المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌63 - بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَوْلُ اللهِ عز وجل: - صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي - جـ ٢

[أحمد علي السهارنفوري - البخاري]

فهرس الكتاب

‌63 - بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

وَقَوْلُ اللهِ عز وجل: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ

(1)

أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} الآية، [التوبة: 17].

447 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

(3)

بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ

(4)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(5)

قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ

"فِي بناء المسجد" في سـ، حـ، ذ:"في بِنَاء الْمَساجِدِ". "وَقَوْلُ اللهِ عز وجل" كذا في هـ، وفي عسـ:"وقوله تعالى". "في بناء المسجد" - إلى - {مَسَاجِدَ اللَّهِ} الآية" في نـ: "في بناء المسجد، {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} الآية. "مُخْتَارٍ" في نـ:"المخْتَار".

===

(1)

قوله: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ - إلى قوله -: الْمُهْتَدِينَ) وذكره لهذه الآية مُصَيَّر منه

(1)

إلى ترجيح أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين في الآية، وذلك أن قوله تعالى:{مَسَاجِدَ اللَّهِ} [التوبة: 17] يحتمل أن يراد بها مواضع [السجود] أو الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة، وعلى الثاني يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانها، أو أن يراد بها الإقامة فيها لذكر الله تعالى، "فتح الباري"(1/ 541).

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(3)

"عبد العزيز" هو الدباغ الأنصاري.

(4)

"خالد الحذاء" هو ابن مهران.

(5)

"عكرمة" مولى ابن عباس.

(1)

في الأصل: "وذكره لهذا الآية مشير" وهو تحريف.

ص: 5

ولَاِبْنِهِ عَلِيٍّ

(1)

: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ

(2)

فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ

(3)

يُصْلِحُه، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ

(4)

يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى عَلىَ ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

(5)

، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبنَتَيْنِ لَبنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: "وَيْحَ عَمَّارٍ

(6)

(7)

تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ

(8)

إلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إلَى النَّارِ". قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ. [طرفه: 2812، تحفة: 4248].

"فَاسْمَعَا" في ذ: "وَاسْمَعَا". "فَانْطَلَقْنَا" في هـ: "فَانْطلَقَا". "حَتَّى أَتَى عَلىَ ذِكْرِ" في مه: "حَتَّى إذا أَتَى عَلىَ ذِكْرِ"، وفي نـ:"حَتَّى أَتَى ذِكْرُ". "فَجَعَلَ يَنْفُضُ" كذا في هـ، صـ، وفي عسـ، قتـ:"فَنَفَضَ"، وفي نـ:"فَيَنْفُضُ". "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" ثبت في كن.

===

(1)

" لابنه علي" أبي الحسن العابد، كان مولده يوم قتل علي فسمّي باسمه.

(2)

"أبي سعيد" هو الخدري رضي الله عنه.

(3)

بُستان.

(4)

أي: شرع في التحديث، "خ"(1/ 264).

(5)

النبوي.

(6)

ابنُ ياسر.

(7)

قوله: (ويح عمار) هو بنصب الحاء لا غير، وبالإضافة: كلمة رحمة لمن وقع في هلكة ظلمًا، كما أن ويل كلمة عذاب لمن وقع في هلكة يستحقها، "خ"(1/ 264).

(8)

قوله: (تقتله الفئةُ الباغية، يدعوهم) إلى آخره، والمراد بالفئة الباغية معاوية وجنده، فإنهم قتلوه في وقعة صفين، وكان عمار مع علي،

ص: 6

‌64 - بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

448 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

(2)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(3)

، عَنْ سَهْلٍ

(4)

قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ: "مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسْ عَلَيْهِنَّ". [راجع: ح 377، 917، 2094، 2569، أخرجه: م 544، تحفة: 4711].

449 -

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ

"ابْنُ سَعِيدٍ" ثبت في صـ. "عَنْ أَبِي حَازِمٍ" في قتـ، ذ:"حدثني أَبُو حَازِمٍ". "ابْنُ يَحْيَى" سقط في نـ.

===

قال ابن حجر في "فتح الباري"(1/ 542): فإن قيل: كان قتله بصفين وهو مع علي، والذين قتلوه مع معاوية، وكان معه جماعة من الصحابة أي: الكبار كما في "الكرماني"، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانِّين أنهم يدعونه إلى الجنة وهم مجتهدون، لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم؛ لأنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم، انتهى كلام ابن حجر. وكذا قال الكرماني (4/ 107): إنهم كانوا ظانِّين أنهم يدعونه إلى الجنة وإن كان في الواقع دعاء إلى النار، وهم مجتهدون يجب عليهم متابعة ظنونهم، انتهى.

(1)

"قتيبة بن سعيد" أبو رجاء.

(2)

"عبد العزيز" ابن أبي حازم واسمه سلمة بن دينار، يروي عن أبيه.

(3)

"أبي حازم" والد عبد العزيز المذكور.

(4)

"سهل" هو ابن سعد الساعدي.

(5)

"خلاد بن يحيى" السلمي الكوفي.

ص: 7

أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(2)

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، قَالَ: "إِنْ شِئْتِ

(3)

". فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ. [أطرافه: 918، 2095، 3584، 3585، تحفة: 2215].

‌65 - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

450 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ

(4)

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(5)

قَالَ:

"ابْنِ عَبدِ اللهِ" ثبت في صـ. "غُلَامًا نَجَّارًا" في هـ: "غُلَامٌ نَجَّارٌ". "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ" كذا في عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ".

===

(1)

" عبد الواحد بن أيمن "بفتح الهمزة والميم الحبشي مولى بني مخزوم، يروي عن أبيه.

(2)

"جابر بن عبد الله" الأنصاري.

(3)

قوله: (إن شئت) ظاهره مخالف لحديث سهل لأن في هذا أنها ابتدأت، وفي حديث سهل [ح: 20940] أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليها يطلب ذلك، أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك، فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطئ الغلام بعمله فأرسل يستنجزها

(1)

إتمامه، ويمكن أن يكون إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد، وأن يكون [ذلك] منبرًا، قلت: يحتمل أنه لما فوّض إليها الأمر بقوله لها: "إن شئت" كان ذلك سبب البطء، لا أن الغلام كان شرع وأبطأ، ولا أنه جهل الصفة، وهذا أوجه، "فتح"(1/ 544).

(4)

"يحيى بن سليمان" الجعفي.

(5)

"ابن وهب" عبد الله.

(1)

في الأصل: "يستخبرها" وهو تحريف.

ص: 8

أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

(1)

، أَنَّ بُكَيْرًا

(2)

حَدَّثَه، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَه، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلَانِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ

(3)

حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ

(4)

، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ: بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ

(5)

قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ -، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ

(6)

فِي الْجَنَّةِ". [أخرجه: م 533، تحفة: 9825].

‌66 - بَابٌ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ

(7)

إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

"حَدَّثَه" في صـ: "أخبره". "عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه" في نـ: "عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ". "مَسْجِدَ الرَّسُولِ" في هـ، حـ:"مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ". "رَسُولَ اللهِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"النَّبِيَّ". "يَبْتَغِي بِهِ" في نـ: "يَبْتَغِي بِذلك". "بِنُصُولِ النَّبْلِ" في عسـ: "بِنصالِ النَّبْلِ"، وفي ذ:"نُصُولَ النَّبْلِ".

===

(1)

" عمرو "هو ابن الحارث الملقب بدرة الغواص.

(2)

"بكير" مصغّرًا هو ابن عبد الله الأشج.

(3)

قوله: (عند قول الناس فيه) وذلك أن بعضهم كانوا ينكرون عليه تغيير بناء المسجد وجعله بالحجارة المنقوشة والقصة، "ك"(4/ 110).

(4)

أي: الكلام في الإنكار، "ك"(4/ 110).

(5)

عاصمًا.

(6)

بحسب الكمية، والزيادة [تحصل] بحسب الكيفية، "ك"(4/ 110).

(7)

بَيْكَانْهَاءِ تِير، [قال الجوهري: النصل: نصل السهم والسيف والرمح، والجمع نُصول ونِصال، و"النبل" بفتح النون: السهام العربية، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، "ك"(4/ 111)].

ص: 9

451 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو

(2)

: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

(3)

يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ

(4)

فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ بِنِصالِهَا

(5)

؟ ". [طرفاه: 7073، 7074، أخرجه: م 2614، س 718، ق 3777، تحفة: 2527].

‌67 - بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

452 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(8)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ

(9)

، عَنْ أَبِيهِ

(10)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَن مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا،

"ابْنُ سَعِيدٍ" سقط في نـ.

===

(1)

" سفيان" هو ابن عيينة.

(2)

"عمرو "هو ابن دينار.

(3)

"جابر بن عبد الله" ابن عمرو بن حرام بحاء مهملة وراء، الأنصاري، ثم السلمي بفتحتين، "قس"(2/ 125).

(4)

لم أقف على اسمه، "قس"(2/ 125).

(5)

ذكر البخاري [برقم: 7073] في غير "كتاب الصلاة" أنه: "قال: نعم"، "ك"(4/ 111).

(6)

المنقري التبوذكي، "قس"(2/ 126).

(7)

"عبد الواحد" هو ابن زياد العبدى.

(8)

"أبو بردة" بريد "بن عبد الله" ابن أبي بردة.

(9)

"أبا بردة" هو جد بريد اسمه عامر.

(10)

"عن أبيه" هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري.

ص: 10

لَا يَعْقِرْ

(1)

بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". [طرفه: 7075، أخرجه: م 2615، د 2587، ق 3778، تحفة: 9039].

‌68 - بَابُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

453 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ

(4)

، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا حَسَّان، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ

(5)

؟ " قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ

(6)

. [طرفاه: 3212، 6152، أخرجه: م 2485، د 5013، س 716، تحفة: 15155، 3402].

"لَا يَعْقِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا " في صـ: "لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا بِكَفِّهِ"[كذا في "الفتح" (1/ 547)]، وفي صـ أيضًا:"لَا يَعْقِرُ بِكَفِّهِ"[قلت: وفي "العيني" (3/ 486)، و "القسطلاني" (2/ 126)، و "السلطانية": وللأصيلي: "بِكَفِّهِ لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا"]. "بَابُ الشِّعْرِ" في نـ: "بابُ إنشاد الشِّعْرِ".

===

(1)

لا يجرح.

(2)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(3)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(4)

سألتك بالله كأنّك ذكرته إيّاه، النشد: التذكر، "ك"(4/ 113)، و "ف"(1/ 548).

(5)

المراد: به جبرئيل.

(6)

قوله: (نعم) أي: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وترجمة الباب شارحةٌ للحديث بأن كان ذلك في المسجد على ما ذكره المؤلف في "بدء الخلق"، "الخير الجاري"(1/ 266)، قال السيوطي (2/ 526): والجمع بينه وبين

ص: 11

‌69 - بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ

(1)

فِي الْمَسْجِدِ

454 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(3)

، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ عَائِشَةَ

(5)

قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ

(6)

يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ

(7)

. [أطرافه: 455، 950، 988، 2906، 3529، 5190، 5236، أخرجه: م 892، س في الكبرى 8953، تحفة: 16498].

455 -

زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(8)

"ابْنِ كَيْسَانَ" ثبت في صـ. "في المسجد" في ذ: "المسجد".

===

حديث النهي عن تناشد الأشعار في المساجد بحمل النهي على أشعار الجاهلية ونحوها، انتهى.

(1)

بكسر المهملة، جمع حربة بفتحها، والمراد جواز دخولهم فيه.

(2)

"عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى القرشي العامري.

(3)

"إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(4)

"صالح" هو ابن كيسان المدني المؤدب.

(5)

زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.

(6)

جنس

(1)

من السودان، "ك"(4/ 114).

(7)

كَكتِف وحِبْرٍ.

(8)

"إبراهيم بن المنذر" ابن عبد الله الأسدي.

(1)

في الأصل: "جيش" وهو تحريف

ص: 12

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

، عَنْ عُرْوَةَ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ

(5)

قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ

(6)

بِحِرَابِهِمْ

(7)

. [راجع: ح 454، أخرجه: م 892، س في الكبرى 8953، تحفة: 16710].

‌70 - بَابُ ذِكْرِ الْبَيعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

456 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(9)

، عَنْ يَحْيَى

(10)

، عَنْ عَمْرَةَ

(11)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

"حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ" في عسـ، قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ"، وفي نـ:"حَدَّثَه ابْنُ وَهْبٍ". "فِي الْمَسْجِدِ" في ذ: "وَالْمَسْجِدِ".

===

(1)

" ابن وهب" عبد الله بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

(2)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(3)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(4)

ابن الزبير [بن العوام] بن خويلد الأسدي المدني.

(5)

أم المؤمنين.

(6)

وهذا ليس لَعِبًا مجردًا، بل فيه تدريبُ الشجعان للقتال، "ف"(1/ 549).

(7)

وبها تحصل المطابقة.

(8)

"علي بن عبد الله" ابن جعفر المديني.

(9)

"سفيان" هو ابن عيينة.

(10)

"يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري.

(11)

"عمرة" بنت عبد الرحمن بن سعد.

ص: 13

أَتَتْهَا بَريرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا

(1)

، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ

(2)

أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ

(3)

لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ

(4)

أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِي - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرْتُهُ

(5)

ذَلِكَ، فَقَالَ:"ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ

(6)

مَرَّةً: فَصعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله

(7)

؟! مَنِ اشْتَرَطَ

"فقال: ابتاعيها" في نـ: "ابتاعيها". "فَإنَّمَا" كذا في عسـ، قت، ذ، وفي نـ:"فَإنَّ". "لَيْسَ" في صـ: "لَيْسَتْ".

===

(1)

قوله: (في كتابتها) أي: في شأن كتابتها بأن سألت عنها أن تعطيني ما بَقِي من النجوم، وهي خمس أواق في خمس سنين، كذا في "الخير الجاري"(1/ 267)، وفي "الكرماني" (4/ 115): الكتابة هي بيع الرقيق عن نفسه بدين مؤجل يؤديه بنجمين أو أكثر، انتهى.

(2)

أي: ثَمْنَكِ.

(3)

بفتح الواو، "ك"(4/ 115).

(4)

خطاب للصِّدِّيقةِ.

(5)

قوله: (ذكّرته) كذا وقع هنا بتشديد الكاف، فقيل: الصواب مما وقع في رواية مالك وغيره بلفظ: "ذكرت له ذلك"؛ لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك، ولا يَتَّجه تخطئة هذه الرواية لاحتمال السبق أولًا على وجه الإجمال، "فتح الباري"(1/ 551).

(6)

ابن عيينة.

(7)

هذه الإضافة بطريق العموم لا بخصوص المسألة، أو المراد من كتاب الله حكم الله أو اللوح المحفوظ، "ف"(1/ 551).

ص: 14

شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَاب اللهِ فَلَيْسَ لَهُ

(1)

، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ"، وَرَوَاهُ مَالِكٌ

(2)

عَنْ يَحْيَى

(3)

عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ

(4)

، وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ عَلِيٌّ

(5)

: قَالَ يَحْيَى

(6)

"وَرَوَاهُ مَالِكٌ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"رَوَاهُ مَالِكٌ". "صَعِدَ الْمِنْبَرَ" في نـ: "صَعِدَ على الْمِنْبَر". "قَالَ عَلِيُّ" في عسـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ".

===

(1)

قوله: (فليس له) أي: ذلك الشرط أي: لا يستحقه، ولفظ مائة للمبالغة في الكثرة، لا أن هذا العدد بعينه هو المراد، "ك"(4/ 116).

(2)

الإمام.

(3)

الأنصاري.

(4)

قوله: (أن بريرة) يعني أنه لم يسنده إلى عائشة، ولم يذكر:"صعد المنبر"، فهو مغايرٌ للرواية السابقةِ من وجهين، "ك"(4/ 116).

(5)

قوله: (قال علي) أي: ابن عبد الله المذكور، وقوله:"وقال جعفر" عطف على "قال يحيى"؛ لأنه مقولُ علي بن عبد الله، والفرق بين هذين الطريقين أن الأول معنعنٌ، وليس فيه ذكرُ عائشة، والثاني فيه ذكرها بلفظ السماع، ثم الفرق بينهما وبين رواية مالك أنها تعليق للبخاري منه، بخلافهما فإنهما مسندان له، كذا في "الكرماني"(4/ 116).

فإن قلت: ما وجه الدلالة على الترجمة؟ قلت: المراد من الشروط شروط البيع والشراء، وتمام القصة يدلّ عليه، قال النووي: احتجّ به طائفةٌ من العلماء كأحمد في جواز بيع المكاتب، وقال بعضهم: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب من لم يُجَوِّزْه بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة، انتهى. ذكره الكرماني (4/ 116 - 117).

(6)

القطان.

ص: 15

وَعَبْدُ الْوَهَّابِ

(1)

عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ

(2)

عَنْ يَحْيَى: سَمِعْتُ عَمْرَةَ

(3)

قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ. [أطرافه: 1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760، أخرجه: س في الكبرى 6408، تحفة: 17938].

‌71 - بَابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ

(4)

فِي الْمَسْجِدِ

(5)

457 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ

(8)

، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ

(9)

"نَحْوَهُ " ثبت في صـ. "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في عسـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ". "أَخْبَرَنِي يُونُسُ" في نـ: "أَنَا يُونُسُ" مصحح عليه.

===

(1)

" عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.

(2)

"جعفر بن عون" ابن جعفر المخزومي مما وصله النسائي.

(3)

"يحيى" و "عمرة" تكرر ذكرهما.

(4)

أي: الملازمة للغريم للدَّين.

(5)

جاء في رواية: "كان لكعب على ابنِ أبي حَدْرَدٍ دَيْنٌ فَلَزِمَه"، كذا في "القسطلاني"(2/ 133)، وبه يتمّ الترجمة.

(6)

"عبد الله بن محمد" ابن عبد الله بن جعفر المسندي.

(7)

"عثمان بن عمر" بضم العين ابن فارس البصري.

(8)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(9)

"عن كعب" هو ابن مالك الأنصاري.

ص: 16

أَنَّهُ تَقَاضَى

(1)

ابْنَ أَبِي

(2)

حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ

(3)

فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ

(4)

، فَنَادَى "يَا كَعْبُ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ

(5)

أَي الشَّطْرَ

(6)

، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"قُمْ فَاقْضِهِ". [أطرافه: 471، 2418، 2424، 2706، 2710، أخرجه: م 1558، د 3595، س 5408، ف 2429، تحفة: 11130].

‌72 - بَابُ كنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ

(7)

وَالْقَذَى

(8)

وَالْعِيدَانِ

(9)

"سَمِعَهَا" في نـ: "سَمِعَهُمَا". "لَقَدْ فَعَلْتُ" في سـ، عسـ:"قَدْ فَعَلْتُ". "وَالْقَذَى" في صـ: "وَالْقَذَى منه".

===

(1)

طَالَبَ.

(2)

اسمه عبد الله.

(3)

كان أوقيتين، "خ"(1/ 268).

(4)

أي: سِتْرَ حُجرته.

(5)

تفسير لقوله: "هذا"، "ك"(4/ 118).

(6)

النصف، تفسير للذي "أومأ إليه"، "خ"(1/ 268).

(7)

جمع خرقة.

(8)

خاشاك، [بالفارسية، وهو ما يقع في العين والماء والشَّراب من تراب أو تِبْن أو وَسَخ أو غير ذلك، "قاموس" (ص: 1191)، "النهاية" (ص: 738)].

(9)

الأخشاب، جمع عود، "ك"(4/ 118).

ص: 17

458 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ

(2)

، عَنْ ثَابِتٍ

(3)

، عَنْ أَبِي رَافِعٍ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ - أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُّ

(5)

الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْه، فَقَالُوا: مَاتَ، فَقَالَ:"أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ - أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا -"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيهَا

(6)

. [طرفاه: 460، 1337، أخرجه: م 956، د 3203، ق 1527، تحفة: 14655].

‌73 - بَابُ تَحْرِيمِ

(7)

تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

"فَقَالَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ". " فَأَتَى قَبْرَهُ" في عسـ: "فَأَتَى قَبْرَهَا". " فَصلَّى عَلَيْهَا" في صـ: "فَصَلَّى عَلَيهِ".

===

(1)

" سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي.

(2)

"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.

(3)

"ثابت" ابن أسلم البناني.

(4)

"أبي رافع" نفيع الصائغ المدني.

(5)

أي: يكنس.

(6)

قوله: (فصلّى عليها) هذا عند الحنفية محمول على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، كما يؤيده ما زاد مسلم في "صحيحه":"ثم قال: إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمةً على أهلها، وإن الله ينوّرها لهم بصلاتي عليهم"، قال علي القاري في "شرح المشكاة" (4/ 146): ذكر السيوطي في "أنموذج اللبيب"(ص: 20): أنه ذكر بعض الحنفية: أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته، فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين، انتهى.

(7)

ليس المراد أن التحريم مختص بالمسجد بل أنه يجوز ذكرها فيه للتحذير، "ف"(1/ 554).

ص: 18

459 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(1)

، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

(2)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(3)

، عَنْ مُسْلِمٍ

(4)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ

(6)

. [أطرافه: 2084، 2226، 4540، 4541، 4542، 4543، أخرجه: م 1580، د 3490، س 4665، ق 3382، تحفة: 17636].

‌74 - بَابُ الْخَدَمِ

(7)

لِلْمَسْجِدِ

وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ

(8)

: {نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

(9)

} [آل عمران: 35]، مُحَرّرًا لِلْمَسْجِدِ يَخْدِمُهُ.

"أُنْزِلَتْ" كذا في عسـ، ذ، وفي عسـ أيضًا:"نزلَتْ"، وفي عسـ، ذ أيضًا:"أُنْزِلَ". "ثُمَّ حَرَّمَ" في نـ: "فَحَرَّمَ". "لِلْمَسْجِدِ" في مه، عسـ، قتـ، ذ:"فِي الْمَسْجِدِ". "مُحَرّرًا" مصحح عليه، [وفي صـ:"تعني محررًا" كما في الصغاني]. "يَخْدُمُهُ" في نـ: "يَخْدُمُها".

===

(1)

" عبدان" هو عبد الله عثمان بن جبلة المروزي.

(2)

"أبي حمزة" بالمهملة والزاي: محمد بن ميمون السكري.

(3)

"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

(4)

"مسلم" هو ابن صبيح أبو الضحى الكوفي.

(5)

"مسروق" هو ابن الأجدع الكوفي.

(6)

قوله: (ثم حرّم تجارة الخمر) قال القاضي عياض: تحريم الخمر في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أن يكون هذا متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرِّمَتِ الخمر، ثم مرة أخرى بعد نزول آية الربا مبالغة في إشاعته، "ك"(4/ 119 - 120).

(7)

جمع خادم.

(8)

"وقال ابن عباسٍ" وصله ابن أبي حاتم.

(9)

أي: معتَقًا مخلًّى لخدمة بيت المقدس، "خ"(1/ 269).

ص: 19

460 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ

(1)

، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(2)

، عَنْ ثَابِتٍ

(3)

، عَنْ أَبِي رَافِعٍ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً - أَوْ رَجُلًا - كَانَتْ تَقُمُّ

(5)

الْمَسْجِدَ - وَلَا أُرَاهُ

(6)

إِلَّا امْرَأَةً - .. فَذَكَرَ

(7)

حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا. [راجع: ح 458].

‌75 - بابُ الأَسِيرِ

(8)

أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

461 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(9)

قَالَ: أَنَا رَوْحٌ

(10)

وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(11)

، عَنْ شُعْبَةَ

(12)

،

"حَدَّثَنَا حَمَّادٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيد". "كَانَتْ تَقُمُّ" في ذ: "كَانَ يَقُمُّ". "عَلَى قَبْرِهَا" في نـ: "عَلَى قَبْرِهِ"، وفي أخرى:"عَلَى قَبْرٍ". "أَوِ الْغَرِيمِ" في كن، عسـ:"وَالْغَرِيمِ". "أَنَا رَوْحٌ" في صـ: "ثَنَا رَوْحٌ".

===

(1)

" أحمد بن واقد" نسبة لجده، وأبوه عبد الملك الحراني.

(2)

"حماد" هو ابن زيد.

(3)

البناني.

(4)

مولى ابن عباس.

(5)

تكنس.

(6)

هذا كلام أبي رافع أو أبي هريرة.

(7)

أي: أبو هريرة.

(8)

أي: حكم [الأسير]، "قس"(2/ 136).

(9)

"إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه.

(10)

"روح" هو ابن عبادة.

(11)

"محمد بن جعفر" هو غندر.

(12)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

ص: 20

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ عِفْرِيتًا

(2)

مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ

(3)

عَلَيَّ الْبَارِحَةَ

(4)

- أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا

(5)

- لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِيَ اللهُ مِنْه، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيمَانَ:{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35]، قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ

(6)

خَاسِئًا

(7)

. [أطرافه: 1210، 3284، 3423، 4808، أخرجه: م 541، س في الكبرى 11440، تحفة: 14384].

‌76 - بَابُ الاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ

"وَأَرَدْتُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَأَرَدْتُ". " {رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا} " كذا في كـ، وفي ذ:" {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا}. "فَرَدَّهُ" في نـ: "فَرَددتُه". "وَرَبْطِ الأَسِيرِ" في ذ: "ويُرْبَطُ الأَسِيرُ".

===

(1)

" محمد بن زياد" ككتاب، مولى آل عثمان بن مظعون.

(2)

بالكسر، وهو المبالغ من أكل، شيءٍ، "ك"(4/ 121)، [هو جنّيّ مارد، "قس"].

(3)

أي: تعرض فلتة، "ك"(4/ 121)، "ع"(3/ 511)، "ف"(1/ 554).

(4)

هي أقرب ليلة مضت، "ع"(3/ 511).

(5)

أي: مثل: انفلت عليّ.

(6)

أي: ردّ النَّبي صلى الله عليه وسلم العفريت، "ع"(3/ 511).

(7)

أي: صاغرًا مطرودًا.

ص: 21

وَكَانَ شُرَيْحٌ

(1)

يَأْمُرُ

(2)

الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ.

462 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَني اللَّيْثُ

(4)

قَالَ: حَدَّثنِي سَعِيدُ

(5)

بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"وَكَانَ شُرَيْحٌ

" إلخ، ثبت في حى. "حَدَّثَنِي سَعِيدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ". "أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ: "حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ".

===

(1)

" شريح" مصغرًا ابن الحارث قاضي الكوفة لعمر رضي الله عنه ومن بعده.

(2)

قوله: (شريح يأمر) بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة، ابن الحارث الكندي، من أولاد الفرس

(1)

الذين كانوا باليمن، وكان في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، قضى بالكوفة من قِبَل عمر رضي الله عنه ومن بعده ستين سنة، مات سنة ثمانين.

قال المالكي: في لفظ: "يأمر الغريم أن يُحْبس" وجهان: أحدهما: أن يكون الأصل "بالغريم"، "وأن يُحْبس" بدل اشتمال، ثم حذفت الباء كما حذفت

(2)

في قول الشاعر: أمرتك الخير

والثاني: أن يريد كان يأمره أن يُحبس، فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه، انتهى، "كرماني"(4/ 122)، "عيني"(3/ 514).

(3)

"عبد الله بن يوسف" التنيسي.

(4)

"الليث" ابن سعد المصري.

(5)

"سعيد" هو المقبري.

(1)

في الأصل: "الفارس".

(2)

في الأصل: "حذف".

ص: 22

خَيْلًا

(1)

قِبَلَ نَجْدٍ

(2)

(3)

، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ

(4)

بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَطْلِقُوا

(5)

ثُمَامَةَ". فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ. [أطرافه: 469، 2422، 2423، 4372، أخرجه: م 1764، د 2679، س 189، 712، تحفة: 13007].

"فَانْطَلَقَ" في نـ: "فَذَهَبَ". "نَخْلٍ" في قتـ: "نَجْلٍ": والنجل: الماء النابع من الأرض، وهو بفتح النون والجيم الساكنة وآخره لام، "ع"(3/ 515) -.

===

(1)

أي: فُرسانًا.

(2)

وهو أرض مرتفعة من تهامة إلى العراق، "ك"(4/ 123).

(3)

قوله: (نجد) قال المدائني: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن، أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجاز، وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق، وأما الحجاز فهو جبل يُقْبل من اليمن حتى يتَّصل بالشام، وفيه المدينة وعُمَان، وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين، "عيني"(3/ 515).

(4)

بأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم كما صرّح به ابن إسحاق في "مغازيه"، "قس"(2/ 139).

(5)

قوله: (أطلقوا) مَنًّا عليه أو تألُّفًا، أو لما علم من إيمان قلبه وأنه سيظهره، أو أنه مرّ عليه فأسلم، كما رواه ابنا خزيمة (ح: 252) وحِبَّان (ح: 1239) من حديث أبي هريرة، "قس"(2/ 139).

ص: 23

‌77 - بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

463 -

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا

(1)

بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ

(3)

، فَضَرَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ

(4)

(5)

- وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ

(6)

، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ

(7)

دَمًا،

"قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا" في نـ: "حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا".

===

(1)

" زكريا" هو البلخي.

(2)

"هشام" هو ابن عروة بن الزبير.

(3)

عرق في وسط الذراع، وقيل: عرق الحياة، "خ"(1/ 271).

(4)

درخوف نينداخْت مردم را، "شيخ الإسلام".

(5)

قوله: (فلم يَرُعْهم) أي: لم يُفْزِعْهم، والمعنى أنهم بينا هم في حالة طمأنينة وسكون حتى أفزعهم رؤية الدم، فارتاعوا له، و "في المسجد خيمة من بني غفار" جملة معترضة بين الفعل، أعني "لم يرُعْهم"، والفاعل أعني "إلا الدم"، و "بنو غفار" بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء، من كنانة رهط أبي ذر الغفاري، وهذه الخيمة كانت لرقية الأنصارية، وقيل: الأسلمية، وكانت تداوي الجرحى وتحتسب بخدمتها من كانت به ضيعة من المسلمين، "ع"(3/ 518 - 519).

(6)

بسوئى أهل مسجد، [بالفارسية]، "ش".

(7)

قوله: (يغذو جرحه) أي: يسيل، استدلّ به مالك وأحمد على أن

ص: 24

فَمَاتَ مِنْهَا

(1)

. [أطرافه: 2813، 3901، 4117، 4122، أخرجه: م 1769، د 3101، س 710، تحفة: 16978].

‌78 - بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

(2)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرهِ

(3)

.

464 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(4)

بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي

"مِنهَا" كذا في سـ، هـ، وفي نـ:"فِيهَا". "طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في المسجد". "على بَعِيرهِ" في نـ: "على بَعِيرٍ". "ابْنِ الزُّبَيْرِ" ثبت في عسـ، قتـ.

===

النجاسات ليست إزالتها بفرض، وإلا لما أجاز النَّبي صلى الله عليه وسلم الجريح أن يسكن في المسجد، وبه قال الشافعي في القديم، ولقائل أن يقول: إن سكنى

(1)

سعد في المسجد إنما كان بعد ما اندمل جرحه، "عيني"(3/ 519).

(1)

أي: من الجراحة.

(2)

أي: للحاجة، وهي أعم من أن يكون للضعف أو غيره، "ع"(3/ 519).

(3)

قوله: (طاف النَّبي صلى الله عليه وسلم على بعيره) لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة كان يشتكي على ما روى أبو داود عنه [ح: 1881]، "ع"(3/ 519).

(4)

"عبد الله" هو التنيسي.

(5)

"مالك" الإمام المدني.

(1)

في الأصل: "سكن" وهو تحريف.

ص: 25

أَشْتَكِي، قَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ

(1)

"، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ

(2)

وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. [أطرافه: 1619، 1626، 1633، 4853، أخرجه: م 1276، د 1882، س 2925، ق 2961، تحفة:18262].

‌79 - بَابٌ

(3)

"قَالَ: طُوفِي" في نـ: "فَقَالَ: طُوفِي".

===

(1)

أي: راكبة على البعير؛ حتى يدلّ الحديث على الترجمة، "ع"(3/ 520).

(2)

أي: بسورة {وَالطُّورِ} ، "ع"(3/ 520).

(3)

قوله: (بابٌ) اعلم أن البخاري جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظَ بابٍ مجردًا عن الترجمة يدل ذلك على أن الحديث الذي يذكره بعده يكون له مناسبة بأحاديث الباب الذي قبله، وهاهنا لا مناسبة بينهما أصلًا بحسب الظاهر على ما لا يخفى، لكن تكلَّف في ذلك، فقيل: تعلقه بأبواب المساجد من جهة أن الرجلين تأخَّرا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه.

وقال ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في "باب أحكام المساجد" - واللهُ أعلم -؛ لأن الرجلين كانا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو موضع جلوسه مع أصحابه، وأكرمهما الله بالنور في الدنيا ببركته صلى الله عليه وسلم وفضل مسجده وملازمته، وقال: وذلك آية للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة له. قلت: هذا أيضًا فيه بُعْدٌ، كما في الوجه الأول، والوجه فيه أن يقال: إنهما لما كانا في المسجد مع النَّبي صلى الله عليه وسلم وهما ينتظران صلاة العشاء معه أُكْرِما بهذه الكرامة، وللمسجد في حصول هذه الكرامة دَخْلٌ، فناسب ذكر حديث الباب هاهنا بهذه الحيثية، "ع" (3/ 521). [قال شيخنا: لم أتحصل الفرق بينه وبين القول

ص: 26

465 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(1)

قَالَ: حَدَّثنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ

(5)

: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَحْسِبُ الثَّانِي أُسَيْدَ بْنَ حُضَيرٍ

(6)

- فِي لَيلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. [طرفاه: 3639، 3805، تحفة: 1372].

‌80 - بَابُ الْخَوْخَةِ

(7)

(8)

وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

"حَدَّثَنَا أَنَسٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَنَسٌ"، وفي صـ:"حَدَّثَنَا أَنَس بن مالكٍ". "أَصْحَابِ النَّبِيِّ" في نـ: "أَصْحَابِ رسول الله". "أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ

أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ" سقط في نـ.

===

الأول، واختلف العلماء في وجه المناسبة على عشرة أقوال، انظر:"اللامع"(1/ 453)].

(1)

"محمد بن المثنى" هو العَنَزي.

(2)

"معاذ بن هشام" هو الدستوائي البصري.

(3)

أي: هشام.

(4)

"قتادة" ابن دعامة بن قتادة.

(5)

"أنس" ابن مالك.

(6)

بالتصغير فيهما.

(7)

هي بابٌ صغيرٌ.

(8)

قوله: (باب الخوخة

) إلخ، والظاهر: أن المراد من الترجمة الإشارة إلى جواز الخوخة والممر في المسجد، لأن حديث الباب يدلّ عليه، "عيني"(3/ 523).

ص: 27

466 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ

(1)

قَالَ: نَا فُلَيْحٌ

(2)

قَالَ: نَا أَبُو النَّضْرِ

(3)

، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَينٍ

(4)

وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

(5)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

(6)

قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ سُبحَانَهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَه، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ". فَبَكَى

"قَالَ: نَا فُلَيْحٌ" في نـ: "نَا فُلَيْحٌ". "قال: نا أبو النضر" في نـ: "نا أبو النضر". "عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ" في صـ، ذ:"عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ". "سُبْحَانَهُ" سقط في نـ. "عِنْدَ الله" في نـ: "عِنْدَه".

===

(1)

" محمد بن سنان" أبو بكر البصري العَوَقي.

(2)

"فليح" هو ابن سليمان أبو يحيى المدني.

(3)

"أبو النضر" سالم بن أبي أمية.

(4)

"عبيد بن حنين" بالتصغير فيهما المدني.

(5)

"بسر بن سعيد" المدني مولى ابن الحضرمي.

(6)

اسمه سعدُ بن مالك، [قال القسطلاني (2/ 142 - 143): ولأبي ذر والأصيلي عن أبي زيد عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري، فأسقطا بسر بن سعيد، وكذا وجد تصويبه على الأصل المسموع على الحافظ أبي ذر، وأن الفربري قال: إن الرواية هكذا أي: بإسقاطه. ونقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال: هكذا حدث به محمد بن سنان عن فليح وهو خطأ، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين، حدثه كل منهما به عن أبي سعيد، فحذفُ العاطفِ خطأ من محمد بن سنان أو من فُليح، وحينئذٍ فانتقاد الدارقطني على المؤلف هذا الحديث مع إفصاحه بما ذكر لا وجه له، وليست هذه بعلة قادحة، والله أعلم].

ص: 28

أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ، إِنْ يَكُنِ

(1)

اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ عز وجل؟، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هوَ الْعَبْدَ

(2)

، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا

(3)

، فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ

(4)

،

"أَبُو بَكْرٍ" في صـ: "أَبُو بَكْر الصديق". "إنْ يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا" في هـ: "إنْ يَكُنْ لله عَبْدٌ خُيِّرَ"، وفي نـ:"إنْ يَكُنِ اللهُ عَبْدًا خَيَّرَ"، وفي أخرى:"إنْ يَكُن عَبْدًا خُيِّر". "فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ" في نـ: "قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ". "مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا" في نـ: "خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي".

===

(1)

أي: إن يكن كذلك فأيّ شيء سبب البكاء؟، "خ".

(2)

أي: المخَيَّر.

(3)

قوله: (أبو بكر أعلمنا) حيث فهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"عبدًا" على سبيل الإبهام ليظهر فهم أهل المعرفة ونباهة أصحاب الحذق، وكان في مرض موته كما سيجيء، "ع"(3/ 525).

(4)

قوله: (لو كنتُ متَّخذًا من أمتي خليلًا لاتَّخذت أبا بكر) أي: امتلأ قلبه بخُلَّة الله فلم يتَّسع لغيره، ولكن خُلَّةُ الإسلام ومودَّته وأخوَّته في أبي بكر أفضل منها في غيره، فخبره: أفضل محذوف، وروي:"ولكن خُوَّة" بحذف همزة أخوة بعد نقل حركتها إلى النون أو حذفها، أي: لو كنتُ متَّخذًا خليلًا ينقطع إليه بالكلية لاتَّخذته، فإنه كان أهله لولا المانع، ولكن أخوَّة الإسلام دون المخالة أفضل من المخالة دون أخوة الإسلام، والاستثناء منقطع، وقيل: نفى الخلَّة المختصة، وأوجب العامة الإسلامية، أي: ولكن خلَّة الإسلام معه أفضل من الخلَّة مع غيره، "مجمع البحار"(2/ 105).

قال الكرماني (4/ 128): فإن قلت: قال بعض الصحابة: سمعت

ص: 29

وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُه، لَا يُبقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ

(1)

". [طرفاه: 3654، 3904، أخرجه: م 2382، ت 3660، س في الكبرَى 8103، تحفة: 3971، 4145].

"أُخُوَّةُ الإسْلَامِ" في صـ: "خُوَّةُ الإسْلَامِ".

===

خليلي صلى الله عليه وسلم، قلت: لا بأس بالانقطاع إليه صلى الله عليه وسلم لأن الانقطاع إليه انقطاع

إلى الله، أو [ما] في حكم ذلك. فإن قلت: ما الفرق بين الخلَّة والمودَّة حيث نفى الأولى وأثبت الثانية؟ قلت: هما بمعنى واحد، لكن يختلفان باعتبار المتعلق فالمثبتة هي مودة بحسب الإسلام والدين، والمنفية ما كانت من جهة أخرى، والدليل على أنهما بمعنى واحد، هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده:"ولكن خلّة الإسلام" بدل لفظ: المودة، وقد قيل: الخلة أخص وأعلى مرتبة من المودّة، فنفى الخاص وأثبت العام، كذا في "العيني"(3/ 526).

(1)

قوله: (إلا باب أبي بكر) وهو موضع المطابقة للترجمة، لأن الخوخة هي الباب الصغير، وقد تكون بمصراع واحد أو بمصراعين، وأصلها فتح في الحائط، والممرّ من لوازم الباب، كذا في "العيني"(3/ 523).

وفي "الكرماني"(4/ 129): وفي أمره صلى الله عليه وسلم بسَدِّ الأبواب الشارعة إلى المسجد غير باب أبي بكر اختصاص شديد لأبي بكر، وفيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا يشارك فيه، وأولى ما يصرف إليه التأويل فيه الخلافة، وقد أكد الدلالة عليها بأمره إياه بالإمامة في الصلاة التي بني [لها] المسجد، [و] لأجلها يدخل إليه من أبوابه، قال الخطابي: ولا أعلم في إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر مستدِلِّين في ذلك باستخلافه صلى الله عليه وسلم إياه في أعظم أمور الدين، وهو الصلاة، فقاسوا عليها سائر الأمور، انتهى.

قال العيني (3/ 527): وما روي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سُدُّوا

ص: 30

467 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ

(1)

قَالَ: نَا أَبِي

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى

(3)

بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(5)

قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَل، سدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ

(6)

أَبِي بَكْرٍ". [أطرافه: 3656، 3657، 6738، أخرجه: س في الكبرى 8102، تحفة: 6277].

"قَالَ: نَا وَهْبُ" في نـ: "نَا وَهْبُ". " قَالَ: نَا أَبِي" في نـ: "نَا أَبِي". "رَسُولُ اللهِ" في صـ: "النَّبِيُّ". "عَاصِبًا" في نـ: "عَاصِبٌ". "غَيْرَ خَوْخَةِ" في هـ: "إلَّا خَوْخَة".

===

الأبواب إلا بابَ علي" قال الترمذي: هو غريب، وقال البخاري: حديث "إلا باب أبي بكر" أصح، وقال الحاكم: تفرَّد به مسكين بن بكير، وقال ابن عساكر: وهو وهم، وتابعه إبراهيم بن المختار، انتهى.

(1)

"وهب بن جرير" بفتح الجيم.

(2)

"أبي" هو جرير بن حازم العتكي والد وهب المذكور آنفًا.

(3)

"يعلى" هو الثقفي المكي، ثم البصري الشامي المدني.

(4)

"عكرمة" مولى ابن عباس.

(5)

"ابن عباس" هو عبد الله.

(6)

هي بابٌ صغيرٌ بمصراع أو لا، "توشيح"(2/ 538)، [انظر "الفتح" (1/ 558)].

ص: 31

‌81 - بَابُ الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ

(1)

لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ

(2)

: وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ

(3)

بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(5)

قَالَ: قَالَ لي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

(6)

: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، لَوْ رَأَيْتَ

(7)

مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا

(8)

(9)

. [تحفة: 5804].

468 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(10)

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ عَنْ أَيُّوبَ

(11)

،

"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ" سقط في ذ. "وَقَالَ لِي" في نـ: "قَالَ لِي". "ابْنُ سَعِيدٍ" ثبت في ذ. "حَمَّادُ بْنُ زيدٍ عَنْ أَيُّوبَ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي صـ:"حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ".

===

(1)

قفل، "ش"، بفتح اللام، وهو المغلاق، وهو ما يغلق به الباب.

(2)

"قال أبو عبد الله" المؤلف أي البخاري.

(3)

"عبد الله" المسندي.

(4)

"سفيان" ابن عيينة.

(5)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

(6)

"ابن أبي مليكة" عبد الله بن عبد الرحمن التيمي.

(7)

قوله: (لو رأيت) جزاؤه محذوف، أي: لرأيتها كذا وكذا، ويحتمل أن تكون "لو" للتمني، فلا تحتاج إلى الجزاء، "عيني"(3/ 529).

(8)

وهو موضعُ الترجمة.

(9)

قوله: (وأبوابها) هذا الكلام يدل على أن هذه المساجد كانت لها أبواب وأغلاق بأحسن ما يكون، "عيني"(3/ 529).

(10)

"أبو النعمان" هو محمد بن الفضل السدوسي البصري.

(11)

"أيوب" السختياني.

ص: 32

عَنْ نَافِعٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(2)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قدِمَ مَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أُغْلَقَ الْبَاب، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ

(3)

فَسَأَلْتُ

(4)

بِلَالًا، فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيٍّ

(5)

؟ فَقَالَ: بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسأَلَهُ كَمْ صَلَّى

(6)

. [راجع ح: 397، تحفة: 2037، 7533].

‌82 - بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ في الْمَسْجِدِ

469 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(7)

قَالَ: نَا اللَّيْثُ

(8)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

(9)

، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا

(10)

"ابْنُ زَيْدٍ" ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "فِي أَيٍّ؟ فَقَالَ" في ذ:"فِي أَيِّ نَوَاحِيهِ؟ قَالَ"." في المسجد" في نـ. "المسجدَ". "رَسُولُ اللهِ" في نـ: "النَّبِيُّ".

===

(1)

" نافع" مولى ابن عمر.

(2)

"ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(3)

سرعتُ.

(4)

أي: عن صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، "ع"(3/ 530).

(5)

أي: في أيِّ نواحيه، كما هو في رواية.

(6)

أي: فاتَ منِّي سؤالُ الكمّية.

(7)

"قتيبة" هو ابن سعيد.

(8)

"الليث" ابن سعد.

(9)

"سعيد بن أبي سعيد" هو المقبري.

(10)

أي: فرسانًا.

ص: 33

قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سوَارِي الْمَسْجِدِ. [راجع ح: 462].

‌83 - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ

(1)

470 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ قَالَ: نَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ

(2)

، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

(3)

قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي

(4)

رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ:

"فِي الْمَسْجِدِ" كذا في ذ، وفي كـ:"فِي الْمَسَاجِدِ". "ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ الْمَدِينِي" سقط في نـ. "حَدَّثَنِي يَزِيدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا يَزِيدُ". "قَائِمًا" في نـ: "نَائِمًا". "إلَيْهِ" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (رفع الصوت في المسجد) قال ابن حجر في "الفتح"(1/ 560): إن البخاري أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقًا، سواء كان في العلم أو غيره، وفرَّق غيرُه بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه، وساق البخاري في الباب حديث عمر الدالّ على المنع، وحديث كعب الدالّ على عدمه، إشارةً منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تلجئ

(1)

الضرورة إليه، انتهى.

(2)

"يزيد بن خصيفة" نسبة لجده، واسم أبيه عبد الله.

(3)

"السائب بن يزيد" ابن سعيد بن ثمامة الكندي، ويعرف بابن أخت النمر.

(4)

أي: رَمَانِي بِحَصى.

(1)

في الأصل: "يلحق".

ص: 34

اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمَا - أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا -؟ قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ

(1)

لأَوْجَعْتُكُمَا

(2)

، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 10442].

471 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

(3)

بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ

(5)

بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ

(7)

بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى

(8)

ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ

(9)

"فَقَالَ: مِمَّنْ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: مِمَّنْ". "مِمَّنْ أَنْتُمَا" كذا في عسـ، قتـ، وفي نـ:"مَنْ أَنْتُمَا". "رَسُولِ اللهِ" في صـ: "النَّبِيِّ". "ابْنُ صَالِحٍ" ثبت في بو، كن. "قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ" في نـ: "نَا ابْنُ وَهْب"، وفي عسـ، قتـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ".

===

(1)

أي: المدينة المنورة.

(2)

فجعل جهلهما عذرًا لهما، "خ"(1/ 274)، "ك"(4/ 133 - 134).

(3)

"أحمد" هو المصري.

(4)

"ابن وهب" عبد الله.

(5)

"يونس" هو الأيلي.

(6)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(7)

"عبد الله " الأنصاري السلمي.

(8)

طَالَبَ.

(9)

كجعفر، هو عبد الله بن سلامة، "ع"(3/ 503)، "قس"(2/ 149)، "التقريب" (رقم: 8040).

ص: 35

دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ

(1)

حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ:"يَا كَعْبُ"، فَقَالَ: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعٍ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قُمْ فَاقْضِهِ

(2)

". [راجع ح: 457].

‌84 - بَابُ الْحِلَقِ

(3)

وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

472 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ

(5)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(6)

، عَنْ نَافِعٍ

(7)

،

"دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ". "سَمِعَهَا" في صـ: "سَمِعَهُما". "وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا كَعْبُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَنَادَى: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ". "فَقَالَ: لَبَّيْك" في صـ: "قَالَ: لَبَّيك". "عَنْ عُبَيدِ اللهِ" في: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ".

===

(1)

برده، [سِتْر، بالفارسية].

(2)

أي: دَينه.

(3)

قوله: (باب الحَلَق) بفتح المهملة ويجوز كسرها، واللام مفتوحة على كل حال، جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس، وحكي فتحها أيضًا، "فتح الباري"(1/ 562).

(4)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(5)

"بشر بن المفضل" بن لاحق الرقاشي.

(6)

"عبيد الله" بن عمر العمري.

(7)

"نافع" مولى ابن عمر.

ص: 36

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - مَا تَرَى

(1)

فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى

(2)

، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً

(3)

، فَأَوْتَرَتْ

(4)

لَهُ مَا صَلَّى"، وَإِنَّهُ

(5)

(6)

كَانَ يَقُولُ

(7)

: اجْعَلُوا

"ابْنِ عُمَرَ" في صـ: "عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ".

===

(1)

أي: ما رأيك وحكمك؟، "ك"(4/ 135).

(2)

تأكيدٌ للأوّل، شفعًا شفعًا.

(3)

أي: مع الشفعة الأخيرة.

(4)

قوله: (فأوترتْ) ومن هذا أخذت الشافعية أن الوتر واحدة، كذا في "قس"(2/ 151).

(5)

مقول نافع، "ف"(1/ 562).

(6)

قوله: (وإنه) أي: ابن عمر، وقوله:"أمر به" أي: بالجَعْل أو بالوتر، كذا في "الكرماني"(4/ 135). ووجه المطابقة للترجمة أن حالة الخطبة وكون الإمام على المنبر يدل على جلوس الناس في المسجد، وأما المطابقة باعتبار الحلق فسيأتي، ولا يلزم أن تكون جميع الأحاديث مطابقة لكل واحد من أجزاء الترجمة، ويحتمل أن يقال: إن الجالسين

عند استماع الخطبة يكونون محلِّقين، كذا في "الخير الجاري"(1/ 275).

قال ابن بطال: شبَّه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم، كذا في "الفتح"(1/ 562)، [وأشار بالترجمة إلى أن ذلك لا يدخل في قوله عز وجل اسمه:{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ} [البقرة: 114]، انظر:"اللامع"(2/ 459)].

(7)

ابن عمر.

ص: 37

آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِهِ. [أطرافه: 473، 990، 993، 995، 1137، أخرجه: م 749، تحفة: 7814].

473 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(2)

عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُب، فَقَال: كَيفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرْهُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ". وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلهوَ فِي الْمَسْجِدِ. [راجع ح: 472، أخرجه: م 749، تحفة: 7554، 7306].

474 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(5)

قَالَ: أَنَا مَالِكٌ

(6)

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

(7)

،

"بِاللَّيْلِ" ثبت في عسـ، صـ، هـ، قتـ. "فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى" في ذ: "قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى". "تُوتِرْهُ" في نـ: "تُوتِرُ". "لك" ثبت في صـ، هـ، قتـ. "وَقَالَ الْوَلِيدُ" في نـ: "قَالَ الْوَلِيدُ". " قَالَ: أَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنَا مَالِكٌ" وفي عسـ، صـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

" أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(2)

"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.

(3)

"أيوب" ابن أبي تميمة السختيانى.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر المدني.

(5)

"عبد الله بن يوسف" التنيسي.

(6)

"مالك" هو ابن أنس الإمام المدني.

(7)

الأنصاري.

ص: 38

أَنَّ أَبَا مُرَّةَ

(1)

مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ

(2)

اللَّيْثِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجِدَ فَأَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ

(3)

، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً

(4)

فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى

(5)

إِلَى اللهِ، فَآوَاهُ الله، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا

(6)

، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْه، وَأَمَّا الآخَرُ

(7)

فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ". [راجع ح: 66].

"رَسُولُ اللهِ" في صـ: "النَّبِيُّ". "نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ" كذا في صـ، وفي نـ:"ثَلَاثَةُ نَفَرٍ". "فِي الْحَلْقَةِ " ثبت في صـ، هـ. "فَجَلَسَ" في نـ:"فَجَلَس فِيهَا". "النَّفَر" ثبت في صـ.

===

(1)

اسمه يزيد، "قس"(2/ 152).

(2)

"أبي واقد" هو الحارث بن عوف.

(3)

من الطريق، ودخلوا المسجد، ["قس" (2/ 153)].

(4)

قوله: (فرجة) بضم الفاء وفتحها: الخلل بين الشيئين.

(5)

قوله: (فأوى) بالقصر، "فآواه الله" بالمد، أي: جاء إلى موضع ذكر الله تعالى وكسب العلم، فقبل ذلك منه وأدخله في ثواب الذاكرين والمتعلمين، "خ"(1/ 275).

(6)

قوله: (فاستحيا) أي: ترك المداخلة استحياءً فاستحيا الله منه بأن رحمه، ولعل المراد منه: أن الله سبحانه وتقدّس شأنه استحيا من أن يحطَّ ثوابه من ثواب الذاكرين، "خ"(2/ 275).

(7)

قوله: (وأما الآخر) بفتح الخاء، وهو الذي ذهب فأعرضي الله عنه ولم يدخله في ألطافه، كذا في "الخير الجاري" (1/ 276). وفي "الكرماني" (4/ 136): ومن أعرضي الله عنه فقد تعرض لسخطه. وفيه ذمُّ من زهد في العلم.

ص: 39

‌85 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

475 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(1)

، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ

(4)

: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ

(5)

عَلَى الأُخْرَى. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(6)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

(7)

: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ

"الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ" زاد هنا في صغـ، عسـ، ذ:"وَمَدِّ الرِّجْلِ".

===

(1)

" عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(2)

"مالك" الإمام المدني.

(3)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

(4)

"عباد بن تميم" ابن غزية الأنصاري يروي "عن عمه" عبد الله بن زيد وهو أخو أبيه لأمه.

(5)

قوله: (واضعًا إحدى رجليه

) إلخ، قال ابن حجر: قال

الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. قلت: الثاني أولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، انتهى كلام ابن حجر، (1/ 563).

(6)

قوله: (وعن ابن شهاب) قال الكرماني: يحتمل أن يكون تعليقًا، وأن يكون داخلًا تحت الإسناد السابق، أي: عن مالك عن ابن شهاب، وكأنّ البخاري ذهب إلى أن حديث النهي منسوخ بهذا الحديث، واستدلّ على نسخه بعمل الخليفتين بعده صلى الله عليه وسلم، "ك"(4/ 137).

(7)

"سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.

ص: 40

يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. [طرفاه: 5969، 6287، أخرجه: م 2100، د 4866، ت 2765، س 721، تحفة: 5298، 10446، 9804].

‌86 - بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

(1)

بِالنَّاسِ فِيهِ

(2)

وَبِهِ

(3)

قَالَ الْحَسَنُ

(4)

وَأَيُّوبُ

(5)

وَمَالِكٌ

(6)

.

476 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(7)

قَالَ: نَا اللَّيْثُ

(8)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(9)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(10)

قَالَ:

"بِالنَّاسِ" في ذ: "لِلنَّاسِ".

===

(1)

قوله: (من غير ضرر) قال العيني (3/ 541): لما كان بناء المسجد على أنواع: نوع منه يجوز بالإجماع، وهو أن يبنيه في عينِ مِلْكه، ونوعٌ يجوز ذلك بشرط أن لا يضرَّ بأحد، وذلك في المباحات، وقد شذَّ بعضهم - منهم ربيعةُ - في منع ذلك، أراد البخاري بهذا الباب الردَّ على هؤلاء، واحتجَّ على ذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه، وعلم بذلك النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فأقرّه على ذلك.

(2)

أي: في بيان جوازه، "خ"(1/ 276).

(3)

أي: بجوازه.

(4)

البصري، "قس"(2/ 154).

(5)

السختياني، "قس"(2/ 154).

(6)

الإمام، وعليه الجمهور، "خ"(1/ 276).

(7)

"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.

(8)

"الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.

(9)

"عقيل" بالتصغير ابن خالد الأيلي.

(10)

"ابن شهاب" هو الزهري.

ص: 41

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

(1)

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ

(2)

، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا

(3)

لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ

(4)

دَارِهِ

(5)

، فَكَانَ يُصلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَينَيهِ

(6)

إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ

(7)

ذَلِكَ

(8)

أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. [أطرافه: 2138، 2263، 2264، 2297، 3905، 4093، 5807، 6079، تحفة: 16552].

"أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في هـ، ذ:"فَأَخْبَرَنِي عُروَةُ"، وفي قتـ، صـ:"وَأَخْبَرَنِي عُروَة". "وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا" في صـ، قتـ، عسـ:"وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيهِما".

===

(1)

" عروة بن الزبير" ابن العوام القرشي.

(2)

أي: يدينانِ بدين الإسلام، "ع"(3/ 542).

(3)

أي: ظهر.

(4)

بكسر الفاء ممدودًا، وهو ما امتدّ من جوانبها، "ع"(3/ 542).

(5)

قوله: (بفناء داره) وهو موضع الترجمة، ويُفْهَمُ منه أن المراد بفناء داره: الطريق، "خ"(1/ 276).

(6)

أي: لا يطيق إمساكَهما عن البكاء.

(7)

أخافَ.

(8)

أي: الوقوف، وكان خوفهم من ميل الأبناء والنساء إلى دين الإسلام

(1)

، "ع"(3/ 542).

(1)

في الأصل: "من قبل الأبناء والنساء بدين الإسلام".

ص: 42

‌87 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

(1)

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ

(2)

فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ

(3)

يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ.

477 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

(5)

،

"مَسْجِدِ السُّوقِ" كذا في ذ، وفي صـ، عسـ:"مَسَاجِدِ السُّوقِ".

===

(1)

قوله: (في مسجد السوق) ويروى: "في مساجد السوق"، وقال الكرماني: المراد بالمساجد مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجد، فكأنه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق، "عيني"(3/ 542)، "ف"(1/ 564).

(2)

"ابن عون" هو عبد الله.

(3)

قوله: (في مسجدٍ في دارٍ) إلى آخره، المراد به موضع الصلاة لا المسجد المصطلح مثل ما مرَّ في مسجد السوق من قول الكرماني: إن المراد به موضع الصلاة. قال العيني (3/ 543): ليس في الترجمة ما يُطابِق هذا الأثر، انتهى.

أقول: لعلَّ غرض البخاري من الترجمة بيان جواز الصلاة في غير مسجد الجماعة أيّ موضع كان - سوقًا أو نحوه -، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"[ح: 438]، فاستدلّ بالأثر بأن عبد الله بن عون صلّى في دار يُغْلَقُ إلخ، يعني: ما كان مسجد الجماعة، فجواز الصلاة في مسجد الدار يدلّ على جوازها في مسجد السوق؛ لأن حكمهما واحد في عدم كونهما مسجد الجماعة، كما جمعهما حديث الباب في هذا الحكم، فظهرت مطابقة الأثر والحديث ظهورًا لا خفاء فيه، والله تعالى أعلم، [إنهم اختلفوا في ذلك على سبعة أقوال، انظر: "اللامع" (2/ 472)].

(4)

"مسدد" ابن مسرهد.

(5)

"أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.

ص: 43

عَنِ الأَعْمَشِ

(1)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمِيعِ

(3)

تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ

(4)

دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبسُه، وَتُصَلِّي

(5)

الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللهمَّ

(6)

اغْفِرْ لَه، اللهمَّ ارْحَمْه، مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ

(7)

فِيهِ". [أطرافه:

"وَصَلَاتِهِ" مصحح عليه، في نـ:"وَصَلَاةٍ". "فَإنَّ أَحَدَكُمْ" كذا في كـ، وفي هـ:"بِأَنَّ أَحَدَكُمْ". "فَأَحْسَنَ الوُضوءَ" في نـ: "فَأَحْسَنَ". "أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً" كذا في صـ، وفي صـ أيضًا:"وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً"، وفي هـ:"أَوْ حَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً". "وَإذَا دَخَلَ" في نـ: "فَإذَا دَخَلَ". "فِي صَلَاةٍ" في نـ: "فِي الصَّلَاةِ". "مَا كَانَتْ" في ذ: "مَا كَانَ". "الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ" كذا في عسـ، وفي نـ:"يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة". "مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِث فِيهِ" في هـ: "مَا لَمْ يُؤْذِ بِحَدَثٍ فِيهِ" - بلفظ الجار والمجرور، متعلق بـ" يُؤذِ""قس" -، وفي نـ:"مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ".

===

(1)

" الأعمش" سليمان بن مهران.

(2)

"أبي صالح" ذكوان.

(3)

أي: الجماعة، "ف"(1/ 565)

(4)

ووجه تخصيص العدد لا يُطَّلَعُ عليه إلا بنور النُّبوة، "خ"(1/ 277).

(5)

أي: تدعو له.

(6)

بيان: "تُصَلِّي".

(7)

بدل.

ص: 44

176، 445، 647. 648، 659، 2119، 3229، 4717، أخرجه: م 661، د 559، ت 216، ق 786، تحفة: 12502].

‌88 - بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

478 و 479 - حَدَّثَنَا

(1)

حَامِدُ

(2)

بْنُ عُمَرَ

(3)

(4)

، عَنْ بِشْرٍ

(5)

، نَا عَاصِمٌ

(6)

، نَا وَاقِدٌ

(7)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنِ عَمْرٍو

(8)

-

===

(1)

يوجد في بعض النسخ هذا الحديث، [في اليونينية سقوطه للأصيلي فقط].

(2)

"حامد" هو البكراوي، مات سنة 233 هـ.

(3)

بضم العين، "قس"(2/ 157).

(4)

قوله: (حدَّثنا حامد بن عمر [- إلى - حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا]) قال العيني (3/ 547): لم يوجد هذا الحديث في غالب النُسخ، وإنما حكى أبو مسعود الدمشقي في "كتاب الأطراف" أنه رآه في كتاب أبي رميح عن الفربري وحماد بن شاكر عن البخاري، وقال العيني (3/ 547): ولفظه في "جمع الحميدي"، في مسند ابن عمر:"شَبَّك النَّبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله إذا بقيتَ في حُثَالةٍ من الناس قد مَرَجَت عهودُهم وأماناتُهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ وشَبَّك بين أصابعه، قال: فكيف أفعل يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدعُ ما تُنْكِر، وتُقْبِلُ على خاصَّتِك وتدَعُهم وعوامَّهم"، انتهى.

(5)

"بشر" بن المفضل الرقاشي، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ويصلي كل يوم [أربع مائة ركعة].

(6)

"عاصم" ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني.

(7)

"واقد" ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(8)

"ابن عمرو" هو ابن العاص.

ص: 45

قَالَ: شَبَّكَ

(1)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ. [طرفه: 480، تحفة: 7428].

480 -

وَقَالَ

(2)

عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ

(3)

، نَا عَاصِمُ

(4)

بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي، فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِدٌ

(5)

عَنْ أَبِيهِ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ

(7)

مِنَ النَّاسِ بِهَذَا

(8)

". [راجع ح: 479، تحفة: 7428].

481 -

حَدَّثَنَا خَلَّادُ

(9)

بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا سُفْيَانُ

(10)

،

"شَبَّكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ" في عسـ: "شَبَّكَ أَصَابِعَهُ". "هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي" في نـ: "هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ" مصحح عليه. "ابْنُ عَمْرو" سقط في نـ.

===

(1)

أي: ليمثل [لهم] اختلاطهم، "ع"(3/ 548).

(2)

تعليقٌ من البخاري، [انظر:"تغليق التعليق"(2/ 245)].

(3)

"وقال عاصم بن علي" هو ابن عاصم بن صهيب الواسطي شيخ المؤلف، وصله إبراهيم الحربي.

(4)

وثَّقه أحمد.

(5)

وثَّقه أبو زُرعة، "ع"(3/ 548).

(6)

محمد بن زيد بن عبد الله، وثَّقه غير واحد، "عيني"(3/ 548).

(7)

وهو الرَّدِيء من كل شيءٍ، "خ"(1/ 278).

(8)

أي: بما سبقَ من الكلام، "خ"(1/ 278).

(9)

"خلاد" هو السلمي الكوفي نزيل مكة.

(10)

"سفيان" الثوري.

ص: 46

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(1)

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ

(2)

عَنْ أَبِي مُوسَى

(3)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ

(4)

يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا". وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. [طرفاه: 2446، 6026، أخرجه: م 2585، ت 1928، س 2560، تحفة: 9540].

482 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(5)

قَالَ: نَا ابْنُ شُمَيلٍ

(6)

قَالَ: أَنَا ابْنُ عَوْنٍ

(7)

، عَنِ ابْنِ سِيرينَ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ

(9)

الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: قَدْ سَمَّاهَا

"عَنْ أَبِي بُرْدَةَ" كذا في كـ، وفي هـ:"عَنْ بُريْد" - هذا اسم أبي بردة الأول، "عيني" (3/ 550) -. "قَالَ: إنَّ الْمُؤْمِنَ" في عسـ: "قَالَ: الْمُؤْمِنُ". "يَشُدُّ" في سـ: "شَدّ". " أَصَابِعَهُ" في صـ: "بَيْنَ أَصَابِعِهِ". "ابْن شميل" في عسـ: "النضر بن شميل". " أنا ابن عون" في صـ: "نَا ابْن عَوْن". "العَشِي" كذا في ك، مصحح عليه، وفي حـ، سـ: "العشاء" - وهو وهم وقد صح أنها الظهر أو العصر، "فتح" (1/ 567) -.

===

(1)

اسمه بريد، "ع"(3/ 550)، وهكذا وقع للكشميهني في بعض النسخ، "قس"(2/ 159).

(2)

أبي بُردة بن أبي موسى، "قس"(2/ 159).

(3)

"أبي موسى" عبد الله بن قيس الأشعري.

(4)

أي: كالحائط، "قس"(2/ 159).

(5)

"إسحاق" هو ابن منصور.

(6)

"ابن شميل" النضر.

(7)

"ابن عون " عبد الله.

(8)

"ابن سيرين" محمد.

(9)

أي: إما الظهر وإما العصر، "ن"(3/ 76).

ص: 47

أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا

(1)

- قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ

(2)

فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَان، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ

(3)

مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا

(4)

: قُصِرَتِ الصَّلَاة، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر، فَهَابَاهُ

(5)

أَنْ يُكَلِّمَاه، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ

(6)

فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: "لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصُرْ

(7)

"، فَقَالَ: "أَكَمَا يَقُولُ

(8)

ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا

"عَلَى اليُسْرَى" في عسـ، صـ، قتـ:"عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى". "خَدَّهُ الأَيْمَنَ" كذا في هـ، وفي ك:"يده اليُمنى". "فَهَابَاهُ لا في نـ: "فَهَابَا". "قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ" في نـ: "فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ".

===

(1)

أهي الظهر أم العصر؟، "قس"(2/ 160).

(2)

أي: موضوعة في الأرض أو مطروحة في ناحية المسجد.

(3)

المتسارعون، أي: أوائلهم.

(4)

أي: الصحابة.

(5)

خافاه.

(6)

اسمه: الخِرباق، "قس"(2/ 160).

(7)

أي: في ظني، "نووي"(3/ 77).

(8)

أي: الأمر كما هو يقول؟

ص: 48

سَأَلُوهُ

(1)

: ثُمَّ سلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ

(2)

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصينٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. [أطرافه: 714، 715، 1227، 1228، 1229، 6051، 7250، أخرجه: م 573، د 1011، س 1224، ق 1214، تحفة: 14469، 10891].

‌89 - بَابُ الْمَسَاجدِ

(3)

الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتَي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

-

"فَيَقُول" في صـ: "يَقُوْل". "نُبِّئْتُ" في نـ: "فَنُبِّئْتُ".

===

(1)

قوله: (فربما سألوه) أي: ربما سألوا ابن سيرين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا السجود سلَّم مرةً أخرى أو اكتفى بالسلام الأول، "عيني"(3/ 555).

(2)

قوله: (فيقول: نُبِّئتُ) بضم النون، أي: أُخْبِرْت أن عمران إلخ، هذا يدلّ على أنه لم يسمع من عمران، وقد بيّن أبو داود [ح: 1011] في رواية عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران. وفيه حجة للحنفية أن سجدتي السهو بعد السلام. واستدل به قومٌ على أن الكلام في الصلاة من المأمومين على وجه إصلاح الصلاة لا يُفْسِدُها، وإن كان من الإمام والمأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة، وهو مذهب مالك وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة والثوري في الأصح: تبطل صلاته ناسيًا كان أو جاهلًا، وأجابوا عن الحديث أنه منسوخ. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما كان صلى الله عليه وسلم عمله يوم ذي اليدين، والحال أنه مِمّن حضر يوم ذي اليدين، فلو لا ثبت الانتساخ عنده لما فعل، وأيضًا فإن عمر فعل بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد فصار إجماعًا، "عيني" مختصرًا (3/ 556 - 557).

(3)

أي: في بيانها.

ص: 49

483 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

(1)

الْمُقَدَّمِيُّ

(2)

قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ

(3)

بْنُ سلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

(4)

قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

(5)

يَتَحَرَّى

(6)

أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيق فَيُصَلِّي فِيهَا، ويُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ

(7)

كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ

(8)

رَأَى

(9)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ.

قَالَ

(10)

: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ

(11)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ. وَسَأَلْتُ

(12)

سَالِمًا، فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةِ

"ثَنَا فُضَيْلُ" في نـ: "أَنَا فُضَيْلُ". "النَّبِيَّ" في نـ: "رسولَ اللهِ".

===

(1)

" محمد بن أبي بكر" البصري، مات سنة 234 هـ.

(2)

"الْمُقَدَّمِي" بضم الميم وتشديد الدال المهملة بلفظ المفعول.

(3)

"فضيل" هو النميري.

(4)

"موسى بن عقبة" ابن أبي عياش - بتحتانية ومعجمة - الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي.

(5)

"سالم بن عبد الله" بن عمر بن الخطاب.

(6)

يقصد ويختار.

(7)

أي: عبد الله بن عمر.

(8)

ابن عمر.

(9)

هذا مرسلٌ من سالم إذ ما اتَّصَل إسناده، "ك"(4/ 144)، "ع"(3/ 559).

(10)

موسى بن عقبة.

(11)

"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.

(12)

مقول موسى أيضًا، "خ"(1/ 280).

ص: 50

كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ

(1)

(2)

. [أطرافه: 1535، 2336، 7345، تحفة: 7031، 8475].

484 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(3)

الْحِرَامِيُّ قَالَ: نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ

(4)

قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ

(6)

أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

(7)

حِينَ يَعْتَمِر، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ

(8)

،

"قَالَ: نَا أَنَسُ

قَالَ: نَا موسى" لفظ "قال" في الموضعين سقط في نـ. "عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ" كذا في قتـ، ذ، وفي صـ: "عَبْدَ اللهِ يعني ابن عمر". "أخبره" في نـ: "أخبر".

===

(1)

روي: صلّى فيه سبعون نبيًا عليهم السلام، وقد مرّ به موسى عليه السلام حاجًّا أو معتمرًا في سبعين ألفًا من بني إسرائيل، "ع"(3/ 559).

(2)

قوله: (بشرف الروحاء) شرف بفتح المعجمة والراء وبالفاء، المكان العالي، والروحاء بفتح الراء وسكون الواو وبإهمال الحاء ممدودة، موضع بينها وبين مدينة النَّبي صلى الله عليه وسلم ستة وثلاثون ميلًا، ذكره مسلم في "صحيحه" [ح: 388] في "باب الأذان"، "ك"(4/ 145).

(3)

"إبراهيم بن المنذر" ابن عبد الله المديني الحزامي.

(4)

"أنس بن عياض" المدني أبو ضمرة.

(5)

"موسى بن عقبة" الإمام في المغازي.

(6)

"نافع" مولى ابن عمر تقدم.

(7)

بضم الحاء، الميقات المشهور لأهل المدينة على أربعة أميالٍ منها، "ع"(3/ 561).

(8)

حجَّة الوَداع، "قس"(2/ 162).

ص: 51

تَحْتَ سَمُرَةٍ

(1)

فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بذِي الْحُلَيفَةِ، وَكَانَ

(2)

إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّريقِ

(3)

أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ بَطْنَ وَادٍ

(4)

، فَإِذَا ظَهَرَ

(5)

مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ

(6)

الَّتِي عَلَى

"الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ" في نـ: "الَّذِي كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ". "مِنْ غَزْوَةٍ وَكَانَ" كذا في صـ، حـ، سـ، ذ، وفي عسـ:"مِنْ غَزْوٍ وَكَانَ"، وفي صـ، قتـ:"مِنْ غَزْوَةٍ كَانَ" - بدون الواو صفة غزوة، وتذكير الضمير باعتبار السفر، ويجوز أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، "ع"(3/ 562) -، وفي نـ:"مِنْ غَزْو كَانَ". "أَوْ حَجٍّ" في نـ: "فِي حَجٍّ". "هَبَطَ بَطْنَ وَادٍ" في نـ: "هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ"، وفي عسـ:"هَبَطَ مِنْ ظَهْرِ وَادٍ"، بدل "بطن واد".

===

(1)

قوله: (سمُرة) بضم ميم، وهو شجر الطلح، وهو العظام من الأشجار التي لها شوكٌ، وتُعْرَف بأمِّ غيلان، "عيني"(3/ 562).

(2)

عليه السلام، "ع"(3/ 562).

(3)

أي: طريق ذي الحليفة.

(4)

أي: واد العقيق.

(5)

أي: علا وصعد.

(6)

قوله: (بالبطحاء) هو مسيلُ ماءٍ، فيه دقاق الحصى، وكذلك الأبطح، و "الشفير" بفتح الشين المعجمة: الحرف أي: الطرف. و "الشرقية" صفة البطحاء. و "التعريس" نزول القوم في السفر من آخر الليل يقفون فيه وقفة الاستراحة ثم يرتحلون. و "ثَمَّ" بالفتح أي: هناك، و "يصبح" أي: يدخل في الصباح، وهي تامة لا تحتاج

(1)

إلى الخبر. و "الأكمة" بفتحتين، هي التلّ من الْقُفِّ من حجارة واحدة، وقيل: هو دون الجبال، يجمع على إكام، كجبل

(1)

في الأصل: "وهو تامة لا يحتاج".

ص: 52

شَفِيرِ

(1)

الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ

(2)

، فَعَرَّسَ

(3)

ثَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ

(4)

، لَيْسَ

(5)

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ، وَلَا عَلَى الأَكَمَةِ

(6)

الَّتِي عَلَيهَا الْمَسْجِدُ

(7)

، كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ

(8)

يُصَلِّي عَبْدُ اللهِ

(9)

عِنْدَه، فِي بَطْنِهِ

"ثَمَّ" في نـ: "ثَمَّهْ" في المواضع الثلاثة.

===

وجبال، وهو على أُكُم، ككِتَابٍ وكُتُبٍ، وهو على آكام، نحو عُنُقٍ وأعناق، وهو من الغرائب، كذا في "الكرماني"(4/ 145 - 146)، و "العيني"(3/ 562).

و "الخليج" بفتح المعجمة وكسر اللام، قال في "المنتهى": هو شرم من البحر اختلج منه، والخليج: النهر العظيم، وربما قيل للنهر الصغير يختلج من النهر الكبير: خليج، وفي كتاب ابن التين: الخليج: وادٍ عميق ينشَقُّ من آخر أعظم منه، قاله العيني (3/ 562)، وفي "الفتح"(1/ 569)، و "المجمع"(2/ 84)، و "التوشيح" (2/ 549): الخليج: وادٍ فيه عُمُقٌ.

(1)

هو الحرف، أي: الطرف، "ع"(3/ 562).

(2)

صفةُ البطحاء.

(3)

بمهملات، أي: نزل آخر اللَّيل للاستراحة، "قس"(2/ 162).

(4)

أي: يدخل في الصباح وهي تامَّة استغنت بمرفوعها، "قس"(2/ 163).

(5)

اسم "ليس" ضمير يرجع إلى "ثَمَّ " أو إلى "التَّعريس"، "خ"(1/ 281).

(6)

بفتح الهمزة والكاف: الموضع المرتفع على ما حوله، أو تلّ من حجر واحد، "قس"(2/ 163).

(7)

أي: في ذلك المكان.

(8)

وادٍ له عمق، "قس"(2/ 163).

(9)

ابن عمر.

ص: 53

كُثُبٌ

(1)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا

(2)

(3)

فِيهِ السَّيلُ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دُفِنَ

(4)

ذَلِكَ الْمَكَانُ، الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصلِّي فِيهِ. [أطرافه: 1532، 1533، 1799، تحفة: 8475].

485 -

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ

(5)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ

(6)

(7)

الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ

(8)

الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ

(9)

الرَّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْلِمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:

"فَدَحَا فِيهِ السَّيْلُ" في ذ: "فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ"[كذا في الحاشية، وفي "القسطلاني" (2/ 163): ولأبي ذر: "فَدَحَا فِيهِ السَّيْلُ"]. "حَيْثُ الْمَسْجِد" في نـ: "جَنْبَ الْمَسْجِد". "يُعْلَمُ" في نـ: "تَعَلَّمَ". "الَّذِي كَانَ صَلَّى" في عسـ: "الَّذِي صَلَّى".

===

(1)

جمع كثيبة: تلال الرمل، ولفظ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَمَّ يصلي" مرسلٌ من نافع، "ك"(4/ 146).

(2)

أي: دفع، "قس"(2/ 163).

(3)

قوله: (فدحا) فعل ماض من الدحو وهو البسط، ويروى:"قد جاء" من المجيء، وهو مقول نافع، "ك"(4/ 146).

(4)

السيل، "قس"(2/ 163).

(5)

بالإسناد المذكور، "فتح"(1/ 569).

(6)

مرفوعٌ إذ حيثُ لا يُضاف إلا إلى الجملة على الأصحِّ، أي: حيثُ هو المسجد، "ك"(4/ 146).

(7)

مجرورٌ بإضافة حيث إليه، "خ"(1/ 281).

(8)

أي: قريبًا، "خ"(1/ 281).

(9)

قوله: (بشرف) قريةٌ جامعةٌ على ليلتين من المدينة، وتقدَّم أن بينها وبين المدينة ستةً وثلاثين ميلًا، "قس"(2/ 163).

ص: 54

ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ

(1)

تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ

(2)

عَلَى حَافَةِ

(3)

الطَّرِيقِ الْيُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ

(4)

أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. [تحفة: 8475].

486 -

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ

(5)

الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ

(6)

الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتَهَى طَرَفُهُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ، دُونَ الْمَسْجِدِ

(7)

الَّذِي بَينَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَائَهُ

(8)

، ويُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ

"حِينَ" في نـ: "حَيْثُ". "انْتَهَى طَرَفُهُ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"انْتِهَاءُ طَرَفِه". " ثَمَّ" في نـ: "ثَمَّه". "ابْنُ عُمَرَ " ثبت في صـ. "كَانَ يَتْرُكُهُ" في صـ: "وَكَانَ يَتْرُكُهُ".

===

(1)

أي: حين توجّهِك إلى القبلة.

(2)

يعني مسجدِ خورد، "شيخ الإسلام"[بالفارسية، وهو المسجد الصغير المذكور أعلاه].

(3)

جانب.

(4)

أي: مقدارُ بعد [موضع] وقوع الحجر المرمى، "خ"(1/ 281).

(5)

قوله: (إلى العرق) بكسر العين وسكون الراء: الجبلُ الصغير، أو عرق الظبية الوادي المعروف، "قس"(2/ 164).

(6)

بفتح الراء، أي: عند آخره، "ع"(3/ 563).

(7)

أي: قريب أو تحتَ، "قس"(2/ 164).

(8)

بالجر عطفٌ على "يساره"، وبالنصب بتقدير: في ظرفًا.

ص: 55

فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، فَإنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ

(1)

عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا

(2)

الصُّبْحَ. [تحفة: 8475].

487 -

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضخْمَةٍ

(3)

دُونَ الرُّويثَةِ

(4)

(5)

عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوُجَاهِ الطَّرِيقِ

(6)

فِي مَكَانٍ بَطْحٍ

(7)

سَهْلٍ

(8)

، حَتَّى يُفْضِيَ

(9)

"مَرَّ بِهِ" كذا في هـ، وفي نـ:"مَرَّ". "النَّبِيَّ" في عسـ، ذ:"رَسُولَ اللهِ". "حَتَّى يُفْضيَ" في قتـ، صـ، عسـ، سـ، حـ:"حِينَ يُفْضِي".

===

(1)

قوله: (من آخر السحر) وهو عبارةٌ عما بين الصبح الكاذب والصادق، والفرق بين قوله:"بساعة " وقوله: "آخر السحر": هو أنه أراد بآخر السحر أقلَّ من ساعة، أو أراد الإبهام ليتناول قدر الساعة، وأقلّ وأكثر منها، "عيني"(3/ 563).

(2)

أي: بذلك المكان بتأويل الأرض أو المنزلة.

(3)

هي الشجرة الضخمة العظيمة، "ع"(3/ 563)، "ف"(1/ 570).

(4)

أي: تحتها أو قريبٌ منها، "ع"(3/ 564).

(5)

قوله: (دون الرويثة) أي: قريبًا منها، والرويثة بضم الراء وفتح الواو وبالمثلثة بعد التحتية: قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخًا، وبينها وبين الروحاء ثلاثة عشر ميلًا، "خ"(1/ 281).

(6)

قوله: (وجاه الطريق) بضم الواو وكسرها أي: مقابلها، بالجرِّ معطوفٌ على "يمين"، وبالنصب على الظرفية، "خ"(1/ 281).

(7)

واسع، "ك"(4/ 147).

(8)

نَرم، بالأردية [الليِّن، وهو ضد الصَّلابة].

(9)

قوله: (يفضي) من الإفضاء بمعنى الدفع أو الوصول أو الخروج، والضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى المكان، وفي بعض النسخ بلفظ

ص: 56

مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ

(1)

بَرِيدِ

(2)

الرُّوَيْثَةِ

(3)

بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا، فَانْثَنَى

(4)

جَوْفِهَا، وَهِىَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِى سَاقِهَا كُثُبٌ

(5)

كَثِيرَةٌ. [تحفة: 8475].

488 -

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ

(6)

مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ

(7)

،

"دُوَيْنَ" في عسـ: "دُون". "تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ" في نـ: "تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ كَبِيرَةٍ".

===

الخطاب. وقوله: "بريد الرُّوَيثة" المراد منه موضع البريد، والمعنى بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان، ويقال: المراد بالبريد: سكَّة الطريق، "ع"(3/ 564).

(1)

مصغرُ دون، ضدُّ الفوق، "ع"(3/ 564).

(2)

قاصد.

(3)

قريةٌ، "قس"(2/ 162).

(4)

انْعَطَفَ. دُوْتَاهْ شُدْ، [بالفارسية].

(5)

تلالُ رمل.

(6)

قوله: (تلعة) بفتح الفوقية وسكون اللام وفتح المهملة، وهي أرضٌ مُرتفعةٌ عريضةٌ يتردَّد فيها السيل، قاله العيني. وقال الكرماني (4/ 148): وهي ما ارتفع من الأرض، وما انهبط من الأرض وهو من الأضداد، وقيل: التلاع مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأدوية. و "العرج" قريةٌ جامعةٌ، إنما سُمِّي العرج لتعريجه، قال السكوني: المسجد النبوي على خمسة أميال من العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة، "عيني"(3/ 564 - 565).

(7)

قوله: (العرج) بفتح المهملة وسكون الراء ثم جيم: قريةٌ جامعةٌ على طريق مكة من المدينة بينها وبين الرُّوَيثة أربعة عشر ميلًا، "ع"(3/ 565).

ص: 57

وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ

(1)

، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ

(2)

مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلِمَاتِ

(3)

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ. [تحفة: 8475].

489 -

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ

(4)

عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، فِي مَسِيْلِ

(5)

دُونَ هَرْشَى

(6)

، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ

(7)

"رَضْم" في صـ: "رَضَمٌ " بفتح الضاد. "سَلِمَات" كذا في صـ، ذ، ولغيرهما:"سَلَمَات" بفتح اللام.

===

(1)

بفتح هاءٍ وسكون معجمة: الجبل المنبسط على [وجه] الأرض، "ك"(4/ 148)، "خ"(1/ 282)، "ع"(3/ 565).

(2)

حجارة كبار، واحدها: رضمة، "ف"(1/ 570)، "توشيح"(2/ 551).

(3)

قوله: (السلمات) بفتح اللام وكسرها جمع سلمة: الحجر، قاله في "المجمع"(3/ 110). وفي "العيني"(3/ 565)، و "الفتح" (1/ 570): قيل: هي بالكسر: الصخرات، وبالفتح: الشجرات.

(4)

شجرات ضخمة.

(5)

وهي المكانُ المنحدرُ.

(6)

قوله: (هرشى) بفتح الهاء وسكون الراء والقصر، هو جبلٌ من بلاد تهامة على ملتقى طريق المدينة والشام، قريبٌ من الجحفة في أرض مستوية هضبة "ع"(3/ 565)، "تو" (2/ 551). وقال الكرماني (4/ 148): وكراعها ما يمتد منها دون سفحها، انتهى، والسفح: عرض الجبل.

(7)

بالضم: الطرف، "خ".

ص: 58

هَرْشَى

(1)

، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّريقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ

(2)

، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ. [تحفة: 8475].

490 -

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ

(3)

، قِبَلَ الْمَدِينَةِ

(4)

حِينَ تَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ

(5)

تَنْزِلُ

(6)

فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ. [تحفة: 8475].

491 -

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَنْزِلُ بِذِي

"حِينَ تَهْبِطُ" في نـ: "حَتَّى تَهْبِط". "تَنْزِلُ" مصحح عليه، وفي نـ:"يَنْزِلُ".

===

(1)

أي: طرفها، "ف"(1/ 570)، "تو"(2/ 551).

(2)

هي غاية بلوغ السهم، "توشيح"(2/ 551)، "ف"(1/ 570).

(3)

قوله: (مرّ الظهران) بفتح الميم وشدة الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء، وهو الوادي الذي تسميه العامة: بطن مرو، بسكون الراء بعدها واو، بينه وبين مكة ستة عشر ميلًا، سمي بذلك لمرارة مائه، "تو"(2/ 554).

(4)

أي: جهتها.

(5)

قوله: (من الصفراوات) بفتح المهملة وسكون الفاء، جمع صفراء، وهي الأودية أو الجبال بعد مرّ الظهران، "ك"(4/ 149)، "عيني"(3/ 566).

(6)

بالتحتية، وبالخطاب وهو الموافق لـ "أنت".

ص: 59

طُوًى

(1)

، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ، يُصلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ

(2)

غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّه، وَلَكِنْ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ. [طرفاه: 1767، 1769، أخرجه: م 1259، س 2862، تحفة: 8475، 8460].

492 -

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم استَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ

(3)

الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ

"طُوًى" في صـ، هـ، ذ:"طِوًى"، وفي صـ أيضًا:"طَوًى"، وفي ذ:"الطِواء"، وفي حـ، سـ:"الطّوى". "غَلِيظَةٍ" في نـ: "عَظِيمَةٍ". "ثَمَّه" في نـ: "ثَمَّ". "ابْنَ عُمَرَ" ثبت في صـ. "الَّذِي بَيْنَهُ" في عسـ، قتـ:"الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ".

===

(1)

قوله: (بذي طوى) بضم الطاء في رواية الأكثرين، وفي رواية الحموي والمستملي:"بذي الطوى" بزيادة الألف واللام، وقيَّده الأصيلي بالكسر، وحكى عياض وغيرُه بالفتح أيضًا، وقال النووي: ذو طوى بالفتح على الأفصح، ويجوز ضمها وكسرها، وبفتح الواو المخففة، وفيه لغتان: الصرف وعدمه، موضع عند باب مكة بأسفلها، "عيني"(3/ 566).

وفي "شرح الموطأ" لعلي القاري: هو وادٍ في طريق التنعيم، وينزل فيه أمير الحاج، فمن نوّنه جعله اسمًا للوادي، ومن منعه جعله اسمًا للبقعة مع العلمية، أو مع العلمية وتقدير العدل من طاوٍ.

(2)

بفتحات: موضعٌ مُرتفعٌ.

(3)

قوله: (فرضَتَي الجبل) بضم الفاء وسكون الراء وفتح الضاد المعجمة، والفرضة: مدخل الطريق إلى الجبل، وقيل: الشَقُّ المرتفع، ويقال أيضًا لمدخل النهر، "ع" (3/ 566). قال في "فتح الباري" (1/ 570): هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجد ذي الحليفة، والمساجد التي بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية، انتهى.

ص: 60

الْكَعْبَةِ

(1)

، فَجَعَلَ

(2)

الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكَمَةِ، وَمُصلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسْفَلُ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، تَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَينِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَينَ الكَعْبَةِ. [أخرجه: م 1259، تحفة: 8462، 8475].

‌90 - بَابٌ

(3)

سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ

(4)

مَنْ خَلْفَهُ

493 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(5)

قَالَ: نَا مَالِكٌ

(6)

،

"ثَمَّ" في نـ: "ثَمَّه". "عَشَرَةَ أَذْرُعٍ" في ذ: "عَشَرَ أَذْرُعٍ". زاد هنا قبل الباب في نـ: "أَبْوَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي". " سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ " في نـ: " سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ". " نَا مَالِكٌ " كذا في صـ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ".

===

وقال الكرماني (4/ 150): وإنما كان ابن عمر يصلِّي في تلك المواضع على وجه التبرّك بها، ولم يزل الناس يتبرَّكون بمواضع الصالحين، وأما ما روي عن عمر أنه كره ذلك، فلأنه خشي أن يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع، وكذا ينبغي للعالم إذا رأى الناس يلتزمون بالنوافل التزاما شديدًا أن يترخَّص

(1)

فيها في بعض المرَّات، انتهى.

(1)

أي: ناحيتها، وهو متعلقٌ بالطويل، أو ظرفُ الجبل، أو بدلٌ من الفرضة، "ع"(3/ 566)، "ك"(4/ 149).

(2)

مقولُ نافعٍ.

(3)

بالتنوين، " قس"(2/ 167).

(4)

المراد بها ههنا: عصًا ونحوها.

(5)

"عبد الله" هو التنيسي.

(6)

"مالك" الإمام.

(1)

في الأصل: "أن لا يرخص".

ص: 61

عَنِ ابْنِ شهَابٍ

(1)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ

(2)

أَتَانٍ

(3)

، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ

(4)

الاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ

(5)

، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَع، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. [راجع ح: 76].

"أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن عَبَّاس أنَّهُ قَالٌ": في حـ، هـ:"عَن عَبْد الله ابن عَبَّاس أنَّه قَالَ"، وفي سـ:"أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ". " وَأَرْسَلْتُ " في ذ: "فَأَرْسَلْتُ".

===

(1)

" ابن شهاب" الزهري.

(2)

يقع على الذكر والأنثى، أما الأتان والحمارة فالأنثى فقط.

(3)

الحمارة، بفتح الهمزة منوّنًا بيانٌ لِحِمَارٍ، "خ"(1/ 283).

(4)

أي: قاربتُ.

(5)

قوله: (إلى غير جدار) قال ابن حجر (1/ 571): في استدلاله بهذا الحديث على السترة نظر؛ لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلّى إلى سترة، وقد بوّب عليه البيهقي (2/ 273):"بابُ من صلّى إلى غير سترة"، انتهى.

وقال الكرماني (4/ 152) والعيني (3/ 569): مطابقةُ الحديث للترجمة تُسْتَنْبط من قوله: "إلى غير جدار" لأن هذا اللفظ مُشْعرٌ بأن ثمه سترة؛ لأن لفظة " غير " تقع دائما صفة، وتقديره: إلى شيء غير جدار، وهو أعمّ من أن يكون عصًا أو عنزة أو نحو ذلك، وأيضًا قال العيني: وما قال بعضهم فيه نظرٌ، دليله لا يُساعد نظره، لأنه لم يقف على هذا الكلام، وكذا البيهقي لم يقف على هذه النكتة، انتهى.

وأما الدلالة على أن سترة الإمام سترةٌ للمأموم فلأنه لم ينقل وجود

ص: 62

494 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(1)

قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ

(2)

قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(5)

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَه، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ

(6)

.

[أطرافه: 498، 972، 973، أخرجه: م 501، د 187، تحفة: 7940].

495 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(7)

قَالَ: نَا شُعْبَةُ

(8)

، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ

(9)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي

(10)

يَقُوْل: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ

"حَدَّثَنا إسْحَاقُ " في عسـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ يعني ابن منصور". " قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ "في نـ: "نا عبدُ اللهِ بنُ نمير " مصحح عليه. " نَا عُبيدُ اللهِ " في نـ: "نَا عُبيدُ اللهِ بْنُ عمر". " قَالَ: نَا شُعْبَةُ "في نـ: " نَا شُعْبَةُ".

===

سترة لأحد المأمومين، ولو كان لنُقِلَ لتوفّر الدواعي على [نقل] الأحكام الشرعية.

(1)

"إسحاق" ابن منصور.

(2)

"عبد الله بن نمير" الهمداني أبو هشام الكوفي.

(3)

"عبيد الله بن عمر" هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر.

(5)

"ابن عمر" ابن الخطاب، عبد الله.

(6)

فيخرج بها بين أيديهم.

(7)

"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري.

(8)

"شعبة" ابن الحجاج.

(9)

"عون بن أبي جحيفة" بضم الجيم وفتح المهملة.

(10)

"أبي" يعني أبا جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي.

ص: 63

بِالْبَطْحَاءِ

(1)

- وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. [راجع ح: 187، أخرجه: م 503، د 688، تحفة:11810].

‌91 - بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ

496 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو

(2)

بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ

(3)

بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلًّى

(4)

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرَّ

(5)

الشَّاةِ. [طرفه: 7334، أخرجه: م 508، د 696، تحفة: 4707].

497 -

(6)

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ

(7)

بْنُ إِبْراهِيمَ

"نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ". " ابْنِ سَعْدٍ " ثبت في صـ. " رَسُولِ اللهِ"، في صـ:"النَّبِيِّ". " ابْنُ إبْراهِيمَ " ثبت في صـ، ذ.

===

(1)

أي: بطحاء مكة، وهو موضع خارجها، "تو"(2/ 556).

(2)

"عمرو" هو النيسابوري، مات سنة 283 هـ.

(3)

"سهل" هو الساعدي.

(4)

قوله: (بين مُصَلَّى إلخ) فإن قلت: الحديث يدلُّ على القدر الذي بين المصلَّى بفتح اللام، والترجمة بكسر اللام. قلت: معناهما متلازمان، "كرماني"(4/ 152 - 153).

(5)

منصوبٌ؛ لأنَّه خبرُ "كان"، "ع"(3/ 574)، وبالرفع؛ لأنَّه اسمُ "كان".

(6)

الثاني من الثلاثيات.

(7)

"المكي" هو البلخي.

ص: 64

قَالَ: نَا يَزِيدُ

(1)

بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ

(2)

قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ

(3)

عِنْدَ الْمِنْبَرِ

(4)

. مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

(5)

(6)

. [أخرجه: م 509، د 1082، تحفة: 4537].

‌92 - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

(7)

"قَالَ: نَا يَزِيدُ" في نـ: "نَا يَزِيدُ". " تَجُوزُهَا " في هـ: "أَن تَجُوزَهَا".

===

(1)

" يزيد " هو مولى سلمة بن الأكوع المتوفى سنة بضع وأربعين ومائة.

(2)

"سلمة " ابن الأكوع الأسلمي.

(3)

أي: جدارُ القبلة.

(4)

هو من تتمَّةِ اسم كان، أي: الجدار الذي عند المنبر.

(5)

أي: تَمُرُّ.

(6)

قوله: (تجوزها) مرجع الضمير المنصوب المسافة التي يدل عليها سوق الكلام، وهي ما بين الجدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما بين الجدار والمنبر. فإن قلت: من أين تُعْلَمُ الترجمة منه على التقدير الثاني؟، قلت: علم من حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، قال الشافعي وأحمد: أقل ما يكون بين المصلِّي وسترته ثلاثة أذرع، ولم يَحُدَّ مالك فيه حدًّا، " كرماني "(4/ 153).

(7)

هي دون الرُّمح، ونصله عريضٌ، [لما كان النهي عن السجدة إلى ما يلزم فيه تشبه بعبدة الأصنام يقتضي أن لا تجوز الصلاة إلى الحربة والعنزة وغيرها من السلاح لتعظيم بعض الفِرَق لها، بل بعضهم كانوا يعبدونها؛ أراد الإمام البخاري دفع الوهم عن عدم الجواز، انظر: "اللامع" (2/ 498 - 500)].

ص: 65

498 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: نَا يَحْيَى

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [راجع ح: 494، أخرجه: س 747، تحفة: 8172].

‌93 - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

(5)

499 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(6)

قَالَ: نَا شُعْبَةُ

(7)

قَالَ: نَا عَوْنُ

(8)

بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ بِالْهَاجِرَةِ

(9)

، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالْمَرْأَةُ

"قَالَ: نَا يَحْيَى " في نـ: "نَا يَحْيَى". " قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ " في نـ: "أَخْبَرَنِي نَافِعٌ"، وفي أخرى:"أَنَا نَافِعٌ". " ابْنِ عُمَرَ " ثبت في ذ. " يُرْكَزُ " في نـ: "تُرْكَزُ". [وهي في عسـ، صـ، ذ، كما في "قس" (2/ 171)]. " قَالَ: نَا شُعْبَةُ " في نـ: "نَا شُعْبَةُ". " قَالَ: نَا عَوْنُ " في نـ: "نَا عَوْنُ". " قَالَ: خَرَجَ " في صـ: "يَقُولُ: خَرَجَ". " النَّبِيُّ " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:" رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

" مسدد" ابن مسرهد.

(2)

"يحيى" ابن سعيد القطان.

(3)

"عبيد الله" ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

(4)

مولى ابن عمر.

(5)

هي رُميحٌ بين العصا والرُّمح فيه زُجّ، "قاموس" (ص: 480).

(6)

"آدم" ابن أبي إياس.

(7)

"شعبة" ابن الحجاج الواسطي.

(8)

"عون" المذكور أيضًا.

(9)

الظهيرة.

ص: 66

وَالْحِمَارُ يَمُرَّانِ مِنْ وَرَائِهَا. [راجع ح: 187، أخرجه: م 503، د 688، تحفة:11810].

500 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

(1)

بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: نَا شَاذَانُ

(2)

، عَنْ شُعْبَةَ

(3)

، عَنْ عَطَاءِ

(4)

بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ، وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ

(5)

أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ

(6)

، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ

(7)

. [راجع ح: 150].

‌94 - بَابُ

(8)

السُّتْرَةِ

(9)

بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

"يَمُرَّانِ " في نـ: "يَمُرُّوْن". " قَالَ: نَا شَاذَانُ " في نـ: " نَا شَاذَانُ". " قَالَ: سَمِعْتُ " في نـ: "يَقُول: سَمِعْتُ". " قَالَ: كَانَ " في نـ: " يَقُول: كَانَ". " أَوْ عَنَزَة " كذا في ك، وفي سـ، حـ:"أَوْ غيره".

===

(1)

" محمد" البصري نزيل بغداد.

(2)

"شاذان" ابن عامر البغدادي.

(3)

"شعبة" ابن الحجاج.

(4)

"عطاء" هو البصري التابعي.

(5)

بضم العين وشدة الكاف: عصا ذات زُجّ، "ك"(4/ 154).

(6)

مطابقةُ الحديث للترجمة باعتبار أن الترجمة شارحةٌ للحديث، وإلا فالصّلاة غير مذكورة، "خ"(1/ 284).

(7)

قوله: (الإداوة) بالكسر: المِطْهرة، "قاموس" (ص: 1158).

(8)

قوله: (باب) وتُسْتَحَبُّ بمكة وغيرها كما هو معروفٌ عند الشافعية، ولا فرقَ في منع المرور بين يدي المصلِّي بين مكة وغيرها، نعم اغتفر بعضُهم للطائفين دون غيرهم للضرورة، "قس"(2/ 173).

(9)

أي: في بيان استحبابها، "ع"(3/ 577).

ص: 67

501 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(1)

قَالَ: نَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنِ الْحَكَمِ

(3)

، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ

(4)

قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ

(5)

، فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ

(6)

الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ

(7)

، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ

(8)

بوَضُوئِهِ

(9)

. [راجع ح: 187].

‌95 - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

(10)

"قال: نا شعبة" في نـ: "نا شعبة". "عَلَيْنَا" ثبت في حـ.

===

(1)

" سليمان بن حرب" الواشحي.

(2)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(3)

"الحكم" هو ابن عتيبة الكوفي.

(4)

"أبي جحيفة" عبد الله بن وهب السوائي.

(5)

هي اشتداد الحَرِّ عند الظهيرة، "ع"(3/ 576).

(6)

أي: بطحاء مكَّة، وبه يحصل المطابقة، "خ"(1/ 284)، " ع "(3/ 577).

(7)

بفتحات، أقصرُ من الحربة

(1)

، "خ"(1/ 283).

(8)

أي: تَبَرُّكًا.

(9)

أي: بفضل وَضُوئه أو بالتقاطُر حين التوضؤ، "ع"(3/ 578).

(10)

أي: العمود، أي: في بيان استحباب الصلاة إليها، " ع "(3/ 578).

(1)

في الأصل: "من الرمح" معناهما واحِدٌ.

ص: 68

وَقَالَ عُمَرُ

(1)

: الْمُصلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي

(2)

مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانتَيْنِ، فَأَدْنَاهُ

(3)

إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا.

502 -

(4)

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(5)

قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ

(6)

قَالَ: كُنْتُ آتِي

(7)

مَعَ سلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ

"وَرَأَى ابْنُ عُمَر" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي ذ:"وَرَأَى عُمَرُ " مصحح عليه. " ابْنُ إبْرَاهِيمَ " ثبت في صـ. " قَالَ: نَا يَزِيدُ " في نـ: " نَا يَزِيدُ". " يَا أَبَا مُسْلِمٍ " في نـ: "يَا بَا مُسْلِمٍ".

===

(1)

" وقال عمر" ابن الخطاب، مما وصله ابن أبي شيبة.

(2)

قوله: (أحق بالسواري) جمع سارية وهي الأسطوانة أي: العمود، وجه الأحَقِّية أن المصلِّين والمتحدِّثين مشتركان في الحاجة إلى السارية: المتحدثون إلى الاستناد، والمصلُّون لجعلها سترةً، لكن المصلِّين في عبادة، فكانوا أحقَّ من المُتَحَدِّثِين أي: المتكلِّمين، "عيني"(3/ 578).

(3)

قوله: (فأدناه) أي: قرَّبه، وادّعى ابن التين أن عمر إنما كره ذلك لانقطاع الصفوف، قاله العيني (3/ 578). وفي "الفتح" (1/ 577): أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة.

(4)

الثالث من الثلاثيات.

(5)

"المكي بن إبراهيم" البلخي.

(6)

"يزيد بن أبي عبيد" بضم العين، الأسلمي.

(7)

قوله: (آتي) بصيغة المتكلِّم، و "يزيد" هو كان مولىً لسلمة، وكان في مسجده صلى الله عليه وسلم موضع خاصٌّ للمصحف الذي كان ثمة من عهد عثمان

ص: 69

الأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(1)

يَتَحَرَّى الصلَاةَ عِنْدَهَا.

[أخرجه: م 509، ق 1430، تحفة: 4541].

503 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(2)

قَالَ: نَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ

(4)

، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَال: لَقَدْ أَدْرَكْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ

(5)

السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ

(6)

. وَزَادَ شُعْبَةُ

(7)

عَنْ عَمْرٍو

(8)

"النَّبِيَّ " في صـ: "رَسُولَ اللهِ". " قَالَ: نَا سُفْيَانُ " في نـ: " نَا سُفْيَانُ". " ابْنِ مَالِكٍ " ثبت في صـ. " أَدْرَكْتُ " كذا في حـ، سـ، وفي هـ:" رَأَيْتُ". " أَصحَابِ النَّبِيِّ " في نـ: "أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ".

===

رضي الله عنه، كذا في "الكرماني"(4/ 155)، وكذا في "الخير الجاري"(1/ 284).

(1)

قوله: (فإني رأيت النبي

) إلخ، هذا توجيه تحريه، وأما وجه تحرِّي النَّبي صلى الله عليه وسلم إياها فلم يُعْلَمْ من ذلك، وأما وجه تخصيص وضع المصحف عندها فلعله هو تحرَّي النَّبي صلى الله عليه وسلم إياها للصلاة، والله تعالى أعلم، كذا في "الخير الجاري"(1/ 284).

(2)

"قبيصة" ابن عقبة الكوفي.

(3)

"سفيان" هو ابن سعيد الثوري.

(4)

"عمرو بن عامر" الكوفي الأنصاري.

(5)

أي: يتسارعون، "ع"(3/ 580).

(6)

أي: عند أذانه، "ع"(3/ 580)، وسيأتي الكلامُ فيه إن شاء الله تعالى.

(7)

"زاد شعبة" ابن الحجاج، مما هو موصول في "كتاب الأذان".

(8)

"عمرو" ابن عامر الأنصاري.

ص: 70

عَنْ أَنَسٍ: حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 625، أخرجه: م 837، س 682، تحفة: 1112].

‌96 - بَابُ الصَّلَاةِ

(1)

بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

(2)

504 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(3)

قَالَ: نَا جُوَيْرِيَةُ

(4)

، عَنْ نَافِعٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ

(6)

وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

(7)

وعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ

(8)

، فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى؟ فَقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ

(9)

الْمُقَدَّمَينِ. [راجع ح: 397].

"حَتَّى " في نـ: "حِين". " وَكُنْتُ " كذا في صـ، عسـ، وفي مه، ذ:"كُنْتُ " بلا واوٍ. " فَقَالَ " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ". " الْمُقَدَّمَيْنِ " في هـ: "الْمُتَقَدِّمَينِ".

===

(1)

أي: في بيان حكمها، "قس"(2/ 175).

(2)

قوله: (في غير جماعة) يعني إذا كان منفردًا لا بأس بالصلاة بين الساريتين، بخلاف الجماعة؛ لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوبةٌ، كذا في "العيني"(3/ 580)، و "الفتح"(1/ 578).

