفسر به قول ابن جريح في الأثر المذكور:"ذكر اللَّه. . . " إلخ، وفي هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذبح، "ف"(9/ 641).

(4)

التذكية: الذبح والنحر، "نهاية" (ص: 328).

(5)

بفتح اللام وتشديد الموحدة: فوق الصدر وحواليه، وفسر البعض اللبة بموضع القلادة في الصدر، وقيل: النقرة في أعلى الصدر، والمآل واحد، "خ".

ص: 237

5510 -

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا

(1)

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرَسًا فَأَكَلْنَاهُ

(2)

. [أطرافه: 5511، 5512، 5519، أخرجه: م 1942، س 4406، ق 3190، تحفة: 15746].

5511 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ: سَمِعَ عَبدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. [راجع: 5510].

5512 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا

(3)

فَأَكَلْنَاهُ.

"عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ". "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "أَنَّ أَسْمَاءَ" في نـ: "عَنْ أَسْمَاءَ". "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ".

===

(1)

في الأولى والثالثة بلفظ النحر وفي الثانية بلفظ الذبح، والاختلاف فيه عن هشام، فلعله كان يرويه تارة كذا، وتارة كذا، وهو يشعر باستواء اللفظين في المعنى، وأن كلًّا منهما يطلق على الآخر مجازًا، وحمله بعضهم على التعدد لتغاير النحر والذبح، "قس"(12/ 317).

(2)

فيه حجة للشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن على جواز أكل لحم الخيل، وقال أبو حنيفة ومالك: كره كراهة تحريم، وقيل: تنزيه، "ع"(14/ 517).

(3)

قال بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر، يريد أنها لا تنحر وتذبح، "ع"(14/ 517).

ص: 238

تَابَعَهُ

(1)

وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ

(2)

. [راجع: 5510].

‌25 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ

(3)

وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

5513 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ

(4)

بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا

(5)

-أَوْ فِتْيَانًا

(6)

- نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ

(7)

. [أخرجه: م 1956، د 2816، س 4439، ق 3186، تحفة: 1630].

"مَعَ أَنَسٍ" في نـ: "مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "فَقَالَ أَنَسٌ" في نـ: "قَالَ أَنسٌ".

===

(1)

أي: جريرًا، "قس"(12/ 317).

(2)

أي: في لفظ النحر، "ع"(14/ 518).

(3)

قوله: (المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة، هي: قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، يقال: مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة. "والمصبورة" بصاد ساكنة وموحدة مضمومة هي: الدابة التي تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، و"المجثمة" بالجيم والمثلثة المفتوحة: التي تربط وتجعل غرضًا للرمي، "ف"(9/ 643) -فإذا ماتت من ذلك حرم أكلها؛ لأنها موقوذة، "قس" (12/ 317) -. قيل: إنها في الطير خاصة والأرنب وأشباه ذلك، قال الخطابي: المجثمة هي المصبورة بعينها، وقال: بين المجثمة والجاثمة فرق؛ لأن الجاثمة هي التي جثمت بنفسها؛ فإذا صيدت على تلك الحال لم تحرم، والمجثمة هي التي ربطت وحُبسَتْ قهرًا، "ك"(20/ 104).

(4)

ابن عم الحجاج بن يوسف، ونائبه على البصرة، وزوج أخته زينب بنت يوسف، "ف"(9/ 643).

(5)

ظاهر السياق أنهم من أتباع الحكَم، "ف"(9/ 643).

(6)

شك من الراوي، "ف"(9/ 643).

(7)

أي: تحبس لترمى حتى تموت، "ف"(9/ 643).

ص: 239

5514 -

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْن عُمَرَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى

(1)

(2)

رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ، فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبرَ هَذَا الطَّيرَ

(3)

لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ تُصبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا

(4)

لِلْقَتْلِ. [تحفة: 7077].

"حَدَّثَنِي أَحْمَدُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثنُا أَحْمَدُ". "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ". "حَلَّهَا" في عسـ، س، ذ:"حَملَهَا". "وَبِالْغُلَامِ" في نـ: "وَالْغُلَامِ". "غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ" في هـ، ذ:"غِلْمَانَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرُوا". "سمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ". "يَنْهَى" في نـ: "نَهَى".

===

(1)

ابن سعيد، أي: ابن العاص، وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق، "ف"(9/ 643).

(2)

قوله: (وغلام من بني يحيى) أي: ابن سعيد المذكور، لم أقف على اسمه، وكان ليحيى من الأولاد الذكور: عثمان وعنبسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمد وهشام وعمرو، وكان يحيى بن سعيد قد ولي إمرة المدينة، وكذلك أخوه عمرو، "ف"(9/ 643).

(3)

قوله: (هذا الطير) قال الكرماني: هذا على لغة قليلة وهي إطلاق الطير على الواحد، واللغة المشهورة في الواحد: طائر، والجمع: الطير. قلت: وهو ها هنا يحتمل لأرادة الجمع، بل الأولى أنه لإرادة الجنس، "ف" (9/ 644). قال العيني (14/ 520): هذا غير موجه؛ لأنه أشار بقوله: "هذا الطير" إلى دجاجة، وهي واحدة، فكيف يحتمل إرادة الجمع؛ ودعواه الأولوية لإرادة الجنس أبعد من الأول؛ لأن الإشارة إليها تنافي ذلك على ما لا يخفى.

(4)

للتنويع لا للشك، فيتناول الطيور والبهائم، "ع"(14/ 520).

ص: 240

5515 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي بِشْرٍ

(3)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ

(4)

-أَوْ بِنَفَرٍ

(5)

- نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا

(6)

؟ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا. [أخرجه: م 1958، س 4442، تحفة: 7054].

- تَابَعَهُ

(7)

سُلَيْمَانُ

(8)

، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ

(9)

، عَنْ سَعِيدٍ

(10)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(11)

مَنْ مَثَّلَ

(12)

بِالْحَيَوَانِ.

===

(1)

محمد بن الفضل، "ع"(14/ 520).

(2)

الوضاح، "ع"(14/ 520).

(3)

جعفر بن أبي وحشية، "ع"(14/ 520)، "ف"(9/ 644).

(4)

بكسر الفاء جمع فتى، "قس"(12/ 319)، وكذلك الفتيان، والأول جمع القلة، والثاني جمع الكثرة، "ك"(20/ 105).

(5)

قوله: (أو بنفر) شك من الراوي. وهو رهط الإنسان وعشيرته، وهو اسم جمع يقع على الجماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، "ع"(14/ 520).

(6)

إشارة إلى نَصبهم، "ع"(14/ 520).

(7)

أي: أبا بشر، "ع"(14/ 520)، "قس"(12/ 319).

(8)

ابن حرب، "ع"(14/ 520)، "ف"(9/ 644).

(9)

ابن عمرو الأسدي، "ك"(20/ 105).

(10)

ابن جبير، "ك"(20/ 105).

(11)

قوله: (لعن النبي صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، وإنما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله لأنه ظالم، "ك"(20/ 105).

(12)

أي: صيَّره مثلة، "ع"(14/ 520).

ص: 241

وَقَالَ عَدِيٌّ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 5562، 7054].

5516 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ

(1)

وَالْمُثْلَةِ. [راجع: 2474].

‌26 - بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ

(2)

"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "سمعت عبد اللَّه" في نـ: "قال: سمعت عبد اللَّه". "عَنِ النُّهْبَةِ" في عسـ، ذ:"عَنِ النُّهْبَى". "بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ" في نـ: "بَابُ الدَّجَاجِ".

===

(1)

قوله: (النهبة) بضم النون وسكون الهاء: أخذ مال الغير قهرًا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية. ولأبي ذر وابن عساكر:"النهبى" بغير هاء مقصورًا، "قس"(12/ 319، 320). فإن قلت: نهب أموال الكفار جائز؛ قلت: المنهي أخذ الرجل مال المسلم قهرًا وظلمًا ومكابرة، أو أخذ الأموال المشتركة بين المسلمين بغير إنصاف وتسوية، "ك" (20/ 105). مرَّ الحديث (برقم: 2474).

(2)

قوله: (الدجاج) هو اسم جنس مثلث الدال، ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك وغيرهما، ولم يحك النووي الضم، والواحدة دجاجة مثلثًا أيضًا، وقيل: إن الضم فيه ضعيف. قال الجوهري: دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة، وأفاد إبراهيم الحربي في "غريب الحديث": أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون الذكران، والواحدة دجاجة بالفتح أيضًا، وسمي به لإسراعه في الإقبال والإدبار، من: دَجَّ يدِجُّ إذا أسرع، "ف"(9/ 645).

ص: 242

5517 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ

(1)

، عَنْ أَيُّوبَ

(2)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(3)

، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الدَّجَاجَ. [راجع: 3133].

5518 -

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ

(6)

، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

(7)

هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ

"يَحْيَى" في كن: "يَحْيَى بْنُ مُوسَى البلخي" -أو هو ابن جعفر بن أعين أو زكريا البيكندي فيما جزم به أبو نعيم والكلاباذي، "قس" (12/ 320) -. "عَنْ أَبِي مُوسَى" في نـ:"عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ". "الدَّجَاجَ" في نـ: "دَجَاجًا"، وفي نـ:"دَجَاجَةً". "بَيْنَنَا وَبَيْنَ هذا الحي" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ هذا الحي".

===

(1)

الثوري، "ع"(14/ 521).

(2)

السختياني، "ع"(14/ 521).

(3)

عبد اللَّه بن زيد، "ع"(14/ 521).

(4)

عبد اللَّه بن عمرو، "ع"(14/ 522).

(5)

أي: ابن سعيد، "ع"(14/ 522).

(6)

ابن عاصم، "ع"(14/ 522).

(7)

قوله: (كان بيننا وبين) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "بيننا وبينه هذا الحي" بالرفع، وقال السفاقسي: بالخفض بدل من الضمير في "بينه"، ورُدَّ بأنه يصير تقدير الكلام: أن زهدمًا الجرمي قال: كان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، وليس المراد، وإنما المراد أن أبا موسى وقومه الأشعريين كانوا أهل مودة وإخاء لقوم زهدم وهم بنو جرم، ورواية

ص: 243

إِخَاءٌ

(1)

، فَأُتِيَ بِطَعَامِ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: ادْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهُ- قَالَ: إنِّي رَأَيْتُهُ يَأكُلُ شَيْئاً

(2)

فَقَذِرْتُهُ

(3)

، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ. فَقَالَ: ادْنُ

(4)

أُخْبِرْكَ -أَوْ أحَدِّثْكَ-: إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَماً مِنْ نَعَمِ

(5)

الصَّدَقَةِ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ

(6)

، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، قَالَ:"مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ"! ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبٍ

(7)

مِنْ إِبِلٍ فَقَالَ: "أَيْنَ الأَشْعَريُّونَ؟

"فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ". "يَأْكُلُ شَيْئاً" في نـ: "أَكَلَ شَيْئاً". "ادْنُ أُخْبِرْكَ" في سـ، حـ، ذ:"إِذَنْ أُخْبِرَكَ". "أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ".

===

الكشميهني: "وكان بيننا وبين هذا الحي" تؤيد ما قاله السفاقسي إلا أن المعنى غير صحيح، وفي آخر "كتاب التوحيد" (ح: 7555) عن زهدم قال: "كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ودٌّ وإخاء" وهذه الرواية هي المعتمدة، كما قاله في "الفتح"(9/ 640)، "قس"(12/ 321).

(1)

أي: مؤاخاة، "ك"(20/ 106).

(2)

أي: من النجاسة، يعني: كانت جلالة، "ك"(20/ 106).

(3)

أي: كرهته، "ك"(20/ 106).

(4)

فيه جواز أكل الدجاج إنسيُّه ووحشيُّه، وهو بالاتفاق إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع، إلا أن بعضهم استثنى الجلّالة وهي ما تأكل الأقذار، "ف"(9/ 648)، قال أبو حنيفة: الدجاجة تخلط، والجلالة لا تأكل غير القذرة، "عيني"(14/ 523).

(5)

النعم: الإبل خاصةً، "مجمع"(4/ 740).

(6)

أي: طلبناه منه أن يحملنا، "ع"(14/ 523).

(7)

أي: بغنيمة، "خ".

ص: 244

أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟ ". قَالَ: فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ

(1)

غُرَّ

(2)

الذُّرَى، فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ، فَوَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا

(3)

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَداً. فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ. فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ

(4)

إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا

(5)

" [راجع: 3133].

===

(1)

قوله: (ذود) بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة: الإبل ما بين الثلاث والعشرة، "ع" (14/ 523). وقوله:"خمس ذود" بالإضافة. وقوله: "غر الذرى" الغر بضم الغين المعجمة جمع أغر، وهو: الأبيض، والذُّرَى بضم المعجمة والقصر جمع ذروة، وذروة كل شيء أعلاه، والمراد ها هنا أسنمة الإبل، ولعلها كانت بيضاء حقيقة، أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا دبر، "ع"(14/ 523)، يريد أنها ذوات الأسنمة البيض من كثرة شحومهن، "ك"(20/ 107).

(2)

يجوز في "غر" النصب والجر، "ف"(9/ 647).

(3)

أي: طلبنا غفلته، "ك"(20/ 107).

(4)

قوله: (حملكم، إني والله

) إلخ، في الحديث إرشاد إلى أن الحنث حسن في فعل المعروف بترك المكروه. قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله هو حملكم" يحتمل أن يكون ذلك بالوحي، والله تعالى أعلم، ويحتمل أن يكون كناية عن حضور الإبل من الخارج بعد ما لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام، "خ"، ومرَّ (برقم: 3143، 4385).

(5)

من التحلل، وهو التفصي عن عهدة اليمين والخروج منها بالكفارة أو الاستثناء، "ك"(20/ 107).

ص: 245

‌27 - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

(1)

5519 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(3)

، عَنْ فَاطِمَةَ

(4)

، عَنْ أَسْمَاءَ

(5)

قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ

(6)

. [راجع: 5510].

5520 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

(7)

بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى

(8)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

(9)

. [راجع: 4219].

"عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ".

===

(1)

قوله: (الخيل): جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم، أو مفرده خائل، سميت بذلك لاختيالها في المشية، "قس"(12/ 323).

(2)

عبد الله، "ع"(14/ 523).

(3)

ابن عروة، "ع"(14/ 523).

(4)

بنت المنذر، "ع"(14/ 523).

(5)

بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، "ع"(14/ 523).

(6)

مضى الحديث (برقم: 5510 وما بعده).

(7)

الباقر، "ع"(14/ 524).

(8)

مرّ الحديث (برقم: 4219).

(9)

قوله: (رخص في لحوم الخيل) احتج بهذا الحديث عطاء وابن سيرين والحسن والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والليث وابن المبارك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور على جواز أكل لحم الخيل.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك وأبو عبيد: يكره. ثم الكراهة عند

ص: 246

‌28 - بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5521 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(3)

، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. [راجع: 853، أخرجه: م 561، س في الكبرى 4849، تحفة: 6769، 8049].

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ".

===

أبي حنيفة كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه، وقال فخر الإسلام وأبو معين: هذا هو الصحيح، وأخذ أبو حنيفة في ذلك بقوله تعالى:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] خرج مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكيم كيف يترك الامتنان بأعلى النعم، ويمتن بأدناها؟! [ولأنه آلة إرهاب العدو] فيترك أكله احتراماً له، واحتج أيضًا بحديث أخرجه أبو داود (ح: 3790) عن خالد بن الوليد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير"، وأخرجه النسائي (ح: 4336) وابن ماجه (ح: 3198) والطحاوي (4/ 205)، [ولمَّا] رواه أبو داود سكت عنه، فسكوته دلالة رضاه به، غير أنه قال: وهذا منسوخ. ويعارض بحديث جابر، والترجيح للمحرم.

وأما لحم الحمر الأهلية فقال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمه، كذا في "العيني"(14/ 524).

(1)

ابن الفضل، "ع"(14/ 525).

(2)

ابن سليمان، "ع"(14/ 525).

(3)

العمري، "ع"(14/ 525).

ص: 247

5522 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(2)

، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ

(3)

ابْنُ الْمُبَارَكِ

(4)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(5)

عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ

(6)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(7)

عَنْ سَالِمٍ

(8)

. [راجع: 853، أخرجه: م 561، س في الكبرى 6646، تحفة: 6769، 8049].

5523 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ

(9)

بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ

(10)

عَامَ خَيْبَرَ

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "حَدَّثَنِي نَافِعٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ"، وفي ذ:"عَنْ نَافِعٍ". "عَن عَبْدِ اللهِ" في نـ: "عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ". "نَهَى النَّبيُّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

القطان، "ع"(14/ 525).

(2)

العمري، "ع"(14/ 525).

(3)

أي: يحيى، "قس"(12/ 326).

(4)

أي: عبد الله "ك"(20/ 108).

(5)

العمري.

(6)

أي: حماد، "ع"(14/ 525).

(7)

العمري، "ع"(14/ 525).

(8)

ابن عبد الله بن عمر، "ع"(14/ 525).

(9)

ابن الحنفية، "ك"(20/ 108).

(10)

مرّ الكلام مبسوطًا (برقم: 5115).

ص: 248

وَلُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

(1)

(2)

. [راجع: 4216].

5524 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(3)

، عَنْ عَمْرٍو

(4)

، عَنْ مُحَمَّدِ

(5)

بْنِ عَلِيٍّ

(6)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(7)

قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. [راجع: 4219].

5525 و 5526 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(8)

، عَنْ شُعْبَةَ

"وَلُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ" في نـ: "وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ" وفي ذ: "وعن لحوم حمر الإنسية".

===

(1)

بكسر الهمزة وإسكان النون وبفتحها، "ك"(20/ 108).

(2)

قوله: (الإنسية) بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس، ويقال فيه: أَنَسِيَّة بفتحتين. وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون لقوله: الأنسية هي التي تألف البيوت، والأنس ضد الوحشة ولا حجة في ذلك؛ لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين. وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة. ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه. نعم، زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون، فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرواية فعسى، وإلا فهو ثابت في اللغة، ونسبتها إلى الأنس، "ف"(9/ 654).

(3)

ابن زيد، "ع"(14/ 525).

(4)

ابن دينار.

(5)

الإمام الباقر، "ع"(14/ 525).

(6)

ابن الحسين زين العابدين، "خ".

(7)

مرّ الحديث مع ما يتعلق به بعين هذا الإسناد والمتن (برقم: 4219).

(8)

القطان، "ع"(14/ 526).

ص: 249

قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيٌّ

(1)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(2)

وَابْنِ أَبِي أَوْفَى

(3)

قَالَا: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. [حديث 5525: راجع: 4221، تحفة: 1795. حديث 5526: أطرافه: 3155، أخرجه: م 1938، تحفة: 5174].

5527 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَاب

(6)

: أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ

(7)

أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

تَابَعَهُ

(8)

الزُّبَيْدِيُّ

(9)

وَعُقَيْلٌ

(10)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

"حَدَّثَنِي عَدِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَدِيٌّ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي". "لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ" في ذ: "لحوم حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ". "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ" في ذ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ".

===

(1)

ابن ثابت، "ع"(14/ 526).

(2)

ابن عازب، "ع"(14/ 526).

(3)

عبد الله، "ع"(14/ 526).

(4)

ابن راهويه، أو ابن منصور، "ع"(20/ 109).

(5)

ابن كيسان، "ع"(14/ 526).

(6)

الزهري.

(7)

عائذ الله، "ع"(14/ 526).

(8)

أي: صالحًا، "ع"(14/ 526).

(9)

محمد بن الوليد، "ع"(14/ 526).

(10)

ابن خالد، "ع"(14/ 526).

ص: 250

وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ

(1)

وَالْمَاجِشُونُ

(2)

وَيوُنُسُ

(3)

وَابْنُ إِسْحَاقَ

(4)

عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

(5)

. [أخرجه: م 1936، س 4342، تحفة: 11876].

5528 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَّمٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(7)

الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ

(8)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(9)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جاءَهُ جَاءٍ

(10)

فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ،

"ويُونُسُ" في نـ: "وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ".

===

(1)

ابن راشد، "ع"(14/ 526).

(2)

يوسف بن يعقوب بن عبد الله، "ع"(14/ 526).

(3)

ابن يزيد، "ع"(14/ 526).

(4)

محمد، "ع"(14/ 526).

(5)

يعني: لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر، "ف"(9/ 654).

(6)

بالتخفيف والتشديد، "قس"(12/ 328).

(7)

ابن عبد المجيد، "قس"(12/ 328).

(8)

السختياني، "ع"(14/ 527).

(9)

ابن سيرين، "ع"(14/ 527).

(10)

قوله: (جاءه جاء) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا الذين بعده، ويحتمل أن يكونوا واحداً، فإنه قال أولاً:"أكلت"؛ فإما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وإما لم يكن أمر فيها بشيء، وكذا في الثانية، فلما قال الثالثة:"أُفْنِيَت الحمر" أي: لكثرة ما ذبح منها لتطبخ، صادف نزول الأمر بتحريمها، "ف"(9/ 655).

ص: 251

فَأَمَرَ مُنَادِياً

(1)

فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ

(2)

. فَكُفِئَتْ

(3)

الْقُدُورُ وَإِنَّهَا

(4)

لَتَفُورُ

(5)

بِاللَّحْمِ. [راجع: 371، أخرجه: م 1940، تحفة: 1458].

5529 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

قَالَ عَمْرٌو

(7)

: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

(8)

: يَزْعُمُونَ

(9)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى

"يَنْهَاكُمْ" في نـ: "يَنْهَيَانِكُمْ". "فَكُفِئَتْ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"فَأُكْفِئَتْ". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".

===

(1)

قوله: (منادياً) وقع عند مسلم (ح: 1940) أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة، ووقع عند مسلم أيضًا أن بلالاً نادى بذلك، وقد تقدم قريبًا عند النسائي (ح: 4341) أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف، ولعل عبد الرحمن نادى أولاً بالنهي مطلقاً، ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك، وهو قوله:"فإنها رجس". ووقع في "الشرح الكبير" للرافعي: أن المنادي بذلك خالد بن الوليد، وهو غلط؛ فإنه لم يشهد خيبر، وإنما أسلم بعد فتحها، "ف"(9/ 655).

(2)

أي: نجس، "ع"(14/ 527).

(3)

قلبت، "ع"(14/ 527).

(4)

الواو للحال، "ع"(14/ 527).

(5)

أي: لتغلي، "ع"(14/ 527).

(6)

ابن عيينة، "ع"(14/ 527).

(7)

ابن دينار، "ع"(14/ 527).

(8)

هو أبو الشعثاء، "ف"(9/ 655).

(9)

لم أقف على تسمية أحد منهم، "ف"(9/ 655).

ص: 252

عَنِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

(1)

الْحَكَمُ بْنُ عَمْرو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ

(2)

وَقَرَأ: {قُلْ لَا أَجِدُ

(3)

فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. [أخرجه: د 3808، تحفة: 3422، 5381].

"عَنِ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ" في نـ: "عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ". "يَقُولُ ذَلِكَ" في نـ: "يَقُولُ ذَاكَ". "أَبَى ذَلِكَ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"أَبَى ذَاكَ". "الْبَحْرُ" في نـ: "الحبرُ". " {مُحَرَّمًا} " زاد بعده في نـ: "الآية".

===

(1)

أشار به إلى قوله: "نهى عن الحمر الأهلية"، "ع"(14/ 528).

(2)

قوله: (ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس) و"أبى" من الإباء أي: منع "ذلك" أي: ذلك القول. وقوله: "البحر" صفة لابن عباس سمي به لسعة علمه، ويراد به بحر العلم، وقال بعضهم: هو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف، قلت: لا يتقدم الصفة على الموصوف، بل قوله:"ابن عباس" عطفُ بيانٍ لقوله: "البحر". ويروى: "الحبر" سمي به لأنه كان يزين ما قاله، "ع"(14/ 528).

(3)

قوله: (وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ

} إلخ) والاستدلال بهذا للحلّ إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. وقد تقدم في "المغازي" (ح 4227) عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر: هل كان لمعنى خاص أو للتأبيد؟ وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة، أخرجه الطبراني وسنده ضعيف. وقد تقدم في "المغازي" (ح: 4220) أيضًا في حديث ابن أبي أوفى: "فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس"، أو كانت جلالة أو كانت انتهبت، و [قد أزال هذه الاحتمالات] حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء فيه "فإنها رجس"، وكذا الأمر بغسل

ص: 253

‌29 - باب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

5530 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ

(1)

كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

===

الإناء في حديث سلمة. قال القرطبي ["المفهم" (5/ 224)]: قوله: "فإنها رجس" ظاهر في عود الضمير إلى الحمر؛ لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم المتنجس، فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج. وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر. وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه. وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل؛ فإن [في] حديث جابر النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونًا، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها. والجواب عن آية الأنعام [145] أنها مكية، وخبر التحريم متأخر جدًّا فهو مقدم، وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها، كالخمر في آية المائدة، وفيها أيضًا تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره، وكتحريم السباع والحشرات. قال النووي (13/ 90): قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً لهم إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها الكراهة، كذا في "فتح الباري"(9/ 655 - 656).

(1)

قوله: (نهى عن أكل

) إلخ، قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر

ص: 254

تَابَعَهُ

(1)

يُونُسُ

(2)

وَمَعْمَرٌ

(3)

وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجُشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [أخرجه: م 1932، د 3802، ت 1477، س 4325، تحفة: 11874].

‌30 - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

(4)

5531 -

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(5)

، عَنْ صَالِحٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ

(7)

: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ

(8)

أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: "هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا

(9)

".

===

أهل العلم، وعن بعضهم: لا يحرم، وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك رحمه الله كالجمهور، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجو بعموم:{قُلْ لَا أَجِدُ} [الأنعام: 145]، والجواب أنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم ما ذكر إذ ذلك؛ فليس فيها نفي ما سيأتي، "ف"(9/ 657).

(1)

أي: مالكاً، "ع"(14/ 530).

(2)

ابن يزيد، "ع"(14/ 530).

(3)

ابن راشد، "ع"(14/ 530).

(4)

قبل أن تدبغ، "ع"(14/ 530).

(5)

أي: إبراهيم بن سعد، "ع"(14/ 530).

(6)

ابن كيسان، "ع"(14/ 530).

(7)

أي: الزهري، "ع"(14/ 530).

(8)

ابن عتبة بن مسعود، "ع"(14/ 530).

(9)

أي: جلدها، "ك"(20/ 111)، بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، وهو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو الجلد: دبغ أم لا، "ف"(9/ 658).

ص: 255

قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حُرُّمَ أَكْلُهَا

(1)

". [راجع: 1492].

5532 -

حَدَّثَنَا خَطَّابُ

(2)

بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ - حُِمَيْرَ

(3)

، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِعَنْزٍ

(4)

مَيْتَةٍ فَقَالَ: "مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا

(5)

". [راجع: 1492، أخرجه: س 4261، تحفة: 5446].

‌31 - بَابُ الْمِسْكِ

(6)

5533 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(7)

،

"سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ" في قتـ، صـ:"عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ"، [وفي "قس" (12/ 333): حدثنا عبد الواحد، ولغير أبي الوقت وابن عساكر: عن عبد الواحد، وفي السلطانية:"عن عبد الواحد"، وفي س، ذ:"حدثنا عبد الواحد"، فليتأمل].

===

(1)

وبهذا احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، "ع" (14/ 530). مضى الحديث (برقم: 1492).

(2)

كان يعد من الأبدال، "ك"(20/ 111).

(3)

بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتية، أخطأ من قاله بالتصغير، "ف"(9/ 659).

(4)

بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي: هي الماعز، وهي الأنثى من المعز، "ف"(9/ 660).

(5)

أي: ليس على أهلها حرج، "ك"(20/ 111)، أي: بعد الدبغ.

(6)

الطيب المعروف، "قس"(12/ 333).

(7)

ابن زياد، "ع"(14/ 533).

ص: 256

حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَريرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَكْلُوم

(1)

يُكْلَمُ

(2)

فِي اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ

(3)

يَدْمَى

(4)

، اللَّوْنُ

(5)

لَوْنُ

(6)

دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ"

(7)

(8)

. [راجع: 237، تحفة: 14912].

5534 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(9)

، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"حَدَّثَنَا عُمَارَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ". "فِي اللهِ" في هـ، ذ:"فِي سَبِيلِ اللهِ".

===

(1)

أي: مجروح، "ف"(9/ 661).

(2)

أي: يجرح، "ك"(20/ 112).

(3)

أي: جرحه، "ع"(14/ 533).

(4)

من باب علم أي: يسيل منه الدم، "قس"(12/ 334).

(5)

مبتدأ، "خ".

(6)

خبر، "خ".

(7)

مرّ الحديث (برقم: 237 و 2803).

(8)

قوله: (والريح ريح مسك) وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وقوع تشبيه دم الشهيد؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم، فلو كان نجساً لكان من الخبائث ولم يحسن التمثيل به في هذا المقام. وقال الكرماني: وجه مناسبة الباب بالكتاب كون المسك فضلة الظبي، وهو مما يصاد، "قس"(12/ 334).

(9)

أي: حماد، "ع"(14/ 533).

ص: 257

"مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح وَالسَّوْءِ

(1)

كَحَامِل الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ

(2)

؛ فَحَامِلُ

(3)

الْمِسْكِ إِمَّا أنْ يُحْذِيَكَ

(4)

، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنهُ رِيحاً خَبِيثَةً" [راجع: 2101].

‌32 - بَابُ الأَرْنَبِ

(5)

"مَثَلُ الْجَلِيسِ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"مَثَلُ جَلِيسٍ" - بإضافة الموصوف إلى صفته، "ع" (14/ 534) -. "رِيحاً طَيِّبَةً" في نـ:"رِيحاً طَيِّباً".

===

(1)

بفتح السين المهملة، "قس"(12/ 334).

(2)

بكسر الكاف وسكون التحتية: زِقٌّ ينفخ فيه الحدَّاد، "قسطلاني"(12/ 334). وأما المبني من الطين فكُور، "ق" (ص: 440)، وقيل: عكسه.

(3)

مرّ الحديث (برقم: 2101).

(4)

قوله: (يحذيك) من الإحذاء، بالمهملة والمعجمة، وهو الإعطاء، يقال: أحذيتُ الرجل إذا أعطيته الشيء وأتحفته به. وفيه مدح المسك المستلزم لطهارته، ومدح الصحابة حيث كان جليسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل: ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة الصحبة، ولهذا سموا بالصحابة مع أنهم علماء كرماء شجعاء إلى تمام فضائلهم، "ك"(20/ 112).

(5)

قوله: (الأرنب) هي دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديها، والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى، ويقال للذكر: الخزز على وزن عمر بمعجمات، والأنثى عكرشة، وللصغير: خرنق بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف، هذا هو المشهور. وقال الجاحظ: لا يقال أرنب إلا للأنثى، ويقال: إن الأرنب شديدة الجبن كثيرة

ص: 258

5535 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام

(2)

بْنِ زيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا

(3)

أَرْنَباً وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ

(4)

(5)

،

===

الشبق، وأنها تكون سنة ذكراً وسنة أنثى، وأنها تحيض، وأنها تنام مفتوحة العين، "ف"(9/ 661)، "ع"(14/ 534).

(1)

هشام بن عبد الملك، "ع"(14/ 534).

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 2572).

(3)

قوله: (أنفجنا) من الإنفاج بالنون والفاء والجيم، وهو التهييج والإثارة، وقع في رواية مسلم (ح: 1953): "استنفجنا" وهو الاستفعال منه، يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعدا، وانتفج كذلك، وأنفجته إذا أثرته من موضعه، ووقع في "شرح مسلم" للمازري ["المعلم" (3/ 50 و 51]:"بعجنا" بالباء الموحدة والعين المهملة والجيم، وفسره بالشق، من بعج بطنه إذا شقه، ورده عياض ["الإكمال" (6/ 392)] ونسبه إلى التصحيف لفساد المعنى؛ لأن الذي يشق بطنه كيف يسعى خلفه، "ع" (14/ 534 - 535). وفي "فتح الباري" (9/ 661): ويقال: إن الانتفاج الاقشعرار، فكأن المعنى جعلناها بطلبنا لها تنتفج، والانتفاج أيضاً ارتفاع الشعر وانتفاشه.

(4)

اسم موضع على مرحلة من مكة، "ف"(9/ 661)، "ع"(14/ 535)، هو المكان الذي تسميه عوام المصريين بطن مرو، والصواب مرَّ بتشديد الراء، "ف"(9/ 661 - 662).

(5)

قوله: (مرَّ الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء، و"الظهران" بالظاء المفتوحة بلفظ التثنية، وهو من العلم المضاف والمضاف إليه، فيتوجه الإعراب إلى الأول والثاني مجرور دائماً بالإضافة، وكونه بالألف لأنه على صورة المثنى وليس مثنى حقيقة، أو أنه جاء على لزوم المثنى بالألف، وربما سمي باللفظ الأول وهو مرٌّ، وربما سمي بالثاني وهو الظهران فقط؛ لإن مرّ قرية ذات مياه ونخل وزروع وثمار، والظهران اسم للوادي، "قسطلاني"(12/ 335).

ص: 259

فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا

(1)

، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ

(2)

فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا- أَوْ قَالَ: بِفَخِذَيْهَا- إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهَا

(3)

. [راجع: 2572].

‌33 - بَابُ الضَّبِّ

(4)

5536 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّتنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

"فَلَغِبُوا" في هـ، ذ:"فَتعبوا".

===

(1)

أي: تعبوا وزنه ومعناه، "ف"(9/ 662).

(2)

هو زوج أمه، "ف"(9/ 662).

(3)

قوله: (فقبلها) أي: الهدية، "ع"(14/ 535)، وقد تقدم في "الهبة" (ح: 2572) من هذا الوجه: "قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال: فقبله".

وفي الحديث جواز أكل الأرنب، وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتج بحديث خزيمة بن جزء:"قلت: يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه، قلت: فإني آكل ما لا تحرمه، ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي" وسنده ضعيف، ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة، "ف"(9/ 662).

(4)

قوله: (الضب) دويبة تشبه الحرذون- ذكر الضب، أو دويبة أخرى، "قاموس"، (ص: 1095) -، لكنه أكبر منه، ويكنى أبا عسل بمهملتين مكسورة ثم ساكنة، ويقال للأنثى: ضبة، "ف"(9/ 663)، هو سوسمار [بالفارسية]"صراح".

ص: 260

مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ"[تحفة: 7219].

5537 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(1)

، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

(2)

بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ

(3)

فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ

(4)

، فَأَهْوَى

(5)

إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ

(6)

: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ

(7)

". قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ

(8)

"سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ". "فَقَالُوا" في نـ: "فَقُلْنَ". "فَاجْتَرَرْتُهُ" في نـ: "فَأَجْرَرْتُهُ".

===

(1)

القعنبي.

(2)

أسعد بن سهل الأنصاري، "ع"(14/ 537)، له رؤية، ولأبيه صحبة، "ف"(9/ 663).

(3)

هي خالة خالد بن الوليد، "ك"(20/ 113)، أم المؤمنين رضي الله عنها، "ع"(14/ 537).

(4)

أي: مشوي، "ك"(20/ 113).

(5)

أي: أمال يده إليه ليأخذه، "ك"(20/ 113).

(6)

هي ميمونة، وبقية النسوة لم يسمين، "قس"(12/ 337).

(7)

أي: أجد نفسي أكرهه، "ك"(20/ 113).

(8)

أي: جذبته إلي.

ص: 261

فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ

(1)

. [راجع: 5391].

‌34 - بَابٌ

(2)

إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ

(3)

فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

(4)

5538 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ:

===

(1)

قوله: (ينظر) في هذا الحديث من الفوائد: جواز أكل الضب، وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله. قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي، فأيّ إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم. وقال الطحاوي في "معاني الآثار": كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، قال: واحتج محمد بحديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟ "، قال الطحاوي: ما في هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن [تكون] عافته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء، انتهى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضب، أخرجه أبو داود (ح: 3796) بسند صحيح، "ف"(9/ 665)، ومرَّ الحديث (برقم: 5391).

(2)

بالتنوين، "قس"(12/ 337).

(3)

بالهمز الساكن واحد الفأر، "قس"(12/ 337).

(4)

أي: هل يفترق الحكم أو لا؟ "ف"(9/ 668).

(5)

عبد الله بن الزبير، "ع"(14/ 538).

(6)

أي: ابن عيينة، "ع"(14/ 538).

ص: 262

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ

(1)

، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا

(2)

وَكُلُوهُ

(3)

".

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَراً

(4)

يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ! قَالَ

(5)

: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُهُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ

(6)

مِنْهُ

(7)

مِرَاراً. [راجع: 235].

"يَقُولُهُ" في نـ: "يَقُولُ". "عن عُبَيْدِ اللهِ" في نـ: "عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ".

===

(1)

بإثبات هاء الضمير في الفرع وغيره، "قس"(12/ 338).

(2)

قوله: (ألقوها وما حولها) يدل على أن السمن كان جامداً، لأنه لا يمكن طرح ما حولها من المائع الذائب؛ لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض، وقام الإجماع على أن هذا حكم السمن الجامد، وأن المائع من السمن وسائر المائعات فلا خلاف في أنه إذا وقع فيه فأرة أو نحو ذلك لا يؤكل منها شيء، "ع" (14/ 538). ومرَّ الحديث (برقم: 235). ويستدل به على أن الفأرة طاهرة العين. وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة، "ف"(9/ 670).

(3)

أي: السمن، "قس"(12/ 338).

(4)

القائل هو شيخ البخاري علي بن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، "ع"(14/ 538).

(5)

القائل هو سفيان، "ف"(9/ 669).

(6)

أي: طريق ميمونة فقط، "ف"(9/ 669).

(7)

أي: من الزهري، "ف"(9/ 669).

ص: 263

5539 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(2)

، عَنْ يُونُسَ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةُ

(4)

أَوْ غَيْرُهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ؛ ثُمَ أُكِلَ.

عَنْ حَدِيثِ

(5)

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. [راجع: 235].

5540 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ". [راجع: 235].

"حَدَّثَنَا عَبْدَانُ" في نـ: "وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ". "فِي سَمْنٍ" في نـ: "فِي السَّمْنِ". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ". "سُئِلَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "سُئِلَ النَّبِيُّ".

===

(1)

هو عبد الله بن عثمان المروزي، "ع"(14/ 538).

(2)

ابن المبارك، "ف"(9/ 669).

(3)

ابن يزيد، "ع"(14/ 538).

(4)

بالجر بيان أو بدل لـ "الدابة"، وفي بعضها بالرفع، "ك"(20/ 114).

(5)

الجار والمجرور يتعلق بقوله: "بلغنا"، "قس"(12/ 339).

ص: 264

‌35 - بَابٌ الْعَلَمُ

(1)

(2)

وَالْوَسْمُ فِي الصُّورَةِ

(3)

5541 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ

(4)

، عَنْ سَالِمٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعلَّمَ الصُّورَةُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

(6)

: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُضْرَبَ.

"الْعَلَمُ وَالْوَسْمُ" في نـ: "الْوَسْمُ وَالْعَلَمُ". "وَالْوَسْمُ" في نـ: "وَالْوَشْمُ". "أَنْ تُعْلَّمَ الصُّورَةُ" في هـ: "أن تعلم الصور".

===

(1)

أي: العلامة، "ك"(20/ 115).

(2)

قوله: (العلم) بفتحتين، و "الوسم" بفتح الواو وسكون المهملة، وفي بعض النسخ بالمعجمة [فقيل: هو بمعنى الذي بالمهملة]، وقيل: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد، فعلى هذا فالصواب ها هنا بالمهملة لقوله:"في الصورة"، والمراد بالوسم: أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيراً بالغاً، وأصله: أن يجعل في البهيمة علامة ليميزها عن غيرها، "ف "(9/ 670).

(3)

أي: وجه الحيوان، "قس"(12/ 340).

(4)

ابن أبي سفيان الجمحي، "ف"(9/ 670).

(5)

ابن عبد الله بن عمر، "ع"(14/ 540).

(6)

قوله: (وقال ابن عمر) بدأ بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلاً به على ما ذكر من الكراهة؛ لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم أولى، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم (ح: 2116) عن جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه"، "ف"(9/ 671).

ص: 265

تَابَعَهُ

(1)

قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ

(2)

عَنْ حَنْظَلَةَ، وَقَالَ

(3)

: تُضْرَبُ الصُّورَةُ. [تحفة: 6753].

5542 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام

(5)

بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بأَخٍ

(6)

لِي يُحَنِّكُهُ

(7)

(8)

،

"حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ" في نـ: "قال: حدثنا العنقزي". "الصُّورَةُ" في نـ: "الصُّوَرُ".

===

(1)

أي: عبيد الله بن موسى، "قس"(12/ 341).

(2)

قوله: (العنقزي) بفتح المهملة والقاف وإسكان النون بينهما وبالزاي: عمرو بن محمد الكوفي، مات سنة تسع وتسعين ومائة، والعنقز هو المرزنجوش، ولعله كان يبيعه، "ك"(20/ 115).

(3)

منبهاً على ما حذف في الأولى، "قس"(12/ 341).

(4)

هشام بن عبد الملك، "ع"(14/ 541).

(5)

يروي عن جده أنس، "ع"(14/ 541).

(6)

أخوه من أمه، وهو عبد الله بن أبي طلحة، "ف"(9/ 671).

(7)

فيه استحباب تحنيك المولود، وحمله إلى أهل الصلاح، ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، "ك"(20/ 116 - 117).

(8)

قوله: (يحنكه) أي: يدلك في حنكه بتمرة ممضوغة ونحوها، و"المربد" بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالمهملة: الموضع الذي تحبس فيه الإبل كالحظيرة للغنم. وإطلاق المربد هاهنا على موضع الغنم إما مجاز وإما حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل. قوله: "يسم شاة" في "التوضيح"(26/ 552): الوسم في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال (5/ 453)، وعندنا أنه حرام، وفي أفراد مسلم (ح: 2117) من حديث جابر: أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ على حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي

ص: 266

وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً -حَسِبْتُهُ

(1)

قَالَ

(2)

:- فِي آذَانِهَا [راجع: 1502، 5824، أخرجه: م 2119، د 2563، ق 3565، تحفة: 1632].

‌36 - بَابٌ

(3)

إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ

(4)

لِحَدِيثِ رَافِع عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"شَاةً" في عسـ، هـ، ذ:"شَاء". "آذَانِهَا" في نـ: "أُذُنِهَا". "أَصَابَ قَوْمٌ" في عسـ: "أَصَابَ القَوْمُ". "لِحَدِيثِ رَافِعٍ" في نـ: "لِحَدِيثِ نَافِعٍ".

===

وسمه"، وإنما كره وسم الوجه لشرف الوجه وحصول الشَّين فيه وتغيير خلق الله، "ع" (14/ 540 - 541).

وأما الوسم في غير الوجه للعلامة فلا بأس إذا كان به يسيرًا غير شين. قوله: "في آذانها" هذا محل الترجمة، وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه. وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادعى نسخ وسم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصًا من عموم النهي، والله أعلم، "ف"(9/ 672).

(1)

أي: هشام بن زيد، "ع"(14/ 541).

(2)

القائل شعبة، "ع"(14/ 541).

(3)

بالتنوين، "قس"(12/ 341).

(4)

قوله: (لم تؤكل) هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة [التي] ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم، "ف"(9/ 672)، ومرَّ الكلام (في ك: 72، ب: 15، رقم 5498).

ص: 267

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: أَطْرَحُوهُ

(1)

.

5543 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ

(3)

بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا

(5)

، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى

(6)

. فَقَالَ: "أَرِنْ

(7)

"قُلْتُ لِلنَّبِيِّ" في نـ: "قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ". "إِنَّا نَلْقَى" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"إِنَّنَا نَلْقَى"، وفي نـ:"إِنَّمَا نَلْقَى".

===

(1)

قوله: (وقال طاوس -إلى قوله:- اطرحوه) يعني: حرام لا تأكلوه، وهذا أيضًا مصير منهما أن من ليس له ولاية الذبح إذا ذبح لا يؤكل، ووصل هذا التعليق عبد الرزاق من حديثهما بلفظ: أنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها. وقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوسًا وعكرمة على كراهة أكلها غير إسحاق بن راهويه، وجماعة الفقهاء على إجازتها، "ع"(14/ 542).

(2)

اسمه سلام الحنفي، "ع"(14/ 542).

(3)

والد سفيان الثوري، "ع"(14/ 542).

(4)

تقدم الحديث (برقم: 5498، وأيضًا مع تفصيل برقم: 2488).

(5)

قوله: (إنا نلقى العدو غدًا) فإن قلت: ما الغرض في ذكر العدو في هذا المقام؟ قلت: كانوا يضنون بالسيوف لئلا تصير كليلة بالذبح، وتبقى حديدة عند ملاقاة الأعداء، "ك"(20/ 116 - 117).

(6)

جمع المدية وهي السكين، "ك"(20/ 116).

(7)

هكذا صوبه الخطابي: ائرن بوزن اعجل وبمعناه، من أرن يأرن إذا خف، أي: اعجل ذبحها لئلا تموت خنقًا، "ك"(20/ 101)، وسيأتي البسط (برقم: 5544).

ص: 268

أَوِ اعْجَلْ مَا

(1)

أَنْهَرَ

(2)

الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا

(3)

، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". وَتَقَدَّمَ سُرْعَانُ

(4)

(5)

النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْمغَانِم، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ

(6)

(7)

، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ،

"فَكُلُوا" في ص، ذ:"فَكُلُوهُ". "فَمُدَى الْحَبَشَةِ" في نـ: "فَمُدَى الْحَبَشِ". "مِنَ الْمغَانِمِ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"مِنَ الْغَنَائِمِ".

===

(1)

شرطية أو موصول، "قس"(12/ 342).

(2)

قوله: (ما أنهر) الإنهار: الإسالة والصبّ بكثرة، شبه خروج الدم بجري الماء في النهر، ونهى عن السن والظفر؛ لأن من تعرض للذبح بهما خنق ولم يقطع، "مجمع"(4/ 834).

(3)

أي: مذبوحه.

(4)

روي بضم المهملة وفتحها وكسرها، "ك"(20/ 116).

(5)

قوله: (سوعان الناس) قال الجوهري: سرعان الناس - بالتحريك-: أوائلهم، وقال الكسائي: سرعان الناس: أخِفَّاؤهم والمستعجلون منهم، وضبطه بعضهم بسكون الراء، "ع"(14/ 542).

(6)

أي: قلبت، "تو". ["ع" (14/ 527)].

(7)

قوله: (فأكفئت) فإن قلت: لم أمرهم بالإلقاء أي: القلب؟ قلت: تغليظًا عليهم؛ حيث تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس في معرض قصد القصاد ونحوه، أو لأنهم دخلوا دار الإسلام، وإنما يباح لهم التصرف من مأكولات الغنائم ما داموا في دار الحرب. فإن قلت: فيه تضييع المال؟ قلت: ليس فيه أنهم أضاعوا اللحم، وإنما قسموه أو باعوه أو أضافوه إلى مال الغنيمة، "ك"(20/ 117).

ص: 269

وَعَدَلَ

(1)

بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ اللهُ. فَقَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ

(2)

الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا". [راجع: 2488].

‌37 - بَابٌ

(3)

إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْم فَقَتَلَهُ وَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ

(4)

فَهُوَ جَائِزٌ

بِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5544 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطُّنَافِسِيُّ

(5)

، عَنْ سَعِيدِ

(6)

بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ،

"وَأَرَادَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"فَأَرَادَ". "إِصْلَاحَهُمْ" في هـ: "إِصْلَاحَهُ"، وفي هـ، ذ، مه:"صَلَاحَهُ"، وفي ت:"صَلَاحَهُمْ". "بِخَبَرِ" في نـ: "لِخَبَرِ"، وفي نـ:"لِحَدِيثِ". "رَافِعِ " في نـ: "رَافِعِ بْنِ خديجٍ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ" في عسـ: "عَبَايَةَ بْنِ رَافِع".

===

(1)

أي: قوّم، "تن"(3/ 1103).

(2)

جمع الآبدة أي: التي تأبدت أي: توحشت ونفرت من الإنس، "ك"(20/ 95).

(3)

بالتنوين، "قس"(12/ 343).

(4)

أي: إصلاح القوم أصحاب البعير لا إفساده عليهم، "قس"(12/ 343).

(5)

نسبة إلى بيع الطنافس -جمع طنفسة-، وهي: بساط له خمل، "ع"(14/ 543).

(6)

والد سفيان الثوري، "ع"(14/ 543).

ص: 270

عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ، قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ

(1)

، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ

(2)

كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

(3)

". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدًى

(4)

! فَقَالَ: "أَرِنْ

(5)

(6)

مَا أَنْهَرَ -أَوْ مَا نَهَّرَ

(7)

- الدَّمَ

"رَافِعٍ" في نـ: "رَافِعِ بْنِ خديجٍ". "فَلَا تَكُونُ" في نـ: "فَلَا يَكُونُ". "أَرِنْ" في عسـ، ذ:"أَرِنِي" -الياء للإشباع-، وفي نـ:"إِءْرَنْ"- كـ: اِعْجَلْ، وزناً ومعنىً-. "مَا أَنْهَرَ أَوْ مَا نَهَّرَ" في نـ:"مَا نَهَّرَ أَوْ أَنْهَرَ".

===

(1)

أي: الله، أو حابس، "ك"(20/ 98).

(2)

جمع آبدة، وهي التي قد تأبدت أي: توحشت ونفرت من الإنس، "نهاية"(1/ 131).

(3)

أي: الحبس بالسهم ونحوه، "ك"(20/ 117).

(4)

جمع المدية، وهي السكين، "ك"(20/ 116).

(5)

صوابه: ائرن بوزن اعجل وبمعناه، "ك"(20/ 118).

(6)

قوله: (أرن) من أران القوم إذا هلكت مواشيهم، أي: أهلكها ذبحاً بكل ما أنهر الدم، فهو بوزن أقم، أو من أرن يأرن إذا نشط وخف، أي: خِف واعجل لئلا تقتلها خنقًا، فهو: ائرن بوزن اعجل، كذا في "المجمع" (1/ 69) مختصراً. ومرَّ (برقم: 5509).

ولأبي ذر وابن عساكر: "أرني" بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكانها وبعد النون تحتية، أي: انظر، "قس"(12/ 344)، أي: أدم النظر وراعه ببصرك لئلا تزول عن المذبح، "ك"(20/ 101).

(7)

الشك من الراوي، والصواب: أنهر، بالهمز، "ف"(9/ 673).

ص: 271

وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ"

(1)

. [راجع: 2488].

‌38 - بَابُ

(2)

أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

لِقَوْلِهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} إِلَى: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 172 - 173]. وَقَالَ: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ

"وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ" في نـ: "وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فِيهِ". "بَابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِقوله عز وجل" في نـ: "بَابٌ إِذَا أَكَلَ الْمُضْطَرُّ لقول الله تعالى". " {مَا رَزَقْنَاكُمْ} " زاد بعده في نـ: " {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

(3)

الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ".

===

(1)

مرّ الحديث مع تفسيره (برقم: 5498).

(2)

قوله: (باب) قال الكرماني وغيره: عقد البخاري هذه الترجمة ولم يذكر فيها حديثاً إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على شرطه، فاكتفى بما ساق فيها من الآيات، ويحتمل أن يكون بيَّض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب. قلت: والثاني أوجه، "ف"(9/ 674). [واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر في قصة العنبر، فلعله قصد أن يذكر له طرقاً أخرى، انتهى، "الأبواب والتراجم" (6/ 30)].

(3)

قوله: (إنما حرم عليكم

) إلخ، أي: في تمام قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

} إلخ، ذكر هاهنا أربعة أشياء ولم يذكر سائر المحرمات؛ لأنهم يستحلون هذه الأشياء، فبين الله عز وجل أنه حرمها، ثم أباح التناول منها عند الضرورة عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} أي: في أكل الميتة وغيرها. قال مجاهد: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} : قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة أو خارجًا في

ص: 272

{غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ

(1)

} [المائدة: 3]. وَقَوْلُهُ

(2)

{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118]. وَقَولُهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145].

"{مُؤْمِنِينَ} " وقع بعده في نـ: "الآية"، وزاد في نـ:" {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} ". "إلى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} " في نـ بدله: " {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مهراقاً".

===

معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه، كذا روي عن سعيد بن جبير. وقيل: غير باغ في أكلها ولا متعد فيه من غير ضرورة. وقيل: غير باغ: مستحل لها، ولا عاد: متزود منها. وقيل: غير باغ في أكلها شهوة وتلذُّذاً، ولا عاد أي: ولا يأكل حتى يشبع ولكن يأكل حتى يمسك رمقه. وقيل: عاد أي: عائد، فهو [من] المقلوب، كشاكي السلاح أصله شائك. واختلف في الشبع وسد الرمق والتزود فقال مالك: أحسن ما سمعت في المضطر أنه يشبع ويتزود، فإذا وجد غيرها طرحها، وهو قول الزهري وربيعة. وقال أبو حنيفة والشافعي في قولٍ: لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك الرمق والنفس. وقيل: يتغدى ولا يتعشى، وإن تعشى لا يتغدى، كذا في "العيني" (14/ 545). وعن بعض المالكية: تحديد ذلك بثلاثة أيام، "ف"(9/ 674).

(1)

الإثم [هو] أن يأكل فوق سد الرمق، وقيل: فوق العادة، أي: مائل، "ف"(9/ 674).

(2)

بالجر عطفاً على المجرور السابق، أو بالرفع على الاستئناف، "قس"(12/ 346).

ص: 273

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُهْرَاقاً

(1)

، {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]. وقال: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا} [النحل: 114 - 115]. [128/ 7].

"مهراقاً" في نـ: "مسفوحاً يعني: مهراقاً". " {لَحْمَ خِنْزِيرٍ} " زاد بعده في نـ: " {فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ". " {حَلَالًا طَيِّبًا} " زاد بعده في نـ: " {وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} إلى قوله: "{إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} "، مصحح عليه.

===

(1)

أي: فسر ابن عباس المسفوح بالمهراق، "ف"(9/ 674).

* * *

ص: 274

بسم الله الرحمن الرحيم

‌73 - كِتَابُ الأَضاحِي

(1)

‌1 - بَابٌ سُنَّةُ

(2)

الأُضْحِيَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ.

5545 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ

(3)

قَالَ:

"سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ" كذا في سفـ، ذ، ولغيرهما:"سُنَّةِ الأَضَاحِي"، وفي عسـ:"الأُضْحِيَّةُ سُنَّة". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثنا مُحَمَّدُ".

===

(1)

قوله: (الأضاحي) بتشديد الياء وتخفيفها: جمع الأضحية، بكسر الهمزة وضمها، والضحايا بمعناه جمع الضحية، وكذلك الأضحى جمع الأضحاة، ففيها أربع لغات، وهي التي تذبح يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى، وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار. وفي الأضحى لغتان: التذكير والتأنيث، "ك"(20/ 120). [وانظر "أوجز المسالك" (10/ 203)].

(2)

قوله: (سُنَّة) هي سُنَّة على الكفاية لكل أهل بيت، وقال الحنفية: واجبة على الموسر المقيم، والمالكية: على المسافر والمقيم كليهما، "ك" (20/ 120). ووجه الوجوب ما رواه ابن ماجه (ح: 3123) عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" أخرجه الحاكم (4/ 232) وقال: صحيح الإسناد. ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، "عيني"(14/ 548). [انظر "بداية المجتهد" (1/ 429)].

(3)

لقب محمد بن جعفر، "ع"(14/ 548).

ص: 275

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ

(1)

الْيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(2)

، عَن الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيً، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا

(3)

، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ

(4)

فِي شَيْءٍ".

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً

(5)

(6)

.

"الْيَامِي" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"الأَيَامِيِّ". "أَنْ نُصلِّيَ" كذا في ذ، ولغيره:"نُصَلِّي"

(7)

. "فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي" في نـ: "قَالَ: إِنَّ عِنْدِي".

===

(1)

ابن عبد الكريم، "ع" 014/ 548).

(2)

عامر.

(3)

قوله: (أصاب سنتنا) المراد بالسُّنَّة هنا في الحديثين معاً الطريقة لا السُّنَّة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب، والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب، "ف"(10/ 4).

(4)

أي: العبادة، "ع"(14/ 548).

(5)

أي: من المعز، "قس"(12/ 349).

(6)

قوله: (جذعة) والجذعة هي جذعة معز؛ إذ جذعة الضأن تجزئ للكل لا يختص به، "ك"(20/ 121)، واختلف القائلون باجزاء الجذع من الضأن [في سنه، فقيل:] هو ما أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، وهو الأصح عند الشافعية والأشهر عند أهل اللغة. وقيل: نصف سنة، وهو قول الحنفية والحنابلة. وقيل: سبعة أشهر، حكاه صاحب "الهداية" (4/ 359) من الحنفية عن الزعفراني. وقيل: ستة أو سبعة، حكاه الترمذي (ح: 1499) عن وكيع، "قس" (12/ 349 - 350). قال الشيخ في "اللمعات" ناقلاً عن "الهداية" (4/ 359): وإنما تجوز إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيات تشتبه على الناظر من بعيد.

(7)

قوله: (نصلي) وهو من قبيل قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن

ص: 276

قَالَ: "اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ

(1)

عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

وَقَالَ مُطَرِّفٌ

(2)

، عَنْ عَامِر

(3)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(4)

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ". [راجع: 951].

5546 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(5)

، عَنْ أَيُّوبَ

(6)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(7)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَبَحَ

(8)

قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ". [راجع: 954].

"قَالَ: اذْبَحْهَا" في نـ: "فَقَالَ: اذْبَحْهَا". "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ". "مَنْ ذَبَحَ" في عسـ، ذ:"مَنْ يَذْبَحُ".

===

تراه، أي: أن تسمع، وهو تنزيل الفعل منزلة المصدر، ويروى بـ "أن" أيضًا فلا يحتاج إلى تقدير، "ع"(14/ 548).

(1)

من جزى يجزي أي: لن يكفي، "ك"(20/ 121).

(2)

أي: الحارثي، "ع"(14/ 549).

(3)

الشعبي، "ع"(14/ 549).

(4)

ابن عازب، "ع"(14/ 549).

(5)

ابن علية، "ع"(14/ 549).

(6)

السختياني، "ع"(14/ 549).

(7)

ابن سيرين، "ع"(14/ 549).

(8)

قوله: (من ذبح) مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطاً من جملة شروط الأضحية، وهو أن يكون ذبحها بعد الصلاة، "ع"(14/ 549).

ص: 277

‌2 - بَابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ

(1)

الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

5547 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

، عَنْ يَحْيَى

(3)

، عَنْ بَعْجَةَ

(4)

الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ

(5)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ

(6)

جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ

(7)

. قَالَ: "ضَحِّ

(8)

بِهَا

(9)

". [راجع: 2300، أخرجه: م 1965، ت 1500، س 4380، تحفة: 9910].

"حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ". "صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"فصبت جذعةً". "قَالَ: ضَحِّ" في نـ: "فَقَالَ: ضَحِّ".

===

(1)

أي: بنفسه أو بوكيله.

(2)

الدستوائي، "ع"(14/ 549).

(3)

ابن أبي كثير، "ع"(14/ 549).

(4)

ابن عبد الله تابعي، "قس"(12/ 351).

(5)

سيأتي بعد [أربعة] أبواب (باب: 7، ح: 5555) أن عقبة هو الذي باشر القسمة، "ف"(10/ 5).

(6)

ابن عامر.

(7)

أي: حصلت لي جذعة، ولفظه أعم من أن يكون من المعز أو غيره، لكن قال البيهقي وغيره: كانت هذه رخصة لعقبة، كما أن مثلها رخصة لأبي بردة في حديث البراء، "ك"(20/ 122).

(8)

أمر، "ع"(14/ 550).

(9)

أي: بالجذعة المذكورة، "ع"(14/ 550).

ص: 278

‌3 - بَابُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ

(1)

وَالنِّسَاءِ

5548 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسمِ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ

(4)

قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ؟

(5)

". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي

(6)

مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

(7)

".

فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا:

"أَنْ لَا تَطُوفِي" في نـ: "أَلاَّ تَطُوفِي". "قَالُوا" في نـ: فقَالُوا".

===

(1)

قوله: (للمسافر) هل تجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيها، فقال الشافعي: هي سُنَّة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى، وبه قال أبو ثور. وقال مالك: الأضحية واجبة عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى. وقال أبو حنيفة: لا تجب على المسافر أضحية. وعن النخعي: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي، "ع"(14/ 550).

(2)

ابن عيينة، "ف"(10/ 5).

(3)

[القاسم بن] محمد بن أبي بكر الصديق، "ع"(14/ 551).

(4)

بفتح المهملة وكسر الراء: مكان معروف خارج مكة، "ف"(10/ 5).

(5)

أي: حضت، "ف"(10/ 5).

(6)

أي: افعلي، "ع"(14/ 551).

(7)

فيه دليل على أن الطواف لا يصح عن الحائض، وهذا مجمع عليه، "ع"(14/ 551).

ص: 279

ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ

(2)

. [راجع: 294].

===

(1)

قوله: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووي: هذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام استأذنهن في ذلك؛ فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه، "ع"(14/ 551).

(2)

قوله: (بالبقر) استدل به [الجمهور] على أن أضحية [الرجل] تجزي عنه وعن أهل بيته. وخالف في ذلك الحنفية، وادعى الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ. قال الشيخ ابن حجر (10/ 6): لم يأت الطحاوي بدليل.

وقال القرطبي ["المفهم" (3/ 307)]: لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني [الضحايا] ومع وجود تعددهن، والعادة تقتضي بنقل ذلك لو وقع، انتهى. والعجب أنه -ابن حجر- لم يأت بدليل ينفي الاختصاص مع كون المستدل محتاجاً إليه؛ لأن المانع ينفيه الاحتمال، ولا بدليل يثبت به يسار أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولعل تضحيته عليه السلام للأزواج بطريق التنفل ولإكثار اللحم على الأهل، والتعبير بالتضحية على التشاكل، على أن البقرة يشترك فيها السبعة، مع أن الحديث لا يدل على التشارك في أضحية واحدة بين الرجل وأهل بيته.

وأما ما أخرجه مالك (ح: 1770) وابن ماجه (ح: 3147) والترمذي (ح: 1505) وصححه من طريق عطاء بن يسار: "سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس" فليس فيه دلالة على كفاية شاة واحدة للمرأة الغنية إذا ضحى زوجها، بل لعل ذلك لمن لم تكن زوجته غنية، ومع أنه يحتمل أن يكون معنى الحديث: أنه كان يضحي بالشاة عنه ويضحي بالشاة عن أهل بيته، "خ".

ص: 280

‌4 - بَابُ مَا

(1)

يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ

(2)

يَوْمَ النَّحْرِ

5549 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ

(3)

قَالَ: حَدَّثنُا ابْنُ عُلَيَّةَ

(4)

، عَنْ أَيُّوبَ

(5)

، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

(6)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْر: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". فَقَامَ رَجُلٌ

(7)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى

(8)

فِيهِ اللَّحْمُ -وَذَكَرَ جِيرَانَهُ

(9)

-، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ

(10)

"حَدَّثَنا ابْنُ عُلَيَّةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ".

===

(1)

يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية، "ع"(14/ 551).

(2)

لأن العادة بين الناس الالتذاذ بأكل اللحم يوم النحر، "ع"(14/ 551).

(3)

ابن الفضل، "ع"(14/ 552).

(4)

إسماعيل، "ع"(14/ 552).

(5)

السختياني، "ع"(14/ 552).

(6)

محمد، "ع"(14/ 552).

(7)

هو أبو بردة بن نيار، "ف"(10/ 6).

(8)

من حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح، فالنفس تتشوق له بكون اللحم مشتهى، "ف"(10/ 7).

(9)

قوله: (ذكر جيرانه) أي: ذكر احتياج جيرانه وفقرهم، كأنه يريد عذره في تقديم الذبح على الصلاة، "ع"(14/ 552).

(10)

قوله: (جذعة) وهو ما كان شابًّا فتيًّا، فهو من الإبل ما تم له أربع سنين، ومن البقر والمعز ما تم له سنة، وقيل: من البقر ما له سنتان، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. "وعندي جذعة" أي: من المعز، إذ الجذع من الضأن مجزية، ولا بد في المعز أن يكون طاعناً في الثالثة، والجذع من المعز ما طعنت في الثانية، "مجمع"(1/ 334 - 335).

ص: 281

خَيْرٌ مِنْ شَاتَي

(1)

لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي، أَبَلَغَتِ

(2)

الرُّخْصَةُ مَنْ

(3)

سِوَاهُ أمْ لَا. ثُمَّ انْكَفَأ

(4)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَبْشَيْنِ

(5)

فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ

(6)

(7)

فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا. [راجع: 954].

‌5 - بَابُ

(8)

مَنْ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ

(9)

===

(1)

بالتثنية، "قس"(12/ 352)، لسمنها وطيب لحمها، "مجمع"(1/ 335).

(2)

قوله: (أبلغت) قد وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك، وكان أنسًا لم يسمع ذلك، "ف"(10/ 7)، وسيأتي [حديث البراء (برقم: 5556)].

(3)

منصوب بقوله: "بلغت"، "ع"(14/ 552).

(4)

قوله: (ثم انكفأ) مهموز أي: مال، يقال: كفأت الإناء أملته، والمراد أنه رجع عن مكان الخطبة إلى مكان الذبح، "ف"(10/ 7).

(5)

تثنية كبش وهو ذكر الضأن، "قس"(12/ 353).

(6)

تصغير غنم "ع"(14/ 552).

(7)

قوله: (إلى غنيمة) بغين معجمةٍ ونونٍ مصغرةٍ. "فتوزعوها أو قال: فتجزّعوها" شك من الراوي، والأول بالزاي من التوزيع وهو التفرقة، أي: تفرقوها، والثاني بالجيم والزاي أيضًا من الجزع وهو القطع، أي: اقتسموها حصصاً، وليس المراد أنهم اقتسموها بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم، وإنما المراد أخذ حصة من الغنم، والقطعة تطلق على الحصة من كل شيء، " ف" (10/ 7). [وفي "القسطلاني" (12/ 353): أي: اقتسموها حصصًا كل واحد حصة عن الغنم بغير ذبح، وليس المراد أن كل واحد أخذ قطعة من اللحم].

(8)

بالإضافة، "خ".

(9)

قوله: (الأضحى يوم النحر) أي: هذا باب في بيان قول من قال:

ص: 282

5550 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(2)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ

(4)

أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

(5)

،

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ" في ذ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ".

===

إن الأضحى يوم النحر يعني: يوم واحد وهو يوم النحر، وهو قول ابن سيرين، وحكاه ابن حزم عن حميد بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى النحر إلا يوم النحر، وأخذه من إضافة اليوم إلى النحر في حديث الباب، وهو قوله عليه السلام:"أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى" واللام فيه للجنس فلا يبقى النحر إلا في ذلك اليوم. وأجيب عن هذا: بأن المراد النحر الكامل، واللام تستعمل كثيرًا للكمال كقوله:"الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"، وفيه تأمل.

وقال القرطبي ["المفهم" (5/ 354)]: التمسك بإضافة اليوم إلى النحر ضعيف مع قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]. وقال ابن بطال: وليس استدلال من استدل بقوله عليه السلام بشيء؛ لأن النحر في أيام منى فعل الخلف والسلف، وجرى عليه العمل في جميع الأمصار. ولأصحابنا الحنفية ما رواه الكرخي في "مختصره" عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أيام النحر ثلاثة، أولهن أفضلهن. وعن ابن عباس وابن عمر مثله فقالا: النحر ثلاثة أيام أولها أفضلها، كذا في "العيني"(14/ 552 - 553).

(1)

ابن عبد المجيد، "ع"(14/ 554).

(2)

السختياني، "ع"(14/ 554).

(3)

ابن سيرين، "ع"(14/ 554).

(4)

عبد الرحمن.

(5)

نفيع بن الحارث، "ع"(14/ 554).

ص: 283

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ

(1)

(2)

قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

(3)

، ثَلَاثٌ

(4)

مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ

(5)

"إِنَّ الزَّمَانَ" كذا في ذ، ولغيره:"الزَّمَانُ". "خَلَقَ السَّمَوَاتِ" في نـ: "خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ" مصحح عليه. "ثَلَاثٌ" في عسـ: "ثَلَاثَةٌ".

===

(1)

مضى البيان أيضًا (برقم: 4406).

(2)

قوله: (إن الزمان

) إلخ، قوله:"الزمان" قال الكرماني: يراد به هاهنا السنة، والزمان يقع على جميع الدهر وبعضه. قوله:"كهيئته" صفة لمصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق السماوات والأرض، واستدار يستدير بمعنى: إذا طاف حول الشيء وعاد إلى الموضع الذي بدأ منه. ومعنى الحديث: أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر -وهو النسيء-، ليقاتلوا فيه، ويفعلون ذلك كل سنة، فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة، فلما كان تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص [به] قبل النقل، ودارت السنة كالأولى فوافق في حجة الوداع عوده إلى أصله، فوقع الحج في ذي الحجة، وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية وعادت الأشهر إلى الوضع القديم، كذا في "العيني"(14/ 554).

(3)

جمع حرام، أي: يحرم قتال فيها، ثلاثة منها سرد وواحد فرد، "ك"(20/ 124).

(4)

القياس ثلاثة، ولكن التمييز إذا كان محذوفاً جاز فيه الأمران، "ع"(14/ 554).

(5)

قوله: (ورجب مضر) وإنما خصه بمضر لأنهم كانوا يعظمونه غاية التعظيم ولم يغيروه عن موضعه الذي بين جمادى الآخرة وشعبان، وإنما وصفه به تأكيداً وإزاحةً للريب الحادث من النسيء. ومضر بضم الميم: قبيلة، وهي مضر بن نزار بن معد بن عدنان، "ع"(14/ 554).

ص: 284

مُضَرَ

(1)

الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أيُّ شهْرٍ هَذَا؟ ". قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

(2)

، قَالَ:"أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ ". قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فأيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ". قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ

(3)

؟ ". قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَأيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ". قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْر اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ

(4)

؟ ". قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ

(5)

: وَأَحْسَبُهُ

(6)

- قَالَ

(7)

:- وَأَعْرَاضَكُمْ

(8)

عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ

"ذُو الْحِجَّةِ" كذا في عسـ، سـ، حـ، ذ، ولغيرهم:"ذَا الْحِجَّةِ".

===

(1)

بضم الميم وفتح المعجمة والراء: قبيلة، "ك"(20/ 124).

(2)

الذي هو ذو الحجة.

(3)

أي: المعهودة التي هي أشرف البلاد وأكثرها حرمة يعني: مكة، "ع"(14/ 554).

(4)

أي: يوم تنحر فيه الأضاحي في سائر الأقطار، "ع"(14/ 554).

(5)

ابن سيرين، "ع"(14/ 554).

(6)

قوله: (وأحسبه) كأنه كان يشك في هذه اللفظة وقد ثبتت في رواية غيره، "ف"(10/ 8)، والعِرْض موضع المدح والذم من الإنسان أي: لا يجوز [للقدح] في العرض كالغيبة، وذلك كالقتل في الدماء والغصب في الأموال. وشبهها في الحرمة باليوم والشهر والبلد لأنهم لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال، وإنما قدم السؤال عنها تذكاراً للحرمة، "ك"(20/ 125).

(7)

أي: ابن أبي بكرة، "ع"(14/ 554).

(8)

جمع عرض، بكسر العين، "ع"(14/ 554).

ص: 285

فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ؛ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً

(1)

، يَضْرِبُ

(2)

بِعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ؛ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ

(3)

بَعْضَ مَنْ يُبْلُّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ

(4)

مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ -فَكَانَ

(5)

مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ

(6)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ

(7)

:- أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟! أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟! ". [راجع: 67].

"أَوْعَى" كذا في سـ، حـ، ذ، ولغيرهم:"أَرْعَى". "فَكَانَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"وَكَانَ". "ذَكَرَهُ" في هـ، ذ:"ذَكَرَ". "قَالَ: صَدَقَ" في نـ: "فَقَالَ: صَدَقَ". "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ" زاد بعده: "مرَّتَينِ".

===

(1)

بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام جمع ضال، "ع"(14/ 554).

(2)

بالرفع والجزم، "ع"(14/ 554)، والوجه (في رقم: 1741).

(3)

جعل "لعل" بمعنى عسى في دخول أن في خبره، "ك"(20/ 125).

(4)

قوله: (أن يكون أوعى له) كذا للأكثر بالواو أي: أكثر وعياً له وتفهماً فيه، ووقع في روايتي الأصيلي والمستملي:"أرعى" بالراء من الرعاية ورجحها بعض الشراح، وقال صاحب "المطالع ": هي وهم، "ف"(10/ 9).

(5)

فصل الراوي بين قوله: "بعض من سمعه" وبين قوله: "ألا هل بلغت" بكلام ابن سيرين المذكور، "ف"(10/ 9).

(6)

قوله: (قال: صدق

) إلخ، تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علم أو ظن وقوع هتك الحرم في زمان بعد زمانه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ حكم حرمة الحرم بقوله:"ألا ليبلغ"، فلما رأى محمد بن سيرين انتهاك حرمة الحرم في زمانه قال: صدق

إلخ، أي: وقع الذي ظنه صلى الله عليه وسلم. وتفسير هذه الجملة (في ح: 67) بتوجيهين آخرين أيضًا.

(7)

أي: النبي صلى الله عليه وسلم، "ف"(10/ 9).

ص: 286

‌6 - بَابُ الأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

(1)

5551 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَعْنِي

(3)

مَنْحَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 982، تحفة: 7882].

5552 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(4)

، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّىَ. [راجع: 982].

"وَالْمَنْحَر" في نـ: "وَالْنَّحْرِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "حدثنا عبيد الله" في نـ: "قال: حدثنا عبيد الله".

===

(1)

قوله: (بالمصلى) هو الموضع الذي يصلى فيه صلاة العيد. والمقصود من هذه الترجمة بيان السُّنَّة في ذبح الإمام، وهو أن يذبح في المصلى لئلا يذبح أحد قبله وليذبحوا بعده بيقين وليتعلموا منه صفة الذبح؛ فإنه مما يحتاج فيه إلى البيان وليبادروا أيضًا بعد الصلاة إلى الذبح كما قال صلى الله عليه وسلم:"أول ما نبدأ به أن نصلي ثم ننصرف فننحر". قوله: "والنحر" وفي بعض النسخ: "والمنحر" بالميم في أول النحر، "ع"(14/ 555).

(2)

ابن عمر العمري، "ع"(14/ 555).

(3)

لما كان معلوماً أن منحر النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمصلى علم منه الترجمة بجزئيها، "ك"(20/ 126).

(4)

ابن سعد، "ع"(14/ 555).

ص: 287

‌7 - بَابُ ضَحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ

(1)

أَقْرَنَيْنِ

(2)

وَيُذْكَرُ

(3)

سَمِينَيْنِ

(4)

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ

(5)

بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ

(6)

.

5553 -

حَدَّثَنَا اَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صُهَيْب: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ

(7)

: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي

(8)

بِكَبْشَيْنِ

(9)

وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. [أطرافه: 5554، 5558، 5564، 5565، 7399، تحفة: 1030].

"بَابُ ضَحَّيةِ النَّبِيِّ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"بَابٌ فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ". "وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ" في نـ: "فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ". "سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ".

===

(1)

تثنية كبش، وهو فحل الضأن في أيِّ سنٍّ كان، "ع"(14/ 555).

(2)

أي: صاحبا قرن، يعني: لكل منهما قرنان، "ع"(14/ 556).

(3)

أي: في صفة كبشين، "ف"(10/ 10).

(4)

يعني: كبشين سمينين، "ع"(14/ 556).

(5)

الصحابي، "ع"(14/ 556)، "ك"(20/ 126).

(6)

وإنما قال: "وكان المسلمون

" إلخ، ردًّا لما حكي عن بعض أصحاب مالك كراهة التسمين لئلا يشتبه باليهود، "ك" (20/ 126).

(7)

قال في "المصابيح": هذا يدل على أن تلك عادته عليه السلام، "قس"(12/ 357).

(8)

فيه أفضلية الضأن في الأضحية، "ع"(14/ 556).

(9)

قوله: (بكبشين) قال بعض العلماء: كان أحدهما عن نفسه

ص: 288

5554 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(2)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْكَفَأَ

(4)

إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

(5)

(6)

"قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "عَنْ أَيُّوبَ".

===

المعظمة عند الله تعالى، والآخر عن أمته ممن لم يضح، وينبغي للأمة أن يذبحوا كبشين، أحدهما لنفسه والآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل أنسًا ضحَّى كبشين لذلك، ويحتمل أن يكون كلاهما واجباً عليه عليه الصلاة والسلام، وكان من خصائصه، كبعض المفروضات، "خ".

(1)

ابن عبد المجيد الثقفي، "ع"(14/ 556).

(2)

السختياني.

(3)

عبد الله بن زيد الجرمي، "ع"(14/ 556).

(4)

أي: انعطف، "ع"(14/ 556).

(5)

فيه استحباب التضحية بالأقران وأنه أفضل من الأجم، مع الاتفاق على جواز التضحية من الأجم، وهو الذي لا قرن له. واختلفوا في مكسورة القرن، "ع"(14/ 556).

(6)

قوله: (أملحين) الأملح بالمهملة هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، ويقال: هو الأغبر، وهو قول الأصمعي. وزاد الخطابي [الأعلام (2/ 846)]: هو الأبيض الذي في ملل

(1)

صوفه طبقات سود، ويقال: الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابي. وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض. وقيل: الذي يعلوه حمرة. وقيل: الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، أي: في مواضع هذه منه سواد وما عدا ذلك أبيض، وحكى ذلك الماوردي عن عائشة وهو غريب. واختلف في اختيار هذه الصفة فقيل: لحسن منظره، وقيل: لشحمه وكثرة لحمه، "ف"

(1)

في "الفتح": "خلل".

ص: 289

فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

(1)

.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ

(2)

وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ.

تَابَعَهُ

(3)

(4)

وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ. [راجع: 5553، تحفة: 957].

5555 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ

(6)

، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

(7)

، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

(8)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ

===

(10/ 10). والملل: سمة على حُرَّةِ الذِّفْرَى خلف الأُذن، "قاموس" (ص: 976)، والحرة: البثرة الصغيرة. أيضًا، والذِّفْرَى: العظم الشاخص خلف الأذن، [انظر "القاموس" (ص: 350 و 370)].

(1)

فيه استحباب مباشرة المضحِّي الذبحَ بنفسه، "ف"(10/ 11).

(2)

يعني أنهما خالفا عبد الوهاب في شيخ أيوب، فقال: هو أبو قلابة، وقالا: هو محمد بن سيرين، "ف"(10/ 11).

(3)

أي: تابع عبد الوهاب المذكور في روايته أيوب عن أبي قلابة، "ع"(14/ 556).

(4)

قوله: (تابعه) فإن قلت: لم قال أولًا: "قال"، وثانياً:"تابعه"؟ قلت: إنما يستعمل القول إذا كان على سبيل المذاكرة، وأما المتابعة فهو عند النقل والتحميل، "ك"(20/ 127).

(5)

قوله: (حدثنا عمرو بن خالد) إلى آخر الحديث، مطابقته للترجمة من حيث إن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياً لأصحابه كأنه ذبح عنهم فيضاف نسبته إليه عليه الصلاة والسلام، "ع"(14/ 557)، الحراني، "ف"(10/ 11).

(6)

ابن أبي حبيب، "ع"(14/ 557).

(7)

مرثد بن عبد الله، "ع"(14/ 557).

(8)

الجهني، "ع"(14/ 557).

ص: 290

غَنَماً

(1)

يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ

(2)

ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ

(3)

، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ضَحِّ

(4)

بِهِ أَنْتَ". [راجع: 2300].

"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ:"ضَحِّ أَنْتَ بِهِ"، وفي عسـ:"ضَحِّ أنْتَ".

===

(1)

هو أعم من الضأن والمعز، "ف"(10/ 11).

(2)

قوله: (على صحابته) يحتمل أن يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون لعقبة، فعلى كلٍّ يحتمل أن تكون الغنم ملكاً للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقسمتها بينهم تبرعاً، ويحتمل أن تكون من الفيء، وإليه جنح القرطبي ["المفهم" (5/ 360)] حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين. وقال ابن بطال (6/ 8): إن كان قسمها بين الأغنياء فهي من الفيء، وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة، "ف"(10/ 11).

(3)

قوله: (عتود) بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة، هو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول، وقال ابن بطال (6/ 19): العتود: الجذع من المعز، [وهو] ابن خمسة أشهر، "ف"(10/ 11 - 12)، هو من أولاد المعز خاصة ما رعى ولم يبلغ سنة، "ك"(20/ 127)، وفي "المحكم": العتود الجدي الذي استكرش -قوله: استكرش وذلك إذا رعى الجدي النبات، "قاموس" (ص: 559) - وقيل: الذي بلغ السفاد، "قس"(12/ 359)، سفد الذكر على الأنثى، كضرب وعلم، سِفاداً بالكسر: نَزَا، "قاموس" (ص: 276).

(4)

زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك"، "قس"(12/ 359)، هذا من خصائص عقبة رضي الله عنه، "ك"(20/ 127).

ص: 291

‌8 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي بُرْدَةَ: "ضَحِّ

(1)

بِالْجَذَع مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ

(2)

عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"

5556 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ

(3)

". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِناً

(4)

جَذَعَةً

(5)

مِنَ الْمَعْزِ

(6)

. قَالَ: "اذْبَحْهَا وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ

(7)

". ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

"وَلَنْ تَجْزِيَ" في نـ: "ولن يجزي". "عَنْ أَحَدٍ" في نـ: "لأَحَدٍ". "عَنِ الْبَرَاءِ" في نـ: "عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب". "خَالٌ لِي" في نـ: "خَالٌ لَهُ". "دَاجِناً" في نـ: "دَاجِنٌ". "وَلا تَصْلُحُ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"وَلنْ تَصْلُحَ".

===

(1)

أشار بذلك إلى أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ساقها: "اذبحها" للجذعة التي تقدمت في قول الصحابي: إن عندي

إلخ، "ف"(10/ 13)، وبهذا يظهر مطابقة الترجمة.

(2)

سيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

(3)

أي: ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به، "ف"(10/ 13).

(4)

قوله: (داجناً) الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين، ولما صار هذا الاسم علمًا على من تألف البيوت اضمحل الوصف فاستوى فيه المذكر والمؤنث، "ف"(10/ 13).

(5)

تقدم بيانه (برقم: 5549).

(6)

خلاف الضأن من الغنم، "قاموس" (ص: 473).

(7)

قوله: (ولا تصلح لغيرك) وفي الأحاديث التصريح بنظير ذلك لغير

ص: 292

فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ

(1)

، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ

(2)

، وَأَصَابَ سُنَّةَ

الْمُسْلِمِينَ

(3)

".

تَابَعَهُ

(4)

عُبَيْدَةُ

(5)

عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ.

===

أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبًا:"ولا رخصة فيها لأحد بعدك". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة. قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا منع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا. وقد انفصل ابن التين -وتبعه القرطبي ["المفهم"(5/ 359، 360)،- عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العَتُود كان كبير السن بحيث يجزئ، لكنه قال ذلك بناءً على أن الزيادة التي في آخره لم تقع له ولا يتم مراده مع وجودها، مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتود، وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين فضعف الزيادة وليس بجيد؛ فإنها خارجة من مخرج الصحيح. وفي الحديث: أن الجذع من المعز لا يجزئ وهو قول الجمهور، وأما الجذع من الضأن فقد قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن، كذا في "فتح الباري"(10/ 14، 15).

(1)

أي: وليس أضحية، "ف"(10/ 16).

(2)

أي: عبادته، "ف"(10/ 16).

(3)

أي: طريقتهم، "ف"(10/ 16).

(4)

أي: مطرفاً، "ع"(14/ 559).

(5)

ابن معتب الضبي، في روايته عن الشعبي، "ع"(14/ 559).

ص: 293

وَتَابَعَهُ

(1)

وَكِيع عَنْ حُرَيْثٍ

(2)

عَنِ الشَّعْبِيِّ

(3)

.

وَقَالَ عَاصِمٌ

(4)

وَدَاوُدُ

(5)

عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي عَنَاقُ

(6)

لَبَنِ.

وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ

(7)

.

وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ

(8)

: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ

(9)

: عَنَاقُ

(10)

جَذَعَةٌ

===

(1)

أي: عبيدة، "ع"(14/ 559)، أي: وتابعه أيضًا [عن] إبراهيم النخعي عن البراء، وهو منقطع؛ لأن إبراهيم لم يلق أحدًا من الصحابة، "قس"(12/ 360)، "ع"(14/ 559).

(2)

ابن أبي مطر.

(3)

عامر، "ع"(14/ 559).

(4)

ابن سليمان الأحول، "ع"(14/ 559).

(5)

ابن أبي هند، "ع"(14/ 559).

(6)

قوله: (عناق لبن)"العناق" بفتح المهملة وتخفيف النون: الأنثى من ولد المعز، وقال ابن بطال: العناق من المعز: ابن خمسة أشهر أو نحوها. وقال الكرماني: العناق من أولاد المعز: ذات سنة أو قريب منها، وأضيف إلى اللبن إشارة إلى. صغرها قريبة من الرضاع، "ف"(10/ 13)[وانظر "ع" (14/ 559) و"ك" (25/ 128 - 129)].

(7)

قوله: (جذعة) قيل: قال عناق تارة، وجذعة تارة، وجمع بينهما تارة، والقصة واحدة؟ وأجيب: بأن لا منافاة؛ إذ المراد بالجذعة ما هو من المعز، والعناق أيضًا ولد المعز، ويشترط فيهما عدم بلوغهما إلى حد النزوان، وقيل أيضًا: قال مرة: جذع مذكر، وتارة: جذعة مؤنثه؟ وأجيب: بأن تاء الجذعة للوحدة أو أراد بالجذع الجنس، كذا في "العيني"(14/ 560).

(8)

سلام بن سليم الحنفي، "ع"(14/ 560).

(9)

ابن المعتمر.

(10)

بالتنوين، عطف بيان، "قس"(12/ 360).

ص: 294

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ

(1)

: عَنَاقُ جَذَعٌ

(2)

، عَنَاقُ لَبَنٍ

(3)

. [راجع: 951].

5557 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ

(5)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(6)

قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ

(7)

قَبْلَ الصلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "أَبْدِلْهَا"

(8)

(9)

. فَقَالَ: لَيسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسَبُهُ

(10)

قَالَ:- هِيَ خَيْرٌ

(11)

مِنْ مُسِنَّةٍ

(12)

.

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي" في نـ: "قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي".

===

(1)

هو عبد الله، "ف"(10/ 17).

(2)

بتنوينهما، "قس"(12/ 365).

(3)

بالإضافة، "قس"(12/ 365).

(4)

بفتحتين: ابن كهيل، "ع"(14/ 565).

(5)

الصحابي المشهور، "ف"(10/ 17)، وهب بن عبد الله، "ع"(14/ 560).

(6)

ابن عازب،"ع"(14/ 560).

(7)

ابن نيار، "ع"(14/ 561).

(8)

أمر من الإبدال، يعني: اذبح مكانها، "ع"(14/ 561).

(9)

قوله: (أبدلها) والذين ذهبوا إلى وجوب الأضحية احتجوا بقوله: "أبدلها"؛ لأنه أمر بالإبدال، فلو لم تكن واجبة لما أمر بالإبدال وهو العوض، ووردت أحاديث كثيرة تدل على الوجوب، "ع"(14/ 561).

(10)

أي: أبا بردة، "قس"(12/ 361).

(11)

بحسب السمن والضخامة، "ك"(20/ 129).

(12)

المسنة: الثنية يعني البالغة، "ك"(20/ 129).

ص: 295

قَالَ: "اجْعَلْهَا

(1)

مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ

(2)

عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: 951، أخرجه: م 1961، تحفة: 1920].

- وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: عَنَاقُ جَذَعَةٌ. [تحفة: 1455].

‌9 - بَابُ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ

(5)

بِيَدِهِ

5558 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ

(6)

أَمْلَحَيْنِ

(7)

، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

(8)

(9)

يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. [راجع: 5553، أخرجه: م 1966، س 4415، ق 3125، تحفة: 1250].

"وَلَنْ تَجْزِيَ" في نـ: "وَلَمْ تَجْزِ".

===

(1)

أي: اجعل هذه الجذعة مكان المسنة، "ع"(14/ 561).

(2)

بفتح أوله غير مهموز أي: تقضي، "ف"(10/ 14).

(3)

السختياني، "ع"(14/ 561).

(4)

ابن سيرين،"ع"(14/ 561).

(5)

جمع الأضحية، كذا في "خ".

(6)

الكبش: فحل الضأن، "ع"(14/ 555).

(7)

الأملح: هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، "ف"(10/ 10)، فيه أقوال أخر مذكورة (برقم: 5553 و 5554).

(8)

لعله على مذهب من قال: أقل الجمع اثنان، "ك"(20/ 129).

(9)

قوله: (صفاحهما) والصفاح جمع الصفحة، وصفحة كل شيء: جانبه، "ك" (20/ 129). والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية. وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع، "ف"(10/ 18).

ص: 296

‌10 - بَابُ مَنْ ذَبَحَ

(1)

ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

وَأَعَانَ

(2)

رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ. وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى

(3)

بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.

5559 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بسَرِفَ

(4)

وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ

(5)

؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "هَذَا أَمْرٌ

(6)

كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي

"قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "أَنْ لَا تَطُوفِي" في نـ: "أَلَّا تَطُوفِي".

===

(1)

ووضع هذه الترجمة إشارة إلى أن التي قبلها ليست للاشتراط، "ع"(14/ 562).

(2)

قال ابن المنير: هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة، "ف"(10/ 19).

(3)

قوله: (وأمر أبو موسى) هذا الأثر مباين للترجمة، فيحتمل أن يكون محله في الترجمة التي قبلها، أو أراد أن الأمر في ذلك على اختيار المضحي، وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها، كذا في "ف"(10/ 19).

(4)

بكسر راء: موضع من مكة بعشرة أميال، "مجمع"(3/ 63).

(5)

أي: حضتِ؟ "ف"(10/ 5)، بالضم والفتح في الحيض والنفاس، لكن الضم في الولادة، والفتح في الحيض أكثر، "مجمع"(4/ 775).

(6)

مضى الحديث (برقم: 5548).

ص: 297

بِالْبَيتِ". وَضحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

عَنْ نِسَائِهِ بِالْبقَرِ. [راجع: 294].

‌11 - بَابُ الذَّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ

5560 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيدٌ

(2)

: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ

(3)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ

(5)

فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ

(6)

، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ

(7)

أَوْ تُوفِّيَ

(8)

عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: 951].

"مِنْهَالٍ" في نـ: "الْمِنْهَالِ". "سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ". "مَا نَبْدَأُ" في نـ: "مَا نَبدَأُ بِهِ". "فَمَنْ فَعَلَ" في نـ: "فَمَنْ فَعَلَ هَذَا". "وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِّيَ" في نـ: "وَلَمْ تَجْزِ أَوْ تُوفِّ".

===

(1)

قوله: (وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليس في الحديث مطابقة تامة للترجمة؛ فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله: "وضحى" لأنهم قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بإذنهن، "ع"(14/ 563).

(2)

ابن الحارث، "ع"(14/ 563).

(3)

عامر، "ع"(14/ 563).

(4)

ابن عازب.

(5)

مرّ الحديث (برقم: 5545).

(6)

يؤخذ منه مطابقته للترجمة، كذا في "ع"(14/ 563).

(7)

قوله: (ولن تجزي) أي: لن تكفي أو لن تقضي، وفي بعضها:"لم تَجز". و"توفي" من التوفية ومن الإيفاء، أي: لن يعطي حق التضحية عن أحد غيرك أو لن يكمل ثوابه، "ك"(20/ 130).

(8)

شك من الراوي، "ف"(10/ 19).

ص: 298

‌12 - بَابُ مَنْ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلَاةِ أَعَادَهُ

(1)

5561 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ

(2)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ هَنَةً

(4)

مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ

(5)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَذَرَهُ-، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ

(6)

"أَعَادَهُ" في نـ: "أَعَادَ" بإسقاط الضمير. "هَنَةً" ثبت في هـ، عسـ، نـ، وسقطت لغيرهم. "مِنْ جِيرَانِهِ" في نـ:"مِنْهُ".

===

(1)

أي: الذبح.

(2)

السختياني،"ع"(14/ 564).

(3)

ابن سيرين،"ع"(14/ 564).

(4)

قوله: (هنة) بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث أي: حاجة لجيرانه إلى اللحم. وقوله: "فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره" بتخفيف الذال المعجمة من العذر أي: قبل عذره، ولكن لم يجعل ما فعله كافيًا ولذلك أمره بالإعادة. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أنّ [المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيات] أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر، "ف"(10/ 20).

(5)

بتشديد النون، "قس"(12/ 365).

(6)

قوله: (وعندي جذعة) هو معطوف على كلام الرجل الذي عنى عنه الراوي بقوله: "وذكر هنة من جيرانه" تقديره: هذا يوم يُشتهى فيه اللحمُ، ولجيراني حاجة فذبحت قبل الصلاة، وعندي جذعة خير

إلخ،

ص: 299

خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَا أَدْرِي

(1)

أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا؟ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبشَيْنِ -يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا-، ثُمَّ انْكَفَأَ

(2)

النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ

(3)

فَذبَحُوهَا. [راجع: 954].

5562 -

حَدَّثنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيسٍ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبلَ الصلاةِ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ". [راجع: 985].

5563 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(4)

،

"شَاتَيْ لَحْمِ" في نـ: "شَاتَيْنِ". "فَرَخَّصَ لَهُ" في نـ: "فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ". "أَبَلَغَتِ" كذا في ذ، ولغيره بإسقاط همزة الاستفهام. "الرُّخْصةُ" في نـ:"رُخْصَةٌ سِوَاهُ". "سَمِعْتُ جُنْدَبَ" في نـ: "قَالَ: سمِعْتُ جُنْدَبَ". "فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ" في نـ: "قَالَ: مَنْ ذَبَحَ". "قَبْلَ الصَّلاةِ" في نـ: "قَبْلَ أَنْ يُصَلّيَ الصَّلاةَ".

===

"ف"(10/ 20). فإن قلت: كيف يكون واحد خيرًا من أضحيتين؟ بل العكس أولى كما في صورة الإعتاق؛ فإن إعتاق رقبتين خير من إعتاق واحدة؟ قلت: المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاةٌ سمينةٌ أفضل من شاة غير سمينة وإن تساويا في القيمة، وأما العتق فتكثير العدد مقصود فيه فتفكيك رقاب متعددة هي خير من فك رقبة واحدة وإن كانت الواحدة أكثر قيمة منها، [انظر "ك" (20/ 131)].

(1)

سبق بيانه (برقم: 5546 و 5549).

(2)

أي: مال.

(3)

تصغير غنم، "ع"(14/ 552).

(4)

الوضاح، "ع"(14/ 565).

ص: 300

عَنْ فِرَاسٍ

(1)

، عَنْ عَامِرٍ

(2)

، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: "مَنْ

(3)

صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ

(4)

". فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَعَلْتُ

(5)

. فَقَالَ: "هُوَ شَيءٌ عَجَّلْتَهُ

(6)

". قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنّتيْنِ

(7)

أَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

"هُوَ شَيْءٌ" في هـ: "هَذَا شَيْءٌ". "وَلَا تَجْزِي" في نـ: "ثُمَّ لَا تَجْزِي".

===

(1)

ابن يحيى، "ع"(14/ 565).

(2)

الشعبي، "ع"(14/ 565).

(3)

المراد: من كان على دين الإسلام، "ف"(10/ 21).

(4)

قوله: (حتى ينصرف) في الحديث: أن من ذبح قبل الصلاة فإن عليه إعادة، وعليه الإجماع؛ لأنه ذبح قبل وقته. واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة قبل ذبح الإمام، فذهب أبو حنيفة والثوري والليث إلى أنه يجوز ذلك، وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام، أي: مقدار الصلاة والخطبة. واختلفوا في ذبح أهل البادية، فقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس، وقال الشافعي فيها كما قال في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه؛ لأنه ليس عليهم صلاة العيد، وهو قول الثوري وإسحاق، "ع"(14/ 565).

(5)

أي: الذبح، "ك"(20/ 131).

(6)

أي: قدمته لأهلك، "ك"(20/ 132).

(7)

قوله: (مسنتين) تثنية مسنة، والمسنة تقع على البقرة والشاة إذا أثنيا، ويثنيان في السنة الثالثة، "مجمع"(3/ 136).

ص: 301

قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ

(1)

. [راجع: 951].

‌13 - بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

5564 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(2)

، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتَيهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ. [راجع: 5553، تحفة: 1412].

‌14 - بَابُ التَّكبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

5565 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،

"نَسِيكَتِهِ" في نـ: "نَسِيكَتَيهِ". "وَيَضَعُ " كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"وَوَضَعَ". "صَفْحَتَيْهِمَا" في نـ: "صَفْحَتِهِمَا"، وفي نـ:"صَفْحَيهِمَا".

===

(1)

قوله: (خير نسيكته) بالإفراد، ولأبي ذر بالتثنية. فإن قلت:"خير" أفعل التفضيل وهو يقتضي الشركة والأولى لم تكن نسيكة؟ أجيب: بأن الأولى وإن وقعت شاة لحم غير أضحية لكن فيها ثواب؛ لكونه قاصدًا جبر الجيران فهي أيضًا عبادة

(1)

، أو صورتها صورة النسيكة لأنه ذبحها في وقتها. وقال في "الفتح": ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد؛ فإن النسيكة التي أجزأت عنه هي الثانية، والأولى لم تجز عنه لكن أطلق عليها نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة، "قسطلاني "(12/ 367).

(2)

ابن يحيى، "ع"(14/ 565).

(1)

في الأصل: "لكونه قاصدًا أجر الجيران نهى أيضًا عبادة".

ص: 302

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَينِ أَمْلَحَيْنِ

(1)

أَقْرَنَينِ

(2)

، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

(3)

. [راجع: 5553، أخرجه: م 6966، تـ 1494، س 4387، تحفة: 1427].

‌15 - بَابٌ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ:

5566 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ

(5)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا

(6)

يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ، فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ

(7)

، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا

(8)

مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ

"تَصْفِيقَهَا"في نـ: "تَسْفِيقَهَا".

===

(1)

هو ما بياضه أكثر من سواده، وقيل: النقي البياض، "مجمع"(4/ 625).

(2)

الأقرن: عظيم القرن، "مجمع"(4/ 268).

(3)

الصفاح جمع الصفحة، وصفحة كل شيء: جانبه، "ك"(20/ 129).

(4)

المروزي، "ف"(10/ 23).

(5)

ابن أبي خالد، "ف"(10/ 23).

(6)

هو زياد بن أبي سفيان، "ف"(10/ 23).

(7)

هي ناقة تُنحر بمكة، "ع"(14/ 566).

(8)

بالصاد، وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى ليسمع صوتها، وفعلت ذلك تعجبًا أو تأسفًا على وقوع ذلك، "قس"(12/ 369 - 370).

ص: 303

فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ

(1)

عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ. [راجع: 1696، أخرجه: م 1321، س 2777، تحفة: 17616].

‌16 - بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ وَمَا ويتَزَوَّدُ

(2)

مِنْهَا

(3)

5567 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

: قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

(6)

: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نتَزَوَّدُ لُحُومَ

"حَلَّ لِلرِّجَالِ" في هـ، نـ:"حَلَّ لِلرَّجُلِ".

===

(1)

قوله: (فما يحرم) في هذا الحديث رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى الحرم لزمه الإحرام إذا قلّده، ويجتنب ما يجتنبه المحرم حتى ينحر، روي هذا عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وأئمة الفتوى على خلافه. وقال ابن بطال: هذا الحديث يرد ما روي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي" رواه مسلم في "صحيحه"(ح: 1977) مرفوعًا، وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. ونقل ابن المنذر عن مالك والشافعي أنهما كانا يرخصان في أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ما لم يحرم، ورأى الشافعي أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اختيار، كذا في "العيني"(14/ 566 - 567).

(2)

بضم أوله مبنيًّا للمفعول، "قس"(12/ 370).

(3)

أي: للسفر، "ف"(10/ 25).

(4)

المديني، "ع"(14/ 567).

(5)

ابن عيينة، "ع"(14/ 567).

(6)

ابن أبي رباح، "ع"(14/ 567).

ص: 304

الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

إِلَى الْمَدِينَةِ

(2)

. وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ

(3)

: لُحُومَ الْهَدْيِ. [راجع: 1719، تحفة: 2469].

5568 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ

(5)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(6)

، عَنِ الْقَاسِم

(7)

: أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ

(8)

أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا، فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا. فَقَالَ: أَخِّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ

(9)

.

"عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ". "غَيرَ مَرَّةٍ" كذا في هـ، وفي نـ:"مَرَّةً". "فَقَالَ: هَذَا" في نـ: "قَالُوا: هَذَا"، وفي نـ:"قَالَ: وَهَذَا".

===

(1)

قوله: (على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) أي: على زمانه، وقد علم أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حكم الرفع، "ع"(14/ 567).

(2)

مرّ الكلام في معناه (برقم: 1719 و 5424).

(3)

قوله: (وقال غير مرة) فاعل "قال" هو سفيان بن عيينة، وقائل ذلك الراوي عنه علي بن عبد الله وهو [ابن] المديني، بيّن أن سفيان كان تارة يقول:"لحوم الأضاحي"، ومرارًا يقول:"لحوم الهدي"، ووقع في رواية الكشميهني هاهنا:"وقال غيره" وهو تصحيف، "ف"(10/ 25).

(4)

ابن أبي أويس، "ف"(10/ 25).

(5)

ابن بلال، "ف"(10/ 25).

(6)

تابعي، "ف"(10/ 25).

(7)

ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، "ف"(10/ 25).

(8)

اسمه عبد الله، تابعي، "ف"(10/ 25).

(9)

أي: لا آكل منه، "ف"(10/ 25).

ص: 305

قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي

(1)

أَبَا قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ - وَكَانَ أخَاهُ لأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا-، فَذَكَزتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ

(2)

. [راجع: 3997].

5569 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ

(3)

، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ

(4)

وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ

(5)

"أَبَا قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ" في نـ: "قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ". "بَقِىَ" كذا في ذ، وسقط لغيره.

===

(1)

قوله: (أخي أبا قتادة وكان أخاه لأمه) كذا لأبي ذر، ووافقه الأصيلي والقابسي في روايتهما عن أبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني، وهو وهم، وقال الباقون:"حتى آتي أخي قتادة" وهو الصواب، وقد تقدم في رواية الليث (برقم: 3997): "فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان"، وزعم بعض من لم يُمْعِن النظر في ذلك أنه وقع في كل النسخ أبا قتادة، وليس كما زعم، "ف"(10/ 25).

(2)

أي: أمر ناقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، "ع"(14/ 568)، ذكره صريحًا في "المغازي" (ح: 3997)، "ك"(20/ 134).

(3)

الضحاك الملقب بالنبيل، "ع"(14/ 569). [هذا الحديث الثامن عشر من ثلاثيات الإمام الهمام البخاري].

(4)

أي: ليلة ثالثة، "ك"(20/ 134).

(5)

قوله: (نفعل كما فعلنا

) إلخ، قال ابن المنير: وجه قولهم:

ص: 306

كَمَا فَعَلْنَا العَامَ الْمَاضِيَ

(1)

؟ قَالَ: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ

(2)

فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

(3)

". [أخرجه: م 1974، تحفة: 4545].

"العَامَ الْمَاضِي" في نـ: "عَامَ الْمَاضِي".

===

"نفعل كما فعلنا" مع أن النهي يقتضي الاستمرار؛ لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاص، فلما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب المذكور قالوا ما قالوا. وقوله:"كلوا وأطعموا" تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية، ولا حجة فيه؛ لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة. واستدل به على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته لكن لا يقتصر فيه على السبب، "ف" (10/ 26). وفي "الكرماني" (20/ 134 - 135): وفي الحديث دليل على أن تحريم ادخار لحوم الأضاحي كان لعلة، فلما زالت العلة زال التحريم. فإن قلت: فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو "كلو"؟ قلت: ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه، وكان ثمة على أنه لرفع الحرمة أي: للإباحة. ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر أهو للوجوب أم للإباحة؟ ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع ها هنا مانع من الحمل عليها.

(1)

وفي بعضها: "عام الماضي" بإضافة الموصوف إلى صفته، "ك"(20/ 134).

(2)

بالفتح: المشقة، يقال: جَهِدَ عيشهم أي: نكِدَ واشتدّ وبلغ غاية المشقة، "ك"(20/ 134).

(3)

قوله: (أن تعينوا فيها) ضميرُ "فيها" للمشقة المفهومة من الجهد، أو للشدة أو للسَّنة لأنها سبب المشقة، والمعنى: أردت أن تعينوا الفقراء

ص: 307

5570 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي

(2)

، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: الضَّحِيَّةُ

(3)

كُنَّا نُملِّحُ

(4)

مِنْهَا، فَنُقْدِّمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالْمَدِينَةِ فَقَالَ:"لَا تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ". وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ

(5)

، وَلَكِنْ أًرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [راجع: 5423، تحفة: 17940].

"نُملِّحُ مِنْهَا" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"نُفَلِّحُ مِنْهُ" -أي من لحم الأضحية، "ف"(10/ 26) -.

===

بعدم الادخار في تلك السَّنة أو في حال المشقة والشدة، "قاري". [انظر "المرقاة" (5/ 357)].

(1)

ابن أبي أويس. وإسماعيل روى في الحديث السابق عن سليمان بلا واسطة وهاهنا بواسطة، "ك (20/ 135).

(2)

أبو بكر عبد الحميد، "ف"(10/ 26).