(3)

"موسى بن إسماعيل" التبوذكي البصري.

(4)

"جويرية" ابن أسماء الضبعي البصري.

(5)

"نافع" مولى ابن عمر.

(6)

أي: الكعبة.

(7)

"أسامة بن زيد" ابن حارثة.

(8)

المؤذِّن.

(9)

هو موضع الترجمة، وسيأتي بيانُه.

ص: 71

505 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: أَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس

(2)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دخَلَ الْكعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زيدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ

(3)

، فَأغْلَقَهَا

(4)

عَلَيْهِ، وَمَكُثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَه، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ

(5)

،

"قَالَ: أَنَا مَالِكُ " في نـ: "أَنَا مَالِكُ". " ابْنُ أَنَسٍ " سقط في نـ. " عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ ابْنِ عُمَرَ".

===

(1)

التِّنِّيسي، "قس"(2/ 175).

(2)

الإمام، "قس"(2/ 175).

(3)

منسوبٌ إلى حجابة الكعبة، "خ"(1/ 285).

(4)

أي: أغلق عثمانُ الكعبةَ.

(5)

قوله: (على ستَّةِ أعمدة) فإن قلت: فيه إشكال؛ لأنه قال: "جعل عمودًا عن يساره، وعمودًا عن يمينه"، وهذان اثنان، ثم قال:"وثلاثة أعمدة وراءه"، فتكون الجملة خمسة؟ قلت: أجاب الكرماني عنه: بأن لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بيَّنَه مالك في رواية إسماعيل، وهي قوله:"قال لنا إسماعيل: حدَّثني مالك فقال: عمودين عن يمينه" فحينئذٍ تكون الأعمدة ستة، أو يقال: الأعمدة الثلاثة المتقدمة لم تكن على سمت واحد، بل عمودان يتسامتان، والثالث على غير سمتهما، ولفظ " المقدمين " في الحديث السابق مشعر به، والله تعالى أعلم، انتهى، كذا في "الفتح"(1/ 579).

وفي "القسطلاني"(2/ 176): لا تنافي بين قوله في الرواية السابقة: " صلى بين العمودين المُقَدَّمَين " وبين قوله في هذه: "جعل عمودًا عن يساره،

ص: 72

ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

فَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ. [راجع ح: 397].

‌97 - بَابٌ

(3)

506 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(4)

قَالَ: نَا أَبُو ضَمْرَةَ

(5)

قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

(6)

، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ

(7)

كَانَ إِذَا دَخَلَ

"ثُمَّ صَلَّى " في ذ: "ثُمَّ صَلَّى، قَال أَبُو عَبْدِ اللهِ". " وَقَال لَنَا إسْمَاعِيلُ " كذا في مه، وفي صـ، ذ:"وَقَال إسْمَاعِيلُ". " فَقَال " كذا في ذ، وفي نـ:"وَقَال". " بابٌ " ثبت في كـ. " حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ " في قتـ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". " قَال: نَا أَبُو ضَمْرَةَ " في نـ: "نَا أَبُو ضَمْرَةَ". " أَنَّ عَبْدَ اللهِ " في صـ: "أنَّ عَبْدَ اللهِ بن عمر".

===

وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه". نعم استشكل قوله:"وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة" إذ فيه إشعار بكون ما عن يمينه أو عن يساره اثنين، وأجيب بأن التثنية على ما كان في الزمن النبوي، والإفراد بالنظر إلى ما صار إليه بعد، ويؤيده قوله:"وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة"؛ لأن فيه إشعارًا بأنه تغير عن هيئته الأولى.

(1)

ابن أبي أويس.

(2)

الإمام.

(3)

بالتنوين، بلا ترجمةٍ؛ لأنَّه كالفصل لما قبله، "خ"(1/ 285).

(4)

"إبراهيم بن المنذر" الحزامي المدني.

(5)

"أبو ضمرة" أنس بن عياض المدني.

(6)

"موسى بن عقبة" صاحب المغازي.

(7)

أي: ابن عمر.

ص: 73

الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُل، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى يَتَوَخَّى

(1)

الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهِ. قَالَ

(2)

: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ. [راجع: 397].

‌98 - بَابُ الصَّلَاةِ

(3)

إِلَى الرَّاحِلَةِ

(4)

وَالْبَعِيرِ

(5)

وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

507 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ

(6)

ابْنُ سُلَيمَانَ

(7)

،

"حِينَ يَدْخُلُ " في نـ: "حتى يَدْخُلَ". " قَرِيبًا " في نـ: " قَرِيبٌ". " ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ " في ذ: "ثَلَاثِ أَذْرُعٍ". " عَلَى أَحَدِنَا " كذا في عسـ، وفي نـ:"عَلَى أَحَدٍ". " إنْ صَلَّى " في هـ: "أَنْ يُصَلِّيَ". " وَالْبَعِيرِ " في نـ: " وَعَلَى الْبَعِيرِ " بمعنى: إلى، "خ" (1/ 286). " قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ " في نـ: " نَا مُعْتَمِرُ".

===

(1)

أي: يتحرّى ويقصد.

(2)

أي: ابن عمر، "خ"(1/ 286).

(3)

أي: في بيان الصلاة.

(4)

الناقة.

(5)

قوله: (البعير) هو يطلق على الناقة وعلى الجمل، وذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تقع إلا على الأنثى، [ولأجل ذلك] أردَفَه بالبعير، فإنه يقع عليهما، "ع"(3/ 583).

(6)

بلفظ الفاعل.

(7)

"معتمر بن سليمان" التيمي أبو محمد البصري.

ص: 74

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ

(3)

رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ

(4)

الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ

(5)

فَيَعْدِلُهُ

(6)

، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ

(7)

- أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ

(8)

- وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [راجع ح: 430، أخرجه: م 502، تحفة:8119].

"عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ " كذا في صـ، وفي نـ:"عَنْ عُبَيْدِ اللهِ". " يُعَرِّضُ " في نـ: "يَعْرِض". " أَفَرَأَيْتَ " في صـ: "أَرَأَيْتَ". " يَأخُذُ الرَّحْلَ " في نـ: "يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ". " فَيَعْدِلُهُ " في نـ: "فَيُعَدِّلُهُ". " مُؤَخِّرِهِ " في نـ: "مُؤْخِرَةٍ"، وفي أخرى:"مُوَخَّرَةٍ"، وفي أخرى:"مُؤَخَّرَةٍ"، وفي أخرى:"مؤَخَّرَتِهِ".

===

(1)

" عبيد الله بن عمر" العمري.

(2)

مولى ابن عمر، "قس"(2/ 177).

(3)

"يُعرِّض" من التعريض، أي: يجعلها عرضًا، "ع"(3/ 584).

(4)

هاجتْ وتحرَّكتْ، "ع"(3/ 584)، "ك"(4/ 158)، "ف"(1/ 580).

(5)

لأن الإبل إذا هاجت شوَّشتْ على المصلِّي لعدم استقرارها، "ع"(3/ 584).

(6)

أي: يقيمه تلقاء وجهه، ["قس" (2/ 178)].

(7)

قوله: (آخرته) بفتح الهمزة والخاء والراء بلا مدٍّ، ويجوز المد في

الهمزة ولكن بكسر الخاء، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب في آخر الرحل، والرحل بفتح الراء وسكون المهملة - وهو للبعير -: أصغر من القتب، وهو الذي يركب عليه، وهو الكُور، كذا في "العيني" (3/ 583 - 584). وفي "الكرماني" (4/ 159): فإن قلت: الحديث كيف يدل على الصلاة إلى البعير والشجر؟ قلت: بالقياس على الراحلة.

(8)

العُوْد في آخر الرحل.

ص: 75

‌99 - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

508 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبى شَيْبَةَ

(1)

قَالَ: نَا جَرِيرٌ

(2)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا

(6)

بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضطَجعَةً عَلَى السَّريرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ

(7)

فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أسْنَحَهُ

(8)

، فَأَنْسَلُّ

(9)

مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى

"إلَى السَّرِيرِ " في عسـ: "على السَّرِيرِ". " عَنْ عَائِشَةَ " في نـ: "عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها". " لَقَدْ رَأَيْتُنِي " في نـ: "وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي".

===

(1)

" عثمان بن أبي شيبة" نسبة لجده، وأبوه محمد.

(2)

"جرير" ابن عبد الحميد الرازي.

(3)

"منصور" هو ابن المعتمر السلمي الكوفي.

(4)

"إبراهيم" ابن يزيد النخعي الكوفي.

(5)

"الأسود" ابن يزيد النخعي.

(6)

بهمزة إنكار، "قس"(2/ 179)، أي: لِمَ عدلتمونا؟! وقالت ذلك حيث قالوا: يقطع الصلاةَ الكلب والحمار والمرأة، "ع"(3/ 586).

(7)

قوله: (فيتوسط السرير) معناه: يجعل نفسه في وسط السرير؛ لأنَّ المراد من "باب الصلاة إلى السريرد " الصلاةُ على السرير، كما في بعض النسخ، نبَّه عليه الكرماني (4/ 159)، كذا في "العيني"(3/ 585).

(8)

قوله: (أسنحه) بفتح النون والحاء المهملة، قال الخطابي: هو من قولك: سنح لي الشيء: إذا عرض، تريد: إني أكره أن أستقبله [ببدني] في صلاته، "ع"(3/ 586).

(9)

أي: أخرج بخفية، "ع"(3/ 586).

ص: 76

أَنْسَلَّ

(1)

مِنْ لِحَافِي. [راجع ح: 382، أخرجه: م 512، س 755، تحفة: 15987].

‌100 - بَابٌ لِيَرُدَّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ

(2)

فِي التَّشَهُّدِ

(3)

وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ: إِنْ أَبَى

(4)

إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ قَاتَلَهُ.

509 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(5)

قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(6)

قَالَ: نَا يُونُسُ

(7)

، عَنْ حُمَيْدِ

(8)

بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(9)

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ

(10)

"لِيَرُدَّ الْمُصَلِّي " في نـ: "يَرُدُّ الْمُصَلِّي". " وَفِي الْكَعْبَةِ " في نـ: " وَفِي الرَّكعةِ"، مصحح عليه. " أَنْ يُقَاتِلَهُ " في هـ:"أَنْ تُقَاتِلَهُ". " قَاتَلَهُ " في نـ: "قَاتِلْهُ"، وفي أخرى:"فَقَاتِلْهُ". " قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ " في نـ: " نَا عَبْدُ الْوَارِثِ". " قَالَ: نَا يُونُسُ " في نـ: "نَا يُونُسُ".

===

(1)

أخرج.

(2)

وصَلَه عبدُ الرزاق، "قس"(2/ 179).

(3)

أي: حال كونه في التشهد.

(4)

أي: المارّ.

(5)

"أبو معمر" عبد الله بن عمرو المقعد البصري، مات سنة 224 هـ.

(6)

"عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان العنبري البصري، مات سنة 180 هـ.

(7)

"يونس" ابن عبيد - بالتصغير - بن دينار البصري، مات سنة 139 هـ.

(8)

"حميد" هو العدوي التابعي الجليل.

(9)

"أبي صالح" هو ذكوان.

(10)

"أبا سعيد" سعد بن مالك الخدري.

ص: 77

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا سُلَيمَانُ

(1)

بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: نَا حُمَيدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ: نَا أبُو صالِحٍ

(2)

السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَآبٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ

(3)

أَنْ يَجْتَازَ

(4)

بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا

(5)

إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ

(6)

فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ

(7)

، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ

(8)

، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلابْنِ أَخِيكَ

(9)

يَا بَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ

"ابْنُ أَبِي إيَاسٍ " سقط في نـ. " قَال: نَا حُمَيْد " في نـ: " نَا حُمَيْدُ". " قَال: نَا أَبُو صَالِحٍ " في نـ: "نَا أَبُو صَالِحٍ". " مِنَ الأُولَى " في نـ: "مِنَ الأَوَّل". " يَا بَا سَعِيدٍ " في نـ: "يَا أَبَا سَعِيدٍ".

===

(1)

" سليمان" القيسي البصري.

(2)

"أبو صالح" ذكوان.

(3)

هذا هو والدُ عقبة بن أبي مُعَيط الذي قتله النبيُّ صلى الله عليه وسلم صبرًا، "ع "(3/ 589).

(4)

أي: يَمرّ.

(5)

طريق المرور.

(6)

أي: ليمرّ.

(7)

أي: أصاب من عرضه بالشتم، يعني: سبّه، "ع"(3/ 589).

(8)

أي: ابن الحكم.

(9)

أطلق الأخوة باعتبار أن المؤمنين إخوة، "ع"(3/ 589).

ص: 78

النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ

(1)

، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ

(2)

(3)

، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

(4)

". [طرفه: 3274، أخرجه: م 505، د 700، تحفة:4000].

===

(1)

قوله: (فليدفعه) وفي رواية مسلم: "فليدفع في نحره" وقال القرطبي: أي: بالإشارة ولطيف المنع، "ع"(3/ 590).

(2)

أي: يضربه ضربًا شديدًا، "مجمع"(2/ 214).

(3)

قوله: (فليقاتله) قال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته

(1)

بالسلاح، ولا بما يؤدّي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه بالاتفاق، وهل تجب الدية؟ مذهبان.

واختلفوا في معنى "فليقاتله"

(2)

، والجمهور على أن معناه الدفع بالقهر لا جواز القتل، والمقصود المبالغة في كراهة المرور، وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، وردّ ذلك ابنُ العربي، قال النووي: هذ الأمر أعني قوله: "فليدفعه" أمر ندب متأكد، ولا أعلم أحدًا من الفقهاء أوجبه. قلت: قال أهل الظاهر بوجوبه، فكأنّ النووي ما اطَّلع على هذا أو ما اعتَدَّ بخلافهم.

وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع المارّ إذا صلَّى إلى سترة، فأما إذا صلَّى إلى غير السترة فليس له ذلك، لأن المشي مباح لغيره في ذلك الموضع، فلم يستحق أن يمنعه إلَّا ما قام الدليل عليه، وهي السترة التي وردت السنة بمنعها، انتهى. ولا يجوز له المشي للرد، وإنما يدافعه من موضعه؛ لأن مفسدة المشي في الصلاة أعظم من مروره بين يديه، وإنما يردّه إذا كان بعيدًا بالإشارة والتسبيح، "عيني" مختصرًا، (3/ 591 - 592).

(4)

أي: إنما هو كشيطان، "ع"(3/ 590)، "ك"(4/ 162).

(1)

في الأصل: "لا يلزم مقابلته".

(2)

في الأصل: في معنى "قَاتِلْهُ".

ص: 79

‌101 - بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

510 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(1)

بْنُ يُوسفَ قَالَ: أَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ أَبِي النَّضْرِ

(3)

مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ

(4)

بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيْدَ

(5)

بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ

(6)

يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ"، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ

(7)

يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً؟. [أخرجه: م 507، د 701، ت 336، س 756، ق 945، تحفة: 11884].

‌102 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي

(8)

"إلَى أَبِي جُهَيْمِ " في ذ: "إلَى أَبِي جهْم". " فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ " في نـ: "قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ". " مَاذَا عَلَيْهِ " في هـ: "مَاذَا عَلَيْهِ من الإثمِ". " خَيْرًا لَهُ " في نـ: "خَيْرٌ لَهُ". " لَا أَدْرِي قَالَ " كذا في ذ، وفي نـ:"لَا أدْرِي أَقَالَ". " اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ " في صغـ: "اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ".

===

(1)

" عبد الله" هو التنيسي.

(2)

"مالك" الإمام.

(3)

"أبي النضر" سالم بن أبي أمية.

(4)

"بسر" بضم الموحدة ثم المهملة الساكنة، الحضرمي المدني.

(5)

"زيد" الجهني الأنصاري الصحابى.

(6)

"أبي جهيم" عبد الله الأنصاري.

(7)

أبهم الأمر ليدلَّ على الفخامة، "ك"(4/ 163).

(8)

أي: هل يكره أم لا؟، [انظر:"فتح الباري"(1/ 587)].

ص: 80

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصلِّي، وَهَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ، فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ

(1)

إِنَّ

(2)

الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.

511 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(3)

بْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَنَا عَلِيُّ

(4)

بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ

(5)

، عَنْ مُسْلِمٍ

(6)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(7)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَة، فَقَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا

(8)

، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَة، وَأكْرَهُ أَنْ

"وَهَذَا " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَ إنَّمَا هَذَا". " خَلِيلٍ " في عسـ: "الْخَلِيلِ". " أَنَا عَلِيُّ " كذا في عسـ، [صـ، قتـ، ذ]، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عَلِيّ". " عَنْ مُسْلِمٍ " في نـ: "عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْح". " فَقَالُوا " في ذ: " وَقَالُوا". " فَقَالَتْ " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي ذ:"قَالَتْ". " النَّبِيَّ " في صـ: " رسولَ اللهِ". " وَأَكْرَهُ " في هـ: "فَأَكْرَهُ".

===

(1)

أي: ما أكترث.

(2)

بكسر "إنَّ"؛ لأنه استئناف ذكر لتعليل عدم المبالاة، "ع"(3/ 596).

(3)

"إسماعيل" الخَزّاز الكوفي، مات سنة 225 هـ.

(4)

"علي" القرشي الكوفي، مات سنة 189 هـ.

(5)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(6)

"مسلم" ابن صبيح بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة.

(7)

"مسروق" ابن الأجدع.

(8)

أي: كَالكِلَابِ في [حكم] قطع الصلاة، "ع"(3/ 597).

ص: 81

أَسْتَقْبِلَهُ

(1)

فَأَنْسَلُّ

(2)

انْسِلَالًا.

وَعَنِ الأَعْمَشِ

(3)

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. [راجع: 382، أخرجه: م 512، تحفة: 17642، 17605، 15952، 15973].

‌103 - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

512 -

نَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: نَا يَحْيَى

(5)

قَالَ: نَا هِشَامٌ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ

(7)

عَلَى فِرَاشِهِ،

"قَالَ: نَا يَحْيَى" في نـ: "نَا يَحْيَى". " قَالَ: نَا هِشَامٌ " في نـ: " نَا هِشَامٌ".

===

(1)

قوله: (أكره أن أستقبله) هذا موضع الترجمة، قال العيني: لا يقال: الترجمة استقبال الرجل الرجل، وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة، لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحدٌ، وقال ابن رُشَيْد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أيّ حالة كانت أشدُّ من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضرُّ صلاة من لم يشتغل بها، وبالرجل من باب الأولى، انتهى، "ع"(3/ 597).

(2)

[بهمزة القطع] أي: أخرج بالخفية.

(3)

يحتمل التعليق وكونَه من كلام ابن مسهر أيضًا.

(4)

"مسدد" ابن مسرهد.

(5)

"يحيى" ابن سعيد القطان.

(6)

"هشام" ابن عروة بن الزبير بن العوام.

(7)

كاعتراض الجنازة كما في رواية.

ص: 82

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

(1)

. [راجع ح: 382، أخرجه: م 512، س 759، تحفة: 17312].

‌104 - بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

513 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(2)

بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ

(5)

، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ [راجع ح: 382، أخرجه: م 512، د 713، س 168، تحفة: 17712].

‌105 - بَابُ

(6)

مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

514 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ،

"قَالَ: أَنَا مَالِكٌ " في نـ: "أَنَا مَالِكٌ". " زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سقط في نـ. " بَسَطْتُهَا " في نـ: "بَسَطْتُهُمَا " - أي: الرِّجلين -. " لَيْسَ " في نـ: " لَيْسَت". " ابْنِ غِيَاثٍ " ثبت في ذ.

===

(1)

فيه أن الوتر [يكون] بعد النوم، "ع"(3/ 599).

(2)

"عبد الله" التنيسي.

(3)

"مالك" الإمام.

(4)

"أبي سلمة" اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

(5)

أي: موضع سجوده.

(6)

أي: هذا باب في بيان قول من قال: لا يقطع

إلخ.

ص: 83

ثَنَا أَبِي قَالَ: نَا الأَعْمَشُ

(1)

قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ

(2)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(3)

عَنْ عَائِشَةَ. ح قَالَ الأَعْمَشُ

(4)

: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ

(5)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(6)

، عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

(7)

، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَاب، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي،

"قال: نا الأعمش " في نـ: "نا الأعمش". " قَالَ: نَا إبْرَاهِيمُ " في عسـ، " عَنْ إبْرَاهِيمَ". "ح" سقط في صـ. " ذُكِرَ " في حـ:"فَذُكِرَ". " مَا يَقْطَعُ الصلَاةَ " في نـ: "مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، قَالُوا". " النَّبِيَّ " في صـ: " رسولَ اللهِ".

===

(1)

" الأعمش" سليمان بن مهران.

(2)

"إبراهيم" النخعي.

(3)

"الأسود" ابن يزيد النخعي.

(4)

"الأعمش" المذكور.

(5)

"مسلم" المذكور.

(6)

"مسروق" المذكور في السند السابق.

(7)

قوله: (ما يقطع الصلاة الكلبُ والحمارُ والمرأة) كلمةُ "ما" موصولة، ويجوز وجهان: الأول: أن يكون مبتدأً وخبره "الكلب"، والجملة في محل النصب، لأنَّه مفعول ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهو قوله:"ذكر" على صيغة المجهول، والثاني: أن يكون كلمة " ما " مفعول ما لم يسم فاعله، ويكون قوله:"الكلب" بدلًا منه.

فإن قلت: القائلون بقطع الصلاة لمرورهم من أين قالوا؟ قلت: إما باجتهادهم وإما لما ثبت عندهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.

فإن قلت: إن قال الرسول صلى الله عليه وسلم به فلم لا يحكم بالقطع؟ قلت: إما لأنها رجَّحَتْ خبرَها على خبرهم من جهة أنها صاحبة الواقعة أو من جهة أخرى،

ص: 84

وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ

(1)

بَيْنَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَة، فَأكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ

(2)

مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. [راجع: 382، أخرجه: م 512، تحفة: 15952، 15973، 17642، 17605].

515 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ قَال: أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ

(3)

أَنَّهُ سأَلَ عَمَّهُ

(4)

، عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟

"وَإنِّي عَلَى السَّرِيرِ " في صـ، قتـ، ذ:"وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ". " حَدَّثَنِي إسْحَاقُ " في نـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ". " ابْنُ إبْراهِيمَ " ثبت في ذ. " أَنَا يَعْقُوبُ " في نـ: "ثَنَا يَعْقُوبُ". " يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ " في قتـ، ذ:" يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بن سعد". " نَا ابن أَخِي " كذا في صـ، وفي ذ:" أَنَا ابن أَخِي"، وفي نـ:"حَدَثَنِي ابن أَخِي".

===

أو أنها أَوَّلَتِ القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان في التلاوة، أو جعلَتْ حديثها وحديث ابن عباس من مرور الأتان فيما تقدم في "باب سترة الإمام" ناسخَين له؛ لأنها كانت عارفة بالتاريخ وتأخرها عنه.

فإن قلت: غرض عائشة رضي الله عنها دفع المساواة بينها وبين الحمار والكلب، وعلى هذا لزم المساواة لكن في عدم القطع؟ قلت: غرضها نفي المساواة في الشَّرِّ لا مطلق المساواة، أو لعل مذهبها أن الحمار والكلب يقطعان، "ك"(4/ 167)

(1)

هذه وما بعده ثلاثة أخبار مترادفة، أو خبران وحال، أو حالان وخبر.

(2)

أي: أخرج بتأنٍّ وتدريج، [انظر:"ع"(3/ 601)].

(3)

محمد بن عبد الله بن مسلم، "قس"(2/ 188).

(4)

الزهري: محمد بن مسلم، "قس"(2/ 188).

ص: 85

قَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ

(1)

، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ

(2)

أَهْلِهِ. [راجع ح: 382، تحفة: 16615].

‌106 - بَابٌ

(3)

إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

516 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(4)

قَالَ: أَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

(6)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ،

"قَالَ: لَا يَقْطَعُهَا " كذا في صـ، وفي نـ:"فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا". " عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ " في سـ، حـ، ذ:"عَنْ فِرَاشِ أَهْلِهِ". " فِي الصَّلَاةِ " سقط في نـ. " أَنَا مَالِكٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

قوله: (لا يقطعها شيء) فإن قلت: كيف [قال] ذلك، والقواطع للصلاة كثيرةٌ، مثل القول والفعل الكثير وغيرهما؟ قلت: هذا عامٌ مخصوصٌ بالأمور الثلاثة التي وقع فيها النزاع، وما من عامٍ إلا وقد خُصَّ إلا {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ونحوه، ولفظ " أخبرني " هو من تتمَّة قول ابن شهاب. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يقطعها شيءٌ، وزعم قومٌ أن مرور الحائض والكلب الأسود والحمار يقطع، وقال عطاء: الأوّلان يقطعان، وقال أحمد: لا يقطع إلا الكلب الأسود، "ك"(4/ 168).

(2)

متعلق بـ " يقوم " أو "يصلي"، "ك"(4/ 168).

(3)

بالتنوين، "قس"(2/ 188).

(4)

التِّنِّيسي.

(5)

الإمام.

(6)

ابن العوّام، "قس"(2/ 189).

ص: 86

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

(1)

الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ

(2)

بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"بِنْتِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "ابْنَة رَسُولِ اللهِ".

===

(1)

الحارث بن ربعي، "قس"(2/ 189).

(2)

قوله: (وهو حامل أمامة) بالإضافة، وفي بعضها بالتنوين، فإن قلت: قال النُّحاةُ: إن كان اسم الفاعل للماضي وجبت الإضافة، فما وجه عمله؟ قلت: إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله كقوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} [الكهف: 18]، وأمامة - بضم الهمزة - تزوَّجها علي كرَّم الله وجهه بعد فاطمة، واسم أبي العاص على الأصح مِقْسَمٌ بكسر الميم وسكون القاف وفتح المهملة، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمًا بعد أن كان أُسِرَ يوم بدرٍ كافرًا، وقُتِلَ يوم اليمامة في خلافة الصديق، كذا في "الكرماني"(4/ 168).

وقال العيني (3/ 606): مطابقته للترجمة ظاهرةٌ، ثم قال: أين الظهور، وقد خصّص بالحمل بكونه على العنق، ولفظ الحديث أعمّ من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق، منها لمسلم [برقم: 543] عن عمرو بن سليم، وصرّح فيه:"على عنقه"، وكذا في رواية أبي داود [برقم: 917]، وفي رواية له [برقم: 918]: "فصلّى صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه"، وفي رواية لأحمد:"على رقبته"، انتهى.

وفي "التوشيح" للسيوطي (2/ 573): اختلف في هذا الحديث، فقيل: إنه من خصائصه، وقيل: منسوخ، ورُدّا بأنهما لا يثبتان بالاحتمال، وقيل: خاصٌ بالضرورة إذا لم يجد من يكفيه أمرها، وقيل: محمول على قلَّة العمل، وهو الأصحّ، انتهى.

وفي "العيني"(3/ 606): قال النووي: هذا يدلُّ لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبيِّ والصبية وغيرهما من الحيوان في الفرض والنفل، ويجوز للإمام والمنفرد والمأموم.

ص: 87

وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ

(1)

بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [طرفه: 5996، أخرجه: م 543، د 917، س 1204، تحفة: 12124].

‌107 - بَابٌ

(2)

إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

517 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ

(3)

. قَالَ: نَا هُشَيمٌ

(4)

،

"قَالَ: نَا هُشَيْمٌ " في نـ: "نَا هُشمٌ "

===

أما مذهب أبي حنيفة في هذا فما ذكره صاحب "البدائع"(1/ 553): لو حملت امرأةٌ لا صبيَّها فأرضعتْه تفسد صلاتُها لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد، ثم روى هذا الحديث، وهذا لم يكره منه صلى الله عليه وسلم لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع، وكذا في زماننا لا يكره عند الحاجة، أما بدونها فمكروه، انتهى.

وفي "العالمكَيرية"(1/ 102): إذا تردَّى برداء أو حمل شيئًا خفيفًا يحمل بيد واحدة، أو حمل صبيًا أو ثوبًا على عَاتِقِهِ لم تفسد صلاته، كذا في "فتاوى قاضي خان"(1/ 63).

(1)

والجماعة على أنه ابن الربيع بدون حرف التأنيث، " ك "(4/ 169)، "خ"(1/ 290).

(2)

بالتنوين، "قس"(2/ 190).

(3)

"عمرو بن زرارة" ابن واقد النيسابوري.

(4)

"هُشَيم" ابن بسر

(1)

بضم الموحدة وسكون المهملة الواسطي.

(1)

كذا في الأصل وفي "قيس" أيضًا، وفي "عمدة القاري":"ابن بشير" بضم الباء الموحدة، وهو تحريف، والصواب: بفتح الباء الموحدة بوزن عظيم. انظر "التقريب"(رقم: 7312).

ص: 88

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى

(3)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي. [راجع ح: 333].

518 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(4)

قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ

(5)

قَالَ: نَا الشَّيْبَانِيُّ

(6)

سُلَيْمَانُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: سَمِعْتُ مَيمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُه، وَأَنَا حَائِضٌ. [راجع ح: 333].

‌108 - بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟

519 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(7)

قَالَ: نَا يَحْيَى

(8)

"أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي " في نـ: "حَدَّثتنِي خَالَتِي". " ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَاد " سقط في نـ. " أَصَابَنِي ثَوْبُهُ " في سـ، هـ، ذ:"أَصَابَنِي ثِيَابُهُ"، وفي عسـ، صـ:"أَصَابَتنِي ثِيَاُبهُ". " وَأَنَا حَائِضٌ " كذا في ذ، وفي مه:"زَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: وَأَنَا حَائِضٌ". " لِكَيْ يَسْجُدَ " في حـ: "حَتَّى يَسْجُدَ". " قَالَ: نَا يَحْيَى " في نـ: "نَا يَحْيَى".

===

(1)

" الشيباني" هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي.

(2)

"عبد الله بن شداد" ابن أسامة" ابن الهاد".

(3)

أي: بِجنْبِ مصلَّى.

(4)

"أبو النعمان " محمد بن الفضل السدوسي.

(5)

"عبد الواحد بن زياد " العبدي مولاهم البصري.

(6)

"الشيباني " ومن بعده هم المذكورون في السند السابق.

(7)

"عمرو بن علي " الفلاس الباهلي.

(8)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان.

ص: 89

قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ

(1)

قَالَ: نَا الْقَاسِمُ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا

(3)

بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي

(4)

وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(5)

يُصَلِّي، وَأَنَا مُضطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا. [راجع ح: 382، أخرجه: م 512، د 712، س 167، تحفة: 17537].

‌109 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

520 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّرْمَارِيُّ

(6)

قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

"قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ " في نـ: "نَا عُبَيْدُ اللهِ". " قَالَ: نَا الْقَاسِمُ " في نـ: "نَا الْقَاسِمُ". " رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا " في نـ: "رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهَا". " السَّرْمَارِيُّ " في نـ: "السُّورمَارِيُّ".

===

(1)

" عبيد الله" هو ابن عمر العمري.

(2)

"القاسم" هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

(3)

مرّ بيانُه عن قريبٍ، [ح: 508].

(4)

أي: رأيتُ نفسي، (ع)(3/ 610).

(5)

جملةٌ اسميةٌ وقعتْ حالًا، وكذا قولها:"وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ"، "ع "(3/ 610).

(6)

"أحمد بن إسحاق السُّورَمَارِي" بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح الراء بعدها ميم ثم راء مكسورة بينهما ألف، ولابن عساكر " السُّرْمَاري " براء ساكنة بعد السين المضمومة فميم مفتوحة، وضبطه العيني كالكرماني وغيره بكسر السين وفتحها وسكون الراء الأولى، وهي نسبة إلى سرمار قرية من قرى بخارى، وكان شجاعًا يضرب به المثل، قتل ألفًا من الترك، ومات سنة 242 هـ.

ص: 90

مُوسَى

(1)

قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ

(2)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(3)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ

(4)

، عنْ عَبْدِ الله

(5)

قَالَ: بَيْنَمَا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ

(6)

آلِ فُلَانٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا

(7)

وَدَمِهَا وَسَلَاهَا

(8)

، فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُه، حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ

(9)

، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْه، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ

"وَجَمْعُ قُرَيْشٍ " في نـ: "وَجَمْعٌ من قُرَيْشٍ". " فِي مَجَالِسِهِمْ " في نـ: "فِي مَجلسِهِمْ". " إذَا سَجَدَ وَضَعَهُ " في نـ: "إذَا سَجَدَ وَضَعَ". " عَلَى بَعْضٍ " في نـ: "إلَى بَعْضٍ". " رَسُولُ اللهِ " في صـ: "النَّبِيُّ".

===

(1)

" عبيد الله بن موسى" ابن باذام الكوفي.

(2)

"إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

(3)

"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

(4)

"عمرو بن ميمون" الكوفي الأودي.

(5)

"عبد الله" ابن مسعود الهذلي.

(6)

هو من الإبل ذكرًا كان أو أنثى، "ك"(4/ 172).

(7)

الفرث: السرجين في الكَرِش، "قاموس" (ص: 172).

(8)

السَّلى بالقصر: الجلدة الرقيقة فيها الولد، "ك"(4/ 172).

(9)

أي: انتهض أشقى القومِ، وهو عقبةُ بن أبي معيط.

ص: 91

بِقُرَيْشٍ:

(1)

، اللهمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللهمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ - ثُمَّ سَمَّى - اللهمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ

(2)

، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ".

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ

(3)

، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ

(4)

قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَأُتْبعَ

(5)

أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً". [راجع ح: 240].

"وَأُتْبعَ أَصْحَابُ " في ذ: "وَأَتْبعْ أَصْحَابَ"، وفي نـ:"وَأَتْبَعَ أَصْحَابَ".

===

(1)

أي: بهلاكهم.

(2)

هو أبو جهل.

(3)

قد مرّ بيانه [برقم: 240].

(4)

هو بئرٌ لم تُطو.

(5)

قوله: (وأتبع) بضم الهمزة إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أتبعهم اللعنة، أي: كما أنهم مقتولون في الدنيا مطرودون عن رحمة الله في الآخرة، وفي بعضها:"أتبع" بفتح الهمزة، وفي بعضها بلفظ الأمر، فهو عطف على "عليك بقريش"، أي: قال في حياتهم: اللهُمَّ أَهْلِكْهم، وقال في هلاكهم: أتبعهم لعنةً، كذا في "الكرماني"(4/ 172). أما الجواب عما في الحديث من صحة الصلاة مع حمل النجاسة فقد مرّ في "باب إذا ألقي على ظهر المصلِّي قذرٌ أو جيفةٌ" من "كتاب الطهارة".

* * *

ص: 92

بسم الله الرحمن الرحيم

‌9 - كِتَابُ مَوَاقِيتِ

(1)

الصَّلاةِ

‌1 - بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

(2)

} [النساء: 103]، مُوَقَّتًا وَقَّتَهُ

(3)

عَلَيْهِمْ.

521 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(4)

بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ شهَابٍ

(6)

:

"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

" إلخ، كذا في حـ، هـ، وفي مه: "كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا " بلا بسملة، وفي هـ: "كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا"، وفي هـ: "كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". " تَعَالَى " وفي صـ: "عز وجل". " مُوَقَّتًا " ثبت في سـ، صـ، حـ، ذ.

===

(1)

جمع ميقات بمعنى الوقت، "خ"(1/ 293).

(2)

مفروضًا وقيل: محدودًا، "ع"(4/ 4).

(3)

أي: وقّت الله الكتاب أي: المكتوب وهو الصلاة، "تو" [انظر:"ع"(4/ 4)].

(4)

"عبد الله" هو القعنبي.

(5)

"مالك" الإمام.

(6)

"ابن شهاب" الزهري.

ص: 93

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(1)

أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ

(2)

، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبرَئيلَ

(3)

عليه السلام نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى فَصلَّى رَسُوِلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ

(4)

: "بِهَذَا أُمِرْتُ

(5)

". فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ

(6)

مَا تُحَدِّثُ بِهِ،

"عليه السلام " سقط في نـ. " نَزَلَ فَصَلَّى " في قتـ: "نَزَلَ فَصَلَّى بِرسُولِ اللهِ".

===

(1)

" عمر بن عبد العزيز" هو ابن مروان أحد الخلفاء الراشدين.

(2)

أي: عراق العرب وهو من عبادان [بتشديد الموحدة وفتح أوله] إلى الموصل طولًا ومن القادسية إلى حلوان عرضًا، "ع"(4/ 5 - 6).

(3)

قوله: (أن جبرئيل) قال ابن إسحاق في "المغازي": إن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة وهي ليلة الإسراء، "عيني"(4/ 6).

(4)

أي: جبرئيل، "ع"(4/ 7).

(5)

قوله: (بِهذَا أُمِرتُ) أي: بأداء الصلاة في هذه الأوقات، و "أمرت" روي بفتح التاء وضمها، وهو على صيغة المجهول، وأقوى الروايتين فتح التاء، وعلى الوجهين ضمير " قال " في قوله:"ثم قال: بهذا أمرت " يرجع إلى جبرئيل عليه السلام، ومن قال في وجه الضم: يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أبعد، وإن كان التركيب يقتضي هذا أيضًا، "عيني"(4/ 6 - 7).

(6)

بصيغة الأمر، تنبيهٌ من عمر بن عبد العزيز لعُروة على إنكاره إيّاه، "ع"(4/ 7).

ص: 94

أَوَ

(1)

إِنَّ

(2)

جِبْرَئِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ

(3)

: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. [طرفاه: 3221، 4007، أخرجه: م 610، د 394، س 494، ق 668، تحفة: 9977].

522 -

قَالَ عُرْوَةُ

(4)

: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

(5)

. [أطرافه: 544. 545، 546، 3103، أخرجه: م 611، د 407، ق 683، تحفة: 16596].

"هُوَ أَقَامَ " في صـ: "هُوَ الذي أَقَامَ". " لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صـ: "لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِمَا وَسَلَّم". " وَقْتَ الصَّلَاةِ " في سـ: " وُقُوتَ الصلَاةِ"، وفي عسـ: "مَوَاقِيتَ الصلَاةِ".

===

(1)

أي: أَوَ عَلمتَ أو حدِّثتَ أن جبرئيل نزل؟، "ع"(4/ 7).

(2)

قوله: (أَوَ إنّ) الهمزة للاستفهام والواو للعطف، وكلمة " إنّ " بكسر الأول، قاله الكرماني (4/ 175)، قال النووي: الواو مفتوحة، و "إن " ها هنا تفتح وتكسر، انتهى. قال العيني: ذكر بعضهم أنها واو العطف، والعطف على شيءٍ مقدر، ولم يبيّن ما هو المقدر، انتهى. قال القرطبي: ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة جبرئيل عليه السلام، إما لأنه لم يبلغه أو بلغه فنسيه، كذا في "العيني"(4/ 7).

(3)

إما مقول ابن شهاب وإما تعليق من البخاري، " ك "(4/ 175).

(4)

هو مقول ابن شهاب وليس بتعليق، "ف"(2/ 7).

(5)

أي: تعلُوَ.

ص: 95

‌2 - بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31]

523 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(1)

بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا عَبَّادٌ

(2)

، وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبي جَمْرَةَ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(4)

قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبدِ الْقَيْسِ

(5)

عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ

(6)

مِنْ رَبِيعَةَ

(7)

، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بشَيْءٍ نَأْخُذُهُ

(8)

عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانُ بِاللهِ

"بابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل" في حـ: "بابُ قَوْلِهِ عز وجل"، وفي ذ:"بَابٌ"، وفي نـ:"بَابُ قَولِهِ تَعَالَى"، وفي صـ:"قَولُ اللهِ عز وجل " بلا باب. " وَهُوَ " في نـ: "هُوَ". " إنَّا هَذَا الْحَيَّ " في نـ: "إنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ". " الإِيمَانُ بِاللهِ " في صـ: "الإيمَانُ بِاللهِ عز وجل".

===

(1)

" قتيبة" هو الثقفي أبو رجاء.

(2)

"عبّاد" بفتح العين وتشديد الموحدة البصري.

(3)

"أبي جمرة" بالجيم والراء، ابن عمران البصري.

(4)

"ابن عباس" هو عبد الله.

(5)

أبو قبيلة.

(6)

النصب على الاختصاص، "ك"(4/ 177).

(7)

خبر إنَّ؛ لأنّ عبد القيس من ربيعة.

(8)

بالرفع على أنه استئناف، وليس جوابًا للأمر؛ بقرينة عطف " ندعو " عليه مرفوعًا، "ك"(4/ 177)، "ع"(4/ 10).

ص: 96

- ثُمَّ فَسَّرَهَا

(1)

لَهُمْ -: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ

(2)

وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ". [راجع: 53].

"وَأَنْهَاكُمْ" كذا في صـ، سـ، حـ، وفي نـ:"وَأَنْهَى".

===

(1)

أُنّث الضمير نظرًا إلى أن المراد بالإيمان: الشهادة، أو إلى أنه خصلة، [انظر "العيني" (4/ 10)].

(2)

قوله: (الدُّبّاء) بضم الدال وشدة الموحدة وبالمدّ، وقد يقصر وقد يكسر الدال، وهو اليقطين اليابس، وهو جمع والواحد دباءة، و "الحنتم" بفتح المهملة وسكون النون وفتح الفوقية، وهي الجرار الخضر تضرب إلى الحمرة، و "النقير" بفتح النون وكسر القاف، وهو جذعٌ ينقر وسطه وينبذ فيه، و "المقير" بضم الميم وفتح القاف وتشديد التحتية، وهو المطلي بالقار، وهو الزفت.

فإن قلت: ما مناسبة نهيه صلى الله عليه وسلم وأمره بأداء الخمس بمقارنة أمره بالإيمان وبما ذكر معه؟ قلت: كان هؤلاء الوفد يكثرون الانتباذ في الظروف المذكورة، فعرَّفهم ما يهمهم ويخشى منهم مواقعته، وكذلك كان يخاف منهم [الغلول] في الفيء؛ لأنهم كانوا أهل جهاد وغنائم فلذلك نص عليه، كذا في "الكرماني" (4/ 177) و "العيني" (4/ 10). وفي "المجمع" (1/ 570): وإنَّما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، فربَّما شربه بعد إسكار لم يطلع عليه.

ثم إن النهي كان في أوّل الأمر ثم نسخ، كذا في "النووي"(1/ 220)، وفي "الكرماني" (4/ 177): قال ابن الصلاح: وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوي، وليس من الاختلاف الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ص: 97

‌3 - بَابُ الْبَيْعَةِ

(1)

عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ

524 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ

(5)

، عَنْ جَرِيرِ

(6)

بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ

(7)

لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: 57].

"إقَامِ الصَّلَاةِ" كذا في ذ، وفي مه:"إقَامَةِ الصلَاةَ". " قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى " في نـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى". " قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ " في نـ: "حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ". " قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا قَيْسٌ". " النَّبِيَّ " في حـ: " رَسُولَ اللهِ".

===

والصوم كان واجبًا حينئذ؛ لأن وفادتهم كانت

(1)

عام الفتح، وإيجاب الصوم في السنة الثانية من الهجرة.

(1)

هي المعاقدة.

(2)

"محمد بن المثنى" العَنَزي.

(3)

"يحيى" القطان.

(4)

"إسماعيل" هو ابن أبي خالد.

(5)

"قيس" هو ابن أبي حازم - بالمهملة والزاي - البلخي الكوفي.

(6)

"جرير" بفتح الجيم، البجلي.

(7)

هو إرادة الخير للمنصوح له، ذكره ها هنا؛ لأن قوم جرير كانوا أهل غدر، "ك"(4/ 178).

(1)

في الأصل: "لأن وفاتهم به كانت" وهو تحريف.

ص: 98

‌4 - بَابٌ

(1)

الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

(2)

525 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ

(7)

قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ

(8)

. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ

(9)

- أَوْ عَلَيْهَا

(10)

- لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

(11)

وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ

"بَابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ " في سـ، صـ، ذ:"بَابُ تَكْفِيرِ الصَّلَاةِ". " قَالَ: حدثني شقيق قال: سمعتُ " لفظ " قَالَ " في الموضعين سقط في نـ. " سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ " في سـ: "حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ". " رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " في صـ، ذ:" النَّبِيِّ".

===

(1)

بالتنوين، "قس"(2/ 200).

(2)

أي: من شأنها أن تستر الخطيئة وتمحوها، "ع"(4/ 11).

(3)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(4)

"يحيى" القطان.

(5)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(6)

"شقيق" هو أبو وائل بن سلمة الأسدي.

(7)

"حذيفة" ابن اليمان.

(8)

أي: أنا أحفظ كما قاله صلى الله عليه وسلم، ["قس" (2/ 201)].

(9)

أي: على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(10)

"أو عليها" أي: على مقالته، "ك"(4/ 178).

(11)

بأن يأخذه من غير مأخذه، ويصرفه في غير مصرفه، "ع"(4/ 13).

ص: 99

وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ

(1)

وَالنَّهْيُ

(2)

، قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيد، وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ

(3)

، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابًا مُغْلَقًا

(4)

، قَال

(5)

: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ

(6)

: يُكْسَر، قَالَ

(7)

: إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا، قُلْنَا

(8)

: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ

(9)

: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ

(10)

،

"لَبَابًا " في نـ: "بَابًا".

===

(1)

بالمعروف.

(2)

عن المنكر.

(3)

شبّه بموج البحر؛ لشدة عظمها وكثرة شيوعها، "ك"(4/ 179).

(4)

المقصود منه أن تلك الفتن لا يخرج منها شيء في حياتك، " ك "(4/ 179).

(5)

عمر رضي الله عنه.

(6)

حذيفة.

(7)

عمر رضي الله عنه.

(8)

مقول شقيق.

(9)

حذيفة.

(10)

قوله: (بالأغاليط) جمع أغلوطة، وهي ما يغالط بها، قال النووي: معناه حدثتُه حديثًا صدقًا مُحَقَّقًا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من اجتهاد رأي، وغرضه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت كما جاء في بعض الروايات، ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل، ولكنه كره أن يخاطب عمر بالقتل، فإن عمر كان يعلم أنه هو الباب، فأتى بعبارة يحصل منها غرضه، ولا يكون إخبارًا صريحًا بقتله.

فإن قلت: كيف سأل عمر مع علمه بأنه هو الباب؟ قلت: من شدة

ص: 100

فَهِبْنَا

(1)

أَنْ نَسْأَل حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَه، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ. [أطرافه: 1435، 1895، 3586، 7096، أخرجه: م 144، ت 2258، س في الكبرى 327، ق 3955، تحفة: 3337].

526 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

(3)

بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

(4)

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(5)

النَّهْدِيِّ

(6)

، عَنِ ابْنِ مَسْعُوَدٍ: أَنَّ رَجُلًا

(7)

أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَه، فَأَنْزَل اللهُ عز وجل:{أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِيَ هَذَا؟ قَالَ: "لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ". [طرفه: 4687، أخرجه: م 2763، ت 3114، س في الكبرى 11247، ق 1398، تحفة: 9376].

"قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ " في نـ: "حَدَّثَنَا يَزِيدُ". " عز وجل " في نـ: " تَعَالَى".

===

خوفه خشي أن يكون نسي، فسأل من يذكره.

فإن قلت: قال أوّلًا: "إن بينك وبينها بابًا"، وهنا يقول:"البابُ عمرُ"؟ قلت: لا مغايرة بينهما؛ لأن المراد بقوله: "بينك وبينها" أي: بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك، "ع"(4/ 14)، "ك"(4/ 179).

(1)

أي: خِفْنَا، [وهو مقول شقيق أيضًا، "ف" (2/ 8)].

(2)

"قتيبة " هو ابن سعيد.

(3)

"يزيد" أبو معاوية البصري.

(4)

"سليمان" هو ابن طرخان "التيمي" البصري.

(5)

"أبي عثمان" عبد الرحمن بن ملّ، بلام مشددة مع تثليث الميم.

(6)

نسبةٌ إلى نهد بن زيد، "ع"(4/ 15).

(7)

"رجلًا" هو أبو اليسر أو غيره.

ص: 101

‌5 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

527 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبدِ الْمَلِكِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ

(3)

أَخْبَرَنِي

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو

(5)

الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ

(6)

- قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ

(7)

(8)

إِلَى اللهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ

"هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ" سقط من رواية الأصيلي. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ " في نـ: "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". " قَالَ: سَمِعْتُ " كذا في عسـ، وفي نـ: " سَمِعتُ".

===

(1)

الطيالسي.

(2)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(3)

ابن حريث الكوفي، "قس"(2/ 204).

(4)

بالإفراد هو على التقديم والتأخير، أي: حدثنا شعبة قال: أخبرني الوليد بن العيزار قال: سمعت أبا عمرو إلخ، "قس"(2/ 204).

(5)

"أبا عمرو "هو سعد بن إياس الكوفي.

(6)

ابن مسعود.

(7)

وفي رواية: "أيّ العمل أفضل"، "ع"(4/ 19)، "توشيح"(2/ 582).

(8)

قوله: (أيُّ العمل أحب

) إلخ، فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص هذه الثلاثة؟ قلت: هذه الثلاثة أفضل الأعمال بعد الإيمان. فإن قلت: ورد: "إن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام"، وورد:"إن أحب الأعمال إلى الله [تعالى] أدومها"[م، ح: 783] وغير ذلك، فما وجه التوفيق فيهما؟ قلت: أجاب النبيُّ صلى الله عليه وسلم لكل من سأل بما يوافق غرضه، أو بما يليق به، أو بحسب

ص: 102

عَلَى وَقْتِهَا

(1)

"، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، قَالَ

(2)

: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. [أطرافه: 2782، 5970، 7534، أخرجه: م 85، ت 173، س 610، تحفة: 9232].

‌6 - بَابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا إِذَا صَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيرِهَا

"ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" كذا في سـ، وفي نـ:"بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". " كَفَّارَةٌ " في هـ: "كَفَّاراتٌ". " لِلْخَطَايَا

" إلخ، ثبت في هـ. " لِوَقْتِهِنَّ " في هـ: "لِوَقْتِهَا".

===

الوقت، فإن الجهاد كان في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، أو بحسب الحال، فإن النصوص قد تعاضدت على فضل الصلاة على الصدقة، وربما يتجدّد حال يقتضي مواساة مضطر، فتكون الصدقة حينئذ أفضل، وقيل: إن أفعل "في أفضل الأعمال" ليس على بابه، بل المراد الفضل المطلق، وقيل: التقدير: من أفضل الأعمال، فحذفت كلمة "من" وهي مرادة، كذا في "العيني"(4/ 20).

(1)

قوله: (على وقتها) فإن قلت: لفظ الترجمة " لوقتها " باللام، وكان الأصل أن يقال: في وقتها؛ لأن الوقت ظرف لها. فجوابه من وجهين، الأول: أن عند الكوفيين حروف الجر يقام بعضها مقام البعض، والثاني: اللام هنا مثل اللام في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: مستقبلات لعدتهن، ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهر، ويُسَمّى بلام التأقيت والتأريخ، وأيضًا اللام تأتي بمعنى على، نحو قوله تعالى:{يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ} [الإسراء: 107]، {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} [الصافات: 103]، كذا في "العيني"(4/ 18).

(2)

ابن مسعود.

ص: 103

528 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ

(1)

. قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ

(2)

وَالدَّرَاوَرْدِيُّ

(3)

، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبدِ اللهِ

(4)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

(5)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ

(7)

لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَاب أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ

(8)

يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ

(9)

؟ "، قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: "فَذَلِكَ مَثَلُ الصلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهَا

(10)

الْخَطَايَا". [أخرجه: م 667، ت 2868، س 462، تحفة: 14998].

"حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ " في نـ: "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ". " قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ " في ذ: "حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي حَازِمٍ"، وفي نـ:"حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ". " ابْنِ عَبْدِ اللهِ " ثبت في ذ. " يَغْتَسِلُ فِيهِ " في نـ: "يَغْتَسِلُ مِنْه". " بِهَا الْخَطَايَا " في نـ: "بِهِ الْخَطَايَا".

===

(1)

ابن محمد بن حمزة الزبيري، "قس"(2/ 206).

(2)

"ابن أبي حازم" عبد العزيز واسم أبي حازم سلمة بن دينار المدني.

(3)

أي: عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ودراورد: قرية بخراسان، "ع"(4/ 21).

(4)

"يزيد بن عبد الله" ابن الهاد الليثي الأعرج التابعي.

(5)

"محمد بن إبراهيم" التيمي التابعي.

(6)

أي: ابن عوف.

(7)

أي: أخبروني.

(8)

أي: الاغتسال.

(9)

بفتحتين وهو الوسخ.

(10)

أي: بالصلوات، ويروى:"به"، أي: بأداء الصلوات، "ع"(4/ 23).

ص: 104

‌7 - بَابٌ

(1)

فِي تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

(2)

529 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ

(4)

، عَنْ غَيْلَانَ

(5)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: الصَّلَاةُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ

(6)

مَا صَنَعْتُمْ فِيهَا؟!. [تحفة: 1130].

530 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ

"بَابٌ فِي تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ" كذا في حـ، هـ، وفي نـ:"بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلاةِ". " قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ " في نـ: "حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ". " صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ " في سفـ، ذ:"قَدْ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ". " قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ " في نـ: "أخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ".

===

(1)

بالتنوين.

(2)

أي: تفويتها أو تأخيرها عن وقتها المستحب، والأول أظهر، "ع"(4/ 23).

(3)

"موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.

(4)

"مهدي" هو ابن ميمون الأزدي المعولي.

(5)

"غيلان" ابن جرير المعولي.

(6)

قوله: (أليس صنعتم

) إلخ، يعني من تضييعها وهو خروجها عن الوقت، وقال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت، وتبعه على هذا جماعة. قلت: الأصح ما ذكرناه؛ لأن أنسًا إنّما قال ذلك حين علم أنّ الحجاجَ والوليد بن عبد الملك وغيرهما كانوا يؤخِّرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، "عيني"(4/ 23).

(7)

"عمرو بن زرارة" ابن واقد الكلابي.

ص: 105

وَاصلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ

(1)

، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ

(2)

أَخِي عَبدِ الْعَزيز

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ

(4)

وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ

(5)

إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. وَقَالَ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ

(6)

: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ

(8)

نَحْوَ. [تحفة: 1514].

‌8 - بَابٌ الْمصَلِّي

(9)

يُنَاجِي رَبَّهُ

(10)

"أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ " كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ". " ابْنُ خَلَفٍ لا ثبت في عسـ، قتـ، ذ. " أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ " في نـ: " نَا عُثْمَانُ".

===

(1)

السدوسي البصري.

(2)

اسمه ميمون الخراساني.

(3)

ابن أبي روّاد، "ع"(4/ 24)، "ص".

(4)

وكان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق، قدمها شاكيًا من الحجاج للخليفة، أي: الوليد بن عبد الملك، "ع"(4/ 25).

(5)

أي: في عهده صلى الله عليه وسلم.

(6)

"وقال بكر بن خلف" البصري نزيل مكة، مما وصله الإسماعيلي.

(7)

الواسطي، "قس"(2/ 209).

(8)

المذكور، "قس"(2/ 209).

(9)

مناسبة هذا الباب لكتاب الأوقات أن وقت الصلاة من أوقات المناجاة، ["ع" (4/ 25)].

(10)

أي: يخاطب ربَّه.

ص: 106

531 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

، عَنْ قَتَادَةَ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتْفُلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".

532 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

(6)

، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "اعْتَدِلُوا

(7)

فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ". [راجع: 241، أخرجه: م 551، تحفة: 1443].

"قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا هِشَامٌ". " عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ". " قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ " في نـ: "حَدَّثَنَا يَزِيدُ". " قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ " في نـ: "حَدَّثَنَا قَتَادَةُ". " عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". " أَنَّهُ قَالَ " كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ". " أَحَدُكُمْ " ثبت في ذ. " فَلَا يَبْزُقَنَّ " في صـ: "فَلَا يَبْزُقْ". " فَإنَّهُ يُنَاجِي " كذا في هـ، وفي سـ، حـ:" فَإنَّمَا يُنَاجِي".

===

(1)

" مسلم بن إبراهيم" البصري.

(2)

"هشام" هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

(3)

"قتادة" ابن دعامة بن قتادة السدوسي البصري.

(4)

"حفص بن عمر" الأزدي الحوضي.

(5)

"يزيد بن إبراهيم" التستري.

(6)

ابن دعامة، "قس"(2/ 210).

(7)

المقصود من الاعتدال فيه أن يضع كفَّه على الأرض، ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه، والبطنَ عن الفخذ، "ع"(3/ 26).

ص: 107

وَقَالَ سَعِيدٌ

(1)

(2)

عَنْ قَتَادَةَ

(3)

: لَا يَتْفُلْ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ شُعْبَةُ

(4)

: لَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارَهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". [راجع: 241، أخرجه: م 551، تحفة: 1373، 1205، 1261].

"أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" جاء هنا ثلاث مرات، أما الأولى فكذا في قتـ، ذ، وفي ذ:"أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ"، وأما الثانية ففي عسـ:"وَتَحْتَ قَدَمِهِ"، وكذا الثالثة، وفي نـ:"قَدَمَيْهِ".

===

(1)

هو ابن أبي عروبة، "قس"(2/ 210).

(2)

قوله: (وقال سعيد) وقوله: "وقال شعبة " وقوله: "وقال حميد" قال الكرماني: هذه تعليقات، لكنها ليست موقوفة على شعبة ولا على قتادة، وتحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلًا: حدثنا شعبة عن قتادة، وتحتمل الدخول [تحت:] عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.

وقال أيضًا: فإن قلت: قد مرّ فيما تقدّم من "باب حكّ البزاق"[ك: 8، ب: 33] وغيره من أن جعل المناجاة علةً لنهي البزاق في القُدَّام فقط لا في اليمين، حيث قال:"فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا"[ح: 416]؟ قلت: لا محذور بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين، فعلل نهي البُزاق عن اليمين بالمناجاة وبأن ثمة ملكًا، فإن قلت: عادة المناجى أن يكون في القُدَّام؟ قلت: المناجى الشريف قد يكون قُدَّامًا وقد يكون يمينًا، انتهى، "ك"(4/ 185).

(3)

ابن دعامة.

(4)

ابن الحجاج عن قتادة، "قس"(2/ 210).

ص: 108

‌9 - بَابُ الإِبْرَادِ

(1)

بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

533 و 534 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ

(3)

عَنْ سلَيْمَانَ

(4)

قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ

(5)

: حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(6)

وَغَيْرُهُ

(7)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَافِعٌ

(8)

مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

(9)

، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ

(10)

جَهَنَّمَ". [حديث: 533، طرفه: 536، أخرجه: م 615، 617، عن أبي هريرة، تحفة: 13649، حديث 534، تحفة: 7686].

"حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ". " قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ لا في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ"، وفي صـ: " حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ". " حَدَّثَاه " في نـ: "حَدَّثَا". " بالصَّلاة "" في هـ: " عَنِ الصَّلَاةِ".

===

(1)

أي: إدخال الصَّلاة في البرد، "ع"(4/ 28).

(2)

"أيوب بن سليمان" ابن بلال القرشي المدني.

(3)

"أبو بكر" هو عبد الحميد بن أبي أويس الأصبحي.

(4)

"عن سليمان" ابن بلال والد أيوب شيخ المؤلف.

(5)

المدني، "قس"(2/ 211).

(6)

ابن هرمز، "قس"(2/ 211).

(7)

الظاهر أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن.

(8)

عطف على الأعرج.

(9)

أي: افعلوا في وقت البرد، "ع"(4/ 28).

(10)

وهو سطوع الحر وفورانه، فاحَتِ القدرُ أي: غَلَتْ، "ع"(4/ 29).

ص: 109

535 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(3)

، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَن سَمِعَ زيدَ بْنَ وَهْبٍ

(4)

، عَن أَبِي ذَرٍّ

(5)

قَالَ: أَذَّنَ

(6)

مُؤَذِّنُ

(7)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْر

(8)

، فَقَالَ: "أَبْرِد

(9)

أَبْرِدْ - أَوْ قَالَ: انْتَظِرْ انْتَظِرْ -"، وَقَالَ: "شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصلَاةِ

(10)

"، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ

(11)

. [أطرافه: 539، 629، 3258، أخرجه: م 616، ت 158، تحفة: 11914].

"مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ " في نـ: "ابن بشار". " قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ " في نـ: "حدثنا غندر". " الظُّهْرَ " في نـ: "بالظهرِ".

===

(1)

" محمد بن بشار" العبدي البصري.

(2)

"غندر" لقب محمد بن جعفر البصري.

(3)

"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(4)

"زيد بن وهب" الهمداني الجهني.

(5)

"أبي ذر" جندب بن جنادة الغفاري الصحابي.

(6)

أي: أراد الأذان كما في رواية.

(7)

هو بلال كما في بعض الطرق: "أذّن بلال"، "ع"(4/ 31).

(8)

أي: وقت الظهر.

(9)

أي: ادخُلْ في البرد.

(10)

قوله: (فأبردوا عن الصلاة) فيه تضمين معنى التأخر، أي: تأخروا عنها مبردين، "ع"(4/ 28).

(11)

قوله: (فيء التلول) الفيء: هو ما بعد الزوال من الظلّ، سُمِّي به لرجوعه من جانب إلى جانبٍ، والتُّلُول جمع تَلٍّ: هو كومة من الرمل، أي كان يقول: أبردْ مرَّةً بعد أخرى حتى رأينا فيء التُّلُول، كذا في "العيني"(4/ 31)، وفي "الخير الجاري" (1/ 298):"التلُّ" بالفتح والتشديد: كلّ ما اجتمع على

ص: 110

336 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ

(2)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(4)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(5)

". [راجع: 533، أخرجه: م 615، 617، س في الكبرى 1488، تحفة: 13142].

537 -

"وَاشْتَكَتِ النَّارُ

(6)

إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدِّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ".

[طرفه: 3260، أخرجه: م 617، تحفة: 13142].

"الْمَدِينِي" ثبت في نـ. " قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ " في نـ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " في نـ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه". " أَنَّهُ قَالَ " في نـ: " قَالَ". " فَقَالَتْ: يَا رَبِّ " في ذ: "فَقَالَتْ: رَبِّ". " وَهُوَ أَشَدُّ " في نـ: "وَأَشَدَّ".

===

الأرض من تراب أو رمل أو غيرهما، ويكون سطحًا غيرَ شاخصٍ غالبًا، ولا يظهر له ظلٌّ لانبساطه إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر، كذا في "القسطلاني"(2/ 214).

(1)

"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.

(2)

محمد بن مسلم، "قس"(2/ 214).

(3)

"سعيد بن المسيب" ابن حزن القرشي المخزومي.

(4)

"أبي هريرة" عبد الرحمن بن صخر.

(5)

أي: فورانه.

(6)

قوله: (واشتكَتِ النَّار) الاشتكاء والأكلُ والتَّنَفُّس، هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال بعضهم: هو على ظاهره، وجعل الله فيها إدراكًا وتمييزًا بحيث تكلمت به، وهو الصواب، إذ لا منع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم

ص: 111

538 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ

(2)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

(3)

قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْرِدُوا بالظُّهْرِ، فَإنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". تَابَعَهُ

(4)

سُفْيَانُ

(5)

"عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ" في ذ: "عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ". " قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي " في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". " قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ " في صـ: " عَنِ الأَعْمَشِ". " قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ " في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ".

===

به، وقيل: ليس على ظاهره، بل هو على وجه التشبيه. قال النووي: اختلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث خباب: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرمضاء، فلم يُشْكِنَا"[م: 619] أي لم يُزل شكوانا، فقيل: الإبراد رخصة والتقديم أفضل، واعتمدوا على حديث خباب، وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد لكثرة أحاديثه المشتملة على فعله والأمر به، وحديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد. وقال في "شرح السنة": قيل في الجمع بينهما: إنهم كانوا يتمنون تأخير الصلاة عن وقتها، فلم يرخَّص لهم، ورُخِّص في الإبراد، كذا في "الكرماني"(4/ 187 - 189)، وقال العيني (4/ 34): وقال بعضهم: حديث خباب منسوخ بالإبراد، ومالَ إلى هذا أبو بكر وأبو جعفر الطحاوي.

(1)

"عمر بن حفص" يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق الكوفي.

(2)

"أبو صالح" ذكوان الزيات السَّمّان.

(3)

الخدري، "قس"(2/ 216).

(4)

حفصَ بن غياث، "ع"(4/ 34).

(5)

"تابعه سفيان" الثوري، مما وصله المصنف في "صفة النار" من "بدء الخلق" [ح:3259].

ص: 112

وَيحْيَى

(1)

وَأَبُو عَوَانَةَ

(2)

، عَنِ الأَعْمَش

(3)

. [طرفه: 3259، أخرجه: ق 679، تحفة: 4006].

‌10 - بَابُ الإبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

539 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي تَيْمِ اللهِ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ

(6)

، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ"، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(7)

: تتَفَيَّأَ: تَتَمَيَّلُ. [راجع: 535].

"حَدَّثَنَا آدَمُ " في نـ: "حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إيَاسٍ". " قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا شُعْبَة، حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ". " مَوْلًى لِبَنِي تَيْمِ اللهِ " في حـ، هـ:"مَوْلَى بَنِي تَيْمِ اللهِ". " رَسُولِ اللهِ " كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"النَّبِيِّ". " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

" إلخ، كذا في مه، سـ، وفي عسـ: " قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلخ". " تتَفَيَّأُ: تَتَمَيَّلُ " في نـ: "يَتَفَيَّأُ: يَتَمَيَّلُ".

===

(1)

" ويحيى" ابن سعيد القطان، مما وصله الإمام أحمد في "مسنده"(3/ 53) عنه.

(2)

"وأبو عوانة" هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

(3)

"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي الأحول.

(4)

"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(5)

الكوفي، "قس"(2/ 217).

(6)

"زيد بن وهب" الجهني الكوفي المخضرم.

(7)

"قال ابن عباس" فيما وصله ابن أبي حاتم في تفسيره.

ص: 113

‌11 - بَابُ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

وَقَالَ جَابِرٌ

(1)

: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ

(2)

(3)

.

540 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ

(7)

الشَّمْس، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ، فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ

(8)

مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا"،

"حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ " في نـ: "أَنَا شُعَيبٌ". " قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ " في نـ: "أَخْبَرَنِي أَنَسُ"، وفي صـ:"أَخْبَرَنَا أَنَسُ". " أَنَّ رَسُولَ اللهِ " في حـ: "أَنَّ النَّبِيّ". " وَذَكَرَ " في نـ: "فَذَكَرَ". " فَلَا تَسْأَلُونِي " في صـ: " لَا تَسْالُونِي".

===

(1)

" قال جابر" ابن عبد الله الأنصاري، مما هو طرف حديث موصول عند المؤلف في "باب وقت المغرب" [ح: 560].

(2)

أي: نصف النهار عند اشتداد الحر.

(3)

قوله: (يصلي بالهاجرة) لا يعارض هذا حديث الإبراد؛ لأنه يثبت بالفعل وحديث الإبراد بالفعل والقول، فيترجّح على ذاك، وقيل: إنه منسوخ بحديث الإبراد؛ لأنه متأخر عنه، "عيني"(4/ 37)، "ك".

(4)

"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.

(5)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(6)

ابن شهاب، "قس"(2/ 218).

(7)

مَالَتْ.

(8)

قوله: (إلا أخبرتكم) فاستعمل الماضي موضع المستقبل إشارةً إلى

ص: 114

فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ

(1)

، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ:"سَلُونِي"، فَقَامَ عَبدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ:"سَلُونِي". فَبَرَكَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبيًّا، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ

(2)

هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ

(3)

". [راجع: 93].

541 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

،

"سَلُونِي " في صـ، ذ:"سَلُوا". " قَالَ: أَبُوكَ " في نـ: "فَقَالَ: أَبُوكَ". " رضي الله عنه " سقط في نـ. " فَقَالَ: رَضِينَا " في عسـ: "قَالَ: رَضِينَا".

===

تحققه، وأنه كالواقع، وقال المهلب: إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وقال:"سلوني"؛ لأنه بلغه أن قومًا من المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن بعض ما يسألون فتغيّظ، وقال: لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به، "ك"، "عيني"(4/ 37 - 38).

(1)

قوله: (في البكاء) خوفًا من نزول العذاب العام المعهود في الأمم السابقة عند ردّهم على أنبيائهم بسبب تغيظه صلى الله عليه وسلم من مقالة المنافقين السابقة آنفًا، أو سبب بكائهم ما سمعوه من أهوال يوم القيامة والأمور العظام، "قس"(2/ 219).

(2)

بالضم: الناحية، "ك"(25/ 42).

(3)

أي: ما أبصرتُ مثل هذا الخير الذي هو الجنة، وهذا الشرّ الذي هو النار، "ع"(4/ 38).

(4)

"حفص بن عمر" ابن الحارث الحوضي.

(5)

"شعبة" تقدم.

ص: 115

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

(1)

، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ

(2)

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَه، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْس، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ

(3)

(4)

الشَّمْسُ حَيَّةٌ

(5)

- وَنَسيتُ مَا قَالَ في الْمَغْرِبِ - وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِير الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ

(6)

، وَقَالَ مُعَاذٌ

(7)

: قَالَ شُعْبَةُ

(8)

: ثُمَّ لَقِيتُهُ

(9)

مَرَّةً

(10)

فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ

(11)

.

"عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ " في هـ: "ثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ". " قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ " كذا في صـ، قت، ذ، وفي نـ:"كَانَ النَّبِيّ". رَجَعَ " في نـ: "وَيَرْجِعُ".

===

(1)

" أبي المنهال" هو سيّار بن سلامة البصري.

(2)

"أبي برزة" الأسلمي، واسمه نضلة بن عبيد - مصغرًا رضي الله عنه.

(3)

من المدينة إلى أهله.

(4)

قوله: (رجع) هو في محل النصب على الحال، و "قد" فيه مقدرة، أي: أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة حال كونه راجعًا إليه، كذا في "العيني"(4/ 39)، وكذا في "الخير الجاري"(1/ 304)، حيث المراد منه الرجوع من المسجد إلى البيت، لا منه إليه.

(5)

أي: لم تتغيّر.

(6)

أي: نصفه.

(7)

"وقال معاذ" هو ابن معاذ بن نصر العنبري التابعي التيمي قاضي البصرة.

(8)

"وقال شعبة" ابن الحجاج لإسناده السابق.

(9)

أبا المنهال.

(10)

أخرى، "قس"(2/ 220).

(11)

بالترديد.

ص: 116

[أطرافه: 547، 568، 599، 771، أخرجه: م 461، 647، د 398، س 495، ق 674، تحفة: 11605].

542 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ

(4)

، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ. [راجع: 385].

‌12 - بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

543 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ

(6)

،

"مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ " في نـ: "ابْنُ مُقَاتِلٍ". " قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ " في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ"، وفي صـ، قت:"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ". " قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " في صـ: "حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ"، وفي نـ:"أخبرنا خالد بن عبد الرحمن ". " سَجَدْنَا " كذا في صـ، ذ، وفي مه:"فَسَجَدْنَا". " قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زْيدٍ " في نـ: "حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ"، وفي نـ:"حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زيدٍ".

===

(1)

" محمد بن مقاتل" المروزي.

(2)

"عبد الله" ابن المبارك الحنظلي المروزي.

(3)

"خالد بن عبد الرحمن" ابن بكير السلمي البصري.

(4)

"غالب القطان" ابن خطاف المشهور بابن أبي غيلان.

(5)

"أبو النعمان" هو محمد بن الفضل السدوسي.

(6)

"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي الجهضمي.

ص: 117

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

(1)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا

(3)

الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ

(4)

: لَعَلَّهُ فِي لَيلَةٍ مَطِيرَةٍ

(5)

(6)

؟

"عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ" في قت، ذ:"عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ". " فَقَالَ أَيُّوبُ " في نـ: "قَالَ أَيُّوبُ".

===

(1)

" عمرو بن دينار" المكي الجمحي مولاهم.

(2)

"جابر بن زيد" هو أبو الشعثاء البصري.

(3)

قوله: (سبعًا وثمانيًا إلخ) فيه لفّ ونشر على خلاف الترتيب، وقال الترمذي في "جامعه": أجمع الأئمَّةُ على ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، انتهى، لكن أَوَّلَه بعضُهم على أنّه جمع بعذر المطر، وفيه أنه معارض بالرواية الأخرى:"من غير خوف ولا مطر". وبعضهم أَوَّلَه على عذر المرض ونحوه، واختاره الكرماني (4/ 191 - 102)، قال الخطابي (1/ 427): الجمع بين صلاتين لا يكون إلا بعذر، ولذلك رخص فيه للمسافر، فلما وجدوا الجمع للحضر طلبوا وجه العذر، وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر، انتهى.

(4)

"أيوب " السختياني، والمقول له جابر بن زيد.

(5)

المراد: في ليلة ويوم مطيرتين، "ك"(4/ 192).

(6)

قوله: (لعله في ليلة مطيرة) أي: كثير المطر، "قال: عسى" أي: قال جابر: عسى ذلك يكون في الليلة المطيرة، واختلف في الجمع بعذر، أجازه جماعة من السلف، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وأَوَّلَه الحنفية على الجمع الصوري، ويُؤَيِّده ما في "البخاري" و "مسلم" من حديث ابن مسعود: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع

" الحديث، كذا في "العيني" (4/ 43 - 44).

ص: 118

قَالَ

(1)

: عَسَى

(2)

. [طرفاه: 562، 1174، أخرجه: م 705، د 1214، س 589، تحفة: 5377].

‌13 - بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

544 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(3)

، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ

(4)

، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا. [راجع: 522، أخرجه: م 611، د 407، ق 683، تحفة: 16765].

545 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(7)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(8)

النسخ: "مِنْ حُجْرَتِهَا" زاد هنا في سـ: "وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: في قَعْرِ حُجْرَتِهَا"، وفي نـ:"مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا". " قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ لا في نـ: " حَدَّثَنَا اللَّيْثُ".

===

(1)

" قال " أي جابر بن زيد: "عسى" أن يكون فيها، فحذف اسم عسى وخبرها.

(2)

وعلَّة جمعه للمطر خوف المشقة في حضوره المسجد مرَّةً بعد أخرى، "قس"(2/ 222).

(3)

"إبراهيم بن المنذر" ابن عبد الله الأسدي الحزامي - بالزاي -.

(4)

"أنس بن عياض" هو أبو ضمرة الليثي.

(5)

"هشام" يروي "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.

(6)

"قتيبة" ابن سعيد الثقفي.

(7)

"الليث" هو ابن سعد الإمام.

(8)

"ابن شهاب" هو الزهري.

ص: 119

عَنْ عُرْوَةَ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا

(2)

، لَمْ يَظْهَرِ

(3)

الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا. [راجع: 522، أخرجه: م 611، ت 159، س 505، تحفة: 16585].

546 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

، عَنْ عُرْوَةَ

(7)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ

(8)

فِي حُجْرَتِي وَلَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(9)

:

"حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابنُ عُيَيْنَةَ". " وَلَمْ يَظْهَرْ " في نـ: "لَمْ يَظْهَرْ". " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ " ثبت في قتـ، ذ.

===

(1)

" عروة" هو ابن الزبير بن العوام.

(2)

أي: في داخل بيتها، "علي القاري".

(3)

أي: يعلو.

(4)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(5)

"ابن عيينة" سفيان.

(6)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(7)

"عروة" هو المذكور آنفًا.

(8)

ظاهرةٌ.

(9)

قوله: (قال أبو عبد الله) قال العيني (4/ 46 - 47): هو البخاري نفسه، وأشار بهذا إلى أن هؤلاء الأربعة المذكورين رووا الحديث المذكور بهذا الإسناد، وعندهم:"والشمس قبل أن تظهر"، فالظهور في روايتهم للشمس، وفي رواية سفيان بن عيينه الظهور للفيء.

ص: 120

وَقَالَ مَالِكٌ

(1)

وَيحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(2)

وَشُعَيبٌ

(3)

وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ

(4)

: وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. [راجع: 522، أخرجه: م 611، د 407، ق 683، تحفة: 16440، 16685، 16484، 16614، 16596].

"وَقَالَ مَالِكٌ" في صـ: "قَالَ مَالِكٌ".

===

فإن قلت: ما المراد بظهور الشمس وبظهور الفيء؟ قلت: المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة، وبظهور الفيء: انبساطه في الحجرة، وليس بين الروايتين اختلاف؛ لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس، واستدلّ به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر.

وقال الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار، فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها، فيدلُّ على التأخير لا على التعجيل، انتهى.

قال ابن حجر (2/ 26): وتُعقِّب الطحاوي بأنّ الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصوّر مع اتساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حُجَرَ أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة، ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر

(1)

الحجرة الصغيرة إلَّا والشمس قائمة مرتفعة، وإلا متى مالت جدًّا ارتفع ضوؤها عن قاع

(2)

الحجرة، ولو كانت الجدر قصيرة، انتهى.

(1)

"مالك" الإمام المدني.

(2)

"يحيى بن سعيد" الأنصاري.

(3)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(4)

"ابن أبي حفصة" محمد بن ميسرة.

(1)

في الأصل: "قصر الحجرة الصغيرة" وهو تحريف.

(2)

في الأصل: "قعر الحجرة".

ص: 121

547 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ

(3)

، عَنْ سيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ

(4)

قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ

(5)

الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ

(6)

الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ

(7)

الشَّمْس، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ

(8)

فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ

(9)

- وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ - وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ

(10)

مِنْ صَلَاةِ

"قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ " في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ". " فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي " في نـ: "قَالَ: كَانَ يُصَلِّي". " وَكَانَ يَسْتَحِبُّ " في هـ: "فَكَانَ يَسْتَحِبُّ". " أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ".

===

(1)

" محمد" هو "ابن مقاتل" أبو الحسن المروزي.

(2)

"عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(3)

"عوف" هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

(4)

"سيّار بن سلامة" أبو المنهال البصري.

(5)

"أبي برزة" هو نضلة بن عبيد.

(6)

قوله: (الهجير) وهو الهاجرة، أي: صلاة الهجير، وهو وقت شدّة الحرّ، وسُمِّي الظهر بذلك؛ لأنَّ وقتها يدخل حينئذٍ، "ع"(4/ 39).

(7)

تزول.

(8)

الرحل: مسكن الرجل، "ع"(4/ 49).

(9)

حياتها أن تجد حرَّها، قاله خيثمة التابعي، "ع"(4/ 49).

(10)

أي: ينصرف.

ص: 122

الْغَدَاةِ

(1)

حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَه، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

(2)

. [راجع: 541، أخرجه: م 647، د 398، 4849، ت 168، س 495، ق 674، 701، تحفة: 11605، 11606، 11607].

548 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(3)

، عَنْ مَالِكٍ

(4)

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

(5)

، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ

(6)

. [أطرافه: 550، 551، 7329، أخرجه: م 621، س 506، تحفة:202].

549 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ

(9)

قَالَ:

"قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ".

===

(1)

الصبح.

(2)

أي: من الآي، وقدرها في "الطبراني" بسورة {الْحَاقَّةُ} ونحوها، "ع"(4/ 49).

(3)

"عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.

(4)

"مالك" الإمام المدني.

(5)

كانت منازلهم على ميلين بقُباء، "ع"(4/ 50).

(6)

هذا يدلّ على أنهم يؤخِّرونها، "ع"(4/ 50).

(7)

"ابن مقاتل" هو محمد المذكور.

(8)

"عبد الله" هو ابن المبارك.

(9)

مصغَّرًا.

ص: 123

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ

(1)

يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز

(2)

الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْن مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ

(3)

، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْر، وَهَذِهِ صلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ. [أطرافه: 550، 551، 7329، أخرجه: م 623، س 509، تحفة: 225].

550 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(6)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهَبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءَ، فَيَأْتِيهِمْ

(7)

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. [أطرافه: 548، 500، 7329، أخرجه: م 621، س 506، تحفة: 1531، 202].

"أَبَا أُمَامَةَ " في صـ: "أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْل". " 550 - حَدَّثَنَا " زاد قبله في هـ: "بَابُ وَقْتِ العَصْرِ"[وهو خطأ؛ لأنه تكرار بلا فائدة، "فتح" (2/ 28)]. " قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ " في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

" أبا أمامة" اسمه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، له رؤية لكنه لم يسمع منه صلى الله عليه وسلم.

(2)

"عمر بن عبد العزيز" أحد الخلفاء الراشدين، وكان واليًا على المدينة.

(3)

قاله تكريمًا؛ لأنه ليس عمّه.

(4)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(5)

"مالك" هو إمام دار الهجرة.

(6)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(7)

أي: يأتي أهلهم، "ك"(4/ 196).

ص: 124

551 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ

(4)

، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي

(5)

فَيَأْتِيهِمْ

(6)

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي

(7)

مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ

(8)

أَوْ نَحْوِهِ. [راجع: 548، أخرجه: م 621، تحفة: 1495].

"قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ". " قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ " في نـ: "حَدَّثَنِي أنسُ بنُ مَالِكٍ". " رَسُولُ اللهِ " في صـ: " النَّبِيُّ". " أَوْ نَحْوِهِ " في نـ: "نَحْوِهِ".

===

(1)

" أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(2)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(3)

"الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

(4)

هو الاستعارة

(1)

، والمراد: بقاء حرّها، "قس"(2/ 226).

(5)

قوله: (إلى العوالي) جمع عالية، وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجد، وأما من جهة تهامة فيقال لها: السافلة، "ع"(4/ 51).

(6)

أي: أهل العوالي.

(7)

قوله: (وبعض العوالي

) إلخ، قال الكرماني (4/ 196): إما كلام البخاري، وإما كلام أنس، أو هو للزهري، كما هو عادته في الإدراجات، والميل عبارة عن ثُلُث فرسخ، و "قباء" يُمدّ ويُقصر، ويُذكّر ويُؤنّث، ويُصرف ولا يُصرف، والأفصح الصرف والتذكير والمد، وهو على ثلاثة أميال من المدينة، انتهى.

(8)

قوله: (أربعة أميال) وعن مالك: أبعد العوالي من المدينة مسافة

(1)

في الأصل: (الاستنارة) وهو تحريف.

ص: 125

‌14 - بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

552 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ " في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ". " عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنِ ابْنِ عُمَرَ".

===

ثلاثة أميال، قال عياض: كَأَنَّه أراد معظم عمارتها، وإلا فأبعدها ثمانية أميال، والميل: ثُلُث فرسخ، أربعة آلاف ذراع، طولها أربعة وعشرون أصبعًا بعدد حروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كذا في "العيني"(4/ 52)، هذه الروايات ظاهرها تدلُّ على أن وقت العصر يكون قبل أن يصير ظِلُّ كُلِّ شيء مثليه كما هو مذهب عامة العلماء، فمن ثَمَّ قال القرطبي: خالف الناس كُلُّهُم أبا حنيفة فيما قاله حتى أصحابه.

قال العيني (4/ 47): إذا كان استدلال أبي حنيفة بالحديث لا يَضُرُّه مخالفة الناس، ويؤيد ما قاله حديث علي بن شيبان، قال:"قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخِّر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية"، رواه أبو داود وابن ماجه، وهذا يدلّ على أنه كان يصلي عند المثلين، وحديث جابر:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظِلُّ كُلِّ شيء مثليه" رواه ابن أبي شيبة بسند لا بأس به، انتهى. وأيضًا روى محمد من رواية مالك:"أن ابن رافع سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صَلِّ الظهر إذا كان ظِلُّك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك"، الحديث. [انظر:"التعليق الممجد"(1/ 156)].

(1)

"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(2)

"مالك" الإمام المدني.

(3)

"نافع" مولى ابن عمر.

ص: 126

"الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ

(1)

أَهْلُهُ وَمَالُهُ

(2)

".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(3)

: يَتِرَكُمْ

(4)

، وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ أَخَذْتَ مَالَهُ. [أخرجه: م 626، د 414، ت 175، س 512، تحفة: 8345].

‌15 - بَابُ إِثْمِ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

553 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(6)

قَالَ:

"الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصرِ فَكَأَنَّمَا " كذا في هـ، وفي نـ:" الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا". " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إلخ " ثبت في سـ. " بَابُ إثْمِ مَن تَركَ " في نـ: "بَابُ مَنْ تَرَكَ". " حَدَّثَنَا هِشَامٌ " في عسـ، ذ:" أَنَا هِشَامٌ".

===

(1)

أي: نقص.

(2)

قوله: (وُتِرَ أهلَه ومالَه) بنصب اللَّامين في رواية الأكثرين؛ لأنه مفعول ثان لقوله: "وُتِرَ" وضميره مفعوله الأول، وفي رواية المستملي برفع اللَّامين، ووجهه أنه لا يضمر في "وُتِر" ومفعول ما لم يسم فاعله قوله:"أهله وماله"، "ع"(4/ 53).

(3)

أي: البخاري.

(4)

قوله: (يتركم) أشار به إلى قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35]، حيث نصب مفعولين؛ لأنه متعد إليهما، وهذا يُؤَيِّد نصبَ اللَّامين في الحديث، كما هو رواية الأكثرين، وأشار بقوله:"وترت الرجل" إلى أنه يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ أيضًا كما هو رواية المستملي، "ع"(4/ 55).

(5)

"مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي البصري.

(6)

"هشام" هو الدستوائي.

ص: 127

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

(1)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ

(3)

قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ

(4)

فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا

(5)

بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حُبِطَ عَمَلُهُ

(6)

" [طرفه: 594، أخرجه: س 474، تحفة: 2013].

‌16 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

554 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(9)

، عَنْ قَيْسٍ

(10)

، عَنْ جَرِيرِ

(11)

بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

"أَخْبَرَنَا يَحْيَى " كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا يَحْيَى". " قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ " في نـ: "حَدَّثَنَا مَرْوَانُ". " قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ " في نـ: "حَدَّثَنَا إسْماعِيلُ". " ابْنِ عَبْدِ اللهِ " ثبت في صـ، قتـ، ذ.

===

(1)

" يحيى بن أبي كثير" الطائى اليمامى.

(2)

"أبي قلابة" بكسر القاف: عبد الله بن زيد.

(3)

"أبي المليح" عامر بن أسامة الهذلي.

(4)

"بريدة" ابن الحصيب الأسلمي الصحابي.

(5)

أي: أسرعوا.

(6)

قاله تغليظًا وتهديدًا، وظاهره غير مرادٍ، "ع"(4/ 57).

(7)

"الحميدي" عبد الله بن الزبير.

(8)

"مروان بن معاوية" ابن الحارث الفزاري.

(9)

"إسماعيل" هو ابن أبي خالد.

(10)

"قيس" هو ابن أبي حازم.

(11)

"جرير" هو البجلي.

ص: 128

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَر لَيلَةً

(1)

فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تَضامُّونَ

(2)

فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا"، ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق: 39]، قَالَ إِسْمَاعِيلُ

(3)

: افْعَلُوا لَا تَفُوتَنَّكُمْ

(4)

. [أطرافه: 573، 4851، 7434، 7435، 7436، أخرجه: م 633، د 4729، ت 2551، س في الكبرى 460، ق 177، تحفة: 3223].

555 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

(6)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(7)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ " في نـ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ". " لَيْلَةً " في ذ: "لَيْلَةَ الْبَدْر". " وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " في نـ: "وَقَبْلَ الغُرُوب". " فَسَبِّحْ " كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، لكن التلاوة {وَسَبِّحْ} . " حَدَّثَنَا مَالِكٌ " في قتـ، ذ، عسـ:"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

أي: في ليلة من الليالي، وكانت هي ليلة البدر، "ع"(4/ 58).

(2)

أي: [لا] تزدحمون وقت الرؤية. وسيأتي بيانُ اختلاف الروايات فيه من قريب.

(3)

أي: ابن أبي خالد، "قس"(2/ 231).

(4)

مدرج من كلام إسماعيل، أي: الصلاة.

(5)

"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(6)

"مالك" الإمام المدني.

(7)

"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(8)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

ص: 129

"يَتَعَاقَبُونَ

(1)

فِيكُمْ مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ

(2)

، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصلُّونَ، وَأتَينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ". [أطرافه: 3223، 7429، 7486، أخرجه: م 632، س 485، تحفة: 13809].

‌17 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبلَ الْغُرُوبِ

556 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(4)

، عَنْ يَحْيَى

(5)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(7)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً

(8)

مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ

" رَبُّهُمْ " ثبت في عسـ. " قَبْلَ الْغُرُوبِ " في صـ: "قَبْلَ الْمغْرِبِ". " حَدَّثَنَا شَيْبَانُ " في صـ: "أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ". " عَنْ يَحْيَى " في قتـ: " عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ". " أَنْ تَغْرُبَ " في عسـ، صـ:"أَنْ تَغِيبَ".

===

(1)

هو من قبيل {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى} ، أي: يأتي طائفةٌ بعد طائفة، قيل: يذهبون ويرجعون، [انظر:"ك"(4/ 199)].

(2)

ينزل طائفةٌ ويصعد أخرى، "مجمع"(3/ 640).

(3)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(4)

"شيبان" ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم.

(5)

"يحيى" هو ابن أبي كثير.

(6)

"أبي سلمة" هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(7)

رضي الله عنه، "قس"(2/ 234).

(8)

قوله: (سجدة) أي ركعة، وفيه المطابقة للترجمة، أجمعوا على أن من أدرك ركعة من العصر ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته بل يُتِمُّهَا، وأمّا

ص: 130

صَلَاتَه، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ". [طرفاه: 579، 580، أخرجه: م 608، س 516، تحفة: 15375].

557 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

"عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ " في صـ: "عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُويسِيُّ". " قَالَ: حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ " في نـ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ"، وفي أخرى " ثَنَا إبْرَاهِيمُ". " وَزَاد " في قتـ، ذ، عسه:"ابْنُ سَعْدٍ".

===

في الصبح فكذلك عند الشافعي وأحمد ومالك، وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة، فأجاب عنه صدر الشريعة في "شرح الوقاية"(1/ 132)، من أراد الاطِّلاع عليه فليطالع ثمة.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يُدركون، يعني يبلغون، والْحُيَّض اللاتي يطهرن، والكفار الذين يسلمون؛ لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر الصلاة، فيكون هؤلاء الذين سَمّيناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة، فيجب عليهم قضاؤها، وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقلّ من المقدار الذي يصلُّونَها فيه، كذا ذكره في "العيني"(4/ 68).

(1)

"عبد العزيز بن عبد الله" الأويسي - بضم الهمزة - نسبة إلى أويس أحد أجداده.

(2)

"إبراهيم" ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني.

(3)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(4)

"سالم بن عبد الله" يروي "عن أبيه" عبد الله بن عمر بن الخطاب.

ص: 131

سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ

(1)

فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْس: أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُؤتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا

(2)

، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَال أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا؟ قَالَ اللهُ عز وجل:

"فَعَمِلُوا " في ذ: "فَعَمِلُوا بِهَا". " عَجَزُوا " في صـ: " ثُمَّ عَجَزُوا"، وفي شحج:"فَعَجَزُوا". " أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ " في عسـ: " أَهْلُ الْكِتَابِ". " عز وجل " سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (إنَّما بقاؤُكم

) إلخ، معناه في جملة ما سلف أي: نسبتكم إليهم

(1)

كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار، وهذا على وجه التمثيل والتشبيه، فلا يلزم منه التسوية من كل جهة حتى يعترض عليه أن بين عيسى ومحمد عليهما السلام ست مائة، وهذه الأمة قد زادت عليها، ويحتمل أن النسبة باعتبار قصر أعمار هذه الأمة؛ لأن زمان العمل هو مدة العمر، فيكون عملهم قليلًا، ومع ذلك أجرهم كثير، [انظر:"شرح الكرماني"(4/ 201)].

قال العيني (4/ 71): مطابقته للترجمة في قوله: "إلى غروب الشمس"، فدلّ على أنّ وقتَ العصر إلى غروب الشمس، وأنّ من أَدْرك ركعةً من العصر قبلَ الغروب فقد أَدْركَ وقتَها فَلْيُتمّها، انتهى.

(2)

هو نصف دانق، والمراد ههنا: النصيب والحصة.

(1)

في الأصل: "نسبتكم إليه".

ص: 132

هَلْ ظَلَمْتُكُمْ

(1)

مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: وَهُوَ فَضلِي أُوتيهِ مَنْ أَشَاءُ". [أطرافه: 2268، 2269، 3459، 5021. 7467، 7533، تحفة: 6799].

558 -

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(3)

، عَنْ بُرَيْدٍ

(4)

، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(5)

، عَن أَبِي مُوسَى

(6)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ

(7)

، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ، فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَلَكُمُ الَّذِي

"مِنْ شَيْءٍ " في نـ: "شَيئًا". " وَهُوَ " في نـ: "فَهُوَ". " قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ " في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ". " أَكْمِلُوا " في هـ: "اعْمَلُوا".

===

(1)

أي: نقصتُكم، "ك"(4/ 203).

(2)

"أبو كريب" هو محمد بن العلاء.

(3)

"أبو أسامة" هو حماد بن أسامة.

(4)

"بُريد" هو ابن عبد الله بن أبي بردة الكوفي.

(5)

هو عامر بن [عبد الله بن] قيس.

(6)

"أبي موسى" الأشعري.

(7)

قوله: (لا حاجة لنا إلى أجرك) الخطاب إنّما هو للمستأجر، والمراد منه لازم هذا القول، وهو ترك العمل، و "حين" منصوب بأنه خبرُ "كان"، أي: كان الزمانُ زمانَ صلاة العصر، أو مرفوعٌ بأنه اسمه وهو تامةٌ.

فإن قلت: هذا الحديث دلَّ على أنهم لم يُؤجروا شيئًا، والحديث السابق يدلّ على أن كُلا منهما أخذ قيراطًا؟ قلت: ذلك فيمن مات

(1)

منهم

(1)

في الأصل: "فيمن قالوا" وهو تحريف.

ص: 133

شرَطْت، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْس، فَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ". [طرفه: 2271، تحفة: 9070].

‌18 - بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

وَقَالَ عَطَاءٌ

(1)

(2)

:

"فَاسْتَكْمَلُوا " في نـ: "وَاسْتَكْمَلُوا".

===

قبل النسخ، وهذا فيمن حَرَّفَ أو كَفَرَ بالنبيِّ الذي بعده، كذا في الكرماني (4/ 204).

ولا يخفى أن هذا الحديث بظاهره يدلّ على تأخير دخول وقت العصر حتى يصير ظلّ الشيء مثليه، وهو مذهب أبي حنيفة كما أشار إليه محمد في "موطئه" [انظر:"التعليق الممجد"(3/ 544)]، وذلك لأن قول النصارى - إنهم أكثر عملًا - لا يصحّ إلا على هذا.

(1)

"قال عطاء" هو ابن أبي رباح، مما وصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج عنه.

(2)

قوله: (وقال عطاء

) إلخ، وبقوله: قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية، وهذا بناءً على أن وقت المغرب والعشاء واحدٌ عنده. وقال عياض: الجمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات يكون تارةً سُنَّةً وتارةً رُخصةً، فالسُّنَّة: الجمع بعرفة والمزدلفة، وأما الرخصة: فالجمع في المرض والسفر والمطر، فمن تمسَّك بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم مع جبرئيل وقَدْ أمَّه

(1)

لم ير الجمع في ذلك، ومن خَصَّه أثبت الجواز في السفر بالأحاديث الواردة فيه، وقَاسَ المرض عليه، انتهى.

(1)

في الأصل: "قدمه" وهو تحريف.

ص: 134

يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

(1)

.

559 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ

(5)

يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا

(6)

وَإِنَّهُ ليُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

[أخرجه: م 637، ق 687، تحفة: 3572].

560 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(8)

"قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ " في نـ: "حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ". " قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ " كذا في عسـ، قتـ، وفي نـ:"قال: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ"، ولفظ " قال " سقط في نـ. " اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ " في نـ:"هو "بدل " اسْمُهُ"، وفي صـ، ذ:"مَوْلَى رَافِعٍ هوَ عَطَاءُ بْنُ صُهَيبٍ".

===

(1)

ومطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن وقت المغرب يمتدُّ إلى العشاء، والترجمة في بيان وقت المغرب، "عيني"(4/ 76 - 77).

(2)

"محمد بن مهران" بكسر الميم هو الجمال، أبو جعفر الرازي.

(3)

"الوليد" ابن مسلم الأموي عالم الشام.

(4)

"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الفقيه.

(5)

"رافع بن خديج" الأنصاري الأوسي المدني.

(6)

ويرمي.

(7)

"محمد بن بشار" العبدي البصري، أبو بكر، بندار.

(8)

"محمد بن جعفر" هو غندر البصري.

ص: 135

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(1)

، عَنْ سَعْدٍ

(2)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

(3)

قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ

(4)

، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

(5)

(6)

فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ

(7)

، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّهٌ

(8)

، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ

(9)

، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا

(10)

وَأَحْيَانًا

(11)

، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ - كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ

(12)

. [طرفه: 565، أخرجه: م 646، د 398، س 527، تحفة: 2644].

561 -

(13)

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(14)

"عَنْ سَعْدٍ" في نـ: "عَنْ سَعْدِ بنِ إبْرَاهِيمَ".

===

(1)

" شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(2)

"سعد" هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(3)

ابن أبي طالب.

(4)

ابن يوسف والي العراق.

(5)

الأنصاري، "قس"(2/ 238).

(6)

أي: عن وقت الصلاة؛ لأنَّ الحَجَّاج كان يؤخِّر الصلاة.

(7)

أي: في شدّة الحَرِّ.

(8)

أي: خالصة صافيةٌ لم تتغير.

(9)

أي: غربتْ.

(10)

أي: أخَّرها.

(11)

أي: عجَّلها.

(12)

هو ظلمةُ آخر الليل.

(13)

هذا هو الرابع من الثُّلاثيات.

(14)

"المكي بن إبراهيم" ابن بشير البلخي.

ص: 136

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ

(1)

، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ

(2)

بِالْحِجَابِ. [أخرجه: م 636، د 417، ت 164، ق 688، تحفة: 4535].

562 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا

(7)

جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا. [راجع: 543].

"قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ " في نـ: "حَدَّثَنَا يَزِيدُ". " قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ " في نـ: "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". " قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو "في نـ: "حَدَّثَنَا عَمْرُو". " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " في نـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ". " ثَمَانِيًا " في نـ: "ثَمَانِيةً"، وفي أخرى:"ثَمَانِيَ".

===

(1)

" يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة بن الأكوع.

(2)

الشمس، يعني غربتْ.

(3)

"آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.

(4)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(5)

"عمرو بن دينار" المكي الجمحي مولاهم.

(6)

"جابر بن زيد" الأزدي الجوفي، أبو الشعثاء البصري.

(7)

قوله: (سبعًا) أي: سبع ركعات، وهي المغرب والعشاء، "وثمانيًا" أي: الظهر والعصر، هذا محمول على العذر عند من يجوِّز الجمع، ومن منعه حمله على الجمع الصوري، قال الكرماني (4/ 206): ينبغي أن يُحمل على جمع التأخير لِيَدُلَّ على ترجمته، ومباحث الحديث تقدَّمتْ في "باب تأخير الظهر"، "ك"(4/ 206).

ص: 137

‌19 - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

563 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(1)

- هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(2)

، عَنِ الحُسَيْنِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنيُّ

(5)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَغْلِبَنَّكُّمُ الأَعْرَابُ

(6)

عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبُ"، قَالَ: "وَتَقُول

"قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ " في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ". " قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ " في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ". " قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ " في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ". " عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ " في نـ: "عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغفَّلٍ الْمُزَنِيُّ". " النَّبِيَّ " في صـ: "رَسُولَ اللهِ". " لَا تَغْلِبَنَّكُمُ " في نـ: "لَا يَغْلِبَنَّكُّمُ". " وَتَقُولُ " في نـ: "وَيَقُولُ".

===

(1)

" أبو معمر" هو المنقري البصري.

(2)

"عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان العنبري.

(3)

"الحسين" المعلِّم المُكْتِب العَوْذِي.

(4)

"عبد الله بن بريدة" أبو سهل المروزي.

(5)

"عبد الله" ابن مغفل أبو عبد الرحمن "المزني".

(6)

قوله: (لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الأَعْرَابُ

) إلخ، قال الطيبي: يقال: غلبه على كذا: غصبه منه، أو أخذه منه قهرًا. والمعنى: لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء، والعشاء بالعتمة، فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سمَّاها الله تعالى بها، قال التوربشتي: المعنى: لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداولٌ بينهم، فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم، وقال القرطبي: هو إرشاد إلى ما هو الأولى، لا على التحريم، ولا على أنه لا يجوز، كذا في "العيني"(4/ 83).

ص: 138

الأَعْرَابُ

(1)

: هِيَ الْعِشَاءُ". [تحفة: 9661].

‌20 - بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

(2)

(3)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ"، وَقَال: "لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ

(4)

وَالْفَجْرِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُول: الْعِشَاءُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]، وَيُذْكَرُ عَنْ

"وَالْعَتَمَةِ " في صـ: "أَو الْعَتَمَةِ". " وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ " كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ". "لَوْ يَعْلَمُونَ " في نـ: "وَلَوْ يَعْلَمُونَ". " لِقَوْل اللهِ تَعَالَى" كذا في ذ، وفي نـ:"لِقَوْلِهِ تَعَالَى"، وفي أخرى:" لِقَوْلِ اللهِ عز وجل".

===

(1)

قوله: (قَالَ: وَتَقُولُ الْأعْرَابُ) قال الشيخ ابن حجر (2/ 44): وقد جزم الكرماني (4/ 207) بأن فاعل " قال " هو عبد الله المزني راوي الحديث، ويحتاج إلى نقل خاص لذلك، وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمَّة الحديث، فإنه أورده بلفظ "فإن الأعراب تسميها"، انتهى.

(2)

أي: العشاء.

(3)

قوله: (وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا) أي: من رأى إطلاق اسم العتمة على العشاء واسعًا أي: جائزًا. و "العتمة" بفتح المهملة والفوقية: وقت صلاة العشاء الآخرة، وقال الخليل: هي بعد غيبوبة الشفق، وأَعْتَمَ: إذ دخل في العتمة، والعتمة الإبطاء، يقال: أَعْتَمَ الشيءَ وعَتَمَه: إذا أخّره، وعَتَمتِ الحاجة وأَعْتَمَتْ: إذا تأخّرت، "ع"(4/ 84).

(4)

قوله: (مَا فِي الْعَتَمَةِ) أشار البخاري بإيراد هذ الحديث وبالأحاديث التي بعده محذوفة الأسانيد إلى جواز تسمية العشاء بالعتمة، وقد أباح تسميتها بالعتمة أيضًا أبو بكر وابن عباس، ذكره ابن أبي شيبه، "ع"(4/ 84).

ص: 139

أَبِي مُوسَى

(1)

قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَأَعْتَمَ

(2)

بِهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ

(3)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعِشَاءِ. وَقَالَ بَعْضهُمْ عَنْ عَائِشَةَ: أَعْتَمَ

(4)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالْعَتَمَةِ. وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعِشَاءَ. وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ

(5)

: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ. وَقَالَ أَنَسٌ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

(6)

وَأَبُو أَيُّوبَ

(7)

وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

564 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(9)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(10)

،

"بِالْعِشَاءِ " في نـ: "بِالعَتَمَةِ بِالْعِشَاءَ". [قوله: "بِالْعِشَاءِ " بدل اشتمال من قوله: "بِالعَتَمَةِ"، "عيني" (4/ 85)]. " قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ " في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ".

===

(1)

قوله: (ويُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى) الغرض من بيان هذه التعليقات بيان إطلاقهم العشاء والعتمة كليهما عليه، "كرماني"(4/ 208).

(2)

فأخَّر.

(3)

أخَّر.

(4)

أي: دخل في وقتها، "قس"(2/ 242).

(5)

نضلة بن عبيد، "قس"(2/ 224).

(6)

ابن الخطاب.

(7)

الأنصاري، "قس"(2/ 242).

(8)

"عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.

(9)

"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.

(10)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

ص: 140

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

قَالَ سَالِمٌ

(2)

: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ

(3)

قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى

(4)

مِمَّنْ هُوَ الْيَومَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ

(5)

أَحَدٌ".

[راجع: 116، أخرجه: م 2537، تحفة: 7003].

"رَسولُ اللهِ " في ذ: "النَّبِيُّ". " فَقَالَ " في نـ: "قَالَ". " أَرَأَيْتَكُمْ " في نـ: "أَرَأَيْتُمْ". " اليومَ " سقط في نـ.

===

(1)

" الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(2)

"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

(3)

"عبد الله" هو ابن عمر بن الخطاب.

(4)

قوله: (لا يبقى) خبر "إن"، تقديره: لا يبقى عنده أو فيه، وقال النووي: المراد أن كلَّ من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة، وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. وقال ابن بطال: إنما وعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدَّم من الأمم؛ ليجتهدوا في العبادة. وقيل: أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالأرض البلدة التي هو فيها، وقال تعالى:{أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً} [النساء: 97] يريد المدينة، "ع"(4/ 87).

(5)

قوله: (على ظهر الأرض) احتراز عن الملائكة وعيسى عليهم السلام، واحتجّ به البخاري وغيره على موت خضر، والجمهور على خلافه، وأجابوا بأنه عام مخصوص البعض، أو كان في البحر، ولا يعترض بهاروت وماروت لأنهما ليسا ببشر، وكذا الجواب في إبليس، قال العيني (4/ 87): الأوجه فيه أن يقال: المراد ممن هو على ظهر الأرض: أمته، أُمة إجابة كانت أو دعوة، وعيسى والخضر ليسا داخلين في الأمة، والشيطان ليس من بني آدم.

ص: 141

‌21 - بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

565 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ: سأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ

(4)

، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ

(5)

، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ

(6)

. [راجع: 560].