(3)

بفتح المعجمة وكسر الحاء المهملة، "ف"(10/ 26).

(4)

أي: نجعل الملح فيها ونقدده، "ك"(20/ 135).

(5)

قوله: (وليست بعزيمة) أي: ليس النهي للتحريم ولا ترك الأكل بعد الثلاثة واجبًا، بل كان غرضه أن يصرف منه شيء إلى الناس. واختلفوا في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث، وأن حكم النهي باق. وقال الجمهور: يباح الإمساك والأكل بعد الثلاث والنهي منسوخ، وهذا من باب نسخ السنة بالسنة، قال بعضهم: ليس هذا نسخًا بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال الحكم. وقيل: كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم، "ك"(20/ 135).

ص: 308

5571 -

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأضْحَى مَعِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَصلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمُ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ

(1)

. [راجع: 1990].

5572 -

فَقَالَ أَبُو عُبَيدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ

(2)

، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي

(3)

فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ

"أَخْبَرَنَا يُونُسُ" كذا في ذ، ولغيره:"أَخْبَرَنِي يُونُسُ". "مِنْ نُسُكِكُمْ" كذا في ذ، ولغيره:"نُسُكَكُمْ". "فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ" في نـ: "قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ". "ثُمَّ شَهِدْتُ" في نـ: "ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ". "وَكَانَ ذَلِكَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"فَكَانَ ذَلِكَ".

===

(1)

النسيكة: الذبيحة، وجمعها نسك، "مجمع"(4/ 714).

(2)

قوله: (عيدان) والعيدان يوم الجمعة ويوم العيد حقيقة. فإن قلت: لم سمي يوم الجمعة عيدًا؟ قلت: لأنه زمان اجتماع المسلمين في معبد عظيم لإظهار شعار الشريعة كيوم العيد، فالإطلاق على سبيل التشبيه، "ك"(20/ 136).

(3)

قوله: (العوالي) جمع العالية، وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق، وأقربها إلى المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية، "ك"(20/ 136).

ص: 309

أَنْ يَرْجِعَ

(1)

فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. [تحفة: 9845].

5573 -

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ

(2)

.

وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ. [أخرجه: م 1137، د 2416، ت 771، س في الكبرى 2789، ق 1722، تحفة: 10330، 10663، 9845].

===

(1)

قوله: (أن يرجع) استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة، وهو محكي عن أحمد. وأجيب بأن قوله:"أذنت له" ليس فيه تصريح بعدم العود، وأيضًا فظاهر الحديث في كونهم من أهل الجوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد، "ف"(10/ 27).

(2)

قوله: (فوق

) إلخ، قال القرطبي ["المفهم" (5/ 376، 377)]: اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائزًا، فقيل: أولها يوم النحر، فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده، ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة، وقيل: أولها يوم يضحي، فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثًا بعدها، ويحتمل أن يؤخذ من قوله:"فوق ثلاث" أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث، وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها.

قلت: ويؤيده ما في حديث جابر: "كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى" فإن ثلاث منى تتناول يومًا بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني. قال الشافعي: لعل عليًا لم يبلغه النسخ. وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قال فيه علي ذلك كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،

ص: 310

5574 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ لسَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابِ

(1)

، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ

(2)

، عَنْ سَالِمٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا

(4)

".

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا أُحَمَّدُ". "أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ" في نـ: "حَدَّثنا يَعْقُوبُ".

===

وبذلك جزم ابن حزم فقال: إنما خطب علي بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه، وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد، فلذلك قال علي ما قال.

قلت: أما كون علي خطب به وعثمان محصورًا فأخرجه الطحاوي (4/ 184) من طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث ولفظه: "صليت مع علي العيد وعثمان محصور".

وأما الحمل المذكور فلِمَا أخرج أحمد والطحاوي (4/ 185) أيضًا من طريق مخارق بن سليم عن علي رفعه: "إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادخروا ما بدا لكم"، "ف"(10/ 27 - 28).

(1)

محمد بن عبد اللّه بن مسلم، "ف"(10/ 29).

(2)

الزهري، ع" (14/ 572).

(3)

ابن عبد الله بن عمر، "ف"(10/ 29).

(4)

أي: فقط، "ف"(10/ 29).

ص: 311

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزيْتِ

(1)

حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى

(2)

، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ. [تحفة: 6921].

"حِينَ يَنْفِرُ" في عسـ، هـ، ذ. "حَتَّى يَنْفِرَ".

===

(1)

قوله: (يأكل بالزيت) أي: يأكل الخبز بالزيت حين رجع من منى احترازًا عن أكل لحوم الهدي. فإن قيل: الهدي أخص من الأضحية فلا يلزم منه أنه كان محترزًا عن لحم الضحايا؟ أجيب: بأن ذكر الهدي لمناسبة النفر من منى، "ع"(14/ 573).

(2)

قوله: (حين ينفر من منى) هذا هو الصواب، ووقع في رواية الكشميهني وحده:"حتى ينفر" بدل "حين"، وهو تصحيف؛ لأن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث، فكان إذا انقضت ثلاث منى يأتدم -من الإدام- بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكًا بالأمر المذكور. وعلى رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى: كان لا يأكل من لحم الأضحية ويأكل بالزيت إلى أن ينفر، فإذا نفر أكل بغير الزيت فيدخل فيه لحم الأضحية، "ع"(14/ 573).

ص: 312

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

‌74 - كِتَابُ الأشْرِبَةِ

[1 - باب]

وَقَوْلُ

(1)

اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ

(2)

وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

(3)

وَالْأَزْلَامُ

(4)

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].

5575 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا،

"{مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

} إلخ" في ذ بدله: "الآية".

===

(1)

بالخفض على العطف وبالرفع على الاستئناف، "قس"(12/ 375).

(2)

قوله: (إنما الخمر) أي: إلى آخر الآية، الخمر: المسكر الذي يخامر العقل. و"الميسر": القمار. و"الأنصاب": الأصنام. و"الأزلام": قداح الاستقسام. "رجس": خبيث مستقذر. "من عمل الشيطان" الذي يزينه. "فاجتنبوه" أي: الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه " {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ""جلالين"(صـ: 154).

(3)

يذبحون عليها، كذا مرَّ (في ك: 65، ب: 10).

(4)

القداح يقتسمون بها في الأمور، كذا فسره ابن عباس، ومرَّ تفسير الآية (في ك: 65، ب: 10).

(5)

مولى ابن عمر.

ص: 313

حُرِمَهَا

(1)

(2)

فِي الآخِرَةِ". [أخرجه: م 2003، س 5675، تحفة: 8359].

5576 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ

(4)

،

===

(1)

متعدِّ إلى المفعولين؛ لأنه ضد أعطيت، "ع"(14/ 575).

(2)

قوله: (حرمها) بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة، من الحرمان. وقوله:"ثم لم يتب منها" أي: من شربها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

قال الخطابي ["معالم السنن" (4/ 245)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (11/ 355): معنى الحديث: لا يدخل الجنة؛ لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها - وقد علم أن فيها خمرًا، أو أنه حرمها عقوبة له- لزم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم، فلهذا قال بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلًا. قال: وهو مذهب غير مرضي. قال: ويحمل الحديث عند أهل السُّنَّة على أنه لا يدخلها ولا يشرب "الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر. فعلى هذا، فمعنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه. قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرًا، ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها، "ف" (10/ 32). وفي "العيني " (14/ 575): فإن دخل الجنة يشرب من جميع أشربتها إلا الخمر ومع ذلك لا يتألم بعدم شربها، ولا يحسد من شربها، ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الرفع والخفض، وليس ذلك بعقوبة له، قال تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47].

(3)

الحكم بن نافع الحمصي، "ع"(14/ 576).

(4)

ابن أبي حمزة الحمصي، ع" (14/ 576).

ص: 314

عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ

(1)

بِقَدَحَيْنِ

(2)

مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرَئِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ

(3)

(4)

، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ

(5)

أُمَّتُكَ.

"أَخْبَرَنِي سَعِيدُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ".

===

(1)

بكسر الهمزة واللام وإسكان التحتية الأولى وبالمد، ويقال: بالقصر: بيت المقدس.

(2)

قوله: (بقدحين) فإن قلت: تقدم في "قصة المعراج" في "كتاب المناقب"(برقم: 3887) وسيجيء قريبًا أنه أتي بثلاثة أقداح: قدح من عسل وقدحين؟ قلت: هذا في الإيلياء، وذاك عند رفعه إلى سدرة المنتهى، "ك"(20/ 139).

(3)

الإسلام والاستقامة على الدين الحق، "ك"(20/ 139).

(4)

قوله: (للفطرة) مناسبة اللبن للفطرة من جهة أنه غذاء للمولود الذي يولد على الفطرة، ويتولد العقل والفهم بعدها، ويتقوى الفطرة بهما. وأما الخمر فإنها تخامر العقل وتزيل الفطرة، "خ".

قال ابن عبد البر

(1)

: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم نفر من الخمر لأنه تفرس أنها ستحرم. قلت: ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها واختار اللبن لكونه مألوفًا له صلى الله عليه وسلم. وقوله: "غوت أمتك" يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل أو تقدم عنده علم بترتب كل من الأمرين وهو أظهر، "ف"(10/ 33).

(5)

أي: انهمكت في الشرب، "ع"(14/ 576).

(1)

في الأصل: ابن المنير.

ص: 315

تَابَعَهُ

(1)

مَعْمَرٌ

(2)

وَابْنُ الْهَادِ

(3)

وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ

(4)

عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: 3394، تحفة: 13157].

5577 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ

(6)

بِهِ غَيْرِي

(7)

، قَالَ: "مِنْ أَشْرَاطِ

(8)

السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ

(9)

، وَتَقِلَّ الرِّجَالُ

(10)

، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ

(11)

"سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ " في عسـ، نـ:"سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ". "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ" في نـ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ". "تُشْرَبَ الْخَمْرُ" في سـ، هـ، ذ:"شُرِبَ الْخَمْرُ". "لِخَمْسِينَ" في عسـ: "خَمْسِينَ"، وفي هـ، نـ:"خَمْسُونَ".

===

(1)

أي: شعيبًا، "ع"(14/ 576).

(2)

ابن راشد، "ع"(14/ 576).

(3)

هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، "ك"(20/ 139).

(4)

محمد بن الوليد، "ع"(14/ 576).

(5)

الدستوائي، "ع"(14/ 577).

(6)

قوله: (لا يحدثكم

) إلخ، فإن قلت: لم قال هذا؟ قلت: إما كان آخر من بقي من الصحابة ثمة، أو لأنه عرف أنه لم يسمع من الله صلى الله عليه وسلم غيره، "ك"(20/ 139).

(7)

مضى الحديث (برقم: 80).

(8)

العلامات.

(9)

المواد كثرة شربه، "ع"، ["ف" (10/ 34)].

(10)

لكثرة الحروب وقتل الرجال، "ك"(20/ 140).

(11)

لابن عساكر بإسقاط اللام، "قس"(12/ 378).

ص: 316

امْرَأَةً

(1)

قَيِّمُهُنَّ

(2)

رَجُلٌ وَاحِدٌ". [راجع: 80، تحفة: 1374].

5578 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَزْنِي

(6)

حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(7)

، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ

"حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب". "وَابْنَ الْمُسَيَّبِ" في نـ: "وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ". "إِنَّ رَسُولَ اللهِ" في نـ: "إِنَّ النَّبِيَّ". "لَا يَزْنِي" في نـ: "لَا يَزْنِي الزَّاني".

===

(1)

وقيل: أراد من الزوجات والسراري، وقيل: المراد هما وذوات المحارم معهما، "قس".

(2)

من يقوم بأمرهن، "ك"(2/ 61).

(3)

عبد اللّه، "ع"(14/ 577).

(4)

ابن يزيد، "ع"(14/ 577).

(5)

الزهري، "ع"(14/ 577).

(6)

بحذف الفاعل أي: لا يزني الزاني، كما في رواية أخرى، "قس"(12/ 379).

(7)

قوله: (وهو مؤمن) قال ابن بطال: به تعلق الخوارج؛ فكفروا مرتكب الكبيرة [عامدًا] عالمًا بالتحريم. وحمل أهل السُّنَّه الإيمان ها هنا على الكامل. ويحتمل أن يكون المراد: أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان، كذا في "ف"(10/ 34)، أي: كامل "قس"(12/ 379)، أو هو من باب التغليظ، "ك"(20/ 140).

ص: 317

يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(1)

".

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عَبدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرِ

(2)

يُلْحِقُ

(3)

مَعَهُنَّ

(4)

: "وَلَا يَنْتَهِبُ

(5)

نُهْبَةً

(6)

ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ الَنَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن". [راجع: 2475، أخرجه: م 57، تحفة: 13329، 15320، 14863].

"حِينَ يَسْرِقُ" في نـ: "حِينَ يَسْرِقُهَا". "وَهُوَ مُؤْمِن" زاد بعده في نـ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنهُ نُورُ الإِيمانِ".

===

(1)

مرَّ الحديث (برقم: 2475).

(2)

ابن عبد الرحمن، "ف"(10/ 34).

(3)

معنى الإلحاق أنه كان يزيد ذلك في حديث أبي هريرة، "ع"(14/ 578).

(4)

أي: مع المذكورات، "ع"(14/ 578).

(5)

قوله: (لا ينتهب نهبة ذات شرف) أي: لا يختلس شيئًا له قيمة عالية. قوله: "يرفع الناس إليه أبصارهم فيها"، أي: في تلك النهبة ينظرون ويتضرعون ولا يقدرون على دفعه، "مجمع"(4/ 831).

(6)

بفتح النون: المصدر، وبالضم: المال المنهوب، "قس" (12/ 385). "الشرف ": المكان العالي، يعني: لا يأخذ الرجل مال الناس قهرًا ومكابرة وعلوًّا وعيانًا وظلمًا وهم ينظرون إليه ويتضرعون ولا يقدرون على دفعه، "ع"(14/ 578)، "ك"(20/ 140).

ص: 318

‌2 - بَابٌ إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعِنَبِ

(1)

5579 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

(3)

بْنُ سَابِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ -هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا

(4)

شَيْءٌ

(5)

. [راجع: 4616، تحفة: 8402].

"مِنَ الْعِنَبِ" زاد بعده: "وَغيره". "حَدَّثَنَا الْحَسَنُ" في نـ: "حَدَّثَيي الْحَسَنُ". "صَبَّاحٍ" في نـ: "الصَّبَّاحِ".

===

(1)

قوله: (باب أن الخمر من العنب) بالتنوين ويحتمل الإضافة، ومقصوده: أن الخمر تكون من العنب، وهو غير مخصوص بما يتخذ من التمر. وقال العيني: مقصوده: أن الخمر هي التي تكون من ماء العنب لا من غيرها من الأنبذة من غير العنب، لكن خطبة عمر والأبواب الآتية يؤيد الوجه الأول إلا أن يقال: إن الخمر حقيقة هي التي من العنب وما سواه على المجاز "خ". وقد صرح "العيني"(14/ 579) بأن غير التي من العنب يسمى خمرأ عند مخامرته العقل بخلاف ماء العنب.- وللعيني كلام طويل هاهنا لا يسعه المقام-.

(2)

البزار، "ف"(10/ 36).

(3)

من شيوخ البخاري وقد يحدث عنه بواسطة.

(4)

أي: من خمر العنب، "شيء" أي: كثير، كما يأتي في الحديث الآتي متصلًا، أو قال ابن عمر بحسب علمه، "خ"، [وانظر "ف" (10/ 36)].

(5)

مطابقته للترجمة من حيث إن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب، "ع"(14/ 579).

ص: 319

5580 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يُونُسَ

(1)

، عَنْ ثَابِتٍ

(2)

الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَينَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيلًا

(3)

، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ

(4)

وَالتَّمْرُ

(5)

. [راجع: 2464، تحفة: 494].

5581 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(6)

، عَنْ أَبِي حَيَّانَ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ

(8)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(9)

قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:

"عَلَيْنَا الْخَمْرُ" لفظ "الخمر" سقط في نـ. "يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ" سقط في نـ.

===

(1)

ابن عبيد البصري، "ف"(10/ 36).

(2)

ابن أسلم.

(3)

قوله: (إلا قليلًا) فإن قلت: ثمة نفيٌ عامٌّ، وهاهنا قال: إلا قليلًا؛ قلت: الراويان مختلفان، "ك"(20/ 141).

(4)

قوله: (البسر) هو المرتبة الرابعة لثمر النخل؛ أولها: طلع، ثم خُلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، "ك" (20/ 141). قال الكرماني: قوله: "البسر والتمر" مجاز عن الشراب الذي يصنع منهما، وهو عكس {أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]. أو: فيه حذف تقديره: عامة أصل خمرنا أو مادته، "ف"(10/ 36).

(5)

أي: النبيذ الذي يصير خمرًا كان أكثر ما يتخذ من البسر والتمر، "ف"(10/ 36).

(6)

ابن سعيد القطان، "ف"(10/ 36).

(7)

يحيى بن سعيد التيمي، "ف"(10/ 36).

(8)

هو الشعبي، "ف"(10/ 36).

(9)

مرَّ الحديث (برقم:4619).

ص: 320

أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ

(1)

تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ

(2)

الْعَقْلَ. [راجع: 4619].

‌3 - بَابٌ

(3)

نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ

(4)

مِنَ الْبُشرِ وَالتَّمْرِ

5582 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(5)

بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْد

(6)

وَأَبَا طَلْحَةَ

(7)

وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ

(8)

مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ

(9)

،

===

(1)

قوله: (أما بعد، نزل) فإن قلت: القياس أن يقال: فقد نزل؟ قلت: جاز حذف الفاء، وقد مرَّ مرارًا، "ك"(20/ 141).

وفي "فتح الباري"(10/ 36): وسيأتي قريبًا (برقم: 5588) عن أحمد بن أبي رجاء بلفظ: "خطب عمر على المنبر فقال: إنه قد نزل" ليس فيه "أما بعد"، وأخرجه الإسماعيلي بلفظ "أما بعد: فإن الخمر" فظهر أن حذف الفاء هاثباتها من تصرف الرواة، وقال صاحب "الفتح": لا حجة فيه: لجواز حذف الفاء.

(2)

أي: غطَّاه، "قس"(12/ 381)، سيأتي الكلام عليه (برقم: 5588).

(3)

بالتنوين، "قس"(12/ 381).

(4)

أي: تصنع أو تتخذ، "ف"(10/ 37).

(5)

هو ابن أبي أويس،"ع"(14/ 582).

(6)

ابن الجراح، "ف"(10/ 37).

(7)

زوج أم أنس، "ف"(10/ 37).

(8)

أقرأ الصحابة، "ك"(20/ 142).

(9)

قوله: (من فضيخ زهوٍ وتمير) أما الفضيخ فهو -بفاء ومعجمتين وزن عظيم-: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ، وأما الزهو- هو بفتح الزاي

ص: 321

فَجَاءَهُمْ آتٍ

(1)

فَقَالَ: إِن الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ

(2)

. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُثم يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا

(3)

. فَأهْرَقْتُهَا. [راجع: 2464، أخرجه: م 1980، تحفة: 207].

5583 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَممِعْتُ أَنَسًا قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي

(5)

===

وسكون الهاء بعدها واو-، وهو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب، وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب، كما يطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده، "ف" (10/ 38). وفي "الكرماني" (20/ 142): الفضيخ من الفضخ، وهو الشدخ والكسر: شراب يتخذ [من البسر] من غير أن تمسه النار. وقيل: هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي. وقيل: هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما، وظاهر لفظ "الصحيح" يساعد القول الأخير. والزهو -بضم الزاي وفتحها-: البسر الملون الذي ظهر فيه الصفرة أو الحمرة. واختلف العلماء فقال أكثرهم: تسمية عصير العنب خمرًا حقيقة، وفي سائر الأنبذة مجاز، وقال جماعة: هو حقيقة في الكل، وللأصوليين خلاف في جواز إثبات اللغة بالقياس.

(1)

لم يدر من هو، "ع"(14/ 582).

(2)

فيه العمل بخبر الواحد، "ك"(20/ 142).

(3)

أمر من الإهراق، وأصله أرقها، من الإراقة، "ع"(14/ 582)، ومرَّ الحديث (برقم: 4617).

(4)

ابن سليمان، "ع"(14/ 583).

(5)

جمع عم، "عمومتي" بدل عن الضمير أو منصوب على الاختصاص. وفيه: أن الصغير هو يخدم الكبار، "ك"(20/ 143)، "ع"(14/ 583).

ص: 322

-وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ- الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: اكْفَأْهَا

(1)

. فَكَفَأْنَا. قُلْتُ

(2)

لأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُشرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْر ابْنُ أَنَسِ

(3)

: وَكَانَتْ

(4)

خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ. وَحَدَّثَنِي

(5)

بَعْضُ أَصحَابِي

(6)

: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ. [راجع: 2464، أخرجه: م 1980، س 5541، تحفة: 874].

5584 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

"اكْفَأْهَا" في نـ: "أَكْفِئْهَا". "فَقَالَ أَبُو بَكْرِ" في نـ: "قَالَ أَبُو بَكْرِ". "أصْحَابِي" في نـ: "أَصْحَابِنَا". "أَنَسًا" في نـ: "أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

(1)

الإكفاء ثلاثيًا ومزيدًا بمعنى القلب، "ك"(20/ 143)، كفأه كمنعه: قلبه، "قاموس" (صـ: 60).

(2)

القائل سليمان والد معتمر، "ف"(10/ 39).

(3)

قوله: (قال أبو بكر

) إلخ، المعنى: أن أبا بكر بن أنس كان حاضرًا عند أنس لما حدثهم، فكأن أنسًا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانًا وإما اختصارًا، فذكَّره بها ابنه أبو بكر فأقره عليها، وقد ثبت تحديث أنس بها، "ف"(10/ 39).

(4)

أي: الفضيخ كانت خمرهم، ووجه التأنيث مع أن المذكور الشراب باعتبار أنه خمر، "ع"(14/ 583).

(5)

القائل هو سليمان أيضًا، "ف"(10/ 39).

(6)

قوله: (بعض أصحابي) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون بكر بن عبد اللَّه المزني، وأن يكون قتادة، "قس"(12/ 383).

ص: 323

يُوسُفُ

(1)

أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. [راجع: 2464، تحفة: 252].

‌4 - بَابٌ

(3)

الْخَمْرُ

(4)

مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتعُ

(5)

وَقَالَ مَعْنٌ

(6)

: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ

(7)

فَقَالَ:

"مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ" في نـ: "مَالِكًا".

===

(1)

ابن يزيد، "ع"(14/ 583).

(2)

بفتح الموحدة والراء المشددة كان يبري السهام، "قس"(12/ 383).

(3)

بالتنوين، "قس"(12/ 383).

(4)

مقصوده أن التحريم لم يتعلق بعين الخمر المعروفة عندهم، بل كل ما أسكر فهو حرام، "تن"(3/ 1109).

(5)

قوله: (البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقية، وقد تفتح، الوجه فيه في "القاموس " (صـ: 646): البتع بالكسر وكعنب: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب، أو بالكسر: الخمر، خ ". البتع شراب يتخذ من العسل، "ع" (14/ 584)، "ك" (430/ 12).

(6)

ابن عيسى، "ف"(42/ 10).

(7)

قوله: (الفُقّاع) بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين المهملة. قال الكرماني: المشروب المشهور. قلت: الفقاع لا يشرب بل يمص من كوزه، وقال بعضهم: الفقاع: معروف قد يصنع من العسل، وأكثر ما يصنع من الزبيب. قلت: لم يقل أحد أن الفقاع يصنع من العسل بل أهل الشام لا يصنعون إلا من الدبس، وفي عامة البلاد ما يصنع إلا من الزبيب

ص: 324

إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ

(1)

: سَأَلْنَا عَنْهُ

(2)

فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ.

5585 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ

(3)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [راجع: 242].

5586 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

"فَلَا بَأْسَ" في نـ: "فَلَا بَأْسَ به". "لا بأس به" في نـ: "فلا بأس به". "أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " في ذ: "أَنَّ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ".

===

المدقوق، وحكم شربه ما قاله مالك: إن لم يسكر لا بأس به، والفقاع لا يسكر، نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في الشتاء يشتدجدًا ومع هذا لا يسكر، "عيني"(14/ 584).

(1)

عبد العزيز بن محمد، "ك"(20/ 144).

(2)

عن فقهاء أهل المدينة في زمانه، وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايخه المدنيين، "ع"(14/ 584).

(3)

لم يعرف اسم السائل صريحًا، قيل: يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عليه السلام عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: كل مسكر حرام، "ع"(14/ 585).

(4)

الحكم بن نافع الحمصي، "ع"(14/ 585).

(5)

ابن أبي حمزة، "تقريب" (رقم: 2798).

ص: 325

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(1)

: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ

(2)

، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ

(3)

أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [راجع.: 242].

"نَبِيذُ الْعَسَلِ" في هـ، ذ:"شَرَابُ العسلِ".

===

(1)

ابن عوف،"ع"(14/ 585).

(2)

ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، ويحتمل أن يكون من كلام مَن دونها، "ف"(10/ 42).

(3)

قوله: (كل شراب) أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر "حرام"؛ وذلك لأن كلمة "كل" إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد، وإذا أضيفت إلى المعرفة تقتضي عموم الإجزاء. وقال بعضهم:[قوله]، "كل شراب أسكر" أي: من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذا؛ لأن الشارع أخبر بحرمة الشراب عند اتصافه بالإسكار، ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل. ثم نقل عن الخطابي فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنها صيغة عموم أشيرَ بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما قال: كل طعام أشبع فهو حلال؛ فإنه يكون دالًّا على حِلِّ كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض. قلت: قوله: قليل المسكر وكثيره حرام، من أيّ نوع كان، لا يمشي في كل شراب، وإنما ذلك في الخمر؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا:"إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب"، فهذا يدل على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها أسكرت أم لا، وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار، وهذا ظاهر. فإن قلت: ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"؟

ص: 326

5587 -

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَنْتَبِذُوا

(1)

فِي الدُّبَّاءِ

(2)

، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ". وَكَانَ

(3)

أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ. [تحفة: 1500].

"أَخْبَرَنِي" في نـ: "حَدَّثَنِي" مصحح عليه. "أَنَش بْنُ مَالِكٍ" في نـ: "أَنَسٌ". "يُلْحِقُ مَعَهَا" في نـ: "يُلْحِقُ مَعَهُمَا".

===

قلت: طعن فيه يحيى بن معين. ولئن سُلِّم فالأصح أنه موقوف على ابن عمر، ولهذا رواه مسلم بالظن، فقال: لا أعلمه إلا مرفوعًا. ولئن سلم فمعنى: كل ما أسكر كثيره فحكمه حكم الخمر، "عيني"(2/ 686 - 687)، "كتاب الطهارة""باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ".

(1)

انتبذته: اتخذته نبيذًا، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، "نهاية" مع تقديم وتأخير (5/ 15).

(2)

قوله: (الدباء) بضم دال وشدة باء ومد وحكي القصر، وزنه فُعّال أو فُعلاء: القرع اليابس وهو اليقطين. نهى عن الانتباذ فيها، لأنها غليظة لا يترشش منها الماء، وانقلاب ما هو أشد حرارة إلى الإسكار أسرع فيسكر ولا يشعر. قوله:"المزفت" إناء طلي بالزفت، وهو نوع من القار، نهى عنه؛ لأن هذه الأواني تسرع الإسكار، فربما يشرب فيها من لا يشعر به. قوله:"الحنتم " هي جرار مدهونة خضر تُحمل الخمرُ فيها إلى المدينة، ثم قيل للخزف كله، واحدتها: حنتمة. وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها ليمتنع عن عملها. والأول الوجه. قوله: "والنقير" هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم يُنبذ فيه التمز مع الماء ليصير نبيذأ مسكرًا، كله من "مجمع البحار"(12/ 46 و 2/ 430 و 1/ 570 و 4/ 789).

(3)

القائل بهذا الزهري، "ف"(10/ 45).

ص: 327

‌5 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

5588 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

، عَنْ أَبِي حَيَّانَ

(3)

التَّيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ

(5)

، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ

(6)

" الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ".

===

(1)

أبو الوليد الهروي، "ف"(10/ 46).

(2)

ابن سعيد القطان، "ف"(10/ 46).

(3)

يحيى بن سعيد.

(4)

عامر بن شراحيل، "ع"(14/ 586).

(5)

أراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول "كتاب الأشربة"، وهي آية المائدة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90]، "ف"(10/ 46).

(6)

قوله: (وهي من خمسة أشياء) قال بعضهم: أراد عمر رضي الله عنه التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها. قلت: نعم يتناول غيرَ المتخذ من العنب من حيث التشبيه لا من حيث الحقيقة، "ع"(14/ 586).

قال في "فتح الباري"(10/ 46): الجملة حالية أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تُصنَع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلها. قال "العيني" (14/ 586): جملة حالية [لا تقتضي الحصر] ولا ينبغي إطلاق الخمرية على نبيذ التمر.

ص: 328

وَالْعَسَل. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ

(1)

الْعَقْلَ

(2)

، وَثَلَاثَةٌ

(3)

وَدِدْتُ

(4)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا

(5)

عَهْدًا: الْجَدُّ

(6)

وَالْكَلَالَةُ

"وَثَلَاثَةٌ" في نـ: "وَثَلَاثٌ".

===

(1)

أي: غطّاه أو خالطه فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، "ف"(10/ 47).

(2)

قوله: (والخمر ما خامر العقل) في "العيني"(14/ 590): لا ينافي كون اسم الخمر خاصًا في النيء من [ماء] العنب إذا أسكر، فإن النجم بمعنى الظهور، وهو اسم للنجم المعروف وهو الثريا، وليس باسم لكل ما ظهر، وهذا كثير النظائر نحو: القارورة فإنها مشتقة من القرار، وليست اسمًا لكل ما يقرر فيه شيء، وفي "العيني" (14/ 589) أيضًا: بل المنقول عن أهل اللغة أن الخمر من العنب، والمتخذ من غيره لا يسمى خمرًا إلا مجازًا.

(3)

أي: قضايا أو أحكام أو مسائل، "ك"(20/ 145).

(4)

أي: تمنيت، وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعد من محذور الاجتهاد [فيه] وهو الخطأ، "ع"(14/ 587).

(5)

أي: حتى يبين لنا، "ع"(14/ 587).

(6)

قوله: (الجد) أي: مسألة الجد في أنه يحجب الأخ أو ينحجب به أو يقاسمه، وفي قدر ما يرثه؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، "ع" (14/ 587). قوله:"الكلالة" وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصلها من: تَكلَّله النسب: إذا أحاط به. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، "نهاية" (صـ: 811). في "العيني"(14/ 587): هو من لا ولد له ولا والد، قاله أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون. وروي عن ابن عباس: هو من لا ولد [له] وإن كان له والد. وقال شيخنا أمين الدين في "شرحه للسراجية":

ص: 329

وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَاب الرِّبَا. قَالَ: قُلْتُ

(1)

: يَا أَبَا عَمْرٍو

(2)

فَشَيْءٌ

(3)

يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ

(4)

. قَالَ: ذَاكَ

(5)

لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ

(6)

قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجٌ

(7)

عَنْ حَمَّادٍ

(8)

عَنْ أَبِي حَيَّانَ: مَكَانَ الْعِنَبِ: الزَّبِيبُ. [راجع: 4619].

"قَالَ: قُلْتُ" في نـ: "فَقَالَ: قُلْتُ". "يَا أَبَا عَمْرٍو" في نـ: "يَا بَا عَمْرٍو". "من الرُّزِّ" في نـ: "من الأرُزِّ".

===

الكلالة تطلق على ثلاثة: [على] من لم يخلف ولدًا ولا والدًا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. قوله:"وأبواب من أبواب الربا" فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض [من] أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية، "ف"(10/ 55).

(1)

القائل أبو حيان، "ف"(10/ 55).

(2)

كنية الشعبي، "ف"(10/ 50).

(3)

مبتدأ تخصص بالصفة وهو قوله: "يصنع"، وخبره محذوف، أي: ما حكمه؟ "ع"(14/ 587). وقوله: "بالسِّند" بلد بقرب الهند، "ك"(20/ 146).

(4)

قال الجوهري: هو حب، "ع"(14/ 587)، الظاهر أن المراد به ما يقال له بالفارسية: بوزه، "خ".

(5)

أي: اتخاذ الخمر من الأرز، ولو كان لنهى عنه، ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها، "ف"(10/ 50).

(6)

شك من الراوي، "ع"(14/ 588).

(7)

ابن منهال شيخ البخاري، (ع، (14/ 588).

(8)

ابن سلمة، "ف"(10/ 51).

ص: 330

5589 -

حَدَّثَنَاِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْخَمْرُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ. [راجع: 4619].

‌6 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ

(2)

بِغَيرِ اسْمِهِ

(3)

5590 -

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ

(4)

: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ

(5)

بْنُ قَيْسٍ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ

(6)

قَالَ:

"وُيسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ" في نـ: "وُيسَمّيهَا بِغَيرِ اسْمِهَا". "حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ".

===

(1)

ابن الحجاج، ع" (14/ 588).

(2)

تذكير الضمير باعتبار الشراب، وإلا فالخمر مؤنث سماعي، إ ك لأ (20/ 146)، فيه لغة بالتذكير، "ف"(10/ 51).

(3)

ليس في الحديث ما يطابق الجزء الثاني، قيل؛ أشار بقوله:"وشمميه " إلى حديث روي افي ذلك، ولكنه لم يخرجه لكونه على غير شرطه، "ع"(14/ 591). [انظر "فتح الباري" (10/ 52)].

(4)

الظاهر أنه أخذ هذا الحديث مذاكرة، والحديث صحيح وإن كانت صورته صورة التعليق، ع" (14/ 591).

(5)

تابعي شامي، ع" (14/ 592).

(6)

مختلف في صحبته، ع" (14/ 592).

ص: 331

حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرِ -أَوْ أَبُو مَالِكٍ

(1)

- الأَشْعَرِيُّ، وَاللهِ مَا كَذَبَنِي

(2)

، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلّونَ

(3)

الْحِرَّ

(4)

وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ

===

(1)

الشك في اسم الصحابي لا يضر، "ف"(10/ 54)، قال ابن المديني: الصواب أبو مالك بلا شك، "ك"(20/ 147).

(2)

هذا تأكيد ومبالغة في صدق الصحابي لأن عدالة الصحابة معلومة، "ع"(14/ 592).

(3)

قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى: يعتقدون ذلك حلالًا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازًا على الاسترسال في الحلال، كذا في "فتح الباري"(10/ 55).

(4)

قوله: (الحر) بكسر حاء وخفة راء مهملتين: الفرج، وأصله: الحِزح، يريد به كثرة الزنا، ويمكن كون استحلال نكاح المتعة، "مجمع البحار"(1/ 465)، [حكى عياض فيه تشديد الراء والتخفيف، هو الصواب، "فتح"]. قوله: "المعازف" بالمهملة والزاي: أصوات الملاهي، "ك"(20/ 147)، جمع معزفة بفتح الزاي، وهي آلات الملاهي، ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف: الغناء، والذي في "صحاحه" أنها: آلات اللَّهو. وفي حواشي الدمياطي: المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف، "ف" (10/ 55). قوله:"عَلَم" بفتحتين، والجمع أعلام، وهو: الجبل العالي، وقيل: رأس الجبل، "ف" (10/ 55). قوله:"يروح عليهم" كذا فيه بحذف الفاعل وهو الراعي بقرينة المقام؛ إذ السارحة لا بد لها من حافظ. قوله: "بسارحة" بمهملتين: الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها [وتروح] أي: ترجع بالعشي إلى مألفها. ووقع في رواية الإسماعيلي: "سارحة" بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها، "ف"(10/ 55).

ص: 332

عَلَمٍ يَرُوحُ

(1)

عَلَيهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَاْتِيهِمْ

(2)

-يَعْنِي: الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَينَا غَدًا. فَيُبَيِّتُهُمُ

(3)

اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ

(4)

، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ

(5)

قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". [أخرجه: د 4039، تحفة: 12065،12161].

‌7 - بَابُ الانْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

(6)

"يَرُوحُ" في نـ: "تَرُوحُ". "بِسَارِحَةٍ" في نـ: "سَارِحَةً". "يَأْتِيهِمْ" في نـ: "تَاْتِيهِمْ". "فَيَقُولُونَ" كذا في نـ، وفي نـ:"فَيَقُولُ"، وفي نـ:"فَيقُولُوا". "وَيَضَعُ الْعَلَمَ" في نـ: "وَيُضِيعُ الْعَلَمَ".

===

(1)

أي: يروح الراعي.

(2)

بالفوقية والتحتية، فاعله: الفقير، ولذا قال:"يعني: الفقير"، "ع"(14/ 593).

(3)

أي: يهلكهم ليلًا، والبيات: هجوم العدوّ ليلًا، "ف"(10/ 56).

(4)

أي: يوقعه عليهم، وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلًا فَيُدَكْدِكُه، وإن كان بناءً فيهدمه، ونحو ذلك، "ف"(10/ 56).

(5)

قوله: (يمسخ آخرين

) إلخ، يريد ممن لم يهلك في البيات المذكور، أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين "بيتوا". ويؤيد الأول [أن في] رواية الإسماعيلي:"ويمسخ منهم آخرين". قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة، ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. قلت: والأول أليق بالسياق، "ف"(10/ 56).

(6)

قوله: (التور) هو من عطف الخاص على العام، وهو بفتح المثناة: إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب، ويقال: لا يقال له تور إلا إذا كان صغيرًا، وقيل: هو قدح كبير كالقِدر، وقيل: مثل الطست، وقيل: هي كالإجَّانة- وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون-: وعاء، "ف"(10/ 56).

ص: 333

5591 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا

(2)

يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ

(3)

وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْقَعت

(4)

لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. [راجع: 5176، أخرجه: م 2006، س في الكبرى 6623، تحفة: 4779].

‌8 - بَابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

5592 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(6)

،

"قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "قُتَيْبَةُ". "أَتَى" في نـ: "أَتَى بِنَا". "فَكَانَتْ" في نـ: "وَكَانَتْ ". "خَادِمَهُمْ" زاد في نـ: "ك" العرس". "قَالَتْ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "قَالَ" -القائل هو سهل، "ع" (14/ 594) -. "مَا سَقَيْتُ" في نـ: "مَا سَقَت".

===

(1)

سلمة بن دينار، "ع"(14/ 594).

(2)

ابن سعد.

(3)

يطلق على الذكر والأنثى، "ع"(14/ 594).

(4)

قوله: (أنقعت) قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلى حرم، وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد. قلت: لم يشترط القذف بالزبد إلا أبو حنيفة في عصير العنب، "ع"(14/ 594)، وكلُّ ما أُلْقِي في ماء فقد أُنْقِع، يُقال: أنْقَعْتُ الدَّواء وغَيْره في الماء فهو مُنْقَع، "نهاية"(5/ 227).

(5)

الثوري.

(6)

ابن المعتمر، "ف"(10/ 58).

ص: 334

عَنْ سالِم

(1)

، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ

(2)

فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ: "فَلَا إِذًا"

(3)

. [أخرجه: د 3699، نـ 1870، س 5656، تحفة: 2240].

- وَقَالَ خَلِيفَةُ

(4)

: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(7)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا.

حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ؛ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ.

"فَلَا إِذًا" في نـ: "فَلَا إِذَنْ" مصحح عليه. "وَقَالَ خَلِيفَةُ" في نـ: "وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "عن جابر" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُاللَّهِ".

===

(1)

ابن أبي الجعد، "ف"(10/ 58).

(2)

أي: عن الانتباذ في الظروف، "ع "(14/ 595).

(3)

أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا نهي عنها. وحاصله: أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج، أو وقع وحي في الحال بسرعةٍ، أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضًا لرأيه صلى الله عليه وسلم، "ف"(10/ 59).

(4)

ابن خياط، من شيوخ البخاري، روى عنه مذاكرةً، "ع"(14/ 595).

(5)

القطان، "ف"(10/ 59).

(6)

قال العيني: سفيان هاهنا ابن عيينة، "ع"(14/ 595).

(7)

ابن المعتمر، "ع"(14/ 595).

ص: 335

5593 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَسْقِيَةِ

(4)

"عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ" سقط في نـ: "ابْنُ عَبْدِ اللهِ".

===

(1)

المديني، "ع"(14/ 596).

(2)

ابن عيينة، "ع"(14/ 596).

(3)

العنسي، "ف"(10/ 59).

(4)

قوله: (عن الأسقية) كذا وقع في هذه الرواية، وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث:"حدثني عبد اللَّه بن محمد حدثنا سفيان بهذا، وقال: عن الأوعية" وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد (2/ 160) والحميدي في "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة وابن عمرو عند مسلم (ح: 2000)، وأحمد بن عبدة عند ا لإسما عيلي، وغيرهم. وقال عياض ["المشارق" (2/ 284)]: ذكر "الأسقية" وهم من الراوي، وإنما هو: عن "الأوعية"؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية، وإنما نهى عن الظروف، ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل [كانت] لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية، فسقط من الرواية شيء، انتهى.

وقال الكرماني (20/ 149): يحتمل أن يكون معناه: لما نهى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية، قال؛ ومجيء "عن" سببية شائع، مثل: يسمنون عن الأكل أي: بسبب الأكل، ومنه:{فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} [البقرة: 36] أي: بسببها. قلت: ولا يخفى ما فيه، ويظهر لي أن لا غلط ولا سقط، وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز، فقوله:"نهى عن الأسقية" بمعنى الأوعية؛ لأن المراد بالأوعية: الأوعية التي يستقى منها، واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف، وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ما صنع سفيان، فكأنه كان يرى استواء اللفظين،

ص: 336

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ

(1)

غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

(2)

. [أخرجه: م 2000، دِ 27، س 5649، تحفة: 8895].

5594 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ

(3)

، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ

(4)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(5)

التَّيْمْيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِي: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(7)

، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا. [أخرجه: م 1994، س 5627، تحفة: 10032].

5595 -

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ

(8)

،

"عَنْ سُفْيَانَ" في نـ: "قَالَ سُفْيَانُ". "حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ " في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ". "عَنْ عَلِيٍّ" في نـ: "عَنْ عَلِيٍّ قَالَ". "نَهَى النَّبِيَّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ". "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ". "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ".

===

فحدث به مرَّة هكذا ومرارًا هكذا، ومن ثم لم يعدَّها البخاري وهمًا، كذا في "فتح الباري"(10/ 60).

(1)

بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع جرَّة، وهي: الإناء المعمول من الفخَّار، "ع" (14/ 597) بالتشديد: سفالينه [بالفارسية]، "صراح".

(2)

قال القسطلاني: هي أسرع في التخمير، "قس"(12/ 393).

(3)

الثوري أو ابن عيينة،"ع"(14/ 597).

(4)

الأعمش، "ف"(10/ 61).

(5)

ابن يزيد بن شريك، "ع"(14/ 597).

(6)

ابن أبي شيبة، "ع"(14/ 974)، "ف"(10/ 61).

(7)

ابن عبد الحميد، "ع"(14/ 597).

(8)

ابن المعتمر، "ع"(14/ 598).

ص: 337

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ

(1)

: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؛ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ

(2)

الْبَيتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

(3)

. قُلْتُ

(4)

: أَمَا ذَكَرَْتَ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ

(5)

: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أَفَأُحَدِّثُكَ

(6)

مَا لَمْ أَسْمَعْ؟. [أخرجه: م 1995، س في الكبرى 6829، تحفة: 15989].

"عَنْ مَا" في نـ: "عَمَّا"، وفي هـ، ذ:"عَمَّ". "نَهَانَا" في عسـ: "نُهِينَا"، وزاد في نـ:"فِي ذلِكَ". "قَالَ: إِنَّمَا" في نـ: "قَالَتْ: إِنَّمَا". "أَفَأُحَدِّثُكَ" كذا في هـ، نـ، وفي هـ، ذ أيضًا:"أفأحدث"، وفي سـ، حـ، نـ:"أَفَنُحَدِّثُ"، وفي نـ:"أَأُحَدِّثُ"، وفي نـ:"أُحَدثُ".

===

(1)

ابن يزيد النخعي، "ف"(10/ 61).

(2)

بالفتح على الاختصاص أو على البدل من الضمير، "ف"(10/ 61).

(3)

تقدم معناهما ومعنى الجر والحنتم (برقم: 5588).

(4)

القائل هو إبراهيم، وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتهار الحديث بالنهي عن [الانتباذ في] الأربعة، ولعل هذا هو السر في التقييد بأهل البيت، فإن الدباء والمزفت كان عندهم متيسرًا، فلذلك خص نهيهم عنهما، "ف"(10/ 61).

(5)

أي: الأسود، "ف"(10/ 61).

(6)

استفهام إنكار، "ف"(10/ 61).

ص: 338

5596 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عنِ الْجَرِّ

(3)

الأَخْضَرِ. قُلْتُ

(4)

: أَيُشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا

(5)

. [أخرجه: س 5621، تحفة: 5166].

===

(1)

ابن زياد، "ف"(10/ 61).

(2)

أبو إسحاق سليمان بن فيروز، "ف"(10/ 61).

(3)

أي: نبيذ الجر الأخضر، "ع"(14/ 598).

(4)

القائل هو الشيباني، "ف"(10/ 61).

(5)

قوله: (قال: لا) يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكان الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال، كأنه قيل: الجر الأخضر، فقال: لا تنتبذوا فيه، فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضر، وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن نبيذ الجر"، قال: والجر كل ما يصنع من مدر. قلت: وقد أخرج الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر"، فإن كان محفوظًا ففي الأول اختصار، والحديث الذي ذكره ابن عبد البر أخرجه مسلم (ح: 1996) وأبو داود (ح: 3691) وغيرهما [انظر "سنن النسائي" (ح: 5622)]. قال الخطابي [في "المعالم" (4/ 246 - 247]: لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك [أنَّ] الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يشعر به، فنهوا عنها، ثم لما وقعت الرخصة أذن لهم في الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكرًا، "ف"(10/ 61).

ص: 339

‌9 - بَابُ نَقِيعِ التَّفرِ

(1)

مَا لَمْ يُسْكِرْ

(2)

5597 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ

(3)

، عَنْ أَبِي حَازِمِ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ

(5)

السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرُْسِهِ

(6)

، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ

(7)

يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: مَا تَدْرُونَ

"مَا لَمْ يُسْكِرْ" في نـ: "إِذَا لَمْ يُسْكِرْ". "سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ" في نـ: "سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِي". "مَا تَدْرُونَ" في هـ، نـ:"هَلْ تَدْرُونَ"، وفي نـ:"أَتَدْرُونَ".

===

(1)

بالإضافة، "خ".

(2)

قوله: (ما لم يسكر) تقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتًا ولا نفيًا، إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل- وهي من أول الليل إلى [أثناء] نهاره- لا يحصل فيها التغير، أو إنما خصه بما لا يسكر من جهة المقام، "ف"(10/ 62).

(3)

بالقاف والراء والياء المشددة: نسبة إلى القارة، قبيلة، "ع"(14/ 599).

(4)

سلمة بن دينار، "ع"(14/ 599).

(5)

اسمه مالك بن ربيعة، "ع"(14/ 599).

(6)

بضم العين والراء، "قس"(12/ 395).

(7)

قوله: (كانت امرأته خادمهم

) إلخ، قال ابن بطال: فيه من الفقه أن الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنما هو خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53]. أقول: يحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب،

ص: 340

مَا أَنْقَعْتُ

(1)

لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ

(2)

لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ

(3)

[راجع: 5176، أخرجه: م 2006، س في الكبرى 6623، تحفة: 4779].

‌10 - بَابُ الْبَاذَِقِ

(4)

، وَمَنْ نَهَى

(5)

عَنْ كلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

===

أو كانت تخدمهن وهى مستورة بالجلباب، وقال تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] وقال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، "ك"(20/ 101).

(1)

تقدم الحديث (برقم: 5182 و 5183 و 5591).

(2)

كلُّ ما أُلْقِي في ماء فقد أُنْقِع، "نهاية"(5/ 227).

(3)

بحث معناه (برقم: 5591).

(4)

قوله: (الباذق) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة، ونقل عن الشيخ أبي الحسن -يعني القابسي- أنه حدث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها فقال: ما وقفت عليه، قال: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ، وقال ابن التين: هو فارسي معرب. وقال الجواليقي: أصله: باذه وهو الطلاء، وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر، أو إذا طبخ بعد أن اشتد، وذكر ابن سيده في "المحكم": أنه من أسماء الخمر، ويقال للباذق أيضًا: المثلث؛ إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، كذا في "ف" (10/ 63). وقال في "القاموس" (صـ: 798): بكسر الذال وفتحها: ما يطبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدًا، والطلاء، والنصف، -وهو الذي ذهب نصفه-. والباذق كلها حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكر، ونجاستها خفيفة، وفي رواية: غليظة، ويجوز بيعها عند أبي حنيفة، ويضمن قيمتها بالإتلاف، كذا في "العيني"(14/ 599).

(5)

أي: في بيان من نهى، "ع"(14/ 600).

ص: 341

وَرَأَى عُمَرُ

(1)

وَأَبُو عُبَيْدةَ

(2)

وَمُعَاذٌ

(3)

شُرْبَ الطِّلَاءِ

(4)

عَلَى الثُّلُثِ

(5)

. وَشَرِبَ الْبَرَاءُ

(6)

وَأَبُو جُحَيفَةَ عَلَى النِّصفِ

(7)

. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اشْرَبِ العَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا

(8)

. وَقَالَ عُمَرُ

(9)

: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ

(10)

رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِل عَنْهُ

(11)

، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ

(12)

.

===

(1)

ابن الخطاب، "ع"(14/ 600).

(2)

ابن الجراح، "ع"(14/ 600).

(3)

ابن جبل، "ع"(14/ 600).

(4)

قوله: (الطلاء) بكسر المهملة والمد: هو الدبس شبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل، وهو في تلك الحالة غالبًا لا يسكر، "ف"(10/ 63).

(5)

أي: إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، "ع"(14/ 600).

(6)

ابن عازب، "ع"(14/ 600).

(7)

أي: إذا طبخ فصار على النصف، ع" (14/ 600).

(8)

تازه [بالفارسية]، "صراح"، قبل أن يتخمر، "ف"(10/ 64).

(9)

ابن الخطاب، "ع"(14/ 600). أثر عمر وصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد، وفيه:"فجلده عمر الحدَّ تامًا"، كذا في "الفتح"(10/ 65).

(10)

بالتصغير، هو ابن عمر رضي الله عنه، "ع"(14/ 600).

(11)

أي: عن الشراب،"خ".

(12)

قوله: (فإن كان يسكر جلدته) اختلف في جواز الحد بمجرد وجدان الريح، والأصح: لا. واختلف في السكران فقيل: هو من اختلط كلامه المنظوم وانكشف ستره المكتوم، وقيل: هو من لا يعرف السماء من

ص: 342

5598 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ

(2)

قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ. فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ

(3)

الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ

(4)

: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ

(5)

===

الأرض ولا الطول من العرض، "ع"(14/ 601).

(1)

الثوري.

(2)

حِطَّان بن خُفاف، "ع"(14/ 601).

(3)

قوله: (سبق محمد الباذق) قال المهلب: أي: سبق محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر تسميتهم باذقًا، وقال ابن بطال: يعني بقوله: "كل مسكر حرام". والباذق: شراب العسل، ويحتمل أن يكون المعنى: سبق حكم محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها، وليس تغييرهم للاسم بمحلِّلٍ له إذا كان يسكر، قال: وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى الباذق حلالًا فحسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله، وأخبره أن المسكر [حرام] ولا عبرة بالتسمية، وقال ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وسياق قصة عمر يؤيد ذلك، "ف"(10/ 65 - 66).

(4)

أي: قال أبو الجويرية: الباذق: هو الشراب الحلال الطيب، "قس"(12/ 397).

(5)

قوله: (قال: الشراب الحلال الطيب، قال:

) إلخ، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده؛ والظاهر أنه من قول ابن عباس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل في "أحكامه" في رواية عبد الرزاق، [وأخرج البيهقي بلفظ: قال: الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث]. قوله: "ليس بعد الحلال" يعني: أن المشتبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه هو حلال طيب، "ف"(10/ 66).

ص: 343

قَالَ

(1)

: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ. [أخرجه: س 5606، تحفة:5410].

5599 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

(2)

. [راجع: 4912، أخرجه: م 1474، د 3715، ت 1831، س في الكبرى 6704، تحفة: 16796].

‌11 - بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسرَ وَالتَّمرَ إِذَا كانَ مُشكِرًا

(3)

،

"حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" في ذ: "عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ". "أَنْ لَا يَخْلِطَ" في نـ: "أَلاَّ يَخْلِطَ".

===

(1)

ابن عباس: اشرب الحلال الطيب؛ فإنه "ليس بعد الحلال الطيب

" إلخ، "قس" (12/ 397).

(2)

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلواء، والذي يجوز شربه من عصير العنب [بغير طبخ] فهو ما كان في معنى العسل، "ع"(14/ 601).

(3)

قوله: (إذا كان مسكرًا) قال ابن بطال (5/ 62): قوله: "إذا كان مسكرًا" خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالًا، بل لأنهما يسكران مآلًا؛ فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنها، قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون إطلاق ذلك على سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه يرى جواز

ص: 344

وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَينِ فِي إِدَام

(1)

5600 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ،

"أَنْ لَا يَجْعَلَ" في نـ: "أَلاَّ يَجْعَلَ". "مُسْلِمٌ" في سفـ: "مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ".

===

الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس؛ فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه للقوم حينئذ كان مسكرا. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي بأحد تأويلين، أحدهما: حمل الخليط على المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلًا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلًا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلًّا، فيكون النهي من أجل تعمد التخليل، وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. وثانيهما: أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف؛ فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين. ويؤيد الثاني قوله في الترجمة: "وأن لا يجعل

" إلخ، "ف" (10/ 67).

قوله: "وأن لا يجعل إدامين" قال القسطلاني (12/ 398 - 399): تحرج عمر رضي الله عنه من الجمع بين إدامين، فروي أنه كان كثيرأ ما يسأل حذيفة: هل عدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول: لا، فيقول له: هل، رأيت في شيئا من خلال المنافقين؟ فيقول: لا إلا واحدة، فقال: ما هي؟ قال: رأيتك جمعت بين إدامين على مائدة: ملح وزيت، وكنا نعدها نفاقًا فقال: للّه علي أن لا أجمع بينهما، فكان لا يأكل إلا بزيت خاصة أو بملح خاصة. قال القسطلاني: وهذا تورع، وإلا فلا خلاف في أن الجمع بينهما مباح بشرطه، "خ".

(1)

نحو أن يخلط التمر والزبيب فيصيران كإدام واحد، "ع"(14/ 602).

(2)

الدستوائي، "ع"(14/ 602).

ص: 345

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي

(1)

أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ

(2)

وَسُهَيلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسرٍ

(3)

وَتَمْرٍ

(4)

إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِم وَأَصْغَرُهُم، وَإِنَّا نُعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، سمِعَ أَنَسًا. [راجع: 2464، أخرجه: م 1980، تحفة: 1360].

5601 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(6)

، أَخْبَرَنِي عَطَاء

(7)

: أَنَّهُ سمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى

(8)

النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ

(9)

وَالتَّمْرِ

(10)

وَالْبُسرِ وَالرُّطَبِ. [أخرجه: م 1986، س 5555، تحفة: 2451].

"أَخْبَرَنِي عَطَاء" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَني عَطَاءٌ".

===

(1)

وقال في أوائل الكتاب (ح: 5582): أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب، وهنا غيره، ولا يضر ذلك على ما لا يخفى، "ع"(14/ 602).

(2)

سماك الأنصاري، "قس"(12/ 399).

(3)

البسر: المرتبة لثمرة النخل: أولها طلع، ثم خُلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، "مجمع"(1/ 181).

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 5582 وما بعده).

(5)

النبيل، "ع"(14/ 602).

(6)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(14/ 602).

(7)

ابن أبي رباح، "ع"(14/ 602).

(8)

وحكمة النهي خوف إسراع الإسكار في النبيذ مع الخلط، كذا في "العيني"(14/ 603)، والظاهر أن المنع هاهنا عن خلطهما لأجل الانتباذ كما يأتي في حديث متصل، كذا في "خ".

(9)

العنب اليابس الأسود، كذا في "مجمع"(2/ 417).

(10)

يعني عن الجمع في الانتباذ، "ك (20/ 154).

ص: 346

5602 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى

(3)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُجْمَعَ بَينَ التَّمْر وَالزَّهْوِ

(4)

، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ

(5)

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

(6)

عَلَى حِدَةٍ

(7)

. [أخرجه: م 1988، د 3704، س 5567، ق 3397، تحفة: 12107].

"عَلَى حِدَةٍ" في هـ، ذ:"عَلَى حِدَتِهِ".

===

(1)

ابن إبراهيم، "ع"(14/ 604).

(2)

الدستوائي، "ع"(14/ 604).

(3)

للتنزيه لا للتحريم، كذا في "ف"(10/ 68)، وقيل: لضيق العيش، وقال المهلب: للسرف، "ع"(14/ 604).

(4)

البسر الملون، "ع"(14/ 604).

(5)

المطابقة للجزء الثاني، "ع"(14/ 604).

(6)

قوله: (منهما

) إلخ، ثنى الضمير في "منهما" ولم يقل: منها؛ باعتبار أن الجمع بين الاثنين لا بين الثلاثة أو الأربعة، "ك". "منهما" أي: من كل اثنين، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى، "ف"(10/ 68).

(7)

قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تانيث أي: وحده، "ف" (10/ 68). قال الخطابي: وذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرًا جماعة عملًا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهي إذا انتبذا معًا، انتهى. واعترض البعض على قول من قال: لا بأس به؛ إذ كل واحد منهما يحل منفردًا فلا يكره مجتمعًا -وهو قول أبي حنيفة-، فقالوا: هذا قياس في مقابلة النص مع وجود الفارق فهو فاسد، كمن قاس بتجويز

ص: 347

‌12 - بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ

(1)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَاْلَى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ

(2)

"وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "وَقَؤل اللَّهِ عز وجل". " {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ} " في نـ: " {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ} " ليس في التلاوة: "يخرج"، وإنما هي:{نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ} .

===

إحدى الأختين منفردة تجويزهما مجتمعتين، انتهى. وفيه أن ما ذكر مبني على الغفلة من التفرقة بين المسائل القياسية وبين الرجوع في معرفة أحوال الأشياء إلى ما هو الأصل فيها، وأن مقصود من قال: إذا يحل كل واحد منفردًا فلا يحرم مجتمعًا: أن الاجتماع بين الحلالين ليس من أسباب الحكم بالكراهة إذا لم يعتبر معه أمر آخر، فلابد من ملاحظة ذلك الأمر كما يلاحظ في جمع الأختين أنه سبب لقطيعة الرحم، وهذا طريقة مسلوكة بين الفقهاء الذين وفقهم الله سبحانه بفضله فهم الحكم والعلل للأحكام، فلا ينبغي أن يجترئ غيرهم عليهم، كما لا ينبغي أن يجترئ من ليس من أهل العبرة على من كان منهم، "خ"[وانظر "العيني" (14/ 603) و"الأبواب والتراجم" (6/ 41)].

(1)

وضع هذه الترجمة للرد على قول من قال: إن اللبن الكثير يسكر وهذا ليس بشيء، قال المهلب: شرب اللبن حلال بكتاب الله تعالى، وقال ابن بطال: إنما كان السكر منه لصناعة تدخله، كذا في "العيني"(14/ 603 - 604).

(2)

قوله: ({فَرْثٍ}) هذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه لوقوع الامتنان به، فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. والفرث بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة، وهو ما يجتمع في الكرش، وقال القزاز: هو ما ألقي من الكرش تقول: فرثت الشيء إذا أخرجته من وعائه فشربته، فأما بعد خروجه فإنما يقال له: سرجين وزبل، وأخرج القزاز

ص: 348

وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا

(1)

سَائِغًا

(2)

لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66].

5603 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونسُ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليلَةَ

(6)

أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ

(7)

وَقَدَحِ خَمْرٍ

(8)

. [راجع: 3394، أخرجه: م 168، س 5657، تحفة: 13323].

5604 -

حَدَّثنَا الْحُمَيدِيُّ

(9)

: سَمِعَ سُفْيَانَ

(10)

،

===

عن ابن عباس: أن الدابة إذا أكلت العلف واستقرَّ في كرشها فكان أسفله فرثًا وأوسطه لبنًا وأعلاه دمًا، والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في العروق، وتجري اللبن في الضرع، ويبقى الفرث في الكرش وحده، "ف"(10/ 71).

(1)

أي: من حمرة الدم وقذارة الفرث، "ف"(10/ 71).

(2)

أي: لذيذًا هنيئًا لا يغص به شاربه، "ف"(10/ 71).

(3)

عبد الله بن عثمان المروزي، "ع"(14/ 605).

(4)

ابن المبارك، "ع"(14/ 605).

(5)

ابن يزيد، "ع"(14/ 605).

(6)

بالتنوين وعدمه، "ك (20/ 155).

(7)

الحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حرامًا واللبن مع كونه حلالًا: إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت، أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حرامًا، "ف"(10/ 71).

(8)

زاد في أول "كتاب الأشربة"(برقم: 5576): "فنظر إليهما ثم أخذ اللبن"، وبذلك تتم المطابقة بين الترجمة والحديث على ما لا يخفى، "قس"(12/ 401).

(9)

عبد الله بن الزبير، "ع"(14/ 606).

(10)

ابن عيينة، "ع"(14/ 606).

ص: 349

حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ: أَنَّهُ سمِعَ عُمَيرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ

(1)

قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأرْسَلْتُ إِلَيهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ.

وَكَانَ سُفْيَانُ

(2)

رُبَّمَا قَالَ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَام رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ. فَإِذَا وُقَّفَ عَلَيْهِ

(3)

قَالَ: هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ. [راجع: 1658].

5605 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(4)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(5)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(6)

وَأَبِي سُفْيَانَ

(7)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ:

"حَدَّثَنَا سَالِم" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِم". "فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بإناءٍ" في ذ: "فَأرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمّ الفضلِ بإناءٍ". "فَإِذَا وُقَّفَ" في ذ: "فَإِذَا أوقِفَ". [كذا في الهندية، وفي "قس" (12/ 401) و"الفتح" (10/ 72) و"السلطانية": وقع في رواية أبي ذر: "وُوقِفَ" بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة].

===

(1)

زوجة العباس بن عبد المطلب، "ع"(14/ 606).

(2)

يعني: أن سفيان كان ربما أرسل الحديث فلم يقل في الإسناد: عن أم الفضل، "ف"(10/ 71).

(3)

يعني: فإذا سئل عنه هل هو موصول أو مرسل؟ قال: هو عن أم الفضل، وهو في قوة قوله: هو موصول، "ف"(10/ 71).

(4)

ابن عبد الحميد، "ع"(14/ 606).

(5)

سليمان، "ع"(14/ 606).

(6)

ذكوان، "ع"(14/ 606).

(7)

طلحة بن نافع، "ع"(14/ 606).

ص: 350

جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ

(1)

بِقَدَح مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ

(2)

، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلا

(3)

خَمَّرتَهُ

(4)

وَلَوْ أنْ تَعْرُضَ

(5)

عَلَيْهِ عُودًا". [طرفه: 5606، أخرجه: م 2011، تحفة: 2234، 2299].

5606 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:

===

(1)

عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد الساعدي، "ع"(14/ 606).

(2)

قوله: (النقيع) بفتح النون وكسر القاف وبالمهملة: موضع بوادي العقيق، وهو الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ك"(20/ 155)، وقيل غيره، وقد تقدم في "كتاب الجمعة" ذِكرُ نقيع الخضمات، فدل على التعدد [لم أجد ذلك في "كتاب الجمعة"]، وكان واديًا يجتمع فيه الماء، والماء الناقع هو المجتمع، وقيل: كانت تعمل فيه الآنية، وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر، وقال ابن التين: رواه أبو الحسن -يعني القابسي- بالموحدة، وكذا نقله عياض [في "المشارق" (1/ 150)] عن أبي بحر بن العاص، وهو تصحيف؛ فإن البقيع مقبرة بالمدينة، وقال القرطبي [في "المفهم" (5/ 283)]: الأكثر على النون، وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة، "ف"(10/ 72).

(3)

بمعنى هلا، "ف"(10/ 72).

(4)

أي: غطيته، "ع"(14/ 606).

(5)

قوله: (تعرض) بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد كسر الراء، وهو مأخوذ من العرض، أي: تجعل العود عليه بالعرض، والمعنى: إن لم يغطه فلا أقل من أن يعرض عليه شيئًا، وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن يقال: تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية؛ فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدُّنوِّ منه، "ف"(10/ 72).

(6)

ابن غياث.

ص: 351

حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ

(2)

يَذْكُرُ -أُرَاهُ

(3)

- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيدٍ -رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ- مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلا خَمَّرتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيهِ عُودًا".

وَحَدَّثَنِي

(4)

أَبُو سُفْيَانَ

(5)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا. [راجع: 5605، أخرجه: م 2011، د 3734، تحفة: 2233].

5607 -

حَدَّثَنَا مَحْمُود

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(8)

قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

(9)

قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرِ مَعَهُ، قَالَ أَبُو بَكْر: مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَلَبتُ

(10)

كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ،

"حَدَّثَنَا مَحْمُود" في نـ: "حَدَّثَنِي مَحْمُود".

===

(1)

سليمان، "ع"(14/ 607).

(2)

ذكوان، "ع"(14/ 607).

(3)

أظنه.

(4)

كلام الأعمش، "ع"(14/ 607).

(5)

طلحة بن نافع، "ع"(14/ 607).

(6)

ابن غيلان، "ع"(14/ 607).

(7)

ابن شميل، ع" (14/ 607).

(8)

السبيعي، "ع"(14/ 607).

(9)

ابن عازب، "ع"(14/ 607).

(10)

قوله: (فحلبت) تقدم في "الهجرة"(برقم: 3917): "فأمرت الراعي فحلب"، فتكون نسبة الحلب لنفسه مجازية. وقوله:"كثبة" بضم أوله وسكون المثلثة بعدها موحدة، قال الخليل: كل قليل جمعته فهو كثبة، وقال

ص: 352

فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ

(1)

، وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمِ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيهِ

(2)

، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيهِ، وأَنْ يَرجِعَ؛ فَفَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 2439].

5608 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ

(5)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:

"وأَتَانَا" في عسـ، ذ:"وأَتَاهُ"، وفي نـ:"أَتَى". "أَنْ لَا يَدْعُوَ" في نـ: "أَلاَّ يَدْعُوَ".

===

ابن فارس: هي القطعة من اللبن أو التمر، وقال أبو زيد: هي من اللبن ملء القدح، وقيل: قدر حلبة ناقة. وأحسن الأجوبة في شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيره: أنه كان في عرفهم التسامح بذلك، أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من يمرُّ به إذا التمس ذلك منه، "ف"(10/ 72).

وفي "الكرماني"(20/ 156): قلت: إما أن صاحبه كان رجلًا حربيا لا أمان له، أو كان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر رضي الله عنه يحب شربهما، أو كانا مضطرين، انتهى. مع حذف الوجهين المذكورين، ومر الحديث (برقم: 3917).

(1)

أي: حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته، "ع"(14/ 607).

(2)

أي: فأراد أن يدعو عليه، "ع"(14/ 608).

(3)

الحكم بن نافع، "ع"(14/ 608).

(4)

ابن أبي حمزة، "ع"(14/ 608).

(5)

عبد الله بن ذكوان، "ع"(14/ 608).

(6)

ابن هرمز الأعرج، "ع"(14/ 608).

ص: 353

"نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ

(1)

الصفِي مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِي مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوح بِآخَرَ". [راجع: 2629، تحفة: 13754].

5609 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ

(2)

، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ

(3)

، عَنِ ائنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا

(5)

". [راجع: 211].

5610 -

وَقَالَ

(6)

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،

"وَقَالَ" في نـ: "فَقَالَ".

===

(1)

قوله: (اللقحة) بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون القاف بعدها مهملة، وهي التي قرب عهدها بالولادة. و"الصفي" بمهملة وفاء وزن فعيل، هي الكثيرة اللبن وهي بمعنى مفعول، أي: مصطفاة مختارة، "ف"(10/ 73). يستوي فيه المذكر والمؤنث، "ع" (14/ 608). و"المنحة" بكسر الميم: العطية، وهي كالناقة التي تعطيها غيرك ليحلبها ثم يردها عليك. ومنحة هو منصوب على التمييز نحو: نعم الزاد زاد أبيك زادًا، "ف" (5/ 243 - 244 و 7/ 237). قوله:"تغدو" من الغدو، وهو أول النهار، و"تروح" من الرواح، وهو آخر النهار: كناية عن كثرة اللبن، "ع" (14/ 608) - أي: تحلب بكرة وعشيًّا، "مجمع"(4/ 498) -، ومر (برقم: 2629).

(2)

النبيل الضحاك بن مخلد، "ع"(14/ 608).

(3)

عبد الرحمن بن عمرو، "ع"(14/ 608).

(4)

ابن عتبة، "ع"(14/ 608).

(5)

بفتحتين: الشيء الذي يظهر على اللبن من الدهن، "ع"(2/ 583).

(6)

تعليق.

ص: 354

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ

(1)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَتْ

(2)

إِلَيَّ السدْرَةُ فَإِذَا

(3)

أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ

(4)

، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ

(5)

وَالْفُرَاتُ

(6)

، وأَمَّا الْبَاطِنَانِ

(7)

"رُفِعَتْ" في هـ، حـ:"دُفِعَتْ"[وعزاه في "الفتح" للمستملي]. "رُفِعَتْ إِلَيَّ السِّدْرَةُ" في نـ: "رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ"، وفي نـ:"رُفِعَتْ لِيَ السدْرَةُ". "السِّدْرَةُ" في نـ: "السِّدْرَةُ الْمُنْتَهَى". "فَالنِّيلُ" في نـ: "النِّيلُ".

===

(1)

مرَّ (برقم: 3570، و 4964، و 5576).

(2)

قوله: (رفعت) قال في "الفتح": رفعت، كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين وسكون المثناة على البناء للمجهول، و"إليَّ" بتشديد التحتية، و"السدرة" مرفوعة، وللمستملي:"دُفِعَتْ" بدال بدل الراء وسكون العين وضمّ المثناة بنسبة الفعل إلى المتكلم. و"إلى" حرف جر، والمراد سدرة المنتهى، وسميت بذلك لأن علم الملائكة ينتهي إليها، وعن ابن مسعود: لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. ومعنى الرفع تقريب الشيء، وكأنه أراد أن سدرة المنتهى استبانت له بنعوتها كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع بمثابة الشيء المقرب إليه، كذا في "القسطلاني"(12/ 405).

(3)

للمفاجأة، "لمعات".

(4)

أي: يجريان في الجنة ولا يخرجان منها، "لمعات".

(5)

هو نهر مصر، "قس"(12/ 405).

(6)

وهو نهر الكوفة، وأصله من أطراف أرمينية، "قس"(12/ 405).

(7)

قوله: (أما الباطنان

) إلخ، نقل الطيبي أنهما السلسبيل والكوثر، "لمعات". وفي شرح ابن الملك: يقال لأحدهما: الكوثر، وللآخر: نهر الجنة. وإنما قال: "باطنان" لخفاء أمرهما فلا تهتدي العقول إلى وصفهما، أو لأنهما مخفيان عن أبصار الناظرين فلا يريان حتى يصبا في الجنة، انتهى.

ص: 355

فَنَهَرَانِ

(1)

فِي الْجَنَّةِ؛ وَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ

(2)

، قَدَحٌ فِيهِ لَبَن، وَقَدَح فِيهِ عَسَل، وَقَدَع فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَربْتُ، فَقِيلِ: أَصَبتَ الْفِطْرةَ

(3)

(4)

"وَأُتِيتُ" كذا في قتـ، ولغيره:"فَأُتيتُ".

===

قوله: "أما الظاهران" قال القاضي: الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. وقال ابن الملك: يحتمل أن يكون المراد منهما ما عرفا بين الناس، ويكون ماؤهما مما يخرج من أصل السدرة وإن لم يدرك كيفيته، وأن يكون من باب الاستعارة في الاسم بأن شبههما بنهري الجنة في الهضم والعذوبة، أو من باب توافق الأسماء بأن يكون اسما نهري الجنة موافقين لاسمي نهري الدنيا، وفي "شرح مسلم": قال مقاتل: الباطنان هما السلسبيل والكوثر، والظاهران: النيل والفرات يخرجان من أصلها، ثم يسيران حيث أراد الله تعالى، ثم يخرجان من الأرض ويسيران فيها، وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل، وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه، "مرقاة شرح المشكاة"(10/ 163)، وكذا في "اللمعات شرح المشكاة".

(1)

قيل: هما السلسبيل والكوثر، "ك"(20/ 157).

(2)

قوله: (بثلاثة أقداح) وقد مرَّ عن قريب أنه قدحان، ولا تنافي بينهما لأن مفهوم العدد لا اعتبار له مع احتمال أن القدحين كانا قبل رفعه إلى سدرة المنتهى، والثلاثة بعده، "ع"(14/ 609).

(3)

أي: علامة الإسلام والاستقامة، "ع"(14/ 609).

(4)

قوله: (أصبت الفطرة

(1)

) قال ابن المنير: ذكر السر في عدوله عن

(1)

إشارة إلى ما مر في "كتاب الأشربة"(برقم: 5576) من قول جبرئيل: "ولو أخذت الخمر غوت أمتك".

ص: 356

أَنْتَ وَأمَّتكَ

(1)

".

قَالَ هِشَامٌ

(2)

وَسَعِيدٌ

(3)

وَهَمَّامٌ

(4)

: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ

(5)

بْنِ

"قَالَ هِشَامٌ" في نـ: "وَقَالَ هِشَامٌ".

===

الخمر ولم يذكر في عدوله عن العسل، ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع، وبه يشتد العظم وينبت اللحم، وهو بمجرده قوت، ولا يدخل في السرف بوجه، وهو أقرب إلى الزهد، ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه، والعسل وإن كان حلالًا لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى:{أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ} [الأحقاف: 20].

قلت: ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق الإسراء: أنه صلى الله عليه وسلم عطش فأتي بالأقداح، فآثر اللبن دون غيره؛ لما فيه من حصول حاجته دون العسل والخمر، فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن، وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات، قال ابن المنير: ولا يعكر على ما ذكرته ما سيأتي قريبا أنه كان يحب الحلوى والعسل؛ لأنه كان يحبه مقتصدًا في تناوله لا في جعله ديدنًا، "ف" (10/ 73 - 74) أي: عادةً، "قاموس" (ص: 1077).

(1)

أي: تصيب أمتك، وإعرابه كإعراب {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35]، تقديره: وليسكن زوجك، "ع"(14/ 609).

(2)

الدستوائي، "ع"(14/ 609).

(3)

ابن أبي عروبة، "ع"(14/ 609).

(4)

ابن يحيى، "ع"(14/ 609).

(5)

يعني زاد في الإسناد بعد أنس: مالك بن صعصعة، ولم يذكره شعبة، "ف"(10/ 73).

ص: 357

مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْهَارِ نَحْوَهُ

(1)

، وَلَمْ يَذْكُروا

(2)

ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ. [راجع: 3570، تحفة: 1281].

‌13 - بَابُ

(3)

اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ

(4)

5611 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

(5)

: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ

"وَلَمْ يَذْكرُوا" في هـ، ذ:"وَلَم يَذْكر" -أي: هشام، "ف"(10/ 73) -.

===

(1)

أراد أنهم توافقوا في المتن على ذكر الأنهار نحو المذكور، "ع"(14/ 610).

(2)

قوله: (ولم يذكروا) أي: لم يذكر هؤلاء الثلاثة الأقداح في روايتهم أصلًا، "ع" (14/ 610). وفي رواية الكشميهني:"ولم يذكر" بالإفراد، وظاهر هذا النفي أنه لم يقع ذكر الأقداح في رواية الثلاثة، وهو معترض بما تقدم في "بدء الخلق" (برقم: 3207) عن هدبة عن همام بلفظ: "ثم أتيت بإناء من خمر [وإناء من لبن] وإناء من عسل"، فيحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي ذكر لفظ الأقداح بخصوصها، ويحتمل أن تكون رواية الكشميهني التي بالإفراد هي المحفوظة، والفاعل هشام فإنه تقدم في "بدء الخلق" (برقم: 3207) طريق يزيد بن زريع عن سعيد وهشام جميعًا عن قتادة بطوله، وليس فيه ذكر الآنية أصلًا، "ف"(10/ 73).

(3)

بالإضافة، "خ".

(4)

أي: طلب الماء العذب، والمراد به الحلو، "ف"(10/ 74).

(5)

زيد بن سهل زوج أم أنس، "ك"(8/ 3).

ص: 358

إِلَيهِ بَيرُحَاءُ

(1)

، وَكَانَتْ مُستَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ

(2)

مِنْ مَاء فِيهَا طَيِّبِ

(3)

. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِثْدَ اللَّهِ

(4)

، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيثُ أَرَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَخ

(5)

ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ

(6)

- أَوْ رَايحٌ

(7)

،

"بيرحَاءُ" في ذ: "بَيرَُحَى" وكذا في الموضع الآتي. "وَكَانَتْ مُستَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ" كذا في ذ، ولغيره:"وَكَانَ مُستَقْبِلَ الْمَسْجِدِ"، وفي نـ:"وكانت مستقبل المسجد". "أَو رَايحٌ" في نـ: "أَوْ يَروحُ"، وفي نـ:"أَوْ رَائِحٌ".

===

(1)

المشهور من وجوه ضبطه: فتح الموحدة وتسكين التحتانية وفتح الراء وبالمهملة وبالقصر، وهو اسم بستان، ومرَّ (برقم: 1461، 2318، 4554).

(2)

قوله: (يشرب

) إلخ، قال ابن بطال (6/ 67 - 68): استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه مالك؛ لما فيه من السرف، "ف"(10/ 74).

(3)

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: "ويشرب من ماء فيها طيب"، "قس"(12/ 407).

(4)

أي: أقدمها فأدخرها لأجدها عند الله، "قس"(12/ 407).

(5)

بالموحدة والمعجمة: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، "ك"(20/ 159)، فيه لغتان: إسكان الخاء وكسرها منونة، "قس"(12/ 407).

(6)

بالموحدة من ربح، "قس"(12/ 407).

(7)

بالتحتية بدل الموحدة من الرواح نقيض الغدو، "قس"(12/ 407)، معناه: أن أجره يروح إلى صاحبه، أي: يصل إليه ولا ينقطع عنه، "ف"(10/ 75).

ص: 359

شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ

(1)

-، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ". فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ

(2)

يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ

(3)

ويحْيَى: رَائِحٌ. [راجع: 1461].

‌14 - بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ

(4)

بِالْمَاءِ

(5)

5612 -

حَدَّثَنَا عَبدَانُ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا

"ويحْيَى" في نـ: "ويحْيَى بْنُ يَحْيَى" مصحح عليه -أبو زكريا، "ع" (14/ 611) - "رائِحٌ" في نـ:"رَايحٌ". "شُرب" كذا في س، حـ، ذ، وفي هـ:"شَوْبِ" -بالواو بدل الراء، والشوب: الخلط، "ف"(10/ 75) -.

===

(1)

ابن مسلمة، "ك"(20/ 159).

(2)

بلفظ المتكلم، "ك"(20/ 159).

(3)

ابن أبي أويس، ع" (14/ 611).

(4)

قوله: (شرب اللبن) قال ابن المنير: مقصوده أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين، وهو يؤيد ما تقدم من فائدة تقييده الخليطين بالمسكر أي: إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكر، وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء؛ لأن اللبن عند الحلب يكون حارًا وتلك البلاد في الغالب حارة، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد، "ف"(10/ 74).

(5)

أي: ممزوجًا بالماء، وإنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البيع فإنه غش، "ف"(10/ 75).

(6)

لقب عبد اللَّه بن عثمان، "ع"(611/ 14).

(7)

ابن المبارك، "ع"(14/ 611).

ص: 360

يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، وَأَتَى دَارَهُ

(2)

فَحُلَبت شَاةٌ فَشِيبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبئْرِ، فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ

(3)

، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْر وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِي

(4)

، فَأَعْطَى الأَعْرَابِي فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "الأَيْمَنَ

(5)

فَالأَيْمَنَ". [راجع: 2352، تحفة: 1564].

5613 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَئحُ بْنُ سلَيمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دخَلَ عَلَى رَجُلٍ

(8)

مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ

"وَأَتَى" في نـ: "فَأَتَى". "فَشِيبَ" كذا في صـ، وفي نـ:"فَشِبتُ". "ثم قَالَ" في هـ، ذ:"وَقَالَ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ".

===

(1)

محمد بن مسلم، "ع"(14/ 611).

(2)

أي: أتى دار أنس، وهي جملة حالية، أي: رآه حين أتى داره، "ف"(10/ 76).

(3)

مرَّ (برقم: 2352).

(4)

قال السفاقسي: هو خالد بن الوليد، وأنكره ابن عبد البر في "التمهيد"، "ع"، من زعم أن اسم هذا الأعرابي خالد بن الوليد فقد وهم، "ف"(10/ 76).

(5)

بالنصب أي: أعط الأيمن، وبالرفع، أي: يقدم، "ك"(20/ 159).

(6)

المسندي، "ع"(14/ 612).

(7)

عبد الملك بن عمرو، "ع"(14/ 612).

(8)

هو أبو الهيثم بن التَّيِّهَان، "ع"(14/ 612)، "ف"(10/ 77)، "قس"(459/ 12).

ص: 361

صَاحِبٌ لَهُ

(1)

، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ

(2)

، وَإِلاَّ كَرِعْنَا". قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، قَالَ:

===

(1)

هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، "ع"(14/ 612)، "ف"(10/ 77).

(2)

قوله: (شنة) بفتح المعجمة وتشديد النون، هي القربة الخلقة، وقال الداودي: هي التي زال شعرها من البلى. قال المهلب: والحكمة في طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى. قوله: "وإلا كرعنا" فيه حذف تقديره: فاسقنا، والكراع -بالراء-: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف، وقال ابن التين: حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معًا، قال: وأهل اللغة على خلافه.

قلت: ويرده ما أخرج ابن ماجه (برقم: 3433) عن ابن عمر قال: "مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها" الحديث، ولكن في سنده ضعف، فإن كان محفوظًا فالنهي فيه للتنزيه، والفعل لبيان الجواز، أو قصة جابر قبل النهي، أو المنهي في غير حال الضرورة، وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد، فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع، فقد لا يبلغ الغرض من الريِّ، أشار إلى هذا الأخير ابن بطال (6/ 69).

وقوله: "يحول الماء" أي: ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البستان ليعم جميع أشجاره بالسقي. وقوله: "العريش" خيمة من خشب وثمام -بضم المثلثة مخففًا، وهو نبات ضعيف له خواص-، وقد يجعل من الجريد كالقبة، أو من العيدان ويظلل عليها. و"الداجن" بجيم ونون: الشاة التي تألف البيوت. وقوله: "ثم شرب

" إلخ، في رواية أحمد: "وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وسقى صاحبه"، وظاهره: أن الرجل شرب فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية لأحمد أيضًا وابن ماجه (ح: 3432): "ثم سقاه ثم صنع لصاحبه مثل ذلك" أي: حلب له وسكب عليه الماء البائت، هذا هو الظاهر، كذا في "فتح الباري" (10/ 77 - 78).

ص: 362

فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاء بَائِت، فَانْطَلِقْ

(1)

إِلَى الْعَرِيشِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ

(2)

فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، -قَالَ:- فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. [طرفه: 5621، أخرجه: د 3724، ق 3432، تحفة: 2250].

‌15 - بَابُ شَرَاب الْحَلْوَاءِ

(3)

وَالْعَسَلِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ

(4)

: لَا يَحِلُّ شُربُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لأنَّهُ

"شَرَابِ" في نـ: "شُرْبِ"، وفي نـ:"حُبِّ". "الْحَلْوَاءِ" في نـ: "الْحَلْوَى".

===

(1)

على صيغة الأمر، "خ".

(2)

صبَّ، "قاموس" (ص: 103).

(3)

قوله: (شراب الحلواء) في رواية المستملي: "الحلواء" بالمد ولغيره بالقصر، وهما لغتان. قال الخطابي [في "الأعلام" (3/ 2052)]: هي ما يعقد من العسل ونحوه، وقال ابن التين عن الداودي: هي النقيع الحلو، وعليه [يدل] تبويب البخاري "شراب الحلواء" كذا قال، وإنما هو نوع منها. والذي قاله الخطابي هو مقتضى العرف، وقال ابن بطال (6/ 270): الحلواء كل شيء حلو، وهو كما قال، لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حلوى، ولأنواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك، "ف" (10/ 78). وقوله:"الحلواء" شامل للعسل، فذكره بعدها من التخصيص بعد التعميم، "قسطلاني"(12/ 409).

(4)

قوله: (وقال الزهري

) إلخ، قلت: مقصود البخاري من إيراد قول الزهري هو قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 5]، والحلواء والعسل وكل شيء يطلق عليه أنه حلو من الطيبات، وهذا في معرض التحليل للترجمة، غاية ما في الباب [أنه] ذكر أولا عن الزهري مسألة شرب البول تنبيهًا على أنه ليس من الطيبات.

ص: 363

رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4].

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ

(1)

فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكم فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

"فِيمَا حَرمَ" في ذ: "مِمَّا حَرَّمَ".

===

قوله: "لشدة" أي: لضرورة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، وتعليله بقوله:"لأنه رجس" أي: لأن البول نجس غير طاهر؛ لأن الميتة والدم ولحم الخنزير رجس أيضًا مع أنه يجوز التناول منها عند الضرورة، وقالت الشافعية: يجوز التداوي بالبول ونحوه من النجاسات خلا الخمر والمسكرات، وقال مالك: لا يشربها لأنها لا تزيد إلا عطشًا وجوعًا، وأجاز أبو حنيفة أن يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه، كذا في "العيني"(14/ 613).

(1)

قوله: (وقال ابن مسعود)[أما] الجواب عن إيراده أثر ابن مسعود هاهنا فهو أنه أشار بذكر هذا على قوله تعالى {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69]، فدل على ضده أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم، وأما تعيين السكر هاهنا من سائر المحرمات من هذا الجنس فهو أن ابن مسعود سئل عن ذلك على التعيين، "ع"(14/ 613). وفي "ع"(14/ 613)، و"ف"(10/ 79) أثر عن ابن مسعود، فيه سؤال عن ابن مسعود عن السكر على التعيين، وجوابه بقوله: "إن الله لم يجعل

" إلخ. و"السكر" بفتحتين: الخمر فيما نقله ابن التين عن بعضهم، وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد، "ع" (14/ 613). بفتحتين: الخمر المعتصر من العنب، "مجمع" (3/ 93). فإن قلت: قد جوزوا إساغة اللقمة بالجرعة من الخمر فَلِمَ لم يجوزوا التداوي به؟ أجيب بأن الإساغة يتحقق بها [المراد] بخلاف الشفاء، فإنه لا يتحقق كما لا يخفى، وقد قال بعضهم: إن المنافع في الخمر قبل التحريم سلبت بعده، "قس" (12/ 410).

ص: 364

5614 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللَّهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَام

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ. [راجع: 4912، أخرجه: م 1474، د 3715، ت 1831، س في الكبرى 6704، ق 3323، تحفة: 16796].

‌16 - بَابُ الشُّرب قَائِمًا

5615 -

حَدَّثَثَا أَبُو نُعَيْمٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مِسعَر

(5)

، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ قَالَ" أُتِيَ عَلِيُّ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ

(6)

، فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُم أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِم، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. [طرفه: 5616، أخرجه: د 3718، تم 209، س 130، تحفة: 10293].

5616 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

"عَنِ النَّزَّالِ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ"، وزاد في نـ:"ابْن سَبرةَ". "عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ" زاد في ذ: "بماء". "أَنْ يَشْرَبَ" في نـ: "أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ". "رَأَيْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ".

===

(1)

المديني.

(2)

حماد، "تقريب" (رقم: 267).

(3)

ابن عروة.

(4)

الفضل بن دكين، "ع"(14/ 614).

(5)

ابن كدام، "ع"(14/ 614).

(6)

أي: رحبة المسجد، والمراد: مسجد الكوفة، "قس"(12/ 411)، وكذا في، "ع"(14/ 614)، و"خ".

(7)

ابن أبي إياس، "ع"(14/ 616).

ص: 365

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِج النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ

(1)

حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ

(2)

رَأْسَهُ

(3)

وَرِجْلَيهِ، ثُمَّ قَامَ

(4)

فَشَرِبَ

"سَمِعْتُ النَّزَّالَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ".

===

(1)

قوله: (رحبة الكوفة) والرحبة بفتح الراء والمهملة والموحدة: المكان المتسع، والرحب بسكون المهملة: المتسع أيضًا، قال الجوهري: ومنه أرض رحبة -بالسكون- أي: متسعة، ورحَبة المسجد بالتحريك وهي ساحته. قال ابن التين: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون، ويحتمل أنها صارت رحبة للكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرأ بالتحريك، وهذا هو الصحيح، "ف"(10/ 81)، وما في "قس" فهو بين السطور. وقوله:"حوائج" هو جمع حاجة على غير القياس، وذكر الأصمعي أنه مولَّد، والجمع حاجات وحاج، "ف"(10/ 81).

(2)

أي: آدم، "ع"(14/ 616)، "ف"(10/ 82).

(3)

قوله: (وذكر

) إلخ، فإن قلت: لم فصل الرأس والرجلين عما تقدم ولم يذكرهما على وتيرة واحدة؟ قلت: حيث لم يكن الرأس مغسولًا بل ممسوحًا فصله عنه وعطف الرجل عليه وإن كان مغسولًا، على نحو قوله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الآية [المائدة: 6]، أو كان لابس الخف فمسحه أيضًا، وقيل: ذلك لأن الراوي الثاني نسي ما ذكره الراوي الأول في شان الرأس والرِّجلين، "ك"(20/ 161 - 162)، وعند الطيالسي. "فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه"، وأن اَدم توقف في سياقه فعبر بقوله: " وذكر

" إلخ، "ف" (10/ 82).

(4)

قوله: (ثم قام فشرب

) إلخ، واستدل بهذه الأحاديث على

ص: 366

فَضْلَهُ

(1)

وَهُوَ قَائِم، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّربَ

(2)

قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. [راجع: 5615].

5617 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(5)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِما مِنْ زَمْزَمَ

(6)

. [راجع: 1637].

"قَائِمًا" في هـ، ذ:"قِيَامًا". "مِثْلَ مَا صَنَعْتُ" في نـ: "كَمَا صَنَعْتُ".

===

جواز الشرب قائمًا، وهو مذهب الجمهور، وكرهه قوم لحديث أنس عند مسلم (ح: 2025): "أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا"، لكنهم حملوا النهي على الاستحباب والحثِّ على ما هو أولى وأكمل، وذلك لأن في الشرب قائمًا ضررًا ما، فكره لأجله، كذا في "القسطلاني"(12/ 412).

(1)

بقية الماء الذي توضأ منه، "ف"(10/ 82).

(2)

أي: يكرهون أن يشرب كل منهم قائمًا، ولأبي ذر عن الكشميهني:"قيامًا"، وهو واضح، "قس"(12/ 412).

(3)

الفضل بن دكين، "ع"(14/ 617).

(4)

الثوري، أو ابن عيينة، كذا في "ع"(14/ 617)، "ك"(20/ 162).

(5)

عامر.

(6)

قوله: (من زمزم) الظاهر أنه مخصوص بماء الوضوء وماء زمزم، وفيه ردٌّ على من عمّ نهي الشرب قائمًا، والحديث الأول يحمل على الثاني، ويؤيده ما في رواية الإسماعيلي:"فدعا بوضوء"، ولعل السر في ذلك أن الماء المشروب يصير بذرقة للغذاء إذا شرب قاعدًا، وأما إذا شرب قائمًا فيسري في الأطراف بسرعة فلا يعمل عمل البذرقة، وأما ماء الوضوء وماء

ص: 367

‌17 - بَابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ

5618 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيز بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ

(1)

، عَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

(2)

، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ

(3)

بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِف عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ.

زَادَ مَالِكٌ

(4)

عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَلَى بَعِيرِهِ

(5)

. [راجع: 1658، أخرجه: م 1123، د 2441، تحفة: 18054].

‌18 - بَابُ الأَيْمَنِ فَالأَيْمَنِ فِي الشُّرْبِ

5619 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

"حَدَّثَنَا مَالِكُ" في نـ: "حَدثَنِي مَالِكُ". "فَأَخَذَهُ بِيَده فَشَرِبَهُ" في عسـ، ذ:"فَأَخَذَهُ وَشَرِبَهُ".

===

زمزم فالمقصود منها وصول البركة إلى الأجزاء البدنية بسرعة، واللَّه أعلم بأسرار أحكامه، "خ".

(1)

سالم، "ع"(14/ 618).

(2)

مضى الحديث (برقم: 5604).

(3)

زوج العباس، "ع"(14/ 618).

(4)

أي: زاد مالك بن أنس في روايته عن أبي النضر سالم لفظ: "على بعيره"، أي: شرب وهو واقف على بعيره، "ع"(14/ 618).

(5)

بهذه الزيادة وافق الحديث الترجمة، وإذا جاز الشرب قائمًا بالأرض فالشرب على الدابة أحرى بالجواز؛ لأن الراكب أشبه بالجالس، "ك" (20/ 162). [وفي "ع": أشبه بالحالين].

(6)

ابن أبي أويس، "ع"(14/ 618).

ص: 368

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ

(1)

بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ

(2)

بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ

(3)

وَعَن شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى ا لأَعْرَابِي، وَقَالَ: "الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ

(4)

". [راجع: 2352، أخرجه: م 2029، د 3726، ت 1893، ق 3425، تحفة: 1528].

‌19 - بَاب هَلْ يَستَأذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟

5620 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ

(6)

بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ

===

(1)

بضم الهمزة، "قس"(12/ 414).

(2)

من الشوب، وهو الخلط، "ع"(14/ 619).

(3)

لم أقف على اسمه، "قس"(12/ 414).

(4)

قوله: (الأيمن فالأيمن) أي: يقدم من على يمين الشارب، فارتفاع الأيمن بالفعل المقدر الذي ذكرناه، ويجوز أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: اليمين أحق لفضيلته على الشمال، وقوله:"فالأيمن" عطف عليه، ويجوز فيهما النصب، أي: أعط الأيمن، "ع"(14/ 618). هذا مستحب عند الجمهور، وقال ابن حزم: يجب. وقوله [في الترجمة]: "في الشرب" يعم الماء وغيره من المشروبات، ونقل عن مالك وحده: أنه خصه بالماء، قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك، وقال [عياض في "الإكمال" (6/ 499)]: يشبه أن يكون مراده أن السّنَّة ثبتت في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس، "ف"(10/ 86).

(5)

ابن أبي أويس، "ع"(14/ 619).

(6)

اسمه سلمة، "ع"(14/ 619).

ص: 369

بِشَرَاب فَشَربَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَام

(1)

وَعَنْ يَسارِهِ الأَشْيَاخُ

(2)

، فَقَالَ لِلْغُلام: "أَتَأْذَنُ لِي

(3)

أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ ". فقَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ لَا أُوثرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ

(4)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَده. [راجع: 2351، أخرجه: م 2030، س في الكبرى 6868، تحفة: 4744].

‌20 - بَابُ الْكَرعِ فِي الْحَوْضِ

5621 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى

===

(1)

هو ابن عباس، "قس"(12/ 414).

(2)

خالد بن الوليد وغيره، "قس"(12/ 414).

(3)

قوله: (أتأذن لي) لم يقع في حديث أنس أنه استأذن الأعرابي الذي عن يمينه فأجاب النووي وغيره: بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه إدلال، وكان من على اليسار أقارب الغلام، وطيب نفسه بالاستئذان لبيان الحكم. فإن قلت: يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي مضى عن قريب حديثَ سهل بن أبي حثمة الآتي في "القسامة"(برقم: 6898): "الكبر الكبر"؟ قلت: الجواب في هذا أنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساويين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم. وقوله:"أتأذن" ظاهره أنه لو أذن لأعطاهم، ويؤخذ من ذلك جواز الإيثار بمثل ذلك، قيل: إنه مشكل على ما اشتهر [من أنه] لا إيثار في القرب، "ع"(14/ 619 - 620).

(4)

قوله: (فتله) بفتح المثناة من فوق وتشديد اللام أي: وضعه، وقال الخطابي ["غريب الحديث" (1/ 388) و"الأعلام" (2/ 1218)]: وضعه بعنف، وأصله من الرمي على التل، وهو المكان العالي المرتفع، "ف"(10/ 87).

ص: 370

رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. وَهِيَ سَاعَة حَارَّة، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ -يَعْنِي الْمَاءَ- فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا". وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ

(1)

فِي حَائِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ. فَانْطَلَقَ

(2)

إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ

(3)

لَهُ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَعَادَ، فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. [راجع: 5613].

‌21 - بَابُ

(4)

خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ

5622 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِم: عُمُومَتِي

(6)

"فِي حَائطٍ" في نـ: "فِي الْحَائِطِ". "عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ" في هـ: "عِنْدِي مَاءٌ بَائتٌ".

===

(1)

إنما كرره لأنهما حالان باعتبار فعلين مختلفين، الظاهر أنه كان ينقله من أسفل البئر إلى أعلاه، فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم يحوله من جانب إلى جانب، وفيه المطابقة، "ف"(10/ 88)، "ع"(14/ 621).

(2)

بفتحات، "قس"(415/ 12).

(3)

بجيم ونون: الشاة التي تألف البيوت، "ف"(10/ 78).

(4)

بالإضافة، "خ".

(5)

ابن سليمان التيمي، "ع"(14/ 621).

(6)

جمع عم، بدل أو منصوب على الاختصاص، ع" (14/ 621).

ص: 371

-وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ- الْفَضِيخَ

(1)

، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالَ: أَكْفِئْهَا

(2)

فَكَفَأْنَاهَا. قُلْتُ لأَنَسِ

(3)

: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسر

(4)

. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُم. فَلَمْ يُنْكِر أَنَس. وَحَدَّثَنِي

(5)

بَعْضُ أَصْحابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُئم يَوْمَئِذٍ. [راجع: 2464، أخرجه: م 1980، س 5541، تحفة: 874].

"فَكَفَأْنَاهَا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"فَكَفَأْنَا".

===

(1)

بالمعجمتين: المأخوذ من الزهو والتمر، "ك"(20/ 165).

(2)

أي: اقلبها، "ع"(14/ 583).

(3)

قوله: (قلت لأنس) القائل هو سليمان التيمي والد معتمر. قوله: "فقال أبو بكر" والمعنى أن أبا بكر بن أنس كان حاضرًا عند أنس لما حدثهم، فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانًا وإما اختصارًا، فذكّره بها ابنه أبو بكر فأقره عليها، وقد ثبت تحديث أنس بها، "ف"(10/ 39).

(4)

مراتب ثمرات النخل: أولها طلع، ثم خلال، ثم بَلَح، ثم بُسر، ثم رطب، "مجمع"(1/ 181).

(5)

قوله: (وحدثني بعض) القائل هو سليمان التيمي أيضًا، وهو موصول بالسند المذكور، فيحتمل أن يكون أنس حدث بها حينئذ فلم يسمعه سليمان، أو حدث بها أنس في مجلس آخر فحفظها عنه الرجل الذي حدث بها سليمان، وهذا المبهم يحتمل أن يكون هو بكر بن عبد اللَّه المزني، ويحتمل أن يكون قتادة، "ف"(10/ 39)، وذكر لكل من الاحتمالين قرينة لا يسع المقام ذكرها، ومرَّ (برقم: 5582 وما بعده).

ص: 372

‌22 - بَابُ

(1)

تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

5623 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنصورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

(2)

: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

يَقُول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيلِ

(4)

-أَوْ أَمْسَيتُم- فَكُفُّوا صِبيَانكم، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ

"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا رَوْحُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي رَوْحُ".

===

(1)

بالإضافة، "خ".

(2)

ابن أبي رباح.

(3)

مرَّ الحديث (برقم: 3280).

(4)

قوله: (جنح الليل) الجنح بضم الجيم وكسرها: الظلام، وجنح الليل: طائفة منه. و"أمسيتم" أي: دخلتم في المساء. "كفوا صبيانكم" أي: امنعوهم من الخروج في هذا الوقت، أي: يخاف على الصبيان حينئذ لكثرة الشياطين وإيذائهم. و"خلوهم" بإعجام الخاء، ويقال: أوكى ما في سقائه إذا شده بالوكاء، وهو الذي يشد به رأس القربة. و"خمروا" أي: غطوا. و"تعرضوا" بضم الراء وكسرها أي: إن لم تتيسر التغطية بتمامها فلا أقل من وضع عود على عرض الإناء. قلت: العلة في الأمر بالإطفاء خوف ضرار النار، قال ابن بطال: خشي صلى الله عليه وسلم على الصبيان عند انتشار الجن أن تلم بهم فتصرعهم، فإن الشيطان قد أعطاه الله تعالى قوة عليه، وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التعرض للفتن مما لا ينبغي، وفيما قال:"لا يفتح مغلقًا" إعلام منه بأن الله لم يعطه قوة على هذا، وإن كان قد أعطاه أكثر منه وهو الولوج حيث لا يلج الإنسان. وقيل: إنما أمر بالتغطية؛ لأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء مكشوف إلا نزل فيه من ذلك، وأما إطفاء المصابيح فمن أجل الفأرة

ص: 373

سَاعَة مِنَ اللَّيلِ فَخَلُّوهُم، وَأَغْلِقُوا الأَبوَابَ وَاذْكروا اسمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا

(1)

، وَأَوْكُوا قِرَبَكُم وَاذْكُروا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُم وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيهَا شَيئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُم

(2)

". [راجع: 3280].

5624 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّام

(3)

، عَنْ عَطَاءٍ

(4)

، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُم، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ

(5)

، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ:- وَلَوْ

(6)

بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ". [راجع: 3280، تحفة: 2492].

"وَأَغْلِقُوا" في نـ: "فَأَغْلِقُوا". "فَإِنَّ الشيطَانَ" في سـ، حـ، ذ:"فَإِنَّ الشَيَاطِينَ". "لَا يَفْتَحُ" في نـ: "لَا تَفْتَحُ". "تَعْرضُوا عَلَيهَا" في سـ، حـ، ذ:"تَعْرُِضُوا عَلَيهِ". "وَأَغْلِقُوا" كذا في ذ، ولغيره:"وَغَلِّقُوا".

===

فإنها تضرم على الناس بيوتهم، وفيه: أن أمره قد يكون لمنافعنا لا لشيء من أمر الدين، كذا في "ك"(20/ 165 - 166).

(1)

أي: إذا أغلق وذكر اسم الله تعالى، "خ".

(2)

وأما القناديل المعلقة فإنها إن خيف منها أيضًا فتطفأ وإلَّا فلا، "ع"(14/ 622).

(3)

ابن يحيى، "ك"(20/ 166).

(4)

ابن أبي رباح.

(5)

جمع السقاء بكسر السين، "ع"(14/ 622).

(6)

كلمة "لو" وصلية، ويحتمل أن تكون شرطية، "خ"، جواب الو" محذوف نحو: لكان كافيًا، "ك"(20/ 165).

ص: 374

‌23 - بَابُ اخْتِنَاثِ

(1)

الأَسقِيَةِ

5625 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدَ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ

(3)

أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا. [طرفه: 5626، أخرجه: م 2023، د 3720، ت 1890، ق 3418، تحفة: 4138].

5626 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(4)

قَالَ:

"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "نَهَى النَّبِيُّ".

===

(1)

قوله: (اختناث) من اختنثت السقاء: إذا ثنيته إلى خارج فشربت منه، وأصله: التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في أقواله وأفعاله مخنثًا، "ك"(20/ 167). و"الأسقية" جمع سقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا، وقيل: القربة، قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرًا، ["ف" (10/ 89)].

(2)

ابن أبي إياس، "ع"(14/ 622).

(3)

قوله: (يعني أن تكسر) أي: تقلب، "ك"، المراد بكسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إبانتها، وقائل "يعني" لم يصرح به في هذه الطريق، ووقع عند أحمد بحذف لفظ:"يعني" فصار التفسير مدرجًا في الخبر، وقد جزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري، ويحمل التفسير المطلق، وهو الشرب من أفواهها على المقيد بكسر فمها أو قلب رأسها، "ف"(10/ 89 - 90).

(4)

ابن المبارك، "ع"(14/ 623).

ص: 375

أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(2)

قَالَ: حَدَّثنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(4)

: قَالَ مَعمَر

(5)

أَوْ غَيرهُ: هُوَ الشُّربُ مِنْ أَفْوَاهِهَا

(6)

. [راجع: 5625].

‌24 - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

(7)

"فَمِ السِّقَاءِ" في نـ: "فِي السِّقَاءِ".

===

(1)

ابن يزيد، "ع"(14/ 623).

(2)

محمد بن مسلم، "ع"(14/ 623).

(3)

ابن عتبة بن مسعود، "ع"(14/ 623).

(4)

ابن المبارك، "ف"(10/ 89).

(5)

ابن راشد، "ع"(14/ 623).

(6)

جمع فم على سبيل الرد إلى الأصل، لأن أصله فوه، "ع"(14/ 623).

(7)

قوله: (من فم السقاء) لم يكتف البخاري بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بالاختناث، "ع"(14/ 624)، ورويت أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاء، منها ما رواه الترمذي (ح: 1892) وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من في قربة معلقة" قال شيخنا في "شرح الترمذي": لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناءً متيسرًا، ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث، وبين ما يكون لغير عذر، فتحمل عليه أحاديث الباب. قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة،

ص: 376

5627 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(3)

قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ

(4)

: أَلَا أُخْبِرُكُم بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى

(5)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ

(6)

مِنْ فَمِ

"قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ" في نـ: "قَالَ: قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ". "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "نَهَى النَّبِيُّ".