‌22 - بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

566 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(8)

،

"قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ " في نـ: "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". " وَهُوَ " كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"هُوَ". " ابْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " سقط في نـ. " فَقَالَ " في عسـ: "قَالَ". " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظُّهْرَ " في صـ: "كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ". " قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ " في نـ: "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ".

===

(1)

" مسلم بن إبراهيم" أي الفراهيدي.

(2)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

(3)

"سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(4)

أي: عقيب الزوال، "ع"(4/ 80).

(5)

أي: غربتْ.

(6)

بفتحتين: ظلمةٌ باقيةٌ من اللَّيل بعد طلوع الصبح الصادق.

(7)

"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.

(8)

"الليث" هو ابن سعد الإمام.

ص: 142

عَنْ عُقَيْلٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(2)

، عَنْ عُرْوَةَ

(3)

: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَعْتَمَ

(4)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإسْلَام، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَان، فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهلِ الْمَسْجِدِ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ

(5)

(6)

".

[أطرافه: 569، 862، 864، أخرجه: م 638، تحفة: 16544].

567 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(8)

،

"قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:" قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ"، ولفظ " قال " سقط في نـ.

===

(1)

" عقيل" هو ابن خالد الأيلي.

(2)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(3)

"عروة" هو ابن الزبير بن العوام.

(4)

أخَّر.

(5)

صفة لأحدٍ، "ع"(4/ 90)، "ك"(4/ 209)، فيه إشعار لاختصاص هذه الأمة بالعشاء، فلا يرد أن حديثي الباب لا يشعران بفضل العشاء، كذا في "التوشيح"(2/ 616).

(6)

قوله: (غيركم) قاله تسليةً لهم وتنبيهًا، على أن التنبيه بالتزام الطاعة حين غفلة الناس أمرٌ شريف، كذا في "الخير الجاري"(1/ 317).

قال العيني (4/ 89): مطابقته - وكذا مطابقة الحديث الآتي بعده - من حيث إن العشاء عبادةٌ قد اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات، وبهذا ظهر فضلها، انتهى.

(7)

"محمد بن العلاء" هو أبو كريب.

(8)

"أبو أسامة" هو حماد بن أسامة.

ص: 143

عَنْ بُرَيْدٍ

(1)

، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي مُوسَى

(3)

قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا

(4)

فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ

(5)

، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ

(6)

، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: "عَلَى رِسْلِكُمْ

(7)

، أَبْشِرُوا

(8)

إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيرُكُمْ"، أَوْ قَالَ: "مَا صلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ". لَا يَدْرِي

"لِمَنْ حَضَرَهُ " في نـ: "لِمَنْ حَضَرَ". " لَا يَدْرِي " في عسـ، قتـ:" لَا أَدْرِي".

===

(1)

" بريد" هو ابن عبد اللهْ بن أبي بردة.

(2)

"أبي بردة" جد بريد، اسمه عامر.

(3)

"أبي موسى" هو عبد الله بن قيس الأشعري.

(4)

جمع نازلٍ.

(5)

قوله: (في بقيع بطحان)"البقيع" بفتح الموحدة وكسر القاف: وهو من الأرض المكان المتسع، ولا يُسَمّى بقيعًا إلا وفيه شجرٌ أو أصولها، و "بطحان" بضم الموحدة وسكون المهملة، غير منصرف: وادٍ بالمدينة، وقال أهل اللغة: بفتح الموحدة وكسر الطاء، كذا في "العيني"(4/ 91).

(6)

أي: انتصف.

(7)

أي: هينتكم.

(8)

من الإبشار، وجاء من المجرَّد والتفعيل، كذا في "العينى"(4/ 91).

ص: 144

أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ.

قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرْحَى بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

[أخرجه: م 641، تحفة: 9058].

‌23 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

568 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب

(2)

الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(3)

الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

(4)

، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ

(5)

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. [راجع: 541، أخرجه: م 647، د 4849، ت 168، ق 701، تحفة:11606].

‌24 - بَابُ النَّوْمِ قَبلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

"فَرَجَعْنَا فَرْحَى " كذا في قتـ، ذ، وفي عسـ:"فَرَجَعْنَا فَرَحًا"، وفي صـ، عسـ، هـ، ذ:"فَرَجَعْنَا وَفَرِحْنَا"، وفي نسخة لأبي ذر:" فَرَجَعْنَا فَرِحْنَا"، وفي نـ:"فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا". " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا " كذا في ذ، كن، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا". " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب " في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ". " قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد " في نـ: " حَدَّثَنَا خَالِدٌ".

===

(1)

" محمد بن سلام" بخفة اللام أرجح، البيكندي.

(2)

"عبد الوهاب" هو ابن عبد المجيد.

(3)

"خالد" هو ابن مهران أبو المنازل.

(4)

"أبي المنهال" هو سيّار بن سلامة.

(5)

"أبي برزة" هو نضلة بن عبيد الأسلمي.

ص: 145

569 -

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيمَانَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ

(2)

، عَنْ سُلَيْمَانَ

(3)

، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ

(4)

: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ

(5)

، عَنْ عُرْوَةَ

(6)

أَنَّ عَائِشَةَ

(7)

قَالَتْ: أَعْتَمَ

(8)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ

(9)

، نَامَ النِّسَاءُ

(10)

وَالصِّبْيَانُ

(11)

، فَخَرَجَ فَقَالَ:"مَا يَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَحَدٌ غَيرُكُمْ". قَالَ: وَلَا تُصَلَّى

(12)

يَوْمَئِذٍ

"أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ " في قتـ، ذ:"أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ". " قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ " في نـ: "حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ". " عَنْ سُلَيْمَانَ " في قتـ، ذ:"عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ". " قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ " في نـ: " قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ". " فَقَالَ " في عسـ، قتـ، ذ:"وَ قَالَ". " وَلَا تُصَلَّى" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلَا يُصَلَّى".

===

(1)

" أيوب بن سليمان" ابن بلال القرشي.

(2)

"أبو بكر" هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحي.

(3)

"سليمان" القرشي المدني.

(4)

المدني.

(5)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(6)

"عروة" ابن الزبير بن العوام.

(7)

"عائشة" بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين.

(8)

أي: أخَّر.

(9)

نصب على الإغراء، "ع"(4/ 94).

(10)

من تتمَّة كلام عمر.

(11)

الذين في المسجد.

(12)

قوله: (ولا تصفَى

) إلخ، على صيغة المجهول، أي: لا تصلى الصلاة بالهيئة المخصوصة بالجماعة إلا بالمدينة، وبه صرّح الداودي؛ لأنّ من

ص: 146

إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، قَالَ

(1)

: وَكَانُوا

(2)

يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. [راجع: 566، أخرجه: م 638، تحفة: 16499].

570 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(4)

" قَالَ: وَكَانُوا " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَكَانُوا". " يُصَلُّونَ " في نـ: "يُصَلُّونَ العِشَاءَ". " حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ " في صـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ يَعْنِي ابْنَ غَيْلَانَ". " قَالَ " سقط في السَّنَد سوى " قال " الذي وقع في "قال: أخبرنا نافع". " حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ " في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ".

===

كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلّون إلا سرًّا، وأمّا غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها، وذكّر لفظ "قال" ولم تؤنّث نظرًا إلى الراوي، سواء كان القائل به عائشة أو غيرها، "عيني"(4/ 94)، "ك"(4/ 212).

(1)

أي: الراوي.

(2)

قوله: (وكانوا) أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي [ح: 535]، ولفظه:"ثم قال: صلّوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل"، وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس:"أنه أخّر الصلاة إلى نصف الليل " معارضة؛ لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم، كذا في "فتح الباري"(2/ 50).

قال العيني (4/ 94): ومطابقته للترجمة في قوله: "نام النساءُ والصبيانُ"، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من نام، ولم يكن نومهم إلا حين غلب النوم عليهم، انتهى.

(3)

"محمود" ابن غيلان المروزي.

(4)

"عبد الرزاق" ابن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني مولاهم.

ص: 147

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

(3)

: أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا

(4)

فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا

(5)

، وَقَدْ كَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا

(6)

. [أخرجه: م 639، د 199، تحفة: 7776].

571 -

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(7)

: قُلْتُ لِعَطَاءٍ

(8)

، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُوَل اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ

"أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ " في نـ: "أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ". " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ " في صـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ". " وَقَدْ كَانَ يَرْقُدُ " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَكَانَ يَرْقُدُ". " فَقَالَ: سَمِعْتُ " في نـ: "وَقَالَ: سَمِعْتُ".

===

(1)

" ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.

(2)

"نافع " هو مولى ابن عمر.

(3)

"عبد الله بن عمر" ابن الخطاب رضي الله عنه.

(4)

أي: نِمْنَا.

(5)

أي: متجاوزًا عن وقتها.

(6)

أي: قبل العشاء.

(7)

"قال ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز، بالإسناد الذي قبله "ع"(4/ 96).

(8)

"عطاء" هو ابن أبي رباح.

ص: 148

وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب فَقَالَ: الصَّلَاةَ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً

(1)

، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ فَقَالَ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصلُّوهَا هَكَذَا". فَاستَثْبَتُّ

(2)

عَطَاءً: كَيْفَ

"قَالَ عَطَاءٌ " في عسـ: "فَقَالَ عَطَاءٌ". " نَبِيُّ اللهِ " في عسـ: " النَّبِيُّ"، وفي ذ:"رَسُولَ اللهِ". " وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ " في هـ: "وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأسِي". " هَكَذَا " في نـ: "كَذَا".

===

(1)

أي: يقطر ماء رأسه.

(2)

قوله: (فَاسْتَثْبَتُّ) وقال العيني: هو مقول ابن جريج بلفظ المتكلم، والاستثبات: طلب التثبُّت وهو التأكيد في سؤاله، و "عطاء" منصوب، وهو عطاء بن أبي رباح. وقال الكرماني (4/ 213): الظاهر أنه عطاء بن يسار، ويحتمل عطاء بن أبي رباح. وقال ابن حجر (2/ 51): وَهِم من زعم أنه ابن يسار، قال العيني (4/ 96): والحامل عليه كون كل منهما يروي عن ابن عباس.

قوله: "فَبَدَّدَ" أي: ففَرَّق، التبديد: التفريق.

قوله: "ثم ضَمَّها" أي: أصابعه، وهو بالضاد المعجمة والميم، وفي رواية مسلم:"وصَبَّهَا" بالمهملة والموحدة، قال عياض: وهو الصواب؛ لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد.

قوله: "لا يقصر" بالقاف من التقصير، ومعناه لا يبطئ، وفي رواية الكشميهني:"لا يعصر" بالعين

(1)

، "ولا يبطش" لا يستعجل، وقوله:"هكذا " أي: في هذا الوقت.

ومطابقته للترجمة في قوله: "حتى رقدنا"، وفي قوله:"رقد الناس"،

(1)

في الأصل: وقوله: "لا يعصر" وفي رواية الكشميهني: "لا يقصر" من التقصير أي: "لا يبطئ"، والصواب ما أثبته.

ص: 149

وَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِهِ يَدَه، كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ

(1)

لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبدِيدٍ

(2)

، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ

(3)

ثُمَّ ضمَّهَا، يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفُ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ، وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لَا يَعْصِرُ وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَقَالَ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا". [طرفه: 7239، أخرجه: م 642، س 531، 532، تحفة: 5915].

‌25 - بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

(4)

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ

(5)

: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.

"عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ" في هـ: "عَلَى رَأْسِي يَدَهُ". " إبْهَامُهُ " كذا في هـ، وفي ك:"إبْهَامَيْهِ". " لَا يَعْصرُ " كذا في صـ، هـ، وفي ك:"لَا يُقَصِّرُ". " أَنْ يُصلُّوا هَكَذَا " في قتـ، ذ، شحج:"أَنْ يُصَلُّوها هَكَذَا".

===

وفي قوله: "كان يرقد قبلها"، أي: كان ابن عمر يرقد قبل العشاء، وحمله البخاري على ما إذا غلبه النوم، وهو اللائق بحال ابن عمر رضي الله عنه، "عيني"(4/ 95 - 96).

(1)

أي: ففرّق.

(2)

تفريق.

(3)

أي: جانب الرأس.

(4)

قوله: (باب وقت العشاء إلى نصف الليل) مراده من هذا وقت الاختيار، لا وقت الجواز؛ لأنه صرَّح بذلك قبل كلامه هذا، وقوله:"صلى الناس" المعهودون من المسلمين إذ ذاك، "ع"(4/ 97)، "ك"(4/ 214).

(5)

اسمه نضلة الأسلمي، كما سبق موصولًا في "باب وقت العصر" مطوّلًا [ح: 547]، "قس"(2/ 250).

ص: 150

572 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ

(1)

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ

(3)

، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: "قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا

(5)

إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا". وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ

(8)

سَمِعَ أَنَسًا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ

(9)

. [أطرافه: 600، 661، 847، 5869، أخرجه: م 640، تحفة: 657، 791].

"قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ " في نـ: "حَدَّثَنَا زَائِدَةُ". " عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". " أَخْبَرَنَا يَحْيَى " في نـ: "أَخْبَرَنِي يَحْيَى". "حُمَيْدٌ سَمِعَ " في نـ: "حُمَيْدٌ أنَّهُ سَمِعَ". " أَنَسًا" في صـ: "أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ"، وفي نـ:" أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ".

===

(1)

نسبةٌ إلى محارب بن عمرو، "ع"(4/ 98).

(2)

"عبد الرحيم" ابن عبد الرحمن بن محمد "المحاربي" الكوفي.

(3)

"زائدة" ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

(4)

"حُميد الطويل" ابن أبي حميد البصري، المتوفى وهو قائم يصلي سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائة.

(5)

للتنبيه.

(6)

قوله: (وزاد ابنُ أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المصري، ومراده بهذا التعليق بيان سماع حميد من أنس، "فتح"(2/ 52)، "ع"(4/ 98).

(7)

"يحيى بن أيوب" الغافقي.

(8)

"حُميد" الطويل تقدم.

(9)

أي: ليلة إذ أخّر الصلاة، "ع"(4/ 98).

ص: 151

‌26 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْحَدِيثِ

(1)

573 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ

(5)

قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(6)

: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ

"وَالْحَدِيثِ " ثبت في ذ. " قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى " في نـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى". " قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا قَيْسٌ". " قَالَ: قَالَ لِي جَريرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ " في عسـ، صـ، قتـ:"قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ"، وفي صـ أَيضًا:" قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ"، وفي نـ:"قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ".

===

(1)

قوله: (والحديث) وقع في رواية أبي ذر فقط، وقال الكرماني (4/ 215): ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث، وقد يقال: الغرضُ منه باب كذا وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر

(1)

، انتهى، قال ابن حجر (2/ 53): الظاهر أنه وهمٌ، انتهى.

قال العيني (4/ 99): تقدير كلامه: في بيان الحديث الوارد فيه أوجهُ من ادّعاء الوهم، انتهى، وفي "الخير الجاري" (1/ 314): أقرب الوجوه أن يقال: أراد البخاري بيان أن فضل صلاة الفجر معلوم من حديث مشهور ولو عند البعض، ذكره لمزيد الاهتمام بشأنه، انتهى.

(2)

ابن مسرهد.

(3)

"يحيى" ابن سعيد القطان.

(4)

"إسماعيل" ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي.

(5)

"قيس" هو ابن أبي حازم البجلي.

(6)

"جرير بن عبد الله" ابن جابر البجلي، صحابي مشهور.

(1)

في الأصل: "صلاة العصر" وهو تحريف.

ص: 152

كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُّونَ

(1)

(2)

- أَوْ لَا تُضَاهُونَ

(3)

- فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا"، ثُمَّ قَالَ:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(4)

: زَادَ ابْنُ شِهَابٍ

(5)

عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(6)

، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا

(7)

". [راجع: 554].

574 -

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(9)

"ثُمَّ قَالَ " في نـ: "ثُمَّ قَرَأَ". " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إلخ " سقط في نـ. " قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا هَمَّامٌ".

===

(1)

أي: لا يَنَالُكم ضيمٌ، "قس"(2/ 251).

(2)

قوله: (لا تضامّون) رُوي بضم التاء وفتحها وتشديد ميم، أي: لا ينضمّ بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر، وبضمّ التاء وتخفيف الميم من الضيم، أي: لا ينالكم ظُلْمٌ في رؤيته فيراه بعض دون بعض، كذا في "المجمع"(3/ 420).

(3)

من المضاهاة وهو المشابهة، أي: لا يشتبه عليكم ولا ترتابون.

(4)

أي: المؤلِّف، "قس".

(5)

الزهري.

(6)

"إسماعيل" ومن بعده تقدموا الآن.

(7)

أي: معاينين.

(8)

"هدبة بن خالد" القيسي البصري.

(9)

"همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري.

ص: 153

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ

(1)

، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى

(2)

، عَنْ أَبِيهِ

(3)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ

(4)

دَخَلَ الْجَنَّةَ".

وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ

(5)

: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(6)

، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ

(7)

بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ

(8)

أَخْبَرَهُ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ

(10)

قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ:

"قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ " في نـ: "حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ". " ابْنِ أَبِي مُوسَى " سقط في نـ. " حَدَّثَنَا هَمَّامٌ " في صـ: "أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ". " حَدَّثَنَا حَبَّانُ " كذا في ذ، وفي نـ:"عَنْ حَبَّانَ". " قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ " في نـ: " ثَنَا هَمَّامٌ".

===

(1)

" أبو جمرة" بالجيم والراء، وهو نصر بن عمران الضبعي البصري.

(2)

أي: أبي بكر بن عبد الله بن قيس.

(3)

"أبي بكر بن أبي موسى" يروي "عن أبيه" أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه.

(4)

المراد بهما: صلاة الفجر والعصر، "ع"(4/ 100).

(5)

"وقال ابن رجاء" هو عبد الله البصري الغُداني، فيما وصله الذهلي.

(6)

"همام" ومن بعده تقدموا.

(7)

أشار البخاري بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله بن قيس ردًّا على من زعم أنه ابن عمارة بن رؤيبة، "ع"(4/ 101).

(8)

هو أبو موسى الأشعري.

(9)

"إسحاق" هو ابن منصور بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، وليس هو إسحاق بن راهويه.

(10)

"حَبّان" ابن هلال الباهلي.

ص: 154

حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ

(1)

، عَنْ أَبِي بَكْرِ

(2)

بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. [أخرجه: م 635، تحفة: 9138].

‌27 - بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

575 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(4)

، عَنْ قَتَادَةَ

(5)

، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

(6)

حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ

(7)

، قُلْتُ: كَمْ بَينَهُمَا

(8)

؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ - يَعْنِي آيَةً -. [طرفه: 1921، أخرجه: م 1097، ت 703، س 2155، ق 1694، تحفة: 3696].

"عَنْ أَنَسٍ" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ". " حَدَّثَهُ " في صـ: "حَدَّثَهُم". " كَمْ بَيْنَهُمَا " كذا في سـ، حـ، وفي صـ، ذ:"كَمْ كَانَ بيْنَهُمَا".

===

(1)

" أبو جمرة" بالجيم، ومن بعده مروا الآن.

(2)

بهذا أيضًا أشار البخاري أن نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى الأشعري، "ع"(4/ 101).

(3)

"عمرو بن عاصم" البصري.

(4)

"همام" تقدم.

(5)

"قتادة" ابن دعامة السدوسي.

(6)

الأنصاري، "قس"(2/ 253).

(7)

أي: صلاة الفجر.

(8)

قوله: (كم بينهما) الضمير في بينهما يرجع إلى التسحّر والقيام إلى الصلاة، من قبيل:{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة: 8]، ومطابقته للترجمة من حيث إنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تَسَحَّروا بمقدار [قراءة] خمسين آية

ص: 155

576 -

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَبَّاحِ

(1)

سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُورِهِمَا

(5)

قَامَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى، قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. [طرفه: 1134، أخرجه: س 2157، تحفة: 1187].

577 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبي أُوَيْسٍ

(6)

، عَنْ أَخِيهِ

(7)

، عَنْ سُلَيْمَانَ

(8)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(9)

أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ

"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ " في نـ: "ح حَدَّثَنَا الحَسَنُ". " الصبَّاح " في نـ: " صَبَّاح". " سَمِعَ " في نـ: "حَدَّثَنَا". " رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:" رَوْحًا". " ابْنِ مَالِكٍ " سقط في نـ. " تَسَحَّرَا " في سـ، حـ:"تَسَحَّرُوْا". " فَصَلَّى " في هـ: "فَصَلَّيَا"، وفي نـ:"فَصَلَّينَا". " قُلْنَا " في نـ: "قُلْتُ".

===

أو نحوها، وهو أوّل وقت الصبح، واستدل البخاري بهذا أن أوّل وقت الصبح هو طلوع الفجر، "ع"(4/ 101).

(1)

"الحسن بن الصباح" البزار أبو علي الواسطي.

(2)

"روح بن عبادة" هو أبو محمد القيسي.

(3)

"سعيد" هو ابن أبي عروبة أبو النضر البصري.

(4)

"قتادة" ابن دعامة بن قتادة السدوسي.

(5)

بالضَّم: التسحُّر، وبالفتح: اسم لما يُتسحَّر به أي: المأكول.

(6)

"إسماعيل [بن] أبي أويس" الأصبحي، أبو عبد الله المدني.

(7)

"عن أخيه" عبد الحميد أبي بكر بن أبي أويس.

(8)

"سليمان" هو ابن بلال التيمي مولاهم.

(9)

"أبي حازم" هو سلمة بن دينار الأعرج المدني.

ص: 156

سَعْدٍ

(1)

يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ

(2)

بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 1920، تحفة: 4696].

578 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(4)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ

(7)

: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ

(8)

نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ

"ثُمَّ تَكُونُ " في نـ: "ثُمَّ يَكُونُ". " حَدَّثَنَا اللَّيْثُ " في نـ: "أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ". " رضي الله عنها " سقط في نـ. " كُنَّ " في صـ: "كُنَّا".

===

(1)

" سهل بن سعد" هو ابن مالك الساعدي.

(2)

قوله: (سُرْعَة) بالرفع اسم كان، وهو إما تامة، ولفظ "بي" متعلق بسرعة، أو ناقصة، و "بي" خبره، أي: تكون سرعة حاصلة بي لإدراك صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم، أو "أن أدرِك" خبره، والتقدير: لأن أدرك، وبالنصب خبر كان، والاسم ضمير يرجع إلى ما يدلّ عليه لفظ السرعة، أي تكون السرعة سرعة حاصلة بي لإدراك الصلاة أو يكون حالتي أو صفتي ونحوه، أو نُصب على الاختصاص، كذا في "الكرماني"(4/ 218).

(3)

"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.

(4)

"الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.

(5)

"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.

(6)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(7)

"عروة" ابن الزبير بن العوام القرشي.

(8)

قوله: (كُنَّ) هو من قبيل: "أكلوني البراغيثُ"، في أن البراغيث بدلٌ أو بيان، وإضافة النساء إلى المؤمنات مؤولة؛ لأن إضافة الشيء إلى

ص: 157

يَشْهَدْنَ

(1)

مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ

(2)

بِمُرُوطِهِنَّ

(3)

، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

(4)

. [راجع: 372، أخرجه: م 645، تحفة: 16555].

‌28 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

579 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(5)

، عَنْ مَالِكٍ

(6)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

(7)

، عَنْ عَطَاءِ

(8)

بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ

===

نفسه لا تجوز، والتقدير نساء الأنفس المؤمنات أو الجماعة المؤمنات، وقيل: النساء ههنا بمعنى الفاضلات، يقال: رجال القوم أي فضلاؤهم ومتقدموهم، "ع"(4/ 104)، "ك"(4/ 218).

(1)

أي: يحضرن.

(2)

قوله: (مُتَلَفِّعَاتٍ) حال، أي: ملتحفات، من التلفع، وهو شدّ اللفاع، وهو ما يغطَّى به الوجهُ ويتلحف به، "ع"(4/ 104).

(3)

قوله: (بمروطهن) جمع مرط بكسر ميم، وهو كساء من صوف أو خزّ يؤتزر به، "ك"(4/ 218).

(4)

قوله: (لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ) كلمة "من" ابتدائية، ويجوز أن تكون تعليلية، والغلس بفتحتين: ظلمة آخر الليل، ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة الذي مضى (برقم: 547) أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه؛ لأنه إخبار عن رؤية جليسه، وهذا إخبار عن رؤية النساء من البعد، "عيني"(4/ 195).

(5)

"عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.

(6)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(7)

"زيد بن أسلم" هو العدوي.

(8)

"عطاء بن يسار" هو الهلالي المدني.

ص: 158

بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

(1)

وَعَنِ الأَعْرَجِ

(2)

يُحَدِّثُونَهُ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبح رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ". [راجع: 556، أخرجه: م 608، ت 186، س 517، ق 699، تحفة: 12206، 14216، 13646].

‌29 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ

(4)

رَكْعَةً

580 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

(6)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(7)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

(8)

". [راجع: 556، أخرجه: م 607، د 1121، س 553، تحفة: 15243].

"حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" مصحَّح عليه.

===

(1)

" بسر بن سعيد" المدني العابد.

(2)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز المدني.

(3)

قوله: (يحدثونه) أي: يحدثون زيدَ بن أسلم، ومرّ بيانُ الحديث في "باب من أدرك ركعةً من العصر".

(4)

هذا أعمُّ من الذي قبله؛ لأنَّ قوله: "من الصلاة" يشمل الصلوات الخمس، "ع"(4/ 105).

(5)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(6)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(7)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(8)

أي: أدرك حكم الصلاة ونحوه، "ك"(4/ 220).

ص: 159

‌30 - بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ

(1)

حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

581 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ

(5)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ

(6)

عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ

(7)

-: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

(8)

حَتَّى تُشْرُقَ

(9)

الشَّمْس، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. [أخرجه: م 826، د 1276، ت 183، س 562، ق 1250، تحفة: 10492].

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(10)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(11)

، عَنْ شُعْبَةَ

(12)

،

===

(1)

أي: بعد صلاة الفجر، "ع"(4/ 106).

(2)

الحوضي.

(3)

"هشام" ابن أبي عبد الله الدستوائي.

(4)

"قتادة" ابن دعامة السدوسي.

(5)

"أبي العالية" الرياحي اسمه رُفَيْع.

(6)

معناه: بيَّنوا لي وأعلموني به، "ع"(4/ 108).

(7)

قوله: (وأرضاهم عندي عمر) فيه دليل على حُبّ ابن عباسٍ عمَر رضي الله عنه ومعرفة منزلته على خلاف ما ظنّه الشيعة، "خ"(1/ 316).

(8)

قوله: (نهى عن الصلاة بعد الصبح

) إلخ، قال ابن بطال: تواترت الأحاديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، قال العيني (4/ 109): فدلّ على أنّ صلاته صلى الله عليه وسلم كانت مخصوصةً به دون أمَّته، "الخير الجاري"(1/ 316).

(9)

من الإشراق وبفتح أوله وضم ثالثه، "ع"(4/ 108).

(10)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(11)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(12)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

ص: 160

عَنْ قَتَادَةَ

(1)

: سَمِعْتُ

(2)

أَبَا الْعَالِيَةِ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا. [تحفة: 10492].

582 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحَرَّوْا

(6)

بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا". [أطرافه: 585، 589، 1192، 1629، 3273، أخرجه: م 828، س 571، تحفة: 7322].

583 -

قَالَ

(7)

: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ

(8)

فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ".

"عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ " في نـ: "عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ". " نَاسٌ " في حـ: "أنَاسٌ". " أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ " في صـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ". " بِصَلَاتِكُمْ " في صـ: "لِصَلَاتِكُمْ". " قَالَ: وَحَدَّثَنِي " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:" وَقَالَ: حَدَّثَنِي". " إذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ " في صـ: "إذَا طَلَعَ حَاجِبَا الشَّمْسِ".

===

(1)

" قتادة" هو ابن دعامة.

(2)

فيه التصريح بسماع قتادة.

(3)

"أبا العالية" اسمه: رفيع، الرياحي.

(4)

"هشام" هو ابن عروة بن الزبير.

(5)

هو عروة.

(6)

أي: لا تقصدوا.

(7)

أي: عروة.

(8)

أي: طرفها.

ص: 161

تَابَعَهُ عَبْدَةُ

(1)

. [طرفه: 3272، أخرجه: م 828، س 571، تحفة: 7322].

584 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(2)

، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ

(3)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(4)

، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(5)

، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بِيعَتَيْنِ

(7)

، وَعَنْ لُبْسَتَيْنَ

(8)

، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْس، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

(9)

،

"تَابَعَهُ" في عسـ: "قَالَ مُحَمَّدٌ: تَابَعَهُ".

===

(1)

" تابعه عبدة" أي تابع يحيى القطانَ عن هشام عبدةُ بنُ سليمان، مما أخرجه المؤلف في بدء الخلق.

(2)

الهباري.

(3)

"أبي أسامة" حماد بن أسامة.

(4)

ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري المدني.

(5)

"خبيب بن عبد الرحمن" الأنصاري.

(6)

ابن عمر، العمري.

(7)

قوله: (عن بيعتين) تثنية بيعة - بفتح الموحدة وكسرها - والفرق بينهما أن فعلة بالفتح للمرة، وبالكسر للهيئة، "ولبستين" بكسر اللام، ورُوي بالضم، والأول هو الوجه، كذا في "الخير الجاري"(1/ 316).

(8)

بكسر اللام للهيئة، "ك"(4/ 222)، "خ"(1/ 316)، "ع"(4/ 112).

(9)

قوله: (عن اشتمال الصَّماء) وهو أن يردَّ الكساءَ من قِبَلِ يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يردَّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطِّيهما جميعًا، أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره،

ص: 162

وَعَنِ الاحْتِبَاءِ

(1)

فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ

(2)

، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

(3)

. [راجع: 368، أخرجه: م 1511، س 4517، ق 1248، تحفة: 12265].

‌31 - بَابٌ لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

585 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(5)

،

"بِفَرْجِه " في عسـ، صـ، ذ:"فَرْجَه". " لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ " كذا في صـ، ذ، وفي عسـ:"لَا تَتَحَرّوا الصَّلَاةَ"، وفي نـ:"لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ".

===

ثم يضعُه

(1)

من أحد جانبيه فيضعه على منكبه

(2)

، فيبدو منه فرجُه، "قاموس" (ص: 1042).

(1)

قوله: (عن الاحتباء) قال الخطابي: هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه، فيبقى هناك - إذا لم يكن الثوب واسعًا قد أسبل شيئًا منه على فرجه - فرجةٌ تبدو عورته منها، "ع"(4/ 113).

(2)

أي: يظهر فرجُه في جهة الفوق، "ك"(4/ 222).

(3)

قوله: (عن المنابذة والملامسة) قال العيني (4/ 113): قال أصحابنا: الملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاةً أو نبذه البائع إلى المشتري أو لَمَسَه المشتري لزِم البيع، وقد نهى الشارعُ عن ذلك كلِّه.

(4)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(5)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(1)

في الأصل: "ثم يرفعه".

(2)

في الأصل: "على منكبيه".

ص: 163

عَنْ نَافِعٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا". [راجع: 582، أخرجه: م 828، تحفة: 8375].

586 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(3)

، عَنْ صَالِحٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدُعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا صلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْس، وَلَا صلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ". [أطرافه: 1188، 1197، 1864، 1992، 1995، أخرجه: م 827، س 567، تحفة: 4155].

587 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

(7)

قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ

(8)

، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ

(9)

قَالَ: سَمِعْتُ

"حَدَّثَنِي عَطَاءُ" كذا في ذ، وفي صـ:"حَدَّثَنَا عَطَاءُ " وفي نـ: "أَخْبَرَنِي عَطَاءُ".

===

(1)

" نافع" مولى ابن عمر.

(2)

"عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى القرشي.

(3)

"إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عوف.

(4)

"صالح" هو ابن كيسان.

(5)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(6)

"محمد بن أبان" حمدويه البلخي أو الواسطي، فيه قولان.

(7)

"غندر" هو محمد بن جعفر الحمصي.

(8)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(9)

"أبي التياح" هو يزيد بن حُمَيد الضُّبَعِي البصري.

ص: 164

حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ

(1)

يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ

(2)

رضي الله عنه قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. [طرفه: 3766، تحفة: 11406].

588 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ

(4)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(5)

، عَنْ خُبَيْبٍ

(6)

، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. [راجع: 368].

‌32 - بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ

(8)

.

"رضي الله عنه " سقط في نـ. " يُصَلِّيهِمَا " في حـ: "يُصلِّيهَما". " عَنْهُمَا " في نـ: "عَنْهَا". " ابْنُ سَلَامٍ " سقط في نـ.

===

(1)

" حُمران بن أبان" مولى عثمان بن عفان، اشتراه في زمن أبي بكر الصديق.

(2)

"معاوية" هو ابن أبي سفيان.

(3)

"محمد بن سلام" السلمي البيكندي.

(4)

"عبدة" ابن سليمان.

(5)

"عبيد الله" ابن عمر بن حفص.

(6)

"خبيب" ابن عبد الرحمن الأنصاري.

(7)

"حفص بن عاصم" أي: ابن عمر بن الخطاب.

(8)

"رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد" الخدري "وأبو هريرة" رضي الله عنهم، مما وصلها كلَّها المؤلف في البابين السابقين وليس في ذلك تعرض للاستواء.

ص: 165

589 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ

(2)

، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا

(5)

طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. [راجع: 582، أخرجه: م 828، تحفة: 7532].

‌33 - بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

(6)

"ابْنُ زَيْدٍ " سقط في نـ. " بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " كذا في هـ، وفي صـ، عسـ، قتـ، ذ:"بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ"، وفي نـ:"بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ".

===

(1)

" أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(2)

"حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري.

(3)

"أيوب" السختياني.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.

(5)

قوله: (لا تحرّوا

) إلخ، قال الكرماني (4/ 225): هذا هو دليلُ مالك حيث قال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس، وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، انتهى، قال العيني (4/ 117): قلت: لم يثبت ذلك، فإنَّ الحديثَ فيه غريبٌ.

(6)

قوله: (ونحوها) قال ابن المنير: السرُّ في قوله: "ونحوها" لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرها، وقال أيضًا: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، انتهى. قال العيني (4/ 117): قلت: لا نسلم أن قوله: "ونحوها" لدخول رواتب النفل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التلاوة، والنهي الوارد في هذا الباب

ص: 166

وَقَالَ كُرَيْبٌ

(1)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

(2)

: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْعَصْرِ الرَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: "شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيسِ

(3)

عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظّهْرِ". [تحفة: 18207].

590 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا

(6)

"وَقَالَ كُرَيْبٌ " في صـ: "قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ كُرَيْبٌ". " صَلَّى النَّبِيُّ " في عسـ: "قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ"، وفي صـ:"قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ". " ذَهَبَ بِهِ " في نـ: "ذَهَبَ بِنَفْسِهِ".

===

عام يتناول النوافل التي لها سبب والتي ليس لها سبب، وقد ذكرنا أن حديث عقبة بن عامر يمنع الكل، انتهى.

(1)

"قال كريب" هو مولى ابن عباس، مما وصله المؤلف مطوّلًا في: باب إذا كلَّم وهو في الصلاة فأشار بيده.

(2)

"أم سلمة" زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

قبيلة.

(4)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(5)

"عبد الواحد بن الأيمن" بفتح الهمزة، المخزومي المكي.

(6)

قوله: (ما تركهما) تمسك بهذه وما بعدها من أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأورده البخاري في قضاء الفائتة بعد العصر، ولهذا ترجم عليه به، ونحن نقول: إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومن الدليل عليه ما رواه أبو داود من حديث ذكوان (رقم: 1280) مولى عائشة أنها حدثته: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال"، وروى الترمذي (ح: 184) من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

ص: 167

حَتَّى لَقِيَ اللهَ، وَمَا لَقِيَ اللهَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ

(1)

، وَكَانَ

(2)

يُصلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقُلُ

(3)

عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ. [أطرافه: 591، 592، 593، 1631، أخرجه: م 835، تحفة: 16042].

591 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا

"مَا يُخَفَّفُ" كذا في سـ، وفي حـ، هـ، صـ، عسـ، قتـ، ذ:"مَا خَفَّفَ".

===

"إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يَعُد"، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، قال: وقد روي عن غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما رُوي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عباس أصحُّ حيث قال:"لم يعد لهما"، كذا في "العيني" (4/ 119). قال الكرماني (4/ 227 - 228): والجواب الصحيح: أن النهي قولٌ وصلاته فعلٌ، والقول والفعل إذا تعارضا يُقَدَّمُ القولُ ويُعْمَلُ به، انتهى. قال مُحيي السنة: فعله أوّلَ مرةٍ قضاءً، ثم أثبته، وكان مخصوصًا بالمواظبة على ما فعله مرةً، انتهى. واللهُ تعالى أعلم بالصواب، "ك".

(1)

فيه إيماءٌ إلى نكتة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم ما رضِي ببقائه في الدُّنيا بعد أن ثقُل عليه القيامُ في الصَّلاة لضعفه، "خ"(1/ 318).

(2)

عليه السلام.

(3)

بضمِّ القاف من: كَرُمَ، ومن التفعيل.

(4)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(5)

"يحيى" ابن سعيد القطان.

ص: 168

هِشَامٌ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(2)

قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: ابْنَ أُخْتِي

(3)

، مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ. [راجع: 590، أخرجه: م 835، س 574، تحفة: 17311].

592 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ

(6)

قَالَ: ثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ

(7)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. [أطرافه: 590، 591، 593. 1631، أخرجه: م 835، س 577، تحفة: 16009].

593 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(9)

،

"رضي الله عنها " سقط في نـ. " ابْنَ أُخْتِي " في نـ: " يَا ابْنَ أُخْتِي". " النَّبِيُّ " في صـ: "رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

" هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام.

(2)

وهو عروة.

(3)

لأنَّ أمَّ عروة "أسماءُ بنت أبي بكر".

(4)

"موسى بن إسماعيل" المنقري.

(5)

"عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم.

(6)

"الشيباني" هو أبو إسحاق سليمان.

(7)

"عبد الرحمن بن الأسود" يروي " عن أبيه" الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، المخضرم.

(8)

"محمد بن عرعرة" ابن البرند - بكسر الموحدة والراء وسكون النون -، الساميّ - بالمهملة -، البصري.

(9)

"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

ص: 169

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(1)

قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ

(2)

وَمَسْرُوقًا

(3)

شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

[راجع: 590، أخرجه: م 835، د 1279، س 576، تحفة: 16028، 17656].

‌34 - بَابُ التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ

(4)

فِي يَوْمِ غَيْمٍ

594 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(6)

، عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ

(7)

-، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(8)

أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ

(9)

حَدَّثَهُ قَالَ:

"مَا كَانَ " في صـ: "وَمَا كَانَ". "فِي يَوْمٍ " في نـ: "فِي يَوْمِي". " يَوْمِ غَيْمٍ " في صـ: "يَوْم الغَيْمِ". " أَبَا الْملِيح " في ذ: "أَبَا مَلِيح".

===

(1)

" أبي إسحاق" هو عمرو - بالواو -، السبيعي.

(2)

"الأسود" تقدم.

(3)

"مسروقًا" هو ابن الأجدع أبو عائشة الوادعي الكوفي.

(4)

قوله: (باب التبكير بالصلاة) أي: المبادرة والإسراع إليها في يوم غيم خوفًا من خروج وقت، وطابقت الحديثَ باعتبار أن قول بريدة: بَكِّرُوا بالصلاة، كان في وَقت دخول العصر في يوم غيم؛ لأن الغيم مخلّ بالوقت فلعلَّه يفوت وهو لا يعرف ويدخل وقت الكراهية، فإنه بمنزلة ترك الصلاة، كذا في "الخير الجاري"(1/ 319).

(5)

"معاذ بن فضالة" الزهراني البصري.

(6)

"هشام" هو الدستوائي.

(7)

"يحيى هو ابن أبي كثير" الطائي اليمامي.

(8)

"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد الجرمي.

(9)

"أبا المليح" هو عامر بن أسامة الهذلي.

ص: 170

كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ". [راجع: 553].

‌35 - بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

595 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْن

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ

(5)

بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ "أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ". قَالَ بِلَالٌ

(6)

: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ

(7)

، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(8)

وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ

"حَبِطَ " في نـ: "فَقَدْ حَبِطَ". " بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ " كذا في حـ، هـ، وفي سـ:"بَعْدَ الْوَقْتِ". " مَعَ النَّبِيِّ " في صـ: "مَعَ رَسُولِ اللهِ". " أَخَافُ " في هـ: "إني أَخَافُ". " قَالَ بِلَالٌ " في عسـ، صـ، ذ:"فَقَالَ بِلَالٌ". " فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ " كذا في سـ، هـ، وفي حـ:"فَغَلَبتْ عَيْنَاه".

===

(1)

" عمران بن ميسرة" ضد الميمنة هو أبو الحسن البصري الأدمي.

(2)

"محمد بن فضيل" هو ابن غزوان الكوفي.

(3)

"حصين" هو ابن عبد الرحمن الواسطي.

(4)

"عبد الله بن أبي قتادة" يروي "عن أبيه" أبي قتادة الحارث بن ربعي.

(5)

التعريس: نزول آخر الليل.

(6)

المؤذِّن.

(7)

أي: مركبه.

(8)

قوله: (فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم) اعلم أن في هذه القصة

ص: 171

الشَّمْسِ

(1)

، فَقَالَ:"يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟! ". قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ:"إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ"، فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَآضَّتْ قَامَ فَصلَّى. [طرفه: 7471، أخرجه: د 439، س 846، تحفة: 12096].

‌36 - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

596 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى

(2)

،

"فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ" في هـ: "فَأَذِّنِ النَّاسَ"، وفي صـ:"فَأَذِّنْ لِلنَّاسِ".

===

اختلافاتٍ كثيرةً، فلما لم يمكن الجمع بينها ذهبوا إلى تعدّد الوقوع.

فإن قلت: كيف ذهل النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ورد عنه: "إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي "؟ قال العيني (3/ 221): نعم، هذا حكم قلبه عند نومه غالبًا، وقد يندر منه غير ذلك كما يندر من غيره بخلاف عادته، والدليل على صحة هذا في الحديث نفسه:"إن الله قبض أرواحنا"، وفي الحديث الآخر:"لو شاء الله لأيقظنا، ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم"، ويكون هذا منه لأمر يريده الله تعالى من إثبات حكم أو إظهار شرع، انتهى.

وأجاب النووي: أن القلب إنما يدرك الأمور - كاللذة والألم - الباطنية، وأما الحسيات كطلوع الفجر ونحوه فلا يُدرك إلا بالعين، وكانت هي نائمة. [انظر:"شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 203)].

(1)

أي: طرفها.

(2)

"معاذ بن فضالة" و "هشام" الدستوائي و "يحيى" هم المتقدمون.

ص: 172

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(1)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(2)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ

(3)

بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْس، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ

(4)

حَتَّى كَادَتِ

"ابْنِ عَبْدِ اللهِ " سقط في نـ. " رضي الله عنه " سقط في نـ.

===

(1)

" أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(2)

الأنصاري.

(3)

قوله: (يوم الخندق) أي يوم حفر الخندق، وكانت في السنة الرابعة، ويسمى "غزوة الأحزاب"، "ع"(4/ 127).

(4)

قوله: (ما كدتُ أصلِّي العصرَ) اعلم أن كاد - إذا دخل عليها النفي - فيها ثلاثة مذاهب: أصحُّها: أنها كالأفعال، إذا تجرّدت من النفي كان معناها إثباتًا، وإن دخل عليها نفي كان معناها نفيًا؛ لأن قولك: كاد زيد يقوم، معناه: إثبات قرب القيام، لا إثبات نفس القيام.

قال الكرماني: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمر رضي الله عنه صلّى قبل الغروب؟ قلت: لا نسلّم، بل يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها، ولا يلزم منه وقوع الصلاة فيها، بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها، إذ حاصله عرفًا: ما صليت حتى غربت الشمس.

فإن قلت: كيف دلّ الحديث على الجماعة؟ قلت: إما أن البخاري استفاده من نفس الحديث الذي هذا مختصره، وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحدٍ، إذ لا شكّ أن المغرب كان بالجماعة، لما هو معلوم من عادته صلى الله عليه وسلم، وقيل: تأخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك اليوم كان نسيانًا، وقيل: كان عمدًا؛ لأنهم أشغلوه فلم يمكنوه من ذلك، وهو أقرب، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، ولا يجوز تأخيرها اليوم، بل يصلى صلاة الخوف، "ع"(4/ 127 - 128).

ص: 173

الشَّمْسُ تَغْرُب، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَاللهِ مَا صَلَّيتُهَا"، فَقُمْنَا إِلَى بُطحَانَ

(1)

، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْس، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. [أطرافه: 598، 641، 945، 4112، أخرجه: م 631، ت 180، س 1366، تحفة: 3150].

‌37 - بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ

(2)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(3)

: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ.

597 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(4)

وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(5)

قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(6)

، عَنْ قَتَادَةَ

(7)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ،

"إذَا ذَكَرَ " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"إذَا ذَكَرَهَا". " وَلَا يُعِيدْ " في هـ: "وَلَا يُعِدْ"، كذا في الحاشية، وعزاه القسطلاني للأصيلي دون الكشميهني. " ابْنِ مَالِكٍ " ثبت في صـ، قتـ، ذ. " فَلْيُصَلِّ " في عسـ، صـ:"فَلْيُصَلِّي". " إذَا ذَكَرَ " كذا في ذ، وفي نـ:"إذَا ذَكَرَهَا".

===

(1)

كعثمان: وادٍ بالمدينة.

(2)

أي: التي نَسِيَها خاصَّةً في أيِّ وقت ذكرها.

(3)

"وقال إبراهيم" هو النخعي مما وصله الثوري.

(4)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(5)

"موسى بن إسماعيل" هو التبوذكي.

(6)

"همام" هو ابن يحيى.

(7)

"قتادة" هو ابن دعامة.

ص: 174

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

(1)

} [طه: 14]. قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} . وَقَالَ حَبَّانُ

(2)

: ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. [أخرجه: م 684، تحفة: 1399].

‌38 - بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

598 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(6)

،

"أَقِمِ " في نـ: "وَأَقِمِ"، وكذا في الآتي. " لِذِكْرِي " في صـ:" لِلذِّكْرَى"، وكذا في الآتي. " وَقَالَ حَبَّانُ " في صـ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ حَبَّانُ". " الصَّلَوَاتِ " كذا في هـ، وفي سـ، حـ، قتـ، ذ:"الصَّلاةِ". " حَدَّثَنَا يَحْيَى " في عسـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ". " حَدَّثَنَا هِشَامٌ " كذا في ذ، وفي نـ:"عَنْ هِشَامٍ". " حَدَّثَنَا يَحْيَى " في صـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى".

===

(1)

قوله: ({أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}) يحتمل وجوهًا كثيرة من التأويل، لكن الواجب أن يصار إلى وجه يوافق الحديث، فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله، أو يقدر المضاف، أي: لذكر صلاتي، أو وقع ضمير الله موضع ضمير الصلاة لشرفها أو خصوصيتها، "كرماني"(4/ 232).

(2)

ابن هلال.

(3)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(4)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(5)

"هشام" هو ابن أبي عبد الله سَنْبَر - بوزن جعفر - الدستوائي.

(6)

"أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

ص: 175

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ

(1)

فَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْس، قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْس، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْربَ.

[راجع: 596].

‌39 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ

(2)

بَعْدَ الْعِشَاءِ

السَّامِرُ مِنَ السَّمَرِ

(3)

،

"عَنْ جَابِرٍ " في صـ: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ". " رضي الله عنه " كذا في صـ، ذ، وفي عسـ:"رِضْوَانُ اللهِ عَلَيهِ". " فَقَالَ " في نـ: "وَقَالَ". " غَرَبَتِ الشَّمْسُ " كذا في ذ، وفي نـ:"غَرَبَتْ"، وكذا في الآتي. " السَّامِرُ مِنَ السَّمَرِ إلخ " ثبت في ذ.

===

(1)

أي: كفَّار قريش، جاز عود الضمير للظهور، "ك"(4/ 333).

(2)

قوله: (من السَّمر) بالتحريك: الليل وحديثه، كذا في "القاموس" (ص: 382). وأصل السَّمر: ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه، والمراد بما يكره من السَّمر حديث الليل في أمر مباح، وأما المحرم منه فهو حرام في كل وقت، "ع"(4/ 133)، "خ"(1/ 323).

(3)

قوله: (السَّامر من السَّمر) إلى آخره، هذا وقع في رواية أبي ذر وحده، أراد به تفسير قوله تعالى:{سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67]، قاله السيوطي (2/ 436) وغيره. قال العيني: أشار إلى أن لفظ: "السَّامر" مشتقٌ من: السَّمر، ثم أشار إلى أن لفظ "السَّامر" تارةً يكون مفردًا، ويكون جمعه: سُمَّارٌ بضمِّ السين وتشديد الميم، كطالب وطلَّاب، وتارةً يكون جمعًا أشار إليه بقوله:"والسَّامر ههنا" يعني في هذا الموضع "في موضع الجمع"، يقال: سمر القوم فهم سمار وسامر، انتهى، ومطابقة حديث الباب في قوله:"والحديث بعدها"؛ لأن الحديث بعد العشاء هو السَّمر، كذا في "العيني"(4/ 134).

ص: 176

والجَمِيعُ السُّمَّار، وَالسَّامِرُ هَهُنَا

(1)

فِي مَوْضِعِ الْجَمِيعِ.

599 -

حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثنَا يَحْيَى

(2)

قَالَ: حَدَّثنَا عَوْفٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ

(4)

قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي

(5)

إِلَى أَبِي بَرْزَةَ

(6)

الأَسلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصلِّي الْهَجِيرَ

(7)

، وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى، حِينَ تَدْحَضُ

(8)

الشَّمْس، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَه، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. [راجع: 541].

"والجَمِيعُ " في نـ: "والجَمْعُ". " حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ " في نـ: "حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ". " قَالَ: كَانَ يُصَلِّي " في صـ: "فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي".

===

(1)

أي: في قوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} ، "ف"(2/ 73).

(2)

"مسدد" و "يحيى" هما المذكوران آنفًا.

(3)

"عوف" ابن أبي جميلة الأعرابي.

(4)

"أبو المنهال" سيّار بن سلامة الرياحي.

(5)

اسمه: سلامة، "ع"(4/ 38).

(6)

"أبي برزة" نضلة بن عبيد.

(7)

أي: الظهر.

(8)

أي: تزول.

ص: 177

‌40 - بَابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

650 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ

(2)

الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ

(3)

بْنُ خَالِدٍ قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ

(4)

، فَجَاءَ فَقَالَ

(5)

: دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نَظَرْنَا

(6)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ

(7)

يَبْلُغُهُ

(8)

، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا

(9)

فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ

"الصَّبَّاحِ " في ذ: "صَبَّاح". " حَتَّى قَرُبْنَا " في صـ، ذ:"حَتَّى قَرِيبًا". " فَقَالَ: دَعَانَا " في قتـ، ذ:"وَقَالَ: دَعَانَا". " ابْنُ مَالِكٍ " ثبت في صـ. " نَظَرْنَا " في هـ: "انْتَظَرْنَا"." لَمْ تَزَالُوا " في نـ: "لَنْ تَزَالُوا".

===

(1)

" عبد الله بن الصباح" العطار البصري.

(2)

"أبو علي" عبيد الله بن عبد المجيد.

(3)

"قُرّة" هو السدوسي.

(4)

أي: من المسجد لأجل النوم.

(5)

أي: قال الحسن هذه المقالة اعتذارًا عن تخلُّفه، "ع"(4/ 135).

(6)

أي: انتظرنا، كما في رواية.

(7)

قوله: (حتى كان شطر الليل)"شطر" بالرفع، و "كان" تامَّةٌ، أو ناقصة، وقوله:"يبلغه" خبره، ويروى:"شطرَ الليل" بالنصب، أي: كان الوقتُ شطرَ اللَّيل، ويكون "يبلغه" استئنافًا أو جملةً مؤكَّدةً، ومعناه: يصل الليل، إذ الانتظار إلى الشطر، "ع"(4/ 135).

(8)

أي: يقرب منه، "تو"(2/ 635).

(9)

هو موضع الترجمة، "ع"(4/ 135).

ص: 178

الصَّلَاةَ". قَالَ الْحَسَنُ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ فِي خَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ. قَالَ قُرَّةُ

(1)

: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 572، أخرجه: م 640، تحفة: 526].

601 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ

(5)

: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ

(6)

، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ

(7)

لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ

(8)

، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مَنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ". فَوَهَلَ النَّاسُ

(9)

فِي مَقَالَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ فِي هَذِهِ

"فِي خَيْرٍ " في حـ: "بِخَيْرٍ". " رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ " كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"رَأْسَ مِائَةٍ". " فِي مَقَالَةِ " في سـ، هـ:"مِنْ مَقَالَةِ". " النَّبِيِّ " كذا في ذ، وفي نـ:"رَسُولِ اللهِ". " فِي هَذه " في سـ، حـ:"مِنْ هَذِهِ".

===

(1)

أي: مقول الحسن.

(2)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(3)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(4)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(5)

"أبو بكر" هو ابن سليمان "بن أبي حثمة" العدوي المدني.

(6)

أي: تُوفِّي بعد شهرٍ.

(7)

معناه: أعْلِمُوني، "ع"(4/ 136).

(8)

قوله: (هذه) موضعه نصب، والجواب محذوفٌ، والتقدير: أرأيتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها، "ع"(4/ 136).

(9)

أي: توهَّموا وغلطوا في التأويل، "ع"(4/ 136).

ص: 179

الأَحَادِيثِ

(1)

عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ" يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ

(2)

. [راجع: 116، أخرجه: م 2537، تحفة: 6840، 8578].

‌41 - بَابُ السَّمَرِ مَعَ الأَهْلِ وَالضَّيفِ

602 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبِي

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ

(5)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

(6)

: أَنَّ أَصحَابَ الصُّفَّةِ

(7)

كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ

"تَخْرِمُ " في نـ: "يَنْخرِمُ". " مَعَ الأَهْلِ وَالضَّيْفِ " في نـ: "مَعَ الضَّيْفِ وَالأهْلِ". " أُنَاسًا " في هـ: "نَاسًا". " طَعَامُ اثْنَيْنِ " في نـ: "طَعَامُ الاثْنَيْنِ".

===

(1)

قوله: (إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث) حيث يأوِّلُونها بهذه التأويلات التي كانت مشهورةً بينهم، مشارًا إليها عنهم عندهم في المعنى المراد عن مائة سنة، مثل: إن المراد بها انقراض العالم بالكلية ونحوه، وغرض ابن عمر: أن الناس ما فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة، وحملوها على محامل كلّها أوهامٌ، "ك"(4/ 236).

(2)

الذي هو فيه، القرن: أهل كل زمان، "مجمع"(4/ 263).

(3)

"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(4)

"أبي" هو سليمان بن طرخان التيمى.

(5)

"أبو عثمان" عبد الرحمن النهدي.

(6)

الصدِّيق.

(7)

هم زُهَّاد الصَّحابة.

ص: 180

فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ

(1)

، وَإِنْ أَرْبَعٌ

(2)

فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ

(3)

". وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ

(4)

أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، - وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: وَامْرَأَتِي - وَخَادِمٌ بَينَ بَيْتِنَا

(5)

وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ،

وَإنْ أَرْبَعٌ " في نـ: "وَإنْ رَابعٌ". " وَانْطَلَقَ " كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَانْطَلقَ". " أَنَا وَأَبِي وَأمِّي " كذا في هـ، وفي حـ، قتـ، ذ: " أَنَا وَأَبِي"، وفي سـ: "أَنَا وَأُمِّي". " وَلَا أَدْرِي " في نـ: "فَلَا أَدْرِي". " بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ " في نـ: "بَيْنَ بَيْتِنَا وَ بَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ"، وفي أخرى: " بَيْنَنَا وبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ".

===

(1)

أي: من أصحاب الصفَّة.

(2)

قوله: (وإن أربع) بالرفع والجر، أي: إن كان طعام أربع عنده، فالرفع بإقامة المضاف إليه مقام المضاف، والجرُّ بإبقائه على إعرابه، "خ"(1/ 325)، "ع"(4/ 138).

(3)

أي: فليذهب بخامس أو بسادس، يعني: مع الخامس، "ع"(4/ 139).

(4)

قوله: (فهو) الضمير للشأن، و "أنا " مبتدأ، وما بعده عطف عليه، وخبره محذوفٌ يدلّ عليه السياق، نحو: في الدار وأهله. وقوله: "ولا أدري " من كلام أبي عثمان، و "خادم " بالرفع عطف على " امرأتي " أو على " أمي"، والثاني أقرب لفظًا.

(5)

قوله: (بين بيتنا) ظرف لخادم، كذا في "الكرماني"(4/ 237)، وقال العيني (4/ 139):"بين بيتنا وبيت أبي بكر" هكذا هو في رواية أبي ذر، والرواية المشهورة:"بيننا وبين أبي بكر" يعني: مشتركة خدمتها بيننا وبين أبي بكر رضي الله عنه، انتهى، وفي بعض النسخ:"بين بيتنا وبين بيت أبي بكر".

ص: 181

وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى

(1)

عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاء، ثُمَّ رَجَعَ

(2)

(3)

فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ

(4)

-؟ قَالَ: أَوَ مَا عَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا

(5)

حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا

(6)

فَأَبَوْا، قَالَ

(7)

: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ

(8)

، فَقَالَ

(9)

:

"حَيْثُ صُلِّيَت" في قتـ، هـ:"حَتَّى صُلِّيَت"، وفي عسـ:"حِينَ صُلِّيَت". " قَالَتْ لَهُ " في نـ: "وَقَالَتْ لَهُ". " مَا حَبَسَكَ " في نـ: "وَمَا حَبَسَكَ". " أَوَ مَا عَشَّيْتِهِمْ " في نـ: "وَمَا عَشَّيْتِهِمْ".

===

(1)

أي: أكل العشاء.

(2)

أي: إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

قوله: (ثم رجع) وفي "صحيح الإسماعيلي": "ثم ركع" أي: صلَّى النافلة، فدلّ هذا على أن قول البخاري:"ثم رجع" ليس مما اتفق عليه الرواة. وقوله: "حتى تعشَّى النبي صلى الله عليه وسلم"، وعند مسلم:"حتى نعس النبي صلى الله عليه وسلم"، "ع"(4/ 139).

(4)

هو جنسٌ يطلق على الكثير والقليل.

(5)

قوله: (أبوا) أي: امتنعوا عن الأكل؛ ليأكلوا معه، "ع"(4/ 139).

(6)

قوله: (قد عرضوا) بفتح العين، أي: الأهل من: الابن والمرأة والخادم، وفي رواية:"فعرضنا عليهم"، قال الكرماني: وفي بعض النسخ: "عُرضوا" بضمِّ العين، أي: عُرض الطعام على الأضياف، فهو من باب القلب، نحو: عُرضت الحوض على الناقة، "ع"(4/ 139).

(7)

أي: عبد الرحمن.

(8)

أي: اختفيت. خوفًا من خصام أبيه، "ع"(4/ 139).

(9)

قوله: (فقال) أي: أبو بكر، "يا غنثر" بضم المعجمة وسكون النون

ص: 182

يَا غُنْثُرُ - فَجَدَّعَ

(1)

وَسَبَّ -، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا لَكُمْ

(2)

، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا. وَايْمُ اللهِ

(3)

مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا

(4)

مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، قَالَ

(5)

: شَبِعُوا

"قَالَ: شَبِعُوا" في صـ، قتـ، ذ:"قَالَ: وَشَبِعُوا"، في نـ:"قَالَ: فَشَبِعُوا"، وَفِي أُخْرَى:"قَالَ: يَعْني حَتَّى شَبِعُوا".

===

وفتح المثلثة وضمها أيضًا، قال ابن قرقول: معناه: يا لئيم، يا دنيء، وقيل: الثقيل الوخم، وقيل: الجاهل، من الغثارة وهي الجهل، والنون زائدة، ورُوي بعين مهملة مفتوحة وسكون النون والفوقية المفتوحة، وهو الذباب الأزرق، شبّهه به تحقيرًا له، والأول هو الرواية المشهورة، قاله النووي، "ع"(4/ 139 - 140).

(1)

قوله: (فجدّع) أي: دعا بالجدع، وهو قطع الأنف أو الأذن ونحوه، وهو بالأنف أخصّ، وقيل: معناه: السبّ، "ع"(4/ 140)، "ك"(4/ 238).

(2)

قوله: (هنيئًا لكم) منصوبٌ على أن فعله محذوف واجب الحذف بالسِّماع، والتقدير: هناك الله هنيئًا، وهنيئًا دخل عليه حرف النفي

(1)

، كذا في "العيني"(4/ 140)، قال الكرماني: وإنما خاطب به أهله لا أضيافه، وإنما قاله لما حصل له من الجزع والغيظ ظنًّا أنهم فرطوا في حق الأضياف، وقيل: إنه ليس بدعاء، بل هو خبر، أي: لم تهتمّوا

(2)

به في وقته، "ك"(4/ 238).

(3)

أي: أيم الله قسمي، والظاهر أن هذا القسم من عبد الرحمن، "خ"(1/ 327).

(4)

أي: زاد.

(5)

عبد الرحمن.

(1)

في الأصل: "وههنا دخلت عليه حرف النفى".

(2)

في الأصل: "لم تهتنوا".

ص: 183

وَصَارَتْ

(1)

أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَر، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ

(2)

مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا

(3)

وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِينَهُ -. ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا

(4)

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ

(5)

عِنْدَه، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ

(6)

، فَمَضَى الأَجَل، فَفَرَّقَنَا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، وَالله أَعْلَمُ

(7)

كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ

(8)

. [أطرافه: 3581، 6140، 6141، أخرجه: م 2057، د 3271، تحفة: 9688].

"أَوْ أَكْثَرُ " في عسـ، ذ:"وَأَكْثَرُ". " مَا هَذَا " في عسـ: "مَا هَذِهِ". " بِثَلَاثِ مِرَارٍ " كذا في صـ، وفي نـ:"بثَلَاثِ مَرَّاتٍ". " فَفَرَّقَنَا " في ذ، شحج:"فَعَرَّفنَا"، وفي نـ:"فَقَرَيْنَا". " وَاللهُ أَعلَمُ " في نـ: "اللهُ أَعْلَمُ".

===

(1)

أي: الأطعمة، "خ"(1/ 327).

(2)

لأنها كانت من قبيلة بني فراس.

(3)

زائدة.

(4)

الأطعمة.

(5)

الأطعمة.

(6)

قوله: (عقد) أي: عهد مهادنة ومصالحة، "ففرقنا" من التفريق، والفاء فصيحة، أي: فجاؤوا إلى المدينة، ففرقنا اثني عشر فرقة، ويروى: بالعين المهملة وتشديد الراء، أي: جعلناهم عرفاء على قومهم، وفي بعض الرواية:"فقرينا" من القرى بمعنى: الضيافة، "ع"(4/ 141).

(7)

جملة معترضة.

(8)

أي: عبد الرحمن.

ص: 184

بسم الله الرحمن الرحيم

‌10 - كِتَابُ الأَذَانِ

‌1 - بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ

وَقَوْلُهُ تَعالَى

(1)

: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58)} [المائدة: 58].

وَقَوْلُهُ تَعالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9].

603 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ

(3)

"كِتَابُ الأَذَانِ " سقط في نـ. " بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ " في نـ: " بَابُ بَدْءِ الأذَانِ وَالإقَامَةِ". " وَقَوْلُهُ تَعالَى " في صـ: "وَقَوْلُ اللهِ تَعالَى". " {إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا

} " إلخ، في نـ: "{إِلَى الصَّلَاةِ} الآية". " يَوْمِ الْجُمُعَةِ " زاد الأصيلي: "الآيَة".

===

(1)

قوله: (وقوله تعالى) مجرور؛ لأنه عطف على "بدء"

(1)

، وكذا "قوله" الثاني، وإنما ذكر الآيتين إما للتبرُّك وإما لإرادة ما بوّب له وهو بدء الأذان، وأن ذلك كان بالمدينة، والآيتان مدنيتان، وعن ابن عباس: أن فرض الأذان نزل مع {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ} الآية [الجمعة: 9]، "ع"(4/ 143).

(2)

"عمران بن ميسرة" أبو الحسن البصري.

(3)

"عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان التنوري.

(1)

في الأصل: "على هذا".

ص: 185

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(1)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(2)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ

(3)

(4)

، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالٌ

(5)

أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. [أطرافه: 605، 606، 607، 3457، أخرجه: م 378، د 508، ت 193، س 627، ق 729، تحفة: 943].

604 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا

"حَدَّثَنَا خَالِدٌ" في مه: "حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ". " عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ".

===

(1)

" خالد" هو الحذاء هو ابن مهران.

(2)

"أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.

(3)

وهي خشبةٌ طويلةٌ تضرب بخشبة هي أصغر منها، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم، "مجمع"(4/ 791).

(4)

قوله: (ذكروا النار والناقوس) قال العيني (4/ 145): اختصر عبد الوارث هذا الحديث، وفي رواية روح عند أبي الشيخ:"فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى، فقالوا: لو اتخذنا بوقًا، فقال: ذاك لليهود، فقالوا: لو رفعنا نارًا، فقال: ذاك للمجوس"، فعلى هذا كأنَّه كان في رواية عبد الوارث: ذكرو النار والناقوس والبوق، فذكروا اليهود والنصارى والمجوس، فهذا لفّ ونشر غير مرتّب، انتهى.

(5)

قوله: (فأمر بلال) بضمّ الهمزة، والآمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وفيه التطابق للترجمة من حيث إن بدءَ الأذان كان بأمره صلى الله عليه وسلم، فإن قلت: قد أخرج الترمذي في "باب بدء الأذان" حديثَ عبد الله بن زيد وموافقة عمر إياه، فَلِمَ اختار البخاري فيه حديث أنس؟ قال العيني (4/ 144): فإنَّه لم يكن على شرطه.

(6)

"محمود بن غيلان" هو المروزي.

ص: 186

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

(3)

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ

(4)

، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا

(5)

مِثْلَ قَرْنِ

(6)

الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادَ

(7)

بِالصَّلَاةَ" [أخرجه: م 377، ت 190، س 626، تحفة: 7775].

‌2 - بَابُ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

605 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(9)

،

"الصَّلَاةَ " في هـ: "لِلصَّلَاةِ". " قَرْنِ الْيَهُودِ " في نـ: "بُوْقِ الْيَهُودِ". " فَقَالَ عُمَرُ " في نـ: "وَقَالَ عُمَرُ". " رَجُلًا " في هـ: "رَجُلًا مِنْكُمْ". " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ " في قتـ: "وَقَالَ رَسُولُ اللهِ". " مَثْنَى مَثْنَى " كذا في هـ، وفي نـ:"مَثْنَى".

===

(1)

" عبد الرزاق" هو ابن همام.

(2)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

(3)

"نافع" مولى ابن عمر.

(4)

أي: يقدرون حينها، "ع"(4/ 148).

(5)

وهو الذي يُنفَخ فيه.

(6)

مشهوران، [أي: ناقوس النصارى وقرن اليهود].

(7)

المراد بالنداء: الأذان المعهود، وفيه الترجمة "ع"(4/ 147).

(8)

"سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي.

(9)

"حماد بن زيد" ابن درهم الجهضمي البصري.

ص: 187

عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ

(1)

، عَنْ أَيُّوبَ

(2)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلَّا الإِقَامَةَ

(4)

.

[راجع: 603].

606 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا

(5)

وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيءٍ يَعْرِفُونَه، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا

(6)

نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. [راجع: 603].

‌3 - بَابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

607 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

"عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ " في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". " هُوَ ابْنُ سَلَامٍ " ثبت في ذ. " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ " كذا في صـ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَهَّابِ " وفي مه: "أَنَا عَبدُ الْوَهَّابِ". " الثَّقَفِيُّ " ثبت في نـ. " حَدَّثَنَا خَالِدٌ " كذا في صـ، ذ، وفي مه:"أَخْبَرَنَا خَالِدٌ". " ابْنِ مَالِكٍ " سقط في نـ. " أَنْ يُعْلِمُوا " في مه: "أَنْ يَعْلَمُوا".

===

(1)

" سماك بن عطية" البصري.

(2)

"أيوب" هو السختياني.

(3)

"أبي قلابة" عبد الله بن زيد.

(4)

أي: قوله: قد قامت الصلاة.

(5)

بضم الياء، أي: يجعلون له علامةً يُعرَف بها، "ع"(4/ 154).

(6)

أي: يوقدوا.

(7)

"علي بن عبد الله" ابن المديني.

ص: 188

إبْرَاهِيمَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ

(2)

. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُهُ لأَيُّوبَ

(3)

فَقَالَ: إِلَّا الإِقَامَةَ

(4)

. [راجع: 603].

"الْحَذَّاءُ " سقط في نـ. " عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". " فَذكَرْتُهُ " كذا في صـ، هـ، وفي نـ. " فَذَكَرْتُ".

===

(1)

" إسماعيل بن إبراهيم" ابن علية.

(2)

قوله: (وأن يوثر الإقامة) قال بعضهم: وهذا الحديث حجةٌ على من قال: إن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان. وأجاب بعضُ الحنفيَّة بدعوى النسخ بحديث أبي محذورة الذي رواه أصحابُ "السنن"، وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخرٌ عن حديث أنس، وعُورض بأنّ في بعض طُرق حديث أبي محذورة المحسَّنة التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر أحمد على من ادّعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتجّ بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة، وأقرّ بلالًا على إفراد الإقامة، وعلّمه سعدَ القرظي فأذّن به بعده، كما رواه الدارقطني [برقم: 918]، والحاكم] برقم: 6631].

قلت: الذي رواه الترمذي [برقم: 194] من حديث عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال:"كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" حجة على هذا القائل، وكذلك ما رواه ابن خزيمة في "صحيحه" [377] ولفظه:"فعلّمه الأذان والإقامة مثنى مثنى"، وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحه" [1681] هذا ما قاله العيني (4/ 155). وفي "فتح القدير" (1/ 243): كيف؟ وقد قال الطحاوي: تواترت الآثارُ عن بلال أنه كان يُثني الإقامة حتى مات.

(3)

"فذكرته لأيوب" هو السختياني.

(4)

أي: إلا قوله: قد قامت الصلاة، وبه المطابقة.

ص: 189

‌4 - بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

608 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(3)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ

(5)

بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ

(6)

أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ

(7)

بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: أذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا - لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ

(8)

- حَتَّى يَظَلَّ

(9)

الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى". [أطرافه: 1222، 1231، 1232، 3285، أخرجه: م 389، د 516، س 670، تحفة: 13818].

"النَّبِيَّ " كذا في ذ، وفي نـ:"رَسُولَ اللهِ". " لَهُ ضُرَاطٌ " في صـ: "وَلَهُ ضُرَاطٌ". " اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا " في مه: "اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا". " يَذْكُرُهُ " في نـ: "يَذْكُرُ". " حَتَّى يَظَلَّ " في صـ: "حَتَّى يَضِلَّ".

===

(1)

" عبد الله بن يوسف" هو التِّنّيسي.

(2)

"مالك" الإمام.

(3)

"أبي الزناد" هو عبد الله بن ذكوان.

(4)

"الأعرج" عبد الله بن هرمز.

(5)

أي: أقيم.

(6)

أي: الإقامة.

(7)

يُوسوس.

(8)

أي: مِنْ قَبْلُ.

(9)

يصير.

ص: 190

‌5 - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(1)

: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا

(2)

وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا

(3)

.

609 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ

(6)

، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صوْتِ الْمُؤَذِّنِ

(7)

جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ

"أَوْ بَادِيَتِكَ" في ذ: "وَبَادِيَتِكَ". "لِلصَّلَاةِ" في نـ: "بالصَّلَاةَ".

===

(1)

" عمر بن عبد العزيز" أحد الخلفاء، وصله ابن أبي شيبة.

(2)

قوله: (سمحًا) أي: سهلًا بلا نغمة وتطريب، كأنّه كان يطرب في صوته ويتنغم، فأمره ابن عبد العزيز بالسماحة، وهي أن يسمح بترك التطريب ويمدّ صوته

(1)

، وبه المطابقة، "ع"(4/ 159 - 160).

(3)

أي: فاتركْ منصب الأذان.

(4)

التِّنِّيسي.

(5)

عبد الله.

(6)

أي: الصحراء.

(7)

قوله: (مدى صوت المؤذن) أي: غاية صوته، قال القاضي البيضاوي: غاية الصوت [تكون] أخفى لا محالة، فإذا شهد له مَن بَعُدَ عنه ووصل إليه همس صوته، فلأن يشهد له من هو أدنى وسمع مبادئ صوته أولى، "ع"(4/ 161)، "ك"(5/ 9).

(1)

في الأصل: "بترك التطريب صوته صوته".

ص: 191

وَلَا شَيءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [طرفاه: 3296، 7548، أخرجه: س 644، ق 723، تحفة: 4105].

‌6 - بَابُ

(1)

مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

610 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(2)

قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

(3)

، عَنْ حُمَيْدٍ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ

(5)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يُغِيرُ بِنَا

(6)

"شَهِدَ" في هـ، حـ، سـ:"يَشْهَدُ". "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ " وفي نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". " عَنِ النَّبِيِّ " كذا في هـ، ذ، حـ، وفي سـ، هـ:"أنَّ النَّبِيَّ". " أَنَّهُ كَانَ إذَا غَزَا بِنَا " كذا في ذ، وفي هـ، سـ:"كَانَ إذَا غَزَا بِنَا". " يُغِيرُ بِنَا " كذا في صـ، قتـ، وفي مه:"يَغْزُو بِنَا " وفي سـ: "يَغْزُ بِنَا " وفي سـ، قتـ، ذ:"يُغِز بنَا " وفي عمه، قتـ:"يُغْرِينَا"، وفي حـ، هـ، ذ:"يَغْدُ بنَا".

===

(1)

أي: باب بيان الحبس عن الدِّماء بسبب سماع الأذان عن أهلها.

(2)

"قتيبة" ابن سعيد الثقفي.

(3)

"إسماعيل بن جعفر" ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقي، أبو إسحاق القاري.

(4)

"حميد" هو الطويل.

(5)

ابن مالك، "خ"(1/ 333).

(6)

قوله: (لم يكن يغير بنا) قال الكرماني (5/ 10): فيه خمس نسخ، بلفظ المضارع من الغزو غير مجزوم ومجزومًا، بأنه بدل من لفظة لم يكن، ومن الإغارة مرفوعًا، ومجزومًا، ومن الإغراء، انتهى. وفي رواية الكشميهني:"لم يَغْدُ" بإسكان الغين وبالدال المهملة، نقيض الرواح، ذكره العيني (4/ 162 - 163).

ص: 192

حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ

(1)

، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ

(2)

، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بمَكَاتِلِهِمْ

(3)

وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ

(4)

، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر، خَرِبَتْ خَيبَر، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} [الصافات: 177]. [راجع: 371، تحفة: 581].

"أَغَارَ عَلَيْهِمْ " في حـ: "غَارَ عَلَيْهِمْ". " قَالُوا " في سـ، حـ:" قَالَ". " وَالْخَمِيسُ " في سـ، حـ:"وَالْجَيشُ".

===

(1)

أي: ينتظر.

(2)

الأنصاري.

(3)

قوله: (بمكاتلهم) جمع مكتل، وهو الزنبيل، وقوله:"مساحيهم" جمع مسحاة، وهي المجرفة

(1)

من الحديد، من السحو، بمعنى الكشف والإزالة، وميمه زائدة.

(4)

قوله: (الخميس) بالرفع والنصب على أنه مفعول معه، أي: جاء محمد والخميس، أي: الجيش؛ سمّي به لأنه مقسم خمسة: الميمنة والميسرة والقلب والساقة والمقدمة. وقوله: "خربت" دعاء أو خبر، أعلمه الله بذلك بأنه سيقع محققًا فكأنه وقع. قوله:"إنا إذا نزلنا بساحة قوم" علة لخربت، أو تفاؤل لما خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم التي من آلات الهدم، والساحة: الفناء، وأصلها: الفضاء بين المنازل، كذا في "المجمع"(4/ 378، 3/ 50، 2/ 26، 114)، "كرماني"(5/ 10)، و "العيني"(4/ 163).

(1)

في الأصل: "المحرفة".

ص: 193

‌7 - بَابُ مَا يَقُولُ

(1)

إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ

(2)

611 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(5)

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ

(6)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ". [أخرجه: م 383، د 522، ت 208، س 673، ق 720، تحفة:4150].

612 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(8)

، عَنْ يَحْيَى

(9)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَة

(10)

: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ

(11)

يَوْمًا

===

(1)

قوله: (باب ما يقول

) إلخ، إنما لم يوضّح ما يقول السامع لأجل الخلاف فيه، ولكنّه ذكر حديثين: الأول عام، والثاني يخصصه، فكأنه أشار بهذا إلى أن الراجح عنده ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا في الحيعلتين، "عيني"(4/ 163 - 164).

(2)

المؤذِّن.

(3)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسى.

(4)

"مالك" الإمام المدني.

(5)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(6)

"عطاء بن يزيد الليثي" المدني نزيل الشام.

(7)

"معاذ بن فضالة" الزهراني البصري.

(8)

"هشام" الدستوائي.

(9)

"يحيى" ابن أبي كثير الطائي اليمامي.

(10)

"عيسى بن طلحة" ابن عبيد الله التيمي، أبو محمد المدني.

(11)

ابن أبي سفيان.

ص: 194

فَقَالَ بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ:"وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ".

حَدَّثَنَا إِسحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ. [طرفاه: 613، 914، أخرجه: سي 352، تحفة: 11434].

613 -

قَالَ يَحْيَى

(2)

: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا

(3)

(4)

أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. [راجع: 612].

‌8 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

(5)

614 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ

"بِمِثْلِهِ " كذا في عسـ، قتـ، وفي سـ، حـ:"مِثْلَهُ". " حَدَّثَنَا إسْحَاقُ " في نـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ رَاهُوْيَهْ". " وَقَالَ: هَكَذَا " في صـ: "قَالَ: هَكَذَا". " حَدَّثَنَا عَلِيُّ " في ذ: "حَدَّثَنِي عَلِيُّ".

===

(1)

" وهب بن جرير" ابن حازم، أبو عبد الله الأزدي البصري.

(2)

"قال يحيى" ابن أبي كثير، بإسناد إسحاق بن راهويه.

(3)

هذه رواية من مجهول.

(4)

قوله: (وحدَّثني بعض إخواننا) قيل: المراد به: الأوزاعي، وهذا تعليق صورة، وليس بتعليق كما زعمه بعضهم، بل هو داخل في إسناد إسحاق، "عيني"(4/ 168 - 169).

(5)

أي: عند تمام الأذان، "خ"(1/ 335)، "ع"(4/ 170).

(6)

"علي بن عياش" الألهاني الحمصي.

ص: 195

أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

(1)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(2)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ

(3)

: اللهمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ

(4)

، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ

(5)

لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [طرفه: 4719، أخرجه: د 529، ت 211، س 680، ق 722، تحفة: 3046].

‌9 - بَابُ الاسْتِهَامِ

(6)

فِي الأَذَانِ

(7)

"فِي الأَذَانِ" في نـ: "فِي النِّدَاءِ".

===

(1)

" محمد بن المنكدر" ابن عبد الله التيمي المدني.

(2)

الأنصاري.

(3)

أي: تمام الأذان، "قس"(4/ 292).

(4)

قوله: (الدعوة التامة) المراد بالدعوة هنا: الأذان، "التامة" الجامعة للعقائد، "والصلاة القائمة" أي: الباقية الدائمة لا ينسخها دين، وهي الحيعلة، و "آت" بالمد، أي: أعطه، "الوسيلة" أي: المنزلة العالية في الجنَّة التي لا تنبغي إلا له، "والفضيلة" أي: المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين، و "مقامًا محمودًا" يحمده الأولون والآخرون، وهو آدم ومن دونه تحت لوائه، ومقام الشفاعة العظمى، "وعدته" أي: بقوله: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]، وهو مفعول "ابعثه" بتضمين معنى أعطه، و "حلَّت له شفاعتي" أي: وجبت، "مجمع البحار"(2/ 183).

(5)

أي: استحقَّت، "ع"(4/ 172)"ك"(4/ 14).

(6)

أي: الاقتراع.

(7)

أي في منصب الأذان.

ص: 196

وَيُذْكَرُ

(1)

أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ

(2)

.

615 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ

(5)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا

(7)

فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا

(8)

فِي التَّهْجِيرِ

(9)

لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ

(10)

"أَنَّ قَوْمًا " كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"أَنَّ أَقْوَامًا". " لَا يَجِدُونَ " كذا في سـ، حـ، صـ، ذ، وفي نـ:"لَمْ يَجِدُوا".

===

(1)

" ويذكر" بضم أوله، مما وصله سيف بن عمر في "الفتوح" والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق. [انظر "عمدة القارى" (4/ 174)].

(2)

قوله: (فأقرع بينهم سعد) هو ابن أبي وقاص، وكان ذلك عند فتح القادسية، وقد أصيب المؤذن فاختصموا إليه في منصب الأذان، وكان أميرًا على الناس من قبل عمر رضي الله عنه، وذلك في سنة خمس عشرة، "خ"(1/ 336).

(3)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(4)

"مالك" الإمام المدني.

(5)

"سُمَيّ مولى أبي بكر" ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي.

(6)

"أبي صالح" هو ذكوان الزيات.

(7)

أي: من الخير والثواب.

(8)

أي: من الخير والبركة، "خ"(1/ 336).

(9)

أي: التبكير إلى الصلاة، "ع"(4/ 175).

(10)

أي: صلاة العشاء.

ص: 197

وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

(1)

". [أطرافه: 654، 721، 2689، أخرجه: م 437، ت 225، س 540، تحفة: 12570].

‌10 - بَابُ الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ

(2)

فِي أَذَانِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ

(3)

: لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ

(4)

وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.

616 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(6)

، عَنْ أَيُّوبَ

(7)

وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ

(8)

وَعَاصِمٍ

(9)

الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

===

(1)

وهو المشي على يديه وركبتيه أو اِسته، "ع"(4/ 176).

(2)

"وتكلم سليمان بن صرد" ابن أبي الْجَوْن الخزاعي الصحابي "في أذانه" كما وصله المؤلف في "تاريخه" عن أبي نعيم، مما وصله في كتاب الصلاة بإسناد صحيح بلفظ "أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر بالحاجة في أذانه". [انظر:"الفتح"(2/ 98) و "العيني"(4/ 177) و "اللامع"(3/ 10)].

(3)

البصري، "قس"(2/ 294).

(4)

قوله: (لا بأس أن يضحك) أي: المؤذن، وإذا كان الضحك صحيحًا فالكلام بالطريق الأولى، وبه المطابقة للترجمة. [انظر:"الفتح"(2/ 98) و "العيني"(4/ 177) و "اللامع"(3/ 10)].

(5)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(6)

"حماد" هو ابن زيد بن درهم الأزدي.

(7)

"أيوب" السختياني.

(8)

"عبد الحميد" هو ابن دينار "صاحب الزيادي".

(9)

أي: ابن سليمان، "قس"(2/ 294).

ص: 198

الْحَارِثِ

(1)

قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ رَزْغٍ

(2)

، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ

(3)

: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْه، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ. [طرفاه: 668، 901، أخرجه: م 699، د 1066، ق 939، تحفة: 5783].

‌11 - بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

617 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(4)

، عَنْ مَالِكٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(6)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ

(7)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلوا وَاشْربُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

(8)

".

"خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسِ" في حـ: "خَطَبَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ"" رَزْغٍ " في قتـ، س، كن:"رَدْغٍ " أيَ: وَحْلٍ، وفي قا:"رَزَغٍ". " خَيْرٌ مِنْهُ " في عسـ: "خَيْرٌ مِنِّي"، وفي هـ:"خَيْرٌ مِنْهُمْ".

===

(1)

البصري، ابن عم محمد بن سيرين، "قس"(2/ 294).

(2)

هو غيم بارد.

(3)

قوله: (فأمره أن ينادي

) إلخ، هذا يدلّ على أن ابن عباس لم ير بأسًا بالكلام في الأذان، وبهذا الوجه تحصل المطابقة، "ع" (4/ 177). [انظر:"اللامع"(3/ 110)].

(4)

"عبد الله بن مسلمة" ابن قعنب القعنبي.

(5)

"مالك" الإمام المدني.

(6)

محمد بن مسلم، "قس"(2/ 296).

(7)

عبد الله بن عمر بن الخطاب، "قس"(2/ 296).

(8)

"ابن أم مكتوم" هو عمرو أو عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي، وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية.

ص: 199

قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

(1)

. [أطرافه: 620، 623، 1918، 2656، 7248، أخرجه: م 1092، تحفة: 6917].

‌12 - بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

618 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ

(5)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَان إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ

(6)

لِلصبْحِ،

"أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ " في نـ: "أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ مرَّتَيْنِ". " إذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ " كذا في صـ، قا، ذ، وفي سفـ:"إذَا اعْتَكَفَ وَأذَّنَ الْمُؤَذِّنُ"، وفي بو:"إذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ"، وفي عسـ:"إذَا اعْتَكَفَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ"، وفي هـ، ذ:"إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذّنُ".

===

(1)

قوله: (أصبحت أصبحت) أي: قاربتَ الصبح جدًّا، من قبيل قوله تعالى:{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 231]، أي: قاربن؛ لأن العدَّة إذا تَمّت فلا رجعة، فلا يلزم حينئذٍ الأكل بعد طلوع الفجر

(1)

، "عيني"(4/ 181).

(2)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(3)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر.

(5)

"حفصة" أم المؤمنين رضي الله عنها.

(6)

قوله: (كان إذا اعتكف المؤذِّن) هكذا رواه عبد الله بن يوسف عن مالك، وهكذا هو عند جمهور الرواة من البخاري، ومعنى اعتكف هنا:

(1)

وفي "اللامع"(3/ 110): لا ضير في أذان الأعمى إذا لم يفت المقصود وهو الإعلام.

ص: 200

وَبَدَا

(1)

الصُّبْح، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصلَاةُ. [طرفاه: 1173، 1181، أخرجه: م 723، ت 433، س 583، ق 1145، تحفة: 15801].

619 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(3)

، عَنْ يَحْيَى،

===

انتصب قائمًا للأذان، كأنّه من ملازمة مراقبة الفجر، وخالف عبد الله سائر الرواة عن مالك، أي: رواة "الموطأ"، فرووه:"كان إذا سكت" بدل "إذا اعتكف"، وهكذا رواه مسلم وغيره، وهو الصواب، "عيني"، وفي بعضها:"إذا اعتكف وأذن المؤذن"، والظاهر أن المؤذن فاعل الفعلين على التنازع، وقيل: إن ضمير الفاعل في "اعتكف" عائد إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها: "كان إذا اعتكف أذن المؤذن" بدون الواو، يعني: إذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، وجواب: إذا هو قوله: "صلى ركعتين". وقوله: "أذن المؤذن" جملة وقعت حالًا بتقدير: قد، كما في قوله تعالى:{جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} أي: قد حصرت، ولا يلزم أن يكون هذا مختصًّا بحال اعتكافه؛ لأنه يحتمل أن حفصة راوية الحديث قد شاهدته صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، ولا يلزم من ذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم في كل هذا الوقت في الاعتكاف، كذا في "العيني"(4/ 185 - 186)، و "الخير الجاري"(1/ 338).

وقال العيني (4/ 185): وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يستقيم إلَّا على ما رواه الجماعة عن مالك: "كان إذا سكت المؤذن صلّى ركعتين"؛ لأنه يدلّ على أن ركوعه كان متصلًا بأذانه، ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجر، فكذلك الأذان، وعلى هذا المعنى حمله البخاري وترجم عليه:"باب الأذان بعد الفجر"، انتهى.

(1)

أي: ظهر.

(2)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(3)

"شيبان" ابن عبد الرحمن النحوي التميمي.

ص: 201

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَيْنِ بيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ

(2)

مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. [طرفه: 1159، أخرجه: م 724، تحفة: 17783].

620 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ بلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ"

(6)

. [راجع: 617، أخرجه: م 1092، س 637، تحفة: 7237].

"رضي الله عنها " سقط في نـ. " كَانَ النَّبِيُّ " في صه، قتـ:"قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ"، وفي عسـ:"أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ". " بَيْنَ النِّدَاءِ " في نـ: "بَعْدَ الندَاءِ". " أَخْبَرَنَا مَالِكٌ " في صـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". " يُنَادِي " في صـ: "يُؤَذنُ".

===

(1)

" أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(2)

قوله: (بين النداء والإقامة) مطابقة الحديث للترجمة بطريق الإشارة، وهو أن صلاته صلى الله عليه وسلم بينهما بهاتين الركعتين تدلّ على أن النداء أيضًا كان بعد طلوع الفجر، "ع"(4/ 186).

(3)

"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(4)

"مالك" هو الإمام.

(5)

"عبد الله بن دينار" العدوي مولاهم.

(6)

قوله: (حتى ينادي ابن أم مكتوم) قال التيمي: الحديث لا يدلّ على الترجمة لأن أذان ابن أم مكتوم لو كان بعد الفجر لما جاز الأكل إلى أذانه، اللهُمَّ إلا أن يقال: الغرض أن أذانه كان علامة لأَنّ الأكل صار حرامًا، ولم يكن الصحابة يخفى عليهم الأكل في غير وقته، بل كانوا أحوطَ لدينهم من ذلك، ذكره الكرماني (5/ 19).

ص: 202

‌13 - بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

621 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

(3)

التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(4)

النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - بِلَيْلٍ،

"مِنْ سُحُورِهِ " كذا في سـ، هـ، وفي حـ:"مِنْ سَحَرِهِ". " فَإنَّهُ يُؤَذِّنُ " في نـ: "يُؤَذِّنُ".

===

وقال بعضهم بأنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: أصبحت، أي: قاربت الصباح، وقوعُ أذانه قبل الفجر، لاحتمال أن يكون قولهم ذلك وقع في آخر جزء من الليل، وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر، قال العيني (4/ 182): هذا بعيد جدًّا، والمؤقت الحاذق في علمه يعجز عن تحرير ذلك، انتهى.

ويمكن توجيهه أن يقال: إن أذانه كان يقع في أول طلوع الفجر الثاني قبل تبيّنه وانتشاره، فصدَق عليه الترجمة بلا تكلُّف، وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم:"كلوا واشربوا حتى يؤذِّن إلخ" فهو أن تحريم الأكل يتعلق بانتشاره وتبيّنه، كما يدلّ عليه قوله تعالى:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ} [البقرة: 187]، وإليه مال أكثر العلماء، كذا ذكره في "العالمكَيرية"(1/ 51) وغيرها.

(1)

"أحمد بن يونس" التميمي اليربوعي الكوفي.

(2)

"زهير" هو ابن معاوية الجعفي.

(3)

"سليمان" هو ابن طرخان.

(4)

"أبي عثمان" اسمه عبد الرحمن.

ص: 203

لِيُرْجِعَ

(1)

قَائِمُكُمْ وَليُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ

(2)

أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ

(3)

الصُّبْحُ - وَقَالَ

(4)

بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْق، وَطَأْطَأَ

(5)

إِلَى أَسْفَلَ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا". وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ، إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. [طرفاه: 5298، 7247، أخرجه: م 1093، د 2347، س 2170، ق 1696، تحفة: 9375].

622 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(7)

"وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ " في نـ: "وَليَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ". " وَلَيْسَ " في نـ: " فَلَيْسَ". " بِأصابِعِهِ وَرَفَعَهَا " في هـ: "بِإصْبَعَيْهِ وَرَفَعَهُمَا". " حَدَّثَنِي إسْحَاقُ " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ". " أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ " في نـ: " حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ".

===

(1)

قوله: (ليرجع

) إلخ، أي: ليردّ القائم أي: المتهجد إلى راحته

(1)

ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطًا، أو يتسحّر إن يُرد الصوم، "ولينبه" من التنبيه، أي: ليوقظ نائمكم، "ع"(4/ 188).

(2)

قوله: (وليس

) إلخ، أي: ليس أن يقول الشخص هكذا، وأشار إلى الفجر الكاذب، وهو الضوء المستطيل من علو إلى سفل، وقوله: " حتى يقول هكذا

" إلخ، إشارة إلى الصبح الصادق، "ع" (4/ 188).

(3)

على الشكِّ.

(4)

أشار.

(5)

أي: خفض.

(6)

"إسحاق" ابن إبراهيم بن راهويه الحنظلي.

(7)

"أبو أسامة" حماد بن أسامة.

(1)

في الأصل: "راحلته".

ص: 204

قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ

(1)

حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ.

وَعَنْ نَافِعٍ

(3)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ح. [طرفه: 1919، أخرجه: م 1092، س 639، تحفة: 7831، 17535].

623 -

قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". [راجع: 617، أخرجه: م 1092، س 639، تحفة: 17535].

‌14 - بَابٌ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ؟

624 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(5)

الْوَاسِطِيُّ قَالَ:

"قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ". "حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ" في صـ: "أَخْبَرَنَا عَنِ الْقَاسِمِ". " رَسُولَ اللهِ " في ذ: "النَّبِيَّ". " يُوسُفُ بْنُ عِيسَى " في نـ: "يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ". " حَدَّثَنَا الْفَضْلُ " في نـ: "أَنَا الْفَضْلُ"، وفي ذ:" حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى"، وفي صـ:"حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ مُوْسَى". " حَتَّى يُؤَذِّنَ " في هـ: "حَتَّى يُنَادِيَ". " وَالإقَامَةِ " زاد هنا في هـ: "وَمَنْ يَنْتَظِرُ إقَامَةَ الصَّلَاةِ".

===

(1)

" عبيد الله" هو ابن عمر بن حفص العمري.

(2)

"القاسم بن محمد" هو ابن أبي بكر الصديق.

(3)

مولى ابن عمر، عطف على القاسم، "قس"(2/ 301).

(4)

أبو عبد الله المروزي.

(5)

"إسحاق" هو ابن شاهين.

ص: 205

حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(1)

، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ

(2)

، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ

(4)

صَلَاةٌ - ثَلَاثًا

(5)

- لِمَنْ شَاءَ". [طرفه: 627، أخرجه: م 838، د 1283، ت 185، س 681، ق 1162، تحفة: 9658].

625 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(8)

قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصلَّونَ

(9)

"وَهُمْ" في حـ، هـ، ذ:"وَهِيَ".

===

(1)

" خالد" هو ابن عبد الله الطحّان.

(2)

"الجريري" مصغّرًا، سعيد بن إياس.

(3)

"ابن بريدة" عبد الله بن حصيب الأسلمي.

(4)

أي: الأذان والإقامة.

(5)

أي: قاله ثلاثًا.

(6)

"محمد بن بشار" الملقب ببندار.

(7)

"غندر" هو محمد بن جعفر.

(8)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

(9)

قوله: (وهم كذلك يصلون

) إلخ، حمل ذلك على أول الأمر قبل النهي، قال أبو بكر بن العربي: اختلف الصحابة فيها، ولم يفعله بعدهم أحد، وقال النخعي: إنها بدعة، وروي عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما، "ع"(4/ 195).

[وانظر: "بذل المجهود" (5/ 502)].

ص: 206

رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِب، وَلَمْ يَكُنْ بَينَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ شيْءٌ

(1)

. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ

(2)

وَأَبُو دَاوُدَ

(3)

عَنْ شُعْبَةَ

(4)

: لَمْ يَكنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ.

[راجع: 503، تحفة: 1112].

‌15 - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

626 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْر،

"رَكْعَتَيْنِ " في نـ: "الرَّكْعَتَيْنِ". " وَقَالَ عُثْمَانُ " في نـ: "وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ"، وفي عسـ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ عُثْمَانُ". " أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ " في صـ: "حَدَّثَنَا شُعَيبٌ". " أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ " في ذ: "أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ". " رضي الله عنها " سقط في نـ. " صَلَاةِ الْفَجْرِ " كذا في حـ، وفي نـ:"صَلَاةِ الصُّبْحِ". " فَرَكَعَ " في قتـ: "يَرْكَعُ". " أَنْ يَسْتَبِينَ " في هـ: "أَنْ يَسْتَنِيرَ". " الْفَجْرُ " ثبت في حـ، هـ.

===

(1)

قاله مبالغة في القلّة، يدلّ عليه ما بعده.

(2)

"عثمان بن جبلة" ابن أبي روّاد.

(3)

"وأبو داود" قال الحافظ ابن حجر (2/ 109): هو الطيالسي فيما يظهر لي، لا الحفري.

(4)

ابن الحجاج.

(5)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(6)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(7)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

ص: 207

ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ. [أطرافه: 994، 1123، 1160، 1170، 6310، أخرجه: س 1762، تحفة: 16465].

‌16 - بَابٌ بَيْنَ كلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

627 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثُمَّ قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ - لِمَنْ شَاءَ". [راجع: 624].

‌17 - بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

628 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(3)

، عَنْ أَيُّوبَ

(4)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(5)

، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

(6)

قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً،

"حَدَّثَنَا كَهْمسُ " في نـ: "أَنَا كَهْمَسُ". " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ " زاد في نـ: "مَرَّتَيْنِ". " قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ " كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ".

===

(1)

المقرئ البصري، "قس"(2/ 305).

(2)

البصري، "قس"(2/ 306).

(3)

ابن خالد البصري، "قس"(2/ 306).

(4)

السختياني.

(5)

عبد الله بن زيد.

(6)

الليثي، "قس"(2/ 306).

ص: 208

وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِينَا

(1)

قَالَ: "ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ". [أطرافه: 630، 631، 658، 685، 819، 2848، 6008، 7246، أخرجه: م 674، د 589، ت 205، س 634، ق 979، تحفة: 11182].

‌18 - بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ

(2)

وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ

(3)

.

629 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

، عَنِ الْمُهَاجِرِ

(6)

أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:

"رَفِيقًا" في هـ، صـ، أ [عسـ]:"رَقِيقًا". " أَهْلِينَا " في هـ: " أَهَالِينَا". " لِلْمُسَافِرِ " في: "لِلْمُسَافِرِينَ".

===

(1)

جمع أهل.

(2)

المزدلفة؛ لاجتماع الناس فيها.

(3)

أي: الماطرة.

(4)

الأزدي، "قس"(2/ 308).

(5)

ابن الحجَّاج.

(6)

علمه: المهاجر، ولقبه: الصائغ

(1)

، التيمي مولاهم الكوفي، "قس"(2/ 308).

(1)

في الأصل: "لقبه صانع".

ص: 209

كنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ"، حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ

(1)

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". [راجع: 535].

630 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(4)

، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

(5)

قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا

(6)

، ثُمَّ أَقِيمَا

(7)

، ثُمَّ ليَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا". [راجع: 628].

"أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ" في حـ، ذ:"أَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ".

===

(1)

قوله: (سَاوَى الظلُّ التُّلُولَ) لا يخفى أنّ الأذان كان للظهر، فإذا أذّن بعد المثل عُلم أن وقتَ الظهر باقٍ بعد المثل أيضًا، كما هو مذهب أبي حنيفة، لكن قد قيل: إن مقدار الفيء كان باقيًا بعد، ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، ولم يتعرّض إلى ترك الأذان، فدلّ [على] أنّه أذّن بعد الإبراد وأقام، "ع"(4/ 202)، "خ"(1/ 337).

(2)

"محمد بن يوسف" هو الفريابي.

(3)

"سفيان" هو الثوري.

(4)

"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد بن عمرو - أو عامر - الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة كثير الإرسال.

(5)

"مالك بن الحويرث" أبو سليمان الليثي.

(6)

قوله: (فأذِّنا) أي: أحدكما يؤذن والآخر يجيب، وكذا قوله:"أقيما"، فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة الإقامة، "تلخيص الفتح"["فتح" (2/ 112)].

(7)

أي: أيّكما شاء.

ص: 210

631 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ

(3)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ

(5)

، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا

(6)

، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَينَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاه، فَقَالَ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ

(7)

لَا أَحْفَظُهَا - وَصَلُّوا

(8)

كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ". [راجع: 628].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" هذا الحديث ثابت هنا في نسخة أبي الوقت خاصةً. "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ" في نـ: "ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب". "أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "ثَنَا أَيُّوبُ". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنَا مَالِكٌ". "أَتَيْنَا النَّبِيَّ" في عسـ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ". "رَفِيقًا" في نـ: "رَقِيقًا". "أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا" في عسـ، قتـ:"وَقَدِ اشْتَقْنَا". "فَقَالَ: ارْجِعُوا" في نـ: "قَالَ: ارْجِعُوا". "أَهْلِيكُمْ" في نـ: "أَهَالِيكُمْ".

===

(1)

" محمد بن المثنى" العَنَزي الزمِن.

(2)

"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد البصري.

(3)

"أيوب" السختياني.

(4)

"أبي قلابة" تقدم الآن.

(5)

أي: في السنِّ.

(6)

أي: ذا رِفْقٍ.

(7)

شكٌّ من الراوي.

(8)

قوله: (وصَلُّوا) هذا تخصيص لبيان الأمر بالصلاة من بين الأشياء

ص: 211

632 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ الله

(3)

بْنِ عُمَرَ

(4)

، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ

(5)

قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ

(6)

فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ

(7)

ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

(8)

، وَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّن، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ

(9)

: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَخْبَرَنَا يَحْيَى". "وَأَخْبَرَنَا" كذا في قت، ذ، وفي نـ،:"فَأَخْبَرَنَا". "رَسُولَ اللهِ" في صـ: "النَّبِيَّ".

===

المحفوظة للاهتمام بشانها ورعاية آدابها وسننها وشأن الجماعة وبيان كيفيتها، "الخير الجاري"(1/ 342).

(1)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(2)

"يحيى" ابن سعيد القطان.

(3)

مصغَّرًا.

(4)

ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، "قس"(2/ 301).

(5)

"نافع" مولى ابن عمر.

(6)

ابن الخطاب، "قس"(2/ 310).

(7)

قوله: (بضجنان) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم بعدهما نون وبعد الألف نون أخرى، وهو جبل على بريد من مكة

(1)

، وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلًا، "ع"(4/ 204).

(8)

منازلكم.

(9)

بكسرة الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما: ما بقي من رسم الشيء، "ع"(4/ 204).

(1)

في الأصل: "وهو جبيل على بريد مكة".

ص: 212

اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ

(1)

الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ". [طرفه: 666، أخرجه: م 697، تحفة: 8186].

633 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيسِ

(4)

، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالأَبْطَحِ

(6)

فَجَاءَهُ بِلَالٌ

(7)

، فَآذَنَهُ

(8)

بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ

(9)

، حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالأبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

(10)

. [راجع: 187، أخرجه: م 503، تحفة: 11814].

"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في قتـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ". "حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ" في نـ: "أَخْبَرَنِي أَبُو الْعُمَيسِ". "ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ" في قتـ: "ثُمَ أُخْرِجَ بِالْعَنَزَةِ".

===

(1)

للتنويع، "قس"(2/ 310).

(2)

"إسحاق" هو ابن راهويه.

(3)

"جعفر بن عون" ابن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي.

(4)

"أبو العميس" آخره مهملة هو عتبة بن عبد الله المسعودي الكوفي.

(5)

"عون بن أبي جحيفة" بتقديم الجيم المضمومة على المهملة المفتوحة، يروي "عن أبيه" أبي حجيفة وهب بن عبد الله السوائي.

(6)

موضع معروف خارج مكة، "ع"(4/ 205).

(7)

المؤذن.

(8)

أعلمه.

(9)

هي رمحٌ فيه سنانٌ.

(10)

قوله: (وأقام الصلاة) أي: أقام بلالٌ بالصلاة، قال ابن حجر (2/ 114): وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة، وهي مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين، انتهى.

ص: 213

‌19 - بَابٌ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنَ فَاهُ

(1)

هَاهُنَا وَهَاهُنَا

(2)

، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ؟

وَيُذْكَرُ

(3)

عَنْ بِلَالٍ

(4)

أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي

"يَتَتَبَّعُ" في صـ: "يُتَبْعُ"، وفي ص:"يَتَّبعُ".

===

(1)

قوله: (هل يتتبع المؤذن فاه) بتحتية فمثناتين فوقيتين وموحدة مشددة مفتوحات، وروي من الإفعال والمؤذن فاعله، وقيل: مفعوله، وفاه بدل منه، والفاعل الشخص ليطابق حديثَ:"أَتَتَبَّعُ فاه"، وهو تكلف، والمطابقة ليست بلازمة، "مجمع البحار"(1/ 253).

(2)

أي: يمينًا وشمالًا.

(3)

فيما رواه عبد الرزاق وغيره عن سفيان.

(4)

قوله: (ويُذكَر عن بلالٍ) ذكر بصيغة التمريض، ورُوي:"أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يجعل أصبعيه في أذنيه"، وذكر قوله:"وكان ابن عمر" بصيغة التصحيح، فكأنّ ميلَه إليه، وقوله:"لا بأس أن يؤذن على غير وضوء" قال صاحب "الهداية" من أصحابنا: ينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر، فإن أذّن على غير وضوء جاز، وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم، وعن مالك: أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان.

فإن قلت: كيف يجوز وقد ورد حديث في الترمذي: "لا يؤذن إلا متوضئ؟ " قلت: إنه لأولويته، وأيضًا قال القسطلاني (2/ 312): إن في حديث الترمذي ضعف إسنادٍ.

فإن قلت: ما وجه الدلالة على الترجمة لهذه الآثار؟ قلت: إنه لما ترجم هذا الباب، وذكر فيه الاستفهام في موضعين، ولم يجزم بشيء فيهما

(1)

(1)

في الأصل: "بشيء فيها".

ص: 214

أُذُنَيْهِ

(1)

. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

(2)

لَا يَجْعَلُ إِصبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(3)

: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ

(4)

: الْوُضُوءُ حَقٌّ

(5)

وَسُنَّةٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ

(6)

: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَخيَانِهِ.

===

لأجل الاختلاف فيهما، أشار بالخلاف الذي بين بلال وابن عمر، إلى أن هذا الذي شاهد بلالًا حين يتبع فاه، رآه بالضرورة أنه جعل إصبعيه في أذنيه، والذي شاهد ابنَ عمر لم يره منه، وكذا أشار بالخلاف الذي بين إبراهيم وعطاء، فكان لذكر ذلك وجهٌ في هذا الباب من هذه الحيثية، هذا ما قاله العيني (4/ 256 - 207).

وقال ابن حجر (2/ 115) في بيان قوله: "وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إلخ": في إيراده هنا إشارة إلى اختيار قول إبراهيم النخعي؛ لأن الأذان من جملة الأذكار، فلا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، كما لا يستحبُّ فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات، وجعل الأصبع في الأذن، وبهذا يعرف مناسبة ذكر هذه الآثار في هذه الترجمة، انتهى.

(1)

لأنه يعين على رفع الصوت.

(2)

"كان ابن عمر" ابن الخطاب، مما رواه عبد الرزاق (رقم: 1816) وابن أبي شيبة (1/ 210) من طريق نُسَير بن ذُعْلُوق عنه.

(3)

"وقال إبراهيم" النخعي، مما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن جرير عن منصور عنه.

(4)

ابن أبي رباح مما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، "قس"(2/ 312).

(5)

أي: ثابتٌ من الشرع.

(6)

هذا ممّا وصله مسلم، ويؤيده قول النخعي، "قس"(2/ 312).

ص: 215

634 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّن، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ

(3)

فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا بِالأَذَانِ. [راجع: 187، أخرجه: س 643، تحفة: 11807].

‌20 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

(4)

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ

(5)

أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاة، وَليَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ

(6)

.

635 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(8)

، عَنْ يَحْيَى

(9)

،

"وَلِيَقُلْ" في نـ: "وَلكِنْ لِيَقُلْ". "النَّبِيِّ" في نـ: "رَسُولِ اللهِ".

===

(1)

" محمد بن يوسف" ومن بعده تقدموا الآن.

(2)

الثوري.

(3)

اتباعًا له قولًا وفعلًا، "خ"(1/ 343).

(4)

أي: هل يُكْره أم لا؟

(5)

هو محمد، مما وصله ابن أبي شيبة، "قس"(2/ 313).

(6)

قوله: (أصحّ) ليس المراد منه أفعل التفضيل، حتى يلزم منه أن يكون قول ابن سيرين صحيحًا، وليس كذلك، وإنما المراد بالأصح: الصحيح، وهذا الكلام ردٌّ على ابن سيرين، لأن الشارع جوّز لفظَ الفوات، وابن سيرين كرهه، "ع"(4/ 209).

(7)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(8)

"شيبان" ابن عبد الرحمن النحوي.

(9)

"يحيى" ابن أبي كثير الطائي.

ص: 216

عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَينَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ

(2)

فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ"؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا". [أخرجه: م 603، تحفة: 12111].

‌21 - بَابُ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ

(3)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

636 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثنَا الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ح.

"جَلَبَةَ رِجَالٍ" كذا في مه، صـ، وفي نـ:"جَلَبَةَ الرِّجَالِ". "فَلَا تَفْعَلُوا" في ذ: "لَا تَفْعَلُوا". "السَّكِينَةَ" كذا في صـ، عسـ، وفي ذ:"بِالسَّكِينَةِ". "بَابُ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصلُّوا

" إلخ، في نـ: "بَاب لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُمِ فَصَلُّوا

" إلخ، وفي أخرى: "بَابٌ فَلْيَأْتِهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَقَالَ: مَا أدْرَكْتُئم فَصَلُّوا

" إلخ. "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " سقط في نـ.

===

(1)

يروي عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي، "قس"(2/ 314).

(2)

قوله: (جلبة رجال) بالفتحات: أصواتهم، وكان ذلك بسبب حركتهم وكلامهم واستعجالهم، "ك"(5/ 30)، "ع"(4/ 210).

(3)

راوي الحديث السابق، "قس"(2/ 315).

(4)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(5)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، "قس"(2/ 315).

(6)

المخزومي القرشي، "قس"(2/ 315).

ص: 217

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الِنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ

(3)

وَالْوَقَارُ

(4)

وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا". [طرفه: 908، أخرجه: م 602، س 861، ق 775، تحفة: 13251، 15259].

‌22 - بَابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

637 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(6)

قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى

(7)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(8)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

(9)

".

"السَّكِينَةَ" في ذ: "بِالسَّكِينَةِ". "يَحْيَى" في ذ: "يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ".

===

(1)

محمد بن مسلم، "قس"(2/ 315).

(2)

"أبي سلمة" بفتحات، يعني أن ابن أبي ذئب حدث به عن الزهري عن الشيخين حدثاه به.

(3)

التأنّي في الحركات والهيئة.

(4)

أي: في الهيئة، [انظر اختلاف العلماء في القضاء والإتمام في "عمدة القاري" (4/ 210) و"بذل المجهود" (5/ 185)].

(5)

الفراهيدي، "قس"(2/ 317).

(6)

الدستوائي، "قس"(2/ 317).

(7)

"يحيى" ابن أبي كثير، تقدم.

(8)

أبي قتادة الحارث بن ربعي، "قس"(2/ 317).

(9)

قوله: (تروني) إذا لم يكن الإمام في المسجد، فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، "عيني"(4/ 215).

ص: 218

[طرفاه: 638، 909، أخرجه: م 604، د 539، ت 592، س 687، تحفة: 12106].

‌23 - بَابٌ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجلًا، وَلْيَقُمْ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

(1)

638 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(3)

، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ". تَابَعَهُ عَلِيُّ

(5)

بْنُ الْمُبَارَكِ. [راجع: 637].

‌24 - بَابٌ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

(6)

"بَابٌ لَا يَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ إلخ" كذا في حـ، ذ، وفي سـ:"بَابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ"، وفي قتـ، صـ، عسـ:"بَابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ، وَلَا يَقُومُ إليهَا مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ". "رَسُولُ اللهِ" في ذ: "النَّبِيُّ". "السَّكِينَةَ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي مه، ذ:"بِالسَّكِينَةِ".

===

(1)

بمعنى السكينة، "عياض"(2/ 426).

(2)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(3)

"شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي.

(4)

"يحيى" ابن أبي كثير و"عبد الله بن أبي قتادة" تقدما.

(5)

"تابعه علي" أي تابع علي بنُ المبارك شيبانَ عن يحيى بن أبي كثير وفائدته التقوية.

(6)

قوله: (لعلة) أي: ضرورة، وذلك مثل أن يكون محدثًا، أو جنبًا، أو كان إمامًا لمسجد آخر، أو كان حاقنًا، أو يحصل به رعاف، أو نحو

ص: 219

639 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

(1)

بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

(2)

بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ

(3)

بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ

(6)

الصُّفُوف، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ

(7)

انْصَرَفَ قَالَ: "عَلَى مَكَانِكُمْ

(8)

". فَمَكَثْنَا

(9)

عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا

"رَسُولُ اللهِ" في صـ: "النَّبِيُّ". "قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ" وفي صـ: "وَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ". "هَيْئَتِنَا" في هـ: "هِينَتِنَا".

===

ذلك، وقد أوضح ذلك ما رواه الطبراني في "الأوسط" [برقم: 3842] عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه:"لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق"، "ع"(4/ 216).

(1)

"عبد العزيز" هو الأويسي القرشي.

(2)

"إبراهيم" هو الزهري المدني نزيل بغداد.

(3)

"صالح" أبو محمد المؤدب.

(4)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(5)

"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(6)

أي: سُوِّيَتْ.

(7)

قوله: (انتظرنا أن يكبّر) وفي رواية مسلم: "قبل أن يكبّر"، وما ورد في أبي داود:"دخل في صلاة الفجر فكبّر، ثم أومأ إليهم"، وما رواه مالك:"أنه صلى الله عليه وسلم كبَّر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده: أن امكثوا"، فإذا قيل: إنهما واقعتان فلا تعارض، وإلا فما في "الصحيح" أصحُّ، "ع"(4/ 217) مختصرًا.

(8)

أي: توقفوا على مكانكم.

(9)

من المكث وهو اللبث.

ص: 220

يَنْطُفُ

(1)

رَأْسُهُ مَاءً وَقَدِ اغْتَسَلَ. [راجع: 275، أخرجه: م 605، د 235، س 792، تحفة: 15193].

‌25 - بَاب إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ، حَتَّى يَرْجِعَ، انْتَظَرُوهُ

(2)

640 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

، عَنْ أَبِي سَملَمَةَ

(7)

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ:"عَلَى مَكَانِكُمْ" فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ

(8)

. [راجع: 275، أخرجه: م 605، د 235، س 792، تحفة: 15200].

"يَرْجِعَ" كذا في عسـ، قتـ، وفي نـ:"رَجَعَ"، وفي هـ:"نَرْجِعَ"، وفي صـ:"أَرْجِعَ". "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "ثُمَّ قَالَ" في نـ: "فَقَالَ". "فَاغْتَسَلَ" في صـ: "وَاغْتَسَلَ".

===

(1)

أي: يقطر.

(2)

بلفظ الماضي، وجواب "إذا"، "ع"(4/ 218).

(3)

"إسحاق" هو ابن منصور كما جزم به المزّي.

(4)

"محمد بن يوسف" هو الفريابي.

(5)

"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(6)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(7)

"أبي سلمة" المذكور آنفًا.

(8)

قوله: (فَصلَّى بهم) ظاهره أنه لم يأمرهم بإعادة الإقامة. وفي بعض النسخ بعده: قيل لأبي عبد الله: إن بدا لأحدنا مثل هذا يفعل كما فعل

ص: 221

‌26 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّينَا

641 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(2)

، عَنْ يَحْيَى

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ

(4)

يَقُولُ: أَنَا جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ

(5)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ

(6)

حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُب،

"قَوْلِ الرَّجُلِ" في ذ: "قَوْلِ الرَّجُلِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ". "يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللَّهِ مَا كِدْتُ" في صـ، ذ:"يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ". "أَنْ أُصَلِّيَ" في ص: "أُصَلِّي".

===

النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأي شيء يصنع؟ فقيل: ينتظرونه قيامًا أو قعودًا، قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير ينتظرونه قيامًا، "ع"(4/ 219).

(1)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(2)

"شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي.

(3)

"يحيى" هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي.

(4)

"أبا سلمة" هو ابن عبد الرحمن.

(5)

"جابر بن عبد الله" الأنصاري.

(6)

قوله: (ما كِدْتُ أن أصلِّي) خبر كاد، قد يستعمل بـ "أن" كما يستعمل: عسى، والأصل عدمها، فإن قلت:"ما كدت أن أصلِّي" كيف دلّ على الترجمة؟ قلت: هو بمعنى: ما صلّيت بحسب عرف الاستعمال، هذا [ما] قاله الكرماني (5/ 34). وقال الشيخ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 123): ثم إن اللفظ الذي أورده المصنف وقع النفي فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الرجل، لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضًا، وهو عمر كما أورده في "المغازي"، وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق

ص: 222

وَذَلِكَ

(1)

بَعْدَ مَا

(2)

أَفْطَرَ الصَّائِم، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَالله مَا صَلَّيْتُهَا" فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى بُطْحَانَ

(3)

وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْس، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْربَ.

[راجع: 596].

‌27 - بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

642 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(4)

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ صُهَيبٍ

(6)

-، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ

(7)

"صَلَّى الْعَصْرَ" في نـ: "صَلَّى يَعْنِي الْعَصْرَ". "تَعْرِضُ لَهُ" في نـ: "يَعْرِضُ لَهُ". "عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ صُهَيْب" في نـ: "عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍ". "عَنْ أَنَسٍ" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "فِي جَانِب الْمَسْجِدِ" في عسـ: "إلى جَانِبِ الْمَسْجِدِ".

===

الحديث الذي يسوقه، ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة، انتهى. لكن اختار العيني (4/ 220) ما قاله الكرمانى.

(1)

أي: القول، "ع"(4/ 225).

(2)

وقتية.

(3)

بضم فسكون: وادٍ بالمدينة، غير منصرف.

(4)

"أبو معمر" المقعد البصري.

(5)

"عبد الوارث" هو ابن سعيد التنوري.

(6)

"عبد العزيز بن صهيب" هو البناني.

(7)

أي: نعس، "ك"(5/ 35).

ص: 223

الْقَوْمُ

(1)

. [طرفاه: 643، 6292، أخرجه: م 376، د 544، تحفة:1035].

‌28 - بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

643 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى

(3)

، ثَنَا حُمَيْدٌ

(4)

قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ

(5)

عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاة، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ

(6)

بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصلَاةُ. [راجع: 642، أخرجه: م 376، د 542، تحفة: 395].

‌29 - بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ

(7)

: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمَّهُ عَنِ الْعِشَاءِ

===

(1)

أي: بعضهم.

(2)

"عياش بن الوليد" هو الرقام البصري.

(3)

"عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى السامي.

(4)

"حميد" هو الطويل أبو عبيدة البصري.

(5)

نسبة إلى بُنانة، زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر، "ع"(4/ 222).

(6)

قوله: (فحبسه) أي: منعه من الدخول في الصلاة، وهو موضع الترجمة؛ لأن معناه حبسه بسبب التكلم معه، وفيه دليل على أن اتصال الإقامة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحبها، "ع"(4/ 221 - 222)، "ك"(5/ 36).

(7)

"قال الحسن" البصري.

ص: 224

فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا

(1)

.

644 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(4)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ ليُحْطَب، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ

(6)

(7)

إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ

"فِي الْجَمَاعَةِ" في نـ: "فِي جَمَاعَةٍ". "شَفَقَةً" في نـ: "شَفَقَةً عَلَيْهِ". "لِيُحْطَبَ" كذا في سـ، حـ، وفي عسـ، ذ:"يُتَحَطَّبَ"، وفي عسـ أيضًا:"فَيُحَطَّبَ"، وفي قتـ:"فَيُتَحَطَّبَ"، وفي نـ:"فَيُحْتَطَبَ"، وفي أخرى:"فَيُحْطَبَ".

===

(1)

مع أن إطاعة الوالدين فرض في غير المعصية، "ع"(4/ 222).

(2)

"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(3)

"مالك" هو إمام المدينة.

(4)

"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(5)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(6)

أي: أذهب إليهم.

(7)

قوله: (ثم أخالف) قال الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان، أي: يأتيه إذا غاب عنه، وقال الزمخشري: خالفني إلى كذا: إذا قصده وأنت مُولٍّ عنه، قال تعالى:{وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: 88]، والمعنى: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدًا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة، فأحرقها عليهم، كذا في "الكرماني"(5/ 36 - 37) و"العيني"(4/ 225).

ص: 225

عَرْقًا

(1)

سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَينِ

(2)

حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ". [أطرافه: 657، 2420، 7224، أخرجه: م 651، س 848، تحفة: 13832].

‌30 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَكَانَ الأَسْوَدُ

(3)

إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ. وَجَاءَ

===

(1)

العظم الذي أخذ عنه اللحم، "ك"(5/ 37).

(2)

قوله: (مِرْمَاتين) المرماة: بكسر الميم وفتحها وسكون الراء: ظلف الشاة، وقال أبو عبيد: هي ما بين ظلفي الشاة، وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي، قال الطيبي: الحسنتين، بدل من: المرماتين، إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم عليه، وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان صفة للمرماتين، كذا في "الكرماني"(5/ 37).

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يدلّ على وجوب الصلاة بالجماعة، لِما فيه من وعيدٍ شديدٍ يدلّ على أن تاركها يدخل فيه.

واحتجّ بهذا من قال بوجوب الجماعة، ومن قال: إنها سنة فأجابوا عن الحديث على أوجه: قالوا: إن المتخلفين كانوا منافقين، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، أو المراد رجال تركوا نفس الصلاة لا الجماعة، أو المراد به المبالغة للتهديد والزجر، وبعضهم استنبط من نفس الحديث عدمَ الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم همَّ بالتوجّه إلى المتخلّفين، فلو كانت الجماعة واجبةً ما همّ بتركها إذا توجَّه، أو إن فرضيةَ الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سدِّ باب التخلف عن الصلاة على المنافقين، ثم نسخ، حكاه عياض، وذكر العيني جوابات أخر أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، ["عيني" (4/ 223 - 229)].

(3)

ابن يزيد، تابعي.

ص: 226

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ

(1)

وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.

645 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ

(3)

بِسَبعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". [طرفه: 649، أخرجه: م 650، س 837، تحفة: 8367].

646 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ

(5)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ

(6)

دَرَجَةً". [تحفة: 4096].

"ابْنُ مَالِكٍ" ثبت في عسـ، صـ. "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ" في نـ:"عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "حَدَّثَنِي اللَّيْثُ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ". "حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ". "بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ" في صـ: "خَمْسًا وَعِشْرِينَ".

===

(1)

قوله: (قد صلّي فيه فأذّن

) إلخ، اختلف العلماء فيه، أي: في الجماعة بعد الجماعة من لدن الصحابة رضي الله عنهم، "خ"(1/ 348)، [انظر "بذل المجهود" (3/ 435)].

(2)

"نافع" مولى ابن عمر.

(3)

أي: الفرد.

(4)

"الليث" هو ابن سعد الإمام.

(5)

الأنصاري، وليس هو ابن الأرتّ، "قس"(2/ 328).

(6)

قوله: (بخمس وعشرين) هذا الحديث وما قبله مختلفان في العدد، وأكثر الرواة مع أبي سعيد، ورجّح بعضهم ما فيه كثرة العدد، وبعضٌ آخر

ص: 227

647 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ

(4)

يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الَرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاة، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللهمَّ

(5)

صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْه، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ". [راجع: 176، أخرجه: م 649، تحفة 12437].

‌31 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

"عَبْدُ الْوَاحِدِ" في نـ: "عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الأَيْمَنِ".

"حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ". "فِي الْجَمَاعَةِ" في هـ، حـ:"فِي جَمَاعَةٍ". "خَمْسةً" كذا في ذ، وفي نـ:"خَمْسًا". "فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ" في صـ، عسـ:"فَضْلِ الْفَجْرِ". "فِي جَمَاعَةٍ" في هـ، حـ:"فِي الْجَمَاعَةِ".

===

أقله للاتفاق عليه، ثم إن التفاوت قد يكون بحسب تفاوت مراتب الإخلاص وباختلاف الأوقات، كذا في "الخير الجاري"(1/ 348).

(1)

التبوذكي.

(2)

"عبد الواحد" هو ابن زياد العبدي.

(3)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(4)

"أبا صالح" ذكوان.

(5)

بيان لقوله: "تصلي".

ص: 228

648 -

حَدَّثنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

(4)

وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(5)

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

(6)

، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ

(7)

وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ". نُمَّ يَقُولُ

"خَمْسٍ وَعِشْرِينَ" في نـ: "بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ" وفي أخرى: "بِخَمْسةٍ وَعِشْرِينَ".

===

(1)

" أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.

(2)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(3)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(4)

"سعيد بن المسيب" ابن حزن القرشي المخزومي، التابعي المتفق على أن مرسلاته أصح المراسيل.

(5)

"أبو سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف الزهري المدني، اسمه عبد الله أو إسماعيل.

(6)

قوله: (خمس وعشرين جزءًا) بدون الباء وبدون الهاء في آخره، وأُوِّل بأنَّ لفظ "خمس" مجرور بنزع الخافض، وهو الباء، كما وقع في قول الشاعر:

أشارت كليب بالأكفّ الأصابع

تقديره: إلى كليب، وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة، ["عيني" (4/ 235)].

(7)

قوله: (وتجتمع ملائكة الليل

) إلخ، هو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة، وكذا في صلاة العصر أيضًا، فلذلك حثّ الشارعُ على المحافظة عليهما، وفيه المطابقة للترجمة، "ع"(4/ 235).

ص: 229

أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

(1)

}.

[راجع: 176، أخرجه: م 649، س 486، تحفة: 13147، 15156].

649 -

قَالَ شُعَيْبٌ

(2)

: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. [راجع: 645، أخرجه: م 650، س 837، تحفة: 7678].

650 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ

"وَاقْرَءُوا" في نـ: "فَاقْرَءُوا". " {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ} " في عسـ: "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ" كذا في الحاشية، وفي "قس" (2/ 331): ولابن عساكر: "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ". "قَالَ: تَفْضلُهَا" في نـ: "تَفْضُلُهَا".

===

(1)

قوله: " {قُرْآنَ الْفَجْرِ} " كناية عن صلاة الفجر؛ لأن الصلاة مستلزمة للقرآن، وقوله:" {مَشْهُودًا} " أي: محضورًا فيه، "ع"(4/ 235).

(2)

قوله: (قال شعيب) يحتمل أن يكون داخلًا تحت الإسناد الأول، فتقديره: حدثنا أبو اليمان قال شعيب، وأن يكون تعليقًا من البخاري، "ع"(4/ 235). ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة هو سبب الدرجتين الزائدتين على الخمسة والعشرين في الصلوات التي لا اجتماع فيها، وعطف "تجتمع" على "تفضل" يدلّ على المغايرة بينهما، "كرماني"(5/ 41).

(3)

الكوفي، "قس"(2/ 332).

(4)

حفص بن غياث بن طلق النخعي، "قس"(2/ 332).

(5)

"الأعمش" هو سليمان بن مهران.

(6)

ابن أبي الجعد، "ع"(4/ 236).

ص: 230

أُمَّ الدَّرْدَاءِ

(1)

تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ

(2)

وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا

(3)

. [تحفة: 10982].

651 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(5)

، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(6)

، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

"قَالَ: وَاللهِ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"فَقَالَ". "مِنْ أُمْرِ مُحَمَّدٍ" كذا في قتـ، حـ، وفي صـ، عسـ قتـ:"مِنْ مُحَمَّدٍ"، وفي مه، ذ:"مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ"، - أي: من شريعته -. "عَنْ أَبِي مُوسَى" في عسـ: "عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ".

===

(1)

قوله: (أم الدرداء) اسمها هُجَيمة، وهي أم الدرداء الصغرى التابعية

(1)

، لا الكبرى التي اسمها خيرة، وهي الصحابية، ماتت في حياة أبي الدرداء، وعاشت الصغرى بعده بزمان طويل، وقال الكرماني: أم الدرداء هي خيرة، هذا سهو منه، فإن قلت: الترجمة في فضل الصلاة بالجماعة في الفجر، وما في الحديث أعمّ من ذلك؟ قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمةَ يكفي، ومثل هذا وقع كثيرًا في الكتاب، "ع"(4/ 235).

(2)

"أبو الدرداء" هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، مشهور بكنيته.

(3)

أي: مجتمعين.

(4)

"محمد بن العلاء" ابن كريب الهمداني الكوفي.

(5)

"أبو أسامة" هو حماد بن أسامة.

(6)

"بريد بن عبد الله" يروي عن جده أبي بردة عامر أو الحارث، وهو يروي عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس.

(1)

في الأصل: "التابعة".

ص: 231

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى

(1)

، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ". [أخرجه: م 662، تحفة: 9063].

‌32 - بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ

(2)

إِلَى الظُّهْرِ

652 -

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ

(3)

، عَنْ مَالِكٍ

(4)

، عَنْ سمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْر بْنِ عبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَه، فَشَكَرَ اللهُ لَه، فَغَفَرَ لَهُ". [طرفه: 2472، أخرجه: م 1914، ت 1958، تحفة:12575].

653 -

ثُمَّ قَالَ: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ:

"إلَى الظُّهْرِ" في نـ: "إلَى الصَّلَاةِ". "حَدَّثَنِي" كذا في قت، ذ، وفي ذ:"حَدَّثَنَا". "قُتَيْبَةُ" في عسـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "ابْنِ عبْدِ الرَّحْمنِ" ثبت في صـ. "فَأَخَّرَهُ" كذا في هـ، وفي حـ، سـ:"فَأَخَذَهُ". "خَمْسَةٌ" في حـ، ذ:"خَمْسٌ".

===

(1)

قوله: (ممشىً) اسم مكان، وهو منصوب على التمييز، أي: أبعدهم مسافةً إلى المسجد، فعُلم من هذا أن الأجر على قدر المشقة من بُعد المشي ونحوه، فينتج من ذلك أن صلاة الفجر تكون أعظم أجرًا؛ لأنّه وقت الغفلة، وفيه نومة لذيذة، وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة، ملتقط من "العيني"(4/ 237).

(2)

التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه.

(3)

"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

(4)

"مالك" الإمام المدني.

ص: 232

الْمَطْعُونُ

(1)

، وَالْمَبطُون، وَالْغَرِيق، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ

(2)

، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ". وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا

(3)

عَلَيهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ". [أطرافه: 720، 2829، 5733، أخرجه: ت 1063، س في الكبرى: 7528، تحفة: 12577].

654 -

"وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ

(4)

وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا". [راجع: 615].

‌33 - بَابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

(5)

655 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ،

"أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ" كذا في عسـ، ص، ذ، وفي نـ:"أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ". "حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ" في نـ: "حَدَّثنا حُمَيْدٌ".

===

(1)

قوله: (المطعون) هو الذي يموت في الطاعون، أي: الوباء، "والمبطون" هو صاحب الإسهال، وقيل: من به الاستسقاء، وقيل: هو الذي يشتكي بطنه، وقيل: من مات بِداء بطنِه مطلقًا، والحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو اِسته، "ع"(4/ 240).

(2)

بفتح الدال، اسم ما يقع أي: من يموت تحت الهدم، "مجمع"(5/ 155).

(3)

أي: أن يقترعوا.

(4)

أي: العشاء.

(5)

أي: الخطوات.

(6)

الطائفي.

(7)

"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.

ص: 233

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا بَنِي سلِمَةَ

(1)

أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُم؟ ". [أطرفاه: 656، 1887، تحفة: 719].

656 -

وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(2)

: قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ: أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ

(5)

أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ، فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ

(6)

فَقَالَ: "أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟ "،

"ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ. "تَحْتَسِبُونَ" في نـ: "تَحْتَسِبُوا" بدون النون مع عدم الناصب والجازم، وهو جائز عند النحاة، "ك" (5/ 43). "وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ" في حـ:"وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ"، وفي ذ:"وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ". "حَدَّثَنِي أَنَسٌ" كذا في سـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا أَنَسٌ"، وفي ذ:"عَنْ أنَسٍ". "فَكَرِهَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ". "أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ" في هـ: "أنْ يُعْرُوا مَنَازِلَهُمْ"، وفي نـ:"أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةَ".

===

(1)

بكسر اللام.

(2)

"ابن أبي مريم" سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي البصري.

(3)

"يحيى بن أيوب" الغافقي المصري.

(4)

"حميد" الطويل.

(5)

بكسر اللام.

(6)

قوله: (أن يُعْرُوا المدينة) بضم التحتية وسكون المهملة وضم الراء أي: يتركونها خالية، فأراد صلى الله عليه وسلم أن تبقى جهات المدينة عامرةً، "مجمع البحار"(3/ 586).

ص: 234

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خُطَاهُمْ آثَارُ الْمَشْي فِي الأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ. [راجع: 655، أخرجه: ق 784، تحفة: 792].

‌34 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

657 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا

(4)

مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى

"وَقَالَ مُجَاهِدٌ

" إلخ، كذا في صـ، ذ، وفي ك: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} ، قَالَ: خُطَاهُمْ". "لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ" كذا في مه، هـ، ذ، وفي ك: "لَيْسَ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ"، وفي عسـ، قتـ: "مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ". "لَقَدْ هَمَمْتُ" في قتـ، ذ: "وَلَقَدْ هَمَمْتُ". "مِنْ نَارٍ" في نـ: "مِنَ النَّارِ".

===

(1)

" عمر بن حفص" يروي عن أبيه حفص بن غياث النخعي الكوفي.

(2)

"الأعمش" هو سليمان بن مهران.

(3)

ذكوان السمان، "قس"(2/ 337).

(4)

قوله: (شُعُلًا) بضمهما جمع شعيلة، وهي الفتيلة فيها نار، نحو صحيفة وصحف، وبفتح العين جمع شعلة من النار، كذا في "الكرماني"(5/ 44) و"العيني"(4/ 244).

وهذا الحديث حجة لمن أوجب الجماعة، ومن منعه أي: الوجوب حمله على ترك الحضور دائمًا، كما يدلّ عليه ما ورد من قوله: "لا يشهدون

ص: 235

مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ

(1)

". [راجع: 644، أخرجه: م 651، تحفة: 12369].

‌35 - بَابٌ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

658 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(4)

، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

(5)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا

(6)

وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أكْبَرُكُمَا".

[راجع: 628].

‌36 - بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

659 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(7)

،

"بَعْدُ" كذا في ذ، وفي هـ، عسـ، صـ، قتـ:"يَقْدِرُ"، وفي نـ:"لَا بِعُذْرٍ". "فَمَا فَوْقَهُمَا" في حـ: "فَمَا فَوْقَهَا". "حَدَّثَنَا خَالِدٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ".

===

الصلاة"، وفي الحديث الآخر: "يصلون في بيوتهم ليست بهم علة"، كذا في "فتح القدير" (1/ 346)، [وانظر: "بذل المجهود" (3/ 395)].

(1)

أن يسمع النداء.

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(3)

"يزيد بن زريع" العايشي.

(4)

"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد الجرمي.

(5)

الليثي.

(6)

أي: أيكما شاء.

(7)

"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

ص: 236

عَنْ مَالِكٍ

(1)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(2)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللهمَّ اغْفِرْ لَه، اللهمَّ ارْحَمْه، لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُه، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ".

[أطرافه: 176، 445، 477، 647، 648، 2119، 3229، 4717، أخرجه: م 649 في المساجد (272)، د 469، س 733، تحفة: 13816، 13807].

660 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(7)

، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ الْعَادِل، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي

"لَا يَزَالُ" في نـ: "وَلَا يَزَالُ". "مَا كَانَتِ" كذا في هـ، وفي نـ:"مَا دَامَتِ". "مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في عسـ: "مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ"، لقب محمد بن بشار. "مُعَلَّقٌ" في سـ، حـ:"مُتَعَلِّقٌ".

===

(1)

" مالك" الإمام المدني.

(2)

"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(3)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(4)

"محمد بن بشار" لقبه بندار.

(5)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(6)

"عبيد الله" ابن عمر بن حفص العمري.

(7)

"خبيب بن عبد الرحمن "بضم الخاء المعجمة، الأنصاري.

(8)

"حفص بن عاصم" ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ص: 237

الْمَسَاجِدِ

(1)

، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ

(2)

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ

(3)

وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمً شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَينَاهُ". [أطرافه: 1423، 6479، 6806، أخرجه: م 1031، ت 2391، س 5380، تحفة: 12264].

661 -

حَدَّثَنَا قُتَئبَةُ

(4)

، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

(5)

، عَنْ حُمَيْدٍ

(6)

قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتِمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَئنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ: "صَلَّى النَّاسُ

(7)

وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ

(8)

مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا".

"اجْتَمَعَا عَلَيْهِ" في سـ، حـ:"اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ". "طَلَبَتْهُ " في مه: "طَلَبَتْهُ امْرَأةٌ"، وفي نـ:"دَعَتْهُ". "أَخَافُ اللهَ" زاد في مه: "رَبَّ العالمين". "تَصَدَّقَ" زاد بعده في نـ: "بِصَدَقَةٍ". "إخْفَاءً" كذا في صـ، وفي نـ:"أخفى". "سُئِلَ أَنَسٌ" زاد في صـ: "ابن مالك". "فَقَالَ: نَعَمْ" في نـ: "قال: نعم".

===

(1)

هو موضع الترجمة، "ع"(4/ 247).

(2)

أي: لأجل الله.

(3)

قوله: (ذات منصب) بكسر الصاد: الحسب والنسب الشريف، "ع"(4/ 250).

(4)

"قتيبة" هو ابن سعيد بن جميل الثقفي.

(5)

"إسماعيل بن جعفر" هو ابن كثير الأنصاري.

(6)

"حميد" الطويل أبو عبيدة البصري.

(7)

أي: غير المخاطَبين مِمّن صلي في دار أو مسجد قبيلة، "ف"(2/ 148).

(8)

أي: في ثوابها، "ف"(2/ 148).

ص: 238

قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ

(1)

. [راجع: 572، أخرجه: م 640، س 539، تحفة: 578].

‌37 - بَابُ فَضْلِ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

(2)

662 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ

(5)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

(6)

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ

(8)

نُزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

(9)

". [أخرجه: م 669، تحفة: 14217].

"فَكَأَنِّي" في نـ: "وَكَأَنِّي". "مَنْ خَرَجَ" كذا في س، ذ، وفي سـ، حـ، ذ:"من يَخْرُجُ"، وفي نـ:"مَنْ غَدَا". "نُزلَهُ" في هـ: "نُزلًا". "مِنَ الْجَنَّةِ" في عسـ: "فِي الْجَنَّةِ".

===

(1)

قوله: (وبيص خاتمه) بفتح الواو وكسر الموحدة وبالصاد المهملة، وهو بريق الخاتم ولَمَعَانُه، "ع"(4/ 253).

(2)

الرواح: السير من الزوال إلى آخر النهار، والغدو: السير في أول النهار إلى الزوال، "ك"(5/ 48).

(3)

"علي بن عبد الله" ابن جعفر المديني البصري.

(4)

"يزيد بن هارون" ابن زاذان الواسطي.

(5)

"محمد بن مطرف" هو الليثي المدني.

(6)

"زيد بن أسلم" مولى عمر بن الخطاب.

(7)

"عطاء بن يسار" مولى أم المؤمنين ميمونة.

(8)

قوله: (أَعَدَّ الله له) من الإعداد وهو التَّهْيِئَة، "نُزلَهُ" بضم النون وسكون الزاي وضمها: ما يهيأ من الأشياء للقادم، "ع"(4/ 254)، "ك"(5/ 48).

(9)

أي: بكل غدوةٍ وروحةٍ، "ع"(4/ 254).

ص: 239

‌38 - بَابٌ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

663 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ

(4)

قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ

(5)

.

ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(9)

قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكٌ

(10)

(11)

"ح" ثبت في نـ. "وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في عسـ: "وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ يعني ابنَ بِشر". "أَخْبَرَنِي سَعْدُ" في صـ: "حَدَّثَنِي سَعْدُ". "مِنَ الأزْدِ" في صـ: "مِنَ الأَسَد".

===

(1)

" عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى القرشي المدني.

(2)

"عن أبيه" أي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(3)

"حفص بن عاصم" ابن عمر بن الخطاب.

(4)

أم عبد الله.

(5)

هو عبد الله الراوي، كما عند أحمد، "قس"(2/ 345).

(6)

"عبد الرحمن "هو ابن بشر النيسابوري.

(7)

"بهز بن أسد" هو العمّي البصري.

(8)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

(9)

ابن عبد الرحمن.

(10)

والصواب عبد الله بن بُحَيْنَةَ.

(11)

قوله: (يقال له: مالك) كانت الرواية السابقة لعبد الله بن مالك، وهذه لمالك، وكذا كانت بحينة أمَّ عبد الله، ويُفهم من هذا أنها أمُّ مالك،

ص: 240

ابْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ

(1)

الصَّلَاةُ

(2)

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

(3)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاثَ

(4)

بِهِ النَّاس، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصُّبْحُ أَرْبَعًا

(5)

؟ ".

"فَقَالَ لَهُ" في نـ: "وَقَالَ لَهُ".

===

فحكم جماعة من الحفاظ بتخطئة شعبة في موضعين، أحدهما: أن بحينة أمُّ عبد الله لا مالك، والثاني: أن الرواية والصحبة لعبد الله لا لمالك. قال ابن حجر: لم يذكر أحدٌ مالكًا في الصحابة إلا بعض من تلقَّاه بهذا الإسناد، "خ"(1/ 354)، "قس"(2/ 345)، "ع" (4/ 255). قوله:"يقال له: مالك" تَابَعَ شعبةَ على ذلك أبو عوانة وحمَّادُ بن سلمة، لكن حكم ابن معين وأحمد والشيخان والنسائي والإسماعيلي والدارقطني وغيرهم من الحفاظ بِوَهم شعبة في ذلك في موضعين، أحدهما: أن بحينة أمُّ عبد الله لا لِمالك، وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا مالك، "قس"(2/ 345).

(1)

هو ملتقى الإسنادين، "ك"(5/ 49).

(2)

أي: نودي با لألفاظ المخصوصة، "ع"(4/ 256).

(3)

أي: من الصلاة.

(4)

أي: دار وأحاط، "ع"(4/ 256).

(5)

قوله: (آلصُبْحَ أربعًا) بهمزة ممدودة، وجاز قصرها، والاستفهام للإنكار التوبيخي، و"الصبح" منصوب بإضمار فعل، أي: أَتُصَلِّي الصبح أربع ركعات؟ و"أربعا" منصوب على البدلية أو على الحال. والمراد: أن الصلاة الواجبة إذا أقيم لها لم يصل في زمانها غيرها من الصلاة، فإنه إذا صلّى ركعتين مثلًا بعد الإقامة نافلةً لها، ثم صلّى معهم الفريضة صار في معنى من صلّى الصبح أربعًا؛ لأنه صلَّى بعد الإقامة أربعًا. وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل، لئلَّا يلتبسا، وإلى هذا جنح

ص: 241

تَابَعَهُ

(1)

غُنْدُرٌ

(2)

وَمُعَاذٌ

(3)

، عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ

(4)

"فِي مَالِكٍ" في هـ: "عَنْ مَالِكٍ".

===

الطحاوي، واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه أنه لو كان في زاوِيَة المسجد لم يكره، ويكره لو وصل بين الفرض والنفل في مكان واحد بعد الإقامة.

وقد روى ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة"، وروى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على الركعتين قبل الصبح"، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل"، فهذا كناية عن المبالغة وحثٌّ عظيم على مواظبتهما

(1)

، وعن هذا ذهب أصحابنا إلى ما ذكرنا، كذا في "العيني"(4/ 257 - 258).

وسمعت أستاذي مولانا محمد إسحاق - رحمه الله تعالى - يقول: ورد في رواية البيهقي: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر"، [انظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 483) و"بذل المجهود"(5/ 295)].

(1)

أي: بهزًا، "ك"(5/ 50).

(2)

"تابعه غندر" أي تابع بهزَ بنَ أسدٍ في روايته عن شعبة بهذا الإسناد. "غندر" هو محمد بن جعفر، مما وصله أحمد.

(3)

"ومعاذ" ابن أبي معاذ، وصله الإسماعيلي.

(4)

أي: في الرواية عن مالك بن بُحَيْنَةَ، "ك"(5/ 50).

(1)

في الأصل: "مواظبطهما" وهو تحريف.

ص: 242

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ

(1)

: عَنْ سَعْدٍ

(2)

، عَنْ حَفْصٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ

(4)

. وَقَالَ حَمَّادٌ

(5)

: أَخْبَرَنَا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ. [أخرجه: م 711، س 867، ق 1153، تحفة: 9155].

‌39 - بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

(6)

664 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

(7)

قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ

(8)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(9)

، قَالَ الأَسْوَدُ

(10)

كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ

"حَدِّ الْمَرِيضِ" في قا: "جِدِّ الْمَرِيضٍ". "ابْنِ غِيَاثٍ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". "قَالَ الأسْوَدُ: كُنَّا" في قتـ، ذ:"عَنِ الأَسْوَدِ قالَ: كُنَّا".

===

(1)

قوله: (وقال ابن إسحاق) أي: صاحب المغازي. وقوله: "وقال حماد" أي: ابن زيد. والغرض من هذين الطريقين أنهما اختلفا أيضًا في الرواية عن عبد الله وعن والده مالك، "ك"(5/ 50).

(2)

ابن إبراهيم.

(3)

ابن عاصم، "ع"(4/ 260).

(4)

هذا هو الصواب لا اللاحق.

(5)

"وقال حماد" هو ابن أبي سلمة لا ابن زيد، فوافق شعبة في قوله: عن مالك بن بحينة، والأول هو الصواب كما مرّ.

(6)

أي: إذا جاوز ذلك الحد لا يستحب له شهودها.

(7)

هو حفص المذكور.

(8)

"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

(9)

"إبراهيم" هو ابن سويد النخعي.

(10)

"الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي.

ص: 243

فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ، وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصلِّ بِالنَّاسِ". فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ

(1)

، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ!! وَأَعَادَ

(2)

فَأعَادُوا

(3)

لَه، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسفَ

(4)

، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُصلِّي، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ

(5)

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رِجْلَيهِ تَخُطَّانِ

(6)

الأَرْضَ مِنَ الْوَجَعِ

(7)

،

"النَّبِيُّ" كذا في عسـ، قت، ذ، وفي نـ:"رَسُولُ اللهِ". "فَأُذِّنَ" في صـ: "وَأُذِّنَ"، وفي صـ أيضًا:"فَأُوذِنَ". "فَلْيُصَلِّ" في عسـ: "فَلْيُصَلِّي". "إذَا قَامَ مَقَامَكَ" في نـ: "إذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ". "فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" في عسـ، صـ:"فَلْيُصَلِّي بِالنَّاسِ"، وفي هـ:"فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ". "يُصَلِّي" كذا في سـ، حـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فصَلَّى". "أَنْظُرُ إلَى رِجْلَيْهِ" كذا في عسـ، وفي نـ:"أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ". "تَخُطَّانِ الأَرْضَ مِنَ الْوَجَعِ" كذا في ك، وفي هـ:"تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ".

===

(1)

أي: رقيق القلب.

(2)

صلى الله عليه وسلم.

(3)

أي: الحاضرون في البيت.

(4)

قوله: (إنكنّ صواحبُ يوسف) أي: أنتنّ كاللَّاتي شوَّشن يوسف عليه السلام وكَدِرنه وأوقعنه في الملالة، يعني التظاهر على ما يُرِدن، وكثرة الإلحاح عليه، كذا في "العيني"(4/ 264).

(5)

يمشي بينهما معتمدًا عليهما، "ع"(4/ 265).

(6)

أي: لم يكن يقدر على رفعهما من الأرض، "ع"(4/ 265).

(7)

الوجع، محرّكة: المرض، "قاموس" (ص: 710).

ص: 244

فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ

(1)

، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ.

فَقِيلَ لِلأَعْمَش

(2)

: فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَالنَاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

(3)

؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ: نَعَمْ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(4)

، عَنْ شُعْبَةَ

(5)

عَنِ الأَعْمَشِ

(6)

بَعْضَهُ. وَزَادَ

"فَقِيلَ" في نـ: "قِيلَ". "فَكَانَ النَّبِيُّ" في نـ: "وَكَانَ النَّبِيُّ". "وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"وَالنَّاسُ بِصلَاةِ". "رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ" في نـ: "وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ".

===

(1)

أي: الزم مكانَك.

(2)

أي: سليمان.

(3)

قوله: (يصلّون بصلاة أبي بكر) استدلّ به الشعبي على جواز الائتِمَامِ بالمأموم، وهو مختار الطبري، وردّ بأن أبا بكر كان مبلغًا، واستدل البعض بهذا الحديث على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر، ذكره العيني (4/ 266). فجوابه ما في "الدر المختار" (1/ 87): أن استخلاف أبي بكر كان لحصره عن القراءة.

وفيه تقديم أبي بكر رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة، وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشدّ وإن كان المرض يرخّص في تركها، ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمثل، وإن كانت الرخصة أولى.

(4)

الطيالسي.

(5)

ابن الحجاج.

(6)

سليمان.

ص: 245

أَبُو مُعَاوِيَةَ

(1)

: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا. [راجع: 198، أخرجه: م 418، س 833، ق 1232، تحفة: 15945].

665 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ

(3)

، عَنْ مَعْمَرٍ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(6)

قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ وَجَعُه، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ

(7)

فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَه، فَخَرَجَ بَينَ رَجُلَينِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَينَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ

(8)

: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَة، فَقَالَ لِي:

" عَنْ يَسَارِ" في نـ: "عَلى يَسَارِ". "فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ". "أَخْبَرَنَا هِشَامُ" في صـ: "أَخْبَرَنِي هِشَامُ"، وفي ذ:"حَدَّثَنَا هِشَامُ". "وَكَانَ" في صـ: "فَكَانَ". "بَيْنَ الْعَبَّاسِ" في قتـ، ذ:"بَيْنَ عَبَّاسٍ". "فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ" في عسـ: "فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ".

===

(1)

هو محمد بن خَازِم الضرير.

(2)

"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد بن زاذان التيمي الرازي.

(3)

"هشام بن يوسف" هو الصنعاني.

(4)

"معمر" هو ابن راشد البصري.

(5)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(6)

"عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة بن مسعود الهذلي.

(7)

التمريض: حسن القيام على المريض، "خ"(1/ 357).

(8)

"عبيد الله" ابن عبد الله بن عتبة المذكور.

ص: 246

وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ

(1)

؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. [راجع: 198].

‌40 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ

(2)

أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

(3)

666 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ

(6)

: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحِ، ثُمَّ قَالَ:

"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" في صـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ".

===

(1)

قوله: (لم تُسمِّ عائشة) قال الكرماني (5/ 52 - 53): فإن قلت: لِمَ لَمْ تُسمّ عائشة؟ قلت: ما تركته تحقيرًا أو عداوةً؛ حاشاها من ذلك، قال النووي: ثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم جاء بين رجلين أحدهما أسامة، وأيضًا أن الفضل بن عباس كان آخذًا بيده الكريمة، فوجهه أن يقال: إن الثلاثة يتناوبون في الأخذ بيد، وكان العباس يلازم الأخذ باليد الأخرى، وأكرموا العباس بيد واستمرارها له لما له من السنّ والعُمومة وغيرهما، فلذلك ذكرته عائشة مسمًّى صريحًا، ولم تسمّ الرجل الآخر إذ لم يكن أحدهم ملازمًا في جميع الطريق، ولا في معظمه بخلاف العباس، انتهى.

(2)

نحو الريح الشديدة والظلمة الشديدة والخوف في الطريق من البشر والحيوان ونحو ذلك، "ع"(4/ 269).

(3)

هو منزله ومأواه، "ع"(4/ 269).

(4)

التِّنِّيسي، "قس"(2/ 352).

(5)

الإمام المدني.

(6)

مولى ابن عمر.

ص: 247

أَلَا

(1)

صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

(2)

، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

[راجع: 632، أخرجه: م 697، د 1063، س 654، تحفة: 8342].

667 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(5)

، عَنْ مَحْمُودِ بْن الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ

(6)

كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهْوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا

(7)

تَكُونُ

(8)

الظُّلْمَةُ وَالسَّيْل، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِى مَكَانًا

(9)

أَتَّخِذْهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أصَلِّيَ؟ "، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 424].

‌41 - بَابٌ هَلْ يُصَلِّي الإمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

(10)

؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ؟

===

(1)

للتنبيه.

(2)

يعني الدور والمساكن والمنازل، جمع رحلٍ، "مجمع"(2/ 306).

(3)

"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.

(4)

الإمام.

(5)

الزهري، "قس"(2/ 352).

(6)

"عتبان بن مالك" هو ابن عمرو العجلاني الأنصاري الخزرجي.

(7)

القصة والحالة، "ع"(4/ 269).

(8)

تامة، "ع"(4/ 269).

(9)

فيه صحة صلاة المنفرد، "قس"(2/ 353).

(10)

قوله: (هل يصلي الإمام بمن حضر) أي: مع وجود العلة

ص: 248

668 -

حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الْوَهَّابِ

(1)

قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ

(3)

صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ

(4)

قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ

"عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب" في صـ: "عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ".

===

المرخّصة للتخلّف، فلو تكلّف

(1)

قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه:"فنظر بعضهم إلى بعض" لما أمر المؤذن أن يقول: "الصلاة في الرحال"، فإنه دالّ على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، ومع ذلك خطب وصلّى بمن حضر، وأما قوله:"وهل يخطب يوم الجمعة في المطر" فظاهر في حديث ابن عباس، وقد تقدّم الكلام عليه في الأذان

(2)

أيضًا، وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة.

وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلّف بعض الناس، وأما قول بعض الشراح: يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة، فمردود؛ لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت صلاة الصبح، وكذا حديث أنس لا ذكر للخطبة فيه، ولا يلزم أن يدلّ ما في الباب على كلّ ما في الترجمة، "فتح الباري"(2/ 158).

(1)

"عبد الله بن عبد الوهاب" البصري.

(2)

"حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري.

(3)

ابن دينار.

(4)

ابن نوفل المدني، "قس"(2/ 354).

(1)

في الأصل: "فلو تخلف".

(2)

في الأصل: "الاذن".

ص: 249

ذِي رَدْغٍ

(1)

، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا عَزْمَةٌ

(2)

(3)

، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ. وَعَنْ حَمَّادٍ

(4)

، عَنْ عَاصِمٍ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَه، غَيرَ أَنَّهُ قَالَ:

"ذي رَدْغٍ" في نـ: "ذِي رَزْغٍ" أي: غيم بارد، "ع" (4/ 178). "كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا" في نـ:"فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا". "هَذَا فَعَلَهُ" في هـ، حـ:"هَذَا فَعَلَ". "النَّبِيَّ" في قتـ، ذ:"رَسولَ اللهِ". "أُحْرِجَكُمْ" في صـ: "أُخْرِجَكُمْ".

===

(1)

أي: ذي وحلٍ.

(2)

أي: واجبة مُتَحَتّمةٌ، "ك"(5/ 55).

(3)

قوله: (إنها عزمة) بفتح المهملة وسكون الزاي، أي: واجبة، أي أنا أعرف وجوب الجمعة، ولكن أرخص لهم لأجل صلاحهم، كذا في "الخير الجاري"(1/ 359)، وقوله:"أن أحرجكم" بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة، أي: كرهت أن أشقّ عليكم بإلزامكم

(1)

السعي إلى الجمعة في الطين والمطر، ويروى "أن أخرجكم" بالخاء المعجمة من الإخراج، ويروى "أن أؤثمكم" أي: أكون سببًا لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم، ذكره العيني (4/ 179).

(4)

عطف على قوله: "ثنا حماد"، وليس بمعلق، "ع"(4/ 271).

(5)

الأحول، "قس"(2/ 354).

(6)

المذكور.

(1)

في الأصل: "بالزاحكم".

ص: 250

كَرِهْتُ أَنْ أُؤثِّمَكُمْ، فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ

(1)

الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ. [راجع: 616].

669 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(3)

، عَنْ يَحْيَى

(4)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(5)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

(6)

فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْف، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ

(7)

، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. [أطرافه: 813، 836، 2516، 2018، 2027، 2036، 2040، أخرجه: م 1167، د 1382، س 1356، ق 1775، تحفة: 4419].

670 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

"أُؤْثِمَكُمْ""في نـ: "أُؤَثِّمَكُمْ". "فَتَجِيئُونَ" في هـ، ذ: "فتَجِيئُوا". "حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ".

===

(1)

الدوس: الوطء، "ك"(5/ 55).

(2)

"مسلم" ابن إبراهيم الفراهيدي.

(3)

"هشام" الدستوائي.

(4)

"يحيى" ابن أبي كثير الطائي اليمامي.

(5)

"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(6)

سعد بن مالك، "قس"(2/ 355).

(7)

قوله: (من جريد النخل) والجريد بمعنى: المجرود، وهو القضيب الذي يجرّد عنه الخوص، يعني يقشر، "ع"(4/ 272).

(8)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(9)

"شعبة" ابن الحجاج.

ص: 251

سِيرِين

(1)

سمِعْتُ أنسًا

(2)

يَقُول: قال رَجُلٌ

(3)

مِنَ الأنْصارِ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا

(4)

، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحِ طَرَفَ الْحَصِيرِ

(5)

، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ

(6)

مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ. [طرفاه: 1179، 6080، أخرجه: د 657، تحفة: 234].

"سَمِعْتُ أَنَسًا" في صـ: "سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ". "فَصَلَّى عَلَيْهِ" في نـ: "صلَّى عَلَيهِ". "لأَنَسٍ" في صـ: "لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ" في نـ: "فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ".

===

(1)

" أنس بن سيرين" أخو محمد بن سيرين.

(2)

ابن مالك، "ف"(2/ 158).

(3)

قيل: هو عتبان.

(4)

أي: سمينًا.

(5)

قوله: (ونضح طرف الحصير) النضح بِمعنى: الغسل إن كان نجسًا، أو يكون النضح لأجل تليينه لأجل الصلاة عليه.

فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن، وقد عدّ ابن حبان السمن المفرط من الأعذار المرخصة للتأخير عن الجماعة، كذا في "العيني"(4/ 273 - 274).

قال الكرماني (5/ 56): فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: لا شكّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بسائر الحاضرين عند غيبة الرجل الضخم، أو ثبت عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلّى الركعتين بالجماعة مع الحاضرين في الدار، انتهى.

(6)

اسمه عبد الحميد، "زركشي"(1/ 203).

ص: 252

‌42 - بَابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

(1)

يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ

(2)

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ

(3)

: مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارغٌ

(4)

.

671 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(5)

قَالَ: حَدَّتنَا يَحْيَى

(6)

، عَنْ هِشَامٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي سَمِعْتُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة، فَابْدَءُوا

(8)

بِالْعَشَاءِ". [طرفه: 5465، أخرجه: م 557، تحفة: 17318].

"وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ" في نـ: "فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ".

===

(1)

" وكان ابن عمر" ابن الخطاب مما هو مذكور بمعناه في هذا الباب.

(2)

كسماء، طعام العشي، "قاموس" (ص: 1205).

(3)

"قال أبو الدرداء" هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، مما وصله عبد الله بن المبارك في "كتاب الزهد" (ح: 1142).

(4)

أي: من الشواغل الدنياوية.

(5)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(6)

"يحيى" ابن سعيد القطان.

(7)

"هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير.

(8)

قوله: (فابدأوا) اختلفوا في هذا الأمر، فالجمهور على أنه للندب، وقيل: للوجوب، وبه قالت الظاهرية، وقال في "شرح السنة": الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام، وكان في الوقت سعة، وإلا فيبدأ بالصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة، فدُعي إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي، "عمدة القاري"(4/ 275).

ص: 253

672 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(2)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شهَابٍ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تُعْجِلُوا

(5)

عَنْ عَشَائِكُمْ". [طرفه: 5463، أخرجه: م 557، تحفة: 1517].

673 -

حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(6)

، عَنْ أَبِي أُسامَةَ

(7)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(8)

، عَنْ نَافِعٍ

(9)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

(10)

يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصلَاةُ

"وَلَا يَعْجَلْ" في نـ: "وَلَا تَعْجَلوا".

===

وقال القسطلاني (2/ 358): فيه دليل على فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أوّل الوقتِ، فمإنهما لما تزاحما قدّم الشارع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أوّل الوقت.

(1)

"يحيى بن بكير" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.

(2)

"الليث" ابن سعد الإمام.

(3)

"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.

(4)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(5)

بفتح الجيم من الثلاثي، وبكسرها من الإفعال.

(6)

"عبيد بن إسماعيل" القرشي الهبّاري.

(7)

حماد بن أسامة.

(8)

ابن عمر العمري.

(9)

"نافع" مولى ابن عمر.

(10)

هو موصول عطفًا على المرفوع السابق، "قس"(2/ 359).

ص: 254

فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ. [طرفاه: 674، 5464، أخرجه: م 559، تحفة: 7825].

674 -

وَقَالَ زُهَيرٌ

(1)

وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ

(2)

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

(3)

عَنْ نَافِعٍ

(4)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْه، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ".

قَالَ أَبو عبد الله

(5)

: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(6)

عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ

(7)

، وَوَهْبٌ مَدَنِيٌّ

(8)

. [راجع: 673، أخرجه: م 559، تحفة: 8468].

"لَيَسْمَعُ" كذا في هـ، وفي نـ:"يَسْمَعُ". "قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ" ثبت في عسـ، صـ، قتـ، ذ. "وَحَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ" في صـ:"رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ". "مَدَنِيٌّ" في نـ: "مَدِينِيٌّ".

===

(1)

" زهير" هو ابن معاوية الجعفي، مما وصله أبو عوانة في "مستخرجه".

(2)

"وهب بن عثمان" مما ذكره المصنف أن شيخه إبراهيم بن المنذر رواه عنه كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

(3)

إمام في المغازي.

(4)

مولى ابن عمر.

(5)

أي: البخاري، "قس"(2/ 359).

(6)

"إبراهيم بن المنذر" الحزامي.

(7)

السابق.

(8)

قوله: (مدني) ويروى "مديني"، وكلاهما نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم غير أن القياس فتح الدال، ولم يظهر لي فائدة في ذكر هذا إلا أنه أشار إلى أنه مدني، "ع"(4/ 278).

ص: 255

‌43 - بَابٌ إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

675 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ

(2)

، عَنْ صَالِحٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ

(5)

أَنَّ أَبَاهُ

(6)

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ

(7)

مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ

(8)

، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع ح: 208].

"ابنُ سَعْدٍ" سقط في نـ. "فَطَرَحَ" في نـ: "وَطَرَحَ".

===

(1)

" عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى الأويسي.

(2)

"إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(3)

"صالح" هو ابن كيسان.

(4)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(5)

"جعفر بن عمرو بن أمية" الضمري المدني أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة.

(6)

عمرو بن أمية، "قس"(2/ 360).

(7)

يقطع بالسكين.

(8)

قوله: (فطرح السكّين

) إلخ، يحتمل أن يكون هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة كانت قرة عينه وقلبه، وكان فارغًا عمّا في الدنيا، والخطابات بالأوامر المذكورة سابقًا مخصوصة بالأُمة، أو أخذ في نفسه خاصةً بالعزيمة وأمر غيره بالرخصة، أو أنّ الأمر للنّدب وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، أو أن الأمر إذا كانت النفس شديدة التوقان إلى الطعام، والله تعالى أعلم.

ص: 256

‌44 - بَابُ مَنْ كانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

676 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

، عَنِ الأسْوَدِ

(5)

قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ

(6)

: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ

(7)

- تَعْنِي

(8)

خِدْمَةَ أَهْلِهِ -، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. [طرفاه: 5363، 6039، أخرجه: ت 2489، تحفة: 15929].

‌45 - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

"مَهْنَةِ أَهْلِهِ" في سـ: "مِهْنَةِ بَيتِ أَهْلِهِ". "تَعْنِي خِدْمَةَ" في ذ: "تَعْنِي فِي خِدْمَةِ". "النَّبِيِّ" في نـ: "رَسُولِ اللهِ".

===

(1)

" آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.

(2)

"شعبة" ابن الحجاج.

(3)

"الحكم" هو ابن عتيبة تصغير عتبة.

(4)

"إبراهيم" النخعي.

(5)

"الأسود" ابن يزيد النخعي.

(6)

رضي الله عنها، "قس"(2/ 361)،

(7)

قوله: (يكون في مهنة أهله) بكسو الميم وفتحها، وقد وقع المهنة مفسرة في "الشمائل" للترمذي عن عائشة بلفظ:"ما كان إلا بشرًا من البشر يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه"، وورد:"يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويرقع دلوه"، كذا في "العيني"(4/ 279)، وفي "الكرماني" (5/ 59): وفيه أن الأئمة يتولون أمورهم بأنفسهم وأنه من فعل الصالحين.

(8)

هذا تفسير من آدم شيخ البخاري، "ع"(4/ 279).

ص: 257

677 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(3)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(4)

قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

(5)

فِي مَسْجِدِنَا هَذَا

(6)

، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَ

(7)

مَا أُرِيْدُ الصَّلَاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(8)

يُصلِّي، فَقُلْتُ

(9)

لأَبِي قِلَابَةَ

(10)

: كَيفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا

(11)

، وَكَانَ الشَّيْخُ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسهُ

"فَقَال" في صـ: "قَالَ". "بِكُمْ" في صـ: "لَكُمْ". "الشَّيْخُ" في نـ: "شَيْخُنَا".

===

(1)

" موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(2)

تصغير وهب بن خالد صاحب الكرابيسي، "قس"(2/ 361).

(3)

"أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.

(4)

"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد الجرمي.

(5)

"مالك بن الحويرث" الليثي.

(6)

الظاهر أنه مسجد البصرة، "ع"(4/ 280).

(7)

حالية.

(8)

قوله: (كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أصلي على الكيفية التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي. وفي الحقيقة "كيف" مفعول فعل مقدر، تقديره: أريكم كيف رأيت، "ع"(4/ 285 - 281).

(9)

أي: أيوب.

(10)

المذكور.

(11)

قوله: (مثل شيخنا هذا) هو عمرو بن سلمة، كما سيأتي في "باب اللبث بين السجدتين" [ح: 818]، كذا في "العيني"(4/ 281 - 282).

هذا حجة لمن جوَّز جلسة الاستراحة، ومن منعها أخذ بِما في "الترمذي" (288):"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه"،

ص: 258

مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

(1)

. [أطرافه: 802، 818، 824، أخرجه: د 842، س 1151، تحفة: 11185].

‌46 - بَابٌ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

678 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ

(2)

قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ

(3)

، عَنْ زَائِدَةَ

(4)

، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ

(6)

، عَنْ أَبِي مُوسَى

(7)

قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ

(8)

، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ

(9)

أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ!! قَالَ: "مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"،

"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" في عسـ: "فَلِيُصَلِّي بِالنَّاسِ" كذا في المواضع الثلاثة، لكن زاد علامة "ص" مع "عسـ" في الموضع الثاني. "مُرِي" في سـ:"مُرُوا".

===

وقال الترمذي: هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم، انتهى. وحملوا حديث الباب على فعله صلى الله عليه وسلم بعد ما كبر وأسنّ، كذا في "العيني".

(1)

متعلق بقوله: "من السجود"، "ع"(4/ 281).

(2)

"إسحاق بن نصر" نسبة لجده، واسم أبيه إبراهيم.

(3)

"حسين" ابن علي بن الوليد الجعفي الكوفي.

(4)

"زائدة" ابن قدامة الثقفي.

(5)

"عبد الملك بن عمير" ابن سويد الكوفي.

(6)

"أبو بردة" عامر بن أبي موسى.

(7)

"أبي موسى" هو عبد الله الأشعري.

(8)

أي: رقيق القلب.

(9)

أي: من البكاء لكثرة الحزن، "ع"(4/ 283).

ص: 259

فَعَادَتْ

(1)

، فَقَالَ: "مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ

(2)

يُوسُفَ"، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ

(3)

، فَصَلَّى بِالنَّاسِ

(4)

فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 3385، أخرجه: م 420، تحفة: 9112].

679 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(6)

، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:

"حَيَاةِ النَّبِيِّ" في شحج: "حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ".

===

(1)

أي: عائشةُ [إلى] المقالة الأولى.

(2)

قوله: (فإنكنّ صواحب) الخطاب لجنس عائشة، أي: أنتن صواحب يوسف في التظاهر على ما ترون وكثرة إلحاحكن، كذا في "المجمع"(3/ 295).

(3)

قوله: (فأتاه الرسول) أي: فأتى أبا بكر رسول النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأمر بصلاته بالناس، وكان الرسول بلالًا رضي الله عنه، "ع"(4/ 283).

(4)

قوله: (فصلّى بالناس) أي: صلّى أبو بكر بالناس إلى أن توفَّاه الله تعالى، كذا صرّح به موسى بن عقبة في "المغازي"، وكانت في هذه الإمامة دلالة على الإمامة الكبرى، ويُستفاد منه أن الأحقّ بالإمامة هو الأعلم. واختلفوا فيمن أولى بالإمامة، فقالت طائفة: الأفقه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور، وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأ، وهو قول ابن سيرين وبعض الشافعية، ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق الصديق، ألا ترى إلى قول أبي سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا. ومراجعة الشارع بأنه هو الذي يصلي تدلّ على ترجيحه على جميع الصحابة وتفضيله، "ع"(4/ 283).

(5)

هو التِّنِّيسي، "قس"(2/ 364).

(6)

"هشام" يروي "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.

ص: 260

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ

(1)

مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَهْ

(2)

، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ"، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا

(3)

كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيرًا. [راجع ح: 198، أخرجه: م 418، ت 3672، س في الكبرى 11252، تحفة: 17153].

680 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ - وَكَانَ تَبِعَ

"يُصلِّي بِالنَّاسِ" كذا في سـ، هـ، وفي نـ:"فَلْيُصَلّ بِالنَّاسِ". "فَلْيُصَلِّ " في عسـ: "فَلْيُصَلّي". "بِالنَّاسِ " في هـ: "لِلنَّاسِ". "فَقَالَتْ عَائِشَةُ" في قتـ، ذ:"قَالَتْ عَائِشَةُ". "قُلْتُ لِحَفْصَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ". "فَلْيُصلِّ" في عسـ: "فَلْيُصَلِّي"، وفي ذ:"يُصَلِّي". "لِلنَّاسِ " كذا في هـ، وفي عسـ، قت، ذ:"بِالنَّاسِ". "إنَّكُنَّ " في سـ، ذ:"فَإنَّكُنّ". "فَلْيُصَلِّ " في عسـ: "فَلْيُصَلِّي". "لِلنَّاسِ " كذا في سـ، ص، وفي نـ:"بِالنَّاسِ".

===

(1)

أي: القراءة ونحوها.

(2)

كلمة زجرٍ معناه: اكفُفْ.

(3)

نافية.

(4)

"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.

(5)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(6)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

ص: 261

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(1)

وَخَدَمَهُ وَصحِبَهُ - أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثنَيْنِ، وَهُوَ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ

(2)

مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَك، فَهَمَمْنَا

(3)

أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَكَصَ

(4)

أبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيهِ لِيَصِلَ

(5)

الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خارجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ صلى الله عليه وسلم. [أطرافه: 681، 754، 1205، 4448، تحفة: 1496].

"يُصَلِّي لَهُمْ "في حـ: "يُصَلِّي بِهِمْ". "يَنْظُرُ" في هـ: "فَنَظرَ". "فَتُوُفِّيَ " في هـ: "وَتُوُفِّيَ". "مِنْ يَوْمِهِ " في نـ: "فِي يَوْمِهِ".

===

(1)

أي: في العقائد والأعمال.

(2)

قوله: (ورقة) بفتحات، و"مصحف" مثلثة الميم، ووجه الشبه: الجمال البارع واستنارة الوجه المبارك وصفاء البشرة. وقوله: "ثم تبسم" عبارة عن الرضا؛ لأن التبسم في حالة الرضا يميل إلى الضحك، وسبب تبسمه صلى الله عليه وسلم رؤيتهم باجتماعهم على الصلاة بالهيأة التي أمر بها من إمامة أبي بكر واتفاقهم على ذلك. قوله:"فهممنا" أي: أَرَدْنا أن نفتتن، أي: نخرج عن الصلاة من أجل الفرح الحاصل بسبب رؤيته صلى الله عليه وسلم، "الخير الجاري"(1/ 363 - 364).

(3)

أي: قصدنا.

(4)

أي: رجع.

(5)

قوله: (ليصل) من الوصول لا من الوصل، و"الصف" منصوب بنزع الخافض، أي: إلى الصف، كذا في "العيني"(4/ 286) و"الكرماني"(5/ 62).

ص: 262

681 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ

(4)

قَالَ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا

(5)

، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ

(6)

فَقَالَ

(7)

نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالْحِجَابِ

(8)

فَرَفَعَه، فَلَمَّا وَضَحَ

(9)

وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَحَ لَنَا

(10)

، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ

(11)

حَتَّى مَاتَ. [راجع ح: 680، أخرجه: م 419، تحفة: 1038].

"عَنْ أَنَسٍ" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "يَتَقَدَّمُ " في ذ: "فتقَدَّمَ". "مَا نَظَرْنَا" كذا في هـ، وفي نـ:"مَا رَأيْنَا".

===

(1)

" أبو معمر" بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المنقري البصري.

(2)

"عبد الوارث" ابن سعيد العنبري مولاهم، أبو عبيدة التنوري.

(3)

"عبد العزيز" ابن صهيب البناني البصري.

(4)

"أنس" ابن مالك خادم النَّبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

قوله: (ثلاثًا) أي: ثلاثة أيام؛ لأن المميز إذا كان غير مذكورٍ جاز في لفظ العدد التاء وعدمه، وكان ابتداء الثلاث من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلّى بهم قاعدًا، كذا في "العيني"(4/ 286).

(6)

حال.

(7)

إجراء "قال" بمعنى: فعل، شائعٌ، "ع"(4/ 287).

(8)

أي: أخذ بالحجاب.

(9)

أي: ظهر حسنه.

(10)

أي: ظهر لنا بياضه.

(11)

قوله: (فلم يُقْدَرْ عليه) أي: على النبي صلى الله عليه وسلم. ويُقْدَر بلفظ المفرد الغائب على صيغة المجهول، ويروى:"فلم نقدر" بفتح النون وكسر الدال

ص: 263

682 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(5)

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ

(6)

قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيصَلِّ بِالنَّاسِ". قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ

(7)

، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاء، قَالَ:"مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ" فَعَاوَدَتْه،

"حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "فَقَالَ: مُرُوا" في نـ: "قَالَ: مُرُوا". "فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " في عسـ: "فليُصَلِّي بِالنَّاسِ " بإثبات الياء والاكتفاء بحذف الحركة فقط، "ع"(4/ 287). "فَلْيُصَلِّ " كذا في صـ، ذ، عسـ في نسخة، وفي عسـ:"فليُصلِّي"، وفي نـ:"فَيُصَلِّي". "فَعَاوَدَتْهُ " في ذ: "فَعَاوَدْنَهُ " - بلفظ الجمع أي: عائشة ومن معها، "ع"(4/ 287) -.

===

بلفظ المتكلم، قاله الكرماني (5/ 63)، والعيني (4/ 287)، "بس قدرت نيافتيم باز برديدن وى يا آنكه مقدر نشد بَرْ آنْ، بصيغة متكلم معروف، ومفرد غائب مجهول، هر دو روايت ست"، "شيخ الإسلام".

قال العيني (4/ 287) وغيره: يستفاد منه أن أبا بكر كان خليفته في الصلاة إلى موته صلى الله عليه وسلم، ولم يعزله عنها، كما زعمت الشيعة: أنه عُزِل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفه وتقدم النَّبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

"يحيى بن سليمان" الجعفي الكوفي نزيل مصر.

(2)

"ابن وهب" عبد الله أبو محمد المصري.

(3)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي أبو يزيد.

(4)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(5)

"حمزة بن عبد الله" ابن عمر بن الخطاب.

(6)

أي: مرضه.

(7)

أي: رقيق القلب.

ص: 264

فَقَالَ: "مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

(1)

" تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ

(2)

وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ

(3)

وَإِسْحَاقُ

(4)

بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ

(5)

"فَقَالَ: مُرُوهُ " في نـ: "قَالَ: مُرُوهُ". "فَلْيُصَلِّ " في عسـ: "فَلْيُصَلِّي"، وفي نـ:"فَيُصَلِّي". "إنَّكُنَّ " في صـ، ذ:"فَإنَّكُنَّ".

===

(1)

قوله: (صواحب يوسف) وجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة، وأظهرت لَهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يُسمع المأمومين القراءةَ لبكائِه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن لا يتشاءم الناس به، وقد صرّحت هي فيما بعد ذلك، فقالت: "لقد راجعته

(1)

، وما حملني على كثرة مراجعته

(2)

إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحبّ الناس بعده رجلًا قام مقامه أبدًا" الحديث، وسيأتي بتمامه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، "فتح الباري" (2/ 153). يونس، "ع" (4/ 288).

(2)

"تابعه الزبيدي" أي تابع يونسَ بنَ يزيد الزُّبَيْديُّ - بضم الزاي - محمد بن الوليد الحمصي، مما وصله الطبراني.

(3)

"وابن أخي الزهري" هو محمد بن عبد الله بن مسلم، مما وصله ابن عدي.

(4)

أي: تابع يونسَ أيضًا ابنُ أخي الزهري وإسحاقُ.

(5)

"وإسحاق بن يحيى الكلبي" الحمصي، مما وصله أبو بكر بن شاذان البغدادي.

(1)

في الأصل: "قد راجعت".

(2)

في الأصل: "كثرة مراجعتي".

ص: 265

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

. وَقَالَ عُقَيْلٌ

(2)

وَمَعْمَرٌ

(3)

(4)

: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ

(5)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: س في الكبرى 9272، تحفة: 6705].

‌47 - بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

(6)

683 -

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ

(7)

بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

(9)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاس فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ عُرْوَة

(10)

: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ" في صـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ". "أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ" في نـ: "يُصَلِّي بِالنَّاسِ".

===

(1)

" الزهري" يتعلق بالثلاثة، "ع"(4/ 288)، وهو محمد بن مسلم بن شهاب.

(2)

"وقال عقيل" - بالتصغير - ابن خالد الأيلي، وصله الذهلي.

(3)

"ومعمر" هو ابن راشد أخرجه مسلم وغيره على اختلاف.

(4)

قوله: (وقال عُقَيْلٌ ومعمرٌ) أشار بهذا إلى أن عُقيلًا ومعمرًا خالفا يونس ومن تابعه، فأرسلا الحديث، "عمدة القاري"(4/ 288).

(5)

"الزهري" و"حمزة" المذكوران آنفًا.

(6)

أي: لأجل سبب يقتضي ذلك.

(7)

"زكرياء" بالمدِّ والقصر، "ك"(5/ 64)، وهو البلخي أبو يحيى اللؤلؤي.

(8)

"ابن نمير" هو عبد الله أبو هشام.

(9)

"هشام بن عروة" هو ابن الزبير القرشي.

(10)

قوله: (قال عروة) قال الكرماني (5/ 64): فإن قلت: ما فائدته،

ص: 266

مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أنْتَ

(1)

، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ

(2)

إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. [راجع: 198، أخرجه: م 418، ق 1233، تحفة: 16979].

‌48 - بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ

(3)

، فتأَخَّرَ الأَوَّلُ

(4)

أَو لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلَاتُهُ

"مِنْ نَفْسِهِ " كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فِي نَفْسِهِ". "وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصلَاةِ أَبِي بَكْرٍ" في نـ: "وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ". "فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ " في صـ: "فَتَأَخَّرَ الآخَرُ".

===

وهو معلوم لأنه راوي الحديث؟ قلت: غرضه أن الحديث من ههنا إلى آخره موقوف عليه، وهو من مراسيل التابعين، ومن تعليقات البخاري ويحتمل دخوله تحت الإسناد الأول.

(1)

قوله: (أنْ كَمَا أَنْتَ) كلمة "ما" موصولة، و"أنت" مبتدأ، وخبره محذوف، أي: كما أنت عليه أو فيه، أي: كن مشابهًا كما أنت عليه، ويجوز أن تكون الكاف زائدةً، أي: التزم الذي أنت عليه، وهو الإمامة، "ع"(4/ 289).

(2)

قوله: (حذاء أبي بكر) أي: محاذيًا من جهة الجنب لا من جهة القدام والخلف، ولا منافاة بينه وبين الترجمة؛ لأن القيام إلى جنب الإمام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في جنبه، ولا شكّ أنه كان قائمًا في الابتداء، ثم صار جالسًا، أو المراد قيام أبي بكر لا قيام النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من الإمام رسول الله لا أبو بكر، ومن العلة الغرض لا المرض، كذا في "الكرماني"(5/ 65).

(3)

أي: الإمام الراتب، "ع"(4/ 290).

(4)

أي: النائب.

ص: 267

فِيهِ عَائِشَةُ

(1)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

684 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(2)

بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ أَبِي حَازِمِ

(4)

ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

(5)

لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ

(6)

، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ

(7)

إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمُ

(8)

؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ

(9)

حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا

"فِيهِ عَائِشَةُ" في نـ: "فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ". "لِلنَّاسِ" في صـ: "بِالنَّاسِ".

===

(1)

أشار إلى ما مضى من قوله: قال عروة إلخ، "ع"(4/ 209).

(2)

"عبد الله" هو التِّنِّيسي أبو محمد.

(3)

"مالك" الإمام المدني.

(4)

"أبي حازم" اسمه سلمة.

(5)

قوله: (إلى بني عمرو بن عوف) بطن كبير من الأوس، وكانو بقباء، وسيأتي في الصلح:"أنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة"، كذا في "العيني"(4/ 291).

(6)

أي: صلاة العصر، "ع"(4/ 291).

(7)

أي: بلالٌ، "ع"(4/ 291).

(8)

قوله: (فأقيم) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فأنا أقيم، وبالنصب على أنه جواب الاستفهام، أي: فإن أقيم، "ع"(4/ 292).

(9)

قوله: (فتخلّص) قال الكرماني (5/ 66): أي: صار خالصًا من

ص: 268

يَلْتَفِتُ

(1)

فِي صَلَاتِهِ -، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ؛ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ

(2)

عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصرَفَ قَالَ:"يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ "،

"مَا أَمَرَهُ بِهِ" في قتـ، ذ:"مَا أَمَرَ بِهِ".

===

الأشغال

(1)

، قال العيني (4/ 292): ليس المراد هذا المعنى ههنا، بل المراد: فتخلّص من شقّ الصفوف حتى وصل إلى الصفّ الأول، وهو معنى قوله:"حتى وقف في الصفّ" أي في الصفّ الأول، والدليل عليه رواية عبد العزيز عند مسلم [برقم: 321]: "فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرق الصفوف، حتى قام عند الصف المقدم"، انتهى.

(1)

لعلمه بالنهي عن ذلك.

(2)

قوله: (فحمد الله) ظاهره أنه حمد الله بلفظه صريحًا، لكن في رواية الحميدي عن سفيان:"فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرًا لله ورجع القهقرى"، وادّعى ابن الجوزي أنه أشار إلى الشكر والحمد بيده ولم يتكلم، وفي رواية أحمد:"أنه رفع يديه"، "عيني" مختصرًا (4/ 292).

وقال العيني: تأخُّر أبي بكر وتقدّمه صلى الله عليه وسلم من خواصه صلى الله عليه وسلم، وادَّعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره، وما قيل: كيف يدّعي الإجماع مع أن الصحيح المشهور عند الشافعية الجواز؟ قلت: هذا خرق الإجماع السابق قبل هؤلاء الشافعية، وخرق الإجماع باطل، "ع"(4/ 93).

(1)

في الأصل: "من الاشتغال".

ص: 269

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ

(1)

أَنْ يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ إ! مَنْ نَابَهُ

(2)

شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهٌ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [أطرافه: 1201، 1204، 1218، 1234، 2690، 2693، 7190، أخرجه: م 421، د 940، تحفة: 4743].

‌49 - بَابٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

685 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

(3)

بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(4)

، عَنْ أَيُّوبَ

(5)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(6)

، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

(7)

قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا، فَقَالَ: "لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ

(8)

، مُرُوهُمْ فَلْيُصلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".

[راجع ح: 628].

"نَابَهُ " في نـ: "رَابَهُ". "أَخْبَرَنَا حَمَّادُ" في نـ: "حَدَّثَنَا حماد".

===

(1)

اسمه عثمان بن عامر، لم يقل: لأبي بكر؛ تصغيرًا لنفسه.

(2)

أي: أصابه.

(3)

"سليمان" هو الأزدي البصري.

(4)

"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.

(5)

"أيوب" السختياني.

(6)

"أبي قلابة، هو عبد الله بن زيد الجرمي.

(7)

الليثي، "قس"(2/ 338).

(8)

عطف على "رجعتم".

ص: 270

‌50 - بَابٌ إِذَا زَارَ الإمَامُ

(1)

(2)

قَومًا فَأَمَّهُمْ

686 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ

(7)

قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: استَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَه، فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ

(8)

أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيتِكَ؟ "، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبّ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَه، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا. [راجع ح: 424].

"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في صـ: "ثَنَا عَبْدُ اللهِ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "ثَنَا مَعْمَرٌ". "اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ" في هـ: "اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ النَّبِيُّ". "وَصَفَفْنَا" في نـ: "وَصَفَّنَا" أي: صفَّنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، "ع "" 4/ 298". "وَسَلَّمْنَا" في عسـ، ذ:"فَسَلَّمْنَا".

===

(1)

أي: الإمام الأعظم أو من يجري مجراه، "ع"(4/ 297).

(2)

قوله: (إذا زَارَ الإمامُ قومًا فأَمَّهُم) لم يبيِّن حكمَه في الترجمة: هل للإمام ذلك

(1)

، أم يحتاج إلى إذن القوم؟ فاكتفى بما ذُكر في حديث الباب، فإنه يُشعر بالاستئذان، كما سنذكره إن شاء الله تعالى، "ع"(4/ 297).

(3)

"معاذ بن أسد" المروزي.

(4)

"عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(5)

"معمر" هو ابن راشد الأزدي.

(6)

"الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

(7)

الأنصاري، "قس"(2/ 373).

(8)

قوله: (أين تحبُّ إلخ) فيه المطابقة للترجمة، فإنه يتضمن أمرين: أحدهما: قصدًا، وهو تعيين المكان من صاحب المنزل، والآخر: ضمنًا، وهو الاستئذان بالإمامة. فإن قلت: الإمام الأعظم سلطان على المالك

(1)

في الأصل: "هل للام ذلك".

ص: 271

‌51 - بَابٌ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

(1)

الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ

(2)

: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُود، فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتَّبعُ الإِمَامَ. وَقَالَ الْحَسَنُ

(3)

فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ

===

فلا يحتاج إلى الاستئذان، قلت: في الاستئذان رعاية الجانبين مع أنه ورد في حديث أبي مسعود: "لا يُؤمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه" فإن مالك الشيء سلطان عليه، "عيني"(4/ 297).

(1)

قوله: (وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه

) إلخ، هذا التعليق تقدّم مسندًا من حديث عائشة رضي الله عنها، فإن قلت: لا دخل له في الترجمة، فما فائدة ذكره؟ قلت: إنه يُشير به إلى أن الترجمة التي هي قطعة من الحديث عام يقتضي متابعة [المأموم] الإمام مطلقًا، وقد لحقه دليل الخصوص، وهو حديث عائشة:"فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والناس خلفه قيام، ولم يأمرهم بالجلوس"، فدلّ على دخول التخصيص في عموم قوله:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"، "عمدة القاري"(4/ 298).

(2)

قوله: (قال ابن مسعود) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة (2/ 50) بسند صحيح، وروى عبد الرزاق عن عمر نحوه بإسناد صحيح، ولفظه:"أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه"، "ع"(4/ 298).

(3)

قوله: (وقال الحسن) أي: البصري، "فيمن" أي: في حقه، قال الشيخ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 174) والعيني في "عمدة القاري" (4/ 299): إن الذي قاله الحسن فرعان ومسألتان، الأولى: فيمن يركع، ووصلها سعيد

(1)

بن منصور بإسناده، ولفظه: "في الرجل يركع يوم الجمعة

(1)

في الأصل: "سعد بن منصور" وهو تحريف.

ص: 272

وَلَا يَقْدِرُ

(1)

عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ.

687 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ

(3)

، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ

(4)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

(5)

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟

"لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ" في عسـ، ذ:"لِلرَّكْعَةِ الأخِيرَةِ". "أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ" في نـ: "ثَنَا زَائِدَةُ".

===

فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود - قال -: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين"، والثانية في قوله: "فيمن نسي"، فوصلها ابن أبي شيبة بأتمّ منه، ولفظه: "في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته، - قال -: يسجد ثلاث سجدات، فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة"، انتهى.

ثم قال العيني: مطابقته للترجمة من حيث إن فيه متابعةً للإمام بعد المخالفة فيه، انتهى، كذا في "الخير الجاري"(1/ 366 - 367).

(1)

أي: للزحام كما في الجمعة والعيدين، "خ"(1/ 366).

(2)

"أحمد بن يونس" نسبه لجده لشهرته، واسم أبيه عبد الله التميمي اليربوعي الكوفي.

(3)

"زائدة" ابن قدامة البكري الكوفي.

(4)

"موسى بن أبي عائشة" الهمداني الكوفي.

(5)

ابن مسعود، أحد الفقهاء السبعة، "قس"(2/ 375).

ص: 273

قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَصَلَّى النَّاسُ؟ ". قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ"، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ

(1)

فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ:"أَصَلَّى النَّاسُ؟ "، قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ

(2)

"، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ

(3)

فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ:"أَصَلَّى النَّاسُ؟ "، قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ"، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ:"أَصَلَّى النَّاسُ؟ ". قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ

(4)

، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ -؛ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى

"قُلْنَا: لَا" في ذ: "فَقُلْنَا: لَا". "وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ " كذا في قتـ، وفي نـ:"هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ". "ضعُوا لِي " في سـ، حـ:"ضَعُونِي". "فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ " في سـ: "فَفَعَلْنَا فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ"، وكذا في الآتي. "فَذَهَبَ " في هـ:"ثُمَّ فَذَهَبَ". "قُلْنَا: لَا" في نـ: "فَقُلْنَا: لَا"، وكذا في الآتي. "قَالَ " في نـ:"فَقَالَ". "ضعُوا لِي " في حـ، هـ:"ضعُوني"، وكذا في الآتي. "فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ" في هـ:"قَعَدَ فَاغْتَسَلَ". "النَّبِيَّ" في ذ، شحج:"رَسُولَ اللهِ"."لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ" في سـ، حـ، هـ، ذ:"الصَّلَاةَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ" تفسير للصلاة.

===

(1)

أي: يقوم.

(2)

المركن: يعني لَكن، تَغَارَهْ، [بالفارسية]، "صراح".

(3)

كيقوم لفظًا ومعنىً، "ك"(5/ 69).

(4)

أي: لابثون في المسجد.

ص: 274

أَبي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ

(1)

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ صَلِّ بالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ؟ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ

(2)

، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَى إِلَيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، فَقَالَ:"أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ"، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْر يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ

(3)

بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ بِصلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

(4)

، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ.

"فَخَرَجَ " كذا في هـ، وفي نـ:"وَخَرَجَ". "فَأَوْمَى إلَيْهِ" في نـ: "فَأَوْمَا إلَيْهِ". "فَقَالَ: أَجْلِسَانِي " في نـ: "قَالَ: أَجْلِسَانِي". "يَأتَمُّ " كذا سـ، حـ، وفي هـ:"قائمٌ". "بِصَلَاةِ النَّبِيِّ " في صـ: "بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ". "وَالنَّبِيُّ" في صـ: "وَرَسُولُ اللهِ".

===

(1)

هو بلالٌ.

(2)

أي: التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مريضًا وغير قادر على الخروج، "ع"(4/ 301).

(3)

أي: يقتدي.

(4)

قوله: (والناس بصلاة أبي بكر) أي: باعتبار أنه كان مبلغًا لهم، وكان يرفع صوته بالتكبير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدًا وغلب عليه الضعف، فلم يرفع التكبير بحيث يبلغهم جميعًا، كذا في "الخير الجاري"(1/ 367)، [وانظر:"اللامع"(3/ 214)].

وقال العيني (4/ 301): قال الشافعي: لم يصلّ بالناس في مرض موته

ص: 275

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَاتِ

(1)

. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا. قَال: هُوَ عَلِيٌّ. [راجع: 198، أخرجه: م 418، س 834، تحفة: 16317].

688 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:

"قَالَ عُبَيْدُ اللهِ، في قتـ، ذ: "وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ،. "مَرَضِ النَّبِيِّ" في عسـ، ذ:"مَرَضِ رَسُولِ اللهِ". "هُوَ عَلِيٌّ " في صـ، ذ:"هُوَ عَلِيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ".

===

في المسجد إلا مرةً واحدةً، وهي هذه التي صلّى فيها قاعدًا، وكان أبو بكرٍ فيها إمامًا، ثم صار مأمومًا يُسمِع الناسَ التكبيرَ، فلأجل ذلك كان أبو بكرٍ كالإمام في حقِّهم. واستدل به البعض على جواز استخلاف الإمام بغير ضرورة لصنيع أبي بكر رضي الله عنه، انتهى كلام العيني.

وحمل البعض استخلاف أبي بكر على الحصر عن القراءة، كما في "الدر المختار" (1/ 87): يجوز أن يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض لحديث أبي بكر رضي الله عنه؛ فإنه لما أحسَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخّر، فتقدم صلى الله عليه وسلم وأتَمّ، [انظر:"بذل المجهود"(4/ 462)].

(1)

بِيَار، [بالفارسية].

(2)

التِّنِّيسي، "قس"(2/ 378).

(3)

"مالك" الإمام المدني.

(4)

"هشام" يروي "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام القرشي.

ص: 276

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ

(1)

، فَصلَّى جَالِسًا، وَصلَّى وَرَاةَ قَوْمْ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلّوا جُلُوسًا

(2)

أَجْمَعُونَ". [أطرافه: 1113، 1236، 5658، أخرجه: م 412، د 605، تحفة:17156].

689 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(5)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ

(6)

عَنْه، فَجُحِشَ

(7)

شقُّهُ الأَيْمَن، فَصلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا

(8)

، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ

"رَسُولُ اللهِ " في صـ: "النَّبِيُّ". "وَهُوَ شَاكٍ " في نـ: "وَهُوَ شَاكي". "فَأشَارَ إلَيْهِيْم " في حـ: "فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ". "وَإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا" مصحح عليه، وسقط في نـ. "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" في هـ:"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ".

===

(1)

مريض، "قس"(2/ 378).

(2)

حكمه منسوخ، "ك"(5/ 71).

(3)

"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(4)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(5)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(6)

أي: سقط.

(7)

أي: خدش، وهو أن يتقشر جلد العضو، "ع"(4/ 305).

(8)

قوله: (قعودًا) هذا يخالف حديث عائشة لأن فيه: "فصلى وراءه قيامًا" أجيب عنه بوجوه:

ص: 277

الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ".

قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ

(1)

: قَالَ الْحُمَيدِيُّ

(2)

: قَوْلُهُ: "وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصلُّوا جُلُوسًا"، هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ

(3)

، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"وَإذَا رَكَعَ " كذا في عسـ، ص، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَإذَا رَكَعَ". "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" زاد بعده في نـ: "وَإذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا". "أَجْمَعُونَ" في قتـ، ذ:"أَجْمَعِينَ".

===

الأول: أن في رواية أنس اختصارًا وَكأنّه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس.

الثاني: ما قاله القرطبي وهو: أنه يحتمل أن يكون بعضهم قعد من أول الحال، وهو الذي حكاه أنس، وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس، وهو الذي حكته عائشة.

الثالث: ما قاله قوم، وهو: احتمال تعدد الواقعة، ويَدلّ عليه رواية أبي داود عن جابر:"أنهم دخلوا يعودونه مرتين، فصلى بهم فيهما"، وبَيَّن أن الأولى كانت نافلةً، وأقرَّهم على القيام وهو جالس، والثانية كانت فريضةً وابتدأوا قيامًا، فأشار إليهم بالجلوس، ونحوه عند الإسماعيلي، "عمدة القاري"(4/ 305)، [وانظر:"بذل المجهود"(3/ 498) وما بعدها].

(1)

أي: البخاري، "قس"(2/ 379).

(2)

هو شيخ البخاري تلميذ الشافعي، اسمه: عبد الله بن الزبير، "ع"(4/ 305).

(3)

وهو سقوطه عن الفرس، "خ"(1/ 368).

ص: 278

جَالِسًا، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ

(1)

بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 378، أخرجه: م 411، د 601، س 832، تحفة: 1529].

‌52 - بَابٌ

(2)

مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ؟

قَالَ أَنَسٌ

(3)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

690 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(5)

، عَنْ سُفْيَانَ

(6)

قَالَ: حَدَّثنِي أَبُو إِسْحَاقَ

(7)

قَالَ: حَدَّثنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

قِيَامٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "قِيَامًا". "فِعْلِ النَّبِيِّ " في صـ: "فِعْلِ رَسوْلِ اللهِ". "قَالَ أَنَسٌ " في قتـ، ذ: "وَقَالَ أَنَسٌ". "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "فَإذَا سَجَدَ" في سـ: "وَإذَا سَجَدَ".

===

(1)

قوله: (وإنما يؤخذ

) إلخ، إشارة إلى أن الذي يجب به العمل هو ما استقرَّ عليه آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم صلاته قاعدًا والناس وراءه قيامٌ، دَلّ على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي والثوري وجمهور السلف أن القادر على القيام لا يصلي مع القاعد إلا قائمًا، "عمدة القاري"(4/ 305 - 306).

(2)

بالتنوين.

(3)

"قال أنس" هو ابن مالك، هذا طرف من حديثه الماضي.

(4)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(5)

القطَّان.

(6)

"سفيان" هو الثوري ابن سعيد.

(7)

"أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السَّبِيعي.

ص: 279

يَزِيدَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ

(2)

- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، لَمْ يَحْنُ

(3)

أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا

(4)

بَعْدَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ

(5)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(7)

نَحْوَهُ. [طرفاه: 747، 811، أخرجه: م 474، د 620، ت 281، س 829، تحفة: 1772].

"حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ" في صـ: "حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ". "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ إلخ " ثبت في سـ، مه، ذ. "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ " في نـ:"عَنْ سُفْيَانَ". "نَحْوَهُ " في نـ: "نَحْوَهُ بِهَذا".

===

(1)

" عبد الله بن يزيد" الخطمي.

(2)

قوله: (وهو غير كذوب) بمعنى غير ذي كذب من قبيل قوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فُصِّلَتْ: 46]، قال الخطابي: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي، إنما يوجب حقيقة الصدق له؛ لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالرواي والعمل بما روى، وكان أبو هريرة يقول:"سمعت خليلي الصادق المصدوق"، كذا في "العيني"(4/ 308)، وبسطه ابن حجر (2/ 181).

(3)

بفتح الياء وكسر النون وضمها، يقال: حنيت العود وحنوته أي: لم يقوس، "قس"(2/ 381)، أي: لا يقوس ظهره.

(4)

حال، وهو جمع ساجد، "ع"(4/ 309).

(5)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(6)

"سفيان" هو الثوري المذكور.

(7)

"أبي إسحاق" مرّ آنفًا.

ص: 280

‌53 - بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ

(1)

قَبْلَ الإِمَامِ

691 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ

(2)

بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ: ألَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ!! ". [أخرجه: م 427، د 623، تحفة: 14380].

‌54 - بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

(5)

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ

(6)

مِنَ الْمُصْحَفِ،

"قَالَ: سَمِعْتُ" كذا في ذ، وفي نـ:"سَمِعْتُ". "أَوْ ألَا يَخْشَى" في هـ: "أَوَ لَا يَخْشَى". "وَالْمَوْلَى" في عسـ: "وَالْمَوالِي".

===

(1)

أي: من السجود، "ف"(2/ 183)، وكذا من الركوع، "ع"(4/ 310).

(2)

"حجاج" هو السلمي البصري.

(3)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

(4)

"محمد بن زياد" الجمحي المدني.

(5)

أي: المعتوق، "ع"(4/ 313).

(6)

قوله: (ذكوان) قال القسطلاني (2/ 383): وهو يومئذٍ غلام لم يعتق.

"من المصحف" أي: قرأ من المصحف، قال العيني: القراءة من المصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة؛ لأنه عمل كثير، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، لكنه يُكرَه لما فيه من التشبُّه باهل الكتاب، وبه قال الشافعي، "ع"(4/ 314)، "خ"(1/ 369).

ص: 281

وَوَلَدِ الْبَغِيِّ

(1)

وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ

(2)

، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

: "يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَلَا يُمْنَعُ

(4)

(5)

الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِغَيرِ عِلَّةٍ

(6)

".

692 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(8)

، عَنْ نَافِعٍ

(9)

، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ

(10)

الْعُصْبَةَ - مَوْضِعًا بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ

"مِنَ الْجَمَاعَةِ" في عسـ: "عَنِ الْجَمَاعَةِ". "بِغَيْرِ عِلَّةٍ" في صـ: "لِغَيرِ عِلَّةٍ". "عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "مَوْضِعًا" كذا في عسـ، صـ، قتـ، وفي نـ:"مَوْضِعٌ".

===

(1)

أي: ولد الزانية، "ع"(4/ 314).

(2)

أي: لم يبلغ، "ع"(4/ 315).

(3)

قوله: (لقول النبي صلى الله عليه وسلم

) إلخ، هذا تعليل لجميع ما ذكر قبله من وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، يعني: الحديث لم يفرق لمذكورين وغيرهم، ولكن يظهر من هذا أنّ إمامة أحد من هؤلاء إنما إذا كان أقرأ القوم، "ع"(4/ 315)، [وانظر:"اللامع"(3/ 183)].

(4)

هذا القول معطوفٌ على الترجمة، "خ"(1/ 375).

(5)

هذا قول البخاري، "ف"(2/ 186).

(6)

أي: بغير ضرورة.

(7)

"إبراهيم بن المنذر" الحزامي.

(8)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

(9)

"نافع" مولى ابن عمر.

(10)

الذين قدموا قبل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ص: 282

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ

(1)

مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا [طرفه: 7175، أخرجه: د 588، تحفة: 7800].

693 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ

(4)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ

(5)

حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

(6)

". [طرفاه: 696، 7142، أخرجه: ق 2860، تحفة: 1699].

"رَسُولِ اللهِ" في قتـ، ذ:"النَّبِيِّ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في عسـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ " في قتـ، ذ:"حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ". "ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ.

===

(1)

أي: قبل أن يعتق، كان من أهل فارس، من خيار الصحابة، أعتقته امرأة من الأنصار فتبنّاه أبو حذيفة بن عتبة، فلما نُهوا عنه قيل له: مولاه، "فتح"(2/ 186).

(2)

القطان.

(3)

"شعبة" ابن الحجاج.

(4)

"أبو التياح" يزيد بن حميد.

(5)

أي: جُعل أميرًا.

(6)

قوله: (كأنّ رأسَه زبيبةٌ) أي: حبة عنب سوداء، هذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم الاعتداد بها، ودلالته على الترجمة من حيث إن المراد به عبد حبشي.

والمستعمل هو الذي فُوِّض إليه العمل، أي جُعِل أميرًا واليًا، والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالي، وقيل: وجه الاستدلال به أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه.

فإن قلت: كيف يكون العبد واليًا وشرط الولاية الحرية؟ قلت: بأن يوليه بعض الأئمة أو يتغلب على البلاد بالشوكة، "ك"(5/ 75 - 76).

ص: 283

‌55 - بَابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

694 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ

(1)

بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ

(2)

بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ

(3)

بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا

(4)

فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا

(5)

فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ". [تحفة: 14218].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في صـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ".

===

(1)

" الفضل" هو البغدادي الأعرج.

(2)

"زيد" مولى عمر رضي الله عنه.

(3)

"عطاء" مولى ميمونة رضي الله عنها.

(4)

قوله: (فإن أصابوا) يعني فإن أتموّا، أي: في الشرائط والسنن ونحو ذلك، كما في رواية ابن حبان:"يكون أقوام يصلّون الصلاة فإن أتموّا فلكم ولهم"، والأحاديث يُفسِّر بعضُها بعضًا، وبه المطابقة للترجمة، كذا في "العيني"(4/ 318).

(5)

قوله: (وإن أخطأوا) أي: وإن لم يصيبوا، "فلكم" أي: ثوابها، و"عليهم" أي: عقابها، قال الكرماني (5/ 76): الخطأ عقابه مرفوع، فكيف يكون عليهم؟ وأجاب بأن الإخطاء ههنا في مقابلة الإصابة لا في مقابلة العمد، وهذا الذي في مقابلة العمد هو المرفوع لا ذلك، انتهى.

قال ابن بطال: "إن أصابو" يعني الوقت، فإن بني أمية كانوا يؤخِّرون الصلاةَ تأخيرًا شديدًا، ويدل عليه رواية أبي داود:"يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخِّرون الصلاةَ، فهي لكم وهي عليهم، فصلُّوا معهم ما صلَّوا القبلة"، وفي "مسند عبد الله بن وهب":"الإمام جُنَّةٌ فإن أتمّ فلكم وله، وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام"، هذا أوفق للترجمة، كذا في "العيني"(4/ 319).

ص: 284

‌56 - بَابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ

(1)

وَالْمُبْتَدِعِ

(2)

وَقَالَ الْحَسَنُ

(3)

: صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ

(4)

.

695 -

وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(5)

: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ

(7)

، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ

(8)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِ بْنِ الْخِيَار: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ

(9)

، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، ويُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ،

"وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ" في صـ: "وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيل: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ"، وفي نـ:"وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ". "ابْنِ الْخِيَارِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"ابْنِ خِيَارٍ". "فَقَالَ: إنَّكَ " في نـ: "قَالَ: إنَّكَ".

===

(1)

قوله: (إمامة المفتون) أي: الذي دخل في الفتنة وخرج على الإمام، ومنهم من فَسَّره بما هو أعمّ من ذلك، و"المبتدع " أي: من اعتقد شيئًا مما يخالف أهل السنة والجماعة، "فتح الباري"(2/ 188).

قال العيني: المفتون من ذهب عقله وماله، والمضل عن الحق يقالُ له الفاتن، هكذا فسَّره الكرماني، والله تعالى أعلم، "عيني"(4/ 320).

(2)

بالضلالة.

(3)

"قال الحسن" البصري.

(4)

والمراد بالبدعة: الضلالة.

(5)

"محمد بن يوسف" الفريابي.

(6)

"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(7)

"الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

(8)

ابن عوف.

(9)

بالإضافة أي: إمام جماعة، "ع"(4/ 695).

ص: 285

وَنَتَحَرَّجُ

(1)

؟ فَقَالَ

(2)

: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاس، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنِّثِ

(3)

إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ

(4)

لَا بُدَّ مِنْهَا. [تحفة: 9827، 19372].

696 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

(6)

، عَنْ شعْبَةَ

(7)

، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ

(8)

، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ: النَّبِيُّ".

===

(1)

أي: نخاف الوقوع في الإثم.

(2)

أي: عثمان.

(3)

قوله: (المخنث) بفتح النون وكسرها، والكسر أفصح والفتح أشهر، أي: الذي له التكسر واللين مثل النساء، وهو على صنفين: صنف مخلوق على ذلك، وهو لا إثم عليه، وصنف متشبه بهن، وهو المراد [هاهنا]، وقيل: بكسر النون: من فيه تكسر ولين وتشبه، وبالفتح من يُؤتى في دُبره، وهو المراد، كذا في "العيني"(4/ 324)، "الخير الجاري"(1/ 372).

(4)

بأن يكون ذا شوكة فلا تعطل الجماعة بسببه، "ع"(4/ 324).

(5)

"محمد بن أبان" هو البلخي.

(6)

"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.

(7)

"شعبة" ابن الحجاج أبو بسطام البصري.

(8)

"أبي التياح" يزيد بن حميد.

ص: 286

لأَبِي ذَرٍّ: "اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ

(1)

، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

(2)

".

[راجع ح: 693].

‌57 - بَابٌ

(3)

يَقُومُ

(4)

عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً

(5)

إِذَا كانَا

(6)

اثْنَيْنِ

697 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

(7)

بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(8)

، عَنِ الْحَكَمِ

(9)

قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

"يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإمَامِ بِحِذَائِهِ" في صـ: "يَقُومُ بِحِذَاء الإمَامِ عَنْ يَمِينِهِ".

===

(1)

قوله: (ولو لحبشي) أي: ولو كانت الطاعة والأمر لحبشي، سواء كان ذلك الحبشي مفتونًا أو مبتدعًا، قال شارح "التراجم": وجه موافقة الترجمة أن هذه الصفات لا توجد غالبًا إلا فيمن هو غاية في الجهل مفتون بنفسه، "كرماني"(5/ 78).

(2)

قوله: (كأنّ رأسَه زبيبةٌ) بفتح زاي: حبة العنب اليابسة السوداء، أراد بها صغر رأسه وحقارة صورته وقصر شعره، يعني إذا وجب طاعته فالصلاة خلفه أولى، وهذا في الأمراء والعُمَّال، دون الخلفاء إذ هم من قريش، "مجمع البحار"(2/ 417).

(3)

بالتنوين.

(4)

أي: المأموم.

(5)

أي: متساويًا، ونصبه على الحال، "ع"(4/ 325).

(6)

أي: الإمام والمأموم، "ع"(4/ 325).

(7)

"سليمان" الواشحي قاضي مكة.

(8)

"شعبة" هو ابن الحجاج المذكور.

(9)

"الحكم" بفتحتين هو ابن عتيبة بضم المهملة وفتح الفوقية فموحدة.

ص: 287

بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَصلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ قَالَ: خَطِيطَهُ

(1)

- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

(2)

.

[راجع ح: 117].

‌58 - بَابٌ

(3)

إِذَا قَامَ الرَّجُلُ

(4)

عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

698 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو

(7)

، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ

(8)

بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ

"الرَّجُلُ" في عسـ: "رَجُلٌ". "عَنْ يَسَارِ الإمَامِ" كذا في صـ، وفي نـ:"يَسَارَ الإمَامِ". "إلَى يَمِينِهِ " في نـ: "عَلى يَمِينِهِ"، وفي أخرى:"عَنْ يَمِينِهِ". "صَلَاتُهُمَا" في صـ: "صَلَاتُه ""حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ"، وزاد في نـ:"ابن عيسى المصري". "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ " في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ".

===

(1)

هما متقاربان، بمعنى: صوت النائم، "مجمع"(2/ 67).

(2)

أي: صلاة الصبح.

(3)

بالتنوين.

(4)

أي: المأموم، "قس"(2/ 390).

(5)

"أحمد" أي ابن صالح، جزم به أبو نعيم، وفي نسخة: ابن عيسى المصري.

(6)

"ابن وهب" هو عبد الله أبو محمد المصري.

(7)

ابن الحارث المصري، "قس"(2/ 390).

(8)

أخي يحيى بن سعيد الأنصاري، "قس"(2/ 390).

ص: 288

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ - وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ - ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّن، فَخَرَجَ فَصلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ عَمْرٌو

(1)

(2)

: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا

(3)

فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ

(4)

بِذَلِكَ. [راجع ح: 117، أخرجه: م 763، د 1367، تم 265، س 686، ق 1363، تحفة: 6362، 6341].

‌59 - بَابٌ

(5)

إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

699 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

"نِمْتُ " في هـ، صـ:"بِتُّ". "عَنْ يَمِينِهِ " في نـ: "عَلى يَمِينِهِ". "ثُمَّ جَاءَ" في صـ: "فَجَاءَ".