===

ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقًا، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعًا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ، واللَّه أعلم، "ف"(10/ 92).

(1)

ابن المديني، "ع"(14/ 624).

(2)

ابن عيينة، "ع"(14/ 624).

(3)

السختياني، "ع"(14/ 624).

(4)

أبو عبد اللَّه مولى ابن عباس، "ع"(14/ 624).

(5)

تقديره: قلنا: نعم، قال: "نهى

" إلخ، "ع" (14/ 625).

(6)

قوله: (عن الشرب

) إلخ، قال النووي: اتفقوا على أن النهي هاهنا للتنزيه لا للتحريم، قيل: في دعواه الاتفاق نظر؛ لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن من شرب من فم السقاء فنسخ الجواز، "ع" (14/ 625). قال أبو محمد بن أبي جمرة [ما] ملخصه: اختلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك، أو ربما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو ربما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة الماء، قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الصور،

ص: 377

الْقِربَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمنَعَ

(1)

جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. [راجع: 2463، أخرجه: ق 3420، تحفة: 14245].

5628 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّد قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [راجع: 2463، أخرجه: ق 3420، تحفة: 14245].

"الْقِربَةِ أَو السِّقَاءِ" في نـ: "السِّقَاءِ أَوِ الْقِربَةِ". "خَشَبَةً" كذا في ذ، ولغيره: "خُشُبَهُ

(3)

". "قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "عَنْ أَيُّوبَ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" في نـ: "عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ". "نَهَى النَّبِيُّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللّهِ".

===

وفيها ما يقتضي الكراهة، وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم إلى آخره كما في "العيني"(14/ 625)، "ف" (10/ 91 - 92). فإن قلت: هذا شيئان لا أشياء؟ قلت: لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة، أو أقل الجمع عنده اثنان، "ك"(20/ 168).

(1)

قوله: (أن يمنع) قال قوم: معناه الندب إلى بر الجار وليس على الوجوب، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقيد بعضهم الوجوب بالاستئذان، وقال قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك على صاحب الجدار ضرر، وبه قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور وهو مذهب عمر بن الخطاب، كذا في "ع"(9/ 217)، ومرَ (برقم: 2463).

(2)

ابن علية.

(3)

بالهاء على الجمع، ولأبي ذر بالفوقية على الإفراد، "قس"(12/ 420).

ص: 378

5629 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّد قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد

(1)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [أخرجه: ق 3428، تحفة: 6056].

‌25 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ

(2)

فِي الإِنَاءِ

5630 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ

(4)

، عَنْ يَحْيَى

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلَا يَتَنَفَّسُ

(6)

فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَح ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُم فَلَا يَتَمَسَّح

(7)

بِيَمِينِهِ". [راجع: 153].

"بَابُ النَّهْىِ عَنِ التّنَفُّسِ" كذا في ذ، ولغيره:"بَابُ التّنَفُّسِ".

===

(1)

الحذاء، "ع"(14/ 625).

(2)

أي: أخذ النفس، "ع"(14/ 625).

(3)

الفضل بن دكين، "ع"(14/ 625).

(4)

ابن عبد الرحمن النحوي، "ع"(14/ 625).

(5)

ابن أبي كثير، "ع"(14/ 625).

(6)

قوله: (فلا يتنفس) حكمة النهي عنه هي من أجل أنه لا يؤمن أن يقع فيه شيء من ريقه فيعافه غيره، حتى لو كان وحده أو مع من لا يتقذر عنه لا بأس فيه، "ك"(20/ 169)، نهى عن التنفس في الإناء لأنه ربما حصل له تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلًا، أو لبعد عهده بالسواك، "ف"(10/ 92).

(7)

بالنفي والنهي، "ك"(20/ 168)، أي: لا يستنجي، "مجمع"(4/ 592).

ص: 379

‌26 - بَابُ الّشُرْبِ بِنَفَسَينِ أَوْ ثَلاثَةٍ

5631 -

حَدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ

(1)

وَأَبُو نُعَيم قَالَا: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ" أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ

(2)

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَنَس يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

(3)

، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ

(4)

ثَلَاثًا

(5)

. [أخرجه: م 2028، ت 1884، س في الكبرى 6884، ق 3416، تحفة: 498].

"أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ" في نـ: "حَدَّثَني ثُمَامَةُ".

===

(1)

الضحاك بن مخلد، "ع"(14/ 626).

(2)

يروي عن جده،"ع"(14/ 626).

(3)

قوله: (أو ثلاثًا) يحتمل أن تكون "أو" للتنويع أو للشك، فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث المذكور عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة بلفظ:"كان يتنفس ثلاثًا" ولم يقل: "أو"، كذا في "ف"(10/ 93).

(4)

قوله: (كان يتنفس ثلاثًا) حديث الباب والذي قبله ظاهرهما التعارض؛ إذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء، والثاني يثبت التنفس، فحملها على حالتين: فحالة النهي على التنفس داخل الإناء، وحالة الفعل على من تنفس خارجه، فالأول على ظاهره من النهي، والثاني تقديره: كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء، ولقد أغنى البخاري عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة، فجعل الإناء في الأول ظرفًا للتنفس والنهي عنه لاستقذاره، قال في الثاني:"الشرب بنفسين" فجعل النفس للشرب، فعرف بذلك انتفاء التعارض، "ف"(10/ 93).

(5)

حكمة التثليث أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرًا في برد المعدة وضعف الأعصاب، وحاصله: أنه أهنأ وأمرأ وأبرأ وأروى، "ك" (20/ 169). واختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ قال ابن عباس:

ص: 380

‌27 - بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ

5632 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ

(1)

، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى

(2)

قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ

(3)

بِالْمَدَائِنِ

(4)

فَاسْتيقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ

(5)

بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالديبَاجِ

(6)

وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،

===

هو شرب الشيطان، وقال الأثرم: اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه، وإن اختار الثلاث فحسن، "ع" (14/ 627). وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. قلت: وهو تفصيل حسن، "ف"(10/ 93).

(1)

ابن عتيبة.

(2)

عبد الرحمن، "ع"(14/ 627).

(3)

ابن اليمان، "ع"(14/ 627).

(4)

اسم بلفظ جمع: مدينة، وهو بلد عظيم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ، وبها إيوان كسرى المشهور، وكان حذيفة عاملًا عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان، "ف"(10/ 95).

(5)

بكسر الدال المهملة ويجوز ضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف، هو كبير القرية بالفارسية، "ف"(10/ 95)، منصرف وغير منصرف، "ك"(20/ 169)، لم أقف على اسمه، "قس"(12/ 423)، كان الدهقان أراد بإتيان إناء الفضة تعظيم حذيفة وإظهار تجمل نفسه كما هو طريقة أهل الفري، "خ".

(6)

الثياب المتخذة من الإبريسم، "ع"(14/ 628).

ص: 381

وَقَالَ: "هُنَّ

(1)

لَهُمْ

(2)

فِي الدُّنْيَا وَهُنَّ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ". [راجع: 5426].

‌28 - بَابُ آنِيَةِ الْفِضَّةِ

5633 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ

(4)

، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى

(5)

قَالَ: خَرَجْنا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَشْربُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا

(6)

"وَهُنَّ" في نـ: "وَهِيَ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "قَالَ: لَا تَشْرَبُوا" في نـ "فَقَالَ: لَا تَشْربُوا".

===

(1)

قوله: (هن

) إلخ، أي: جميع ما ذكر، "ع" (14/ 628). قال الإسماعيلي: ليس المراد بقوله: "في الدنيا" إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله:"لهم" أنهم [هم] الذين يستعملونه مخالفة لِزِيِّ المسلمين، وكذا قوله:"لكم في الآخرة" أي: تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويمنعه أولئك جزاءً لهم على معصيتهم. قلت: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يستعملها في الآخرة كما تقدم في شرب الخمر، "ف"(10/ 95). والكلام فيه مثل الكلام في الخمر، "ع"(14/ 628).

(2)

أي: للكفار، "ع"(14/ 628).

(3)

محمد بن إبراهيم، "ع"(14/ 629).

(4)

عبد الله، "ع"(14/ 629).

(5)

عبد الرحمن، "ع"(14/ 629).

(6)

أي: الثياب من الإبريسم، "مجمع"(2/ 147).

ص: 382

لَهُم

(1)

فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ". [راجع: 5426].

5634 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ زيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيَ بَكْر الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرجَرُ

(3)

فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ". [أخرجه: م 2065، س في الكبرى 3873، ق 3413، تحفة: 18182].

"إِنَاءِ الْفِضَّةِ" في نـ: "آنيةِ الْفِضَّةِ".

===

(1)

أي: للكفار. وليس فيه إباحته لهم وإنما أخبر عن الواقع عادة، "مجمع".

(2)

ابن أبي أويس.

(3)

قوله: (إنما يجرجر) بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء، من الجرجرة، وهو صوت يردِّده البعير في حنجرته إذا هاج، نحو صوت اللجام في فك الفرس، قال النووي [في "المنهاج" (14/ 26)]: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر، وتعقب بأن الموفق بن حمزة في كلامه على "المذهب" حكى فتحها، وحكى ابن الفركاح عن والده أنه قال: روي "يجرجر" على البناء للفاعل والمفعول، وكذا جوّزه ابن مالك في "شواهد التوضيح" (ص: 278)، نعم ردّ ذلك ابن أبي الفتح تلميذه فقال: لقد كثر بحثي على أن أرى أحدًا رواه مبنيًا للمفعول فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث، وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية. قوله:"نار جهنم" وقع للأكثر بنصب "نار" على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع، فيكون "نار" منصوبًا على المفعولية، والفاعل هو الشارب، أي: يصب أو يتجرع، وجاء الرفع على أن الجرجرة هي الصوت. قال النووي [في "المنهاج" (14/ 27)]: النصب أشهر، ويؤيده رواية

ص: 383

5635 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيم، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب

(1)

قَالَ: أَمَرنا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ

(2)

الْعَاطِس، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

(3)

؛

"عَنْ أَشْعَثَ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنِ الأَشْعَثِ". "الْجِنَازَةِ" في نـ: "الْجَنَائِز". "وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ" في ذ: "وَإِبْرَارِ القسمِ".

===

عثمان بن مرَّة عند مسلم (ح: 2065) بلفظ: "فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم "، وأجاز الأزهري النصب على أن الفعل عدي إليه، وابن السيد الرفع على أنه خبر "إن" و"ما" موصولة، قال: ومن نصب جعل "ما" زائدة كافة لـ"إنّ" عن العمل، ويدفعه أنه لم يقع في شيء من النسخ بفصل "ما" من "إنّ "، كذا في "فتح الباري"(10/ 97)، وفي "العيني" (14/ 629 - 630): أما الرفع فمجاز؛ لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه، ولكنه جعل صوت تجرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العذاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه بطريق المجاز.

(1)

مضى الحديث (برقم: 1239).

(2)

بالشين المعجمة والمهملة وهو قولك: يرحمك الله ونحوه بجواب العاطس إذا حمد الله، كذا في "قس"(12/ 426).

(3)

هو أن تفعل ما سأله الملتمس بالإقسام. أو المراد بالمقسم الحالف، فيكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر يستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعله كيلا يحنث في يمينه، "ع"(6/ 9)، "مجمع"(1/ 171).

ص: 384

وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ -أَوْ قَالَ

(1)

: آنِيَةِ الْفِضَّةِ

(2)

-، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ

(3)

، وَالْقَسِّيِّ

(4)

، وَعَنْ لُبسِ الْحَرِيرِ

(5)

"خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ" في نـ: "خَوَاتِمِ الذَّهَبِ".

===

(1)

الشك من الراوي، "قس"(12/ 427).

(2)

قوله: (آنية الفضة) في هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مسلم مكلف رجلًا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء، لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. واختلفوا في علة المنع فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهما، ويؤيده قوله:"فإنها لهم"، وقيل: لكونهما الأثمان فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس، وقيل: العلة في المنع التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله، كذا في "ف"(10/ 97 - 98).

(3)

جمع الميثرة بكسر الميم من الوثارة بمعنى اللين، وهي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج وأكثرها من الحرير، وقيل: هي من الأرجوان الأحمر، وقيل: هي جلود السباع. وقال أبو عبيدة: المياثر الحمر كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير، وقال ابن التين: وهذا أبين لأن الأرجوان لم يأت فيه تحريم ولا في جلود السباع إذا ذكيت، "ع"(14/ 630).

(4)

بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: ثياب من كتّان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية يقال لها: القس بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القسي القزي منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم، "ع"(14/ 630 - 631).

(5)

قوله: (الحرير) يتناول اللذين بعده، فيكون وجه عطفهما عليه لبيان الاهتمام بحكم الخاص بعد العام، أو لدفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا يخرجهما عن حكم العام، "ع"(6/ 9).

ص: 385

وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبرَقِ

(1)

. [راجع: 1239].

‌29 - بَابُ

(2)

الشُّرْبِ فِي الأَقْدَاحِ

5636 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرِ مَولَى أُمِّ الْفَضْلِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: أَنَّهُم شَكّوا فِي صَومِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يوْمَ عَرَفَةَ، فَبَعْثْتُ إِلَيهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ. [راجع: 1658].

‌30 - باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ

(5)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ

(6)

وَقَالَ أَبُو بُردَة

(7)

: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَا

(8)

أَسْقِيكَ فِي قَدَح شَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فيهِ؟

"حَدَّثَنَا عَمرو" في نـ: "حَدَّثنِي عَمرُو". "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "عَنْ سُفْيَانَ". "فَبَعْثتُ" في نـ: "فَبُعِثَ" وفي نـ: "فَبَعَثَتْ".

===

(1)

ما غلظ من الحرير، "ع"(14/ 631).

(2)

بالإضافة، "خ".

(3)

ابن مهدي، "ع"(14/ 631).

(4)

الثوري، "ع"(14/ 631).

(5)

بالتحريك: آنية تروي الرَّجُلين، أو اسم يجمع الصغار والكبار، "قاموس" (ص: 228).

(6)

من عطف العام على الخاص، "ع"(14/ 631).

(7)

ابن أبي موسى الأشعري، "ف"(10/ 99).

(8)

قوله: (ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام للحث، وهذا يدل على أن

ص: 386

5637 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ

(2)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَة

(3)

مِنَ الْعَرَبِ، فَأمَرَ أَبَا أسَيدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرسِلَ إِلَيهَا فَأَرْسَلَ إِلَيهَا، فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُم

(4)

بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ

(5)

صلى الله عليه وسلم حتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكِّسَةٌ

(6)

رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنكَ. فَقَالَ: "قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي". قَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ:

"قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ" لفظ "قال" سقط في نـ. "فَخَرَجَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَخَرَجَ إِلَيهَا النَّبِيُّ". "قَالُوا لَهَا" في نـ: "فَقَالُوا لَهَا".

===

هذا القدح كان للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الترجمة تدل عليه، كذا في "العيني"(14/ 632).

(1)

اسمه محمد بن مطرف، "ع"(14/ 633).

(2)

سلمة بن دينار، "ع"(14/ 633).

(3)

كانت جونية، بفتح الجيم وإسكان الواو وبالنون. وقيل: اسمها أميمة، بضم الهمزة، "ك"(20/ 172)، "قس"(12/ 429)، وقيل: أسماء، "ف"(9/ 357).

(4)

قوله: (أجم) بضم الهمزة والجيم: هو بناء يشبه القصر، وهو من حصون المدينة، ويجمع آجام مثل أطم وآطام، قال الخطابي [في "الأعلام" (3/ 2096)]: الأجم والأطم بمعنى، "ف"(10/ 99).

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 5256).

(6)

بفاعل الإنكاس والتنكيس، "ك"(20/ 172).

ص: 387

كُنْتُ أَنَا أَشْقَى

(1)

مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ

(2)

هُوَ وَأَصْحَابهُ، ثُمَّ قَالَ:"اسْقِنَا يَا سَهْلُ". فَأَخْرَجت لَهُم

(3)

هَذَا القَدَحَ فَأَسْقَيتُهُم فِيهِ، فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْل ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَربْنَا مِنْهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(4)

بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ

(5)

. [راجع: 5256، أخرجه: م 2007، تحفة: 4751].

"فَأَخْرَجَتُ لَهُم هَذَا الْقَدَحَ" كذا في صـ، حـ، س، ذ، وفي هـ:"فَخَرَجْتُ لَهُم بِهَذَا الْقَدَحِ ".

===

(1)

ليس أفعل التفضيل فيه على الظاهر، بل مرادها إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم، "ف"(10/ 99).

(2)

هو المكان الذي وقعت في البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة، "ف"(10/ 99).

(3)

قوله: (فأخرجت لهم) مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "فأخرجت

" إلخ. ووجه المطابقة أن الترجمة في شربهم من قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن القدح في الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم لم توجد المطابقة، ومما يدل عليه استيهاب عمر بن عبد العزيز هذا القدح من سهل؛ لأنه إنما استوهبه منه لكونه في الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل التبرك، وهذا شيء ظاهر لا يخفى، "ع" (14/ 632).

(4)

كان عمر بن عبد العزيز حينئذ قد ولى إمرة المدينة، "ف"(10/ 99).

(5)

قوله: (فوهبه له) ولعل سهلًا سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس، أو لأنه كان محتاجًا فعوضه المستوهب ما يسد به حاجته، واللّه أعلم، "ف"(10/ 100).

ص: 388

5638 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(1)

، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَدِ انْصدَعَ

(2)

فَسَلْسَلَهُ

(3)

بفِضَّةٍ، قَالَ

(4)

: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ

(5)

قَالَ

(6)

: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ

(7)

: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ

(8)

: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ

"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ" في نـ: "حَدَّثَنِي الْحَسَنُ". "حَدَّتَنِي يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثنا يَحْيَى". "أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ".

===

(1)

الوضاح، "ع"(14/ 634).

(2)

انشق، "ف"(10/ 100).

(3)

قوله: (فسلسله) أي: وصل بعضه ببعض، وظاهره أن الذي وصله هو أنس، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، "ف"(10/ 100).

(4)

القائل هو عاصم، "ف"(10/ 100).

(5)

قوله: (عريض من نضار) والعريض الذي ليس بمتطاول، بل يكون طوله أقصر من عمقه. والنضار بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة: الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال: أصله من شجر النبع، وقيل: من الأثل، ولونه يميل إلى الصفرة. وقال أبو حنيفة الدينوري: هو أجود الخشب للآنية، "ف"(10/ 100)، بضم النون وتخفيف المعجمة وبالراء: شجر الشمسار، "ك"(20/ 173).

(6)

أي: عاصم، "ف"(10/ 100).

(7)

عاصم، "ع"(14/ 634).

(8)

محمد، "ع"(14/ 634).

ص: 389

مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ

(1)

فِضةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ

(2)

(3)

: لَا تُغَيرَنَّ شَيئًا صنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَرَكَهُ. [راجع: 3109].

‌31 - بَاب

(4)

شُرْبِ الْبَرَكَةِ

(5)

وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

5639 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(6)

،

"لَا تُغَيِّرَنَّ" في هـ، ذ:"لَا تُغَيِّر".

===

(1)

شك من الراوي، "ع"(14/ 634).

(2)

زوج أم أنس، "ع"(14/ 634).

(3)

قوله: (فقال له أبو طلحة) هذا إن كان ابن سيرين سمعه من أنس، وإلا فيكون أرسله عن أبي طلحة لأنه لم يلقه. وفي الحديث: جواز اتخاذ ضبة -حديدة عريضة يضبب بها، "قاموس" (ص: 100)، آهن مسمار داد، "ص "- الفضة، وكذلك السلسلة والحلقة، وهو مما اختلف فيه، قال الخطابي [في "الأعلام" (3/ 2095)]: منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك والليث، وعن مالك: يجوز من الفضة إذا كان يسيرًا، وكرهه الشافعي قال: لئلا يكون شاربا على فضة، فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الضبة في موضع الشرب، وبذلك صرح الحنفية، وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور، "ف"(10/ 102).

(4)

بالإضافة، "خ".

(5)

قوله: (البركة) أراد بالبركة الماء، وأطلق عليه هذا الاسم لأن العرب تسمي الشيء المبارك فيه: بركة، ولا شك أن الماء مبارك ما فيه، ولذلك قال جابر في حديث الباب:"فعلمت أنه بركة"، "ع"(14/ 635).

(6)

ابن عبد الحميد، "ع"(14/ 635).

ص: 390

عَنِ الأَعْمَشِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ

(2)

وَلَيسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَضْلَةٍ

(3)

فَجُعَلَ فِي إِنَاءٍ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "حَي عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ

(4)

(5)

،

"هَذَا الْحَدِيثَ" في نـ: "بِهَذَا الْحَدِيثِ". "لَقَدْ رَأَيْتُنِي" في ن: "قَدْ رَأَيْتُنِي". "وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ" في نـ: "وَفَرَّجَ بَينَ أَصَابِعِهِ". "حَي عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ" في عسـ: "حَي عَلَى الْوُضُوءِ" في ق: "حَي عَلَي أَهْلَ الْوُضُوءِ".

===

(1)

سليمان.

(2)

أي: صلاة العصر.

(3)

الفضلة: ما فضل من الشيء، "ك"(20/ 174).

(4)

بفتح الواو: اسم لما يتوضأ به، "ع"(14/ 636).

(5)

قوله: (حي على أهل الوضوء) للنسفي بإسقاط لفظ "أهل"، قال في "الفتح" و"العمدة" و"التنقيح": وهو أصوب كما في الحديث الآخر: "حي على الطهور المبارك"، وتعقبه في "المصابيح" (9/ 201) فقال: كل صواب، فإن "حي" بمعنى: أقبل، فإن كان المخاطب المأمور بالإقبال هو الذي يريد به الطهور كان سقوط "أهل" صوابًا، أي: أقبل أيها المريد للتطهر على الماء الطهور. وإن جعلنا المخاطب هو [الماء] الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم انبعاثه وتفجّره من بين أصابعه نزّله منزلة المخاطب تجوزًا. فإثبات "أهل" صواب، أي: أقبل أيها الماء الطهور. ووجه القاضي هذه الرواية بأن يكون "أهل" منصوبًا على النداء بحذف حرف النداء كأنه قال: حي على الوضوء المبارك يا أهل الوضوء، لكن يلزم عليه حذف المجرور، وبقاء حرف الجر غير داخل في اللفظ على معموله، وهو باطل، ولا أعلم أحدًا أجازه، وقيل: الصواب: حي هلا على الوضوء المبارك، فتحرفت لفظة "هلَّا"

ص: 391

الْبَرَكَةُ

(1)

مِنَ اللَّهِ". فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ

(2)

، فَتَوَضَّأ النَّاسُ وَشَرِبُوا، فَجَعَلْتُ لَا آلُو

(3)

مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ. قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُم يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ. تَابَعَهُ

(4)

عَمْرُو بْنُ دينَارٍ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ حُصَينٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ

"تتَفَجَّر" في نـ: "يَنْفَجِر". "قُلْتُ لِجَابِرٍ" في نـ: "فَقُلْتُ لِجَابِرٍ" -القائل سالم بن أبي الجعد، "ف" (10/ 102) -. "أَلْفًا" في نـ:"أَلْفٌ".

===

فصارت "أهل"، وحوِّلتْ عن مكانها، و"حي" اسم فعل للأمر بالإسراع، وتفتح لسكون ما قبلها، وهلا بتخفيف اللام وتنوينها كلمة استعجال. وقال الكرماني: وفي بعضها: "حي علي" بتشديد الياء، و"أهل الوضوء" منادى محذوف منه حرف النداء، "قسطلاني"(12/ 431 - 432).

(1)

أي: هذا الذي ترونه من زيادة الماء إنما هو من فضل الله وبركته، وهو الموجد للأشياء لا غيره، "قس"(12/ 431).

(2)

قوله: (بين أصابعه) يحتمل أن يكون الانفجار من نفس الأصابع ينبع منها، وأن يخرج من بين الأصابع لا من نفسها، وعلى كل تقدير فالكل معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أقوى؛ لأنه من اللحم، كذا في "العيني "(14/ 636).

(3)

قوله: (لا آلو) بالمدِّ وتخفيف اللام المضمومة، أي: لا أقصر، "ف" (10/ 102). أي: لا أقصر في الاستكثار من شربه، "ك"(20/ 174). وفيه من الفقه أن الإسراف في الطعام والشراب مكروه إلا الأشياء التي أرى الله فيها البركة فإنه لا بأس في الاستكثار منها، وليس فى ذلك سرف، كذا في "العيني"(14/ 636).

(4)

أي: سالمًا، "قس"(12/ 432).

ص: 392

جَابِرٍ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً

(1)

. وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرٍ. [راجع: 3576].

"مِائَةً" في نـ: "مئة".

===

(1)

قوله: (خمس عشرة مِائة) فإن قلت: القياس أن يقال: ألف وخمسمائة. قلت: أراد الإشارة إلى عدد الفِرَق، وأن كل فرقة مِائة، "ك"(20/ 174). والجمع بين هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا زيادة على ألف وأربعمائة فمن اقتصر عليها ألغى الكسر، ومن قال: ألف وخمسمائة جبوه، "ف"(10/ 152)، ومرَّ الكلام (برقم: 4152).

* * *

ص: 393

بسم الله الرحمن الرحيم

‌75 - كِتَابُ الْمَرضَى

(1)

‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي كفَّارَةِ الْمَرَضِ

(2)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

(3)

} [النساء: 123].

"كتابُ الْمَرضَى" في سفـ: "كِتابُ الطِّب". "الْمَرَضِ" في نـ: "الْمَرَيض"، وفي نـ:"الْمَرضَى". "وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في نـ: "وَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل". " {مَنْ يَعْمَلْ} " في نـ: " {وَمَن يَعْمَلْ". " {يُجْزَ بِهِ} " زاد بعده في نـ: "الآية".

===

(1)

جمع مريض، "ف"(10/ 104).

(2)

قوله: (كفارة المرض) الكفارة صيغة المبالغة من الكَفْر وهو التغطية، ومعناه أن ذنوب المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض. وقوله:"كفارة المرض" هو من الإضافة إلى الفاعل، وأسند التكفير إلى المرض لكونه سببه، وقال في "الكواكب": الإضافة بيانية نحو: شجر الأراك، أي: كفارة هي مرض، أو الإضافة بمعنى "في"، كأن المرض ظرف للكفارة، أو هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وبهذا يجاب عن استشكال أن المرض ليست له كفارة، بل هو الكفارة نفسها لغيره، "قس"(12/ 433)، والمراد بالمرض هاهنا: مرض البدن، "ف"(10/ 104).

(3)

قوله: ({مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}) فإن قلت: ما وجه مناسبة الآية بالكتاب؟ إذ معناها: من يعمل معصية يجز بها يوم القيامة؟ قلت: اللفظ أعم من يوم القيامة؛ فيتناول الجزاء في الدنيا بأن يكون مرضه عقوبة لتلك المعصية، فيغفر له بسبب ذلك، "ك" (20/ 175). قال ابن المنيِّر [في "المتواري" (ص: 380)]: الحاصل: أن المرض كما جاز أن يكون مكفِّراً

ص: 395

5640 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنًّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُصِيبَةٍ

(1)

تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةُ

(2)

يُشَاكُهَا

(3)

". [تحفة: 16477].

5641 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

"أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

للخطايا فكذلك يكون جزاء لها. وقال ابن بطال (9/ 371 - 372): ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية: أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة لها، "ف"(10/ 104).

(1)

قوله: (ما من مصيبة

) إلخ، هذه الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقدرٌ زائدٌ يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. قال القرافي: المصائب كفارات جزماً سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل، "ف"(10/ 105).

(2)

قوله: (حتى الشوكة) جوَّزوا فيه الحركات الثلاث، فالجر بمعنى الغاية، أي: حتى تنتهي إلى الشوكة، أو عطفاً على لفظ مصيبة، والنصب بتقدير عامل، أي: حتى وجد أنه الشوكة، والرفع عطفاً على الضمير في "تصيب". وقال القرطبي [في "المفهم" (6/ 547)]: قيده المحققون بالرفع والنصب، فالرفع على الابتداء ولا يجوز على المحل، كذا قال، ووجَّه غيره بأنه يسوغ على تقدير أنّ "من" زائدة، "ف"(10/ 105).

(3)

قوله: (يشاكها) بالضم، قال الكسائي: شكت الرجل شوكة، أي: دخلت في جسده شوكة. فإن قلت: هو متعد إلى مفعول واحد فما هذا

ص: 396

عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِن نَصَبٍ

(1)

وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ

(2)

وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرًا للَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ". [أخرجه: م 2573، ت 966، تحفة: 4165، 14230].

===

الضمير؟ قلت: هو من باب وصل الفعل، أي: يشاك بها، فحذف الجار وأوصل الفعل، "ك" (20/ 176). قال ابن التين: حقيقة هذا اللفظ -يعني: "يشاكها" - أن يدخلها غيره. قلت: ولا يلزم من كونه الحقيقة أن لا يراد ما هو أعم من ذلك حتى يدخل ما إذا دخلت بغير إدخال أحد، "ف"(10/ 105).

(1)

قوله: (نَصَب) بفتح النون والمهملة ثم موحدة: هو التعب وزنه ومعناه. قوله: "ولا وَصَب" بفتح الواو والمهملة ثم الموحدة، أي: مرض وزنه ومعناه، وقيل: المرض اللازم. "ولا همّ ولا حزن" هما من أمراض الباطن، ولذلك ساغ عطفهما على الوصب. قوله:"ولا أذى" هو أعم من جميع ما تقدم، وقيل: هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه. قوله: "ولا غم" بالغين المعجمة، هو أيضاً من أمراض الباطن، وهو ما يضيق على القلب، وقيل في هذه الأشياء الثلاثة - وهي الهم والحزن والغم -: أن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به، والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده، وقيل: الهم والغم بمعنى واحد، وقال الكرماني: الغم يشمل جميع أنواع المكروهات؛ لأنه إما بسبب ما يعرض للبدن أو النفس، والأول: إما بحيث يخرج عن المجرى الطبيعي أو لا، والثاني: إما أن يلاحظ فيه التغير [أو لا]، وإما أن يظهر فيه الانقباض أو لا، وإما بالنظر إلى الماضي أو لا، "ف"(10/ 106).

(2)

بفتحتين، ولغير أبي ذر بضم فسكون، "قس"(12/ 433).

ص: 397

5642 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

، عَنْ سُفْيَانَ

(2)

، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَاِلَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ

(4)

مَنَ الزَّرْع تُفِيئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً، وَتُعدِّلُهَا

(5)

مَرَّةً، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ

(6)

لَا تُزَالُ حَتَّى يَكُونَ

"حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ".

===

(1)

القطان.

(2)

الثوري.

(3)

ابن مالك، "ع"(14/ 639).

(4)

قوله: (كالخامة) بالخاء المعجمة وتخفيف الميم: هي الطاقة الطرية اللينة أو [الغضّة] أو القضبة. قال الخليل: الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحد، والألف فيها منقلب عن واو. قوله:"تفيئها" بفاء وتحتانية مهموز أي: تميلها وزنه ومعناه. وقوله: "وتعدلها" بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال، وبضم أوله أيضاً وفتح ثانيه وتشديد الدال، "ف"(10/ 106).

(5)

أي: ترفعها.

(6)

قوله: (كالأرزة) بفتح الهمزة -وقيل: بكسرها- وسكون الراء بعدها زاي، كذا للأكثر. وقال أبو عبيدة: هو بوزن فاعلة، وهي الثابتة في الأرض، وردّه أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا على عدم المدِّ، وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكها، وللأكثر السكون. وقال أبو حنيفة الدينوري: الراء ساكنة، وليس هو من نبات أرض العرب، ولا ينبت في السباخ بل يطول طولاً شديداً ويغلظ، "ف"(10/ 107). يغلظ حتى لو أن عشرين نفساً أمسك بعضهم بيد بعض لم يقدروا على أن يحضنوها، وقيل: هو ذكر الصنوبر، وأنه لا يحمل شيئاً، وإنما يستخرج من أغصانه وعروقه الزفت، ولا يحركه هبوب الريح، "قس"(12/ 436).

ص: 398

انْجِعَافُهَا

(1)

مَرَّةً وَاحِدَةً". [أخرجه: م 2810، س في الكبرى 7479، تحفة:

11133].

5643 -

وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ

(2)

: حَدَّثَنِي سَعْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5644 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ" في نـ: "عَنْ أَبِيهِ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ".

===

(1)

قوله: (انجعافها) بجيم ومهملة ثم فاء، أي: انقلاعها، ونقل ابن التين عن الداودي: أن معناه: انكسارها من وسطها أو أسفلها، قال المهلب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له، فإن وقع له خير فرح به، وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً، والكافر لا يتفقده الله باختباره، بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه، فيكون موته أشد عذاباً عليه وأكثر ألماً في خروج نفسه. وقال غيره: المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا، فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه، والكافر بخلاف ذلك، "ف"(10/ 107).

(2)

أشار البخاري بهذا التعليق إلى تصريح تحديث سعد عن ابن كعب، "ع"(14/ 640).

(3)

ابن سليمان.

ص: 399

"مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا

(1)

، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ

(2)

تَكَفَّأُ

(3)

بِالْبَلَاءِ، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ

(4)

مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا

(5)

اللَّهُ إِذَا شَاءَ". [طرفه: 7466، تحفة: 14239].

5645 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

"كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ" في نـ: "كَمَثَلِ الْخَامَةِ الزَّرْعِ"، وفي نـ:"كَخَامَةٍ مِنَ الزَّرْعِ".

===

(1)

أي: أمالتها، "ف"(10/ 107).

(2)

قوله: (فإذا اعتدلت) قال عياض: كذا فيه، وصوابه:"فإذا انقلبت"، ثم يكون قوله:"تكفأ" رجوعاً إلى وصف المسلم. وقال الكرماني (20/ 177): كان المناسب أن يقول: فإذا اعتدلت تكفّأ بالريح كما يتكفأ المؤمن بالبلاء، لكن الريح أيضاً بلاء بالنسبة إلى الخامة، أو لأنه لما شبه المؤمن بالخامة أثبت للمشبه به ما هو من خواص المشبه. قلت: ويحتمل أن يكون جواب "إذا" محذوفاً، والتقدير: استقامت، أي: فإذا اعتدلت الريح استقامت الخامة، ويكون قوله بعد ذلك:"تكفأ بالبلاء" رجوعاً إلى وصف المسلم كما قال عياض، "ف" (10/ 107 - 108). فيه حذف ثبت في الرواية الأخرى (برقم: 7466): "فإذا سكنت اعتدلت"، وكذا المؤمن "يكفأ بالبلاء"، "قس"(12/ 437).

(3)

بفتح الفوقية والكاف والفاء المشددة بعدها همزة، أي: تقلب، "قس"(12/ 437).

(4)

أي: صلبة شديدة بلا تجويف، "ف"(10/ 108).

(5)

بفتح أوله وبالقاف، أي: يكسرها، "ف"(10/ 108).

ص: 400

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ

(1)

". [أخرجه: س في الكبرى 7478، تحفة: 13383].

‌2 - بَابُ شِدَّةِ الْمَرَضِ

(2)

5646 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(4)

. ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(6)

عَنْ مَسْرُوقٍ

(7)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

===

(1)

قوله: (يصب منه) بضم الياء وكسر الصاد، والضمير الذي فيه يرجع إلى الله تعالى، والضمير في "منه" يرجع إلى: من، كذا

(1)

في رواية الأكثرين معناه: يبتليه بالمصائب، قاله محيي السنة، وقال المظهري: يوصل الله إليه مصيبة ليطهره من الذنوب، وقال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد، وسمعت ابن الخشاب بفتح الصاد وهو أحسن وأليق، قال الزمخشري: أي: نيل منه بالمصائب، وقال الطيبي: الفتح أحسن للأدب لقوله تعالى: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: 80]، كذا في "ع"(14/ 641 - 642)، ووجه في "فتح الباري"(10/ 108) الكسر.

(2)

وبيان ما فيها من الفضل، "ف"(10/ 110).

(3)

الثوري، "ع"(14/ 642).

(4)

سليمان، "ع"(14/ 642).

(5)

ابن المبارك، "ع"(14/ 642).

(6)

شقيق بن سلمة، "ع"(14/ 642).

(7)

ابن الأجدع، "ع"(14/ 642).

(1)

في الأصل: "إلى من كقولهم".

ص: 401

مَا رَأَيْتُ أَحَداً الْوَجَعُ

(1)

عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 2570، س في الكبرى 7484، ق 1622، تحفة: 17609].

5647 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ

(2)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(3)

التَّيمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكاً

(5)

شَدِيداً، وَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً. قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ

(6)

بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ: "أَجَلْ

(7)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ

(8)

يُصِيبُهُ أَذًى،

"الْوَجَعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ" كذا في ذ، ولغيره:"أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ". "وَقُلْتُ" في صـ، ذ:"فَقُلْتُ". "إِنَّ ذَلِكَ" في نـ: "إِنَّ ذَاكَ".

===

(1)

والمراد بالوجع: المرض، والعرب تسمي كل وجع مرضاً، "ف"(10/ 111).

(2)

سليمان.

(3)

ابن يزيد، "ع"(14/ 642).

(4)

ابن مسعود، "ع"(14/ 642).

(5)

الوعك بالسكون وبالفتح: الحمى، وقيل: ألمها وتعبها، "ك"(20/ 179).

(6)

إشارة إلى تضاعف الحمى. وفي الحديث اختصار؛ إذ قال هذا بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أوعك كما يوعك رجلان منكم"، "ك"(20/ 179).

(7)

أي: نعم.

(8)

قوله: (ما من مسلم

) إلخ، فإن قلت: هذا لا يدل على ما صدّقه بقوله: "أجل"، فإنه يدل على زيادة الحسنات؟ قلت:"أجل" تصديق لذلك الخبر، فصدقه أولاً، ثم استأنف الكلام وزاد عليه شيئاً آخر، فكأنه قال:

ص: 402

إِلَّا حَاتَّ

(1)

اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتُّ

(2)

وَرَقُ الشَّجَرِ". [أطرافه: 5648. 5660، 5661. 5667، أخرجه: م 2571، س في الكبرى 7503، تحفة: 9191].

‌3 - بَابٌ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ

(3)

ثُمَّ

(4)

الأَمْثَلُ

(5)

فَالأَمْثَلُ، الأَوَّلُ فَالأَوَلُ

(6)

5648 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(7)

، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

(8)

، عَنِ الأَعْمَشِ،

"ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ

" إلخ، [قال القسطلاني (12/ 440): إن هذه الرواية للمستملي، وفي "الفتح" (10/ 111): إن الأمثل فالأمثل رواية الأكثر، والأول فالأول رواية النسفي، وجمعهما المستملي].

===

ويحط السيئات أيضاً. واختلف العلماء فقال أكثرهم: فيه رفع الدرجات وحط الخطيئات، وقال بعضهم: إنه يكفر الخطيئة فقط، "ك"(20/ 179).

(1)

بحاء مهملة ومدٍّ وتشديد المثناة، أي: فتَّت، وهو كناية عن إذهاب الخطايا، "ف"(10/ 111)، "تو"(8/ 3492).

(2)

أي: تناثر، "ك (20/ 179).

(3)

لأنهم مخصوصون بكمال الصبر ومعرفة أنها نعمة، ويتم بهم الخير، "ك"(20/ 179).

(4)

للإعلام بالبعد والتراخي في المرتبة بين الأنبياء وغيرهم، "ك"(20/ 179).

(5)

والجمع أماثل، وهم الفضلاء، "ف"(10/ 111).

(6)

أي: في الفضل، "ف"(10/ 111).

(7)

لقب عبد الله بن عثمان، "ع"(14/ 644).

(8)

محمد بن ميمون، "ع"(14/ 644).

ص: 403

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوعَكُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً. قَالَ: "أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ". قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: "أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبُهُ أَذًى

(1)

شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ

(2)

، كَمَا تَحُطُّ

(3)

الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا". [راجع: 5647].

: " دَخَلْتُ" في سـ: "دَخَلْنَا". "عَلَى رَسُولِ اللَّهِ" في قتـ، ذ:"عَلَى النَّبِيِّ". "تُوعَكُ" في نـ: "فَتُوعَكُ". "بِأَنَّ لَكَ" كذا في ذ، ولغيره:"أَنَّ لَكَ".

===

(1)

قوله: (أذى) التنوين فيه للتقليل لا للجنس، ليصح ترتب فوقها ودونها في العظم والحقارة عليه بالفاء، وهو يحتمل وجهين: فوقها في العظم، ودونها في الحقارة وعكسه، "ف" (10/ 112). فإن قلت: الحديث كيف دل على الترجمة؟ قلت: يقاس سائر الأنبياء على سيدنا محمد صلوات الله عليه وعليهم، والأولياء أيضاً هم بهذه النسبة. وأما العلة فيه فهي أن البلاء في مقابلة النعمة، فمن كانت نعمته لله عليه أكثر كان بلاؤه أشد، "ك"(20/ 180).

(2)

جمع، مضاف، فيفيد العموم، فيلزم منه تكفير جميع الذنوب صغيرة وكبيرة، "ك"(20/ 180).

(3)

بفتح أوله وضم المهملة وتشديد الطاء المهملة، أي: تلقيه منتثراً، "ف"(10/ 112).

ص: 404

‌4 - بَابُ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

5649 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(1)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(2)

، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(3)

، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَريِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ

(4)

، وَفُكُّوا الْعَانِيَ

(5)

". [راجع: 3046].

5650 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سبْعٍ

(6)

:

"قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" سقط في نـ: "ابن سعيدٍ". "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "أَمَرَنَا النَّبِيُّ".

===

(1)

الوضاح، "ع"(14/ 644).

(2)

ابن المعتمر، "ع"(14/ 644).

(3)

شقيق بن سلمة، "ع"(14/ 644).

(4)

قوله: (وعودوا المريض) قال ابن بطال (9/ 375): يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول، وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، "ف"(10/ 112 - 113).

(5)

بالمهملة والنون، أي: الأسير، والفك: التخليص بنحو الفداء، "ك"(20/ 181).

(6)

اقتصر على ست، "ع"(14/ 645)، وأما السابع: فهو الشرب في [آنية] الفضة، "ك"(20/ 181).

ص: 405

نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ

(1)

، وَعَنِ الْقَسِّيِّ

(2)

، وَالْمِيثَرَةِ، وَأَمَرَنَا

(3)

أَنْ نَتَّبعَ الْجَنَائِزَ، وَنَعُودَ الْمَرِيضَ، وَنُفْشِيَ السَّلَامَ

(4)

. [راجع: 1239].

‌5 - بَابُ عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

5651 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

(7)

: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

(8)

يَقُولُ: مَرِضْتُ

(9)

مَرَضاً، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي

===

(1)

الإستبرق: ما غلظ من الحرير، والديباج: ما رق، "مجمع"(1/ 74).

(2)

قوله: (القسي) ثوب منسوب إلى قرية يقال لها: قَسّ - بفتح القاف وشدة المهملة -، و "الميثرة" بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة والراء، وهي اللين، مفرد المياثر، وهي جلود السباع، وقيل: وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج وأكثرها من الحرير، "ك" (20/ 181). ومضى الحديث (برقم: 5635).

(3)

اقتصر على ثلاثة، "ع"(14/ 645).

(4)

والأربعة الباقية: تشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، "ك"(20/ 181).

(5)

المسندي، "ع"(14/ 646).

(6)

ابن عيينة، "ع"(14/ 646).

(7)

محمد، "ك"(20/ 182).

(8)

مضى الحديث (برقم: 194 و 4577).

(9)

في عام حجة الوداع، "قس"(12/ 443).

ص: 406

أُغْمِيَ عَلَيَّ

(1)

، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ

(2)

عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ

(3)

. [راجع: 194، أخرجه: م 1616، د 2886، ت 2097، س 138، ق 1436، تحفة: 3028].

‌6 - بَابُ فَضْلِ

(4)

مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ

(5)

===

(1)

قوله: (أغمي علي) بضم الهمزة من الإغماء، وهو الغشي، وفيه: أن الإغماء كسائر الأمراض ينبغي العيادة فيه، وجواز طول جلوسه عند العليل إذا رأى لذلك وجهاً، كذا في "ك" (20/ 182). قال ابن المنيِّر: فائدة الترجمة: أن لا يعتقد أن عيادة المغمى [عليه] ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده، لكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته، فلعله وافق حضورهما. قلت: بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهما وقبل دخولهما عليه، ومجرد غلم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه؛ لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله، وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك، "ف"(10/ 114).

(2)

بفتح الواو، "خ".

(3)

أي: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11].

(4)

قوله: (فضل من يصرع من الريح) أي: فضل من يحصل له الصرع بسبب الريح، أي: الريح التي تحتبس في منافذ الدماغ، "ع"(14/ 646)، وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة [عن انفعالها] منعاً غير تام، وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، "ف"(10/ 114).

(5)

وقد يكون الصرع من الجن، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به، "ف"(10/ 114).

ص: 407

5652 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ

(3)

أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ

(4)

، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ: "إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ

(5)

، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ". فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ

(6)

فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا. [تحفة: 5952].

"فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ" في سـ، حـ، ذ:"فَقَالَتِ الْمَرأَةُ: إِنِّي أُصْرَعُ". "أتَكَشَّفَ" في ذ: "أَنْكَشِفُ"، وكذا في الموضع الآتي. "أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ" في نـ:"أن لا أنكشف".

===

(1)

ابن سعيد القطان، "ع"(14/ 647).

(2)

ابن مسلم، وهو معروف بالقصير، اسمه عمران، "ع"(14/ 647)، "تق" (رقم: 5168).

(3)

اسمها سعيرة، بالمهملات، الأسدية، "ع"(14/ 647).

(4)

على صيغة المتكلم من المضارع المجهول، "خ".

(5)

فإن قلت: فهذه أيضاً مبشرة بالجنة فليسوا منحصرين في العشرة؟ قلت: وكثير غيرها، والمراد بالعشرة الذين بشروا في مجلس واحد وصرح فيهم بلفظ البشارة، "ك"(20/ 183).

(6)

قوله: (إني أتكشف) بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف، وبالنون الساكنة مخففاً من الانكشاف، والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر، "ف"(10/ 115).

ومطابقته للترجمة في قوله: "إني أصرع"، وقال صاحب "التلويح": ليس فيه ذكر الريح الذي ترجم له. قلت: الترجمة معقودة في فضل من

ص: 408

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

(3)

: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ

(4)

. [تحفة:19060].

‌7 - بَابُ فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

5653 -

حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ

(5)

، عَنْ عَمْرٍو

(6)

مَوْلَى الْمُطَّلِبِ

(7)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ". "أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ". "تِلْكَ امْرَأَةً" كذا في هـ، وفي نـ:"تِلْكَ الْمَرْأَةَ".

===

يصرع، فالحديث يدل عليه. وقوله:"من الريح" بيان سبب الصرع، "ع"(14/ 647).

(1)

ابن سلام.

(2)

ابن يزيد، "ع"(14/ 647).

(3)

ابن أبي رباح، "ع"(14/ 647).

(4)

قوله: (على ستر الكعبة) الستر بكسر المهملة، أي: جالسة على ستر الكعبة أو معتمدة عليه، ويحتمل أن يتعلق بقوله:"رأى"، "ك" (20/ 183). وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه القصة أنها قالت:"إني أخاف الخبيث أن يجردني فدعا لها، فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها"، ويؤخذ منه أن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط، كذا في "فتح الباري"(10/ 115).

(5)

هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، "ك"(20/ 183).

(6)

ابن أبي عمرو ميسرة، "ع"(14/ 648).

(7)

ابن عبد الله بن حنطب، "ع"(14/ 648).

ص: 409

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ

(1)

فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ". يُرِيدُ عَيْنَيْهِ

(2)

.

تَابَعَهُ

(3)

أَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ

(4)

وَأَبُو ظِلَالٍ

(5)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 1118، 230، 1643].

: " فَصَبَرَ" في نـ: "ثُمَّ صَبَرَ". "وَأَبُو ظِلَالٍ" في ذ: "وَأَبُو ظِلَالِ بْنُ هِلالٍ".

===

(1)

قوله: (بحبيبتيه) بالتثنية، وقد فسَّرهما آخر الحديث بقوله:"يريد عينيه". والمراد بالحبيبتين: المحبوبتان، لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه؛ لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير يسير به أو شر فيجتنبه. وقوله:"صبر" المراد به أنه يصبر مستحضراً ما وعد الله به للصابر من الثواب لا أنه يصبر مجرداً عن ذلك لأن الأعمال بالنيات، "ف"(10/ 116). والظاهر أن المراد بصبره أن لا يشتكي ولا يقلق ولا يظهر عدم الرضا به، "ع"(14/ 648)، وابتلاء الله تعالى عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه، بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة، "ف"(10/ 116).

(2)

هو من كلام أنس، أي: يريد النبي صلى الله عليه وسلم، "ع"(14/ 648).

(3)

أي: عمراً، "ع"(14/ 648).

(4)

أشعث بن عبد الله بن جابر، نسب إلى جده، "ع"(14/ 648).

(5)

قوله: (أبو ظلال) بكسر المعجمة وتخفيف اللام، ولأبي ذر:"أبو ظلال بن هلال"، قال الشيخ ابن حجر (10/ 117) وتبعه القسطلاني (12/ 446): الصواب حذف لفظ "ابن"، فأبو ظلال اسمه هلال، انتهى، "خ".

ص: 410

‌8 - بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ

(1)

وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ

(2)

رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ

(3)

مِنَ الأَنْصَارِ.

5654 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ

(4)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وُعِكَ

(5)

أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا

(6)

قُلْتُ: يَا أَبَتِ

===

(1)

ولو كانوا أجانب بشرط التستر، "ع"(14/ 649).

(2)

قوله: (أم الدرداء) بالمدِّ. اعلم أن لأبي الدرداء زوجتين كل واحدة منهما كنيتها أم الدرداء، والكبرى صحابية والصغرى تابعية، والظاهر أن المراد منها هاهنا هي الكبرى، واسمها خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية، واسم الصغرى هجيمة مصغر الهجمة بالجيم، "ك" (20/ 184). وتعقبه في "الفتح" بأن الأثر المذكور أخرجه المؤلف في "الأدب المفرد" [ص: 186، رقم: 530] من طريق الحارث بن عبيد

(1)

وهو شامي تابعي صغير، لم يلحق أم الدرداء الكبرى، فإنها ماتت في خلافة عثمان قبل موت أبي الدرداء، وأما الصغرى ماتت سنة إحدى وثمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سنة، "قس"(12/ 447).

(3)

المسجد: مسجد المدينة، "ع"(14/ 649).

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 1889 و 3926).

(5)

أي: أصابه الوعك وهي الحمى، "تو"(3/ 504)، ["قس" (12/ 447)].

(6)

قوله: (فدخلت عليهما) مطابقته للترجمة في قول عائشة: "فدخلت

(1)

كذا في "الفتح" و "قس" و "التغليق"، وفي "الأدب المفرد":"الحارث بن عبيد الله" وهو الصواب، انظر ترجمته في "التاريخ الكبير"(2/ 275، رقم: 2443)، و "تهذيب الكمال"(5/ 275، رقم: 1028).

ص: 411

كَيْفَ تَجِدُكَ

(1)

؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصبَّحٌ

(2)

فِي أَهْلِهِ

وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ

(3)

نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ

(4)

عَنْهُ يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي

(5)

هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

بِوَادٍ

(6)

وَحَوْلِي إِذْخِرٌ

(7)

وَجَلِيلُ

(8)

===

عليهما" لأن دخولها عليهما كان لعيادتهما وهما متوعكان. قال في "الفتح" (10/ 118): واعترض عليه بأن ذلك قبل الحجاب قطعاً، وزاد في بعض طرقه: "وذلك قبل الحجاب". وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له في عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التستر، والذي يجمع الأمرين ما قبل الحجاب وما بعده: الأمن [من] الفتنة، "قسطلاني" (12/ 448).

(1)

أي: كيف تجد نفسك، "ع"(14/ 650).

(2)

قوله: (مصبح

) إلخ، بوزن محمد، أي: مصاب بالموت صباحاً، وقيل: المراد أنه يقال له: صبّحك الله بالخير، وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهو مقيم بأهله. [انظر:"فتح الباري"(7/ 262)].

(3)

بكسر المعجمة وتخفيف الراء: السَّيْرُ الذي يكون في وجه النعل، والمعنى: أن الموت أقرب إلى الشخص من شراكه لرجله، كذا في "التوشيح"(3/ 504).

(4)

بفتح الهمزة يقال: أقلع المطر والحمى: إذا انجلى، "ك"(20/ 185).

(5)

أي: ليتني أشعر، "ع"(7/ 597).

(6)

قوله: (بواد) كذا هو بالتنكير والإبهام، والمراد به وادي مكة، "ف"(10/ 118).

(7)

نبات مشهور، "ك"(20/ 185).

(8)

بفتح الجيم: نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت، "ك"(20/ 185).

ص: 412

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مِجَنَّةٍ

(1)

وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

(2)

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا

(3)

، وَانْقُلْ

(4)

حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ

(5)

". [راجع: 1889، أخرجه: س في الكبرى 7495، تحفة: 17158].

"أَرِدَنْ" في نـ: "أَرِداً". "يَبْدُوَنْ" في نـ: "يَبْدُواً".

===

(1)

اسم موضع على أميال من مكة، "ك"(20/ 185).

(2)

هما جبلان عند الجمهور، وصوَّب الخطابي [في "الأعلام" (2/ 938)]: أنهما عينان، "ف"(10/ 118)، جبلان بمكة، "ك"(20/ 185).

(3)

"الصاع" هو كيل يسع أربعة أمداد، و "المد": رطل وثلث رطل عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، والأول قول الشافعي، والثاني قول أبي حنيفة، كذا في "ع"(7/ 598).

(4)

قوله: (وانقل

) إلخ، فإن قلت: كيف يتصور نقل الحمى وهي عرض؟ قلت: جوَّزه طائفة، مع أن معناه: أن تعدم في المدينة وتوجد في الجحفة. فإن قلت: لم ما دعاه بالإعدام مطلقاً؟ قلت: أهلها كانوا يهوداً أعداء شِداداً فدعا عليهم إرادة لخير أهل الإسلام، والمراد بالمد والصاع ما يوزن بهما، وهو الطعام، أي: القوت الذي به قوام الإنسان، وخصص من بين الأدعية هذه الأحوال الثلاث؛ لأنها إما للبدن أو للنفس أو للخارج عنهما المحتاج إليه؛ فالمحبة نفسانية والصحة بدنية والطعام خارجي، وهذا قريب مما روي:"من أصبح معافى في بدنه، آمناً في سربه، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها" والله أعلم بصحته، "ك"(20/ 185).

(5)

وهي ميقات أهل الشام، "ع"(14/ 650).

ص: 413

‌9 - بَابُ عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

5655 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ

(2)

، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّ بِنْتاً

(3)

لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ - وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَعْدٌ

(4)

وَأُبَيٌّ - تَحْسِبُ

"بِنْتاً" كذا في هـ، وفي نـ:"ابنةً". "وَأُبَيٌّ" في نـ: "وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ". "تَحْسِبُ" في نـ: "يَحْسِبُ"

(5)

.

===

(1)

ابن سليمان، "ع"(14/ 651).

(2)

هو عبد الرحمن النهدي، "ك"(20/ 186).

(3)

هي زينب، مرَّ الحديث (برقم: 1284).

(4)

ابن عبادة، "ك"(20/ 186).

(5)

قوله: (يحسب) أي: يظن الراوي أن أبياً معه، أي: لا يجزم بمصاحبة [أبيّ] بن كعب في ذلك الوقت. ويدل عليه ما سيجيء في "كتاب النذور"(برقم: 6655) حيث قال: "ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسعد أو أبيّ - على شك بين ابن كعب وأبي أسامة وهو زيد بن حارثة -، ويحتمل أن يكون معناه: يظن الراوي أنها أرسلت أن ابنتي قد حُضرت، أي: لا يقطع بالبنت. كما تقدم في "كتاب الجنائز" في "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله" (برقم: 1284): أنها أرسلت: أن ابناً لي قبض، "ك" (20/ 186).

وفي نسخة عتيقة: "تحسب" بصيغة المؤنث، والظاهر على هذه النسخة أن الضمير فيها عائد إلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أي: تظن بنته صلى الله عليه وسلم أن ابنتي حضرت وفاتها على صيغة المجهول، "خ"، [وفي نسخة:"نحسب"].

ص: 414

أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ

(1)

فَاشْهَدْنَا

(2)

، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

(3)

". فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا، فَرُفِعَ

(4)

الصبِيُّ

(5)

فِي حَجْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَفْسُهُ

(6)

تَقَعْقَعُ

(7)

، فَفَاضَتْ عَيْنَا

"أَنَّ ابْنَتِي" في نـ: "أَنَّ بِنْتَي". "ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ" في نـ: "ابني قَدْ حُضِرَ" - هو علي بن أبي العاص بن الربيع، قاله الدمياطي وقال ابن حجر (3/ 186): بل بنتها أمامة ولم تمت في مرضها ذلك، وقيل: بل البنت فاطمة، والابن محسن بن علي، "توشيح" (2/ 184) -. "فَاشْهَدْنَا" في هـ:"فَاشْهَدْهَا". "بِأَجَلٍ " في نـ: "إِلَى أَجَلٍ". "فَلْتَصبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ" في نـ: "فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ". "فَأَرْسَلَتْ" في نـ: "فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ".

===

(1)

أي: حضرتها الوفاة، "ك"(20/ 186).

(2)

أي: احضر إلينا، "ع"(14/ 651).

(3)

أي: لتطلب الأجر من الله ولتجعل الولد في حسابها لله تعالى راضية بقضائه، "ك"(20/ 186).

(4)

بضم الراء مبنياً للمفعول، "قس"(12/ 449).

(5)

قوله: (الصبي) قال ابن بطال: هذا الحديث لم يضبطه الراوي، فمرة قال: إن ابنتي قد حضرت، ومرة قال: فرفع الصبي، وأخبر مرة عن صبية، وأخرى: عن صبي، "ك"(20/ 186).

(6)

بسكون الفاء، "قس"(12/ 449).

(7)

أي: تضطرب ويسمع لها صوت، "ع"(14/ 651).

ص: 415

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ سعْدٌ

(1)

: مَا هَذَا

(2)

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ". [راجع: 1284].

‌10 - بَابُ عِيَادَة الأَعْرَابِ

(3)

5656 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(4)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضِ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: "لَا بَأْسَ طَهُورٌ

(5)

إِنْ شَاءَ اللَّهُ". قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ

(6)

؟

"هَذ رَحْمَةٌ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"هَذ الرَّحْمَةُ"، وفي نـ:"هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ". "مَنْ شَاءَ" في نـ: "مَنْ يَشَاءُ". "قَالَ لَهُ" في نـ: "فَقَالَ لَهُ".

===

(1)

أي: ابن. عبادة.

(2)

قوله: (ما هذا) إنما قال ذلك لأنه استغرب ذلك؛ لأنه يخالف ما عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر فقال: إنها أثر رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء، وليس من باب الجزع وقلة الصبر، "ك"(20/ 186 - 187).

(3)

قوله: (عيادة الأعراب) الأعراب: ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار، والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له، وسواء أقام بالبادية أو المدن، والنسب أعرابي وعربي، "مجمع"(3/ 555).

(4)

الحذاء، "ع"(14/ 652).

(5)

أي: هو طهور لك من ذنوبك، أي: مطهر، "ع"(14/ 652).

(6)

فيه الاستفهام مقدر، أي: أقلت: طهور؟ "ع"(14/ 652).

ص: 416

كَلَّا

(1)

بَلْ هِيَ حُمَّى

(2)

تَفُورُ -أَوْ تَثُورُ

(3)

- عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ

(4)

. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَنَعَمْ إِذَنْ". [راجع: 3616].

‌11 - بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

(5)

5657 -

حَدَّثَنَا سلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،

"بَلْ هِيَ" في ذ: "بَلْ هُوَ". "تُزِيرُهُ" في نـ: "تُزِيرُ" بإسقاط الضمير. "إِذَنْ" في نـ: "إِذاً".

===

(1)

قوله: (كلا) ليس بطهورٍ، "ع"(14/ 652).

(2)

أي: المرض، "ع"(14/ 652).

(3)

شك الراوي، هما بمعنى واحد، أي: تغلي، ويظهر حرها ووهجها، "ع"(14/ 652).

(4)

قوله: (تزيره القبور) من أزاره: إذا حمله على الزيارة، أي: تبعثه إلى المقبرة. وقوله: "فنعم" الفاء فيه مرتبة على محذوف، و "إذن" جواب وجزاء، أي: إذا أبيت كان كما زعمت، أو إذا كان ظنك كذا فسيكون كذلك، وروي أنه مات الأعرابي بعد ذلك، كذا في "ك"(20/ 187).

قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبراً عما يؤول إليه أمره. وقال غيره: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن تكون الحمى طهرة لذنوبه، ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه، "ف"(10/ 119).

(5)

قوله: (عيادة المشرك) قال ابن بطال (9/ 380): إنما شرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يُطمع في ذلك فلا، انتهى، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد تقع بعيادته مصلحة أخرى، "ف"(10/ 119).

ص: 417

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ غُلَاماً

(1)

لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَالَ: "أَسْلِمْ". فَأَسْلَمَ

(2)

. [راجع: 1356].

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

: لَمَّا حُضِرَ

(4)

أَبُو طَالِبٍ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(5)

. [تحفة: 11281].

‌12 - بَابٌ

(6)

إِذَا عَادَ مَرِيضاً فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

5658 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً، فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَاماً

(9)

،

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

(1)

لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه، نعم نُقِلَ عن ابن بشكوال: أن اسمه عبدوس، "قس"(12/ 451).

(2)

تقدم (برقم: 1356): أنه أسلم.

(3)

[المسيّب] بن حزن، هو ممن بايع تحت الشجرة، "ع"(14/ 652).

(4)

أي: حضر الموت عنده.

(5)

تقدم موصولاً (برقم: 4772).

(6)

بالتنوين، "قس"(12/ 451).

(7)

ابن سعيد القطان، "ع"(14/ 653).

(8)

ابن عروة، "ع"(14/ 653).

(9)

جمع قائم أو مصدر بمعنى قائمين، "ك"(20/ 189).

ص: 418

فَأَشَارَ إِلَيْهِمِ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "إِنَّ الإِمَامَ لَيُؤْتَمُّ

(1)

بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصلُّوا جُلُوساً".

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ

(2)

: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

(3)

: لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى قَاعِداً

(4)

وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ. [راجع: 688، أخرجه: س في الكبرى 7514، تحفة: 17315].

‌13 - بَابُ وَضْعِ الْيَدِ

(5)

عَلَى الْمَريضِ

5659 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ

(6)

، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ

(7)

: أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ

"أَنِ اجْلِسُوا" في نـ: "اجْلِسُوا". "إِنَّ الإِمَامَ" في نـ: "إِنَّمَا الإِمَامُ". "وَإِذَا صَلَّى" في نـ: "وَإِنْ صَلَّى". "هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ" في نـ: "هَذَا مَنْسُوخٌ". "أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ" في نـ: "حَدَّثنا الْجُعَيْدُ".

===

(1)

بكسر اللام وبفتحها، "ك"(20/ 188).

(2)

عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله.

(3)

هو البخاري نفسه، "ع"(14/ 653).

(4)

مضى (برقم: 688).

(5)

قوله: (وضع اليد) قال ابن بطال (9/ 381): في وضع اليد على المريض تأنيس له، وتعرُّف بشدة مرضه؛ ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً. قلت: وقد يكون العائد عارفاً بالعلاج، فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه، "ف"(10/ 120).

(6)

ابن عبد الرحمن، "ع"(14/ 654).

(7)

ابن أبي وقاص، "ع"(14/ 654).

ص: 419

شَكْوًى

(1)

شَدِيداً

(2)

، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي

(3)

، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالاً وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ قَالَ:"لَا". قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ

(4)

؟ قَالَ: "الثُّلُثُ

(5)

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبهَتِهِ

(6)

، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي

"شَكْوًى شَدِيداً" في هـ، ذ:"شَكْوَى شَدِيدَةً". "لا أَتْرُكُ" في نـ: "لَمْ أَتْرُكْ". "فَأُوصِي" في هـ: "أَفَأُوصِي". "قُلْتُ: فَأُوصِي" في نـ: "فَقَالَ: فاُوصِي"، وفي نـ:"قَالَ: فأُوْصِي". "جَبْهَتِهِ" في هـ، ذ:"جَبْهَتِي".

===

(1)

قوله: (شكوى) مصدر بمعنى المرض، وهو بدون التنوين، وفي بعضها بالتنوين، "ك"(20/ 189).

(2)

بالتذكير على إرادة المرض، "ف"(10/ 121).

(3)

مضى الحديث (برقم: 2742 و 2744).

(4)

قوله: (الثلثين) قال الداودي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض. وقال غيره: قد تكون من جهة الرد، وفيه نظر؛ لأن سعداً كان [له] حينئذ عصبات وزوجات فيتعين تأويله، ويكون فيه حذف، تقديره: وأترك لها الثلثين، أي: ولغبرها من الورثة، وخصَّها بالذكر لتقدمها [عنده]. وأما قوله:"ولا يرثني إلا ابنة لي" فتقدم أن معناه: من الأولاد، ولم يرد ظاهر الحصر، "ف"(10/ 121).

(5)

قوله: (الثلث) بالنصب على الإغراء، أو على تقدير: أعط الثلث، وبالرفع على الفاعل، أي: يكفيك الثلث، أو على تقدير الابتداء والخبر محذوف، أو على العكس، كذا في "ك"(12/ 61)، "خ".

(6)

بها يتبين بأن في جبهته تجريداً، "ف"(10/ 121).

ص: 420

وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ

(1)

". فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ

(2)

عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ

(3)

إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ. [راجع: 56، أخرجه: د 3104، س في الكبرى 6318، تحفة: 3953].

5660 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(5)

، عَنِ الأَعْمَش

(6)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَبدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يُوعَكُ

(7)

فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي

"وَأَتْمِمْ" في نـ: "وَأَتِمَّ". "بَرْدَهُ" في نـ: "بَرْدَ يَدِهِ". "يُوعَكُ" في نـ: "يُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً".

===

(1)

قوله: (أتمم له هجرته) إنما دعا له بإتمام الهجرة؛ لأنه كان مريضاً بمكة، وكره أن يموت في موضع هاجر منه، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، فنقله ومات بعد ذلك بالمدينة، "ك"(20/ 189).

(2)

ذكّر باعتبار العضو أو الكف أو المسح، "ف"(10/ 121).

(3)

قوله: (فيما يخال) أي: فيما يُخيَّل ويتصور، قال ابن التين: صوابه: فيما يخيل إليَّ، بالتشديد لأنه من التخيُّل، قال الله تعالى:{يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66]، قلت: جاء يخيل ويخال. وفي "المحكم": خال الشيء يخاله: يظنه، وتخيله: ظنه، "ف"(10/ 121).

(4)

ابن سعيد، "ع"(14/ 655).

(5)

ابن عبد الحميد، "ع"(14/ 655).

(6)

سليمان، "ع"(14/ 655).

(7)

قوله: (وهو يوعك) بفتح المهملة يقال: وعك الرجل يوعك فهو موعوك، الوعك بالسكون وبالفتح: الحمى، وقيل: أَلَمُها وتَعَبُها.

ص: 421

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ". فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَجَلْ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى

(1)

مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ

(2)

الشَّجًرَةُ وَرَقَهَا". [راجع: 5647].

‌14 - بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ

5661 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(5)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(6)

قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً،

"لَتُوعَكُ" كذا في ذ، ولغيره:"تُوعَكُ". "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ". "يُصِيبُهُ" في نـ: "يُصِيبُ". "مَرَضٌ" في ذ: "مِنْ مَرَضٍ"، وفي نـ:"أَدنَى مرض".

===

(1)

قوله: (أذى) بالذال المعجمة. وقوله: "مرض" بيان له، وقال الكرماني: قوله: "أدنى مرض فما سواه" أي: أقل مرض فما فوقه، ثم قال: ويروى: "أذى" بإعجام الذال، "ك" (20/ 190). ومرَّ الحديث (برقم: 5647 و 5648).

(2)

أي: تلقي، "تو"(4/ 484).

(3)

ابن عقبة.

(4)

الثوري، "ع"(14/ 655).

(5)

سليمان، "ع"(14/ 655).

(6)

ابن مسعود.

ص: 422

فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شدِيداً، وَذَاكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: "أَجَلْ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّتْ

(1)

عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تُحَاتُّ

(2)

وَرَقُ الشَّجَرِ". [راجع: 5647].

5662 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

، عَنْ خَالِدٍ

(5)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دخَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ قَالَ: "لَا بَأْسَ طَهُورٌ

(6)

إِنْ شَاءَ اللَّهُ". فَقَالَ: كَلَّا

(7)

"وَذَاكَ" في نـ: "وَذَلِكَ ". "أَجْرَيْنِ" في نـ: "أَجْرَانِ". "يُصِيبُهُ في نـ: "يُصِيبُ". "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "قَالَ: لَا بَأْسَ" في نـ: "فَقَالَ: لَا بَأْسَ".

===

(1)

فاعله الحمَّى التي تدل عليها لفظ الأذى، "ك"(20/ 190).

(2)

قوله: (تحات) بلفظ مجهول المحاتة، وبمعروف مضارع التحاتِّ أي: التناثر، "ك"(20/ 190)، وظاهره التعميم، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر لحديث:"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتُنِبَتِ الكبائرُ"، فحملوا المُطْلَقَات الواردة في التكفير على هذا المقيد، "قس"(12/ 455).

(3)

ابن شاهين الواسطي، "ع"(14/ 655).

(4)

الطحان، "ع"(14/ 655).

(5)

الحذاء.

(6)

أي: هو طهور لك من ذنوبك، أي: مطهِّر، "ع"(14/ 652).

(7)

قوله: (كلا) أي: ليس الأمر كذلك، أو لا تقل هذا، فإن قوله:"كلا" محتمل للكفر وعدمه، ويؤيده كونه أعرابياً جلفاً، فلم يقصد حقيقة الرد والتكذيب، ولا بلغ حد اليأس والقنوط. قوله:"هي حمى تفور" أي: تغلي في بدني كغلي القدور، كذا في "المرقاة" (4/ 11 - 12). قوله:"أو تثور" قال

ص: 423

بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا تُزِيرُهُ الْقُبُورَ

(1)

. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَنَعَمْ إِذَنْ

(2)

". [راجع: 3616].

‌15 - بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكباً وَمَاشِياً وَرِدْفاً

(3)

عَلَى الْحِمَارِ

5663 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ: أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ

(4)

عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ

"كَيْمَا تُزِيرُهُ" في هـ، ذ:"حَتَّى تُزِيرَهُ". "إِذَنْ" في نـ: "إِذاً" - بالتنوين، "قس"(12/ 455) -.

===

"القسطلاني"(12/ 450): هو شك من الراوي هل قال بالفاء أو بالمثلثة، ومعناهما واحد، انتهى. قوله "تزيره القبور" من أزاره: إذا حمله على الزيارة.

(1)

كناية عن البعث إلى المقبرة والموت، "ك"(20/ 190).

(2)

قوله: (فنعم) الفاء فيه مرتبة على محذوف، و "إذن" جواب وجزاء، أي: إذا أبيت كان كما زعمت، أو إذا كان ظنك كذا فسيكون كذلك. وروي أنه مات الأعرابي بعد ذلك، كذا في "ك" (20/ 187). وفيه: أن السُّنَّة أن يخاطب الإنسانُ العليل بما يسلّيه عن ألمه ويذكره بالكفارة [والتطهير] لآثامه، "ك"(20/ 191).

(3)

بكسر الراء وسكون الدال، أي: مرتدفاً لغيره، "قس"(12/ 456).

(4)

قوله: (إكاف) بكسر الهمزة وتخفيف الكاف: ما يوضع على الدابة كالبرذعة، "ف"(15/ 122). الإكاف والوكاف للحمار كالسرج للفرس، "مجمع البحار" (1/ 87). "قطيفة" بالقاف المفتوحة والطاء المكسورة وبعد التحتية الساكنة فاء: كساء، "قس"(12/ 456)، "ف"(10/ 122)، وفي "مجمع البحار" (4/ 304): كساء له خمل. قوله: "فدكية" بتحريك الدال

ص: 424

يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ

(1)

قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ

(2)

، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ

(3)

عَبْدُ اللَّهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ

(4)

مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةُ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودُ

(5)

، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ

(6)

"وَذَلِكَ" في نـ: "وَذَاكَ".

===

نسبة إلى فدك - كأنها صنعت فيها -: قرية من خيبر، وروي:"فركبه" وهو تصحيف، "تن" (3/ 1121). والحاصل: أن الإكاف على الحمار والقطيفة فوق الإكاف والنبي صلى الله عليه وسلم فوق القطيفة، "قس" (12/ 456). فإن قلت: قال النحاة: لا تتعدد صِلَات الفعل بحرف جر واحد؟ قلت: الثالث بدل عن الثاني، وهو بدل عن الأول، فهما في حكم الطرح، "ك"(20/ 191).

(1)

سيد الخزرج، "ع"(14/ 656).

(2)

قوله: (أُبَيّ) بضم الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف، و "سلول" بفتح السين المهملة وضم اللام: اسم أم عبد الله، فلا بد أن يقرأ "ابنُ سلول" بالرفع لأنه صفة لعبد الله لا لأبيٍّ، "ع"(14/ 656).

(3)

أي: يُظهر الإسلام ولم يسلم قط، "قس"(12/ 457).

(4)

بفتح الهمزة وسكون المعجمة: أنواع، "قس"(12/ 457).

(5)

قوله: (واليهود) عطف على "المشركين" ويجوز أن يكون عطفاً على "عبدة الأوثان" لأنهم أيضاً مشركون حيث قالوا: عزير ابن الله، و "عبد الله بن رواحة" بفتح الراء وخفة الواء وبالمهملة: الأنصاري الحارثي، "ك"(20/ 191).

(6)

قوله: (عجاجة الدابة) العجاجة بفتح المهملة وخفة الجيم الأولى: الغبار، [انظر:"ك"(20/ 191)].

ص: 425

خَمَّرَ

(1)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا

(2)

، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ وَوَقَفَ وَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أُحْسِنُ مِمَّا تَقُولُ

(3)

: إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ

(4)

فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا

(5)

بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ

(6)

،

"خَمَّرَ" في نـ: "فَخَمَّرَ". "قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا" في نـ: "فَقَالَ: لَا تُغَبِّرُوا"، وفي نـ:"وَقَالَ: لَا تُغَبِّرُوا". "فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ" في نـ: "وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ". "مِمَّا تَقولُ" في نـ: "مَا تَقُولُ". "مَجَالِسِنَا" كذا في ذ، ولغيره:"مَجْلِسِنَا". "قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ" في نـ: "قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ".

===

(1)

أي: غطّى، "ك"(20/ 192).

(2)

أي: لا تنشروا علينا الغبار.

(3)

قوله: (لا أحسن ما تقول)"أحسن" بلفظ فعل المضارع، و "ما تقول" مفعوله، وبلفظ أفعل التفضيل وبزيادة "من" على "ما تقول"، نحو: لا خير من زيد، قال التيمي: أي: ليس أحسن ما تقول، أي: أنّ ما تقول حسن جداً، قال ذلك استهزاءً، "كرماني"(20/ 192)، "عيني"(14/ 656). يحسن الشيء إحساناً، أي: يعلمه، "ق" (ص: 1096).

(4)

قوله: (إن كان حقاً فلا تؤذنا به) يصح تعلقه بما قبله وبما بعده، و "الرحل": مسْكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث، "ك"(20/ 192).

(5)

بهمزة وصل وفتح الشين المعجمة، "قس"(12/ 457).

(6)

بالمثلثة بعد الفوقانية، أي: قاربوا أن يثِبَ بعضهم على بعض فيقتتلوا، "قس"(12/ 457).

ص: 426

فَلَمْ يَزَلِ. النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يخَفِّضُهُمْ

(1)

حَتَّى سَكَتُوا

(2)

، فَرَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ: "أي: سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟

(3)

". يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ. قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ

(4)

أَنْ يُتَوِّجُوهُ

(5)

فَيُعَصِّبُوهُ

(6)

، فَلَمَّا رُدَّ

(7)

ذَلِكَ بالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ

(8)

بِذَلِكَ، فَذَلِكَ

(9)

الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ

(10)

. [راجع: 2987].

"فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ" في ذ: "فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ". "يُخَفِّضُهُمْ" سقط في نـ. "حَتَّى سَكَتُوا" كذا في سـ، وفي حـ، هـ، ذ:"حَتَّى سَكَنُوا" من السكون. "الْبَحْرَةِ" في نـ: "الْبُحَيْرَة". "أَنْ يُتَوِّجُوهُ" في هـ، ذ:"عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ". "أَعْطَاكَ اللَّهُ" في نـ: "أعطاك".

===

(1)

بالمعجمتين، أي: يسكنهم، "قس"(10/ 137).

(2)

من السكوت.

(3)

كنية ابن أبيّ، "ك"(20/ 192).

(4)

البحرة: البلدة، يقال: هذه بحرتنا، أي: بلدتنا، "ك"(20/ 192).

(5)

أي: يجعلوا التاج على رأسه، وهو كناية عن الملك، أي: يجعلونه مَلِكاً، "ك"(20/ 192).

(6)

قوله: (فيعصبوه) أي: يَشدُّون على رأسه عصابة السيادة، وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز، "ك" (20/ 192). ومرَّ (برقم: 4566).

(7)

بضم الراء وتشديد الدال، "قس"(12/ 457).

(8)

بفتح المعجمة وكسر الراء: غصّ، "قس"(12/ 458).

(9)

أي: الحق الذي أتيت به، "قس"(12/ 458).

(10)

من فعله وقوله القبيح، "قس"(12/ 458).

ص: 427

5664 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ -، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ

(3)

. [راجع: 194، أخرجه: د 3096، ت 3851، س في الكبرى 7501، تحفة: 3021].

‌16 - بَابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ: إِنِّي وَجِعٌ

(4)

، أَوْ: وَا رَأْسَاهْ،

أَوِ: اشْتَدَّ بِيَ الْوَجَعُ. وَقَوْلُ أَيُّوبَ

(5)

: {مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأنبياء: 83]

"حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو". "عن محمد هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ" في نـ: "عن محمد بن المنكدر". "بَابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ" في ذ: "بَابُ مَا رخّص للمريض أَنْ يَقُولَ فِيهِ". "وَقَوْلُ أَيُّوبَ" في نـ: "وَقَالَ أَيُّوبُ". " {مَسَّنِيَ الضُّرُّ} " في نـ: " {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ} ".

===

(1)

ابن مهدي، "ع"(14/ 657).

(2)

ابن عيينة، "ع"(14/ 657).

(3)

قوله: (ولا برذون) بكسر الموحدة وفتح المعجمة: الدابة لغة، لكن العرف خصصه بنوع من الخيل، "ك"(20/ 193).

(4)

قوله: (إني وجع) بفتح الواو وكسر الجيم، "ع"(14/ 657)، الوجع، محركة: المرض، جمع: وِجاع وأوجاع، كجبال وأجبال، وجع كسمع، وَوَعَدَ لُغَيَّةٌ، يَوْجَعُ وَييْجَعُ ويَاجَعُ وِييجَعُ بكسر أوله، وَيجِعُ فهو وَجِعٌ كخجلٍ، "قاموس" (ص: 710).

(5)

قوله: (قول أيوب) اعترض ابن التين ذكره في الترجمة فقال: هذا لا يناسب التبويب؛ لأن أيوب إنما قاله داعياً ولم يذكره للمخلوقين. قلت: لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردًّا على من زعم من

ص: 428

5665 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ

(2)

وَأَيُّوبَ

(3)

، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ

(4)

هَوَامُّ

(5)

رَأْسِكَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ. [راجع: 1814].

"عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ". "أيؤذيك" في نـ: "أتؤذيك".

===

الصوفية: أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم، فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعاً، بل فيه زيادة عبادة؛ لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم، وأثنى الله عليه، وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. [انظر:"العيني"(14 - 657/ 658)، "الفتح" (10/ 124)]:

(1)

ابن عيينة، "ع"(14/ 658).

(2)

هو عبد الله، "ع"(14/ 658).

(3)

السختياني.

(4)

قوله: (أتؤذيك هوامّ رأسك؟) مطابقة الحديث للترجمة في قوله: "أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم"، وليس إخباره بإيذائها له شكوى بل لبيان الواقع والاسترشاد لما فيه نفعه، "قس" (12/ 459). والفداء: هو الذي قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وإنما أمره بالفداء لأنه حلق وهو محرم، "ك"(20/ 193 - 194)، مرَّ الحديث (برقم: 1814 وفيما بعده إلى رقم: 1818).

(5)

بتشديد الميم: اسم للحشرات لأنها تهم، أي: تدبّ، فإذا أضيفت إلى الرأس اختصت بالقمل، "ف"(10/ 124).

ص: 429

5666 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو زَكَيريَّاءَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَأْسَاهْ

(2)

. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَاكِ

(3)

لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ وَأَدْعُوَ لَكِ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَيَاهْ

(4)

، وَاللَّهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي

(5)

، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ

(6)

لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ

"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَقَالَ النَّبِيُّ". "وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ" في سـ، حـ، هـ، ذ:"وَلَوْ كَانَ ذَاكَ".

===

(1)

ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، "ع"(14/ 659).

(2)

هو تفجع على الرأس، لشدة ما وقع به من ألم الصداع، "ف"(10/ 125).

(3)

بالكسر إشارة إلى الموت اللازم عن المرض، "توشيح"(8/ 3501).

(4)

قوله: (وا ثكلياه) بضم المثلثة وسكون الكاف وكسر اللام - مصححاً عليها في الفرع - بعدها تحتية مخففة فألف فهاء ندبة، وفي بعض نسخ الأصول بفتح اللام، ولم يذكر الحافظ ابن حجر غيرها (10/ 125)، وتعقبه العيني (14/ 659) فقال: ليس كذلك؛ لأن ثكلياه إما أن يكون مصدراً أو صفة للمرأة التي فقدت ولدها، فإن كان مصدراً فالثاء مضمومة واللام مكسورة، وإن كان اسماً فالثاء مفتوحة واللام كذلك. قال في "القاموس" (ص: 875): الثُّكلُ بالضم: الموت والهلاك وفِقْدان الحبيب أو الولد، وليست حقيقة مرادة هاهنا، بل هو كلام يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها، "قس"(12/ 460).

(5)

كأنها أخذت ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لها: "لو

" إلخ، "ع" (14/ 659).

(6)

إشارة إلى موتها، "ع"(14/ 659).

ص: 430

مُعْرِّساً

(1)

بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهْ

(2)

لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ

(3)

أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ

(4)

، وَأَعْهَدَ

(5)

أَنْ يَقُولَ

===

(1)

قوله: (معرساً) من أعرس بأهله إذا بنى بها، وكذلك إذا غشيها، وفي بعضها "معرساً" من التعريس، "ك"(20/ 194)، والأول أشهر، فإن التعريس: النزول بليل، "ف"(10/ 125).

(2)

قوله: (بل أنا وا رأساه) هي كلمة إضراب، والمعنى: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي، "ف" (10/ 125). قال التيمي في "التخيير": قالت عائشة: وا رأساه، وشكت من وجع رأسها، وخافت الموت على نفسها، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعيش بعده فقال:"لو كان وأنا حي فأستغفر لك إلخ"، ثم قال:"بل أنا وا رأساه" أي: لا بأس عليك مما تخافين، إنك لا تموتين في هذه الأيام، لكني أنا الذي أموت فيها.

وفيه: أنه من اشتكى عضواً جاز أن يتأوَّهَ منه، وجواز المزاح؛ لأنه علم أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما قال ذلك على طريق الملاعبة. وفيه: أن ذكر الوجع ليس بشكاية؛ لأنه قد يسكت الإنسان ويكون شاكياً، ويذكر وجعه ويكون راضياً، فالمعول على النية لا على الذكر، "ك"(20/ 194، 150).

(3)

شك من الراوي، "ف"(10/ 125).

(4)

قوله: (ابنه) فإن قلت: ما فائدة ذكر الابن إذ لم يكن له في الخلافة دخل؟ قلت: المقام مقام استمالة قلب عائشة، يعني كما أن الأمر مفوض إلى والدك، كذلك الائتمار في ذلك بحضور أخيك فأقاربك هم أهل أمري وأهل مشورتي. أو: لما أراد تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمها حتى لو احتاج إلى رسالة إلى أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك، والله أعلم، كذا في "العيني"(14/ 659).

(5)

قوله: (أعهد) أي: أوصي لكراهة الأقوال، أي: أكتب عهد الخلافة لأبي بكر، فأراد الله أن لا يكتب ليؤجر المسلمين في الاجتهاد في

ص: 431

الْقَائِلُونَ

(1)

أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ

(2)

يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ". [طرفه: 7217، تحفة: 17561].

5667 -

حَدَّثَنَا مُوسَى

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

(4)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

(5)

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ

(6)

صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوعَكُ

(7)

فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً. قَالَ: "أَجَلْ

(8)

كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ"

"فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"فَسَمِعْتُهُ". "قَالَ: أَجَلْ" في نـ: "فَقَالَ: أَجَلْ".

===

بابه والسعي في أمره والاتفاق على بيعته. وقوله: "يقول" أي: كراهة أن يقول قائل: الخلافة لي، أو مخافة أن يتمنى أحد ذلك، أي: أعينه قطعاً للنزاع، ثم قلت:"يأبى الله" لغير أبي بكر "ويدفع المؤمنون" غيره، كذا في "ك" (20/ 194). أي: أوصي إليه بالخلافة له، يقال: عهدت إليه، أي: أوصيته، "ع"(14/ 659).

(1)

أي: لئلا يقول، أو كراهة أن يقول، "ف"(10/ 125).

(2)

شك الراوي، "ك"(20/ 194).

(3)

ابن إسماعيل.

(4)

الأعمش، "ع"(14/ 607).

(5)

تؤخذ المطابقة من معنى الحديث، "ع"(14/ 607).

(6)

مضى الحديث (برقم: 5647 وما بعده).

(7)

الوعك: الحمى، وقيل: ألم الحمى، وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إياه، "ف"(10/ 111).

(8)

أي: نعم، "ف"(10/ 112).

ص: 432

قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ

(1)

الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا". [راجع: 5647].

5668 -

حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ

(3)

اشْتَدَّ بِي

(4)

زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ

(5)

لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:"لَا". قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَْ

(6)

وَرَثَتَكَ

"قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ" في نـ: "قُلْتُ: فإن لَكَ أَجْرَيْنِ". "بَلَغَ بِي مَا تَرَى" في نـ: "بَلَغَ مِنِّي مَا تَرَى"، وفي نـ:"بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى". "ولا يَرِثُنِي" في نـ: "ولا تَرِثُنِي". "أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: لا" وقع بعده في نـ: "قَالَ: فالشطرُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كثيرٌ"، وفي نـ:"كَبِيرٌ". "بِالشطرِ" في نـ: "فالشَّطرُ". "قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثُ قَالَ: الئُّلُثُ كَثِيرٌ" في ذ: "قَالَ: لا، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". "إِنَّكَ أَنْ تَذَر" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"أَنْ تَدَعَ".

===

(1)

أي: تلقيه منتثراً، "ف"(10/ 112).

(2)

ابن أبي وقاص، "ع"(14/ 607).

(3)

أي: مرض.

(4)

فيه المطابقة، "ع"(14/ 607).

(5)

اسمها أم الحكم الكبرى، "قس"(12/ 463)، معناه: من الأولاد، ولم يرد ظاهر الحصر، "ف"(10/ 121).

(6)

قوله: (أن تذر

) إلخ، همزة "أن" مفتوحة فهي مصدرية ناصبة

ص: 433

أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً

(1)

يَتَكَفَّفُونَ

(2)

النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

(3)

". [راجع: 56].

‌17 - بَابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ: قُومُوا عَنِّي

(4)

5669 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

، عَنْ مَعْمَرٍ

(6)

. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ

(8)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ

"أُجِرْتَ عَلَيْهَا" في نـ: "أُجِرْتَ عَنْهَا". "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ". "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في ذ: "أَخْبَرَنَا هِشَامٌ".

===

للفعل، والموضع رفع بالابتداء وخبره:"خير"، والجملة خبر "إن" من قوله:"إنك"، ويجوز كسر "إن" فهي حرف شرط، فالفعل بعدها مجزوم، وحينئذٍ فجواب الشرط محذوف، أي: فهو خير، "قس"(12/ 463).

(1)

أي: فقراء، "ك"(20/ 196).

(2)

أي: يمدون أكفَّهم ليسألون الناس، "ك"(20/ 196).

(3)

أي: في فم امرأتك، "ع"(6/ 123).

(4)

أي: إذا وقع منهم ما يستدعي ذلك، "ع"(14/ 464).

(5)

ابن يوسف الصنعاني، "ف"(10/ 126).

(6)

ابن راشد.

(7)

ابن عتبة بن مسعود، "ع"(14/ 661).

(8)

أي: حضره الوفاة، "ك"(20/ 196).

ص: 434

فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلُمَّ

(1)

أَكْتُبْ

(2)

لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ". قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُومُوا

(3)

"

(4)

.

"فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" في هـ، ذ:"مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ". "قَالَ عُمَرُ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ". "فَلَمَّا أَكْثَرُوا" في نـ: "لَمَّا أَكْثَرُوا". "قُومُوا" في نـ: "قُومُوا عَنِّي".

===

(1)

قوله: (هلم) فإن قلت: المناسب لقوله: "لكم" هلموا؟ قلت: عند الحجازيين يستوي فيه الواحد والجمع. و "لا تضلوا" حذف النون منه لأنه جواب [ثان] عن الأمر أو بدل عن الجواب، "ك"(20/ 196 - 197)، جوّز بعضهم تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف، "قس"(12/ 465).

(2)

بالجزم جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف، "قس"(12/ 465).

(3)

عدَّ هذا من موافقة عمر رضي الله عنه، "ف"(1/ 209).

(4)

قوله: (قوموا) استنبط منه أن الكتاب يستغنى عنه، وإلا لم يترك

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم، "قس" (9/ 470). ومضى الكلام مشروحاً في (رقم: 114، 4431، 4432). واختلف في المراد بالكتاب فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة، "ف"(1/ 209).

(1)

كذا في الأصل: وفي "القسطلاني": أن الكتابة ليست بواجبة، وإلّا لم يتركها

ص: 435

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيئَةَ كُلَّ الرَّزِيئَةِ

(1)

مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ

(2)

. [راجع: 114].

‌18 - بَابُ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ

(3)

لِيُدْعَى لَهُ

5670 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ -، عَنِ الْجُعَيْدِ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ

(5)

يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي

(6)

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ

(7)

، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ،

"فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وكان ابن عباس". "الرَّزِيئَةَ" في نـ: "الرَّزِيَّةَ" وكذا في الموضع الثاني. "لِيُدْعَى لَهُ" في هـ: "ليَدْعُوَ لَهُ".

===

ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره، وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه. ومن جملة آداب العيادة أن لا يحضر في وقت يكون غير لائق، كوقت شرب المريض الدواء، وأن يغض البصر ويقلل السؤال، وأن يظهر الرقة، وأن يخلص الدعاء، وأن يوسع للمريض في الأمل، ويشير عليه بالصبر، ويحذره من الجزع، كذا في "ف"(10/ 126).

(1)

مدغماً وغير مدغم: المصيبة، "ك"(20/ 197).

(2)

بفتح اللام والمعجمة: الصوت المختلط، "ك"(20/ 197).

(3)

إلى الصالحين وأهل الفضل، "ع"(14/ 661).

(4)

ابن عبد الرحمن، "ع"(14/ 662).

(5)

ابن يزيد، "ع"(14/ 662).

(6)

لا يعرف اسمها، "ف"(10/ 127).

(7)

الوجع: اسم لكل مرض، "مجمع"(5/ 23).

ص: 436

وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ

(1)

. [راجع: 190].

‌19 - بَابُ نَهْي تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

5671 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ

(3)

أَصَابَهُ

(4)

، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً

(5)

فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أحْيِنِي

(6)

مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي". [طرفاه: 6351، 7233، أخرجه: م 2680، تحفة: 441].

"بَابُ نَهْيِ تَمَنِّي الْمَرِيضِ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما:"بابُ تَمَنِّي الْمَرِيضِ". "إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ" في هـ، ذ:"مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ".

===

(1)

قوله: (مثل زر الحجلة) مثل: بالنصب مفعول نظرت، وبالكسر بدل من خاتم، و "زر" بكسر زاي وتشديد راء، واحد أزرار قميص، تدخل فيها العرى، و "الحجلة" بفتح مهملة وجيم، واحدةُ الحجال، وهي بيوت تزين بالثياب والستور، أراد بها بيتاً كالقبة، وقيل: هو طائر معروف وزِرُّها بيضها، وأنكر، وروي بتقديم راء على زاي، فالمراد البيض، "مجمع"(2/ 425).

(2)

ابن أبي إياس، "ع"(14/ 663).

(3)

أي: لأجل ضر، "ع"(14/ 662).

(4)

قوله: (من ضر أصابه) حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خاف فتنة في دينه لم يدخل في النهي، والظاهر أن هذا التفصيل أي: قوله: "اللَّهم

" إلخ، يشمل ما إذا كان الضر دينياً أو دنيوياً، كذا في "ف" (10/ 128).

(5)

أي: متمنياً، "ع"(14/ 662).

(6)

بهمزة القطع، "قس"(12/ 468).

ص: 437

5672 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ

(2)

نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى

(3)

سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ

(4)

(5)

الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً

===

(1)

ابن أبي إياس، "ع"(14/ 663).

(2)

ابن الأرت، "ع"(14/ 663).

(3)

قوله: (وقد اكتوى) أي: في بطنه، "ع" (14/ 663). فإن قلت: قد جاء النهي عن الكي؟ قلت: [هذا] لمن يعتقد أن الشفاء من الكي، أما من اعتقد أن الله هو الشافي فلا بأس به، أو ذلك للقادر على مداواة أخرى فاستعجل ولم يجعله آخر الدواء، "ك"(20/ 198)، كواه يكويه كيًّا: أحرق جلده بحديدة ونحوها، وهي المكواة. والكية: موضع الكي، والكَاوِيَاءُ مِيسَمٌ، واكْتَوى: استعمل الكيَّ في بدنه. ["قاموس" (ص: 1196)].

(4)

لأنهم كانوا في قلة وضيق عيش، "ع"(14/ 663).

(5)

قوله: (لم تنقصهم) أي: لم تنقص أجورهم، بمعنى أنهم لم يتعجلوها في الدنيا بل بقيت موفورة لهم في الآخرة، وكأنه عني بأصحابه بعض الصحابة ممن مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح، ويؤيده حديثه الآخر (برقم: 1276، 4082):"هاجرنا مع رسول الله فوقع أجرنا على الله، فمِنَّا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير".

ويحتمل أن يكون عني جميع من مات قبله، وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه، إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البرِّ، وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيراً فكانت تقع [لهم] الموقع، ثم لما اتسع المال جدًّا وشمل العدل في زمن الخلفاء الراشدين استغنى الناس بحيث صار الغني لا يجد محتاجاً يضع برَّه فيه، ولهذا قال خباب:"لا نجد له موضعاً إلا التراب"، أي: الإنفاق في

ص: 438

إِلَّا التُّرَابَ

(1)

، وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ

(2)

، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ

(3)

مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ

(4)

. [أطرافه: 6349، 6350، 6430، 6431، 7234، أخرجه: م 2681، س 1823، تحفة: 3518].

5673 -

حَدَّثنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ

(8)

مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الْجَنَّةَ". قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

"يُؤجَرُ" في ذ: "لَيُؤجَرُ".

===

البنيان. وأغرب الداودي فقال: أراد خباب بهذا القول الموتَ، أي: لا يجد للمال موضعاً إلا القبر. قلت: وقد وقع لأحمد في هذا الحديث بعد قوله: "إلا التراب": "وكان يبني حائطاً له"، كذا في "فتح الباري"(10/ 129).

(1)

يعني البنيان، "ك"(20/ 199).

(2)

قوله: (لدعوت به) إنما قال ذلك؛ لأنه مرض مرضاً شديداً وطال ذلك، وابتلي بجسمه ابتلاءً عظيماً، ويحتمل أن يكون ذلك من غنى خاف منه، "ك"(20/ 198).

(3)

هو كلام قيس، "ع"(14/ 663).

(4)

هو محمول على ما زاد على الحاجة، "ف"(10/ 129).

(5)

الحكم بن نافع، "ع"(14/ 663).

(6)

ابن أبي حمزة، "ع"(14/ 663).

(7)

محمد بن مسلم، "ع"(14/ 663).

(8)

اسمه سعد بن عبيد، "ع"(14/ 663).

ص: 439

"وَلَا أَنَا إِلَّا

(1)

أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ

(2)

بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا

(3)

وَقَارِبُوا،

"وَلَا أَنَا" في نـ: "لا، وَلَا أَنَا". "بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ" في سـ: "بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ". "وَقَارِبُوا" في سـ، حـ:"وَقَرِّبُوا".

===

(1)

الاستثناء منقطع، "ك"(20/ 199).

(2)

قوله: (يتغمدني الله) بإعجام الغين، تغمده الله برحمته أي: غمره بها وستره بها وألبسه رحمته، وإذا اشتملت على شيء فغطيته فقد تغمَّدته [أي]: صرت له كالغمد للسيف. فإن قلت: قال تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72]، قلت: الباء ليست للسببية، بل للإلصاق أو للمصاحبة، أي: أورثتموها ملابسة أو مصاحبة لثواب أعمالكم. ومذهب أهل السنة: أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب بل ثبوتهما بالشريعة، حتى لو عذب الله جميع المؤمنين كان عدلاً، ولو أدخلهم الجنة فهو فضل لا يجب عليه شيء، وكذا لو أدخل الكافرين الجنة لكان له ذلك، ولكنه لا يفعل ذلك بل يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين، والمعتزلة يثبتون بالعقل الثواب والعقاب، ويجعلون الطاعة سبباً للثواب والمعصية سبباً للعقاب، والحديث يردّ عليهم، كذا في العيني (14/ 664).

(3)

قوله: (فسدِّدوا وقاربوا) أي: اطلبوا السداد، أي: الصواب، وهو ما بين الإفراط والتفريط، أي: فلا تَغلوا ولا تقصروا، واعملوا به. وإن عجزتم عنه "فقاربوا" أي: اقربوا منه. وفي بعضها: "قرِّبوا" أي: غيركم إليه. وقيل: "سدِّدوا" معناه: اجعلوا أعمالكم مستقيمة، و "قاربوا" أي: اطلبوا قربة الله، "ك"(20/ 199).

ص: 440

وَلَا يَتَمَنَّى

(1)

أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِناً

(2)

فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْراً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يُسْتَعْتَبَ". [راجع: 39، أخرجه: م 151، س في الكبرى 11050، تحفة: 12932، 12933].

5674 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(3)

، عَنْ هِشَامٍ

(4)

، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى

(5)

". [راجع: 4440].

"وَلَا يَتَمَنَّى" في هـ: "وَلَا يَتَمَنَّ"، وفي نـ:"وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ". "إِمَّا مُحْسِناً" في نـ: "إِمَّا مُحْسِنٌ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ". "بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى" سقط "الأعلى" في نـ.

===

(1)

نفي بمعنى النهي، "ف"(10/ 130).

(2)

قوله: (محسن) وفي بعضها: "محسناً"، قال المالكي: تقديره إما أن يكون محسناً، والاستعتاب هو طلب زوال العتب، فهو استفعال من الإعتاب الذي الهمزة فيه للسلب، لا من العتب، وهو من الغرائب، أو من العتبى وهو الرضا، يقال: استعتبته فأعتبني، أي: استرضيته فأرضاني، قال تعالى:{وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ} [فصلت: 24]، والمقصود: أن يطلب رضا الله تعالى بالتوبة ورد المظالم، "ك"(20/ 200).

(3)

حماد، "ع"(14/ 665).

(4)

ابن عروة، "قس"(12/ 470).

(5)

قوله: (بالرفيق الأعلى) أي: الملائكة أصحاب الملأ الأعلى. قيل: لا مطابقة للترجمة؛ لأن فيه التمني للموت إذ لا يمكن الإلحاق بالرفيق إلا بالموت؟ وأجيب: بأن هذا ليس تمنياً للموت، غايته أنه يستلزم ذلك،

ص: 441

‌20 - بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ

(1)

لِلْمَرِيضِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ سعْدٍ

(2)

، عَنْ أَبِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً". [تحفة: 3953].

5675 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(3)

،

"قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً" في نـ: "اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، قَالَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ".

===

والمنهي ما يكون هو المقصود لذاته، أو المنهي هو المقيد وهو ما يكون من ضرٍّ أصابه، وهذا ليس منه بل للاشتياق [إليهم]، ويقال: إنه قال [ذلك] بعد أن علم أنه ميت في ذلك اليوم، ورأى الملائكة المبشرين له عن ربه بالسرور الكامل، ولهذا قال لفاطمة:"لا كرب على أبيك بعد اليوم"، وكانت نفسه مفرغة في اللحاق بكرامة الله له وسعادة الأبد، فكان ذلك خيراً له من كونه في الدنيا، وبهذا أمر أمته حيث قال:"فليقل: توفني إذا كانت الوفاة خيراً لي"، "ع" (14/ 665). قال ابن التين: قيل: إن النهي منسوخ بحديث عائشة في الباب، قال: وليس الأمر كذلك، لأنه إنما سألوا ما قارب الموت، "ف"(10/ 130).

(1)

قوله: (دعاء

) إلخ، وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة وثواب، كما تضافرت الأحاديث بذلك؟ والجواب: أن الدعاء عبادة، ولا ينافي الثواب والكفارة؛ لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه، والداعي بين حسنتين: إما أن يحصل له مقصوده، أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضرر، "ف"(10/ 132).

(2)

ابن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرة، "ك"(20/ 201).

(3)

الوضّاح، "ع"(14/ 665).

ص: 442

عَنْ مَنْصُورٍ

(1)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(2)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضاً - أَوْ

(4)

أُتِيَ بِهِ - قَالَ: "أَذْهِبِ

(5)

الْبَأسَ

(6)

رَبَّ النَّاسِ

(7)

، وَاشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ

(8)

إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ

(9)

سُقْماً"

(10)

.

"وَاشْفِ" في نـ: "اشْفِ" بإسقاط الواو.

===

(1)

ابن المعتمر، "ع"(14/ 665).

(2)

النخعي، "ع"(14/ 665).

(3)

ابن الأجدع، "ع"(14/ 665).

(4)

شك من الراوي.

(5)

أمر من الإذهاب، "ع"(14/ 66).

(6)

هو الشدة والعذاب والحزن، "ك"(20/ 201).

(7)

حرف النداء محذوف، "ع"(14/ 666).

(8)

قوله: (لا شفاء) تأكيد لقوله: "أنت الشافي" لأن خبر المبتدأ إذا كان معرفاً أفاد الحصر؛ لأن الدواء لا ينفع إذا لم يخلق الله فيه الشفاء. و "شفاء لا يغادر

" إلخ، تكميل لقوله: "اشف". والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق، "ك" (20/ 201). وفائدة قوله "لا يغادر" أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه مثلاً، فكان يدعو للمريض بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء، "قس" (12/ 472).

(9)

المغادرة: الترك، "ك"(20/ 201).

(10)

بفتحتين وبضم السين وإسكان القاف كجَبَل وقُفْل: المرض، التنكير للتقليل، "ع"(14/ 666)، "ك"(20/ 201)، "قاموس" (ص: 1033).

ص: 443

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ

(1)

وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ

(2)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(3)

وَأَبِي الضُّحَى: إِذَا أتِيَ بالْمَرِيض.

وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى

(4)

وَحْدَهُ

(5)

، وَقَالَ: إِذَا أَتَى مَرِيضاً. [طرفه: 5743، 5744. 5750، تحفة: 17603، 17638].

‌21 - بَابُ وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

(6)

5676 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ: صُبُّوا عَلَيْهِ، فَعَقَلْتُ

(7)

فَقُلْتُ:

"وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ" في نـ: "قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ". "إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ" في نـ: "إذا أتي بمريضٍ" وفي سـ، حـ، ذ:"إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "غُنْدَرٌ" في نـ: "مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ". "صُبُّوا" في نـ: "صُبُّوهُ".

===

(1)

قوله: (وقال عمرو

) إلخ، أشار بهذا إلى الاختلاف في قوله:"كان إذا أتى مريضاً أو أتي به". [راجع: "ع" (14/ 666)].

(2)

ابن المعتمر، "ع"(14/ 666)

(3)

النخعي.

(4)

مسلم بن صبيح، "ع"(14/ 666).

(5)

أي: بدون الرواية عن إبراهيم النخعي، "خ".

(6)

لا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به، "ف"(10/ 132).

(7)

أي: أفقت عن إغمائي، "ك"(20/ 201).

ص: 444

لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ

(1)

، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ

(2)

[راجع: 194].

‌22 - بَابُ مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ

(3)

وَالْحُمَّى

(4)

5677 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وُعِكَ

(6)

أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ

(7)

؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ

(8)

فِي أَهْلِهِ

وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

"قَدِمَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

الكلالة: ما عدا الوالد والولد، "ك"(20/ 201).

(2)

هي قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، "ك"(20/ 202).

(3)

قوله: (الوباء) يهمز ولا يهمز، وجمع المقصور بلا همز: أوبية، وجمع المهموز: أوباء. قال عياض [في "الإكمال" (4/ 496) و (7/ 132)]: الوباء عموم الأمراض، وقد أطلقه بعضهم على الطاعون؛ لأنه من أفراده، ولكن ليس كل وباء طاعوناً، قال ابن سينا: الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده، [راجع:"ف"(10/ 133)].

(4)

بالقصر: المرض المعروف، "قس"(12/ 473).

(5)

ابن أبي أويس، "ع"(14/ 667).

(6)

أي: أصابه الوعك، وهي الحمى، "تو"(3/ 504).

(7)

أي: كيف تجد نفسك، "ع"(14/ 650).

(8)

قوله: (مصبح

) إلخ، بوزن محمد، أي: مصاب بالموت صباحاً، وقيل: المراد أنه يقال له: صبحك الله بالخير، وقد يفجأ الموت في

ص: 445

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ

(1)

عَنْهُ

(2)

يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ

(3)

فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي

(4)

هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

(5)

وَهَلْ أَرِداً يَوْماً مِيَاهَ مَِجَنَّةٍ

(6)

وَهَلْ تَبْدُواً لِي شامَةٌ وَطَفِيلُ

(7)

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ حُبًّا، وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا

(8)

"قَالَتْ عَائِشَةُ" في نـ: "قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ". "أَوْ أَشَدَّ حُبًّا" سقط "حبًّا" في نـ.

===

بقية النهار وهو مقيم بأهله. وقوله: "شراك" بكسر المعجمة وتخفيف الراء: السير الذي يكون في وجه النعل، والمعنى أن الموت أقرب إلى الشخص من شراكه لرجله، كذا في "التوشيح"(6/ 2470).

(1)

معروفاً ومجهولاً، أقلعت عنه الحمى: إذا فارقته، "مجمع"(4/ 320).

(2)

أي: المرض.

(3)

العقيرة: الصوت، "ك"(20/ 203).

(4)

ليتني أشعر، "ع"(7/ 597).

(5)

بفتح الجيم: نبات ضعيف يحشى به خصاص البيوت، "ك"(20/ 185).

(6)

بفتح الميم أكثر من كسرها، اسم موضع على أميال من مكة، "ك"(20/ 185)، "مجمع"(4/ 560).

(7)

جبلان بمكة، "ك"(20/ 185)، وصوَّب الخطابي أنهما عينان، "ف"(10/ 118).

(8)

الصاع: هو كيل يسع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، "ع"(7/ 598).

ص: 446

وَمُدِّهَا

(1)

، وَانْقُلْ حُمَّاهَا

(2)

فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ

(3)

". [راجع: 1889، أخرجه: س في الكبرى 7495، تحفة: 17158].

===

(1)

أي: ما يوزن بهما وهو الطعام، "ك"(20/ 185).

(2)

قوله: (وانقل حُمَّاها

) إلخ، فإن قلت: ما دعا بالإعدام مطلقاً؟ قلت: أهل الجحفة كانوا يهوداً أعداء شديداً فدعا عليهم إرادة لخير أهل الإسلام، "ك"(20/ 185)، ولم يذكر في هذا الحديث لفظ الوباء الذي ترجم به؟ وأجيب: بأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه كما سبق في أواخر "الحج"(ح: 1889) بلفظ: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: "قدمنا المدينة وهي أَوْبَأُ أرض الله"، واستشكل أيضاً الدعاء برفع الوباء والموت حتم مقضي فيكون ذلك عبثاً؟ وأجيب: بأنه لا ينافي التعبد بالدعاء؛ لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض، "قس"(12/ 474)، ومرَّ الحديث (برقم: 1889، 3926، 5665).

(3)

وهي ميقات أهل الشام، "ع"(14/ 650).

* * *

ص: 447

‌76 - كِتَابُ الطِّبِّ

(1)

‌1 - بَابٌ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

5678 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

(3)

دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً". [أخرجه: س في الكبرى 7555، ق 3439، تحفة: 14197].

"كِتَابُ الطِّب" في نـ: "كِتَابُ الطِّب وَالأَدْوِيَةِ"، وفي نـ:"كِتَابُ الأَدْوِيَةِ"، وزاد بعده في نـ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ":"بَابٌ" ثبت في سفـ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "عَنِ النَّبِيِّ" في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ".

===

(1)

بتثليث الطاء: علاج الأمراض، "تو"(8/ 3508).

(2)

هو: محمد بن عبد الله بن الزبير، نُسب لجده، "ف"(10/ 135).

(3)

قوله: (ما أنزل الله داء

) إلخ، أي: ما أصاب [لله] أحداً بداءٍ إلَّا قدر له دواء. والمراد بإنزاله: إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من الداء والدواء. فإن قلت: نحن نجد كثيراً من المرضى يداوون ولا يبرأون؟ قلت: إنما جاء ذلك من الجهل بحقيقة المداواة، أو بتشخيص الداء لا لفقد الدواء، والله أعلم، "ك"(20/ 204). والحديث ليس على عمومه، واستثني منه الهرم والموت. وفيه إباحة التداوي، "ع"(14/ 669)، وأخرج الحافظ ابن حجر (10/ 135) لكل من الاستثنائين رواية.

ص: 449

‌2 - بَابٌ

(1)

هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟

5679 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو

(2)

مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى

(3)

إلَى الْمَدِينَةِ. [راجع: 2882].

‌3 - بَابٌ

(4)

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ

5680 -

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ:

"قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "مَعَ النَّبِيِّ" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ". "بَابٌ

" إلخ، ثبت في حـ. "فِي ثلاثٍ" في نـ: "فِي ثَلاثَةٍ". "حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ" في نـ: "حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ".

===

(1)

بالتنوين، "قس"(12/ 477).

(2)

قوله: (كنا نغزو) وليس في هذا السياق تعرُّض للمداواة، إلا إن كان يدخل في عموم قولها:"نخدمهم" نعم ورد الحديث بلفظ: "ونداوي الجرحى"، وقد تقدم كذلك في "باب مداواة النساء الجرحى" من "كتاب الجهاد" (برقم: 2882)، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث. ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس.

وأما حكم المسألة: فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك، "ف"(10/ 136).

(3)

جمع جريح، كقتلى جمع قتيل.

(4)

بالتنوين، "قس"(12/ 477).

(5)

قوله: (الحسين) جزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد النيسابوري المعروف بالقباني، وكان من أقران مسلم، فرواية البخاري عنه من رواية

ص: 450

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ

(1)

الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "الشِّفَاءُ

(2)

فِي ثَلَاثَةٍ: شرْبَةُ عَسَلٍ

(3)

، وَشَرْطَةُ

(4)

مِحْجَمٍ

(5)

، وَكَيَّةُ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ".

===

الأكابر عن الأصاغر، وقال الحاكم: هو ابن يحيى بن جعفر البيكندي، "ع"(14/ 670).

(1)

ابن عجلان، "ع"(14/ 670).

(2)

قوله: (الشفاء في ثلاثة) ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بهذه الثلاثة على أصول العلاج؛ لأن المرض إما دموي أو صفراوي أو سوداوي أو بلغمي، والدموي بإخراج الدم وذلك بالحجامة، وإنما خُصَّت بالذكر لكثرة استعمال العرب لها، بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهوداً. على أن قوله:"شرطة محجم" يتناول الفصد، ووضع العُلُق أيضاً وغيرهما، وبقية الأمراض بالدواء المسهِّل اللائق بكل خلط منها، ونبه عليه بذكر العسل، وأما الكي فإنما هو في الدواء العضال والخلط الذي لا يقدر على حسم مادته إلا به. فإن قلت: كيف نهى عنه مع إثبات الشفاء فيه؟ قلت: هذا لكونهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه فكرهه لذلك، وأما إثبات الشفاء [فيه] بالطريق الموصل إليه فمع الاعتقاد بأن الله تعالى هو الشافي، ويؤخذ من هذين الوجهين أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاً، كيف وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، واكتوى غير واحد من الصحابة؟ "ع"(14/ 670).

(3)

ليس المراد الشرب على الخصوص بل استعماله في الجملة، "قس"(12/ 479).

(4)

هي الضرب على موضع الحجامة، "مجمع"(3/ 205).

(5)

قوله: (محجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم: الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص، ويراد به هاهنا: الحديدة التي يشرط

ص: 451

رَفَعَ الْحَدِيثَ

(1)

.

وَرَوَاهُ الْقُمِّيُّ

(2)

عَنْ لَيْثٍ

(3)

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ. [طرفه: 5681، أخرجه: ق 3491، تحفة: 5509].

5681 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا سُرَيْجُِ

(4)

بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اَلشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ

(5)

". [راجع: 5680].

"وَالْحَجْمِ" في هـ، ذ:"وَالْحَجَامَةِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُرَيْجُ". "حَدَّثَنَا مَرْوَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ". "أوْ كَيَّةٍ" في نـ: "وَكَيَّةٍ". "وَأَنَا أَنْهَى" كذا في ذ، وفي نـ:"وَأَنْهَى".

===

بها موضع الحجامة، يقال: شرط الحاجم، إذا ضرب على موضع الحجامة لإخراج الدم، "ع"(14/ 670)، "قس"(12/ 478).

(1)

هذا يدل على أن الحديث مرفوع، وأشار إليه بقوله:"رفع"، "ع"(14/ 670)، وقد صرَّح برفعه في رواية سُريج [الآتية برقم: 5681]، "ف"(10/ 138).

(2)

بضم القاف وتشديد الميم: يعقوب بن عبد الله، "ف"(10/ 138).

(3)

ابن أبي سليم، "ف"(10/ 138).

(4)

مصغر السرج، بالمهملة والجيم، "ك"(20/ 206).

(5)

كواه يكويه كيًّا: أحرق جلده بحديدة ونحوها، "قاموس" (ص: 1220).

ص: 452

‌4 - بَابُ الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلهُ تَعَالَى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

(1)

} [النحل: 69].

5682 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(2)

، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ

(4)

الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ

(5)

. [راجع: 4912، أخرجه: م 1474، د 3715، ت 1831، س في الكبرى 6704، ق 3323، تحفة: 16796].

5683 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

"وَقَوْلُهُ تَعَالَى" في نـ: "وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى". "أَخْبَرَنِي هِشَامٌ" كذا في ذ، وفي ذ أيضاً:"أَخْبَرَنَا هِشَامٌ"، وزاد قبله في نـ:"قَالَ".

===

(1)

قوله: ({فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}) كأنه أشار بذكره الآية إلى أن الضمير في "فيه" للعسل، وهو قول الجمهور، وزعم بعض أهل التفسير أنه للقرآن. وذكر ابن بطال (9/ 395) أن بعضهم قال: إن قوله تعالى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} أي: لبعضهم، وحمله على ذلك أن تناول العسل قد يضر ببعض الناس لمن يكون حار المزاج، لكن لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه ليس في حمله على العموم ما يمنع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق العرض، "ف"(10/ 140).

(2)

حماد، "ع"(14/ 673).

(3)

ابن عروة، "ع"(14/ 673).

(4)

قال الكرماني: الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء، فتؤخذ المناسبة بهذه الطريق، "ف"(10/ 140).

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 5614).

(6)

الفضل بن دكين، "ع"(14/ 673).

ص: 453

ابْنُ الْغَسِيلِ

(1)

، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - أَوْ يَكُونُ

(2)

فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ

(3)

بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ

(4)

، وَمَا أُحِبُّ

(5)

أَن أَكْتَوِيَ". [أطرافه: 5697، 5702، 5754، أخرجه: م 2205، س في الكبرى 7593، تحفة: 2340].

===

(1)

اسم الغسيل: حنظلة بن أبي عامر الأوسي الأنصاري، استشهد بأحد وهو جنب، فغسلته الملائكة فقيل له: الغسيل، وهو فعيل بمعنى مفعول، وهو جد عبد الرحمن، فهو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة، [انظر "الفتح" (10/ 140)].

(2)

قوله: (أو يكون) كذا وقع بالشك، قال ابن التين: صوابه "أو يكن" لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزوماً. قلت: وقد وقع في رواية أحمد: "إن كان - أو إن يكن - " فلعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع أن فيها واواً فأثبتها، ويحتمل أن يكون التقدير: إن كان في شيء أو إن كان يكون في شيء، فيكون التردد لإثبات لفظ "يكون" وعدمها، وقرأها بعضهم بتشديد الواو وسكون النون، وليس ذلك بمحفوظ، "ف"(10/ 141).

(3)

بذال معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة، من لذعته النار: إذا أحرقته، "قس"(12/ 882)، "ك"(20/ 207).

(4)

قوله: (توافق الداء) فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين طريقاً إلى إزالة ذلك الداء، وأنه لا ينبغي التجربة [لذلك] ولا استعماله إلا بعد التحقيق، ويحتمل أن يكون المراد بالموافقة موافقة القدر، "ف"(10/ 141)، وقال الكرماني (20/ 207): يحتمل تعلقه باللذعة وتعلقه بالأمور الثلاثة.

(5)

قوله: (ما أحب

) إلخ، فيه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتَّى

ص: 454

5684 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(2)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

(3)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

(4)

: أَنَّ رَجُلاً

(5)

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنُهُ. فَقَالَ: "اسْقِهِ عَسَلاً". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "اسقِهِ عَسَلاً"، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:"اسْقِهِ عَسَلاً". ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ: "صَدَقَ اللَّهُ

(6)

، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ

(7)

، اسقِهِ عَسَلاً". فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

(8)

. [طرفه: 5716، أخرجه: م 2217، ت 2082، س في الكبرى 7560، تحفة: 4251].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى". "ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ". "ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

يضطر إليه؛ لما فيه من استعجال الألم الشديد، وقد كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يوم الأحزاب وسعد بن معاذ، "ك"(20/ 207).

(1)

ابن عبد الأعلى، "ع"(14/ 674).

(2)

ابن أبي عروبة، "ع"(14/ 674).

(3)

الناجي.

(4)

الخدري.

(5)

لم أقف على اسم واحد منهما، "ف"(10/ 169).

(6)

حيث قال: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69]، "ك"(20/ 208).

(7)

قوله: (كذب بطن) والعرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ والفساد، يقال: كذب سمعي، أي: زلَّ ولم يدرك ما سمعه، فكذب بطنه حيث ما صلح لقبول الشفاء فزل عن ذلك، "ك"(20/ 208).

(8)

قوله: (فبرأ) قال النووي: اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهِّل فكيف يشفي صاحب الإسهال؛ وهذا جهل من المعترض، وهو كما قال

ص: 455

‌5 - بَابُ الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الإبِلِ

5685 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثنَا ثَابِتٌ

(1)

، عَنْ أنَسِ: أَنَّ نَاساً

(2)

كَانَ بِهِمْ سُقْمٌ

(3)

فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا

(4)

وَأَطْعِمْنَا،

===

تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ} [يونس: 39]، فإن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة، ومنها الإسهال الحادث من الهيضة، وقد أجمع الأطباء أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها، وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت، فيحتمل أن يكون إسهاله عن الهيضة فأمره بشرب العسل معاونةً إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال، فالمعترض جاهل، ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء، بل لو كذّبوه كذّبناهم وكفّرناهم، وقد يكون ذلك من باب التبرك ومن دعائه وحسن أثره، ولا يكون ذلك حكماً عاماً لكل الناس، وقد يكون ذلك خارقاً للعادة من جملة المعجزات، "ك"(20/ 208).

(1)

البناني، "ع"(14/ 675).

(2)

قوله: (إن ناساً) ثبت أنهم كانوا ثمانية، وأن أربعة منهم كانوا من عكل، وثلاثة من عُرينة، والرابع كان تبعاً لهم، وقوله:"سقم" كان السقم الذى كان بهم أولاً من الجوع أو من التعب - أي: الهزل الشديد -، فلما زال ذلك عنهم خشوا من وخم المدينة، إما لكونهم معتادين معاشهم في الصحارى، فلم يعتادوا بالحضر، وإما بسبب ما كان بالمدينة من الحمَّى، مأخوذ من "فتح الباري"(10/ 141 - 142).

(3)

بفتح السين والقاف وبالضم والسكون، "ع"(14/ 675).

(4)

بمد الهمزة وكسر الواو، أي: أنزلنا في مأوى وهو المنزل، "ع"(14/ 675).

ص: 456

فَلَمَّا صَحُّوا

(1)

قَالُوا: إنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ

(2)

. فَأَنْزَلَهُمُ الْحَرَّةَ

(3)

فِي ذَوْدٍ لَهُ فَقَالَ: "اشْرُبوا أَلْبَانَهَا". فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم واسْتَاقُوا ذَوْدَهُ

(4)

، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ

(5)

أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدُِمُ

(6)

الأَرْضَ بِلِبسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ

(7)

.

قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ

(8)

قَالَ لأَنَسٍ: حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ

"وَسَمَّرَ" في هـ، ذ:"وسَمَلَ".

===

(1)

قبله حذف تقديره: فآواهم وأطعمهم فلما صحُّوا، "ع"(14/ 675).

(2)

بفتح الواو وكسر الخاء المعجمة، أي: غير موافقة لساكنيها، "ع"(14/ 675).

(3)

أرض ذات حجارة سود، "ع"(14/ 675).

(4)

الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، "ك"(20/ 209).

(5)

قوله: (سمر) كذا للأكثر، وللكشميهني باللام بدل الراء، "ف"(10/ 142)، معنى "سمر أعينهم": أكحلها بالمسمار المحماة، ومعنى "سمل أعينهم" أي: فقأها بحديدة محماة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشوك. وإنما فعل ذلك لأنهم فعلوا بالراعي كذلك فجازاهم على صنعهم، وقيل: هذا كان قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت نهى عن المُثلة. [انظر:"ع"(14/ 675)].

(6)

من الكدم، وهو العض بأدنى الفم كالحمار، "ك"(20/ 209).

(7)

زاد بهز في روايته: "مما يجد من الغم والوجع"، "ف"(10/ 142).

(8)

ابن يوسف، "ك"(20/ 209)

ص: 457

عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ بِهَذَا. فَبَلَغَ الْحَسَنَ

(1)

فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ

(2)

. [راجع: 233، تحفة: 437].

‌6 - بَابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإبِلِ

5686 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَاساً اجْتَوَوْا

(3)

فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِي الإبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا

(4)

، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ

"بِهَذَا" في نـ: "بِهَا". "لَمْ يُحَدِّثْهُ" زاد في هـ: "بِهَذَا". "فِي الْمَدِينَةِ" لفظ "في" سقط في نـ

===

(1)

البصري.

(2)

لأن الحجاج كان ظالماً يتمسَّك في الظلم بأدنى شيء، "ك"(20/ 209).

(3)

قوله: (اجتووا) قال ابن فارس: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيد الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصة. وقال القزاز: اجتووا، أي: لم يوافقهم طعامها، وقال ابن العربي: الجوى: داء يأخذ من الوباء، وقال غيره: الجوى: داء يصيب الجوف، كذا في "فتح الباري" (1/ 337) من "كتاب الطهارة". ومرَّ الحديث (برقم: 233) وسيأتي (برقم: 5727).

(4)

قوله: (أبوالها) قال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف: الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه، وأجابوا: بأن ما في الحديث قد كان للضرورة، فليس فيه دليل أنه مباح في غير حال الضرورة، كما في لبس الحرير فإنه حرام وقد أبيح لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره. والجواب المقنع في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عرف بطريق الوحي شفاءهم، والاستشفاء بالحرام جائز

ص: 458

فَشَربُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلُحَتْ أَبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ

(1)

وَساقُوا الإبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ.

قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ. [راجع: 233، أخرجه: م 1671، تحفة: 1402].

‌7 - بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

5687 -

حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ

(2)

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ

(4)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(5)

، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

"صَلُحَتْ" في هـ، ذ:"صَحَّتْ". "الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ" في نـ: "الْحَبَّةِ السُّوَيْدَاءِ".

===

عند التيقن بحصول الشفاء. وقال شمس الأئمة: الحديث حكاية حال، فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون سقط الاحتجاج به، ثم نقول: خصَّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه، كما خص الزبير رضي الله عنه بالحرير لحكة أو للقمل، أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم عرف من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس، "عيني"(2/ 649 - 650) من "كتاب الطهارة".

(1)

اسمه يسار.

(2)

أبو بكر نسبه لجده، وهو: ابن محمد بن إبراهيم، وكان إبراهيم أبو شيبة قاضي واسط، "ف"(10/ 143).

(3)

ابن موسى، "ف"(10/ 143).

(4)

ابن يونس، "ع"(14/ 678).

(5)

ابن المعتمر، "ف"(10/ 143).

ص: 459

خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ

(1)

بْنُ أَبْجَرَ

(2)

فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ

(3)

فَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السُّوَيْدَاءِ، فَخُذُوا مِنْهَا خَمْساً أَوْ سَبْعاً فَاسْحَقُوهَا

(4)

، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ

(5)

وَفِي هَذَا الْجَانِبِ، فَإنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ

(6)

".

"الحُبَيْبَةُ السُّوَيْدَاءِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"الحبيبة السَّوْدَاءِ". "إنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ" في هـ، ذ:"إنَّ فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ".

===

(1)

يقال: إنه الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية، "ف"(10/ 144).

(2)

بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الجيم بعدها راء، غير منصرف، وزن أحمد، "قس"(12/ 486)، "ف"(10/ 144).

(3)

عبد الله، "ع"(14/ 678).

(4)

بمعنى الدقّ والطحن.

(5)

قوله: (في هذا الجانب) هذا الذي أشار إليه ابن [أبي] عتيق ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض منه عطاس كثير، فلعل غالب بن أبجر كان مزكوماً. وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه، ويحتمل أن تكون مرفوعة أيضاً، فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله:"من كل داء": "وأقطروا عليها شيئاً من الزيت"، وادعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة في الخبر، ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة، كذا في "ف"(10/ 144).

(6)

قوله: (من كل داء إلَّا [من] السام) قال الخطابي ["الأعلام" (3/ 2112)]: قوله "من كل داء" هو من العام الذي يراد به الخاص؛ لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع كلها في

ص: 460

قُلْتُ

(1)

: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ. [أخرجه: ق 3449، تحفة: 16268].

5688 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ

(3)

وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخبَرَهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامُ".

===

معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به، فإن كان المراد بقوله في العسل:"فيه شفاء للناس" الأكثر الأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره: كان صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في "الحبة السوداء" وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله:"شفاء من كل داء" أي: من هذا الجنس.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم ناس في هذا الحديث وخصُّوا عمومه وردُّوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدقنا أهل الطب - ومدار علمهم غالباً إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب - فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقَبول، انتهى. وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب، ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث، والله تعالى أعلم، "ف"(10/ 145)، واللفظ عام بدليل الاستثناء فيجب القول به، "ك"(20/ 211).

(1)

لم أعرف اسم السائل ولا المجيب، وأظن السائل خالد بن سعد والمجيب ابن أبي عتيق، "ف"(10/ 144).

(2)

ابن خالد، "ع"(14/ 678).

(3)

ابن عبد الرحمن بن عوف، "ف"(10/ 145).

ص: 461

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ

(1)

: الشُّونِيزُ

(2)

. [أخرجه: م 2215، ق 3447، تحفة: 13210].

‌8 - بَابُ التَّلْبِينَةِ

(3)

لِلْمَرِيضِ

5689 -

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(4)

قَالَ:

"حَدَّثَنَا حِبَّانُ" في ذ: "حَدَّثَنِي حِبَّانُ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

(1)

قوله: (والحبة السوداء الشونيز) تفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر، ونقل إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن الحسن البصري: أنها الخردل، وحكى أبو عبيد الهروي: أنها ثمرة البطم - بضم الموحدة وسكون المهملة -، واسم شجرتها الضِّرْو - بكسر المعجمة وسكون الراء -، وقال الجوهري: هو صمغ شجرة تدعى الكمكام، قال القرطبي [في "المفهم" (5/ 605)]: تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما: أنه قول الأكثر، والثاني: كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطم، "ف"(10/ 145)، قد ذكر الأطباء فيه نحو اثنتين وعشرين منفعة، "تن"(3/ 1124).

(2)

بضم الشين المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتية بعدها زاي. قال القرطبي [في "المفهم" (5/ 606)]: قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح. وحكى عياض [في "المشارق" (2/ 325)] عن ابن الأعرابي: أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال: الشينيز، "ف"(10/ 145).

(3)

تفعيلة من اللبن بالموحدة، "ك"(20/ 211)، وقد يقال بلا هاء، هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، قال غير الأصمعي: أو لبن، "ف"(10/ 146).

(4)

ابن المبارك، "ع"(14/ 679).

ص: 462

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَريضِ

(1)

وَللْمَحزُونِ عَلَى الْهِالِكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إنَّ التَّلْبِينَةَ تُجُمُّ

(2)

فُؤَادَ الْمَرِيضِ، وَتَذْهَبُ

(3)

بِبَعْضِ الْحُزنِ

(4)

". [راجع: 5417].

5690 -

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبيهِ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَأمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ

(6)

. [راجع: 5417، تحفة: 17115].

"قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنْ هِشَامٍ".

===

(1)

مرَّ الحديث (برقم: 5417).

(2)

بضم الفوقية وكسر الجيم وتشديد الميم، ويجوز فتح الفوقية وضم الجيم، "قس"(12/ 488).

(3)

قوله: (تذهب ببعض الحزن) غرضه أن الجوع يزيد الحزن، وأن التلبينة تذهب الجوع، وقال الداودي: يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حسواً، وهو كثير النفع على قلته؛ لأنه لباب لا يخالطه شيء، "ع"(14/ 679).

(4)

بضم الحاء وسكون الزاي، أو بفتحهما، "قس"(12/ 488).

(5)

هو: عروة، "ع"(14/ 680).

(6)

قوله: (هو البغيض النافع) لأن المريض يبغضه مع أنه دواء نافع له في إقامة رمقه وتقوية نفسه. قال الزركشي [في "التنقيح" (3/ 1124)]: ورواه القابسي: "النغيض" بالنون، ولا وجه له. قلت: إن كان مع الضاد المعجمة فمسلّم أنه لا وجه له، وإن كان مع المهملة فوجهه ظاهر، فالنغيص من قولهم: نغص الله عيشه إذا كدّره، [انظر "القاموس" (ص: 569)]، والمعنى أنه يكدر على المريض عيشه باعتبار ما يجده في نفسه من الكراهة له.

ص: 463

‌9 - بَابُ السَّعُوطِ

(1)

5691 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْوَهُ وَاسْتَعَطَ

(4)

. [راجع: 1835، أخرجه: م 1202، س في الكبرى 7580، ق 2162، تحفة: 5709].

‌10 - بَابُ السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ

(5)

وَالْبَحْرِيِّ

(6)

وَهُوَ الْكُسْتُ

(7)

، مِثْلُ: الْكَافُورِ، وَالْقَافُورِ. مِثْلُ {كُشِطَتْ}

"أَنَّ النَّبِيَّ" في نـ: "عَنِ النَّبِيِّ". "وَاسْتَعَطَ" في نـ: "وَاسْتَسْعَطَ". "وَالْبَحْرِيِّ" سقطت الواو في نـ. " {كُشِطَتْ} " زاد بعده في ذ: "وَقُشِطَتْ".

===

(1)

بمهملتين: ما يجعل في الأنف مما يتداوى به، "ف"(10/ 147)، بفتح المهملة، "قسط"(12/ 489).

(2)

ابن خالد، "ع"(14/ 680).

(3)

عبد الله، "ع"(14/ 680).

(4)

أي: استعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويُقطر في أنفه ماءٌ أو دهنٌ فيه دواء مفرد أو مركب، ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، "ف"(10/ 147).

(5)

هو أسود وأشدهما حرارة، "ف"(10/ 148).

(6)

هو أبيض، "ف"(10/ 148).

(7)

يعني أنه يقال بالقاف وبالكاف، ويقال بالطاء وبالمثناة، "ف"(10/ 148).

ص: 464

[التكوير: 11]: نُزِعَتْ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: قُشِطَتْ

(1)

.

5692 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(2)

، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصنٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الهِنْدِيِّ، فَإنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ

(3)

. يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، ويُلَدُّ

(4)

بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ". [أطرافه: 5713. 5715، 5718، أخرجه: م 2214، د 3877، س في الكبرى 7583، ق 3462، تحفة: 18343].

"يُسْتَعَطُ بِهِ" في نـ: "يُسْتَعَطُ".

===

(1)

يريد أن عبد الله بن مسعود قرأ: {وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ} ، ولم تشتهر هذه القراءة، "ف"(10/ 148).

(2)

ابن عبد الله بن عتبة، "ع"(14/ 681).

(3)

قوله: (سبعة أشفية) قد ذكر الأطباء من منافع القسط، فذكروا أكثر من سبعة، وأجاب بعض الشراح بأن السبعة عُلِمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة. وقيل: ذكر ما يحتاج إليه دون غيره؛ لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك.

وأما "العُذرة" فهي بضم المهملة وسكون المعجمة: وجع في الحلق يعتري الصبيان غالباً، وقيل: هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق. وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حاراً، والعذرة إنما تعرض في زمن الحر للصبيان وأمزجتهم حارة. وأجيب: بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم وفي القسط تخفيف للرطوبة، أو نفعه فيه بالخاصية، وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللَّهاة القسط مع أن أمر المعجزة خارج عن قواعد الطب، كذا في "ف"(10/ 148 - 149)، وسيأتي (برقم: 5718).

(4)

اللدود بفتح اللام: ما يصبّ في أحد جانبي الفم، "ك"(20/ 213).

ص: 465

5693 -

وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لِي

(1)

لَمْ يَأْكُلِ

(2)

الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ

(3)

عَلَيْهِ. [راجع: 223].

‌11 - بَابٌ أيَّ سَاعَةٍ

(4)

(5)

يُحْتَجَمُ؟

"فَرَشَّ عَلَيْهِ" في نـ: "فَرَشَّهُ". "أيَّ سَاعَةٍ" كذا في هـ، وفي ذ:"أَيّةَ سَاعَةٍ".

===

(1)

أي: صغير، لم أقف على اسمه، "قس"(12/ 491).

(2)

مرَّ (برقم: 223).

(3)

الرشّ: نفض الماء والدم والدمع، "قاموس" (ص: 550).

(4)

المراد بالساعة مطلق الزمان، "ف"(10/ 149).

(5)

ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلاً ونهاراً. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه (ح: 3487 و 3488) رفعه في أثناء حديث، وفيه:"فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد"، أخرجه من طريقين ضعيفين، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفاً، وحكي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث، وأخرج أبو داود (ح: 3862) من حديث أبي بكرة: "أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء"، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها"، وورد في عدد من الشهر أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه: "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء"، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه.

ص: 466

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً

(1)

.

5694 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(2)

، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(4)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ. [راجع: 1835، أخرجه: د 2372، ت 775، س في الكبرى 3217، تحفة: 5989].

‌12 - بَابُ الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإحْرَامِ

قَالَهُ

(5)

ابْنُ بُحَيْنَةَ

(6)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ". "بَابُ الْحَجْمِ" في نـ: "بَابُ الْحِجَامَةِ".

===

وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره، كذا في "فتح الباري"(10/ 149 - 150).

(1)

قوله: (احتجم أبو موسى ليلاً) ذكره البخاري ليدل على أن الحجامة لا تتعين بوقت من الليل أو النهار. وحديث ابن عباس يدل على أنه كان نهاراً ولم يعين النهار صريحاً، فدل هذا والذي قبله على أن الحجامة لا تتعين بوقت معين، كذا في "العيني"(14/ 683).

(2)

عبد الله، "ع"(14/ 684).

(3)

ابن سعيد، "ع"(14/ 684).

(4)

السختياني، "ع"(14/ 684).

(5)

أي: قال: الحجم في السفر والإحرام.

(6)

عبد الله بن مالك، واسم أمه: بحينة، "ك"(20/ 214).

ص: 467

5695 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ عَمْرٍو

(2)

، عَنْ عَطَاءٍ

(3)

وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ

(4)

. [راجع: 1835، أخرجه: م 1202، د 1835، ت 839، س 2846، تحفة: 5939، 5737].

‌13 - بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

(5)

5696 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(6)

، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَن أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ

(7)

، فَأعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ

(8)

،

"عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ" في نـ: "عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ". "أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ". "فَأَعْطَاهُ " في نـ: "وَأَعْطَاهُ".

===

(1)

ابن عيينة، "ع"(14/ 684).

(2)

ابن دينار، "ك"(20/ 214).

(3)

ابن أبي رباح، "ع"(14/ 684).

(4)

قوله: (وهو محرم) فيه المطابقة للجزئين من الترجمة؛ لأن من لازم كونه صلى الله عليه وسلم محرماً أن يكون مسافراً؛ لأنه لم يحرم قط وهو مقيم، "ف"(10/ 150).

(5)

أي: بسبب الداء، "ف"(10/ 150).

(6)

ابن المبارك، "ع"(14/ 684).

(7)

اسمه نافع مولى لبني بياضة، "ع"(14/ 684).

(8)

أي: من قمح، "ع"(14/ 684).

ص: 468

وَكَلَّمَ مَوَالِيْهُ

(1)

فَخَفَّفُوا عَنْهُ

(2)

، وَقَالَ: "إنَّ أَمْثَلَ

(3)

مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ". وَقَالَ: "لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ

(4)

مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ". [راجع: 2102، تحفة: 709].

5697 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ

(5)

، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

(7)

وَغَيْرُهُ: أَنَّ بُكَيْراً

(8)

حَدَّثَهُ: أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ

(9)

ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

"حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ". "تَحْتَجِمَ" في نـ: "يَحْتَجِمَ". "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ".

===

(1)

يجوز إسكان الياء، كقوله: أعط القوس باريها، "قس".

(2)

أي: ضريبته، يعني: خراجه الذي عيَّنوه عليه، "ك"(20/ 214).

(3)

أفضل، "ع"(14/ 685).

(4)

بالعصر بالأصابع، كانت النساء يغمزن لهاة الصبي، واللَّهاة: هي اللحمة التي في آخر الفم وأول الحلق، "ع"(14/ 685).

(5)

سعيد بن عيسى بن تليد، نسب إلى جده، "ع"(14/ 685).

(6)

عبد الله.

(7)

ابن الحارث، "ع"(14/ 685).

(8)

ابن عبد الله بن الأشج، "ع"(14/ 685).

(9)

بلفظ مفعول - من التقنيع -، بالقاف والنون والمهملة: ابن سنان - بكسر المهملة والنونين - التابعي، "ك"(20/ 215)، لا أعرفه إلَّا في هذا الحديث، "ف"(10/ 152).

ص: 469

"إنَّ فِيهِ

(1)

شِفَاءً". [راجع: 5683].

‌14 - بَابُ الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

5698 -

حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ

(2)

، حَدَّثَنِي سلَيْمَانُ

(3)

، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ

(4)

مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. [راجع: 1836].

5699 -

وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ

(5)

: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ:

"حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ". "بِلَحْيِ جَمَلٍ" في قتـ، ذ:"بِلَحْيَيْ جَمَلٍ". "حَدَّثَنَا هِشَامُ" كذا في ذ، ولغيره:"أَخْبَرَنَا هِشَامُ".

===

(1)

الضمير يرجع إلى الحجم، الذي يدل عليه قوله:"حتى يحتجم"، "ع"(14/ 685).

(2)

ابن أبي أويس، "ع"(14/ 686).

(3)

ابن بلال، "ك"(20/ 215).

(4)

قوله: (بلحيي جمل) كذا وقع بالتثنية، وتقدم في "الحج" (برقم: 1836): "بلحي جمل"، بالإفراد، بفتح اللام وسكون الحاء المهملة. و "الجمل" بفتح الجيم وفتح الميم، وهو اسم موضع، وقال ابن وضاح: هي بقعة معروفة، وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. وزعم بعضهم أنه الآلة التي احتجم بها، أي: احتجم بعظم جمل. والأول المعتمد، وعلى الأول فالباء فيه بمعنى "في"، وعلى الثاني للاستعانة، "ع"(14/ 686).

(5)

محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، "ك"(20/ 215).

ص: 470

حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ. [راجع: 1835، أخرجه: د 1836، س في الكبرى 7599، تحفة: 6226].

‌15 - بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

(1)

5700 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

(2)

، عَنْ هِشَامٍ

(3)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4)

"الْحِجَامَةِ" كذا في ذ، ولغيره:"الْحَجْمِ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ".

===

(1)

قوله: (من الشقيقة والصداع) أي: بسبهما، وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي. والشقيقة بشين معجمة وقافين على وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه، وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص، كذا في "ف"(10/ 153).

(2)

محمد البصري، "ك"(20/ 216).

(3)

ابن حسان، "ع"(14/ 687).

(4)

قوله: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم) وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد؛ لأن العرب غالباً ما كانت فيهم إلا الحجامة. قال صاحب "الهدي"(4/ 49): التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان [والمكان] والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارّة والأمكنة الحارّة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج: أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد، كذا في "ف"(10/ 151).

ص: 471

فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ

(1)

يُقَالُ لَهُ: لَحْي جَمَلٍ. [راجع: 1835، أخرجه: د 1836، س في الكبرى 7599، تحفة: 6226].

5701 -

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ

(2)

كَانَتْ بِهِ. [راجع: 1835، أخرجه: د 1836، س 7599، تحفة: 6226].

5702 -

حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ

(4)

أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ

"لَحْيُ جَمَلٍ" في ذ: "لَحْيَيْ جَمَلٍ".

===

(1)

أي: في منزل فيه ماء يقال له: لحيي جمل، "ع"(14/ 687).

(2)

أي: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه.

(3)

عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، "ك"(20/ 216).

(4)

قوله: (شرطة محجم

) إلخ، "الشرطة": هي الضرب على موضع الحجامة. قوله: "محجم"، هو بكسر الميم: الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المصِّ، وبالفتح موضع الحجامة. ويراد هاهنا: الحديدة التي يشرط بها. قوله: "لذعة من نار" هو الخفيف من إحراق النار، يريد: الكيَّ، هي بسكون معجمة فمهملة، "مجمع"(3/ 205 و 1/ 449 و 4/ 493)، ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله:"أو شرطة محجم" لأنه يتناول الاحتجام من الشقيقة وغيرها، "ع"(14/ 687).

ص: 472

أَنْ أَكْتَوِيَ

(1)

". [راجع: 5683].

‌16 - بَابُ الْحَلْقِ مِنَ الأَذَى

(2)

5753 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(3)

، عَنْ أَيُّوبَ

(4)

قَالَ: سَممِعْتُ مُجَاهِداً، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

(5)

، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى عَلَئ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ

(6)

، وَالْقَمْلُ تَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسي فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ

(7)

؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ.

"كَعْب بْنِ عُجْرَةَ" في نـ: "كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ". "عَنْ رَأْسِي" في سـ، حـ، ذ:"عَلًى رَأْسِي". "فَقَالَ" في نـ: "قَالَ".

===

(1)

هو من جنس تركِه أكلَ الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه، "ف"(10/ 139).

(2)

قوله: (باب [الحلق من] الأذى) وجه إيراده في "كتاب الطب" من حيث إن ما يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه يباح إزالته وإن كان محرماً، "ع"(14/ 688)، وكأنه أورده عقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة، "ف" (10/ 154). ومرَّ (برقم: 1814 وما بعدها إلى رقم: 1818).

(3)

ابن زيد، "ع"(14/ 688).

(4)

السختياني، "ع"(14/ 688).

(5)

أي: عبد الرحمن، "ع"(14/ 688).

(6)

البرمة: القِدْر مطلقاً، وهي في الأصل ما اتخذ من الحجر، "مجمع"(1/ 177).

(7)

جمع هامة، بتشديد الميم فيهما، وهي الدابة. والمراد هاهنا: القمل، "قس"(12/ 459).

ص: 473

قَالَ: "فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً

(1)

". قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ. [راجع: 1814].

‌17 - بَابُ مَنِ اكْتَوَى

(2)

أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

5754 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ". [راجع: 5683، أخرجه: م 2205، س في الكبرى 7593، تحفة: 2340].

5705 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ

(4)

، عَنْ عَامِرٍ

(5)

،

"حَدَّثَنَا عَاصِمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ". "لَذْعَةٍ بِنَارٍ" في نـ: "لَذْعَةِ نَارٍ". "حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ".

===

(1)

الذبيحة، "مجمع"(4/ 714).

(2)

قوله: (من اكتوى

) إلخ، كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب، وفضل تركه من قوله:"وما أحب أن أكتوي"، "ف"(10/ 155).

(3)

أي: محمد.

(4)

ابن عبد الرحمن، "ع"(14/ 689).

(5)

الشعبي، "ع"(14/ 689).

ص: 474

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

(1)

قَالَ: لَا رُقْيَةَ

(2)

إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَالَ

"فَقَالَ: قَالَ" في نـ: "قَالَ: قَالَ".

===

(1)

قوله: (عمران بن حصين) - مصغر الحصن - الخزاعي البصري، كان يسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فتركوا السلام عليه، ثم ترك الكي فعادوا إلى السلام، "ك" (20/ 217 - 218). [انظر:"فتح الباري"(10/ 155)].

(2)

قوله: (لا رقية) بسكون القاف، هو بمعنى التعويذ. و "العين" نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر. قوله:"حمة" بضم المهملة وتخفيف الميم، قال ثعلب وغيره: هي سم العقرب، وقال القزاز: قيل: هي شوكة العقرب، وكذا قال ابن سيده: إنها الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور. قال الخطابي [في "الأعلام" (3/ 2116)]: الحمة: كل عاهة ذات سم من حية أو عقرب، "ف"(10/ 156، 195، 200).

قال العيني: قال ابن الأثير: قد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقية وفي بعضها النهي، والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أن الرقَى يكره منها ما كان في غير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقى نافعة لا محالة فيتَّكل عليها، وإياها أراد بقوله عليه الصلاة والسلام:"ما توكل من استرقى"، ولا يكره منها ما كان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية. وقال أيضاً: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا رقية

" إلخ، أن: لا رقية أولى وأنفع من رقية العين أو الحمة لشدة الضرر فيهما، وهذا كما قيل: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، وقد أمر عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه بالرقية، وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم، "عيني" (14/ 690). [انظر: "بذل المجهود" (11/ 613)].

ص: 475

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُرِضَتْ

(1)

عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ

(2)

، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ

(3)

، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا

(4)

؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ: انْظُرْ إلَى الأُفُقِ

(5)

. فَإذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، تُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإذَا سَوَادٌ

(6)

قَدْ مَلأَ الأُفُقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ". ثُمَّ دَخَلَ

(7)

وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ

(8)

،

"حَتَّى رُفِعَ لِي" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "حَتَّى وَقَعَ

(9)

فِي". "قُلْتُ: مَا هَذَا" في نـ: "فَقُلْتُ: مَا هَذَا". "بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ" كذا في هـ، ذ، وسقط "بل" لغيرهما.

===

(1)

مبنيًّا للمفعول، "قس"(12/ 500).

(2)

هو من الرجال ما دون العشرة، وقيل: إلى الأربعين، ولا يكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، "ع"(14/ 690).

(3)

فإن قلت: النبي هو المخبر عن الله للخلق، فأين الذين أخبرهم؟ قلت: ربما أخبر ولم يؤمن به أحد، ولا يكون معه إلا المؤمن، "ك"(20/ 218).

(4)

ولعل هذا السؤال كان حين كونهم بعيداً أو أول مرة، فلا ينافي ما روي أن أمته تكون متمِّيزة يوم القيامة: غرًّا محجَّلين من آثار الوضوء "خ".

(5)

بالضم، وبضمتين: الناحية، "قاموس" (ص: 797).

(6)

أي: العدد الكثير، "قاموس" (ص: 277).

(7)

أي: الحجرة.

(8)

للصحابة من السبعون، "ك"(20/ 218).

(9)

كذا للأكثر بواو وقاف، وبلفظ:"في"، وللكشميهني براء وفاء، وبلفظ:"لي"، وهو المحفوظ في جميع طرق الحديث، "ف"(10/ 157).

ص: 476

فَأَفَاضَ الْقَوْمُ

(1)

وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسْلَامِ فَإنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَقَالَ: "هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ

(2)

، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ تتَوَكَّلُونَ".

فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: أَمِنْهُمْ

(3)

أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

"وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ" في نـ: "وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم ". "فَقَالَ عُكَّاشَةُ" في نـ: "قَالَ عُكَّاشَةُ". "قَالَ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَ: نَعَمْ".

===

(1)

يقال: أفاض القوم في الحديث: إذا اندفعوا فيه وناظروا عليه، "ك"(20/ 218).

(2)

قوله: (لا يسترقون) قال أبو الحسن القابسي: يريد بالاسترقاء: الذي كانوا يسترقون به في الجاهلية، وأما الاسترقاء بكتاب الله فقد فعله عليه الصلاة والسلام وأمر به وليس بمخرج عن التوكل. قوله:"لا يتطيرون" أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما كانت عادتهم قبل الإسلام. والطِّيرة: ما يكون بالشر، والفأل: ما يكون بالخير، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل. قوله:"لا يكتوون" يعني: لا يعتقدون الشفاء من الكي على ما كان اعتقاد أهل الجاهلية، والتوكل: هو تفويض الأمر إلى الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب، "ع" (14/ 690). فإن قلت: فهم لا يختصون بهذا العدد؟ قلت: الله أعلم بذلك، مع احتمال أن يراد بالسبعين الكثير، "ك"(20/ 219).

(3)

الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستعلام، "ع"(14/ 690).

ص: 477

فَقَامَ آخَرُ

(1)

فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

(2)

". [راجع: 3410].

‌18 - بَابُ الإثْمِدِ

(3)

وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ

(4)

فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ.

5706 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زيْنَبَ

(6)

، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَاَ

(7)

، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ، وَأَنَّهُ يُخَافُ

"سَبَقَكَ بها عُكَّاشَةُ" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنَّما أَرَدنَا مِنْ هَذَا حديث ابن عباسٍ والشعبِيِّ عَنْ عمرانَ مرسلاً". [ثبت في "الصغاني" (2/ 419) فقط].

===

(1)

قال الخطيب: هذا الرجل هو سعد بن عبادة. وقيل: كان منافقاً فأراد صلى الله عليه وسلم التستر له والإبقاء عليه، ولعله أن يتوب؛ فردَّه ردُّا جميلاً، ولو صح هذا بطل قول الخطيب، والله أعلم، "ك"(20/ 220).

(2)

أي: في الفضل إلى منزلة أصحاب هذه الأوصاف الأربعة، وقيل: يحتمل أن يكون سبق بوحي أن يجاب فيه، ولم يحصل ذلك للآخر، "ع"(14/ 690).

(3)

حجر يتخذ منه الكحل، "ع"(14/ 690).

(4)

أي: بسبب الرمد، و "الرمد" بفتح الراء والميم: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر، "ف"(10/ 157).

(5)

القطان، "ع"(14/ 691).

(6)

بنت أم سلمة، وأبوها أبو سلمة.

(7)

بالرفع والنصب، "ع"(14/ 692).

ص: 478

عَلَى عَيْنِهَا، فَقَالَ: "لَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا

(1)

- أَوْ فِي أَحْلَاسهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا - فَإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً، فَلَا؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

(2)

". [راجع: 5336].

‌19 - بَابُ الْجُذَامِ

(3)

5707 -

وَقَالَ عَفَّانُ

(4)

: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مِينَاءَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى

(5)

"فَلا" في هـ: "فَهَلَّا" - وهي واضحة، "ف" (10/ 158) -. "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ" في نـ:"قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ".

===

(1)

قوله: (في شر أحلاسها) بفتح همزة، جمع حلس بكسر حاء، أي: شر ثيابها، مأخوذ من حلس البعير، "مجمع البحار" (1/ 538). والحلس للبعير: كساء يكون تحت البردعة، وكان في الجاهلية اعتداد المرأة أن تمكث في بيتها في شر ثيابها سنة، فإذا مرَّ بعد ذلك كلب رمت ببعرة إليه، يعني: أن مكثها هذه السنة أهون عندها من هذه البعرة ورميها، "ك"(21/ 2)، "ع"(14/ 692)، ومرَّ (برقم: 5336 و 5338).

(2)

كأنه قال: فلا تكتحل، وتمكث أربعة إلخ، "ف"(10/ 158).

(3)

كغراب: داء معروف، "قس"(12/ 503)، "مجمع"(1/ 336).

(4)

هو من شيوخ البخاري، لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة، وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر، "ف"(10/ 158).

(5)

قوله: (لا عدوى) أي: لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره. و "الطيرة" بكسر الطاء وفتح التحتانية من التطير، وهو التشاؤم، كانوا [يتشاءمون] بالسوانح والبوارح ونحوها، أي: لا شؤم فيها؛ إذ الشؤم والخير، وكذا إحداث المرض، كله بقدرة الله تعالى. و "الهامة" بفتح الميم: طائر،

ص: 479

وَلَا طِيْرَةَ

(1)

وَلَا هَامَّةَ

(2)

وَلَا صفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ

(3)

كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ". [أطرافه: 5717، 5757، 5770، 5773، 5775، تحفة: 13377].

===

وقيل: هي البومة، قالوا: إذا سقطت على دار أحدهم وقعت فيها مصيبة، وقيل: إنه كانوا يعتقدون أن عظام الميت تنقلب هامة وتطير، وقيل: إنهم يزعمون أن روح القتيل الذي لا يدرك بثائره تصير هامة فتزقو وتقول: اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره طار. و "الصفر" هو تأخير المحرم إلى صفر، وهو النسيء، وقيل: هو حية في البطن، اعتقادهم فيها أنها أعدى من الجرب، وقيل: هو داء يأخذ بالبطن، "ك" (3/ 21). [انظر:"قس"(12/ 503) و "ع"(14/ 693)].

(1)

بفتح التحتية، وقد تسكن، "قس"(12/ 503)، "ع"(14/ 693).

(2)

بتخفيف الميم، وحكى أبو زيد تشديدها، "قس"(14/ 503).

(3)

قوله: (فر من المجذوم) قال عياض [في "الإكمال" (7/ 142)]: اختلفت الآثار في المجذوم، فجاء عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، وقال: ثقةً بالله وتوكلاً عليه"، قال: فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، قال: والصحيح أن لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه على الاستحباب والأكل معه على بيان الجواز، انتهى. وحكى غيره قولاً ثالثاً وهو الترجيح، وقد سلكه فريقان: أحدهما: مسلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك. مثل حديث الباب، فأعلّوه بالشذوذ، وبأن عائشة أنكرت، فأخرج الطبري عنها:"أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك، ولكنه قال: لا عدوى، وقال: فمن أعدى الأول؟ "، وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك. والجواب: أن الترجيح لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع.

والفريق الثاني: سلكوا عكس هذا المسلك، فردّوا حديث "لا عدوى" بأن أبا هريرة رجع عنه، إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه، والأخبار الدالة على

ص: 480

.

===

الاجتناب أكثر مخارج. وأما حديث: "أخذ بيد مجذوم

" إلخ، ففيه نظر.

والجواب: أن الجمع أولى، كما تقدم، وأيضاً فحديث:"لا عدوى" صح عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، فلا معنى لمعلوليته.

وفي طريق الجمع مسالك أخرى: أحدها: نفي العدوى جملة، وإنما أمر بالفرار؛ لأن المجذوم إذا رأى صحيح البدن زادت حسرته. وثانيها: أن مخاطب "لا عدوى إلخ" كان من صح توكله، وحيث جاء "فِرَّ من المجذوم إلخ" كان المخاطب من ضعف يقينه لحمل الحديثين على حالين مختلفين. وثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، ومعنى قوله:"لا عدوى"، أي: إلا من الجذام ونحوه. والمسلك الرابع: قال ابن قتيبة: المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته، أي: لا على طريق العدوى بل على طريق التأثر بالرائحة، قال: وأما قوله: "لا عدوى"، فله معنى آخر، وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه؛ لأن فيه نوعاً من الفرار من قدر الله. والمسلك الخامس: أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، وفي نهي الدنو عن المجذوم إثبات الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، وفي الأكل معه إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله إن شاء لم تؤثر. والمسلك السادس: العمل بنفي العدوى أصلاً ورأساً، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة، وإلى هذا ذهب أبو عبيد فقال: ليس في قوله: "لا يورد مصح على ممرض" إثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى إنما ظن أن ذلك من العدوى، كذا في "فتح الباري"(10/ 159 - 161).

ص: 481

‌20 - بَابٌ

(1)

الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

5708 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "الْكَمْأَةُ

(4)

مِنَ

"لِلعَيْنِ" في صـ: "مِنَ الْعَينِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ" - لقب محمد بن جعفر، "ع" (14/ 694) -. "سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ ". "سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُول: قال: ".

===

(1)

بالتنوين، "قس"(12/ 505).

(2)

ابن عمير القبطي، "ك"(21/ 3).

(3)

أحد العشرة المبشرة، "ع"(14/ 694).

(4)

قوله: (الكمأة) بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة: واحدة الكمءِ - بفتح ثم سكون ثم همزة -، مثل تمر وتمرة، وعكس ابن الأعرابي فقال: الكمأة: الجمع، والكمء: الواحد، على غير قياس، "ف"(10/ 163)، نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الفلوات من غير أن تزرع، وأنواعها المشهورة ثلاثة: أحدها: ما يضرب لونه إلى الحمرة.

الثاني: ما يضرب إلى البياض، وتسمى: الفقع، وتسمى: شحمة الأرض.

الثالث: إلى الغبرة السواد، "قسط"(12/ 505 - 506).

وقوله: "من المن" أي: من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فكأنه شبه [به] الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفواً بغير علاج، أو أنها من المن الذي امتن الله به على عباده عفواً بغير علاج، أو أن الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعاً، منها: ما يسقط على الشجر، ومنها: ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منه، فهذه ثلاثة أقوال، كذا في "الفتح"(10/ 164).

ص: 482

الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

(1)

".

وَقَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ

(2)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ شعْبَةُ: لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ

(3)

. [راجع: 4478، تحفة: 4465].

‌21 - بَابُ اللَّدُودِ

(4)

5709 و 5710 و 5711 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(5)

قَالَ:

"لِلْعَينِ" في سـ، ذ:"مِنَ الْعَينِ". "وَقَالَ شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ شُعْبَةُ".

===

(1)

قوله: (شفاء للعين) أي: من دائها، أي: مخلوطاً بدواء كالكحل والتوتيا، وقيل: إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجرداً شفاء وإلا فمركباً، وقال النووي: والصحيح بل الصواب أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً، وقد جربت أنا وغيري في زماننا ممن ذهب بصره فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً، فشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ الكمال الدمشقي صاحب الرواية في الحديث، وكان استعماله لها اعتقاداً في الحديث وتبركاً به، انتهى. "قسط"(12/ 506).

(2)

بضم العين المهملة وفتح الراء بعدها نون، "قس"(12/ 506).

(3)

كأنه أراد أن عبد الملك كبر وتغير حفظه، فلما حدث به شعبة توقف فيه، فلما تابعه الحكم بروايته ثبت عند شعبة فلم ينكره، وانتفى عنه التوقف فيه، "ف"(10/ 165).

(4)

بفتح اللام وبمهملتين: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، "ف"(10/ 166).

(5)

القطان، "ع"(14/ 695).

ص: 483

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

قَالَ: حَدَّثنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَيِّتٌ. [حديث 5709 راجع: 4456 تحفة: 5860 حديث 5710 راجع: 1241، تحفة: 16316 حديث 5711 راجع: 1242، أخرجه: تم 390، س 1839، ق 1457، تحفة: 6600، 6631].

5712 -

قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ

(3)

فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إلَيْنَا، أَنْ لَا تَلُدُّونِي. فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَُ الْمَرِيضِ

(4)

لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ ". قُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَريضِ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ - وَأَنَا أَنْظُرُ

(5)

- إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإنَّهُ

"قُلْنَا"في نـ: "فَقُلْنَا".

===

(1)

الثوري.

(2)

الكوفي.

(3)

قوله: (لددناه) اللدود بفتح اللام: ما سُقي في أحد جانبي الفم، "ك"(21/ 4).

(4)

قوله: (كراهيةُ المريض) بالرفع خبر مبتدأ محذوف. ولأبي ذر: "كراهية" بالنصب مفعولاً له، أي: نهانا لكراهية الدواء، ويجوز أن يكون مصدراً، أي: كرهه كراهية الدواء، "قسط"(12/ 507)، مرَّ الحديث (برقم: 4458).

(5)

قوله: (وأنا أنظر) جملة حالية، أي: لا يبقى أحد في البيت إلا لُدَّ في حضوري وحال نظري إليهم، مكافأة لفعلهم أو عقوبة لهم؛ حيث خالفوا إشارته في اللد بنحو ما فعلوه به. و "لم يشهدكم" أي: لم يحضركم حالة اللَّدِّ، "ك"(21/ 5).

ص: 484

لَمْ يَشْهَدْكُمْ". [راجع: 4458، أخرجه: م 2213، س في الكبرى 7586، تحفة: 16318].

5713 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي

(1)

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ

(2)

مِنَ الْعُذْرَةِ

(3)

، فَقَالَ:

"قَالَ الزُّهْرِيُّ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ". "أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ". "ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ" في هـ، ذ، سـ:"أَعْلَقْتُ عَنْهُ".

===

(1)

مرَّ الحديث (برقم: 5692)، وسيأتي (برقم: 5715 و 5718).

(2)

قوله: (أعلقت عليه) قال عياض [في "المشارق" (2/ 106)]: وقع في "البخاري"

(1)

: أعلقت وعلقت، والعلاق والأعلاق، ولم يقع في "مسلم" إلَّا "أعلقت"، وذكر العِلاق في رواية، والأعلاق في رواية، والكل بمعنى جاءت به الروايات، لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلقت، والأعلاق رباعي، وتفسيره غمز العذرة، وهي اللَّهاة بالإصبع، "ف"(10/ 168).

الأعلاق: بإهمال العين: هو معالجة عذرة الصبي ورفعها بالإصبع، قيل: كان عادتهن في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلاً شديداً وتطعن موضعها فينفجر منه الدم، "ك"(21/ 5).

(3)

قوله: (العذرة) بضم المهملة وسكون الذال المعجمة، هو وجع الحلق، وهو الذي يسمَّى سقوط اللَّهاة، وقيل: هو اسم اللَّهاة، والمراد وجعها، سمي باسمها، وقيل: هو موضع قريب من اللَّهاة. واللَّهاة بفتح اللام: اللحمة التي في أقصى الحلق، "ف"(10/ 167 - 168).

(1)

انظر: "صحيح البخاري"(ح: 5713. 5715، 5718) و "صحيح مسلم"(ح: 2214).

ص: 485

"عَلامَ تَدْغَرْنَ

(1)

أَوْلَادَكُنَّ بهَذَا الْعَُِلَاقِ

(2)

(3)

؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ

(4)

، فَإنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا: ذَاتُ الْجَنْبِ

(5)

، وُيسْعَطُ

(6)

مِنَ الْعُذْرَةِ، ويُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ".

فَسَمِعْتُ

(7)

الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: بَيَّنَ لَنَا

(8)

اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْساً. قُلْتُ

(9)

لِسُفْيَانَ: فَإنَّ مَعْمَراً يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ

(10)

،

"عَلامَ" كذا في ذ، ولغيره:"عَلامَا". "بِهَذَا الْعَُِلَاقِ" في سـ، حـ، ذ:"بِهَذَا الأعْلَاقِ". "وَيُسْعَطُ" سقطت الواو في نـ. "اثْنَتَيْنِ" في نـ: "اثْنَيْنِ". "خَمْساً" في نـ: "خَمْسَةً".

===

(1)

قوله: (تدغرن) خطاب للنسوة - بفتح المثناة الفوقية وسكون الدال المهملة وفتح الغين المعجمة وسكون الراء -: ترفعن ذلك بأصابعكن فتؤلمن الأولاد، "قس"(12/ 508)، الدغر: غمز الحلق، "ف"(10/ 168).

(2)

بالحركات الثلاث، "ع"(14/ 698).

(3)

قوله: (العلاق) بفتح المهملة وكسرها، وفي بعضها:"الإعلاق" مصدر، ومعناه: إزالة العلوق، وهي الداهية والآفة، "ك"(21/ 5).

(4)

هو: القسط، "ك"(5/ 21).

(5)

أي: من الأشفية شفاء ذات الجنب، "ك"(21/ 5).

(6)

السَّعوط بالفتح: وهو ما يجعل من الدواء في الأنف، "ع"(14/ 696).

(7)

القائل سفيان، "ع"(14/ 696).

(8)

قوله: (بيَّن لنا) أي: بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين وهما اللَّدود والسَّعوط، ولم يبين الخمسة الباقية من السبعة، وقال التيمي: قال ابن المديني: قال سفيان: بين لنا الزهري اثنين. [انظر: "العيني" (14/ 696)].

(9)

القائل هو علي، "ع"(14/ 696).

(10)

قوله: (لم يحفظ) يعني هو أو نحن لفظ "عليه"، بل محفوظنا من

ص: 486

إنَّمَا قَالَ: أَعْلَقْتُ عَنْهُ، حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ

(1)

. وَوَصَفَ سُفْيَانُ

(2)

الْغُلَامَ يُحَنَّكُ بِالإصْبَعِ، وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ، إنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهُ بِإصْبَعِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: أعْلِقُوا عَنْهُ شَيْئاً

(3)

. [راجع: 5692].

‌22 - بَابٌ

(4)

5714 -

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ويُوُنسُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ

(6)

زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:

"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ". "قَالَ الزُّهْرِيُّ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ".

===

الزهري لفظ "عنه"، قال الخطابي: صوابه ما حفظه سفيان، وقد تجيء على بمعنى "عن"، قال تعالى:{إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ} [المطففين: 2] أي: عنهم، "ك" (21/ 6). [انظر:"اللامع"(8/ 483)].

(1)

أي: من فمه، "ع"(14/ 696).

(2)

قوله: (ووصف سفيان) غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحَنَك لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن، ونعم التنبيه، "ك"(21/ 6).

(3)

يعني: أن المراد بالعلاق رفع الحنك بالإصبع، لا تعليق شيء، كذا في "قس"(12/ 509).

(4)

بالتنوين، "قس"(12/ 509)، كذا لهم بغير ترجمة، "ف"(10/ 167).

(5)

ابن المبارك، "ع"(14/ 697).

(6)

مرَّ الحديث (برقم: 198).

ص: 487

لَمَّا ثَقُلَ

(1)

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ

(3)

فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ

(4)

لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ

(5)

عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ:

"فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي" في نـ: "قَالَ: هَلْ تَدْرِي".

===

(1)

المعنى: اشتد مرضه.

(2)

قوله: (لما ثقل

) إلخ، قيل: لا وجه لذكر هذا الحديث هنا؛ لأنه ليس فيه ذكر اللَّدود، ولا للباب المجرد ترجمة حتى يطلب بينها وبينه المطابقة. وأجيب بجواب فيه تعسف، وهو أنه: يحتمل أن يكون بينه وبين الحديث السابق نوع تضاد؛ لأن في الأول فعلوا ما لم يأمر به صلى الله عليه وسلم فحصل عليهم الإنكار واللوم بذلك، وفي هذا فعلوا بما أمر به صلى الله عليه وسلم، وهو ضد ذاك في المعنى، والأشياء تعرف بضدها، كذا في "العيني" (14/ 696 - 697). ويمكن أن يقرب بأن يقال: إنه أشار إلى أن الحديث عن عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق له فيه [واحد] ذكره بعض الرواة تاماً واقتصر بعضهم على بعضه، كذا في "فتح الباري"(10/ 167).

(3)

بصيغة المجهول من التمريض، وهو القيام على المريض وتعاهده، "ع"(14/ 697).

(4)

بالنون: الجمع المشددة، "ع"(14/ 697).

(5)

لم يكن ترك تسمية عائشة لعلي رضي الله عنه معاداة له وإهانة عليه، حاشاها من ذلك، بل كان ذلك لأن عليًّا لم يكن ملازماً في تلك الحالة من أولها إلى آخرها، ففي بعضها قام أسامة أو الفضل بن عباس مقامه رضي الله عنهم بخلاف الجانب الآخر فإن عباساً لم يفارقه، "كرماني"(21/ 6 - 7).

ص: 488

"هَرِيقُوا

(1)

عَلَيَّ مِنْ سَبْعٍ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ

(2)

أَوْكِيَتُهُنَّ

(3)

، لَعَلِّي أَعْهَدُ

(4)

إلَى النَّاسِ". قَالَتْ: فَأجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضبٍ

(5)

لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ طَفِقْنَا

(6)

نَصُبُّ عَلَيْه. تلْكَ الْقرَبِ، حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. قَالَتْ: وَخَرَجَ إلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. [راجع: 198].

‌23 - بَابُ الْعُذْرَةِ

(7)

5715 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةَ

"فَعَلْتُنَّ" في سـ، حـ، ذ:"فَعَلْتُمْ". "وَخَطَبَهُمْ" في نـ: "فَخَطَبَهُمْ". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ".

===

(1)

أي: صبوا.

(2)

قوله: (لم تحلل أوكيتهن) وإنما اشترط صلى الله عليه وسلم هذا لأن أول الماء أطهره وأصفاه؛ لأن الأيدي لم تخالطه، وإنما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهن لأن المريض ربما إذا صب عليه الماء البارد ثابت إليه قوته، ويحتمل أن يكون تخصيص العدد من جهة التبرك؛ لأن لهذا العدد بركة وله شأن لوقوعها في كثير من أعداد الخليقة وأمور الشريعة، كذا في "الكرماني"(21/ 7).

(3)

جمع الوكاء، وهو ما يشد به رأس القِرْبة، "ع"(14/ 697).

(4)

أي: أوصي، "ع"(14/ 697).

(5)

بكسر الميم وسكون المعجمة الأولى، وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب، "ع"(14/ 697).

(6)

أي: شرعنا، "ع"(14/ 697).

(7)

مرَّ تفسيره (برقم: 5713).

ص: 489

- أَسَدَ خُزَيْمَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ

(1)

اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ

(2)

لَهَا، قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلامَ تَدغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعَُِلَاقِ

(3)

، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ". يُرِيدُ الْكُسْتَ، وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ.

وَقَالَ يُونُسُ وَإسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَلَّقَتْ عَلَيْهِ. [راجع: 5692].

‌24 - بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

(4)

"اللَّاتِي" في نـ: "الَّتِي". "بَايَعْنَ النَّبِيَّ" في نـ: "بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ". "أَتَتِ النَّبِيَّ" في نـ: "أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ". "قَدْ أَعْلَقَتْ" في هـ: "وَقَدْ أَعْلَقَتْ". "عَلامَ" كذا في صـ، ذ، ولغيرهما:"عَلامَا". "عَلَيكُمْ" في هـ، ذ:"عَلَيكُنَّ". "يُرِيدُ الْكسْتَ وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ" في نـ: "هُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ وَهُوَ الْكُسْتُ".

===

(1)

قوله: (كانت من المهاجرات الأول) يحتمل أن يكون من كلام الزهري فيكون مدرجاً، ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولاً، وهو الظاهر، "ف" (10/ 168). وقوله:"أسد خزيمة" إنما قال ذلك لئلا يتوهم أنه من أسد بن عبد العزى، أو من أسد بن ربيعة، أو من أسد بن سويد بضم السين، "ع"(14/ 698).

(2)

وهو الابن الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، "ف"(10/ 168).

(3)

بالحركات الثلاث، "ع"(14/ 698).

(4)

المراد بالمبطون: من اشتكى بطنه لإسهال مفرط، وأسباب ذلك كثيرة، "ع"(14/ 698).

ص: 490

5716 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ

(1)

، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

(2)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

(3)

إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ

(4)

، فَقَالَ:"اسْقِهِ عَسَلاً"، فَسَقَاهُ

(5)

، فَقَالَ: إنِّي سَقَيْتُهُ

(6)

فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً، فَقَالَ: "صَدَقَ اللَّهُ

(7)

وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ

(8)

".

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

ابن دعامة، "ك"(21/ 8).

(2)

اسمه: علي بن داود الناجي، "ع"(14/ 698)، "ك"(21/ 8).

(3)

لم أقف على اسم واحد منهما، "ف"(10/ 168).

(4)

قوله: (استطلق بطنه) بفتح التاء الفوقية واللام وبطنه مرفوع، وضبطه في "الفتح"(10/ 169) مبنيًّا للمفعول، أي: تواتر إسهال بطنه، "قس" (12/ 512). ومرَّ الحديث (برقم: 5684).

(5)

قوله: (فسقاه فقال) كذا فيه، وفي السياق حذف، تقديره: فسقاه فلم يبرأ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً، "ف"(10/ 169).

(6)

كذا اختصره، وفي رواية مسلم (ح: 2217): "فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاً، فقال: سقيته، فلم يزده

" إلخ، وتقدم في رواية سعيد بن أبي عروبة (برقم: 5684) بلفظ: "ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلاً، ثم أتاه الثالثة"، كذا في "فتح الباري" (10/ 169).

(7)

حيث قال: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69]"ك"(21/ 9).

(8)

قوله: (كذب بطن أخيك) قال الخطابي [في "غريب الحديث"

ص: 491

تَابَعَهُ

(1)

النَّضْرُ

(2)

عَنْ شُعْبَةَ. [راجع: 5684، تحفة: 4251].

‌25 - بَابٌ

(3)

لَا صَفَرَ

وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ

(4)

.

===

(2/ 302، 303] وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، يقال: كذب سمعك، أي: زلَّ فلم يدرك حقيقة ما قيل له، فمعنى كذب بطنه أي: لم يصلح لقبول الشفاء بل زلَّ عنه، "ف" (10/ 169).

(1)

أي: محمد بن جعفر، "قس"(12/ 512).

(2)

ابن شميل، "ك"(21/ 9).

(3)

بالتنوين، "قس"(12/ 513).

(4)

قوله: (داء يأخذ البطن) هذا اختيار البخاري، وقيل: هو النسيء، أي: تأخير المحرم إلى صفر، وقيل: هو حية في البطن أعدى من الجرب، وقيل: هو الشؤم الذي كانوا يتشاءمون بدخول شهر صفر، "ك"(21/ 9).

قوله: "هو داء يأخذ البطن" كذا جزم بتفسير الصفر، وهو بفتحتين، وقد نقل أبو عبيدة معمر بن المثنى في "غريب الحديث" له عن يونس بن عبيد الجرمي أنه سأل رؤبة [بن] العجاج فقال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا، فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدون فيه من العدوى. ورجح عند البخاري ما قال لكونه قرن في الحديث بالعدوى. وقيل: المراد بالصفر الحية، لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من أصابه قتله، فردَّ ذلك [الشارع] بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل. وقيل في الصفر قول آخر، وهو: أن المراد به شهر صفر، وذلك أن العرب كانت تستحل المحرم وتحرم صفر، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم:"لا صفر"، قال ابن بطال (9/ 417): وهذا القول مروي عن مالك. والصفر أيضاً وجع في البطن يأخذ من الجوع ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء، ومن الأول حديث: "صفرة في سبيل الله خير من

ص: 492

5717 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

قَالَ: "لَا عَدْوَى

(3)

وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ

(4)

". فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ

(5)

: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ إبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ

(6)

كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ

"حَذَثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ".

===

حمر النعم" أي: جوعة، ويقولون: صفر الإناء إذا خلا عن الطعام. ومن الثاني حديث ابن مسعود: "أن رجلاً أصابه الصفر فنعت له السكر"، أي: حصل له الاستسقاء فوصف له النبيذ. وحمل الحديث على هذا لا يتجه، بخلاف ما سبق، كذا في "فتح الباري" (10/ 171).

(1)

ابن كيسان، "ع"(14/ 699).

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 5707).

(3)

قوله: (لا عدوى) بالعين المهملة والواو المفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة، أي: لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره. نفياً لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه في بعض الأدواء أنها تعدي بطبعها، وهو خبر أريد به النهي، "قس"(12/ 503).

(4)

قوله: (لا هامة) بتخفيف الميم: طائر، وقيل: هي البومة، قالوا: إذا سقطت على دار أحدهم وقعت فيها مصيبة، وقيل: إنهم كانوا يعتقدون أن عظام الميت تنقلب هامة وتطير. وقيل: إنهم يزعمون أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره يصير هامة ويقول: اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره طار، "ك"(21/ 3).

(5)

لم يسم، "قس"(12/ 513).

(6)

قوله: (تكون في الرمل) بسكون الميم والظرف خبر كان، و "كأنها

ص: 493

بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ: "فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ (1)؟ ".

رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ (2). [راجع: 5707، أخرجه: م 2220، تحفة: 15189].

‌26 - بَابُ ذَاتِ الْجَنْبِ

(3)

5718 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (4) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ،

" فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى" في نـ: "قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى". "حَدَّثَنَا مُحَمَّد" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ".

الظباء" حال من الضمير المستتر في الخبر، وهو تتميم لمعنى النقاوة؛ لأنه إذا كان في التراب ربما يلصق به شيء منه، كذا في "الطيبي" (8/ 316) شرح "المشكاة".

(1)

قوله: (فمن أعدى الأول) معناه أن البعير الأول الذي جرب من أجربه؟ أي: وأنتم تعلمون وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد ذلك فيه من غير ملاصقة لبعير أجرب، فاعلموا أن البعير الثاني والثالث وما بعدها إنما جرب بفعل اللّه تعالى وإرادته لا بعدوى تعدي بطبعها، ولو كان الجرب بالعدوى بالطبع لم يجرب الأول لعدم المعدي، "نووي شرح مسلم"(7/ 475 - 476).

(2)

أي: كلاهما رويا عن أبي هريرة، "ع"(14/ 699).

(3)

قوله: (ذات الجنب) هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحبس بين الصفاقات والعضل التي في الصدور والأضلاع فتحدث وجعًا، فالأول ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء، والمراد بذات الجنب في حديثي الباب الثاني؛ لأن القسط وهو العود الهندي هو الذي يداوى به الريح الغليظة، "ع"(14/ 699).

(4)

ابن سلام، "ع"(14/ 699)، "ك"(21/ 9).

ص: 494

عَنْ إسْحَاقَ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بنْتَ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُول للَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ

(2)

أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا قَدْ عَلَّقَتْ

(3)

عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ، عَلامَ تَدْغَزنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الأَعْلَاقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ".

يُرِيدُ: الْكُسْتَ، يَعْنِي: الْقُسْطَ

(4)

. قَالَ

(5)

: وَهِيَ لُغَةٌ. [راجع: 5692].

5719 -

حَدَّثَنَا عَارِمٌ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(7)

قَالَ: قُرِئَ عَلَى

"اللَّاتِي" في نـ: "الَّتِي". "قَدْ عَلَّقَتْ " في ذ: "قَدْ أَعْلَقَتْ". "عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ" كذا في سـ، حـ، ولغيرهما:"على ما تَدَّغِرُونَ أَوْلَادَكُمْ".

===

(1)

ابن راشد، "ع"(14/ 699).

(2)

أي: أم قيس، "ف"(10/ 172).

(3)

قوله: (علقت) من التعليق بمعنى الإعلاق، أي: رفع الحنك بالإصبع، "ك"(21/ 10). و"العذرة" هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللَّهاة، "ف" (10/ 167 - 168). قوله:"تدغرن" أي: تغمزن بإصبعكن حلق أولادكن، ["قس" (12/ 515)]. قوله:"بهذه الأعلاق" جمع العلق نحو الرطب والأرطاب، وهي الدواهي والآفات، "ك"(21/ 10)، ومرَّ (برقم: 5713، 5715).

(4)

أي: قال الزُّهري: الكست لغة في القسط، "ع"(14/ 700).

(5)

القائل "قال" هو الزُّهري، "ف"(10/ 172).

(6)

بالمهملة والراء: محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي، "ع"(14/ 700).

(7)

ابن زيد، "ف"(10/ 172).

ص: 495

أَيُّوبَ

(1)

مِنْ كُتُب أَبِي قِلَابَةَ - مِنْهُ

(2)

مَا حَدَّثَ بهِ وَمِنْهُ مَا قُرِئَ

(3)

عَلَيْهِ، وَكَانَ هَذَا فِي الكِتَابِ

(4)

-؛ عَنْ أَنَسٍ

(5)

: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ

(6)

وَأَنَسَ بْنَ النَّضْرِ

(7)

كَوَيَاهُ

(8)

، وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ. [طرفه: 5721، تحفة: 958].

5720 و 5721 - وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ

(9)

: عَنْ أَيُّوبَ،

"وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ" في هـ: "وَكَانَ قَرَأَ الكتابَ".

===

(1)

السختياني، "ف"(10/ 172).

(2)

أي: من المقروء ما حدث به أيوب، "قس"(12/ 516).

(3)

بضم القاف مبنيًّا للمفعول.

(4)

قوله: (في الكتاب) أي: كتاب أبي قلابة، كذا للأكثر، ووقع في رواية الكشميهني بدل قوله:"في الكتاب". "قرأ الكتاب" وهو تصحيف، ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله:"في الكتاب": "غير مسموع"، ولم أر هذه اللفظة في شيء من نسخ "البخاري"، "ف"(10/ 172)، فإن قلت: كيف جاز الرواية مما في الكتاب؟ قلت: كان الكتاب مسموعًا لأيوب، ومع هذا مرتبته دون مرتبة الرواية عن الحفظ، نعم لو لم يكن مسموعًا لجاز الرواية عن الكتاب الموثوق به عند المحققين، "ك"(21/ 10).

(5)

ابن مالك، "ف"(10/ 172).

(6)

زيد بن سهل زوج والدة أنس، "ف"(10/ 173).

(7)

عم أنس [بن مالك]"ف"(10/ 173).

(8)

نسب الكي إليهما لرضاهما به، ثم نسب الكي إلى أبي طلحة لمباشرته، [انظر "الفتح" (10/ 173)].

(9)

قوله: (وقال عباد) فائدة هذا التعليق من جهة الإسناد، وأخرى من جهة المتن، أما الإسناد فبين أن حمادًا بين في روايته صورة أخذ أيوب هذا الحديث عن أبي قلابة، وأنه كان قرأه عليه من كتابه، وأطلق عباد بن منصور روايته بالعنعنة. وأما المتن فلما فيه من الزيادة، "ف"(10/ 173).

ص: 496

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالأُذُنِ

(1)

. فَقَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ

(2)

مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي. [راجع:5719، تحفة:959].

‌27 - بَابُ حَرْقِ الْحَصِيرِ

(3)

لِيُسَدَّ

(4)

بِهِ الدَّمُ

(5)

"فَقَالَ أَنَسٌ" في نـ: "قَالَ أَنَسٌ". "ليُسَدَّ" في نـ: "ليُشَدَّ".

===

(1)

قوله: (والأذن) قال ابن بطال (9/ 419): المراد وجع الأذن، أي: رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في "باب من اكتوى" (ب: 17) حيث قال: "لا رقية إِلَّا من عين أو حمة"، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه، ويحتمل أن يكون المعنى: لا رقية أنفع من رقية العين والحمة، ولم يرد نفي الرقى عن غيرهما. وحكى الكرماني (21/ 11) عن ابن بطال:"الأدر" بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء، وأنه جمع أُدرة، وهي نفخة الخصية، قال: وهو غريب شاذ، انتهى. ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال، "ف"(10/ 173).

(2)

كواه يكويه كيًّا: أحرق جلده بحديدة ونحوها، "قاموس" (ص: 1220).

(3)

أنكره ابن التين فقال: الصواب: إحراق الحصير، "ف"(10/ 174)، وقلت: يقال: حرقت الشيء، وأما أحرقت وحرَّقت بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة، "ع"(14/ 702).

(4)

بالمهملة، "ف"(10/ 174).

(5)

أي: مجاريه، أو ضمّن "سدّ" معنى قطع، وهو الوجه، "ف"(10/ 174).

ص: 497

5722 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ

(1)

، عَنْ أَبِي حَازِم

(2)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَةُ

(3)

، وَأدْمِيَ

(4)

وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصقَتْهَا عَلَى جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَقَأَ الدَّمُ. [راجع: 243، أخرجه: م 1790، تحفة: 4781].

"حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ" في ف: "حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ". "عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ" كذا في ذ، ولغيره:"عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ". "وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ" في نـ: "وَكَانَتْ فَاطِمَةُ".

===

(1)

بتشديد التحتانية، "تقريب" (رقم: 7824).

(2)

سلمة بن دينار.

(3)

قوله: (البيضة) هو ما يُتَّخَذ من الحديد كالقلنسوة. والرباعية بفتح الراء وخفة الموحدة والتحتانية: الأضراس، وأولها في مقدم الفم الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم الأرحاء، وكلها رباع اثنان من فوق واثنان من أسفل. قوله:"يختلف، أي: يذهب ويجيء، و"المجن" بكسر الميم: الترس. قوله: "أحرقتها" أنث الضمير باعتبار القطعة منه. و"رقأ" مهموزًا: إذا سكن. قال المهلب: قطع الدم بالرماد من المعمول به القديم، وأما غسل الجرح بالماء فلتجميد الدم ببرودته، وهذا إذا كان الجرح غير غائر، أما إذا كان غائرًا فلا تؤمن فيه آفة الماء وضرره، "ك" (21/ 11 - 12).

(4)

دَمِيَ كرَضِيَ دمًى، وأَدْمَيتُهُ ودَمَّيْتُهُ، "قاموس" (ص: 1180).

ص: 498

‌28 - بَابٌ

(1)

الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

5723 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْحُمَّى مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ

(3)

فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ

(4)

".

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ

(5)

يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ

(6)

(7)

. [راجع: 3264، أخرجه: م 2209، س في الكبرى 7608، تحفة: 8369].

"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيمَانَ". "حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ".

===

(1)

بالتنوين، "قس"(12/ 517).

(2)

عبد اللَّه، "ع"(14/ 703).

(3)

قوله: (من فيح جهنم) بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة، وسيأتي في حديث رافع (برقم: 5726) آخر الباب: "من فوح" بالواو، وتقدم من حديثه في "صفة النار" [برقم: 3262] بلفظ: "فور" بالراء بدل الحاء وكأنهما بمعناه، والمراد: سطوع حرها ووهجه، "ف"(10/ 174).

(4)

مرَّ (برقم: 1122).

(5)

أي: ابن عمر، "ف"(10/ 177).

(6)

أي: العذابِ، ولا شك أن الحمى نوع منه، "ك"(21/ 12).

(7)

قوله: (اكشف عنا الرجز) وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من اللّه سبحانه؛ إذ هو قادر على أن يكفر سيئات عبده، ويعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يشق عليه، "ف"(10/ 178).

ص: 499

5724 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا

(1)

وَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَبَرُّدَهَا

(2)

بِالْمَاءِ. [أخرجه: م 1122، ت 2074، س في الكبرى 761، ق 3474، تحفة: 15744].

5725 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرُدُوهَا

(5)

بِالْمَاءِ". [راجع: 3263، تحفة: 17326].

"أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ" في ذـ: "أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ". "أَخَذَتْ" في نـ: "وَأخَذَتْ". "وَقَالَتْ: كَانَ" كذا في ذ، ولغيره:"قَالَتْ: وَكَانَ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى".

===

(1)

هو ما يكون مفرجًا من الثوب كالطوق والكم، "ع"(14/ 704)، "قس"(12/ 519).

(2)

بفتح النون وضم الراء بينهما موحدة ساكنة، ولأبي ذر كما في "الفتح" (15/ 178):"أن نبردها" بضم ففتح فكسر مع تشديد، "قس"(12/ 519).

(3)

القطان، "ع"(14/ 704).

(4)

عروة بن الزُّبَير، "ع"(14/ 704).

(5)

المشهور في ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة، وحكي كسرها، وحكى عياض [في "المشارق" (1/ 11)]: بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء، يقال: بردت الحمى أبردها، أي: أسكنت حرارتها، "ف"(10/ 175).

ص: 500

5726 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ

(1)

، حَدَّثَنَا سَعِيدُ

(2)

بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ ئنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "الْحُمَّى مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ

(3)

، فَأَبْودُوهَا

(4)

بِالْمَاءِ". [راجع: 3262].

"حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ" في ق: "قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ". "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ" كذا في ذ، ولغيره:"سَمِعْتُ النَّبِيَّ". "فَيْحِ جَهَنَّمَ" كذا في سـ، هـ، ذ، ولغيرهم:"فَوْحِ جَهَنَّمَ".

===

(1)

سلّام بن سليم، "ع"(14/ 754).

(2)

والد سفيان الثوري، "ع"(14/ 754).

(3)

قوله: (فيح جهنم) اختلف في فيح جهنم، فقيل: حقيقة، واللَّهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر اللّه ظهورها بأسباب تقتضيهما ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة، أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة، وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى: أن حر الحمى يشبه بحر جهنم تنبيهًا للنفوس على شدة حر النار، "ف"(15/ 175).

(4)

قوله: (فاْبردوها) قال الخطابي؛ اعترض بعض الأطباء أن اغتسال المحموم يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون ذلك سببًا للتلف. والجواب أن ليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلًا عن اختصاصها بالغسل، وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء، وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بأهل الحجاز وما والاهم؛ إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة، وهذه ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالًا، كذا في "ف"(10/ 176 - 177).

ص: 501

‌29 - بَابُ مَنْ خَرَجَ

(1)

مِنْ أَرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ

(2)

5727 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ

(4)

وَعُرَيْنَةَ

(5)

قَدِمُوا

(6)

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وتَكَلَّمُوا بِالإِسْلَامِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ

(7)

، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ

"حَدَّثَنَا يَزِيدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ". "عَنْ قَتَادَةَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ". "عَلَى رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ". "فَقَالُوا" كذا في ذ، وفي نـ:"وَقَالُوا".

===

قال الكرماني (21/ 12): أصحاب الصناعة الطبية يسلِّمون أن الحمى الصفراوية يبرد صاحبها بسقي الماء البارد، ويغسلون أطرافه به، ونقل عن ابن الأنباري أنه كان يقول: معنى "أبردوها بالماء" تصدقوا بالماء عن المريض يشفه الله؛ لما روي: "أفضل الصدقات سقي الماء"، ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص، فيكون من الخواص التي اطلع صلى الله عليه وسلم[عليها] بالوحي، ويضمحل عند ذلك جميع كلام أهل الطب، "ف"(10/ 176).

(1)

قوله: (خرج) كانه أشار إلى أن الحديث الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها [الطاعون] ليس على عمومه، وإنما هو مخصوص بمن خرج فرارًا منه، "ف"(10/ 178).

(2)

من الملاءمة، أي: الموافقة وزنًا ومعنَى، "ف"(10/ 178).

(3)

ابن عروبة، "ع"(14/ 705).

(4)

بضم المهملة وإسكان الكاف وباللام، "ك"(21/ 13).

(5)

تصغير "عرنة" بالمهملة والراء، "ك"(21/ 13).

(6)

سنة ست، "قس"(12/ 521).

(7)

أي: أهل مواشي.

ص: 502

رِيفٍ

(1)

، فَاسْتَوْخَمُوا

(2)

الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ

(3)

وَبِرَاع، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ

(4)

فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا

(5)

، فَانْطَلقُوا حَتَّى كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، كَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ

(6)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ الطَّلَبَ

(7)

فِي آثَارِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ

(8)

، وَقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ

(9)

حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ. [راجع: 233، أخرجه: م 1671، س 305، تحفة: 1176].

"فَاسْتَوْخَمُوا" في نـ: "وَاسْتَوْخَمُوا". "يَخْرُجُوا فِيهِ" في نـ: "يَخْرُجُوا فِيهَا". "فَأَمَرَ بِهِمْ" في نـ: "وَأَمَرَ بِهِمْ".

===

(1)

بكسر الراء: أهل أرض فيها زرع، "ك"(21/ 13).

(2)

يقال: بلدة وخمة إذا لم توافق لساكنيها، "ك"(21/ 13).

(3)

الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة.

(4)

التأنيث باعتبار الأرض، والتذكير باعتبار المكان.

(5)

شرب الأبوال كان للدواء أو قبل تحريمها، "ك"(21/ 14).

(6)

قوله: (راعي

) إلخ، اسمه يسار، وذلك لما استاقوا الذود أدركهم فقاتلهم، فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات، ومنه علم وجه ما جازاهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، "قس"(9/ 247)، ومرَّ (برقم: 233، 3018، 4192).

(7)

جمع الطالب، "ك"(21/ 14).

(8)

أي: كحلوا أعينهم بالمسامير المحماة، "قس"(12/ 521).

(9)

أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، "مجمع"(1/ 471).

ص: 503

‌30 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

5728 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا

(2)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ

(3)

بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ

"بِالطَّاعُونِ" في نـ: "الطَّاعُونَ".

===

(1)

ابن أبي وقاص، "ف"(15/ 182).

(2)

والد إبراهيم المذكور، "ف"(15/ 182).

(3)

قوله: (الطاعون) بوزن فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالًّا على الموت العام كالوباء. وفي "تهذيب النووي"[3/ 187، القسم الثاني)]: هو بثر وورم مؤلم جدًّا، يخرج مع لهب ويسْوَد حوله، أو يخضرّ أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج غالبًا في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد، "قس" (12/ 522). قال الخليل: الطاعون: الوباء. وقال صاحب "النهاية"(3/ 127): الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء، ويفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدًا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج في الأرفاغ

(1)

(1)

هي أصول المغابن كالآباط وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ والعرق، كذا في "المجمع"(2/ 359).

ص: 504

وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا". فَقُلْتُ

(1)

: أَنْتَ سَمِعْتَهُ

(2)

يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [راجع: 3473، 6974، أخرجه: م 2218، س في الكبرى 7523، تحفة: 84].

5729 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إلَى الشَّامِ، حَتَّى إذَا كَانَ بِسَرْغٍ

(3)

"وَأَنْتُمْ بِهَا" في نـ: "وَأَنْتُمْ فِيهَا". "قَالَ: نَعَمْ" سقط في نـ. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِك".

===

وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه هو الوباء. وقال عياض [في "الإكمال" (7/ 132)]: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسُمِّيت طاعونًا لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونًا، "ع"(14/ 705)، "ف"(10/ 180). وفيه أقوال أخر مذكورة في "العيني" و"فتح الباري" لا يسعها المقام.

(1)

القائل: حبيب بن أبي ثابت، يخاطب بقوله:"أنت" لإبراهيم، "ع"(14/ 704).

(2)

يعني: أسامة بن زيد، "ع"(14/ 704).

(3)

قوله: (بسرغ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، وحكي عن ابن وضاح تحريك الراء، وخطَّأه بعضهم: مدينة افتتحها أبو عبيدة، وهي واليرموك والجابية متصلات، وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة، وقال ابن عبد البر: قيل: إنه واد بتبوك، وقيل: بقرب تبوك، وقال الحازمي:

ص: 505

لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ

(1)

أَبُو عُبَيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَاُبهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ

(2)

قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادع لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ

(3)

قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " في نـ: "فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ".

===

هي أول الحجاز، وهي من منازل

(1)

حاج الشام. وقوله: "أمراء الأجناد أبو عبيدة

" إلخ، هم: خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم، وجعل أمر القتال إلى خالد، ثم رده عمر إلى أبي عبيدة. ذكر سيف بن عمر في "الفتوح": أن ذلك - أي: الخروج - كان في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة، وأن الطاعون كان وقع أوَّلًا في المحرم وفي صفر ثم ارتفع، فكتبوا إلى عمر، فخرج حتى إذا كان قريبًا من الشام بلغه أنه أشد ما كان، فذكر القصة. وذكر خليفة بن خياط: أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة، والله تعالى أعلم. [راجع: "ف" (15/ 184)].

(1)

أي: أمراء مدن الشام الخمس: فلسطين والأردن وحمص وقنسرين ودمشق، أي: المرصدين بها للقتال، وكان كل واحد منها يسمى جندًا، أي: المقيمين بها من المسلمين المقاتلين، "مجمع"(1/ 394).

(2)

هو الذي يسمى: طاعون عمواس، "ف"(15/ 184).

(3)

الوباء الذي وقع بالشام في زمان عمر رضي الله عنه كان طاعونًا، "ك"(15/ 21).

(1)

في الأصل: "هي أول المنزل من منازل".

ص: 506

تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَال بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ

(1)

وَأَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ، وَلَا نرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَال: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَال: ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَال: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَال: ادع لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ

(2)

قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ

(3)

. فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ

(4)

عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ

(5)

عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إنِّي مُصبِّحٌ

(6)

عَلَى ظَهْرٍ،

"بَقِيَّةُ النَّاسِ" في نـ: "بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ". "ادْعُ لِي" في نـ: "ادْعُوا لِي".

===

(1)

قوله: (بقية الناس) أي: الصحابة، أطلق عليهم ذلك تعظيمًا لهم، أي: ليس الناس إِلَّا هم، وعلى هذا عطف "أصحاب" عطف تفسير، ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أي: الذين أدركوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عمومًا، والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوا معه، "ف"(15/ 185).

(2)

ضبط بفتح الميم والتحتانية بينهما معجمة ساكنة، وبفتح الميم وكسر المعجمة وسكون التحتانية، جمع شيخ، "ف"(10/ 185).

(3)

قوله: (مهاجرة الفتح) أي: الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح، أو المراد مسلمة الفتح، أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرًا صورة، وإن كانت الهجرة بعد الفتح [حكمًا] قد ارتفعت، "ف"(10/ 185).

(4)

أي: ما خالف أحد منهم للآخر.

(5)

من الإقدام بمعنى التقديم، "ك"(21/ 15).

(6)

أي: مسافر راكب على ظهر الراحلة راجعًا إلى وطني، فأصبحوا عليه وتأهبوا له، "مجمع"(3/ 288).

ص: 507

فَأَصبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَفِرَارًا

(1)

مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

(2)

؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ

(3)

! نَعَمْ، نَفِرُّ

(4)

مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إبِل هَبَطَتَّْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ

(5)

، إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدبَةٌ، أَلَيْسَ إنْ رَعَيْتَ الْخَصبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيتَ الْجدبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّه

(6)

؟! قَالَ: فَجَاءَ عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا

(7)

"أَبُو عُبَيْدَةَ" في نـ: "أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجرَّاحِ". "لَو كَانَ لَكَ" في ذ: "لَو كَانَتْ لَكَ". "خَصِْبَةٌ" في نـ: "خَصِيبَةٌ"

(8)

.

===

(1)

أي: أترجع فرارًا من قدر اللّه؟ "ف"(10/ 185).

(2)

قوله: (قدر اللّه) فإن قلت: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قلت: القضاء: عبارة عن الأمر الكلي الإجمالي الذي حكم اللّه به في الأزل. والقدر: عبارة عن جزئيات ذلك الكلي ومفصلات ذلك المجمل التي حكم اللّه بوقوعها واحدًا بعد واحد في الإنزال، "ع"(14/ 759).

(3)

قوله: (لو غيرك قالها يا أبا عبيدة) أي: لعاقبته، أو: لكان أولى منك بذلك، أو: لم أتعجب منه، أو هي للتمني فلا يحتاج إلى جواب، والمعنى: أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال ذلك يعذر. [انظر "الفتح" (15/ 185)].

(4)

أطلق عليه فرارًا لشبه في الصورة، وإن كان ليس فرارًا شرعًا، "ع"(14/ 709).

(5)

بضم المهملة وكسرها: طرفان، "ك"(21/ 16).

(6)

يعني: الكل بتقدير الله تعالى، فرجوعنا أيضًا بقدر اللّه، كذا في "ك"(16/ 21).

(7)

أي: لم يحضر معهم المشاورة المذكورة، "ف"(15/ 186).

(8)

بوزن عظيمة، وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء، "ف" (10/ 186). الخصب بالكسر: نقيض الجدب، "ع" (14/ 709). الخصب بالكسر: كثرة العشب، "قاموس" (ص: 88).

ص: 508

فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ

(1)

فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيهِ

(2)

، وَإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

(3)

". قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ

(4)

ثُمَّ انْصَرَفَ. [طرفاه: 5730، 6973، أخرجه: م 2219، د 3103، س في الكبرى 7522، تحفة: 9721].

5730 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالَشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ

(5)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

"وَقَعَ" في نـ: "قَدْ وَقَعَ".

===

(1)

فإن قيل: لا يموت أحد إِلَّا بأجله، فما وجه النهي عن الدخول والخروج؛ قلنا: لم ينه إِلَّا حذرًا من أن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه عليه، وأن سلامته كانت من أجل خروجه، "ع"(14/ 710).

(2)

قوله: (فلا تقدموا) قد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه، وأنه يجوز الإقدام عليه لمن قوي توكله وصح يقينه، ونقل القاضي عياض [في "الإكمال"(7/ 132)، وغيره جواز الخروج من الأرض التي بها الطاعون عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، وعن التابعين، منهم: الأسود بن هلال ومسروق. ومنهم من قال: النهي للتنزيه فيكره ولا يحرم، وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها، وهو الراجح عند الشافعية وغيرهم، كذا في "قس"(12/ 527).

(3)

فإنه فرار من القدر، ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتعهدهم، والموتى بعدم من يحضرهم.

(4)

على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه، "ع"(14/ 710).

(5)

قوله: (فأخبره) وفي رواية القعنبي عن سالم بن عبد الله: "أن عمر

ص: 509

عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". [راجع: 5729، أخرجه: م 2219، س في الكبرى 7521، تحفة: 9725].

5731 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِر

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ

(2)

الْمَسِيحُ

(3)

وَلَا الطَّاعُونُ"

(4)

. [راجع: 1880].

"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ".

===

إنما انصرف من حديث عبد الرحمن"، وليس مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عمر أنه كان عن رأيه الذي وافق عليه مشيخة قريش من رجوعه بالناس، وإنما مراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ما كان عزم عليه من الرجوع، فحصر سالم سبب رجوعه في الحديث؛ لأنه السبب الأقوى، "ف" (15/ 186).

(1)

كان نعيم هذا يجمر مسجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فسمي المجمر، "ع"(14/ 715).

(2)

قوله: (لا يدخل المدينة) فإن قلت: الطاعون شهادة، وكيف منعت من المدينة؟ وما وجه ذكر المسيح مقارنًا بالطاعون؟ قلت: قد تكلموا في الجواب بكلام كثير، والحاصل: أن المراد بالطاعون هو وخز الجن [وكفار الجن] وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة، ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم. فإن قلت: طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم؟ قلت: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع، فإذا لم يسكن المدينة إِلَّا من يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام، فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك، فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلًا، "ع"(14/ 711).

(3)

أي: الدجال، "ع"(14/ 711).

(4)

مضى الحديث (برقم: 1880).

ص: 510

5732 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصةُ بِنْتُ سِيرينَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: يَحْيَى

(3)

بِمَا مَاتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطَّاعُونِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

(4)

". [راجع: 2830].

5733 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ

(5)

عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(6)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْمَبْطُونُ

(7)

شهِيدٌ، وَالْمَطْعُون شَهِيدٌ

(8)

[راجع: 653، أخرجه: ت 1063، س في الكبرى 7528، تحفة: 12577].

"بِمَا مَاتَ" في صـ، ذ:"بِمَ مَاتَ".

===

(1)

ابن زياد.

(2)

ابن سليمان الأحول، "ك"(18/ 21).

(3)

هو: ابن سيرين أخو حفصة، "قس"(12/ 29).

(4)

يعني: إذا مات مطعونًا صار كالشهيد في سبيل اللّه، لمشاركته إياه فيما كابده من الشدة، "ع"(14/ 711).

(5)

مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي، "ع"(14/ 712).

(6)

ذكوان، "ع"(14/ 712).

(7)

قوله: (المبطون) الذي مات بمرض البطن. و"المطعون" الذي مات بالطاعون. أي: لهما ثواب الشهداء. وقال القاضي البيضاوي: من مات بالطاعون أو بوجع البطن يلحق بمن قُتِلَ في سبيل اللّه؛ لمشاركته إياه في بعض ما يناله من الكربة بسبب ما كابده من الشدة، لا في جملة الأحكام والفضائل.

(8)

مضى البيان أيضًا (برقم: 2829).

ص: 511

‌31 - بَابُ أَجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونِ

5734 -

حَدَّثَنَا إسْحَاقُ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً

(3)

لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْر الشَّهِيدِ

(4)

".

تَابَعَهُ

(5)

النَّضْرُ

(6)

عَنْ دَاوُدَ

(7)

. [راجع: 3474].

"أَخْبَرَنَا دَاوُدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا دَاوُدُ". "أَخْبَرَتْهُ" كذا في ذ، ولغيره:"أَخْبَرَتْ". "عَلَى مَنْ يَشَاءُ" في هـ، ذ:"عَلَى مَنْ شَاءَ". "مِنْ عَبْدٍ" في نـ: "مِنْ أَحَدٍ".

===

(1)

ابن راهويه، "ف"(10/ 192).

(2)

ابن هلال، "ف"(10/ 192).

(3)

من حيث إنه يتضمن مثل أجر الشهيد، "ع"(14/ 713).

(4)

قوله: (مثل أجر الشهيد) لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات بالطاعون كان شهيدًا: أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد وإن لم تحصل له درجة الشهادة، وذلك أن من اتصف بكونه شهيدًا على درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجر الشهيد، "ف"(15/ 194).

(5)

حبان بن هلال، "قس"(12/ 531).

(6)

ابن شميل، "ع"(14/ 713).

(7)

ابن أبي فرات، "ع"(14/ 713).

ص: 512

‌32 - بَابُ الرُّقَى

(1)

بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

5735 -

حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ

(2)

، عَنْ مَعْمَرٍ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْفِثُ

(4)

(5)

عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ،

"حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ ". "أَخْبَرَنَا هِشَامٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا هِشَامٌ".

===

(1)

قوله: (الرقى) بضم الراء وبالقاف مقصورًا، جمع رقية بسكون القاف، يقال: رقى بالفتح في الماضي، يرقي بالكسر في المستقبل، ورقيت فلانًا بالكسر أرقيه، واسترقى: طلب الرقية، فالجمع بغير همز، وهو بمعنى التعويذ بالذال المعجمة، "ف" (15/ 195). وقوله:"بالقرآن" أي؛ بقراءة شيء من القرآن، "ع" (14/ 713). وقوله:"المعوذات" بكسر الواو المشددة: الفلق والناس والإخلاص، من باب التغليب، أو المراد: المعوذتان وسائر العوذ كـ {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} [المؤمنون: 97]، أو جمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان، وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من المكروهات جملة وتفصيلًا: من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك. والعطف من عطف الخاص على العام، أو المراد بالقرآن بعضه لأنه اسم جنس يصدق على بعضه، والمراد ما كان فيه التجاء إلى اللّه تعالى، "قس"(12/ 531 - 532).

(2)

ابن يوسف الصنعاني، "ع"(14/ 714).

(3)

ابن راشد، "ع"(14/ 714).

(4)

بضم الفاء وكسرها، النفث: شبه النفخ، وهو أقل من التفل: والتفل لا بد فيه شيء من الريق، "ع"(14/ 714).

(5)

قوله: (كان ينفث) أي: للتبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والنفس

ص: 513

فَلَمَّا ثَقِلَ

(1)

كُنْتُ أَنْفُِثُ عَلَيهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا

(2)

. فَسَأَلْتُ

(3)

الزُّهْرِيَّ: كَيفَ يَنْفُِثُ؟ قَالَ: كَانَ يَنْفُِثُ عَلَى يَدَيْهِ،

"أَنْفُِثُ عَلَيْهِ" كذا في هـ، وفي حـ، سـ:"أَنْفُثُ عَنْهُ". "بِيَدِ نَفْسِهِ" كذا في هـ، وفي حـ، سـ:"بِيَدِهِ نَفْسَهُ". "قَالَ: كَانَ" في نـ: "فَقَالَ: كَانَ".

===

المباشر لتلك الرقية والذِّكر، وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال الألم عن المريض وانفصاله عنه، كما ينفصل ذلك النفث عن الراقي. قال ابن الأثير: قد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى وفي بعضها النهي عنها، فمن الجواز قوله صلى الله عليه وسلم:"استرقوا لها فإن بها النظرة"، أي: اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي:"لا يسترقون ولا يكتوون"، والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أنه يكره [منها] ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء اللّه تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها، وإياها أراد بقوله عليه السلام:"ما توكل من استرقى"، ولا يكره منها ما كان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء اللّه تعالى والرقى المرويّة، وفي "موطأ مالك" (رقم: 3472): أن أبا بكر قال لليهودية [التي] كانت ترقي عائشة: "ارْقِيها بكتاب اللّه". وهل يجوز رقية الكافر للمسلم؟ فروي عن مالك أنه قال: أكره رقى أهل الكتاب؛ لأنا لا نعلم هل يرقون بكتاب اللّه تعالى أو بالمكروه الذي يضاهي السحر. وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان على نبينا وعليه السلام، وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. وفيه إباحة النفث في الرقى، ملتقط من "العيني"(14/ 417).

(1)

ثَقِل كفرح فهو ثقيل وثاقل: اشتد مرضه، "قاموس" (ص: 895).

(2)

فيه: التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه خصوصًا اليد اليمنى، "ع"(14/ 714).

(3)

السائل معمر، "ع"(14/ 714).

ص: 514

ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. [راجع: 4439، أخرجه: م 2192، تحفة: 16638].

‌33 - بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَيُذْكَرُ

(1)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5736 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بشْرٍ

(2)

، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

(3)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

(4)

: أَنَّ نَاسًا

(5)

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَوْا عَلَى حَيٍّ

(6)

مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ

"وَجْهَهُ" في نـ: "عَلَى وَجْهِهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

قوله: (ويذكر

) إلخ، هكذا ذكره بصيغة التمريض، وهو يعكر - أي: ينصرف - على ما هو مقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه، مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب في الباب الذي بعده. وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث ["التقييد والإيضاح" (ص: 39)، بأنه: قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى، ولا شك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالرقية بفاتحة الكتاب، وإنما فيه تقريره على ذلك، فنسبة ذلك إليه [صريحًا] تكون نسبة معنوية، كذا في "ف"(10/ 198).

(2)

جعفر بن أبي وحشية، "ع"(14/ 716).

(3)

الناجي، "ع"(14/ 716).

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 2276).

(5)

كانوا في سرية، وكانوا ثلاثين رجلًا، "قس"(12/ 533).

(6)

لم يعين، "قس"(12/ 533).