===

(1)

أي: ابن الحارث، "قس"(2/ 391).

(2)

مقول ابن وهب، ويحتمل التعليق، "ك"(5/ 80).

(3)

قوله: (فحدثت به بكيرًا) أي: بكير بن عبد الله بن الأشجّ، ونبَّه عمرو بذلك على أن سند روايته عن بكيرٍ أعلى من روايته المذكورة أولًا، والجواب عن الاختلاف في عدد الركعات لا يستقيم إلا أن يحمل أن نوم ابن عباس عنده صلى الله عليه وسلم كان وقوعًا كما قاله الداودي، لكن استدرك العيني بقوله: قلت: المشهور أنها كانت واقعةً واحدة، والله تعالى أعلم، [انظر:"عمدة القاري"(2/ 253، و 4/ 327)].

(4)

مولى ابن عباس، "قس"(2/ 391).

(5)

بالتنوين.

(6)

"مسدد" هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري.

ص: 289

إِبْرَاهِيمَ

(1)

، عَنْ أَيُّوبَ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيمُونَةَ

(4)

، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَه، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأسِي وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. [راجع ح: 117، أخرجه: س 806، تحفة: 5529].

‌60 - بَابٌ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ وَصَلَّى

700 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(6)

، عَنْ عَمْرٍو

(7)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ

(8)

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ

(9)

[أطرافه: 701، 705، 711، 6106، أخرجه: م 465، تحفة: 2552].

"مَيْمُونَةَ" ثبت في عسـ، صـ، ذ. "وَأَقَامَنِي" كذا في عسـ، وفي نـ:"فَأَقَامَنِي". "وَصَلَّى" كذا في عسـ، سـ، ص، وفي هـ:"فَصَلَّى". "حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ".

===

(1)

" إسماعيل بن إبراهيم" ابن مِقْسَم الأسدي البصري.

(2)

السختياني، "قس"(2/ 391).

(3)

الأسدي مولاهم.

(4)

أم المؤمنين.

(5)

"مسلم" هو ابن إبراهيم الأزدي.

(6)

"شعبة" المذكور قريبًا.

(7)

"عمرو" ابن دينار المكي أبو محمد.

(8)

الأنصاري، "قس"(2/ 392).

(9)

قوله: (فيؤمّ قومه) مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث عقيبه، والكل حديث واحد، وفيه:"فانصرف الرجل"، وفيه

ص: 290

701 -

ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا غُنْدُرٌ

(1)

قَالَ: ثَنَا شُعْبَة، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَه، فَصلَّى الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ

(2)

، فَكَانَ مُعَاذٌ يَنَالُ مِنْهُ

(3)

، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،

"ح وَحَدَّثَنِي" في نـ: "ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي". "فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ" في نـ: "فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ". "فَكَان مُعَاذٌ يَنَالُ مِنْهُ " في سـ: "فَكَان مُعَاذٌ تَنَاوَلَ مِنْهُ"، وفي هـ:"فَكَأَنَّ مُعَاذًا تناوَلَ مِنْهُ".

===

المطابقة، وفيه دليل لمن جوَّز اقتداء المفترض بالمتنفل، ومن منعه أجاب بأن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه، وبأنه منسوخ، "عيني"(4/ 328 - 333).

قال ابن الهمام في "فتح القدير"(1/ 317 - 318): وروى الشافعي عن جابر: "كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع ولهم فريضة"، وأجيب بأن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط ذلك علمه، وجاز عدمه، يدلّ عليه ما رواه الإمام أحمد: عن سليم رجل من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه فَيُطَوِّلُ علينا، فقال صلى الله عليه وسلم:"يا معاذ لا تكن فَتَّانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تُخَفِّفَ على قومك"، فشرع أحد الأمرين، فدلّ على أن المراد عدم الجمع ومنعه.

(1)

محمد بن جعفر.

(2)

هو حزم بن أبي بن كعب، "قس"(2/ 393).

(3)

قوله: (ينال منه) أي: يصيب منه، أي: يعيبه ويتعرّض له بالإيذاء، "ع"(4/ 332).

ص: 291

فَقَالَ: "فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ

(1)

"ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ قَالَ: "فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا

(2)

" وَأَمَرَهُ بِسُورَتَينِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ.

قَالَ عَمْرٌو: لَا أَحْفَظُهُمَا

(3)

[راجع ح: 700].

‌61 - بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

702 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

(4)

قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ

(5)

قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسعُودٍ

(8)

: أَنَّ رَجُلًا

(9)

قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

"فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا" في نـ: "فَاتِنٌ فَاتِنٌ فَاتِنٌ". "مِنْ أَوْسَطِ" في نـ: "مِنْ أوْسَاط".

===

(1)

أي: أنت فتان، أي: منفِّر.

(2)

نصبه على أنه خبرُ: يكون، مقدرًا، أي: يكون فاتنًا، "ع"(4/ 332).

(3)

قوله: (قال عمرو: لا أحفظهما) قال ذلك في حال تحديثه لشعبة، وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو:"اقرأ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ونحوها"، "عيني"(4/ 333).

(4)

نسبة لجدِّه لشهرته، وأبوه عبد الله، "قس"(2/ 395).

(5)

"زهير" هو ابن معاوية الجعفي.

(6)

"إسماعيل" هو ابن أبي خالد.

(7)

"قيسًا" هو ابن أبي حازم.

(8)

"أبو مسعود" عقبة بن عمرو البدري الأنصاري.

(9)

لم يسمَّ، "قس"(2/ 395).

ص: 292

مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ

(1)

بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، تمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى

(2)

بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ

(3)

، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ". [راجع ح: 90].

‌62 - بَابٌ

(4)

إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

703 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(5)

قَالَ: أَنَا مَالِكٌ

(6)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(7)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ". [أخرجه: م 467، د 794، س 823، تحفة: 13815].

"فِي مَوْعِظَةٍ" في نـ: "فِي مَوْضِعٍ". "فِيهِمُ الضَّعِيفَ" في هـ: "مِنْهُمُ الضَّعِيفَ".

===

(1)

قوله: (مِمّا يطيل) كلمة "ما" مصدرية، أي: من تطويله، "ع"(4/ 336).

(2)

قوله: (فأيّكم ما صلى) كلمة "ما" زائدة، وفائدتها: التوكيد وزيادة التعميم، "عيني"(4/ 336).

(3)

أي: فليُخَفّفْ، "ع"(4/ 336).

(4)

بالتنوين.

(5)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(6)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(7)

"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(8)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

ص: 293

‌63 - بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

وَقَالَ أَبُو أُسِيْدٍ

(1)

(2)

: طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ

(3)

.

704 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(4)

قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنٍ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(6)

قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لأَتَأخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ

(7)

فِيهَا، فَغَضبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ أَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ

(8)

، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ". [راجع ح: 90].

"أَبُو أُسَيْدٍ" في سـ: "أَبُو أَسِيدٍ". "فِي مَوْعِظَةٍ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"فِي مَوْضِعٍ". "مُنَفِّرِينَ" في صـ: "لَمُنَفِّرِينَ".

===

(1)

بالتصغير.

(2)

قوله: (قال: أبو أسيد) بضم الهمزة وفتح السين، وللمستملي: بفتح الهمزة وكسر السين، واسمه: مالك بن ربيعة الأنصاري المدني، شهد المشاهدَ كلَّها، مطابقته للترجمة ظاهرة، فإن قول أبي أسيد لابنه: طولت بنا الصلاة، كالشكاية عن تطويله، "ع"(4/ 338).

(3)

اسم ابنه: المنذر، "قس"(4/ 397).

(4)

الفريابي، قيل: البيكندي.

(5)

"سفيان" هو الثوري، وقيل: ابن عيينة، "ع"(4/ 338).

(6)

"أبي مسعود" عقبة بن عمرو.

(7)

معاذ، أو أُبيُّ بن كعب، "قس"(2/ 398).

(8)

أي: فليُخَفِّفْ.

ص: 294

705 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ

(1)

قَالَ: ثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: سمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ

(2)

، وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ

(3)

، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَبَرَّكَ نَاضِحَيْهِ، وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ

(4)

، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ

(5)

، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ

(6)

أَنْتَ؟ - أَوْ قَالَ: "أَفَاتِنٌ أَنْتَ؟ "، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ".

"فَبَرَّكَ نَاضِحَيْهِ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ:"فَتَرَكَ نَاضِحَهُ". "سُورَةَ الْبَقَرَةِ" في نـ: "بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ". "وَبَلَغَهُ " في نـ: "فَبَلَغَهُ". "أَفَاتِنٌ أَنْتَ " كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَفَاتِنٌ". "مَرَّاتٍ " كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"مِرَارٍ".

===

(1)

" شعبة" هو ابن الحجاج.

(2)

قوله: (بناضحين) النَّاضِحُ - بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة - ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع، وهو البعير الذي يستقى عليه، "ع"(4/ 339).

(3)

قوله: (وقد جنح الليل) أي: أقبل بظلمته، وهو بفتح النون من: فتَحَ يَفْتَح، "عيني"(4/ 339).

(4)

جماعت كَذاشته رفت آن مرد، "شيخ الإسلام"[بالفارسية].

(5)

قوله: (نال منه) أي: عاب الرجل، وقال: إنه منافق، كذا في "المجمع"(4/ 844).

(6)

أي: منفِّرٌ، "مجمع"(4/ 99).

ص: 295

أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ

(1)

.

وَتَابَعَهُ سعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ

(2)

وَمِسْعَرٌ

(3)

وَالشَّيْبَانِيُّ

(4)

. وَقَالَ عَمْرٌو

(5)

وَعُبَيْدُ الله بْنُ مِقْسَم وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ. وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ

(6)

، عَنْ مُحَارِبٍ. [راجع ح: 700، أخرجه: م 465، س 831، تحفة: 2582، 2388، 3004، 2552].

"أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ" كذا في هـ، وفي ذ:"أَحْسِبُ فِي الْحَدِيثِ". "وَتَابَعَهُ سَعِيدُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَتَابَعَهُ سَعِيدُ".

===

(1)

قوله: (أحسب هذا في الحديث) يعني هذه الجملة الأخيرة: "فإنه يصلي

إلى آخره"، وقائل ذلك شعبة الراوي عن محارب، وقد رواه غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونها، وكذا أصحاب جابر، "فتح الباري" (2/ 201).

(2)

قوله: (وتابعه سعيد بن مسروق) وهو والد سفيان الثوري، وقد وصل روايته هذه أبو عوانة، وقوله:"مسعر" بالرفع عطف على: سعيد، أي: وتابع شعبةَ سعيدٌ ومسعرٌ وأبو إسحاق الشيباني، "عيني"(4/ 340).

(3)

"ومسعر" كمنبر هو ابن كدام الكوفي فيما وصله السراج.

(4)

"والشيباني" أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي، وصله البزار.

(5)

قوله: (وقال عمرو) هو ابن دينار، وإنما قال: قال عمرو، ولم يقل: تابعه، مثل ما قال في سابقه ولاحقه؛ لأن هؤلاء الثلاثة لم يتابعوا أحدًا في ذلك، "ع"(4/ 340).

(6)

قوله: (وتابعه الأعمش) أي: تابع شعبةَ سليمانُ الأعمش عن محارب بن دثار، والفرق بين المتابعتين - أعني السابقة واللاحقة - أن

ص: 296

‌64 - بَابٌ الإِيجَازُ فِي الصَّلَاةِ وَإِكمَالُهَا

706 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

(3)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوجِزُ الصَّلَاةَ

(4)

وَيُكَمِّلُهَا. [أخرجه: م 469، تحفة: 1057].

‌65 - بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

707 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ

"بَابُ الإيجَازِ

" إلخ، كذا في مه، سـ، وفي قتـ، ذ [عسـ]،: "بَابٌ". "ابْنِ مَالِكٍ " ثبت في صـ. "إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى" زاد في صـ: "هُوَ الفَرَّاءُ". "حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ". "ابْنُ مُسْلِمٍ " ثبت في عسـ.

===

الأولى ناقصةٌ، إذ لم يذكر المتابع عليه، والأخيرة كاملة إذ ذكره، يعني: عن محارب، "ع"(4/ 341)، "ك"(5/ 85).

(1)

"أبو معمر" عبد الله بن عمرو المقعد.

(2)

"عبد الوارث" هو ابن سعيد.

(3)

"عبد العزيز" هو ابن صهيب البناني.

(4)

قوله: (يوجز الصلاة) من الإيجاز، وهو ضدّ الإطناب، والإكمال ضد النقص، مطابقته للترجمة ظاهرة جدًّا، أما على تقدير سقوط هذه الترجمة كما في بعض النسخ، فوجه مناسبته لترجمة الباب السابق من حيث إنه صلى الله عليه وسلم أمر في حديث ذلك الباب بالإيجاز، وههنا فعله بنفسه، فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب؛ لأنه ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، "عمدة القاري"(4/ 341).

ص: 297

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(1)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ

(2)

بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ

(3)

، فَأَتَجَوَّزُ

(4)

فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".

"أَبِي قَتَادَةَ" سقط في عسـ، صـ.

===

(1)

" الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(2)

هو أبو يحيى الأنصاري.

(3)

قوله: (بكاء الصبي) البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون معه، وإذا قصرت أردت خروج الدمع، وههنا ممدود لا محالة، إذ السماع لا يكون إلا في الصوت، وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعًا فأحسّ بداخل يريد الصلاة معه ينتظره ليُدركَ فضيلةَ الركعة، وذلك لأنه إذا جاز التجوّز له لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا فله أن يزيد فيها للعبادة، بل هذا أحقّ وأولى، وممن أجاز ذلك الشعبي، والحسن، وابن أبي ليلى. وقال القرطبي: لا دلالة فيه؛ لأن هذا زيادة عمل بخلاف الحذف. وقال أبو حنيفة: أخشى عليه أمرًا عظيمًا يعني الشرك. وقال مالك: لا ينتظر لأنه يضرّ من خلفه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقيل: ينتظر ما لم يشقّ على أصحابه، وهو قول أحمد وإسحاق، "ع"(4/ 342 - 343) ملتقطًا.

(4)

وفي "الدر المختار"(1/ 75): كُره تحريمًا إطالةُ ركوع أو قراءة لإدراك الجائي إن عرفه وإلا فلا بأس به، ولو أراد به التقرّب إلى الله لم يُكره اتفاقًا، لكنه نادر، وتُسمَّى مسألةَ الرياء، فينبغي التحرز عنها، انتهى.

أي: فَأُخَفِّفُ.

ص: 298

تَابَعَهُ

(1)

بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَبَقِيَّةُ

(2)

وَابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. [طرفه: 868، أخرجه: د 889، س 825، ق 991، تحفة: 12110].

708 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنيُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ

(3)

أُمُّهُ. [أخرجه: م 469، تحفة:908].

709 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

(5)

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ

"بَقِيَّةُ" في نـ: "بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ". "حَدَّثَنَا شَرِيكُ " في عسـ، قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي شَرِيكُ". "ابْنَ مَالِكٍ " سقط في نـ. "قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ" في عسـ: "عَنْ قَتَادَةَ". "حَدَّثَهُ " في عسـ، صـ:"حَدَّثَ".

===

(1)

" تابعه" أي تابع الوليدَ بنَ مسلم "بشرُ بنُ بكر" مما ذكره المؤلف في: باب خروج النساء إلى المساجد، وتابعه أيضًا عبد الله "ابن المبارك" مما وصله النسائي، وتابعه أيضًا "بقية" ابن الوليد "عن الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(2)

ابن الوليد الكَلاعي، "قس"(2/ 401).

(3)

قوله: (أن تفتن) بلفظ المجهول، قال الكرماني: من الثلاثي، ومن الإفعال، ومن التفعيل، قال العيني (4/ 344): ومن الافتعال أيضًا، أي: تلتهي عن الصلاة لاشتغال قلبها ببكائه، انتهى كلام العيني.

(4)

ابن أبي عروبة، "ع"(4/ 345).

(5)

"قتادة" هو ابن دعامة.

ص: 299

نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ

(1)

أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ". [طرفه: 710، أخرجه: م 470، تحفة: 1178].

710 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

(2)

، عَنْ سَعِيدٍ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ" عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ". [راجع ح: 709].

وَقَالَ مُوسَى

(5)

: حَدَّثَنَا أَبَانُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

(7)

قَالَ: نَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. [تحفة: 1133].

"نَبِيَّ اللهِ" كذا في قتـ، ذ [عسـ، صـ،]، وفي نـ:"النَّبِيَّ". "مِمَّا أَعْلَمُ " في صـ: "لِمَا أَعْلَمُ". "نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ " في صـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ". "مِمَّا أَعْلَمُ " في صـ: "لِمَا أَعْلَمُ". "حَدَّثَنَا أَبَانُ " في نـ: "حَدَّثَنِي أَبَانُ".

===

(1)

الوجد: الحزن، "ع"(4/ 345).

(2)

"ابن أبي عدي" محمد بن إبراهيم.

(3)

"سعيد" هو ابن أبي عروبة.

(4)

"قتادة" هو ابن دعامة.

(5)

"وقال موسى" هو ابن إسماعيل التبوذكي.

فائدة هذا التعليق: التصريح بسماع قتادة عن أنس، "ع"(4/ 345).

(6)

"أبان" هو ابن يزيد العطار.

(7)

"قتادة" هو ابن دعامة.

ص: 300

‌66 - بَابٌ

(1)

إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

711 -

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(2)

وَأَبُو النُّعْمَانِ

(3)

قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ

(4)

، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ

(5)

.

[راجع ح: 700، أخرجه: م 465، تحفة: 2504].

‌67 - بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

712 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(6)

قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا الأَعْمَشُ

(7)

،

"عَنْ جَابِرٍ" في صـ: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ".

===

(1)

بالتنوين.

(2)

"سليمان بن حرب" الواشحي.

(3)

"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(4)

"أيوب" هو السختياني.

(5)

قوله: (ثم يأتي قومَه فيُصلِّي بهم) استدلّ به الشافعيّ على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو ظاهر، وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنه لم يكن بأمره ولا تقريره، وقال أيضًا: يحتمل أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلَّى مرتين ثم نُسخ، وروى حديث ابن عمر:"نهى أن تصلَّى فريضةٌ مرتين"، والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة، كذا قال ابن الهمام في "فتح القدير"(1/ 371 - 372)، والعيني في "عمدة القاري شرح البخاري"(4/ 333)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(6)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(7)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

ص: 301

عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَتَاهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصلَاةِ قَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ

(3)

، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ"، فَقُلْتُ مِثْلَهُ

(4)

، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

(5)

، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيصَلِّ"، فَصَلَّى، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"أَتَاهُ بلَالٌ يُؤْذِنُهُ" كذا في صـ، وفي نـ:"أَتَاهُ يُؤْذِنُهُ". "فَلْيُصَلِّ " في نـ: "فَيُصَلِّيَ". "بِالنَّاسِ " ثبت في عسـ، صـ، قتـ، ذ. "يَبْكِ " كذا في صـ، قت، ذ، وفي نـ:"يَبْكِي". "فَقَالَ: مُرُوا" في نـ: "قَالَ: مُرُوا". "فَلْيُصَلِّ " في نـ: "فَيُصَلِّي"، وفي عسـ:"فَلْيصَلِّ بِالنَّاسِ". "فَقُلْتُ مِثْلَهُ " في صـ: "قُلْتُ مِثْلَهُ". "فَلْيُصَلِّ " في نـ: "فَلْيُصَلِّي"، بإثبات الياء من إجراء المعتل مجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة، "عيني"(4/ 346).

===

(1)

" إبراهيم" هو النخعي.

(2)

"الأسود" هو ابن يزيد النخعي.

(3)

أي: رقيق القلب.

(4)

أي: مثل المقالة الأولى.

(5)

قوله: (إنكنّ صواحب يوسف) هو إظهار خلاف ما في الضمائر؛ لأن عائشة أرادت صرفَ الإمامة عن أبيها لئلَّا يتشاءم الناس به، وهذا مثل فعل زليخا حيث أظهرت إكرام النساء بالضيافة، وأرادت أن يعرِفْنَ قدر جمال يوسف عليه السلام، فلا يلمنها في عشق يوسف عليه السلام، بل يعذرنها فيه، كذا في "الخير الجاري"(1/ 377).

وفي "المجمع"(3/ 295): أي: أنتنّ صواحب يوسف في التَّظاهُر على ما ترون وكثرة إلحاحكن، انتهى.

ص: 302

يُهَادَى

(1)

بَيْنَ رَجُلَيْنِ

(2)

، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ

(3)

الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّر، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ، وَقَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ.

تَابَعَهُ

(4)

مُحَاضِرٌ

(5)

عَنِ الأَعْمَشِ

(6)

. [راجع ح: 198، أخرجه: م 418، س 833، ق 1232، تحفة: 15945].

‌68 - بَابُ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

(7)

===

(1)

قوله: (يُهَادَى) بفتح الدال، أي يمشي بين اثنين معتمدًا عليهما، "عيني"(4/ 346).

(2)

"بين رجلين" العباس وعلي، أو علي والفضل، "قس"(2/ 405).

(3)

قوله: (يَخُطُّ برجلَيه) أي: لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما، "مجمع البحار"(2/ 69).

(4)

أي: عبد الله بنَ داود.

(5)

"محاضر" الهمداني الكوفي.

(6)

"الأعمش" هو سليمان بن مهران.

(7)

قوله: (باب الرجل يأتمّ بالإمام وياتمّ الناس بالمأموم) قال العيني: والذي يظهر لي من هذه الترجمة أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبي في ذلك؛ لأن الشعبي يرى

(1)

: أن الجماعة يتحمّلون عن بعضهم بعضًا ما يتحمّله الإمام، والدليل عليه أنه قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصفُّ الذي يليه رؤوسَهم من الركعة: إنه أدركها، ولو كان الإمام رفع قبل ذلك؛ لأن بعضهم لبعض أئمة، انتهى، "عيني"(4/ 347).

(1)

في الأصل: "يروى".

ص: 303

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

قَالَ: "ائْتَمُّوا

(2)

بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

(3)

".

713 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(4)

قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

(5)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(6)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(7)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(8)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ

(9)

،

"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في ذ: "حَدَّثَنِي قُتَيبَةُ". "ابْنُ سَعِيدٍ" سقط في نـ. "النَّبِيُّ" في نـ: "رَسُولُ اللهِ". "أَنْ يُصلِّيَ" كذا في هـ، وفي عسـ، ذ:"فَيُصَلِّي"، وفي شحج:"يُصَلِّي". "فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ " سقط في نـ.

===

(1)

" ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم" مما أخرجه مسلم في "صحيحه".

(2)

خطاب لأهل الصف الأول.

(3)

قوله: (وليأتمّ بكم من بعدكم) معناه عند الجمهور: يستدلُّون بأفعالكم على أفعالي، لا أنّهم يقتدون بهم، فإن الاقتداء لا يكون إلا لإمامٍ واحدٍ، ومذهب من يأخذ بظاهره قد ذكرناه الآن، وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلّغ أو صف قُدَّامَه يراه متابعًا للإمام، "عيني"(4/ 347).

(4)

"قتيبة بن سعيد" الثقفي.

(5)

"أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.

(6)

"الأعمش" تقدم.

(7)

"إبراهيم" النخعي.

(8)

"الأسود" ابن يزيد النخعي.

(9)

أي: سريعُ البكاء والحزن، "مجمع"(1/ 75).

ص: 304

وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُومُ

(1)

مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ

(2)

عُمَرَ. فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ"، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ؟ فَقَالَ:"إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ"، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلِ الْمَسجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ

(3)

ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّر، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ

(4)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ،

"مَتَى مَا يَقُومُ " في سـ، حـ:"مَتى يَقُومُ"، وفي هـ:"متَى مَا يَقُمْ". "لَا يُسْمِعُ " في ذ: "لَمْ يُسْمِعْ " وكذا الآتي. "أَنْ يُصَلِّيَ " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"يُصَلِّي". "مَتَى مَا يَقُومُ" في هـ: "متى ما يقم"، وفي نـ:"متى يقم". "فَقَالَ: إنَّكُنَّ " كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قال: إنكن". "أن يُصَلِّي " في عسـ: "يصلي". "فَلَمَّا دَخَلَ " في سـ، حـ، ذ:"فَلَمَّا دَاخل". "يَخُطَّانِ " في نـ: "تَخُطَّانِ". "فِي الأَرْضِ " كذا في هـ، وفي نـ:"الأَرْضَ". "فَجَاءَ" في صـ: "فَجَاءَه". "النَّبِيُّ" كذا في عسـ، ص، ذ، وفي نـ:"رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

قوله: (متى ما يقوم) بإثبات الواو في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني:"متى ما يقم" بالجزم، هذا على الأصل، لأن "متى" من كلم المجازاة، وأما على رواية الأكثرين فشبهت "متى" بـ "إذا" فأهملت، "عيني"(4/ 348)، "ك"(5/ 89).

(2)

قوله: (فلو أمرت)"لو "إما للشرط وجوابه محذوف، وإما للتمني فلا يحتاج إلى جواب، "ع"(4/ 349)، "ك"(5/ 89).

(3)

أي: صوتَه الخفيّ.

(4)

أي: أشار إليه أن لا يتأخّر.

ص: 305

فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

[راجع ح: 198، أخرجه: م 418، س 833، ق 1232، تحفة: 15945].

‌69 - بَابٌ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

714 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ

(1)

، عَنْ مَالِكِ

(2)

بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ

(3)

، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ

(4)

: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ

(5)

أَوْ أَطْوَلَ. [راجع ح: 482، أخرجه: م 573، د 1009، ت 399، س 1225، تحفة: 14449].

"رَسُولِ اللهِ " في نـ: "النَّبِيِّ". "مُقْتَدُونَ " في عسـ، ص، هـ، ذ:"يَقْتَدُونَ". "ابْنِ أَنَسٍ " سقط في نـ.

===

(1)

القعنبي، "قس"(2/ 407).

(2)

"مالك" الإمام المدني.

(3)

من الصلاة الرباعية، "ع"(4/ 350).

(4)

اسمه: الخِرْباق، "قس"(2/ 407).

(5)

قوله: (مثل سجوده) ظاهره أنه سجد سجدةً واحدةً، ولكن لفظ السجود مصدر يتناول السجدة والسجدتين، والحديث الذي يأتي بعده يبين أن المراد سجدتان، ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم شكّ فيما قال له ذو اليدين، فرجع فيه إلى قول الناس، "عيني"(4/ 349 - 350).

ص: 306

715 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(1)

قَالَ: نَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

(3)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: قَدْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [راجع ح: 482، أخرجه: م 573، د 1014، س 1227، تحفة: 14952].

‌70 - بَابٌ إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ

(5)

: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ

(6)

(7)

،

"عَنْ أَبِي سَلَمَةَ" في صـ: "عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ". "النَّبِيُّ" في صـ: "رَسُولُ اللهِ". "قَدْ صَلَّيْتَ " كذا في هـ، وفي نـ:"صَلَّيْتَ"، [قلت: وذكر القسطلاني أن نسخة: "قَدْ صَلَّيْتَ " للمستملي].

===

(1)

" أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(2)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

(3)

"سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(4)

"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(5)

"قال عبد الله بن شداد" ابن الهاد التابعي الكبير، مما وصله سعيد بن منصور.

(6)

ابن الخطاب، "قس"(2/ 409).

(7)

قوله: (نَشِيج عمر) بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم، من نشج الباكي: إذا غصّ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب، وقال الهروي: هو صوت معه ترجيع، كما يردّد الصبي بكاءَه في صدره، "توشيح"(2/ 724)، "عيني"(4/ 351).

ص: 307

وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ، يَقْرَأُ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي

(1)

وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86].

716 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَال: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

(3)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ أمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ

"يَقْرَأُ" في حـ، ذ:"فَقَرَأَ". "وَحُزْنِي إلَى اللهِ " في صـ ـ: "وَحُزْنِي إلَى اللهِ، الآية". "حَدَّثَنِي مَالِكُ " كذا في صـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مَالِكُ". "يُصَلِّي بِالنَّاسِ " في صـ: "فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". "قُلْتُ لَهُ " في نـ: "قُلْتُ". "فَمُرْ عُمَرَ يُصَلِّ " كذا في ذ، وفي نـ:"فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ". "فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " كذا في قتـ، وفي نـ:"فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ". "فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"قُلْتُ لِحَفْصَةَ". "إنَّ أَبَا بَكْرٍ" في هـ: "إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجَلٌ أَسِيفٌ". "إذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ " في ذ: "إذَا قَامَ مَقَامَكَ".

===

(1)

أشد الحزن.

(2)

"إسماعيل" هو ابن أبي أويس الأصبحي.

(3)

"مالك بن أنس" إمام دار الهجرة خال ابن أبي أويس.

(4)

"هشام" يروى "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.

ص: 308

مِنَ الْبُكَاءِ

(1)

(2)

، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصةُ

(3)

، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَهْ

(4)

، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ". فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأُصِيبَ

(5)

مِنْكِ خَيْرًا. [راجع ح: 198، أخرجه: م 418، ت 3672، س في الكبرى 11252، تحفة: 17153]

‌71 - بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

717 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

(6)

قَالَ: نَا شُعْبَةُ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ

(8)

قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ

"مِنَ الْبُكَاءِ" في سـ، حـ، ذ:"فِي الْبُكَاءِ". "لِلنَّاسِ " في نـ: "باِلنَّاسِ"، وكذا الآتي. "فَقَالَتْ حَفْصَةُ" في نـ:"قَالَتْ حَفْصَةُ". "حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ".

===

(1)

قوله: (لم يُسمِعِ الناسَ من البكاء) وهو موضع الترجمة، فإنه يُفيد أن الذي أظهرته هو عدم الاستماع من البكاء، وهو لا يُفْسِدُ الصلاة، كذا في "الخير الجاري"(1/ 378).

(2)

قوله: (من البكاء)"من" للتعليل، أي: لأجل البكاء، وقال الكرماني:"في البكاء"، أي: لأجل البكاء، و"في"جاء للسببية، أو هو حال، أي: كائنًا في البكاء، "عيني"(4/ 352).

(3)

أي: القول المذكور، "ع"(4/ 352).

(4)

كلمة زجرٍ.

(5)

اللام لتأكيد النفي.

(6)

الطيالسي، "قس"(2/ 410).

(7)

"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(8)

"عمرو بن مرة" الجهني.

ص: 309

أَبِي الْجَعْدِ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ

(2)

يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَتُسَوُّنَّ

(3)

صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ

(4)

اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ". [أخرج: م 436، تحفة:11619].

718 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر

(5)

قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(6)

، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ

(7)

، عَنْ أنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقِيمُوا

(8)

الصُّفُوفَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي

(9)

". [طرفاه: 719. 725، أخرجه: م 434، تحفة: 1039].

"لَتُسَوُّنَّ" في سـ، حـ، ذ:"لَتُسَوّونَّ". "ابْنِ صُهَيْبٍ " ثبت في ذ. "عَنْ أَنَسٍ، في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ".

===

(1)

" سالم بن أبي الجعد" رافع الغطفاني.

(2)

"النعمان بن بشير" ابن سعد الأنصاري.

(3)

قوله: (لَتُسَوُّنَّ) من التسوية، وهي اعتدال القائمين على سَمتٍ واحدٍ، ويراد بها أيضًا سدُّ الخلل الذي في الصفِّ على ما سيأتي، كذا في "العيني"(4/ 353).

(4)

قوله: (أو ليخالفن) أي: يكون الواقع أحدَ الأمرين، يريد أن كلًّا [منهم] يُصْرَفُ وجهُه عن الآخر، ويوقع بينهم التباغض، فإن إقبالَ الوجه على الوجه من أثر المودَّة والألفة، وقيل: أراد بها تحويلَها إلى الأدبار، وقيل: تغيير صورةٍ إلى صورةٍ أخرى، "مجمع البحار"(2/ 94).

(5)

"أبو معمر" عبد الله بن عمرو المنقري المقعد.

(6)

"عبد الوارث" هو ابن سعيد البصري.

(7)

"عبد العزيز بن صهيب" البناني.

(8)

أي: عدِّلوا.

(9)

قوله: (فإني أراكم خلف ظهري) الفاء فيه للسببية، وأشار به إلى

ص: 310

‌72 - بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

719 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ

(1)

قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو

(2)

قَالَ: نَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ

(3)

قَالَ: نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ

(4)

قَالَ: نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

"ابْنُ مَالِكٍ" ثبت في عسـ، صـ، قتـ، ذ.

===

أن سبب الأمر بذلك إنما هو تحقيق منكم خلافه، ولا يخفى ذلك على أني أرى من خلف ظهري، كما أرى من بين يدي، ثم إن هذا يجوز أن يكون إدراكًا خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محققًا انخرقت له العادة، أو خُلقت له عينٌ وراءه، فيرى بها، كما ذكر:"أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ بين كتفيه عينان مثل سمّ الخياط، فكان يُبصر بهما، ولا تحجبهما الثياب"، وفي حديث:"كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلام كما يرى في الضوء".

وذكر بعض أهل العلم أن ذلك راجع إلى العلم، وأن معناه: لأعلم، وهذا تأويل لا حاجة إليه، بل حمل ذلك على ظاهره أولى، كما قاله أحمد وجمهور العلماء، ولا مانع له من العقل، وورد به الشرع، فوجب القول به.

والمطابقة للترجمة في لفظ التسوية في الأول ظاهرة، وفي الثاني باعتبار أن الأمر بإقامة الصفوف هو الأمر بالتسوية، أما قوله:"عند الإقامة وبعدها" فكأنّه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث ما يدلّ على ذلك، وروى مسلم (436) من حديث النعمان: قال ذلك عندما كاد أن يكبِّر، كذا في "العيني"(4/ 352 - 357).

(1)

"أحمد بن أبي رجاء" الحنفي الهروي.

(2)

"معاوية بن عمرو "الأزدي الكوفي.

(3)

"زائدة بن قدامة" بضم القاف وتخفيف الدال المهملة، الثقفي أبو الصلت الكوفي.

(4)

"حميد" ابن أبي حُميد "الطويل" بضم الحاء، أبو عبيدة البصري.

ص: 311

قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاة، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا

(1)

، فَإنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي". [راجع ح: 718، أخرجه: م 434، تحفة: 658].

‌73 - بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ

720 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(2)

، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سمَيٍّ

(3)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الشُّهَدَاءُ: الْغَرِقُ

(5)

، وَالْمَبطُون، وَالْمَطْعُون، وَالْهَدمُ". [راجع ح:653].

"وَرَاءِ ظَهْرِي" في صـ: "وَرَاءِ ظَهْرِي، الحديث".

===

(1)

أي: تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع، "ع"(4/ 355).

(2)

"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد.

(3)

"سُمَيّ" مصغّرًا، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، أبو عبد الله.

(4)

"أبي صالح" ذكوان السمان.

(5)

قوله: (الغرِق) بفتح المعجمة وكسر الراء، بمعنى الغريق، "والمبطون" أي: صاحب الإسهال، أو من به استسقاء، أو انتفاخ، أو من يَموت بداء بطنه مطلقًا، أقوالٌ، "والمطعون" أي: صاحب الطاعون أصابه في وباء عام، "والهدِم" بكسر الدال، هو من يموت تحت الهدم، وتسكَّن، بمعنى ذو الهدم، "مجمع"(4/ 33، 1/ 194، 3/ 451، 5/ 155)، "خ"(1/ 381). [وقد ورد في الحديث أكثر من خمسين، انظر "الأوجز" (4/ 245)].

ص: 312

721 -

وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ

(1)

لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ

(2)

وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

(3)

، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا

(4)

". [راجع ح: 615].

‌74 - بَابٌ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

722 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(5)

قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(6)

قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ

(7)

، عَنْ هَمَّامٍ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

(9)

أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي

" لَوْ يَعْلَمُونَ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"وَلَوْ يَعْلَمُونَ". "إلَيْهِ" ثبت في ذ. "الْمُقَدَّمِ" في عسـ، صـ:"الأوَّلِ". "تَمَامِ" ثبت في قتـ. "عَنْ هَمَّامٍ" في صـ: "عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ". "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" في صـ، ذ:"رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". "أَجْمَعُونَ" في ذ: "أَجْمَعِينَ".

===

(1)

التبكير.

(2)

العِشاء.

(3)

هو أن يمشي على يديه وركبتيه أو اِسته، "مجمع"(1/ 432).

(4)

أي: لاقترعوا.

(5)

"عبد الله بن محمد" المسندي.

(6)

"عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.

(7)

"معمر" ابن راشد البصري.

(8)

"همام" ابن منبه - بلفظ الفاعل من التنبيه - ابن كامل الصنعاني.

(9)

حكمه منسوخ كما مرّ، [انظرح: 688].

ص: 313

الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

(1)

". [طرفه: 734، أخرجه: م 414، تحفة: 14705].

723 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(2)

قَالَ: نَا شُعْبَةُ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"سَوُّوا صفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ". [أخرجه: م 433، 668، ق 993، تحفة: 1243].

"عَنْ أَنَس" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" في عسـ: "قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".

===

(1)

قوله: (من حسن الصلاة) وفي الحديث الآتي في هذا الباب من رواية أنس: "فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة"، فتوجيه المطابقة بين الترجمة وحديثي الباب من حيث إن المراد من الحسن هو الكمال؛ لأن حسن الشيء زائد على حقيقته، فيتعين تقدير هذا اللفظ في الترجمة هكذا:"باب إقامة الصف من كمال تمام الصلاة"، أو: من حسن تمام الصلاة، ولا خفاء أن تسوية الصف ليست من حقيقة الصلاة، وإنما هي من حسنها وكمالِها، وإن كانت هي في نفسها سنةً، أو واجبة، أو مستحبةً، على اختلاف الأقوال، وكذا الكلام في حديث أنس، وورد في رواية أبي داود [ح: 572]: "سوّوا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة"، كذا في "العيني"(4/ 357)، وقال (4/ 354): وهي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك، وزعم ابن حزم أنه فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض، انتهى.

(2)

"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.

(3)

"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(4)

"قتادة" ابن دعامة بن قتادة.

ص: 314

‌75 - بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يتِمَّ الصُّفُوفَ

724 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ

(1)

قَالَ: أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى

(2)

قَالَ: أَنَا سَعِيدُ

(3)

بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ

(4)

بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

(5)

، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ

(6)

مِنَّا مُنْذُ يَوْمُ

(7)

عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ

(8)

.

"الصُّفُوفَ" في صـ: "الصَّفَّ". "أَنَا الْفَضْلُ" في عسـ، صـ:"حَدَّثَنَا الْفَضْلُ". "ابْنِ مَالِكٍ" سقط في نـ. "مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمُ عَهِدْتَ" في سـ، هـ:"مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ عَهِدْتَ" وفي شحج: "مَا أَنْكَرْتَ مُنْذُ يَوْمُ عَهِدْتَ".

===

(1)

" معاذ بن أسد" المروزي نزيل البصرة.

(2)

"الفضل بن موسى" المروزي.

(3)

أبو الهذيل الكوفي.

(4)

مولى الأنصار.

(5)

أي: من بصرة، "ع"(4/ 360).

(6)

أي: أيّ شيء أنكرتَ.

(7)

قوله: (منذ يوم) جوَّز البرماوي كالزركشي فيه التثليثَ، لكن قال في "مصابيح الجامع": إن ظاهره أن الثلاثة حركات إعراب، وليس كذلك، فإن الفتح هنا حركة بناءٍ قطعًا، "قس"(2/ 415).

(8)

قوله: (لا تقيمون الصفوف) فإن قلت: الإنكار قد يقع على ترك السنة، فلا يدلّ على حصول الإثم، فكيف المطابقة بين الترجمة والحديث؟

أجيب باحتمال أن المؤلّف أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: "سوّوا"، أو من عموم قوله:"صلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي"، ومن ورود الوعيد

ص: 315

وَقَالَ عُقْبَةُ

(1)

بْنُ عُبَيْدٍ

(2)

، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسٌ الْمَدِينَةَ بِهَذَا. [تحفة: 249].

‌76 - بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ، وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ

(3)

: رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.

"أَنَسٌ" في نـ: "أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ".

===

على تركه، فترجَّح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب، أما الجمهور فقالوا: الإنكار ليس بمعنى المذمة، بل هو للتغليظ والتحريض على الإتمام، كذا في "الكرماني"(5/ 96)، و"القسطلاني"(2/ 415).

ويمكن تقوية ما ذهب إليه الجمهور من نفس الحديث، وهو أن أنسًا لم يأمرهم بإعادة الصلاة، فلو كانت التسوية واجبًا لوجب الأمر بالإعادة، فظهر أن إنكار أنس كان من أجل ترك السنة لا الوجوب.

(1)

"وقال عقبة" ليس لعقبة هذا في البخاري إلا هذا التعليق الموصول عند أحمد في "مسنده".

(2)

قوله: (قال عقبة بن عبيد) بضم المهملة وسكون القاف: أخو سعيد بن عبيد الراوي للإسناد الذي قبله، ويكنى عقبة بأبي الرحّال بشدة المهملة.

أراد بذكر هذا الطريق بيان سماع بشير بن يسار عن أنس، "ع"(4/ 360).

(3)

قوله: (قال النعمان بن بشير) ابن سعد، أبو عبد الله المدني صاحب رسول الله وابن صاحبه، وهو أوَّل مولود وُلد في الأنصار بعد قدومه صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في سماعه عنه صلى الله عليه وسلم، "عيني"(4/ 361).

ص: 316

725 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ

(1)

قَالَ: نَا زُهَيْرٌ

(2)

، عَنْ حُمَيْدٍ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَقِيمُوا صفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي"، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بمَنْكِب صَاحِبهِ، وَقَدَمَهُ بقَدَمِهِ.

[راجع ح: 718، أخرجه: م 434، تحفة: 666].

‌77 - بَابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ

(4)

إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ

(5)

صَلَاتُهُ

726 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(6)

قَالَ: نَا دَاوُدُ

(7)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

(8)

، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

(9)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيتُ

"عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ" في عسـ: "عَمْرٌو هُوَ ابْنُ خَالِدٍ". "عَنْ أَنَسٍ" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ". "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي قُتَيبَةُ". "ابْنُ سَعِيدٍ" سقط لأبي ذرٍّ.

===

(1)

" عمرو بن خالد" الحرّاني.

(2)

"زهير" هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي.

(3)

"حميد" الطويل أبو عبيدة البصري.

(4)

أي: في خلفه، "ع"(4/ 362).

(5)

جواب "إذا"، يعني: لا تضر صلاته، "ع"(4/ 362).

[الظاهر أن الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق قريبًا (برقم: 58) أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين

إلخ، انظر "اللامع"(3/ 231)].

(6)

"قتيبة بن سعيد" هو الثقفي.

(7)

"داود" ابن عبد الرحمن العطار.

(8)

"عمرو بن دينار" أبو محمد المكي.

(9)

"كريب" أبو رشدين "مولى ابن عباس".

ص: 317

مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّن، فَقَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأ. [راجع ح: 117، أخرجه: م 763، ت 232، س 442، ق 423، تحفة: 6356].

‌78 - بَابٌ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

727 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ إِسْحَاقَ

(3)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا ويتِيمٌ فِي بَيتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمّ سُلَيمٍ

(4)

. [أطرافه: 380، 860، 871، 874، 1164، أخرجه: م 658، س 869، تحفة: 172].

‌79 - بَابٌ مَيمَنَةُ

(5)

الْمَسْجِدِ وَالإِمَامِ

728 -

حَدَّثَنَا مُوسَى

(6)

قَالَ: نَا ثَابِتُ بْنُ

"فَجَاءَهُ" في عسـ: "فَجَاءَ". "يُصَلِّي" كذا في سـ، حـ، قتـ، صـ، عسـ، ذ، وفي هـ:"فَصَلَّى"، وفي نـ:"وَصَلَّى". "وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ " في نـ: "وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا".

===

(1)

" عبد الله بن محمد" المسندي الجعفي.

(2)

"سفيان" هو ابن عيينة.

(3)

"إسحاق" ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري.

(4)

بدل من قوله: "أمّي".

(5)

أي: في بيان ميمنة المسجد والإمام، هي مكان المأموم إذا كان وحده، "ع" (4/ 365) [وانظر:"اللامع"(3/ 335)].

(6)

"موسى" ابن إسماعيل التبوذكي.

ص: 318

يَزِيدَ

(1)

، نَا عَاصِمٌ

(2)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ا، فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضدِي

(4)

، حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي. [راجع ح: 117، أخرجه: م 763، ق 973، تحفة: 5769].

‌80 - بَابٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ

(5)

: لَا بَأْسَ أَنْ تُصلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ

(6)

"مِنْ وَرَائِي" في هـ، ذ:"مِنْ وَرَائهِ" أي: وراءه صلى الله عليه وسلم، وهذا أوجه مما في المتن. "نَهْرٌ" في عسـ:"نُهَيرٌ".

===

(1)

" ثابت بن يزيد" الأحول البصري.

(2)

"عاصم" هو ابن سليمان الأحول البصري.

(3)

"الشعبي" هو عامر بن شراحيل الكوفي.

(4)

قوله: (أَو بِعَضُدِي) شكٌّ من ابن عباس، قاله الكرماني، ووجه الجمع بين قوله:"بيدي" وبين ما مرّ في "باب إذا قام الرجل": "فأخذ برأسي" كون القضية متعددة، وإلا فوجهه أن يقال: أولًا أخذ برأسه ثم بيده، أو بعضده، أو بالعكس، ومطابقته للترجمة في حقِّ الإمام ظاهرة، وأما في جهة المسجد فكذلك؛ لأن المأموم إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع، "ع"(4/ 365).

(5)

قال ابن حجر: لم أره موصولًا، "قس"(2/ 419).

(6)

قوله: (بينه نهر) ويُروى نُهير مصغرًا، وهو يدلّ على أنَّ المراد من النهر الصغير، والكبير يمنع، ومطابقته للترجمة من حيث إن الفاصل بينه وبين الإمام كالحائط والنهر لا يضرّ، ورُوي عن عمرَ بن الخطاب:"إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه"، "ع"(4/ 366).

[إن اختلاف المكان مانع عن الاقتداء عند الحنفية بخلافهم،

ص: 319

وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ

(1)

: يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ، إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ.

729 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ

(2)

قَالَ: عَبْدَةُ

(3)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَيْلِ فِي حُجْرَتِهِ

(5)

، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "ابْنُ سَلَامِ" ثبت في عسـ "قَالَ: عَبْدَةُ" في صـ: "قَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ"، وفي نـ:"قَالَ: أَنَا عَبْدَهُ".

===

والحائل مانع عندهم بخلاف الحنفية، وظاهر تبويب الإمام البخاري أن كليهما لا يمنعان الاقتداءَ، انظر:"اللامع"(3/ 337)].

(1)

"قال أبو مجلز" - بكسر الميم - ابن حميد بن سعيد البصري الأعور، مما وصله ابن أبي شيبة.

(2)

"محمد بن سلام" بخفة اللام، السلمي البيكندي.

(3)

"عبدة" ابن سليمان الكوفي.

(4)

"عمرة" بنت عبد الرحمن الأنصارية.

(5)

قوله: (في حجرته) أي: في حجرة بيته، يدلُّ عليه ذكرُ جدار الحجرة، وأوضح منه رواية حمّاد بن زيد، عن يحيى عند أبي نعيم، بلفظ:"كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه"، والحجرة: الموضع المنفرد بالدار، "ع"(4/ 367).

وفي "الخير الجاري"(1/ 381): ويحتمل أن يكون المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير، وهذا الاحتمال مع بُعده من سياق هذا الحديث قريب ممّا يأتي في حديث الباب الثاني، قال الشيخ ابن حجر (2/ 214): فإما أن يُحْملَ على التعدد، أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة، انتهى.

ص: 320

شَخْصَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ

(1)

، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَخْرُجْ

(2)

، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاس، فَقَالَ: "إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ

(3)

عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيلِ". [أطرافه: 730، 924، 1129، 2011، 2012، 5861، أخرجه: م 761، د 1126، تحفة: 17937].

‌81 - بَابُ صَلَاةِ اللَّيلِ

730 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ

(4)

قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(5)

،

"النَّبِيِّ" في نـ: "رَسولِ اللَّهِ". "فَقَامَ أُنَاسٌ" كذا في هـ، وفي ق:"فَقَامَ نَاسٌ". "اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ" كذا في صـ، وفي ق:"لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ". "أُنَاسٌ" في ص: "أُنَاسٌ". "ثَلَاثًا" في و: "ثَلَاثَةً". "بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ " ثبت في سـ. "فُدَيْكٍ" في ذ: "الفُدَيْكِ".

===

(1)

هذا هو موضع الترجمة، "قس"(2/ 421).

(2)

قوله: (فلم يخرج) أي: إلى الموضع المعهود الذي كان صلى فيه تلك الليالي، فلم يروا شخصه. ومطابقته للترجمة في قوله:"فقام ناسٌ يصلون بصلاته"؛ لأنّه كان بينه وبينهم جدار الحجرة. فيه أن الجدار ونحوه لا يمنع الاقتداء بالإمام، وعليه ترجمة الباب، قلت: إنما يجوز ذلك إذا لم يلتبس عليه حال الإمام، "ع"(366/ 4 - 368).

(3)

تُفرَض.

(4)

"ابن أبي فُدَيْك" واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.

(5)

"ابن أبي ذئب" هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المدني.

ص: 321

عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبسُطُهُ بِالنَّهَارِ، ويحْتَجِرُهُ

(2)

بِاللَّيلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ

(3)

، فَصَفُّوْا وَرَاءَ. [راجع خ: 729، أخرجه: م 782، د 1368، س 762، ق 942، تحفة: 17720].

731 -

حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ

(4)

قَالَ: نَا وُهَيْبٌ

(5)

قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

(6)

، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ

(7)

، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

(8)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

(9)

: أَنَّ

"عَنِ الْمَقْبُرِيِّ" في حـ: "عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ". "يَبْسُطُهُ" في ص: "يَبتَسِطُهُ". "ويحْتَجِرُهُ" في هـ، ذ:"ويحْتَجِزُهُ". "فَثَابَ" في هـ، حـ، قتـ، عسـ، ذ:"فَثَارَ". "فَصَفُّوا" في ذ: "فَصَلُّوا".

===

(1)

" أبي سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف.

(2)

أي: يتخذه مثل الحجرة، "ف"(2/ 215).

(3)

قوله: (فثاب إليه ناس) بالمثلثة وبعد الألف موحدة، من: ثَابَ الناسُ إذا اجتمعوا وجاؤوا. فيه جواز الائتمام بمن لم ينو أن يكون إمامًا في تلك الصلاة، وهو قول مالك والشافعي، قلت: هو مذهب أبي حنيفة أيضًا، إلا أن أصحابنا قالوا: لا بدّ من نيّة الإمامة في حقّ النساء خلافًا لزفر.

وفيه جواز النافلة بجماعة، "ع"(4/ 368 - 369).

(4)

ابن نصر الباهلي مولاهم، "قس"(2/ 423).

(5)

"وهيب" هو ابن خالد الباهلي مولاهم.

(6)

"موسى بن عقبة" ابن أبي عياش الأزدي، الإمام في المغازي.

(7)

ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني، "قس"(2/ 423).

(8)

المدني.

(9)

الأنصاري.

ص: 322

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ

(1)

، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ

(2)

، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ

(3)

، فَقَالَ:"قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ". [طرفاه: 6113، 7290، أخرجه: م 781، د 1447، ت 450، س 1599، تحفة: 3698].

وَقَالَ عَفَّانُ

(4)

: نَا وُهَيْبٌ قَالَ:

"حُجْرَةً" في هـ، ذ:"حُجْزَةً"، معناه: شيئًا حاجزًا، "ع" (4/ 371). "قَدْ عَرَفْتُ" في عسـ:"قَدْ عَلِمْتُ". "مِنْ صَنِيعِكُمْ" في هـ، ذ:"مِنْ صُنعِكُمْ". "وَقَالَ عَفَّانُ إلخ" ثبت في مه.

===

(1)

قوله: (فصلّى فيها ليالي) فيه دلالة على أصل التراويح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في ليالي رمضان، ثم إنها عشرون ركعةً، وبه قال الشافعي وأحمد، وعند مالك: تسع ترويحات بست وثلاثين ركعة غير الوتر، واحتجّ على ذلك بعمل أهل المدينة، واحتجّ أصحابُنا والشافعية والحنابلة بما رواه البيهقي [برقم: 4801] بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال: "كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة، وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما مثله"، "عمدة القاري" (4/ 372). [وانظر:"بذل المجهود"(6/ 19) و"أوجز المسالك"(2/ 502) و"اللامع"(3/ 245)].

(2)

فعل فعل القعود، "خ"(1/ 382).

(3)

أي: في النهار.

(4)

"عفان" ابن مسلم بن عبد الله الباهلي الصفار البصري.

ص: 323

نَا مُوسَى

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضرِ

(2)

، عَنْ بُسْرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 3698].

‌82 - بَابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

(3)

732 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(4)

قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ

"بَابُ إِيجَابِ التكبِيرِ" في شحج: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ إِيجَابِ التكبِيرِ".

===

(1)

" وهيب" و"موسى" ابن عقبة هما المتقدمان.

(2)

"أبا النضر" ومن بعده هم السابقون.

(3)

قوله: (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) الواو بمعنى مع، والغرض بيان إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة، ودلالة الحديث الأول على الترجمة من حيث إن هذا الحديث والذي بعده حديث واحد، فإذا كان الأمر كذلك، ففي الحديث الذي يتلوه:"وإذا كبّر فكبِّروا" وهو مقدّر أيضًا في هذا الحديث، والمقدّر كالملفوظ، والأمر به للوجوب يدلّ على الجزء الأوّل من الترجمة، وأمّا على الجزء الثاني وهو قوله:"وافتتاح الصلاة" فبطريق اللزوم؛ لأن التكبير في أوّل الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحها، "عيني"(4/ 375) ملخصًا، [وانظر:"اللامع"(3/ 249)].

وهل تكبيرة الإحرام ركن أو شرط؟ قال بالأول الشافعية والمالكية والحنابلة، وقال الحنفية بالثاني.

(4)

"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.

(5)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(6)

"الزهري" هو ابن شهاب.

ص: 324

فَرَسًا، فَجُحِشَ

(1)

شِقُّهُ الأَيْمَن، وَقَالَ أَنَسٌ: فَصلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". [راجع ح: 378، أخرجه: م 411، تحفة: 1497].

733 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(2)

قَالَ: نَا اللَّيثُ

(3)

، عَنِ ابْنِ شهَابٍ

(4)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، فَصلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ:"إِنَّمَا الإِمَامُ - أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا". [راجع ح: 378، أخرجه: م 411، ت 361، تحفة: 1523].

734 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(5)

قَالَ:

"وَقَالَ أَنَسٌ" سقطت الواو في نـ، وزاد في صـ:"ابنُ مَالِكٍ". "وَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا" ثبت في سـ. "ابْنُ سَعِيدٍ" سقط في نـ. "قَالَ: نَا" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي". "اللَّيْثُ" في ذ: "لَيث". "ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"فلما انصرف قال". "وَلَكَ الحمد" كذا في هـ، وفي نـ:"لك الحمد".

===

(1)

خُدِش.

(2)

"قتيبة بن سعيد" الثقفي.

(3)

"الليث" ابن سعد الإمام.

(4)

هو الزهري.

(5)

"أبو اليمان" و"شعيب" تقدما الآن.

ص: 325

حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ

(1)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

(3)

".

[راجع ح: 722، أخرجه: م 414، تحفة: 13743].

‌83 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التكبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الافْتِتَاحِ سَوَاءً

(4)

735 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(5)

، عَنْ مَالِكٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(7)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(8)

، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ

(9)

مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ

(10)

لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ

(11)

أَيْضًا، وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ

"قَالَ النَّبِيُّ" في صـ، قتـ، ذ:"قال رسول الله". "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ" في حـ: "إنما الإمام".

===

(1)

" أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(2)

عبد الرحمن بن هرمز، "قس"(2/ 427).

(3)

هذا الحكم منسوخ بما ثبت في مرض موته، "قس"(2/ 427).

(4)

أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين، "ع"(4/ 377).

(5)

"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(6)

"مالك" الإمام المدني.

(7)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(8)

ابن عمر بن الخطاب.

(9)

الحذو: الإزاء والمقابل.

(10)

سيجيء بيانه.

(11)

أي: حذو منكبيه.

ص: 326

لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. [أطرافه: 736، 738، 739، أخرجه: م 390، د 721، ت 255، س 878، ق 858، تحفة: 6915].

‌84 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

736 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(3)

، عَنِ الزُّهْريِّ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ

(5)

، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،

"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ". "ابْنُ الْمُبَارَكِ" سقط في ذ. "سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ" في عسـ: "سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ". "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" في ذ: "عَنْ أَبِيهِ". "رَسُولَ اللَّهِ" في صـ: "النَّبِيَّ". ["حَتّى تَكُونَا" كذا في ذ، وفي نـ: "حَتّى يَكُونَا"].

===

(1)

" محمد بن مقاتل، المروزي.

(2)

"عبد الله بن المبارك" المروزي.

(3)

"يونس" ابن يزيد الأيلي.

(4)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(5)

قوله: (وكان يفعل ذلك حين يكبِّر للركوع

) إلخ، قال العيني: وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن جرير الطبري، ورواية عن مالك، وإليه ذهب الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، وابن المبارك، والقاسم بن محمد، وسالم، وقتادة، ومكحول، وسعيد بن جبير، وابن عيينة، قال أبو علي: رَوَى الرفعَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وثلاثون من الصحابة رضي الله عنهم.

ص: 327

وَيَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ

===

وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وبه قال الثوري، والنخعي، وابن أبي ليلى، وعلقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، وعامر الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وخيثمة، والمغيرة، ووكيع، وعاصم بن كليب، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور من مذهبه، والمعمول عند أصحابه، وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة.

وأجابوا عن حديث الباب ونحوه: بأنه محمول على أنه كان في ابتداء الإسلام، ثم نُسِخَ، والدليل عليه: أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رأى رجلًا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع، وعند رفع رأسه من الركوع، فقال: لا تفعل، فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركه، ويؤيّد النسخ ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح: حدثنا ابن أبي داود قال: أنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: أنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال:"صلّيت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة"، قال الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

وما ذكر طاووس: أنه قد رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما رُوِي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدح في ذلك، لأنه يجوز أن يكون هذا قبل أن تقوم الحجة عنده بنسخه، ثم لما قامت، تَرَكَه، وفعل ما ذكره عنه مجاهد، انتهى. هذا نبذة مما ذكره العيني (4/ 379 - 381).

وقال ابن الهمام في "فتح القدير"(1/ 311 - 312): واعلم أن الآثار عن الصحابة والطُرُق عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدًّا، والكلام فيها واسعٌ من جهة الطحاوي وغيره، والقدر المتحقق بعد ذلك كلِّه ثبوت رواية كلِّ من الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم: الرفعُ عند الركوع وعدمُه، فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض،

ص: 328

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويترجَّح ما صرنا إليه بأنه كانت أقوالٌ مباحة في الصلاة، وأفعالٌ من جنس هذا الرفع، وقد عُلم نسخها، فلا يبعد أن يكون هو أيضًا مشمولًا بالنسخ خصوصًا، وقد ثبت ما يعارضه ثبوتًا لا مردّ له، بخلاف عدمه، فإنه لا يتطرّق إليه احتمال عدم الشرعية، لأنه ليس من جنس ما عُهِدَ فيه ذلك، بل من جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع عليه في الصلاة، أعني الخشوع.

وكذا يترجَّح بأفضلية الرواة عنه صلى الله عليه وسلم، كما قاله أبو حنيفة للأوزاعي حيث اجتمع معه بمكة كما حكى ابن عيينة، فقال الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفعِ منه؟ فقال: لأجل أنه لم يصحّ عنه صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فقال الأوزاعي: كيف لم يصح؟ وقد حدّثني الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه"، فقال أبو حنيفة: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، ثم لا يعود لشيء من ذلك"، فقال الأوزاعي: أحدِّثُك: عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول: حدثني حماد، عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه، وإن كانت لابن عمر صحبة، وله فضل صحبة، فالأسود له فضل كثير، وعبد الله! عبد الله، فرجَّح أبو حنيفة بفقه الرواة كما رجَّح الأوزاعي بعلوّ الإسناد، وهو أي: الترجّح بالفقه

(1)

المذهب المنصور عندنا.

وروى الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسند صحيح عن الأسود قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود، وروى أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، قال: ذكر عنده وائلُ بن حجر: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند

(1)

كما رجّحه ابن حجر أيضًا في "شرح النخبة"، "ش".

ص: 329

فِي السُّجُودِ

(1)

. [راجع ح: 735، أخرجه: م 390، د 721، ت 255، س 878، ق 858، تحفة: 6979].

737 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

، عَنْ خَالِدٍ

(4)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(5)

: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ

(6)

إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هَكَذَا. [أخرجه: م 391، تحفة: 11187].

"فِي السُّجُودِ" زاد هنا في عسـ: "قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللَّهِ: حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَن يرفَعُوا أَيدِيهم، لِحديثِ الزهريِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ". "عَنْ خَالِدٍ" في حـ، سى:"حَدَّثَنَا خَالِدٌ".

===

السجود، فقال: أعرابي لم يصلِّ مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاةً أرى قبلها [قط]، أفهو أعلم من عبد الله وأصحابه؟ حفظه ولم يحفظوا؟

في رواية: وقد حدَّثني من لا أحصي عن عبد الله: أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط، وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد - الله عالِمٌ بشرائع الإسلام وحدوده، متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في إقامته وأسفاره، وقد صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يُحْصى، فيكون الأخذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله، ومن القول بسنية الأمرين، والله سبحانه أعلم. انتهى كلام ابن الهمام.

(1)

أي: لا في الهوي منه ولا في الرفع منه، "ع"(4/ 383).

(2)

"إسحاق الواسطي" هو ابن شاهين.

(3)

"خالد بن عبد الله" ابن عبد الرحمن الطحان.

(4)

"عن خالد" هو ابن مهران أبو المنازل الحذاء.

(5)

"أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.

(6)

مالك" ابن الحويرث الليثي.

ص: 330

‌85 - بَابٌ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ

(1)

فِي أَصْحَابِهِ: رَفَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

738 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّر، حَتَّى يَجْعَلَهُمَا

(5)

حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

(6)

، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوع فَعَلَ مِثْلَه، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَعَلَ مِثْلَه، وَقَالَ:"رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ

"حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ" في نـ: "يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ"، وفي عسـ:"إلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "ثَنَا شُعَيْبٌ". "أَخْبَرَنِي سَالِمُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا سَالِمُ". "رَأَيْتُ النَّبِييَّ" في عسـ: "رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ". "وَإذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ" في ن:"وَإذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ".

===

(1)

" أبو حُميد" عبد الرحمن بن سعد الأنصاري، هو موصول في: باب سنة الجلوس في التشهد.

(2)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(3)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(4)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(5)

وعند مسلم: "حتى يحاذي بهما أذنيه" وهو قول أبي حنيفة، وجمع بين الروايتين ما رواه أبو داود [ح: 724]: "فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه".

(6)

وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، "ع"(4/ 384).

ص: 331

حِينَ يَسْجُد، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. [راجع ح: 735، أخرجه: م 390، د 721، ت 255، س 876، ق 858، تحفة: 6841].

‌86 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

739 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

(5)

، عَنْ أَيُّوبَ

(6)

، عَنْ نَافِع

(7)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ" كذا في حـ، هـ، وفي عسـ، صـ:"يَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ". "ابْنُ الوَلِيدِ" سقط في ذ. "إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ" في عد: "إذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ". "إلَى النَّبِيِّ" في ذ: "إلَى نَبِي اللَّهِ". "رَوَاه حَمَّادُ" في ذ: "وَرَوَاه حَمَّادُ".

===

(1)

" عياش بن الوليد" الرقّام البصري.

(2)

"عبد الأعلى" ابن عبد الأعلى السامي.

(3)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر.

(5)

"رواه حماد بن سلمة" البصري.

(6)

"أيوب" السختياني.

(7)

"نافع" مولى ابن عمر.

ص: 332

وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ

(1)

، عَنْ أَيُّوبَ

(2)

وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا. [راجع ح: 735، أخرجه: د 741، تحفة: 7564، 8487، 8017].

‌87 - بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

740 -

حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(3)

، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(4)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سعْدٍ

(5)

قَالَ: كَانَ نَاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصلَاةِ.

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ

(6)

إِلَّا يَنْمِي

(7)

ذَلِكَ إِلَي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"فِي الصَّلَاةِ" ثبت في هـ، ذ. "نَاسٌ" في نـ:"النَّاسُ". "لَا أَعْلَمُهُ" في عسـ: "وَلَا أَعْلَمُهُ".

===

(1)

إبراهيم.

(2)

بيّن بهذا التعليق أنه اختُلف على نافع في رفعه ووقفه، "ع"(4/ 387)، "ف"(2/ 224).

(3)

القعنبي.

(4)

"أبي حازم" سلمة بن دينار الأعرج.

(5)

"سهل بن سعد" الساعدي الأنصاري.

(6)

أي: لا أعلم الأمر إلا أن سهلًا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه؛ فمراده: يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، "ف"(2/ 225)، "ع"(4/ 388).

(7)

أي: يرفع.

ص: 333

قَالَ إِسْمَاعِيلُ

(1)

: يُنْمَى

(2)

ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي

(3)

. [تحفة: 4747].

‌88 - بَابٌ الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ

741 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(5)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(6)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي". [راجع ح: 418].

742 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(10)

قَالَ: سمِعْتُ قَتَادَةَ

(11)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"قَالَ إسْمَاعِيلُ" في عسـ: "قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ إسْمَاعِيلُ". "مَا يَخْفَى" في حـ، ذ:"لَا يَخْفَى". "وَرَاءَ ظَهْرِي" في صـ، قتـ، ذ:"مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في عسـ: "عَنْ شُعْبَةَ".

===

(1)

ابن أبي أويس لا إسماعيل بن إسحاق، "قس"(2/ 435).

(2)

أي: بلفظ المجهول.

(3)

بفتح أوَّله وكسر الميم، بصيغة المعروف.

(4)

"إسماعيل" ابن أبي أويس.

(5)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(6)

"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(7)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(8)

"محمد بن بشار" الملقب ببندار.

(9)

"غندر" لقب محمد بن جعفر.

(10)

"شعبة" ابن الحجاج.

(11)

"قتادة" ابن دعامة.

ص: 334

قَالَ: "أَقِيمُوا

(1)

الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ". [راجع ح: 419، أخرجه: م 425، تحفة: 1263].

‌89 - بَابُ مَا يَقرأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

743 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

(2)

، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(5)

} [الفاتحة: 2]، [أخرجه: م 399، س 907، تحفة: 1257].

"وَسَجَدْتُمْ" في ذ: "إذَا سَجَدْتُمْ". "مَا يَقرَأُ" كذا في عسـ، سـ، وفي حـ، هـ:"مَا يَقُولُ". "عَنْ أَنَسٍ" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ".

===

(1)

أي: أكمِلوا، وفي رواية معاذ عن شعبة:"أتموا" بدل "أقيموا"، "ع"(4/ 392).

(2)

"حفص بن عمر" ابن الحارث الْحَوْضِي.

(3)

"شعبة" ابن الحجاج.

(4)

"قتادة يا ابن دعامة.

(5)

قوله: (كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله) بضم الدال على الحكاية، وهذا الحديث بظاهره يشير إلى عدم قراءة البسملة، وصريح بعدم قراءتها جهرًا، وفيه إيماء إلى عدم كونها جزءًا للسورة، إذ لو كانت جزءَ السورة لجهر بها، كما جهر بسائر أجزائها، كذا في "الخير الجاري" (1/ 386). وقال العينى (4/ 406 - 407): والصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن؛ لأن الأُمة أجمعت على أن ما كان مكتوبًا بين الدَّفَتينِ بقلم الوحي فهو من القرآن، والتسمية كذلك، وإنها مع ذلك ليست من السور،

ص: 335

744 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُزعَةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْكُتُ

(5)

بَيْنَ التَّكْبِيرِ

"يَسْكُتُ" في حـ: "يَسْكُتُ".

===

ولذلك تُتلى آية مفردة في أول كل سورة، كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} [الكوثر: 1]، وعن ابن عباس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصلَ السورة حتى ينزل عليه {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} ، رواه أبو داود (ح: 788) والحاكم (1/ 328)، وقال: إنه على شرط الشيخين.

وأيضًا قال العيني (4/ 404): وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلُّها ضعيفة، وليست مخرجة في الصحاح ولا في المسانيد المشهورة، انتهى.

وكذا قال ابن الهمام (1/ 291) حيث قال: قال ابن تيمية: وروينا عن الدارقطني أنه قال: لم يصحّ عنه صلى الله عليه وسلم في الجهر حديث، وفي مسلم

(1)

: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرّ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)}، وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما"، انتهى كلام ابن الهمام.

(1)

"موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.

(2)

"عبد الواحد بن زياد" العبدي البصري.

(3)

"عمارة بن القعقاع" ابن شبرمة الضبي الكوفي.

(4)

"أبو زرعة" هرم أو عبد الرحمن أو عمرو أو جرير بن عمرو البجلي.

(5)

قوله: (يسكت) بفتح أوله، "إسكاتة" بكسر همزة، مصدر شاذ،

(1)

قلت: كذا في "فتح القدير"، ولم أجد في "صحيح مسلم" هذه الرواية، بل أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه"(498) والطبراني في "معجمه"(738).

ص: 336

وَبَينَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّة

(1)

- فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسكَاتُكَ

(2)

بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَينَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللهَّم بَاعِدْ بَيْنِي وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

(3)

، اللهمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ

(4)

"وَبَينَ الْقِرَاءَةِ" في نـ: "وَالْقِرَاءَةِ". "هُنَيَّةً" في صـ، هـ:"هُنَيهَةً" وفي نـ: "هُنَيئَةً". "إسْكَاتُكَ" في س، ح:"أَسُكَاتُكَ"[على الاستفهام]، ولهما في ن:"أَسُكُوتُكَ". "وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ" كذا في عسـ، س، صـ، قتـ، ذ، وفي ن:"وَالْقِرَاءَةِ".

===

والقياس سكوتا، ويروى بضم الياء، ومعناه: يصير ذا سكوت، أو يدخل في السكوت، "مجمع"(3/ 92)، "ع"(4/ 408)، "ك"(5/ 111).

(1)

هي اليسير من الشيء ما كان، "ع"(4/ 409)، وأكثر رواية مسلم بالهمزة، "عياض".

(2)

قوله: (إسكاتك) بالرفع مبتدأ محذوف خبره، أو بالنصب أي: أسألك إسكاتَك، معناه: سكوت يقتضي بعده كلاما، أو قراءة مع قصر مدة، وقيل: أراد به ترك رفع صوته، أي: سكوتك عن الجهر بدليل ما تقول، ورُوِي بفتح همزة وضم سين على الاستفهام، "مجمع البحار"(3/ 92).

(3)

بفتح النون: الوسخ، "ع"(4/ 410).

برف، [بالأردية].

زاله، [بالفارسية].

(4)

قوله: (بالماء والثلج والبرَد) بفتح الراء: حب الغمام، أراد بها التأكيد في التطهير؛ لأن الثلج والبرد لم تمسهما الأيدي لأنهما على خلقتهما لم يستعملا، وقيل: أراد بذكر أنواع المطهرات أنواع المغفرة، قال

ص: 337

وَالْبَرَدِ

(1)

". [أخرجه: م 598، د 781، س 894، ق 805، تحفة: 14896].

‌90 - بَابٌ

745 -

حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي مَريَمَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ

(4)

، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

(5)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ

(6)

، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ،

"بَاب" ثبت في صـ، مه. "أَبِي بَكْرٍ" في صـ:"أَبِي بَكْرٍ الصدِّيقِ".

===

الكرماني: والأقرب أن يقال: جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم؛ لأنها مستوجبة لها، فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه، وهو الثلج، ثم إلى أبرد من الثلج، وهو البرد، بدليل جموده، انتهى.

(1)

وقد اختلف الناس فيما يستفتح به الصلاة، فأبو حنيفة وأحمد يريان الاستفتاح بما رواه أبو داود (ح: 659) والترمذي (ح: 243) وابن ماجه (ح: 804): "كان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهُمَّ وبحمدك

" الحديث، وكذا في "العيني" (4/ 410 - 411).

(2)

"ابن أبي مريم" سعيد بن محمد بن الحكم الجمحي مولاهم البصري.

(3)

"نافع بن عمر" ابن عبد الله بن جميل الجمحي القرشي.

(4)

"ابن أبي مليكة" عبد الله، واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله التيمي الأحول المكي.

(5)

"أسماء بنت أبي بكر" الصديق.

(6)

قوله: (فقام فأطال القيام

) إلخ، قال العيني (4/ 415): وهي

ص: 338

ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوِعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفعَ، فَسَجَدَ فَأطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: "قَدْ دَنَتْ

(1)

مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ

(2)

عَلَيهَا لَجِئْتُكُم بِقَطَافٍ

(3)

مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ

"فَأَطَالَ الركُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، في صـ: "فَأطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأطَالَ الْقِيَامَ". "فَسَجَدَ" في صـ: "ثُمَّ سَجَدَ". "فَقَالَ" في ن: "قَالَ".

===

موضع الترجمة؛ لأن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم القيام بحسب الظاهر كان مشتملةً على قراءة الدعاء والقرآن، وقد عُلِمَ أن الدعاء عقيب الافتتاح قبل القراءة، فصدق عليه:"باب ما يقول بعد التكبير"، انتهى.

ولما اضطربت الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف من الاقتصار على ركعتين، كما في حديث أبي بكرة وغيره، وثلاث ركعات في كل ركعة، وأربع في ركعة، وخمسة عشر في ثلاث، كما في "المستدرك"، فمال الحنفية إلى ما هو المعهود في كل صلاة من الركوع الواحد في ركعة، وبسطه ابن الهمام في "الفتح"(2/ 87)، [وانظر:"أوجز المسالك"(4/ 97)].

(1)

من الدنو، أي: قربت.

(2)

قوله: (لو اجترأت) من الجراءة، وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن مأذونًا من عند الله، "ع"(4/ 417).

(3)

قوله: (بقطاف) بكسر القاف جمع القطف، وهي العنقود، ويروى بالفتح، "مجمع"(4/ 303)، "خ"(1/ 387)، "عيني"(4/ 417).

ص: 339

حَتَّى قُلْتُ: أَي رَبِّ أَوَ أَنَا مَعَهُم؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبتُ

(1)

أَنَّهُ قَالَ - تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لَا أَطْعَمَتْهَا، وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ". قَالَ نَافِعٌ

(2)

: حَسِبتُ أَنَّهُ

(3)

قَالَ: "مِنْ خَشِيشِ الأَرْضِ أَوْ خُشَاشٍ

(4)

". [طرفه: 2364، أخرجه: س 1498، ق 1265، تحفة: 15717].

‌91 - بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ

(5)

إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ: "رَأَيْتُ جَهَنَّمَ

"أَي رَبِّ" ثبت في حـ، ذ. "أَوَ أَنَا مَعَهُم" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي مه:"وَأَنَا مَعَهُمْ". "لَا أَطْعَمَتْهَا" كذا في هـ، ح، ذ، وفي س [ذ، صـ، عسـ]: "لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا". "وَلَا أَرْسَلَتْهَا" في عسـ، صـ:"وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا". "حَسِبتُ" في هـ: "حَسِبْتُه". "أَوْ خُشَاشٍ" في هـ، ذ، صـ:"أَوْ خُشَاشِ الأَرْضِ". "رَأَيْتُ" كذا في عس، قتـ، ذ، وفي ن:"فَرَأَيْتُ".

===

(1)

جملة معترضة، مقول أبي هريرة، "ع"(4/ 418).

(2)

الجمحي.

(3)

أي: ابن أبي مليكة.

(4)

قوله: (خشاش) بفتح الخاء أشهر الثلاثة، وإعجامه أصْوبُ: هوامّ الأرض، ويُروى خشيش الأرض بمعناه، "مجمع البحار"(2/ 44 - 45).

(5)

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المصلي بعد افتتاحه

(1)

بالتكبير ينبغي أن يراقب إمامَه، "ع"(4/ 423).

(1)

في الأصل: "افتتاح".

ص: 340

يَحْطِمُ

(1)

بَعْضهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرتُ".

746 -

حَدَّثَنَا مُوسَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(4)

، عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ

(5)

، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

(6)

قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ

(7)

: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْنَا. بِمَ كُنْتُم تَعْرِفُونَ ذَاكَ؛ قَالَ: باضْطِرَاب لِحْيَتِهِ. [أطرافه: 760، 761، 777، أخرجه: د 801، س في الكبرى 530، ق 826، تحفة: 3517].

747 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ

(9)

قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ

(10)

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ

(11)

يَخْطُبُ

"عَبْدُ الْوَاحِدِ" في صـ: "عَبدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ". "فَقُلْنَا: بِمَ" كذا في ذ، وفي ن:"قُلْنَا: بِمَا". "ذَاكَ" في عسـ، صـ:"ذَلِكَ".

===

(1)

أي: يكسر، ومنه الحطمة؛ لأنها تحطم ما يلقى فيه، "ع"(4/ 424).

(2)

"موسى" ابن إسماعيل التبوذكي.

(3)

"عبد الواحد" هو ابن زياد العبدي مولاهم البصري.

(4)

"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

(5)

"عمارة بن عمير" التيمي الكوفي.

(6)

"أبي معمر" بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة الأزدي.

(7)

ابن الأرتّ التميمي.

(8)

"حجاج" هو ابن منهال أبو محمد السلمي.

(9)

"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(10)

"أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

(11)

الأنصاري، وكان أميرًا على الكوفة.

ص: 341

قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَكَانَ غَيرَ كَذُوبٍ - أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ.

[راجع ح: 690].

748 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

(3)

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ

(5)

؟ فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ

(6)

مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُم مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا". [راجع ح: 29].

"حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ" في ص؛ "أَخْبَرَنَا الْبَرَاءُ". "وَكَانَ غَيرَ كَذُوبٍ" كذا في س، هـ، وفي ذ:"وَهُوَ غَير كَذُوبٍ". "النَّبِيِّ" كذا في عسـ، ذ، وفي ن:"رَسُولِ اللَّهِ". "يَرَوْهُ" كذا في صـ، ذ، وفي قتـ، مه:"يَرَوْنَهُ". "النَّبِيِّ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي ن:"رَسُولِ اللَّهِ". "قَالُوا" في ح، ذ:"فَقَالُوا". "تَنَاوَلْتَ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"تَنَاوَلُ". "فَقَالَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ". "رَأَيتُ" كذا في هـ، وفي نـ:"أُرِيتُ". "لأَكَلْتُم" في هـ: "لأَكَلْتُ".

===

(1)

" إسماعيل" ابن أبي أويس أبو عبد الله المدني.

(2)

"مالك" الإمام المدني.

(3)

"زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر رضي الله عنه.

(4)

"عطاء بن يسار" أبو محمد مولى ميمونة رضي الله عنها.

(5)

معناه: تقهقرتَ، "ابن عبد البر"، أي: تأخرتَ، "ع"(4/ 428).

(6)

قوله: (فتناولت) التناول: الأخذ، فإن قلت: كيف أثبت أولًا

ص: 342

749 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سنَانٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيُّ

(3)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثم رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ

(4)

قِبَلَ قِبلَةِ الْمَسجِدِ ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَينِ

(5)

فِي قِبلَةِ هَذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيرِ وَالشَّرِّ" ثَلَاثًا

(6)

. [راجع ح: 93، أخرجه: م 2359، تحفة: 1647].

"صَلَّى لَنَا" في ن: "صَلَّى بِنَا". "النَّبِيُّ" في ن: "رَسُولُ اللَّهِ". "رَقِيَ" كذا في صـ، قت، ذ، وفي ن:"رَقَا". "بِيَدَيْهِ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"بِيَدِهِ".

===

ثم قال: لو أخذته؟ قلت: التناول هو التكلف في الأخذ وإظهاره لا الأخذ حقيقةً، ويقال: معناه تناولت لنفسي، ولو أخذته لكم لأكلتم منه، ويقال: معناه فأردت التناول، والإرادة مقدرة، ومعناه: لو أردت الأخذ لأخذت، ولو أخذت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وقال التيمي: قيل: لم يأخذ العنقود لأنه [كان] من طعام الجنة، فهو لا يفنى، ولا يجوز أن يؤكل في الدنيا إلا ما يفنى؛ لأن الله خلقها للفناء، [انظر:"ك"(5/ 116)، "عيني"(4/ 428)].

(1)

"محمد بن سنان" الباهلي الأعمى.

(2)

"فليح" ابن سليمان بن أبي المغيرة الأسلمي المدني.

(3)

"هلال بن علي" ابن أسامة العامري المدني.

(4)

قوله: (فأشار بيديه) هو موضِعُ الترجمة؛ لأن رؤيتهم إشارته تدل على أنهم كانوا يراقبونه في الصلاة، "ع"(4/ 429).

(5)

أي: مصوَّرتين، "ع"(4/ 430).

(6)

أي: قال ثلاث مرات، "ع"(4/ 430).

ص: 343

‌92 - بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

750 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

(4)

: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِم؟ ". فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُم"

(5)

. [أخرجه: د 913، س 1193، ق 1044، تحفة: 1173].

‌93 - بَابُ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

751 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّد

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَشعَثُ بْنُ سُلَيمٍ، عَنْ أَبِيهِ

(8)

، عَنْ مَسرُوقٍ

(9)

،

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في ن: "أَخْبَرَنَا يَحْيَى". "أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" في ن: "أَنَّ أَنَسًا". "حَدَّثَهُم" في ذ: "حَدَّثَهُ". "لَيَنْتَهُنَّ" في س، ح:"لَيُنتهَيَنَّ".

===

(1)

" علي بن عبد الله" ابن المديني.

(2)

"يحيى بن سعيد" هو القطان.

(3)

"ابن أبي عروبة" هو سعيد بن مهران اليشكري.

(4)

"قتادة" ابن دعامة السدوسي.

(5)

أي: لا يخلو الحال عن أحد الأمرين.

(6)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(7)

"أبو الأحوص" هو سلّام - بتشديد اللام - ابن سليم الحافظ الكوفي.

(8)

"أشعث بن سليم" يروي "عن أبيه" سليم بن الأسود المحاربي الكوفي، أبو الشعثاء.

(9)

"مسروق" هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي.

ص: 344

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلَاسٌ

(1)

يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبدِ". [طرفه: 3291، أخرجه: د 910، ت 590، س 1197، تحفة: 17661].

752 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثنَا سُفْيَان، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

، عَنْ عُرْوَةَ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصةٍ

(5)

لَهَا أَعْلَامٌ، فَقَالَ: "شَغَلَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأِنْبِجَانِيَّةٍ

(6)

". [طرفاه: 373، 5817، أخرجه: م 556، د 914، س 771، ق 3550، تحفة: 16434].

"عَنْ عَائِشَةَ" في ن: "عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها". "يَخْتَلِسُهُ" كذا في هـ، وفي نـ:"يَخْتَلِسُ". "شَغَلَنِي" كذا في ح، س، وفي هـ:"شَغَلَتْنِي". "اذْهَبُوا بِهَا" في ذ: "اذْهَبُوا بِهِ". "أَبِي جَهْمٍ" في هـ: "أَبِي جُهَيمٍ". "بِأِنْبَجَانِيَّةٍ" في ن: "بِأِنْبَجَانيته".

===

(1)

هو ما يؤخذ سلبًا.

(2)

"قتيبة" ابن سعيد الثقفي.

(3)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(4)

"عروة" ابن الزبير.

(5)

قوله: (خميصة) هي ثوب خزّ أو صوف معلّم، وقيّده بعضُهم بسواد، "مجمع"(2/ 117).

(6)

قوله: (وأتوني بأنبجانية) بفتح همزة وكسرها، وبفتح باء وبكسرها، وبشدّة ياء وبخفّتها في غير مسلم: كساء غليظ، لا علم له، منسوب إلى موضع، كذا في "المجمع"(1/ 121).

قال العيني (4/ 434): ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أعلام

ص: 345

‌94 - بَابٌ هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ؟

وَقَالَ سَهْلٌ

(1)

: الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

753 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً

(5)

فِي قَبلَةِ الْمَسْجِدِ

(6)

، وَهُوَ يُصَلِّي بَينَ يَدَيِ النَّاسِ،

"أَبُو بَكْرٍ" في ن: "أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه". "النَّبِيَّ" في ن: "رَسُولَ اللَّهِ". "حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ" في ذ: "حَدَّثَنِي قُتَيبَةُ"، وفي ن:"حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "اللَّيْثُ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي ن:"لَيثٌ". "أَنَّهُ قَالَ: رَأَى" كذا في هـ، [ذ، عسـ]، وفي ن:"أَنَّهُ رَأَى". "رَسُول اللَّهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي ن:"النَّبِيُّ".

===

الخميصة إذا لَحَظَها المصلي وهي على عاتقه كان يلتفت إليها يسيرًا، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خلعها، وعلَّل بقوله:"شغلني أعلام هذه"، ولا يكون هذا إلا بوقوع بصره عليها، وفي وقوع البصر عليها التفات، انتهى.

ومرّ الحديث [برقم: 373] في "باب إذا صلَّى في ثوب له أعلام".

(1)

الساعدي الصحابي المشهور، مما وصله المؤلف من حديث [رقم: 684] في: باب من دخل ليؤم الناس.

(2)

"قتيبة" تقدم الآن.

(3)

"الليث" ابن سعد الإمام.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر.

(5)

الفضلة الخارجة من الصدر على الصحيح، "ك"(5/ 119).

(6)

وهو موضع الترجمة.

ص: 346

فَحَتَّهَا

(1)

، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ

(2)

، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ

(3)

أَحَد قِبَلَ وَجْهِهِ

(4)

فِي الصَّلَاةِ".

رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

(5)

وَابْنُ أَبِي رَوَّادٍ

(6)

عَنْ نَافِعٍ. [راجع ح: 406، أخرجه: م 547، د 479، س 724، ق 763، تحفة: 8271، 8469، 7764].

754 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَيثُ

(8)

، عَنْ عُقَيلٍ

(9)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(10)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَينَمَا الْمُسلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجرِ، لَمْ يَفْجَأْهُم إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كشَفَ

"أَحَدٌ" في صـ: "أَحَدُكُم". "ابْنُ مَالِكٍ" ثبت في صـ، قتـ، ذ.

===

(1)

أي: حكّها وأزالها. ظاهره أن الحتَّ وقع داخل الصلاة، "ع"(4/ 435).

(2)

أي: قبلته قِبَلَ وجهه، "مجمع"(4/ 205).

(3)

أي: فلا يرمينّ النخامة، "ك"(5/ 119).

(4)

وفيه المطابقة.

(5)

"موسى بن عقبة" صاحب المغازي، فيما وصله مسلم من طريقه.

(6)

اسمه عبد العزيز، اسم أبي روّاد: ميمون.

(7)

"يحيى بن بُكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري.

(8)

"الليث" تقدم.

(9)

"عقيل" ابن خالد الأيلي.

(10)

"ابن شهاب" هو الزهري.

ص: 347

سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيهِم وَهُم صفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، وَنَكَصَ

(1)

أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيهِ، ليَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخرُوجَ، وهمَّ

(2)

الْمُسلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا

(3)

فِي صَلَاتِهِم، فَأَشَارَ إِلَيهِم أَتِمُّوا صَلَاتَكُم، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْم. [راجع ح: 680، أخرجه: م 419، تحفة: 1518].

‌95 - بَابُ وُجُوب الْقِرَاءَةِ لِلإمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كلِّهَا، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، ومَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

(4)

755 -

حَدَّثَنَا مُوسَى

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا

"لِيَصلَ لَهُ الصفَّ" في عس: "لِيصِلَ الصَّفَّ". "أَتِمُّوا" في عسـ، قتـ، ذ:"أَنْ أَتِمُّوا". "وَأَرْخَى" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفى ن:"فَأرْخَى". "ذَلِكَ الْيَوْمِ" في ن: "ذَلِكَ الْيَومِ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

أي: رجع.

(2)

أي: قصد.

(3)

قوله: (أن يفتتنوا) أي: قصد المسلمون أن يقعوا في الفتنة، "في صلاتهم" أي: في فساد صلاتهم وذهابها فرحًا بصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرورا [برؤيته]. وفيه دليل على أنهم التفتوا إليه حين كشف الستر؛ لأنه قال: فأشار إليهم، ولولا التفاتهم إليه ما رأوا إشارته. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح باجتماع المؤمنين في الطاعة، وأن وفاته كان في آخر اليوم، "كرماني"(5/ 120) و"فتح الباري"(2/ 236).

(4)

أي: يُسَرُّ.

(5)

"موسى" ابن إسماعيل المنقري التبوذكي.

(6)

"أبو عوانة" الوضاح هو ابن عبد الله اليشكري.

ص: 348

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ

(1)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

(2)

قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ

(3)

سَعْدًا

(4)

إِلَىَ عُمَرَ، فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَهِيْم عَمَّارًا

(5)

، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا

(6)

أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصلِّي، فَأرْسَلَ إِلَيهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ

(7)

، إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي؟ قَالَ:

===

(1)

" عبد الملك بن عمير" ابن سويد الكوفي.

(2)

"جابر بن سمرة" ابن جنادة العامري السوائي.

(3)

قوله: (شكا أهل الكوفة) أي بعضهم، والكوفة البلد المعروف، بناها سعدٌ بإشارة عمر رضي الله عنه، وسميت كوفة لاستدارتها، يقول العرب للرمل المستدير: كوفًا، وقيل: لأنّ ترابها يخالط حصىً، وكل ما كان كذلك سمّي بالكوفة، "ك"(5/ 120).

(4)

قوله: (سعدًا) وهو ابن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرة بالجنّة، أمَّره عمر رضي الله عنه على قتال الفرس سنة أربع عشرة، ففتح الله العراقَ على يديه، ثم اختطَّ الكوفة سنة سبعَ عشرةَ، واستمرّ عليها أميرًا إلى سنةِ إحدى وعشرين، وعند الطبري: سنة عشرين، فوقع مع أهل الكوفة ما وقع، "عيني"(4/ 440).

(5)

قوله: (عمارًا) هو ابن ياسر، قال خليفة: استعمل عمارًا على الصلاة، وابنَ مسعود على بيت المال، وعثمانَ بن حُنيف على مساحة الأرض، انتهى. قال الشيخ ابن حجر: وتخصيص عمارٍ بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقع فيه الشكوى، كذا في "الخير الجاري"(1/ 390).

(6)

قوله: (فشكوا حتى ذكروا) عطف على قوله: "فشكوا" عطف تفسير، هذا يدلّ على أن شكواهم كانت متعددةً، منها قصة الصلاة، "عيني"(4/ 440).

(7)

كنية سعد.

ص: 349

أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

، مَا أَخْرِمُ

(2)

عَنْهَا، أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ

(3)

فِي الأُولَيَينِ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَينِ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ

(4)

يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا

(5)

أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ، يَشأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْه، وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْس

(6)

، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سعْدَةَ، فَقَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتنا

(7)

. فَإِنَّ سعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ

(8)

بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ

(9)

، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ

(10)

. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللهمَّ إِنْ كَانَ عَنْدُكَ

"فَإنِّي كُنْتُ" في صـ: "إنِّي كُنْتُ". "وَأُخِفُّ" في هـ: "وَأَحْذِفُ". "ذَاكَ الظَّنُّ" في هـ، ذ:"ذَلِكَ الظَّنُّ". "وَلَمْ يَدَعْ" في عسـ، صـ:"فَلَمْ يَدَعْ". "فَقَالَ" كذا في صـ، وفي ذ:"قَالَ". "إذْ" في هـ: "إذَا". "فَإنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ" في صـ: "فَإنَّ سَعْدًا لَا يَسِيرُ".

===

(1)

فيه المناسبة للترجمة، قاله العيني (4/ 438).

(2)

ما أنقص.

(3)

قوله: (فأركد) أي: أقيم طويلًا أطوّل فيهما القراءةَ، وفيه المطابقة للترجمة، "ك"(5/ 122).

(4)

أي: هذا الذي تقوله هو الظن بك.

(5)

"رجلًا" هو محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري.

(6)

قبيلة كبيرة من قيس، "ع"(4/ 442).

(7)

أي: سألتنا باللّه.

(8)

أي: لا يخرج للجهاد، "خ"(1/ 391).

(9)

أي: يظلم في قسمة الغنائم، "خ"(1/ 391).

(10)

أي: الحكومة والقضاء.

ص: 350

هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً؛ فَأَطِلْ عُمْرَه، وَأَطِلْ فَقْرَه، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ

(1)

يَقُولُ: شيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي

(2)

دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبدُ الْمَلِكِ

(3)

: فَأَنَا رَأيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَر، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ

(4)

. [طرفاه: 758، 770، أَخرجه: م 453، د 803، س 1002، تحفة: 3847].

756 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ

(7)

، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ

(8)

، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

(9)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب

(10)

".

[أخرجه: م 394، د 822، ت 247، س 911، ق 837، تحفة: 5110].

"وَكَانَ بَعْدُ" في صـ، قتـ، ذ:"فَكَانَ بَعْدُ". "فَأَنَا رَأَيْتُهُ" في قتـ: "وَأَنَا رَأيْتُهُ". "فِي الطُّرُقِ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"فِي الطَّرِيقِ".

===

(1)

أسامة، أي: عن حال نفسه، "ع"(4/ 443).

(2)

فيه اعتراف بافترائه عليه.

(3)

"قال عبد الملك بن عمير" هو المذكور الآن.

(4)

أي: يعصر أعضاءهن بالأصابع، فيه إشارة إلى الفتنة، وفيه بيان الفقر وقلّة الحياء [انظر:"عيني"(4/ 443)].

(5)

المديني.

(6)

ابن عيينة.

(7)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(8)

الأنصاري، "قس"(2/ 455).

(9)

الأنصاري، "قس"(2/ 455).

(10)

قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) استدلّ الشافعية بهذا أن قراءةَ الفاتحة فرض على الإمام والمنفرد والمأموم، في الصلاة

ص: 351

757 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(3)

===

كُلِّها، وإليه مال المصنف، فلهذا قال الكرماني (5/ 124): الحديث صريح في دلالته على جميع أجزاء الترجمة. وقال الحنفية: ليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النصِّ، وذا لا يجوز، فعملنا بالكلِّ، وأوجبنا الفاتحةَ بهذا الحديث.

وأيضًا لا يقرأ المؤتم عند الحنفية أصلًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وقد رُوي من طُرقٍ: منها: ما روى محمد في "موطئه"(117): أنا أبو حنيفة، نا موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدَّاد، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من صلَّى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، أي: البخاري ومسلم، فإن صحَّ هذا فوجب أن يخصَّص عمومُ الآية والحديث على طريقة الخصم مطلقًا، فيخرج المقتدي، وعلى طريقنا أيضًا؛ لأنها عامٌّ خُصَّ منه البعض، وهو المدرك في الركوع إجماعًا فجاز تخصيصها بعده بالحديث المذكور، كذا قاله ابن الهمام في "فتح القدير"(1/ 293 - 294).

ويؤيده بل يعينُه ما روى مالك في "موطئه"(276): ثنا وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بامّ القرآن فلم يصلّ، إلا وراء الإمام"، انتهى، ورواه الترمذي (ح: 288) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الطحاوي في "معاني الآثار"(1198) مرفوعًا، ولفظه: ثنا بحر بن نصر، نا يحيى بن سلام، أنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.

(1)

"محمد بن بشار" العبدي البصري.

(2)

"يحيى" ابن سعيد القطان.

(3)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

ص: 352

قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ

(1)

بْنُ أَبِي سَعِيدٍ

(2)

، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ

(3)

فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ وَقَالَ:"ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ" ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي؟ فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ

(4)

مِنَ الْقُرْآنِ،

"حَدَّثَنِي سَعِيدُ" في صـ: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ". "وَقَالَ: ارْجِعْ" في عسـ، ذ:"فَقَالَ: ارْجِعْ". "فَصَلِّ " في عسـ: "وَصَلِّ". "فَرَجَعَ فَصلَّى" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَرَجَعَ يُصَلِّي". "فَقَالَ: وَالَّذِي" في عسـ: "قَالَ: وَالَّذِي". "فَقَالَ: إذَا قُمْتَ" في عسـ، هـ:"قَالَ: إذَا قُمْتَ". "مَا تَيَسَّرَ" في هـ: "بِمَا تَيسَّرَ".

===

(1)

المقبري.

(2)

اسمه: كيسان.

(3)

هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى بن خلاد، "خ"(1/ 392)، "ع"(4/ 454).

(4)

قوله: (ما تيسّر معك) يدلّ على أن الفرض مطلق [القراءة]، وهو حجة واضحة للحنفية على عدم فرضية قراءة الفاتحة، إذ لو كانت فرضًا لأمره صلى الله عليه وسلم؛ لأن المقام مقام التعليم والبيان، كذا في "العيني"(4/ 457).

قال النووي: أما حديث: "ما تيسر" فمحمول على الفاتحة، فإنها متيسرة، أو [على] ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة، قال العيني (4/ 457): هذا تمشية لمذهبه بالتحكّم، وكلُّ هذا خارج عن معنى كلام الشارع. أما قوله: فالفاتحة متيسرة، فلا يدلّ عليه تركيب الكلام أصلًا؛ لأن ظاهره يتناول الفاتحةَ وغيرَها مما يُطْلَق عليه اسمُ القرآن، وسورة

ص: 353

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". [أطرافه: 793، 6251، 6252، 6667، أخرجه: م 397، د 856، ت 353، س 884، تحفة: 14304].

‌96 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

758 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(2)

، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

(3)

بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَهَ

(4)

قَالَ سَعْدٌ

(5)

: كُنْتُ أُصلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ الَلَّهِ صلى الله عليه وسلم

"وَافْعَلْ فِي صلَاتِكَ" في نـ: "وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صلَاتِكَ". "كُنْتُ أُصلِّي" في عسـ: "قَدْ كُنْتُ أُصلِّي".

===

الإخلاص أكثر تيسّرًا من الفاتحة، فما معنى تعيين الفاتحة في التيسر!! وهذا تحكّم بلا دليل. وأما قوله: أو على ما زاد على الفاتحة، فمن أين يدلّ ظاهرُ الحديث على الفاتحة حتى يكون قوله:"ما تيسر" دالًّا على ما زاد على الفاتحة؛ ومع هذا إذا كان مأمورًا بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك الزيادة أيضًا فرضًا مثل الفاتحة، ولم يقل به الشافعي، وأما قوله: أو على من عجز عن الفاتحة، فحمل غير صحيح، لأنه ليس في الحديث شيءٌ يدلّ عليه، انتهى.

(1)

"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(2)

"أبو عوانة" الوضاح اليشكري الواسطي.

(3)

"عبد الملك" هو الكوفي.

(4)

"جابر بن سمرة" هو العامري الصحابي ابن الصحابي.

(5)

"قال سعد" رضي الله عنه لعمر بن الخطاب.

ص: 354

صَلَاتَي الْعِشَاءِ لَا أَخْرِمُ

(1)

عَنْهَا، كُنْتُ أَرْكُدُ

(2)

فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ

(3)

فِي الأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ. [راجع ح: 755].

759 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(5)

، عَنْ يَحْيَى

(6)

، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

(7)

، عَن أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَينِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأولَى

(8)

، ويُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ

"الْعِشَاءِ" كذا في عسـ، وفي صـ:"الْعَشِيِّ" وهو الظهر والعصر، "ع"(4/ 460)، "خ". "كُنْتُ أَرْكُدُ" كذا في حـ، وفي نـ:"أَرْكُدُ". "وَأَحْذِفُ" في سـ، حـ:"وَأُخِفُّ". "فَقَالَ عُمَرُ" في صـ، ذ:"قَالَ عُمَرُ". "ذَلِكَ الظَّنُّ" في عسـ، قتـ، ذ:"ذَاكَ الظَّنُّ". "النَّبِيُّ" في ذ: "رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

من: ضرب، لا أنقص.

(2)

بضم الكاف، أي: أسكن [أَمْكُثُ]، "ع"(4/ 441).

(3)

أي: أُقَصِّرُ، "ك"(5/ 126).

(4)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين الكوفي.

(5)

"شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي.

(6)

"يحيى" هو ابن أبي كثير، أبو نصر اليمامي.

(7)

الحارث بن ربعي.

(8)

قوله: (يُطَوِّلُ في الأولى

) إلخ، استدلّ به محمد على تطويل الأولى على الثانية في جميع الصلاة، وبه قال بعض الشافعية، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -: يسوّي بين الركعتين إلا في الفجر، فإنه يطول الأولى على الثانية، وبه قال بعض الشافعية، وجوابهما عن الحديث: أن تطويل الأولى أي: في الظهر والعصر كان بدعاء الاستفتاح والتعوّذ لا في

ص: 355

أَحْيَانًا

(1)

، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَينِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ

(2)

فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ويُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. [أطرافه: 762، 776، 778، 779، أخرجه: م 451، د 798، س 978، ق 829، تحفة: 12108].

765 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(3)

، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثنَا الأَعْمَشُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ

(5)

، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

(6)

قَالَ: سَأَلْنَا خَبَّابًا

(7)

: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصرِ؟ قَالَ: نَعَمْ،

===

القراءة، ويُطوِّل الأولى في صلاة الصبح بلا خلاف؛ لأنه وقت نوم وغفلة، قاله العيني (4/ 461)؛ ولأن تطويل قراءة الأولى في الصبح كان ظاهرًا بلا شبهة وبلا احتمال شيء آخر لكونها جهريةً، بخلاف الظهر والعصر، وقد ورد في رواية الخدري عند مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: "كان يقرأ في صلاة الظهر في كل ركعة

(1)

قدر ثلاثين آية، الحديث" ذكره ابن الهمام (1/ 336)، واللّه تعالى أعلم بالصواب.

(1)

أي: في أحيانٍ، جمع حينٍ، وهو يدلّ على تكرار ذلك منه، "ع"(4/ 461).

(2)

من التطويل.

(3)

"عمر بن حفص" ابن غياث بن طلق الكوفي.

(4)

"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

(5)

"عمارة" هو ابن عمير - بضم العين فيهما - الكوفي.

(6)

"أبي معمر" عبد الله بن سخبرة الأسدي.

(7)

"خبابًا" أي: ابن الأرت رضي الله عنه.

(1)

في الأصل: "كل راكعة" هو تحريف.

ص: 356

قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

[راجع ح: 746].

‌97 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

761 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنِ الأَعْمَش

(3)

، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيرٍ

(4)

، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

(5)

قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

(6)

.

[راجع ح: 746].

762 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(7)

،

"قُلْنَا" في حـ، س:"قُلْتُ". "تَعْرِفُونَ" في ذ: "تَعْرِفُونَ ذَلِكَ". "لِحْيَتِهِ" في صـ: "لِحْيَتِهِ". "قُلْتُ لِخَبَّابِ" كذا في سـ، حـ، وفي صـ، هـ:"قُلْنَا لِخَبَّابِ". "قُلْتُ" في سـ: "قَالَ: قُلْتُ"، وفي نـ:"قُلْنَا". "تَعْلَمُونَ" في هـ: "تَعْرِفُونَ". "الْمَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ" في صـ، ذ:"مَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ".

===

(1)

" محمد بن يوسف" البيكندي أبو أحمد.

(2)

"سفيان" هو ابن سعيد الثوري، قال القسطلاني (2/ 463): هو ابن عيينة.

(3)

"الأعمش" سليمان المذكور.

(4)

"عمارة" هو "ابن عمير" الكوفي.

(5)

"أبي معمر" عبد الله.

(6)

أي: بتحركها.

(7)

"المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد التيمي البلخي.

ص: 357

عَنْ هِشَامٍ

(1)

، عَنْ يَحْيَى

(2)

بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

قَال؛ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. [راجع ح: 759].

‌98 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِب

763 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(4)

قَالَ: أخْبَرَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(6)

، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أمَّ الْفَضلِ

(7)

سَمِعَتْه، وَهُوَ يَقْرأُ:{وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي

(8)

بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السْورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سمِعْتُ

(9)

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ. [طرفه: 4429، أخرجه: م 462، د 810، ت 308، س 986، ق 831، تحفة: 18052].

"يَا بُنَيَّ، لَقَدْ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ لَقَدْ". "بِقِرَاءَتِكَ" في نـ: "بِقُرْآنِكَ". "مَا سَمِعْتُ" في عسـ: "مَا سَمِعْتُهُ".

===

(1)

الدستوائي.

(2)

"يحيى" أبو نصر اليمامي.

(3)

"عن أبيه" أبي قتادة الحارث بن ربعي.

(4)

"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(5)

"مالك" الإمام الأصبحي المدني.

(6)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(7)

هي والدة ابن عباس والفضل أخوه، اسمها: لبابة بنت الحارث، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، "ع"(4/ 463).

(8)

أي: ذكرتني شيئًا نسيتُه، "ع"(4/ 463).

(9)

قوله: (لآخِرُ ما سمعتُ) فإن قلت: صرح عقيل في روايته عن

ص: 358

764 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

(3)

، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

(4)

، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ

(5)

قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

(6)

: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ،

"حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ". "بِقِصارٍ" في هـ: "بِقِصَارِ الْمفَصَّلِ"، وفي ذ:"بِقِصَارٍ يعني الْمفَصَّلَ".