ص: 515

فَلَمْ يَقْرُوهُمْ

(1)

، فَبَينَمَا هُمْ كَذَلِكَ إذْ لُدِغَ

(2)

سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا منَ الشَّاءِ

(3)

، فَجَعَلَ

(4)

يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفُلُ، فَبَرَأَ، فَأُتُوا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ: "مَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا

(5)

، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ". [راجع: 2276].

"فَبَينَمَا هُمْ" في نـ: "فَبَيْنَا هُمْ". "مَعَكُمْ دَوَاءٌ" كذا في ذ، ولغيره:"مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ". "فَقَالُوا: نَعَمْ" سقط لفظ "نعم" في نـ. "بِأُمِّ الْقُرْآنِ" في سـ، حـ، ذ:"بالْقُرْآنِ". "نَسْأَلَ النَّبِيَّ" في ذ: "نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ". "فَسَأَلُوهُ" في هـ، ذ: فَسَأَلُوهُ. "مَا أَدْرَاكَ" في نـ: "وَمَا أَدْرَاكَ".

===

(1)

قوله: (فلم يقروهم) أي: لم يضيفوهم. وقوله: "راق" أصله راقي، فاعل كإعلال قاض. وقوله:"جعلًا" بضم الجيم: ما جعل للإنسان الغير المعين من الشيء على عمل يعمله. وقوله: "القطيع" بفتح القاف: الطائفة من الغنم، وقيل: كانت ثلاثين رأسًا. قوله: "الشاء" جمع شاة. قوله: "يقرأ" أي: أبو سعيد لما ثبت أنه كان الراقي. وقوله: "يتفل" بالفوقانية وضم الفاء وكسرها، "ع"(14/ 716)، التفل: نفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث، "مجمع"(1/ 268).

(2)

أي: لسع، "قس"(12/ 533).

(3)

جمع شاة، "قس"(12/ 533).

(4)

أي: فطفق، "ك"(20/ 21).

(5)

أي: الشاء، "قس"(12/ 534).

ص: 516

‌34 - بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ

(1)

مِنَ الْغَنَمِ

5737 -

حَدَّثَنَا سِيدَانُ

(2)

بْنُ مُضَارِبٍ

(3)

أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ يُوسُفُ بْنُ يَزِيَدَ الْبَرَّاءُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ

(6)

فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ

(7)

فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ

(8)

مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ

"الشَّرْطِ" في نـ: "الشُّرْوطِ". "حَدَّثَنَا سِيدَانُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدّثَنِي سِيدَانُ". "أَبُو مَعْشَرٍ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ" كذا في ذ، ولغيره:"أَبُو مَعْشَرٍ البصريُّ - هو صدوقٌ -، ابنُ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ" - إنما قال: "صدوق"؛ لكونه صدوقًا عنده، ["ع"(14/ 716)، "التقريب" (رقم: 7894)، -. "أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ:"أَصْحَابِ النَّبِيِّ".

===

(1)

أي: الطائفة من الغنم، "ع"(14/ 716).

(2)

بكسر المهملة وسكون التحتانية، "ف"(10/ 199).

(3)

بضاد معجمة وموحدة آخره، "ف"(10/ 199).

(4)

قوّاه أبو حاتم وغيره، "ف"(10/ 199).

(5)

بفتح الموحدة وتشديد الراء، نسب إلى بري العُود ["ف" (10/ 199)].

(6)

أي: بقومِ نزولٍ على ماء، "ف"(10/ 199).

(7)

قوله: (فيهم لديغ أو سليم) شك من الراوي، والسليم: هو اللديغ، سُمي بذلك تفاؤلًا من السلامة؛ لكون غالب من يلدغ يعطب، وقيل: سليم: فعيل بمعنى المفعول؛ لأنه أسلم للعطب. [انظر "الفتح" (10/ 199) و"أوجز المسالك" (16/ 500)].

(8)

لم أعرف اسمه، "ف"(10/ 199).

ص: 517

رَاقٍ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا

(1)

. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ

(2)

مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ

(3)

، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَحَقَّ

(4)

مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

(5)

". [تحفة: 5798].

===

(1)

اللديغ في الأفاعي، والسليم في العقارب، والأول بالمقدم من الفم والسن، والثاني بالمؤخر، أو هما بمعنى، "خ".

(2)

هو: أبو سعيد الخدري، "ع"(14/ 717).

(3)

أي: الملدوغ.

(4)

قوله: (إن أحق) قال صاحب "التوضيح"(27/ 383): فيه حجة على أبي حنيفة رضي الله عنه في منعه أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قلت: إنما معناه في أخذ الأجرة على الرقية، والإمام لا يمنع هذا [وإنما الذي يمنعه عن أخذ تعليم القرآن، وتعليم القرآن غير الرقية به]، ومع هذا فأبو حنيفة ما انفرد بهذا، وهو مذهب عبد اللّه بن شقيق والأسود والنخعي وعبد اللّه بن يزيد وشريح القاضي والحسن بن حيّ، واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "تعلموا القرآن" الحديث، وفيه:"ولا تأكلوا به" أي: لا تجعلوا له عوضًا، كذا في "العيني" (14/ 717). ومرَّ الكلام (في ك: 37، ب: 16، قبل رقم: 2276).

(5)

قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع، فما الظن بكلام رب العالمين؟ ثم بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في غيره مثلها، "ف"(10/ 198).

ص: 518

‌35 - بَابُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ

(1)

5738 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَيَ

(3)

مِنَ الْعَيْنِ

(4)

. [أخرجه: م 2195، س في الكبرى 7536، ق 3512، تحفة: 16199].

5739 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً

(5)

"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَنْبَأنَا سُفْيَانُ"، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ". "أَمَرَنِيَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ"، وزاد في صـ:"الذهلي". "أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ "، وفي نـ:"أَنْبَأنَأ الزُّهْرِيُّ". "زينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"زينَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ".

===

(1)

قوله: (رقية العين) أي: رقية الذي يصاب بالعين، تقول: عِنْتَ الرجل: أصبته بعينك فهو مَعين ومعيون، ورجل عائن ومعيان وعيون، والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. [انظر "الفتح" (1/ 255) و"أوجز المسالك" (16/ 505)].

(2)

الثوري، "ف"(10/ 201).

(3)

أي: يطلب الرقية ممن يعرف الرقى، "ف"(10/ 201).

(4)

أي: بسبب العين، "ف"(10/ 201).

(5)

لم تسم، "قس"(12/ 536).

ص: 519

فِي وَجْهِهَا سَُفْعَةٌ

(1)

فَقَالَ: "اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإنَّ بِهَا النَّظْرَةَ

(2)

".

تَابَعَهُ

(3)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيدِيِّ. وَقَالَ

(4)

عُقَيلٌ

(5)

: عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُزوَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 2197، تحفة: 18266].

‌36 - بَابٌ الْعَيْنُ حَقٌّ

(6)

(7)

(8)

===

(1)

بفتح السين المهملة وتضم وسكون الفاء وعين مهملة: سواد، أو حمرة يعلوها سواد، أو صفرة، والمراد هنا: أن السفعة أدركتها من قبل النظرة، "قس" (12/ 536). وحاصلها: أن بوجهها موضعًا على غير لونه الأصلي، "ف"(10/ 202).

(2)

بفتح النون وسكون الظاء المعجمة، أي: أصابتها العين أو عين الجن أو أن الشيطان أصابها، قال الخطابي: عيون الجن أنفذ من الإنس، "قس"(12/ 537).

(3)

محمد بن حرب.

(4)

هذا طريق مرسلٌ، "ع"(14/ 719).

(5)

ابن خالد، "ع"(14/ 719).

(6)

أي: الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، أو هو من جملة ما تحقق كونه، "ف"(10/ 203).

(7)

قوله: (العين حق) قال المازري [في "المعلم" (3/ 91)]: أخذ الجمهور بظاهر الحديث، وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى؛ لأن كل شيء ليس محالًا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فهو من متجاوزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى، وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور الآخرة، [انظر "الفتح" (10/ 203)].

(8)

قوله: (العين حق) قد أشكل ذلك على بعض الناس فقال: كيف تعمل العين من بُعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟

ص: 520

5740 -

حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْعَينُ حَقٌّ".

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ"، وفي ذ:"أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ".

===

والجواب: أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. وقد نقل عن بعض من كان معيانًا أنه قال: إذا رأيت شيئًا يعجبني، وجدت حرارة تخرج من عيني. ويقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد، وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس [من غير أن تمسها يدها]. ومن ذلك: أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو، أشار إلى ذلك ابن بطال.

وقال الخطابي [في "الأعلام" (3/ 2131)]: في الحديث أن للعين تأثيرًا في النفوس، وإبطال قول الطبائعيين أنه لا شيء إِلَّا ما تدرك الحواس الخمس وما عدا ذلك لا حقيقة له.

وقال المازري [في "المعلم" (3/ 91)]: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمِّيَّة تتصل بالمعيون فيهلك أو يفسد، وهو كإصابة السم من نظر الأفاعي، وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه، وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها اللّه تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر. وهل ثم جواهر خفية أو لا؟ هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه. ومن قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون وتتخلل مسامَّ جسمه فيخلق البارئ الهلاك [عندها، كما يخلق الهلاك عند شرب السموم]، فقد أخطأ بدعوى القطع، ولكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة، انتهى وهو كلام سديد، "ف"(10/ 200).

ص: 521

وَنَهَى

(1)

عَنِ الْوَشْمِ

(2)

. [طرفه: 5944، أخرجه: م 2187، د 3879، تحفة: 14696].

‌37 - بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

(3)

5741 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(4)

، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيبَانِيُّ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ

(6)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

===

(1)

قوله: (نهى

) إلخ، لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين، فكأنهما حديثان مستقلان، ولهذا حذف مسلم الجملة الثانية مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق هذا، أو: المناسبة بينهما: اشتراكهما في أن كلُّا منهما يحدث في العضو لونًا غير لونه الأصلي.

وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليها، وهي: أن من جملة الباعث على عمل الوشم تُغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين؛ فنهى عن الوشم مع إثبات العين، وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئًا، وأن الذي قدره اللّه تعالى سيقع، "ف"(10/ 203).

(2)

بفتح الواو وسكون المعجمة، وهو أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل ونحوه فيخضر، "قس"(12/ 538).

(3)

أي: مشروعية رقية الحية والعقرب، "ع"(14/ 721).

(4)

ابن فلاد، "ف"(10/ 206).

(5)

أبو إسحاق، "ف"(10/ 206).

(6)

أي: ابن يزيد، "ع"(14/ 722).

ص: 522

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ

(1)

فَقَالَتْ: رَخَّصَ

(2)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ

(3)

. [أخرجه: م 2193، س في الكبرى 7539، تحفة: 16011].

‌38 - بَاب رُقيَةِ النَّبِيِّ

(4)

صلى الله عليه وسلم

-

5742 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ

(5)

، عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ

(6)

قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ

(7)

عَلَى أَنَسِ بْن مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ

(8)

اشْتَكَيْتُ

(9)

. فَقَالَ أَنَسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ

(10)

بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ

(11)

"الرُّقْيَةَ" في صـ، هـ، ذ:"فِي الرُّقْيَةِ".

===

(1)

بضم المهملة وخفة الميم: سم العقرب ونحوها، "ك"(24/ 21).

(2)

إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدمًا، "ف"(10/ 206).

(3)

مرَّ الكلام في الحديث (برقم: 5791). [انظر: "أوجز المسالك" (16/ 498)].

(4)

أي: التي كان يرقي بها، "ف"(10/ 206).

(5)

هو: ابن سعيد، "ف"(15/ 206).

(6)

هو: ابن صهيب، "ف"(15/ 206).

(7)

هو: البناني، "ف، (10/ 206)، "ك" (21/ 24).

(8)

كنية أنس، "ف"(10/ 206).

(9)

أي: مرضت، "ك"(21/ 24).

(10)

بفتح الهمزة.

(11)

بضم الميم وكسر الهاء، "قس"(12/ 539).

ص: 523

الْبَاسِ

(1)

، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي

(2)

، لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً

(3)

لَا يُغَادِرُ

(4)

سَقَمًا". [أخرجه: د 3890، ت 973، سي 1022، تحفة: 1034].

5743 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(6)

، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(7)

،

"حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ".

===

(1)

بغير الهمزة للمؤاخاة؛ فإن أصله الهمزة، "ف"(10/ 207)، الشدة والعذاب، "ك"(21/ 24).

(2)

قوله: (أنت الشافي) يؤخذ منه جواز تسمية اللّه تعالى بما ليس في القرآن بشرطين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصًا. والثاني: أن يكون له أصل في القرآن وهذا من ذاك؛ فإن في القرآن: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: 80]، "فتح "(10/ 207)، "عيني" (14/ 722). قلت: هذا الباب فيه خلاف، فمنهم من قال: أسماء اللّه تعالى توقيفية فلا يجوز أن يسمَّى بما لم يسمع في الشرع، ومنهم من قال: غير توقيفية، ولكن اشترطوا الشرط الأول فقط، فافهم، ["ع" (14/ 723)].

(3)

مصدر منصوب بقوله: "اشف"، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، "ف"(10/ 257).

(4)

بالغين المعجمة، أي: لا يترك، "ف"(15/ 257)، هذه الجملة صفة لقوله:"شفاء"، ومعنى "لا يغادر": لا يترك، و"سقمًا" بفتحتين مفعوله، ويجوز فيه ضم السين وتسكين القاف، "عيني"(14/ 723).

(5)

هو: ابن بحر، ضد البر، "ك"(21/ 25).

(6)

هو: القطان، "ف"(10/ 207).

(7)

الثوري.

ص: 524

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ

(1)

، عَنْ مُسْلِمٍ

(2)

، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ

(3)

، يَمْسَحُ

(4)

بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِ، لَا شفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

وَقَالَ سُفْيَانُ

(5)

: حَدَّثْتُ بهِ مَنْصُورًا

(6)

، فَحَدَّثَنِي عَنْ إبْرَاهِيمَ

(7)

، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

(8)

. [راجع: 5675].

"وَاشْفِهِ" ثبتت الواو في سـ، حـ، وسقطت لغيرهما. "وَأَنْتَ" ثبتت الواو في سـ، حـ، وسقطت لغيرهما. "الشَّافِ" في نـ:"الشَّافِي".

===

(1)

هو: الأعمش، "ع"(14/ 723).

(2)

أبو الضحى، "ف"(10/ 207).

(3)

لم أقف على تعيينه، "ف"(10/ 207).

(4)

قوله: (يمسح بيده اليمنى) أي: على الوجع، قال الطبري: هو على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع. قوله: "واشفه وأنت الشافي" في رواية الكشميهني بحذف الواو، والضمير في "اشفه" للعليل، أو هي هاء السكت. قوله:"لا شفاء" بالمد مبني على الفتح، والخبر محذوف، والتقدير: لنا، أو له. قوله:"إِلَّا شفاؤك" بالرفع، على أنه بدل من موضع "لا شفاء"، هذا كله من "فتح الباري"(10/ 207).

(5)

هو موصول بالإسناد المذكور، "ف"(10/ 207).

(6)

هو: ابن المعتمر، "ف"(10/ 207).

(7)

هو: النخعي، "ع"(14/ 723).

(8)

تقدم في آخر "كتاب المرضى"(برقم: 5675)، "ف، (10/ 207).

ص: 525

5744 -

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ

(1)

قَال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ

(2)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْقِي

(4)

يَقُولُ: "امْسَحِ

(5)

(6)

الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ". [راجع: 5675، تحفة: 17252].

5745 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ

(7)

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ

(8)

بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ

(9)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: "بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا

(10)

، وَرِيقَةُ بَعْضِنَا،

"حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ". "وَرِيقَةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِرِيقةِ".

===

(1)

اسمه عبد الله الهروي، "ك"(21/ 25).

(2)

هو: ابن شميل، "ف"(10/ 207).

(3)

هو: ابن الزُّبَير.

(4)

بكسر القاف.

(5)

أي: أزل، "قس"(12/ 542).

(6)

هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: "أذهب"، والمراد الإزالة، "ف"(10/ 207).

(7)

هو: ابن المديني، "ع"(14/ 724).

(8)

هو: الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد، هو ثقة، ويحيى أشهر وأكثر حديثًا، "ف"(10/ 207).

(9)

بنت عبد الرحمن التابعية، "ك"(21/ 25)، "ع"(14/ 724).

(10)

قوله: (تربة أرضنا) هو خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه تربة. وقوله: "ريقة بعضنا" يدل على أنه كان يتفل عند الرقية. قال النووي: معنى الحديث أنه

ص: 526

يُشْفَِي

(1)

سَقِيمَُنَا، بِإذْنِ رَبِّنَا ". [طرفه: 5746، أخرجه: م 2194، فى 3895، س في الكبرى 7550، ق 3521، تحفة: 17906].

5746 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ

(2)

، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ فِي الرُّقْيَةِ: "تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَرِيقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفَى

(3)

سقِيمُنَا، بِإذْنِ رَبِّنَا". [راجع: 5745].

"يَُشْفَِي سَقِيمَُنَا" في نـ: "يَُشْفَى بِهَا سَقِيمَُنَا" وزاد بعده في نـ: "بِإذْنِ رَبِّنَا". "حَدَّثَنَا صَدَقَةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي صَدَقَةُ"، وفي نـ:"حَدَّثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْل". "يُشْفَى سَقِيمُنَا" في نـ: "يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا".

===

أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم وضعها على التراب، فعلق به شيء منه، ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلًا الكلام المذكور في حالة المسح. وتكلموا في هذا الموضع بكلام كثير، وأحسنه ما قاله التوربشتي: أن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم، وبالريقة الإشارة إلى النطفة، كأنه تضرع بلسان الحال: أنك اخترعت الأصل الأول من التراب، ثم أبدعته منه من ماء مهين، فَهَيِّنٌ عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. وقال النووي [في "المنهاج" (14/ 183)]: قيل: المراد بـ "أرضنا": أرض المدينة خاصة لبركتها، و"بعضنا": رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بشرف ريقه، فيكون ذلك مخصوصًا. وفيه نظر لا يخفى، كذا في "الفتح"(10/ 208)، و"العيني"(14/ 724).

(1)

ضبط بوجهين: بضم أوله على البناء للمجهول، و"سقيمنا" بالرفع، وبفتح أوله على أن الفاعل مقدر، و"سقيمنا" بالنصب على المفعولية، "ف"(10/ 208)، "ع"(14/ 724).

(2)

سفيان.

(3)

بضم أوله وفتح ثالثه.

ص: 527

‌39 - بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

(1)

5747 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَئمَانُ

(2)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ

(5)

يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "الرُّؤْيَا

(6)

مِنَ اللَّهِ،

===

(1)

قوله: (باب النفث في الرقية) بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة، وهو شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل؛ لأن مع التفل شيئًا من الريق، كذا في "المجمع"(4/ 766).

قال في "الفتح"(10/ 209): في هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من كره النفث مطلقًا - كالأسود بن يزيد أحد التابعين - تمسكًا بقوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق: 4]، وعلى من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي، أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره. فأما الأسود فلا حجة له في ذلك؛ لأن المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل، ولا يلزم منه ذم النفث مطلقًا، وسيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة. وأما النخعي فالحجة عليه ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري ثالث أحاديث الباب، فقد قصوا على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم القصة، وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل، ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم؛ فكان حجة، وكذا الحديث الثاني فهو واضح من فعله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيان النفث مرارًا، ومن قال: إنه لا ريق فيه، وتصويب أن فيه ريقًا خفيفًا، انتهى.

(2)

هو: ابن بلال، "ف"(10/ 209)، "ع"، (14/ 725).

(3)

الأنصاري، "ف"(10/ 209).

(4)

هو: ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع"(14/ 725).

(5)

الحارث بن ربعي، "ك"(21/ 26).

(6)

قوله: (الرؤيا) أي: الصالحة، "من اللّه، والحلم من الشيطان"، والحلم: بضم اللام وسكونها، أي: الرؤيا المكروهة. يريد: أن الرؤيا

ص: 528

وَالْحُلْمُ

(1)

مِنَ الشَّيطَانِ، فَإذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُِثْ

(2)

حِينَ يَسْتَيقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذْ

(3)

مِنْ شَرِّهَا، فَإنَّهَا لَا تَضُرُّهُ".

وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ

(4)

: وَإنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ

(5)

، فَمَا هُوَ

(6)

إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أُبَالِيهَا. [راجع: 3292، أخرجه: م 2661، د 5521، ت 2277، س في الكبرى 7655، ق 3909، تحفة: 12135].

"وَإنْ كُنْتُ" في سـ، هـ، ذ:"فَإنْ كُنْتُ"، وفي هـ:"إنْ كُنْتُ".

===

الصالحة بشارة من اللّه يبشر بها عبده ليحسن بها ظنه ويكثر عليها شكره، وأن الكاذبة هي التى يريها الشيطان للإنسان ليحزنه وليسوء ظنه بربه، ويقل حظه عن الشكر، ولذلك أمره أن يبصق ويتعوذ من شره كأنه يقصد به طرد الشيطان، "ك"(21/ 26 - 27).

قال الشيخ ابن حجر (10/ 209): وقوله: "فلينفث" هو المراد من الحديث المذكور في هذه الترجمة. قال العيني (14/ 725): الترجمة في النفث في الرقية، وفي الحديث النفث في الرؤيا، فلا مطابقة إِلَّا في مجرد ذكر النفث، ولكن النفث إذا كان مشروعًا في موضع واحد يكون مشروعًا أيضًا في غير هذا الموضع قياسًا عليه، وبهذا يحصل التطابق. قال الكرماني (21/ 27): فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة إذ ليس فيه ذكر الرقية؟ قلت: التعوذ هو الرقية.

(1)

بسكون اللام وتضم، وهو ما يراه من شر، وما يحصل له من الفزع، "قس"(12/ 544).

(2)

بكسر الفاء، جهة يساره، "قس"(12/ 544)، طردًا للشيطان وتحقيرًا له، "ك"(21/ 27).

(3)

بالجزم، "ك"(21/ 27).

(4)

موصول بالإسناد المذكور، "ف"(10/ 209).

(5)

أي: لِمَا كان يتوقع من شرّها، "ف"(10/ 210).

(6)

أي: ما الشأن إِلَّا سماعي، "ك"(21/ 27)، "ع"(14/ 726).

ص: 529

5748 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

(1)

، عَنْ يُونُسَ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَبِالْمُعَوِّذَتَينِ

(3)

جَمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.

قَالَ يُونُسُ

(4)

: كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ إذَا أَتَى إلَى فِرَاشِهِ

(5)

(6)

. [راجع: 5017، أخرجه: م 2192، تحفة: 16707].

5749 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(7)

، عَنْ أَبِي بِشْرٍ

(8)

،

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "كَانَ النَّبِيُّ".

===

(1)

هو: ابن بلال، "ع"(14/ 724).

(2)

هو: ابن يزيد، "ع"(14/ 726).

(3)

قوله: (نفث في كفيه بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و وبالمعوذتين) أي: يقرأها وينفث حالة القراءة، كذا في "الفتح"(10/ 210)، ومرَّ بيانه (برقم: 5017) في "فضل المعوذات" من "كتاب فضائل القرآن".

(4)

الراوي عن ابن شهاب، "ع"(14/ 726).

(5)

ووقع نحو ذلك في رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن حميد، "ف"(10/ 210).

(6)

فيه ردٌّ على من زعم أن هذه الرواية شاذة، والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا اشتكى، "ف"(10/ 210).

(7)

هو: الوضاح اليشكري، "ع"(14/ 727).

(8)

هو: جعفر بن [أبي] إياس اليشكري، "ع"(14/ 727).

ص: 530

عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

(1)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

(2)

: أَنَّ رَهْطًا

(3)

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزُلوا بحَيٍّ

(4)

مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ

(5)

، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ

(6)

سَيِّدُ ذَلِكَ

===

(1)

أبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي، "ع"(14/ 727).

(2)

الخدري، "ك"(21/ 28).

(3)

قوله: (أن رهطًا من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ومرَّ في "الإجارة" (برقم: 2276): "انطلق نفر"، والنفر: رهط الإنسان وعشيرته. وفي "سنن ابن ماجة"(ح: 2156): "بعثنا في ثلاثين راكبًا"، وعند الترمذي (ح: 2063): "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلًا

(1)

". قوله: "فاستضافوهم" أي: طلبوا منهم الضيافة. قوله: "فأبوا" أي: امتنعوا من أن يضيفوهم، بالتشديد من التضييف ويروى بالتخفيف، وقال ثعلب: ضفت الرجل إذا نزلت به، وأضفته إذا أنزلته. قوله: "فلدغ" على بناء المجهول - من اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة - وهو اللسع وزنًا ومعنى، وهو ضرب ذات الحُمة من حية أو عقرب، وقد بيَّن في "الترمذي" أنها عقرب. قوله: "فسعوا له بكل شيء". أي: مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب. قوله: "جعلًا" بضم الجيم، وهو: الأجرة على الشيء. و"القطيع" طائفة من الغنم، كذا في "العيني" (8/ 631 - 632)، في شرح هذا الحديث في "الإجارة". والمطابقة في قوله: "فجعل يتفل ويقرأ" لأن النفث دون التفل، فإذا جاز التفل جاز النفث بطريق الأولى، "ف" (10/ 210)، "ع" (14/ 727).

(4)

أي: قبيلة.

(5)

أي: طلبوا منهم الضيافة، ح" (8/ 631).

(6)

على بناء المجهول، من اللدغ، وهو اللسع، "ع"(8/ 631).

(1)

كذا في "العيني"، وفي "سنن الترمذي":"بعثنا رسول الله في سرية".

ص: 531

الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

(1)

: نَعَمْ، وَاللَّهِ إنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ قَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا

(2)

. فَصَالَحُوهُمْ

(3)

عَلَى قَطِيعٍ

(4)

مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة]، حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ

"قَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ" في نـ: "لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ". "نُشِطَ" في نـ: "أنشط"

(5)

.

===

(1)

هو: أبو سعيد.

(2)

أي: أجرة.

(3)

أي: وافقوهم.

(4)

القطيع: طائفة من الغنم والمواشي، قال الداودي: يقع على ما قل وكثر، وفي رواية النسائي:"ثلاثون شاة"، كذا في "العيني"(8/ 632).

(5)

قوله: (أنشط) كذا في نسخة عتيقة، وفي نسخة "الكرماني" و"العيني" و"القسطلاني":"نشط" بضم النون وكسر المعجمة، وقيل: صوابه "أُنشِط"، قال الجوهري: نشطته: عقدته، وأنشطته: حللته، "الخير الجاري". ومرَّ تحقيقه (برقم: 2276). و"العقال" بالكسر: الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة، أي: فكأنما حلَّ من عقال، وقيل: معناه؛ أقيم بسرعة، كذا في "ع"(8/ 633).

ص: 532

قَلَبَةٌ

(1)

(2)

! قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ

(3)

الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا

(4)

حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ:"وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَصَبتُمُ، اقْتَسِمُوا وَاضْربُوا لِي مَعَهُمْ بِسَهْمٍ". [راجع: 2276].

‌40 - بَابُ مَسْحِ الرَّاقِي فِي الْوَجَعِ

(5)

بِيَدِهِ الْيُمْنَى

5750 -

حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا

"حَتَّى نَأْتِيَ" في سـ، حـ، ذ:"حَتَّى تَأْتُوا". "اقْتَسِمُوا" في نـ: "اقْسِمُوا". "مَعَهُمْ" كذا في هـ، ولغيره:"مَعَكُمْ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

(1)

بفتحات: علة، "ك"(21/ 28).

(2)

قوله: (قلبة) بفتح اللام، أي: ألم وعلة، وأصله من القُلاب [بضم القاف]، وهو داء يأخذ [البعيرَ يشكو منه قلبُه فيموت من يومه]، وقيل: معناه ما به داء يقلب له، "تن"(2/ 509).

(3)

"الجعل" بضم الجيم وسكون المهملة: ما جعله له على عمله، "قاموس" (ص: 899).

(4)

قوله: (لا تفعلوا) قال الكرماني (21/ 28): فإن قلت: تقدم آنفًا أن الكارهين المانعين أصحابه لا هو؟ قلت: ذلك في الأخذ، وأما الراقي فهو مانع للقسم لا للأخذ، أو هم كرهوا أولًا وهذا آخرًا، وهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات، وإلا فهو ملك الراقي مختصًا به، وإنما قال صلى الله عليه وسلم:"اضربوا" تطييبًا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال، انتهى. ومرَّ الحديث قريبًا (برقم: 5736) وبعيدًا (برقم: 2276) في "الإجارة".

(5)

محركة: المرض، "قاموس" (ص: 710).

ص: 533

يَحْيَى

(1)

، عَنْ سُفْيَانَ

(2)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(3)

، عَنْ مُسْلِمٍ

(4)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بيمِينِهِ: "أَذْهِبِ الْبَأْسَ

(6)

رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً

(7)

لَا يُغَادِرُ

(8)

سَقَمًا". فَذَكَرْتُهُ

(9)

لِمَنْصُورٍ

(10)

فَحَدَّثَنِي عَنْ إبْرَاهِيمَ

(11)

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ. [راجع: 5675].

‌41 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ

5751 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(12)

، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

"الشَّافِ" في ذ: "الشَّافِي". "بَابُ الْمَرْأَةِ" في نـ: "بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ". "أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ مَعْمَرٌ"، وفي نـ:"أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ".

===

(1)

هو: القطان، "ع"(14/ 727).

(2)

هو: الثوري، "ع"، (14/ 727).

(3)

سليمان، "ع"، (14/ 727).

(4)

أبو الضحى، "ع"(14/ 727).

(5)

هو: ابن الأجدع، "ع"(14/ 727).

(6)

أي: المرض.

(7)

مصدر "اشْفِ".

(8)

أي: لا يتركه، "مجمع"(4/ 15).

(9)

قائله سفيان الثوري، "ع"(14/ 728)، أي: الحديث.

(10)

هو: ابن المعتمر.

(11)

أي: النخعي، "ع"(14/ 727).

(12)

هو: ابن يوسف، "ك"(21/ 30).

ص: 534

عَنْ عُرْوَةَ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَنْفُِثُ

(2)

عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ

(3)

، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُِثُ عَلَيهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا. فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ

(4)

: كَيفَ كَانَ يَنْفِثُ؟ قَالَ: يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. [راجع: 4439، أخرجه: م 2192، تحفة: 16638].

‌42 - بَابُ مَنْ لَمْ يُرْقَِ

(5)

5752 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ

(6)

بْنُ نُمَيرٍ

(7)

، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَجَعَلَ

"كنْتُ أَنْفُثُ " في نـ: "كنْتُ أَنَا أَنْفُِثُ". "وَأَمْسَحُ" في نـ: "فَأَمْسَحُ". "خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ" في ذ: "خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

هو: ابن الزُّبَير.

(2)

هو شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل؛ لأن مع التفل شيئًا من الريق، "مجمع البحار"(4/ 766).

(3)

أي: الإخلاص والمعوذتين، أو أقل الجمع اثنان، ومرَّ قريبًا، "ك"(21/ 30).

(4)

الزهري.

(5)

بفتح أوله وكسر القاف، وبضم أوله وفتح القاف، "فتح"(10/ 211)، أي: بالمعروف والمجهول، "ك"(21/ 30)، "ع"(14/ 728).

(6)

بالمهملة مصغرًا، وكذا شيخه، "ك"(21/ 30)، مصغر الحصن.

(7)

بنون مصغرًا، هو: الواسطي، "ف"(10/ 211).

ص: 535

يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ

(1)

، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا

(2)

سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ. ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا

(3)

سَدَّ الأفُقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ". فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ

(4)

، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ، وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ

(5)

، وَلَا يَسْتَرْقُونَ،

"مَعَهُ الرَّجُلُ" في عسـ، ذ:"وَمَعَهُ الرَّجُلُ". "أَنْ تَكُونَ" في نـ: "أَنْ يَكُونَ ". "سَوَادًا كَثِيرًا" في نـ: "سَوَادًا كَبِيرًا". "فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ" في نـ: "فَقِيلَ لِي: هَؤُلَاءِ".

===

(1)

وهو قوم الرجل وقبيلته، ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة، "قاموس" (ص: 615)، وقيل: الأربعين، "مجمع"(2/ 404).

(2)

أي: العدد الكثير من الناس: عامتُهم، "قاموس" (ص: 277).

(3)

بالمثلثة، وفي نسخة عتيقة بالموحدة، "خ".

(4)

من السبعين ألفًا.

(5)

قوله: (الذين لا يتطيرون) أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما هو عادتهم قبل الإسلام، والطيرةُ: ما يكون في الشر، والفألُ: ما يكون في الخير، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، كذا في "الكرماني" (20/ 219). قوله:"ولا يسترقون" أي: بغير القرآن وما في الأحاديث. وفرق بعضهم بين الرقية بنفسه وبين الاسترقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بنفسه ولم يسترق من غيره وإن فعله الغير، فإن الثاني ينافي التوكل دون الأول، فإن الأول التجاء إلى اللّه

ص: 536

وَلَا يَكْتَوُونَ

(1)

، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ". فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصنٍ فَقَالَ:

===

سبحانه، والثاني التجاء إلى الغير، وكانت عائشة فعلته به من غير أن يسترقيها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، كذا في "الخير الجاري". قال في "المجمع" (2/ 369): قد تكرر ذكر الرقي، وفي آخر:"لا يسترقون" بسكون راء وضم قاف، والأحاديث في القسمين كثيرة، والجمع بينهما أن ما كان بغير اللسان العربي وبغير كلام اللّه تعالى وأسمائه وصفاته في كتبه المنزلة، أو أن يعتقد أن الرقية نافعة قطعًا فيتكل عليها فمكروه، وهو المراد بقوله:"ما توكل من استرقى"، وما كان بخلاف ذلك فلا يكره.

قوله: "ولا يكتوون" قال الكرماني (20/ 219): فإن قلت: كوى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، وهو أول من يدخل الجنة؛ قلت: غرضه أنهم لا يعتقدون أن الشفاء من الكي على ما كان اعتقاد الكفار. والتوكل هو تفويض الأمر إلى اللّه في ترتيب المسببات على الأسباب، وقيل: هو ترك السعي فيما لا تسعه قدرة البشر، فالشخص يأتي بالسبب ولا يدري أن المسبب منه، بل يعتقد أن ترتب المسبب عليه بخلق اللّه وإيجاده، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"اعقلها وتوكل"، ولبس يوم أُحد درعين مع كونه من التوكل بمحل لم يبلغه أحد من خلق اللّه تعالى. قال في "المجمع" (2/ 369): وأما حديث: "لا يسترقون ولا يكتوون"، فهو صفة الأولياء المعرضين عن الأسباب لا يلتفتون إلى شيء من العلائق، وتلك درجة الخواص، والعوام رخص لهم التداوي والمعالجات، ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من اللّه بالدعاء كان من جملة الخواص، ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء، ألا ترى أنه قبل من الصديق جميع مالِه وأنكر على آخر في مثل بيضة الحمام ذهبًا. أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو لبيان الجواز.

(1)

أراد به الاستيعاب أي: معرضون عن الأسباب رأسًا، وهذه مرتبة الخواص والأولياء، "مجمع"(2/ 370)، "ط"(10/ 3333، رقم: 5296).

ص: 537

أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا

(1)

عُكَّاشَةُ". [راجع: 3410].

‌43 - بَابُ الطِّيَرَةِ

(2)

(3)

5753 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

(4)

، أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ". "أَخْبَرَنَا يُونُسُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ"، وفي نـ:"حَدَّثَنَا يُونُسُ".

===

(1)

أي: بتلك الدعوة. قيل: لم يكن الثاني مستحقًا لتلك المنزلة، وقيل: كان منافقًا، فأجاب صلى الله عليه وسلم بكلام يحتمل لحسن خلقه. وقيل: سبقك عكاشة، بوحي خصَّ به. وصوِّب ذلك لما روي أن الثاني كان سعد بن عبادة، "مجمع البحار"(3/ 29).

(2)

بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، وهو: التشاؤم بالشيء، "ع"(14/ 729).

(3)

قوله: (باب الطيرة) بكسر الطاء وفتح التحتية. والتطير: التشاؤم، وأصله: أنهم كانوا ينفرون الظباء والطيور، فإذا أخذت ذات اليمين تبرَّكوا به ومضوا في حوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بها، فأبطله الشرع وأخبر بأنه: لا تأثير له في نفع أو ضر، "مجمع"(3/ 487).

(4)

هو: ابن فارس البصري، "ع"(14/ 729).

(5)

هو: ابن يزيد، "ع"(14/ 729).

(6)

هو: ابن عبد الله بن عمر، "ع"(14/ 729).

ص: 538

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا عَدْوَى

(1)

وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ

(2)

فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ

(3)

، وَالدَّارِ

(4)

، وَالدَّابَّةِ

(5)

". [راجع: 2599، أخرجه: م 2225، س في الكبرى 9277، تحفة: 6982].

===

(1)

قوله: (لا عدوى) والعدوى: مجاوزة العلة أو الخلق إلى الغير، وهو بزعم الطب في سبع: الجذام، والجرب، والجدري، والحصبة، والبخر، والرمد، والأمراض الوبائية، فأبطله الشرع، أي: لا تسري علة إلى شخص. وقيل: بل نفى استقلال تأثيره، بل هو متعلق بمشيئة الله، ولذا منع من مقاربته كمقاربة الجدار المائل والسفينة المعيبة، وأجاب الأولون: بأن النهي عنها للشفقة، خشية أن يعتقد حقيقة إن اتفق إصابة عاهة. وأرى القول الثاني أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث والأصول الطبية التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض أصول التوحيد، قاله صاحب "المجمع" (3/ 544). وقال الطيبي (8/ 314): والأكثرون على القول الأول.

(2)

قوله: (والشؤم في ثلاث

) إلخ، قال الكرماني (21/ 31): فإن قلت: "الشؤم في ثلاث" معارض لقوله: "لا طيرة"؟ قلت: قال الخطابي: هو عام مخصوص؛ إذ هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي: الطيرة منهي عنها إِلَّا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس كذلك؛ فليفارقهن. وقيل: شؤم الدار: ضيقها، وسوء جوارها، وشؤم المرأة: سلاطة لسانها، وعدم ولادتها. وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها. وقال مالك: هو على ظاهره؛ فإن الدار قد يجعل اللّه سكناها سببًا للضرر، وكذلك المرأة المعيبة، والفرس قد يحصل الضرر عنده بقضاء اللّه تعالى، انتهى. وقد مرَّ تحقيقه (برقم: 5093، 5094) في "كتاب النكاح".

(3)

بان لا تلد، "قس"(12/ 551).

(4)

بأن تكون ضيّقة، "قس"(12/ 551).

(5)

بأن لا تغزى عليها، "قس"(12/ 551).

ص: 539

5754 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ". قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

(2)

". [طرفه: 5755، تحفة:14110].

‌44 - بَابُ الْفَأْلِ

(3)

5755 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ". قَالَ: وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

(7)

". [راجع: 5754].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "قَالَ: وَمَا الْفَأْلُ" في هـ: "قَالُوا: وَمَا الْفَألُ".

===

(1)

هو: الحكم بن نافع.

(2)

كالمريض يسمع: يا سالم، "قس"(12/ 551).

(3)

قوله: (باب الفأل) بفاء ثم همزة وقد تسهل، "ف" (10/ 214). قال في "المجمع" (4/ 91): والتفاؤل: أن يسمع المريض أو طالب الضالة: يا سالم! أو: يا واجد! فيظن بُرأه ووجدان مطلوبه.

(4)

أي: المسندي.

(5)

هو: ابن راشد.

(6)

ابن عتبة بن مسعود، "ع"(14/ 731).

(7)

كطالب الضالّة يسمع: يا واجد، "قس"(12/ 551).

ص: 540

5756 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(1)

، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ". [طرفه: 5776، أخرجه: د 3916، ت 1615، تحفة: 1358].

‌45 - بَابٌ

(2)

لَا هَامَةَ

(3)

(4)

5757 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْرَائيلُ

(7)

قَالَ:

"حَدَثَنَا قَتَادَةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: حَدَثَنَا قَتَادَةُ"، وفي نـ:"عَنْ قَتَادَةَ". "لَا هَامَةَ" زاد في نـ: "وَلا صفرَ". "أَخْبَرَنَا النَّضْرُ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَنْبَانَا النضر". "أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا إسْرَائيلُ"، وفي نـ:"أَنْبَأنَا إسْرَائيلُ".

===

(1)

هو: الدستوائي، "ع"(14/ 731).

(2)

بالتنوين، "قس"(12/ 553).

(3)

سيجيء بيانها في شرح حديث الباب.

(4)

قوله: (لا هامة) كذا للجميع، وذكر فيه حديث أبي هريرة، ثم ترجم بعد سبعة أبواب:"باب لا هامة"، وذكر فيه الحديث المذكور مطولًا وليس فيه:"ولا طيرة"، وهذا من نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ واحد. ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار هذه الترجمة إلى الخلاف في تفسير الهامة كما سيأتي بيانه، "فتح الباري"(10/ 215).

(5)

الأحول، "ك"(21/ 33).

(6)

ابن شميل، "ك"(21/ 33).

(7)

أي: السبيعي.

ص: 541

حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ

(1)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا عَدْوَى

(2)

(3)

، وَلَا طِيَرَةَ

(4)

، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ". [راجع: 5707، تحفة: 12834].

"حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ" في نـ: "أَنْبَأنَا أَبُو حَصينٍ"، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ".

===

(1)

بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية: عثمان بن عاصم، "ك"(21/ 33).

(2)

مجاوزة العلة أو الخلق إلى الغير، أي: لا تسري علة إلى شخص، وقيل: بل نفى تأثيره استقلالًا، كما مرَّ، "مجمع"(3/ 544).

(3)

قوله: (لا عدوى ولا طيرة) مرَّ بيانهما قريبًا (برقم: 5753). قوله: "لا هامة" بخفة الميم هي: الرأس، واسم طائر، وهو المراد في الحديث، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل: هو البومة، وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره يصير هامة فيقول: اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت، وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت - وقيل: روحه - تصير هامة، فتطير، ويسمونه الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. قوله:"ولا صَفَر" بفتحتين، هو في زعم العرب: حية في البطن تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تعدي، فأبطله الإسلام. وقيل: هو الشهر المعروف، زعموا أن فيه يكثر الدواهي والفتن فنفاه الشارع. وقيل: أراد به النسيء، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلونه صفرًا وهو الشهر الحرام، "مجمع البحار" (5/ 193 - 3/ 331). [انظر:"النهاية"(ص: 519)].

(4)

بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، وهي: التشاؤم بالشيء، "طيبي"(8/ 313).

ص: 542

‌46 - بَابُ الْكَهَانَةِ

(1)

5758 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيَ امْرَأَتَينِ مِنْ هُذَيْلٍ

(3)

اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا

(4)

الأُخْرَى

(5)

بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا

(6)

إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ

(7)

"فَأَصَابَ" في نـ: "فَأَصَابَتْ".

===

(1)

بفتح الكاف ويجوز كسرها: ادعاء علم الغيب، كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه: استراق الجن السمع من كلام الملائكة، فيلقيه في أذن الكاهن، "ف"(10/ 216).

(2)

ابن عبد الرحمن.

(3)

قبيلة.

(4)

وهي: أم عفيف، "قس"(12/ 555).

(5)

وهي: مليكة بنت عويمر، "قس"(12/ 555).

(6)

بلفظ الجمع، كقوله تعالى:{هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} [الحج: 19]، "قس"(12/ 555).

(7)

قوله: (غرة) بضم الغين وتشديد الراء منونًا: بياض في الوجه، وعبر به عن الجسد كله إطلاقًا للجزء على الكل. قوله:"عبد" بدل من "غرة"، ورواه بعضهم بالإضافة البيانية، والأول أقيس وأصوب، وكلمة "أو" للتقسيم لا للشك، "قس" (12/ 555). قوله:"ولي المرأة" هو: حمل - بفتح المهملة والميم الخفيفة - ابن مالك بن النابغة الهذلي، صحابي نزل البصرة،

ص: 543

- عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

(1)

-، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ

(2)

الَّتِي غُرِّمَتْ

(3)

: كَيْفَ أُغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ

(4)

؟ " فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ

(5)

. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا هَذَا مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ"

(6)

(7)

.

[أطرافه: 5759، 5760، 6740، 6904، 6909، 6910، تحفة: 15196].

"يُطَلُّ" كذا في عسـ، سـ، حـ، ذ، وفي هـ، ذ:"بَطَلَ".

===

"ف"(10/ 217)، "ع"(14/ 733).

(1)

بدلٌ، و"أو" للتقسيم لا للشك، "قس"(12/ 556).

(2)

هو: حمل بن مالك، "ف"(10/ 217)، "ك (21/ 34)، "قس" (12/ 555).

(3)

بفتح المعجمة وكسر الراء، أي: التي قضى عليها، ولأبي ذر بضم المعجمة وكسر الراء المشددة، "قس"(12/ 555).

(4)

من: استهلَّ الصبي: إذا صاح عند الولادة، "ك"(21/ 33).

(5)

أي: يهدر، من طل الدم، إذا هدر، "ك" (21/ 34). ووقع للكشميهني ورواية ابن مسافر:"بطل" من البطلان، "ف"(10/ 218).

(6)

لمشابهة كلامه كلامهم، "قس"(12/ 555).

(7)

قوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أي: بمشابهة كلامه كلامهم، زاد مسلم والإسماعيلي من رواية يونس:"من أجل سجعه الذي سجع"، قال القرطبي [في "المفهم" (5/ 64)]: هو من تفسير الراوي. قال ابن بطال (9/ 439): فيه ذم الكهان ومن تشبه في ألفاظهم، وإنما لم يعاقبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورًا بالصفح عن الجاهلين، وقد تمسك به من كره السجع في الكلام، وليس على إطلاقه، بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق، وأما ما يقع عنه بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز، وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، "ف"(10/ 218)، "ع"(14/ 733).

ص: 544

5759 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ

(1)

، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَينِ رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا

(5)

، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ وَليدَةٍ -. [راجع: 5758، أخرجه: م 1681، س 4818، تحفة: 15245].

5760 -

ح وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

(6)

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الجَنِينِ يُقْتَلُ

(7)

فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ - عَبدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ -. فَقَالَ الَّذِي قُضَيَ عَلَيهِ: كَيفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ

(8)

؟! وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا هَذَا مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ". [راجع: 5758، أخرجه: س 4818، تحفة: 18727].

"رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى" زاد في ذ: "بِحَجَرٍ". "ح" سقط في نـ. "مَنْ لَا أَكَلَ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"مَا لَا أَكَلَ". "مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ" في نـ: "مَا لَا أَكَلَ ولا شربَ ولا استهل". "يُطَلُّ" كذا في عسـ، وفي هـ:"بَطَلَ". "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَقَالَ النَّبِيُّ".

===

(1)

هو: ابن سعيد، "قس"(12/ 555).

(2)

الإمام، "قس"(12/ 555).

(3)

الزهري.

(4)

هو: ابن عبد الرحمن، "قس"(12/ 555).

(5)

الجنين: الولد في البطن، "ق" (ص: 1093).

(6)

هذا مرسلٌ، "قس"(12/ 556).

(7)

على صيغة المجهول في محل الحال من الجنين، "ع"(14/ 734).

(8)

ولا صرخ، "قس"(12/ 556).

ص: 545

5761 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(3)

: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

(4)

، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

(5)

، وَحُلْوَانِ

(6)

الْكَاهِنِ. [راجع: 2237].

5762 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَألَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ناسٌ عَنِ الْكُهَّانِ

(7)

.

"حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ". "عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ" في نـ: "عَنْ أَبي مَسْعُودٍ قَالَ ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ". "سَألَ رَسُوِلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ" في هـ، ذ:"سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، وفي نـ:"سَألْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

المسندي، "ع"(14/ 734).

(2)

سفيان، "ع"(14/ 734).

(3)

هو: عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، "ك"(21/ 35)، "ع"(14/ 734).

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 2273) في "البيوع".

(5)

فعيل أو فعول، وهي: الزانية. ومهرها: ما تأخذه على الزنا، "ك"(21/ 35).

(6)

بالضم ما يعطى على الكهانة، "ع"(14/ 734).

(7)

متعلق بـ "سأل"، "ك"(21/ 35).

ص: 546

فَقَالَ: "لَيْسَ بِشَيْءٍ"

(1)

(2)

. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَّا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ،

"لَيْسَ بِشَيْءٍ" في نـ: "لَيْسُوا بِشَيْءٍ". "فَقَالُوا" في نـ: "قَالُوا". "يُحَدِّثُونَّا" في ذ: "يُحَدِّثُونَنَا". "يَخْطَفُهَا" في هـ: "يَحْفَظُهَا" - من الحفظ، "توشيح" (4/ 507) -. "يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ" في نـ:"يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ"، وفي ذ:"يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّ".

===

(1)

أي: قولهم ليس معتبرًا بل هو باطل، "ك"(21/ 35).

(2)

قوله: (فقال ليس بشيء) في رواية مسلم (ح: 2228): "ليسوا بشيء"، وكذا في رواية يونس في "التوحيد" (برقم: 7561)، وفي نسخة:"فقال لهم: ليسوا بشيء"، أي: ليس قولهم بشيء يعتمد عليه. قوله: "إنهم يحدثون أحيانًا

" إلخ، هذا أورده السائل إشكالًا على عموم قوله: "ليسوا بشيء"؛ لأنه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلًا، فأجابه صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك الصدق، وأنه إذا اتفق أن يصدق لم يتركه خالصًا بل يشوبه بالكذب. قوله: "يخطفها الجني" كذا للأكثر، وفي رواية السرخسي: "يخطفها من الجني"، أي: الكاهن يخطفها من الجني أو الجني الذي يلقى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه، وهو بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحة، وقد تكسر وبعدها فاء، ومعناه: الأخذ بسرعة، وفي رواية الكشميهني: "يحفظها" بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة، والأول هو المعروف. قوله: "فيقرها" بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أي: يصبها، تقول: قررت على رأسه دلوًا إذا صببته، فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام. قوله: "مائة كذبة"، وفي رواية ابن جريج: "أكثر من مائة كذبة"، وهو دال على أن ذكر المائة للمبالغة لا للتعيين من العدد، "فتح" (10/ 219 - 220).

ص: 547

فَيَُقُِرُّهَا

(1)

فِي أُذُنِ

(2)

وَليِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ". قَالَ عَلِيٌّ

(3)

: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(4)

: مُرْسَلٌ - الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ -. ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدُ. [راجع: 3210، أخرجه م 2228، تحفة: 17349].

‌47 - بَابُ السِّحْرِ

(5)

"مُرْسَلٌ" في نـ: "يرسلُ". "بعدُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"بَعْدَهُ".

===

(1)

ضبط الأصيلي بفتح الياء وضم القاف، وعند غيره بضم الياء وكسر القاف، وكلاهما صحيح على اختلاف التفسير، "مشارق"(2/ 297).

(2)

قرّ الحديث في أذنه يقره بالضم: ترديد الكلام في أذن المخاطب كانه صب فيها، و"وليّه" هو الكاهن، "ك"(21/ 36).

(3)

هو: ابن المديني. مراده. أن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من الحديث، ثم إنه بعد ذلك وصله بذكر عائشة فيه، "ف"(10/ 220).

(4)

هو: ابن همام، "ك"(21/ 36).

(5)

قوله: (باب السحر) وهو أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا يتعذر معارضته، وأنكر قوم حقيقته، وأضافوا ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقال أكثر الأمم من العرب والروم والعجم: بأنه ثابت وحقيته موجودة وله تأثير، ولا استحالة في العقل في أن اللّه تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام ونحوه على وجه لا يعرفه كل أحد، وأراد البخاري إثباته، ولهذا أكثر في الاستدلال عليه بالآيات الدالة عليه، والحديث صريح في المقصود، وفي أنه مرض حيث قال: شفاني اللّه. فإن قلت: إذا جاز خرق العادة على يد الساحر فبماذا تتميز عن النَّبِيّ؟ قلت: بالتحدي وتعذر المعارضة، أو بان السحر لا يظهر إِلَّا على يد الفاسق، أو بأنه يحتاج إلى الآلات والأسباب، والمعجزة لا تحتاج إليها، "ك"(21/ 36).

ص: 548

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

(1)

: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

(2)

بِبَابِلَ

(3)

هَارُوتَ وَمَارُوتَ

(4)

} إلى قوله: {مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: 102]. وَقَوْلِهِ: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

(5)

} [طه: 69].

"وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في نـ: "وَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل". " {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

}

إلخ في نـ بدله: "الآية". "إلى قوله: {مِنْ خَلَاقٍ} " كذا في سـ، عسـ، مه، وفي نـ ساق الآية كاملة:" {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} ".

===

قال النووي [في "المنهاج" (14/ 175)]: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرًا، ومنه ما لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر، "فتح"(10/ 224)، "ع" (14/ 737). [انظر:"أوجز المسالك"(17/ 71)، و"الأبواب والتراجم"(6/ 63 - 70)].

(1)

بالجر عطف على "السحر"، وذكر هذه الآيات الكريمة للاستدلال على تحقق وجود السحر وعلى بيان حرمته، "ع"(14/ 736).

(2)

قرئ بكسر اللام، "جلالين" (ص: 31)، [ليست بقراءة مشهورة].

(3)

بلد في سواد العراق، "ج" (ص: 21).

(4)

قال ابن عباس: هما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل: ملكان أُنزِلا لتعليمه، ابتلاء من الله للناس، "ج" (ص: 21).

(5)

أي: بسحره.

ص: 549

وَقَوْلِهِ: {أَفَتَأْتُونَ

(1)

السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

(2)

} [الأنبياء: 3]. وَقَوْلِهِ: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى}

(3)

[طه: 66]. وَقَوْلِهِ: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق: 4]، وَالنَّفَّاثَاتُ: السَّوَاحِرُ. {تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: 89]: تُعمَّوْنَ.

5763 -

حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ

(5)

، عَنْ هِشَام

(6)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ

(7)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ

(8)

مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ

(9)

يُقَالُ لَهُ؛ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ،

"حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "سَحَرَ النَّبِيَّ".

===

(1)

أي: تتبعونه، "ج" (ص: 420).

(2)

أشار به إلى قوله تعالى: {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89)} [المؤمنون: 89]، "ع"(14/ 738).

(3)

أي: أنها حيات تسعى.

(4)

هو: الرازي، "ف"(15/ 226).

(5)

السبيعي، "ع"(14/ 738).

(6)

هو: ابن عروة بن الزُّبَير، "ف"(10/ 226).

(7)

لابن سعد بسند مرسل: "أنه سُحر في المحرم سنة سبع منصرفه من الحديبية"، "توشيح"(8/ 3545).

(8)

كان حليفًا ليهود، وقد أسلم نفاقًا، كما سيجيء قريبًا في الكتاب. [برقم: 5765].

(9)

بطن من الأنصار، "عيني"(14/ 739)، "فتح"(10/ 226)، بالزاي قبل الراء مصغر.

ص: 550

حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَُ

(2)

يَوْمِ أَوْ ذَاتَُ

(3)

لَيلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا

(4)

، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، أَشَعَرْتِ

(5)

أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي

(6)

فِيمَا اسْتَفْتَيتُهُ فِيهِ؟! أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا

(7)

عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ

(8)

عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ:

"أَنَّهُ يَفْعَلُ" في نـ: "أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ".

===

(1)

واختلفوا في قدر المدة التي مكث النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيها في السحر، والمعتمد أنه لبث ستة أشهر، "ف"(10/ 226).

(2)

بالنصب، ويجوز الرفع. ثم قيل: إنها مقحمة للتأكيد، وقيل: من إضافة الشيء لنفسه، "ف"(10/ 227 - 228).

(3)

شك من الراوي، وأظنه البخاري، "ف" (10/ 227). قال العيني (14/ 739): الشك من عيسى؛ فإن إسحاق بن راهويه أخرجه عنه على الشك.

(4)

قوله: (لكنه دعا ودعا) كذا وقع، وفي "بدء الخلق" (برقم: 3268): "حتى كان ذات يوم دعا ودعا"، قال الكرماني (21/ 37 - 38): يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها: "وهو عندي"، أي: لم يكن مشتغلًا بي بل اشتغل بالدعاء، ويحتمل أن يكون من التخيل: أي: كان السحر أضرَّه في بدنه لا في عقله وفهمه، بحيث إنه توجه إلى اللّه ودعا على الوضع الصحيح والقانون المستقيم، "فتح"(15/ 228).

(5)

أي: علمت، "ف"(10/ 228).

(6)

أي: أجابني فيما دعوته، أو أخبرني عما سألته، "ف"(10/ 228).

(7)

هو: جبريل، "ف"(10/ 228)، "قس"(12/ 563).

(8)

هو: ميكائيل، "قس"(12/ 563)، "ف"(10/ 228).

ص: 551

مَطْبُوبٌ

(1)

. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُِشُْطٍ

(2)

(3)

وَمُشَاطَةٍ

(4)

، وَجُبِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ

(5)

". فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاسٍ

"جُبِّ طَلْعِ" كذا في سـ، وفي هـ، ذ:"جُفِّ طَلْعَةِ"، وفي نـ:"جُفِّ طَلْعِ". "فَأَيْنَ هُوَ" في نـ: "وَأَيْنَ هُوَ". "ذِي أَرْوَانَ" في ذ: "ذَرْوَانَ"، وفي صـ:"ذِي أَوَانَ".

===

(1)

أي: مسحور، "ك"(21/ 38).

(2)

وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية، "ف"(10/ 229)، شأنه [بالفارسية].

(3)

قوله: (في مشط) بضم الميم وإسكان الشين وضمها وكسر الميم وإسكانها. و"المشاطة" ما يخرج من الشعر بالمشط، و"المشاقة" بالضم وخفة المعجمة والقاف: ما يغزل من الكتان، - آنجه از مورئى كتان ومثل آب شأنه افتد -، "صراح". و"الجف" بضم الجيم وشدة الفاء: وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه - شكَوفه نخستيى بر درخت خرما، "صراح" -، ويطلق على الذكر والأنثى، ولذا قيده بقوله:"ذَكَرٍ"، وفي بعضها:"جب" بالموحدة بدل الفاء، وهما بمعنى واحد، وأما التاء في طلعة ونخلة فللفرق بين الجنس ومفرده كتمرة وتمر، "كرماني"(21/ 38).

(4)

ما يخرج من المشط، "ك"(21/ 38).

(5)

قوله: (ذي أروان) كذا في المنقول عنه. قال في "الخير الجاري": ونسب القسطلاني هذه الرواية إلى مسلم، وهي موجودة في نسخة عتيقة قوبلت بنسخة الفربري.

قال الكرماني (21/ 38): قوله: "ذروان" بفتح المعجمة وسكون الراء وبالواو والنون، وفي بعضها:"ذي أروان" بفتح الهمزة وإسكان الراء، انتهى. قال السيوطي:[في "التوشيح" (8/ 3546)]: وهو الأصل فخفف

ص: 552

مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ رُؤوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ

(1)

". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: "قَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ

(2)

عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا". فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ

(3)

.

تَابَعَهُ

(4)

أَبُو أُسَامَةَ

(5)

وَأَبُو ضَمْرَةَ

(6)

وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ

(7)

عَنْ هِشَامِ. وَقَالَ اللَّيثُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ: فِي مُشْطٍ

(8)

وَمُشَاقَةٍ

(9)

.

"أَوْ كَأنَّ" في نـ: "وَكَأنَّ". "أَنْ أُثَوِّرَ" في نـ: "أَنْ أُثِيرَ". "عَلَى النَّاسِ فِيهِ" في هـ: "عَلَى النَّاسِ مِنْهُ". "شَرًّا" في هـ: "سوءًا".

===

لكثرة الاستعمال بحذف الياء والهمزة وإلقاء فتحها على الذال، وللأصيلي:"ذي أوان" بلا راء، وهو وهم، انتهى. وهي بئر في بستان بني زريق بالمدينة. فقوله:"بئر ذي أروان" من إضافة الشيء إلى نفسه. قوله: "نقاعة الحناء" بضم النون وخفة القاف، وفي بعضها بالتشديد وبالمهملة: الماء الذي ينقع فيه الحناء بالمدّ، كذا في "الكرماني".

(1)

في كونها وحشة المنظر سمجة الأشكال، وهو مثل في استقباح الصورة، "ك"(21/ 38).

(2)

من التفعيل.

(3)

مزَ الحديث (برقم: 3268).

(4)

أي: عيسى بن يونس، "قس"(12/ 564).

(5)

حماد بن أسامة، "ك"(21/ 38).

(6)

أنس بن عياض، "ك" (21/ 38). سيجيء بيان المراد به (برقم: 5764) إن شاء اللّه تعالى.

(7)

عبد الرحمن، "ك"(21/ 39).

(8)

شأنه، [بالفارسية].

(9)

بالقاف، وسيجيء بيانه.

ص: 553

قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إذَا مُشِطَ، وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ

(1)

الْكَتَّانِ. [راجع: 3175، أخرجه: س في الكبرى 7615، تحفة: 16765، 17134].

‌48 - بَابٌ

(2)

الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

(3)

5764 -

حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيز بْنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ

(4)

، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ

(6)

: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ". [راجع: 2766].

"قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ" في نـ: "يُقَالُ" وفي ذ: "وَيُقَالُ". "وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ الْكَتَّانِ" في ذ: "وَالْمُشَاطَةُ مِنْ مُشَاطَةِ الكَتَّان" - كذا لأبي ذر، وكأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر إذا مُشِط وبين الكتان إذا سُرِح، ولغير أبي ذر:"والمشاقة" وهو أشبه، وقيل: المشاقة هي المشاطة بعينها، والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج، "ف"(10/ 232) -. "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ". "حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ".

===

(1)

بالقاف، أي: ما ينقطع من الكتان، وقيل: معناهما واحد.

(2)

بالتنوين، "قس"(12/ 564).

(3)

أي: المهلكات، "ف"(10/ 232).

(4)

هو: ابن بلال.

(5)

سالم، "ك"(21/ 39).

(6)

قوله: (اجتنبوا الموبقات

) إلخ، أورده مختصرًا، وقد تقدم في "الوصايا" (ح: 2766) بلفظ: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وساق الحديث بتمامه، ويجوز نصب الشرك بدلًا من السبع، والرفع على الاستئناف فيكون

ص: 554

‌49 - بَابٌ هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ

(1)

؟

وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ

(2)

===

خبر مبتدأ محذوف، والنكتة في اقتصاره على اثنين الرمز إلى تأكيد أمر السحر، "فتح الباري"(10/ 232).

(1)

قوله: (هل يستخرج السحر؟) كذا أورد بالاستفهام، إشارة إلى الاختلاف، وصدر بما نقله عن ابن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه، "ف"(10/ 233).

(2)

قوله: (رجل به طب) أي: سحر. قوله: "أو يُؤخَّذ" بالمعجمتين من التفعيل، أي: يحبس الرجل من مباشرة المرأة، وهذا هو المشهور بعقد الرجل، قال الجوهري: الأخذة بالضم: الرقية كالسحر، أو خرزة تؤخَّذ بها النساءُ الرجال وهو من التأخيذ. قوله:"أو ينشَّر" قال: التنشير من النشرة، أي: بضم النون وسكون المعجمة، وهي كالتعويذ والرقية، يعالج بها المجنون ينشر عنه تنشيرًا. وكلمة "أو" يحتمل أن يكون شكًّا، أو يكون نوعًا شبيهًا باللف والنشر، بأن يكون الحل في مقابلة الطب، والتنشير في مقابلة التأخيذ، كذا في "الكرماني" (21/ 39). قال في "الفتح" (10/ 233): ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث العين (رقم: 5740) في قصة اغتسال العائن. قال قتادة: وكان الحسن يكره يقول: لا يعلم ذلك إِلَّا ساحر، وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" عن الحسن رفعه:"النشرة من عمل الشيطان"، ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. قال ابن الجوزي [في "كشف المشكل" (4/ 341)]: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إِلَّا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد. ويجاب عن الحديث والأثر بان قوله:"النشرة من عمل الشيطان" إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرًا، كان خيرًا وإلا فهو شرٌّ.

ص: 555

أَوْ يُؤَخَّذُ

(1)

عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَْشَّرُ؟. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ.

5765 -

حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ

(2)

يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا

(3)

عَنْهُ

(4)

، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبيهِ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ. قَالَ سُفْيَانُ

(6)

: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إذَا كَانَ كَذَا، قَالَ: فَانتَبَهَ مِنْ نَومِهِ ذَاتَ يَومٍ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟! أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ

(7)

، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟

"لَا بَأْسَ بِهِ" لفظ "به" سقط في نـ. "فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ" في نـ: "فَأمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ". "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

أي: يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، "ف"(10/ 233).

(2)

أي: سفيان، "ك"(21/ 40).

(3)

ابن عروة.

(4)

أي: الحديث، "قس"(12/ 566).

(5)

عروة بن الزُّبَير.

(6)

موصول بالسند المذكور، "ف"(15/ 234).

(7)

بتشديد التحتية، "قس"(12/ 567)

ص: 556

قَالَ: مَطْبُوبٌ

(1)

. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ

(2)

؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُريقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ، كَانَ مُنَافِقًا. قَالَ: وَفِيمَ

(3)

؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ

(4)

وَمُشَاقَةٍ

(5)

. قَالَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ

(6)

طَلْعَةٍ ذَكَرٍ

(7)

، تَحْتَ رَعُوفَةٍ

(8)

، فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ". قَالَ: فَأَتَى الْبِئْرَ حَتَّى

"لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمَ" في نـ: "لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ". "قَالَ: فَأَينَ" في ت: "قَالَ: وَأَينَ". "تَحْتَ رَعُوفَةٍ" في هـ، ذ:"تَحْتَ رَاعُوفَةٍ". "ذِي أَرْوانَ". في نـ: "ذَرْوَانَ". "قَالَ: فَأَتَى الْبِئْرَ" في نـ: "قَالَتْ: فَأَتَى الْبِئْرَ"، وفي نـ:"قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبِئْرَ".

===

(1)

أي: مسحور.

(2)

أي: سحره.

(3)

أي: في أيّ شيء؟.

(4)

قوله: (في مشط) بضم أوله: آلة معروفة يسرح بها الشعر، - وهي في الفارسية: شأنه -. و"مشاطة" بضم أوله وبالطاء: ما يمشط من الشعر، ويخرج منه في المشط. و"المشاقة" بالقاف بمعناه، وقيل: ما يمشط من الكتان، "تو"(8/ 3546).

(5)

بالقاف.

(6)

بالفاء، وفي رواية بالموحدة بدلها، وهما بمعنى واحد، وهو الغشاء الذي يكون على الطلع، "ف"(10/ 229)، "تو"(8/ 3546)، ومرَّ [برقم:(5763)].

(7)

بالتنوين فيهما، "خ".

(8)

قوله: (رعوفة) وفي رواية الكشميهني: "راعوفة" بزيادة الألف بعد الراء، وهو كذلك لأكثر الرواة، وهي حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقد يكون في أسفل البئر. قال أبو عبيد:

ص: 557

اسْتَخْرَجَهُ

(1)

، فَقَالَ:"هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِينِ". قَالَ: فَاسْتَخْرَجَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفَلَا تَنَشَّرْتَ

(2)

؟. فَقَالَ: "أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا". [راجع: 3175، تحفة: 16928].

"اسْتَخْرَجَهُ" في نـ: "اسْتَخْرَجْتَهُ". "الَّتِي أُرِيتُهَا" في هـ: "الَّتِي رَأَيْتُهَا". "أفَلَا تَنَشَّرْتَ" في نـ: "أَفَلَا، أَي: تَنَشَّرْتَ" وفي نـ: "أَفَلَا أُتِيَ بِنُشْرةٍ". "أَمَّا اللَّهُ" كذا في سـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَمَا وَاللَّهِ".

===

هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت، يجلس عليها الذي ينظف البئر، "فتح"(10/ 234).

(1)

قوله: (حتى استخرجه) قال المهلب: اختلف الرواة على هشام في إخراج سحر، فأثبته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة، ونفاه غيره وجعل سؤالها عن الاستخراج. والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه في الضبط، ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية غيره، والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم، والأحاديث متواردة على أنه أخرجه، كذا في "التوشيح"(8/ 3548)، و "الفتح" (10/ 235). حاصله: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبت هو استخراج الجف، والمنفي استخراج ما حواه، والسر في ذلك أن لا يراه الناس فيستعمله من أراد استعمال السحر، كذا في "الفتح" (10/ 235). وكذا جمع بينهما الكرماني (21/ 42) حيث قال: المراد من الاستخراج هو الاستخراج عن موضعه، ومن عدم الاستخراج عدم التنشير، ولهذا قالت:"أفلا تنشرت؟ "، انتهى. [انظر:"التوضيح"(27/ 546)].

(2)

قوله: (أفلا تنشّرت) وفي بعضها: "أفلا، أي: تَنَشَّرت" بزيادة كلمة التفسير، وفي بعضها:"أَفَلا أُتي بنشرة" بلفظ مجهول، ماضي الإتيان،

ص: 558

‌50 - بَابُ السِّحْرِ

(1)

5766 -

حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(2)

، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبيهِ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إنَّهُ لَيُخَيَّلُ إلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ

"حَدَّثَنَا عُبَيْدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُبَيدُ". "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "عَنْ هِشَامٍ". "عَنْ عَائِشَةَ" في نـ: "وَذَكَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ". "لَيُخَيَّلُ إلَيْهِ" في نـ: "لَيُخَيَّلُ عَلَيهِ". "أَنَّهُ فَعَلَ" كذا في هـ، وفي نـ:"أَنَّهُ يَفْعَلُ".

===

ولفظ النشرة - بضم النون وسكون المعجمة - هي: الرقية التي بها يحل عقد الرجل عن مباشرة الأهل. وهذا يدل على جواز النشرة، وأنها كانت مشهورة عندهم، ومعناها اللغوي ظاهر فيها، وهو نشر ما طوى الساحر وتفريق ما جمعه. والمراد "من الناس": إما مطلق، وإما مقيد بلبيد بن الأعصم، إذ لما كان ظاهر الإسلام - لأنه كان منافقًا -، لم يرد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إثارة الإيذاء عليه، انتهى. وذكر ابن بطال (9/ 446): أن في كتب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، "ك"(21/ 40 - 41)، "ف"(10/ 233).

(1)

كذا وقع هنا للكثير، وسقط لبعضهم، وهو الصواب؛ لأن الترجمة بعينها قد تقدمت قبل ببابين، ولا يعهد ذلك للبخاري إِلَّا نادرًا عند بعض دون بعض، "ف"(10/ 236)، "قس"(12/ 568).

(2)

حماد بن أسامة.

(3)

عروة بن الزُّبَير.

ص: 559

وَهُوَ عِنْدي دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ

(1)

، ثُمَّ قَالَ:"أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيتُهُ فِيهِ". قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ

(2)

. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ

(3)

؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ: فِيمَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ

(4)

، وَجُبِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ". فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ

(5)

مِنْ أَصْحَابِهِ إلَىِ الْبِئْرِ، فَنَظَرَ إلَيهَا وَعَلَيهَا نَخْلٌ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى عَائِشَةَ فَقَالَ:"وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَأَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: "لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ وَشَفَانِي، وَخَشِيتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ

(6)

مِنْهُ شَرًّا". وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. [راجع: 3175، أخرجه: م 2189، تحفة: 16812].

"قَالَ: مَطْبُوبٌ" في نـ: "قُلتُ: مَطْبُوبٌ". "وَمَنْ طَبَّهُ" في نـ: "وما طبه". "وَجُبِّ طَلْعَةٍ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ:"وَجُفِّ طَلْعَةٍ". "ذِي أَرْوَانَ" في نـ: "ذَرْوَانَ". "فَذَهَبَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ: فَذَهَبَ النَّبِيُّ".

===

(1)

أي: كرر الدعاء وبالغ.

(2)

أي: مسحور.

(3)

أي: سحره.

(4)

بالطاء.

(5)

ذكر من الشاهدين لذلك علي وعمار رضي الله عنهما.

(6)

المراد به التعميم، ووقع في رواية ابن نمير:"على أمتي"، وهو يردّ على من زعم أن المراد بالناس هاهنا لبيد بن الأعصم، "ف"(10/ 231).

ص: 560

‌51 - بَاب مِنَ الْبَيَانِ سِحْرٌ

5767 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(1)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ

(2)

مِنَ الْمَشْرِقِ

(3)

، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

(4)

وَإنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ". [راجع: 5146].

‌52 - بَابُ الدَّوَاءِ

(5)

بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

(6)

"مِنَ الْبَيَانِ سِحْرٌ" في نـ: "إنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا". "سِحْرٌ" كذا في صـ، عسـ، قتـ، هـ، ذ، وفي صـ، سـ، هـ، ذ:"السِّحرُ" بالألف واللام. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَالِكٌ". "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "وَإنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ" في نـ: "أو إنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ".

===

(1)

الإمام.

(2)

اسم أحدهما الزبرقان - بالزاي والموحدة والراء والقاف -، واسم الآخر عمرو، "ك"(21/ 42).

(3)

أي: من نجد، "ك"(21/ 43).

(4)

قوله: (إن من البيان لسحرًا) هو حث على تحسين الكلام بتكلف، وقيل: ذم في التصنع لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره، وقيل: يمدح إذا صرف به إلى الحق، ويذم إذا قصد به الباطل، كذا في " مجمع البحار"(3/ 46)، واللّه تعالى أعلم.

(5)

قوله: (الدواء بالعجوة للسحر) أي: لأجل دفعه، والعجوة بفتح المهملة وإسكان الجيم: ضرب من أجود تمر المدينة يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بيده، "ك (21/ 43)، "ع" (14/ 747)، "مجمع" (3/ 535)، "قس" (12/ 572).

(6)

أي: لدفعه، "ع"(14/ 747).

ص: 561

5768 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ

(2)

، أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اصْطَبَحَ

(4)

(5)

كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إلَى اللَّيْلِ"

"أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ" في نـ: "قَالَ: أَنْبَأنَا هَاشِمٌ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

قوله: (علي) هو ابن عبد اللّه بن المديني على ما ذكره أبو نعيم والمزي في "الأطراف"، "ف"(10/ 238)، "ع" (14/ 747). قال الكرماني (43/ 21): في بعض النسخ: علي بن سلمة اللبقي، قال في "الفتح" (10/ 238): ما عرفت سلفه فيه. قوله: "مروان" هو ابن معاوية الفزاري، و"هاشم" هو ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، "ف"، "ك".

(2)

الفزاري.

(3)

هو: ابن أبي وقاص، "ك"(21/ 43).

(4)

أي: أكل صباحًا.

(5)

قوله: (من اصطبح) وفي رواية أبي أسامة: "من تصبَّح" وكلاهما بمعنى التناول صباحًا. قوله: "كل يوم تمرات" كذا أطلق في هذه الرواية، ووقع مقيدًا في غيرها، "ف" (10/ 238). قال القسطلاني (12/ 573):"تمرات" بالتنوين، "عجوة" بالنصب عطف بيان أو صفة لى "تمرات". ولأبي ذر بإضافة تمرات لعجوة كثياب خَزٍّ، انتهى. قال في "المجمع" (3/ 535): ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع، أو من دعائه صلى الله عليه وسلم، أي: بالبركة، أي: من أكله في الصباح قبل أن يطعم شيئًا، قيل: هو ببركة دعوته لا من خاصيته، واللّه أعلم.

ص: 562

وَقَالَ

(1)

غَيرُهُ

(2)

: "سَبعَ تَمَرَاتٍ" يَعْنِي حَديثَ عَلِيٍّ. [راجع: 5445].

5769 -

حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَصَبَّحَ سَبعَ تَمَرَاتٍ

(4)

عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمّ وَلَا سِحْرٌ". [راجع: 5445].

"يَعْنِي حَديثَ عَلِيٍّ" كذا وقع في نسخة الصغاني (2/ 473) وفي "الفتح"(10/ 239): وقع في نسخة الصغاني "يعني غير حديث علي". "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ" في نـ: "أَنْبَانَا أَبُو أُسَامَةَ". "تَصَبَّحَ" في نـ: "اصْطَبَحَ". "سَبْعَ تَمَرَاتٍ" في هـ، ذ:"بِسَبْع تَمَرَاتٍ".

===

(1)

أي: قال البخاري: "وقال غيره"، أي: عليٌّ شيخ المؤلف، "قس"(12/ 573)، "ك"(21/ 44). [الحاصل أن في غير حديث علي تنصيصًا على السبع، انظر: "اللامع" (9/ 494)].

(2)

قوله: (وقال غيره: سبع تمرات) وقع في نسخة الصغاني: "يعني [غير] حديث علي"، انتهى. والغير كأنه أراد به جمعة، وقد تقدم في "الأطعمة" (برقم: 5445) عنه، أو غيره [ممن نبهت عليه] ممن رواه كذلك، "فتح"(10/ 239).

(3)

حماد، "ك"(21/ 44).

(4)

قوله: (سبع تمرات) بالتنوين، و "عجوة" عطف بيان أو صفة، ولأبي ذر بإضافة "تمرات" لتاليها، وهو منصوب على ما لا يخفى، ولأبي ذر عن الكشميهني:"بسبع تمرات" بزيادة الموحدة الجارة في سبع، وعجوة جرّ عطف بيان أو صفة كما هو واضح، "قس"(12/ 574)، قال في "المجم" (3/ 535): وعدد السبع توقيفية من باب أعداد الركعات.

ص: 563

‌53 - بَابٌ

(1)

لَا هَامَةَ

(2)

5770 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى

(4)

، وَلَا صَفَرَ

(5)

، وَلَا هَامَةَ". فَقَالَ أَعْرَابِيّ

(6)

:

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ" مصحح عليه. "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ".

===

(1)

بالتنوين، "قس" (12/ 575). قوله:"باب لا هامة" هذا وقع مكررًا، فقد مرَّ قبل "باب الكهانة" لفظ الباب لهذا العنوان، وفي نسخة منه بعنوان:"لا هامة ولا صفردا، وبالجملة: مقصوده بيان مفرد مفرد مما جمع سابقًا، ونسخة الجمع قيل: أولى من الإفراد، كذا في "الخير الجاري". قال الكرماني (21/ 44): قوله: "لا هامة" بتخفيف الميم، أي: لا تشاؤم بالبومة، أو لا حياة لهامة الموتى، وكانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة وتَحْيَا وتطير، انتهى، ومرَّ قريبًا. قال في "الفتح" (10/ 241): ولعل المؤلف ترجم "لا هامة" مرتين بالنظر لهذين التفسيرين. [انظر: "اللامع" (9/ 490)].

(2)

قال أبو زيد: هي بالتشديد، وخالفه الجميع فخفَّفوها؛ وهي المحفوظ في الرواية، وكان مَن شدّدها ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم، "ف"(10/ 241).

(3)

أي: المسندي، "ع"(14/ 749).

(4)

هو مجاوزة العلة إلى الغير، أي: لا تسري علة إلى شخص، "مجمع"(544/ 3)، ومرَّ قريبًا.

(5)

أي: لا حية في البطن تعدي إلى الغير، أو لا نسيء في الأشهر، ومرَّ قريبًا، "ك"(21/ 44)، (برقم: 5757).

(6)

لم أقف على اسمه.

ص: 564

يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الإبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ

(1)

لَكَأَنَّهَا الظِّبَاءُ

(2)

، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْربُهَا؟ فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟ ". [راجع: 5707، أخرجه: د 3911، س في الكبرى 7592، تحفة: 15273].

5771 -

وَعَنْ أَبِي سلَمَةَ

(3)

: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

"سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ" في نـ: "سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعدُ يَقُولُ". "قَالَ النَّبِيّ" في ذ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

قوله: (تكون في الرمل) بسكون الميم، والظرف خبر كان، وهو تتميم لمعنى النقاوة؛ لأنه إذا كان في التراب ربما يلصق به شيء منه، كذا في "المجمع"(2/ 384).

(2)

قوله: (لكأنها الظباء) بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد: جمع ظبي، شَبَّهها بها في النشاط والقوة والسلامة من الداء. قوله:"فيجربها" بضم أوله، وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى، أي: يكون سببًا لوقوع الجرب بها، وهذا من أوهام الجهال، كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم؛ فنفى الشارع ذلك وأبطله، فلما أورد الأعرابي الشبهة ردَّ عليه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بقوله:"فمن أعدى الأول؟ " وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة، وحاصله: من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؛ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل، أو بسبب آخر فليفصح به، فإن أجيب بان الذي فعله في الأول فعله في الثاني ثبت المدعى، وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء، وهو اللّه سبحانه وتعالى، "ف"(10/ 241 - 242).

(3)

عطف على قوله: "عن أبي سلمة عن أبي هريرة"، "عيني"(14/ 450).

ص: 565

"لَا يُورِدَنَّ

(1)

(2)

مُمْرِضٌ

(3)

عَلَى مُصِحٍّ

(4)

". وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ

(5)

الْحَدِيثَ الأَوَّلَ: قُلْنَا: أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى؟

"الْحَدِيثَ الأَوَّلَ" كذا في سـ، هـ، ذ، وفي خسـ، سـ:"حَدِيثَ الأوَّلِ" - بالإضافة هو "لا عدوى

"، "ك" (21/ 45) -. "قُلنَا في ذ: "وَقُلْنَا".

===

(1)

بنون التأكيد الثقيلة، من الإيراد، "قس"(12/ 576).

(2)

قوله: (لا يوردن ممرض) بفاعل الإمراض: صاحب الماشية المريضة يقال: أمرض الرجل: إذا وقع في ماله العاهة، والمصح: صاحب الماشية الصحيحة، ومفعول يوردنَّ محذوف، أي: ماشية، "ك"(21/ 44).

(3)

بضم الميم الأولى وسكون الثانية: الذي له إبل مرضى، أي: لا يورد إبله المريضة على إبل غيره الصحيحة، "قس"(12/ 576)، "تن"(3/ 1135 - 1136).

(4)

بضم الميم وكسر الصاد المهملة وتشديد الحاء المهملة: مَنْ له إبل صِحَاح، "قس"(12/ 576).

(5)

قوله: (وأنكر أبو هريرة الحديث الأول) ووقع في رواية المستملي والسرخسي: "حديث الأول" وهو كقولهم: مسجد الجامع، وفي رواية يونس عن الزُّهري عن أبي سلمة:"كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: "لا عدوى"، "فتح الباري" (10/ 242)، أي: أنه ترك التحديث به بعد ذلك، "اتو" (8/ 3553). قوله: "قلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى"، وفي رواية يونس: فقال الحارث بن أبي ذباب - وهو ابن عم أبي هريرة -: "قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديث لا عدوى، فأبى". وعند الإسماعيلي من رواية شعيب:"فقال الحارث: إنك حدثتنا" فذكره، "قال: فأنكر أبو هريرة وغضب وقال: لم أحدثك ما تقول"، "فتح".

ص: 566

فَرَطَنَ

(1)

بِالْحَبَشِيَّةِ

(2)

. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ

(3)

(4)

حَدِيثًا غَيْرَهُ. [طرفه: 5774، أخرجه: د 3911، تحفة: 15273].

"فَمَا رَأَيْتُهُ" في هـ: "فَمَا رأَيْنَاهُ".

===

(1)

الرطانة: كلام لا يفهم، ويخص بذلك كلام العجم، "تن"(3/ 1136).

(2)

أي: تكلم بالعجمية، أي: تكلم بما لا يفهم، الحاصل: أنه غضب فتكلم بما لا يفهم، "ع"(14/ 750).

(3)

وفي رواية يونس: "فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطن بالحبشية"، "ف"(10/ 242).

(4)

قوله: (فما رأيته نسي حديثًا غيره) وفي رواية يونس: "قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان يحدثنا [به] فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للآخر"، وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض، وقد تقدم وجه الجمع بينهما في "باب الجذام" في (رقم: 5707). وحاصله: أن قوله: "لا عدوى" نهي عن اعتقادها، وقوله:"لا يورد" سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى، أو خشية تأثير الأوهام، كما تقدم نظيره في حديث:"فِرَّ من المجذوم"؛ لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه كراهية لمخالطته، حتى لو أكره على القرب منه لتأذى بذلك، فالأولى للعاقل أن لا يتعرض لمثل ذلك، بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام، واللّه أعلم، "فتح" (10/ 242). قيل معناه: لا عدوى بطبعه، ولكن بقضائه وإجراء العادة، فلذا نهى عن إيراد الممرض على المصِحّ، وقال:"وفر من المجذوم"، وقيل: إنه مستثنى من "لا عدوى"، كذا في "المجمع" (3/ 543). وبسطه الطيبي (8/ 314 - 315): قال ابن التين: لعل أبا هريرة كان سمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حديث: "من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئًا

ص: 567

‌54 - بَابٌ لَا عَدْوَى

(1)

5772 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ

(2)

: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ

(3)

، إنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ"

(4)

. [راجع: 2099، أخرجه: م 2225، د 3922، ت 2824، س 3568، تحفة: 6982، 6699].

5773 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

"حَدَّثَنَا سَعِيدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي سَعِيدُ". "حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "عَنِ الزُّهْرِيِّ" في نـ: "عن ابن شهاب". "أَخْبَرَنِي سَالِمُ" في نـ: "قال: أخبرني سالم". "فِي ثَلَاثٍ" في نـ: "فِي الثَّلَاثٍ". "فِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ" في ت: "فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ"، وفي نـ:"فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ وَالْمَرْأَةِ". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعَيْبٌ".

===

سمع من مقالتي، وقال بعضهم: إنه لا ينسى شيئًا من تلك المقالة التي قالها عصم ذلك اليوم، لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلًا. كذا في "الخير الجاري"، و "الفتح".

(1)

كالتقوى.

(2)

وهو: أخو سالم، "ك"(21/ 45)، "ع"(14/ 751).

(3)

بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: التشاؤم بالشيء، "ع"(14/ 693).

(4)

مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: 5753) قريبًا.

(5)

الحكم بن نافع، "ع"(14/ 751).

(6)

هو: ابن أبي حمزة، "ع"(14/ 751).

ص: 568

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا عَدْوَى". [راجع: 5707، أخرجه: م 2221، تحفة:15161].

5774 -

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصحِّ

(1)

". [راجع: 5771، أخرجه: م 2221، تحفة: 15161].

5775 -

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ

(2)

: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا عَدْوَى". فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الإبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأتِيَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ

(3)

؟ قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟ ". [راجع: 5707، أخرجه: م 2220، تحفة: 13489].

5776 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا عَدْوَى، وَلَا طِيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ". قَالُوا: وَمَا الْفَأْل؟

"يَقُولُ" كذا في عسـ، ذ، وفي ذ:"قَالَ". "لَا يُورَدُ" كذا في عسـ، صـ، ذ، ولغيرهم:"لا تُورِدُوا". "فَيَأْتِيَا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"فَيَأْتِيهِ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

من الإصحاح.

(2)

بضم المهملة بعدها همزة مفتوحة، "قس"(12/ 578).

(3)

بفتح الراء، على صيغة المعلوم، "خ".

ص: 569

قَالَ: "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

(1)

". [راجع: 5756، أخرجه: م 2224، ق 3537، تحفة: 1259].

‌55 - بَابُ مَا يُذْكرُ فِي سُِمِّ

(2)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

(3)

رَوَاهُ عُرْوَةُ

(4)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 16724].

5777 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ

(5)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيبَرُ أُهْدِيَتْ

(7)

(8)

"الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ" في نـ: "كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ".

===

(1)

مثل: أن يَسمع المريضُ: يا سالم. ومرَّ (برقم: 5756).

(2)

بالحركات الثلاث، "ك"(21/ 46)، وتعقبه العيني بأنه مصدر، فيكون السين فيه مفتوحة جزمًا، والحركات الثلاث إنما تكون في كونه اسمًا، "قس"(12/ 580).

(3)

الإضافة فيه إلى المفعول، "ف"(15/ 245).

(4)

كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية آخر "المغازي"، "ف"(10/ 245)، (برقم: 4428).

(5)

الإمام.

(6)

المقبري، "ك"(21/ 46).

(7)

بضم الهمزة، مبنيًّا للمفعول، "قس"(12/ 585).

(8)

قوله: (أُهْدِيَت) بضم أوله. تقدم في "الهبة"(برقم: 2617): "أن يهودية أتت النَّبِيّ بشاة مسمومة فأكل منها" الحديث، وتقدم في المغازي (برقم: 4249): أنها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، اختلفوا: هل قتلها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أو تركها؟! وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور (برقم: 4249)، ومن المستغرب قول محمد بن سحنون: أجمع أهل

ص: 570

لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْمَعُوا

(1)

إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ الْيَهُودِ". فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ

(2)

عَنْهُ؟ ". فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَبُوكُمْ؟ ". قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ

(3)

. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ

(4)

". فَقَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ

(5)

، فَقَالَ: "هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إنْ

"اجْتَمَعُوا إِلَيَّ" في نـ: "اجْمَعُوا لِي"."صَادِقِيَّ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"صَادِقُونِي" في المواضع الثلاثة.

===

الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها، وقد مرَّ في حديث أنس (برقم: 2617) البتة: "فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا"، "فتح"(10/ 245)، "ع" (14/ 753). قال العيني: واختلف فيمن سمَّ لرجل فمات منه، فذكر ابن المنذر عن الكوفيين أنه لا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية، وقال مالك: إذا استكرهه فسقاه سمًّا فقتله فعليه القود، وعن الشافعي: إذا سقاه سمًّا غير مكره له ففيه قولان، أشبههما أن عليه القود.

(1)

لم أقف على تعيين المأمورين بذلك، ف " (10/ 245).

(2)

قوله: (صادقي) بتشديد الياء، وفي بعضها:"صادقوني" بالنون في المواضع الثلاثة، فإن قلت: ما هذا النون؛ إذ نون الجمع سقط بالإضافة، وليس محل نون الوقاية؟ قلت: قد يلحق نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل.

(3)

قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، "قس"(12/ 581).

(4)

أي: إسرائيل، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات اللّه وسلامه عليهم، "قس"(12/ 581).

(5)

بكسر الراء الأولى، وحكي فتحها، "قس"(12/ 581).

ص: 571

سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ ". فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإنْ كَذَبْنَاكَ

(1)

عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ ". فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا

(2)

فِيهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اخْسَئُوا

(3)

فِيهَا، وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا

(4)

". ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: "هَلْ أَنْتُم صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ ". فَقَالُوا: نَعَم. فَقَالَ: "هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا؟ ". فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ ". فَقَالُوا: أَرَدْنَا إنْ كُنْتَ كَذَّابًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ، وَإنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ

(5)

. [راجع: 3169].

"هَلْ أَنْتُمْ" في نـ: "فهل أنتم". "فَقَالُوا: نَعَمْ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالُوا: نَعَمْ". "كَذَّابًا" كذا في حـ، سـ، وفي هـ:"كَاذِبًا". "أَنْ نَشتَرِيحَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما:"نَسْتَرِيحُ".

===

(1)

بتخفيف الذال، "قس"(12/ 581).

(2)

بسكون الخاء المعجمة وضم اللام مخففة، "قس"(12/ 581)، بالإدغام والفك، "ك"(21/ 47).

(3)

من خسأت الكلبَ، أي: طردته، وخسأ الكلبُ بنفسه، يتعدى ولا يتعدى، "ك"(21/ 47).

(4)

قوله: (لا نخلفكم فيها أبدًا) قال الكرماني (21/ 48): فإن قلت: قد يدخل بعض [عصاة] أهل الإسلام فيما بعدهم؟ قلت: هم يُخَلَّدون فيها، وأما العصاة الإسلامية فيخرجون منها عاقبة الأمر، فلا خلافة قطعًا. واسم المرأة التي جعلت السم في الشاة: زينب.

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 3169) في "الجهاد".

ص: 572

‌56 - بَابُ شُرْبِ السَّمِّ

(1)

وَالدَّوَاءِ بِهِ

"وَالدَّوَاءِ" في نـ: "وَالْمداواةِ".

===

(1)

قوله: (باب شرب السم

) إلخ، أبهم الحكم اكتفاء بما يفهم من حديث الباب، وهو عدم جوازه؛ لأنه يفضي إلى قتل نفسه. قوله:"والدواء به" وهو أيضًا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". قوله: "وبما يخاف منه" عطف على الجار والمجرور، أعني: قوله: "به". وفي بعض النسخ: "وما يخاف" بدون حرف الباء، فعلى هذا يكون عطفًا على لفظ "السم"، والمعنى: ما يخاف به من الموت أو استمرار المرض، كذا في "العيني" (14/ 754). قال في "الفتح" (10/ 247 - 248): وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق؛ لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركَّب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع، وزعم بعضهم أن المراد بقوله:"والدواء به" الدواء منه، والمراد ما يدفع ضرر السم، وأشار بذلك إلى ما ورد في حديث:"من تصبَّح بسبع تمرات" الحديث، وفيه "لم يضره سم"، فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله، ولا يخفى بُعده. لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة في هذا الباب. وأما قوله:"والخبيث" فيجوز جره، والتقدير: والتداوي بالخبيث، ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف، والتقدير: ما حكمه؟ أو هل يجوز التداوي به؟ وقد ورد النهي صريحًا عن تناول الدواء الخبيث، أخرجه أبو داود (ح: 3870) والترمذي (ح: 2046) وغيرهما [انظر: "ابن ماجه" (ح: 3459)]، وصحَّحه ابن حبان من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الخطابي [في "المعالم" (4/ 205)]: خبث الدواء يقع بوجهين: أحدهما: من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل، وقد يكون من جهة استقذاره فيكون كراهة لإدخال المشقة على النفس، وإن كان كثيرًا من الأدوية تكره النفس تناوله، لكن بعضها في ذلك أيسر من بعض.

ص: 573

وَبِمَا يُخَافُ

(1)

مِنْهُ وَالْخَبِيثِ

5778 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سلَيمَانَ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ

(4)

يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ تَرَدَّى

(5)

مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهْوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى

(6)

سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

(7)

خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا؛ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ،

"وَبِمَا" في عسـ، ذ:"وَمَا". "وَالْخَبِيثِ" ثبت في قا، ذ.

===

قلت: وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى، وقد ورد في آخر الحديث متصلًا به يعني السم، ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك، انتهى كلام "الفتح" مع اختصار. [انظر:"الأبواب والتراجم" لشيخنا (6/ 68 - 69)].

(1)

بضم الياء، على بناء المجهول، "قس"(12/ 583).

(2)

البصري.

(3)

هو: الأعمش، "ع"(14/ 754).

(4)

أبو صالح الزيات، "ع"(14/ 754).

(5)

أي: أسقط نفسه من جبل، "قس"(12/ 583).

(6)

بالحاء وتشديد السين المهملتين، أي: تجرع، "ك"(21/ 48)، "ف"(10/ 248)، "ع"(14/ 754).

(7)

لما يدل عليه قوله: "فقتل نفسه" على أنه تعمد، "ف"(10/ 248).

ص: 574

يَجَأُ

(1)

(2)

بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا". [راجع: 1365، أخرجه: م 109، ت 2044، س 1965، تحفة: 12394].

5779 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اصْطَبَحَ

(4)

(5)

"يَجَأُ" في نـ: "يُجَاءُ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا مُحَمَّد" وزاد في نـ: "ابن سلام". "أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ" في ذ: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ". "أَخْبَرَنَا هَاشمُ" في نـ: "أَنْبَأنَا هَاشمُ".

===

(1)

بفتح أوله وخفة الجيم وبالهمزة، أي: يطعن بها، وقد تسهَّل الهمزة، "ف"(15/ 248).

(2)

قوله: (يَجَاُ) من الوجأ بالهمزة، وهو الضرب بالسكين، "ك" (21/ 48). وفي "القاموس" (ص: 64): وجأه باليد والسكين، كوضعه: ضربه كتوجأه. قال الكرماني: وهذه العقوبات من جنس الأعمال. فإن قلت: المؤمن لا يبقى في النار خالدًا؟ قلت: يؤول إما القتل بمستحل القتل وإما الخلود بالمكث الطويل جمعًا بين الأدلة، انتهى. قال في "الفتح" (10/ 248): وحكى ابن التين عن غيره: أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه وهو بعيد. وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إِلَّا أن يتجاوز اللّه عنه.

(3)

المخزومي مولاهم الكوفي. ولعل السر في تكنية المصنف له ليمتاز عن أحمد بن بشير مكني أبا جعفر، وهو ضعيف، "ف"(10/ 248).

(4)

أي: أكل صباحًا.

(5)

قوله: (من اصطبح بسبع تمرات عجوة

) إلخ، أي: من أكله في الصباح قبل أن يطعم شيئًا، وهو بإضافة "تمرات" إلى "عجوة"، أو تركها

ص: 575

بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ". [راجع: 5445].

‌57 - بَابُ أَلْبَانِ الأُتُنِ

(1)

(2)

5780 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ

(5)

الْخَوْلَانِيِّ،

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عبد اللَّه".

===

فهو عطف بيان. والعجوة: نوع من أجود تمور المدينة. ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع، أو من دعائه صلى الله عليه وسلم، وعدد السبع توقيفية كعدد الركعات، كذا في "المجمع" (3/ 535). قال العيني (14/ 755): لم أر أحدًا من الشراح ذكر وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب، فظهر لي فيه شيء من الأنوار الإلهية، وإن كان بعض تعسف، وهو أن الترجمة إنما وضعت للنهي عن استعمال السم مطلقًا، وفي الحديث ما يمنع ذلك من الأصل، فبين ذكرهما متعاقبين وجه لا يخفى، انتهى، واللّه أعلم.

[في "اللامع"(9/ 495): في الباب أربعة مسائل: الأولى: شرب السم، وهو حرام بالحديث الأول، والثانية: التداوي بالسم جائز إذا لم يضر، كما يجوز التداوي بالمباحات كالعجوة، ولذا ذكر البخاري حديث العجوة

إلخ، والثالثة: الدواء بما يخاف منه، والرابعة: التداوي بالخبيث، أي: ما حكمه؟].

(1)

بضمتين: جمع أتان، وهي: الحمارة، "ع"(14/ 755).

(2)

بيان الحكم في الحديث، "ع"(14/ 755).

(3)

الجعفي.

(4)

هو: ابن عيينة، "ف"(15/ 249).

(5)

هو: عائذ اللّه، "ك"(21/ 49).

ص: 576

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ

(1)

الْخُشَنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبُعِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ

(2)

حَتَّى أَتَيتُ الشَّامَ. [أخرجه: م 1932، د 3802، ت 1477، س 4325، ق 3232، تحفة: 11874].

5781 -

وَزَادَ اللَّيْثُ

(3)

: قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْن شِهَاب

(4)

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ

(5)

هَلْ يُتَوَضَّاُ أَوْ تُشْرَبُ أَلْبَانُ الأتْنِ

(6)

؟ أَو مَرَارَةُ السَّبُعِ؟ أَوْ أَبْوَالُ الإبِلِ؟ قَالَ:

(7)

قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ

"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "نَهَى النَّبِيُّ". "مِنَ السَّبُعِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ، ذ:"مِنَ السِّبَاعِ".

===

(1)

في اسمه خلاف، والأكثر على أنه جرهم، بالجيم والراء، "ك"(21/ 49)، "ع"(14/ 756).

(2)

الحديث المذكور، "ع"(14/ 756)، "قس"(12/ 585).

(3)

هذه الزيادة وصلها الذهلي، "ف"(15/ 249).

(4)

هو: الزهري.

(5)

قوله: (قال: وسألته) أي: قال ابن شهاب: وسألت أبا إدريس، كذا قاله العيني (14/ 756). وأما ما في "الفتح" (15/ 249) فقال: قوله: "عن ابن شهاب وسألته هل يتوضأ؟ " هذه الجملة حالية، ووقع في رواية أبي ضمرة:"سئل الزُّهري، وأعرض الزُّهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب [عنه] لشذوذ القول به".

(6)

فيه نوع من تنازع الفعلين، "ك"(21/ 49)، "ع"(14/ 756).

(7)

في رواية أبي ضمرة: "أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون

" إلخ، "ف" (10/ 249).

ص: 577

يَتَدَاوَوْنَ

(1)

بِهَا

(2)

، وَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَاب مِنَ السِّبَاعِ. [تحفة: 19399].

‌58 - بَاب إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ

(3)

فِي الإنَاءِ

5782 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ،

"وَلَا يَرَوْنَ" في نـ: "فَلَا يَرَوْنَ". "وَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ" في نـ: "فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ". "أَخْبَرَنِي أَبُو إدْرِيسَ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَبُو إدْرِيسَ". "مِنَ السِّبَاعِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"مِنَ السَّبُعِ".

===

(1)

قوله: (يتداوون بها) أي: بأبوال الإبل. فإن قلت: علم من الجواب جواز التداوي بلبن الإبل فما المفهوم من جواب الآخرين؟ قلت: حرمة لبن الأتان من جهة حرمة لحمه؛ لأن اللبن متولد من اللحم، وحرمة مرارة السبع [منها]، إذ لفظ الحديث عام في جميع أجزائه، ويحتمل أن يكون غرضه أنه ليس لنا نص فيهما فلا يعرف حكمهما، كذا في "الكرماني" (21/ 49). قال في "الفتح" (10/ 249): وقد اختلف في ألبان الأتن، فالجمهور على التحريم، وعند المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمها، انتهى. [قال شيخنا: والمبحوث عنه هاهنا هو استعمال لبنها للتداوي، انظر:"الأبواب والتراجم"(6/ 69)].

(2)

أي: بأبوال الإبل.

(3)

أي: كيف يكون حكمه؟، "ع"(14/ 756).

(4)

هو: ابن سعيد.

ص: 578

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً

(1)

". [راجع: 3320].

"وَفِي الآخَرِ دَاءً" في ذ: "وَفِي الأُخْرَى دَاءً"، وفي نـ:"وَالآخرُ دَاءٌ".

===

(1)

وجاء في بعض الروايات أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، "ك"(21/ 50).

* * *

ص: 579

بسم الله الرحمن الرحيم

‌77 - كِتَابُ اللِّبَاسِ

(1)

‌1 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32]

ؤقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (3): "كُلُوا وَاشْرَبُوا (4) وَالْبَسُوا وَتَصَدّقُوا، فِي غَيرِ إِسْرَافٍ (5) وَلَا مَخِيلَةٍ".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (6): كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ،

" بَابُ قَوْلِ اللَّهِ" في نـ: "وَقَوْلُ اللَّهِ"، وزاد بعده في نـ:"عز وجل".

(1)

بكسر اللام، قال في "القاموس" (ص: 515): اللباس واللبوس واللِّبس بالكسر، والْمَلبس - كمَقْعدٍ ومنبرٍ -: ما يُلبس، "قس"(12/ 588). من الثياب وسائر ما يُتجمل به، "بيض"(1/ 337).

(2)

نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عُراةٌ، "ف"(10/ 253).

(3)

ثبت هذا التعليق للمستملي والسرخسي فقط وسقط للباقين، "ف"(10/ 253).

(4)

أي: ما طاب، "بيض"(1/ 333).

(5)

قوله: (في غير إسراف) وهو التجاوز عن الحد بتحريم الحلال، أو بالتعدي إلى الحرام، أو بإفراط الطعام والشَّره عليه. قوله:"ولا مخيلة" قال في "الفتح"(10/ 253): والمخيلة بوزن عظيمة بمعنى: الخيلاء بضم أوله، وقد تكسر: التكبر.

(6)

وصله ابن أبي شيبة (12/ 516، رقم: 25375)، "ف"(10/ 253).

ص: 581

مَا أَخْطَأَتْكَ

(1)

اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

(2)

.

5783 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(4)

، عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَزيدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُونَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ

(5)

إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ

(6)

خُيَلَاءَ". [راجع: 3665، أخرجه: م 2085، ت 1730، تحفة: 8358، 7227، 6726].

‌2 - بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ

(7)

5784 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهيْرٌ

(8)

قَالَ:

===

(1)

قوله: (ما أخطأتك اثنتان) أي: ما دام تجاوز عنك خصلتان، والإخطاء: التجاوز عن الصواب، أو "ما" نافية، أي: لم يوقعك في الخطاء اثنتان، والخطأ: الإثم. قوله: "سرف" وهو صرف الشيء زائدًا على ما ينبغي. و "المخيلة" بفتح الميم: الكبر. فإن قلت: القياس أن يقال بالواو؟ قلت: أو بمعنى الواو، وهو كقوله:{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} على تقدير النفي؛ إذ انتفاء الأمرين لازم فيه، "كرماني"(21/ 52).

(2)

أي: تناول ما شئت من المباحات ما دامت كل خصلة من هاتين تجاوزك، "ف"(10/ 254).

(3)

هو ابن أبي أويس.

(4)

الإمام.

(5)

هو مجاز عن السخط عليهم أي: لا ينظر باللطف والرحمة.

(6)

إزارًا أو رداءً أو قميصًا أو غيرها، "قس"(12/ 589).

(7)

فهو مستثنى من الوعيد المذكور، لكن إن كان بعذر فلا حرج عليه، "ف"(10/ 255).

(8)

هو: ابن معاوية الجعفي.

ص: 582

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّديْقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَشتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ

(2)

. فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ

(3)

". [راجع: 3665].

5785 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ

(4)

، حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعْلَى

(5)

،

"عَنْ سَالِمٍ" في نـ: "عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ". "أَحَدَ شِقَّيْ" في نـ: "إحْدَى شِقَّيْ". "شِقَّيْ" كذا في سفـ، هـ، وفي عسـ، هـ، ذ:"شِقِّ" بالإفراد. "يَشتَرْخِي" في نـ: "ليَسْتَرْخِي". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ الأَعْلَى".

===

(1)

عبد الله بن عمر.

(2)

وكان ذلك لنحافة جسمه، "ف"(10/ 255).

(3)

قوله: (لست ممن يصنعه خيلاء) فيه: أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقًا. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر: أن كان يكره جَرَّ الأزار على كل حال؛ فقال ابن بطال (9/ 78): هو من تشديداته، وإلَّا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئًا، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره، ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه، وهذا متفق عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه؟ "فتح الباري"(10/ 255).

(4)

هو ابن سلام، أوهو ابن المثنى، "قس"(12/ 590)، "ف"(10/ 255).

(5)

هو ابن عبد الأعلى، "ف"(10/ 255).

ص: 583

عَنْ يُونُسَ

(1)

، عَنِ الْحَسَنِ

(2)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا

(3)

، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، وَثَابَ

(4)

النَّاسُ، فَصلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَجُلِّيَ

(5)

عَنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَينَا وَقَالَ:"إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا". [راجع: 1040].

‌3 - بَابُ التَّشَمُّرِ

(6)

فِي الثِّيَابِ

"التَّشَمُّرِ" في ز: "التَّشمير".

===

(1)

هو ابن عبيد، "ف"(10/ 255).

(2)

أي: البصري، "ف"(10/ 255).

(3)

قوله: (فقام يجر ثوبه مستعجلًا) فيه المطابقة للترجمة؛ فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي، فيشعر بأن النهي مختص بما كان للخيلاء، لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله، كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. قوله:"وثاب الناس" بمثلثة ثم موحدة أي: رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه، "فتح" (10/ 255). وسبق الحديث (برقم: 1048، 1562، 1563) في "الكسوف".

(4)

أي: رجعوا بعد أن خرجوا منه، "ف"(10/ 255).

(5)

بضمّ الجيم وتشديد اللام أي: فكشف، "عنها" أي: عن الشمس، "ع"(15/ 6).

(6)

بالشين المعجمة وتشديد الميم: رفع أسفل الثوب، "ف"(10/ 256).

ص: 584

5786 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيلٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيفَةَ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُ

(5)

بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ

(6)

فَرَكَزَهَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَينَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ. [راجع: 187، أخرجه: م 503، تحفة: 11816].

"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا عُمَرُ" في نـ: "أَنْبانا عُمَر". "فَرَأَيْتُ بِلالًا" في سفـ، هـ:"رأَيْتُ بِلالًا".

===

(1)

هو: ابن راهويه، "ف (10/ 256)، وإما ابن منصور، "ك" (21/ 54).

(2)

هو: النضر، "ف"(10/ 256).

(3)

هو: الهمداني بسكون الميم الكوفي، "ف"(10/ 256).

(4)

اسمه: وهب بن عبد اللَّه، "ع"(15/ 6).

(5)

قوله: (قال فرأيت) كذا للأكثر، وهو معطوف على جمل من الحديث؛ فإن أوله: "رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم

" الحديث، وفيه: "ثم رأيت بلالا

" إلخ، هكذا أخرجه المصنف في أوائل "الصلاة" (برقم: 376)، فلما اختصره أشار إلى أن المذكور ليس أول الحديث. ووقع للكشميهني في أوله: "رأيت" وكذا للنسفي، "فتح" (10/ 256).

(6)

بالتحريك: رُمَيح له سِنانٌ.

ص: 585

‌4 - بَابٌ مَا أَسْفَلَ

(1)

مِنَ الْكَعْبَيْنِ ففِي النَّارِ

5787 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَسْفَلَ

(2)

مِنَ الْكَعْبَينِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ". [أخرجه: س 5331، تحفة: 12961].

‌5 - بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

(3)

5788 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"ففِي النَّارِ" في نـ: "فَهُوَ فِي النَّارِ". "حَدَّثَنَا سَعِيد" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد". "فِي النَّارِ" كذا في ذ، ولغيره:"ففِي النَّارِ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ".

===

(1)

أطلقها ولم يقيدها بالإزار قصدًا للتعميم في الإزار والقميص ونحو ذلك، "ع"(15/ 7).

(2)

قوله: (ما أسفل)"ما" موصولة، وبعض صلته محذوف وهو: كان، و "أسفل" خبره، وهو منصوب، ويجوز الرفع، أي: ما هو أسفل، وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا، ويجوز أن يكون "ما" نكرة موصوفة بأسفل. قال الخطابي [في "الأعلام" (3/ 2144)]: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، "فتح"(10/ 257)، "كرماني"(21/ 55).

(3)

أي: بسبب الخيلاء، "ف"(10/ 258)، أي: الكبر والعجب.

ص: 586

"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ

(1)

(2)

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

(3)

". [تحفة: 13843].

5789 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

===

(1)

أي: باللطف والرحمة، "ك"(21/ 53)، "ف"(10/ 258).

(2)

قوله: (لا ينظر اللّه يوم القيامة) أي: لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى اللّه كان مجازًا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر اللّه إليه رحمة. وكلمة "من" يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص، وقد فهمت ذلك أم سلمة، فأخرج النسائي (ح: 5337، 5338) والترمذي (ح: 1731) وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلًا بحديثه المذكور في الباب: "فقالت أم سلمة: إذًا تنكشف أقدامهن! قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه". ويسفاد من هذا الفهم: التعقب على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. قال النووي [في "المنهاج" (14/ 61)]: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء، ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر على الإسبال مطلقًا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط، هذا كله من "الفتح"(10/ 258 - 259) مختصرًا.

(3)

بموحدة وطاء مهملة مفتوحتين، مصدر أي: تكبرًا، وبكسر الطاء فالنصب على الحال، "قس"(12/ 593).

ص: 587

قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَمَا رَجُلٌ

(1)

يَمْشِي فِي حُلَّةٍ

(2)

(3)

، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ

(4)

جُمَّتُهُ

(5)

، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ

(6)

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". [أخرجه: م 2088، تحفة: 14386].

"قَالَ النَّبِيّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ". "أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم " سقطت التصلية في نـ، "يَتَجَلْجَلُ" في نـ:"يَتَجَلْجَلُ بِهِ".

===

(1)

زاد مسلم (ح: 2088): "ممن كان قبلكم"، وخفي هذا على بعض الشراح، وجزم الكلاباذي بأنه قارون، "ف"(10/ 260).

(2)

هو ثوبان: إزار، ورداء، "ك"(21/ 55).

(3)

قوله: (في حلة) الحلة: ثوبان، أحدهما فوق الآخر، وقيل: إزار ورداء، وهو الأشهر. وعند مسلم:"بينما رجل يتبختر في بُردَيْه"، وفي حديث ابن عمر:"بينا رجل يجر إزاره من الخيلاء". قوله: "تعجبه نفسه" إعجاب المرء بنفسه: ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة اللّه، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. قوله:"مرجل" بفتح الجيم المشددة، من الترجيل، وهو: تسريح الشعر ودهنه. و"الجمة" بضم الجيم وتشديد الميم هو: مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين. قوله: "فهو يتجلجل" بجيمين مفتوحتين ولامين أولهما مكسورة أي: يتحرك أو يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق، كذا في "الفتح"(10/ 261)، ومرَّ (برقم: 3485).

(4)

من الترجيل، هو: تسريح الشعر ودهنه، "ف"(10/ 261).

(5)

مجتمع شعر الرأس إذا بلغ إلى المنكبين، "ف"(10/ 261).

(6)

أي: يتحرك ويضطرب.

ص: 588

5790 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "بَيْنَما رَجُلٌ يَجُزُ إِزَارَهُ

(1)

، خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

تَابَعَهُ: يُونُسُ

(2)

عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

. [راجع: 3485].

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثنا أَبِي

(5)

، عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ

(6)

بْنِ زَيْدٍ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نحْوَهُ. [تحفة: 12913].

"حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنِي اللَّيثُ". "بَيْنَما رَجُلٌ " في نـ: "بَيْنَا رَجُلٌ". "خُسِفَ بِهِ" في هـ، ذ:"إِذ خُسِفَ بِهِ". "يَتَجَلْجَلُ" في نـ: "يَتَجَلْجَلُ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ". "حَدَّثَنَا أَبِي" كذا في ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا أَبِي". "كُنْتُ" في نـ: "قَالَ: كُنْتُ". "فَقَالَ: سَمِعْتُ" في ذ: "وَقَالَ: سَمِعْتُ".

===

(1)

وسبق في ذكر بني إسرائيل (برقم: 3485): "يجر إزاره من الخيلاء". [انظر: "قس" (12/ 595)].

(2)

هو: ابن يزيد، وتقدمت روايته، "ف" (10/ 261) (برقم: 3485).

(3)

وصله الإسماعيلي، "ف"(10/ 261).

(4)

ابن حازم، "ف "(10/ 261)، "ك"(21/ 56).

(5)

هو: جرير بن حازم بن زيد، "ف"(10/ 261).

(6)

هو: أبو سلمة عم تجرير بن حازم، "تقريب" (رقم: 913).

ص: 589

5791 -

حَدَّثَنِي مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

: لَقِيتُ مُحَارِبَ

(3)

بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي

(4)

فِيهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ

(5)

"حَدَّثَنِي مَطَرُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنَا مَطَرُ". "لَقِيتُ" في ذ: "قَالَ: لَقِيتُ". "قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "فَقَالَ: سَمِعْتُ".

===

(1)

بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى: الفزاري، "ك"(21/ 56).

(2)

هو: ابن الحجاج، "ك"(21/ 56).

(3)

السدوسي، قاضي الكوفة، "ك"(21/ 56).

(4)

كان قاضيًا بالكوفة، "قس"(12/ 596).

(5)

قوله: (من جر ثوبه من مخيلة) قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيَّ، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دال على تكبره، انتهى ملخصًا. وحاصله: أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء. ويؤيده: ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: "وإياك وجر الإزار؛ فإن جر الإزار من المخيلة"، وقد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء، وهو أمكن فيه من الأول، وقد صحح الحاكم (4/ 194) من حديث أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل أن يلبس لبسة المرأة"، وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يامن من تعلق النجاسة، ويتجه المنع أيضًا في الأسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء، هذا كله ملتقط من "الفتح"(10/ 263 - 264).

ص: 590

مِنْ مَخِيلَةٍ

(1)

، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقُلْتُ لِمُحَاربٍ: أَذَكَرَ

(2)

إِزَارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا.

تَابَعَهُ

(3)

: جَبَلَةُ بْنُ سُحيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ اللَّيثُ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ.

وَتَابَعَهُ

(6)

: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ". [راجع: 3665].

‌6 - بَابُ الإِزَارِ الْمُهَدَّبِ

(7)

"مِنْ مَخِيلَةٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"مَخِيلَةً". "عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ" في نـ: "عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ". "وَتَابَعَهُ" في نـ: "تَابَعَهُ". "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ" في هـ، ذ:"مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاء".

===

(1)

بفتح الميم: الكبر.

(2)

أي: عبد الله بن عمر، "قس"(12/ 596).

(3)

محارب بن دثار، "قس"(12/ 597)، أي: في روايته عن ابن عمر بلفظ "الثوب" لا بلفظ "الإزار"، "فتح الباري"(10/ 262).

(4)

أي: ابن عمر، "ف"(10/ 262).

(5)

وصله مسلم (ح: 2085) عن قتيبة، فذكره بلفظ الثوب، "ف"(10/ 263).

(6)

أي: نافعًا، "قس"(12/ 597).

(7)

قوله: (الإزار المهدَّب) بدال مهملة ثقيلة مفتوحة أي: الذي له هدب، وهي أطراف من سدى بغير لحمة، ربما قصد بها التجمل، وقد تفتل صيانة لها من الفساد. وقال الداودي: هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأَردية، "فتح"(10/ 265).

ص: 591

وَيُذْكَرُ

(1)

عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

(2)

وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ

(3)

وَمُعَاوِيَةَ

(4)

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً.

5792 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ

(7)

رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَنَا جَالِسَة وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ

(8)

طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ

(9)

، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُمولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ الْهُدْبَةِ

(10)

. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ

"مِثْلَ الْهُدْبَةِ" في نـ: "مِثْلَ هذ الْهُدْبَةِ".

===

(1)

بضم أوله وفتح ثالثه، "قس"(12/ 597).

(2)

هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري، قاضي المدينة، "ف"(10/ 265).

(3)

الأنصاري، "ف"(10/ 265).

(4)

ماله في "البخاري" سوى هذا، "ف"(10/ 265).

(5)

الحكم.

(6)

هو ابن أبي حمزة.

(7)

اسمها: تميمة، بفتح الفوقية، "ك"(21/ 58).

(8)

أي: قطع قطعًا كليًّا، أي: حصل البينونة الكبرى، "ك"(21/ 58)، يعني طلقها ثلاثًا.

(9)

بفتح الزاي.

(10)

هي ما على طرف الثوب من الخيوط.

ص: 592

جِلْبَابِهَا

(1)

(2)

، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِد: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ" لَا

(3)

، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ

(4)

وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ". فَصَارَ سُنَّة بَعْدُ

(5)

. [راجع: 2639، تحفة: 16476].

"إِلَى رِفَاعَةَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ: قَالَتْ: نَعم". "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ" في ز: "فَصَارَتْ سُنَّة بَعْدُ". "بَعْدُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"بَعْدَهُ".

===

(1)

بكسر الجيم وسكون اللام بموحدتين، هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه وهو المقنعة، "قس"(12/ 598).

(2)

هو موضع الترجمة، ووقع عند أبي داود (ح: 4075) عن جابر بن سليم قال: "أتيت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملةٍ وقد وقع هدبها على قدميه"، "فتح الباري"(10/ 265).

(3)

أي: لا تحِلِّين له حتى يذوق عسيلتك.

(4)

قوله: (لا حتى يذوق عسيلتك) أي: لا يجوز لكِ أن ترجعي إلى رفاعة حتى يذوق عسيلتك، والعسيلة كناية عن لذة الجماع، كذا في "العيني"(15/ 12)، ومرَّ الحديث (برقم: 5260 و 5261)، و (برقم: 2639) في "الشهادات". فإن قلت: كيف يذوق والآلة كالهدبة؟ قلت: المراد كالهدبة في رقتها، وسيجيء (برقم: 5825) قريبًا.

(5)

قوله: (فصار سنة بعد) هو من كلام الزُّهري أي: صارت هذه القضية شريعة بعد، يعني: أن المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج الأول إِلَّا بعد جماع الزوج الثاني. و "بعد" بضم الدال، هكذا رواية الكشميهني، ولغيره:"بعده" بالضمير، "عيني"(12/ 15).

ص: 593

‌7 - بَابُ الأَرْدِيَةِ

(1)

وَقَالَ أَنَسٌ

(2)

: جَبَذَ

(3)

أَعْرَابِيٌّ

(4)

رِدَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 5793 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(7)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ

(8)

بْنُ حُسَينٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ فارْتَدى بِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزيدُ بْنُ حَارِثَةَ

(9)

،

"حَدَّثَنَا عَبْدَانُ" في شحج: "حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ". " رضي الله عنه " في ذ: "رضي الله عنهم". "فارْتَدى بِهِ " لفظ "به" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (باب الأردية) أي: في بيان ذكر الأردية، وهو جمع رداء بالمد، وهي ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب على أيِّ صفة كان "عيني"(15/ 12)، "ف"(10/ 265).

(2)

وصله المؤلف بعد أبواب [برقم: 5809]، "ف"(10/ 265)

(3)

أي: جذب.

(4)

هو مفرد الأعراب، وهم سكان البادية من العرب، "ك"(21/ 58)، سيجيء الحديث موصولًا (برقم: 5809)، ومرَّ في "الجهاد" (برقم: 3149).

(5)

لقب عبد الله بن عثمان، "ع"(15/ 13).

(6)

هو: ابن المبارك، "ع"(15/ 13).

(7)

هو: ابن يزيد، "ع"(15/ 13).

(8)

هو: زين العابدين.

(9)

مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ك"(21/ 59).

ص: 594

حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ

(1)

، فَاسْتَأْذَنَ، فَاَذِنُوا لَهُمْ

(2)

. [راجع: 2089].

‌8 - بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ

وَقَالَ يُوسُفُ

(3)

: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي

(4)

هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا} [يوسف: 93].

5794 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(5)

، عَنْ أَيُّوبَ

(6)

، عَنْ نَافِعٍ

(7)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا

(8)

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

"فَأَذِنُوا" كذا في سـ، حـ، وفي سـ:"فَأَذِنَ" بالإفراد. "وَقَالَ يُوسُفُ" في نـ: "وَقَالَ اللَّهُ تعالَى". " {اذْهَبُوا} " في ذ: " {اذْهَبُوا} ".

===

(1)

هو: ابن عبد المطلب، "ع"(15/ 13).

(2)

قوله: (فاستأذن فأذنوا لهم) كذا للأكثر، بصيغة الجمع أي: حمزة ومن معه. وفي رواية المستملي: "فأذن" بالأفراد، والمراد حمزة لكونه كبير القوم، وهو طرف من حديثه في قصة حمزة والشارفين، وقد تقدم بتمامه في "فرض الخمس" (برقم: 3091). وقوله: "فدعا" عطف على ما ذكر في أول الحديث، "ف"(10/ 265)، "ع"(15/ 13).

(3)

عليه السلام.

(4)

يشير بهذا إلى أن لبس القميص قديم، "ف"(10/ 266)،"ع"(15/ 13).

(5)

هو: ابن زيد.

(6)

السختياني.

(7)

مولى ابن عمر.

(8)

لم يسم، "قس"(12/ 600).

ص: 595

الْقَمِيصَ

(1)

، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ

(2)

(3)

، وَلَا الْخُفَّينِ، إِلاَّ أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ

(4)

". [راجع: 134، أخرجه: س 2699، تحفة: 7535].

5795 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(5)

بْنُ عُثْمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَينَةَ

(6)

،

"فَلْيَلْبَسْ" في هـ: "فَيَلْبَسُ". "مَا أَسفَلَ" في نـ: "مَا هُوَ أَسْفَلُ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَان" زاد في نـ: "ابنِ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ". "أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ".

===

(1)

فيه الترجمة؛ لأن فيه دلالة على وجود القميص حينئذ، "ف"(10/ 266).

(2)

قلنسوة طويلة، "ك"(21/ 59).

(3)

قوله: (ولا البرنس) بضم موحدة ونون، هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دُرَّاعة أوجبة أو غيره، قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، كذا في "المجمع" (1/ 178). ومرَّ الحديث (برقم: 366، 542، 1838، 1842).

(4)

أي: مقطوعًا أعلاهما منهما، "ك"(21/ 59)، وفي "الحج" (ح: 1542): "فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين"، "قس"(12/ 601).

(5)

قوله: (عبد الله بن عثمان) هو المروزي الملقَّب بعبدان، زاد القابسي:"عبد الله بن عثمان بن محمد" وهو تحريف، وليس في شيوخ البخاري من اسمه: عبد الله بن عثمان إلا عبدان، وجده [هو] جبلة بن أبي روّاد، ووقع في رواية أبي زيد المروزي:"عبد الله بن محمد"، فإن كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري، "فتح"(10/ 266).

(6)

سفيان، "ع"(15/ 14).

ص: 596

عَنْ عَمْرٍو

(1)

: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ، فَأَمَرَ بهِ فَأُخْرِجَ، وَوُضِعَ عَلَى رُكبَتَيهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ

(2)

قَمِيصَهُ

(3)

، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [راجع: 1270].

5796 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَاْ يَحْيَى بْنُ سعِيدٍ

(5)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيُّ جَاءَ ابْنُهُ

(7)

إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ

"رُكْبَتَيْهِ" في سـ، حـ، ذ:"رُكْبَتِهِ". "وَأَلْبَسَهُ" في نـ: "فَأَلْبَسَهُ". "وَاللَّهُ أَعْلَمُ" في ذ: "فَاللَّهُ أَعْلَمُ". "أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَنْبَأنا يَحْيىَ".

===

(1)

هو ابن دينار، "ع"(15/ 14).

(2)

قوله: (وألبسه قميصه، واللّه أعلم) هذه الكلمة الأخيرة من جملة الحديث قالها جابر، وقد وقعت في كلام عمر أيضًا في هذه القمعة كما تقدم في "سووة براءة"، "فتح" (10/ 266) (برقم: 4670). قال الكرماني (21/ 60): أي: واللّه أعلم بالحكمة في هذا الإحسان إليه. ومرَّ في "كتاب الجنائز"(ح: 1350) أن هذا القميص أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافاة لما أعطى هو قميصًا للعباس حين أسر عباس يوم بدر، وأنه أواد إكرام ابنه المسلم الصادق واستمالة خاطره بما فعله، انتهى.

(3)

هو محل الترجمة.

(4)

هو: ابن الفضل، "ك"(21/ 60).

(5)

القطان، "ع"(15/ 14).

(6)

هو: ابن عمر العمري.

(7)

اسمه: عبد اللَّه أيضًا.

ص: 597

أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: "إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنَّا

(1)

". فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ

(2)

بِهِ، فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيهِ، فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ: أَلَيسَ قَدْ نَهَاكَ

(3)

اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} الآية [التوبة: 80]. فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيهِمْ. [راجع: 1269].

‌9 - بَابُ جَيبِ الْقَمِيصِ

(4)

(5)

"إِذَا فَرَغْتَ" في نـ: "إِذَا فَرَغْتَ منهُ". "وَقَالَ: أَلَيْسَ" في نـ: "فَقَالَ: أَلَيْسَ""الآية" في نـ: " {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ". " {مَاتَ أَبَدًا} " زاد في نـ: " {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} ".

===

(1)

أي: أعلِمْنا، "ك"(21/ 60).

(2)

أعلمه.

(3)

قوله: (أليس قد نهاك

) إلخ، قال الكرماني (21/ 60): فإن قلت: فهل صلى عليه؟ قلت: قال في جواب عمر: "أنا مخير في ذلك"، وصلى عليه، ثم نزل بعد ذلك:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} [التوبة: 84]، تقدَّم في "الجنائز" [برقم: 1269، 1350]، انتهى. ومرَّ بيانه الكافي (برقم: 4670) في "التفسير".

(4)

الذي يقوّر ليخرج منه الرأس، "قس"(12/ 603).

(5)

قوله: (جيب القميص) بفتح الجيم وسكون التحتية بعدها موحدة: هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس واليد أو غير ذلك، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب هو الذي يحيط بالعنق. جيب الثوب أي: جعل فيه ثقب. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء،

ص: 598

مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ (1)

5797 -

حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ

(4)

، عَنِ الْحَسَنِ

(5)

، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُبَّتَانِ

(6)

مِنْ حَدِيدٍ،

"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ".

===

وكذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول، كذا قال، وكأنه يعني: ما وقع في الحديث من قوله: "ويقول بإصبعه هكذا في جيبه"، فإن الظاهر أنه كان لابس قميص، وكان في طوقه فتحة إلى صدره. ولا مانع من حمله على المعنى الآخر. بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر، قال: وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس، وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر، قال: فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه، "فتح"(10/ 267).

(1 بالجر، عطفًا على القميص، "قس" (12/ 603).

(2)

هو: الجعفي المسندي، "ف"(10/ 268)، "ع"(15/ 15).

(3)

هو: العقدي، "ف"(10/ 268).

(4)

المخزومي، "ف"(15/ 15).

(5)

هو: ابن مسلم، "ف"(10/ 268).

(6)

بضم الجيم وتشديد الموحدة، تثنية جبة: اللباس المعروف، "قس"(12/ 603).

ص: 599

قَدِ اضْطُرَّتْ

(1)

أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ

(2)

وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بصَدَقَةٍ قَلَصَتْ

(3)

، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا

(4)

فِي جَيبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَوَسَّعُ.

"ثُدِيِّهِمَا" في نـ: "ثَدْيَيْهِمَا". "حَتَّى تَغْشَى" في نـ: "حَتَّى تُغَشِّيَ". "بِإِصْبَعِهِ" في نـ: "بِإِصْبَعَيهِ". "جَيْبِهِ" في هـ، ذ:"جَبَّتِهِ".

===

(1)

قوله: (قد اضطُرَّت) على صيغة المجهول، و"أيديهما" في محل الرفع؛ وعلى صيغة المعلوم، و"أيديهما" بالنصب على المفعولية، وضمير الفاعل يعود إلى الجبة. قوله:"إلى ثُدِيِّهما" بضم المثلثة على الجمع، ويروى بفتحها على التثنية. و"الترقوة" بضم القاف: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. قوله: "حتى تغشى" من التفعيل والمجرد. "أنامله" جمع أنملة أي: تغطي رؤس أصابع الرجل. قوله: "وتعفو" بالنصب "أثره" أي: تمحو آثار مشيه لسبوغها وطولها. قوله: "قلصت

" إلخ، أي: اشتدت والتصقت الحلق بعضها ببعض. شبهها برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعًا، فجعل مثل المنفق مثل من لبسها سابغة، فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وزيادة، ومثل البخيل كرجل يده مغلولة إلى عنقه ملازمة لترقوته، وصارت الدرع ثقلًا ووبالًا عليه لا يتسع بل ينزوي عليه من غير وقاية له، ملتقط من "ك" (21/ 61)، "ف" (10/ 268)، "تن " (13/ 139)، إ مجمع"(1/ 264)، "ع"(15/ 15)، "خ"، والحديث سبق (برقم: 1443 و 1444) في "الزكاة".

(2)

أي: رؤوس أصابعه.

(3)

اشتدت والتصقت الحلق بعضها ببعض، "مجمع"(4/ 319).

(4)

قوله: (يقول بإصبعه هكذا في جيبه) كذا للأكثر بفتح الجيم،

ص: 600

تَابَعَهُ

(1)

ابْنُ طَاوُسٍ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ

(3)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(4)

، فِي الْجُبَّتَيْنِ

(5)

.

وَقَالَ جَعْفَر

(6)

عَنِ الأَعْرَجِ: جُنَّتَانِ

(7)

. وَقَالَ حَنْظَلَةُ

(8)

: سَمِعْتُ طَاوُسًا، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: جُنَّتَانِ

(9)

. [راجع: 1443].

"جَعْفَرُ" في نـ: "جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ". "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ" في نـ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ". "جُبَّتَانِ" في نـ: "جُنَّتَانِ".

===

وهو الموافق للترجمة، وكذا في رواية مسلم، وعليه اقتصر الحميدي، وللكشميهني:"جُبَّته" بضم الجيم وتشديد الموحدة بعدها مثناة ثم ضمير، والأول أولى لدلالته على الموضع بخصوصه بخلاف الثاني، واللّه أعلم. "فلو رأيته" جوابه محذوف، وتقديره: لتعجبت منه، أو هو للتمني، والأول أوضح، "فتح"(15/ 268).

(1)

الحسن بن مسلم، "قس"(12/ 604).

(2)

اسمه: عبد اللَّه.

(3)

عبد اللّه.

(4)

عبد الرحمن بن هرمز، يعني: عن أبي هريرة، "ف"(10/ 268).

(5)

يعني بالموحدة، "ف"(10/ 268).

(6)

قوله: (وقال جعفر) أي: ابن ربيعة، كذا للأكثر وهو الصواب. ووقع في رواية أبي ذر:"وقال جعفر بن حيان"، وكذا وقع عند ابن بطال (9/ 84)، وهو خطا، كذا في "الفتح"(10/ 268) و"العيني"(15/ 16).

(7)

بضم الجيم بعدها نون، "قس"(12/ 604).

(8)

هو: ابن أبي سفيان، "ف"(10/ 268).

(9)

بالموحدة، في اليونينية بالنون عند أبي ذر، "قس"(12/ 654).

ص: 601

‌10 - بَابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ

(1)

(2)

5798 -

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْرُوق قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ

(7)

ثُمَّ أَقْبَلَ، فتَلَقَّيتُهُ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَعَلَيهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ

(8)

، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ

(9)

فَكَانَا ضَيِّقَينِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ بَدَنِهِ

(10)

، فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ. [راجع: 182، أخرجه: م 274، س 123، ق 389، تحفة: 11528].

"حَدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى" في ذ: "حَدَّثَنَا أَبُو الضُّحَى". "حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ" في نـ: "حَدَّبرشا الْمُغِيرَةُ". "فتَلَقَّيْتُهُ" في هـ، حـ:"فَلَقِيتُهُ". "تَحْتِ بَدَنِهِ" كذا في صـ، عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"تَحْتِ الجُبَّةِ"، وفي كن:"تَحْتِ جُبَّتِهِ".

===

(1)

قوله: (من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) كأنه يشير إلى أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الضيقة إنما كان لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك، وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر، "فتح الباري"(10/ 268).

(2)

لاحتياج المسافر إلى ذلك، "قس"(12/ 605).

(3)

البصري، "ع"(15/ 17).

(4)

هو: ابن زباد.

(5)

سليمان بن مهران.

(6)

هو: مسلم، "ع"(15/ 17).

(7)

كان في غزوة تبوك، "قس"(12/ 605).

(8)

بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها، "ف"(10/ 268).

(9)

بالتثنية فيهما، "قس"(12/ 605).

(10)

بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون أي: جبته، والبدن: درع ضيقة

ص: 602

‌11 - بَابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ

(1)

فِي الْغَزْوِ

(2)

5799 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ

(4)

، عَنْ عَامِرٍ

(5)

، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ

(6)

قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ

(7)

فَقَالَ: "أَمَعَكَ مَاءٌ؟. قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإدَاوَةَ

(8)

، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَشتَطِعْ أَن يُخْرِجَ ذِرَاعَثهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ

(9)

لأَنْزِعَ خُفَّيهِ فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا

(10)

===

الكمين، "ف"(10/ 268)، "قس" (12/ 605). مرَّ الحديث (برقم: 182).

(1)

قوله: (لبس جبة الصوف) قال ابن بطال (9/ 86): كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد؛ لأن إخفاء العمل أولى، قال: ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره، ما هو بدون ثمنه، "فتح الباري"(10/ 269).

(2)

أراد بلفظ "الغزو": السفر، "ع"(15/ 17).

(3)

الفضل بن دكين، "ع"(15/ 17).

(4)

هو: ابن أبي زائدة، "ع"(15/ 17).

(5)

هو: الشعبي، "ع"(15/ 17).

(6)

أي: المغيرة بن شعبة.

(7)

أي: في غزوة تبوك، "قس"(12/ 606).

(8)

أي: مطهرة، "مرقاة"(2/ 215).

(9)

أي: قصدت، "ك (21/ 63).

(10)

أي: أدخلت الزجلين حال كونهما طاهرتين، "قس"(12/ 606)، وفي "المرقاة" (2/ 217): أي: لبستُهما حال كون قدمي طاهرتين.

ص: 603

طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيهِمَا". [راجع: 182].

‌12 - بَابُ الْقَبَاءِ

(1)

وَفَرُّوج حَرِيرٍ

(2)

، وَهُوَ الْقَبَاءُ. وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ

5800 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ

(3)

، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ

(4)

، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ

(5)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيئًا

(6)

، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي.

"الَّذِي لَهُ شَقٌّ" في سـ، حـ، نـ:"الَّذِي شُقَّ". "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنِي اللَّيْثُ". "قَسَمَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "قَسَمَ النَّبِيَّ".

===

(1)

قوله: (باب القباء) بفتح القاف وبالموحدة ممدود فارسي معرب، وقيل: عربي، واشتقاقه من القبو وهو الضم. قلت: ووقع كذلك مفسرًا في بعض طرق الحديث. قوله: "وفروج حرير" بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم. قوله: "ويقال: هو الذي له شق من خلفه" أي: فهو قباء مخصوص، وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرًا لاشتقاقه، وقال القرطبي [في "المفهم" (5/ 397)]: القباء والفروج كلاهما فوب ضيق الكمين والوسط مشقوق [من] خلف، يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة، "فتح"(10/ 269).

(2)

بالإضافة وعدمها، "ك"(21/ 63).

(3)

الإمام.

(4)

عبد الله، "ع"(15/ 18).

(5)

ومرَّ الحديث (برقم: 2599).

(6)

أي: في حال تلك القسمة، "ف"(10/ 270).

ص: 604

قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا

(1)

فَقَالَ: "خَبَأْتُ

(2)

هَذَا لَكَ". قَالَ

(3)

: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ

(4)

. [راجع: 2599].

5801 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي الْخَيرِ

(5)

، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

(6)

: أَنَّهُ قَالَ: أهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ

(7)

، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا

(8)

كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".

===

(1)

قوله: (وعليه قباء منها) ظاهره استعمال الحرير، قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي، ويحتمل أن يكون المراد أنه نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله ولم يقصد لبسه. قلت: ولا يتعين كونه على أكتافه بل يكفي أن يكون منشورًا على بدنه

(1)

فيكون قوله: "عليه" من إطلاق الكل على البعض، وقد وقع في رواية حاتم:"فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه"، "فتح"(10/ 170).

(2)

أي: أخفيت.

(3)

أي: المسور، " قس"(12/ 607).

(4)

يحتمل أن يكون هو من قوله صلى الله عليه وسلم، معناه: هل رضيت؟ على وجه الاستفهام، ويحتمل أن يكون من قول مخرمة. ومرَّ بيانه (برقم: 2599) في "الهبة"، [انظر "العيني" (9/ 423) و"الفتح" (5/ 223)].

(5)

هو: مرثد بن عبد الله، "ف"(10/ 270).

(6)

هو: الجهني، "ف"(10/ 270).

(7)

بالإضافة، "قس"(12/ 608).

(8)

قوله: (فنزعه نزعًا شديدًا) زاد أحمد (4/ 149) في روايته: "عنيفًا" أي: بقوة ومبادرة لذلك، على خلاف عادته في الرفق والتأني، وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. قوله:"ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين" يحتمل أن

(1)

في "الفتح": "على يديه".

ص: 605

تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ

(1)

: فَرُّوجٌ حَرِيرٌ

(2)

. [راجع: 375].

‌13 - بَابُ الْبَرَانِسِ

(3)

"الْبَرَانِس" في نـ: "الْبرنُسِ".

===

تكون الإشارة لِلُّبسِ، ويحتمل أن تكون للحرير، فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش، "ف" (10/ 270). قال الكرماني (21/ 63): فإن كان لبسه حلالًا فلم لا ينبغي للمتقين؟ وإن كان حرامًا فكيف لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: كان حلالًا حين اللبس ثم صار حرامًا، انتهى.

(1)

أي: غير عبد الله بن يوسف، "الخير الجاري".

(2)

قوله: (فروج حرير) قد اختلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه: أحدها: التنوين والإضافة كما يقول: ثوبُ خزٍّ بالإضافة، وثوب خزٌّ، بتنوين ثوب، قاله ابن التين احتمالًا. ثانيها: ضم أوله وفتحه حكاه ابن التين رواية، قال: والفتح أوجه؛ لأن فعولًا لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج، انتهى. وقد قدمت في "كتاب الصلاة" [برقم: 375] حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعرِّي، قال القرطبي في "المفهم" (5/ 398): حكي الضم والفتح، والضم هو المعروف. ثالثها: تشديد الراء وتخفيفها، حكاه عياض ومن تبعه. رابعها: هل [هو] بجيم آخره أو بخاء معجمة؛ حكاه عياض أيضًا. خامسها: حكاه الكرماني (21/ 64) قال: الأول: فروج من حرير بزيادة "من"، والثاني: بحذفها، قلت: وزيادة "من" ليست في الصحيحين، وقد ذكرنا عن رواية لأحمد، "فتح"(10/ 271).

(3)

قوله: (البرانس) جمع برنس، وفي بعضها بلفظ المفرد، قال في "المجمع" (1/ 178): هو بضم موحدة ونون: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دُرَّاعة أو جبة أو غيره. قال الجوهري؛ هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، من البرس بكسر الباء: القطن.

ص: 606

5802 -

وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ

(2)

. [تحفة: 884].

5803 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْبَسُوا

(3)

الْقَمِيصَ،

"وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ" في سفـ: "وَقَالَ مُسَدَّدٌ". "القميص" في نـ: "القُمُص".

===

(1)

هو: ابن سليمان التيمي، "ف"(10/ 272).

(2)

قوله: (من خز) بفتح المعجمة وتشديد الزاي، هو ما غلظ من الديباج، وأصله من وبر الأرنب، ويقال لذَكَر الأرنب: خُزَزٌ، بوزن عمر، كذا في "الفتح" (10/ 272). قال في "القاموس" (صـ: 473): ومنه اشتق الخز. وقال في "الكواكب": هو المنسوج من الإبريسم والصوف، وقال غيره: حرير يخلط بوبر وشبهه. وقال ابن العربي: أحد نوعيه -السدى أو اللحمة- حرير والآخر سواه، وقد لبسه جماعة من الصحابة- منهم: أبو بكر الصديق وابن عباس-، والتابعين- منهم: ابن أبي ليلى وغيره-. وسئل عنه مالك فقال: لا بأس به. وقد كرهه آخرون؛ لكونه يشبه لباس النصارى، منهم ابن عمر وسالم وابن جبير، "قس"(12/ 609)، قال في "الهداية" (4/ 1483 - 1484): ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز، والخز مُسدى بالحرير،- "الخير الجاري".

(3)

قوله: (لا تلبسوا القميص

) إلخ، واعلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يجوز لبسه، فاجاب بعدِّ ما لا يجوز لبسه ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب الصريح إليه لأنه أخصر وأحصر،

ص: 607

وَلَا الْعَمَائِمَ

(1)

، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ

(2)

، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّينِ، وَلْيقْطَعْهُمَا

(3)

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ"

(4)

. [راجع: 134، أخرجه: م 1177، د 1824، س 2669، ق 2929، تحفة: 8325].

‌14 - بَابُ السَّرَاوِيلِ

(5)

"مَسَّهُ" في نـ: "ماسّه". "زَعْفَرَانٌ" في سـ، حـ، ذ:"الزعفران".

===

أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عَمَّا لَا يلبس؛ لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، كذا في "الكرماني" (21/ 64). ومر الحديث (برقم: 1542) في "الحج".

(1)

جمع عمامة.

(2)

سيجيء بيانه في الباب الذي يليه.

(3)

ليكونا كهيئة النعلين.

(4)

نبت أصفر يصبغ به.

(5)

قوله: (باب السراويل) معروف يذكر ويؤنث، قال شيخنا زين الدين: روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أن أول من لبس السراويل إبراهيم عليه الصلاة والسلام" رواه أبو نعيم، وقيل: هذا هو السبب في كونه "أول من يكسى يوم القيامة"؛ لأنه كان أول من اتخذ من هذا اللباس الذي هو أستر للعورة، كذا في "العيني" (15/ 21). قال في "المجمع" (3/ 70): فيه أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، قالوا: هو سهو قلم، إذ لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبسها بل اشتراها بأربعة دراهم، انتهى. وفي "الفتح" (10/ 273): قال ابن القيم: والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال: وروي في حديث أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، وكانوا يلبسونه في زمانه.

ص: 608

5804 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَمْرٍو

(3)

، عَنْ جَابِرِ

(4)

بْنِ زيدٍ، عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ". [راجع: 1740].

5805 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ

(5)

، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسً إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيسَ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْن أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفرَانٌ وَلا وَرْسٌ". [راجع: 134، تحفة: 7634].

‌15 - بَابُ الْعَمَائِمِ

5806 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(7)

قَالَ:

"الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاوِيلَ" في هـ، ذ:"الْقُمُصَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ". "بَابُ الْعَمَائِمِ" في ذ: "بَاب فِي الْعَمَائِمِ".

===

(1)

الفضل بن دكين.

(2)

هو: ابن عيينة، ع" (15/ 21).

(3)

هو: ابن دينار،"ع"(15/ 21).

(4)

أبو الشعثاء الأزدي البصري، "ع"(15/ 21).

(5)

"جويرية" هو ابن أسماء، "ك"(21/ 65).

(6)

هو. ابن المديني، "ع"(15/ 23).

(7)

هو: ابن عيينة، ع" (15/ 23).

ص: 609

سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ

(3)

، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ

(4)

، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا

(5)

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". [راجع: 134، أخرجه: م 1177، د 1823، س 2667، تحفة: 6817].

‌16 - بَابُ التَّقَنُّعِ

(6)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ

(7)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ عِصابَةٌ دَسْمَاءُ

(8)

.

"وَلَا ثَوْبًا" في نـ: "وَلَا ثَوْبٌ". "مَنْ لَمْ يَجِد" في نـ: "لِمَنْ لَمْ يَجِد".

===

(1)

أي: محمد بن مسلم، "ع"(15/ 23).

(2)

عبد الله بن عمر، "ع"(15/ 23).

(3)

فيه الترجمة، "ع"(15/ 23).

(4)

نبت أصفر يُصبَغ به.

(5)

ليكونا كالنعلين، والحديث سبق مرارًا قريبًا وبعيدًا.

(6)

قوله: (باب التقنع) بفتح الفوقية والقاف وضم النون مشددة بعدها عين مهملة، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره، "قس"(12/ 613)، "ع"(15/ 23)، "ف"(10/ 274).

(7)

طرف من حديث أسنده في مواضع. [منها: في "مناقب الأنصار" (برقم: 3800)، وفي "كتاب الجمعة" (برقم: 2927)].

(8)

بمهملتين والمد، ضد النظيفة، وقد يكون ذلك لونها في الأصل، ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى:"عصابة سوداء"، "ف"(10/ 274).

ص: 610

وَقَالَ أَنَسٌ

(1)

: عَصَبَ

(2)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم علَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ

(3)

.

5807 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ

(4)

، عَنْ مَعْمَرٍ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(6)

،

"حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ" كذا في نـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ". "هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ" في نـ: "هَاجَرَ نَاس إِلَى الْحَبَشَةِ"، وفي نـ:"هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ نَاسٌ"، وفي نـ:"هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ رِجَالٌ".

===

(1)

هو أيضًا طرف من الحديث أسنده في "مناقب الأنصار"(في رقم: 3799).

(2)

بتخفيف الصاد، "قس"(12/ 613)، وفي "العيني" (15/ 24): بتشديدها.

(3)

قوله: (حاشية برد) أي: جانبه. قال القسطلاني (12/ 613): وتعقب الإسماعيلي المصنف بأن ما ذكره من العصابة لا يدخل في التقنع؛ إذ التقنع: تغطية الرأس، والعصابة: شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة. وأجاب في "الفتح"(10/ 274): بأن الجامع بينهما وضع شيء [زائد] على الرأس فوق العمامة، قال العيني (15/ 24): في كل من الاعتراض والجواب نظر، أما الاعتراض فلأن قوله: والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة، ليس كذلك، بل العصابة شد الرأس بخرقة مطلقًا، وأما في الجواب فلأن قوله: زائد، لا فائدة فيه، وكذلك قوله: فوق العمامة؛ لأنه يلزم منه أنها إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة، انتهى.

(4)

هو: ابن يوسف، "ع"(15/ 25).

(5)

هو: ابن راشد.

(6)

قوله: (من المسلمين) صفة، أي: هاجر رجال من المسلمين،

ص: 611

وَتَجَهَّزَ

(1)

أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى رِسْلِكَ

(2)

، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَتَرْجُوهُ

(3)

، بِأَبِي أَنْتَ

(4)

؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِصُحْبَتِهِ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَينَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ

(5)

"قَالَ أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ". "فَبَيْنَا نَحْنُ" في نـ: "فَبَينَمَا نَحْنُ".

===

أو فاعل بمعنى: بعض المسلمين، وجوزه بعض النحاة، "ك" (21/ 66). قوله:"على رسلك" بكسر الراء أي: على هينتك، يعني: لا تستعجل. قوله: "علف راحلتين" تثنية راحلة، هو ما يختاره الرجل لمركبه من البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. قوله:"السمر" بضم الميم: شجر الطلح. قوله: "جلوس" أي: جالسون كركوع جمع الراكعين. قوله: "في نحر الظهيرة" النحر: الأول، والظهيرة: الهاجرة، وهي نصف النهار عند زوال الشمس، كذا في "القاموس" (صـ: 405). قوله: "قال قائل" يحتمل أن يفسر بعامر بن فهيرة، وفي "الطبراني": إن قائل ذلك أسماء بنت أبي بكر. قوله: "مقبلًا" أي: أقبل أو جاء حال كونه مقبلًا، والعامل فيه معنى الإشارة في قوله:"هذا". قوله: "متقنعًا" من الأحوال المترادفة. قوله: "فدى له" هذا في رواية الكشميهني، ولغيره:"فدى لك"، "قس"(12/ 615)، "ك"، "ع"(25/ 15)، "مجمع"(2/ 329).

(1)

أي: تهيأ.

(2)

بكسر الراء، أي: على هينتك، أي: اتَّئِدْ فيه، "ك"(21/ 66).

(3)

الاستفهام للاستخبار، "ع"(15/ 25).

(4)

أي: مفدي بأبي، "ك"(21/ 66).

(5)

أي: أول الهاجرة، "ك"(21/ 66).

ص: 612

قَالَ قَائِلٌ

(1)

لأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مقْبِلًا مُتَقَنِّعًا

(2)

، فِي ساعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدًى لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي، وَاللهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَأَمْرٌ

(3)

. فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَأْذَنَ،

"قَالَ قَائِلٌ" في نـ: "فَقَالَ قَائِلٌ". "فِدًى لَهُ " كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"فِدًى لَكَ"، وفي نـ:"فِدَاكَ". "لأَمرٌ" في هـ: "إلاَّ لِأمْرٍ"، وفي نـ:"إلا أمرٌ".

===

(1)

يحتمل أن يكون عامر بن فهيرة أو أسماء بنت أبي بكر، "قس"(8/ 429).

(2)

أي: مغطيًا رأسه، "ك"(21/ 66).

(3)

قوله: (واللَّه إن جاء به في هذه الساعة لأمر) بفتح اللام والرفع، فاللام للتأكيد، و"إن" مخففة من الثقيلة. وللكشميهني بكسر اللام أي: لأجل أمر، فـ"إن" نافية. قوله:"أخرج" أمر من الإخراج. قوله: "فالصحبة" منصوب، تقديره: أطلب الصحبة أو أُريدُها، ويجوز أن يكون مرفوعًا على تقدير: فاختياري أو مقصودي الصحبة. قوله: "أحث الجهاز" بالحاء المهملة وبالمثلثة المشددة، وللكشميهني بالموحدة بدل المثلثة، قيل: إنه تصحيف، والحث: التحضيض والإسراع. و"الجهاز" بكسر الجيم وفتحها: أسباب السفر. قوله: "سفرة" بضم السين: طعام يعمل للمسافر. قوله: "من نطاقها" النطاق بكسر النون: شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض ليس لها حجزة ولا نيفق، ولا ساقان. قوله:"فأوكت" أي: شدت، والوكاء هو الذي يشد به رأس القربة، وسميت ذات النطاقين؛ لأنها جعلت قطعة نطاقها للجراب الذي فيه السفرة، وقطعةً للسقاء كما جاء في بعض الروايات، أو لأنها جعلته نطاقين: نطاقًا للجراب وآخر لنفسها. و"اللقن" بفتح اللام وكسر القاف: سريع الفهم.

ص: 613

فَأُذِنَ

(1)

لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لأَبِي بَكْرٍ:"أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ". قَالَ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:"فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ". قَالَ: فَالصُّحْبَةُ

(2)

، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:"نَعَمْ". قَالَ: فَخُذْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَينِ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِالثَّمَنِ". قَالَتْ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ

(3)

، وصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً

(4)

فِي جِرَابٍ

(5)

، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِىِ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَأَوْكَتْ

(6)

بَهِ الْجِرَابَ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى

"وَأُمِّي" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "أحث" في هـ، ذ:"أحب ". "وَصنَعْنَا" كذا في ذ، ولغيره:"وَوَضعْنَا". "فَأَوْكَتْ" في ذ: "فَأَوْكَأتْ". "فَلِذَلِكَ " في نـ: "وَلِذَلِكَ".

===

و"الثقف" بكسر القاف وسكونها أي: حاذقٌ فطنٌ. قوله: "فيريحه" أي: يريح الذي يرعاه، وللكشميهني:"فيريحها" أي: يردها إلى المراح. و"الرسل" بكسر الراء: اللبن، "قس"(12/ 615)، "ف"(10/ 274)، "ك"(21/ 67)، "ع"(15/ 25)، ومرَّ الحديث (برقم: 3905) مطولًا.

(1)

بلفظة المجهول، "ع"(15/ 25).

(2)

بالنصب أي: أطلب الصحبة أو أريدُها، أو مرفوعًا أي: مقصودي الصحبة، "ع"(25/ 15).

(3)

بالفتح والكسر: أسباب السفر، "قس"(8/ 430).

(4)

طعام السفر.

(5)

وعاء من جلد، "مجمع"(1/ 338).

(6)

أي: شدت، "ك"(21/ 67).

ص: 614

ذَاتَ النِّطَاقِ، ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالَ لَهُ: ثَوْرٌ، فَمَكُثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ لَقِنٌ

(1)

ثَقِْفٌ

(2)

، فَيَدْخُلُ

(3)

مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ

(4)

، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ

(5)

بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ

(6)

، حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَومِ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً

(7)

مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهُ

(8)

عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهَا

(9)

حَتَّى يَنْعِقَ

(10)

بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ

"ذَاتَ النِّطَاقِ" في ذ، حـ، سـ:"ذَاتَ النِّطَاقَينِ". "فَمَكُثَ" في نـ: "فَمَكَثَا". "فَيَدْخُلُ" في نـ: "فَيَرحلُ". "فَيريحه" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"فيُريحُهَا". "رِسْلِهَا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"رِسْلِهِمَا". "يَنْعِق بِهَا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"يَنْعَق بِهِمَا".

===

(1)

سريع الفهم، "ك (21/ 67).

(2)

الحاذق الفطن، "ك"(21/ 67).

(3)

أي: مكة متوجهًا إليها من عندهما، "ك"(21/ 67).

(4)

أي: كأنه بائت بمكة، "ك"(21/ 67).

(5)

أي: يمكران به، "ك"(21/ 67).

(6)

أي: حفظه وضبطه، "ك"(21/ 67).

(7)

أي: منحة اللبن، "ك"(21/ 67).

(8)

أي: يرده إلى المراح، "ك"(21/ 67).

(9)

الرسل بكسر الراء: اللبن، "ك"(21/ 67).

(10)

أي: يصيح بها.

ص: 615

بِغَلَسٍ

(1)

، يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ. [راجع: 476، تحفة: 16653].

‌17 - بَابُ الْمِغْفَرِ

(2)

5808 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ

(5)

وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ

(6)

. [راجع: 1846].

18 -

بَابُ الْبُرُودِ

(7)

(8)

"دَخَلَ " في هـ، ذ:"دَخَلَ مَكَّةَ".

===

(1)

هو ظلمة آخر الليل، "ك"(21/ 68).

(2)

بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زَرَدٌ من الدروع يُلبس تحت القلنسوة، أو حلق يتقنع به المتسلح، "قس"(12/ 617).

(3)

هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي، "ع"(15/ 26).

(4)

الإمام.

(5)

أي: فتح مكة.

(6)

قوله: (وعلى رأسه المغفر) قال العيني (15/ 26): فإن قلت: كيف الجمع بيق هذا الحديث وبين حديث جابر: أنه دخل يومئذ وعليه عمامة سوداء؟ قلت: لا مانع من لبسهما معًا بأن يكون أحدهما فوق الآخر، أو في وقت أحدهما وفي أخرى

(1)

الآخر، واللّه أعلم.

(7)

جمع برد: ثوب مخطَّط، "قس"(12/ 617).

(8)

قوله: (باب البرود) جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة، قال الجوهري: كساء مربع فيه صور يلبسه الأعراب، و"الحبر"

(2)

(1)

كذا في الأصل، والظاهر:"في وقت آخر".

(2)

في الأصل: "فيه صفر وهو يلبسه الأعراب، والجسر" هو تحريف.

ص: 616

وَالْحِبَرَةِ

(1)

وَالشَّمْلَةِ

(2)

وَقَالَ خَبَّابٌ

(3)

: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ

(5)

.

5809 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسحَاقَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ

(6)

غَلِيظ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ

(7)

بِرِدَائِهِ جَبذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ

"بُرْدَةً لَهُ " كذا في هـ، وفي نـ:"بُرْدَتَهُ".

===

بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها راء، جمع حبرة، يأتي شرحها في خامس أحاديث الباب. و"الشملة" بفتح المعجمة وسكون الميم: ما يشتمل به من الأكسية أي: يلتحف به، "فتح الباري"(10/ 276).

(1)

بوزن العنبة: البرد اليماني، "ك"(21/ 68).

(2)

كساء يشتمل به، "ك"(21/ 68). كساء دون القطيفة يشتمل به، "قس"(12/ 617).

(3)

هو: ابن الأرت، "ع"(15/ 27).

(4)

أي: عن الكفار وإيذائهم لنا، "ك"(21/ 68)، "ع"(15/ 27).

(5)

قوله: (وهو متوسد بردة له) كذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره:"بردته". هذا طرف من حديث تقدم موصولًا في المبعث النبوي (في خ: 3852)، "ف"(10/ 276)، "ع"(27/ 15).

(6)

منسوب إلى نجران: بلدة من اليمن، "ع"(15/ 27).

(7)

قوله: (فجبذه) أي: جذبه، وهما بمعنى واحد، لغتان، "ع" (15/ 28). قوله:"بردائه" قيل: صوابه: ببرده، لقوله:"عليه برد نجراني" وهذا لا يسمى رداء، كذا في "الزركشي" (3/ 1140). قلت: لا أدري

ص: 617

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ضَحِكَ تُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

(1)

. [راجع: 3149].

5810 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ سَهْلٌ

(2)

: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا-، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدَيَّ أَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا

(3)

، فَخَرَجَ إِلَينَا

"بِعَطَاءٍ" في هـ، ذ:"بِالعَطَاءِ". "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "قُتَيْبَةُ". "هَلْ تَدْرُونَ" في ذ: "تَدْرُونَ"، وفي نـ:"هَلْ تَدْرِي". "فَخَرَجَ إِلَيْنَا" في نـ: "فَخَرَجَ إِلَيهَا".

===

ما الذي يمنع من أنه كان عليه برد ارتدى به، فأطلق عليه الرداء بهذا الاعتبار. ومرَّ الحديث (برقم: 3149) في "باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس".

(1)

فيه زهده صلى الله عليه وسلم وحلمه وكرمه، "ك"(21/ 69)، ومرَّ الحديث (برقم: 3149) في آخر "الجهاد".

(2)

قوله: (قال سهل: هل تدرون ما البردة قال: نعم

) إلخ، وفي "الجنائز" (في ح: 1277): "قال سهل: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم". قوله: "هي الشملة منسوج في حاشيتها" قال الكرماني (21/ 69): يعني: كانت لها حاشية، وفي نسجها مخالفة لنسج أصلها، لونًا ودقة ورقة.

(3)

قوله: (محتاجًا إليها) بالنصب على الحال، والرفع على تقدير: هو محتاج إليها، "عيني"(15/ 28).

ص: 618

وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ، فَجَسَّهَا

(1)

رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اكْسُنِيهَا! قَالَ: "نَعَمْ". فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي المَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ

(2)

. [راجع: 1277، أخرجه: س 5321، تحفة: 4783].

5811 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ

(5)

هِيَ سَبعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ

(6)

وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ"

"لَإِزَارُهُ" في س، حـ، نـ:"إِزَارُهُ". "فَجَسَّهَا " في نـ: "فَحَسَّنَهَا"، وفي نـ:"فَحَسَّهَا"، وفي نـ:"فَجَسَّسَهَا". "مَا سَأَلْتُهَا" في نـ: "مَا سَأَلْتُهَا إِيَّاهُ". "هِيَ سَبْعُونَ" في نـ: "وَهِيَ سَبعُونَ".

===

(1)

قوله: (فجسها) بالجيم وشدة السين المهملة بلا نون أي: مسّها بيده، وفي نسخة باليونينية مصححًا عليها ونسبها في "المصابيح" للجرجاني بالحاء المهملة والنون بعد السين أي: وصفها بالحسن، كذا في "القسطلاني"(12/ 619).

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 1277) في "الجنائز".

(3)

الحكم بن نافع.

(4)

هو: ابن أبي حمزة.

(5)

أي: جماعة.

(6)

لازمًا ومتعديًّا، "ك"(21/ 69).

ص: 619

فَقَامَ عُكَّاشَةُ

(1)

بْنُ مِحْصَنٍ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيهِ

(2)

قَالَ: ادْعُ اللهَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ". ثُمَّ قَامَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ، أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَبَقَكَ

(3)

عُكَّاشَةُ". [طرفه: 6542، تحفة: 13159].

5812 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(5)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ

(6)

(7)

. [طرفه: 5813، أخرجه:

"عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ" في نـ: "عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ" مصحح عليه. "قَالَ: ادْعُ" في ذ: "فَقَالَ: ادْعُ". "فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ الله". "إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " في نـ: "إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "، وزاد بعده في ذ:"أَنْ يَلْبَسَهَا".

===

(1)

بشدة الكاف وخفتها.

(2)

قوله: (يرفع نمرة عليه) بفتح النون وكسر الميم: شملة فيها خطوط ملوّنة كانها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون، وهذا موضع الترجمة. وهذ الحديث سبق في "الطب" (برقم: 5752)، "قس"(12/ 620).

(3)

قيل: لم يكن الثاني مستحقًا لها.

(4)

القيسي البصري، "ك"(21/ 70)، "ع"(15/ 29).

(5)

هو: ابن يحيى، "ك"(21/ 70)، "ع"(15/ 29).

(6)

لأنها فيما قيل: لون أخضر، وهو لباس أهل الجنة، "قس"(12/ 620).

(7)

قوله: (قال الحبرة) بوزن العنبة: البرد اليماني، وإنما كانت الحبرة أي: البرد اليماني أحب الثياب إليه؛ لأنه ليس فيه كثير زينة؛ ولأنه أكثر احتمالًا للوسخ، كذا في "الكرماني"(21/ 70) و"العيني"(15/ 29)،

ص: 620

م 2079، د 4060، تحفة: 1395].

5813 -

حَدَّثنُا عَبدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ

(1)

، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ

(2)

. [راجع: 5812، أخرجه: م 2079، ت 1787، س 5315، تحفة: 1353].

5814 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَؤفٍ عَنْ عَائِشَةَ

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ". "حَدَّثَنَا مُعَاذٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي". "إِلَى رَسُولِ اللهِ" في نـ: "إِلَى النَّبِيَّ". "أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعَيبٌ ". "عَنْ عَائِشَةَ" في نـ: "أَنَّ عَائِشَةَ".

===

وسيجيء الزيادة فيه.

(1)

هو: ابن هشام الدستوائي.

(2)

قوله: (أن يلبسها الحبرة) وفي رواية أخرى أن أنسًا قاله في جواب سؤال قتادة له عن ذلك، فتضمن السلامة من تدليس قتادة، قال الجوهري: الحبرة بوزن عنبة: برد يمان، وقال الهروي: موشية مخططة، وقال الداودي: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجنة، كذا قال. وقال ابن بطال (9/ 99): هي من برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. وقال القرطبي [في "المفهم" (15/ 401)]: وسميت حبرة؛ لأنها تحبر أي: تزيّن، والتحبير: التزيين والتحسين، "فتح الباري"(15/ 277).

(3)

الحكم بن نافع.

(4)

هو: ابن أبي حمزة.

ص: 621

زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ

(1)

بِبُزدٍ حِبَرَةٍ. [أخرجه: م 942، د 3120، س في الكبرى 7113، تحفة: 17765].

‌19 - بَابُ الأَكسِيَةِ

(2)

وَالْخَمَائِصِ

(3)

5815 و 5816 - حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(5)

، عَنْ عُقَيْلِ

(6)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنًّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: لَمَّا نُزِلَ

(8)

بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي يَحْيىَ".

===

(1)

قوله: (سجي) بضم أوله وكسر الجيم الثقيلة أي: غُطِّي، وزنًا ومعنى، تقول: سجيت الميت: إذا مددت عليه الثوب، "فتح" (10/ 277). قوله:"ببرد حبرة" بالإضافة والصفة، "ك"(21/ 70).

(2)

جمع كساء.

(3)

جمع الخميصة -بالخاء المعجمة والصاد المهملة-، وهي: كساء من صوف أسود أو خز، مربَّعة لها أعلام، ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان لها علم، "ف"(10/ 277).

(4)

المخزومي.

(5)

الإمام.

(6)

هو: ابن خالد.

(7)

الزهري، "ع"(15/ 30).

(8)

بفتحتين، أي: مرض الموت، "قس"(12/ 621)، بضم أوله على البناء للمجهول، والمراد: نزول الموت، "ف"(10/ 277).

ص: 622

طَفِقَ

(1)

يَطْرَحُ خَمِيصَةً

(2)

لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ

(3)

كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ

(4)

كَذَلِكَ: "لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

(5)

اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، يُحَذِّرُ

(6)

مَا صَنَعُوا. [حديث 5815 راجع: 435، حديث 5816 راجع: 436].

5817 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:

===

(1)

أي: أخذ وشرع.

(2)

أي: يجعلها على وجهه من الحمَّى، "ف"(10/ 277).

(3)

أي: احتبس نفسه، "ك"(21/ 71).

(4)

حال، "ع"(15/ 30).

(5)

قوله: (لعنة الله على اليهود والنصارى) قال الطيبي (2/ 235): لعله صلى الله عليه وسلم عرف بالمعجزة أنه مرتحل، فخاف من الناس أن يعظموا قبره [كما] فعل اليهود والنصارى، فعرض بلعن اليهود والنصارى أو صنيعهم كيلا يعاملوا قبره معاملتهم. وقوله:"اتخذوا" جملة مستأنفة على سبيل البيان الموجب اللعن، كأنه قيل: لم تلعنهم؟ فأجيب بقوله: "اتخذوا" أي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء -تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، فاتخذوها أوثانًا- لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، ونهاهم عنه. أما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح، أو صلى في مقبرته، وقصد به الاستظهار بروحه، أو وصول أثر ما من آثار عبادته إليه، لا التعظيم له والتوجه نحوه، فلا حرج عليه، انتهى كلام الطيبي، وفي "المرقاة"(2/ 416) و"اللمعات" نحوه.

(6)

جملة حالية؛ لأنه بالتدريج يصير مثل عبادة الأصنام، "ك"(21/ 71)،"ع"(15/ 30).

ص: 623

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ

(1)

، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(2)

قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا

(3)

فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَيْنِ. [راجع: 3158].

5818 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثنَا ابْنُ شِهَابٍ

(4)

، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ

(5)

،

"أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "حَدَّثنَا أَيُّوبُ". "فَقَالَتْ" في نـ: "قَالَتْ". "رُوحُ النَّبِيِّ" في ذ: "رُوحُ رَسُولِ اللهِ". "في هذين" في نـ: "في هاتين".

===

(1)

السختياني.

(2)

هو: ابن أبي موسى الأشعري، اسمه عامر، "ك"(21/ 71)، "ف"(10/ 277).

(3)

مرَّ الحديث (برقم: 3108) في "الخمس".

(4)

أي: الزهري.

(5)

قوله: (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم) هو بفتح الجيم وسكون الهاء: عامر بن حذيفة العدوي القرشي، قال في "الاستيعاب" (4/ 1624): كان من المعمرين، عمل في الكعبة مرتين، مرة في الجاهلية حين بناها قريش وكان غلامًا قويًّا، ومرة في الإسلام حين بناها ابن الزبير وكان شيخًا فانيًا، وهو أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة شغلته في الصلاة فردَّها عليه، وطلب أنبجانيته لئلا يؤثر ردها في قلبه. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بخميصتين، فلبس إحداهما وبعث بالأخرى إلى أبي جهم، ثم بعد الصلاة بعث إليه التي لبسها وطلب الأخرى. والأنبجانية بفتح همزة وكسرها وسكون النون وكسر

ص: 624

فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ". [راجع: 373].

‌20 - بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

(1)

(2)

5819 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

(4)

عَنْ خُبَيْبٍ

(5)

، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

(6)

،

"آنِفًا عَنْ صلَاتِي" في نـ: "عَنْ صَلَاتِي آنِفًا". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ".

===

الموحدة وفتحها وخفة الجيم وكسر النون وشدة التحتية وخفتها: الكساء الغليظ، وقيل: إذا كان فيها علم فهي خميصة وإلا فأنبجانية، من "الكرماني" (21/ 71) و"المجمع" (2/ 117) وع" (15/ 31). ومرَّ (برقم: 373).

(1)

بمهملة ومدّ، "مجمع"(3/ 359)

(2)

قوله: (اشتمال الصمّاء) هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه ويشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته، ويكره على الأول لئلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره فيتعذر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره، وهو بمهملة ومد، "مجمع البحار"(3/ 359).

(3)

هو: ابن عبد المجيد الثقفي، "ف"(10/ 278)، ع" (15/ 31).

(4)

هو: ابن عمر العمري، "ف"(10/ 278).

(5)

بضم المعجمة، ابن عبد الرحمن الأنصاري، "ك"(21/ 72).

(6)

هو: ابن عمر بن الخطاب، "ك"(21/ 72).

ص: 625

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ

(1)

، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَزتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصرِ حَتَّى تَغِيبَ

(2)

، وَأَنْ يَحْتَبِيَ

(3)

بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ

(4)

مِنْهُ شَيْءٌ كلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ

(5)

. [راجع: 368، أخرجه: م 1511، س 4513، ق 1248، تحفة: 12265].

5820 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(6)

،

"نَهَى النَّبِيُّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ". "وَأَنْ يَحْتَبِيَ" في نـ: "وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ".

===

(1)

قوله: (عن الملامسة والمنابذة) قال العيني (3/ 290): قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة، أو نبذه البائع إلى المشتري، أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد نهى الشارع عن ذلك، انتهى. والنهي عنه لأنه غرر، "مجمع" (4/ 521). ومرَّ بيانه (برقم: 2145 و 2146) في "البيوع"، وسيجيء في الحديث الآتي.

(2)

قال العيني (4/ 114): قال أصحابنا: لا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت، وصلاة الجنازة، ويسجد للتلاوة.

(3)

الاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين؛ وهذا لأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته، "مجمع"(1/ 432).

(4)

هذا علة النهي.

(5)

مرَّ تفسيره، وسيأتي في المتن.

(6)

الإمام.

ص: 626

عَنْ يُونُسَ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ

(3)

: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

(4)

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبسَتَيْنِ

(5)

وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ

(6)

: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيعِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ

(7)

. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، عَنْ غَيرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ

(8)

. وَاللِّبْسَتَانِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ،

"إِلاَّ بِذَلِكَ" في نـ: "إِلاَّ بِذَاكَ". "عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ" في نـ: "مِنْ غَيرِ نَظَرٍ". "وَاللِّبْسَتَانِ" كذا في ذ، ولغيره:"وَاللِّبسَتَينِ".

===

(1)

هو: ابن يزيد، "ع"(15/ 32).

(2)

الزهري.

(3)

هو: ابن أبي وقاص، "ع"(15/ 32).

(4)

اسمه: سعد بن مالك، "ع"(32/ 15).

(5)

بكسر اللام وسكون الموحدة، "قس"(12/ 624).

(6)

بفتح الموحدة، "قس"(12/ 624)، "ع"(15/ 32)، "ك (21/ 72). بكسر الباء؛ لأن المراد بهذه الكيفية، لا المرة، "تن" (3/ 1141).

(7)

قوله: (ولا يقلبه إلا بذلك) أي: لا يتصرف فيه إلا بذلك القدر وهو اللمس، يعني: لا ينشره ولا ينظر إليه، فجعل اللمس مقام النظر، "ك"(21/ 72)، "ع" (15/ 32). والمعنى: لا يقلبه إلا بان يلزم البيع، يعني: بمجرد اللمس لزم البيع، كما قال الكرماني: وقد فسر بعضهم بيع الملامسة بأن: يجعل نفس اللمس بيعًا وبعضهم بأن يجعل اللمس موجبًا لانقطاع الخيار.

(8)

قوله: (ولا تراض) أي: لفظ يدل عليه، وهو الإيجاب والقبول. وفسروه بأنه هو ما بين الحصى، ويقال: ما وقع عليه الحصى فهو المبيع.

ص: 627

وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُوَْ

(1)

أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْب، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [راجع: 367، أخرجه: م 1512، د 3579، س 4512، تحفة: 4087].

‌21 - بَابُ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

5821 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الئَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيهِ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: 368، أخرجه: م 1511، تحفة: 13822].

5822 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ

(3)

قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ

(4)

، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

"حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "نَهَى رَسُولُ اللهِ" في ذ: "نَهَى النَّبِيُّ".

===

وقيل: هو رمي الحصاة قطعًا للخيار. والظاهر أن تفسير هاتين البيعتين بما ذكر [في الكتاب] إدراج من الزهري، "ك"(21/ 73).

(1)

أي: يظهر.

(2)

هو: ابن أبي أويس.

(3)

هو: ابن سلام، "ك"(21/ 74)، "ف"(10/ 279).

(4)

هو: ابن يزيد، "ع"(15/ 33)، "ك"(21/ 74).

ص: 628

الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [راجع: 367].

‌22 - بَابُ الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

(1)

(2)

5823 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ فُلَانِ

(3)

بْنِ سَعِيدِ بْنَ الْعَاصِ، عَنْ أمِّ خَالِدٍ

(4)

بِنْتِ خَالِدٍ: أُتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ: "مَنْ تُرَوْنَ

(5)

أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟ ". فَسَكَتَ الْقَوْمُ

(6)

فَقَالَ: "ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ". فَأُتِيَ بِهَا

(7)

تُحْمَلُ،

"الثَّؤب الوَاحِدِ" في نـ: "ثوبٍ واحدٍ". "عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ فُلَانٍ " زاد في نـ: "فُلان هُوَ عَمرُو"، وفي نـ:"هو عمرو". "أَنْ نَكْسُوَ" كذا في صـ، عسـ، قتـ، ذ، ولغيرهم:": نَكْسُوَ". "فَقَالَ: ائْتُونِي" كذا في ذ، وفي نـ:" قَالَ: ائْتُونِي". "تُحْمَلُ" في هـ، ذ:"تَحْتَمِلُ".

===

(1)

كساء أسود له عَلَمان، "ك"(21/ 74).

(2)

قوله: (الخميصة السوداء) هو كساء أسود من صوف أو خز مربع لها أعلام، ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان لها أعلام، "ع" (15/ 30). وقيل: هو كساء رقيق من أيِّ لون كان. وقيل: لا يسمى خميصة حتى تكون سوداء معلَّمة، "فتح الباري"(10/ 279).

(3)

كذا أبهم، وفي الفرع: هو عمرو، "قس"(12/ 626).

(4)

اسمها أمة -بفتح الهمزة والميم المخففة- بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، كنيت بولدها خالد بن الزبير بن العوام، "خير"، "ف"(10/ 280).

(5)

بفتح التاء والراء، "قس"(12/ 626).

(6)

لم أقف على تعيين أسمائهم، "ف"(10/ 280).

(7)

قوله: (فأتي بها تحمل) بضم الهمزة والتاء الفوقية بالبناء للمفعول

ص: 629

فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا، قَالَ: "أَبْلِي

(1)

وَأَخْلِقِي". وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضرُ

(2)

أَوْ أَصْفَرُ

(3)

، فَقَالَ: "يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهْ

(4)

(5)

". وَسَنَاهْ بِالْحَبَشِيَّةِ. [راجع: 3071].

"قَالَ: أَبْلِي" في نـ: "وَقَالَ: أَبْلِي". "أَخْلِقِي" في نـ: "أَخْلِفِي". "بِالْحَبَشِيَّةِ" زاد في نـ: "حَسَنٌ".

===

فيهما، وإنما حملت لصغرها حينئذ، وفيه التفات. ولأبي ذر عن الكشميهنى:"تحتمل" بفوقية قبل الميم، "قسطلاني"(12/ 627).

(1)

قوله: (أبلي) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام، أمر من الإبلاء. وكذا قوله:"أخلقي" بالمعجمة والقاف، أمر بالإخلاق، وهما بمعنى، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي: أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري: "وأخلفي" بالفاء، وهي أوجه من التي بالقاف؛ لأن الأولى تستلزم التأكيد؛ إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى، لكن جاز العطف لتغاير اللفظين، والثانية تفيد معنى زائدًا، وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره، ويؤيدها ما أخرجه أبو داود (ح: 4020) بسند صحيح عن أبي نضرة قال: "كان [أصحاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له: تبلي ويخلف الله"، "فتح"(10/ 280).

(2)

ووقع عند أبي داود (ح: 4024) وابن سعد (8/ 186): "أحمر" بدل "أخضر"، "ف"(10/ 280).

(3)

بالشك من الراوي، "قس"(12/ 627).

(4)

أي: عَلَم الخميصة، "قس"(12/ 627).

(5)

قوله: (هذا سناه) و"سناه" بفتح المهملة وخفة النون وسكون الهاء: كلمة حبشية، ومرَّ في "كتاب الجهاد" في "باب من تكلم بالفارسية

ص: 630

5824 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

(1)

أَبِي عَدِيٍّ

(2)

، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم

(5)

قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ، انْظُز هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ

(6)

شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ

(7)

. فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ

(8)

وَعَلَيهِ خَمِيصةٌ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ". "عَنْ أَنَسٍ" في نـ: "عَنْ أَنَسٍ قَالَ". "فَلَا يُصِيبَنَّ" في نـ: "فَلَا تُصِيبَنَّ".

===

سنه" (برقم: 3071) بدون الألف، ومعناه: حسنة، ولعلها بعينها صارت معربة بزيادة الهاء عليها، وإنما كان غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكلم بهذه الكلمة الحبشية استمالة قلبها؛ لأنها كانت قد ولدت بأرض الحبشة. فإن قلت: ذكر ثمة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ قميص أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَنَهْ سَنَهْ"، ثم قال: "أبلي وأخلقي"؟ قلت: لا تنافي بينهما؛ لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم حسنهما ودعا لهما بالإبلاء، "ك" (21/ 75).

(1)

محمد، "ك"(21/ 75).

(2)

أي: البصري، "ف"، "ع"(15/ 34).

(3)

عبد اللّه، "ك"(21/ 75)، "ف"(10/ 280).

(4)

هو: ابن سيرين، "قس"(12/ 627).

(5)

زوجة أبي طلحة أم أنس رضي الله عنها، "ك"(21/ 75).

(6)

بالغيبة والخطاب، "ك"(21/ 75).

(7)

أي: بذلك، يحنكه شيئًا، "ك"(21/ 75).

(8)

أي: بستان.

ص: 631

حُرَيْثِيَّةٌ

(1)

، وَهُوَ يَسِمُ

(2)

(3)

الظَّهْرَ

(4)

الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ

(5)

[راجع: 1502، أخرجه: م 2119، تحفة: 1459].

‌23 - بَابٌُ الثِّيَابُِ الْخُضْرُِ

(6)

"حُرَيْثِيَّة" في كن: "خَيْبَرِيَّة"، وفي نـ:"جَوْنِيَّةٌ"، وفي نـ:"حَوْتَكِيَّةٌ"، وفي نـ:"حُوتِيَّةٌ". "الثِّيَاب الْخُضْرِ" كذا في هـ، ذ، وفي حـ، سـ:"ثِيَابِ الخُضْرِ".

===

(1)

قوله: (حريثية) بمهملة وراء ومثلثة مصغر وآخره هاء، وهي منسوبة إلى حريث، رجل من قضاعة. ووقع في رواية ابن السكن:"خيبرية" بالخاء المعجمة والموحدة: نسبة إلى خيبر: البلد المعروف. وقال الكرماني (21/ 75): وفي بعضها: "حوتكية" بالمهملة المفتوحة وسكون الواو وفتح الفوقية وبالكاف أي: صغيرة، ويقال: رجل حوتكي أي: صغير. وفي بعضها: "حوتية" نسبة إلى الحوت، وهي قبيلة، أو تشبيهًا بالحوت، بحسب الخطوط الممتدة التي فيها. وفي بعضها:"جونية" بالجيم والنون، وهو منسوب إلى قبيلة الجون، أو إلى لونها من السواد والبياض؛ لأن الجون لغة مشترك بين الأبيض والأسود، كذا في "العيني" (15/ 34). قال في "الفتح" (10/ 281): والذي يطابق هذه الترجمة من هذه الروايات "الجونية" بالجيم والنون، فإن الأشهر فيه أنه الأسود.

(2)

من الوسم، "ع"(15/ 34).

(3)

أي: يُعلِّم الإبلَ بالكي ليتميز عن غيره، "قس"(12/ 628).

(4)

أي: الإبل "ك"(21/ 75).

(5)

أي: في زمان فتح مكة، "ك"(21/ 75).

(6)

قوله: (الثياب الخضر) لأبي ذر عن الكشميهني بالوصف، وللمستملي والسرخسي بالإضافة، كقولهم: مسجد الجامع، "قس"(12/ 628)، "ف"(10/ 282).

ص: 632

5825 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَهَّابِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(2)

، عَنْ عِكْرمَةَ: أَنَّ رِفَاعَةَ

(3)

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ

(4)

الْقُرَظِيُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ

(5)

، فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا

(6)

، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ

(7)

بَعْضُهُنَّ بَعْضًا- قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ

(8)

خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا!

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ". "قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ" في نـ: "فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ".

===

(1)

هو الثقفي، "ف"(10/ 282).

(2)

السختياني.

(3)

القرظي.

(4)

بفتح الزاي.

(5)

فيه الترجمة، "قس"(12/ 628).

(6)

من أثر ضربه، "قس"(12/ 628).

(7)

جملة معترضة من كلام عكرمة، "ف"(10/ 282).

(8)

قوله: (لجلدها أشد) بفتح اللام، وهو مرفوع بالابتداء، و"أشد" خبره، والجملة لبيان "ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات"، خلاصته: أنه ضرب ضربًا شديدًا لم يلق المؤمنات مثله، "خير". وفي "الفتح" (10/ 282): قال الكرماني (21/ 76): خضرة جلدها يحتمل أن يكون لِهُزَالِهَا أو من ضرب زوجها [لها]، قلت: وسياق القصة يرجح الثاني، انتهى.

ص: 633

قَالَ: وَسَمِعَ

(1)

(2)

أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ

(3)

لَهُ مِنْ غَيْرهَا. قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ، إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى

(4)

عَنِّي مِنْ هَذِهِ

(5)

- وَأَخَذَتْ هُدْبَةً

(6)

مِنْ ثَوْبِهَا-. فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ

(7)

، وَلَكِنَّهَا نَاشزٌ

(8)

تُرِيدُ رِفَاعَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ، لَمْ تَحِلّي لَهُ - أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ

(9)

- حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ". قَالَ: وَأَبْصَرَ مَعَهُ

"مِنْ هَذهِ" في نـ: "عَنْ هَذِهِ". "لَمْ تَحِلِّي له أو لم تصلحي له" في نـ: "لَمْ تَحِلِّينَ لَهُ أَولَمْ تصلُحِينَ لَهُ "، وفي نـ:"لا تحلين له أو لا تَصْلُحِينَ لَهُ"- ووجه هذه الرواية أن "لم تحلين" بمعنى "لا تحلين"، والمعنى أيضًا عليه؛ لأنها للاستقبال، "ع"(15/ 36)، "ك"(21/ 76) -.

===

(1)

أي: عبد الرحمن، "ك"(21/ 76).

(2)

وفي رواية وهيب: "قال: فسمع بذلك زوجها"، "ف"(10/ 282).

(3)

لم أقف على تسميتهما، "ف"(10/ 282).

(4)

أي: ليس دافعًا عني شهوتي، تريد: قصوره عن المجامعة، "ك"(21/ 76).

(5)

الهدبة، "قس"(12/ 629).

(6)

هي الخيوط على طرف الثوب.

(7)

قوله: (إني لأنفضها نفض الأديم) أي: أجهدها وأعركها كما يفعل بالأديم عند دباغه، وهو كناية عن كمال قوة الجماع؛ لأن الذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة، "قس"(12/ 629)، "مجمع"(4/ 780)، "ف" (10/ 282). أصل النفض: الحركة، "مجمع".

(8)

بحذف التاء، كحائض؛ لأنها من خصائص النساء فلا حاجة إلى التاء الفارقة، "قس"(12/ 629).

(9)

بالشك من الراوي، "قس"(12/ 629).

ص: 634

ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ

(1)

: "بَنُوكَ

(2)

هَؤُلَاءِ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ

(3)

: "هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ

(4)

مَا تَزْعُمِينَ!! فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ". [راجع: 2639، تحفة: 17402، 19102].

‌24 - بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ

5826 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ،

"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ".

===

(1)

صلى الله عليه وسلم.

(2)

فيه إطلاق لفظ الجمع على الاثنين، "قس"(12/ 629).

(3)

صلى الله عليه وسلم.

(4)

قوله: (قال: هذا الذي تزعمين

) إلخ، وهو كناية عما ادعت عليه من العُنَة، حيث زعمت ما معه إلا مثل الهدبة، حاصله: أنه صلى الله عليه وسلم رد عليها دعواها، أما أولًا: فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم، وأما ثانيًا: فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه، "ف"(10/ 282)، "خ". قال الكرماني (21/ 77): فإن قلت: كيف يذوق العسيلة والآلة كالهدبة؟ قلت: قيل: إنها كالهدبة في رقتها وصغرها بقرينة الابنين اللذين معه، ولقوله:"أنفضها"، ولإنكاره صلى الله عليه وسلم عليها وإثبات المشابهة بينه وبين بنيه. وفيه إثبات القيافة، انتهى. واعتبرها الشافعية لا الحنفية. قال العيني (15/ 36): والحنفية استدلوا في ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، وخبر الواحد لا يعارض نص القرآن، انتهى.

(5)

ابن عبد الرحمن، "ع"(15/ 37).

ص: 635

عَنْ سَعْدٍ

(1)

قَالَ: رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ويَمِينِهِ رَجُلَيْنِ

(2)

عَلَيهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ

(3)

. [راجع: 4054].

5827 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَينِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمُرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا الأسْموَدِ الدُّؤَليَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْب أَبْيَضُ

(5)

وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيقَظَ فَقَالَ:"مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ". قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى

(6)

وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ". قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ". قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ".

"الدُّؤَلِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ:"الدِّيلِيَّ" - بكسر المهملة بعدها تحتية ساكنة، ولأبي ذر بضم الدال بعدها همزة مفتوحة، التابعي الكبير قاضي البصرة، "قس"(12/ 631) -.

===

(1)

هو: ابن أبي وقاص، "ف"(10/ 283).

(2)

قوله: (رجلين) هما جبرئيل وميكائيل، ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل، "ف"(10/ 283).

(3)

مرَّ الحديث (برقم: 4554).

(4)

عبد اللّه، "ك"(21/ 77).

(5)

قوله: (وعليه ثوب أبيض) فيه الترجمة. قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة ذكر الثوب والنوم؟ قلت: تقرير التثبيت والإتقان فيما يرويه في آذان السامعين ليتمكن في قلوبهم، "كرماني"(21/ 77).

(6)

حرف الاستفهام فيه مقدر، "ك"(21/ 78).

ص: 636

وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ

(1)

(2)

أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(3)

: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَئلَهُ، إِذَا تَابَ وَنَدِمَ

(4)

وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبلُ. [راجع: 1237، أخرجه: م 94، تحفة: 11930].

"قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ" في ذ: "يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ".

===

(1)

بكسر المعجمة وتفتح: ذلَّ، "قس"(12/ 631)، بكسر المعجمة أي: وإن لصق أنفه بالرغام وهو التراب، والمقصود وإن كره، "خ".

(2)

قوله: (وإن رغم) أي: لصق بالرغام وهو التراب، ويستعمل مجازًا بمعنى كره أو ذل إطلاقًا لاسم السبب على المسبب. وأما تكرير أبي ذر فلاستعظام شان الدخول مع مباشرة الكبائر وتعجبه منه. وأما تكرير النبي صلى الله عليه وسلم فلإنكار استعظامه وتحجيره واسعًا؛ فإن رحمته واسعة على خلقه. وأما حكاية أبي ذر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"على رغم أنف أبي ذر" فللشرف والافتخار. وفيه: أن الكبيرة لا تسلب الإيمان، وأنها لا ئُحبِط الطاعة؛ فإن صاحبها لا يخلد في النار، وأن عاقبته دخول الجنة، "ك"(78/ 21).

(3)

هو البخاري، "ف"(10/ 283).

(4)

قوله: (أو قبله إذا تاب وندم) قال ابن التين: قول البخاري هذا خلاف ظاهر الحديث؛ فإنه لو كانت التوبة مشترطة لم يقل: "وإن زنى وإن سرق"، قال: وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعدها، "ف" (10/ 284). وله تأويل آخر وهو: أن المراد بالدخول في أي وقت كان، أولًا أو آخرًا، "خ". قال العيني (15/ 38): معنى الحديث: أن من مات على التوحيد يدخل الجنة وإن ارتكب الذنوب، ولا يخلد في النار. وفيه: رد على المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يدَّعون وجوب خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار، انتهى.

ص: 637

‌25 - بَابُ لُبسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ

(1)

لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

(2)

5828 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

"وَافْتِرَاشِهِ" ساقط في نـ.

===

(1)

قوله: (وافتراشه) كذا وقع في "شرح ابن بطال"(9/ 105) و"مستخرج أبي نعيم" زيادة: "افتراشه" في الترجمة، والأَوْلى ما عند الجمهور. وقد ترجم للافتراش مستقلًّا كما سيأتي بعد أبواب. و"الحرير" معروف، وهو عربي، وقيل: هو فارسي معرب. والتقييد بالرجال يخرج النساء. قال ابن بطال (9/ 106): اختلف في الحرير، فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء، نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير، ومن التابعين: عن الحسن وابن سيرين. وقال قوم: يجوز لبسه؛ وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه، على من لبسه خيلاء أو على التنزيه. قلت: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد على لبسه، كذا في "الفتح"(10/ 285).

وذكر العيني (15/ 40) الاختلاف فيه على عشرة أقوال، قال النووي: ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال، ونزل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم، قال: وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، قال محمد بن الحسن في "الموطأ": لا ينبغي للرجل المسلم أن يلبس الحرير والديباج والذهب، وكل ذلك مكروه للذكور من الصغار والكبار، ولا بأس به للإناث، ولا بأس أيضًا بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يُهد إليه سلاح أو درع، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، انتهى.

(2)

أي: من الحرير، "ع"(15/ 38).

(3)

هو: ابن أبي إياس.

(4)

ابن الحجاج.

ص: 638

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ

(1)

وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ

(2)

بْنِ فَرْقَدٍ بِآذَْرَْبَِيجَانَ

(3)

(4)

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَريرِ، إِلاَّ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيانِ الإِبْهَامَ

(5)

.

===

(1)

قوله: (أتانا كتاب عمر) قد نبه الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالمكاتبة عند الشيخين، قال ذلك بعد أن استدركه عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك، واللّه أعلم، "ف"(10/ 286).

(2)

السلمي الصحابي الكوفي، وكان أمير ذلك العسكر، "ك"(21/ 79).

(3)

فتح الباء عند جماعة مع مد الهمزة، "نووي"(7/ 298).

(4)

قوله: (بآذربيجان) وهو الأقليم المعروف وراء العراق، وأهلها يقولون: بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الموحدة، وبالألف وكسر التحتية وبالجيم والألف والنون، وضبطه المحدثون بوجهين: بفتح الهمزة بغير المد وسكون المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتية، وبمد الهمزة وفتح المعجمة، "ك"(21/ 79).

(5)

قوله: (اللتين تليان الإبهام) يعني السبابة والوسطى. قوله: "فيما علمنا" يعني: حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى الأعلام، وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما. وفي بعض الروايات:"فيما عتمنا" بالمهملة والفوقية، من: عتم إذا أبطأ وتأخر، يعني: ما أبطأنا في معرفته أنه أراد به الأعلام التي في ثياب، كذا في "الكرماني"(21/ 79).

قال العيني (15/ 40): ووقع عند أبي داود (ح: 4042): "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا: إصبعين وثلاثة وأربعة". وروى مسلم (ح: 2069): أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع"، وكلمة "أو" هنا للتنويع والتخيير. وأخرج ابن أبي شيبة (ح:25171) بلفظ: "إن الحرير لا يصلح

ص: 639

فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي: الأَعْلَامَ

(1)

(2)

. [أطرافه: 5829، 5830، 5834، 5835، أخرجه: م 2569، د 4042، س 5312، ق 3593، تحفة: 10597].

5829 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

(4)

، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(5)

قَالَ

(6)

: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِآذَْرَْبَِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا، وَصَفَّ

(7)

لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. [راجع: 5828].

"فِيمَا عَلِمْنَا" في نـ: "قَالَ: فِيمَا عَلِمْنَا" وفي نـ: "فَمَا عَتَّمْنَا". "كَتَبَ إِلَيْنَا" في هـ، ذ:"كَتَبَ إِلَيْهِ". "وَصَفَّ" في ذ: "وَوَصَفَ".

===

منه إلا هكذا وهكذا وهكذا، يعني: إصبعين أو ثلاثًا أو أربعًا"، انتهى مختصرًا. قال النووي: فيه إباحة العَلَم من الحرير إذا لم يزد على أربع أصابع، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، انتهى. وعليه الحنفية.

(1)

أي: بالاستثناء في قوله: "إلا هكذا".

(2)

جمع علم، وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما، "ع"(15/ 45).

(3)

بالتصغير الجعفي.

(4)

هو الأحول.

(5)

النهدي.

(6)

هذا طريق آخر في الحديث، "ع"(15/ 41).

(7)

بتشديد الفاء من المضاعف، ولأبي ذر بالتخفيف من المعتلّ، "ك"(21/ 79).

ص: 640

5835 -

حَدَّثَثَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

، عَنِ التَّيْمِيِّ

(2)

، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: كُنَّا

(3)

مَعَ عُتْبَةَ

(4)

، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَلنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ

(5)

فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يُلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ". وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بإِصبَعَيهِ الْمُسَبِّحةِ

(6)

وَالوُسْطَى. [راجع: 5828].

"لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ -إلى قوله-: فِي الآخِرَةِ مِنْهُ" في حـ، سـ، سفـ:"لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ لَمْ يَلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ"، وفي هـ:"لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلا لَمْ يَلْبَسْ منهُ شَيئًا فِي الآخِرَةِ". "إلَّا لِمَنْ" في نـ: "إلَّا مَنْ". "وَأشَارَ أبُو عُثْمَانَ

" إلخ، وقع هنا في سـ.

===

(1)

هو: القطان، "ف"(10/ 287).

(2)

هو: سليمان بن طرخان، "ك"(2/ 791)، "ف"(10/ 287).

(3)

هذا طريق آخر، "ع"(15/ 41).

(4)

ابن فرقد.

(5)

قوله: (لا يلبس الحرير

) إلخ، كذا للمستملي والسرخسي:"يلبس" بضم أوله في الموضعين، وللكشميهني بفتح أوله على البناء للفاعل، والمراد به: الرجل المكلف، وأخرج أحمد (1/ 33، رقم: 243) والنسائي (ح: 5312) وصححه الحاكم عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر في الباب، وزاد:"وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو"، كذا في "الفتح"(10/ 287).

(6)

بكسر الموحدة المشددة، هي السبابة؛ لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه عن الشريك، "ك"(21/ 80).

ص: 641

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: قَالَ أَبِي

(2)

: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. [تحفة: 10597].

5831 -

ح وَحَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ

(3)

، عَز ابْنٍ أَبِي لَيْلَى

(4)

قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ

(5)

بِالْمَدَائِنِ

(6)

فَاسْتَشقَى

(7)

، فَأتَاهُ دُهْقَانٌ

(8)

بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا

(9)

، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ". [راجع: 5426].

"قَالَ أَبِي" في نـ: "قال: حَدَّثَنَا أَبِي". "حَدَّثَنَا" أَبُو عُثْمَانَ" زاد هنا في حـ، هـ: "وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بإصبَعَيهِ المسبحة والوسطى". "هِيَ لَهُمْ" في نـ: "هُوَ لَهُمْ"، وفي نـ: "هُنَّ لَهُمْ". "وَلَكُمْ" في نـ: "وِهِيَ لَكُمْ".

===

(1)

البصري، "ك"(21/ 80).

(2)

هو: ابن سليمان التيمي، "ف"(10/ 287)، "ك"(21/ 80).

(3)

هو: ابن عتيبة، "ك"(21/ 80).

(4)

عبد الرحمن قاضي الكوفة.

(5)

هو: ابن اليمان، "ك"(21/ 80).

(6)

اسم بلد كان [دار] مملكة الأكاسرة، "ك"(21/ 80).

(7)

أي: طلب سقي الماء، "ع"(15/ 42).

(8)

بكسر الدال وبضمها وتفتح، وهو زعيم الفلاحين، وقيل: زعيم القرية، "ع"(15/ 42)، "ك"(21/ 80).

(9)

قوله: (لهم في الدنيا) هذا بيان للواقع، لا تجويز لهم؛ لأنهم مكلفون بالفروع، قاله الكرماني (21/ 80). قال العيني (15/ 42): فيه خلاف، وظاهر الحديث أنهم ليسوا بمكلفين بالفروع.

ص: 642

5832 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

؟ فَقَالَ شَدِيدًا

(3)

: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ

(4)

فِي الآخِرَةِ

(5)

". [تحفة: 1031].

5833 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ

(7)

يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ". [أخرجه: س 5303، تحفة: 5257].

"لَمْ يَلْبَسْهُ" في هـ، ذ:"لَنْ يَلْبَسَهُ".

===

(1)

هو: ابن الحجاج.

(2)

قوله: (أَعن النبي صلى الله عليه وسلم) أي: قال شعبة لعبد العزيز: أيروي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد، فقوله:"شديدًا" صفة لمحذوف وهو الغضب، أي: غضب عبد العزيز غضبًا شديدًا من سؤال شعبة، يعني: لا حاجة إلى هذا السؤال؛ إذ القرينة أو السياق مشعر بذلك. ويحتمل أن يكون تقريرًا لكونه مرفوعًا أي: إنما حفظه حفظًا شديدًا، ملتقط من "ف"(10/ 288)، "ك"(2/ 851)، "ع"(15/ 42).

(3)

على سبيل الغضب الشديد، "خ"، ويحتمل أن يكون تقريرًا لكونه مرفوعًا أي: إنما حفظه حفظًا شديدًا، "ف"(10/ 288).

(4)

أي: هو مستحق له، إلا أن يتجاوز الله عنه، "ف".

(5)

هو إما بزوال شهوته من نفسه، أو يكون ذلك في وقت دون وقت، "ع"(15/ 42).

(6)

البناني، "ف"(10/ 288).

(7)

أي: عبد الله، "ع"(15/ 43).

ص: 643

5834 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ

(1)

خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةَ". [راجع: 5828، أخرجه: م 2069، س في الكبرى 9587، تحفة: 10483].

- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ

(2)

لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(3)

: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(4)

، عَنْ يَزِيدَ

(5)

: قَالَتْ مُعَاذَةُ

(6)

: أَخْبَرَتْنِي أمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللهِ

(7)

قَالَتْ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، سَمِعَ عُمَرَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. [تحفة: 10483].

"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ". "سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ". "لَمْ يَلْبَسْهُ" في هـ: "لَنْ يَلْبَسَهُ"، وفي نـ:"فَلَنْ يَلْبَسَهُ". "نَحْوَهُ" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

(1)

قوله: (أبي ذبيان) بكسر الذال المعجمة ويجوز ضمها بعدها موحدة ساكنة ثم تحتية، هو التميمي البصري، "ف"(10/ 289)، "ع"(15/ 43)، "ك"(21/ 81).

(2)

بطريق المذاكرة؛ حيث لم يصرح بالتحديث، "ع"(15/ 44).

(3)

بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو، أحد شيوخ البخاري، "ف"(10/ 289)، "ع"(15/ 44)، "ك"(21/ 81).

(4)

هو: ابن سعيد، "ع"(15/ 44).

(5)

الرشك الضبعي، "ف"(10/ 289).

(6)

بنت عبد الله العدوية، "ك"(21/ 81)، "ع"(15/ 44).

(7)

ابن الزبير، "ك"(21/ 81)، "ع"(15/ 44).

ص: 644

5835 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ

(2)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

(3)

، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ

(4)

(5)

قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ -يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرَيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ

(6)

لَهُ فِي الآخِرَةِ

(7)

".

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "فَسَأَلْتُهُ" في نـ: "قَالَ: فَسَأَلْتُهُ".

===

(1)

هو ابن فارس البصري، "ف"(10/ 290).

(2)

البصري، "ف"(10/ 290).

(3)

البصري، "ك"(21/ 81)، "ف"(10/ 290).

(4)

هو رئيس الخوارج، وهو الذي مدح قاتل علي رضي الله عنه، ليس له في "البخاري" سوى هذا الحديث، وهو المتابعة، "ف"(10/ 290)، هو صدوق "تق" (رقم: 5152) وثقه العجلي، "مق" (ص: 432).

(5)

قوله: (عمران بن حطان) هو السدوسي، كان أحد الخوارج بل هو رئيسهم وشاعرهم، وهو الذي مدح ابنَ ملجم قاتلَ علي رضي الله عنه بالأبيات المشهورة. وإنما أخرج البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللَّهجة، وقد وثقه العجلي، وقال قتادة: كان لا يتهم في الحديث. قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج؛ ثم ذكر عمران وغيره. وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته؛ وهو بعيد. وقيل: إن يحيى بن أبي كثير حمل عنه هذا قبل أن يبتدع. وليس للبخاري في غير هذا الموضع، وهو المتابعة، "ف"(10/ 290)، "مق" (ص: 432).

(6)

أي: هو مستحق له، وقد يتخلف ذلك لمانع، "ف"(10/ 290).

(7)

قوله: (من لا خلاق له في الآخرة) فيه وجهان، أحدهما:

ص: 645

فَقُلْتُ

(1)

: صَدَقَ، وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ

(2)

بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ

(3)

، عَنْ يَحْيَى

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ

(5)

، وَقَصَّ الْحَدِيثَ

(6)

. [راجع: 5828، أخرجه س في الكبرى 9590، تحفة: 10548].

‌26 - بَابُ مَسُّ الْحَرِيرِ

(7)

مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ

(8)

"حَدَّثَنَا حَرْبٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا جَرِيرٌ". "مَسُّ الْحَرِيرِ" في ذ: "مَنْ مَسَّ الْحَرِيرَ".

===

أنه لا نصيب له في الآخرة ولا حظ له في النعيم. وثانيهما: لا حظ له في الاعتقاد بأمر الآخرة. قيل: معناه: لا نصيب له في الآخرة. وقيل: لا دين له. فعلى الأول محمول على الكفار، وعلى الآخر يتناول المسلم والكافر، "طيبي"(8/ 210).

(1)

هو قول عمران بن حِطّان، "ف"(10/ 290).

(2)

أحد شيوخ البخاري، قاله مذاكرة، "ع"(15/ 45).

(3)

هو: ابن ميمون، "ع"(15/ 45).

(4)

هو: ابن أبي كثير، "ع"(15/ 45).

(5)

هو: ابن حطان، "ع"(15/ 45).

(6)

قوله: (الحديث) ساقه النسائي (ح: 5356) موصولًا، وأراد البحاري بهذه الرواية تصريح يحيى بتحديث عمران له بهذا الحديث، "ف"(10/ 290).

(7)

أراد البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن الحرير وإن كان لبسه حرامًا لكن مسه ليس بحرام، وكذا بيعه والانتفاع بقيمته، "ع"(15/ 45).

(8)

بضم اللام، "قس"(12/ 638).

ص: 646

وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ

(1)

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5836 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَن إِسْرَائِيلَ

(2)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(3)

، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أُهْدِيَ

(4)

لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبُ حَرِيرٍ، فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ، وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: "مَنَادِيلُ

(5)

سعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا". [راجع: 3249، تحفة: 1810].

‌27 - بَابُ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ

(6)

وَقَالَ عَبِيدَةُ

(7)

: هُوَ كَلُبْسِهِ

(8)

.

"مِنْ هَذَا" في نـ: "مِنْهَا".

===

(1)

قوله: (ويروى فيه عن الزبيدي) بضم الزاي وفتح الموحدة منسوبًا: محمد بن الوليد، ذكر الدار قطني حديثه في "كتاب الأفراد والغرائب"، هاليه أشار البخاري في "المناقب" (ح: 3802) بقوله: رواه الزهري عن أنس، من "الفتح"(10/ 291)، و"العيني"(15/ 45).

(2)

هو: ابن يونس، "ك"(21/ 82).

(3)

أي: عمرو، السبيعي، "ك"(21/ 82)، "ع"(15/ 46).

(4)

المهدي أكيدر دومة، كما مرَّ (برقم: 2616) في "الهبة".

(5)

قوله: (مناديل سعد) جمع منديل الذي يحمل في اليد للوسخ والامتهان، وخصه بالذكر لكونه يُمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها، وتخصيص سعد لكونه يحب ذلك الجنس من الثياب، أو كان اللامسون من الأنصار، كذا في "المجمع" (4/ 636) و"ك" (21/ 83). ومرَّ (برقم: 3802).

(6)

أي: حكمه في الحل والحرمة، "ف"(10/ 291).

(7)

بفتح المهملة، ابن عمرو السلماني، "ف"(10/ 291)، "ع"(15/ 46).

(8)

وصله الحارث من طريق محمد بن سيرين قال: "قلت لعبيدة:

ص: 647

5837 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ

(3)

، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، أَوْ أَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَليْهِ

(4)

. [راجع: 5426].

"آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ" في نـ: "آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ". "أَوْ أَنْ نَأْكُلَ" في نـ: "وَأَنْ نَأْكُلَ".

===

افتراش [الحرير] كلبسه؟ قال: نعم"، "ف" (10/ 292).

(1)

هو: ابن المديني، "ف"(10/ 292).

(2)

جرير بن حازم، "ف"(10/ 292)، "ع"(15/ 46).

(3)

عبد الله، "ك"(21/ 83).

(4)

قوله: (وأن نجلس عليه) أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه، ليس فيها هذه الزيادة، وهي قوله:"وأن نجلس عليه"، "ف"(10/ 292)، وهو من مفردات البخاري، ولهذا لم يذكره الحميدي، واحتج به الجمهور من المالكية والشافعية على تحريم الجلوس على الحرير. وأجازه: أبو حنيفة، وابن الماجشون، وبعض الشافعية، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابنه عبد الملك؛ فإنهم احتجوا بما رواه وكيع عن مسعر عن راشد مولى بني تميم: رأيت في مجلس ابن عباس. وروى ابن سعد إلى أن قال الراوي: "دخلت على ابن عباس وهو متكئ على مرفقة حرير"، و"المرفقة" بكسر الميم: الوسادة. وأجابوا عن حديث الباب، بأن لفظ:"نهى" ليس صريحًا في التحريم. ويحتمل أن يكون النهي واردًا عن مجموع اللبس والجلوس لا الجلوس بمفرده. وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الإخبار فيه، قالوا: والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور

ص: 648

‌28 - بَابُ لُبْسِ الْقَسِّيِّ

(1)

وَقَالَ

(2)

عَاصِمٌ

(3)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(4)

: قُلْنَا لِعَلِيٍّ

(5)

: مَا الْقَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ،

"قُلْنَا لِعَلِيٍّ" في ذ: "قُلْتُ لِعَلِيٍّ"، وزاد قبله في نـ:"قَالَ".

===

بحديث أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبُس؛ ولأن لبس كل شيء بحسبه، ملتقط من "الفتح"(10/ 292)، و"العيني" (15/ 47). قال في "الدر المختار" (9/ 432): وقالا -أي: أبو يوسف ومحمد- والشافعي ومالك: هو حرام. وهو الصحيح كما في "المواهب"، قلت: فليحفظ، لكنه خلاف المشهور. وأما جعله دثارًا أو إزارًا فإنه يكره تحريمًا بالإجماع، كما في "السراج"، انتهى.

(1)

قوله: (لبس القسي) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة، ذكر أبو عبيد في "غريب الحديث" (1/ 226): أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القس، رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي، وكذا قال الأكثر: هي نسبة للقس: قرية بمصر. وقيل: إنها بالزاي لا بالسين، نسبة إلى القز وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينًا. وحكى ابن الأثير في "النهاية"(4/ 59، 60): أن القسي الذي نسب إليه هو الصقيع، سمي بذلك لبياضه، وهو والذي قبله كلام من لم يعرف القس القرية، كذا في "الفتح" (10/ 293). وفي "المجمع" (4/ 272): هي ثياب من كتّان مخلوط بحرير، وفسر بثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج.

(2)

وصله مسلم (ح: 2078)، "ف"(10/ 293).

(3)

هو: ابن كليب الجرمي، "ك"(21/ 83).

(4)

هو: ابن أبي موسى الأشعري، "ك"(21/ 83)، "ف"(10/ 293).

(5)

هو: ابن أبي طالب، "ك"(21/ 83).

ص: 649

مُضَلَّعَةٌ

(1)

، فِيهَا حَريرٌ، فِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُجِّ. وَالْمِيثَرَةُ

(2)

كَانَتِ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَهُ لِبُعُولَتِهِنَّ

(3)

، أَمْثَالَ الْقَطَائِفِ

(4)

يُصَفِّرْنَهَا

(5)

.

"فِيهَا أَمْثَالُ" في ذ: "وَفِيهَا أَمْثَالُ". "الأُتْرُجِّ" في نـ: "الأُتْرُنْجِ". "يَصْنَعْنَهُ" في نـ: "تَصْنَعُهُ". "أَمْثَالَ" في نـ: "مِثْلَ". "يُصَفِّرْنَهَا" في ذ: "يَصُفُّونَهَا" -بضم الصاد والفاء المشددة، أي: يجعلونها مصفوفة تحت السرج، "قس"(12/ 640) -.

===

(1)

قوله: (مضلعة فيها حرير) أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع. وحكى المنذري أن المراد بالمضلع: ما نسج بعضه وترك بعضه. قوله: "وفيها أمثال الأترج" أي: أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجَّة، كذا في "الفتح" (10/ 293). وقال الكرماني (21/ 83): تضليع الثوب: جعل وشيه على هيئة الأضلاع غليظة معوجة. و"الأترج" بتشديد الجيم، والترنج بتخفيفها، بمعنى واحد، انتهى.

(2)

قوله: (والميثرة) بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء، قال الطبري: هو وطاءٌ يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء يصنعنه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم. وقيل: هي أغشية للسروج من الحرير، وقيل: هي سروج من الديباج، كذا في "الفتح"(10/ 293).

(3)

لأزواجهن.