===

ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري في "باب الوفاة"، ولفظه:"ثم ما صلّى لنا بعدها حتى قبضه الله"؛ وذكر في "باب إنما جعل الإمام ليؤتمّ به" من حديث عائشة (برقم: 687): أن الصلاة التي صلَّاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر؟

قلت: التوفيق بينهما: أن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حكتها أمّ الفضل كانت في بيته، كما رواه النسائي (ح: 985): "صلّى بنا المغرب في بيته، فقرأ المرسلات، فما صلاها بعدها حتى قبض"، وما ورد في رواية أمّ الفضل:"خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث"، هو محمول على أنه خرج من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى الحاضرين في البيت فصلّى بهم، فحصل الالتئام بذلك في الروايات، "عمدة القاري"(4/ 464).

(1)

"أبو عاصم" الضحاك النبيل.

(2)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(3)

"ابن أبي مليكة" زهير بن عبد الله المكي الأحول.

(4)

"عروة بن الزبير" ابن العوام.

(5)

قوله: (مروان بن الحكم) ابن العاص المدني، قال الذهبي: ولم ير النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه خرج إلى الطائف مع أبيه وهو طفل، "ع"(4/ 464).

(6)

قوله: (قال لي زيد بن ثابت

) إلخ، قال ذلك حين كان مروان أميرًا على المدينة من قبل معاوية، "ع"(4/ 465).

ص: 359

وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ

(1)

؟ [أخرجه: د 812، س 990، تحفة: 3738].

‌99 - بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

765 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

(3)

. [أطرافه: 3050، 4023، 4854، أخرجه: م 463، د 811، س 987، قـ 832، تحفة: 3189].

"بِطُولَى" في مه: "بِطُولِ". "رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "النَّبِيَّ". "قَرَأَ" في عسـ: "يَقْرَأُ".

===

(1)

قوله: (بطولَى الطوليين) طولَى: بضم الطاء على وزن فعلى تأنيث أطول، والطوليين تثنية الطولى، فقيل: أراد بها سورة "الأعراف" لأن صاحبتها "الأنعام"، فإن قيل:"البقرة" أطول السبع؟ أجيب بأنه لو أراد البقرة لقال: بطُولى الطوال، فلم لم يقل ذلك دلَّ على أنه أراد الأعراف، وهي أطول السور بعد البقرة، أقول: فيه نظر؛ لأن "النساء" أطول بعدها، هذا ما قاله الكرماني (5/ 128).

قال العيني: هذا غفلة منه، لأن الأعراف أطول السور بعد البقرة، وفي رواية أبي داود: وقال: قلت: "ما طولَى الطوليين؟ ". قال: "الأعراف". ثم إنهم اتفقوا على تفسير الطولى "بالأعراف"، واختلفوا في الأخرى على ثلاثة أقوال، المحفوظ منها "الأنعام". وقال الكرماني (5/ 128): يحتمل أن يراد بالسورة بعضها، وإليه مال الطحاوي، "ع" مختصرًا (4/ 465).

(2)

ابن عدي.

(3)

يجوز أن يريد بها بعضها، "طحاوي"(1/ 212).

ص: 360

‌100 - بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

766 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ بَكْرٍ

(4)

، عَنْ أَبِي رَافِعٍ

(5)

قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ

(6)

، قَالَ: سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. [أطرافه: 768، 1074، 1078، أخرجه: م 578، د 1408، س 968، تحفة: 14649].

767 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(8)

، عَنْ عَدِيٍّ

(9)

قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

(10)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ}. [أطرافه: 769، 4952، 7546، أخرجه: م 464، د 1221، ت 310، س 1001، ق 834، تحفة: 1791].

"سَجَدْتُ خَلْفَ" كذا في ذ، وفي نـ:"سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ". "النَّبِيِّ" في صـ: "رَسُولَ اللَّهِ".

===

(1)

" أبو النعمان" هو محمد بن فضل السدوسي.

(2)

ابن سليمان.

(3)

"عن أبيه" سليمان بن طرخان التيمي أبو معتمر البصري.

(4)

"بكر" هو ابن عبد الله المزني.

(5)

"أبي رافع" نفيع الصائغ المدني.

(6)

أي: في شأن السجدة، "ع"(4/ 471).

(7)

"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(8)

"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(9)

"عديّ" هو ابن ثابت الأنصاري.

(10)

"البراء" هو ابن عازب بن الحارث الأنصاري.

ص: 361

‌101 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

(1)

768 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ

(3)

، ثَنَا التَّيمِيُّ

(4)

، عَنْ بَكْرٍ

(5)

، عَنْ أَبِي رَافِعٍ

(6)

قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أبِي هرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سجَدْتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

[راجع ح: 766].

‌102 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

769 -

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى

(7)

، ثَنَا مِسْعَرٌ

(8)

، ثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ

(9)

أَنَّهُ سَمِعَ

"ثَنَا التَّيمِيّ، كذا في عسـ، صـ، قت، ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي التَّيمِيُّ". "سَجَدْتُ فِيهَا" كذا في قتـ، ذ، وفي هـ: "سَجَدْتُ بِهَا". "أَسْجُدُ فِيهَا، كذا في عسـ، قت، ذ، وفي هـ:"أَسجُدُ بِهَا". "ثَنِي عَدِيُّ" مصحَّح عليه، وفي ذ:"ثَنَا عَدِيُّ". "أَنَّهُ سَمِعَ" كذا في قتـ، وفي ذ:"سَمِعَ".

===

(1)

أي: بالسورة التي فيها سجدة التلاوة، "ع"(4/ 472).

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.

(3)

"يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.

(4)

"التيمي" سلمان بن طرخان.

(5)

"بكر" هو ابن عبد الله المزني.

(6)

"أبي رافع" هو نفيع الصائغ.

(7)

"خلَّاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي الكوفي.

(8)

"مسعر" ابن كدام الكوفي.

(9)

"عدي بن ثابت" الأنصاري الكوفي.

ص: 362

الْبَرَاءَ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقْرأُ فِي الْعِشَاءِ بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً. [راجع ح: 767].

‌103 - بَابٌ يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ

(2)

فِي الأُخْرَيَيْنِ

770 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

، عَنْ أَبِي عَونٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ

(5)

قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ

(6)

: لَقَدْ شَكَوْكَ

(7)

فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةُ

(8)

، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ،

"يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} " كذا في ذ، وفي ذ أيضًا:"يَقْرأُ بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} فِي الْعِشَاءِ"، وفي ذ أيضًا:"يقرأ بالتين". "عَنْ أَبِي عَونٍ" في هـ: "عَنْ أَبِي عَؤنٍ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ". "لَقَدْ شَكَوْكَ" في ص، قتـ:"قَدْ شَكَوْكَ". "حَتَّى الصَّلَاةُ" في صـ: "حَتَّى فِي الصَّلَاةِ".

===

(1)

ابن عازب.

(2)

أي: يترك، "ع"(4/ 473).

(3)

الواشِحِي البصري.

(4)

ابن الحجّاج.

(5)

السوائي.

(6)

"لسعد" هو ابن أبي وقّاص.

(7)

من الشكاية.

(8)

قوله: (حتى الصلاة) بالرفع، لأن "حتى" ههنا غاية لما قبلها بزيادة، كما في قولهم: مات الناس حتى الأنبياء، فيكون ارتفاعه على الابتداء، وخبره محذوف، أي: حتى الصلاة شَكَوْكَ فيها، "ع"(4/ 474).

ص: 363

وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَلَا آلُو

(1)

مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: صَدَقْتَ، ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ

(2)

ظَنِّي بِكَ. [راجع ح: 755].

‌104 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ

(3)

: قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالطُّورِ.

771 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ

(6)

، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ

"سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ" في صـ: "سَيَّارُ بْنُ سلَامَةَ هُوَ أَبُو الْمِنْهَال".

"الصَّلَوَاتِ" في صـ، ذ:"الصَّلَاةِ".

===

(1)

قوله: (ولا آلو) بمد الهمزة وضم اللام، أي: لا أُقَصِّرُ في ذلك، وسبق معنى الحديث بطوله في "باب وجوب القراءة للإمام"، "ك"(5/ 131).

(2)

شك الراوي.

(3)

قوله: (قالت أمُّ سلمة) هذا التعليق أسنده البخاري في "كتاب الحج" بلفظ: "طُفْتُ وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور"، وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذٍ كانت الصبح، ولكن تبين ذلك من روايةٍ أخرى من طريق يحيى بن زكريا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ولفظه: فَقَال: "إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي"، وهكذا أخرجه الإسماعيلي، كذا في "الفتح"(2/ 253)، و"العيني" (4/ 474). قال في "الخير الجاري" (1/ 395): فيه دليل على أن الترجمة شارحة للحديث، انتهى.

(4)

"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.

(5)

ابن الحَجَّاج.

(6)

هو نضلة بن عبيد، "قس"(2/ 472).

ص: 364

الشَّمْس، وَالْعَصْرَ، وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ

(1)

، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِب، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، ويُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَه، وَكَانَ يَقْرأُ فِي الرَّكْعَتَينِ أَوْ إِحْدَاهُمَا

(2)

مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. [راجع ح: 541].

772 -

حَدَّتنَا مُسَدَّدٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(5)

قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

(6)

: أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ

(7)

:

"فَيَنْصَرِفُ" في ص، ذ:"وَيَنْصَرِفُ". "يُقْرَأُ" في ص، [عسـ]:"نَقْرأُ".

===

(1)

يعني لم تتغير.

(2)

الشك من أبي المنهال، "ع"(4/ 474)، "خ"(1/ 395).

(3)

"مسدد" ابن مسرهد البصري.

(4)

"إسماعيل بن إبراهيم" ابن علية.

(5)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(6)

ابن أبي رباح، "ك"(4/ 132).

(7)

قوله: (في كل صلاة يقرأ) بصيغة المجهول، أي: يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات، لكن بعضها بالجهر، وبعضها بالسرّ، فما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا به، وما أَسَرَّ به أسررنا به. ويروى: يَقْرأُ على صيغة المعلوم، أي: يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى: نَقْرَأُ بالنون بلفظ المتكلم، أي: نحن نقرأ.

ومطابقته للترجمة باعتبار دخول الفجر في عموم كل صلاة. وفيه ردٌّ على من أنكر وجوبَ القراءة مطلقًا، وعلى من أنكر وجوبَها في الظهر والعصر، "ع"(4/ 476 - 477).

ص: 365

فَمَا أَسْمَعَنَا

(1)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُم، وَمَا أَخْفَى عَنَّا

(2)

أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ

(3)

، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. [أخرجه: م 396، س 970، تحفة: 14190].

‌105 - بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

وَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ

(4)

: طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي يَقْرأُ بِالطُّورِ.

"أَجْزَأَتْ" في قا: "أَجزَتْ". "صَلَاةِ الْفَجْرِ" في ذ: "صَلَاةِ الصُّبحِ". "يَقْرَأُ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"وَيَقْرأُ".

===

(1)

أي: جهر كرد بآن، "شيخ"[بالفارسية].

(2)

يعني خفي خواند، "شيخ"[بالفارسية].

(3)

قوله: (أجزأت) من الإجزاء، وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. واستدلّ به الشافعية على استحباب ضمّ السورة إلى الفاتحة، وهو ظاهر الحديث، وعند أصحابنا يجب ذلك، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها: ما رواه أبو سعيد قال رضي الله عنه: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها"، رواه ابن عدي في "الكامل"(4/ 116)، ورواه الترمذي (ح: 238)، وابن ماجه (ح: 839). وروى أبو داود (ح: 818) وقال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر"، رواه ابن حبان في "صحيحه"(1790)، ورواه أحمد، وأبو يعلى في "مسنديهما". وروى ابن عدي من حديث ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا، "عيني" (4/ 477 - 478) ملخّصًا.

(4)

"قالت أم سلمة" هذا فيما وصله المؤلف في الحج [ح: 1619].

ص: 366

773 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(2)

، عَنْ أَبِي بِشْرٍ

(3)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ

(5)

إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ

(6)

، وَقَدْ حِيلَ بَينَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ

(7)

، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَينَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَينَا الشُّهُبُ

(8)

، قَالُوا: مَا حَالَ بَينَكُمْ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَئٌ

"عَنْ أَبِي بِشْرٍ" في صـ، ذ:"عَنْ أَبي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ". "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" في صـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ". "قَالُوا: حِيلَ" في نـ: "فَقَالُوا: حِيلَ".

===

(1)

" مسدد" تقدم.

(2)

"أبو عوانة" هو الوضاح اليشكري.

(3)

"أبي بشر" هو جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي وحشية إياس.

(4)

الأسدي مولاهم.

(5)

قاصدين.

(6)

قوله: (سوق عكاظ) كغراب، بالصرف وعدمه: سوقٌ بصحراء بين نخلة والطائف، كانت تقوم هلال ذي القعدة، وتستمر عشرين يومًا، يجتمع قبائل العرب فيتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون، وإضافته كإضافة علم النحو، "ع"(4/ 48)، "خ"(1/ 396).

(7)

قوله: (وأرسلت عليهم الشهب) ظاهر الحديث يدل على أن الحيلولة حدثت بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كانت الشهب قليلةً، فغلظ أمرها وكثرت بعد البعثة، ذكره الكرماني (5/ 134)، وكذا نقل العيني عن الزهري (4/ 481 - 482).

(8)

جمع شهاب، هو شعلة من النار.

ص: 367

حَدَثَ، فَاضرِبُوا

(1)

مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَينَكُم وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْصرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِنَخْلَةَ

(2)

، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرآنَ اسْتَمَعُوا لَه، فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَينَكُم وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ

(3)

حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} [الجن: 1 - 2] فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى

نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} [الجن: 1] وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

[طرفه: 4921، أخرجه: م 449، ت 3323، س في الكبرى 11624، تحفة: 5452].

774 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا

"فَانْظُرُوا" في عسـ، صـ:"وَانْظُرُوا". "مَا هَذَا الَّذِي" في عسـ: "مَا الَّذِي". "حَالَ بَينَكُمْ" في نـ: "حِيلَ بَينَكُمْ". "قَالُوا: يَا قَوْمَنَا" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا"، وفي نـ:"وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا". " {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} " في صـ: " {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ} ".

===

(1)

أي: سيروا.

(2)

غير منصرف: موضع معروف ثمَّةَ، "ك"(5/ 133).

(3)

ظرف مكان، والعامل فيه:"قالوا"، ويروى:"فقالوا"، فالعامل "رجعوا" مقدرًا يفسّره المذكور بعده، "ع"(4/ 483).

(4)

"مسدد" تكرر.

(5)

"إسماعيل" هو ابن علية وهي أمه وأبوه إبراهيم المذكور قريبًا.

ص: 368

أَيُّوبُ

(1)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(2)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أُمِرَ، وَسَكَتَ

(3)

فِيمَا أُمِرَ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(4)

} [الأحزاب: 21]. [تحفة: 6004].

‌106 - بَابُ الْجَمْعِ بَينَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ

(5)

، وَبِسُورَةٍ قَبلَ سُورَةٍ

(6)

، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

(7)

. وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ

(8)

: قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ،

"فِي رَكْعَةٍ" كذا في عسـ، ذ، وفي صـ:"فِي الرَّكْعَةِ". "بِالْخَوَاتِيمِ" في صـ، ذ:"بِالْخَوَاتِمِ". "وَبسُورَةٍ" في عسـ: "وَسُورَةً". "الْمُؤْمِنُونَ" في ذ: "الْمُؤْمِنينَ"، وفي صـ:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} .

===

(1)

" أيوب" السختياني.

(2)

"عكرمة" مولى ابن عباس.

(3)

قوله: (وسكت) يريد به أنه أسرّ القراءة، لا أنه تركها، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يزال إمامًا فلا بدّ له من القراءة، فمعنى قوله:"قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمِر، وسكت فيما أمر" أي: أنه جهر في بعض، وترك في بعض، وفيه المطابقة، "عيني"(4/ 485)، "خ"(1/ 397).

(4)

أي: قدوة للأمة.

(5)

أي: خواتيم السور، "ع"(4/ 486).

(6)

قوله: (بسورة قبل سورة) وهو أن يجعل سورةً متقدمةً في ترتيب المصحف متأخرةً في القراءة، "ع"(4/ 486).

(7)

أي: القراءة بأول سورة، "ع"(4/ 486).

(8)

"ويذكر عن عبد الله بن السائب" فيما وصله مسلم من طريق ابن جريج.

ص: 369

حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى

(1)

وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، أَخَذَتْهُ سُعْلَةٌ فَرَكَعَ. وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِي

(2)

. وَقَرَأَ الأَحْنَفُ

(3)

بِالْكَهْفِ فِي الأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُونُسَ

(4)

،

===

(1)

قال الشيخ ابن حجر في "فتح الباري"(2/ 255): اشتمل هذا الباب على أربع مسائل: فأما الجمع بين السورتين فظاهر من حديث ابن مسعود، ومن حديث أنس أيضًا، وأما القراءة بالخواتيم فتؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل، والجامع بينهما أن كلًا منهما بعض سورة، ويمكن أن يؤخذ من قوله:"قرأ عمر بمائة من البقرة"، ويتأيّد بقول قتادة:"كلٌّ كتابُ [لله] "، [وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث أنس أيضًا ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه]، وأما القراءة بأوّل سورة فمن حديث عبد الله بن السائب، ومن حديث ابن مسعود أيضًا، انتهى.

وبه حصل التطابق بين الترجمة والآثار المذكورة.

(2)

قوله: (من المثاني) قال الجوهري: المثاني ما كان أقلّ من المئين، وتسمَّى فاتحة الكتاب مثاني لأنّها تُثنَى في كل ركعة، ويسمَّى جميع القرآن المثاني لاقتران آية الرحمة بآية العذاب، قال العلماء: أوّل القرآن السبع الطوال، ثم ذوات المئين، وهنّ السور

(1)

التي فيها مائة آية ونحوها، ثم المثاني، ثم المفصل، والمثاني ما لم يبلغ مائة، وقيل: المثاني عشرون سورة، والمئون إحدى عشرة سورة، وقال أهل اللغة: سميت مثاني لأنها ثنيت المئين، أي: أتت بعدها، "كرماني"(5/ 136).

(3)

ابن قيس.

(4)

وهذا مكروه عند الحنفية؛ لأن رعايةَ ترتيب المصحف العثماني مستحبة.

(1)

في الأصل: "وهي السورة".

ص: 370

وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ بِهِمَا

(1)

(2)

. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الأنْفَالِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ

(3)

. وَقَالَ قَتَادَةُ

(4)

- فِيمَنْ يَقْرأُ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ -: كُلٌّ كِتَابُ اللَّهِ

(5)

عز وجل.

وَقَالَ عُبَيْدُ الله

(6)

عَنْ ثَابِتٍ

(7)

، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ

"وَفِي الثَّانِيَةِ" في نـ: "وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ". "بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"سُورَةً وَاحِدَةً". "فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ" في صـ: "فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ". "عَنْ أَنَسٍ" في صـ، ذ:"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ".

===

(1)

مطابقته للجزء الثالث من الترجمة.

(2)

قوله: (الصبحَ بهما) أي: بالكهف في الأولى وبإحدى السورتين في الثانية، "ك (5/ 136) "ع" (4/ 488).

(3)

قوله: (من المفصل) وهو من سورة "القتال" أو "الفتح" أو "الحجرات"

(1)

أو "ق" إلى آخر القرآن، "ك"(5/ 136)، "ع"(4/ 489).

(4)

"قال قتادة" هو ابن دعامة، وصله عبد الرزاق.

(5)

قوله: (كلٌّ كتابُ الله) فكأنّ البخاريَّ أورد هذا تنبيهًا على جواز كل ما ذكر من الأجزاء الأربعة في الترجمة وغيرها أيضًا، فعلى أي وجه يقرأ كتابُ الله فلا كراهة فيه، "عيني"(4/ 489).

(6)

ابن عمر العمري، "ع"(4/ 490).

(7)

البناني، "ع"(4/ 490).

(1)

في الأصل: "والحجرات".

ص: 371

رَجُلٌ

(1)

مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً

(2)

يَقْرَأُ بِهَا

(3)

لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ

(4)

افْتَتَحَ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصحَابُهُ وَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ

(5)

حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى

(6)

، فَقَال: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْت، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ

"وَكَانَ كُلَّمَا" في عسـ، قتـ، صـ، ذ:"فَكَانَ كُلَّمَا". "سُورَةً" في صـ، ذ:"بِسُورَةٍ". "يُقْرَأُ بِهِ" في عسـ: "يُقْرَأُ بِهَا". "بِسُورَةٍ أُخْرَى" كذا في ذ، وفي نـ:"سُورَةً أُخْرَى". "وَقَالُوا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالُوا". "بِأخْرَى" في صـ، ذ:"بِالأُخْرَى". "فَإمَّا تَقْرَأُ" في ذ: "فَإمَّا أَنْ تَقْرَأَ". "يَرَوْنَ" في ص: "يَرَوْنَهُ".

===

(1)

هو كلثوم بن هِدْم، "ع"(4/ 490).

(2)

أي: أراد افتتاح سورة، "ع"(4/ 491).

(3)

قوله: "يقرأ بها" في محل النصب؛ لأنه صفة لسورة، "ع"(4/ 491).

(4)

قوله: (مما يقرأ به) أي: من الصلوات التي يقرأ فيها جهرًا.

وقوله: "افتتح" جواب قوله: "كلما افتتح"، أي: كلما افتتح بسورة افتتح أولًا بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، "عيني"(4/ 491).

(5)

من: جزى يجزي، أي: كفى، ومن الإجزاء، "ع"(4/ 491).

(6)

أي: غير {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، "ع"(4/ 491)، "قس"(2/ 480).

ص: 372

مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُه، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: "يَا فُلَان، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ

(1)

هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ "، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: "حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ". [أخرجه: ت 2901، تحفة:457].

775 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ أبَا وَائِلٍ

(5)

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

(6)

إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذًّا

(7)

كَهَذِّ الشِّعْرِ! لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ

(8)

الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقْرُنُ بَيْنَهُنَّ،

"قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرْو" كذا في عسـ، ص، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنْ عَمْرِو". "النَّبِيُّ" في صـ، ذ:"رَسُولُ اللَّهِ".

===

(1)

معناه: ما الباعث لك في التزام ما لا يلزم؟، "ع"(4/ 491).

(2)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(3)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

(4)

الكوفي.

(5)

"أبا وائل" شقيق بن سلمة.

(6)

هو نَهِيك بن سِنان البجلي، "قس"(2/ 481).

(7)

قوله: (هذًّا) بفتح الهاء، وشدّة الذال: سرعة القطع، وسرعة القراءة، انتصابه على المصدرية، والتقدير: تَهذّ هذًّا، أي: أسرعت في القراءة كإسراع الشعر، "ع"(4/ 493)، "ض"(1/ 398).

(8)

قوله: (النظائر) جمع نظيرة، وهي السور التي يشبه بعضها بعضًا في الطول والقصر، كذا في "العيني"(4/ 493).

ص: 373

فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ

(1)

، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. [طرفاه: 4996، 5043، أخرجه: م 822، س 1005، تحفة: 9288].

‌107 - بَاب يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

776 -

حَدَّثَنَا مُوسَى

(2)

بْنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(3)

، عَنْ يَحْيَى

(4)

، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبي قَتَادَةَ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ

(6)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأولَيَينِ بِأمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ

(7)

، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ، ويُطَوِّلُ فِي

===

(1)

قوله: (فذكر عشرين سورةً من المفصل) على ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، واستدلَّ به على أن الترتيب كان عن اجتهاد من الصحابة، والاقتران بين سورتين بان قرأ سورة "الرحمن" و "النجم" في ركعة، وسورة "اقترب" و"الحاقّة" في ركعة، و"الذاريات" و"الطور" في ركعة، و"الواقعة" و"النون" في ركعة، و"سأل سائل" و"النازعات" في ركعة، و"ويل للمطففين" و"عبس" في ركعة، و"المدثر" و"المزمل" في ركعة، و"هل أتى" و"لا أقسم" في ركعة، و"عم" و"المرسلات" في ركعة، و"إذا الشمس كورت" و"الدخان" في ركعة، رواه أبو داود (ح: 1398)، كذا في "القسطلاني"(2/ 481)، وذكر "الدخان" معهن من المفصل على التجوز، "خ"(1/ 398). [نظر "فتح الباري" (9/ 42) و"التوضيح" (34/ 43، 44)].

(2)

"موسى" هو المنقري التبوذكي.

(3)

همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي.

(4)

"يحيى" هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي.

(5)

الأنصاري المدني.

(6)

"عن أبيه" هو الحارث، ويقال: عمر أو النعمان بن ربعي الأنصاري.

(7)

قوله: (بأمِّ الكتاب) قال الكرماني: فيه حجة على من قال: إن الركعتين الأخريين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.

ص: 374

الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا

(1)

فِي الصُّبْحِ. [راجع ح: 759].

‌108 - بَابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

777 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(2)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(3)

، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ

(4)

، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

(5)

، قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ

(6)

: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. [راجع ح: 746].

"مَا لَا يُطِيلُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي سـ، حـ، ذ:"بِمَا لَا يُطِيلُ"، وفي مه:"مَا لَا يُطَوِّلُ"، وفي نـ:"مِمَّا لَا يُطِيلُ". "الْقِرَاءَةَ" في هـ، ذ:"بِالْقِرَاءَةِ". "قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "قَالَ: قُلْنَا" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قُلْتُ".

===

قلت: قوله: "وفي الأخريين بأم الكتاب" لا يدلّ على الوجوب، والدليل على ذلك ما رواه ابن المنذر عن علي كرَّم الله وجهه أنه قال:"اقرَأْ في الأوليين وسبِّحْ في الأخريين" وكفى به قدوة، "عيني"(4/ 495).

(1)

التشبيه في الإطالة لا في قدرها، "ف"(2/ 244).

(2)

"جرير" هو ابن عبد الحميد.

(3)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(4)

"عمارة" بالضم "ابن عمير" مصغرًا.

(5)

"أبي معمر" بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة.

(6)

"خبّاب" كشداد هو ابن الأرتّ بشدة الفوقية.

ص: 375

‌109 - بَاب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

(1)

778 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرأُ بِأمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى. [راجع ح: 759].

‌110 - بَابٌ

(4)

يُطَوِّلُ

(5)

فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

779 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(7)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. [راجع ح: 759].

"إذَا أَسْمَعَ" في هـ: "إذَا سَمَّعَ". "حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ". "قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ" في قتـ، ذ [صـ]:"عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ". "يُطِيلُ" في ذ: "يُطَوِّلُ".

===

(1)

يعني لا يضره ذلك.

(2)

"محمد بن يوسف" هو الفريابي.

(3)

"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(4)

بالتنوين.

(5)

أي: المصلي.

(6)

"أبو نعيم" بالتصغير: الفضل بن دكين.

(7)

"هشام" هو الدستوائي.

ص: 376

‌111 - بَابُ جَهْرِ الإِمَامِ بالتَّأمِينِ

وَقَالَ عَطَاءٌ

(1)

: آمِينَ

(2)

دُعَاءٌ. أَمَّنَ

(3)

ابْنُ الزُّبَيْرِ

(4)

وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ

(5)

لَلَجَّةً. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ: لَا تَفُتْنِي

(6)

"جَهْرِ الإمَامِ" في نـ: "جَهْرِ الإمَامِ وَالنَّاسِ". "لَلَجَّةً" في نـ: "لَجَلَبَةً". "لَا تَفُتْنِي" في عسـ: "لَا تَسبِقْنِي".

===

(1)

" وقال عطاء" هو ابن أبي رباح، مما وصله عبد الرزاق.

(2)

معناه: استجِبْ.

(3)

ابتداء كلام من إخبار عطاء.

(4)

عبد الله.

(5)

قوله: (إن للمسجد) كلمة "إن" بالكسر، و"للمسجد" أي: ولأهل المسجد، "للجة" اللام الأولى للتأكيد، والثانية من نفس الكلمة، وبتشديد الجيم، وهي الصوت المرتفع، وكذلك "اللجلجة"، ويروى "لجلبة" بفتح الجيم واللام والموحدة، وهي الأصوات المختلطة. مطابقته للترجمة من حيث إن عطاء لما قال: آمين دعاءٌ، والدعاء يشترك فيه الإمام والمأموم، ثم أكَّد ذلك بما رواه عن ابن الزبير رضي الله عنه، "ع"(4/ 497 - 498).

(6)

قوله: (تَفُتْنِي) بلفظ النهي للمخاطب، من الفوات، معناه: لا تَدَعْنِي أن يفوت مني القولُ بآمين، وكان أبو هريرة مؤذِّنًا لمروان، فاشترط أن لا يسبقه بالضآلِّين، حتى يعلم أنه قد دخل في الصفِّ، فكان إذا قال مروان {وَلَا الضَّالِّينَ} ، قال أبو هريرة رضي الله عنه: آمين، يمدّ بِها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم، رواه البيهقي (2/ 58).

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يقتضي أن يقول الإمام والمأموم كلاهما: آمين، ولا يختصّ به أحدهما، "عمدة القاري" مختصرًا (4/ 498).

ص: 377

بِآمِينَ. وَقَالَ نَافِعٌ

(1)

: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ

(2)

وَيَحُضُّهُمْ

(3)

، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبَرًا

(4)

.

780 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسفَ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(6)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(7)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب

(8)

وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(9)

أنَّهُمَا أَخْبَرَاه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ

(10)

فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ

(11)

مَنْ وَافَقَ

(12)

تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ

"خَبَرًا" كذا في عسـ، سـ، حـ، وفي هـ:"خَيرًا" أي: خيرًا موعودًا لمن فعله، "ع" (4/ 499). "أَخْبَرَنَا مَالكٌ" في صـ:"حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "رَسولَ اللَّهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"النَّبِيَّ".

===

(1)

" وقال نافع" مولى ابن عمر، وصله عبد الرزاق أيضًا.

(2)

أي: التأمين.

(3)

أي: يحثّهم على القول بآمين.

(4)

بالموحدة، أي: حديثًا مرفوعًا، "تو"(2/ 760).

(5)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(6)

الإمام المدني.

(7)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم.

(8)

ابن حزن.

(9)

أي: ابن عوف.

(10)

أي: إذا قال الإمام: آمين.

(11)

الشأن.

(12)

قوله: (فإنه من وافق

) إلخ، أي: في الإخلاص والخشوع، وقيل: في الإجابة، وقيل: في الوقت، وهو الصحيح، ويؤيِّده رواية: "فإنه من

ص: 378

الْمَلَائِكَةِ

(1)

، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(2)

".

قَالَ ابْنُ شهَابٍ

(3)

(4)

: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "آمِينَ".

[طرفه: 6402، أخرجه: م 410، د 936، ت 250، س 928، تحفة: 13230، 15242].

===

وافق قوله قول الملائكة"، "علي القاري" وغيره، [انظر: "مرقاة" (2/ 553)].

(1)

قوله: (تأمين الملائكة) المراد بهم كلّهم، أو الحفظة، أو الذين يتعاقبون، أقوال، أرجحها الأول؛ لقوله في الرواية الآتية:"وقالت الملائكة في السماء: آمين"، وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال:"صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافقت آمين في الأرض آمين في السماء غفر"، "توشيح"(2/ 760).

(2)

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) أي الصغائر، زاد الجرجاني في "أماليه":"وما تأخر" كذا في "التوشيح"(2/ 761).

وقال علي القاري (2/ 553): أي: من الصغائر، ويحتمل الكبائر.

قال العيني (4/ 500): إلا ما يتعلق بحقوق الناس، وذلك معلوم من الأدلة الخارجية.

(3)

الزهري.

(4)

قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول إليه لا تعليق، لكنه من مراسيله، وقد وصله الدارقطني في "الغرائب" عن أبي هريرة رضي الله عنه، كذا في "التوشيح"(2/ 761).

قال الشيخ ابن حجر (2/ 266 - 267): مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمرَ بقول: آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حُمِلَ على الجهر، ومتى أُريد به الإسرارُ أو حديثُ النفس قُيِّد بذلك، انتهى.

قال الكرماني (5/ 143): واختلفوا في جهرها، فمذهب الشافعي وأحمد الجهر، ومذهب الكوفيين ومالك السرّ، انتهى.

ص: 379

‌112 - بَابُ فَضْلِ التَّأمِينِ

781 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(3)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [أخرجه: م 410، س 930، تحفة: 13826].

===

قال العيني: واحتجّ أصحابنا بما رواه أحمد، وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم" والطبراني في "معجمه"، والدارقطني في "سننه"، والحاكم في "مستدركه" من حديث شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه:"أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين، وأخفى بها صوته"، ولفظ الحاكم في "كتاب القراءات":"وخفض بها صوته"، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وبما رواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار": حدثنا أبو حنيفة، ثنا حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي قال:"أربع يُخفيهن الإمام: التعوذ، و {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وسبحانك اللهُمَّ، وآمين".

وبما رواه الطبراني في "تهذيب الآثار": حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعيد، عن أبي وائل قال:"لم يكن عمر وعلي رضي الله عنهما يجهران بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ولا بآمين"، وقالوا أيضًا: آمين دعاء، والأصل في الدعاء الإخفاء، انتهى كلام العيني ملتقطًا، (4/ 501 - 503).

(1)

التِّنِّيسي.

(2)

الإمام.

(3)

"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(4)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

ص: 380

‌113 - بَابُ جَهْرِ الْمَأمُومِ بِالتَّأمِينِ

782 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(1)

، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ

(3)

، عَنْ أَبِي صالِحِ

(4)

السَمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو

(5)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 4475، أخرجه: م 410، د 535، س 929، تحفة: 12576، 15125، 14644].

‌114 - بَابٌ

(8)

إِذَا رَكعَ دُونَ الصَّفِّ

"الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ" في حـ، سـ:"الإمَامِ بِآمِين". "السَمَّانِ" ثبت في صـ. "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " سقط في نـ في الموضعين.

===

(1)

القعنبي.

(2)

الإمام.

(3)

ابن عبد الرحمن بن الحارث.

(4)

اسمه: ذكوان.

(5)

"تابعه" أي تابع سُمَيًّا "محمد بن عمرو" ابن علقمة الليثي، مما وصله الدارمي وأحمد والبيهقي.

(6)

ابن عبد الرحمن.

(7)

وصله النسائي.

(8)

بالتنوين.

ص: 381

783 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(2)

، عَنِ الأَعْلَمِ

(3)

- وَهُوَ زِيَادٌ -، عَنِ الْحَسَن

(4)

، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

(5)

: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبلَ أنْ يَصِلَ إِلَى الصفِّ، فَذُكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ

(6)

حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

(7)

". [أخرجه: د 683، س 871، تحفة: 11659].

‌115 - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ

(8)

فِي الرُّكُوعِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ" كذا في عسـ، صـ، قت، وفي قتـ، ذ:"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ"، وفي ذ:"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ".

===

(1)

المنقري.

(2)

"همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي.

(3)

هو المشقوق الشفة العليا، لا من العلم بكسر العين، واسمه زياد بن حسّان الباهلي.

(4)

البصري.

(5)

"أبي بكرة" نفيع بن الحارث.

(6)

أي: على الخير.

(7)

قوله: (ولا تعد) أي: إلى أن تركع دون الصف، وقيل: لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيًا يحفزك في النفس، وقيل: لا تعد إلى الإبطاء، "عيني"(4/ 507).

(8)

قوله: (باب إتمام التكبير) المراد منه: أن يمدّ التكبير من القيام إلى الركوع بحيث يُتِمُّه في الركوع، أو إتمام الصلاة بالتكبير في الركوع، ويجوز أن يكون المراد تكميل حروفه من غير هذا - هو سرعة القطع والقراءة -،

ص: 382

وَفِيهِ

(1)

مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.

784 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(2)

الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(3)

، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ

(4)

، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ

(5)

، عَنْ مُطَرِّفٍ

(6)

، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ

(7)

بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: ذَكَّرَنَا

(8)

هَذَا الرَّجُلُ

(9)

صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ، وَكُلَّمَا وَضَعَ. [طرفاه: 786، 826، أخرجه: م 393، د 835، س 1082، تحفة: 10857].

"حَدَّثَنَا خَالِدٌ" في صـ، ذ:"أَخْبَرَنَا خَالِدٌ". "رَسُولِ اللَّهِ" في صـ: "النَّبِيِّ".

===

"قاموس"(ص: 320)، وتكميل أعداده، كذا في "العيني"(4/ 509)، و"الخير الجاري"(1/ 401).

(1)

أي: في هذا الباب حديث مالك بن الحويرث، وسيأتي.

(2)

ابن شاهين، "قس"(2/ 493).

(3)

"خالد" هو ابن عبد الله الطحان.

(4)

"الْجُرَيري" سعيد بن إياس.

(5)

"أبي العلاء" يزيد بن عبد الله بن الشخير.

(6)

"مطرف" هو ابن عبد الله، أخو أبي العَلاء، "قس"(2/ 493).

(7)

أي: ابن أبي طالب.

(8)

قوله: (ذَكَّرَنَا) بتشديد كاف وفتح راء، فيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك، وأوَّل من تركه عثمان حين كبر، وضعف صوته، وكان زياد تركه بترك معاوية، ومعاوية بترك عثمان، "مجمع البحار"(2/ 244).

(9)

المراد به: علي كرَّم الله وجهه.

ص: 383

785 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(3)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. [أطرافه: 789، 795، 803، أخرجه: م 392، س 1155، تحفة: 15247].

‌116 - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

786 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ

(6)

، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ

(7)

، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(8)

قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصينٍ

(9)

، فَكَانَ إِذَا سجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ

(10)

مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى

"يُصَلِّي بِهِم" في هـ: "يُصَلِّي لَهُمْ". "ابْنُ زَيْدٍ" سقط في نـ.

===

(1)

التِّنِّيسي.

(2)

الإمام.

(3)

الزهري.

(4)

ابن عبد الرحمن.

(5)

"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(6)

ابن درهم الأزدي.

(7)

الأزدي.

(8)

ابن الشخِّير.

(9)

الخزاعي.

(10)

قام.

ص: 384

الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 784، أخرجه: م 393، د 835، س 1082، تحفة: 10281، 10848].

787 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ

(2)

، عَنْ أَبِي بِشْرٍ

(3)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(4)

قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا

(5)

عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ

(6)

تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَا أُمَّ لَكَ

(7)

. [طرفه: 788، تحفة: 6018].

‌117 - بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

788 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

(9)

،

"قَدْ ذَكَّرَنِي" في صـ، هـ:"لَقَدْ ذَكَّرَنِي". "يُكَبِّرُ" في عسـ: "فَكَبَّرَ". "فَقَالَ" كذا في عسـ[ذ]، وفي ق:"قَالَ". "حَدَّثَنَا هَمَّامٌ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ".

===

(1)

ابن أوس.

(2)

"هشيم" بالتصغير: ابن بشير السلمي.

(3)

"أبي بشر" جعفر بن أبي وحشية الواسطي.

(4)

"عكرمة" مولى ابن عباس.

(5)

هو أبو هريرة، "خ"(1/ 401).

(6)

الهمزة للإنكار، "ك"(5/ 146).

(7)

هي كلمة تقال عند الزجر.

(8)

التبوذكي.

(9)

"همام" هو ابن يحيى.

ص: 385

عَنْ قَتَادَةَ

(1)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(2)

قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيخٍ

(3)

بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ

(4)

أَحْمَقُ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ مُوسَى

(5)

(6)

: حَدَّثَنَا أَبَانُ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَة، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ. [راجع ح: 787، تحفة: 6194].

789 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ

(9)

، عَنْ عُقَيلٍ

(10)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(11)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ إِلَى

"فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ" في عسـ: "قَالَ: ثَكِلَتْكَ". "وَقَالَ مُوسَى" في نـ: "قَالَ مُوسَى".

===

(1)

" قتادة" هو ابن دعامة.

(2)

مولى ابن عباس.

(3)

هو أبو هريرة، صرّحه الطحاوي، "تو"(2/ 765).

(4)

أي: الشيخ.

(5)

التبوذكي.

(6)

أي: روى موسى عن أبان أيضًا، وفيه صراحة التحديث، [انظر:"عمدة القاري"(4/ 516)].

(7)

ابن يزيد القطان، "قس"(2/ 496).

(8)

"يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.

(9)

هو ابن سعد المصري، "قس"(2/ 496).

(10)

"عقيل" هو ابن خالد الأيلى.

(11)

"ابن شهاب" هو الزهري.

ص: 386

الصلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَع، ثُمَّ يَقُولُ:"سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ"، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ

(1)

مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ:"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَه، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُد، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَه، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، ويُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَينِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

(2)

عَنِ اللَّيثِ: وَلَكَ الْحَمْدُ. [أطرافه: 785، 795، 803، أخرجه: م 392، د 738، س 1150، تحفة: 14862].

‌118 - بَابُ وَضْعِ الأَكفِّ

(3)

عَلَى الرُّكَبِ

(4)

فِي الرُّكُوعِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ

(5)

فِي أَصْحَابِهِ

(6)

: أَمْكَنَ

(7)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ.

"مِنَ الرَّكْعَةِ" في ذ: "مِنَ الرُّكُوعِ". "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" في نـ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، زاد هنا في شحج:"وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ: وَلَكَ الْحَمْدُ". "وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

" إلخ، سقط في نـ. "ابْنُ صَالِحٍ" ثبت في ذ.

===

(1)

أي: ظهره.

(2)

"قال عبد الله بن صالح" كاتب الليث بن سعد.

(3)

جمع كفٍّ.

(4)

جمع رُكبةٍ.

(5)

"قال أبو حميد" عبد الرحمن الأنصاري، وقيل: اسمه منذر، صحابي أنصاري.

(6)

أي: في حضورهم.

(7)

أي: مكّنه من أخذهما والقبض عليهما، "مجمع"(4/ 621).

ص: 387

790 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ مُصعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ

(4)

بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَينَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ

(5)

، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ. [أخرجه: م 535، د 867، ت 259، س 1032، ق 873، تحفة: 3929].

‌119 - بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

791 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(7)

، عَنْ سُلَيمَانَ

(8)

قَالَ: سمِعْتُ زيدَ بْنَ وَهْبٍ

(9)

قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ

(10)

رَجُلًا

(11)

===

(1)

" أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.

(2)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

(3)

"أبي يعفور" وقدان العبدي الكوفي.

(4)

قوله: (فَطَبَّقْتُ) قال الكرماني (5/ 138): أي: جعلتهما على حدٍّ واحدٍ وألزقتهما، قال العيني (4/ 519): طبَّقت من التطبيق، وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، انتهى.

(5)

قوله: (كُنَّا نَفْعَلُه فنُهينا عنه

) إلخ، محمول على أنه أمر لله ولرسوله، ونهي عن الله ورسوله، وقد اختلفوا في هذه الصيغ، والراجح أن حكمها الرفع، "عيني"(4/ 519).

(6)

"حفص بن عمر" هو الحوضي.

(7)

"شعبة" المذكور آنفًا.

(8)

"سليمان" هو الأعمش.

(9)

"زيد بن وهب" الجهني الكوفي.

(10)

"حذيفة" ابن اليمان رضي الله عنه.

(11)

لم يُعرَف اسمه، "ع"(4/ 521).

ص: 388

لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ

(1)

، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ

(2)

الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. [طرفاه: 389، 808، أخرجه: س 1312، تحفة: 3329].

"وَقَالَ: مَا صَلَّيتَ" في ذ: "فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ". "مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم" زاد في عسـ، هـ:"عليها".

===

(1)

قوله: (ما صلَّيت) قال بعضهم: هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: "فإنك لم تُصلِّ"، وقال التيمي: أي: ما صليت صلاةً كاملةً، قلت: فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة الصلاة، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد، لأن الطمأنينة في الركوع ليست بفرض عندهما، خلافًا لأبي يوسف، "عمدة القاري شرح البخاري" للعلامة العيني (4/ 522).

(2)

قوله: (ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة) بضم الميم وكسرها، من مات يموت، ومات يمات. والفطرة: هي الملة، وسميت الصلاة فطرة؛ لأنها أكبر عرى الإيمان.

والمراد بهذا الكلام توبيخه على سوء فعله ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله، كقوله صلى الله عليه وسلم:"من ترك الصلاة فقد كفر"، وإنما هو توبيخ لفاعله، وتحذير له من الكفر، أي: سيؤدِّي ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة، ولم يرد به الخروج من الدين. وقد تكون الفطرة بمعنى السنة، كما جاء: "خمس من الفطرة: السواك

الحديث". استدلّ به أبو يوسف، والشافعي، وأحمد على أن الطمأنينة فرض في الركوع والسجود، وقال أبو حنيفة ومحمد: إنها ليست بفرض كما مَرَّ، وبه قال بعض أصحاب مالك، فإذا لم تكن فرضًا فهي سنة، هذا في تخريج الجرجاني، وهي واجبة في تخريج الكرخي، حتى يجب سجود السهو بتركها، كذا في "العيني" (4/ 522).

ص: 389

‌120 - بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ

(1)

فِي أَصْحَابِهِ: رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ هَصَرَ

(2)

ظَهْرَهُ.

‌121 - بَابُ حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالِ فِيهِ وَالاطْمَأنِينَةِ

(3)

792 -

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ

(6)

، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى

(7)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(8)

قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُه، وَبَيْنَ السَّجْدَتَينِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلَا

"ثُمَّ هَصَرَ" في هـ: "ثُمَّ حَنى". "بَابُ حَدِّ إتْمَامِ

" إلخ، ثبت في هـ، صـ، [عسـ، قتـ، ذ]. "وَالاطْمَأْنِينَةِ" في هـ: "وَالطُّمَأنِينَةِ". "أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ"، وفي صـ: "حَدَّثَنَا الْحَكَمُ". "عَنِ الْبَرَاءِ" في صـ، ذ: "عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ". "وَإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ" في ذ: "وَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ".

===

(1)

" قال أبو حميد" المذكور قريبًا، وفي الحديث الآتي في: باب الجلوس في التشهد.

(2)

أي: كسر، "ك"(5/ 149).

(3)

بكسر الهمزة: اطمأن، أي: سكن.

(4)

"بدل" كفرس "ابن الْمُحَبَّر" كمحمد، أبو المنير التميمي البصري.

(5)

"شعبة" ابن الحجاج المذكور.

(6)

"الحكم" هو ابن عتيبة الكوفي.

(7)

"ابن أبي ليلى" عبد الرحمن الأنصاري الكوفي.

(8)

"البراء" هو ابن عازب.

ص: 390

الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

(1)

. [طرفاه: 801، 820، أخرجه: م 471، د 852، ت 279، س 1065، تحفة: 1781].

‌122 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

793 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(3)

، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي يَحْيَى". "حَدَّثَنِي سَعِيدٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا سَعِيدٌ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" في هـ: "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في سـ، حـ، ذ:"عَنِ النَّبِيِّ". "فَدَخَلَ" في ذ: "وَدَخَلَ".

===

(1)

قوله: (قريبًا من السَّواءِ) منصوب؛ لأنه خبر: كان. وفيه إشعار بأن في هذه الأفعال المذكورة تفاوتًا، وبعضها كان أطول من بعض، قال ابن بطال (7/ 159): هذه الصفة - المذكورة في الحديث - أكمل صفات صلاة الجماعة. وفي "التلويح": هذا الحديث يدلّ على أن الرفع من الركوع ركن طويل، وذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر ما ورد عن جابر بن سمرة: وكانت صلاته بعد تخفيفًا. واختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل أو قصير، ورجَّح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير، وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة، "عيني" مختصرًا (4/ 524 - 525).

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(3)

"يحيى بن سعيد" القطان.

(4)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

(5)

وأبوه أبو سعيد، اسمه: كيسان، "ع"(4/ 454).

(6)

"عن أبيه" كيسان الليثي أبو سعيد المقبري.

ص: 391

رَجُلٌ

(1)

فَصلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّلَامَ، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ

(2)

فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، ثَلَاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيرَه، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". [راجع ح: 757].

"مَا أُحْسِنُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَمَا أُحْسِنُ". "فَقَالَ: إذَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ: إذَا". "مَا تَيَسَّرَ" في صـ: "بِمَا تَيَسَّرَ".

===

(1)

اسمه: خلاد بن رافع، "ف"(2/ 277).

(2)

قوله: (ارجع فصلِّ

) إلخ، أمر بالإعادة لكونه لم يتمَّ الركوع والسجود، وبه المطابقة، وصرح بذلك ابن أبي شيبة، ولفظه: "دخل رجل فصلَّى صلاةً خفيفةً لم يتمّ ركوعَها ولا سجودَها

"الحديث، كذا في العيني (4/ 526 - 527)، والقسطلاني (2/ 504)، فعلى هذا الترجمةُ شارحة للحديث.

وهذا الحديث حجة لمن قال: الطمأنينة فرض في الركوع والسجود، وإن لم تكن فرضًا لَمَا أمر صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ومن قال: إنها ليست بفرض؛ حمل الحديثَ على الزجر والتهديد، والدليل عليه ما زاد الترمذي (ح: 278) عن رفاعة بن رافع بعد هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا فعلت ذلك فقد تَمَّتْ صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقصت من صلاتك" قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص ذلك انتقص من صلاته ولم تذهب كلها.

ص: 392

‌123 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

794 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(3)

، عَنْ أَبِي الضُّحَى

(4)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبحَانَكَ اللهمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهمَّ اغْفِر لِي". [أطرافه: 817، 4293، 4967، 4968، أخرجه: م 484، د 877، س 1047، ق 889، تحفة: 17635].

"عَنْ عَائِشَةَ" زاد في نـ: "رضي الله عنها". "النَّبِيُّ" في صـ: "رَسُولُ اللَّهِ".

===

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر، وحديث رفاعة حديث حسن.

قال ابن الهمام: أخرج هذه الزيادة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، فعُلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة، لا للفساد. ومِمَّا يدلّ عليه أنه لو لم تكن هذه الزيادة لم يتركه عليه بعد أوّل ركعة حتّى أتمّ؛ لأن بعدَ الفساد لا يَحِلّ المضي في الصلاة، وتقريره صلى الله عليه وسلم من الأدلّة الشرعية، وحينئذ وجب حمل قوله صلى الله عليه وسلم:"فإنك لم تصل" على الصلاة الخالية من الإثم على قول الكرخي، أو المسنونة على قول الجرجاني، انتهى كلامه في "فتح القدير"(1/ 301).

(1)

"حفص بن عمر" الحوضي.

(2)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

(3)

"منصور" هو ابن المعتمر.

(4)

"أبي الضحى" مسلم بن صبيح.

(5)

"مسروق" هو ابن الأجدع.

ص: 393

‌124 - بَابُ مَا يَقُولُ الإمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ

(1)

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ

795 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ

(3)

، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ. "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" قَالَ: "اللهمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّر، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ:"اللَّهُ أَكْبَرُ". [راجع ح: 785، أخرجه: م 392، تحفة: 13027].

‌125 - بَابٌ فَضْلُ "اللهمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"

796 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنْ سُمَيٍّ

(6)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ" كذا في هـ، صـ، وفي نـ:"رَبَّنَا لَكَ الْحَمدُ".

===

(1)

قوله: (ومن خلفه) مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة باعتبار ما ذكرنا من أن الترجمة قد تكون شارحة [للحديث]، أي: إذا قال الإمام: سمع [الله] لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد، وقلنا أيضًا: ربنا لك الحمد، كما يأتي في الباب الذي يليه، "الخير الجاري"(1/ 405).

(2)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(3)

"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.

(4)

التِّنِّيسي.

(5)

الإمام.

(6)

"سُمَيّ" مصغّرًا، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.

(7)

"أبي صالح" ذكوان السمان.

ص: 394

"إِذَا قَالَ الإمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمد، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ

(1)

، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(2)

". [طرفه: 3228، أخرجه: م 409، د 848، ت 267، س 1063، تحفة: 12568].

‌126 - بَابٌ

797 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ

(3)

، عَنْ هِشَامٍ

(4)

، عَنْ يَحْيَى

(5)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(7)

، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَيَدْعُو

"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" في صـ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". "بَاب" في نـ: "بَابُ القُنُوتِ". "عَنْ هِشَامٍ" في نـ: "نَا هِشَامٌ". "فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ" في عسـ: "كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ". "الآخِرَةِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"الأخْرَى".

===

(1)

في الزمان أو الإجابة، "مرقاة"(2/ 597).

(2)

من الصغائر.

(3)

البصري.

(4)

"هشام" هو الدستوائي.

(5)

"يحيى" هو ابن أبي كثير.

(6)

"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(7)

قوله: (لأُقَرِّبَنَّ صلاةَ النَّبي صلى الله عليه وسلم) بالموحدة وبنون التأكيد، ومعناه: لآتينّكم بما يشبهها وما يقرب منها. وفي رواية الطحاوي: قال أبو هريرة: "لأرينكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، "ع"(4/ 532).

ص: 395

لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

(1)

[أطرافه: 804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6200، 6393، 6940، أخرجه: م 676، د 1440، س 1075، تحفة: 15421].

===

(1)

قوله: (ويلعن الكفار) فإن قلت: كيف جاز اللعن، وفيه تنفير الكفار إرادةً، وإبقاؤهم

(1)

على الكفر؟ قلت: هذا كان قبل نزول آية {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]، قال الغزالي وغيره: لا يجوز لعن أعيان الكفار حيًّا كان أو ميتًا، إلا من علمناه من النصوص أنه مات كافرًا، كأبي لهب، ويجوز لعن طائفتهم، كقولك: لعن الله الكفار.

قال أصحابنا: القنوت مسنون في الصبح دائمًا لِما صحّ عن أنس: أن القنوت في الصبح، ولم يتركه فيها، وإن نزل نازلة كعدو، وقحط، قنتوا في جميع الفرائض، قاله الكرماني (5/ 153).

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قنوت في الصبح، والدليل عليه ما ذكره ابن الهمام في "فتح القدير" (1/ 432 - 433): أخرج أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قطّ إلا شهرًا واحدًا، لم ير قبل ذلك ولا بعده، وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين"، فهذا لا غبار عليه.

ولهذا لم يكن أنس يقنت في الصبح، كما رواه الطبراني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا غالب بن فرقد الطحاني قال:"كنت عند أنس بن مالك شهرين، فلم يقنت في صلاة الغداة"، وإذا ثبت النسخ، وجب حمل الذي عن أنس من رواية أبي جعفر ونحوه: إما على الغلط، أو على طول القيام، أو يحمل على قنوت النوازل، كما اختاره بعض أهل الحديث.

(1)

في الأصل: "تبعيد الكفار وإرادة إبقائهم".

ص: 396

798 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبي الأَسْوَدِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ

"عَنْ أَنَسٍ" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ".

===

وأما قنوت أبي هريرة المروي فإنما أراد بيان أن القنوت والدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين، قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه مستمر، لاعترافهم بأن القنوت المستمر ليس يُسَنّ فيه الدعاء لهؤلاء، وعلى هؤلاء في كل صبح، ومِمّا يدل على أن هذا أرادوا

(1)

ما أخرجه ابن حبان: عن إبراهيم وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم أو على قوم"، وهو سند صحيح، فلزم أن مراده ما قلنا، أو بقاء قنوت النوازل، وكيف يكون القنوت سنةً راتبةً جهريةً، وقد صحَّ حديث أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه:"صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت"، ثم قال:"يا بني إنها بدعة"، رواه النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ولفظ ابن ماجه عن ابن مالك قال:"قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بالكوفة نحوًا من خمس سنين، أَكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بنيّ مُحْدَثٌ"، وكذا أخرج ابن أبي شيبة، انتهى.

(1)

"عبد الله بن أبي الأسود" هو جد أبيه نسب إليه لشهرته به، واسم أبيه محمد بن حميد البصري.

(2)

ابن عليَّة.

(3)

"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد الجرمي.

(1)

في الأصل: "أنه أراد هذا".

ص: 397

قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ

(1)

فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ. [طرفه: 1004، تحفة: 954].

799 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(2)

، عَنْ مَالِكٍ

(3)

، عَنْ نُعَيمٍ بنِ عَبدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ

(4)

، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا يَومًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ:"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ " قَالَ: أَنَا، قَالَ: "رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ

(5)

مَلَكًا يَبتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ

(6)

يَكْتُبُهَا أَوَّلُ". [أخرجه: د 770، س 1062، تحفة: 3605].

‌127 - بَابُ الطُّمَأنِينَةِ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوعِ

"فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْربِ" في نـ: "فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ". "كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي" في ذ: "كنَّا نُصَلَّي يَومًا". "وَرَاءَ النَّبِيِّ" في هـ: "وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ". "قَالَ رَجُلٌ" في قتـ، ذ:"فَقَالَ رَجُلٌ". "وَرَاهُ" ثبت في هـ. "بِضْعَةً" في حـ، سـ:"بِضْعًا". "الطُّمَأْنِينَةِ" كذا في هـ، وفي نـ:"الاطْمَأْنينَةِ".

===

(1)

يعني في أول الأمر، "ع"(4/ 533)، "ف"(2/ 285).

(2)

أي: القعنبي.

(3)

الإمام.

(4)

هو صفة نعيم ولأبيه أيضًا.

(5)

الظاهر أن لكل حَرفٍ مَلَكًا.

(6)

النصب بتقدير: ينظرون، "قس"(2/ 512).

ص: 398

وَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ

(1)

: رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَوَى

(2)

حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ

(3)

مَكَانَهُ.

800 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

، عَنْ ثَابِتٍ

(6)

قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُصلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ نَسِيَ. [طرفه: 821، تحفة: 446].

801 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(7)

، عَنِ الْحَكَمِ

(8)

، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى

(9)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(10)

قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"وَاستَوَى" في ذ: "فَاسْتَوَى"، وزاد في مه، صـ، ذ:"جَالِسًا". "كَانَ أَنَسٌ" في صـ، ذ:"كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ". "فَإذَا رَفَعَ" في نـ: "وَإذَا رَفَعَ". "رَأْسَهُ" ثبت في مه.

===

(1)

" قال أبو حميد" الساعدي، فيما يأتي موصولًا إن شاء الله تعالى في: باب سنة الجلوس في التشهد.

(2)

أي: قائمًا.

(3)

بالفتح، جمع فقارة الظهر، "ع"(4/ 537).

(4)

"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(5)

"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(6)

البناني.

(7)

"أبو الوليد" و"شعبة" هما المتقدمان.

(8)

"الحكم" هو ابن عتيبة مصغرًا.

(9)

"ابن أبي ليلى" هو عبد الرحمن الأنصاري المدني.

(10)

ابن عازب.

ص: 399

وَسُجُودُه، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَبَينَ السَّجْدَتَينِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. [راجع ح: 792].

802 -

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَربٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(2)

، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَن أَبِي قِلَابَةَ

(4)

قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

(5)

يُرِينَا كَيفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَذَاكَ فِي غَيرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَقَامَ فَأَمْكَنَ

(6)

الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْصَبَّ

(7)

هُنَيَّةً

(8)

، قَالَ: فَصلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيخِنَا

"كَانَ مَالِكُ" في هـ: "قَامَ مَالِكُ". "كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ" في نـ: "كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ". "وَقْتِ صَلَاةٍ" في صـ، ذ:"وَقْتِ الصَّلَاةِ". "فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ" في نـ: "وَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ". "فَانْصَبَّ" كذا في ك، وفي هـ، عسـ، صـ، قتـ، ذ:"فَأنْصَتَ".

===

(1)

الواشحي.

(2)

الأزدي، "قس"(2/ 264).

(3)

"أيوب" السختياني.

(4)

"أبي قلابة" تقدم الآن.

(5)

الليثي، "قس"(2/ 514).

(6)

أي: مكّن.

(7)

قوله: (فانصبَّ) من الانصباب، كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب، هذه هي الرواية المشهورة، وهي رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني:"فانصت" أي: سكت، يعني لم يكَبِّر للهوي في الحال، "ك"(5/ 156)، "ع"(4/ 538).

(8)

قليلًا.

ص: 400

هَذَا

(1)

أَبِي يَزِيدَ. وَكَانَ أَبُو يَزِيدَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ. [راجع ح: 677].

‌128 - بَابُ يُهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

وَقَالَ نَافِعٌ

(2)

: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ

(3)

قَبلَ رُكْبَتَيهِ.

803 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُوم، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَركَع، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، قَبلَ أَنْ يَسجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَر، حِينَ يُهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسجُد، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الاثْنَتَينِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصرِفُ: وَالَّذِي

"يَزِيدَ" كذا في حـ، سـ، وفي حـ، مه، ذ:"بُرَيْدٍ" في الموضعين. "أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ" كذا في عسـ، ص، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا شُعَيبٌ".

===

(1)

عمرو بن سلمة، اختلف في كنيته فرواية الأكثر أبو يزيد بالتحتية والزاي.

(2)

"قال نافع" هو مولى ابن عمر فيما وصله ابن خزيمة والطحاوي.

(3)

مطابقته باعتبار كيفية الهُوِيِّ.

(4)

"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.

(5)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(6)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

ص: 401

نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ

(1)

كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. [أطرافه: 785، 789، 795، أخرجه: م 392، د 836، س 1156، تحفة: 14864، 15159].

804 -

قَالَا: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمد، يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَيَقُولُ: "اللهمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ

(2)

، وَسَلَمَةَ

(3)

بْنَ هِشَامٍ

(4)

، وَعَيَّاشَ

(5)

بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ

(6)

، وَالْمُستَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ

(7)

عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيهِمْ سِنِينَ كَسِنِي

(8)

يُوسُفَ"، وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. [راجع خ: 797، أخرجه: م 392، د 836، س 1156، تحفة: 14864، 15159].

"يَدْعُو لِرِجَالٍ" في نـ: "ثُمَّ يَدْعُو لِرِجَالٍ". "فَيُسَمِّيهِمْ" في نـ: "وَيُسَمِّيهِمْ".

===

(1)

مخفَّفة من المثقَّلة.

(2)

أخو خالد بن الوليد، حُبِس بمكة ثم أفلت ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم.

(3)

قوله: (وسلمة) هو أخو أبي جهل، قديم الإسلام، عذِّب في الله ومنعوه أن يهاجر، "ع"(4/ 542).

(4)

ابن المغيرة.

(5)

هو أخو أبي جهل لأمِّه، أوثقه أبو جهل بمكة، "ع"(4/ 542).

(6)

هولاء الثلاثة أسباط المغيرة، كل واحد منهم ابن عم الآخر، "ع"(4/ 542).

(7)

قوله: (وطأتك) من الوطء، وهو الدوس بالقدم، أي: خذهم أخذًا شديدًا، "عيني"(4/ 542).

(8)

أي: المقحطة.

ص: 402

855 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

قَالَ: سمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ فَرَسٍ - فَجُحِشَ

(4)

شِقُّهُ الأَيْمَن، فَدَخَلْنَا عَلَيهِ نَعُودُه، فَحَضَرَتِ الصلَاة، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا - وَقَالَ سُفْيَانُ

(5)

مَرَّةً: صَلَّينَا قُعُودًا - فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ

(6)

: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَأرْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا". كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ

(7)

(8)

؟ قُلْتُ: نَعَمْ،

"وَقَعَدْنَا" في صـ: "فَقَعَدْنَا". "كَذَا جَاءَ" في نـ: "هكَذَا جَاءَ"، وفي نـ:"قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا جَاءَ".

===

(1)

" علي بن عبد الله" المديني البصري.

(2)

"سفيان" هو ابن عيينة.

(3)

"الزهري" هو ابن شهاب المذكور.

(4)

أي: خُدِش.

(5)

هو ابن عيينة راوي الحديث.

(6)

أي: النَّبي صلى الله عليه وسلم.

(7)

ابن راشد.

(8)

قوله: (كذا جاء به معمر) أي: قال سفيان سائلًا من علي بن عبد الله المذكور: مثل الذي رويته أنا، أورده معمرٌ أيضًا؟ وهمزة الاستفهام مقدرة قبل قوله: كذا، فأجاب علي بن عبد الله بقوله: نعم. وقوله: "قال: لقد حفظ"، أي: قال سفيان: واللّه لقد حفظ معمر عن الزهري حفظًا صحيحًا مضبوطًا، "ع"(4/ 544).

ص: 403

قَالَ

(1)

: لَقَدْ حَفِظَ، كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ

(2)

(3)

: وَلَكَ الْحَمْدُ. حَفِظْتُ

(4)

: مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ - وَأَنَا عِنْدَ

(5)

(6)

-:

"كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ" في نـ: "هكَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ". "حَفِظْتُ" في نـ: "وَحَفِظْتُ".

===

(1)

سفيان.

(2)

هو ابن شهاب.

(3)

قوله: (كذا قال الزهري) أي: كما قال معمر هكذا قال الزهري، "ولك الحمد" أي: بالواو. فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكروا الواو في: "ولك الحمد"، كما وقع في رواية الليث وغيره عن الزهري، "ع"(4/ 544).

(4)

قوله: (حفظت) أي: قال سفيان: حفظت عن الزهري أنه قال: "فجحش من شقّه الأيمن، فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج" وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(4/ 544).

(5)

أي: عند الزهري، "قس"(2/ 520).

(6)

قوله: (وأنا عنده) أي: قال ابن جريج: أنا كنت عند الزهري، فقال: فجحش ساقه الأيمن، فقوله:"أنا عنده" جملة حالية من فاعل "قال" مقدرًا، إذ تقديره: قال الزهري: وأنا عنده، كذا في الكرماني (5/ 160) وغيره. قيل: هذا قول سفيان والضمير حينئذٍ عائد إلى ابن جريج لا إلى الزهري، ورجّحه العيني (4/ 544) وصاحب "فتح الباري" (2/ 292). وقوله: فجحش ساقه الأيمن مقول ابن جريج، كذا في "الخير الجاري"(1/ 409).

قال العيني (4/ 543): ومطابقة الحديث في قوله: "وإذا سجد فاسجدوا"؛ لأن سجوده صلى الله عليه وسلم كان مشتملًا على الفعل وهو الهوي، وعلى القول وهو التكبير، كما مرّ في حديث أبي هريرة مفصلًا، انتهى مستنبطًا.

ص: 404

فَجُحِشَ

(1)

سَاقُهُ الأَيْمَنُ. [راجع ح: 378، أخرجه: م 411، س 794، ق 1238، تحفة: 1485].

‌129 - بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

806 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

(4)

وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيثِيُّ

(5)

: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ:"هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَهَلْ تُمَارُونَ

(6)

(7)

فِي الشَّمْسِ لَيْسَ

"تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ" في صـ، ذ:"تُمَارُونَ فِي رُؤيَةِ الشَّمْسِ".

===

(1)

خُدِش.

(2)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

(3)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي.

(4)

"سعيد بن المسيب" ابن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه.

(5)

المدني نزيل الشام، "تق" (ص: 679، برقم: 4637).

(6)

التماري: الشكُّ.

(7)

قوله: (فهل تمارون) بلفظ الجمع من المفاعلة، وفي بعضها من التفاعل بحذف إحدى التائين، فالمماراة المجادلة على وجه الشك والريبة، ومعنى التماري الشكّ، كذا في "العيني"(4/ 546).

ص: 405

دُونَهَا سَحَابٌ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ

(1)

كَذَلِكَ. يُحْشَرُ النَّاسُ

(2)

يَومَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئًا فَلْيَتَّبِعْه، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الطَّوَاغِيتَ

(3)

، وَتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ

(4)

فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاه، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عز وجل

(5)

فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ، ويُضْرَبُ الصِّرَاطُ

(6)

بَينَ ظَهْرَانَي

(7)

جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ

"قَالُوا: لَا" في صـ، ذ:"قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ". "فَلْيَتبِعْهُ" في نـ: "فَلْيَتَّبَع". "عز وجل" سقط في ذ. "وَيُضْرَبُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فيُضْرَبُ"، وفي أخرى:"ثُمَّ يُضْرَبُ".

===

(1)

قوله: (فإنكم ترونه) أي: ترون الله كذلك، أي بلا مرية ظاهرًا جليًا، ولا يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه؛ لأنها أمور لازمة للرؤية عادةً لا عقلًا، "ك"(5/ 160)، "ع"(4/ 546).

(2)

ابتداء كلام مستأنف.

(3)

جمع طاغوت وهو الصنم ونحوه.

(4)

قوله: (فيأتيهم الله) وفي رواية أخرى: "فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون فيقولون: نعوذ بالله منك"، "ع"(4/ 547).

(5)

قوله: (فيأتيهم الله عز وجل أي: في الصورة التي يعرفون، "ك" (5/ 161).

(6)

أي: يمدُّ الصراط على جهنَّم.

(7)

أي: على وسطه.

ص: 406

يَجُوزُ

(1)

مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُل، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللهمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ

(2)

، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ

(3)

مِثلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ

(4)

(5)

، هَلْ رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَال: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّه، تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ

(6)

، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ

(7)

بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ

(8)

ثُمَّ يَنْجُو

(9)

، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ

(10)

مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ

"يَجُوزُ" في نـ: "يُجِيزُ". "تَخْطَفُ" في هـ: "فَتَخْطِفُ" كذا في الهندية، وفي "قس" (2/ 523):"فَتَخْتَطِفُ"، واللَّهُ أعلم.

===

(1)

أي: يمضي.

(2)

قوله: (سلِّم سلِّم) هذا من الرسل لكمال شفقتهم ورحمتهم للخلق، "ك"(5/ 162)، "ع"(4/ 548).

(3)

قوله: "كلاليب" جمع كلّوب كتنُّور: حديدةٌ لها شُعَبٌ يعلق بها اللحم، "مجمع"(4/ 436).

(4)

هو أفضل مراعي الإبل، "ك"(5/ 162).

(5)

بفتح سين وسكون عين مهملتين: نبت له شوك عظيم من كل الجوانب، "ك"(5/ 162).

(6)

أي: على حسب أعمالهم القبيحة.

(7)

أي: يُهلَك.

(8)

قوله: (يخردل) أي: يقطع صغارًا، يقال: خردلت اللحم بالدال والذال: أي: قطعته قطعًا صغارًا، والمعنى: أنه تقطعه كلاليبُ الصراط حتى يهوي إلى النار، "ع"(4/ 549).

(9)

إما بعد الوقوع أو قبله، فإن اللفظَ يحتملهما، "خ"(1/ 412).

(10)

وهم المؤمنون.

ص: 407

الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ

(1)

، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا

(2)

، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ

(3)

فِي حَمِيلِ السَّيلِ

(4)

، ثُمَّ يَفْرُغُ

(5)

اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَينَ الْعِبَادِ، وَيَبقَى رَجُل بَينَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهْوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ

(6)

، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَقَدْ قَشَبَنِي

(7)

"فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ" في نـ: "فَكُلُّ بَنِي آدَمَ". "قَدِ امتَحَشُوا" في نـ: "قَدِ امتُحِشوا". "مُقْبِلًا" في ذ: "مُقْبِلٌ". "وَجْهِي عَنِ النَّارِ" في نـ: "وَجْهِي مِنَ النَّارِ". "فَقَدْ قَشَبَنِي" كذا في ذ، وفي نـ:"قَدْ قَشَبَنِي".

===

(1)

أي: مواضع أثره، "ع"(4/ 549).

(2)

احترقوا.

(3)

قوله: (كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ) بكسر المهملة وشدة الموحدة: هي بزور الصحراء، "ع"(4/ 549).

(4)

قوله: (حميل السيل) هو ما يجيء به السيل من طين، أو غثاء، أو غيره بمعنى محمولة، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شطِّ مجرى السيل، فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم إليهم بعد إحراق النار لها، "مجمع"(1/ 561).

(5)

المراد من الفراغ: إتمام الحكم.

(6)

أي: جهة النار.

(7)

قوله: (قشبني) أي: سَمَّني، وكل مسموم قشيب، هو بفتح الشين معجمةً مخففةً، وفي اللغة مشددةً، "مجمع"(4/ 279).

ص: 408

رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا

(1)

، فَيَقُولُ: هَلْ عَسِيتَ

(2)

إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسأَلَ غَيرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللَّهَ عز وجل مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا

(3)

، سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسِيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُكَ غَيرَ ذَلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ

"عز وجل" سقط في نـ: "مَا يَشَاءُ" في عسـ، صـ، [ذ]:"مَا شَاءَ". "وَالْمِيثَاقَ" في صـ، ذ:"والْمَوَاثِيقَ". "لَا أَكُونُ" في هـ: "لَا أكُونَنَّ". "أَنْ لَا تَسأَلَ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"أَنْ تَشأَلَ". "لَا أَسْألُكَ" في نـ: "لَا أَسْأَلُ". "فَيَسكُتُ" في نـ: "فَسَكَتَ".

===

(1)

قوله: (ذكاؤها) هي شدّة وهج النار، أي: لهبها، واشتعالها، وشدة وهجها، هو بفتح معجمة وقصرٍ، أشهرُ لغةً، والمد أكثر روايةً، "مجمع البحار"(2/ 248)، "ع"(4/ 550).

(2)

قوله: (هل عسيت) بفتح السين وكسرها، لغةٌ شاذةٌ، قال الكرماني: فإن قلت: كيف يصحّ هذا من عند الله، وهو عالم ما كان وما يكون؟ قلت: معناه يا بني آدم! إنكم لما عهد نقض العهد منكم فأنتم أحقاء بأن يقال لكم ذلك، "ك"(5/ 164).

(3)

أي: نضارتها وحسنها، "ع"(4/ 551).

ص: 409

أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ

(1)

، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضحَكُ

(2)

اللَّهُ مِنْه، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُه، قَالَ اللَّهُ عز وجل: زِدْ مِنْ كَذَا

(3)

وَكَذَا، أَقْبَلَ

(4)

يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ

(5)

(6)

، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ".

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ اللَّهُ عز وجل: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

"عز وجل" سقط في نـ. "الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ" في هـ: "العُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ". "انْقَطَعَ" في هـ، صـ، ذ:"انْقَطَعَتْ". "زِدْ" في عسـ: "تَمَنَّ". "وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ" في نـ: "قَالَ أَبُو سَعِيدٍ". "عز وجل" في نـ: "تَعَالَى".

===

(1)

قوله: (ما أغدرك) هو فعل التعجب، والغدر ترك الوفاء، "ك"(5/ 165).

(2)

المراد من الضحك: الرضا، "ك"(5/ 165).

(3)

أي: من أمانيك.

(4)

فعل ماضٍ.

(5)

تنازع فيه العاملان.

(6)

قوله: (أقبل يذكِّرُه ربُّه) أي: أقبل الله يذكِّرُ الأمانيَ، وهاتان الجملتان أعني "أقبل يذكّره" بدل من قوله:"قال الله عز وجل: زد"، ووجه الجمع بين رواية أبي هريرة وأبي سعيد هو أنه صلى الله عليه وسلم أعلم أولًا بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرَّم الله تعالى فزاده فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه أبو هريرة، كذا في "الكرماني"(5/ 165)، و"العيني"(4/ 552).

ص: 410

لَم أَحْفَظْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا قَوْلَهُ: "لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ". [طرفاه: 6573، 7437، أخرجه: م 182، س 1140، تحفة: 13151، 14213، 4156،4045].

‌130 - بَابٌ يُبْدِي

(1)

ضَبْعَيهِ

(2)

وَيُجَافِي

(3)

فِي السُّجُودِ

807 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضرَ

(5)

، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبيعَةَ

(6)

عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ

(7)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ

(8)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَينَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ

(9)

: حَدَّثَنِي جَعْفرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

[راجع ح: 390].

"لَم أَحْفَظْهُ" كذا في س، حـ، وفي نـ:"لَم أَحْفَظْ". "ذَلِكَ لَكَ "في هـ: "لَكَ ذَلِكَ". "يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" في ذ: "يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ". "حَدَّثَنِي بَكْرُ" في صـ: "حَدَّثَنَا بَكْرُ".

===

(1)

يظهر.

(2)

أي: عضديه.

(3)

أي: يباعد بطنه.

(4)

المخزومي، "قس"(2/ 244).

(5)

المصري.

(6)

الكندي.

(7)

"ابن هرمز" عبد الرحمن الأعرج.

(8)

اسم أم عبد الله.

(9)

ابن سعد الإمام.

ص: 411

‌131 - بَابٌ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيهِ الْقِبلَةَ

قَالَهُ أَبُو حُمَيدٍ

(1)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

‌132 - بَابٌ إِذَا لَم يُتِمَّ سُجُودَهُ

808 -

حَدَّثنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ: حَدَّثنَا مَهْدِيٌّ

(2)

، عَنْ وَاصِلٍ

(3)

، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(4)

، عَنْ حُذَيْفَةَ

(5)

: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَه، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ

(6)

: مَا صَلَّيْتَ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

(7)

.

[راجع ح: 389].

"يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ" في ص، ذ:"يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ". "أَبُو حُمَيْدٍ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"أَبُو حُمَيْد السَّاعِدِيُّ". "سُجُودَهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"السُّجُودَ". "مَهْدِيٌّ" في صـ: "مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنَ". "وَأَحْسِبُهُ" في ذ: "فَأَحْسِبُهُ". "لَوْ مُتَّ مُتَّ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي حـ، سـ:"لَوْ مُتَّ لَمُتَّ"، وفي نـ:"وَلَوْ مُتَّ مُتَّ".

===

(1)

هو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، "ع"(4/ 554).

(2)

"مهدي" ابن ميمون الأزدي المِعْوَلي.

(3)

الأحدب، "قس"(2/ 529).

(4)

"أبي وائل" هو شقيق بن سلمة.

(5)

"حذيفة" ابن اليمان رضي الله عنهما.

(6)

المذكور.

(7)

أي: على غير طريقته صلى الله عليه وسلم.

ص: 412

‌133 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

809 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4)

أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبعَةِ

(5)

أَعْضَاءٍ

(6)

، وَلَا يَكُفُّ

(7)

شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ

(8)

، وَالْيَدَيْنِ

(9)

، وَالرُّكْبَتَينِ، وَالرِّجْلَيْنِ. [أطرافه: 810، 812، 815، 816، أخرجه: م 490، د 889، ت 273، س 1093، ق 883، تحفة: 5734].

810 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(10)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(11)

،

"قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ" كذا في عمه، وفي نـ:"أُمِرَ النَّبِيُّ". "سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ" في صـ: "سَبْعَةِ أَعْظُمٍ".

===

(1)

" قبيصة بن عقبة" ابن عامر الكوفي.

(2)

"سفيان" الثوري.

(3)

"طاووس" هو ابن كيسان اليماني.

(4)

أي: أمر الله تعالى النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

(5)

قوله: (أن يسجد على سبعة) احتج به أحمد وإسحاق على أن من ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة لا يجزئه، وهو الأصحّ من قولِهِ الشافعي فيما رجَّحَه المتأخرون، خلاف ما رَجَّحَه الرافعي، وكأن البخاري مال إلى هذا القول، "ع"(4/ 555).

(6)

مبدل منه.

(7)

أي: يجمع.

(8)

بدل.

(9)

المراد بهما: الكفان، "ع"(4/ 555).

(10)

الفراهيدي، "قس"(2/ 531).

(11)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

ص: 413

عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا نَكفُّ

(2)

شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا".

[راجع ح: 809].

811 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسرَائيلُ

(4)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ

(6)

- قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، لَم يَحْنُ

(7)

أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَه، حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ.

[راجع ح: 690].

"وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا" في حـ، صـ:"وَلَا نَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا". "حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ" في صـ: "أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ"، وفي ذ:"حَدَّثَنِي إسْرَائِيلُ". "عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ" زاد في نـ: "الْخَطْمِيِّ". "أَحَدٌ مِنَّا" في عسـ: "أَحَدُنَا".

===

(1)

" طاوس" هو المذكور الآن.

(2)

أي: لا نجمع.

(3)

"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.

(4)

"إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

(5)

"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله الكوفي.

(6)

أي: غير كاذبٍ.

(7)

قوله: (لم يَحنُ) بفتح الياء وكسر النون وضمها، أي: لم يقوس ظهره. فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: العادة على أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة الباقية غالبًا، هذا ما قاله الكرماني (5/ 167).

قال العيني (4/ 558): قلت: هذا لا يخلو عن تعسف، والوجه فيه أنه

ص: 414

‌134 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

812 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ

(1)

، ثَنَا وُهَيبٌ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ

(4)

عَلَى أَنْفِهِ -

"مُعَلَّى" في عسـ: "الْمُعَلَّى". "عَلَى أَنْفِهِ" في مه: "إلَى أَنْفِهِ".

===

إنما أورد هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن السجدة بالجبهة أدخل في الوجوب من بقية الأعضاء، ولهذا لم يختلف في وجوبها بالجبهة، واختلف في غيرها من بقية الأعضاء، انتهى.

(1)

العمِّي البصري.

(2)

"وهيب" ابن خالد الباهلي البصري.

(3)

طاووس.

(4)

قوله: (وأشار بيده

) إلخ، يدلُّ على أنه صلى الله عليه وسلم سوّى بين الجبهة والأنف؛ لأن عظمي الأنف يبتدءان من قرنة الحاجب، وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا والرباعيات، وسقط بما ذكرنا سؤال من قال: المذكور في الحديث ثمانية أعظم لا سبعة، ذكره العيني (4/ 559).

قال النووي (2/ 447): قالوا: ظاهر الحديث أن الجبهة والأنف في حكم عضو واحد؛ لأنه قال في الحديث: سبعة، فإن جعلا عضوين صارت ثمانيًا، انتهى. فمن ثَمَّ قال أبو حنيفة: تجوز السجدة على الأنف فقط؛ لوقوع اسم السجود عليه، "علي القاري"(2/ 318).

وفي "العيني"(4/ 556): وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟ فقال النووي: فيه قولان للشافعي، أحدهما: لا يجب، لكن يستحب استحبابًا متأكدًا، والثاني: يجب، وهو الذي رجَّحه الشافعي، انتهى.

ص: 415

وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَينِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ

(1)

الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ". [راجع ح: 809، أخرجه: م 490، س 1096، ق 884، تحفة: 5708].

‌135 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ فِي الطِّينِ

(2)

813 -

حَدَّثَنَا مُوسَى

(3)

، ثَنَا هَمَّامٌ

(4)

، عَنْ يَحْيَى

(5)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(6)

قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

(7)

فَقُلْتُ:

"وَلَا نَكْفِتَ" في نـ: "وَلَا نُكفّ". "بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ فِي الطِّينِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، حـ، هـ، وفي سـ:"بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ".

===

قال الكرماني (5/ 169): فإن قلت: "أُمرتُ أن أسجد على سبعة" يدلّ على أن الكل واجب؟ أجيب بأنه لا يمتنع أن يؤمر بشيء ويكون بعضُه مفروضًا والآخر مسنونًا، والحديث مخصوص بالدلائل الخارجية، انتهى، "عيني"(4/ 559)، "ك"(5/ 169).

(1)

أي: لا نجمع؛ الكفتُ والكفُّ بمعنى: الضمّ.

(2)

"بابُ السجودِ على الأنف في الطِّين" كذا للأكثر، وللمستملي:"السجود على الأنف والسجود على الطين"، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار، "ف"(2/ 298).

(3)

"موسى" ابن إسماعيل التبوذكي.

(4)

"همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي.

(5)

"يحيى" ابن أبي كثير الطائي اليمامي.

(6)

"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(7)

"أبي سعيد" هو سعد بن مالك "الخدري" رضي الله عنه.

ص: 416

أَلَا تَخْرُجُ

(1)

بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّث؟ فَخَرَجَ، قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيلَةِ الْقَدْرِ؟ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَه، فَأَتَاهُ جِبْرَئيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي

(2)

تَطْلُبُ أَمَامَكَ

(3)

، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسطَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَه، فَأَتَاهُ جِبْرَئيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ. فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرينَ مِنْ رَمَضانَ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ

(4)

كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ"، وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا

(5)

، فَجَاءَتْ

"أَلَا تَخْرُج بِنَا إلَى النَّخْلِ" كذا في صـ، وفي نـ:"لَا تَخْرُج بِنَا إلَى النَّخْلِ"[هكذا في الهندية، أما في "قس" (2/ 535): وللأصيلي: "أَلَا تَخْرُج إلَى النَّخْلِ"]. "فَخَرَجَ قَالَ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"فَخَرَجَ فَقَالَ". "قُلْتُ" في صـ، قت:"فَقُلْتُ". "العَشْرَ الأَوَّلَ" في نـ: "عَشْرَ الأوَّلِ"، بالإضافة، "قس"(2/ 534). "وَاعْتَكَفْنَا" كذا في عسـ، صـ، قت، ذ، وفي نـ:"فَاعْتَكَفْنَا". "فَقَامَ" كذا في صـ، ذ، وفي ف:"ثُمَّ فَقَامَ". "أُرِيتُ" في حـ، س:"رَأيْتُ". "نُسِّيتُهَا" في ذ: "نَسِيتُهَا"، وفي نـ:"أنْسِيتُهَا".

===

(1)

فيه طلب الخلوة للمحادثة ليكون أجمع للضبط، "ع"(4/ 561).

(2)

هو ليلة القدر، "خ"(1/ 415).

(3)

أي: إن الذي تطلبه هو قدامك، "ع"(4/ 560).

(4)

مشتقٌّ من الرؤيا، "ع"(4/ 560).

(5)

أي: من السحاب، "ك"(5/ 170).

ص: 417

قَزَعَةٌ

(1)

فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَرْنَبَتِهِ

(2)

تَصْدِيقُ

(3)

(4)

رُؤْيَاهُ. [راجع ح: 669].

‌136 - بَابُ عَقْدِ الثِّيَاب وَشَدِّهَا

(5)

، وَمَنْ ضَمَّ إِلَيهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَن تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

(6)

814 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

(7)

، أَنَا سُفْيَانُ

(8)

،

"أَثَرَ الطِّينِ وَالمَاءِ" في عسـ: "أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ". "رَسُولِ اللَّهِ" في صـ: "النَّبِيِّ". "تَصدِيقُ رُؤيَاهُ" زاد بعده في رواية ابن عساكر. "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: كَانَ الْحُمَيدِيُّ يَحتَجُّ بِهَذا الحَدِيثِ يَقُولُ: لا تُمسَحُ - لَا يَمْسَحُ - الْجبهةُ فِي الصَّلاةِ؛ بَلْ تُمْسَح بَعدَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُئيَ الْماءُ فِي أَرْنَبَتِه وَجَبْهَتِه بَعْدَ مَا صَلَّى". "إذَا خَافَ" في صـ: "مَخَافَةَ".

===

(1)

قوله: (قزعة) بفتحات، واحدة القزع: وهي قطع من السحاب رقيقة، وقيل: هي السحاب المتفرق، "ك (5/ 170)، "ع" (4/ 560).

(2)

قوله: (أرنبته) بفتح الهمزة والنون، وبينهما راء ساكنة وفتح الموحدة بعدها الفوقية: هي طرف الأنف، "ك"(5/ 170).

(3)

كذا في [الفرع و] أصله [أي: بالنصب].

(4)

قوله: (تصديقُ) بالرفع، أي: أثر الطين والماء على جبهته هو تصديق رؤياه، "ك"(5/ 170).

(5)

أي: عند الصلاة.

(6)

قوله: (عورتُه) فكأن البخاري أشار بهذا إلى أن النهي الوارد عن كفِّ الثياب محمول على حالة غير الاضطرار، "ع"(4/ 561).

(7)

"محمد بن كثير" بالمثلثة.

(8)

"سفيان" الثوري.

ص: 418

عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(1)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

(2)

قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُم عَاقِدُو

(3)

أُزُرِهِم مِنَ الصِّغَرِ

(4)

عَلَى رِقَابِهِم، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ

(5)

رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

(6)

. [راجع: 362].

‌137 - بَابٌ لَا يَكُفُّ شَعْرًا

(7)

815 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(8)

، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

"عَاقِدُو أُزُرِهِم" في حـ، سـ:"عَاقِدِي أُزُرِهِم"، منصوب على الحال. "حَمَّادُ بْنُ زيدٍ" كذا في عسـ، صـ، وفي ذ:"حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زيدٍ".

===

(1)

" أبي حازم" بالحاء المهملة، سلمة بن دينار.

(2)

"سهل بن سعد" الساعدي.

(3)

قوله: (هم عاقدوا) ويروى "هم عاقدي أُزُرِهم"، ووجهُهَا أن يكون خبر "كان" محذوفًا أي: هم كانوا عاقدي أزرهم، ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال، أي: هم مُؤْتَزِرُونَ حال كونهم عاقدي أزرهم، والأزر بضمتين جمع إزار، "عيني"(4/ 561).

(4)

قوله: (من الصِّغَر) أي: من أجل صغر أزرهم، ["عيني" (4/ 561)].

(5)

أي: من السجود.

(6)

قوله: (جلوسًا) أي: جالسين، كانت النساء متأخرات عن صفِّ الرجال، فَنُهِينَ عن رفع رؤوسهن حتى يستوي الرجال جالسين؛ حتى لا يقع بصرهن على عوراتهم. وفيه الاحتياط في ستر العورة، "ع"(4/ 561).

(7)

أي: المصلي، والمراد بالشعر: شعر الرأس، ومعنى الكف: الضمّ، "ع"(4/ 562).

(8)

"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

ص: 419

دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثَوْبَهُ

(2)

. [راجع: 809].

‌138 - بَابٌ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

816 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(3)

، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(4)

، عَنْ عَمْرٍو

(5)

، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعْظُم، لَا أَكُفُّ شَعرًا وَلَا ثَوْبًا". [راجع: 809].

"وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثَوْبَهُ" في نـ: "وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعْرَهُ". "بَابٌ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ" في نـ: "بَابٌ ولَا يَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا". "أَعْظُم" ثبت في عسـ. "لَا أَكُفُّ" في نـ: "وَلَا أَكُفُّ".

===

(1)

" طاوس" هو ابن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، الحميري مولاهم.

(2)

قوله: (ولا يكفّ شعره ولا ثوبه) أي: لا يضمهما وقاية لهما عن التراب، بل يتركهما حتى يقعا على الأرض، كذا في "المجمع"(4/ 429).

قال العيني (4/ 562): فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الحديث بين أبواب أحكام السجود؟ قلت: له تعلق بالسجود من حيث إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكفّ، وأما حكمة النهي فهو ما روى أبو داود من حديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي يصلي، وقد غرَزَ ضفيرته في قفاه فحلّها، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ذلك مقعد الشيطان".

(3)

"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(4)

"أبو عوانة" الوضاح اليشكري.

(5)

"عمرو" ابن دينار.

ص: 420

‌139 - بَابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

817 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

، عَنْ سُفْيَانَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودهِ: "سُبحَانَكَ

(4)

اللهمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهمَّ اغْفِرْ لِي

(5)

"يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

(6)

. [راجع: 794].

"حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ" في صـ، [ذ]:"حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمعْتَمِرِ". "عَنْ مُسْلِمٍ" في صـ: "عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ أَبِي الضُّحَى". "يَتَأوَّلُ الْقُرْآنَ" زاد هنا في كن: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي قوْلَهُ تَعَالَى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}، الآية".

===

(1)

" مسدد" أي ابن مسرهد.

(2)

القطَّان.

(3)

الثوري.

(4)

قوله: (سبحانك) منصوب على المصدر، وتقدير الفعل - وهو أُسَبِّحُ ونحوه - لازم، وهو علم للتسبيح، معناه التنزيه عن النقائص، "وبحمدك" أي: وسَبَّحْتُ بحمدك أي: بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي، والواو فيه إما للحال، وإما لعطف الجملة على الجملة، سواء قلنا: إضافة الحمد إلى الفاعل، والمراد من الحمد لازمه، وهو ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية، أو إلى المفعول، ويكون معناه: وسَبَّحْتُ مُتَلَبِّسًا بحمدي لك، ["عيني" (4/ 527)].

(5)

قوله: (اللهُمَّ اغفر لي) أي: يا الله اغفر لي، وإنما قال وإن كان غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لبيان الافتقار إلى الله وإظهار العبودية والشكر، أو الاستغفار عن ترك الأولى، "ع"(4/ 527).

(6)

قوله: (يتأول القرآن) أي: يفعل ما أمِرَ به في قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

ص: 421

‌140 - بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَينِ

818 -

حَدَّثنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ

(2)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(3)

: أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَذَاكَ

(4)

فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ

(5)

، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه، فَقَامَ هُنَيَّةً

(6)

، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ أَيُّوبُ

(7)

: كَانَ

(8)

يَفْعَلُ شَيئًا لَم أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ: كَانَ

"بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" في حـ، ذ:"بَيْنَ السُّجُودِ". "حَدَّثَنَا حَمَّادٌ" في صـ، ذ:"حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ". "رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "النَّبِيِّ". "وَذَاكَ" في ذ: "وَذَلكَ". "ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً" سقطت في نـ.

===

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} [النصر: 3]، "توشيح"(2/ 784)، "عيني"(4/ 563)، "خ"(1/ 416).

(1)

"أبو النعمان" السدوسي.

(2)

السختياني، "ع"(4/ 564).

(3)

"أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.

(4)

أي: الإنباء.

(5)

قوله: (في غير حين صلاة) أي: في غير وقت صلاة مفروضة، فيه إشارة إلى الاهتمام بشأنه، "خ"(1/ 417).

(6)

أي: قليلًا.

(7)

أي: بالسند المذكور، "ف"(2/ 301).

(8)

أي: عمرو بن سلمة، "ف"(2/ 163)، "ع"(4/ 562).

ص: 422

يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

(1)

. [راجع: 677].

819 -

فَأَتَينَا

(2)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَمْنَا عِنْدَه، فَقَالَ:"لَوْ رَجَعْتُم إِلَى أَهَالِيكُم، صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".

[راجع: 628].

820 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحِيمِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ

(4)

،

"أَوِ الرَّابِعَةِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي ذ أيضًا:"وَالرَّابِعَةِ". "فَأَتَيْنَا " في نـ: "قَالَ: فَأَتَيْنَا". "فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ" في عسـ: "فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ شَهْرًا". "لَوْ رَجَعْتُم" في حـ: "إذا رَجَعْتُم". "أَهَالِيكُم" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَهْلِيكُم". "كَذَا، صَلُّوا" في عسـ، صـ:"كَذَا، وَصَلُّوا".

===

(1)

قوله: (يقعد في الثالثة أو الرابعة) أي: يجلس جلسة الاستراحة، فإن قلت: لا جلوس للاستراحة في الرابعة؛ لأن بعدها الجلوس للتشهد. قلت: هذا شك من الراوي، والمراد منهما واحد بلا تفاوت، أو يراد من الثالثة انتهاؤها، ومن الرابعة ابتداؤها، قاله الكرماني (5/ 173).

وفي "العيني"(4/ 564): قال ابن التين: في رواية أبي ذر: "والرابعة"، وأراه غير صحيح، انتهى.

(2)

قوله: (فَأَتَيْنا) قاله مالك بن الحويرث، والفاء فيه عاطفة على شيء محذوف، تقديره: أسلمنا فأتينا، أو أرسلنا قومنا فأتينا، ونحو ذلك، "فتح الباري"(2/ 301).

(3)

"محمد بن عبد الرحيم" المعروف بصاعقة.

(4)

"مسعر" بكسر الميم وسكون المهملة: ابن كدام.

ص: 423

عَنِ الْحَكَمِ

(1)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عَنِ الْبَرَاءِ

(2)

قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرُكُوعُه، وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

[راجع: 792].

821 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(4)

، عَنْ ثَابِتٍ

(5)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَا آلُو

(6)

أَنْ أُصَلِّيَ بِكُم كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي بِنَا - قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَم أَرَكُمْ تَصنَعُونَهُ -: كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نُسِّيَ

(7)

، وَبَينَ السَّجْدَتَينِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نُسِّيَ.

[راجع: 800] أخرجه: م 472، تحفة: 298].

"ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ، وكذا الآتي.

===

(1)

" عن الحكم" بفتح الحاء والكاف: ابن عتيبة الكوفي.

(2)

"عن البراء" ابن عازب.

(3)

"سليمان بن حرب" الواشحي.

(4)

"حماد بن زيد" هو ابن درهم.

(5)

"عن ثابت" البناني.

(6)

لا أُقَصِّر.

(7)

قوله: (قد نَسِيَ

) إلخ، بفتح النون من النسيان، وبضمها مع تشديد السين المكسورة، والخبر يدلّ على استحباب المكث بين السجدتين، قال ابن قدامة: والمستحب عند أحمد أن يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي" يكرِّرُه مرارًا، انتهى. وعندنا ليس بينهما ذكر مسنون؛ لأن الاعتدال فيه تبع وليس بمقصود، وما روي في ذلك فمحمول على التهجد، وعند داود وأهل الظاهر أنه فرض، إن تَعَمَّدَ تَرْكَه بطلت صلاته، "ع"(4/ 564).

ص: 424

‌141 - بَابٌ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ

(1)

: سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا.

822 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ

(5)

، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "اعْتَدِلُوا

(6)

فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبسُطْ

(7)

أَحَدُكُم ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ". [راجع: 241، أخرجه: م 493، د 897، ت 276، ت 276، س 1110، تحفة: 1237].

‌142 - بَابُ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

823 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنَا

"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ". "وَلَا يَبْسُطْ" كذا في عسـ، وفي نـ:"وَلَا يَنْبَسِطْ"، وفي حـ:"وَلَا يَبْتَسِطْ". "انْبِسَاطَ" كذا في عسـ، وفي حـ:"انْتِسَاطَ".

===

(1)

" أبو حميد" الساعدي.

(2)

"محمد بن بشار" بموحدة مفتوحة فمعجمة مشدّدة، ويقال له بندار.

(3)

"محمد بن جعفر" المعروف بغندر.

(4)

"شعبة" ابن الحجاج.

(5)

"قتادة" ابن دعامة.

(6)

قوله: (اعتَدِلوا) أي: كونوا متوسِّطين بين الافتراش والقبض، "ع"(4/ 565).

(7)

أي: لا يفترش.

(8)

"محمد بن الصباح" بفتح المهملة وتشديد الموحدة، الدولابي.

ص: 425

هُشَيْمٌ

(1)

، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَني مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيثِيُّ: أَنَّهٌ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ

(3)

حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

(4)

. [أخرجه: د 844، ت 287، س 1152، تحفة: 11183].

"أَخْبَرَنِي مَالِكُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكُ".

===

(1)

مصغرًا، ابن بشير مكبرًا، "ع"(4/ 567).

(2)

"أبي قلابة" عبد الله بن زيد.

(3)

هذا محمول عند الحنفية على حالة الكِبَر، ويدلّ عليه ما ورد:"لا تبادروني فإني قد بدَّنت"، "ع"(4/ 567).

(4)

قوله: (حتى يستوي قاعدًا) فيه دليل للشافعية على ندبِيَّة جلسة الاستراحة، وقال الطحاوي: ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه"، ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم.

وفي "التمهيد"(19/ 254): اختلف الفقهاء في النهوض عن السجود، فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه، ولا يجلس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقال أبو الزناد: وذلك السنة، وبه قال أحمد وابن راهويه، وقال أحمد: وأكثر الأحاديث يدلّ على هذا، كذا في "العيني"(4/ 567).

وقال ابن الهمام: وقول الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم؛ يقتضي قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا الطريق. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود "أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس"، وأخرج نحوه عن علي، وكذا عن ابن عمر وابن الزبير، وكذا عن عمر

ص: 426

‌143 - بَابٌ كَيفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكعَةِ

824 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ

(2)

، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(4)

قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

(5)

، فَصَلَّى بنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُم، وَمَا أُرِيدُ الصلَاةَ، لَكِنِّي أريدُ أَنْ أُرِيَكُم كَيفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لأَبِي قِلَابَةَ: وَكَيفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ -. قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

(6)

،

"مِنَ الرَّكْعَةِ" في سـ، هـ:"مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ". "حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا وُهَيبٌ". "فَقَالَ: إنِّي لأُصَلِّي" في عسـ: "قَالَ: إنِّي لأُصَلِّي". "لَكِنِّي" في سـ، حـ، صـ، ذ:"وَلَكِنَّنِي"، وفي عسـ:"لَكِنْ"، وفي نـ:"لَكِنْ". "رَسُولَ اللَّهِ" كذا في عسـ، صـ، قت، ذ، وفي نـ:"النَّبِيَّ". "وَكَيْفَ" في نـ: "فَكَيفَ".

===

رضي الله عنه، فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إليه صلى الله عليه وسلم من مالك بن الحويرث فوجب تقديمه، ويُحْمَلُ ما رواه على حالة الكبر، "فتح القدير"(1/ 309).

(1)

"معلّى بن أسد" هو العَمِّي.

(2)

"وهيب" هو ابن خالد.

(3)

) أيوب" هو السختياني.

(4)

"أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.

(5)

"مالك بن الحويرث" أبو سليمان الليثي.

(6)

أي: لا ينقص من التكبيرات شيئًا عند الانتقالات، أو كان يمدُّه من أول الانتقالات إلى آخره، "ع"(4/ 568).

ص: 427

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَ قَامَ

(1)

. [راجع: 677].

‌144 - بَابٌ

(2)

يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ

(3)

(4)

مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

(5)

وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

(6)

يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

(7)

.

825 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ

"وَإذَا رَفَعَ" في نـ: "فَإذَا رَفَعَ". "عَنِ السَّجْدَةِ" في صـ، سـ، [هـ]:"فِي السَّجْدَةِ"، وفي ذ:"مِنَ السَّجْدَةِ".

===

(1)

قوله: (واعتمد على الأرض ثم قام) هو موضع الترجمة، فإن قلت: الترجمة لبيان كيفية الاعتماد لا لبيان نفس الاعتماد، فما وجه الموافقة؟ قلت: فيه بيان الكيفية بأن يجلس أولًا ثم يعتمد ثم يقوم، قال الفقهاء: يعتمد كما يعتمد العاجن للخمير، كذا في "الكرماني"(5/ 175).

(2)

بالتنوين.

(3)

أي: يقوم.

(4)

قوله: (وهو ينهض) أي: في حالة نهوضه "من السجدتين"، وعند بعضهم: وقت الاستواء، ونُقِلَ ذلك عن مالك، والكلام في الأَوْلَوِيَّة، فافهم، "ع"(4/ 568).

(5)

أي: الركعتين الأوليين، "ع"(4/ 570).

(6)

"ابن الزبير" عبد الله.

(7)

قوله: (في نهضته) هذا تعليق وصله ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبد الوهاب الثقفي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن ابن الزبير كان يكبِّر لنهضته. وفيه المطابقة للترجمة، "ع"(4/ 569).

(8)

"يحيى بن صالح" أبو زكريا الحمصي.

ص: 428

سُلَيْمَانَ

(1)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ

(2)

قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ

(3)

، فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

(4)

، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 4038].

826 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ

(6)

قَالَ: صَلَّيْتُ

"وَحِينَ رَفَعَ" في صـ: "وَحِينَ رَفَعَ رَأسَهُ".

===

(1)

" فليح بن سليمان" اسمه عبد الملك وفليح لقبه.

(2)

"سعيد بن الحارث" ابن المعلّى الأنصاري.

(3)

"أبو سعيد" سعد بن مالك الخدري.

(4)

قوله: (وحين قام من الركعتين) وهي حالة النهوض من السجدتين. وفيه المطابقة للترجمة.

وقال ابن رُشيد: في هذه الترجمة إشكال؛ لأنه ترجم فيما مضى "باب التكبير إذا قام من السجود"، وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة، وفيهما التنصيص على أنه يكبِّر في حالة النهوض، وهو الذي اقتضته هذه الترجمة، فكان ظاهرها التكرار، انتهى.

قلت: لا نسلِّم أن في هذه الترجمة إشكالًا، ولا يلزم مما ذكره التكرار، فقوله في "باب التكبير إذا قام من السجود" أعمُّ من أن يكون من سجود الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهذه الترجمة في التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة من بعد التشهد خاصةً، وأما فائدة ذكر هذا بعد شمول الأعمِّ إياه فلأجل إيراده ههنا حديثي أبي سعيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، "عيني"(4/ 569).

(5)

"سليمان بن حرب" الواشحي.

(6)

"مطرف" هو ابن عبد الله بن الشخِّير.

ص: 429

أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَينِ صَلَاةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي

(1)

هَذَا صلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. [طرفاه: 784، 786، أخرجه: م 393، د 835، س 1082، تحفة: 10281، 10848].

‌145 - بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

(2)

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ

(3)

(4)

تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ

"ابْنُ الْحُصَيْنِ" سقط في ذ. "رضي الله عنه" سقط في نـ. "فَكَانَ إذَا سَجَدَ" في نـ: "وَكَانَ إذَا سَجَدَ".

===

(1)

قوله: (لقد ذَكَّرَني) بتشديد الكاف، وفاعله "هذا"، أراد به علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، وقوله: ذَكَّرَني، يدلّ على أن التكبير قد تُرِكَ، وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذَكَّرَنا عليٌّ صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسيناها وإما تركناها عمدًا، ذكره العيني في "باب إتمام التكبير في الركوع"(4/ 511).

(2)

قوله: (سنة الجلوس في التشهد) يحتمل أن يراد به أن السنة في الجلوس الهيئة الفلانية كالافتراش مثلًا، فالإضافة بمعنى في، وأن يراد نفس الجلوس، فالإضافة بيانية، نحو شجر الأراك، وحديث الباب يحتمل للأمرين، فإن قلت: الجلوس قد يكون واجبًا؟ قلت: المراد بالسنة الطريقة المحمدية، وهي أعم من المندوب، "ك"(5/ 177).

(3)

"وكانت أم الدرداء" وصله المؤلف في "تاريخه الصغير" من طريق مكحول، وجزم ابن حجر بأن أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية هجيمة، لا الكبرى خيرة بنت أبي حدود؛ لأن مكحولًا لم يدرك الكبرى.

(4)

قوله: (أم الدرداء) اختُلِف في أنها أم الدرداء الصغرى التابعية التي

ص: 430

الرَّجُلِ

(1)

، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.

827 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(2)

، عَنْ مَالِكٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصلَاةِ إِذَا جَلَس، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ

(6)

الْيُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَايَ

(7)

"وَقَالَ: إنَّمَا" في قت، ذ:"قَالَ: إنَّمَا"، وفي عسـ:"فَقَالَ: إنَّمَا". "رِجْلَايَ" كذا في عسـ، قت، وفي نـ:"رِجْلَيَّ".