(4)

جمع قطيفة، وهي الكساء المخمل، وقيل: هي الدثار، "ك"(21/ 84).

(5)

من التصفير، "ك"(21/ 84). من الصفرة، "قس" (12/ 640). وعند الجرجاني:"يصبغونها"، "مشارق"(2/ 89).

ص: 650

وَقَالَ جَرِيرٌ

(1)

عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: الْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُضلَّعَةٌ، يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ، فِيهَا الْحَرِيرُ، وَالْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ

(2)

.

5838 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "أَنْبَأنَا عَبْدُ اللهِ". "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَنْبَأنا سُفْيَانُ". "عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنِ ابْنِ عَازِبٍ". "نَهَانَا النَّبِيُّ" في سـ، ذ:"نَهَى النَّبِيُّ"، وزاد قبله في نـ:"قَالَ".

===

(1)

قوله: (وقال جرير) هو ابن عبد الحميد. "عن يزيد" هو ابن أبي زياد، وضبط الدمياطي "بريد" في حاشية نسخته بالموحدة والراء مصغر، ووهّمه ابن حجر، كما وهّم الكرمانيَّ في قوله: إنه يزيد بن رومان، وأن جريرًا هو ابن [أبي] حازم، ثم قال: وقد أخرج ابن ماجه أصل هذا الحديث من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهل عن ابن عمر، "قس"(12/ 641).

(2)

قوله: (والميثرة: جلود السباع) قال النووي [في "المنهاج" (14/ 32)]: هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث. وأجاب في "الفتح"(10/ 293): باحتمال أن تكون الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت، كذا في "القسطلاني" (12/ 641). قال الكرماني (21/ 84): فإن قلت: جلود السباع لم تكن منهية؟ قلت: إما أن يكون فيها الحرير، وإما أن يكون من جهة إسراف فيها، وإما لأنها من زِيِّ المترفين، وكان كفار العجم يستعملونها.

(3)

هو: ابن المبارك، "ف"(10/ 294).

(4)

هو: الثوري، "ف"(10/ 294).

ص: 651

عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَولُ عَاصِمٍ أَكْثَرُ

(1)

وَأَصَحُّ في الميثرة

(2)

. [راجع: 1239].

‌29 - بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

(3)

5839 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم للزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ

(4)

فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا

(5)

. [راجع: 2919، أخرجه: م 2076، تحفة: 1264].

‌30 - بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

5840 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِي

"وَالْقَسِّيِّ" في نـ: "وَعَنِ الْقَسِّيِّ". "مُحَمَّد" في كن: "مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ". "أخْبَرَنَا وَكِيعٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا وَكِيعٌ". "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعْبَةَ". "باب الْحَرِيرِ" في نـ: "باب لُبْسِ الْحَرِيرِ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

أي: طرقًا، "قس"(12/ 641).

(2)

أي: من تفسير جرير بجلود السباع، "قس"(12/ 641).

(3)

أي: الجرب، "ع"(15/ 49).

(4)

كلاهما من العشرة المبشرة، "ك"(21/ 85).

(5)

ومن منعه خص الرخصة بهما فقط، وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن، وقد تقدم في "الجهاد" (برقم: 2919) عن عمر ما يوافقه، "ف" (10/ 296). قال القرطبي: لا تصح هذه الدعوى، "شرح السندي".

ص: 652

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيسَرَةَ، عَنْ زيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَسَانِي

(1)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً

(2)

(3)

سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

(4)

. [راجع: 2614].

5841 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ ابْتَعْتَهَا، تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ. فَقَالَ:

"حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ". "عَنْ عَلِيٍّ" في نـ: "عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ". "حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ" في نـ: "حَدّثَنِي جُوَيْرِيَةُ". "تَلْبَسُهَا" في ذ، هـ:"فَلَبِسْتَهَا". "فَقَالَ: إِنَّمَا" في ذ: "قَالَ: إِنَّمَا".

===

(1)

أي: أعطاني.

(2)

إزار ورداء، "ف"(10/ 297).

(3)

قوله: (حلة سيراء) بكسر السين المهملة وفتح التحتية والراء ممدودًا، و"حلة" ينون، و"سيراء" عطف بيان أو صفة، ولأبي ذر بالإضافة، قال عياض [في "المشارق" (1/ 246)]: وبذلك ضبطناه عن متقني شيوخنا، قال النووي [في "المنهاج" (14/ 36، 37)]: إنه قول المحققين ومتقني العربية، وإنه من إضافة الشيء إلى صفته كثوب خز. قال الأصمعي: هي ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها. وفي "الصحاح": برد فيه خطوط صفر. وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير، "قس"(12/ 643)، "ف"(10/ 297).

(4)

من الأقارب، "ك"(21/ 85)، مرَّ الحديث (برقم: 2614) في "الهبة".

(5)

ابن أسماء الضبعي، "ك"(21/ 85).

ص: 653

"إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

(1)

". وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرًا، فَكَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟! فَقَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا

(2)

أَوْ تَكْسُوَهَا". [راجع: 886، تحفة: 7633].

5842 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ

(5)

بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ. [أخرجه: س في الكبرى 9578، تحفة: 1494].

‌31 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَجَوَّزُ

(6)

"حَرِيرًا" في نـ: "حَرِيرٍ". "أَوْ تَكْسُوَهَا" في ذ: "أَوْ لتَكْسُوَهَا". "يَتَجَوَّزُ" في هـ، ذ:"يَتَجَزَّى"، وفي هـ، ذ أَيضًا:"يَتَحَرَّى"، وفي نـ:"يَتَّخِذُ".

===

(1)

أي: لا نصيب له في الآخرة، "ك"(21/ 85).

(2)

أي: لتعطيها غيرك من النساء بالهبة ونحوها، "ك"(21/ 85)، ومرَّ الحديث (برقم: 2612 و 2619) في "الهبة"، وفي "العيدين" (برقم: 948)، و"الجمعة" (برقم: 886).

(3)

الحكم بن نافع.

(4)

هو: ابن أبي حمزة.

(5)

زوجة عثمان رضي الله عنه، "ك"(21/ 85).

(6)

قوله: (يتجوز) من التجوز وهو التخفيف، وحاصل معناه: أنه كان يتوسع فلا يُضَيِّق بالاقتصار على صنف واحد من اللباس. وقيل: ما يطلب النفيس والعالي بل يستعمل ما تيسّر. ووقع في رواية الكشميهني: "يتجزى"، ضبطه بعضهم بجيم وزاي مفتوحة مشددة بعدها ألف، وما أظنه صحيحًا

ص: 654

مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبَُسُْطِ

(1)

5843 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ

(3)

بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا

(4)

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

===

إلا بالحاء المهملة والراء. قوله: "والبسط" ضبط بعضهم بفتح الموحدة، ثم قال: وهو ما يبسط ويجلس عليه، وقال الكرماني (21/ 86): البسط جمع البساط، فحينئذ لا تكون الباء إلا مضمومة، ولا أظن الصحيح إلا هذا، "ع"(15/ 53).

(1)

جمع البساط، "ك"(21/ 86)، بفتح الموحدة: ما يبسطه ويجلس عليه، "تو"(8/ 3585)، "ف"(10/ 302).

(2)

الأنصاري.

(3)

بالتصغير فيهما، مولى زيد بن الخطاب، "ك"(21/ 86).

(4)

قوله: (تظاهرتا) أي: تعاضدتا، و"الأراك": الشجر المالح المرّ، أي: دخل بينهما لقضاء الحاجة. قوله: "وإنك لهناك" أي: إنك في هذا المقام ولكِ حد أن تغلظي الكلام عليَّ؟ قوله: "وتقدمت إليها في أذاه" أي: دخلت إليها أولًا قبل الدخول على غيرها في قصة أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه، أو: تقدمت إليها في أذى شخصها وإيلام بدنها بالضرب ونحوه. قوله: "أم سلمة" اسمها هند، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتاها عمر لأنها قريبته. قيل: إنها خالته. قوله: "أعجب" بلفظ المتكلم. قوله: "فردَّدَتْ" بتشديد الدال الأولى وسكون التاء من الترديد، ولأبي ذر عن الكشميهني:"فردَّتْ" بدال واحدة مشددة من الردِّ، وفي بعضها:"فبرزت" من البروز أي: الخروج. قوله: "من حوله""مَنْ" موصولة أي: قد استقام وذهب الخوف من كان حوله من الملوك والحكام. قوله: "ملك غسان" بفتح المعجمة وشدة المهملة: قبيلة، واسم الملك جبلة بن الأيهم، هذا كله ملتقط من "قس"(12/ 646)، "ك"(21/ 87)، "خ"، "ع"(15/ 54)، "ف"(15/ 54).

ص: 655

فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ، فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا، فَدَخَلَ الأَرَاكَ

(1)

، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ

(2)

اللهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَأَغْلَظَتْ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ! قَالَتْ: تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟! فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِيَ

(3)

اللهَ وَرَسُولَهُ، وَتَقَدَّمْتُ

(4)

إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ، فَأتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا، فَقَالَتْ: أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ، فَرَدَّتْ. وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَشهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ مَنْ حَوْلَ

(5)

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ،

"بِذَلِكَ" في سـ، حـ، ذ:"بِذَاكَ". "بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا" في نـ: "عَلَيْنَا بِذَلِكَ حَقًّا". "عَلَيْنَا حَقًّا" في نـ: "حَقًّا عَلَيْنَا". "فَأَغْلَظَتْ لِي" في نـ: "فَأَغْلَظَتْ عَلَيَّ". "تُؤْذِي النَّبِيَّ" في ذ: "تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ". "تَعْصِي" في ذ: "تُغْضِبِي". "قَدْ دَخَلْتَ" في نـ: "فَدَخَلْتَ". "فَرَدَّتْ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"فَرَدَّدَتْ"، وفي نـ:"فَبَرَزَتْ".

===

(1)

أي: لقضاء الحاجة.

(2)

بنحو {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، "قس"(12/ 646).

(3)

من العصيان، ولأبي ذر من الإغضاب، "قس"(12/ 646).

(4)

أي: دخلت إليها أولًا قبل الدخول على غيرها.

(5)

من الملوك والحكام.

ص: 656

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكُ

(1)

غَسَّانَ

(2)

بالشَّامِ، كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِيَنَا، فَمَا شَعَرْتُ بِالأَنْصَارِيِّ

(3)

وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ. قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُوَ؟ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ

(4)

"فَمَا شَعَرْتُ بِالأَنْصارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ" في سـ، سـ، هـ، ذ:"فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِالأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ"، وفي سفـ:"فَمَا شَعَرْتُ بِالأَنْصَارِيِّ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ".

===

(1)

اسمه جبلة.

(2)

اسم قبيلة، "ع"(15/ 54).

(3)

قوله: (فما شعرت بالأنصاري، وهو يقول) وفي رواية الكشميهني: "فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول" وفي نسخة عنه: "فما شعرت بالأنصاري إلا وهو يقول"، قال الكرماني (21/ 87): سقط حرف الاستثناء من جل النسخ بل [من] كلها، وهو مقدر، والقرينة تدل عليه، أو "ما" زائدة، والتقدير: فشعرت بالأنصاري وهو يقول، أو "ما" مصدرية وتكون هي المبتدأ و"بالأنصاري" الخبر أي: شعوري متلبس بالأنصاري حال كونه قائلًا، انتهى. قلت: ويحتمل أن تكون "ما" نافية على حالها بغير حرف الاستثناء، والمراد المبالغة في نفي شعوره بكلام الأنصاري من شدة ما دهمه من الخبر الذي أخبر به، لكن رواية الكشميهني ترجح الاحتمال وتوضح أن قول الكرماني بل كلها ليس كذلك، هذا كله من "الفتح" (10/ 302). قال العيني (15/ 54): الأحسن أن يقال: "ما" مصدرية، والتقدير: شعوري بالأنصاري حال كونه قائلًا أعظم من ذلك، وقول الكرماني:"ويقول" مبتدأ؟ فيه نظر؛ لأن الفعل لا يقع مبتدأ إلا بالتأويل، انتهى كلامه، كذا في "قس"(12/ 646).

(4)

قوله: (أعظم من ذلك) فإن قلت: كيف كان أعظم من توجه العدو

ص: 657

مِنْ ذَلكَ

(1)

، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نسَاءَهُ. فَجِئْتُ فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهَا

(2)

كُلِّهَا، وَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ

(3)

لَهُ، وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيفٌ

(4)

، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَدَخَلْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"مِنْ ذَلكَ" في نـ: "مِنْ ذَاكَ". "طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "طَلَّقَ النَّبِيُّ". "حُجَرِهَا كُلِّهَا" في ذ: "حُجَرِهِنَّ كُلِّهِنَّ"، وفي نـ:"حُجَرِهِ كُلِّهَا". "اسْتَأْذِنْ لِي" زاد بعده في ذ: "فَأَذِنَ لِي".

===

واحتمال تسلطه عليهم؟ قلت: لأن فيه ملالة خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة إلى عمر فظاهر؛ لأن مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بنته أعظم الأمور إليه، ولعلمهم بأن الله يعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]. فإن قلت: ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، لكن اعتزل منهن؟ قلت: قالها ظنًّا بأن الاعتزال تطليق، "كرماني"(21/ 87).

(1)

أي: من مجيء غسَّان.

(2)

قوله: (من حجرها) الضمير للنساء، قال الكرماني: وهو صحيح، نحو: النساءُ فعلت، وفي بعضها:"من حجرهن" وهو ظاهر، وفي بعضها:"من حجره" أي: النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في "العيني" (15/ 54). قوله:"في مشربة" بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وضمها: الغرفة. "والوصيف" بفتح الواو وكسر المهملة: الخادم. "والمرفقة" بكسر الميم وفتح الفاء والقاف: المخدة. "والأدم" جمع الأديم، "والأهب" بفتحتين جمع الإهاب، وهو الجلد ما لم يدبغ، "والقرظ" بفتح القاف والراء والمعجمة: ورق شجر يدبغ به، كذا في "الكرماني" (21/ 88). ومرَّ الحديث (برقم: 2468، 4913، 5191).

(3)

غرفة، بالاخانه [بالفارسية].

(4)

أي: خادم لم يبلغ الحلم، "قس"(12/ 647).

ص: 658

عَلَى حَصِيرٍ قَد أَثَّرَ فِي جَنْبهِ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ

(1)

مِنْ أَدَمٍ

(2)

، حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَقَرَظٌ

(3)

، فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثمَّ نَزَلَ. [راجع: 89، أخرجه: م 4913، تحفة: 10512].

5844 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدٌ بِنْتُ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم منَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ

(7)

(8)

مِنَ الْفِتْنَةِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ

(9)

،

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ". "اللَّيْلَةَ" في نـ: "اللَّيْلَ".

===

(1)

أي: مخدة.

(2)

جلد.

(3)

بفتحتين: ورق شجر يدبغ به، "ك"(21/ 88).

(4)

المسندي، "ع"(15/ 55).

(5)

هو: ابن يوسف الصنعاني، "ع"(15/ 55).

(6)

هو: ابن راشد، "ع"(15/ 55).

(7)

أخبر بالفتن التي تقع.

(8)

بالنصب على الظرفية، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه ستقع بعده فتن، وأنه يفتح لأمته الخزائن، "ع"(2/ 245).

(9)

أراد بها منازل زوجاته. وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أخبرت بذلك أم سلمة، كأنَّ تلك الليلة كانت ليلتها، وهو الظاهر، "ع"(2/ 245).

ص: 659

كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌٍ

(1)

يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ الزُّهْرِيُّ

(2)

: وَكَانَتْ هِنْدٌ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا

(3)

. [راجع: 115].

‌32 - بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

5845 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أبِي قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ

(5)

قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيهَا

===

(1)

قوله: (كم من كاسية في الدنيا عارية) بالجر أي: كم كاسية عارية عرفتها، وبالرفع أي: اللابسات الثياب النفيسة، عاريات من الحسنات في الآخرة، أو اللابسات رقيق الثياب التي لا تمنع من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري، أو كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، أو تستر بعض بدنها وتكشف بعضها، "ك"(21/ 88)، "مجمع" (3/ 587). ومرَّ في "العلم" وجه ذكر هذا الحديث في الباب: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثوب الرفيع الشفاف؛ لأنه إذا حذر نساءه منه فهو أحق بصفة الكمال منهن، كذا في "الفتح"(10/ 303). و"الكرماني"(21/ 88 - 89).

(2)

قوله: (قال الزهري: فكانت هند لها أزرار) كذا وقع للأكثر، وفي رواية أبي أحمد الجرجاني:"إزار" براء واحدة وهو غلط، والمعنى: أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها، فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء، فتدخل في قوله:"كاسية عارية"، "فتح الباري"(10/ 303).

(3)

لئلا ينكشف الساعدان.

(4)

هشام الطيالسي، "ك "(21/ 89).

(5)

اسمها أمة، بفتح الهمزة وخفة الميم، كنيت بولدها خالد بن الزبير بن العوام، "ف"(10/ 280).

ص: 660

خَمِيصَةٌ

(1)

سَؤدَاءُ فَقَالَ: "مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُو هَذِهِ الْخَمِيصَةَ؟ ". فَأَسْكَتَ

(2)

الْقَوْمُ. فَقَالَ: "ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ". فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: "أَبْلِي وَأَخْلِقِي

(3)

" مَرَّتَيْنِ

(4)

، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصةِ، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: "يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا

(5)

سَنَا

(6)

.

"فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ" كذا في ذ، ولغيره:"قَالَ. مَنْ تَرَوْنَ". "نَكْسُو" في نـ: "نَكْسُوهَا". "فَقَالَ: ائْتُونِي" كذا في ذ، ولغيره:"قَالَ: ائْتُونِي". "فَأَلْبَسَنِيهَا" كذا في ذ، ولغيره:"فَأَلْبَسَهَا". "وَأَخْلِقِي" في سـ، هـ، ذ:" وَأَخْلِفِي".

===

(1)

بفتح المعجمة: الكساء الأسود له عَلَمان، "ك"(21/ 74).

(2)

قوله: (فأسكت القوم) من الإسكات بمعنى السكوت، ويقال: تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف، وإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت: أسكت، "كرماني"(21/ 89)، "ع" (15/ 56). قال العيني: قال صاحب "التوضيح"(28/ 20): بضم الهمزة، قلت: ليس كذلك.

(3)

قوله: (أبلي وأخلقي) أمر بالإبلاء والإخلاق، وهما بمعنى واحد، وهو جعل الثوب عتيقًا، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، وفي بعضها:"أخلفي" بالفاء وهي أوجه؛ لأنها تفيد معنى زائدًا، وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره، "فتح"(10/ 280)، ومرَّ الحديث قريبًا (برقم: 5823)، وبعيدًا (برقم: 3571) في "الجهاد". قال الكرماني (21/ 90): مرَّ في "الجهاد": "قميص أصفر" وهاهنا "خميصة سوداء" ولا يمتنع الجمع بينهما إذ لا منافاة لوجودهما.

(4)

متعلق بـ"قال".

(5)

أي: علم الخميصة، "قس"(12/ 649).

(6)

ومرَّ قريبًا بالهاء في آخره، وسبق في "الجهاد":"سَنَهْ" بدون الألف.

ص: 661

يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَا". وَالسَّنَا

(1)

-بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ

(2)

-: الْحَسَنُ.

قَالَ إِسْحَاقُ

(3)

: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ

(4)

مِنْ أَهْلِي: أَنَّهَا رَأَتْهُ

(5)

عَلَى أُمِّ خَالِدٍ. [راجع: 3071].

‌33 - بَابُ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

(6)

5846 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ

(7)

، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(8)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. [تحفة:1056].

"يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا" في نـ: "وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا". "بَابُ التَّزَعْفُرِ" في ذ: "بَابُ النهيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ".

===

(1)

بفتح السين المهملة مقصورًا، "قس"(12/ 649).

(2)

وغرضه بالتكلم بهذه الكلمة الحبشية استمالة قلبها؛ لأنها كانت قد ولدت بأرض الحبشة، "ك"(21/ 75).

(3)

هو: ابن سعيد، وهو موصول بالسند المذكور، "ف"(10/ 304).

(4)

لم أقف على اسمها، "ف"(10/ 304).

(5)

أي: الثوب. ويستفاد منه: أنه بقي زمانًا طويلًا، وعاشت أيضًا دهرًا بعيدًا؛ ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم.

(6)

قوله: (باب التزعفر للرجال) أي: في الجسد؛ لأنه ترجم بعده "باب الثوب المزعفر". وقيده بالرجال لِيُخرج المرأة، كذا في "فتح الباري"(10/ 304).

(7)

هو: ابن سعيد، "ف"(10/ 304)، "ع"(15/ 56).

(8)

هو: ابن صهيب، "ع"(15/ 56)، "ف"(10/ 304).

ص: 662

‌34 - بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ

5847 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ

(3)

أَوْ زَعْفَرَانٍ

(4)

. [راجع: 134، تحفة: 7160].

‌35 - بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

(5)

"رضي الله عنهما" سقط في نـ. "أَوْ زَعْفَرَانٍ" في نـ: "أَوْ بِزَعْفَرَانٍ".

===

(1)

هو: الفضل بن دكين، "ع"(15/ 57).

(2)

هو: ابن عيينة، "ع"(15/ 57).

(3)

نبت أصفر يكون في اليمن، "ك"(21/ 90).

(4)

قوله: (مصبوغًا بورس أو زعفران) قال ابن بطال (9/ 119، 120): أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر وقالوا: إنما وقع النهي للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم، "فتح الباري" (10/ 305). ومرَّ الحديث في "الحج" (برقم: 1542).

(5)

قوله: (الثوب الأحمر) اختلف في لبس الثياب المصبوغة أحمر بالعصفر أو غيره؟ فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي، ومنعها آخرون مطلقًا، قال البيهقي: والصواب تحريم المعصفر عليه؛ للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها، وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح، ذكر ذلك في "الروضة"، وقيل: يكره لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في المهنة والبيوت، ونقل عن مالك. وقيل: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. وقيل: النهي خاص بما صبغ بالعصفر؛ لورود النهي عنه. وقيل: المنع إنما هو في المصبوغ كله، أما [ما]

ص: 663

5848 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(2)

: سَمِعَ الْبَرَاءَ

(3)

يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا

(4)

، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ

(5)

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ. [راجع: 3551].

"سَمِعَ الْبَرَاءَ" في نـ: "عَنِ الْبَرَاءِ".

===

فيه لون آخر فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء؛ لأن الحلل اليمانية غالبًا تكون كذلك، "قسطلاني" (12/ 651) - أي: تكون ذات خطوط حمر وغيرها، "ف"(10/ 306)، "ع" (15/ 59) -. وقيل: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا. هذه الأقوال السبعة ذكرها "العيني"(15/ 58) وصاحب "الفتح"(10/ 306) أيضًا.

(1)

هشام بن عبد الملك، "ع"(15/ 58).

(2)

هو: السبيعي، "ف"(10/ 305).

(3)

هو: ابن عازب، "ف"(10/ 305).

(4)

أي: بين الطويل والقصير، "ع"(15/ 58)، يعني: ميانه قد [بالفارسية].

(5)

قوله: (في حلة حمراء) هما بردان يمانيان منسوجتان بخطوط حمر مع سود، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، كذا في "المجمع" (1/ 547). قال في "الفتح" (10/ 306): الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مشبعًا بالحمرة ويزعم أنه يتبع السُّنَّة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر [صرفًا]، انتهى. وروى مسلم (ح: 2077) عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال:"إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها". وفي رواية له (ح: 2077) قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم: علَيَّ ثوبين معصفرين فقال "أأمك أمرتك بهذا؟ "

ص: 664

‌36 - بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

(1)

5849 -

حَدَّثَثَا قَبِيصَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ أَشْعَثَ

(4)

، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ

(5)

قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

(6)

، وَاتِّبَاعِ الْجَنائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

(7)

، وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

(8)

، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبرَقِ،

"عَنِ الْبَرَاءِ" زاد بعده في نـ: "رضي الله عنه". "الْجَنَائِزِ" في نـ: "الجَنَازَةِ". "نَهَانَا عَنْ" في ذ: "نَهَانَا عَن سَبْعٍ".

===

قلت: أغسِلُهما؟ قال: بل أَحْرِقْهُمَا"، قال في "الدر" (9/ 509، 591): وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر.

(1)

سيأتي تفسيرها في شرح حديث الباب.

(2)

هو: ابن عقبة، "ع"(15/ 59).

(3)

هو: الثوري، "ف"(10/ 307).

(4)

هو: ابن أبي الشعثاء، "ف"(10/ 307).

(5)

هو: ابن عازب.

(6)

أي: زيارته.

(7)

هو قولك: يرحمك الله إذا حمد الله، والأربعة الباقية هي: إجابة الداقي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، كما سبق في الحديث المطوّل في "الجنائز" (برقم: 1239)، وأيضًا سيأتي (برقم: 5863) إن شاء الله تعالى.

(8)

قوله: (لبس الحرير والديباج

) إلخ، قال الكرماني (21/ 91):"الديباج" فارسي معرب، و"الإستبرق" بقطع الهمزة معرب أيضًا. فإن قلت: ما الفرق بينهما؟ قلت: الديباج: الرقيق من الحرير، والإستبرق: الغليظ منه. فإن قلت: هما نوعان من جنس الحرير، فما الفائدة في ذكرهما بعد ذكره؟

ص: 665

وَالمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

(1)

. [راجع: 1239].

‌37 - بَابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ

(2)

وَغَيْرِهَا

5850 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ

(3)

أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي

"وَالمَيَاثِرِ الْحُمْرِ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ". "حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَمَّادٌ". "سَأَلْتُ أَنَسًا" في نـ: "سَأَلَ أَنَسًا".

===

قلت: كأنهما صارا جنسين آخرين مستقلين، فخصَّصَهُما بالذكر، انتهى. قوله:"والقسي" هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، نسبت إلى قرية قس، بفتح قاف، وقيل: بكسرها. وقيل: أصله قزي -بالزاي-، نسبة إلى القز: ضرب من الإبريسم، فأبدلت سينًا، "مجمع"(4/ 272).

(1)

قوله: (والمياثر الحمر) جمع مِيثرة، قال النووي: هو بكسر ميم: وطاء من حرير أو صوف أو غيره. وقيل: أغشية للسرج، وقيل: إنه جلود السباع، وهو باطل، انتهى. قال الطيبي: وهي من الحرير حرام، والحمراء من غيره منهي لحديث:"نهى عن ميثرة الأرجوان"، كذا في "مجمع البحار"(5/ 15).

(2)

قوله: (النعال السبتية) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وبالفوقانية نسبة إلى ما سُبت عنها الشعر أي: حلق وقطع، وقيل: هي مدبوغة بالقرظ، وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها وغير مدبوغة، "ك"(21/ 91)، "ع"(15/ 59). [لا يلبس النعال المدبوغة [إلا] أهل السعة، "ف"(10/ 308)، "ع"(15/ 59)].

(3)

هو: ابن يزيد، أبو مسلمة الأزدي، "ك"(21/ 91)، "تق" (رقم: 2419) "ع"(15/ 60).

ص: 666

فِي نَعْلَيْهِ

(1)

؟ قَالَ: نَعَمْ. [راجع: 386].

5851 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ

(2)

إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ

(3)

(4)

النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ

(5)

، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ

(6)

.

فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"وَلَمْ تُهْلِلْ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلَمْ تُهِلَّ". "عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ" زاد بعده في نـ: "رضي الله عنهما".

===

(1)

منه تؤخذ الترجمة، "ع"(15/ 60)، مرَّ الحديث (برقم: 386) في "الصلاة".

(2)

قوله: (لا تمس من الأركان) أي: أركان الكعبة "إلا اليمانيين"، قال الكرماني (21/ 92): وهو الذي فيه الحجر الأسود والذي يليه من جهة اليمن، ويقال لهما: اليمانيان تغليبًا، انتهى.

(3)

أي: أحرم الناس، "ك"(21/ 92).

(4)

من الإهلال، المراد به هنا: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام.

(5)

أي: هلال ذي الحجة، "ع"(15/ 60).

(6)

وهو يوم الثامن من ذي الحجة، "ع"(15/ 60).

ص: 667

يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيتَوَضَّأُ فِيهَا

(1)

فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ

(2)

بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

(3)

. [راجع: 166].

5852 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ

(4)

، وَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

(5)

". [راجع: 134، أخرجه: م 1177، س 2666، ق 2930، تحفة: 7226].

"حَتَّى تَنْبَعِثَ" في نـ: "حَتَّى يَنْبَعِثَ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: أَنْبَأنَا مَالِكٌ". "عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ". "نَهَى"فىِ نـ: "قَالَ: نَهَى".

===

(1)

أي: لِغسل رجليه في النعال، كذا في "العيني"(2/ 465). و"المرقاة"(8/ 199). أو يلبسهما ورجلاه رطبتان، كذا في "المجمع" (4/ 194). ومرَّ (برقم: 166).

(2)

أي: ثيابه أو شعره، "قس"(12/ 653).

(3)

قوله: (حتى تنبعث به راحلته) أي: تستوي قائمة إلى الطريق، أو حين ابتداء الشروع والشغل بأفعال الحج؛ ليتصل عمله بأسبابه، "مجمع"(1/ 196). فكذلك عبد الله بن عمر لا يهل حين كونه بمكة إلا يوم التروية الذي هو أول عمله؛ ليتصل له عمله تأسِّيًا به صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو أهل من أول الشهر. ومرَّ بيانه (في ك: 25، ب: 82، بعد رقم: 1652) في "الحج".

(4)

نبت أصفر يصبغ به.

(5)

ليكونا كالنعلين، "خ"، مرَّ الحديث غير مرّة.

ص: 668

5853 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ

(2)

بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ

(3)

". [راجع: 1740].

‌38 - بَاب يَبْدَأُ

(4)

بِانْتِعَالِ الْيُمْنَى

5854 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ

(5)

: سمِعْتُ أَبِي

(6)

يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ

(7)

فِي طُهُورِهِ

(8)

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" زاد بعده في نـ: "رضي الله عنهما". "بِانْتِعَالِ" في نـ: "بِالنَّعْلِ". "سَمِعْتُ أَبِي" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي". "عَنْ عَائِشَةَ" زاد بعده: "رضي الله عنها".

===

(1)

هو: الثوري، "ع"(15/ 61).

(2)

هو: أبو الشعثاء البصري، "ع"(15/ 61).

(3)

قوله: (فليلبس خفين) مطلق محمول على المقيد السابق، وهو أن يقطعهما أسفل من الكعبين ثم يلبسهما، "ك"(21/ 93).

(4)

بالبنائين المعلوم والمجهول، "خ".

(5)

مصغرًا.

(6)

سليم بن الأسود أبو الشعثاء الكوفي، "ع"(15/ 61).

(7)

هو الأخذ باليمين في الأشياء، "ع"(2/ 474).

(8)

بضم الطاء، المراد: التطهير، ولأبي ذر بفتحها، وهو ما يُتَطهَّر به كالماء، "قسط"(12/ 655).

ص: 669

وَتَرَجُّلِهِ

(1)

وَتَنَعُّلِهِ

(2)

. [راجع: 168].

‌39 - بَابٌ يَُنْزِعُ النَّعْلَُ الْيُسْرَى

5855 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(3)

، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا انْتَعَلَ

(4)

أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أُولاهُمَا تُنْعَلُ

(5)

وَأُخْرَاهُمَا تُنْزَعُ

(6)

". [أخرجه: د 4139، ت 1779، تحفة: 13814].

"وَتَنَعُّلِهِ" في نـ: "ونعله". "النَّعْلَُ" في ذ: "نَعْلَُهُ"، وفي نـ:"نَعْلَ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ: "رضي الله عنه". "بِالْيَمِينِ" في سـ، هـ، ذ. "بِالْيُمنَى". "نَزَعَ" في ذ:"انْتَزَعَ". "بِالشِّمَالِ" في نـ: "باليُسرَى". "لِتَكُن" في نـ: "لِتَكُونَ". "أُولاهُمَا" في نـ: "أَوَّلهُمَا". "أُخْرَاهُمَا" في نـ: "آخرهما".

===

(1)

أي: في تسريح شعوره، "ك"(21/ 93)، مرَّ الحديث (برقم: 168).

(2)

أي: في لبس نعله، "ع"(2/ 474).

(3)

عبد الله بن ذكوان، "ع"(15/ 61).

(4)

أي: إذا لبس النعل، "ف"(10/ 311)، "ع"(15/ 61).

(5)

قوله: (تنعل) على صيغة المجهول جملة حالية. قال الطيبي: "أولهما" متعلق بقوله: "تنعل"، هو خبر كان، ذكره بتأويل العضو، أو مبتدأ و"تنعل" خبره، والجملة خبر كان. وفيه تفضيل اليمين على الشمال، "عمدة القاري"(15/ 62).

(6)

مبنيان للمفعول، "قس"(12/ 656).

ص: 670

‌40 - بَابٌ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

(1)

5856 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْشِي

(4)

أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا

(5)

جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا". [أخرجه: م 2097، د 4136، ت 1774، تحفة: 13800].

"وَاحِدَهٍ" كذا في صـ، ذ، ولغيرهما:"وَاحِدٍ" -تذكيره مع أن النعل مؤنثة؛ لأن تأنيثها غير حقيقي، "ع"(15/ 62) -.

===

(1)

أي: لا يمشي الرجل في نعل واحد، "ع"(15/ 62).

(2)

الإمام.

(3)

عبد الرحمن بن هرمز، "ع"(15/ 61).

(4)

قوله: (لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) على صيغة النهي للإرشاد، "خ"، لمشقة المشي حينئذ وخوف العثار مع سماجة الماشي في الشكل وقبح منظره في العيون، أو لأنها مشية الشيطان، "قسط"(12/ 657).

(5)

قوله: (ليحفهما) من الإحفاء أي: ليجردهما، يقال: حفي يحفى: إذا تمشَّى بلا خف ولا نعل، "قس"(12/ 657)، "ك"(21/ 93)، "ع" (15/ 62). قوله:"لينعلهما" بفتح أوله وضمه من نعل وأنعل، "تو" (8/ 3589). قال القسطلاني (12/ 657): بضم التحتية في الفرع من أنعل، وبه ضبط النووي، ورده الزين العراقي في "شرح الترمذي" بأن أهل اللغة قالوا: نعل بفتح العين، وحكي كسرها، وأجيب: بأن أهل اللغة قالوا أيضًا: أنعل رجله ألبسها نعلًا، وسقط قوله:"جميعًا" لغير أبي ذر، ويقاس بما ذكر كل لباس شفع كالخفين والكمين ونحو ذلك.

ص: 671

‌41 - بَابٌ قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ

(1)

وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاسِعًا

(2)

5857 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالَانِ. [راجع: 3107، أخرجه: د 4134، ت 1773، س 5367، ق 3615، تحفة: 1392].

5858 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ

"فِي نَعْلٍ" في نـ: "في نعلٍ واحدٍ". "قِبَالًا وَاسِعًا" في نـ: "قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا". "هَمَّامٌ" في كن، فـ:"هِشَامٌ". "نَعْلَ النَّبِيِّ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"نَغلَي النَّبِيّ". "لَهَا قِبَالانِ" في سـ، حـ، ذ:"لَهُمَا قِبَالانِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي مُحَمَّد". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في ذ: "أَنْبَأنَا عَبْدُ اللهِ". "أَخْبَرَنَا عِيسَى" في نـ: "أَنْبَأنَا عِيسَى". "أَخْرَجَ

نَعْلَيْن" كذا في ذ، ولغيره: "خَرَجَ

بِنَعْلَينِ".

===

(1)

قوله: (قبالان في نعل) أي: فى كل فردة، "ف"(10/ 312)، قال الطيبي (8/ 243): القبال بالكسر: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين، وقد أقبل نعله وقابلها: إذا جعل لهما قبالين، انتهى. قال في "المجمع" (4/ 201): أي: كان لكل نعل زمامان يدخل الوسطى والإبهام في قبال، والأصابع الأخرى في آخر، انتهى.

(2)

أي: جائزًا، " ف"(10/ 312).

(3)

ابن يحيى، "ك" (21/ 94). وقع في رواية ابن السكن عن الفربري:"هشام" بدل "همام"، والذي عند الجماعة أولى، "فتح الباري"(10/ 312).

(4)

هو: ابن مقاتل، "ك"(21/ 94)، "ف"(10/ 312).

(5)

ابن المبارك، "ف"(10/ 312).

ص: 672

لَهُمَا قِبَالَانِ، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ

(1)

: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 3107].

‌42 - بَابُ الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ

(2)

5859 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ

(5)

مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ

(6)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. [راجع: 187، أخرجه: م 503، تحفة:11816].

===

(1)

قوله: (فقال ثابت البناني) لم يصرح ثابت بأن أنسًا أخبره بذلك، فصورته صورة الإرسال، لكن سبق الحديث في "الخمس" [برقم: 3107] وفيه: "فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس" الحديث، "ف"(10/ 312)، "قس" (12/ 658). قال الكرماني (21/ 94) فإن قلت: كيف دل على الجزء الثاني من الترجمة؟ قلت: مقابلة المثنى بالمثنى يفيد التوزيع، فلكل واحدة منهما قبال، وأما دلالته على الجزء الأول منها فمن حيث قال: إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان، والنعل صادقة على واحدة، انتهى.

(2)

قوله: (القبة الحمراء من أدم) بفتح الهمزة والمهملة: جلد مدبوغ، وكأنه صبغ [بحمرة] قبل أن يجعل قبة، "فتح الباري"(10/ 313).

(3)

بفتح المهملتين وسكون الراء الأولى، "ك"(21/ 95).

(4)

وهب بن عبد الله، "ك"(21/ 95).

(5)

هو موضع الترجمة، والحديث سبق.

(6)

بفتح الواو، "ك"(21/ 95).

ص: 673

5860 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ. ح وَقَالَ اللَّيْثُ

(3)

: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الأَنْصَارِ، وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ

(4)

. [راجع: 3146، أخرجه: م 1059، تحفة: 1561، 1499].

‌43 - بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَصِيرِ

(5)

وَنَحْوِهِ

5861 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

(6)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(7)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

(8)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعَيْبٌ". "أَنَسٌ" في نـ: "أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ". "أَرْسَلَ، في نـ: "قَالَ: أَرْسَلَ". "قُبَّةٍ" في نـ: "قُبَّةٍ حَمراءَ". "الْحَصِيرِ" في نـ: "الْحُصُرِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

(1)

الحكم بن نافع.

(2)

ابن أبي حمزة.

(3)

وصله الإسماعيلي، "ف"(10/ 313).

(4)

فإن قلت: هذا لا يدل على أنها حمراء، وقد عقد الترجمة عليه؟ قلت: يدل على بعض الترجمة، وكثيرًا يقصد البخاري ذلك. ومرَّ الحديث بطوله مع سبب الجمع وغيره في "الجهاد" (برقم: 3147)، "ك"(21/ 95).

(5)

وهو ما اتُّخذ من سَعَفٍ ونحوه.

(6)

هو: ابن سليمان، "ع"(15/ 65).

(7)

ابن عمر العمري، "ف"(10/ 314).

(8)

المقبري، "ع"(15/ 65).

ص: 674

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْتَجِرُ

(1)

حَصِيرًا باللَّيْلِ فَيُصَلِّي، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَليْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ

(2)

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ

(3)

حَتَّى كَثُرُوا، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

(4)

، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ". [راجع: 729، أخرجه: م 782، د 1368، س 762، ق 942، تحفة: 17720].

"يَحْتَجِرُ" كذا في هـ، وفي نـ:"يَحْتَجِزُ"، [كذا في "الهندية"، وفي "الفتح" (10/ 314) و"قس" (12/ 660) عكسه]. "فَيُصلِّي" في ص، ذ:"فَيُصَلِّي عَلَيهِ". "مَا دَامَ" في هـ، ذ:"ما داوم".

===

(1)

قوله: (كان يحتجر) بالحاء المهملة والجيم بينهما فوقية آخره راء أي: يتخذ كالحجرة، وللكشميهني بزاي، أي: يجعله حاجزًا بينه وبين غيره، "قسطلاني"(12/ 660).

(2)

بمثلثة ثم موحدة، أي: يرجعون، "ف"(10/ 314).

(3)

الظاهر أن المراد به صلاة التراويح، "خ".

(4)

قوله: (فإن الله لا يمل حتى تملوا) معناه: أن الله لا يملّ أبدًا حتى مللتم أولًا، فهو نحو: حتى يشيب الغُراب ويبيضُّ القَارُ، قيل: إن الله لا يطَّرِحكم حتى تتركوا العمل، وتزهدوا في الرغبة إليه، فسمى الفعلين مللًا، وكلاهما ليسا بملل، كعادة العرب في وضع الفعل موضع الفعل، إذا وافق معناه. وقيل: معناه: أن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله، فسمي فعل الله مللًا، على طريق الازدواج، كذا في "النهاية" (4/ 360). زاد في "المجمع" (4/ 631): هما بفتح ميم، والملال: ترك شيء استثقالًا له بعد حرص، فلا يصح في حق الله تعالى إلا مجازًا، أي: لا يقطع ثوابه حتى تقطعوا العمل ملالًا وسَآمةً من كثرته، أي: اعملوا حسب وسعكم، فإنكم إذا أتيتم به على فتور يعامَل بكم معاملة الملول، انتهى.

ص: 675

‌44 - بَابُ الْمُزَرَّرِ

(1)

بِالذَّهَبِ

5862 -

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَتْ عَليْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيهِ. فَذَهَبْنَا، فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِي: أَي بُنَيَّ، ادْعُ لِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَعْظَمْتُ

(2)

ذَلِكَ، وَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ

(3)

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم!! فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَيْسَ

(4)

بِجَبَّارٍ. فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ

(5)

، فَقَالَ: "يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ

(6)

لَكَ". فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [راجع: 2599].

"قَالَ: يَا بُنَيَّ" في نـ: "قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ". "أَي بُنَيَّ" في نـ: "يَا بُنَيَّ". "وَقُلْتُ" في نـ: "فَقُلْتُ".

===

(1)

بضم الميم وفتح الزاي المشددة المفتوحة، وهو المشدد بالإزار، "خ".

(2)

أي: كبُر عليّ، "خ".

(3)

قاله على سبيل الإنكار، "خ"، "ف"(10/ 270).

(4)

فيه دلالة على صحة إيمان مخرمة، وإن كان قد وُصِفَ بأنه سيء الخلق، "ف"(10/ 315).

(5)

قوله: (وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب) هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم، ولما وقع تحريم الحرير والديباج على الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئًا من ذلك، ويحتمل أن يكون بعد التحريم، فيكون إعطاؤه له لينتفع به بأن يكسوه النساء أو يبيعه كما وقع لغيره، ويكون معنى قوله:"فخرج وعليه قباء" أي: على يده، فيكون من إطلاق الكل على البعض، وقد تقدم أنه أراد تطييب قلب مخرمة، وأنه كان في خُلُقه شيء، كذا في "فتح الباري" (10/ 315). ومرَّ الحديث (برقم: 3127).

(6)

أي: أخفيناه.

ص: 676

‌45 - بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

5863 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(3)

عَنْ سَبْعٍ

(4)

: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

(5)

(6)

-أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ

(7)

-، وَعَنِ الْحَرِيرِ

(8)

، وَالإِستَبْرَق، وَالدِّيبَاجِ،

"سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ" زاد بعده في نـ: "يَقُولُ وفي نـ: "قَالَ". "نَهَانَا عَنْ" في نـ: "نَهَى عَنْ".

===

(1)

هو: ابن أبي إياس.

(2)

هو: ابن الحجاج.

(3)

قال ابن دقيق العيد: أخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا، الثانية: قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا، والثالثة: أُمرنا ونُهينا، على بثاء المجهول، "ف"(10/ 317).

(4)

هذه الخصال مختلفة المراتب في الحكم العموم والخصوص والوجوب، "طيبي"(3/ 289).

(5)

هذا مختص بالرجال، "ف"(10/ 316).

(6)

قوله: (عن خاتم الذهب) بفتح التاء وبكسر أي: عن لبسه، "مرقاة"(4/ 8)، قال الشيخ ابن حجر (10/ 317): النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على إباحته للنساء، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله فقال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي"، "ط"(8/ 233).

(7)

بالشك من الراوي، "قس"(12/ 662).

(8)

قوله: (وعن الحرير) أي: الثوب المنسوج من الإبريسم اللين،

ص: 677

وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

(1)

، وَالْقَسِّيِّ

(2)

، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ

(3)

. وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ

(4)

، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

(5)

، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي

(6)

،

===

و"الإستبرق" المنسوج من الغليظ، و"الديباج" أي: الرفيق. وقيل: الحرير المركب من الإبريسم وغيره مع غلبة الإبريسم، والمراد بها الأنواع، والتفصيل لتأكد التحريم، "المرقاة شرح المشكاة"(4/ 8).

(1)

قوله: (والميثرة الحمراء) بالحاء: الموطأة على السُّرج، والمنهي عنها ما كان من مراكب العجم من ديباج أو حرير، ولعل النهي إنما ورد في الحمراء لذلك، لكن ما كان من حرير أو ديباج فحرام على أيِّ لون كان، وما لم يكن منهما، وكانت حمراء فمكروه لرعونتها، كذا حرره السيد، "مرقاة"(4/ 8)، وهي من الحرير حرام، والحمراء من غيره منهي لحديث:"نهى عن ميثرة الأرجوان"، "مج"(5/ 15).

(2)

قوله: (والقسي) وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير نسبت إلى قرية: قس، بفتح القاف، وقيل: بكسرها. وقيل: أصله قزي بالزاي نسبة إلى القز: ضرب من الإبريسم فأبدلت سينًا، قال الكرماني (21/ 83): هو بمهملة وتحتية مشددتين، وفسر بثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج أو كتان مخلوط بحرير، "مجمع"(4/ 272).

(3)

أي: استعمالها في الأكل ونحوه.

(4)

أي: زيارة مريض، مرَّ بيانه (برقم: 1239).

(5)

وهو قولك: يرحمك الله ونحوه بجواب العاطس إذا حمد الله.

(6)

قوله: (وإجابة الداعي) وهي لازمة إلى وليمة النكاح إذا لم تكن ثمة من الملاهي ومفارش الحرير ونحوها لوجوب الإعلان، وإجابة غيرها مستحبة عند الجمهور، "مجمع البحار"(1/ 399)، "قس"(12/ 662).

ص: 678

وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

(1)

، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ

(2)

. [راجع: 1239].

5864 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

(3)

، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. وَقَالَ عَمْرٌو

(4)

: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعَ النَّضْرَ

(5)

سَمِعَ بَشِيرًا مِثْلَهُ. [أخرجه: م 2089، س 5273، تحفة: 12214].

5865 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(6)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(7)

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "غُنْدُرٌ" في ذ: "مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ: "رضي الله عنه".

===

(1)

قوله: (وإبرار المقسم) قيل: هو تصديق من أقسم عليك، وهو أن تفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله، يقال: برَّ وأبر القسم: إذا صدقه. وقيل: المراد من المقسم الحالف، ويكون المعنى: أنه لو حلف على أمر مستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، وأنت تستطيع فعله فافعل؛ كيلا يحنث في يمينه، "طيبي"(3/ 289).

(2)

مسلمًا كان أو ذميًّا بالقول أو بالفعل، "قس"(5/ 505)، "خ".

(3)

بضم الغين المعجمة، لقب محمد بن جعفر.

(4)

هو: ابن مرزوق، "ف"، ساق هذا الإسناد لما فيه من سماع قتادة من النضر وسماع النضر من بشير، "ف"(10/ 316).

(5)

هو: ابن أنس بن مالك، "ف"(10/ 316).

(6)

هو: ابن سعيد القطان، "ع "(15/ 67).

(7)

ابن عمر العمري، "ع"(15/ 67).

ص: 679

قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

(1)

، وَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ. [أطرافه: 5866، 5867، 5873، 5876، 6651، 7298، أخرجه: م 2091، تحفة: 8170].

‌46 - بَابُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ

5866 -

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

(4)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ،

"وَجَعَلَ" في نـ: "فَجَعَلَ". "وَاتَّخَذَهُ" في نـ: "فَاتَّخَذَهُ". "وَاتَّخَذَ" في نـ: "فَاتَّخَذَ". "حَدَّثَنِي يُوسُفُ" في نـ: "حَدَّثَنَا يُوسُفُ". "مِنْ ذَهَبٍ" في نـ: "مِنْ فِضةٍ"، وفي نـ:"مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّةٍ" -بالشك من الراوي، "قس"(12/ 664) -.

===

(1)

قوله: (وجعل فصه مما يلي كفه) لأنه أبعد من الزهو والإعجاب، ولما لم يأمر بذلك جاز جعل فصه في ظاهر الكف، وقد عمل السلف بالوجهين، كذا في "الطيبي" (8/ 232). قوله:"واتخذه الناس فرمى به" أي: لما رأى الناسَ اتبعوه فيه رمى به، وحرم على الذكور لما فيه من الفتنة وزيادة المؤنة، واتخذ من فضة. و"الورق" بكسر الراء: الدراهم المضروبة، وقيل: الفضة، كذا في "الكرماني"(21/ 98).

(2)

ابن راشد القطان.

(3)

حماد بن أسامة، "ع"(15/ 69).

(4)

ابن عمر العمري.

ص: 680

وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ

(1)

، وَنَقَشَ فِيهِ: "مُحَمَّد

(2)

رَسُولُ اللهِ". فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ

(3)

، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ:"لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا". ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ

(4)

، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ الفِضَّةُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ

(5)

(6)

. [راجع: 5865، أخرجه: د 4217، تحفة: 7832].

"يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ"، وفي نـ:"يَلِي كَفَّهُ". "ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ" وفي ذ: "وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ".

===

(1)

لأنه أبعد من الزينة والإعجاب، وأصون للفص، "ك"(21/ 99).

(2)

بالرفع على الحكاية، "قس"(12/ 664).

(3)

قوله: (فاتخذ الناس مثله) أي: من ذهب أو فضة على صورة نقشه، أو المراد مطلق الاتخاذ. ورجح العيني كونه من ذهب، "قس"(12/ 664)، حيث قال: ويوضحه ما في رواية أبي داود (ح: 4220): فاتخذ الناس خواتيمهم من الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به"، ["العيني" (15/ 69)].

(4)

أي: في أيام خلافتهم.

(5)

ثم تفحص تفحصًا بليغًا ولم يُخرج، ثُمَّ فتح أبواب الفتن، "خ".

(6)

قوله: (في بئر أريس) بفتح الهمزة وسكون التحتية وبالمهملة منصرفًا وغير منصرف والأصح الصرف، "ك"(21/ 98)، "ع"(15/ 69)، وعند مسلم: أنه سقط من يد معيقيب في بئر أريس، وهذا يدل على أن نسبته إلى عثمان نسبة مجازية أو بالعكس، "ف"(10/ 319)، قال الكرماني: كان ذلك الخاتم كخاتم سليمان من حيث إنه إذا فقده اختلط أمر الملك عليه.

ص: 681

‌47 - بَابٌ

(1)

5867 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ

(3)

فَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا". فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [راجع: 5865، تحفة: 7243].

5868 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتِمَهُ

(6)

، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

"عَنْ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي يَحْيَى". "حَدَّثَنِي أَنَسُ" في ذ: "أَخْبَرَنِي أَنَسُ". "الخَوَاتِمَ" في نـ: "الخَوَاتِيمَ". "وَلَبِسُوهَا" في نـ: "فَلَبِسُوهَا".

===

(1)

بلا ترجمة، وهو كالفصل لما قبله، "ع"(15/ 70).

(2)

الإمام.

(3)

أي: طرحه.

(4)

المخزومي.

(5)

هو: ابن يزيد الأيلي، "ف"(10/ 319).

(6)

قوله: (فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه) قال الكرماني (21/ 99): فإن قلت: لم طرح الخاتم الذي من الورق وهو حلال؟ قلت: قال النووي -ناقلًا عن القاضي-: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب؛

ص: 682

تَابَعَهُ

(1)

إِبْرَاهِيمُ

(2)

بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادٌ

(3)

وَشُعَيْبٌ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [أخرجه: م 2094، د 4216، ت 1739، س 5279، ق 3641، تحفة: 1554].

‌48 - بَابُ فَُِصِّ

(5)

الْخَاتَمِ

5869 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(6)

قَالَ:

"عَنِ الزُّهْرِيِّ" زاد بعده في نـ: "وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ: أُرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ" -هذا التعليق ساقط من رواية أبي ذر، "قس"(12/ 666) وهو ثابت للباقين إلا النسفي، "ف"(10/ 321) -.

===

لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب، ومنهم من تأوله ولفق بينه وبين سائر الروايات وقال: الضمير راجع إلى الذهب، يعني: لما أراد صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة. فهم أيضًا اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة، فبعد ذلك طرح خاتم الذهب واستبدل الفضة، فطرحوا الذهب واستبدلوا الفضة. أقول: ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من الورق، بل هو مطلق، فيحمل على خاتمه من الذهب، أو على ما نقش عليه نقش خاتم رسول الله، ومهما أمكن ذلك لا يجوز توهم الراوي، وأما طرح الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمه على الجواب الثاني فكان غضبًا عليهم حيث تشبهوا به في النقش، والله أعلم، انتهى كلام "الكرماني"، وذكر "العيني"(15/ 70) نحوه.

(1)

أي: يونس، "قس"(12/ 666).

(2)

هو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن، "ع"(15/ 70).

(3)

هو: ابن سعد الخراساني.

(4)

هو: ابن أبي حمزة، "ع"(15/ 71).

(5)

مثلثة الفاء، "قاموس" (ص: 562)

(6)

لقب عبد الله بن عثمان، "ع"(15/ 71).

ص: 683

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

(2)

: سُئِلَ أَنَسٌ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا؟ قًالَ: أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ

(3)

، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيص خَاتَمِهِ

(4)

. قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا". [راجع: 572، تحفة: 804].

"أَخْبَرَنَا يَزِيدُ" في نـ: "أَنْبَأنَا يَزِيدُ". "أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا حُمَيْدٌ". "سُئِلَ أَنَسٌ" في نـ: "قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ". "لَنْ تَزَالُوا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"لَمْ تَزَالُوا". "مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"مَا انْتَظَزتُمُوهَا".

===

(1)

مصغر الزرع.

(2)

الطويل، "ع"(15/ 71).

(3)

أي: إلى نصفه، "ع"(15/ 71).

(4)

قوله: (وبيص خاتمه) بفتح الواو وكسر الموحدة وبالمهملة، البريق واللمعان. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الفص، وهو ترجم عليه؟ قلت: الوبيص أكثره لا يكون إلا من الفص غالبًا، سواء كان فصه منه أَوْ لَا، "ك"(21/ 100)، "ع"(15/ 71).

وفي "الفتح"(10/ 322): وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس هذا الحديث من الباب الذي ترجمه في شيء؟ وأجيب: بأنه أشار إلى أنه لا يسمى خاتمًا إلا إذا كان له فص، فإن كان بلا فص فهو حلقة. قلت: لكن في الطريق الثانية في الباب: أن فص الخاتم كان منه، فلعله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من غيره، وأما ما أخرجه أبو داود (ح: 4224) والنسائي (ح: 5205) من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال: "كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويٌّ عليه فضةٌ، فربما كان في يدي"؛ فيحمل على التعدد، انتهى مختصرًا.

ص: 684

5875 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ

(2)

: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ

(3)

(4)

.

وَقَالَ يَحْيَى

(5)

بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ

(6)

: سَمِعَ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 65، تحفة: 773].

‌49 - بَابُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ

(7)

"أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مُعْتَمِرٌ". "سَمِعْتُ حُمَيْدًا" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا". "ثَبِيَّ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ".

===

(1)

هو: ابن راهويه.

(2)

هو: ابن سليمان.

(3)

ذكره بتأويله ورِقًا، "مجمع"(4/ 148).

(4)

قوله: (وكان فصه منه) لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أنس: "كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيًّا"؛ لأنه إما أن يحمل على التعدد، وحينئذٍ كان معناه أي: كان حجرًا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جزعًا أو عقيقًا؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه، ونسب إلى الحبشة للصنعة فيه، إما لصياغته وإما لنقشه، والله أعلم، "فتح"(10/ 322).

(5)

أراد بهذا التعليق بيان سماع حميد له من أنس، "ف"(10/ 322)، "ع"(15/ 72).

(6)

الطويل، "ع"(15/ 71).

(7)

قوله: (باب خاتم الحديد) أي: لبيان جواز اتخاذه والانتفاع به بأي وجه كان، ومعنى الحديث ظاهر. ويفهم من هذا الحديث صحة اتخاذ خاتم الحديد، وإن فهم منع لبس الحديد من موضع آخر. ولقد أغرب من

ص: 685

5871 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

: أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي. فَقَامَتْ

(2)

طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ

(3)

،

"إِلَى رَسُولِ اللهِ" في نـ: "إِلَى النَّبِيِّ".

===

تردد في مطابقة الحديث بالترجمة؛ فإنها ظاهرة لدلالته على صحة اتخاذ خاتم الحديد، وأنه يشعر بصحة لبسه أيضًا؛ فإن الخاتم إنما يتخذ غالبًا لذلك، وكذا يفهم من صلاحيته للصداق صحة اتخاذه والانتفاع به، وكان الباب منعقداً لبيان صحة الاتخاذ والانتفاع به بأي وجه كان فتمت المطابقة.

وأما الذي ورد في منع الخاتم من الحديد فمنه ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه: "أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبهٍ فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالًا". قال في "الفتح"(10/ 323): وفي سنده أبو طيبة، اسمه عبد الله بن مسلم، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. هذا كله من "الخير الجاري". قال العيني (15/ 72): أخرج ابن حبان حديثه، أي: هذا الحديث كما في "الفتح" وصححه. قال محمد في "الموطأ"(ح: 870): لا ينبغي للرجل أن يتختم بذهب ولا حديد ولا صفر، انتهى. قال النووي: لا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح، لخبر الصحيحين (خ: 5871، م: 1425): "التمس ولو خاتمًا من حديد".

(1)

أي: سلمة بن دينار، "ك"(21/ 101)، "ف"(10/ 323).

(2)

أي: قيامًا أو زمنًا، "قس"(12/ 668).

(3)

أي: خفض رأسه، "ع"(15/ 73)، "ك"(21/ 101).

ص: 686

فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا

(1)

قَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ: "عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟

(2)

". قَالَ: لَا. قَالَ: "انْظُرْ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَاللهِ إِنْ

(3)

وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ: "اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ- وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ- فَقَالَ: أُصْدِقُهَا إِزَارِي؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمَ يَكُنْ عَليْهَا مِنْهُ شَيْءٌ". فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم موَلِّيًا

(4)

، فَأمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، قَالَ:"مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا -لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا-. قَالَ: "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"

(5)

(6)

. [راجع: 2310، تحفة: 4718].

"قَالَ رَجُلٌ" في نـ: "فَقَالَ رَجُلٌ ". "إِنْ لَمْ تَكُنْ" في نـ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ". "قَالَ: مَا مَعَكَ" في نـ: "فَقَالَ: مَا مَعَكَ". "عَدَّدَهَا" في ذ: "عَدَّهَا". "مَلَّكْتُكَهَا" في نـ: "مُلِّكْتَهَا"، وفي نـ:"مَلَكْتَهَا".

===

(1)

بفتح الميم أي: قيامها، "ك"(21/ 101)، "ف"، [وانظر:"العيني"(15/ 73)].

(2)

أي: تمهر.

(3)

نافية.

(4)

أي: مدبرًا.

(5)

مرَّ الحديث مرارًا في "النكاح"(برقم: 5029، 5030، 5087).

(6)

قوله: (ملكتكها بما معك من القرآن) قال الكرماني (21/ 101): فإن قلت: كيف جاز ما معه من القرآن مهرًا؟ وكيف جاز النكاح بلفظ التمليك؟ قلت: قال الشافعي: جاز أن يكون الصداق تعليم القرآن، والباء للمعاوضة كبعته بدينار، وأما التمليك فإما يكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أو من خواص ذلك الصحابي، أو جرى لفظ التزويج أولًا ثم قال: ملكتكها،

ص: 687

‌50 - بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

(1)

5872 -

حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعْلَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أُنَاسٍ

(4)

مِنَ الأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ

(5)

: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَليْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ:"مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ" صلى الله عليه وسلم، فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ

(6)

أَوْ بَصِيصِ الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِي كَفِّهِ

(7)

. [راجع: 65، أخرجه: د 4214، تحفة: 1185].

"نَبِيَّ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "إِلَى رَهْطٍ" في سـ، حـ، ذ:"إِلَى الرَّهْطِ". "أَوْ أُنَاسٍ" في نـ: "أَوْ إِلَى أُنَاسٍ". "لَا يَقْبَلُونَ" في ذ: "لَا يَقْرَؤُونَ". "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " سقطت التصلية في نـ. "بَصِيصِ" في نـ: "بِبَصِيصِ".

===

انتهى. وقال الحنفية: الباء للسببية، والمعنى زوجتكها بسبب ما معك من القرآن، وبه يوافق الكتاب والسُّنَّة كما مرَّ بيانه (برقم: 5030).

(1)

وكيفيته، "ع"(15/ 73).

(2)

هو: ابن حماد، "ع"(15/ 73).

(3)

هو: ابن أبي عروبة.

(4)

شك من الراوي، "ف"(10/ 324).

(5)

القائل له قريش، "قس"(12/ 670).

(6)

قوله: (بوبيص أو بصيص الخاتم) يقال: وبص الشيء وبيصًا، وبص الشيء بصيصًا -بإهمال الصاد فيهما-: إذا برق وتلألأ، والشك من بعض الرواة، "كرماني"(21/ 102)، أي: بريق، "قس"(12/ 670).

(7)

بالشك من الراوي، "قس"(12/ 670).

ص: 688

5873 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، نُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ

(2)

، نَقْشُهُ

(3)

: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ". [راجع: 5865، أخرجه: م 2091، تم 94، تحفة: 7942].

‌51 - بَابُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ

(4)

(5)

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "أَنْبَأنَا عَبْدُ اللهِ".

===

(1)

ابن عمر العمري، "ع"(15/ 74).

(2)

بالصرف وعدمه، والأصح الصرف: موضع بالمدينة بقرب مسجد قبا، "ك"(21/ 98).

(3)

بسكون القاف، "قس"(12/ 671)، مرَّ الحديث قريبًا (برقم: 5865).

(4)

دون غيره من الأصابع، "قس"(12/ 671)، "ع"(15/ 75)، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع، "نووي"(7/ 322).

(5)

قوله: (باب الخاتم في الخنصر) بكسر المعجمة وفتح المهملة: الإصبع الصغرى. قال الكرماني (21/ 103): والحكمة في كونه فيه أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، انتهى.

ص: 689

5874 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: اصْطَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا فَقَالَ: "إِنَّا

(3)

اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشَنَّ عَليْهِ أَحَدٌ

(4)

". قَالَ: فَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ

(5)

. [راجع: 65، أخرجه: س 5282، تحفة: 1044].

‌52 - بَابُ

(6)

اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ

(7)

بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَاب وَغَيْرِهِم

5875 -

حَدَّثنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(8)

أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ

"اصْطَنَعَ" في نـ: "صَنَعَ". "فَقَالَ: إِنَّا" في نـ: "قَالَ: إِنّا". "فَلَا يَنْقُشَنَّ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"فَلَا يَنْقُشْ". "عَنْ أَنَس" في نـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ".

===

(1)

اسمه عبد الله بن عمرو، "ع"(15/ 75).

(2)

هو: ابن سعيد.

(3)

هذا جمع للتعظيم؛ إذ المراد: إني اتخذت، "قس" [انظر "الكرماني"(21/ 102).

(4)

قوله: (فلا ينقشن عليه أحد) سبب النهي: أنه إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى الملوك، فلو نقش غيره مثله لحصل الخلل ولبطل المقصود، "كرماني"(21/ 102).

(5)

هي الأصبع الصغرى.

(6)

سقط "باب" لأبى ذر.

(7)

أي: لأجل ختم الكتاب الذي يكتب ويرسل، "قس"(12/ 272).

(8)

قوله: (لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم

) إلخ، وقد تمسك بهذا الحديث من

ص: 690

قِيلَ لَهُ

(1)

: إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ

(2)

: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" صلى الله عليه وسلم. فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى: بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. [راجع: 65].

‌53 - بَابُ

(3)

مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ

(4)

5876 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ

(5)

،

"قِيلَ لَهُ" في نـ: "فَقِيلَ لَهُ". "كِتَابَكَ" في نـ: "كِتَابًا". "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " سقطت التصلية في نـ. "بَطْنِ كَفِّهِ" في نـ: "بَاطِنِ كَفِّهِ".

===

يقول بمنع لبس الخاتم إلا لذي سلطان، مع صريح حديث أبي ريحانة المروي في "مسند أحمد" و"أبي داود" و"النسائي":"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان". واحتج القائلون بالجواز بحديث أنس السابق، وأجيب عن حديث أبي ريحانة بأن مالكًا ضعفه، وعلى تقدير ثبوته فيحمل على أن لبسه بغير سلطان خلاف الأولى لما فيه من التزيين الذي لا يليق بالرجال، أو المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما بحيث يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة، كذا في "قس"(12/ 672) و "ع"(15/ 75)، "ف"(10/ 325).

(1)

القائل له قريش، "قس"(12/ 672).

(2)

بسكون القاف، ولأبي ذر بفتحتين، "قس"(12/ 672).

(3)

سقط لفظ "باب" لأبي ذر.

(4)

قوله: (من جعل فص الخاتم في بطن كفه) أي: عند لبسه، قال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا نهي، وكل ذلك مباح، ويقال: السر فيه: أن جعل الفص في بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين، والتزين لا يليق للرجال، كذا في "العيني"(15/ 76).

(5)

مصغر، هو ابن أسماء بن عبيد، "ع"(15/ 76)، "تق" (رقم: 988).

ص: 691

عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ

(1)

، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطُنِعَ خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَليْهِ فَقَالَ:"إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ". فَنَبَذَهُ

(2)

، فَنَبَذَ النَّاسُ.

وَقَالَ جُوَيْرِيَةُ

(3)

: وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى

(4)

. [راجع: 5865، تحفة: 7632].

"وَجَعَلَ" كذا في هـ، ذ، وفي سـ، حـ:"وَيَجْعَلُ". "فَاصْطُنِعَ" في نـ: "فَاصْطَنَعَ الناسُ". "خَوَاتِيمُ" في ذ: "الخواتِيمُ". "فَنَبَذَ" في نـ: "وَنَبَذَ".

===

(1)

قوله: (اصطنع خاتمًا من ذهب) قال الخطابي: لم يكن لبس الخاتم من لباس العرب، وإنما هو من زي العجم، فأراد أن يكتب إلى ملوكهم يدعوهم إلى الله فقيل: إنهم لا يقرؤون إلا كتابًا مختومًا؛ فاتخذ خاتمًا من الذهب، فلما رأى الناس اتبعوه فيه رمى به، وحرم على الذكور لما فيه من الفتنة وزيادة المؤنة، واصطنع خاتمًا من الفضة، وكان يجعل فصه مما يلي كفه؛ لأنه أبعد من التزين به، وكان له صلى الله عليه وسلم خاتمان من فضة، فص أحدهما منه، وذلك لكراهة التزين ببعض الجواهر المتلونة ببعض الأصباغ الرائقة المناظر التي تميل إليها النفوس، وكان فص الآخر حبشيًّا، وذلك مما لا بهجة له ولا زينة فيه، قاله الكرماني (21/ 104)، أي: حجر من بلاد الحبش، أو على ألوان الحبشة، أو منسوب إليهم، "تن"(3/ 1144).

(2)

أي: فطرحه، "ع"(15/ 76).

(3)

موصول بالإسناد المذكور، "ع"(15/ 76).

(4)

قوله: (إلا قال: في يده اليمنى) قال أبو ذر في روايته: لم يقع في

ص: 692

‌54 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَُنْقَُشَنَّ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ"

5877 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

"لَا يَُنْقَُشَنَّ" في نـ: "لَا يَُنْقَُشُ".

===

"البخاري" موضع الخاتم في أيِّ اليدين إلا في هذا، وقال الداودي: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه، وعمل الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل على أنه المحفوظ. قلت: وكلامه متعقب فإن الظن فيه من موسى شيخ البخاري، وقد أخرجه ابن سعد والإسماعيلي عن جويرية، وجزما بأنه لبسه في يده اليمنى، وأخرج الترمذي من طريق حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه وقال: رأيت عبد الله بن جعفريتختم في يمينه، وقال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه". ثم نقل عن البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب. وجمع البغوي في "شرح السُّنَّة" بأنه تختم أولًا في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر، هذا ملتقط من "الفتح" (10/ 326 - 327) قال النووي (7/ 322 - 323): أما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه الحديثان، وهما صحيحان، وأما الفقهاء فقد أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحد منهما، واختلفوا في أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار، وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل، انتهى مختصرًا. قال العيني (15/ 87): وسوّى الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير" بين اليمين واليسار. وقال بعض أصحابنا: هو الحق لاختلاف الروايات، انتهى. قال في "الدر" (9/ 596): ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى، وقيل: اليمنى.

ص: 693

صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ:"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ: "مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ"؛ فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ

(1)

". [راجع: 65، أخرجه: م 2092، تحفة: 1013].

‌55 - بَابٌ هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ؟

5878 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(2)

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كتَبَ لَهُ

(4)

، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتِمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ:"مُحَمَّدٌ" سَطْرٌ، وَ"رَسُولٌُ"

(5)

سَطْرٌ، وَ"اللهُ" سَطْرٌ

(6)

. [راجع: 1448].

"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " سقطت التصلية في نـ. "إِنِّي اتَّخَذْتُ" في نـ: "إِنَّا اتَّخَذْنَا". "فَلا يَنْقُشْ" في نـ: "فَلا يَنْقُشَنَّ". "أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ" في نـ: "أَحَدٌ كَنَقْشِ خَاتمِهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

(1)

أي: على نقش خاتمه لئلا يلتبسا.

(2)

ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، "ك"(21/ 104)، "ع"(15/ 79).

(3)

بضم المثلثة وخفة الميم: ابن عبد الله بن أنس، "ك"(21/ 104).

(4)

أراد به تقادير الزكاة، "ع"(15/ 79)، أي: كتب الخليفة لأنس، وصورة المكتوب تقدمت في "كتاب الزكاة" (برقم: 1454)، "ك"(21/ 104).

(5)

ولك أن تقرأ "محمد" بالتنوين و"رسول" بالتنوين وعدمه، و"الله" بالجر والرفع، "ف"(10/ 329).

(6)

قوله: (واللهُ سطرٌ) ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك،

ص: 694

5879 -

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(1)

: وَزَادَنِي أَحْمَدُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصارِيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُئْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِئْر أَرِيسَ، فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ

(4)

فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا

(5)

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ، فَنَُزَِحَ الْبِئْرُ

"فَلَمَّا كَانَ" فيِ نـ: "قَالَ: فَلَمَّا كَانَ". "فَأَخْرَجَ الْخَاتِمَ" في نـ: "قَالَ: فَأخْرَجَ الْخَاتَمَ". "فَنُزَحَ" في نـ: "فَيُنْزَحُ"، وفي نـ:"فَنَنْزِحُ".

===

وما روي فيه زيادة "لا إله إلا الله" فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وظاهره أيضًا أنه كان على هذا الترتيب. وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني: أن الجلالة في أعلى الأسطر، ومحمد في أسفلها، فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال فيها:"محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله". قال ابن بطال: وكان مالك يقول: من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتيمهم، ولا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم، قال النووي: وهو قول الجمهور، ملتقط من "الفتح"(10/ 329) و"العيني"(15/ 79).

(1)

هو المؤلف.

(2)

هو: ابن حنبل، "ك"(21/ 105).

(3)

أي: محمد بن عبد الله، "ك"(21/ 105).

(4)

أي: يحركه ويدخله ويخرجه، وذلك صورته صورة العبث، "ك"(21/ 105).

(5)

أي: في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها، "ف"(10/ 329).

ص: 695

فَلَمْ نَجِدْهُ

(1)

. [أخرجه: د 1567، س 2447، ق 1800، تحفة: 6582].

‌56 - بَابُ الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ

وَكَانَ

(2)

عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ

(3)

ذَهَبٍ.

5880 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْخُطْبَةِ

(5)

.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(6)

: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ

(7)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(8)

: فَأَتَى

"فَلَمْ نَجِدْهُ" في نـ: "فَلَمْ يَجِدْهُ". "ذَهَب" في نـ: "الذَّهب". "شَهِدْتُ الْعِيدَ" في نـ: "قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ". "قَبلَ الْخُطْبَةِ" في نـ: "فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ".

===

(1)

قال بعض العلماء: كان ذلك الخاتم كخاتم سليمان من أنه إذا فقده اختلط أمر الملك عليه، "ك"(21/ 105)، "ف"(10/ 329).

(2)

وصله ابن سعد، ["الطبقات الكبرى" (8/ 70)]، "ف"(10/ 330).

(3)

قال ابن بطال (9/ 137 - 138): الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن، "ف"(10/ 330).

(4)

عبد الملك.

(5)

مراده أن الصلاة كانت قبل الخطبة لا بعدها. ومرَّ الحديث هكذا بهذا الإسناد في "كتاب العيدين"(برقم: 962)، "ك"(21/ 105).

(6)

هو البخاري.

(7)

هو: عبد الله، "ك"(21/ 105).

(8)

أي: بهذا السند إلى ابن عباس، "ف"(10/ 330).

ص: 696

النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ

(1)

(2)

وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. [راجع: 98، أخرجه: م 884، د 1147، ق 1274، تحفة: 5698].

‌57 - بَابُ الْقَلَائِدِ وَالسِّخَاب

(3)

لِلنِّسَاءِ

يَعْنِي: قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ

(4)

.

5881 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ

(6)

قَبْلُ وَلَا بَعْدُ،

"وَسُكٍّ" في هـ، ذ:"ومسكٍ". "قَبْلُ وَلَا بَعْدُ" في نـ: "قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا".

===

(1)

جمع الفَتَخِ بالتحريك: الحلقة من الفضة لا فصَّ فيها، "ك"(21/ 106).

(2)

قوله: (الفتخ) بفتح الفاء والفوقية بعدها خاء معجمة، جمع فتخة: الحلق من الفضة لا فص فيها، أو هي التي تلبسها النساء في الرِّجلين، وقيل: هي الخواتيم الكبار، "قس"(12/ 677)، "ف" (10/ 330). ومرَّ (برقم: 962).

(3)

قوله: (والسخاب) بكسر المهملة وبالمعجمة: قلادة تتخذ من مسك أو غيره، ليس فيهما من الجوهر شيء، و"السك" بضم المهملة وشدة الكاف: طيب، وقيل: السخاب خيط ينظم فيه خرز، "كرماني" (21/ 106). ومرَّ بيانه في "كتاب العيدين" (برقم: 964).

(4)

قوله: (وسُك) بضم المهملة والكاف المشددة: طِيب معروف

مضاف إلى غيره من الطيب، "قس"(12/ 677).

(5)

بفتح المهملتين وإسكان الراء الأولى، "ك"(21/ 106).

(6)

أي: من النوافل.

ص: 697

ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا

(1)

وَسِخَابِهَا

(2)

. [راجع: 98، أخرجه: م 884، د 1159، ت 537، س 1587، ق 1291، تحفة: 5558].

‌58 - بَابُ اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ

(3)

5882 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هَلَكَتْ

(6)

قِلَادَةٌ لأَسمَاءَ

(7)

، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في طَلَبِهَا رِجَالًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا

"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدَةُ".

===

(1)

بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة، هي الحلقة الصغيرة من ذهب أو فضة، "ف"(10/ 330)، تعلقها بأذنها، "قس"(12/ 677).

(2)

قوله: (وسخابها) جمع سخب، وهو قلادة من قرنفل ومسك وعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة، ويجعل قلادة للصبيان والجواري، كذا في "المجمع"(3/ 50)، و"المقاصد". ومرَّ (برقم: 964).

(3)

جمع قلادة، هي ما يعقد ويعلق بالعنق، "ع"(3/ 187).

(4)

هو: ابن سليمان، "ع"(15/ 82).

(5)

هو: ابن الزبير.

(6)

أي: في بعض أسفاره.

(7)

يعني: ملك لها، واستعارتها عائشة.

ص: 698

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ.

وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ

(1)

عَنْ هِشَامٍ

(2)

: اسْتَعَارَتْ

(3)

مِنْ أَسْمَاءَ. [راجع: 334، أخرجه: د 317، تحفة: 17060].

‌59 - بَابُ الْقُرْطِ

(4)

للنِّسَاءِ

(5)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُنَّ

(6)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ

(7)

"فَأَنْزَلَ اللهُ" زاد في نـ: "عز وجل". "وَزَادَ" في نـ: "زَادَ". "عَنْ هِشَامٍ" زاد بعده في نـ: "عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ". "للنِّسَاءِ" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

(1)

عبد الله، "ع"(15/ 82).

(2)

يعنى بسنده المذكور، "ف"(10/ 331).

(3)

فيه الترجمة. ومرَّ الحديث (برقم: 4607) في "التفسير"، أي: عائشة كما مرَّ (برقم: 334) في "التيمم".

(4)

قوله: (باب القرط) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة، هو: ما يحلى به الأذن، ذهباً كان أو فضة، صرفًا أو مع لولؤ وياقوت ونحوهما، ويعلق غالبًا على شحمة الأذن، "فتح"(10/ 331)، "عيني"(15/ 82).

(5)

زاد أبو ذر، "قس"(12/ 678).

(6)

طرف من حديث وصله المؤلف في "العيدين"(ح: 977) و"الاعتصام"(ح: 7325) وغيرهما، "ف"(10/ 331).

(7)

قوله: (يهوين) بفتح التحتية، قال العيني: بضمها، "قس"(12/ 678). قال الكرماني (21/ 107)، وتبعه العيني (15/ 82): هو من الإهواء وهو القصد والإشارة. فإن قلت: الإشارة إلى الآذان لقصد التصدق بالقرط، فلماذا الإشارة إلى الحلق؟ قلت: قد يكون لبعض نساء العرب شيء كالقلادة في رقبتهن، أو يراد بها نفس القلادة التي في الصدر المجاور للحلق.

ص: 699

إِلَى آذَانِهِنَّ

(1)

وَحُلُوقِهِنَّ

(2)

.

5883 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

(5)

، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا

(6)

. [راجع: 98، أخرجه: م 884، د 1159، ت 537، س 1587، ق 1291، تحفة: 5558].

"قَالَ: سَمِعْتُ" لفظ "قال" سقط في نـ. "يَوْمَ الْعِيدِ" في ذ: "يَومَ عِيدٍ".

===

(1)

ليأخذن الأقراط. وبه المطابقة.

(2)

ليأخذن القلائد، "قس"(12/ 679).

(3)

هو: ابن ثابت، "ف"(10/ 332)، "ع"(15/ 83).

(4)

هو: ابن جبير، "ك"(21/ 107)، "ع"(15/ 83).

(5)

أخرجه الترمذي (ح: 537) وقال: العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعدها وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح، انتهى، وعليه الحنفية.

(6)

قوله: (تلقي قرطها) من الإلقاء وهو الرمي والطرح، "ع"(15/ 83)، وفيه المطابقة للترجمة. والحديث سبق (برقم: 964) في "كتاب العيدين".

ص: 700

‌60 - بَابُ السِّخَابِ

(1)

لِلصِّبْيَانِ

5884 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ

(3)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ

(4)

، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُوقٍ

(6)

مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ فَانْصرَفَ وَانْصَرَفْتُ فَقَالَ: "أَيْنَ لُكَعُ

(7)

(8)

"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَنْبَأنَا يَحْيَى". "وَانْصَرَفْتُ" في نـ: "فَانْصَرَفْتُ". "أَيْنَ لُكَعُ" في سـ، حـ، ذ:"أَيْ لُكَعُ".

===

(1)

بكسر المهملة، ويجوز فيه الصاد، هو خيط يُنظَمُ فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل: قلادة تتخذ من قرنفل ونحوه، "مجمع" (3/ 50). ومرَّ قريبًا [برقم: 5881].

(2)

هو: ابن سليمان الكوفي، "ع"(15/ 83).

(3)

الخوارزمي، "ع"(15/ 83).

(4)

المكي، "ع"(15/ 83)، "ك"(21/ 107).

(5)

هو: ابن مطعم النوفلي، "ع"(15/ 83)، "ك"(21/ 107).

(6)

هو سوق بني قينقاع، "قس"(12/ 680).

(7)

كعمر، معناه الصغير، "قس"(12/ 680)، يريد به الحسن بن علي، "ع"(15/ 83).

(8)

قوله: (أين لكع) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "أي لكع" هو بضم اللام وفتح الكاف بعدها عين مهملة منصرفًا من غير تنوين، ومعناه: الصغير، كذا في "قس" يعني به: الحسن بن علي رضي الله عنهما. قوله: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا" أي: باسطًا يديه كما هو عادة من يريد المعانقة. قوله: "إني أحبه" بلفظ المتكلم. قوله: "فأحببه" من الإحباب أي: اجعله

ص: 701

-ثَلَاثًا-، ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ". فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ

(1)

فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحْبِبْهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ. [راجع: 2122].

‌61 - بَابُ الْمُتَشَبِّهِينَ

(2)

بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ

(3)

بِالرِّجَالِ

(4)

5885 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

(5)

، حَدَّثَنَا شعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

(6)

، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"فَأَحْبِبْهُ" كذا في ذ، ولغيره:"فَأَحِبَّهُ". "بَابُ الْمُتَشَبِّهِينَ" في نـ: "بابٌ الْمُتَشَبِّهُونَ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "غُنْدَرٌ" في ذ: "مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ". "قَالَ: لَعَنَ" لفظ "قال" سقط في نـ. "لَعَنَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، ولغيره:"لَعَنَ رَسُولُ اللهِ".

===

محبوبًا. قوله: "وأحب" بكسر الحاء وتشديد الموحدة، "ك"(21/ 107 - 108)، "قس" (12/ 680). ومرَّ الحديث (برقم: 2122) في "البيوع".

(1)

أي: عانقه.

(2)

في اللباس والزينة كالمقانع والأساور والقِرَطَة، "قس "(12/ 680).

(3)

سيجيء تفسيرهما في حديث الباب.

(4)

أي: ذمّ الفريقين كما يدل عليه الخبر، "ف"(10/ 332).

(5)

لقب محمد بن جعفر.

(6)

قوله: (المتشبهين من الرجال بالنساء) قال الطبري: المعنى:

ص: 702

تَابَعَهُ

(1)

عَمْرٌو

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

(3)

. [طرفاه: 5886، 6834، أخرجه: د 4097، ت 2784، ق 1904، تحفة: 6188].

‌62 - بَابُ إِخْرَاجِهِمْ

5886 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(4)

،

"بَابُ إِخْرَاجِهِمْ" كذا في سفـ، وفي ك:"بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ"، كذا للأكثر، وللنسفي:"باب إخراجهم"، وكذا عند الإسماعيلي وأبي نعيم، "ف"(10/ 331)، كذا في المنقول عنه والنسخ الآخر الموجودة.

===

لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا الكلام في المشي، وأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب بلد لا يفترق زي نسائهم من رجالهم باللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار، وأما ذم التشبه بالكلام فالمخصوص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله اللوم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين. واستدل لذلك الطبري بكونه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة، كما في الباب الذي يليه فمنعه حينئذ، "فتح"(10/ 332).

(1)

أي: غندرًا، "قس"(12/ 681).

(2)

وصله أبو نعيم، "ف"(10/ 333).

(3)

يعني بالسند المذكور، "ف"(10/ 333).

(4)

هو: الدستوائي، "ك"(21/ 108)، "ع"(15/ 84).

ص: 703

عَنْ يَحْيَى

(1)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ

(2)

مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ

(3)

(4)

مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ:"أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ". قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فلَانَةَ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

(5)

. [راجع: 5885، أخرجه: د 4930، ت 2785، س في الكبرى 9251، تحفة: 6240].

5887 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(6)

قَالَ:

"الْمُتَرَجِّلَاتِ" في نـ: "الْمُرَجِّلاتِ". "فُلَانَةَ" كذا في قتـ، ذ، ولغيرهما:"فُلانًا"

(7)

.

===

(1)

هو: ابن أبي كثير، "ك"(21/ 108).

(2)

قوله: (المخنثين من الرجال) جمع المخنث، هو -بفتح نون وكسرها-: من يتشبه بهن، سمي به لانكسار كلامه، وقيل: قياسه الكسر، والمشهور فتحه في التشبه، وقد يكون طبعيًّا وقد يكون تكلُّفيًّا، ومن الثاني لعن المخنثين، كذا في "مجمع البحار"(2/ 119).

(3)

أي: المتشبهات بالرجال.

(4)

أي: المتكلفات في الرجولية، المتشبهات بالرجال في حمل السيف والرمح ونحو ذلك، "عيني"(15/ 85)، "ك"(21/ 108).

(5)

لم أقف في شيء من الروايات على تسمية الذي أخرجه عمر، "ف"(10/ 334).

(6)

هو: ابن معاوية الجعفي، "ف"(10/ 334).

(7)

قوله: (فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانًا) هو أنجشة العبد الأسود الذي كان يتشبه بالنساء، ولأبوي ذر والوقت:"فلانة" بالتأنيث. قال الحافظ ابن حجر: فإن كان محفوظًا فيكشف عن اسمها، "قس"(12/ 681).

ص: 704

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زيْنَبَ بنتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ

(1)

، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ

(2)

وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلَنَّ

(3)

"حَدَّثَنَا هِشَامُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا هِشَامُ". "زَيْنَبَ بنتَ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره:"زيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ". "فُتِحَ" في هـ، ذ:"فَتَحَ اللهُ". "بِنْتِ غَيْلَانَ" في نـ: "ابْنَةِ غَيْلَانَ".

===

(1)

قوله: (مخنث) هو الذي يشبه النساء في أقواله وأفعاله، وتارة يكون هذا خلقيًّا وتارة تكلُّفيًا وهذا هو المذموم الملعون لا الأول، واسم ذلك المخنث: هيت، بكسر الهاء وإسكان التحتية وبالفوقية، وقيل: هنب، بالنون والموحدة، وكان عبد الله مولاه، وعبد الله هو: ابن أبي أمية -بتشديد التحتية- المخزومي، أخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. و"بنت غيلان" بفتح المعجمة وإسكان التحتية، واسمها: بادية، ضد الحاضرة، الثقفية، وقيل: بادنة، من البدن، "ك"(21/ 109).

(2)

قوله: (فإنها تقبل بأربع) أي: أربع عكن، جمع عكنة، وهي الطي الذي في البطن من السمن، أي: إن لها أربع عكن تقبل بهن، من كل ناحية اثنان، ولكل واحدة طرفان، وإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية، وإنما قال:"ثمان " مع أن مميزه وهو الأطراف مذكر؛ لأنه إذا لم يكن المميز مذكورًا جاز في العدد التذكير والتأنيث، كذا في "الكرماني"(21/ 109).

(3)

قوله: (لا يدخلن) قال في "الفتح"(10/ 334): بضم أوله وتشديد النون، انتهى. قال العيني (15/ 86): هو ليس كذلك، بل بفتح الياء والنون فيه مخففة، ويروى مثقلة، و"هؤلاء" فاعله، انتهى. قوله:"عليكن" خطاب

ص: 705

هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ". [راجع: 4324].

‌63 - بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ

(1)

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

(2)

"عَلَيْكُمْ" كذا في سـ، حـ، ولغيرهم:"عَلَيْكُنَّ"، وزاد بعده في نـ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: "تُقْبِلُ بِأرْبَعٍ" يَعْنِي أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا، فَهِى تُقْبِلُ بِهِنَّ، وَقَوْلُهُ: "وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ"، يَعْنِي أطرَافَ هَذِهِ الْعُكَنِ الأَرْبَعِ؛ لأَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ، وَإِنَّمَا قَالَ: "بِثَمَانٍ" وَلَمْ يَقُلْ: بِثَمَانِيَةٍ، وَوَاحِدُ - في نـ: "واحد" -الأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكَرٌ، لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: بِثَمَانِيَةِ أَطْرَافٍ". "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ" كذا في سفـ، ذ، ولغيرهما:"وَكَانَ عُمَرُ".

===

للنساء كذا للأكثر، وهو الوجه، وفي رواية المستملي والسرخسي بصيغة جمع المذكر، ووُجِّه بأنه جمع مع النساء المخاطبات بذلك من يلوذ بهن من صبي ووصيف، فجاز التغليب، وإنما أمر بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر المنكر، هذا كله من "الفتح" و"العيني". ومرَّ الحديث مع بيانه (برقم: 4324) في "غزوة الطائف".

(1)

قوله: (باب قص الشارب) هذه الترجمة وما بعدها إلى آخر "كتاب اللباس" لها تعلق باللباس من جهة الاشتراك في الزينة. والمراد بالقص هنا: قطع الشوارب، وهو الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، وكذا قص الظفر: أخذ أعلاه من غير استئصال، "فتح"(10/ 334).

(2)

قوله: (وكان ابن عمر) كذا لأبي ذر والنسفي وهو المعتمد، ووقع للباقين:"وكان عمر"، وهو خطأ؛ فإن المعروف عن عمر أنه كان يوفِّر شاربه، "فتح"(10/ 335)، "ع" (15/ 86). وفي "اللمعات": ذهب بعضهم بظاهر قوله: "أحفوا الشوارب" إلى استئصاله وحلقه، وهو قول الكوفيين وأهل الظواهر وكثير من السلف، وخالفهم آخرون، وأولوا الإحفاء بالأخذ حتى تبدو

ص: 706

يُحْفِي

(1)

شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ

(2)

إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ

(3)

، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ.

5888 -

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ

(4)

، عَنْ نَافِعٍ

(5)

-قَالَ أَصحَابُنَا

(6)

: عَنِ الْمَكِّيِّ-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ" في نـ: "يُرَى بَيَاضُ الْجِلْدِ". "بَيْنَ" مصحح عليه.

===

أطراف الشفة وهو المختار، ويروى عن مالك: حلقه مثلة، ويؤدب فاعله، وقد اشتهر عن أبي حنيفة: أنه ينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب. وندب بعض الحنفية توفير الشارب للغازي في دار الحرب لإرهاب عدوه، انضهى مختصرًا. انظر:"أوجز المسالك"(16/ 256 - 260)].

(1)

من الإحفاء، وهو الاستقصاء في أخذ الشارب، "ك"(21/ 110).

(2)

مضارع مبنيًّا للمفعول، "قس"(12/ 683).

(3)

قوله: (يأخذ هذين) يعني: طرفي الشفتين الذَين هما بين الشارب واللحية، وملتقاهما، كما هو العادة عند قص الشارب في أن تنظف الزاويتان أيضًا من الشعر، ويحتمل أن يراد به طرفا العنفقة، "ك" (21/ 110). [العَنْفَقَةُ: شُعَيرَاتٌ بين الشفة السُّفلَى والذَّقَن، "قاموس" (ص: 821)].

(4)

وهو: ابن أبي سفيان، "ع"(15/ 87)، "ف"(10/ 335).

(5)

مولى ابن عمر، "ع"(15/ 87).

(6)

كذا للجميع، والمعنى: أن شيخه المكي حدثه عن حنظلة عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكر ابن عمر في السند، وحدث به غير البخاري عن مكي موصولًا بذكر ابن عمر [فيه]، وهو المراد بقول البخاري:"قال أصحابنا"، هذا هو المعتمد، "فتح الباري"(10/ 335).

ص: 707

"مِنَ الْفِطْرَةِ

(1)

قَصُّ الشَّارِبِ". [طرفه: 5890، أخرجه: س 12، تحفة: 7654].

5889 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

قَالَ: الزُّهْريُّ حَدَّثَنَا

(4)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً

(5)

: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ

(6)

-أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ-:

"قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا" في نـ: "قَالَ الزُّهْرِيُّ".

===

(1)

قوله: (من الفطرة) أي: السُّنَّة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام، واتفقت عليها الشرائع، فكأنه أمر جِبِلِّيٌّ فطروا عليه، "ك"(21/ 110).

(2)

هو: ابن المديني، "ف"(10/ 335).

(3)

هو: ابن عيينة.

(4)

هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو سائغ، "ف"(10/ 336).

(5)

أي: عن النبي صلى الله عليه وسلم، "ك"(21/ 110)، "ف"(10/ 336)، "ع"(15/ 88).

(6)

قوله: (الفطرة خمس) أي: سُنَة الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم فكأنما فطرنا عليها، كذا نقل عن أكثر العلماء، "مرقاة" (2/ 90). قوله:"أو خمس من الفطرة" بالشك من الراوي، ولفظ الخمس لا ينافي الزائد كما ورد في رواية مسلم وغيره:"عشر من الفطرة"؛ فدل على أن الحصر غير مراد؛ لأن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل: بل كان أعلم أولًا بالخمس ثم أعلم بالزيادة، وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام، فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين. وقيل: أريد بالحصر المبالغة؛ لتأكيد أمر الخمس المذكورة، كما حمل عليه:"الدين النصيحة"، و"الحج عرفة" ونحو ذلك، من "ف"(10/ 337)، "ع"(15/ 89).

ص: 708

الْخِتَانُ

(1)

، وَالاستِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ

(2)

، وَقَصُّ الشَّارِبِ

(3)

". [طرفاه: 5891، 6297، أخرجه: م 257، د 4198، س 11، ق 292، تحفة: 13126].

‌64 - بَابُ تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

(4)

"الإِبْطِ" في هـ: "الآبَاطِ".

===

(1)

قوله: (الختان) بكسر المعجمة مصدر ختن، أي: قطع، والمراد هنا: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. قوله: "والاستحداد" بالحاء المهملة استفعال من الحديد، والمراد به: استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد أي: العانة. قوله: "ونتف الإبط" بسكون الباء وكسرها: باطن المنكب، ويقال بالفارسية: بغل. قال الطيبي: نتف الإبط سُنَّة، ويحصل بالحلق والنَّورة لا سيما من يؤلمه النتف، "لمعات"، "ف"(10/ 340 - 343)، "قس"(12/ 684).

(2)

سيجيء بيانه.

(3)

هو الشعر النابت على الشفة. ومرَّ بيانه (في ب: 63، قبل حديث: 5888).

(4)

قوله: (تقليم الأظفار) تفعيل من القلم وهو: القطع، والأظفار: جمع ظفر، بضم الظاء والفاء وبسكونها، وحكي كسر الظاء. ويستحب الاستيفاء في إزالتها حيث لا يحصل الضرر على الإصبع، ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، لكن ذكر النووي في "شرح مسلم": بأنه يستحب البدأة بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وفي اليسرى البدأة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر، ولم يذكر للاستحباب مستندًا، كذا في "الفتح"(10/ 344 - 345)، و"العيني"(15/ 89). وذكر

ص: 709

5895 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مِنَ الْفِطْرَةِ

(2)

: حَلْقُ الْعَانَةِ

(3)

، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ". [راجع: 5888].

5891 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ". [راجع: 5889، تحفة: 13104].

"الإِبطِ" كذا في سـ، حـ، ذ، ولغيرهم:"الآبَاطِ".

===

الغزالي في "الإحياء": بدأ بمسبحة يده اليمنى إلى الخنصر ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام وختمه بإبهام اليمنى، وذكر له وجهًا وجيهًا. وقال في "الدر" (6/ 726): روي عنه صلى الله عليه وسلم: "من قلَّم أظفاره مخالفًا لم ترمد عينه أبدًا" يعني: كقول علي رضي الله عنه: قلِّموا أظفاركم بالسُّنَّة، والأدب: يمينها خوابس -المراد بالخاء الخنصر وبالواو الوسطى، فقس عليه هذا- يسارها أوخسب.

(1)

هو: ابن أبي سفيان، "ع"(15/ 90).

(2)

أي: من السُّنَّة القديمة.

(3)

قوله: (حلق العانة) قال النووي [في "المجموع" (1/ 342)]: المراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي فوق فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس ابن سريج أنه: الشعر النابت حول حلقة الدبر؛ فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما. قال: وذكر الحلق لأنه الأغلب، وإلا فيجوز الإزالة بالنَّورة والنتف وغيرهما، "فتح"(10/ 343).

ص: 710

5892 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ

(1)

(2)

، وَفِّرُوا اللِّحَى

(3)

، وَأَحْفُوا

(4)

الشَّوَارِبَ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

(5)

إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ

(6)

أَخَذَهُ. [طرفه: 5893، أخرجه: م 259، تحفة: 8236].

"عَلَى لِحْيَتِهِ" في نـ: "عَنْ لِحْيَتِهِ".

===

(1)

أي: المجوس، "قس"(12/ 687).

(2)

قوله: (خالفوا المشركين) في حديث أبي هريرة: "خالفوا المجوس"، وهو المراد في حديث ابن عمر؛ فإنهم كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها، "ف"(10/ 349)، "ع"(15/ 91).

(3)

قوله: (وفِّروا اللحى) بتشديد الفاء أمر من التوفير، أي: اتركوها موفرة. و"اللحى" بكسر اللام وتضم بالقصر والمد، جمع لحية بالكسر فقط، وهي اسم لما نبت على العارضين والذَّقَن، "ف"(10/ 350)، "ع"(15/ 91)، "قس"(12/ 688).

(4)

أمر من الإحفاء، وهو الاستقصاء من القص، وقد مرَّ عن قريب، "ع"(15/ 91).

(5)

هو موصول بالسند المذكور، "ف"(10/ 350).

(6)

قوله: (فما فضل) بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسرها، أي: ما زاد على القبضة أخذه بالقص ونحوه، وروي مثل ذلك عن أبي هريرة، وفعل عمر رضي الله عنه برجل، وعن الحسن البصري: أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وحملوا النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، وقال عطاء: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرَّض نفسه لمن يسخر به. وقال النووي: والمختار

ص: 711

‌65 - بَابُ إِعْفَاءِ اللُّحَى

(1)

عَفَوْا

(2)

: كَثُروا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ.

5893 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

"عَفَوْا

" إلخ، ثبت في ذ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "أخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدَةُ" وفي نـ: "أَنْبَأنَا عَبْدَةُ". "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ".

===

عدم التعرض لها بتقصير ولا غيره، كذا في "القسطلاني" (12/ 689). وفي "الفتح" (10/ 350): قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها وعرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، انتهى، تمسكًا بفعل عمر وابن عمر وأبي هريرة، وبما روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها"، انتهى. وذكرته أبسط من هذا في "حاشية الترمذي" المطبوع في مطبعنا الأحمدي في (ص: 453) فلينظر ثمة، والله أعلم.

(1)

من عفا الشعر إذا كثر، "ك"(21/ 111)، أي: توفيرها، "مرقاة"(2/ 91).

(2)

قوله: (عفوا

) إلخ، ثابت لأبي ذر، "قس"(12/ 689)، أشار إلى تفسير قوله تعالى:{عَفَوْا} [الأعراف: 95] بمعنى: كثروا، وليس هذا في بعض النسخ، "ع"(15/ 92)، "ك"(21/ 111).

(3)

هو: ابن سلام، ع " (15/ 92)، "ك " (21/ 111).

(4)

هو: ابن سليمان، "ك"(21/ 112)، "ع"(15/ 92).

(5)

العمري.

ص: 712

"انْهَكُوا

(1)

(2)

الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا

(3)

اللُّحَى". [راجع: 5892، تحفة: 8047].

‌66 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

(4)

5894 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(5)

، عَنْ أَيُّوبَ

(6)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ

(7)

أَنَسًا أَخَضَبَ

(8)

===

(1)

بهمزة وصل وفتح الهاء، "تن"(3/ 1147).

(2)

قوله: (انهكوا الشوارب) أي: بالغوا في القص، والنهك: المبالغة. فإن قلت: إذا كان الإعفاء مأمورًا به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو راوي الحديث؟ قلت: لعله خصص بالحج، أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم، "ك"(21/ 112)، "ع" (15/ 92). [في "الأوجز" (17/ 10): اختلف العلماء فيما طال من اللحية على أقواله: الأول: يتركها على حالها، ولا يأخذ منها شيئًا، وهو مختار الشافعية، والثاني: كذلك، إلا في حج أو عمرة، فيستحب أخذ شيء منها. قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي، الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جدًا بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار المالكية، الرابع: يستحب أخذ ما زاد على القبضة، وهو مختار الحنفية].

(3)

من الإعفاء، وهو الإكثار.

(4)

أي: هل يخضب أو يترك على حاله، "ف"(10/ 352)، "ع"(15/ 92).

(5)

هو: ابن خالد، "ع"(15/ 92).

(6)

أي: السختياني.

(7)

يعرف منه المبهم في الرواية التي بعدها، "ف"(10/ 352).

(8)

بهمزة الاستفهام الاستخباري، "قس"(12/ 690).

ص: 713

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا

(1)

. [راجع: 3550، أخرجه: م 2341، تحفة: 1460].

5895 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ

(2)

قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ، عَنْ خِضَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يُخْضَبُ

(3)

، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاَتِهِ

(4)

فِي لِحْيَتِهِ. [راجع: 3550، أخرجه: م 2341، د 4209، تحفة: 293].

5896 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(5)

، عَنْ عُثْمَانَ

(6)

"فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ" في نـ: "قَالَ: لَمْ يَبْلُغِ".

===

(1)

قوله: (لم يبلغ الشيب إلا قليلًا) قيل: تسع عشرة شعرة بيضاء، وقيل: عشرون، وقيل: خمس عشرة، وقيل: سبع عشرة أو ثمان عشرة، "قس" (12/ 690). وحاصل الجواب على ما هو الظاهر: لم يخضب؛ لأن العادة أن القليل من الشعر الأبيض لا يبادر إلى خضابه، "خير"، "فتح"(10/ 352).

(2)

البناني.

(3)

بفتح التحتية وكسر الضاد، "قس"(12/ 690).

(4)

بفتحات أي: الشعرات البيض التي كانت يجاورها غيرها من الشعر الأسود، "قس" (12/ 690). والشمط: بياض يخالط السواد، "ك"(21/ 112)، وجواب "لو" في قوله:"لو شئت" محذوف، والتقدير: لعددتها، وذلك مما يدل على قلتها، "ف"(10/ 352).

(5)

هو: ابن يونس، "ع"(15/ 93).

(6)

هو: مولى آل طلحة، "ف"(10/ 392)، "ع"(15/ 93)، "قس"(12/ 691).

ص: 714

ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ

(1)

قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي

(2)

إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ

(3)

ثَلَاثَ أَصَابِعَ

(4)

- مِنْ قُصَّةٍ

(5)

فِيهِ

(6)

شَعَرٌ مِنْ

"إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ" زاد بعده في نـ: "زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ". "قُصَّةٍ" في نـ: "فِضَّةٍ". "فِيهِ شَعَرٌ" في هـ: "فِيهَا شَعَرٌ".

===

(1)

التيمي، "قس"(12/ 691)، "ع"(15/ 93).

(2)

أي: آل طلحة أو امرأتي، "قس"(12/ 691).

(3)

هو ابن يونس، "ع"(15/ 93).

(4)

قوله: (ثلاث أصابع) فيه إشارة إلى صغر القدح، أو عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة. قوله:"من قصة" إن كان بالفاء والمعجمة فهو بيان لجنس القدح، وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر، على ما في التركيب من قلق [العبارة]، أي: أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر، هذا بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة. قال ابن دحية: وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة، والصحيح عند المتقنين بالفاء والمعجمة. كذا في "الفتح" (10/ 353). و"المخضب" بكسر الميم: نوع من الظروف. والجلجل: شيء يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاس، "ك"(21/ 113)، "خ". قال القسطلاني (12/ 691 - 692): والحاصل من معنى الحديث: أنه كان عند أم سلمة شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حُمرٌ في شيء يشبه الجلجل، وكان الناس يستشفون بها من المرض، فتارة يجعلونها في قدح من ماء ويشربونه، وتارة في إجَّانة من الماء فيجلسون في الماء الذي فيه الجلجل الذي فيه شعره الشريف، انتهى.

(5)

بالقاف ومهملة: ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس، "مجمع"(4/ 195).

(6)

أي: في القدح.

ص: 715

شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ

(1)

، فَاطَّلَعْتُ

(2)

فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. [طرفاه: 5897، 5898، أخرجه: ق 3623، تحفة: 18196].

5897 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ

(3)

، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَخْضوبًا

(4)

. [راجع: 5896].

"بَعَثَ إِلَيْهَا" في نـ: "بَعَثَ إِلَيْهِ". "الْجُلْجُلِ" في نـ: "الحَجْلِ". "شَعَرًا" في هـ، ذ:"شَعَرَاتٍ".

===

(1)

أي: إجانة، "ك"(21/ 113).

(2)

بسكون العين، "قس"(12/ 691).

(3)

بتشديد اللام، هو ابن أبي مطيع، وقيل: هو ابن مسكين. والأول هو الأصوب، "ف"(10/ 353)، "ع"(15/ 95)، "ك"(21/ 113).

(4)

قوله: (مخضوبًا) أي: بالحناء ونحوه، فإن قلت: قال أنس: لم يبلغ ما يخضب، فما التلفيق بينهما؟ قلت: غرضه أنه لم يبلغ الشيب الكامل، ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده صلى الله عليه وسلم لكثرة تطييب أم سلمة لها إكرامًا؛ لأن كثرة الطيب يزيل السواد. قال القاضي: اختلف في خضابه فمنعه الأكثرون، منهم أنس، وأثبته بعضهم لحديث أم سلمة وابن عمر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، وجمع بينهما بأن ذلك كان طيبًا وظنه من رآه صبغًا، "ع"(15/ 93). والمختار أنه صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات؛ فالمثبت أخبر عنه والنافي نفى الكثرة، "مجمع" (3/ 292). وفي "اللمعات": والصحيح عند المحدثين أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب، والله أعلم. [انظر "التوضيح" (28/ 120) و"أوجز المسالك" (17/ 55)].

ص: 716

5898 -

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ

(1)

: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحْمَرَ. [راجع: 5896].