===

اسمها هجيمة، أو الكبرى الصحابية [التي] اسمها خَيْرَة، والظاهر أنها الكبرى، هذا زبدة ما قاله العيني (4/ 570).

(1)

قوله: (جِلسَةَ الرَّجُل) قال العيني (4/ 571): فدلّ هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس كما يجلس الرجل، وهو أن تنصب اليمنى وتفترش اليسرى، وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك، انتهى. ولا يخفى أن هذا خلاف ما في كتب الحنفية المتداولة من أن المرأة تتَوَرَّكُ؛ لأنه أَسْتَرُ لها، والله أعلم بالصواب.

(2)

(عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي.

(3)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(4)

ابن محمد بن أبي بكر.

(5)

ابن عمر بن الخطاب.

(6)

أي: تعطف.

(7)

هو من قبيل: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63]، "ع"(4/ 572).

ص: 431

لَا تَحْمِلَانِّي

(1)

. [أخرجه: د 958، س 1157، تحفة: 7269].

828 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ

(3)

، عَنْ خَالِدٍ

(4)

، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ

(5)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي اللَّيث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

(6)

ويَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

(7)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَزنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ

(8)

السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

(9)

، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَمهُ اسْتَوَى،

"عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِلالٍ". "وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ" في ك: "وَحَدَّثَنَا اللَّيثُ". "مَعَ نَفَرٍ" كذا في مه، وفي صـ، ذ:"فِي نَفَرٍ". "أَصْحَابِ النَّبِيِّ" في قت: "أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ". "لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ" في صـ: "لِصَلَاةِ النَّبِيِّ". "حذوَ مَنْكِبَيْهِ" كذا في ذ، شحج، وفي ز:"حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ".

===

(1)

بتشديد نون وبتخفيفها، "ع"(4/ 572).

(2)

"يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.

(3)

"الليث" هو ابن سعد المصري.

(4)

"خالد" هو ابن يزيد الجمحي المصري.

(5)

بفتح المهملتين وسكون اللام الأولى.

(6)

سويد المصري.

(7)

القرشي.

(8)

"أبو حميد" عبد الرحمن أو المنذر.

(9)

قوله: (ثم هَصَرَ ظهرَه) أي: أماله من غير تقويس، "عيني"(4/ 574).

ص: 432

حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ

(1)

مَكَانَه، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيرَ مُفْتَرِشٍ

(2)

وَلَا قَابِضِهِمَا

(3)

، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَينِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

(4)

.

"مَكَانَهُ" في صـ: "إلَى مَكَانِهِ". "وَإذَا سَجَدَ" في نـ: "فَإذَا سَجَدَ". "مَقْعَدَتِهِ" في ذ: "مَقْعَدِه".

===

(1)

جمع فقارهٍ، وهي عظام الظهر، "ع"(4/ 575).

(2)

أي: يديه.

(3)

وهو أن يضمهما إليه.

(4)

قوله: (وقعد على مَقْعدته) احتجّ به الشافعي ومن قال بقوله: إن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير.

وقال الطحاوي: القعود في الصلاة كلِّها سواء، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيقعد عليها، ثم ذكر الاحتجاج بحديث وائل بن حُجْرٍ الحضرميِّ، قال:"صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لأحفظنَّ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قعد للتشهد فَرَشَ رجله اليسرى، ثم قعد عليها"، الحديث. وأجاب عن حديث أبي حميد الذي احتجّ به الشافعي وغيره أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد، وبينهما رجل مجهول، وأطال الكلام فيه، ذكره العيني ملخَّصًا (4/ 576).

وقال العيني: وهذا الذي ذكره الطحاوي هو مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد في رواية، وقال: واستدلوا بما في "صحيح مسلم" من حديث عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة" إلى أن قالت: "وكان يفترش اليسرى وينصب اليمنى"، الحديث.

ص: 433

وَسَمِعَ اللَّيثُ

(1)

يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ

(2)

. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيثِ

(3)

: "كُلُّ فَقَارٍ

(4)

مَكَانَه".

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

(5)

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ حَدَّثَهُ: "كُلُّ فَقَارٍ

(7)

".

[أخرجه: د 730، 963، ت 304، س 1039، ق 1061، تحفة: 11897].

‌146 - بَابُ مَنْ لَم يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ وَلَم يَرْجِعْ

(8)

"فَقَارٍ مَكَانَه" في صـ، شحج:"قَفَارٍ مَكَانَه" - بتقديم القاف، قال العيني (4/ 575): وهو ليس بِبَيِّنٍ؛ لأنه جمع: قفر، وهي: المفازة -. "ابْني حَلْحَلَةَ" ثبت في ذ. "كُلُّ فَقَارٍ" في هـ: "كُلّ فَقَاره"، وفي أخرى له:"كُلّ فَقَارةٍ". "الأَوَّلَ" في نـ: "الأُوْلَى".

===

(1)

هو ابن سعد.

(2)

أشار بهذا إلى أنَّ عنعَنَتَهم سماعٌ، "ع"(4/ 570).

(3)

"قال أبو صالح" هو كاتب الليث وصله الطبراني، "عن الليث" أي بإسناده السابق عن يزيدين.

(4)

بدون إضافة الضمير.

(5)

"وقال ابن المبارك" عبد الله، وصله الفريابي وغيره.

(6)

"يحيى بن أيوب" هو الغافقي.

(7)

بدون الضمير أيضًا، وبه للكشميهني وحده، وبتاء التأنيث له أيضًا، "قس"(2/ 549).

(8)

قوله: (ولم يرجع) استدلّ به على عدم الوجوب، وفيه أن الدلالة

ص: 434

829 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ

(4)

-: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ

(5)

قَالَ - وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ

(6)

، وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ؛ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَينِ الأولَيَينِ لَم يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَه، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَه، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

(7)

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا شُعَيبٌ". "فِي الرَّكْعَتَيْنِ" في نـ: "مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ". "الأُوْلَيَيْنِ" ثبت في صـ، عسـ. "لَم يَجْلِس" في صـ:"وَلَم يَجْلِسْ".

===

عليه إنما تتحقق لو لم يتدارك صلى الله عليه وسلم بسجدة السهو، قاله في "الخير الجاري"(1/ 419)، لكن قوله:"واجبًا" لو أُخِذَ بمعنى فرضًا، كما هو شائع في هذا المعنى كثيرًا فارتفع الإشكال، وكذا يحسن حمل قول صاحب "التوضيح" (7/ 263) عليه حيث قال: [جمع فقهاء الأمصار وأبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق على أن التشهد الأول غير واجب، حاشا أحمدَ فإنه أوجبه.

(1)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(2)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(3)

"الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

(4)

ابن عبد المطلب، "ع"(4/ 579).

(5)

اسم أم عبد الله، "قس"(2/ 550).

(6)

قبيلةٌ مشهورةٌ، "ع"(4/ 579).

(7)

أي: سجدتي السهو.

ص: 435

قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

(1)

ثُمَّ سَلَّمَ. [أطرافه: 830، 1224، 1225، 1230، 6670، أخرجه: م 570، د 1034، ت 391، س 1222، ق 1207، تحفة: 9154].

‌147 - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأولَى

(2)

===

(1)

قوله: (قبل أن يُسَلِّم) وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.

قال الخطابي: فيه أن موضع سجدتي السهو قبل السلام، ومن فَرَّق بأن السهو إذا كان عن نقصان سجد قبل السلام، وإذا كان من زيادة سجد بعد السلام، لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح، انتهى.

أشار به إلى مذهب مالك فإنه فَصَّل، وأصحابنا ذهبوا إلى أن سجدتي السهو بعد السلام، واحتجوا بحديث المغيرة بن شعبة قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسها فنهض في الركعتين فَسَبَّحْنا به، فمضى، فلما أتم الصلاة وسلَّم سجد سجدتي السهو"، أخرجه الطحاوي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود أيضًا، واحتجّوا أيضًا بأحاديثَ رُوِيتْ عن جماعة من الصحابة فيها سجود السهو بعد السلام، وقد بَيَّنّا ذلك في شرحنا لـ "معاني الآثار" للحافظ أبي جعفر الطحاوي، ومثل مذهبنا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعمار بن ياسر وأنس رضي الله عنهم، قاله العيني (4/ 580).

وقال صاحب "الهداية"(1/ 74): والخلاف في الأولوية، انتهى. فعلى هذا حديث الباب يُحْمَلُ على بيان الجواز.

(2)

قوله: (باب التشهد في الأولى) أي: باب لبيان مشروعية التشهد في الجلسة الأولى، وكأن مراده من إيراد هذا أن الباب السابق لَمَّا عُلِمَ منه عدم الوجوب، احتيج إلى بيان نفس المشروعية لئلا يعتري الشك فيه، فظهر بهذا الفرق بين الترجمتين، كذا في "الخير الجاري"(1/ 420) و"الكرماني"(5/ 181).

ص: 436

830 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ

(2)

، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ

(3)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ

(5)

قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [راجع: 829].

‌148 - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

(6)

831 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(8)

، عَنْ شَقِيقِ بْنِ

"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في صـ: "أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ"، وزاد في نـ:"ابْنُ سَعِيدٍ". "حَدَّثَنَا بَكْرٌ" في صـ: "أَنَا بَكْرٌ"، وزاد في نـ:"ابْنُ مُضَرَ". "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" زاد هنا في نـ: "قَالَ: حدثنا سُفْيَان عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ".

===

قال العيني (4/ 581): ويمكن أن يقال: الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب التشهد، والثانية في وجوبه؛ لأن في حديث هذا الباب "قام وعليه جلوس"، والجلوس إنما هو للتشهد، فأخذت طائفة بالأول وطائفة بالثاني.

(1)

"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني.

(2)

"بكر" هو ابن مضر بن محمد بن حكيم المصري.

(3)

"جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل المصري.

(4)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(5)

الأزدي، [وبحينة] اسم أم عبد الله.

(6)

أي: في الجلسة الأخيرة.

(7)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(8)

"الأعمش" هو سليمان بن مهران الكوفي.

ص: 437

سَلَمَةَ

(1)

قَالَ: قَالَ عَبدُ اللَّهِ

(2)

: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ

(3)

، فَالْتَفَتَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ

(4)

، فَإِذَا صلَّى أحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ

(5)

لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ

(6)

"النَّبِيِّ" في صـ، ذ:"رَسُولِ اللَّهِ".

===

(1)

" شقيق بن سلمة" هو أبو وائل الأسدي الكوفي.

(2)

ابن مسعود.

(3)

يعنون: الملائكة.

(4)

قوله: (إن الله هو السلام) قال الكرماني (5/ 181 - 182): فإن قلت: هذا إنما يصح ردًّا عليهم لو قالوا: السلام على الله؟ قلت: هذا الحديث مختصر مما سيأتي في "باب ما يُتَخَيَّرُ من الدعاء بعد التشهد"، فإن فيه:"قلنا: السلام على الله، فقال: لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام"، حاصله أن ما تقولونه عكس ما يجب، فإن كل سلامة ورحمة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها، انتهى.

وقال العيني (4/ 582): ومطابقته للترجمة أيضًا لا تتأتى إلا باعتبار تمام الحديث، فإنه أخرج تمامه في "باب ما يُتَخَيَّرُ من الدعاء بعد التشهد"، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث:"ثم لِيَتَخَيَّرُ من الدعاء"، ومعلوم أن الدعاء في آخر الصلاة وبعد التشهد، ويُعلَمُ من ذلك أن المراد من قوله:"فليقل: التحيات لله إلخ" هو التشهد في آخر الصلاة، فحينئذ طابق الحديثُ الترجمةَ، انتهى.

(5)

العبادات القولية، جمع تحيَّةٍ، ومعناه: السلام، وقيل: البقاء، وقيل: العظمة، وقيل: السلامة من الآفات والنقص، وقيل: الملك، "ع"(4/ 583).

(6)

أي: العبادات الفعلية.

ص: 438

وَالطَّيِّبَاتُ

(1)

، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ - فَإنَّكُم إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ -، أشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ". [أطرافه: 835، 1202، 6230، 6265، 6328، 7381، أخرجه: م 402، د 968، س 1298، ق 899، تحفة: 9245].

‌149 - بَابُ الدُّعَاءِ قَبلَ السَّلَامِ

832 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحٍ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ

(6)

، اللهمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ

(7)

وَالْمَغْرَمِ"، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ:

"قَبْلَ السَّلَامِ" في صـ: "قَبلَ التَّسْلِيمِ".

===

(1)

العبادات المالية.

(2)

"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.

(3)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم الحمصي.

(4)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(5)

"عروة بن الزبير" ابن العوّام.

(6)

مصدران ميميان بمعنى: الحياة والموت، "ع"(4/ 592).

(7)

أي: الإثم.

ص: 439

"إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ". [أطرافه: 833، 2397، 6368، 6375، 6376، 6377، 7129، أخرجه: م 589، د 880، س 1309، تحفة: 16463، 16464].

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ

(1)

: سمِعْتُ خَلْفَ بْنَ عَامِرٍ

(2)

يَقُولُ فِي الْمَسِيحِ وَالْمِسِّيحِ: لَيسَ بَينَهُمَا فَرقٌ، وَهُمَا وَاحِدٌ، أَحَدُهُمَا عِيسىَ عليه السلام، وَالآخَرُ الدَّجَّالُ

(3)

.

"وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"وَوَعَدَ فَأخْلَفَ". "وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ إلخ" ثبت في سـ، ذ.

===

(1)

قوله: (قال محمد بن يوسف) هذا ما زاد أبو ذر عن المستملي إلى قوله: "والآخَرُ الدجال"، قال العيني (4/ 591، 592، 593): محمد بن يوسف هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري، أحد الرواة عن البخاري، يحكي البخاري عنه أنه قال:"سمعت خَلْفَ بنَ عامرٍ" يعني الهمدانيَّ، أحدَ الحفاظ أنه لم يفرِّق بين الْمَسِيح بالتخفيف وبين المِسِّيح بالتشديد، وذكرنا عن أبي الهيثم أنه فرَّق بينهما، حيث قال: إن الدجال مِسِّيح على وزن سِكِّيتٍ، وأنه الذي مُسِحَ خَلْقُه أي شُوِّه فكأنه هرب من الالتباس، ولا التباس لأن عيسى عليه السلام إنما سمي مسيحًا؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ إلا برئ، وسمي الدجال بالمِسِّيح؛ لأن الخير مُسِحَ منه، فهو مسيح الضلالة، وقيل: لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل: لأنه يمسح الأرض أي: يقطعها.

(2)

الهمداني الحافظ، "ع"(4/ 593).

(3)

سُمِّي به؛ لأنه خدَّاع مُلَبِّسٌ، من الدجل وهو الخلط، "ع"(4/ 592).

ص: 440

833 -

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

[راجع: 832، أخرجه: م 587، تحفة: 16496].

834 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(3)

، عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

(4)

، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو

(6)

، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الَصِّدِّيقِ رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ لِرَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي

(7)

، قَالَ:"قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". [طرفاه: 6326، 7388، أخرجه: م 2705، ت 3531، س 1302، ق 3835، تحفة: 6606].

"ابْنُ الزُّبَيْرِ" ثبت في صـ، ذ. "رضي الله عنه" سقط في نـ. "كَثِيرًا" في ذ:"كَبِيرًا".

===

(1)

قوله: (وعن الزهري) هذا عطف على قوله: "شعيب عن الزهري"، وأشار به إلى أن الزهري روى الحديث المذكور مطوَّلًا ومختصرًا، فالمطوَّل هو الذي سبق قبله، وهاهنا اقتصر على الاستعاذة من فتنة الدجال، وهاهنا زيادة ذكر السَّماع من عائشة، "ع"(4/ 593 - 594).

(2)

الثقفي.

(3)

ابن سعد.

(4)

"يزيد بن أبي حبيب" أبو رجاء الأزدي المصري، تابعي.

(5)

مرثد بن عبد الله اليزني، "قس"(2/ 558).

(6)

ابن العاص.

(7)

قوله: (أدعو به في صلاتي) ظاهره عموم جميع الصلاة، ولكن المراد بعد التشهد الأخير قبل السلام؛ لأن لكل مقام من الصلاة ذكرًا

ص: 441

‌150 - بَابُ مَا يُتخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

(1)

835 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَاِده، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَام، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصلَوَاتُ وَالطَّيِّبَات، السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّكُم إِذَا قُلْتُم ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ -، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ

"بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ

" إلخ، في ذ: "{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ

" إلخ. "وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ" في صـ، ذ: "وَلَكِنِ التَّحِيَّاتُ". "ذَلِكَ" ثبت في عسـ، قت، هـ، ذ.

===

مخصوصًا، فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكل، وهو آخر الصلاة، كما ورد صريحًا في رواية ابن ماجه وغيره:"إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير" الحديث، وبه ناسب الترجمة لحديثي الباب، كذا في "العيني"(4/ 591 - 595).

(1)

أشْار بهذا إلى أن حديث الباب الذي فيه الأمر ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب، "ع"(4/ 596).

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(3)

القطَّان.

(4)

"الأعمش" و"شقيق" تقدما.

(5)

ابن مسعود.

ص: 442

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ

(1)

فَيَدْعُو".

[راجع: 831].

‌151 - بَابُ مَنْ لَم يَمْسَحْ جَبهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

(2)

قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: رَأَيْتُ الْحُمَيديَّ

(3)

يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبهَةَ فِي الصلَاةِ.

836 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

،

"ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ" كذا في عسـ، ص، قتـ، ذ، وفي نـ:"ثُمَّ يَتَخَيَّرُ". "أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ" في نـ: "أَنْ لَا يَمْسَحَ جَبهَتَه"، وفي أخرى:"أَنْ لَا تُمْسحَ الْجَبهَةُ".

===

(1)

قوله: (أَعْجَبَه إليه) وفي رواية البخاري في "الدعوات": "ثم ليَتَخَيَّر من الدعاء ما شاء".

قال الكرماني (5/ 187): فيه جواز الدعاء بكل ما شاء دينيًا أو دنياويًا شابه القرآن والأدعية أم لا.

قال العيني (4/ 596): وهو ما قالت الشافعية، لكن فيما ذهبوا إليه إهمال، لما ورد في رواية مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم:"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" الحديث، ونحن عملنا بالحديثين؛ لأنا نختار من الأدعية المأثورة أو الأدعية التي شابَهَتْ ألفاظ القرآن، انتهى ملخصًا.

(2)

هذا محمول على ما كان قليلًا لا يمنع السجود، فيستحب تركه إلى أن يفرغ؛ لأنه من باب التواضع لله، "ع"(4/ 597).

(3)

"الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.

(4)

"مسلم بن إبراهيم" الأزدي الفراهيدي البصري.

(5)

الدستوائي.

ص: 443

عَنْ يَحْيَى

(1)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(2)

قَال: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

(3)

فَقَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. [راجع: 669].

‌152 - بَابُ التَّسْلِيمِ

(4)

===

(1)

ابن أبي كثير، "ع"(4/ 597).

(2)

"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

(3)

"أبا سعيد الخدري" هو سعد بن مالك.

(4)

قوله: (باب التسليم) وإنما لم يُشِر إلى حكمه، هل هو واجب أم سنة؟ لوقوع الاختلاف فيه لتعارض الأدلة، قاله العيني (4/ 597).

وقال ابن حجر في "فتح الباري"(2/ 322): ويمكن أن يؤخَذَ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه: "كان إذا سَلَّمَ"؛ لأنه يشعر بتحقيق مواظبته على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني"، وحديث:"تحليلها التسليم" أخرجه أصحاب "السنن" بسند حسن، وأما حديث "إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته" فقد ضَعَّفه الحفاظ، انتهى.

قال ابن الهمام في "فتح القدير"(1/ 278): والمواظبة في السلام معارضة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك"، انتهى.

قال العيني (4/ 597 - 598): قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واجب، وأن تركه غير مُفْسِدٍ للصلاة، وهو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فلما سلّم أُخبِرَ بصنيعه، فثنَّى رِجلَه فسجد سجدتين"، رواه عبد الله بن مسعود، وأخرجه الجماعة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة، قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم، ولم ير ذلك مفسدًا للصلاة، فدلّ ذلك أن السلام ليس من صلبها، ولو كان واجبًا كوجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك، ولكنه بخلافه فهو سنة، انتهى.

ص: 444

837 -

حَدَّثنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ

(1)

قَالَ: حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ

(3)

، عَنْ هِنْدٍ

(4)

بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ

===

اختلف العلماء في هذا، فقال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف المصلي من صلاته بغير التسليم فصلاته باطلة، حتى قال النووي: ولو اختلّ بحرف من حروف "السلام عليكم" لم تصحَّ صلاته، واحتجّوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"تحليلها التسليم"، رواه عن علي كرَّم الله وجهه أبو داود وغيره، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأخرجه الحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: اختلفوا في صحّته بسبب ابن عقيل، فقال محمد بن سعد: هو منكر الحديث لا يحتجّون بحديثه، وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بِحُجَّة، وعنه: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وعلى تقدير صحَّته أجاب الطحاوي عنه بما محصله: أن عليًا كرَّم الله وجهه روي عنه: "من رَابَه إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تَمَّتْ صلاته"، فدلّ على أن معنى الحديث المذكور لم يكن عند علي أن الصلاة لا تتمّ إلا بالتسليم؛ إذ كانت تتمّ عنده بما هو قبل التسليم، فكان معنى "تحليلها التسليم" التحليل الذي ينبغي أن يحلَّ به لا بغيره. وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وصاحباه وابن جرير الطبري إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته، انتهى كلامُ العيني مع اختصار.

(1)

"موسى بن إسماعيل" هو التبوذكي.

(2)

"إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(3)

محمد بن مسلم.

(4)

هي التابعية.

ص: 445

أُمَّ سَلَمَةَ

(1)

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ

(2)

قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَه، وَمَكثَ يَسِيرًا قَبلَ أَنْ يَقُومَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ

(3)

: فَأُرَى

(4)

- وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(5)

- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ. [طرفاه: 849، 850، 866، 870، أخرجه: د 1040، س 1333، ق 932، تحفة: 18289].

‌153 - بَابٌ يُسَلِّمُ

(6)

حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

(7)

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

(8)

يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.

"حِينَ يَقْضِي" كذا في عسـ، وفي ذ:"حَتَّى يَقْضِيَ"، [وفي "قس" (2/ 562) عكسه]. "لِكَيْ يَنْفُذَ" في نـ:"لِكَيْ تَنْفُذَ". "أَنْ يُدْرِكَهُنَّ" في نـ: "أَنْ يُدْرِكَهُم".

===

(1)

أي: أمَّ المؤمنين.

(2)

هو محلُّ الترجمة.

(3)

هو الزهري.

(4)

أي: أظن.

(5)

جملة معترضة.

(6)

أي: المأموم.

(7)

قوله: (حين يسلِّم الإمام) أشار بهذا إلى أن المستَحَبَّ أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلًا بدعاء ونحوه، دلّ عليه أثرُ ابن عمر المذكور، "ع"(4/ 600).

(8)

"وكان ابن عمر" ابن الخطاب، وصله ابن أبي شيبة [1/ 301] عنه، لكن بمعناه.

ص: 446

838 -

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسى

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

، عَنْ مَحْمُودٍ - هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ

(5)

-، عَنْ عِتْبَانَ

(6)

بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. [راجع: 424].

‌154 - بَابُ مَنْ لَم يَرُدَّ السَّلَامَ عَلَى الإمَام، وَاكْتَفَى بِتَسلِيمِ الصَّلَاةِ

(7)

839 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(8)

قَالَ:

"مَحْمُودٍ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ". "ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ، قتـ، ذ. "رَسُولِ اللَّهِ" في نـ:"النَّبِيِّ". "فَسَلَّمْنَا" في نـ: "فَسَلَّمَ".

===

(1)

" حِبّان بن موسى" بكسر الحاء المروزي، مات سنة 233 هـ.

(2)

"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.

(3)

"معمر" هو ابن راشد البصري.

(4)

هو ابن شهاب.

(5)

الأنصاري الصحابي.

(6)

الأنصاري.

(7)

قوله: (من لم يَرُدَّ السلام [على الإمام] واكتفى بتسليم الصلاة) وهو التسليمتان، ويروى "لم يُرَدِّدِ السلام" من الترديد وهو تكرير السلام، والحاصل من هذه الترجمة أن البخاري يَرُدُّ بذلك على الذي يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين، وهم طائفة من المالكية، هكذا ذكره العيني (4/ 601)، "خ"(1/ 423).

(8)

"عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.

ص: 447

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ

(4)

أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ

(5)

كَانَتْ فِي دَارِهِم

(6)

. [راجع: 77].

840 -

قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ - ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ

(7)

- قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنِّيَ أنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي،

"كَانَتْ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"كَانَ".

===

(1)

هو ابن المبارك.

(2)

ابن راشد.

(3)

ابن شهاب.

(4)

قوله: (زعم) المراد من الزعم ههنا القول المحقّق، فإنه قد يُطلَقُ عليه، وعلى الكذب، وعلى المشكوك فيه، ويُنْزَلُ في كل موضع على ما يليق به، "ك"(5/ 189)، "ف"(2/ 324)، "ع"(4/ 602).

(5)

قوله: (مَجَّةً مَجَّهَا من دلو) مِنْ: مجّ لعابه إذا قذفه، وكان للتبريك أو للملاعبة استئلافًا لأبويه وإكرامًا لِلرَّبِيع، "مجمع البحار"(4/ 558).

(6)

الجملة صفة لـ "دَلْوٍ"، والدلو يذكَّرُ ويؤنَّث، "ف"(2/ 324).

قال القسطلاني (2/ 565): أي: من بئر كانت في دارهم، انتهى.

(7)

قوله: (ثم أَحَدَ بني سالم) عطف على "الأنصاري"، فمعناه: ثم السالِمِيَّ، أو على "عِتبان" يعني سمعت أحد بني سالم أيضًا بعد السماع من عِتبان، والظاهر أنه الحصين بن محمد الأنصاري، يعني سمع محمود منهما، "ك"(5/ 189).

ص: 448

فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ:"أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ". فَغَدَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَار، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَه، فَلَم يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ:"أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ "، فَأَشَارَ

(1)

إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَه، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.

[راجع: 424].

‌155 - بَابُ الذِّكرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

841 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

(5)

: أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ

(6)

"أَتَّخِذُهُ" في نـ: "حَتَّى أَتَّخِذَهُ". "وَصَفَفْنَا" كذا في صـ، وفي نـ:"فَصَفَفْنَا". "أَخْبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ" كذا في عسـ، وفي ن:"ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ".

===

(1)

قوله: (فأشار) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الكرماني (5/ 189)، ففيه إعجاز.

وقال ابن حجر (2/ 324): والذي يظهر لي أن فاعل "أشار" هو عِتبان بن مالك، لكن فيه التفات، وبه تتوافق رواية "فَأَشَرْتُ".

(2)

"إسحاق" هو ابن إبراهيم "ابن نصر" البخاري.

(3)

"عبد الرزاق" هو ابن همام بن نافع.

(4)

"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(5)

"عمرو "ابن دينار المكي أبو محمد الأثرم.

(6)

"أبا معبد" اسمه نافذ.

ص: 449

مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ

(1)

- حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ - كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ

(2)

إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. [طرفه: 842، أخرجه: م 583، د 1003، تحفة: 6513].

842 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ. [راجع: 841، أخرجه: م 583، د 1002، س 1335، تحفة: 6512].

"النَّبِيِّ" في قت، ذ:"رَسُولِ اللَّهِ". "حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ". "أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ" في نـ: "أَنَا أَبُو مَعْبَدٍ".

===

(1)

قوله: (رَفْعَ الصوت بالذكر) قال ابن بطال: أصحاب المذاهب المتَّبَعة وغيرهم مُتَّفِقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر حاشا ابنَ حزم، وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلِّمَهم صفة الذكر، لا أنه كان دائما، ["عيني" (4/ 605)].

(2)

أي: أعرف، أي: كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر، "ع"(4/ 605).

(3)

"علي" هو ابن عبد الله المديني.

(4)

"سفيان" هو ابن عيينة.

(5)

"عمرو "هو ابن دينار المكي.

(6)

"أبو معبد" نافذ مولى ابن عباس.

ص: 450

قَالَ عَلِيٌّ

(1)

: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَمْرٍو

(3)

قَالَ: كَانَ أَبُو مَعْبَدٍ

(4)

أَصْدَقَ مَوَالِي ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَلِيٌّ: وَاسْمُهُ نَافِذٌ

(5)

.

843 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

(7)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(8)

، عَنْ سُمَيٍّ

(9)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(10)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثورِ

(11)

مِنَ الأَمْوَالِ

"قَالَ عَلِيٌّ" في سـ، هـ:"وَقَالَ عَلِيٌّ"، وفي صـ:"حَدَّثَنَا عَلِيٌّ"، وفي نـ:"قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: قَالَ عَلِيٌّ". "قَالَ عَلِيٌّ إلخ" ثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي والكشميهني. [قلت: قال القسطلاني (2/ 569): وهذه الجملة من قوله: "قال علي" إلى آخرها ثابتة في أول الحديث اللاحق عند الأصيلي، وفي آخره عند الثلاثة الأبوين وابن عساكر].

===

(1)

هو ابن المديني.

(2)

ابن عيينة، "ع"(4/ 605).

(3)

ابن دينار.

(4)

أشار بهذا أن حديث أبي معبد هذا لا يقدح في صحته.

(5)

بفاء ومعجمة.

(6)

البصري، "قس"(2/ 569).

(7)

"معتمر" هو ابن سليمان بن طرخان البصري.

(8)

"عبيد الله بن عمر" ابن حفص العمري.

(9)

"سُمَيّ" مولى أبي بكر بن عبد الرحمن.

(10)

"أبي صالح" ذكوان السمان.

(11)

جمع دثرٍ، بفتح المهملة وسكون المثلثة، وهو المال الكثير، "ع"(4/ 608).

ص: 451

بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ

(1)

؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلهمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَال يَحُجُّونَ بِهَا، ويعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ! فَقَالَ: "أَلَا

(2)

أُحَدِّثُكُم بِمَا إِنْ أَخَذْتُم بِهِ أَدرَكْتُم مَنْ سَبَقَكُم، وَلَم يُدْرِكْكُم أَحَدٌ بَعْدَكُم، وَكُنْتُم خَيْرَ مَنْ أَنْتُم بَينَ ظَهْرَانَيْهِم، إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ

(3)

".

"فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ" كذا في هـ، ذ، وفي صـ:"فَضْلُ الأَمْوَال"، وفي صـ أيضًا:"فَضْلُ أَموَالٍ". "فَقَال: أَلَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: أَلَا". "أَلَا أُحَدِّثُكُم بِمَا إنْ أَخَذْتُمْ بِهِ" في صـ، ذ:"أَلَا أُحَدِّثُكُم بِأَمْرٍ إنْ أَخَذْتُم بِهِ"، وفي نـ:"أَلَا أُحَدِّثُكُم إنْ أَخَذْتُم بِهِ". "ظَهْرَانَيْهِمْ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي قتـ، مه:"ظَهْرَانَيهِ".

===

(1)

أي: الدائم.

(2)

للتنبيه.

(3)

قوله: (ثلاثًا وثلاثين) قال بعض المشايخ: إن هذه الأعداد الواردة عقيب الصلوات، أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير ذلك، إذا كان ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصل له ذلك الثواب الوارد، فلعل لتلك الأعداد حكمة خاصة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتَعَدِّيها، والصواب أن هذا ليس من الحدود التي نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها، والدليل عليه ما رواه مسلم: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مئة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه"، "ع"(4/ 612) مختصرًا.

ص: 452

فَاخْتَلَفْنَا

(1)

بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ

(2)

فَقَالَ: "تَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ". [طرفه: 6329، أخرجه: م 395، سي 146، تحفة: 12563].

844 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

(5)

، عَنْ وَرَّادٍ

(6)

كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

(7)

قَالَ: أَمْلَى عَلَى المُغِيرَةُ

(8)

بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى

"ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ" كذا في ك، وفي هـ، قتـ، مه:"ثَلَاثًا وَثَلَاثينَ". "كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ" في ذ: "كَاتِبٌ لِلمُغِيرَةِ".

===

(1)

أي: في كل واحد ثلاثة وثلاثون [أو] المجموع؟ أو أن تمام المئة بالتكبير أو بغيره؟ وقائل "فاختلَفْنا": سُمَيٌّ، بيَّنَه مسلم، "ع"(4/ 610).

(2)

أي: إلى أبي صالح، "ع"(4/ 610).

(3)

"محمد بن يوسف" هو الفريابي.

(4)

الثوري.

(5)

"عبد الملك بن عمير" ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي.

(6)

"ورّاد" الثقفي كاتب لمغيرة ومولاه.

(7)

"المغيرة بن شعبة" ابن مسعود الثقفي، صحابي مشهور، أسلم قبل الحديبية.

(8)

قوله: (أملى عليَّ المغيرةُ) وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا على الكوفة من قِبَلِ معاوية، وعند أبي داود:"كتب معاوية إلى المغيرة: أيّ شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلَّم من الصلاة؟ فكتب إليه المغيرة"، "عيني"(4/ 614)، "خ"(1/ 425).

ص: 453

مُعَاوِيَةَ

(1)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: "لَا إِلَهَ إِلَّا الله

(2)

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللهمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ

(3)

مِنْكَ الْجِدُّ".

وَقَالَ شُعْبَةُ

(4)

عَنْ عَبدِ الْمَلِكِ بِهَذَا

"عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا" في صـ، ذ:"عَنْ عَبدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا".

===

(1)

" معاوية" ابن أبي سفيان الأموي.

(2)

قوله: (لا إله إلا الله) كلمة توحيد بالإجماع، وهي مشتملة على النفي والإثبات، فقوله:"لا إله" نفي الألوهية عن غير الله، وقوله:"إلا الله" إثبات الألوهية لله تعالى، وبهاتين الصفتين صار هذا كلمة التوحيد والشهادة، كذا في "العيني"(4/ 615).

(3)

قوله: (ذا الْجَدِّ) الجَدُّ بالفتح الغنى، ويقال: هو الحظّ والبخت والعظمة، وكلمة "من" بمعنى البدل، كقول الشاعر:

فليت لنا من ماء زمزم شربة

مبردة باتت على الطَّهْيان

يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم، وطَهْيان اسم لبُرَادة.

ثم "الجد" بفتح الجيم في جميع الروايات ومعناه الغنى، وقيل: إن المراد بالجد أب الأب وأب الأم أي: لا ينفع أحدًا نسبُه، وقال القرطبي: حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر، وقال: معناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده، وقال النووي: المشهور الذي عليه الجمهور فتح الجيم، ومعناه: لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه العمل الصالح، "ع"(4/ 616).

(4)

"وقال شعبة" هذا فيما وصله السراج في "مسنده".

ص: 454

وَقَالَ الْحَسَنُ

(1)

: جَدُّ: غِنًى.

وَعَنِ الْحَكَمِ

(2)

، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ

(3)

، عَنْ وَرَّادٍ

(4)

بِهَذَا.

[أطرافه: 1477، 2408، 5975، 6330، 6473، 6615، 7292، أخرجه: م 593، د 1505، س 1341، تحفة: 11535].

‌156 - بَابٌ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

845 -

حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(5)

قَالَ: حَدَّثنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ

(7)

، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

(8)

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. [أطرافه: 1143، 1386، 2085، 2791، 3236، 3354، 4674، 6096، 7047، أخرجه: م 2275، ت 2294، س في الكبرى 7658، تحفة: 4630].

"وَقَالَ الْحَسَنُ

" إلخ، كذا في ذ، وفي مه: "وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ وَرَّادٍ بِهَذَا، وَقَالَ الْحَسَنُ: الْجَدُّ غِنًى".

===

(1)

" وقال الحسن" البصري، مما وصله ابن أبي حاتم، أي: في تفسير قوله تعالى: {جَدُّ رَبِّنَا} [الجن: 3]، "فتح"(2/ 333)، "عيني"(4/ 618).

(2)

"الحكم" ابن عتيبة، هذا مما وصله السراج والطبراني وغيرهما.

(3)

"القاسم بن مخيمرة" أبو عروة الهمداني الكوفي نزيل الشام.

(4)

"ورّاد" تقدم.

(5)

"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(6)

"جرير بن حازم" ابن زيد بن عبد الله الأزدي.

(7)

"أبو رجاء" عمران بن تميم العطاردي.

(8)

"سمرة بن جندب" ابن هلال الفزاري، حليف الأنصار.

ص: 455

846 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(1)

، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ

(3)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنٍ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ

(4)

عَلَى إَثْرِ سَمَاءٍ

(5)

كَانَتْ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

(6)

أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:"هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم عز وجل؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم، قَالَ: "أَصْبَحَ

(7)

مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ،

"رَسُولُ اللَّهِ" في صـ، ذ:"النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ". "مِنَ اللَّيْلِ" كذا في ذ، وفي نـ:"مِنَ اللَّيْلَةِ". "عَلَى النَّاس" في نـ: "عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ".

===

(1)

" عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(2)

"مالك" إمام دار الهجرة.

(3)

"صالح بن كيسان" المدني، أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز.

(4)

قوله: (بالحديبية) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون التحتية وكسر الموحدة وفتح التحتية المخفَّفة عند البعض، وبتشديدها عند أكثر المحدثين، والصواب بالتخفيف؛ لأنها تصغير حَدْباء، سميت بشجرة هناك حدباء بعضها في الحل وبعضها في الحرم، قاله العيني (4/ 619)، وفي "القاموس" (ص: 81): حديبية كَدُويهِيَةٍ، وقد تُشَدَّد: بئر قرب مكة أو لشجرةٍ حَدْباءَ كانت هناك، انتهى.

(5)

قوله: (على إثر سماء) بكسر الهمزة وسكون المثلثة ويروى بفتحهما، وهو ما يكون عقيب الشيء. والمراد من السماء: المطر، "ع"(4/ 620).

(6)

من صلاته.

(7)

هذا من الأحاديث القدسية، "ع"(4/ 620).

ص: 456

فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفضلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا

(1)

وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ". [أطرافه: 1038، 4147، 7503، أخرجه: م 71، د 3906، س 1525، تحفة:3757].

847 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ

(2)

: سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُوْنَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيدٌ

(4)

، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا

"كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ" في نـ: "وَكَافِرٍ بِالْكَوْكَبِ". "قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا" كذا في هـ، وفي نـ:"قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا". "مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ" في نـ: "وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوكَبِ". "ابْنُ مُنِيرٍ" كذا في عسـ، ذ، وفي صـ، قتـ:"ابْنُ الْمُنِيرِ". "ابْنَ هَارُوْنَ" ثبت في صـ، ذ. "أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ" في نـ:"ثَنَا حُمَيْدٌ". "ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ. "رَسُولُ اللَّهِ" في صـ، ذ:"النَّبِيُّ".

===

(1)

قوله: (بِنَوءِ كذا) قال الخطابي: النوء: الكوكب، ولذلك سمّوا نجوم منازل القمر الأنواء، وكان من عادتهم في الجاهلية أن يقولوا:"مُطِرْنا بنوء كذا"، فيضيفون النعمة في ذلك إلى غير الله وهو المنعِمُ عليهم بالغيث والسقيا، فزجرهم من هذا القول، فسماه كفرًا؛ إذ كان يفضي ذلك إلى الكفر إذا اعتقد أن الفعل للكوكب وهو فعل الله تعالى لا شريك له، قاله الكرماني (5/ 195). ويحتمل أن يكون المراد كفر النعمة، ذكره العيني (4/ 620).

(2)

"عبد الله بن منير" المروزي.

(3)

"يزيد بن هارون" ابن زاذان السلمي مولاهم.

(4)

"حميد" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

ص: 457

بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ

(1)

قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ

(2)

مَا انْتَظَرْتُمُ الصلَاةَ". [راجع: 572، أخرجه: م 640، تحفة: 810، 804].

‌157 - بَابُ مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ

848 -

وَقَالَ لَنَا

(3)

آدَمُ

(4)

: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

، عَنْ أَيُّوبَ

(6)

، عَنْ نَافِعٍ

(7)

قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، وَفَعَلهُ الْقَاسِمُ

(8)

(9)

.

"وَقَالَ لَنَا آدَمُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لَنَا آدَمُ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في صـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ". "الْفَرِيضَةَ" في حـ، ذ:"فَرِيضةً".

===

(1)

اللام فيه للعهد عن غير الحاضرين في مسجده صلى الله عليه وسلم، "ك"(5/ 196).

(2)

أي: في ثوابها.

(3)

لم يقل: حدثنا؛ لأنه لم يذكره نقلًا بل مذاكرة وهو أحطّ مرتبة من التحديث، "ع"(4/ 622).

(4)

هو ابن أبي إياس.

(5)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(6)

"أيوب" السختياني.

(7)

"نافع" مولى ابن عمر.

(8)

ابن محمد بن أبي بكر، "ع"(4/ 623).

(9)

قوله: (وفعله القاسم) أي: فَعَلَ الصلاةَ النفلَ في المكان الذي صلّى فيه الفريضة، وَصَلَه ابن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالمًا يصلّيان الفريضة ثم يتطوَّعان في مكانهما، "ع"(4/ 623).

ص: 458

ويُذْكَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفعُهُ

(1)

: لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ. وَلَم يَصِحَّ

(2)

(3)

. [تحفة: 7563].

849 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ

(5)

، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ

"وَلَم يصحَّ" في عسـ: "ولَا يَصِحُّ". "هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ" ثبت في قتـ، ذ.

===

(1)

قوله: (رَفَعُهُ) بفتحات في الفرع، أي: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غير الفرع بفتح فسكون فضمٍّ، مصدر مضاف إلى الفاعل، ومفعوله هو جملة "لا يتطوع إلخ"، وهو مرفوع؛ لأنه مفعول ما لم يُسَمَّ فاعلُه، "قس"(2/ 580).

(2)

هذا كلام البخاري، أي: لم يصح رفعه.

(3)

قوله: (ولم يَصِحّ) وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرَّد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختُلِفَ عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في "تاريخه" فقال: لم يثبت هذا الحديث. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يَتَحَوَّلَ"، رواه أبو داود، وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال:"من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يَتَحَوَّل عن مكانه"، وفي "صحيح مسلم" عن السائب بن يزيد:"أنه صلى مع معاوية الجمعة فَتَنَفَّلَ بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك"، وهذا إرشاد إلى طريق الأمن عن الالتباس، وعليه تُحْمَلُ الأحاديث المذكورة، "فتح الباري"(2/ 335).

(4)

"إبراهيم بن سعد" الزهري المدني.

(5)

"الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

ص: 459

أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى

(1)

- وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِكَي يَنْفُذَ

(2)

مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ. [راجع: 837، تحفة: 18289].

850 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(3)

(4)

: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ

(6)

أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ

(7)

، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مِنْ

"أَخْبَرَنَا نَافِعُ" في نـ: "أَنْبَأَنَا نَافِعُ". "حَدَّثَنِي جَعْفَرُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ". "هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ" في قتـ، ذ:"هِنْدُ ابْنَةُ الْحَارِثِ".

===

(1)

أي: نظن أن مكثه صلى الله عليه وسلم إلخ.

(2)

معناه: يخرج.

(3)

"قال ابن أبي مريم" هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم المصري، فيما وصله في الزهريات.

(4)

وهو معلَّقٌ، وصله الذهلي، "ع"(4/ 624).

(5)

"نافع بن يزيد" الكلاعي أبو يزيد المصري.

(6)

"جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل الكندي المصري.

(7)

قوله: (الفِرَاسِيَّةُ) بكسر الفاء والسين المهملة بعد الراء المخفَّفة، منسوبة إلى بني فراس بطن من كنانة، و [بعض الروايات المذكورة] فيما بَعْدُ مؤيِّدة لهذه الرواية، وفي بعض آخر:"القُرَشِيّة" بالقاف المضمومة منسوبة إلى قريش، وبعض الروايات الآتية مؤيِّدة لهذه، وجميع ذلك ظاهر مما يأتي، ومقصوده بيان أن اللفظ سواء كان بالنسبة إلى قريش أو فراس لا إشكال فيه في المآل؛ لأن قريشًا من كنانة، ففيه الردُّ على من زعم التصحيف، "الخير الجاري"(1/ 427).

ص: 460

صَوَاحِبَاتِهَا - قَالَتْ: كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصرِفُ النِّسَاء، فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ

(1)

عَنْ يُونُسَ

(2)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ.

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

(3)

(4)

: أَخْبَرَنَا يُونُس

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ.

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ

(6)

(7)

: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ - وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ، وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ -، وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"عَنْ يُونُسَ" في نـ: "حَدَّثَنَا يُونُسُ". "هِنْدُ الْقُرَسِيَّةُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي ذ:"الْفِرَاسِيَّةُ". "أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ" في صـ، قتـ، ذ:"أَنَّ هِنْدَ الْقُرَشِيَّةَ".

===

(1)

" ابن وهب" عبد اللّه المصري، وهذا التعليق وصله النسائي، "ع"(4/ 625).

(2)

ابن يزيد.

(3)

سيأتي موصولًا بعد أربعة أبواب.

(4)

"عثمان بن عمر" هو ابن الفارس البصري.

(5)

"يونس" ابن يزيد الأيلي.

(6)

وصله الطبراني.

(7)

"الزبيدي" هو محمد بن الوليد الشامي الحمصي.

ص: 461

وَقَالَ شُعَيْبٌ

(1)

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(2)

: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ

(3)

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ

(4)

: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(5)

، حَدَّثَهُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ

(6)

حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(7)

. [طرفاه: 837، 849، تحفة: 18289].

‌158 - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكرَ حَاجَتَهُ فَتَخَطَّاهُمْ

(8)

851 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ

(10)

،

"حَدَّثَهُ ابْنُ شِهَاب" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ". "عَنِ امرَأَةٍ" في هـ: "أَنَّ امْرَأَةً". "حَاجَتَهُ" في صـ: "حَاجَةً". "مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ" في عسـ: "مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ بْنِ مَيمُوْنٍ العَلَائيُّ".

===

(1)

" شعيب" هو ابن أبي حمزة، مما وصله في الزهريات عن الزهري.

(2)

"الزهري" تكرر ذكره.

(3)

"قال ابن أبي عتيق" هو محمد بن عبد اللّه بن أبي عتيق، وصله في الزهريات أيضًا.

(4)

"الليث" ابن سعد الإمام.

(5)

الأنصاري.

(6)

"امرأة من قريش" هي هند بنت الحارث المذكورة.

(7)

هذا مرسلٌ؛ لأن هندًا تابعيةٌ، "قس"(2/ 583).

(8)

يقال: تخطيت رقاب الناس إذا تجاوزت عليهم، "ع"(4/ 627).

(9)

"محمد بن عبيد" ابن ميمون المدني التيمي مولاهم.

(10)

"عيسى بن يونس" ابن أبي إسحاق السبيعي.

ص: 462

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ

(2)

، عَنْ عُقْبَةَ

(3)

قَالَ: صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالْمَدِينَةِ الْعَصرَ، فَسَلَّمَ فَقَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ

(4)

مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَالَ: "ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ

(5)

عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي

(6)

، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ". [أطرافه: 1221، 1430، 6275، أخرجه: س 1365، تحفة: 9906].

‌159 - بَابُ الانْفِتَالِ

(7)

وَالانْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

وَكَانَ أَنَسُ

(8)

بْنُ مَالِكٍ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى

"فَقَامَ" كذا في ص، حـ، سـ، وفي سـ:"ثُمَّ قَامَ". "فَخَرَجَ عَلَيْهِم" في عسـ: "فَخَرَجَ إلَيهِمْ". "قَدْ عَجِبُوا" كذا في هـ، وفي نـ:"عَجِبُوا". "بِقِسْمَتِهِ " في عسـ، ذ:"بِقَسْمِهِ". "ابْنُ مَالِكٍ " ثبت في ذ.

===

(1)

" عمر بن سعيد" هو ابن أبي حسين النوفلي المكي.

(2)

"ابن أبي مليكة" هو عبد اللّه بن عبيد اللّه.

(3)

"عقبة" هو ابن الحارث النوفلي.

(4)

أي: خافوا.

(5)

قوله: (تِبْرٍ

) إلخ، التِّبْرُ ما كان من الذهب غير مضروب، وفي رواية أبي عاصم:"تبرًا من الصدقة". فيه إباحة التخطي رقابَ الناس لأجل الضرورة، كرعاف وحرقة بول وغائط وما أشبه ذلك، "عمدة القاري"(4/ 627).

(6)

أي: يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على اللّه تعالى، "ع"(4/ 627)، "تو"(2/ 808).

(7)

"باب الانفتال" أي الاستقبال إلى المأمومين، "قس"(2/ 585).

(8)

"وكان أنس" وصله مسدد في "مسنده الكبير".

ص: 463

مَنْ يَتَوَخَّى

(1)

- أَوْ

(2)

مَنْ تَعَمَّدَ - الانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.

852 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

،

"أَوْ مَنْ تَعَمَّدَ" كذا في ذ، [وفي عسـ، صـ: "أَوْ يَعْمِدُ"]، وفي نـ:"أَوْ مَنْ يَعْمِدُ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

قوله: (يتوخَّى) أي: يقصد أن لا ينفتل إلا عن يمينه، وقال الترمذي [ح: 301]: حدثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال:"كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنا فينصرف على جانبيه جميعًا: على يمينه وعلى شماله"، وفي الباب عن عبد اللّه بن مسعود وأنس وعبد اللّه بن عمرو وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن ينصرف على أيِّ جانِبَيْه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال:"إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره"، انتهى كلام الترمذي.

قال العيني (4/ 628): فإن قلت: روى مسلم عن أنس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي قال: "سألت أنسًا: كيف أَنْصَرِفُ إذا صليتُ: عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثرُ ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه"، فهذا ظاهره يخالف أثرَ أنسٍ المذكورَ، قلت: لا نسلِّم ذلك لأنه لا يدلّ على منع الانصراف عن الشمال أيضًا، وعيبُ أنسٍ كان على من يتوخَّى ذلك فكأنه يرى تحَتُّمَه ووجوبَه، وأما إذا لم يَتَوَخَّ ذلك فيستوي فيه الأمران، ولكن جهة اليمين تكون أولى، انتهى.

(2)

شكّ من الراوي، "ع"(4/ 628).

(3)

"أبو الوليد" هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(4)

"شعبة" هو ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي.

ص: 464

عَنْ سُلَيْمَانَ

(1)

، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ

(2)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(3)

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(4)

: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يُرَى

(5)

أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. [أخرجه: م 707، د 1042، س 1360، ق 930، تحفة: 9177].

‌160 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ

(6)

النِّيِّ

(7)

وَالْبَصَلِ

(8)

وَالْكُرَّاثِ

(9)

"لَا يَجْعَلْ" في هـ: "لَا يَجْعَلَنَّ". "النِّيِّ" في نـ: "النّيءِ".

===

(1)

" سليمان" هو ابن مهران، الأعمش.

(2)

"عمارة بن عمير" التيمي الكوفي.

(3)

"الأسود" هو ابن يزيد النخعي.

(4)

ابن مسعود.

(5)

قوله: (يُرى) بضم الياء وفتحها أي: يظنّ أحدكم أو يعتقد، "أن حقًا" أي: واجبًا، "عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه" أي: جانب يمينه، فمن اعتقد ذلك فقد تابع الشيطان في اعتقاد حقِّيَّة ما ليس بحقٍّ عليه، فذهب كمال صلاته، قال الطيبي: وفيه أن من أَصَرَّ على أمر مندوب وجعل عزمًا ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أَصَرَّ على بدعة ومُنْكَرٍ، " مرقاة"(3/ 31).

(6)

سِيرْ [بالفارسية].

(7)

أي: غير مطبوخ.

(8)

بياز [بالأردو].

(9)

كَندنه [بالأردو].

ص: 465

وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

: "مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

(2)

".

853 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

(7)

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسْجِدِنَا"، قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نِيئَهُ

(8)

. وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ

"فَلَا يَغْشَانَا" في نـ: "فَلَا يَغْشَنَا". "مَسْجِدِنَا" كذا في حـ، سـ، وفي هـ، قتـ:"مَسَاجِدِنَا".

===

(1)

قوله: (وقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم) بالجرِّ أي: وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل البصل إلى آخره" وهذا أيضًا من جملة الترجمة، وليس لفظ الحديث هكذا، بل هذا من تصرُّفِ البخاري وتجويزِه نقلَ الحديث بالمعنى. فإن قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر الكُرّاث فَلِمَ ذكره في الترجمة؟ قلت: قال بعضهم: كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر، كما في "مسلم" عنه قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكُرّاث" الحديث، "ع"(4/ 630) مختصرًا.

(2)

أي: حتى يذهب ريحهما، كما هو في رواية، "ع"(4/ 631).

(3)

"عبد اللّه بن محمد" الجعفي المسندي.

(4)

"أبو عاصم" هو الضحاك بن مخلد النبيل.

(5)

"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(6)

"عطاء" هو ابن أبي رباح.

(7)

الأنصاري.

(8)

أي: ما أُراه إلا نِيئَه.

ص: 466

يَزيدَ

(1)

عَنِ ابْنِ جُرَيْج: إِلَّا نَتْنَهُ

(2)

. [أطرافه: 855، 5452، 7359، أخرجه: م 564، د 3822، ت 1806، س 707، تحفة: 2447، 2485].

854 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ

(6)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(7)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا". [أطرافه: 4215، 4217، 4218، 5521، 5522، أخرجه: م 561، د 3825، تحفة: 8143].

855 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(9)

، عَنْ يُونُسَ

(10)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(11)

قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ

(12)

أَنَّ جَابِرَ بْنَ

"حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ" في صـ: "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ".

===

(1)

الحرّاني.

(2)

وهو الرائحة الكريهة.

(3)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(4)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(5)

"عبيد اللّه" ابن عمر بن حفص العمري.

(6)

مولى ابن عمر.

(7)

عبد اللّه.

(8)

"سعيد" هو ابن كثير "ابن عفير" المصري.

(9)

عبد اللّه المصري.

(10)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(11)

الزهري.

(12)

"عطاء" هو ابن أبي رباح.

ص: 467

عَبْدِ اللَّهِ

(1)

زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ

(2)

فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا -، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ"، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتِي

(3)

بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ

(4)

مِنْ بُقُولٍ

(5)

، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: "قَرِّبُوهَا

(6)

"إِلَى بَعْضِ أَصحَابِهِ كَانَ مَعَه،

"أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ" في نـ: "أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ". "وَلْيَقْعُدْ" في ذ: "أَوْ لِيَقْعُدْ". "خَضرَاتٌ" في صـ، ذ:"خُضَرَاتٌ". "فَقَالَ: قَرِّبُوهَا، في نـ: "قَالَ: قَرَبُوهَا".

===

(1)

الأنصاري.

(2)

شكٌّ من الزهري، "ع"(4/ 634).

(3)

في أول قدومه في المدينة.

(4)

قوله: (خضرات) جمع الخُضرة بضم الخاء، ويجوز في مثل هذا الجمع ضمُّ الضاد وفتحُها وسكونُها، وفي بعضها "خَضِرات" بفتح الخاء وكسر الضاد، "ك"(5/ 201)، "ع"(4/ 635).

(5)

قوله: (من بُقول) كلمة "من" بيانية، ويجوز أن يكون للتبعيض، "ع"(4/ 635).

(6)

قوله: (قرِّبوها) الضمير راجع إما إلى الخضرات، وإما للبقول، وإما للقِدْر لأنه يؤنَّث، ولفظ "إلى بعض أصحابه" نُقِلَ بالمعنى إذ الرسول لم يقل بهذه العبارة، بل قال: قَرِّبوها إلى فلان مثلًا، كذا في "الكرماني"(5/ 201 - 202).

قال النووي: فذهب بعض العلماء إلى أن النهي خاصّ بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: "مَسْجِدَنا"، والجمهور على أنه عامّ لكل مسجد؛ لما ثبت في بعض الروايات:"فلا يقربنّ المساجد"، قال: والثوم ونحوه من البقول حلال بإجماع من يُعْتَدُّ به، وحكى تحريمَها أهلُ الظاهر؛ لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، "ك"(5/ 200).

ص: 468

فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا فَقَالَ: "كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ

(1)

لا تُنَاجِي".

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ

(2)

عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

(3)

: أُتِيَ ببَدْرٍ

(4)

. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا

(5)

فِيهِ خَضِرَاتٌ. وَلَمْ يَذْكُرَ

(6)

اللَّيْثُ

(7)

وَأَبُو صَفوَانَ

(8)

عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ

(9)

، فَلَا أَدْرِي

(10)

هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

(11)

أَوْ فِي الْحَدِيثِ. [راجع: 854].

856 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(12)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(13)

"فَقَالَ: كُلْ " كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: كُلْ".

===

(1)

أي: الملائكة.

(2)

شيخ المؤلف، المصري، "قس"(2/ 590).

(3)

عبد اللّه المصري.

(4)

المراد به الطبَق، كما فسّره ابن وهب.

(5)

شبَّهه بالبدر، وهو القمر لاستدارته، "قس"(2/ 591).

(6)

لعله قول أحمد، "ك"(5/ 202).

(7)

ابن سعد.

(8)

"أبو صفوان" عبد اللّه بن سعيد الأموي، فيما وصله المؤلف في الأطعمة.

(9)

بل اقتصر على الحديث الأول، "قس"(2/ 591).

(10)

هو قول ابن وهب أو سعيد بن عفير أو البخاري، قاله الكرماني (5/ 202)، وجزم ابن حجر (2/ 342) بالأخير.

(11)

أي: مدرجًا، "قس"(2/ 591).

(12)

"أبو معمر" هو عبد اللّه المقعد البصري.

(13)

"عبد الوارث" هو ابن سعيد العنبري.

ص: 469

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(1)

قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا، وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعنَا

(2)

". [طرفه: 5451، أخرجه: م 562، تحفة:1040].

‌161 - بَابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ

وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِمُ

(3)

الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِم

(4)

.

"أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"أَنَسًا". "فِي الثُّومِ " في صـ، قتـ:"يَقُولُ فِي الثُّومِ"، وفي ذ:"يَذْكُرُ فِي الثُّومِ". "لَا يُصَلَيَنَّ مَعَنَا" زاد هنا في نـ: "وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بَعْدَ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: وَهْوَ يُثْبِتُ قَوْلَ يُونُسَ". "وَالْعِيدَيْنِ " في نـ: "وَالْعِيدَ".

===

(1)

" عبد العزيز" هو ابن صهيب البناني.

(2)

قوله: (معنا) بسكون العين وفتحها، معناه: مصاحِبًا لنا، فإن [قلت:] قوله: "من الجوع" لم يُذْكَرْ صريحًا في أحاديث الباب؟ قلت: لم يقع هذا إلا في كلام الصحابي، وهو في حديث جابر الذي ذكرته الآن، وفيه:"فَغَلَبَتْنا الحاجةُ"، ومن جملة الحاجة الجوع، وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد:"لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خيبر، فَوَقَعْنا في هذه البقلة والناس جياع" الحديث، رواه البيهقي، وزعم أنه عند مسلم، "ع"(4/ 630 و 637).

(3)

بالجرِّ عطف على "وضوء"، "ع"(4/ 638).

(4)

الترجمةُ مركَّبةٌ من ستَّة أجزاء.

ص: 470

857 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ

(4)

الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ

(5)

قَالَ: أَخبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ

(6)

، فَأَمَّهُم وَصَفُّوا عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو

(7)

مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاس. [أطرافه: 1247، 1319، 1321، 1322، 1326، 1336، 1340، أخرجه: م 954، د 3196، ت 1037، س 2024، ق 1530، تحفة: 5766].

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى". "حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ". "وَصفُّوا عَلَيْهِ" في هـ، ذ:"وَصَفُّوا خَلْفَهُ". "قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "فقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ".

===

(1)

" محمد بن المثنى" ابن عبد الله الأنصاري.

(2)

"غندر" هو محمد بن جعفر.

(3)

"شعبة" هو ابن الحجاج، أبو بسطام.

(4)

"سليمان" ابن أبي سليمان فيروز.

(5)

"الشعبي" هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو.

(6)

قوله: (قبر منبوذ) قال الخطابي: روي على وجهين: بالإضافة، والمنبوذ: اللقيط، وبالصفة أي: قبر منتبذ في ناحية عن القبور. وفيه الصلاة على الميت بعد دفنه في القبر، وفيه أن اللقيط إذا وُجِدَ في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه ونحوها من أحكام الدِّين. فإن قلت: ما وجه تعلُّق هذا الحديث بالترجمة؟ قلت: ابن عباس كان طفلًا وحضر الجماعة ودخل في صفِّهم، كذا في "الكرماني"(5/ 202 - 203).

(7)

كُنية الشعبي.

ص: 471

858 -

حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سفْيَانُ

(2)

قَالَ: ثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

(3)

".

[أطرافه: 879، 880، 895، 2665، أخرجه: م 846، د 341، س 1377، ق 1089، تحفة: 4161].

859 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ عَمْرٍو

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ

(7)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ

(8)

عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ

(9)

مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا

"حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ". "فَقَامَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَنَامَ النَّبِيُّ".

===

(1)

المديني.

(2)

ابن عيينة.

(3)

أي: بالغٍ، فيه المناسبة لقوله: متى يجب عليهم الغسل؟، "ع"(4/ 641 - 642).

(4)

"علي" هو "ابن عبد اللّه" المديني.

(5)

ابن عيينة.

(6)

"عمرو" هو ابن دينار أبو محمد المكي.

(7)

"كريب" هو مولى ابن عباس رضي الله عنه.

(8)

شب كَذاشتم [بالفارسية].

(9)

قوله: (من شَنٍّ) بفتح شين وشدة نون: قربة خلقة، وقوله:"يُخَفِّفُه عمرو" أي: بالغسل الخفيف مع الإسباغ، "ويُقَلِّلُه" أي: بالاقتصار مرة، كذا في "المجمع"(3/ 262= 2/ 77)، قال العيني (4/ 639): ومطابقته في

ص: 472

- يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّه، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر يَقُولُ: إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ

(1)

، ثُمَّ قَرَأَ {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102] [أراجع: 117، أخرجه: م 763، ت 232، س 442، ق 423، تحفة: 6356].

860 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(3)

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

"يُخَفِّفُهُ " في نـ: "خَفَّفَهُ". "فَأَتَاهُ الْمُنَادِي " في هـ، ذ:"فَأَتَاهُ الْمُؤَذّنُ". "يُؤْذِنُهُ " كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي ذ أيضًا:"يَأْذَنُهُ"، وفي نـ:"يَأْذِنُهُ"[بكسر الذال]، وفي هـ:"فآَذَنَهُ". "قُلْنَا لِعَمْرٍو "في عسـ: "فَقُلْنَا لِعَمْرٍو". "إنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ" في نـ "رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ".

===

قوله: "فتوضأتُ" وكان إذ ذاك صغيرًا، انتهى؛ لأنه كان عند وفاته صلى الله عليه وسلم ابن ثلاثة عشر سنة، "ك"(5/ 203).

(1)

قوله: (إنّ رؤيا الأنبياء وحي) سقط كلمة "إنَّ" في بعضها، فقد صَدَّق عبيد قولَهم، وأشار إلى أن الحجة قائمة لصدق قولهم، فإن رؤياهم وحي، ولذا أقدم على ذبح الولد بالرؤيا، ولما كانت وحيًا لم يكن نومهم نوم غفلة مؤدية إلى الحدث، بل نوم تَنَبُّهٍ وَتَيَقُّظٍ وانتباه وانتظار للوحي، فلا جَرَمَ كان القلب متوجِّهًا إلى الملكوت الأعلى والعين نائمة عن الالتفات إلى الخلق، ثم قرأ الآية، "الخير الجاري"(1/ 431).

(2)

ابن أبي أويس "قس"(2/ 596).

(3)

الإمام، "قس"(2/ 596).

ص: 473

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ

(1)

(2)

مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْه، فَأكَلَ مِنْهُ فَقَالَ:"قُومُوا فَلأُصَلِّي بِكُمْ"، فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ

(3)

، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ

(4)

، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالْيَتِيمُ

(5)

مَعِي، وَالْعَجُوزُ

(6)

مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَينِ. [راجع: 380، أخرجه: م 658، د 612، ت 234، س 801، تحفة: 197].

"فَقَالَ: قُومُوا" في نـ: "ثُمَّ قَالَ: قُومُوا". "وَالْيَتِيمُ مَعِي" في نـ: "وَالْيَتِيمُ مَعَهُ".

===

(1)

أي: جدة إسحاق لا أنس على الصحيح، "ك"(5/ 204).

(2)

لأنها أُم أنس، "قس"(2/ 596).

(3)

قوله: (طول ما لُبِس) أي: لكثرة افتراشه، قال في "المجمع" (4/ 473): لُبْس الحصير افتراشه.

(4)

قوله: (فنضحتُه بماء) وذلك إما لأجل تليين الحصير، أو لإزالة الوسخ منه، ومطابقته للترجمة في قوله:"واليتيم معي"؛ لأن اليُتْمَ دالّ على الصِّبَا إذ لا يُتْمَ بعد الاحتلام، والظاهر أن قَصْدَ مُلَيكة من دعوتها الصلاة، لكن الطعام جَعَلَتْه مقدمة لها، كذا في "العيني"(3/ 338 = 4/ 643).

(5)

اسمه: ضُميرة.

(6)

قوله: (والعجوز) هي أم سليم، أم أنس، جدة إسحاق على الصحيح، قاله الكرماني (5/ 204)، وقال الكرماني (4/ 45) في "باب الصلاة على الحصير": مليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية: هي أم سليم، ثم قال: فإن قلت: هي الأم لأنس لا الجدة؟ قلت: الضمير راجع إلى إسحاق لا إلى أنس؛ لأنها كانت أولًا زوجة مالك أي: أبي أنس، ثم تزوَّجها أبو طلحة فولدت له عبد الله، وقيل: إنها جدة أنس أيضًا، انتهى.

ص: 474

861 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(1)

، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ شهَابٍ

(3)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أتَانٍ

(4)

، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ

(5)

الاحْتِلَامَ

(6)

، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي بِالنَّاس بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ

(7)

، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَليَّ أَحَدٌ. [راجع: 76].

862 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنَا

"ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ" في ذ: "عَلَيَّ ذَلِكَ أَحَدٌ".

===

وقال السيوطي في "التوشيح"(2/ 478)، في تفسير قوله:"أنّ جدته": أي: جدة إسحاق، جزم به جماعة، وصحَّحه النووي، وجزم آخرون أنها جدة أنس، ورجَّحه ابن حجر، انتهى.

(1)

"عبد اللّه بن مسلمة" القعنبي.

(2)

"مالك" هو الإمام المدني.

(3)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(4)

قوله: (أتانٍ) أي: حمارة، وهو بفتح الهمزة، بدل من "حمار"، كذا في "الخير الجاري"(1/ 432)، قال العيني (4/ 643): مطابقته للجزء الثالث من الترجمة أي: حضور الصبيان الجماعةَ، وللجزء السادس أيضًا وهو قوله:"وصفوفِهم".

(5)

قاربت، وفيه الترجمة.

(6)

أي: البلوغ.

(7)

أي: ترعى وتأكل، "خ"(1/ 432).

(8)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

ص: 475

شُعَيْبٌ

(1)

، عَنِ الزُّهْريِّ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَهُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ح وَقَالَ عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ

(3)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ!. قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ

(4)

"، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَؤمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. [راجع: 566، تحفة: 16469، 16642].

"قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ - إلى - أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثبت في سـ. "رَسُول الله " كذا في ذ، وفي نـ:"النبيُّ". "ح " سقط في نـ. "وَقَال عَيَّاشٌ" في نـ: "وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى". "نَادَاهُ عُمَرُ" في هـ، ذ:"نَادَى عُمَرُ". "قَالَتْ: فَخَرَجَ " في نـ: "فَخَرَج". "وَلَمْ يَكُنْ أَحَد يَوْمَئِذٍ" في عسـ: "وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ".

===

(1)

" شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(2)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(3)

قوله: (أَعْتَمَ) أي: أخّر حتى اشتدَّت ظلمةُ اللَّيل، وهي عتمة، "ع"(4/ 644)، "خ"(1/ 432).

(4)

قوله: (غيركم) بالرفع والنصب في الموضعين، كذا في القسطلاني (2/ 589). قال الكرماني (5/ 205): فإن قلت: أين محلّ التعلق بالترجمة؟ قلت: لفظ "الصبيان"؛ لأن المراد منهم إما الحاضرون منهم في المسجد لصلاة الجماعة، وإما الغائبون، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل، انتهى. قال العيني (4/ 644): على تقدير كونهم غائبين لا يحصل المقصود، وقال ابن رشيد: وليس الحديث صريحًا في ذلك يغني في كونهم حاضرين في المسجد؛ إذ يحتمل أنهم ناموا في البيوت، انتهى.

ص: 476

863 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ

(4)

مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ

(5)

"حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ". "قَال: سَمِعْتُ " لفظ "قَال" ثبت في صـ. "وَقَالَ لَهُ" في نـ: "قَالَ لَهُ". "مَعَ النَّبِيِّ" في صـ: "مَعَ رَسُول اللَّهِ".

===

والظاهر من كلام عمر رضي الله عنه أنه شاهد النساءَ اللاتي حضرن في المسجد قد نِمْنَ وصبيانهن معهن، وكونهن في بيوتهن مع صبيانهن احتمال بعيد، ولولا فهم البخاري أنهن مع صبيانهن كُنّ حضورًا

(1)

في المسجد لَمَا ذكر هذا الحديث في هذا الباب، انتهى.

(1)

"عمرو بن علي" ابن بحر البصري.

(2)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(3)

الثوري، "ك"(5/ 205).

(4)

قوله: (ولولا مكاني منه) يعني: لولا قربي ومنزلتي منه صلى الله عليه وسلم "ما شهدته"، "ع"(4/ 645).

(5)

قوله: (يعني مِنْ صِغَره) من كلام الراوي، كلمة "من" للتعليل، قال ابن بطال: يريد أنه شهد معه النساء، ولولا صِغَره لم يشهد معه.

قال الكرماني (5/ 206): الأولى أن يقال: معناه: لولا تَمَكُّني من الصغر وغلبتي عليه ما شهدتُه، يعني كان قربُه من البلوغ سببًا لشهوده، وزاد على الجواب بتفصيل حكاية ما جرى إشعارًا بأنه كان مراهقًا ضابطًا،

(1)

في الأصل: "كانوا حضورًا"، وهو تحريف.

ص: 477

أَتَى الْعَلَمَ

(1)

الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِير بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وذَكَّرَهُنَّ

(2)

، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حِلْقِهَا

(3)

(4)

تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ. [راجع: 98، أخرجه: م 884، د 1146، س 1586، تحفة: 5816].

‌162 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيلِ وَالْغَلَسِ

864 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبيَانُ!. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ

"وَبِلَالٌ الْبَيْتَ" في قتـ: "وَبِلَالٌ إلَى الْبَيْتِ". "رضي الله عنها" سقط في نـ.

===

أو لولا منزلتي عنده ومقداري لديه لَمَا شهدتُ لصغري، انتهى كلام الكرماني، "عيني"(4/ 645).

(1)

بفتحتين: المنار، والجبل، والراية، والعلامة، "ع"(4/ 645).

(2)

من التذكير.

(3)

قوله: (تُهوي بيدها إلى حلقها) أي: تمدّها نحوه وتُميلها إليه، يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه، "ع"(4/ 645).

(4)

قوله: (إلى حلقها) بفتح اللام جمع حلقة، وهي الخاتم لافصّ له.

قوله: "تلقي" من الإلقاء وهو الرمي، وفي رواية أبي داود:"فَجَعَلْنَ النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن"، "عيني"(4/ 645).

(5)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع، جميع رواته كالسند الذي مرّ آنفًا.

ص: 478

الأَرْضِ"، وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ. وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. [راجع: 566، أخرجه: م 638، س 535، تحفة: 16469].

865 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(1)

بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ

(2)

، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُم نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ

(4)

فَأْذَنُوا لَهُنَّ".

تَابَعَهُ شُعْبَةُ

(5)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(6)

، عَنْ مُجَاهِدٍ

(7)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

"وَلَا يُصَلَّى" في نـ: "وَلا تُصَلَّى". "عَنْ حَنْظَلَةَ" في شحج: "حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ".

===

(1)

العبسي الكوفي، "قس"(2/ 601).

(2)

"حنظلة" هو ابن أبي سفيان الْجُمحي.

(3)

ابن عمر، "قس"(2/ 601).

(4)

قوله: (بالليل إلى المسجد) كذا هذا القيد في رواية مسلم.

قال الكرماني (5/ 207): فيه الدليل أن النهار يخالف الليل لِنَصِّه على الليل، وحديث:"لم تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه" محمول على الليل أيضًا. وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها، ولا يمنعها مما فيه منفعتها، وذلك إذا لم يَخَفِ الفتنة عليها ولا بها، وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان، انتهى.

قال العيني (4/ 647): بخلاف زماننا هذا، فإن الفساد فيه فاشٍ، وعن مالك أن هذا الحديث ونحوه محمول على العجائز، انتهى.

(5)

"تابعه" أي تابع عبيدَ اللّه بنَ موسى "شعبةُ" هو ابن الحجاج.

(6)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(7)

"مجاهد" هو ابن جبر.

ص: 479

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أطرافه: 873، 899، 900، 5238، أخرجه: م 442، د 568، ت 570، تحفة: 6751، 7385].

866 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّه، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ. [راجع: 837].

867 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(5)

، عَنْ مَالِكٍ

(6)

. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(7)

أَخْبَرَنِي مَالِكٌ

(8)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(9)

، عَنْ

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

" إلخ، زاد هنا قبل هذا الحديث في رواية كريمة: "163 - بَابُ انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإمَامِ الْعَالِمِ". "ح وَحَدَّثَنَا" في نـ: "قَالَ: وَحَدَّثَنَا".

===

(1)

المسندي.

(2)

"عثمان" هو "ابن عمر" بضم العين، هو ابن الفارس، البصري.

(3)

ابن يزيد.

(4)

ابن شهاب.

(5)

القعنبي.

(6)

"مالك" الإمام المدني.

(7)

"عبد اللّه بن يوسف، التِّنِّيسي.

(8)

الإمام.

(9)

الأنصاري، "قس"(2/ 603).

ص: 480

عَمْرَةَ

(1)

بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ

(3)

بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. [راجع: 372، أخرجه: م 645، د 423، ت 153، س 545، تحفة: 17931].

868 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مسْكِينٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكرٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أطوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ

(7)

بُكَاءَ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ" زاد في صـ: "يَعْنِي ابْنَ نَمِيلَة". "ابْنُ بَكْرٍ" ثبت في ذ. "أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ" في عسـ، ذ:"حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ". "حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ" في نـ: "ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ".

===

(1)

الأنصارية، "قس"(2/ 603).

(2)

أي: إنه كان.

(3)

قوله: (مُتَلَفِّعاتٍ) حال من "النساء" أي: ملتحفات، من التلفع، وهو شدُّ اللفاع، وهو ما يغطي الوجه، ويُتَلَحَّف به. و"المروط" جمع مرط بكسر الميم، وهو كساء من خزِّ أو صوف يؤتَزَرُ به. و"الغلس" بفتح اللام: بقية ظلمة الليل، "ع"(4/ 648).

(4)

"محمد بن مسكين" هو ابن نُمَيْلَة اليمامي نزيل بغداد.

(5)

"بشر بن بكر" التّنِّيسي البجلي دمشقي الأصل.

(6)

"الأوزاعي" هو عبد الرحمن بن عمرو.

(7)

بالرفع عطف على "أريد"، "خ".

ص: 481

الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ

(1)

فِي صَلَاتِى كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".

[راجع: 707، تحفة: 12110].

869 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ

(2)

لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

(3)

!. فَقُلْتُ

(4)

"كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ" في هـ، ذ:"مَخَافَةَ أَنْ أَشُقَّ". "الْمَسْجِدَ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي صـ:"الْمَسَاجِدَ".

===

(1)

قوله: (فأتجوَّزُ) أي: فَأُخَفِّف، قال ابن سابط: التجوُّز هاهنا يراد به تقليل القراءة، والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة نحو ستين آية، فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات".

ومطابقة الحديث للترجمة تُفْهَمُ من قوله: "كراهية أن أشقَّ على أُمِّه"؛ لأنه يدلّ على حضور النساء إلى المساجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعمّ من أن يكون بالليل أو بالنهار، قاله العيني (4/ 342 - 649). وكذا يطابق الحديث الآتي الترجمة من قول عائشة:"لمنعَهُنَّ المسجد".

(2)

قوله: (ما أحدث النساء) هو في محل النصب على أنه مفعول "أدرك"، أي: ما أحدثت من الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها، "ع"(4/ 649).

(3)

قوله: (كما منعت نساء بني إسرائيل) يحتمل أن تكون شريعتهم المنع، ويحتمل أن يكون منعهن بعد الإباحة، ويحتمل غير ذلك مما لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالخبر، "ع"(4/ 650).

(4)

القائل يحيى بن سعيد، "ع"(4/ 650).

ص: 482

لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ

(1)

؟ قَالَتْ: نَعَمْ. [أخرجه: م 445، د 569، تحفة: 17934].

‌164 - بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

870 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزْعَةَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ

(5)

، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَه، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ: نُرَى

(6)

(7)

- وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ

(8)

كَانَ لِكَي تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ

"أَوَمُنِعْنَ " في نـ: "أَوَمَنَعَهُنَّ". "قَالَتْ: نَعَمْ " في نـ: "فَقَالَتْ: نَعَمْ".

===

(1)

قوله: (أَوَمُنِعْنَ؟) بهمزة الاستفهام وواو العطف وفعل المجهول، والضمير عائد إلى نساء بني إسرائيل، وقال التيمي: فيه دليل على أنه لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث في الزمان الفساد، "ك"(5/ 209).

(2)

"يحيى بن قزعة" هو المؤذن المكي.

(3)

"إبراهيم بن سعد" الزهري المدني.

(4)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(5)

الفِرَاسية.

(6)

هذا إدراج من الزهري، "ع"(4/ 651).

(7)

قوله: (نرى) في القسطلاني: بفتح النون، ولأبي ذر:"نُرى" بضِّمها أي: نظنّ، "الخير الجاري"(1/ 434).

(8)

أي: المكث.

ص: 483

قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ

(1)

. [راجع: 837].

871 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ

(3)

، عَنْ إِسْحَاقَ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِ أُمِّ سُلَيمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ

(5)

خَلْفَه، وَأُمُّ سُلَيم خَلْفَنَا. [راجع: 380، أخرجه: م 658، س 869، تحفة: 172].

"مِنَ الرِّجَالِ" كذا في ذ، وفي نـ:"الرِّجَالُ"، [قلت: وفي "قس": ولأبي ذر: "أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ"]. "حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" في ذ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ". "عَنْ إسْحَاقَ" في عسـ، صـ، ذ:"عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبدِ اللَّهِ". "عَنْ أَنَسٍ" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "بَيتِ أمِّ سُلَيْمٍ" في ذ: "بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ".

===

(1)

قوله: (من الرجال) وفي بعضها بدون "من" وهو أظهر معنىً، والأول يحتاج إلى تقدير بأن يقال: قبل أن يدركهن أحد من الرجال، كما هو رواية لأبي ذر على ما نقل عنه القسطلاني، أو يقال:"من" للتبعيض، ومعناه: قبل أن يدركهن بعض الرجال، كذا في "الخير الجاري"(1/ 434).

(2)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(3)

هو سفيان.

(4)

"إسحاق" ابن عبد اللّه بن أبي طلحة.

(5)

قوله: (ويتيم) عطف على المراد المتصل بدون التأكيد على مذهب الكوفية، وأما عند البصرية ففي مثله يجب النصب؛ لأنه مفعول معه، واسم اليتيم ضميرة بضم المعجمة، "كرماني"(5/ 209).

ص: 484

‌165 - بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مُقَامِهِنَّ

(1)

فِي الْمَسْجِدِ

872 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصورٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحٌ

(4)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصلِّي الصُّبْحَ بِغَلَس، فَيَنْصَرِفْنَ

(6)

نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضَهُنَّ بَعْضًا. [راجع: 372، أخرجه: م 645، تحفة: 17511].

‌166 - بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

873 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

(8)

،

"فَيَنْصَرِفْنَ" في نـ: "فَتَنْصَرِفُ". "الْمُؤْمِنِينَ" في نـ: "الْمُؤْمِنَاتِ"، تأويله نساء الأنفس المؤمنات، أو الإضافة بيانية نحو: شجر الأراك، "ع"(4/ 652). "لَا يَعْرِفُ" في حـ، هـ:"لَا يَعْرِفْنَ".

===

(1)

بفتح الميم بمعنى: قيامهن، وبضمها بمعنى: إقامتهن، "خ"(1/ 434).

(2)

الْخَتّي.

(3)

"سعيد بن منصور" هو شيخ المصنف.

(4)

"فليح" هو ابن سليمان المدني.

(5)

"القاسم" ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.

(6)

من قبيل: أكلوني البراغيث، "ع"(4/ 652).

(7)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(8)

مصغرًا، البصري، "قس"(2/ 607).

ص: 485

عَنْ مَعْمَرٍ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(2)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعهَا

(4)

". [أطرافه: 865، 899، 900، 5238، أخرجه: م 442، ق 16، تحفة: 6943]

(5)

.

===

(1)

" معمر" هو ابن راشد الأزدي.

(2)

ابن شهاب.

(3)

عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، "قس"(2/ 607).

(4)

قوله: (فلا يمنعها) بضم العين وجزمها.

فإن قلت: هذا مطلق، والترجمة مقيَّدة بالخروج إلى المسجد، قلت: إما أن يقيَّد بالحديث السابق قريبًا، أو أنه لما كان جائزًا على الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق الأولى، قالوا: وفي معناه شهود أعياد المسلمين وعيادة المرضى ونحوها، قاله الكرماني (5/ 210).

قال العيني (4/ 652): والحديث السابق هو المذكور في "باب خروج النساء إلى المساجد" عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فاذِنُوا لهن".

الأمر للوجوب، والمراد من الذكر: الخطبة باتفاق المفسرين، "ع"(5/ 5).

(5)

[بَابُ صَلاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

874 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَه، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

[راجع ح: 380، أخرجه: م 658، س 869، تحفة: 172].

875 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَه، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ

ص: 486

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يَقُومَ، قَالَ: نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَي يَنْصرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ. [راجع ح: 837].

هذه الترجمة تقدَّمتْ قريبًا برقم الباب: 164، وكذلك حديثا الباب تقدَّما في ذلك الموضع (برقم: 870 - 871).

وقال القسطلاني (2/ 608): وزاد في فرع اليونينية هنا: "باب صلاة النساء خلف الرجال" وهو ثابت فيه قبل ببابين، وهو ساقط في جميع الأصول، وكذا في نسخة الصغاني أيضًا].

* * *

ص: 487

بسم الله الرحمن الرحيم

‌11 - كتَابُ الْجُمعَةِ

‌1 - بَابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ

لِقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)} [الجمعة: 9]. فَاسْعَوْا: فامْضُوا.

876 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ

(3)

: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ

(4)

السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

"إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ

" إلخ، في عسـ: "إِذَا نُودِىَ

فَاسْعَوْا - إلَى قوله -: تَعْلَمُونَ" وفي نـ: إِذَا نُودِىَ

وَذَرُوا البَيْعَ - إلى قوله -: تَعْلَمُونَ". "ذَلِكُم خَيَرُ لكُم إِن كُنُتُمْ تَعَلَمُونَ" إلى هنا ثبت في مه، ذ. "فَاسْعَوا فَامْضُوا" هذا في رواية أبي ذر عن الحموي وحده.

===

(1)

" أبو اليمان" هو الحكم بن نافع.

(2)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(3)

"أبو الزناد" عبد اللّه بن ذكوان.

(4)

قوله: (نحن الآخرون) أي: المتأخِّرون زمانًا في الدنيا، "والسابقون" أي المتقدِّمون في الآخرة على أهل الأديان منزلةً وكرامةً، وفي الحشر والقضاء لهم قبل الخلائق، وفي دخول الجنة، "مجمع البحار"(1/ 51).

ص: 489

بَيْدَ

(1)

أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ

(2)

مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا

(3)

يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيهِمْ فَاخْتَلَفُوا

(4)

فِيهِ، فَهَدَانَا اللّهُ لَه، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ

(5)

: الْيَهُودُ غَدًا

(6)

، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ". [راجع: 238].

‌2 - بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ؟

877 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا

"فُرِضَ عَلَيْهِمْ" في عسـ، حـ، ذ:"فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ". "فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ" في ذ: "فَالنَّاسُ لَنَا تَبَعٌ".

===

(1)

مثل: غَيْرَ وزنًا ومعنىً وإعرابًا،"ع"(5/ 6).

(2)

أي: التوراة والإنجيل.

(3)

أي: يوم الجمعة.

(4)

قوله: (فُرض عليهم فاختلفوا)، الظاهر أنه فُرض عليهم تعيينُ يوم غير معيَّن، ووكّل إلى اجتهادهم، فاختلفوا فيه، ولم يهدهم الله له، وفُرض علينا مبيَّنًا، وقال الطيبي: يعني فرض عليهم أن يجتمعوا يومًا لخالقهم ليعبدوه ويستخرجوه بأفكارهم، فقالت اليهود: هو السبت؛ لأنه تعالى فرغ فيه عن خلق العالم، فنحن نتفرغ عن صنائعنا للعبادة، وزعمت النصارى أنه يوم الأحد، فإنه بدأ الخلق فيه، فنشكره فيه، فهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة؛ لأنه بدأ فيه خلق الإنسان للعبادة فيه، بخلاف سائر الأيام، فإنه خلق فيها ما ينتفع الإنسان به، قيل: فرض عليهم يوم الجمعة، وَوُكِلَ إلى اختيارهم، فاختلفوا في أيِّ الأيام يكون ذلك، ولم يهدهم الله إلى يوم الجمعة، ذخرة لنا، "مجمع البحار"(2/ 100).

(5)

جمع تابعٍ.

(6)

أي: يعظّم اليهود غدًا إلخ، "ع"(5/ 8).

ص: 490

مَالِكٌ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ

(2)

، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

(3)

". [طرفاه: 894، 919، أخرجه: م 1376، 844، تحفة: 8381]

878 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ

(5)

، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بَينَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ

(6)

مِنَ الْمُهَاجِرينَ الأَوَّلينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ

(7)

؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْت، فَلَمْ أَنْقَلِبْ

(8)

إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ،

"عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ" في عسـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيِةُ"، وزاد في ذ:"ابْنُ أَسْمَاءَ". "عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ". "رضي الله عنه" سقط في نـ. "بَيْنَا هُوَ" في صـ: "بَيْنَمَا هُوَ". "إذْ جَاءَ رَجُلٌ" كذا في حـ، هـ، قتـ، ذ، وفي عسـ، صـ، مه:"إذ دَخَلَ رَجُلٌ"، [كذا في الهندية، وذكر في "الفتح" و"العيني" علامة "سـ " بدل "عسـ "].

===

(1)

" عبد الله بن يوسف" و"مالك" تقدما.

(2)

"نافع" مولى ابن عمر.

(3)

دلالته على الجزء الأول من الترجمة، "ك"(6/ 3).

(4)

"عبد اللّه بن محمد بن أسماء" الضبعي البصري.

(5)

جويرية" ابن أسماء الضبعي البصري.

(6)

قوله: (رجل) هو عثمان بن عفان، "ك"(6/ 5).

(7)

أي: لِمَ تأخرت إلى هذه الساعة؟، "ع"(5/ 12).

(8)

أي: لم أرجع، "ع"(5/ 12).

ص: 491

فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضأت، قَالَ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا

(1)

(2)

، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. [طرفه: 882، أخرجه: م 845، س في الكبرى 1670، تحفة: 10519].

879 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسفَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ

(5)

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

(6)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ

(7)

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم

(8)

". [راجع: 858].

"فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضأتُ" في صـ: "فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضأتُ". "وَالْوُضُوءَ" في سـ، حـ، ذ:"الْوُضُوءَ".

===

(1)

أي: اقتصرتَ على الوضوء؟

(2)

قوله: (والوضوء) أي: تركت فضيلة الغسل أيضًا، وفيه المطابقة، قال الشافعي: الرجل الداخل عثمان بن عفان، ولو كان الغسل واجبًا لرجع عثمان أو لردّه عمر، فلما لم يرجع ولم يؤمر به، ويحضرهما المهاجرون والأنصار، دلّ على أنه ليس بفرض، وهذا قرينة أن المراد بقوله:"فليغتسل"، ليس أمر الإيجاب، وكذا المراد من لفظ الواجب أنه كالواجب جمعًا بين الأدلة، "ك"(6/ 5)، "ع"(5/ 13).

(3)

"عبد اللّه بن يوسف" التِّنِّيسي.

(4)

"مالك" الإمام المدني.

(5)

"صفوان بن سليم" الزهري المدني.

(6)

مولى ميمونة، "قس"(2/ 616).

(7)

أي: ثابت كما مرّ.

(8)

قوله: (واجب على كل محتَلِمٍ) أي: بالغ، قال النووي: المراد

ص: 492

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بالوجوب وجوب اختيار كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليّ، قاله علي القاري.

وقال محمد في "موطئه"(1/ 303): أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، قال - أي: حماد -: "سألته عن الغسل يوم الجمعة، والغسل من الحجامة، والغسل في العيدين، قال: إن اغتسلت فحسن، وإن تركت فليس عليك، فقلت له: ألم يقل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من رَاح إلى الجمعة فليغتسل؟ قال: بلى، ولكن ليس من الأمور الواجبة، وإنما هو كقوله تعالى: "{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} " الحديث.

ويؤيده ما أخرج أبو داود عن عكرمة: "أن ناسًا من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ فقال: لا، ولكنه طهور وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضَيِّقًا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في يوم حارٍّ، وعَرِقَ الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح حتى آذى [بذلك] بعضهم بعضًا، فلما وجد صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال: يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمَسَّ أحدكم أفضلَ ما يجد من دهنه وطيبه، قال ابن عباس: ثم جاء اللّه بالخير، ولبِسوا غير الصوف، وكفُوا العملَ، وَوُسِّعَ مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضًا من العرق"، فهذا يشير إلى أن الغسل كان واجبًا كما ذهب إليه مالك، ثم صار سنة كما ذهب إليه الجمهور، واللّه أعلم بحقائق الأمور، "شرح الموطأ" لعلي القاري.

ص: 493

‌3 - بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

880 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ

(4)

قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ

(5)

، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ".

قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ

(6)

، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ

(7)

فَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

"حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في عسـ: "عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ". "أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ". "حَدَّثَنَا شعْبَةُ" في نـ: "سَمِعْتُ شُعْبَةَ". "أَمَّا الْغُسْلُ" في نـ: "فَأَمَّا الْغُسْلُ". "تَعَالَى" سقط في نـ.

===

(1)

علي" هو ابن عبد اللّه المديني.

(2)

"شعبة" ابن الحجاج أبو بسطام.

(3)

"أبي بكر بن المنكدر" ابن عبد الله بن ربيعة التابعي.

(4)

"أبي سعيد" سعد بن مالك الخدري.

(5)

أي: يستاكُ.

(6)

قوله: (فاشهدُ أنه واجب) قال الخطابي: ذهب مالك إلى إيجاب الغسل، وأكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب، وتأوَّلوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره، حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه، واستدلّوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب، ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين، قالوا: وكذلك المعطوف عليه، "ع"(5/ 15).

(7)

قوله: (وأما الاستنان والطيب

) إلخ، أشار به إلى أن العطف

ص: 494

وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: هُوَ

(1)

أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ

(2)

أَبُو بَكْرٍ هَذَا. رَوَى عَنْهُ بُكَيرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ

(3)

. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرِ وَأَبِي عَبدِ اللّهِ. [راجع: 858، أخرجه: م 846، د 344، س 1375].

‌4 - بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

881 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ

(6)

"وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا" في صـ: "أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا". "رَوَى عَنْهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"رَوَاهُ عَنْهُ".

===

لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، فكان القدر المشترك تأكيدًا لطلب الثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث، وَتَوَقَّفَ فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه، "ع"(5/ 15).

(1)

أي: أبو بكر.

(2)

أي: لم يُعرَف له اسمٌ.

(3)

أي: جماعةٌ.

(4)

"عبد اللّه بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(5)

"مالك" الإمام المدني.

(6)

قوله: (غسلَ الجنابة) أي: كغسل الجنابة، ويشهد لذلك رواية:"فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة"، واختلفوا في معنى غسل الجنابة

ص: 495

ثُمَّ رَاحَ

(1)

، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

(2)

، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا

(3)

أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دُجَاجَةً

(4)

،

===

فقال قوم: إنه حقيقة حتى يُسْتَحَبَّ أن يواقع زوجته ليكون أغضَّ لبصره، وأسكنَ لنفسه، ويشهد لذلك حديث:"من غسَّل يوم الجمعة واغتسل" الحديث، وقالوا: معنى قوله: "غسَّل": وطئ امرأته قبل الخروج إلى الصلاة، والأكثرون على أن التشبيه في قوله: غسلَ الجنابة، للكيفية لا للحكم، "ع"(5/ 18).

(1)

قوله: (ثم راح) قال النووي: في المسألة خلاف، مشهور مذهب مالك وبعض الشافعية كإمام الحرمين أن المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد الزوال؛ لأن الرواح: الذهاب بعد الزوال لغة، ومذهب الجمهور استحباب التبكير إليها من أول النهار، وقال الأزهري: لغة العرب أن الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث؛ لأنه لا فضيلة إن أتى بعد الزوال؛ لأن التخلف بعد النداء حرام، ولأن ذكر الساعات إنما هو للحثّ على التبكيرِ إليها، والترغيبِ في فضيلة السبق، وانتظارِها، والاشتغال بالنفل والذكر ونحوه، وهذا لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، قاله الكرماني (6/ 8)، والعيني (5/ 18).

(2)

أي: تصدق ببدنة متقربًا إلى الله، "ع"(5/ 19)، والمراد بها: الإبل هنا، "ك"(6/ 7).

(3)

قوله: (كبشًا) هو الفحل وإنما وصف بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسن صورةً؛ ولأن القرن يُنتفع به، "ع"، (5/ 19)، "ك"(6/ 7).

(4)

قوله: (دِجاجة) بكسر الدال وفتحها، وحكي الضمُّ أيضًا، تقع على الذكر والأنثى، قال الكرماني (6/ 7): فإن قلت: القُرْبان إنما هو في

ص: 496

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَئضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". [أخرجه: م 850، د 351، ت 499، س 1378، تحفة: 12569].

‌5 - بَابٌ

(1)

882 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ

(3)

، عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ بَينَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ

(5)

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأت، فَقَالَ

(6)

: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَاحَ

"هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِير" ثبت في ذ. " ابْنَ الْخَطَّاب " ثبت في صـ، وكذا الآتي. "إلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ" في نـ:"إلَّا سَمِعْتُ النِّدَاءَ". "قَالَ: إذَا رَاحَ" في صـ، نـ:"يَقُولَ: إذَا رَاحَ".

===

النعم خاصةً لا في الدجاجة والبيضة، قلت: معنى "قَرَّبَ" هاهنا تصدَّق متقرِّبًا إلى اللّه تعالى بها.

(1)

هو كالفصل من الباب الذي قبله، ووجه المناسبة بين الحديث والترجمة من حيث إنكارُ عمر على هذا الداخل لأجل احتباسه عن فضيلة التبكير،"ع"(5/ 21).

(2)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(3)

"شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي.

(4)

"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(5)

هو عثمان بن عفان.

(6)

أي: عمر.

ص: 497

أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ

(1)

فَلْيَغْتَسِلْ؟ ". [راجع: 878، أخرجه: م 845، د 340، تحفة: 10667].

‌6 - بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

883 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(3)

، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(5)

، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ

(6)

، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ

(7)

مَا استَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ

(8)

، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ

(9)

بَيْتِهِ،

"قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللّهِ". "مِنْ طُهْرٍ" كذا في هـ، وفي عسـ، سـ، حـ، ذ:"مِنَ الطُّهْرِ".

===

(1)

قال علي القاري (2/ 235): فيه إشارةٌ إلى أن الغسل للصلاة لا لليوم وهو الصحيح.

(2)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(3)

"ابن أبي ذئب" هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة العامري المدني.

(4)

"سعيد المقبري" نسبة إلى مقبرة كان مجاورًا بها، التابعي.

(5)

"أبي" هو كيسان، أبو سعيد المقبري.

(6)

"ابن وديعة" هو عبد الله الأنصاري.

(7)

أي: يبالغ في التنظيف، "ع"(5/ 22).

(8)

المراد به: إزالة شعث الرأس واللّحية به.

(9)

قوله: (أو يَمَسُّ من طيب) قيل: معناه إن لم يجد دهنًا يَمَسُّ من طيب بيته، وقيل:"أو" بمعنى الواو، قال الكرماني: و "أو" في "أو يَمَسُّ" لا ينافي الجمع بينهما، "عمدة القاري"(5/ 23).

ص: 498

ثُمَّ يَخْرُج، فَلَا يُفَرِّقُ

(1)

بَينَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ

(2)

، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَام، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَما بَينَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى".

[طرفه: 910، تحفة: 4493].

884 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(5)

قَالَ: طَاوُسٌ

(6)

: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي

(7)

. [طرفه: 885، أخرجه: س في الكبرى 1681، تحفة: 5757].

885 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى

(8)

قَالَ:

"وَما بَيْنَ الْجُمُعَةِ" في نـ: "وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ".

===

(1)

بالتخطِّي أو بالدخول بينهما.

(2)

أي: قدِّر له.

(3)

"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع.

(4)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(5)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(6)

"طاوس" هو ابن كيسان الحميري الفارسي اليماني.

(7)

قوله: (فلا أدري) ليس في الحديث ذكر الدهن ليطابق الترجمةَ، لكن لَمَّا جرت العادة بعد غسل الرأس باستعمال الدهن فكأنّ هذا أشعر به، ووجه آخر أن الدهن ذُكِرَ في حديث [طاوس] هذا في رواية إبراهيم بن ميسرة، "ع"(5/ 25). [ليس هو في التأكد كالغسل، وإن كان الترغيب ورد في الجميع "ف" (2/ 373)].

(8)

"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد التميمي الفراء.

ص: 499

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ

(1)

أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ

(2)

أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ

(3)

، عَنْ طَاوُسٍ

(4)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ

(5)

. [راجع: 884، أخرجه: م 848، تحفة: 5692].

‌7 - بَابٌ

(6)

مَا يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

886 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(8)

، عَنْ نَافِعٍ

(9)

، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ

(10)

عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا

" أَخْبَرَنَا هِشَامٌ" في نـ: "حدَّثَنَا هِشَامٌ". "بَاب مَا يَلْبَسُ" في نـ: "بَاب يَلْبَسُ". "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في ذ: "عَنْ مَالِكٍ". "ابْنَ الْخَطَّابِ" سقط في نـ.

===

(1)

" هشام" هو ابن يوسف الصنعاني القاضي.

(2)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي.

(3)

"إبراهيم بن ميسرة" الطائفي التابعي.

(4)

ابن كيسان المذكور.

(5)

أي: لا أعلم أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا كونه مندوبًا، "ع"(5/ 26).

(6)

بالتنوين، "ف"(3/ 152).

(7)

التِّنِّيسي.

(8)

الإمام.

(9)

مولى ابن عمر.

(10)

نوعٌ من البرود يخالطه حريرٌ، "مجمع"(3/ 166).

ص: 500

يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ

(1)

لَهُ فِي الآخِرَةِ"، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا

(2)

حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَسَوْتَنِيهَا

(3)

وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ

(4)

مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخًا لَهُ

(5)

(6)

بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. [أطرافه: 948، 2104، 2612، 2619، 3054، 5841، 5981، 6081، أخرجه: م 2068، د 4040، 1076، س 1382، تحفة: 8335].

"فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ" في صـ: "فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللّهِ". "فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" في نـ: "فَكَسَاهَا عُمَرُ".

===

(1)

أي: النصيب من الخير والصلاح، "ع"(5/ 28).

(2)

أي: من الحلة السيراء.

(3)

قوله: (كَسَوْتَنِيها) أي: أعطيتنيها لأَكْسُوَ أي: ألبس، فإن معنى كسوتنيه أعطيتني الكسوة، "الخير الجاري"(1/ 438).

(4)

قوله: (حُلَّةِ عطاردٍ) بضم المهملة وخفة الطاء وكسر الراء، هو ابن حاجب ابن زرارة، كان يقيم بالسوق الحُلَلَ أي: يعرضها للبيع، فأضاف الحلَّة إليه بهذه الملابسة، "ع"(5/ 28)، "ك"(6/ 11).

(5)

قيل: من الرضاعة، وقيل: من أمِّه، وبه صرح النسائي وأبو عوانة في "صحيحه"، "ع"(5/ 28).

(6)

قوله: (أخًا له) اسمه عثمان بن حكيم، وقد اختُلفَ في إسلامه، قال بعضهم: وفي رواية للبخاري: "أرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخٍ له من أهل مكة قبل أن يسلم"، وهذا يدلّ على إسلامه بعد ذلك.

ص: 501

‌8 - بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ

(1)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَسْتَنُّ

(2)

.

887 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(5)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ

(7)

عَلَى أُمَّتِي - أَوْ: لَوْلَا أَنْ أشُقَّ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

(8)

". [طرفه: 7240، أخرجه: م 252، س 7، تحفة: 13842].

"أَوْ لَوْلَا أَنْ أشُقَّ عَلَى النَّاسِ" ثبت في ذ.

===

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يدلّ على استحباب التجمل يوم الجمعة، والتجمل يكون بأحسن الثياب، وإنكاره صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه لم يكن لأجل التجمل بأحسن الثياب، وإنما كان لأجل تلك الحلّة التي أشار عمر إليها بشرائها من الحرير، "ع"(5/ 27 - 28)، "قس"(2/ 628).

(1)

الخدري.

(2)

قوله: (يستَنُّ) من الاستنان وهو الاستياك، وهذا التعليق طرف من حديث أبي سعيد ذكره في "باب الطيب للجمعة"، وفي الحديث ذكر الجمعة، وبه يقع التطابق بين هذا المعلَّق والترجمة، "عيني"(5/ 29).

(3)

"عبد اللّه بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(4)

"مالك" الإمام المدني.

(5)

"أبي الزناد" هو عبد اللّه بن ذكوان.

(6)

"الأعرج" هو عبد الرحمن بن هرمز.

(7)

أي: لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجابٍ، "ع"(5/ 30).

(8)

قوله: (مع كل صلاة) ومن هذا يؤخَذُ المطابقة، أي: من جهة اندراج الجمعة في عموم قوله: كل صلاة، "فتح الباري"(2/ 375).

ص: 502

888 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيبُ بْنُ الْحَبحَاب

(3)

قال: حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْثَرْتُ عَلَيكُمْ

(4)

فِي السِّوَاكِ". [أخرجه: س 6، تحفة: 914].

889 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سفْيَانُ

(6)

، عَنْ مَنْصورٍ

(7)

وَحُصَيْنٍ

(8)

، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(9)

، عَنْ حُذَيْفَةَ

(10)

قَالَ:

===

(1)

" أبو معمر" هو عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج واسمه ميسرة التميمي البصري.

(2)

"عبد الوارث" هو ابن سعيد التّنّوري.

(3)

"شعيب بن الحبحاب" البصري.

(4)

قوله: (أَكثَرْتُ عليكم) أي: بالغتُ معكم في أمر السواك، وقال [الكرماني]: ويروى بصيغة المجهول من الماضي أي: بُولِغْتُ من عند اللّه، وفي "التوضيح": معناه حقيق أن أفعل، وحقيق عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.

والمطابقة للترجمة من حيث إن الإكثار في السواك الذي هو المبالغة في الحثّ عليه يتناول فِعْلَها عند سائر الصلوات المكتوبة، والجمعة أقواها؛ لأنها يوم ازدحام، فكما أن تنظيف البدن بالاغتسال ونحوه مستحبّ فيه، فكذلك تطهير النَّكْهَةِ بل هو أقوى على ما لا يخفى، "عمدة القاري"(5/ 33).

(5)

"محمد بن كثير" العبدي البصري.

(6)

الثوري.

(7)

"منصور" هو ابن المعتمر.

(8)

ابن عبد الرحمن.

(9)

"أبي وائل" هو شقيق بن سلمة الكوفي.

(10)

"حذيفة" هو ابن اليمان.

ص: 503

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ

(1)

. [راجع: 245].

‌9 - بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيرِهِ

890 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ هِشَامُ

(3)

بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ

(4)

بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَصَمْتُه، تُمَّ مَضَغْتُه، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بِهِ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي. [أطرافه: 1389، 3100، 3774، 4438، 4446، 4449، 4450، 4451، 5217، 6510، تحفة: 16945].

"مَنْ تَسَوَّكَ" في عسـ: "مَنْ يَتَسَوَّكُ". "رضي الله عنها" سقط في نـ. "فَقَصَمْتُهُ" كذا في ك، وفي عسـ، صـ، حـ، سـ، مه، كن:"فَقَضِمْتُه".

===

(1)

قوله: (يشوص فاه) أي: يَدْلُكُ أسنانه وينقّيها، وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو، وأصل الشوص الغَسْل، قاله ابن الأثير (2/ 509)، وفي الكرماني: فإن قلت: كيف دلَّ على الترجمة؟ قلت: بالطريق الأولى لِمَا عُلِمَ من زيادة اهتمام الشارع بالجمعة في تنظيفها ونحوه، انتهى.

(2)

"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.

(3)

"هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوّام.

(4)

حالٌ، يستاك به، "ك"(6/ 13).

ص: 504

‌10 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

891 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سفْيَانُ

(2)

، عَنْ سَعْدِ بْنٍ إِبْرَاهِيمَ

(3)

، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ

(4)

، عَنْ أَبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

(5)

صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يومَ الْجُمُعةِ {الم (1) تَنْزِيلُ} وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}

(6)

. [طرفه: 1068، أخرجه: م 880، س 955، تحفة: 13647].