‌67 - بَابُ الْخِضَابِ

(2)

5899 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(5)

وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ"

(6)

. [راجع: 3462، أخرجه: م 2103، د 4203، س 5241، ق 3621، تحفة: 13480، 15142].

"وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" في ذ: "وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ".

===

(1)

عثمان، "ع"(15/ 95).

(2)

أي: تغير لون شيب الرأس واللحية، "ف"(10/ 354).

(3)

أي: عبد الله بن الزبير.

(4)

هو ابن عيينة، "ع"(15/ 96).

(5)

هو ابن عبد الرحمن، "ع"(15/ 96).

(6)

قوله: (فخالفوهم) أي: اصبغوا شيب لحاكم بالصفرة والحمرة. وفي السنن وصححه الترمذي: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم" وهو يحتمل أن يكون على التعاقب والجمع، فالجمع بينهما يخرج الصبغ بين السواد والحمرة، وأما الصبغ بالأسود البحت فممنوع، "قس"(12/ 693). [انظر "الأوجز" (17/ 47)].

ص: 717

‌68 - بَابُ الْجَعْدِ

(1)

5900 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليْسَ بالطَّوِيلِ الْبَائِنِ

(3)

، وَلَا بِالْقَصِير، وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ

(4)

، وَلَيْسَ بِالآدَمِ

(5)

، وَلَيسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ

(6)

، وَلَا بِالسَّبْطِ

(7)

، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً

(8)

، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ

"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ". "وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ" في نـ: "وَلا بِالأَبْيَضِ".

===

(1)

هو صفة الشعر، هو الذي يتجعد كشعور السودان، "ف"(10/ 357).

(2)

هو: ابن أبي أويس، "ع"(15/ 98).

(3)

أي: المفرط المتجاوز حده، "ك"(21/ 114).

(4)

قوله: (الأمهق) هو الذي يضرب بياضه إلى الزرقة، وقيل: هو الكريه البياض كلون الجص، يعني: كان بيّن البياض، "ك"(21/ 114).

(5)

أي: شديد الأدمة.

(6)

أي: شديد الجعودة، "ك"(21/ 114).

(7)

قوله: (بالسبط) بكسر الموحدة وفتحها وسكونها: الذي يسترسل شعره فلا ينكسر فيه لغلظه، "ك"(21/ 114 - 115)، مرَّ بيانه (برقم: 3547، 3548) في "المناقب".

(8)

قوله: (توفاه الله على رأس ستين سنة) وعند مسلم (ح: 2348، 2349) من وجه آخر عن أنس: أنه صلى الله عليه وسلم عاش ثلاثًا وستين، وهو موافق

ص: 718

وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ

(1)

شَعَرَةً بَيْضَاءَ. [راجع: 3547].

5951 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ

(2)

بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(3)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ

(5)

حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي

(6)

عَنْ مَالِكٍ

(7)

: إِنَّ جُمَّتَهُ

(8)

لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبِهِ.

"مِنَ النَّبِيِّ" في نـ: "مِنْ رَسُولِ اللهِ". "قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي" في نـ: "وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي". "مَنْكِبِهِ" في نـ: "مَنْكِبَيْهِ".

===

لحديث عائشة، وهو قول الجمهور، وجمع بينه وبين حديث الباب بإلغاء الكسر، "قس" (12/ 694). ومرَّ (برقم: 4466).

(1)

وفي حديث الهيثم عند الطبراني: "ثلاثون شعرة" وسنده ضعيف، والمعتمد أنهن دون العشرين، "ف"(10/ 357).

(2)

أبو غسان النهدي، "ف"(10/ 357).

(3)

هو: ابن يونس.

(4)

السبيعي، "ك"(21/ 115).

(5)

إزار ورداء من برود اليمن منسوجتان بخطوط حمر.

(6)

قيل: هو يعقوب بن سفيان، "ع"(15/ 98)، "ف"(10/ 357).

(7)

ابن إسماعيل، "ف"(10/ 357).

(8)

قوله: (إن جمته) بضم الجيم وتشديد الميم. قوله: "لتضرب قريبًا من منكبيه"، وفي رواية شعبة المعلّقة عقب هذا:"شعره يبلغ شحمة [أذنيه] "، وقد تقدم في "المناقب" (برقم: 3551) ما يجمع [بين] الروايتين ولفظه: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه"، وحاصله: أن الطويل منه يصل إلى المنكبين وغيره إلى شحمة الأذن. والمراد ببعض أصحابي -الذي أبهمه-: يعقوب بن سفيان، "ف"(10/ 357).

ص: 719

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ

(1)

: سمِعْتُهُ

(2)

يُحَدِّثُهُ

(3)

غَيْرَ مَرَّةٍ

(4)

، مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَحِكَ.

قَالَ شُعْبَةُ

(5)

(6)

: شَعَرُهُ يَبلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيهِ. [راجع: 3551، أخرجه: تم 64، س 5062، تحفة: 1802].

5902 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(7)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أُرَانِي

(8)

"مَا حَدَّثَ بِهِ" في نـ: "مَا يُحَدِّثُهُ". "قَالَ شُعْبَةُ" كذا في سفـ، ذ، ولغيرهما:"تَابَعَهُ شُعْبَةُ". "أُذُنَيْهِ" في نـ: "أُذُنِهِ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَالِكٌ".

===

(1)

السبيعي، "ع"(15/ 99).

(2)

أي: البراء، "ع"(15/ 99).

(3)

أي: الحديث المذكور، "قس"(12/ 695)

(4)

أي: مرارًا، "ع"(15/ 99).

(5)

يحتمل أن شعبة قال ذلك نقلًا عن أبي إسحاق، لأنه شيخه، "ك"(21/ 115).

(6)

قوله: (قال شعبة) كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما، تابعه شعبة، وقد وصله المؤلف في "باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم " (برقم: 3551) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، "ف" (10/ 358). قال في "المجمع" (1/ 388): ووجه اختلاف الروايات في قدر شعره اختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين ونحو ذلك، انتهى.

(7)

الإمام.

(8)

بضم الهمزة وفتحها، "قس"(12/ 695).

ص: 720

اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ

(1)

كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مِنْ أُدْمِ

(2)

الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ

(3)

(4)

كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ

(5)

، قَدْ رَجَّلَهَا

(6)

، فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً

(7)

، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ

(8)

، قَطَطٍ

(9)

، أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

(10)

، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ:

===

(1)

أي: أسمر، "ف"(6/ 486)، من الأدمة، وهي السمرة، "خ".

(2)

بضم الهمزة وسكون الدال.

(3)

بكسر اللام وتشديد الميم: شعر جاوز شحمة الأذنين وألمّ بالمنكبين، "قس"(12/ 695 - 696).

(4)

قوله: (له لمة) بكسر اللام: الشعر الذي ألمّ إلى المنكبين، والوفرة: ما نزل إلى شحمة الأذن، والجمة: إلى المنكب. قوله: "رجَّلَها" أي: سرحها ومشطها، "ك"(21/ 115).

(5)

بكسر اللام، "قس"(12/ 696).

(6)

أي: مشطها، "ك"(21/ 115).

(7)

من الماء الذي سرحها به، أو استعارة كنى بها عن مزيد النظافة والنضارة، "قس"(12/ 696).

(8)

ضد السبط.

(9)

شديد الجعودة.

(10)

قوله: (طافية) ضد الراسية، وروي بالهمزة وعدمها، فالمهموزة هي: ذاهبة الضوء، وغير المهموزة هي: الناتئة البارزة المرتفعة. فإن قلت: قد ثبت أنه لا يدخل مكة؟ قلت: لا يدخل على سبيل الغلبة، وعند ظهور شوكته وزمان خروجه، أو المراد بقوله: لا يدخل: أن بعد هذه الرؤيا لا يدخلها، مع أنه ليس في الحديث التصريح بأنه رآه بمكة. كذا في

ص: 721

الْمَسِيحُ

(1)

الدَّجَّالُ

(2)

". [راجع: 3440، أخرجه: م 169، تحفة: 8373].

5903 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ

(5)

. [طرفه: 5904، أخرجه: م 2338، س 5235، تحفة: 1396].

5904 -

حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ يَضرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْكِبَئهِ

(6)

. [راجع: 5903].

"قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ" في ذ: "عَنْ أَنَسٍ".

===

"الكرماني"(21/ 115). قال في "الفتح"(10/ 358): وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل مكة، إذ لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة، ولو سلم أنه رآه في زمانه صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان.

(1)

سمي به؛ لأنه يمسح الأرض أي: يقطعها، وقيل: الأعور يسمى مسيحًا، وأما تسمية عيسى بالمسيح؛ لأنه يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ، "ك"(21/ 115).

(2)

من الدجل، وهو الخلط والالتباس. مزَ الحديث (برقم: 3439، 3440).

(3)

قال الغساني: لعله ابن منصور، وقيل: ابن راهويه، "ع"(15/ 100).

(4)

بفتح المهملة وشدة الموحدة، ابن هلال الباهلي، "ك"(21/ 116).

(5)

أي: أحيانًا.

(6)

أي: أحيانًا.

ص: 722

5955 -

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(2)

، عَنْ قَتَادَةَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا

(3)

، لَيْسَ بِالسَّبْطِ، وَلَا الْجَعْدِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ

(4)

وَعَاتِقَيهِ. [طرفه: 5906، أخرجه: م 2338، تم 27، س 5053، تحفة: 1144].

5906 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(5)

، حَدَّثَثَا جَرِيرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَخْمَ الْيَدَيْنِ

(6)

، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ شعَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا، لَا جَعَْدٌَ، وَلَا سَبَِْطٌ. [راجع: 5905].

"حَدَّثَنِي عَمْرُو" في نـ: "حَدَّثَنَا عَمْرُو". "حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". "سَأَلْتُ" في نـ: "قَالَ: سَأَلْتُ". "أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" في نـ: "أَنَسًا". "رَجُلًا" في نـ: "رَجُلٌ". "عَاتِقَيهِ" في نـ: "عَاتِقِهِ". "جَرِيرٌ" في نـ: "جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ". "كَانَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ". "رَجُلًا" في نـ: "رَجِلٌ". "لَا جَعْدٌَ وَلا سَبَِْطٌ" في ذ: "لا جَعْدًا وَلا سَبَِْطًا".

===

(1)

الصيرفي، "ك"(21/ 116)، "ع"(15/ 100)

(2)

جرير بن حازم، "ف"(10/ 358).

(3)

قوله: (رجلا) بفتح الراء وكسر الجيم، هو الذي بين الجعودة والسبوطة، فالمذكور بعده كالتفسير له، "ك"(21/ 116)، "ع"(15/ 100).

(4)

الاختلاف في قدر الشعر كان باعتبار الأوقات والأحوال، "ك"(21/ 116).

(5)

هو: ابن إبراهيم البصري، "ك"(21/ 116)، "ح"(15/ 100).

(6)

أي: غليظهما، "قس"(12/ 697).

ص: 723

5907 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضخْمَ الرَّأسِ وَالْقَدَمَيْنِ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بِسْطَ الْكَفَّيْنِ

(2)

. [تحفة: 1149].

5908 -

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. [تحفة: 1411].

5909 -

أَوْ عَنْ رَجُلٍ

(3)

(4)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"كَانَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ". "ضَخْمَ الرَّأسِ وَالْقَدَمَيْنِ" كذا في ذ، ولغيره:"ضَخْمَ الْيَدَينِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الوجه". "لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ" في نـ: "لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ". "بِسْطَ الْكَفَّيْنِ" في نـ: "بَسِيطَ الْكَفَّيْنِ" وفي سـ، حـ، هـ، ذ:"سَبِطَ الكفين". "حدثني عمرو" في نـ: "حدثنا عمرو". "كَانَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ".

===

(1)

محمد بن الفضل، "ك"(21/ 116).

(2)

قوله: (وكان بسط الكفين) أي: مبسوطهما خلقة وصورة، وقيل: أي: باسطهما بالعطاء، والأول أنسب بالمقام، وفي بعضها:"بسيط" بوزن فعيل، وفي بعضها:"بِسط" بكسر الموحدة، فقيل: هو بمعنى المبسوط، كالطحن بمعنى المطحون. قال الجوهري: يد بسط أي: مطلقة، وفي قراءة عبد الله {بَلْ يَدَاهُ بِسْطَانِ} [المائدة: 64]، كذا في "الكرماني"(21/ 117)، قال القسطلاني (12/ 698): ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "سبط" بتقديم السين على الموحدة، وهو موافق لوصفهما باللين، لكن نسب هذه الرواية في "الفتح" للكشميهني، انتهى.

(3)

يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيب، "ف"(10/ 359).

(4)

قوله: (أو عن رجل) صار بهذا الترديد رواية عن المجهول.

ص: 724

ضَخْمَ

(1)

الْقَدَمَيْنِ

(2)

، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. [تحفة: 15496].

5910 -

وَقَالَ هِشَامٌ

(3)

، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ

(4)

وَالْكَفَّيْنِ. [تحفة: 1339].

"ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ" في نـ: "شثنُ الْقَدَمَيْنِ". "الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ" في نـ: "الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ".

===

فإن قلت: لفظ "عن أبي هريرة" متعلق بـ "رجل" فقط أو بـ"أنس" أيضًا؟ قلت: الظاهر أنه بالرجل وحده؛ إذ أنس كان خادمًا له صلى الله عليه وسلم ملازمًا له، وهو أعلم بصفته من غيره، فيبعد أنه يروي صفته من رجل عن صحابي آخر هو أقل ملازمة له مثه، قاله الكرماني (21/ 117)، وكلامه الأخير لا يحتمله السياق أصلًا، والحق أن التردد فيه من معاذ بن هانئ، هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس؟ أو عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة؟ وبهذا جزم أبو مسعود والحميدي وغيرهم من الحفاظ، وهذه الزيادة لا تأثير لها في صحة الحديث؛ لأن الذين جزموا بكون الحديث عن قتادة عن أنس أضبط وأتقن من معاذ بن هانئ، وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هنا، وكذا جرير بن حازم كما مضى، ومعمر كما سيأتي حيث جزما به عن قتادة عن أنس، "فتح الباري"(10/ 359).

(1)

"الضخم": الغليظ، "ك"(21/ 117)، وكذا "الشثن" كما سيجيء.

(2)

هو مدح في الرجال وذم في النساء، "تن"(3/ 1148).

(3)

هو ابن يوسف، هذا التعليق وصله الإسماعيلي، "ف"(10/ 359).

(4)

قوله: (شثن الكفين) بفتح الشين المعجمة وسكون المثلثة وبكسرها بعدها نون أي: غليظ الأصابع والراحة. قال ابن بطال (9/ 157): كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحمًا، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما في حديث أنس

ص: 725

5911 -

وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ

(1)

: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ. [تحفة: 1331].

5912 -

أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شِبْهًا

(2)

لَهُ. [تحفة: 2572].

5913 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ

(4)

، عَنْ مُجَاهِدٍ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ

"شِبْهًا لَهُ" في نـ: "شَبِيهًا

(5)

لَهُ". "حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ". "كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ".

===

(برقم: 3561): "ما مسست حريرًا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم ". قال: وأما قول الأصمعي: الشثن: غلظ الكف مع خشونتها، فلم يوافق على تفسيره بالخشونة، والذي فسره به الخليل وأبو عبيد أولى. وقد نقل ابن خالويه أن الأصمعي لما فسر الشثن بما مضى قيل له: إنه ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فآلَى على نفسه أنه لا يفسر شيئًا في الحديث، انتهى، والتحقيق في الشثن أنه الغلظ من غير قيد قصر ولا خشونة، كذا في "الفتح"(10/ 359).

(1)

محمد بن سليم الراسبي، "ع"(15/ 102)، "ك"(21/ 117).

(2)

أي: مثلًا.

(3)

محمد، "ك"(21/ 118).

(4)

أي: عبد الله، "ك"(21/ 118).

(5)

بفتح المعجمة وبعد الموحدة تحتية ساكنة أي: مثيلًا، وضبطه العيني بكسر المعجمة وسكون الموحدة أي: مِثلًا، "قس"(12/ 699).

ص: 726

فَقَالَ

(1)

: إِنَّهُ قَالَ: مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَينَيْهِ "كَافِرٌ". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ

(2)

قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: "أَمَّا

(3)

إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ

(4)

(5)

، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ

(6)

جَعْدٌ، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ

(7)

(8)

، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ

(9)

إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

(10)

يُلَبِّي". [راجع: 1555].

"فَقَالَ: إِنَّهُ" في نـ: " فَقَالوا: إِنَّهُ". "قَالَ ذَاكَ" في نـ: "قَالَ ذَلكَ".

===

(1)

أي: قائل، "ك"(21/ 118)، وفي بعضها:"فقالوا".

(2)

أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ك"(21/ 118).

(3)

بتشديد الميم، "قس"(12/ 699).

(4)

أراد به نفسه الشريفة، "ف"(10/ 360).

(5)

قوله: (إلى صاحبكم) المراد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه شبيه بإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، "قس"(12/ 699).

(6)

أي: أسمر.

(7)

أي: ليفة.

(8)

قوله: (بخلبة) بضمتين وبضم المعجمة وسكون اللام لغتان، وهي كل حبل أجيد فتْلُه من لِيف أو قنب أو غير ذلك، وقيل: ليف المقل، "ك" (21/ 118). ومرَّ (برقم: 3355) في "كتاب الأنبياء".

(9)

قوله: (كأني أنظر إليه) أي: رؤيا حقيقة بأن جعل [الله] لروحه مثالًا، والأنبياء [أحياء] عند ربهم يرزقون، "قس" (12/ 700). قوله:"إذا انحدر" كلمة "إذا" لمجرد الظرفية فيها. قال الخطابي: فيه أن موسى عليه السلام حج البيت خلاف ما يزعم اليهود، "ك"(21/ 118).

(10)

أي: وادي مكة، "ك"(21/ 118).

ص: 727

‌69 - بَابُ التَّلْبِيدِ

(1)

5914 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ

(3)

فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا

(4)

بِالتَّلْبِيدِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ

(5)

: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ملَبِّدًا. [راجع: 1540، تحفة: 6856، 10530].

5915 -

حَدَّثَنَا حِبَّانُ

(6)

بْنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(7)

قَالَا:

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعَيْبٌ". "حَدَّثَنَا حِبَّانُ" في نـ: "وَحَدَّثَنَا حِبَّانُ"، وفي نـ:"حَدَّثَنِي حِبَّانُ".

===

(1)

هو جمع الشعر في الرأس بما يلتزق بعضه ببعض، كالخطمي والصمغ لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام، "ف"(10/ 360).

(2)

الحكم بن نافع.

(3)

قوله: (من ضفر) بالمعجمة والفاء: نسج الشعر عريضًا، ومنه الضفيرة. قوله:"لا تشبهوا بالتلبيد" أي: لا تضفروا شعركم كالملبدين، فإنه مكروه في غير الإحرام مندوب فيه، "ك"(21/ 118).

(4)

من التفعل بحذف إحدى التائين، "ك"(21/ 118).

(5)

قوله: (وكان ابن عمر يقول

) إلخ، ظاهره أن ابن عمر فهم عن أبيه أنه كان أيرى، أن ترك التلبيد أولى، فأخبر هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، "قس"(12/ 700)، "ع" (15/ 153). ومرَّ الحديث (برقم: 1540) في "كتاب الحج".

(6)

بكسر المهملة وتشديد الموحدة، "ك"(21/ 118)، "ع"(15/ 103)"قس"(12/ 701).

(7)

المروزي، "ك"(21/ 119).

ص: 728

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلَُّ مُلَبِّدًا

(4)

يَقُولُ: "لَبَّيْكَ

(5)

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ

(6)

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. [راجع: 1540].

"أَخْبَرَنَا يُونُسُ" في نـ: "أَنْبَأنَا يُونُسُ".

===

(1)

هو: ابن المبارك المروزي، "ع"(15/ 103).

(2)

هو: ابن يزيد، "ع"(15/ 103).

(3)

هو: ابن عبد الله.

(4)

أي: يرفع صوته بالإحرام والتلبية حال كونه ملبدًا، "ك"(21/ 119)، "ع"(15/ 103).

(5)

مرَّ بيان معناه (برقم: 1550) في "الحج".

(6)

قوله: (إن الحمد) بكسر الهمزة على الاستئناف، وقد تفتح على التعليل، والأول أجود؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معلّلة، وإن الحمد والنعمة لله على كل حال، والفتح يدل على التعليل، فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب، والأول أعم فهو أكثر فائدة. و"النعمة" بالنصب، ويجوز الرفع على الابتداء، والخبر محذوف، أي: أن الحمد والثعمة مستقرة لك، كذا في "القسطلاني" (12/ 701). قال العيني (15/ 102): وجه إيراد هذا الباب هنا من حيث إن الأبواب الستة التي قبل هذا الباب كلها في أحوال الشعر، وتلبيدُ الشعر أيضًا من جملتها، انتهى. ومرَّ الحديث (برقم: 1549) في "الحج".

ص: 729

5916 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

، حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي

(3)

، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". [راجع: 1566].

‌70 - بَابُ الْفَرَْقِ

(4)

5917 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

(5)

بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ

(7)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(8)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

"حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ". "حدثني مالك" في نـ: "قال: حدثني مالك". "عَنْ عُبَيْدِ اللهِ" في نـ: "عن عُبَيْدِ الهِ بْنِ عَبدِ اللهِ" -ابن عتبة-.

===

(1)

هو: ابن أبي أويس.

(2)

الإمام.

(3)

قوله: (قلدت هديي) تقليد البدن أن يجعل في رقابها شيء كالقلادة من لحاء الشجر أو غيره ليعلم أنها هدي، والهدي: ما يُهدَى إلى الكعبة من النعم لِتُنحَر، "مجمع" (4/ 317). ومرَّ الحديث (برقم: 1725) في "الحج".

(4)

بفتح الفاء وسكون الراء وبعدها قاف، أي: قسمة شعر الرأس في المفرق، وهو وسط الرأس، "قس"(12/ 702).

(5)

أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، "ع"(15/ 104).

(6)

هو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن، "ع"(15/ 104).

(7)

محمد بن مسلم.

(8)

أحد الفقهاء السبعة، "ع"(15/ 104).

ص: 730

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ

(1)

(2)

أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ

(3)

رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ

(4)

بَعْدُ. [راجع: 3558].

5918 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(5)

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: حَدَّثَنَا

===

(1)

المراد به هنا: إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسم نصفين، "مرقاة"(8/ 214).

(2)

قوله: (يسدلون) بضم الدال وكسرها، من سدل ثوبه: إذا أرخاه. وشعره منسدل، ضد المنفرق؛ لأن السدل يستلزم عدم الفرق، وبالعكس. قيل: لِمَ سَدل أولًا ثم فرق ثانيًا؟ أجيب بأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، فسدل موافقة لهم، ثم لما أمر بالفرق فرق، "ك"(21/ 120)، "ع"(15/ 104).

(3)

قوله: (يفرقون) بسكون الفاء وضم الراء، وقد شددها بعضهم، من التفريق، حكاه عياض، قال: والأول أشهر. وكذا في قوله: "ثم فرق" الأشهر فيه التخفيف. والحكمة في محبة موافقتهم: أنهم يتمسكون بالشريعة في الجملة، فكان يحب موافقتهم ليتألفهم، ثم لما أمر بالفرق استمرَّ عليه الحال. وادّعى بعضهم النسخ، وليس بصحيح؛ لأنه لو كان السدل منسوخًا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرُق ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد جاء أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها. والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول الجمهور، وبه قال مالك، قال النووي: الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرقَ أفضل، كذا في "العيني"(15/ 104).

(4)

بتخفيف الراء على الأشهر، "تو"(8/ 3611).

(5)

هشام بن عبد الملك الطيالسي، "ع"(15/ 104).

ص: 731

شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم

(1)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(2)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظرُ إِلَى وَبِيصِ

(4)

الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ

(5)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ

(6)

: فِي مَفْرَقِ

(7)

(8)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 271].

===

(1)

هو: ابن عتيبة.

(2)

النخعي، "ع"(15/ 104).

(3)

هو ابن يزيد، "ع"(15/ 104).

(4)

بإهمال الصاد أي: بريقه أو لمعانه، وكان استعماله قبل الإحرام، "عيني"(15/ 105).

(5)

جمع مفرق، وجمع نظرًا إلى أن كل جزء منه كان مفرقًا، وهذه رواية أبي الوليد، ووافقه على هذا محمد بن جعفر عند مسلم، والأعمش عند أحمد والنسائي، وقال عبد الله هو ابن رجاء بالإفراد، ووافقه على هذا آدم عند البخاري في "الطهارة" (برقم: 270)، "عيني"(15/ 105).

(6)

هو: ابن رجاء.

(7)

بالإفراد على الأصل، "قس"(12/ 703).

(8)

قوله: (في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم) بفتح الميم وكسر الراء وعكسه: مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس.

فائدة: الأمور التي وافق فيها صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب ثم خالفهم: السدل ثم الفرق، وترك صبغ الشعر ثم فعله، وصوم عاشوراء ثم خالفهم بصوم يوم قبله أو بعده، واستقبال بيت المقدس ثم الكعبة، وترك مخالطة الحائض ثم المخالطة بكل شيء إلا الجماع، وصوم أعيد، الجمعة ثم النهي عنه، والقيام للجنازة ثم تركه، كذا ذكره السيوطي في "التوشيح"(8/ 3611 - 3612).

ص: 732

‌71 - بَابُ الذَّوَائِبِ

(1)

5919 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ

(3)

. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

(4)

، عَنْ أَبِي بشْرٍ

(5)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ

(6)

بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِي، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا فِي لَيلَتِهَا قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي

(7)

فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. [راجع: 117، أخرجه: د 611، تحفة: 5455].

- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ

(9)

قَالَ:

"أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ". "أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ" في نـ: "أَنْبَأنَا أَبُو بِشْرٍ". "أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ" مصحح عليه.

===

(1)

جمع ذؤابة، وهي ما تدلى من شعر الرأس، "قس"(12/ 703).

(2)

بالتصغير، الواسطي، "ك"(21/ 120).

(3)

جعفر، "ك"(21/ 121).

(4)

هو: ابن بشير، كلاهما مصغران، "ع" (15/ 105). [وفي "التقريب" 7312): ابن بشير بوزن عظيم، وكذا في "المغني" (ص: 39)].

(5)

هو: ابن أبي وحشية.

(6)

زوج النبي صلى الله عليه وسلم، "ك"(21/ 121).

(7)

بالهمزة، "قس"(12/ 703).

(8)

البغدادي، "ك"(21/ 121).

(9)

مصغر الهشم، الواسطي، "ع"(12/ 627)، "ك"(21/ 120).

ص: 733

أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ بِهَذَا، وَقَالَ: بِذُؤَابَتِي أَوْ قَالَ

(1)

: بِرَأْسِي.

‌72 - بَابُ الْقَزَعِ

(2)

(3)

5920 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ

(4)

قَالَ: أخْبَرَنِي مَخْلَدٌ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ

(7)

بْنُ حَفْصٍ

(8)

: أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ

(9)

أخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبدِ اللهِ

(10)

: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُول: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينْهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ

(11)

عُبَيْدُ اللهِ

(12)

:

"أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ" في نـ: "أَنْبَأنَا أَبُو بِشْرٍ". "أَوْ قَالَ: بِرَأْسِي" في نـ: "أَوْ رَأْسِي". "حَدَّثَنِي مُحَمَّد" في نـ: "حَدَّثنا مُحَمَّدٌ".

===

(1)

شك من الراوي، "ع"(15/ 106).

(2)

سيجيء تفسيره في الحديث.

(3)

قوله: (باب القزع) أي: هذا باب في بيان حكم القزع، بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة، وهو جمع قزعة، وهي القطعة من السحاب. وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعًا تشبيهًا بالسحاب المتفرق، "ف"(10/ 364)، "ع"(15/ 106).

(4)

أي: ابن سلام، "ك"(21/ 121)، "ع"(15/ 106).

(5)

هو: ابن يزيد، "ك"(21/ 121).

(6)

عبد الملك، "ع"(15/ 106).

(7)

هو: ابن عمر بن حفص، "ك"(21/ 121).

(8)

هو: ابن عاصم بن عمر، "ع"(15/ 106)، "ك"(21/ 121).

(9)

روى عن أبيه، "ك"(21/ 121).

(10)

هو: ابن عمر.

(11)

موصول بالإسناد المذكور، "ع"(15/ 106).

(12)

الراوي المذكور.

ص: 734

قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ

(1)

؟ فَأَشَارَ إِلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حُلَقَ

(2)

الصَّبِيَّ وَتُرِكَ هَا هُنَا شَعَرٌ وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا. فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ

(3)

إِلَى نَاصِيَتِهِ

"فَأَشَارَ إِلَينَا" في نـ: "فَأَشَارَ لَنَا". "تُرِكَ ها هنا شعر" كذا في ذ، وفي نـ:"تَرَكَ ها هنا شعرةً".

===

(1)

قوله: (قلت: وما القزع؟

) إلخ، قال الكرماني (21/ 121 - 122): فإن قلت: ما حاصل هذا الكلام؟ قلت: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن نافع: ما معنى القزع؟ فقال: هو إذا حلق رأس الصبيّ يترك هاهنا شعر وهاهنا شعر، "فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه"، يعني: فسر لفظة هاهنا الأولى بـ"الناصية"، ولفظتيه الثانية والثالثة بـ"جانبيها"، فقيل لعبيد الله: فالجارية والغلام سواء في ذلك؟ فقال عبيد الله: لا أدري ذلك، لكن الذي قاله هو لفظ الصبي، ولا شك أنه ظاهر في الغلام، ويحتمل أن يقال: إنه فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، أو هو للذات الذي له الصبا، فقال عبيد الله: وعاودت عمر فيه فقال: أما حلق القُصَّة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهما، ولكن القزع غير ذلك، انتهى. وسيجيء بعض بيانه بعد.

(2)

لأبي ذر بضم الحاء، و"الصبي" بالرفع نائب الفاعل، "قس"(12/ 705)، وبالنصب والفعل معلوم أي: حلق الحالق، "الخير الجاري".

(3)

قوله: (فأشار لنا عبيد الله) هذا الثاني تفسير "لأشار" الأول، "قيل" يحتمل أن يكون القائل ابن جريج وأبهم نفسه، ويحتمل غيره، وهو أقرب، "الخير الجاري". قال النووي (7/ 353): القزع: حلق بعض الرأس مطلقًا، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف لظاهره، فوجب العمل به. وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون

ص: 735

وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ

(1)

؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيُّ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ

(2)

فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّهُ

(3)

وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ

(4)

أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُّ

(5)

رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا

(6)

. [طرفه: 5921، أخرجه: م 2120، د 4193، س 5051، تحفة: 8243].

5921 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. [راجع: 5920، تحفة: 7202].

===

لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيهية، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القُصَّة أو القفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل: لأنه زِيّ ذوي الشر والشطارة، وقيل: لأنه زيّ اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، والله أعلم، انتهى.

(1)

أي: هما سواء في الحكم؟ "خ".

(2)

أي: عمر بن نافع، كما في "القسطلاني"(12/ 705)، أو نافعًا على ما في "مسلم" (ح: 2120)، "خير".

(3)

المراد بها هنا شعر الصُّدغين، والمراد بالقفا شعر القفا، "ف"(10/ 365)، "ع"(15/ 107).

(4)

هذا تفسير آخر للقزع، "خير".

(5)

بكسر الشين المعجمة وفتحها، "قس"(12/ 705).

(6)

أي: جانبيه، "قس"(12/ 705).

ص: 736

‌73 - بَابُ تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

5922 -

حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّْ لِحُرْمِهِ

(5)

(6)

، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. [راجع: 1539، 1754، 5928، 5930، أخرجه: س 2686، تحفة: 17529].

‌74 - بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

(7)

"بِيَدَيْهَا" في نـ: "بِيَدِهَا". "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ في نـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "أَنْبَأنَا عَبْدُ اللهِ". "أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَنْبَأنَا يَحْيَى". "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ"، وفي نـ: لا أَنْبَأنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ".

===

(1)

المروزي،"ع"(15/ 108)، "ك"(21/ 122).

(2)

هو: ابن المبارك، "ع"(15/ 108).

(3)

الأنصاري، "ع"(15/ 108).

(4)

قاسم بن محمد بن الصديق، "ع"(15/ 108).

(5)

أي: لإحرامه، "خ".

(6)

قوله: (لحرمه) بضم المهملة وكسرها أي: لإحرامه. و"يفيض" من الإفاضة، وهو طواف الزيارة، المراد به: قبل أن يفيض إلى الطواف، وهو عند التحلل بعد الرمي يوم النحر، ويحل به جميع المحرمات إلَّا الجماع، كذا في "الكرماني" (21/ 122) و"العيني" (15/ 108). ومرَّ بيانه (برقم: 1754) في "كتاب الحج".

(7)

قوله: (باب الطيب في الرأس واللحية) أي: في بيان مشروعية الطيب الذي يستعمل في الرأس واللحية، "عيني"(15/ 108). قال في

ص: 737

5923 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(1)

بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(2)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(3)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ

(5)

، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلحْيَتِهِ. [راجع: 271، أخرجه: م 1189، س 2701، تحفة: 16010].

"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "مَا يَجِدُ" في نـ: "مَا نَجِدُ".

===

"الفتح"(10/ 366): إن كان "باب" بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحصر في ذلك، وإن كان بالإضافة فالتقدير: باب حكم الطيب أو مشروعيته. ولعله أشار بالترجمة إلى الحديث المذكور في التفرقة بين طيب الرجال والنساء. وقال ابن بطال (9/ 162): يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يحصل في الوجه بخلاف طيب النساء؛ فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبيه بالنساء، انتهى.

(1)

هو: ابن إبراهيم نسب إلى جده، "ع"(15/ 108)، "تق" (رقم: 333).

(2)

هو: ابن يونس، "ع"(15/ 108).

(3)

السبيعي، "ع"(15/ 108).

(4)

هو: ابن يزيد النخعي، "ع"(15/ 108).

(5)

قوله: (بأطيب ما يجد) أي: ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى "بأطيب ما نجد"؛ بنون المتكلم مع الغير. و"الوبيص" بفتح الواو وكسر الموحدة وبالصاد المهملة: البريق واللمعان، "عيني"(15/ 109)، "قس"(12/ 707).

ص: 738

‌75 - بَابُ الامْتِشَاطِ

(1)

5924 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا

(3)

اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى

(4)

، فَقَالَ: "لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ

(5)

لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ

"تَنْتَظِرُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"تَنْظُرُ".

===

(1)

قوله: (باب الامتشاط) أي: في بيان استحباب الامتشاط، هو افتعال من المشط بفتح الميم، وهو تسريح الشعر بالمشط، "عيني"(15/ 109).

(2)

محمد بن عبد الرحمن، "ك"(21/ 123)، "ع"(15/ 101).

(3)

قوله: (أن رجلًا) قيل: هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان، وقيل: سعد، غير منسوب. قوله:"اطلع" بتشديد الطاء. و"الجحر" بضم الجيم وسكون الحاء المهملة: ثقب. و"المدرى" بكسر الميم وسكون المهملة: عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض، يقال: مدرت المرأة: سرحت شعرها. وقيل: مشط لها أسنان يسيرة. وقال الأصمعي وأبو عبيد: هو المشط. وقال الجوهري: أصل المدرى: القرن، وكذلك المدراة. وقيل: هو عود أو حديدة كالخلال لها رأس محدّد. وقيل: خشبة على شكل سن من أسنان المشط ولها ساعد، جرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده، "قس"(12/ 707)، "ف"(10/ 367).

(4)

فيه المطابقة من حيث: إن المدرى هو المشط عند البعض، "ع"(15/ 109).

(5)

قوله: (تنتظر) كذا لهم، وللكشميهني:"تنظر" وهي أولى،

ص: 739

مِنْ قِبَلِ

(1)

الأَبْصَارِ". [طرفاه: 6241، 6901، أخرحه: م 2156، ت 2709، س 4859، تحفة: 4806].

‌76 - بَابُ تَرْجِيلِ

(2)

الْحَائِضِ زَوْجَهَا

5925 -

حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَنَا حَائِضٌ

(4)

. [راجع: 295، تحفة: 16604].

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

(6)

.

"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَالِكٌ"، وكذا في الموضع الآتي.

===

والأخرى بمعناها. قوله: "من قبل الأبصار" بفتح أوله: جمع بصر، وبكسره مصدر أبصر. وفي رواية الإسماعيلي:"من أجل البصر" بفتحتين أي: الرؤية، "ف"(10/ 367)، أي: إنما جعل الشارع الاستئذان في الدخول من جهة البصر، أي: لئلا يقع بصر أحدهم على عورة من في الدار، "قس"(12/ 707).

(1)

بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من جهة، "ف"(10/ 376).

(2)

أي: تسريحها شعره، "ف"(10/ 368).

(3)

الزهري.

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 296).

(5)

أي: عروة.

(6)

أي: مثل الحديث السابق، "قس"(12/ 708).

ص: 740

‌77 - بَابُ التَّرَجُّلِ

(1)

5926 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ. [راجع: 168].

‌78 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ

5927 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

قَالَ:

"التَّرَجُّلِ" في نـ: "التَّرْجِيلِ" وزاد بعده في ذ: "وَالتَّيَمُّنِ فِيهِ" -هو أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله باليمنى، "ف"(10/ 368) -. "مَا اسْتَطَاعَ" في سـ، هـ، ذ:"بِمَا اسْتَطَاعَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ".

===

(1)

قوله: (باب الترجيل) أي: باب في بيان استحباب الترجيل، وهو تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، واستحباب التيمن في كل شيء، وهو الأخذ بالميامن، وفي بعض النسخ:"باب الترجل" من التفعل، والأول من التفعيل، وفي التفعيل من المبالغة ما ليس في التفعل، "ع" (15/ 110). وفي "الفتح" (10/ 368): قال ابن بطال (9/ 165): الترجيل: تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة، وقد ندب الشرع إليها، وقال الله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غِبًّا؛ فالمراد به: ترك المبالغة في الترفُّه، انتهى. قال السيوطي في "مرقاة الصعود": قال الشيخ ولي الدين في حديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم": هو نهي تنزيه لا تحريم، والمعنى فيه: أنه لآية الترفه والتنعم فيجتنب، ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية.

(2)

هو: ابن يوسف، "ع"(15/ 111).

ص: 741

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَخُلُوفُ

(2)

فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ". [راجع: 1894، أخرجه: س في الكبرى 3261، تحفة: 13278].

‌79 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ

5928 -

حَدَّثَنَا مُوسَى

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ

(6)

مَا أَجِدُ. [راجع: 1539، أخرجه: م 1189، س 2689، تحفة: 16365].

"أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ". "إِلَّا الصَّوْمَ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ" في نـ: "إِلَّا الصَّومَ فإنَّه لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ". "وَخُلُوفُ" كذا في ذ، ولغيره:"وَلَخُلوفُ". "كُنْتُ أُطَيِّبُ" في نـ: "قَالَ: كُنْتُ أُطَيِّبُ".

===

(1)

هو: ابن راشد، "ع"(15/ 111).

(2)

أي: بضم الخاء على المشهور، وقيل: بفتحها، وهو تغير رائحة الفم، "ك" (21/ 124). ومرَّ الحديث (برقم: 1894).

(3)

هو: ابن إسماعيل، "ف"(10/ 370)، "ع"(15/ 112).

(4)

مصغر: ابن خالد البصري، "ك"(21/ 125)، "ع"(15/ 112).

(5)

هو: ابن عروة يروي عن أخيه، "ع"(15/ 112).

(6)

أي: أطيب كل طيب أجده من أيِّ نوع كان، "ك"(21/ 125).

ص: 742

‌80 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ

(1)

الطِّيبَ

5929 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ

(2)

بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ

(3)

الطِّيبَ، وَزَعَمَ

(4)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ. [راجع: 2582].

‌81 - بَابُ الذَّرِيرَةِ

(5)

5930 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ -أَوْ مُحَمَّدٌ

(6)

عَنْهُ

(7)

"حَدَّثَثَا عَزْرَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ". "ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ" في نـ: "ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ".

===

(1)

كأنه يشير إلى أن النهي عن رده ليس على التحريم، "ف"(10/ 371)، "ع"(15/ 112).

(2)

بفتح المهملة وسكون الزاي وفتح الراء، "ع"(15/ 112)، "ك"(21/ 125).

(3)

أي: إذا أهدي إليه، "قس"(12/ 710).

(4)

أي: قال، "ع"(15/ 112).

(5)

قوله: (الذريرة) بذال معجمة وراءين بينهما تحتية ساكنة، نوع من الطيب مركب. وقال النووي وغيره: إنها فتات قصب طيب يجاء به من الهند، "قس"(12/ 711)، "ع"(15/ 113)، "ف"(10/ 371).

(6)

هو: ابن يحمى الذهلي، "ف"(10/ 371).

(7)

قوله: (أو محمد عنه) شك هل حدَّث عن عثمان بواسطة محمد بن يحيى الذهلي أو بدونها، وهذا غير قادح؛ إذ عثمان من شيوخ البخاري، روى عنه عدة أحاديث بلا واسطة، "قس"(12/ 711)، "ف"(10/ 37).

ص: 743

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ: سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ

(2)

يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ

(3)

وَالإِحْرَامِ

(4)

. [راجع: 1539، أخرجه: م 1189، تحفة: 16377، 17545].

‌82 - بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ

(5)

لِلْحُسْنِ

5931 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(7)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(8)

،

"يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ" في هـ، ذ:"يقسمَانِ أَنَّ عَائِشَةَ".

===

(1)

عبد الملك.

(2)

هو: ابن محمد.

(3)

أي: حين تحلل من إحرامه، "قس"(12/ 711).

(4)

أي: حين أراد أن يحرم، "قس"(12/ 711).

(5)

قوله: (المتفلجات) جمع متفلجة، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفلج بالفاء واللام والجيم: انفراج ما بين الثنيتين، والتفلج: أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات، ويستحسن من المرأة؛ فربما صنعت المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير مفلجة، وقد تفعله الكبيرة لتوهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلجة جديدة السن، ويذهب ذلك في الكبر، وتحديد الأسنان يسمى الوشر بالراء، وقد ثبت النهي عنه أيضًا، "فتح"(10/ 372).

(6)

هو: ابن أبي شيبة، "ف"(10/ 372).

(7)

هو: ابن عبد الحميد، "ف"(10/ 372).

(8)

هو: ابن المعتمر، "ف"(10/ 372).

ص: 744

عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، عَنْ عَلْقَمَةَ

(2)

قَالَ عَبدُ اللَّهِ

(3)

: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ

(4)

(5)

، وَالْمُسْتَوْشمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

"قَالَ عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، ولغيره:"عَنْ عَبدِ اللَّهِ".

===

(1)

النخعي، "ف"(10/ 372).

(2)

هو: ابن قيس، "ف"(372/ 10).

(3)

هو: ابن مسعود، "ع"(15/ 114).

(4)

الوشم: أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره، "مجمع"(5/ 65).

(5)

قوله: (الواشمات) جمع واشمة، بالشين المعجمة، وهي التي تثم. و"المستوشمات" جمع مستوشمة، وهي التي تطلب الوشم. ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال: الواشمة التي يفعل بها الوشم، والمستوشمة التي تفعله، ورد عليه ذلك، كذا في "الفتح" (10/ 373). قال في "القاموس" (ص: 1075): الوشم كالوعد: غرز الإبرة في البدن وذرّ النيلج عليه، وقد وشمته ووشَّمته واستوشم: طلبه. و"المتنمصات" جمع المتنمصة -بضم الميم وفتح الفوقية وشدة الميم المكسورة والصاد المهملة-، وهي: الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه، وهو حرام، إلا ما نبت بلحية المرأة أو شاربها فلا، بل يستحب، كذا في "قس" (12/ 712). قوله:"والمتفلجات للحسن" يفهم منه أن المذمومة من فعلت لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك للمداواة مثلاً جاز. قوله:"المغيرات خلق الله" هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم، والنمص والفلج وكذا الوصل على إحدى الروايات، كذا في "الفتح"، قال في "المجمع" (4/ 174): وهذا لا يدل على أن كل تغيير حرام، إذ المغيهرات ليست صفة مستقلة في الذم بل قيد للمتفلجات، انتهى. ومرَّ الحديث (برقم: 4887) في تفسير "سورة الحشر".

ص: 745

لِلْحُشنِ

(1)

، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي

(2)

لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ

(3)

فِي كِتَابِ اللَّهِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

(4)

} [الحشر: 7]. [راجع: 4886].

‌83 - بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

(5)

5932 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(7)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ

(8)

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ

"وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر يَقُولُ" في نـ: "وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وهُوَ يَقُولُ".

===

(1)

اللام للتعليل احترازًا عما كان للمعالجة ومثلها، وهو قيد للأخير، أو متنازعًا فيه بين الجميع، "ك (21/ 126).

(2)

كذا هنا باختصار، ويأتي بعد باب بزيادة [برقم: 5939]، "ف"(10/ 373).

(3)

أي: ملعون، "قس"(12/ 712).

(4)

في الحديث إشارة إلى أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات إلخ كلعن الله تعالى؛ فيجب أن يؤخذ به. ورواة الحديث إلى الصحابي كوفيون، "قسطلاني"(12/ 712 - 713).

(5)

أي: في بيان ذم وصل الشعر أي: الزيادة فيه من غيره، "ف"

(10/ 374)، "ع"(15/ 114).

(6)

هو: ابن أبي أويس، "ع"(115/ 15).

(7)

أي: الإمام.

(8)

سنة إحدى وخمسين، كما مرَّ (برقم: 3468).

ص: 746

- وَتَنَاوَلَ قُصَّةً

(1)

مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ

(2)

-: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ

(3)

وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ". [راجع: 3468].

5933 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

(4)

: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ؟ حَدَّثَنَا فُلَيحٌ

(5)

، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ

(6)

وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،

"عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " في نـ: "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ".

===

(1)

قوله: (تناول قصة من شعر كانت بيد حرسي)"القصة" بضم القاف وتشديد المهملة: الخصلة من الشعر أوهي الكبة من الشعر، "ع"(15/ 115)]. و"الحرسي" بفتح الحاء والراء وبالسين المهملات، نسبة إلى الحرس وهم: خدم الأمير الذين يحرسونه، ويقال للواحد: حرسي لأنه اسم جنس، "ف" (10/ 375). قوله:"أين علماؤكم" السؤال للإنكار عليهم بإهمال إنكار مثل هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره، والغرض: النهي عن تزيين الشعر بمثلها والوصل به. قوله: "إنما هلكت بنوا إسرائيل .. " إلخ، قالو: يحتمل أنه كان محرمًا على بني إسرائيل، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه، وأن الهلاك كان عند ظهور ذلك في نسائهم، "ك" (21/ 127). ومرَّ الحديث (برقم: 3468).

(2)

أي: جندي، "قس"(12/ 713).

(3)

أشار به إلى القُصَّةِ، "ف"(10/ 375).

(4)

هو أبو بكر، كذا أخرجه في "مسنده" و"مصنفه"(8/ 302، رقم: 25740) بهذا الإسناد، ووصله أبو نعيم في "المستخرج"، "ف"(10/ 376).

(5)

هو: ابن سليمان، "ف"(10/ 375).

(6)

قوله: (الواصلة) أي: التي تصل الشعر سواء كان لنفسها

ص: 747

وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

(1)

". [تحفة: 14219].

5934 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَممِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقٍ

(2)

، يُحَدِّثُ عَنْ صفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ

(4)

(5)

شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَعَنَ

(6)

اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ".

تَابَعَهُ

(7)

ابْنُ إِسْحَاقَ

(8)

، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ

(9)

، عَنِ الْحَسَنِ

(10)

،

===

أم لغيرها. "والمستوصلة" أي: التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها، وكذا القول في الواشمة والمستوشمة، وتقدم تفسيره، "فتح"(10/ 376).

(1)

الطالبة للوشم بها، "ك"(21/ 127).

(2)

بفتح التحتانية وتشديد النون آخره قاف، المكى، "ك"(21/ 127).

(3)

ابن عثمان القرشي الحجبي، "ك (21/ 127)، "ع" (15/ 116).

(4)

أي: تناثر وتساقط من داء ونحوه، "ع"(15/ 117)، "ك (21/ 128).

(5)

قوله: (فتمعط) بفتح الفوقية والميم والعين المهملة المشددة والطاء المهملة أي: تناثر وتساقط، "قس" (12/ 714). ومرَّ (برقم: 5205) في "النكاح".

(6)

حكاية عن الله تعالى، ويحتمل الدعاء، "ف"(10/ 376).

(7)

أي: شعبة، "قس"(12/ 714).

(8)

محمد، "ع"(15/ 117).

(9)

هو: ابن عمير القرشي، "ع"(15/ 117).

(10)

هو: ابن مسلم، "ع"(15/ 117).

ص: 748

عَنْ صَفِيَّةَ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ. [راجع: 5205].

5935 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سلَيْمَانَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي

(4)

، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً

(5)

جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى

(6)

فَتَمَرَّقَ

(7)

رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي

(8)

بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" كذا في ذ، ولغيره:"حَدَّثَنِي أَحْمَدُ". "فَمَمَرَّقَ" في ذ: "فَتَمَزَّقَ". "أَفَأَصِلُ رأسَهَا" في هـ: "أفأصلُ شَعْرَهَا".

===

(1)

بنت شيبة.

(2)

بكسر الميم البصري، "ك"(21/ 128).

(3)

قوله: (فضيل بن سليمان) البصري، في حفظه شيء، لكن قد تابعه وهيب بن خالد عن منصور عند مسلم، وأبو معشر البراء عند الطبراني، "ف"(10/ 376)، "ع"(15/ 117).

(4)

أي: صفية بنت شيبة، "ك (21/ 128)، "ع" (15/ 117).

(5)

لم يعرف اسمها، "قس"(12/ 715).

(6)

غير منصرف، أي: مرض، "ك (21/ 128).

(7)

قوله: (فتمرق) بفتح الفوقية والميم والراء المشددة، من المروق أي: خرج من موضعه، أو من المرق، وهو نتف الصوف. ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني:"فتمزق" بالزاي بدل الراء المهملة، "قس"(12/ 715)، أي: تقطع، وهي رواية مسلم، "ف"(10/ 376).

(8)

من حثَّه على الشيء واستحثه، أي: حضَّه عليه، "ك (21/ 128).

ص: 749

فَسَبَّ

(1)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصلَةَ وَالْمُسْتَوْصلَةَ

(2)

. [طرفاه: 5936، 5941، أخرجه: م 2122، تحفة: 15740].

5936 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. [راجع: 5935، أخرجه: م 2122، س 5250، ق 1988، تحفة: 15747].

5937 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(3)

، أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ

(4)

، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(5)

، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشمَةَ وَالْمُسْتَوْشمَةَ".

قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ

(6)

. [أطرافه: 5940، 5942، 5947، أخرجه: ت 1759، تحفة: 7930].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" فى نـ: "أَنْبَأنَا عَبْدُ اللَّهِ". "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ" في نـ: "أَنْبَأنَا عُبَيْدُ اللَّهِ". "أنَّ النَّبِيَّ " في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ". "الْوَشْمُ" في نـ: "وَالْوَشْمُ".

===

(1)

بالمهملة والموحدة أي: لعن، كما صرح به في الرواية الأخرى، "ف"(10/ 376).

(2)

هي التي تطلب وصل شعرها، "ف"(10/ 376).

(3)

أي: المروزي.

(4)

هو: ابن المبارك المروزي، "ع"(15/ 118).

(5)

هو: ابن عمر العمري، "ف"(10/ 377).

(6)

قوله: (قال نافع: الوشم في اللِّثة) بكسر اللام وتخفيف المثلثة،

ص: 750

5938 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَذَثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا

(1)

، فَخَطَبَنَا، فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيرَ الْيَهُودِ، إِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ الزُّورَ

(2)

. يَعْنِي: الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ

(3)

. [راجع: 3468، أخرجه: م 2137، س 5246، تحفة: 11418].

‌84 - بَابُ المُتَنَمِّصَاتِ

(4)

"حَدَّثَنَا آدَمُ

" إلخ، هذا الحديث لا يوجَدُ في بعض النسخ.

===

وهي ما على الأسنان من اللَّحم. ولم يرد نافع الحصر في كون الوشم في اللثة، بل مراده أنه يقع فيها. وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به، وهي حجة على من حمل النهي [فيه] على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة، "ف"(10/ 377).

(1)

سنة إحدى وخمسين، كما مرَّ به قريبًا وبعيدًا.

(2)

قوله: (سماه الزور) قال ابن الأثير: الزور: الكذب والباطل والتهمة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الوصل زورًا؛ لأنه كذب وتغيير خلق الله تعالى، كذا في "العيني"(15/ 118). وهذا الحديث لا يوجد في بعض النسخ هاهنا، وليس في "الفتح" أيضا لكنه موجود في "العمدة" و"القسطلاني".

(3)

للزينة، "قس"(12/ 716)

(4)

قوله: (باب المتنمصات) جمع متنمصة، وحكى ابن الجوزي:"متمنصة" بتقديم الميم على النون وهو مقلوب، والمتنمصة: التي تطلب النماص، والنامصة التي تفعله، والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش منماصًا لذلك، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر

ص: 751

5939 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ

(2)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

، عَنْ عَلْقَمَةَ

(5)

قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ

(6)

الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ

(7)

: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(8)

: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ! قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَينِ

(9)

فَمَا وَجَدْتُهُ! قَالَ:

"أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ" في ز: "أَنْبَأنَا جَرِيرٌ".

===

الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود في "السنن": النامصة التي تنقش الحاجب حتى تُرِقَّه، ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في "باب المتفلجات" (ح: 5931)، "فتح"(10/ 377).

(1)

هو: ابن راهويه، "ع"(15/ 118).

(2)

هو: عبد الحميد، "ع"(15/ 118).

(3)

هو: ابن المعتمر، "ع"(15/ 118).

(4)

النخعي، "ع"(15/ 118).

(5)

هو: ابن قيس، "ع"(15/ 118).

(6)

هو: ابن مسعود، "ع"(15/ 118).

(7)

وهي من بني أسد بن خزيمة، ولا يعرف اسمها، "قس"(12/ 718).

(8)

ابن مسعود.

(9)

قوله: (ما بين اللوحين) أي: الدفتين، أو الذي يسمى بالرحل ويوضع عليه المصحف، وهو كناية عن القرآن. فإن قلت: أين في كتاب الله لعنته؟ قلت: قوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] فيه: أن من لعنه رسول الله فالعنوه، {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فيه: أنه نهى عنه؛ ففاعله ظالم،

ص: 752

وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ

(1)

لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

(2)

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. [راجع: 4886].

‌85 - بَابُ الْمَوْصُولَةِ

(3)

5940 -

حَدَّثنا مُحَمَّد

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ

(5)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(6)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

(7)

، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

(8)

. [راجع: 5937، تحفة: 8048].

5941 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(10)

قَالَ:

"{مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ} " في نـ: " {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ} ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" كذا في ذ، وفي ذ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في ذ: "حَدَّثنَا عَبْدَةُ"، وفي نـ:"أَنْبَأنَا عَبْدَةُ". "قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ" في نـ: "لَعَنَ النَّبِيُّ" لإسقاط لفظ "قالَ".

===

وقال تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]، "ك (21/ 129).

(1)

بياء حاصلة من إشباع الكسرة، "ك (21/ 129).

(2)

معناه: العنوا من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، "ك"(21/ 129).

(3)

أي: في بيان ذم المرأة الموصولة، "ع"(15/ 119).

(4)

هو: ابن سلام، "ع"(15/ 119).

(5)

ابن سليمان، "ف"(10/ 378).

(6)

هو: ابن عمر العموي، "ف"(10/ 378).

(7)

هي التي تطلب وصل شعرها، "ف"(10/ 378).

(8)

التي تفعل بها ذلك.

(9)

عبد الله بن الزبير، "ع"(15/ 119).

(10)

هو: ابن عيينة، "ع"(5/ 119).

ص: 753

حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

: أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ

(3)

بِنْتَ الْمُنْذِرِ

(4)

تَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ

(5)

: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصَْبَةُ

(6)

، فَامَّرَقَ

(7)

شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ:"لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ". [راجع: 5935، أخرجه: م 2122، س 5250، ق 1988، تحفة: 15747].

5942 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا

"سَأَلَتِ امْرَأَةٌ" في نـ: "قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ". "النَّبِيُّ" في نـ: "رَسُولَ اللَّهِ". "أَصَابَتْهَا" في هـ، ذ:"أَصَابَهَا". "فَامَّرَقَ" في نـ: "فَامَّزقَ". "حَدَّثَنَا يُوسُفُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي يُوسُفُ".

===

(2)

هو: ابن عروة بن الزبير بن العوام، "ع"(15/ 119).

(3)

زوجة هشام الراوي، "ع"(15/ 119)، "تق" (رقم: 8658).

(4)

هو: ابن الزبير بن العوام، "ع"(15/ 119).

(5)

بنت أبي بكر الصديق، "ع"(15/ 119).

(6)

قوله: (الحصبة) بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية، ويجوز فتحها وكسرها، وهي: بثرات تخرج في الجلد حمر متفرقة كحب الجاوَرْس، وهي نوع من الجدري، "قس"(12/ 719)، "ع"(15/ 119)، "ف"(10/ 379).

(7)

قوله: (فامرق شعرها) بهمزة وصل وميم مشددة وراء مفتوحة فقاف، أصله انمرق فقلبت النون ميمًا وأدغمت في لاحقها من المروق، أي: خرج شعرها من موضعه. وللحموي والكشميهني: "فامَّزَق" كذلك، لكن بالزاي بدل الراء أي: تمزق وتقطَّع، "قس"(12/ 719).

ص: 754

الْفَضْلُ

(1)

(2)

بْنُ دُكَينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْريَةَ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ

(4)

: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ

(5)

الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ

(6)

، وَالْوَا صِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ". يَعْنِي

(7)

: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 5937، أخرجه: م 2124، تحفة: 7688].

"الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ" كذا في سفـ، وفي سـ:"الْفَضلُ بْنُ زهيرٍ". "لَعَنَ اللَّهُ" كذا في ذ، وسقط لغيره.

===

(1)

وللمستملي: "ابن زهير"، وكلاهما صواب، إذ هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير، "ك"(21/ 130 - 131).

(2)

قوله: (الفضل بن دكين) كذا للأكثر، وهو كذلك في رواية النسفي، وفي رواية المستملي:"الفضل بن زهير"، ولبعض رواة الفربري أيضًا:"الفضل بن زهير" أو "الفضل بن دكين"، وجزم مرة أخرى بالفضل بن زهير، قال أبو علي الغساني: هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير، فنسب مرة إلى جد أبيه، وهو أبو نعيم شيخ البخاري، وقد حدث عنه بالكثير بغير واسطة، وحدث هنا وفي مواضع قليلة أخرى بواسطة، "فتح"(10/ 378 - 379)، "ع"(15/ 119، 120).

(3)

البصري.

(4)

شك من الراوي، "ف"(10/ 379).

(5)

قوله: (لعن الله) ثم قال في آخره: "يعني: لعن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يتجه هذا التفسير إلا إن كان المراد: لعن الله على لسان نبيه، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للعن الله، وقد سقط الكلام الأخير من بعض الروايات، وسقط من بعضها لفظ "لعن الله" من أوله، "فتح"(10/ 379)، فعلى كل من السقوطين زال الإشكال، والله تعالى أعلم.

(6)

بمعنى المستوشمة.

(7)

لم يتجه هذا التفسير، ويمكن أن يقال: إن قوله عليه السلام: "لعن الله الواشمة

" إلخ، جملة إنشائية لا إخبارية، فالتفسير لبيان ذلك، "خ".

ص: 755

5943 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ

(5)

، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

"حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ" كذا في ذ، وفي ذ:"حَدَّثَنِي ابْنُ مُقَاتِلٍ"، وفي ذ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ " في ذ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ". "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَنْبَأنَا سُفْيَانُ". "عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ" في ذ: "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ". "الْمُوْتَشِمَاتِ" في ذ: "الْمُسْتَوشِمَاتِ" وفي ذ: "الْمُتَوَشِّمَاتِ".

===

(1)

هو: ابن المبارك، "ف"(10/ 379).

(2)

هو: الثوري، "ف"(10/ 379).

(3)

ابن المعتمر.

(4)

النخعي، "ع"(15/ 120).

(5)

قوله: (لعن الله الواشمات والمستوشمات) وفي بعضها: "الموتشمات"، وفي بعضها:"المتوشمات"، الوشم: أن تُغرِزَ الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضَرَّ، وشمت تشم فهي واشمة، والموتشمة: من يفعل ذلك بها، وهو حرام؛ لأنه تغيير للخلقة، ومن فعل الجهال، ويتنجس موضعه، كذا في "المجمع" (5/ 65). ومرَّ بيانه (برقم: 4886) في "التفسير".

قال الكرماني (21/ 130): وسبب لعنه المذكورات: أن فعلهن تغيير لخلق الله وتزوير وتدليس. قال الخطابي: إنما نهى عن ذلك لما فيه من الغش والخداع، ولو رخص في ذلك لاتخذه الناس وسيلة إلى أنواع الفساد، ولعله قد يدخل في معناه صنعة الكيمياء، فإن من تعاطاها إنما يروم أن يلحق الصنعة بالخلقة، وكذلك كل مصنوع يشبه بمطبوع، وهو باب عظيم من

ص: 756

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

(1)

لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ

(2)

خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ

(3)

فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل؟! [راجع: 4886].

‌86 - بَابُ الْوَاشِمَةِ

(4)

5944 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(6)

، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(7)

، عَنْ هَمَّامٍ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَيْنُ حَقٌّ

(9)

". وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ. [راجع: 5740].

"وهو" في ذ: "هو". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في ذ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في ز: "عَنْ مَعْمَرٍ".

===

الفساد، وقد رخص أكثر العلماء في القرامل -موئي بند زنان [بالفارسية]-، وذلك كما لا يخفى أنها مستعارة فلا يظن بها تغيير الصورة، انتهى.

(1)

من الفلج، وهو: التباعد بين الثنايا والرباعيات، "ك"(21/ 126)، ومرَّ قريبًا.

(2)

أي: سبب لعنه المذكورات: أن فعلهن تغيير لخلق الله وتزوير وتد ليس، "ك"(21/ 130).

(3)

مرَّ توجيهه قريبًا (برقم: 5939).

(4)

وهي الفاعلة.

(5)

هو: إما ابن موسى، وإما ابن جعفر، "ك"(21/ 131)، "ع"(15/ 120).

(6)

ابن همام.

(7)

هو: ابن راشد، "ع"(15/ 120).

(8)

هو: ابن منبه، "ع"(15/ 120).

(9)

قوله: (العين حق) أراد بالعين الإصابة بالعين، ومعنى أنه "حق" أي: كائن مقضي به في الوضع الإلهي، لا شبهة في تأثيره في النفوس

ص: 757

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ

(1)

، حَدَّثَنَا سفْيَانُ

(2)

قَالَ: ذَكَزتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ

(3)

- حَدِيثَ مَنْصورٍ

(4)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

-، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ

(6)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ. [أخرجه: م 2125، د 4169، 2782، س 5253، ق 1989، تحفة: 9450، 9644].

5945 -

حَدَّثَنَا سلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ

(7)

،

"حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ"، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "ذَكَرْتُهُ" في نـ: "ذَكَرْتُ".

===

والأموال، ولعل اقتران النهي عن الوشم بإصابة العين رد لزعم الواشم أنه يرد العين، "طيبي"(8/ 252).

(1)

عبد الرحمن، "ع"(15/ 121)، "ك"(21/ 131).

(2)

هو الثوري.

(3)

بالمهملتين والموحدة: النخعي التابعي، "ك"(21/ 131).

(4)

الذي سبق قريبًا [برقم: 5939]

(5)

هو: ابن مسعود.

(6)

المذكورة السائلة القائلة لابن مسعود: "ولقد قرأت ما بين اللوحين إلخ".

(7)

قوله: (نهى عن ثمن الدم) لأنه نجس، أو هو محمول على أجرة الحجام، و"ثمن الكلب" سواء كان معلَّما أم لا، جاز اقتناؤه أم لا؟ قاله الكرماني (21/ 132). قال العيني (15/ 121): فيه اختلاف وقد ذكرناه في البيوع (8/ 352 - 354)، انتهى، ومرَّ (برقم: 2086). قوله: "وآكل الربا"

ص: 758

وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَاَكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ

(1)

، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ. [راجع: 2086].

‌87 - بَابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ

(2)

5946 -

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(3)

، عَنْ عُمَارَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

(5)

، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ

(6)

بِاللَّهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَشْمِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

(7)

: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا سَمِعْتُ.

"وَآكِلِ الرِّبَا" في نـ: "وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا". "فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ" في نـ: " وَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ".

===

بالمد فلا بد من التقدير، أي: عن فعل أكل الربا مثلًا، "خ"، وفي بعض النسخ:"لعن آكل الربا" فلا حاجة إلى التقدير.

(1)

أي: المعطي؛ لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل، "ك"(21/ 132)، "ع"(15/ 121).

(2)

أي: في ذمّ المرأة المستوشمة، "ع"(15/ 121).

(3)

هو: ابن عبد الحميد، "ع"(15/ 121).

(4)

ابن القعقاع.

(5)

اسمه هرم، "ع"(15/ 121).

(6)

أي: سألتكم باللَّه. قال في "الفتح"(10/ 380): يحتمل أن يكون عمر سمع الزجر عن ذلك فأراد أن يستثبت فيه، أو كان نسيه فأراد أن يتذكره، أو بلغه ممن لم يصرح بسماعه فأراد أن يسمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.

(7)

موصول بالسند المذكور، "ف"(10/ 380).

ص: 759

قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا تَشِمْنَ

(1)

وَلَا تَشتَوْشِمْنَ". [أخرجه: س 5106، تحفة: 14909].

5947 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

(2)

، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

(3)

. [راجع: 5937، أخرجه: م 2124، د 4168، ت 2783، س 5249، تحفة: 8137].

5948 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ

(4)

، عَنْ سُفْيَانَ

(5)

، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(6)

، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

"قَالَ: سَمِعْتُ" في ذ: "قُلْتُ: سَمِعْتُ". "قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ" في ز: "لَعَن النبي". "ابْنُ الْمُثَنَّى" في ذ: "مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى".

===

(1)

قوله: (لا تشمن) بفتح أوله وكسر المعجمة وسكون الميم ثم نون، خطاب جمع المؤنث بالنهي، وكذا و"لا تستوشمن" أي: لا تطلبن ذلك، وهذا يفسر قوله في الباب الذي قبله:"نهى عن الوشم"، "فتح"(10/ 380)، "ع"(15/ 121).

(2)

قال القاضي: أما ربط خيوط الحرير الملوّنة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس بوصل، ولا في معنى مقصود الوصل، "نووي"(7/ 360).

(3)

ومرَّ بيانه قريبًا وبعيدًا غير مرة.

(4)

هو: ابن مهدي، "ع"(15/ 122).

(5)

هو: الثوري، "ع"(15/ 122).

(6)

النخعي.

(7)

هو: ابن مسعود كما مرَّ قريبًا.

ص: 760

قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ

(1)

، وَالْمُتَنَمِّصاتِ

(2)

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

(3)

؟! [راجع: 4886].

‌88 - بَابُ التَّصَاوِير

(4)

5949 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ

(7)

"قَال: لَعَنَ اللَّهُ" لفظ "قال" سقط في نـ. "وَالْمُتَوَشِّمَاتِ" في نـ: "وَالْمُسْتَوشِمَاتِ". "لِلْحُسْنِ" في ذ: "بِالْحُسْنِ". "الْمُغَيِّرَاتِ" في نـ: "وَالْمُغَيِّرَاتِ". "وَهُوَ" سقطت الواو في نـ. "كِتَابِ اللَّهِ" زاد بعده في نـ: "عز وجل".

===

(1)

من التفعل.

(2)

من النمص، وهي: إزالة الشعر من الوجه. والمتنمصة: من تطلب فعل ذلك بها، "ف"(10/ 377).

(3)

إشارة إلى ما مرَّ من قوله: " {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} " الآية [الحشر: 7].

(4)

المراد بيان حكمها من جهة مباشرة صنعتها واستعمالها واتخاذها، "ف" (10/ 380 - 381). قال العيني (15/ 122): وجه ذكر هذا الباب في "كتاب اللباس" هو أن الغرض من اللباس الزينة، قال تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] أي: عند كل صلاة، والصورة تتخذ للزينة سيما إذا كان في اللباس. والأبواب التي بعدها من متعلقات الصورة.

(5)

هو: ابن أبي إياس.

(6)

محمد، "ع"(15/ 122).

(7)

هو: زيد بن سهل الأنصاري، "ع"(15/ 122).

ص: 761

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ

(1)

بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

(2)

". [راجع: 3225].

- وَقَالَ اللَّيْثُ

(3)

: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

===

(1)

قوله: (لا تدخل الملائكة

) إلخ، ظاهره العموم، ولكن استثنى الحفظة؛ لأنهم لا يفارقون الشخص بكل حال. وبذلك جزم ابن وضّاح والخطابي والداودي وآخرون، وقالوا: المراد بالملائكة في هذا الحديث: ملائكة الوحي، مثل: جبرئيل وإسرافيل، وأما الحفظة فإنهم يدخلون كل بيت ولا يفارقون الإنسان أصلًا إلا عند الخلاء والجماع، كما جاء في حديث فيه ضعف. وقيل: المراد ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار، كذا "للعيني"(15/ 122).

وفي "شرح مسلم" للنووي (7/ 343): قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة ونحوهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه، وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي. والأظهر: أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبرئيل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل، والله أعلم، انتهى، وسيجيء بعض بيانه في "باب ما وطع من التصاوير".

(2)

أي: ما يشبه الحيوان.

(3)

وصله أبو نعيم، وفائدة هذا التعليق: تصريح الزهري ابن شهاب وتصريح شيخه، وكذا من فوقهما بالتحديث في جميع الإسناد، "ف"(10/ 381)، "ع"(15/ 123).

ص: 762

أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ

(1)

: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 3779].

‌89 - بَابُ عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ

(3)

(4)

يَوْمَ الْقِيَامَةِ

===

(1)

هو: ابن عبد اللَّه المذكور.

(2)

الأنصاري.

(3)

أي: الذين يصنعون الصور، "قس"(12/ 725).

(4)

قوله: (عذاب المصورين) قال النووي (7/ 341 - 342): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام لكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط وغيرها.

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هكذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على حائط أو ثوبًا ملبوسًا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعده ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يُدَاس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتا بعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أو لا، وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمعوا على منع ما كان له

ص: 763

5950 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(1)

قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(3)

، عَنْ مُسْلِمٍ

(4)

قَال: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ

(5)

فِي دَارِ يَسَارِ

(6)

بْنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ

(7)

تَمَاثِيلَ

(8)

فَقَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ

(9)

قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا

(10)

عِنْدَ اللَّهِ الْمُصوِّرُونَ". [أخرجه: م 2109، س 5364، تحفة: 9575].

"عِنْدَ اللَّهِ" زاد في ز: "يَومَ القِيَامَةِ".

===

ظل، ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات الصغار لصغار البنات، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، انتهى.

(1)

عبد الله بن الزبير.

(2)

هو: ابن عيينة، "ع"(15/ 123).

(3)

سليمان بن مهران، "ع"(15/ 123).

(4)

هو ابن صبيح أبو الضحى، وهو بكنيته أشهر، "ف"(10/ 383)، "ع"(15/ 123).

(5)

هو: ابن الأجدع، "ف"(10/ 383).

(6)

مدني، سكن الكوفة مولى عمر، "ف"(10/ 383)، "ع"(15/ 124).

(7)

بضم المهملة وتشديد الفاء: صفة الدار مشهورة، "ف"(10/ 383)، "ك"(21/ 134).

(8)

جمع تمثال وهو الصورة، والمراد بها هاهنا صورة الحيوان، "ك"(21/ 134).

(9)

هو: ابن مسعود.

(10)

قوله: (إن أشد الناس عذابًا) وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابًا مع قوله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]

ص: 764

5951 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَال: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا

(2)

مَا خَلَقْتُمْ

(3)

". [طرفه: 7558، تحفة: 7807].

‌90 - بَابُ نَقْضِ

(4)

الصُّوَرِ

5952 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

، عَنْ يَحْيَى

(6)

، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ

(7)

: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

===

وأجاب الطبري: بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدًا له فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون، وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط. وأجاب القرطبي: بأن الناس إذا أضيف إليهم "أشد" لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم، وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب؛ ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذابًا، ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابًا ممن يصورها لا للعبادة، "فتح"(10/ 383 - 384) مختصرًا.

(1)

هو: ابن عمر العمري، "ع"(15/ 125).

(2)

أمر تعجيز، وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها، وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه، "ف"(10/ 384).

(3)

أي: قدرتم وصورتم، "ع"(15/ 125).

(4)

بفتح النون وسكون القاف وبالمعجمة، من نقض، وهو تغيير شيء بكسر ونحوه، "ع"(15/ 125).

(5)

هو: ابن أبي عبد اللَّه الدستوائي، "ف"(10/ 385).

(6)

هو: ابن أبي كثير، "ف"(10/ 385).

(7)

السدوسي، مرَّ (برقم: 5853).

ص: 765

لَمْ يَكُنْ يَتْركُ فِي بَيْتِهِ شَيئًا فِيهِ تَصالِيبُ

(1)

(2)

إِلَّا نَقَضَهُ. [أخرجه: د 4151، س في الكبرى 9791، تحفة: 17424].

5953 -

حَدَّثَنَا مُوسَى

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ

(5)

، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ

(6)

قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا

(7)

بِالْمَدِينَةِ فَرَآهَا أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا

(8)

يُصوِّرُ

(9)

،

"لَمْ يَكُنْ" في ذ: "لَمْ يَكُ". "تَصَالِيبُ" في هـ، ذ:"تَصاوِيرُ". "فَرَآهَا" في نـ: "فَرَأَى". "مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ" في نـ: "مُصَوَّرًا بِصُوَرٍ" -بلفظ المفعول و"بِصُوَرٍ" بلفظ الجار والمجرور، وبلفظ الفاعل، و"يُصَوِّرُ" بلفظ المضارع، "ك"(21/ 135).

===

(1)

أي: تصاوير كصليب النصارى. و"نقضه" أي: كسره وأبطله وغيَّر صو رته، "ك"(21/ 135)، "قس"(12/ 227).

(2)

قوله: (فيه تصاليب) وفي رواية الكشميهني: "تصاوير" بدل "تصاليب"، ورواية الجماعة أثبت، وعلى هذا فيحتاج إلى المطابقة للترجمة، والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون الله، فيكون المراد بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح، بل أخص من ذلك، "فتح"(10/ 385).

(3)

هو: ابن إسماعيل، "ك"(21/ 135).

(4)

هو: ابن زياد، "ع"(15/ 126).

(5)

هو: ابن القعقاع، "ع"(15/ 126).

(6)

اسمه هرم، "ك"(21/ 135).

(7)

الدار لمروان بن الحكم، "مق" (ص: 331)، "ف"(10/ 386)، "ع"(15/ 126).

(8)

لم أقف على اسمه، "ف"(10/ 386).

(9)

بصيغة المضارع للجميع، وضبطه الكرماني بوجهين وفيه بُعد.

ص: 766

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ

(1)

يَخْلُقُ

(2)

كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً

(3)

، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً". ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ

(4)

مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ

(5)

حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ

(6)

: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ. [طرفه: 7559، أخرجه: م 2111، تحفة: 14906].

‌91 - بَابُ مَا وُطِئَ

(7)

مِنَ التَّصَاوِيرِ

5954 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ

(8)

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(9)

قَالَ:

"قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "فَقَالَ: سَمِعْتُ". "فَلْيَخْلُقُوا" في نـ: "يَعْنِي فَلْيَخْلُقُوا". "إِبْطَهُ" في نـ: "إِبْطَيهِ". "سَمِعْتَ" في نـ: "سَمِعْتَهُ". "مِنْ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "مِنَ النَّبِيِّ".

===

(1)

أي: قصد، "قس"(12/ 728).

(2)

أي: يصور.

(3)

كالحنطة مثلًا، أو "ذَرَّة" وهي النملة الصغيرة. المراد تعجيزهم: تارة بخلق الجماد، وأخرى بخلق الحيوان، "ك"(21/ 135)، "قس"(12/ 728).

(4)

إناء.

(5)

كناية عن الوضوء؛ لأن الوضوء مستلزم له، "ك (21/ 135).

(6)

قال أبو زرعة: قلت لأبي هريرة: تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: منتهى حلية المؤمن في الجنة حيث يبلغ ماء الوضوء، "ك"(21/ 135).

(7)

أي: يداس ويمتهن، أي: هل يرخص فيه؟ "ف"(10/ 387)، ليس ذلك بحرام، "ك"(21/ 136).

(8)

هو: ابن المديني، "ع"(15/ 127).

(9)

هو: ابن عيينة، "ع"(15/ 127).

ص: 767

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ

(1)

- وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ

(2)

وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ

(3)

لِي عَلَى سَهْوَةٍ

(4)

لِي فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَتَكَهُ

(5)

وَقَالَ: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضاهُونَ

(6)

بِخَلْقِ اللَّهِ". قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ

(7)

. [راجع: 2479، أخرجه: م 2107، س 5356، تحفة: 17483].

"قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ" في نـ: "يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ". "قَالَتْ: قَدِمَ" في نـ: "تَقُولُ: قَدِمَ". "سَهْوَةٍ لِي فِيهِ" في نـ: "سَهْوَةٍ لِي فِيهَا".

===

(1)

هو: ابن محمد، "ع"(15/ 127).

(2)

وهو غزوة تبوك، "قس"(12/ 729).

(3)

بكسر القاف وبالراء: ستر رقيق، وقيل: ستر فيه رقم ونقوش، "ع"(15/ 127)، "قس"(12/ 729)، "ك"(21/ 136).

(4)

بفتح المهملة وسكون الهاء: الصُفّة التي تكون بين يدي البيوت، وقيل: هو بيت صغير منحدر في الأرض شبيه بالخزانة الصغيرة، وقيل: الرِّفُّ [و] الطاق، "ك"(21/ 136).

(5)

أي: قطعه، "ع"(15/ 127)، وأتلف الصورة التي فيه، "ك"(21/ 136).

(6)

أي: يشابهون، "ك"(21/ 136).

(7)

قوله: (فجعلناه وسادة أو وسادتين) فيه الترجمة؛ لأن الوسادة يرتفق بها ويمتهن. وفيه دليل لمن قال: إن امتناع الملائكة مخصوص بغير المهانة، ويؤيده ما مرَّ في "كتاب المظالم" (برقم: 2479): "فاتخذت منه نمْرُقَتَيْنِ، فكانتا في البيت يجلس عليهما"، كما رجحه ابن الهمام، وقال:

ص: 768

5955 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ

(1)

، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم منْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْلُوكًا

(3)

(4)

فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ، فَنَزَعْتُهُ. [راجع: 2479، تحفة: 16968].

5956 -

وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ

(5)

أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. [راجع: 250، تحفة: 16968].

===

وزاد أحمد في "مسنده": "ولقد رأيته متكئًا على أحدهما وفيهما صورة"، انتهى. لكن يخدش فيه بما في الباب الذي يليه عن عائشة:"أنها اشترت نمرقةً فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: "ما هذه النمرقة؟ " قلت: لتجلس عليها وتوسَّدَها. قال: "إن أصحاب هذه الصُّوَر يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيُوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصور". وسيأتي وجه الجمع (في رقم: 5957) في متعلقات هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ومرَّ بعض البحث (في رقم: 3224).

(1)

الهمداني الكوفي ثم البصري، "ك"(21/ 136)، "ع"(15/ 127).

(2)

عروة بن الزبير، "ع"(15/ 127).

(3)

بضم المهملة وسكون الراء وضم النون: ضرب من الستور له خمل، وقيل: نوع من البسط، "ك"(21/ 136 - 137)، ويقال: بالميم بدل النون، "ع"(15/ 127 - 128)، "خ".

(4)

قوله: (دُرنوكاً) هو ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر، "ف"(10/ 388).

(5)

قوله: (أغتسل) فإن قلت: ما وجه مناسبة الاغتسال بالمبحث؟ قلت: لعل الدرنوك كان معلقًا بباب المغتسل، والله أعلم، أو المقام اقتضى ذكره إما بحسب سؤال أو بغيره، "ك"(21/ 137).

ص: 769

‌92 - بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورِ

(1)

5957 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نَُِمْرَُِقَةً

(4)

فِيهَا تَصَاويرُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ

(5)

، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبتُ

(6)

، قَالَ:"مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ؟ "، قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيهَا

(7)

وَتَوَسَّدَهَا

(8)

، قَالَ:

"عَلَى الصُّورِ" في ذ: "عَلَى الصُّورَةِ". "مِمَّا أَذْنَبْتُ" في ذ: "فَمَا أَذْنَبْتُ".

===

(1)

أي: ولو كانت مما توطأ، "ف"(10/ 389)، "ع"(15/ 128).

(2)

ابن أسماء.

(3)

هو: ابن محمد، "ع"(15/ 128).

(4)

قوله: (نمرقة) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء -وفتحها، "ع"(15/ 128)"خ"- بعدها قاف، كذا ضبطها القزاز وغيره. وضبطها ابن السكينـ: بضم النون أيضًا وبكسرها وكسر الراء، وقيل: في النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزمًا، والجمع نمارق، وهي: الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض. وقيل: النمرقة: الوسادة التي يجلس عليها، "فتح الباري"(10/ 389).

(5)

زاد مالك في روايته: "فعرفت الكراهية في وجهه"، "ف"(10/ 389).

(6)

يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالًا، "ف"(10/ 389).

(7)

في رواية مالك: "اشتريتها لتقعد عليها"، "ف"(10/ 389).

(8)

أصله تتوسدها، "ف"(10/ 389).

ص: 770

"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصوَرِ

(1)

يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

(2)

. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيتًا فِيهِ الصُّورُ". [راجع: 2105].

"فِيهِ الصُّورُ" في نـ: "فِيهِ الصُّورَةُ".

===

(1)

قوله: (إن أصحاب هذه الصور

) إلخ، فيه:"أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصور"، والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول، وإنما قدَّم الجملة الأولى عليها اهتمامًا بالزجر عن اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون بالوعيد أقرب، ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن يكون لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة، خلافًا لمن استثنى النسج، وادعى أنه ليس بتصوير، وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض؛ لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلًا، وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء، وهو بعيد. ويحتمل أيضًا أن يجمع بين الحديثين، بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلًا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها. ويؤيد هذا الجمع: الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور، وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن، "فتح الباري"(10/ 389 - 390).

(2)

أي: قدرتم وصورتم، أي: اجعلوه حيوانًا ذا روح، وهو الذي يسمي الأصوليون أمر تعجيز، "ك"(21/ 134).

ص: 771

5958 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ بُكَيرٍ

(1)

، عَنْ بُشرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ

(2)

، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ صَاحِبِ

(3)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ". قَالَ بُسْرٌ: نُمَّ اشْتَكَى

(4)

زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ

(5)

رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ يُخْبِزنَا زَيْد عَنِ الصُّوَرِ

(6)

يَوْمَ الأَوَّلِ

(7)

؟! فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ

(8)

. [راجع: 3225، أخرجه: م 2106، د 4155، س في الكبرى 9764، تحفة: 3775].

"أَنَّهُ قَالَ" سقط في نـ. "فِيهِ صُورَةٌ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ، ذ:"فِيهِ صُوَرٌ"، وفي ذ:"فيه الصُّورَةُ". "فِيهِ صُورٌ" كذا في هـ، ولغيره:"فِيهِ صُورَةٌ". "يَوْمَ الأَوَّلِ" في هـ: "يَوْمَ أَوَّلَ". "إِلَّا رَقْمٌ" في نـ: "إِلَّا رَقْمًا".

===

(1)

بالتصغير، ابن الأشج، "ك"(21/ 137)، "ع"(15/ 129).

(2)

أي: الجهني، "ع"(15/ 129)، "ك"(21/ 137).

(3)

صحبته مشهورة، لكن الراوي ذكر ذلك تعظيمًا له وإجلالًا واستلذاذًا وتبركًا به، "قس"(12/ 731).

(4)

أي: مرض.

(5)

هو الخولاني أي: الذي كان معه، ويقال: ربيب ميمونة؛ لأنها ربته، وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها، "ف"(10/ 390).

(6)

بالجمع، "قس"(12/ 731).

(7)

بإضافة الموصوف إلى صفته، والمراد به الوقت الماضي. وللكشميهني:"يوم أول" بإسقاط "ال"، "قس"(12/ 731).

(8)

قوله: (إلا رقم في ثوب) بفتح القاف وسكونها: النقش والكتابة، "قس"(12/ 731)، قال في "الفتح" (10/ 390 - 391): في رواية عمرو بن

ص: 772

وَقَالَ

(1)

ابْنُ وَهْبٍ

(2)

: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو

(3)

، حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ، حَدَّثَهُ بُسْرٌ، حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"حَدَّثَهُ بُسْرٌ" زاد بعده في نـ: "حَدَّثَهُ زَيدٌ".

===

الحارث: "فقال: إنه قال: إلا رقمًا في ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكره"، ووقع عند النسائي من وجه آخر عن بسر بن سعيد عن عبيدة بن سفيان قال: "دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده، فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير، فقال أبو سلمة: أليس حدثتنا

" فذكر الحديث، فقال زيد: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا رقمًا في ثوب". قال النووي [في "المنهاج" (13/ 81)]: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من ذوات لا روح فيها كصورة الشجر ونحوها، ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن، وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله: "إلا رقما في ثوب". الثاني: المنع مطلقًا حتى الرقم. الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح. الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقاً لم يجز، انتهى كلام "الفتح". قال محمد رحمه الله في "الموطأ" (3/ 421): وبهذا نأخذ ما كان فيه من تصاوير -من بساط يبسط أو فراش يفترش أو وسادة- فلا بأس بذلك، إنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصبًا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

(1)

هذا التعليق وصله في "بدء الخلق"(برقم: 3226)، "ف"(10/ 390).

(2)

عبد الله، "ع"(15/ 130).

(3)

هو: ابن الحارث، "ع"(15/ 130).

ص: 773

‌93 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ

(1)

5959 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ

(3)

لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمِيطِي

(4)

عَنِّي، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ

(5)

تَعْرِضُ لِي

(6)

فِي صَلَاتِي". [راجع: 374].

===

(1)

أي: في الثياب المصورة، "ف"(10/ 391).

(2)

هو: ابن سعيد، "ف"(10/ 391).

(3)

بكسر القاف: هو الستر، "ع"(15/ 130).

(4)

من الإماطة وهي الإزالة، "ع"(15/ 130).

(5)

أي: نقوشه.

(6)

قوله: (تعرض لي) بفتح أوله وكسر الراء أي: أنظر إليها فيشغلني، ووقع عند مسلم: أنها كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال:"أخريه عني". ووجه انتزاع الترجمة من الحديث: أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله، فكذا تلهيه وهو لابسها، بل حالة اللبس أشد. ويحتمل أن تكون "في" بمعنى "إلى" فتحصل المطابقة وهو اللائق بمراده، فإن في المسألة اختلافًا؛ فنقل عن الحنفية أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس. وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة أيضًا في النمرقة؛ لأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت الذي فيه الستر المصور أصلًا حتى نزعه، وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر، ولم يتعرض لخصوص كونها صورة، ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان، كما تقدم تقريره في حديث زيد بن خالد، "فتح"(10/ 391).

ص: 774

‌94 - بَابٌ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيتًا فِيهِ

(1)

صُورَةٌ

5960 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(3)

، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

قَالَ: وَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جبْرَئِيلُ

(5)

فرَاث

(6)

عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ

(7)

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

(8)

،

===

(1)

مرَّ بيانه (في رقم: 5949)، (وفي رقم: 3224). وفي "الفتح"(12/ 391 - 392): قال القرطبي [في "المفهم" (5/ 421 و 422]: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متخذها قد شبه بالكفار، لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك.

(2)

عبد الله.

(3)

أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر، "ف"(10/ 392).

(4)

عبد الله بن عمر، "ف"(10/ 392).

(5)

بالرفع، "ك"(21/ 138).

(6)

بالمثلثة، أي: أبطأ، "ك"(21/ 138)، "ف"(10/ 392)، "ع"(15/ 131).

(7)

أي: من البيت، "ع"(15/ 131).

(8)

قوله: (فخرج النبي صلى الله عليه وسلم

) إلخ، أي: من البيت. قال في "الفتح"(10/ 392): في هذا الحديث اختصار، وحديث عائشة أتم، أي: عند مسلم، وحديث أبي هريرة أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان أتم سياقًا منه، ولفظه:"أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومُر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وفي رواية النسائي: "إما أن تقطع رؤوسها، أو تجعل بسطًا توطأ". وفي هذا

ص: 775

فَلَقِيَهُ

(1)

، فَشَكَا

(2)

إِلَيهِ مَا وَجَدَ

(3)

، فَقَالَ لَهُ:"إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ".

قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: هُوَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. [راجع: 3227].

‌95 - بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

5961 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ

(4)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ:"مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ ". قَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"وَقَالَتْ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَتْ"، وفي نـ:"وَقُلْتُ". "قَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا" في نـ: "فَقَالَتْ: اشْتَرَيتُهَا".

===

الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمنع الملائكة من دخول البيت الذي تكون فيه هي التي تكون باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت ممتهنة، أو غير ممتهنة لكنها غيرت عن هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها، فلا امتناع، انتهى، وعليه الحنفية كما مرَّ عن محمد رحمه الله، والله تعالى أعلم.

(1)

أي: جبريل عليه السلام خارج البيت، "ع"(15/ 131).

(2)

صلى الله عليه وسلم.

(3)

أي: من انتظاره ونكابة مفارقته، "ك"(21/ 138)، "ع"(15/ 131).

(4)

الإمام.

ص: 776

"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وُيقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا

(1)

مَا خَلَقْتُمْ

(2)

"، وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيتَ الَّذِي فِيهِ الصوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

(3)

". [راجع: 2105].

‌96 - بَابُ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

5962 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ

(5)

، وَكَشبِ الْبَغِيِّ

(6)

. وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ

(7)

، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْمُصَوِّرَ

(8)

. [راجع: 2086].

"غُنْدُرٌ" في نـ: "مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ". "عَنْ أَبِيهِ" زاد بعده في نـ: "أَنَّهُ اشْتَرَى غُلامًا حَجَّامًا، فَقَالَ".

===

(1)

أمر تعجيز كما مرّ.

(2)

أي: صوّرتم، "ك"(21/ 134).

(3)

مرَّ الحديث قريبًا (برقم: 5957)، و (برقم: 2105) في "البيوع"، "ع"(15/ 131).

(4)

وهب السُّوائي، "ع"(15/ 132)، "تق" (رقم: 7479).

(5)

مرَّ بيانه (برقم: 2086).

(6)

أي: الزانية، "ك"(21/ 140).

(7)

أي: من يؤكل غيره.

(8)

مرَّ الحديث (برقم: 5945).

ص: 777

‌97 - بَابٌ

(1)

5963 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4)

حَتَّى سُئِلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيسَ بِنَافِخٍ

(5)

". [راجع: 2225].

"بَابٌ" في نـ: "بَابُ مَنْ صَوَّرَ صُورَة كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا -في نـ: "فيه"- الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ". "يُحَدِّثُ" في سـ: "يُحَدِّثُهُ".

===

(1)

قوله: (باب) كذا وقع عند النسفي، وثبتت الترجمة عند الأكثر بلفظ الحديث: "من صور صورة

" إلخ، وسقط الباب والترجمة من رواية الإسماعيلي، وعلى ذلك جرى ابن بطال (9/ 183). ونقل عن المهلب توجيه إدخال حديث الباب في الباب الذي قبله فقال: اللعن في اللغة: الإبعاد من رحمة الله، ومن كلف أن ينفخ الروح وليس بنافخ فقد أبعد من الرحمة، كذا في "الفتح" (10/ 393).

(2)

هو: ابن عبد الأعلى، "ع"(15/ 132).

(3)

هو: ابن أبي عروبة، "ك"(21/ 140)، "ع"(15/ 132).

(4)

أي: لا يذكر الدليل من السُّنَّة، "قس"(12/ 737).

(5)

أي: لا يقدر على النفخ، فيعذب بتكليف ما لا يطاق، "ك"(21/ 140).

ص: 778

‌98 - بَابُ الارْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

(1)

(2)

5964 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ

(3)

، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَى إِكَافٍ

(4)

عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ

(5)

فَدَكِيَّةٌ

(6)

، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَ

(7)

. [راجع: 2987].

"قُتَيْبَةُ" في ذ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ".

===

(1)

هو أن يركب الراكب شخصًا خلفه، "قس"(12/ 737).

(2)

قوله: (باب الارتداف على الدابة) أي: إركاب راكب الدابة خلفه غيره، وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في "كتاب اللباس"، ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الإرداف إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط، وإذا سقط فليبادر إلى الستر. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآتي في "باب إرداف المرأة خلف الرجل" (برقم: 5968)، "فتح" (10/ 395). قال الكرماني (21/ 141): فإن قلت: ما وجه مناسبة الباب بالكتاب؟ قلت: الغرض منه الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث السابق مشعر بذلك، انتهى، والله أعلم.

(3)

عبد الله بن سعيد الأموي، "ك"(21/ 140)، "ع"(15/ 133).

(4)

الإكاف للحمار كالسرج للفرس، "مجمع"(1/ 87).

(5)

القطيفة: الدثار المُخْمَلُ، "ك"(21/ 140).

(6)

منسوبة إلى فدك، بفتح الفاء والمهملة: قرية بخيبر، "ك"(21/ 140).

(7)

مرَّ الحديث (برقم: 2987) في "الجهاد".

ص: 779

‌99 - بَابُ الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

5965 -

حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثنَا يَزِيدُ بْر زُريعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(1)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

(2)

اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ

(3)

بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَينَ يَدَيْهِ. وَآخَرَ خَلْفَهُ

(4)

. [راجع: 1798].

‌100 - بَابُ حَمْل صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ

(5)

(6)

صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بصَدْرِ الدَّابَّةِ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

"اسْتَقْبَلَتْهُ" في نـ: "اسْتَقْبَلَهُ". "وَقَالَ بَعْضهُمْ

" إلخ، ثبت فى سـ، سفـ، وسقط لغيرهما.

===

(1)

الحذاء، "ف"(10/ 396).

(2)

يعني في الفتح، "ف"(10/ 396).

(3)

قوله: (أغيلمة) تصغير غلمة، وهو جمع غلام على غير قياس، والقياس غليمة، وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته، "ف" (10/ 396). قال القسطلاني (12/ 738): وأما الأحاديث المذكورة فيها النهي عن ركوب الثلاثة على الدابة، فتكلم في سندها، ولئن سلمنا الاحتجاج بها فيجمع بأنه ما ورد فيه فهو محمول على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة. قال النووي [في "المنهاج" (14/ 165)]: مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة، انتهى.

(4)

أحدهما قثم، والآخر الفضل، "مق" (ص: 131).

(5)

أي: عامر الشعبي، "قس"(12/ 739).

(6)

هذا التعليق ثبت في رواية النسفي والمستملي، "قس"(12/ 739)، وروى الترمذي من حديث بريدة مرفوعًا وحسنه، وكأنّ البخاري لم يرض إسناده فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه، "تن"(3/ 1151).

ص: 780

5966 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَثَا أَيُّوبُ

(1)

: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلَاثَةُ

(2)

عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ

(4)

(5)

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "الأَشَرُّ الثَّلَاثَةُ" كذا في حـ، وفي هـ، ذ:"أَشَرُّ الثَّلَاثَةِ"، وفي صـ، سـ، ذ:"شَرُّ الثَّلَاثَةِ".

===

(1)

السختياني، "ك"(21/ 141).

(2)

قوله: (ذكر الأشر الثلاثة) الأشر بالتعريف مع الإضافة، وحكمه حكم الحسن الوجه والضارب الرجل. ولأبي ذر عن الكشميهني:"أشر" بإثبات الهمزة وحذف اللام، وهي لغة فصيحة، كما في حديث عبد الله بن سلام. وللأصيلي وأبي ذر عن المستملي:"شر" وهي المشهورة. والمراد بلفظ الأشر الشر؛ لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصورة إلا نادرًا، "قس"(12/ 739).

قال الكرماني (21/ 141 - 142): فإن قلت: هاهنا مفسدة، وهي أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد الوجوه الثلاثة، ولا يجوز الجمع بين الاثنين منها، وقد جمع هاهنا بينهما؟ قلت: الأشر في معنى الشر. وفي بعضها: "الأشر الثلاثة" برفعهما على الابتداء والخبر، أي: أشر الركبان هؤلاء الثلاثة -الذين ركبوا على دابة واحدة-.

(3)

مكة في الفتح، "قس"(12/ 739).

(4)

كعمر هو ابن عباس.

(5)

قوله: (وقد حمل قثم) بضم القاف وخفة المثلثة المفتوحة: ابن العباس الهاشمي، كان آخر الناس عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي مكة من قبل علي رضي الله عنه، ثم سار أيام معاوية إلى سمرقند واستشهد بها، وقبره بها. والفضل بسكون المعجمة: أخوه، ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وانهزم الناس، "ك"(21/ 142).

ص: 781

بَيْنَ يَدَيْهِ

(1)

وَالْفَضْلَ

(2)

خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَيُّهُمْ

(3)

أَشَرُّ

(4)

أَوْ أَيُّهُمْ أَخْيَرُ. [راجع: 1798، تحفة: 6007].

‌101 - بَابٌ

5967 -

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَينَا أَنَا رَدِيفُ

(6)

"أَشَرُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"شَرٌّ". "أَوْ أَيُّهُمْ" في نـ: "وَأَيُّهُمْ". "أَخْيَرُ" كذا في ذ، وفي نـ:"خَيْرٌ". "بَابٌ" في ذ: "بَابُ إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ". "حَدَّثَنَا أَنَسُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ".

===

(1)

فيه المطابقة، "ع"(15/ 135).

(2)

هو ابن عباس أيضًا.

(3)

قوله: (فأيهم أشر أو أيهم أخير) بالشك من الراوي. وحاصل المعنى: أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على دابة شر، وظلم، وأن المقدم أشر أو المؤخر؛ فأنكر عكرمة ذلك مستدلًا بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحدهما، لأنهما ركبا بحمله صلى الله عليه وسلم إياهما، "قس"(12/ 739)، "ع"(15/ 135).

قال الكرماني (21/ 142): والحق أن في المسألة تفصيلًا راجعًا إلى طاقة الدابة وعدمها، انتهى.

(4)

لأبي ذر: "أشر" أو "أخير" بزيادة همزة فيهما، "قس"(12/ 739).

(5)

هو: ابن يحيى البصري، "ع"(15/ 136).

(6)

فيه المطابقة للترجمة، "ف"(10/ 398)، "ع"(15/ 136).

ص: 782

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ

(1)

(2)

فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ بن جبلٍ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ ". قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا". ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ ". قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ

(3)

أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ". [راجع: 2856، أخرجه: م 30، سي 186، تحفة: 11308].

"يَا مُعَاذُ" في سـ، ذ:"يَا مُعَاذُ بْن جَبل"، وكذا في الموضع الآتي. "قُلْتُ: لَبَّيكَ " في نـ: "فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ". "رَسُولَ اللَّهِ" في هـ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ"، وكذا في المواضع الثلاثة الآتية في الحديث. "قَالَ: هَلْ تَدْرِي" في نـ: "ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِي". "عَلَى عِبَابٍ" في نـ: "عَلَى العِبَادِ". "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ" في نـ: "يَا مُعَاذُ".

===

(1)

ممدودًا: عود في مؤخره، وهو ضدُّ قادمته، "تن"(3/ 1151).

(2)

قوله: (إلا آخرة الرحل) بوزن فاعلة، هي العودة التي يستند إليها الراكب من خلفه. أراد المبالغة في شدة قربه، "ك"(21/ 143).

(3)

قوله: (حق العباد على الله) فإن قلت: هذا كمذهب المعتزلة حيث قالوا: يجب على الله أن لا يعذب المطيع، بل يجب عليه أن يثيبه؟ قلت: وعدهم الله به، ومن صفة وعده أن يكون واجب الإنجاز، فيجب بالشرع لا بالعقل، كما هو مذهبهم، أو الحق، بمعنى: الجدير؛ لأن الإحسان إلى

ص: 783

‌102 - بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

(1)

5968 -

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ

(5)

وَهُوَ يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ

(6)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ

(7)

(8)

: الْمَرْأَةُ

"خَلْفَ الرَّجُلِ" زاد بعده في ف: "ذَا مَحْرمٍ"، وفي نـ:"ذِي مَحْرمٍ". "حَدَّثَنِي الْحَسَنُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الْحَسَنُ". "الصَّبَّاحِ" في نـ: "صَبَّاحٍ". "فَقُلْتُ: الْمَرْأَةَُ" في نـ: "فَفَلَتِ الْمَرْأَةُ".

===

من لم يتخذ ربًا سواه جدير في الحكمة أن يفعله، أو ذكر لفظ الحق على جهة المشاكلة، أو كالواجب متأكدًا، "ك (21/ 143).

(1)

قوله: (إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم) كذا للأكثر وانتصب على الحال، ولبعضهم:"ذي محرم" على الصفة، واقتصر النسفي على خلف الرجل فلم يذكر ما بعده، "ف"(10/ 398)، "ع"(15/ 137).

(2)

أي: البغدادي، "ك"(21/ 143).

(3)

الضبعي، "ك"(21/ 143).

(4)

الحضرمي، "ك"(21/ 143).

(5)

هو زوج أم أنس، "ك"(21/ 144).

(6)

هي صفية بنت حيي أم المؤمنين، "قس"(12/ 741).

(7)

قائله أنس، وهو الذي نزل، "ع"(15/ 137).

(8)

قوله: (فقلت: المرأة) أي: وقعت المرأة، وفي بعضها "المرأة"

ص: 784

فَنَزَلْتُ

(1)

. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا أُمُّكُمْ". فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَنَا أَوْ رَأَى

(2)

الْمَدِينَةَ قَالَ: "آيبُونَ

(3)

تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا

(4)

، حَامِدُونَ". [راجع: 371، أخرجه: م 1345، س في الكبرى 4247، تحفة: 1654].

"أَوْ رَأَى" في سـ، حـ، ذ:"ورأى". "قَالَ: آيبُونَ" في نـ: "فقال: آئبون".

===

بالنصب أي: أوقعت المرأة وأسقطتها، أو الزم أو احفظ، وفي بعضها:"ففلت" بالفاء من الفلي، وهو الإخراج والفصل. "فنزلت" بلفظ المتكلم، وقال:"إنها أمكم" ليذكرهم أنها واجبة التعظيم.

فإن قلت: تقدم في "كتاب الجهاد"(برقم: 3085) أنه كان مقبلًا من عسفان، والرديف صفية والمصلح لشد الرحل أبو طلحة؟ قلت: لا منافاة لأنهما قضيتان: إحداهما في زمن الإقبال من خيبر، والثانية من عسفان، كذا في "الكرماني"(21/ 144).

لكن قال في "الفتح"(10/ 398 - 399) وكذا ذكره "العيني"(15/ 137 - 138): أن ما ذكر في "الجهاد" هو المعتمد، فإن القضية واحدة لا سيما أن أنساً كان إذ ذاك صغيرًا يعجز عن تعاطي الأمر، ولكن لا يمتنع أن يساعد أبا طلحة زوج أمه على شيء؛ فبهذا يرتفع الإشكال.

وفي الحديث: أن لا بأس للرجل أن يتدارك الأجنبية إذا سقطت أوكادت تسقط فيعينها على التخلص عما يخشى عليها.

(1)

بلفظ المتكلم، "قس"(12/ 742).

(2)

بالشك، "قس"(12/ 742).

(3)

أي: نحن راجعون إلى الله. ومرَّ (برقم: 3085، 3086).

(4)

يحتمل تعلقه بما قبله وبما بعده، "ك"(21/ 144).

ص: 785

‌103 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ

(1)

، وَوَضْعِ

(2)

الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى

5969 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ

(3)

، عَنْ عَبَّادِ

(4)

بْنِ تَمِيمٍ

(5)

، عَنْ عَمِّهِ

(6)

: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى

(7)

. [راجع: 475].

"يَضْطَجِعُ "في هـ: "مُضْطَجِعًا".

===

(1)

وهو الاضطجاع على القفا، "قس"(12/ 742).

(2)

وجه إيراد هذه الترجمة في "كتاب اللباس" من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن الانكشاف، ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم، والنائم لا يتحفظ، فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف، "ف"(10/ 399).

(3)

الزهري.

(4)

الأنصاري، "ك"(21/ 144).

(5)

المازني، " ك "(21/ 144).

(6)

هو: ابن عبد الله بن زيد، "ك"(21/ 144).

(7)

قوله: (رافعًا إحدى رجليه على الأخرى) زاد الإسماعيلي في آخر الحديث: "وأن أبا بكر كان يفعل ذلك، وعمر، وعثمان رضي الله عنهما"، وتمسك بذلك جماعة، منهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وغيرهم.

وخالفهم آخرون فقالوا: يكره ذلك، منهم: محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي، واحتجوا بحديث جابر عند مسلم (ح: 2099): "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره"، وأجيب بأنه

ص: 786

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الثلاثة، كذا في "العيني"(15/ 138)، و"قس"(742/ 12 - 743).

قال في "الفتح"(10/ 399): كان المصنف لم يثبت عنده النهي عن ذلك، أو ثبت لكنه رآه منسوخا، انتهى. قال القسطلاني: ودلالة الاستلقاء المترجم لها من الحديث من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتاتى إلا عند الاستلقاء.

* * *

تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الحادي عشر

ويتلوه إن شاء الله المجلد الثاني عشر وأوله: "كتاب الأدب"

وصلَّى الله تعالى على خير خلقه

سيِّدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا كثيرًا

ص: 787