‌11 - بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى

(7)

وَالْمُدْنِ

"حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ" في مه: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ" بدل أبي نُعيم، وفي نـ:"حَدَّثَنَا أَبُوَ نُعَيْم وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ". "عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ" في صـ: "عَنْ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ". "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ" في نـ: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ"، وفي أخرى:"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ". "فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعةِ" كذا في عسـ، ذ، وفي مه، صـ:"فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ". "الم * تَنزيُلُ" زاد في مه: "السَّجْدَة". "عَلَى الإِنسَانِ" زاد في صـ: "حِيُنُ مِّنَ الدَّهرِ". "الْمُدنِ" في صـ: "الْمَدَائِن".

===

(1)

" أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(2)

أي: الثوري.

(3)

"سعد بن إبراهيم" هو ابن عبد الرحمن بن عوف التابعي الصغير.

(4)

"عبد الرحمن بن هرمز" الأعرج، التابعي الكبير.

(5)

لا يقتضي المداومة عند الأكثر، ع" (5/ 36).

(6)

اختُلف في المداومة بهما، "خ"(1/ 438).

(7)

جمع قرية.

ص: 505

892 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ

(2)

الْعَقَدِيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

(4)

، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ

(5)

الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ

(6)

بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْس

(7)

بِجُوَاثَى

(8)

مِنَ الْبَحْرَيْنِ.

[طرفه: 4371، أخرجه: د 1068، تحفة: 6529].

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى". "بِجُوَاثَى" في نـ: "بِجُوَاثَا".

===

(1)

" محمد بن المثنى" العَنَزي الزمِن البصري.

(2)

"أبو عامر" هو عبد الملك بن عمرو.

(3)

بفتحتين: نسبةٌ إلى العقد، قوم من قيس، "ع"(5/ 39).

(4)

الخراساني.

(5)

"أبي جمرة" بالجيم والراء، وهو نصر بن عمران.

(6)

يقال: جَمَّع القوم تجميعًا أي: شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها، "ع"(5/ 39).

(7)

علم القبيلة.

(8)

قوله: (بجواثى) بضم الجيم وتخفيف الواو وبالمثلثة وبالقصر، ومنهم من يهمزها، وهي قرية من قرى البحرين، وحكى ابن التين عن الشيخ أبي الحسن أنها مدينة، وفي "الصحاح" للجوهري و"البلدان" للزمخشري: جواثى حصن بالبحرين، وقال أبو عبيد البكري: هي مدينة بالبحرين لعبد القيس.

استدلَّ الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تُقام في القرية إذا كان فيها أربعون رجلًا أحرارًا مقيمين، حتى قال البيهقي: باب العدد الذين إذا حضروا في قرية وجبت عليهم، ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثى، قلنا:

ص: 506

893 -

حَدَّثَنَي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللّهِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَي سَالِمٌ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

"حَدَّثَنَي بشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ"، وزاد في نـ:"الْمَروَزِيُّ". "أخْبَرَنَي سَالِمٌ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا سَالِمٌ"، وزاد في نـ:"ابْنُ عَبْدِ اللّهِ".

===

لا نسَلّم أنها قرية، بل هي مدينة كما حكينا عن البكري وغيره، وقد يطلق اسم القرية على المدينة باعتبار المعنى اللغوي، كما في قوله تعالى:{وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31)} [الزخرف: 31] يعني مكة والطائف، فلا يتمّ استدلال من يجيز الجمعة في القرى بهذا الوجه، ولئن سلَّمنا أنها قرية فليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرّهم عليه.

ثم استدلّ أبو حنيفة بما رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع"، وكذا رواه ابن أبي شيبة عن طريق حجاج إلخ، وروى أيضًا بسند صحيح: نا جرير عن منصور إلخ، وما قال النووي: حديث علي كرَّم اللّه وجهه مُتَّفَق على ضعفه، فكأنه لم يطَّلع إلا على الأثر الذي فيه الحجاج، ولم يطَّلع على طريق جرير عن منصور فإنه سند صحيح، ولو اطَّلع لم يقل بما قاله، كذا في "العيني"(5/ 39 - 41).

وقال ابن الهمام (2/ 51): وكفى بقول علي كرَّم اللّه وجهه قدوة وإمامًا.

(1)

"بشر بن محمد" المروزي السجستاني.

(2)

ابن المبارك،"ع"(5/ 43).

(3)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(4)

"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

ص: 507

قال: سَمعتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّكُم رَاعٍ (1) ". وَزَادَ اللَّيْثُ (2)(3): قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ رُزيقُ (4) بْنُ حُكِيمٍ (5) إلَى ابْنِ شِهَابٍ (6) - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى (7) -: هَلْ تَرَىَ أَنْ أُجَمِّعَ (8)، وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا (9)، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيرهِمْ، وَرُزَيْق يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ (10)، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ (11) -

" قَالَ: سَمِعْتُ" في مه: "قَالَ: إنَّ". "قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ" في عسـ: "قَالَ يُونُسُ: وكَتَبَ".

(1)

أي: حافظ مؤتمن.

(2)

ابن سعد.

(3)

قوله: (وزاد الليث) أشار به إلى أن رواية الليث مُتَّفِقة مع ابن المبارك، إلا في القصّة؛ فإنها مختصّة إلى قوله:"يخبره" برواية الليث معلَّقة، "ع"(5/ 43).

(4)

بتقديم الراء على الزاي، مصغّرًا.

(5)

"رُزَيق بن حكيم" الفزاري مولى بني فزارة.

(6)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(7)

هو من أعمال المدينة، "ع"(5/ 43)، "خ"(1/ 439).

(8)

قوله: (أُجَمِّعَ) أي: أمضي صلاة الجمعة في الأرض التي كان مشغولًا بزراعتِها والعملِ فيها، لا في أيلة إذ هي كانت بلدة لم يحتج إلى السؤال عن التجميع فيها، "ك"(6/ 15).

(9)

أي: يزرع فيها، "ع"(5/ 44).

(10)

بلدة ما بين مصر ومكة، "ع"(5/ 44)، أي: كان أميرًا من قِبَل عمر بن عبد العزيز، "ع"(5/ 43).

(11)

قوله: (وأنا أسمع) المكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به،

ص: 508

يَأْمُرُ

(1)

أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ

(2)

: أنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبدَ اللّهِ بْنَ عمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ

(3)

، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رعِيَّتِهِ

(4)

، الإمَامُ رَاع وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(5)

". [أطرافه: 2409، 2554، 2558، 2751، 5188، 5200، 7138، أخرجه: م 1829، تحفة: 6989].

"يَقُولُ: سَمِعْتُ" في عسـ، هـ، ذ:"قَالَ: سَمِعْتُ". "أَنْ قَدْ قَالَ: "في صـ، هـ، ذ:"أَنَّهُ قَالَ". "وَهُوَ مَسْئُولٌ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"وَمَسْئُولٌ". "وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ" في عسـ: "فكُلُّكُمْ رَاعٍ مَسْئُولٌ"، وفي نـ:"فكُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ"، وفي صـ:"وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ".

===

قاله الكرماني (6/ 16)، وقال بعضهم: أملى ابن شهاب فسمعه يونس، "الخير الجاري"(1/ 439).

(1)

قوله: (يأمره) جملة حالية، أي: يأمر ابن شهاب رُزَيقًا في كتابه إليه "أن يُجَمِّعَ"، "ع"(5/ 44).

(2)

قوله: (يخبره) أي: يخبر ابن شهاب رُزَيقًا بأن "سالمًا حدَّثه

" إلخ، استُدِلَّ به على أن من كان أميرًا عليه أن يراعي حقوق رعيته، ومن جملة حقوقهم إقامة الجمعة، وبه المطابقة للترجمة، "ع" (5/ 44).

(3)

أي: حافظ مؤتمن على من يلي، [انظر:"مجمع"(2/ 347)].

(4)

أي: عما يجب رعايته، فعيلة بمعنى مفعولة، "مجمع"(2/ 347).

(5)

قوله: (عن رعيته) والرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره،

ص: 509

‌12 - بَابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيرِهِمْ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الْجُمُعَةُ

(1)

.

894 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْريِّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

(5)

". [را جع: 877، تحفة: 6848].

895 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ

(6)

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

(7)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ

"لَا يَشْهَدُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"لَمْ يَشْهَدْ". "عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ" في نـ: "عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حدَّثَنَا شُعَيَبٌ". "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهٌ قَالَ".

===

قال الكرماني: ولا أقل من كونه راعيًا على أعضائه وجوارحه، "مجمع"(2/ 346).

(1)

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنه نَبَّه به على أن الغسل يوم الجمعة لا يشرع إلا على من يجب عليه الجمعة، ع" (5/ 46).

(2)

"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع.

(3)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(4)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(5)

مطابقته من حيث المفهوم، ع" (5/ 47).

(6)

الزهري المدني.

(7)

الهلالي مولى ميمونة.

ص: 510

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ

(1)

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

(2)

". [راجع: 858].

896 -

حَدَّثَنَا مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيدَ أَنَّهُم أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلِنَا، وَأُوتينَاهُ مِنْ بَعْدِهِم، فَهَذَا الْيَومُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ له، فَغَدًا

(7)

لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى"، فَسَكَتَ.

[راجع: 238، أخرجه: م 855، س 1367، تحفة: 13522].

"حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ" في ذ: "حَدَّثَنَي وُهَيْبٌ". "حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ" في عسـ: "عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ". "وَأُوتينَاهُ" في حـ، سـ، ذ:"وَأُوتينَا". "فَهَدَانَا" في صـ: "وَهَدَانَا".

===

(1)

أي: ثابت بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن اغتسل فهو أفضل"، "فتح القدير"(1/ 112)، ومرّ بَحثه في أول "كتاب الجمعة".

(2)

قوله: (على كل محتلم) فيه المطابقة للترجمة من حيث المفهوم؛ لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم يحتلم، ومن لم يحتلم فهو ممن لم يشهد الجمعة، "عيني"(5/ 47).

(3)

"مسلم بن إبراهيم" الأزدي البصري.

(4)

"وهيب" هو ابن خالد البصري.

(5)

"ابن طاوس" هو عبد الله.

(6)

"عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.

(7)

قوله: (فغدًا) ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتدأ، تقديره: الاجتماع لليهود في غدٍ، وللنصارى في بعد غدٍ، ويروى "فغدٌ"

ص: 511

897 -

ثُمَّ قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

(1)

، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ". [طرفاه: 898، 3487، أخرجه: م 849، تحفة: 13522].

898 -

رَوَاهُ

(2)

أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا". [طرفاه: 897، 3487، أخرجه: م 849، تحفة: 13534].

"ثُمَّ قَالَ: حَقٌّ" في نـ: "ثُمَّ قَالَ: فَحَقٌّ". "قَالَ النَّبِيُّ" في صـ: "قَالَ رَسُول اللهِ".

===

بالرفع على أنه مبتدأ في حكم المضاف، فلا يضرّ كونه في الصورة نكرة، تقديره: فَغَدُ الجمعة لليهود، وغَدٌ بعد غدٍ للنصارى، "ك"(6/ 18)، "ع"(5/ 48).

(1)

قوله: (يومًا) مبهم هنا، وقد عَيَّنه جابر في حديث عند النسائي بلفظ:"الغسل واجب على كل مسلم، في كل أسبوع يومًا، وهو يوم الجمعة"، وصحَّحه ابن خزيمة.

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: "كل مسلم"؛ لأن المراد من "مسلم" هو المسلم المحتلم؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يفسِّر بعضُها بعضًا، وقد مرّ في الحديث السابق:"على كل محتلم"، وليس المراد من لفظ "محتلم" أيَّ محتلم كان، بل المراد كل محتلم مسلم، وهذا معلوم بالضرورة، فإذا كان المراد المسلم المحتلم يخرج عنه المسلم الغير المحتلم، وهو يدخل في قوله:"من لم يشهد الجمعة"، قاله العيني (5/ 47 - 48)، فعُلِمَ منه مطابقة الحديث الآتي أيضًا.

(2)

وصله البيهقي، "قس"(2/ 642).

ص: 512

[13 - بَابٌ]

899 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ

(2)

قال: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ

(3)

، عَنْ عَمْرِو

(4)

بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

(6)

". [راجع: 865، أخرجه: م 442، د 568، ت 570، تحفة: 7385].

900 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى

(7)

قال: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(8)

قال: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

(9)

، عَنْ نَافِعٍ

(10)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ

"حَدَّثَنَا شَبَابَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ". "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ".

===

(1)

المسندي.

(2)

"شبابة" هو الفزاري المدايني.

(3)

"ورقاء" هو ابن عمر المدايني.

(4)

أبو محمد.

(5)

"مجاهد" هو ابن جبر.

(6)

قوله: (ائذَنوا للنساء بالليل إلى المساجد) مفهومه: أنه لا يُؤْذَنُ لهن بالنهار، والجمعة نهارية، فدلّ على أنها لا تجب عليهن، وهو محل الترجمة، "توشيح"(2/ 837).

(7)

ابن راشد.

(8)

"أبو أسامة" حماد بن أسامة الليثي.

(9)

ابن حفص العمري.

(10)

"نافع" مولى ابن عمر.

ص: 513

امْرَأَةٌ لِعُمَرَ

(1)

تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ

(2)

، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ

(3)

؟ قَالَتْ: فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

[راجع: 865، تحفة: 7839].

"فَمَا يَمْنَعُهُ" في نـ: "وَمَا يَمْنَعُهُ".

===

(1)

قوله: (امرأة لعمر) رضي الله عنها اسمها: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، أخت سعيد بن زيد أحدِ العشرة المبشَّرة، "فتح"(2/ 383)، "ع"(5/ 50)، وفي "الخير الجاري" (1/ 440): فلما خطبها شرطت أن لا يمنعها من المسجد فأجابها على كُرهٍ منه، فكانت تشهد، كذا في "القسطلاني"(2/ 643).

(2)

قوله: (فقيل لها: لم تَخْرُجين؟) القائل لها ابن عمر، فإن الحميدي وأصحاب "الأطراف" أخرجوا الحديث في مسند ابن عمر، ولا مانع أن يعَبِّرَ عن نفسه بـ "قيل"، ويحتمل أن يكون القائل عمر، ويكون من باب التجريد والالتفات، وعلى هذا فالحديث من مسند عمر، كما صَرَّحَ به سالم في روايته، كذا في "فتح الباري"(2/ 383 - 384).

وفي "الخير الجاري"(1/ 440): ثم إن دلالة الحديث على الترجمة مثل ما سبق؛ لأن المرأة كانت راغبة مقيَّدة بحضور الجماعة، فكانت مع ذلك لم تشهد في الظهر والعصر، فكذا في الجمعة، فَعُلم أن صلاة الجمعة لم تكن واجبة عليها وإلا لأَتَتْها، وقد عُلم مما سبق من قول ابن عمر أن من لم يشهد الجمعة فلا غسل عليه، انتهى.

(3)

من الغيرة، "ع"(5/ 51).

ص: 514

‌14 - بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَم يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

901 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ الْحَمِيدِ

(3)

صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ

(4)

: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَىَ الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا

(5)

، فقَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي

(6)

، إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ

(7)

، وَإنِّي كَرهْتُ أَنْ أُحْرجَكُم

(8)

،

"إنْ لَم يَحْضُرِ" في صـ: "لِمَنْ لَم يَحْضُرِ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "فَقَالَ: فَعَلَهُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: فَعَلَهُ". "أَنْ أُحْرِجَكُم" في نـ: "أَنْ أُخْرِجَكُم".

===

(1)

" مسدد" هو ابن مسرهد.

(2)

"إسماعيل" هو ابن علية.

(3)

ابن دينار.

(4)

أي: ذي مطرٍ.

(5)

بأن نظر بعضهم إلى بعض، "ع"(5/ 52).

(6)

أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(7)

قوله: (عَزمةٌ) أي: واجبة مُتَحَتّمة، ولكن المطر من الأعذار التي تُصَيِّرُ العزيمة رخصة، وهذا مذهب ابن عباس، وهو قول أحمد وإسحاق، "ع"(5/ 52).

(8)

قوله: (أَنْ أُحْرِجَكم) من الإحراج بالحاء المهملة، أي: كرهت أن أكون سببًا لاكتسابِكم الإثمَ عند ضيق صدوركم، وفي بعضها بالخاء المعجمة، "عيني"(5/ 52).

ص: 515

فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ

(1)

. [راجع: 616].

‌15 - بَابٌ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟

لِقَوْلِ اللهِ تعالَى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]. وَقَالَ عَطَاءٌ

(2)

: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَم تَسْمَعْهُ.

وَكَانَ أَنَسٌ

(3)

فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ

(4)

، وَأَحْيَانًا لَا يُجَمِّع، وَهُوَ

(5)

بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ.

902 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

{مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} زاد في نـ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} . "فَنُودِيَ" في سـ، هـ، ذ:"وَنُودِيَ". "ابْنُ صَالِحٍ" ثبت في ركن، صـ، قتـ، ذ.

===

(1)

قوله: (والدَّحْض) بفتح الدال وسكون المهملة ويجوز فتحها وآخره ضاد معجمة، وهو الزَّلْق، "تلخيص" [انظر:"فتح الباري"(2/ 384)].

(2)

"عطاء" هو ابن أبي رباح، وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه.

(3)

"وكان أنس" هو ابن مالك، وصله مسدد في "مسنده الكبير".

(4)

قوله: (يجمِّعُ) المراد أنه قد يصلي الجمعة وقد يتركها، [وإذا صلَّى الجمعة، فقد كان يصلي في الزاوية، وقد يصلي في جامع البصرة، وهو الأصوب، كذا في "الخير الجاري" (1/ 441)، ويؤيده رواية عن أبي البختري، قال: "رأيت أنسًا شهد الجمعة من الزاوية". ["مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 102)].

(5)

أي: القصر، "ك"(6/ 20).

(6)

"أحمد بن صالح" أي المصري، وليس هو ابن عيسى وإن جزم به أبو نعيم.

ص: 516

وَهْبٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارث، عَنْ عُبَيْد الله بْن أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ

(2)

حَدَّثَه، عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ

(3)

مِنْ مَنَازِلِهِم وَالْعَوَالِي

(4)

، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَق، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَق، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُم وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّكُم تَطَهَّرْتُم

(5)

لِيَوْمِكُم هَذَا". [أخرجه: م 847، 1055، تحفة: 16383].

"أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ" في عسـ، ذ:"أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ". "يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ" في نـ: "يَنْتَابُونَ يومَ الْجُمُعَةِ". "فِي الْغُبَارِ" في قا: "في الْعَبَاءِ"، جمع عباءة، وهي ضرب من الأكسية. [قال الحافظ (2/ 386): وهو أصوب. وكذا عند مسلم وغيره].

===

(1)

المصري.

(2)

ابن العوام، "قس"(2/ 647).

(3)

قوله: (ينتابون الجمعة) أي: يحضرونها بالنوبة، وهو من الانتياب من النوبة وهو المجيء نوبًا، ويروى "يتناوبون" من النوبة أيضًا، "عيني"(5/ 54).

(4)

قوله: (والعوالي) جمع العالية، وهي مواضع وقرى بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق من ميلين إلى ثمانية أميال، وقيل: أدناها من أربعة أميال، ["عيني" (5/ 54)].

(5)

قوله: (لو أنكم تَطَهَّرْتُم) كلمة لو تقتضي الفعل، تقديره: لو ثبت تَطَهُّرُكم، ثم إن لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، ويجوز أن تكون على أصله، والجزاء محذوف تقديره: لكان حسنًا، "عيني"(5/ 55).

ص: 517

‌16 - بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ

(1)

الشَّمْسُ

(2)

وَكَذَلِكَ يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ

(3)

وَعَلِيٍّ

(4)

وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرو بْنِ حُرَيْثٍ

(5)

.

903 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(8)

: أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ

(9)

عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ مَهنَةَ

(10)

أَنْفُسِهِم،

"وَكَذَلِكَ يُذْكَرُ" في نـ: "وَكَذَلِكَ يُرْوَى". "أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في عسـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى".

===

(1)

من كبد السماء، "ع"(5/ 56).

(2)

قوله: (إذا زالت الشمس) قال ابن حجر (2/ 387): جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالِفِ عنده، قال العيني (5/ 56): لا حاجة إلى القيد بلفظ: عنده؛ لأن عند غيره أيضًا من جماهير العلماء أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، انتهى.

(3)

ابن الخطاب.

(4)

ابن أبي طالبٍ.

(5)

رواها [عن] الأربعة ابنُ أبي شيبة (رقم: 5181 و 5187 و 5188).

(6)

"عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.

(7)

"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.

(8)

"يحيى بن سعيد" الأنصاري.

(9)

"عمرة" بنت عبد الرحمن الأنصارية.

(10)

بفتحات جمع ماهِن بمعنى الخادم أي: كانوا خدم أنفسهم، ويروى بكسر الميم وسكون الهاء وهو مصدر ومعناه: أصحاب خدمة أنفسهم، "ع"(5/ 58)، "قس"(2/ 649).

ص: 518

وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا

(1)

إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيئَتِهِم، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُم

(2)

. [طرفه: 2071، أخرجه: م 847، د 352، تحفة: 17935].

904 -

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

[أخرجه: د 1084، ت 503، تحفة: 1089].

905 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(4)

قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(5)

قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيدٌ

(6)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُبَكِّرُ

(7)

بِالْجُمُعَةِ،

"رَسُولَ اللهِ" في نـ: "النَّبِيِّ". "ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ، قتـ، ذ. "رضي الله عنه" سقط في نـ.

===

(1)

قوله: (إذا راحوا) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، "عيني"(5/ 57).

(2)

قوله: (لو اغتسلتم) لو إما للتمني فلا تحتاج إلى جواب، وإما على أصله فجوابها محذوف: لكان حسنًا، فيه أن الاغتسال مستَحَبٌّ لإزالة الرائحة الكريهة حتى لا يتأذى الناس، بل الملائكة أيضًا، "عيني"(5/ 58).

(3)

البغدادي.

(4)

هو ابن عثمان.

(5)

أي: ابن المبارك.

(6)

الطويل.

(7)

قوله: (كنَّا نُبَكِّر) ظاهر هذا الحديث أنهم كانو يصلون الجمعة باكر النهار، وليس له تطابُقٌ للترجمة، وهو أيضًا يعارض الحديث السابق عن أنس أيضًا، وقال الكرماني: التبكير لا يراد به أول النهار باتفاق الأئمة،

ص: 519

وَنَقِيلُ

(1)

بَعْدَ الجُمُعَة. [طرفه: 940، تحفة: 707].

‌17 - بَابٌ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

906 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ - هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ

(4)

- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصلَاةَ" يَعْنِي الْجُمُعَةَ.

"حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ". "هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ" في قتـ، ذ:"وَهُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ".

===

وقال الجوهري: كل من بادر إلى شيء فقد بَكَّر إليه أيّ وقت كان، يقال: بَكَّروا لصلاة المغرب، وبهذا يحصل التطابق بين الترجمة والحديث، وينتفي التعارض بين الحديثين، وبهذا يجاب أيضًا عما تَمَسَّك به من جَوَّز الجمعة قبل الزوال نظرًا إلى ظاهر الحديث.

وهذا الحديث من أفراد البخاري، ولم يقع فيه التصريح برفعه، وقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" فزاد فيه:"مع النَّبي صلى الله عليه وسلم"، وكذا أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (رقم: 2809 و 2810)، "عيني"(5/ 59 - 60).

(1)

من "القيلولة، "خ" (1/ 442).

(2)

بشدّة الدال المفتوحة، أبو عبد الله، الثقفي مَولاهُم، البصري، "قس"(2/ 651)["تقريب التهذيب" (2/ 148)].

(3)

"حرمي" بفتحتين "ابن عمارة" ابن أبي حفصة العتكي البصري.

(4)

التيمي السعدي البصري الخياط، "تقريب" (رقم: 1627).

ص: 520

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيرٍ

(1)

: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ

(2)

وَقَالَ: بِالصَّلَاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ. وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ

(3)

: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ

(4)

الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لأَنَسٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ؟ [أخرجه: س 499، تحفة: 823].

‌18 - بَابُ الْمَشْي إِلَى الْجُمُعَةِ

وَقَوْلِ اللهِ عز وجل

(5)

: {فَاسْعَوْا

(6)

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]. وَمَنْ

"وَقَالَ يُونُسُ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ يُونُسُ". "عز وجل" في نـ: "تبارك وتعالى".

===

(1)

" قال يونس بن بكير" الشيباني الكوفي، مما وصله المؤلف في "الأدب المفرد" [ح: 1166].

(2)

المذكور.

(3)

البصري، مما وصله الإسماعيلي والبيهقي، "قس"(2/ 652).

(4)

قوله: (صلى بنا أمير) وهو الحكم بن أبي عقيل الثقفي، كان نائبًا عن ابن عمِّه حجاجِ بن يوسف، وكان على طريقة ابن عمّه في تطويل الخطبة حتى يكاد الوقت أن يخرج، واستدلّ به ابن بطال [2/ 498] على أن وقت الجمعة وقت الظهر؛ لأن أنسًا سوّى بينهما في جوابه للحكم المذكور، حتى قيل:"كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر"، "عيني"(5/ 61).

(5)

أي: في معنى بيان قول الله

إلخ.

(6)

قوله: {فَاسْعَوْا} السعي بمعنى الجري، فهو الإسراع فيتعدى بإلى، وإن كان بمعنى العمل فهو يتعدى باللام، وقال الكرماني في قوله:{وَسَعَى لَهَا} : أي: عَمِلَ لها وذهب إليها، فإن قلت: هذا معدّى باللام وذلك بإلى، قلت: لا تفاوت بينهما إلا بإرادة الاختصاص والانتهاء، قلت:

ص: 521

قَالَ: السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَاب، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

(1)

[الإسراء: 19]. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ

(2)

: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا

(3)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(4)

بْنُ سَعْدٍ

(5)

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

907 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ

(7)

"أَنْ يَشْهَدَ" في نـ: "أَنْ يَشْهَدَ الجمعَةَ".

===

الفرق بين: سعى له وسعى إليه، بما ذكرنا، وهو الذي ذكره أهل اللغة، وإليه أشار البخاري بقوله:"ومن قال: السعي العمل والذهاب" يعني من فسّر السعي بالعمل والذهاب يقول باللام، كما في قوله تعالى:{وَسَعَى لَهَا} ، "عيني"(5/ 62).

(1)

أي: عمل، "ك"(6/ 23).

(2)

"قال عطاء" هو ابن أبي رباح، مما وصله عبد بن حميد في "تفسيره".

(3)

قوله: (وقال عطاء: تحرُمُ الصناعاتُ كلُّها) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بلفظ: إذا نودي بالأول حَرُمَ اللهو والبيع والصناعات كلُّها والرُّقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابًا، "توشيح"(2/ 843).

(4)

قوله: (وقال إبراهيم) قال بعضهم: مراده أن الأمر بالسعي شامل للمسافر إذا حضر في موضع بلغه النداء، وقال بعضهم: أراد إبراهيم أن عليه شهودَ الجمعة على الاستحباب لا الوجوب، "خ"(1/ 443).

(5)

"قال إبراهيم بن سعد" الزهري المدني.

(6)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(7)

"الوليد بن مسلم" القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي.

ص: 522

قَالَ: حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ

(2)

قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ

(3)

وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

(4)

حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ". [طرفه: 2811، أخرجه: ت 1633، س 3116، تحفة: 9692].

908 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ

(7)

، عَنْ سَعِيدٍ

(8)

وَأَبِي سَلَمَةَ

(9)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(10)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(11)

،

"يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ" في صـ: "يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصارِيُّ". "رَسُول اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ".

===

(1)

" يزيد بن أبي مريم" الأنصاري الدمشقي إمام جامعها.

(2)

"عباية بن رفاعة" هو ابن رافع بن خديج الأنصاري.

(3)

الأنصاري، بدري مشهور، اسمه: عبد الرحمن على الصحيح.

(4)

قوله: (في سبيل الله) فيه المطابقة للترجمة من حيث إن الجمعة تدخل فيه؛ لأن السبيل اسم جنس مضاف فيفيد العموم؛ ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد، "ع"(5/ 64).

(5)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(6)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، "ع"(5/ 66).

(7)

"الزهري" مرّ الآن.

(8)

ابن المسيب.

(9)

هو ابن عبد الرحمن، "قس"(2/ 655).

(10)

الحكم بن نافع، "ع"(5/ 66).

(11)

هو ابن أبي حمزة، "قس"(2/ 655).

ص: 523

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أُقِيمِتِ الصَّلَاةُ

(2)

فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيكُمُ السَّكِينَة، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَأَتِمُّوا". [راجع: 636، تحفة: 13251، 15165، 15259].

909 -

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيبَةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ

(5)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

(6)

"وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"عَلَيكُمُ السَّكِينَةُ". "حَدَّثَنِي عَمْرُو "في نـ: "حَدَّثَنَا عَمْرُو". "حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبُو قُتَيبَةَ".

===

(1)

هو ابن شهاب.

(2)

قوله: (إذا أقيمت الصلاة) ولفظ الصلاة يشمل صلاة الجمعة، فيطابق الحديث الترجمة، كذا في "الخير الجاري"(1/ 443)، وفي "العيني" (5/ 66): مطابقته للترجمة من حيث وجود لفظ السعي في كل منهما مع الإشارة إلى أن بين لفظي السعي فيهما مغايرة، بيانه أن السعي المذكور في الآية المأمور به مفسَّر بالمضيِّ والذهاب، والسعي المذكور في هذا الحديث مفسَّر بالعَدْوِ حيث قابله بالمشي، وبه يندفع ما قيل: كيف نهى عنه - أي: عن السعي - والقرآن قد أمر به، انتهى ملخصًا.

(3)

"عمرو بن علي" هو أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري.

(4)

"أبو قتيبة" هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني سكن البصرة.

(5)

الْهُنائي، "قس"(2/ 656).

(6)

الأنصاري المدني، "قس"(2/ 656).

ص: 524

- لَا أَعْلَمُهُ

(1)

(2)

إِلَّا عَنْ أَبِيهِ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْني، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ". [راجع: 637، 638، تحفة: 12106].

‌19 - بَاب لَا يُفَرَّقُ بينَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

910 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(4)

قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(5)

، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُريِّ، عَنْ أَبِيهِ

(6)

، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ

(7)

،

"لَا أَعْلَمُهُ" في سـ، ذ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَا أَعْلَمُهُ". "أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" في عسـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ".

===

(1)

أي: قال البخاري: لا أعلم رواية عبد الله هذا الحديث إلا عن أبيه، "ع"(5/ 67).

(2)

قوله: (لا أعلمه

) إلخ، قال الكرماني: هذا منقطع؛ لأن شيخه لم يروِه إلا منقطعًا، وإن حكم البخاري بأنه رواه عن أبيه، قيل: في الأصل هو موصول لا شك فيه؛ لأن الإسماعيلي أخرجه عن ابن ناجية عن أبي حفص، وهو عمرو بن علي شيخ البخاري، فقال فيه

(1)

: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، ولم يشكَّ، ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من لفظ "السكينة"، وإن كان فيه بعض التعسف، هذا كله من "العيني"(5/ 66 - 67).

(3)

"عبدان" هو ابن عبد الله بن عثمان المروزي.

(4)

ابن المبارك المروزي.

(5)

محمد السابق.

(6)

"سعيد المقبري" يروي "عن أبيه" أبي سعيد كيسان.

(7)

"ابن وديعة" هو عبد الله.

(1)

في الأصل: "فيه فقال:".

ص: 525

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ

(1)

بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ

(2)

أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ، فَلَم يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ

(3)

، ثُمَّ إِذا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى".

[طرفه: 883، تحفة: 4493].

‌20 - بَاب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

911 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلامٍ

(4)

- قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا

(7)

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا. [طرفاه: 6269، 6270، أخرجه: م 2177، تحفة: 7777].

"عَنْ سَلْمَانَ" في عسـ: "حَدَّثَنَا سلمانُ". "فَلَم يُفَرِّقْ" في صـ: "وَلَمْ يُفَرِّقْ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "هُوَ ابنُ سَلامٍ" ثبت في ذ. "أنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ" في قت، صـ، عسـ، ذ:"أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ".

===

(1)

المراد به: التنظيف بأخذ الشارب ونحوه، وبيانه في "باب الدهن للجمعة"، "ع"(5/ 23).

(2)

المراد به: إزالة شعث الرأس واللِّحية به، "ع"(5/ 23).

(3)

أي: قُدِّرَ له.

(4)

البيكندي، "قس"(2/ 659).

(5)

القرشي.

(6)

"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.

(7)

"نافعًا" مولى ابن عمر.

ص: 526

‌21 - بَابُ الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

912 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

(2)

قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ

(3)

إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ

(4)

، وَكَثُرَ النَّاس، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: الزَّوْرَاءُ مَوضَعٌ بِالسُّوقِ بِالمَدِينَةِ. [أطرافه: 913، 915، 916، أخرجه: د 1087، ت 516، س 1392، تحفة: 3799].

‌22 - بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

913 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ

(6)

(7)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

(8)

: أَنَّ الَّذِي زَادَ

"حَدَّثَنَا آدَمُ" في نـ: "حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إيَاسٍ". "قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

" إلخ، ثبت في ذ. "عَنِ السَّائِبِ" في نـ: "سَمِعْتُ السَّائِبَ".

===

(1)

" آدم" و"ابن أبي ذئب" و"الزهري" تقدموا.

(2)

الكندي، "قس"(2/ 660).

(3)

الرفع على البدلية من "النداء"، "ع"(5/ 72).

(4)

أي: صار خليفةً.

(5)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(6)

معرب ماه كَون.

(7)

"عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون" هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني، نزيل بغداد، مولى آل الْهُدَير.

(8)

الكندي، "قس"(2/ 661).

ص: 527

التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَم يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنٌ غَيرُ

(1)

وَاحِدٍ

(2)

(3)

، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإمَام، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَر.

[راجع: 912].

"حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ إلخ" في قتـ، ذ:"حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ".

===

(1)

قيل: بالغضب خبر كان، ولأبي ذر: بالرفع، وهو ظاهر، "قس"(2/ 661).

(2)

للجمعة.

(3)

قوله: (مُؤَذِّن غير واحد) وهو بلال رضي الله عنه، فإن قلت: قد ثبت في "الصحيح" أن ابن أم مكتوم كان يُؤَذِّن، فلذلك قال:"فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم"، وكان من مؤذنيه أيضًا سعد القرظ وأبو محذورة والحارث الصُدائي، فما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: أراد السائب بقوله: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذِّن واحد، يعني في الجمعة، فلم يُنْقَلْ أن غيره كان يؤذِّن للجمعة، فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال، ولم يُنْقَلْ أن ابن أم مكتوم كان يؤذِّن للجمعة، وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذِّنًا بِقُباء، وأما أبو محذورة فكان جعله مؤذِّنًا بمكة، وأما الحارث فإنه تَعَلَّم الأذان حتى يؤذِّن لقومه.

فيه أن عثمان هو زاد الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود، ولكنه ثالث باعتبار شرعِيَّته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعًا سكوتيًا، والأذان الثالث في الوجود هو الإقامة، كذا في "العيني"(5/ 73 - 74 - 75).

ص: 528

‌23 - بَابٌ يُجِيبُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

914 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَر، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَر، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَر، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وأَنَا

(3)

، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَلَمَّا أَنْ قُضَيَ

(4)

التَّأْذِين، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُم مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي.

[راجع: 612، أخرجه: س 676، تحفة: 11400].

"يُجِيبُ الإمَامُ" في مه: "يُؤَذِّن الإمامُ". "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ" في نـ: "ثَنَا أبُو بَكْرِ". "رضي الله عنه" سقط في نـ. "فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي ذ:"قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ". "فَقَالَ مُعَاوِيَةُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ مُعَاوِيَةُ". "فَقَالَ: أَشهَدُ" كذا في ذ، وفي نـ:"قالَ: أَشْهَدُ". "فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا" في نـ: "قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا". "قَالَ: أَشْهَدُ" في نـ: "فَقَالَ: أَشْهَدُ". "قَالَ مُعَاوِيَةُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي مه:"فَقَالَ مُعَاوِيَةُ". "فَلَمَّا أَنْ قُضَيَ" في عسـ، صـ:"فَلَمَّا قُضِيَ"، وفي هـ، ذ:"فَلَمَّا أَنِ انْقَضَى".

===

(1)

" ابن مقاتل" هو المروزي اسمه محمد.

(2)

ابن المبارك.

(3)

أي: وأنا أشهد أيضًا به، أو أنا أيضًا أقول مثله، "ع"(5/ 76).

(4)

معناه: فلما فرغ.

ص: 529

‌24 - بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأذِينِ

915 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ

(2)

، عَنْ عُقَيلٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ

(5)

أَخْبَرَهُ: أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ. [راجع: 912].

‌25 - بَابُ التَّأذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

916 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

(8)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(9)

قَالَ: سمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ

(10)

يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ،

"أَمَرَ بِهِ عُثمَانُ" في صـ، ذ:"أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ".

===

(1)

" يحيى بن بكير" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.

(2)

الليث بن سعد" الإمام المصري.

(3)

"عقيل" ابن خالد الأيلي.

(4)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(5)

"السائب بن يزيد" ابن سعيد الكندي.

(6)

"محمد بن مقاتل" المروزي.

(7)

"عبد الله" ابن المبارك المروزى.

(8)

"يونس" ابن يزيد الأيلي.

(9)

"الزهري" ابن شهاب.

(10)

"السائب بن يزيد" المذكور.

ص: 530

فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

[راجع: 912].

‌26 - بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَقَالَ أَنَسٌ: خَطَبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ.

917 -

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ

(2)

الْقُرَشِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدِ امْتَرَوْا

(3)

فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ

"فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ" في صـ: "فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ". "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي قُتَيبَةُ"، وزاد في نـ:"ابْنُ سَعِيدٍ". "رَأَيْتُهُ" في نـ: "رَأَيْتُ".

===

(1)

" قتيبة" ابن سعيد الثقفي.

(2)

قوله: (القاري) بالقاف وبالراء المخففة وبياء النسبة، نسبة إلى القارة، وهي قبيلة، وإنما قيل له:"القرشي" لأنه حليف بني زهرة، والمدني لأن أصله من المدينة، و"الإسكندراني" لأنه سكن فيها ومات بها سنة 181 هـ، ["عيني" (5/ 78)].

(3)

قوله: (وقد امتروا) جملة في محل النصب على الحال، من الامتراء وهو الشكّ، وقال بعضهم: من المماراة وهي المجادلة، والأول هو الأصوب، ورجَّح ابن حجر الثاني، والكرماني ذَكَرَ الأول فقط وصوّبه، "العيني"(5/ 78).

ص: 531

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلَانَةَ

(1)

- امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ

(2)

- "مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ

(3)

أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ

(4)

"، فَأَمَرَتْه، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ

(5)

الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهَا،

"فَأَرْسَلَتْ" في نـ: "فَأَرْسَلَتْه".

===

(1)

قوله: (إلى فلانَةَ) غير منصرف للتأنيث والعلمية؛ لأن فلانة كناية عن عَلَم المؤنث، كذا في "العيني"(5/ 78).

(2)

قوله: (سماها سهل) قال الخطيب: لم يُعْلَم أن أحدًا سمى المرأة، ذكره النووي في "المبهمات"، وقال الكرما في (6/ 30): قيل: عائشة الأنصارية، وقيل: مينا بالميم المكسورة

(1)

.

(3)

قوله: (غلامَكِ النجَّارَ) اختلفوا فيه على سبعة أقوال، وأشبه الأقوال أنه ميمون، والجمع بين الأقوال المذكورة بأن يُحْمَل على واحد بعينه والبقية أعوانه، ولا يجوز أن يكون الكلّ قد اشتركوا في العمل؛ لأن الروايات الكثيرة تدلّ على أنه لم يكن بالمدينة إلا نَجّارٌ واحدٌ، ملتقط من "العيني"(5/ 78 - 79).

(4)

قوله: (إذا كلَّمتُ الناسَ) فيه المطابقة للترجمة؛ إذ العادة أن الخطيب لا يتكلم على المنبر إلا بالخطبة، كذا في "العيني"(5/ 77).

(5)

قوله: (طرفاء) بفتح المهملة وبالمدّ: شجر من شجر البادية، واحدها طرفة، وقال سيبويه: الطرفاء واحد وجمع، وفي رواية سفيان:"من أثل الغابة"، والأثل بسكون المثلثة، قال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاء، وقال الخطابي: هو شجرة الطرفاء، فعلى هذا لا منافاة بين

(1)

كذا في الأصل "ع"، وفي "ك": ميناس، بزيادة السين المهملة في آخره.

ص: 532

فَوُضِعَتْ هَا هُنَا

(1)

، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهَا

(2)

، وَكَبَّرَ وَهُوَ عليْها

(3)

، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى

(4)

، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ

(5)

، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا

(6)

صَلَاتِي". [راجع: 377، أخرجه: م 544، د 1080، س 739، تحفة: 4775].

===

الروايتين، و"الغابة" بالغين المعجمة وبعد الألف باء موحدة، وهي أرض على تسعة أميال من المدينة، وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه، كذا في "العيني"(5/ 80)، وفي "الكرماني" (6/ 30): والغابة الأَجَمَةُ وموضع بالحجاز، كذا في "القاموس" (ص: 125).

(1)

إشارة إلى موضعه، "خ"(1/ 445).

(2)

قوله: (صلَّى عليها) أي: على الأعواد، وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر، "تلخيص" [انظر:"فتح الباري"(2/ 399)].

(3)

أي: على الأعواد.

(4)

قوله: (القهقرى) هو بالقصر: المشي إلى خلف، والحامل على ذلك المحافظة على استقبال القبلة، "فتح"(2/ 400)، "ع"(5/ 80).

(5)

قوله: (في أصل المنبر) أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى، "توشيح"(2/ 849)، "ع"(5/ 80).

(6)

قوله: (ولتَعَلَّموا) بكسر اللام وفتح الفوقية وتشديد اللام، وأصله لتَتَعَلَّموا، فحذف إحدى التائين. وعُرِفَ منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض، وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد والشافعي والليث وأهل الظاهر، ومالك وأبو حنيفة لا يجيزانِها، وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له خاصةً، "ع"(5/ 80).

ص: 533

918 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ

(4)

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ جِذْعٌ

(5)

يَقُومُ عَلَيهِ

(6)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ

(7)

سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ

(8)

، حَتَّى نَزَلَ

(9)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.

"يَقُومُ عَلَيْهِ" كذا في عسـ، حـ، قتـ، ذ، [وفي "قس" علامة سـ بدل عسـ]، وفي نـ:"يَقُومُ إلَيْهِ". "النَّبِيُّ" في صـ: "رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

" سعيد بن أبي مريم" هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء، المصري، المتوفى سنه 224 هـ.

(2)

"محمد بن جعفر بن أبي كثير" الأنصاري.

(3)

الأنصاري.

(4)

هو حفص الآتي بعدُ.

(5)

بكسر فسكون، واحد جذوع النخل، "ع"(5/ 81).

(6)

ويروى: يقوم إليه، "ع"(5/ 81)، "خ"(1/ 446).

(7)

قوله: (وُضِعَ له المنبر) فيه الدلالة على الترجمة؛ لأنه لا شك أنه كان لأجل الخطبة، "ك"(6/ 31).

(8)

قوله: (أصواتِ العِشَارِ) بكسر المهملة بعدها معجمة، جمع عُشَراء بالضم ثم الفتح، وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر، وقال الخطابي: التي قاربت الولادة، كذا في "التوشيح"(2/ 850)، وفي "العيني" (5/ 82): قال الداودي: هي التي معها أولادها، ومَثَّل صوت الجذع بأصوات العشار عند فراق أولادها، فيه دليل على صحَّة رسالته وهو حنين الجماد، وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة حنّ بها.

(9)

أي: عن المنبر، وفيه الترجمة.

ص: 534

وَقَالَ سُلَيمَانُ

(1)

عَنْ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ سَمِعَ جَابِرًا. [أطرافه: 449، 2095، 3584، 3585، تحفة: 2232].

919 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

، عَنْ سَالِمٍ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ:"مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ".

[راجع: 877، تحفة: 6924].

‌27 - بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

وَقَالَ أَنَسٌ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا.

920 -

حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

"وَقَالَ سلَيْمَانُ" كذا في عسـ، وفي نـ:"قَالَ سُلَيمَانُ". "جَابِرًا" في صـ، ذ:"جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ". "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ".

===

(1)

ابن بلال، "ك"(6/ 31)، "ع"(5/ 82)، "ف"(2/ 400).

(2)

العسقلاني.

(3)

"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.

(4)

ابن شهاب، "قس"(2/ 668).

(5)

"سالم" هو ابن عبد الله القرشي العدوي المدني.

(6)

عبد الله بن عمر.

(7)

نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعها، "ع"(5/ 83).

(8)

"خالد بن الحارث" ابن سليم الْهُجَيمي البصري.

ص: 535

عُمَرَ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا

(3)

، ثُمَّ يَقْعُد، ثُمَّ يَقُوم، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ. [طرفه: 928، أخرجه: م 861، ت 506، تحفة: 7879].

‌28 - بَابُ استِقْبَالِ النَّاسِ الإمَامَ إِذَا خَطَبَ

وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ الإِمَامَ.

"كَمَا تَفْعَلُونَ" في نـ: "كَمَا يَفْعَلُونَ". "بَابُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ إلخ" في مه: "بَابٌ يَسْتَقْبِلُ الإمَامُ الْقَوْمَ واسْتِقْبَالُ النَّاسِ إلخ".

===

(1)

" عبيد الله بن عمر" العمري المدني.

(2)

"نافع" مولى ابن عمر.

(3)

قوله: (يخطب قائمًا) قال العيني (5/ 83 - 84): قال شيخنا في "شرح الترمذي": فيه اشتراط القيام في الخطبتين إلا عند العجز، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية، انتهى. قلت: لا يدلّ الحديث على الاشتراط، غاية ما في الباب أنه يدلّ على السنة، والجواب عن كلِّ حديث ورد فيه القيام، وعن قوله:{وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] بأن ذلك إخبار عن حالته التي كان عليها عند انفضاضهم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الشيء الفاضل مع جواز غيره، ونحن نقول به، ومن أقوى الحُجَجِ لنا ما رواه البخاري:"جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله"، وحديث سهل:"مُرِي غلامَكِ النجّارَ [أن] يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كَلّمتُ الناس"، انتهى.

قال ابن الهمام في "فتح القدير"(2/ 59): دخل كعبُ بنُ عجرةَ المسجدَ يومَ الجمعة وابن أم الحكم يخطب قاعدًا فقال: "انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، والله تعالى يقول:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] رواه مسلم، ولم يحكم هو ولا غيره بفساد تلك الصلاة، فَعُلِمَ أنه ليس بشرط عندهم.

ص: 536

921 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

، عَنْ يَحْيَى

(3)

، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيمُونَةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ

(5)

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. [أطرافه: 1465، 2842، 6427، أخرجه: م 1052، س 2581، تحفة: 4166].

‌29 - بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ

(6)

رَوَاهُ

(7)

عِكْرِمَةُ

(8)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

922 -

وَقَالَ مَحْمُودٌ

(9)

: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(10)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

(11)

قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ

===

(1)

" معاذ بن فضالة" الزهراني أو الطُّفاوي البصري.

(2)

"هشام" الدستوائي.

(3)

"يحيى" ابن أبي كثير الأنصاري.

(4)

"هلال بن أبي ميمونة" هو ابن علي بن أسامة العامري المدني.

(5)

"عطاء بن يسار" الهلالي أبو محمود المدني مولى ميمونة.

(6)

ليفصل بين الثناء على الله وبين الخبر الذي يريد إعلام الناس به في الخطبة، "قس"(2/ 672).

(7)

لم يقل بصيغة: حدثنا؛ لأنه قال هذا مذاكرة.

(8)

قوله: (رواه عكرمة) أي: روى القول بكلمة "أما بعد" في الخطبة عكرمة مولى ابن عباس "عن ابن عباس" عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليق وصله البخاري في آخر هذا الباب،"ع"(5/ 88).

(9)

"قال محمود" هو ابن غيلان شيخ المؤلف.

(10)

"أبو أسامة" حماد بن أسامة الليثي.

(11)

ابن الزبير.

ص: 537

الْمُنْذِرِ

(1)

، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ

(2)

؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا - أَيْ نَعَم -، قَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي

(3)

الْغَشْي، وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأسِي، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقَدْ

(4)

تَجَلَّتِ الشَّفس، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُه، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ"، قَالَتْ: وَلَغِطَ نِسْوَةٌ

(5)

مِنَ الأَنْصَارِ،

"عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ" زاد في صـ، ذ:"الصِّدِّيقِ". "قُلْتُ: مَا شَأْنُ" في عسـ: "فَقُلْتُ: مَا شَأُنُ". "فَحَمِدَ اللهَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، هـ، وفي ذ:"حَمِدَ اللهَ"، وفي نـ:"يَحْمدُ اللهَ".

===

(1)

" فاطمة بنت المنذر" ابن الزبير بن العوّام، امرأة هشام بن عروة.

(2)

قوله: (آية) أصله بهمزة الاستفهام، وارتفاعها على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: أَهِيَ آية، أي: علامة لعذاب الناس كأنها مقدمة له، قال تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59] أو علامة لقرب زمان القيامة وأمارة من أماراتها، أو علامة لكون الشمس مخلوقةً داخلةً تحت النقص مُسَخَّرَةً بقدرة الله تعالى، ليس لها سلطنة على غيرها، بل لا قدرة لها على الدفع عن نفسها، كذا في "الكرماني"(2/ 67).

(3)

علاني.

(4)

جملة حالية، أي: انكشفت، "ع"(5/ 89).

(5)

قوله: (وَلَغَطَ نسوةٌ) اللَّغَط بالتحريك: الأصوات المختلفة التي لا تُفْهَم، قال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الغين وبعضهم بكسرها، وهو عند أهل اللغة بالفتح كمنع، "ع"(5/ 89).

ص: 538

فَانْكَفَأْتُ

(1)

إِلَيْهِنَّ لأُسَكِّتَهُنَّ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: "مَا مِنْ شَيءٍ

(2)

لَم أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةُ

(3)

وَالنَّار، وإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُم تُفْتَنُونَ

(4)

فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبًا مِنْ - فِتْنَةِ الْمَسِيِحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُم، فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوْ قَالَ: الْمُوقِن، شَكَّ هِشَامٌ - فَيَقولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، هُوَ مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآَمَنَّا وَأَجَبنَا، وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَم صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ، شَكَّ هِشَامٌ - فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلْتُ

(5)

".

"تُفْتَنُونَ" في نـ: "تَفْتَتِنُونَ". "قَرِيبًا" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قَرِيب". صلى الله عليه وسلم ثبت في حـ. "فَآمَنَّا" في نـ: "فَآمَنَّا به". "لَمُؤْمِنًا بِهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"لتُوْمِنُ بِهِ". "فَقُلْتُ" في هـ، ذ:"فَقُلْتُه".

===

(1)

قوله: (فَانْكَفَأْتُ) على صيغة المتكلم، أي: مِلْتُ بوجهي "إليهن"، فما سمعت بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، "الخير الجاري"(1/ 447).

(2)

أي: مما يتعلق بالدين.

(3)

قوله: (حتى الجنة) بالرفع على الابتداء، أي: حتى الجنة مرئيّة، أو بالغضب على أن يكون حتى عاطفة على الضمير المنصوب في "رأيته"، وبالجرّ على أن يكون حتى جارّة، كذا في "القسطلاني"(2/ 673).

(4)

أي: تُمتحَنون، "خ"(1/ 447).

(5)

أي: كما قالوا.

ص: 539

قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيتُهُ

(1)

، غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلَّظُ

(2)

عَلَيْهِ

(3)

. [راجع: 86].

923 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(5)

، عَنْ جَرير بْنِ حَازِمٍ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ

(7)

يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ

(8)

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمَالٍ

(9)

أَوْ بشَيءٍ فَقَسَمَه، فَأَعْطَى

"فَلَقَدْ" في نـ: "وَلَقَدْ". "فَأَوْعَيْتُهُ" في نـ: "فَوَعَيتُهُ"، وفي أخرى:"مَا وَعَيتُهُ"[قال القسطلاني (2/ 674): وللكشميهني في اليونينية: "وَمَا وَعَيْتُهُ"]. "أَوْ بشَيءٍ" كذا في عسـ، ص، ذ، وفي هـ:"أَو بِسَبْي"، وفي قتـ:"أَوْ شَيءٍ"، وفي نـ:"أَو سَبْي".

===

(1)

أي: حفظتُه.

(2)

قوله: (ما يُغَلَّظُ) على صيغة المجهول من التغليظ، أي: ذَكَرَتْ ما يدلّ على تغليظ المنافق، "الخير الجاري"(1/ 447).

(3)

أي: على الكافر من أنواع العذاب، "مجمع"(4/ 58).

(4)

"محمد بن معمر" بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة، البصري القيسي المعروف بالبحراني.

(5)

"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل.

(6)

"جرير بن حازم" ابن زيد أبو النضر البصري.

(7)

"الحسن" هو البصري.

(8)

"عمرو بن تغلب" بفتح الفوقية وسكون المعجمة، العبدي البصري رضي الله عنه.

(9)

قوله: (أتي بمال) وفي رواية الإسماعيلي: "من البحرين"، "ع"(5/ 92).

ص: 540

رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ

(1)

عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَال: "أَمَّا بَعْد، فَوَاللهِ إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ

(2)

، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِم مِنَ الْجَزَع وَالْهَلَع

(3)

، وَأَكِلُ

(4)

أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالخَيْرِ

(5)

، فيهِم عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ". فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم

(6)

حُمْرَ النَّعَم. [طرفاه: 3145، 7535، تحفة:10711].

"ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ" في ذ: "وَ أَثْنَى عَلَيْهِ". "إنِّي أُعْطِي" كذا في عسـ، وفي نـ:"إنِّي لأُعْطِي". "وَلَكِنْ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ، هـ:"وَلَكِنِّي". "حُمْرَ النَّعَمِ" زاد بعده في نـ: "تَابَعَهُ يُونُسُ".

===

(1)

قوله: (أنّ الذين تَرَكَ) الضمير في ترك يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومفعوله محذوف، تقديره: أن الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، "عتبوا" حيث حُرِمُوا من العطاء، "عيني"(5/ 92).

(2)

قوله: (إني أعطي الرجل) بلفظ المتكلم لا بلفظ المجهول من الماضي، "ع"(5/ 92).

(3)

قوله: (من الجَزَع والهَلَع) الجزع بالتحريك ضد الصبر، والهلع بالتحريك أيضًا، وهو أَفحش الفزع، "ك"(6/ 35).

(4)

أي: أُفوِّض.

(5)

قوله: (من الغنى والخير) أي: أتركهم مع ما وهب الله تعالى لهم من غنى النفس، فصبروا وتعففوا عن المسألة والشَّرَهِ، "ع"(5/ 93).

(6)

قوله: (بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذه الباء تسمى بالباء البدلية، أي: ما أحبّ أن حمر النعم لي بدل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: هذه الكلمة كانت أحبَّ إليَّ منها، وكيف لا {وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [الأعلى: 17]، كذا في

ص: 541

924 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ

(1)

قَالَ. حَدَّثَنَا اللَّيثُ

(2)

، عَنْ عُقَيلٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ

(5)

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسجِدِ، فَصلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَه، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيلَةِ

"خَرَجَ لَيْلَةً" كذا في عسـ، ذ، وفي ذ:"خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ".

===

"العيني"(5/ 93)، والحُمْر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنَّعَمُ بالتحريك أي: الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، كذا في "المجمع"(1/ 558).

واعلم أنه قال الحاكم أبو عبد الله وعليه الجمهور: إن شرط البخاري في "صحيحه" أن لا يذكر إلا حديثًا رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور، وله أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك في كل درجة. وقال النووي: ليس من شرطه ذلك؛ لإخراجه نحو حديث عمرو بن تغلب: "إني لأُعطي الرجل"، ولم يرو عنه غيرُ الحسن البصري رحمه الله تعالى.

أقول: الضمير في: "وَلَه"، للراوي لا للحديث، ولعمرو من يروي عنه غير الحسن، وهو الحكم بن الأعرج، ذكره صاحب "جامع الأصول" وغيره، انتهى كلام الكرماني (6/ 35 - 36)، وكذا ذكره العيني أيضًا.

(1)

"يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بُكير" بضم الموحدة المخزومي.

(2)

"الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.

(3)

"عقيل" بالتصغير هو ابن خالد بن عقيل الأيلي.

(4)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم.

(5)

"عروة" هو ابن الزبير بن العوّام.

ص: 542

الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ

(1)

، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْد، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُم

(2)

، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيكُم، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا". تَابَعَهُ يُونُسُ

(3)

. [راجع: 729، تحفة: 16553، 16713].

925 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ

(7)

،

"تَابَعَهُ يُونُس" في عسـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَابَعَهُ يُونُسُ".

===

(1)

قوله: (فَتَشَهَّدَ) هو محل الترجمة؛ لأن معنى قوله: فتشهد، هو التشهد في صدر الخطبة، كذا في "العيني"(5/ 93).

(2)

قوله: (لَم يَخْفَ عليّ مكانكم) أي: اجتماعكم وكونكم في المسجد، لكن المانع عن الخروج إليكم أني "خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم" أي: صلاة الليل المسماة بالتراويح، ومن هذا أخذ عمر رضي الله عنه وأمر بأدائها لزوال خوف الفرضية في وقته مع ما علم من محبته صلى الله عليه وسلم إياها، وقد قال علي كرَّم الله وجهه حين رأى الناس يصلونها في المساجد بعد ما أمر عمر رضي الله عنه بذلك: نوّر الله مضجع عمر كما نوَّر مساجد الله، "الخير الجاري"(1/ 448).

(3)

"تابعه " أي تابع عقيلًا "يونسُ" ابنُ يزيد الأيلي، فرواه عن ابن شهاب مما وصله مسلم، "خ"(1/ 448).

(4)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(5)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(6)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(7)

"عروة" هو ابن الزبير.

ص: 543

عَنْ أَبِي حُمَيدٍ

(1)

السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُه، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ

(2)

".

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ

(3)

وَأَبُو أُسَامَةَ

(4)

، عَنْ هِشَامٍ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ

(6)

، عَنْ أَبِي حُمَيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ". تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ

(7)

عَنْ سُفْيَانَ فِي "أَمَّا بَعْدُ

(8)

". [أطرافه: 1500، 2597، 6636، 6979، 7174، 7197، أخرجه: م 1832، د 2946، تحفة: 11895].

"عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ" زاد في صـ، قتـ، ذ:"السَّاعِدِيِّ". "تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ" في نـ: "وتَابَعَهُ الْعَدَنيُّ".

===

(1)

" أبي حميد" عبد الرحمن.

(2)

هذا بعض حديث ذكره في "الزكاة" و"الإيمان والنذور" وغير ذلك، "ع"(5/ 94).

(3)

"تابعه" أي تابع الزهري "أبو معاوية" محمد بن خازم - بالمعجمتين - الضرير.

(4)

"وأبو أسامة" حماد بن أسامة.

(5)

"عن هشام" ابن عروة بن الزبير، وصلهما مسلم.

(6)

هو عروة.

(7)

قوله: (تابعه العدني) هو محمد بن يحيى العدني و"سفيان" هو ابن عيينة، وأخرج مسلم متابعة العدني عنه عن هشام، قيل: يحتمل أن يكون العدني هو عبد الله بن الوليد، وسفيان هو الثوري، ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلي، قلت: الذي ذكره مسلم هو الأقرب إلى الصواب، "ع"(5/ 94).

(8)

قوله: (في أمَّا بعد) أي: تابعه في مجرد كلمة: أمَّا بعد، لا في تمام الحديث، "عمدة القاري"(5/ 94) و"الخير الجاري"(1/ 448).

ص: 544

926 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْريِّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ

(4)

بْنُ الْحُسَينِ

(5)

، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

(6)

قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَمعْتُهُ حينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ

(7)

". تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ

(8)

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(9)

. [أطرافه: 3110، 3714، 3729، 3767، 5235، 5278، أخرجه: م 2449، د 2069، س في الكبرى 8372، ق 1999، تحفة: 11278].

927 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ

(10)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ

(11)

"عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ". "إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ" في نـ: "إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الوَرَّاقُ".

===

(1)

" أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(2)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(3)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(4)

زين العابدين.

(5)

ابن علي كرَّم الله وجهه.

(6)

"المسور بن مخرمة" ابن نوفل الزهري.

(7)

قوله: (حين تَشَهَّدَ يقول: أما بعد) هذا طرف من حديث مسور في قصة خِطْبة علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه بنتَ أبي جهل، وسيأتي تمامه في المناقب [ح: 3729]، "ع"(5/ 95).

(8)

محمد بن الوليد، "قس"(2/ 677).

(9)

هو ابن شهاب.

(10)

"إسماعيل بن أبان" الأزدي الكوفي.

(11)

قوله: (ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، الراهب المعروف بابن الغسيل، الأنصاري المدني،

ص: 545

قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ، وَكَانَ آخِرَ مَجْلِس جَلَسَه، مُتَعَطِّفًا

(2)

مِلْحَفَةً

(3)

عَلَى مَنْكِبَيهِ، قَدْ عَصَبَ

(4)

رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ

(5)

دَسِمَةٍ

(6)

، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ:"أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ"، فَثَابُوا

(7)

إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُّونَ

(8)

، وَيَكْثُرُ النَّاس، فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِم

(9)

،

"مَنْكِبَيْهِ" في صـ، قتـ، ذ:"مَنْكِبِهِ". "أُمَّةِ مُحَمَّدٍ" في نـ: "أَمْرِ مُحَمَّدٍ".

===

وغسيل الملائكة هو حنظلة استُشْهِد بأُحُدٍ، غَسَلَتْه الملائكة، فسألوا امرأته فقالت: سمع الهَيْعَة وهو جنب فلم يتأخر للاغتسال، "ع"(5/ 95).

(1)

"عكرمة" مولى ابن عباس رضي الله عنه.

(2)

مرتديًا.

(3)

بكسر الميم: الإزار الكبير، "ع"(5/ 95).

(4)

أي: ربط.

(5)

بكسر العين: ما عصب به العمامة، "القاموس" (ص: 120).

(6)

المراد بها: سوداء، "ك"(6/ 38).

(7)

اجتمعوا.

(8)

قوله: (يَقِلّون)

(1)

وفي رواية: "حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام"، هو من معجزاته وإخباره عن المغيبات فإنهم الآن فيهم القلة، "ع"(5/ 96).

(9)

أي: الحسنة.

(1)

في الأصل: "يقولون".

ص: 546

وَيتَجَاوَزْ

(1)

عَنْ مُسِيئِهِمْ". [طرفاه: 3628، 3800، أخرجه: تم 118، تحفة: 6146].

‌30 - بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

928 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ

(3)

بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ

(4)

، عَنْ نَافِعِ

(5)

، عَنْ عَبدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ

(6)

يَقْعُدُ بَينَهُمَا. [طرفه: 920، أخرجه: م 861 س 1416، ق 1103، تحفة: 7812].

‌31 - بَابُ الاسْتِمَاع إِلَى الْخُطْبَةِ

929 -

حَدَّثنا آدَمُ

(7)

"حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ". "عَنْ عَبْدِ اللهِ" في نـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ". "حَدَّثَنَا آدَمُ" في نـ: "حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أَبِي إيَاسٍ".

===

(1)

قوله: (ويتجاوز) أي: يعفو، وذلك في غير الحدود، فيه دليل على أن الخلافة ليست في الأنصار؛ إذ لو كانت فيهم لأوصاهم، والحديث من جوامع الكلم؛ لأن الحال منحصر في الضرِّ أو النفع، والشخص في المحسن والمسيء، "ع" (5/ 96) [قوله:"عن مسيئهم" بالهمز، وقد تبدل ياء مشددة، "قس"(2/ 678)].

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري.

(3)

"بشر" بكسر الموحدة، الرقاشي البصري.

(4)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

(5)

"نافع" مولى ابن عمر.

(6)

القعدة بينهما سنَّة عند أبي حنيفة، وعليه الجمهور، إلا أن الشافعي قال بوجوبه، "ع"(5/ 97).

(7)

"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.

ص: 547

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(2)

، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ

(4)

كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيضَةً

(5)

، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ

(6)

، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". [طرفه: 3211 أخرجه: م 850، س 1385، تحفة: 13465].

‌32 - بَابٌ إِذا رَأَى الإمَام رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكعَتَيْنِ

930 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

(8)

وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"كَمَثَلِ الَّذِي" في صـ: "كالَّذِي".

===

(1)

" ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.

(2)

هو ابن شهاب.

(3)

"أبي عبد الله الأغر" سليمان الجهني مولاهم.

(4)

قوله: (مَثَل المهَجِّر) أي: المبَكِّر إلى المسجد، "ع"(5/ 98).

(5)

قوله: (ثم دجاجة ثم بيضة) الدجاجة والبيضة ليسا من الهدي، وإنما هو من الإبل والبقر، وفي الغنم خلاف، فهو من باب: أكلتُ طعامًا وشرابًا، ومتقلِّدًا سيفًا ورمحًا، "مجمع"(5/ 158).

(6)

قوله: (طَوَوْا صحفهم) أي: طوى الملائكة صحف درجات السابقين، "ويستمعون الذكر" أي: الخطبة، "مجمع البحار"(3/ 299).

(7)

"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(8)

هو سُلَيْك بن هدبة، وقيل: ابن عمرو، "ع"(5/ 100).

ص: 548

يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:"أَصَلَّيتَ يَا فُلَانُ؟ " فَقَالَ: لَا، قَالَ: "قُم فَارْكَعْ

(1)

". [طرفاه: 931، 1166، أخرجه: م 875، د 1115، ت 510، س 1409، تحفة: 2511].

"النَّاسَ" ثبت في هـ، ذ. "أَصَلَّيْتَ" في عسـ، صـ، ذ:"صَلَّيتَ". "فَقَالَ: لَا" في نـ: "قَالَ: لَا". "قُم فَارْكَعْ" زاد في سـ، صـ:"رَكْعَتَيْنِ".

===

(1)

قوله: (قم فاركع) أي: فَصَلِّ، قال النووي: هذا صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دخل الجامِعَ يوم الجمعة والإمام يخطب، يُسْتَحَبُّ له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويُكرَه الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يُسْتَحَبُّ أن يتجوَّزَ فيهما ليستمع الخطبة، وحكي هذا أيضًا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين، وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام، وتأوَّلوا حديث الباب ونحوه أنه كان عريانًا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس، ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل يردّه صريح قوله:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركَعْ ركعتين، وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما"، وهذا نصٌّ لا يتطرق إليه تأويل.

قلت: أجاب أصحابنا - أي: الحنفية - بأجوبة غير هذا، الأول: أنه صلى الله عليه وسلم أنصت له حتى فرغ من صلاته، والدليل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة: نا هشيم، أنا أبو معشر، عن محمد بن قيس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يصلي الركعتين، أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى الخطبة"، وكذا يؤيده ما روى الدارقطني مسندًا ومرسلًا وقال: وهذا المرسل هو الصواب.

ص: 549

‌33 - بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

931 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَمْرٍو

(3)

سَمِعِ جَابِرًا قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُب، فَقَالَ:"أصَلَّيتَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "قُم فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

(4)

".

[طرفاه: 930، 1166، أخرجه: م 875، ق 1112، تحفة: 2532].

‌34 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

932 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،

"ابْنُ عَبْدِ اللهِ" سقط في ذ. "أَصَلَّيْتَ" كذا في سـ، مه، وفي عسـ، صـ، قتـ، ذ، حـ، هـ،:"صَلَّيْتَ". "قَالَ: قُم فَصَلِّ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: فَصَلِّ".

===

والثاني: أن ذلك كان قبل شروعه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وصرّحه النسائي في "سننه الكبرى" وَبَوَّبَ عليه، والثالث: أن ذلك كان منه قبل أن يُنْسَخَ الكلام في الصلاة، ثم لما نُسِخَ في الصلاة نُسِخَ أيضًا في الخطبة؛ لأنها شَطْرُ صلاة الجمعة وشرطها، كما صرحه الطحاوي، "عمدة القاري"(5/ 151).

(1)

المديني.

(2)

ابن عيينة.

(3)

ابن دينار.

(4)

قوله: (فَصَلّ ركعتين) فيه الترجمة، قَيَّدَ الركعتين بقوله:"خفيفتين"، فلم يقع المطابقة تامة، وأجيب بأن من عادته أن يشير إلى ما وقع في بعض الطرق، كما وقع في سنن أبي قرة صريحًا، وفي مسلم بمعناه بلفظ:"وَتَجَوَّزْ فيهما"، "ع"(5/ 107).

(5)

ابن مسرهد.

ص: 550

عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ، ح وَعَنْ يُونُسَ

(1)

، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْكُرَاعُ

(2)

، هَلَكَ الشَّاءُ

(3)

، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا

(4)

. [أطرافه: 933، 1013، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1021، 1029، 1033، 3582، 6093، 6342، أخرجه: م 898، د 1174، تحفة: 1014، 493].

‌35 - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

933 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ

"عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ" في صـ، قتـ، ذ:"عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ". "يَوْمَ الْجُمُعَةِ" في صـ، قتـ، ذ:"يَوْمَ جُمُعَةٍ". "هَلَكَ الشَّاءُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي ذ:"وهَلَكَ الشَّاءُ". "فَمَدَّ يَدَيْهِ" في ذ، شحج:"فَمَدَّ يَدَه". "ابنُ مُسلِمٍ" ثبت في صـ، ذ.

===

(1)

" وعن يونس" هو ابن عبيد، عطف على الإسناد المذكور، [أي:] وحدثنا مسدد أيضًا عن حماد بن زيد عن يونس.

(2)

بضم الكاف، اسم لجمع الخيل، "ع"(5/ 108).

(3)

جمع شاةٍ، "ع"(5/ 108).

(4)

قوله: (فمدّ يديه ودعا

) إلخ، وهو موضع الترجمة، لأن في الحديث الذي بعده:"فرفع يديه" كلفظ الترجمة، فكأنه أشار بذلك إلى أن المراد بالرفع ههنا المدّ، لا كالرفع الذي في الصلاة، "عيني"(5/ 108).

(5)

الحزامي، "قس"(2/ 686).

ص: 551

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو

(1)

قَالَ: حَدَّثنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ

(2)

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ

(3)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ

(4)

، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَاح اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً

(5)

، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ

(6)

السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ

(7)

، ثُمَّ لَم يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ

(8)

عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمُطِرْنَا

(9)

يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، وَالَّذِي

"حَدَّثَنَا أَبُو عَمرٍو "في صـ، ذ:"حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأوزَاعِيُّ" - اسمه عبد الرحمن -. "عَهْدِ النَّبِيِّ" في عسـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللهِ". "فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ" في نـ: "يَوْمَ جُمُعَةٍ". "مَا وَضَعَهَا" كذا في سـ، وفي صـ، هـ، ذ:"مَا وَضَعَهُمَا". "وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ" كذا في عسـ، صـ قتـ، ذ، وفي ذ:"وَ بَعْدَ الْغَدِ".

===

(1)

" أبو عمرو "عبد الرحمن الأوزاعي، نسبة إلى الأوزاع قبائل شتى أو بطن من ذي الكلاع من اليمن، أو الأوزاع قرية بدمشق.

(2)

قحطٌ.

(3)

لم يعرف اسمه، "قس"(2/ 686).

(4)

قوله: (هلك المال) المراد بالمال هنا وما بعده الحيوان، كذا فَسَّره في حديث "الموطأ"، ومعنى: هلك المال، يعني الحيوانات هلكت إذ لم تجد ما ترعى، "ع"(5/ 109).

(5)

بفتحات: القطعة من السحاب، "ع"(5/ 110).

(6)

أي: هاج.

(7)

لكثرتها.

(8)

أي: يقطر، "ع"(5/ 110).

(9)

معناه: حصل لنا المطر، "ع"(5/ 110).

ص: 552

يَلِيهِ، شتَّى الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ الْبنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَال، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا

(1)

، وَلَا عَلَيْنَا"، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ

(2)

، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ

(3)

(4)

، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ

(5)

شَهْرًا، وَلَم يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ

(6)

. [راجع: 932، أخرجه: م 898، س 1588، تحفة: 174].

"فَقَامَ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"وَقَامَ". "فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ" في عسـ، ذ:"فَرَفَعَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ".

===

(1)

قوله: (حوالينا) بفتح اللام، وفي مسلم:"حولنا"، وكلاهما صحيح، يقال: قعدوا حوله وحواله وحواليه، أي: مطيفين به من جوانبه، وهو ظرف متعلق بمحذوف تقديره: اللهُمَّ أنزل أو أمطر حوالينا، ولا تُنزِلْ علينا، والمراد بحوالينا: الأكام والظراب وشبههما، كما في الحديث، "ع"(5/ 110).

(2)

أي: انكشفت.

(3)

الفرجة المستديرة في السحاب، "قس"(2/ 687).

(4)

أي: صارت كالحوض المستدير، "ع"(5/ 110).

(5)

قوله: (قناة) بفتح القاف وخفة النون، وهو علم لبقعة، غيرُ منصرف، المرفوعُ؛ لأنه بدل عن "الوادي"، والقناة اسم وادٍ من أودية المدينة، قال الكرماني: وفي بعض الروايات قناة منصوب منوّن، فهو بمعنى البئر المحفورة، أي: سأل الوادي مثل القناة، وفي بعضها بالجر بإضافة الوادي إليها، "ع"(5/ 111).

(6)

بفتح الجيم وسكون الواو: المطر الغزير الواسع، "ع"(5/ 111).

ص: 553

‌36 - بَابُ الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ

(1)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يُنْصِتُ إِذَا تكَلَّمَ الإِمَامُ.

934 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(3)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب

(6)

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ

(7)

يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُب، فَقَدْ لَغَوْتَ". [أخرجه: م 851، ت 512، س 1401، تحفة: 13206].

‌37 - بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

935 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ

(8)

،

"يُنْصِتُ" في صـ: "وُينْصِتُ". "عَنِ ابْنِ شِهَاب" في شحج: "أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ". "عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ" زاد في ذ: "القَعْنَبيُّ".

===

(1)

" قال سلمان" الفارسي، مما وصله في "باب الدهن للجمعة"، (برقم: 883).

(2)

"يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي مولاهم.

(3)

"الليث" هو ابن سعد، الإمام المصري.

(4)

"عقيل" بضم العين: ابن خالد.

(5)

الزهري.

(6)

أي: ابن حزن.

(7)

المراد به: الجليس، "ع"(5/ 114).

(8)

الإمام.

ص: 554

عَن أَبِي الزِّنَادِ

(1)

، عَنِ الأَعْرَج

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ

(3)

لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ

===

(1)

" أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(2)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(3)

قوله: (فيه ساعة) اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم هل هذه الساعة باقية أو رُفِعَت؟ - ردَّه السلف، "ع"(5/ 116) -، وعلى الأول: هل هي في كل جمعة؟ - وعلى هذا تواترت الأخبار، "ع"(5/ 116) -، أو واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول: هل هي في وقت من يوم معيَّن أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل تستوعب الوقت أو مبهم؟ وعلى الإبهام: ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك: هل تستمرّ أو تنتقل؟ - قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال، وبه جزم ابن عساكر ["ع" (5/ 117)]-، وعلى الانتقال: هل تستغرق الوقت أو بعضه؟ وحاصل الأقوال فيها خمسة وأربعون قولًا بسطتُها في شرح "الموطأ".

وأقرب ما قيل في تعيينها أقوال: أحدها: عند أذان الفجر، الثاني: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثالث: أوّل ساعة بعد طلوع الشمس، الرابع: آخر الساعة الثالثة من النهار، الخامس: عند الزوال، السادس: عند أذان صلاة الجمعة، السابع: من الزوال إلى خروج الإمام، الثامن: منه إلى إحرامه بالصلاة، التاسع: منه إلى غروب الشمس، العاشر: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، الحادي عشر: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وهو الثابت في "مسلم" عن أبي موسى مرفوعًا

(1)

، الثاني عشر: ما بين أول الخطبة والفراغ منها، الثالث عشر: عند الجلوس بين الخطبتين، الرابع عشر: عند نزول الإمام من المنبر، الخامس

(1)

أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة"، (رقم: 853).

ص: 555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عشر: عند إقامة الصلاة إلى تمامها، وهو الوارد في "الترمذي"، (رقم: 490) مرفوعًا، السادس عشر: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام مقامه، السابع عشر: هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة، الثامن عشر: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، التاسع عشر: في صلاة العصر، العشرون: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، الحادي والعشرون: من حين تصفرّ الشمس إلى أن تغيب، الثاني والعشرون: آخر ساعة بعد العصر، أخرجه أبو داود (رقم: 1048) والحاكم (1/ 279) عن جابر مرفوعًا وأصحابُ "السنن"["سنن أبي داود" (رقم: 1046)، "سنن الترمذي" (رقم: 491)، "سنن النسائي" (رقم: 1430)، "سنن ابن ماجه"، رقم: 1139)] عن عبد الله بن سلام من قوله، الثالث والعشرون: إذا تَدَلّى نصف الشمس للغروب، أخرجه البيهقي وغيره عن فاطمة مرفوعًا.

وهذه خلاصة الأقوال فيها، وباقيها يرجع إليها، وراجح هذه الأقوال الحادي عشر والثاني والعشرون، قال المحب الطبري: أصحّ الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام، زاد ابن حجر: وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف.

ثم اختلف السلف في أن أيّ القولين المذكورين أرجح، فرجّح كلًّا مُرَجِّحون، فمن رجَّح الأول: البيهقي وابن العربي والقرطبي، وقال النووي: إنه الصحيح أو الصواب، ورجّح الثاني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن عبد البر وغيره، وقد أورد أبو هريرة على ابن سلام: أنها ليست ساعة صلاة، وقد ورد النص بالصلاة، فأجاب أن منتظر الصلاة في حكم المصلي، وهذا بعينه وارد على حديث أبي موسى أيضًا؛ لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة، هذا كله في "التوشيح" للسيوطي (2/ 864 - 867)، إلا القول

ص: 556

يُصَلِّي

(1)

، يَسْأَلُ

(2)

اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

(3)

"، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

(4)

. [طرفاه: 5294، 6400، أخرجه: م 852، س في الكبرى 1748، تحفة: 13808].

‌38 - بَابٌ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ

(5)

فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

936 -

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ

(7)

، عَنْ حُصينٍ

(8)

، عَنْ سَالمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(10)

"جَائِزَةٌ" في صـ: "تَامَّةٌ".

===

السادس عشر ففيه شبهة أن ما في "التوشيح" هل هو هذا أم غيره؟ وذلك بسبب سقوطه من النسخة الموجودة

(1)

، والله تعالى أعلم.

(1)

جملةٌ حاليةٌ.

(2)

هذه جملةٌ حاليةٌ أيضًا.

(3)

ولابن ماجه: "ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحمٍ"، "تو"(2/ 864).

(4)

أي: يريد أن الساعة لحظة خفيفة، "ع"(5/ 116).

(5)

يعني ذهبوا عن مجلس الإمام، "ع"(5/ 120).

(6)

"معاوية بن عمرو "الأزدي البغدادي.

(7)

"زائدة" هو ابن قدامة الكوفي.

(8)

"حصين" ابن عبد الرحمن الواسطي.

(9)

اسم أبي الجعد: رافع الكوفي، "ع"(5/ 121).

(10)

أي: الأنصاري، "قس"(2/ 693).

(1)

قلت: وفي النسخة المطبوعة للتوشيح هكذا: الخامس عشر: عند إقامة الصلاة، السادس عشر: من إقامة الصلاة إلى تمامها، وهو الوارد في "الترمذي" مرفوعًا.

ص: 557

قَال: بَينَمَا نَحْنُ نُصلِّي

(1)

مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ

(2)

تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا

(3)

إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11].

[أطرافه: 2058، 2064، 4899، أخرجه: م 863، ت 331 س في الكبرى 11593، تحفة: 2239].

"بَيْنَمَا" في نـ: "بَيْنَا". "إلَّا اثْنَا عَشَرَ" في شمك، شحج:"إلَّا اثْنَيْ عَشَرَ".

===

(1)

قوله: (بينما نحن نصلي إلخ) ثبت من طرق لمسلم وغيره أن انفضاضهم كان في الخطبة، فَحُمِل قوله:"بينما نحن نصلي" أي: ننتظر الصلاة. قلت: أولى من هذا الحمل ما ورد من طريق مقاتل بن حيان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيد"، فإن هذه الواقعة كانت سببًا لتقديم الخطبة، أخرجه أبو داود في "المراسيل" وغيرُه، فظهر بهذا أن العير قَدِمَتْ وهم في الصلاة، فلما فرغوا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، انفضُّوا، قاله السيوطي في "التوشيح"(2/ 869).

قال النووي: المراد بالصلاة هاهنا انتظارها في حال الخطبة؛ ليوافق رواية مسلم: أن جابرًا قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجاءت عِيرٌ من الشام فانقلبوا إليها إلا اثني عشر رجلًا"، انتهى، "ك" (6/ 44). فالتطابق لا يحصل إلا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الجمعة قبل رجوعهم، ولا يصحّ توجيه الشافعي بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام أربعين فأتمّ بهم الجمعة.

(2)

هي الإبل التي تحمل التجارة، طعامًا كانت أو غيره، "ع"(5/ 121).

(3)

أي: تفرقوا، "ع"(5/ 124).

ص: 558

‌39 - بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبلَهَما

937 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(1)

بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصرِفَ

(4)

، فَيُصَلِّي

(5)

رَكْعَتَيْنِ. [أطرافه: 1165، 1172، 1180، أخرجه: م 882، د 1252، س 873، تحفة: 8343].

‌40 - بَابُ قَولِ اللهِ عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10].

938 -

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ

(7)

"أخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "ثنَا مَالِك". "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ" في عسـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "رَسُولَ اللهِ" في نـ "النَّبِيَّ". "وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" سقط في نـ، وزاد في نـ:"الآية". "حَدَّثَنِي سَعِيدُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا سَعِيدُ".

===

(1)

" عبد الله" هو التِّنِّيسي.

(2)

"مالك" الإمام.

(3)

"نافع" مولى ابن عمر.

(4)

أي: إلى البيت، "ع"(5/ 124).

(5)

بالرفع لا بالنصب، "ع"(5/ 124).

(6)

البصري.

(7)

"أبو غسان" محمد بن مطرف المدني.

ص: 559

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ

(1)

، عَنْ سَهْلٍ

(2)

قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ

(3)

تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ

(4)

فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا

(5)

، فَكَانَتْ إِذَا كَانِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قُبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا، فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْق عَرْقَهُ

(6)

، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُه، وَكُنَّا نتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ. [أطرافه: 939، 941، 2349، 5403، 6248، 6279، تحفة: 4756].

"حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ". "عَنْ سَهْلٍ" في نـ: "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ". "تَجْعَلُ "في صـ، هـ، ذ:"تَحْقِلُ"[بالقاف، وزاد في اليونينية: وبالفاء، أي: تزرع، "قس" (2/ 698)]. "سِلْقًا" في صـ، ذ، شمك:"سِلْقٌ". "تَطْحَنُهَا" في سـ، ذ:"تَطْبَخُهَا". "عَرْقَهُ" في هـ: "غَرِقَةً".

===

(1)

" أبو حازم" سلمة بن دينار.

(2)

"سهل" ابن سعد الساعدي.

(3)

لم يُعلَم اسمها، "ع"(5/ 130).

(4)

قوله: (أربِعاءَ) جمع ربيع كـ: أنصِباء ونصيب، وهو الجدول أي: النهر الصغير، وقال عبد الملك: هي حافّات الأحواض، "ع"(5/ 130).

(5)

جُقَنْدَرْ [بالفارسية]، "صراح"، و"الخير الجاري"(1/ 453).

(6)

قوله: (عرقه) بفتح مهملة فسكون راء ثم قاف ثم هاء ضمير: وهو اللحم الذي يكون على العظم، والمراد أن أصول السِّلْق كان عوضًا من اللحم، وفي بعضها:"غَرِقَة" بفتح المعجمة وكسر الراء، يعني أن السِّلْق يغرق في المرق لشدة نضجه، "الخير الجاري"(1/ 453).

ص: 560

939 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سهْلِ بنِ سَعْدٍ

(3)

بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ

(4)

وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

(5)

. [راجع: 938، أخرجه: م 859، ت 525، ق 1099، تحفة: 4706].

‌41 - بَابُ الْقَائِلَةِ

(6)

بَعْدَ الْجُمُعَةِ

940 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ

(7)

الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ

(8)

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ

(9)

يَومَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَقِيلُ

(10)

. [راجع: 905، تحفة: 559].

"ابنِ سَعْدٍ" سقط في نـ. "وَقَالَ: مَا كُنَّا" في نـ: "قَالَ: مَا كُنَّا". "الشَّيْبَانِيُّ" في عسـ: "الكُوفِيُّ". "قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍ يَقُولُ"، وفي ذ:"عَنْ أَنَسٍ قَالَ". "يَومَ الْجُمُعَةِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"إلَى الْجُمُعَةِ".

===

(1)

القعنبي.

(2)

"ابن أبي حازم" هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار.

(3)

"سهل" هو "ابن سعد" الأنصاري الساعدي.

(4)

من القيلولة.

(5)

فيه الترجمة.

(6)

على وزن الفاعلة، بمعنى القيلولة، "ع"(5/ 131).

(7)

إبراهيم بن محمد.

(8)

ابن أبي حميد الطويل، "ع"(5/ 131).

(9)

من التبكير، وهو الإسراع إلى الشيء، "ع"(5/ 131).

(10)

أي: بعد الجمعة.

ص: 561

941 -

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ

(1)

. [راجع: 938، تحفة: 4757].

"حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ" في نـ: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ". "عَنْ سَهْلٍ" في هـ، ذ:"عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ".

===

(1)

أي: تقع القيلولة.

* * *

ص: 562

بسم الله الرحمن الرحيم

[12 - كِتَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ]

‌1 - أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

(1)

وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ

(2)

فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ - إِلَى قَوْلِهِ - عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 101، 102].

942 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(4)

،

"أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ" كذا في قتـ، سـ، ذ، وفي صـ، مه:"بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ". "وَقَال اللهُ عز وجل" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَقولِ اللهِ تَعَالَى". " {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} " زاد في صـ: " {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} "، وفي مه:" {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} "، وفي نـ:" {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} " إلى قوله: " {عَذَابًا مُهِينًا} ".

===

(1)

وقد جاء في كيفيتها سبعة عشر نوعًا. [انظر "أوجز المسالك" (4/ 14)].

(2)

أي: سافرتم.

(3)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(4)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

ص: 563

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

سَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا سالِمٌ

(2)

أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا

(3)

الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَينِ. [أطرافه: 943، 4132، 4133، 4535، أخرجه: س 1539، تحفة: 6842].

‌2 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا، رَاجِلٌ: قَائِمٌ

(4)

"عَنِ الزُّهْرِيِّ سَأَلْتُهُ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ". "فَقَالَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ". "أَخْبَرَنَا سَالِمٌ" في نـ: "أَخْبَرَنِي سَالِمٌ" مصحح عليه. "مَعَ رَسُولِ اللهِ" في ذ: "مَعَ النَّبِيِّ". "فَوَازَيْنَا" في نـ: "فَآزَيْنَا". "فَصَافَفْنَا لَهُمْ" كذا في سـ، حـ، وفي ذ، هـ:"فَصَافَفْنَاهُمْ". "طَائِفَةٌ مَعَهُ" زاد في نـ: "فَصَلَّى". "فَرَكَعَ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ:"ورَكَعَ".

===

(1)

" الزُّهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(2)

"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

(3)

أي: قابلنا.

(4)

قوله. (راجل قائم) أشار بهذا إلى شيئين: أحدهما: أن "رجالًا" في الترجمة جمع راجل، لا جمع رَجُل، والثاني: أن الراجل بمعنى الماشي، كما في سورة الحجِّ {يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27]، والركبان جمع راكب.

أشار بهذه الترجمة إلى أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن =

ص: 564

943 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(3)

، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

(4)

، عَنْ نَافِعٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ

(6)

: إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ

(7)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلُّوا

"حَدَّثَنِي أَبِي" في ذ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "وَإنْ كَانُوا" في هـ: "وَإذَا كَانُوا".

===

= الدابة، فإنهم يصلّون ركبانًا فرادى يومئُون بالركوع والسجود إلى أيِّ جهة شاءوا، وقال عياض في "الإكمال": لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي حنيفة، وهذا غير صحيح، ولا تجوز بجماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد تجوز، وبه قال الشافعي، وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخَّروها، ولا يصلّون صلاة غير مشروعة، وعن مجاهد وطاوس والحسن وقتادة والضحاك: يصلون ركعةً واحدة بالإيماء، وعن الضحاك: فإن لم يقدروا يكبِّرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم، وقال إسحاق: إن لم يقدروا على الركعة فسجدة واحدة وإلا فتكبيرة واحدة، "ع"(5/ 138).

(1)

البغدادي، "قس"(2/ 706).

(2)

هو يحيى.

(3)

"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.

(4)

"موسى بن عقبة" ابن أبي عياش، مولى الزُّبَير بن العوّام.

(5)

"نافع" هو مولى ابن عمر.

(6)

وقول مجاهد هو قوله: "إذا اختلطوا قيامًا" فإنما هو الإشارة بالرأس، فمذهب مجاهد أنه يجزيه الإيماء عند شدة القتال كمذهب ابن عمر، "عمدة القاري"(5/ 139 - 140).

(7)

أراد به أن ابن عمر رواه مسندًا لا من رأيه، "ع"(5/ 140).

ص: 565

قِيَامًا وَرُكْبَانًا

(1)

". [راجع: 942، أخرجه: م 839، س 1542، تحفة: 8456].

‌3 - بَابٌ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ

(2)

بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

944 -

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ

(4)

، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

(7)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ،

"وَقَامَ النَّاسُ" في ذ: "فَقَامَ النَّاسُ". "وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ" زاد بعده في هـ: "مَعَهُ". "لِلثَّانِيَةِ" في عسـ: "الثَّانِيَةَ".

===

(1)

أي: قائمين وراكبين.

(2)

قوله: (يحرُسُ بعضُهم) أي: بعض المصلين "بعضًا"، قال ابن بطال [2/ 539]: ومحل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون، بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر، قال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن، لجواز أن يكون ما في القرآن إذا كان العدو في غير القبلة، كذا في "العيني"(5/ 140).

(3)

"حيوة بن شريح" الحمصي الحضرمي، المتوفى سنة 224 هـ.

(4)

"محمد بن حرب" الخولاني الحمصي الأبرش.

(5)

"الزبيدي" هو محمد بن الوليد الشامي الحمصي.

(6)

"الزُّهري" هو ابن شهاب.

(7)

"عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" ابن مسعود المدني، أحد الفقهاء السبعة.

ص: 566

فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُم، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. [أخرجه: س 1534، تحفة: 5847].

‌4 - بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ

(1)

الْحُصُونِ وَلقَاءِ الْعَدُوِّ

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ

(2)

: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ

(3)

الْفَتْحُ

(4)

، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، صلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا، فَيُصَلُّوا رَكْعَتَينِ، فَإِنْ لَمْ

"الَّذِينَ سَجَدُوا" في شحجِ: "الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ". "فِي صَلَاةٍ" في قتـ: "فِي الصَّلَاةِ". "إنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ" في قا: "إنْ كَانَ بِهَا الْفَتْحُ".

===

(1)

قوله: (عند مُنَاهَضَة) يقال: ناهَضْتُه أي: قاومته، وتَنَاهَضَ القومُ في الحرب: إذا نَهَضَ كل فريق إلى صاحبه، و"الحصون" جمع حصن: وهو كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفه، كذا في "القاموس" (ص: 1096)، "الخير الجاري"(1/ 455).

(2)

"قال الأوزاعي" هو عبد الرحمن بن عمرو فيما ذكره الوليد بن مسلم في كتاب السير.

(3)

أي: تمكَّن، "خ"(1/ 455).

(4)

قوله: (إن كان تَهَيَّأَ الفتح) إلى قوله: "حتى يَأْمَنُوا" أشار بهذا إلى مذهب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: أنه إن كان تَهَيَّأَ الفتح، أي: تمكَّن فتح الحصن والحال أنهم "لم يقدروا على الصلاة" أي: على إتمامها أفعالًا وأركانًا، وفي رواية القابسي:"إن كان بها الفتح" قيل: إنه تصحيف، "ع"(5/ 142).

ص: 567

يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا فَلَا يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا

(1)

، وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ

(2)

. وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مالِكٍ

(3)

: حَضَرْتُ مُنَاهَضَةَ حِصْنِ تُسْتَرَ

(4)

عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى

(5)

، فَفُتِحَ لَنَا.

"فَلَا يُجْزِئُهُم" كذا في ذ، شحج، وفي نـ:"لَا يُجْزِيهِم". "وَيُؤَخِّرُونَهَا" في نـ: "وَيُؤَخِّرُوهَا". "ابْنُ مالِكٍ" ثبت في ذ. "حَضَرْتُ مُنَاهَضَةَ" كذا في عسـ، وفي نـ:"حَضَرْتُ عندَ مُنَاهَضَةِ".

===

(1)

أي: حتى يحصل لهم الأمن التام.

(2)

قوله: (وبه قال مكحول) أي: بقول الأوزاعي، ومكحول هو أبو عبد الله الدمشقي، فقيه أهل الشام، التابعي، مولى لامرأة من هذيل، وقيل غير ذلك.

قال الكرماني: قوله: "وبه قال مكحول"، يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأوزاعي، وأن يكون تعليقًا من البخاري، "ع"(5/ 143).

(3)

مما وصله ابن سعد، "قس"(2/ 711).

(4)

قوله: (حِصْنِ تُسْتَرَ) بضم التاء الفوقية الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة وفي آخره راء، وهي مدينة مشهورة من كُوَر الأهواز بخورستان، وهي بلسان العامة شُشْتَر، فُتِحَتْ مرتين: الأولى صلحًا والثانية عنوةً، وكان ذلك في سنة ست أو سبع أو تسع عشرة، قال الواقدي: لما فرغ أبو موسى الأشعري من فتح السوس سار إلى تستر، وبها يومئذ الهرمزان، وفتحت على يديه، ومسك الهرمزان، وأرسل به إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، "ع"(5/ 144).

(5)

الأشعري.

ص: 568

قَالَ أَنَسُ بنُ مالِكٍ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ

(1)

الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

945 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

(3)

، عَنْ عَلِيِّ بْنِ المُبَارَك، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(5)

قَالَ: جَاءَ عُمَرُ

(6)

يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ

(7)

حَتَّى

"قَالَ أَنَسُ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي صـ:"فَقَالَ أَنَسُ"، وفي نـ:"وَقَالَ أَنَسُ". "ابْنُ مالِكٍ" سقط في نـ. "بِتِلْكَ الصَّلَاةِ" في هـ: "مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في سـ، ذ:"حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ جَعْفَرٍ". "ابْنِ الْمُبَارَكِ" كذا في عسـ، وفي نـ:"ابْنِ مُبَارَكٍ".

===

(1)

قوله: (وما يَسُرُّني بتلك الصلاة) أي: بدل تلك الصلاة ومقابلتها، وقوله:"الدنيا" فاعل "ما يسرني"، وقيل: معناه: لو كانت في وقتها كانت أحبَّ إليّ من الدنيا وما فيها، "ع"(5/ 144).

(2)

ابن جعفر بن أعين، "ع"(5/ 144)، وفي نسخة:"ابن موسى" وهو خطأ، [انظر:"تو"(2/ 876)].

(3)

ابن الجراح.

(4)

ابن عبد الرحمن، "قس"(2/ 711).

(5)

الأنصاري.

(6)

ابن الخطاب.

(7)

قوله: (ما صليت العصر) وفي "الموطأ": الظهر والعصر، وزاد المغرب والعشاء أيضًا، وفي "الترمذي": أربع صلوات، قال ابن العربي: منهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال: وهذا أولى، انتهى. ومرَّ بيان الحديث (برقم: 596) في "باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت" مُشَرَّحًا.

ص: 569

كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ"، قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ

(1)

فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا. [راجع: 596].

‌5 - بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ

(2)

رَاكِبًا وَإِيمَاءً

وَقَالَ الْوَلِيدُ

(3)

: ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ

(4)

صَلَاةَ شُرَحْبِيلَ

(5)

بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ الأَمْرُ

(6)

عِنْدَنَا

"كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ" في ذ: "كَادَتِ الشَّمْسُ تَغِيبُ". "رَاكِبًا وَإِيمَاءً" كذا في سـ، هـ، ذ، وفي حـ، قتـ، ذ:"رَاكِبًا وَقَائِمًا"[وفي نـ: أَوْ قَائِمًا]. "فَقَالَ: كَذَلِكَ" في نـ: "قَالَ: كَذَلِكَ".

===

ومطابقته للترجمة للجزء الثاني منها، وهو قوله:"ولقاءِ العدوِّ"؛ لأن في الحديث أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعمر وغيرهما أخَّروا الصلاة حتى نزلوا إلى بُطْحَانَ فصلوها فيه، كذا في "العيني"(4/ 128، 5/ 144).

(1)

بضمِّ الموحدة: وادٍ بالمدينة.

(2)

قوله: (الطالب والمطلوب) الطالب الذي يريد الغلبة على الغير، والمطلوب هو الذي يفرّ عن غلبة الغير، "الخير الجاري"(1/ 456).

(3)

ابن مسلم القرشي الأموي.

(4)

عبد الرحمن.

(5)

كخزعبيل، اختلف في صحبته، "ابن الأثير"(2/ 362، الترجمة 2410).

(6)

أي: أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيْماء عند فوات الوقت، أو فوات العدو، أو فوات النفس، "ك"(6/ 44).

ص: 570

إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ

(1)

بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

(2)

".

946 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ

(3)

قَالَ: حَدَثنَا جُوَيْرِيَةُ

(4)

،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"تُخُوِّفَ الْفَوْتُ" زاد في سـ: "فِي الوقتِ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" زاد هنا قبل هذا الحديث في نـ: "بَابٌ".

===

(1)

قوله: (واحتجّ الوليد) ابن مسلم القرشي الأموي، قال ابن بطال (2/ 544): أما استدلال الوليد بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكبًا، فلو وُجِدَ في بعض طرق الحديث أن الذين في الطريق صلّوا ركبانًا لكان بيِّنًا، ولما لم يوجد ذلك احتمل أن يقال: إنه يستدل بأنه كما ساغ للذين صلّوا في بني قريظة مع ترك الوقت وهو فرض، كذلك ساغ للطالب أن يصلي في الوقت راكبًا بالإيماء، ويكون تركه للركوع والسجود كترك الوقت، انتهى. فعلى هذا فالجواز في المطلوب أقوى. وبه يطابق الحديث الآتي للترجمة.

ومذاهب الفقهاء في هذا الباب، فعند أبي حنيفة: إذا كان الرجل مطلوبًا فلا بأس بصلاته سائرًا، وإن كان طالبًا فلا، وقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواء كل واحد منهما يصلي على دابته، وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة، وهو قول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور، وعن الشافعي: إن خاف الطالب فوت المطلوب أَومَأَ وإلا فلا، ["عيني" (5/ 146)].

(2)

قبيلةٌ من اليهود.

(3)

"عبد الله بن محمد بن أسماء" ابن عبيد بن مخراق الضبعي البصري.

(4)

"جويرية" تصغير جارية، ابن أسماء وهو عم عبد الله الراوي.

ص: 571

عَنْ نَافِعٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّريقِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِنْهُمْ. [طرفه: 4119، أخرجه: م 1770، تحفة: 7615].

‌6 - بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

947 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ

(4)

وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ

(5)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ، فَقَالَ: "اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ

(6)

، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ" {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} "،

"وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي". "أَحَدًا مِنْهُمْ" كذا في سـ، حـ، هـ، قتـ، ذ: وفي نـ: "وَاحِدًا مِنْهُمْ". "التَّكْبِيرِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، سـ، حـ، وفي ذ، هـ:"التَّبْكِيرِ". "ابنُ زَيدٍ" ثبت في ذ.

===

(1)

" نافع "مولى ابن عمر، تقدم.

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(3)

"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري.

(4)

"عبد العزيز بن صهيب" البناني البصري.

(5)

"ثابت البناني" هو ابن أسلم أبو محمد البصري.

(6)

خبرٌ أو تفاؤلٌ أو دعاءٌ.

ص: 572

فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ

(1)

وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ -قَالَ: وَالْخَمِيسُ: الْجَيْشُ- فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ

(2)

، وَسَبَى الذَّرَارِيَّ

(3)

، فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ

(4)

"، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَأَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ فَقَال: أَمْهَرَهَا

(5)

نَفْسَهَا، قَال: فَتَبَسَّمَ. [راجع: 371، أخرجه: م 1365، س 3342، 547، ق 1957، تحفة: 301، 291، 1017، 1015].

"يَا أَبَا مُحَمَّدٍ" في نـ: "يَا بَا مُحَمَّدٍ". "أَ أَنْتَ" في نـ: "أَنْتَ". "أَنَسًا" في ذ: "أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ". "مَا أَمْهَرَهَا" في صـ، قتـ، ذ:"مَا مَهَرَهَا". "فَقَالَ: أَمْهَرَهَا" في نـ: "قَالَ: أَمْهَرَهَا".

===

(1)

جمع سِكّة، وهي الزُّقاق.

(2)

أي: النفوس المقاتلة، وهم الرجال، "ع"(5/ 150).

(3)

جمع الذرية، وهو الولد.

(4)

أي: في آخر الأمر، ومرَّ بيانه مشرحًا (برقم: 371) في "باب ما يذكر في الفخذ".

(5)

قوله: (أَمْهَرَها) قال ابن الأثير: يقال: مَهَرْتُ المرأة وأمهرتُها: إذا جعلتَ لها مهرًا، أو إذا سُقْتَ إليها مهرًا، وهو الصّداق، وقال الشيخ قطب الدين الحلبي: صوابه: مهرها، يعني بحذف الألف، "ع"(5/ 150).

* * *

ص: 573

بسم الله الرحمن الرحيم

‌13 - كِتَابُ العِيدَيْنِ

‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِمَا

948 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

(3)

تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا

(4)

فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

"كِتَابُ العِيدَيْنِ" في سـ، ذ:"أَبْوابُ العِيدَينِ". "بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ. . ." إلخ، في نـ:"بَابٌ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ" مصحح عليه، وفي عسـ:"فيها" بدل "فِيهِ". "فِيهِمَا" كذا في هـ، وفي نـ:"فِيه". "أَخَذَ عُمَرُ" في نـ: "وَجَدَ عُمَرُ". "فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ" كذا في صـ، وفي نـ:"فَأَتَى رَسُولَ اللهِ".

===

(1)

" أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(2)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(3)

قوله: (من إستبرق) بكسر الهمزة: الغليظ من الديباج، وهو المتّخَذُ من الإبريسم، فارسي معرَّب، "قسطلاني"(2/ 719).

(4)

قوله: (فأخذها) أي: عمر رضي الله عنه، وهذا من الأخذ بلا خلاف، وفائدة التكرار التأكيد إذا كان الأخذ في الموضعين سواء، كما هو في معظم الروايات، وأما على نسخة:"وجد" -وقيل: هو الصواب، وقال ابن حجر: وهو الأوجه-، فلا يجيء معنى التأكيد، كذا في "العيني"(5/ 152).

ص: 575

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ

(1)

تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

(2)

"، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّك قُلْتَ: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ". [أطرافه: 886، 2104، 2612، 2619، 3054، 5841، 5981، 6081، أخرجه: س في الكبرى 9574، تحفة: 6845].

‌2 - بَابُ الْحِرَابِ

(3)

(4)

وَالدَّرَقِ

(5)

يَوْمَ الْعِيدِ

"ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ" في حـ، سـ:"أَبْتَاعُ هَذِهِ تَجَمَّلُ؟ ". "وَتُصِيبُ بِهَا" في هـ: "أَوْ تُصِيبُ بِهَا".

===

(1)

قوله: (ابتَعْ هذه) أي: الجُبَّة، و"تَجَمَّلْ بها" بالجزم فيهما على الأمر، كذا قاله الزركشي، لكن قال في "المصابيح": الظاهر أن الثاني مضارع مجزوم واقع في جواب الأمر، [و] للحموي والمستملي "أبتاع هذه تَجَمَّل؟ " بهمزة استفهام مقصورة وقد تُمَدُّ، وتُضَمُّ لام "تَجَمَّل"، على أن أصله تَتَجَمَّل فحذفت إحدى التائين، كذا في القسطلاني (2/ 719)، قال العيني (5/ 152):"ابْتَاع" أمر بإشباع فتحة التاء، "وَتَجَمَّلْ" مجزوم؛ لأنه جوابه.

(2)

أي: من لا نصيب له في الجنة، قاله تغليظًا، "قس"(2/ 719).

(3)

نيزه صغير [بالفارسية].

(4)

قوله: (الحِراب) بكسر الحاء جمع حربة، و"الدَّرَق" بفتحتين جمع درقة، وهي التُّرْس الذي يُتَّخَذُ من الجلود، "ع"(5/ 153).

(5)

سِبَرْ [بالفارسية].

ص: 576

949 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

(3)

: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ

(5)

، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ،

"حَدَّثنَا أَحْمَدُ" في عسـ، ذ:"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى"، وفي بو:"أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ". "أَخْبَرَنِي عَمْرٌو" في نـ: "نَا عَمْرٌو"، وفي أخرى:"ثَنَا عَمْرٌو". "دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

" أحمد" هو ابن عيسى، وبذلك جزم أبو نعيم، وكذا لأبي ذر وابن عساكر، واسم جده حسان، وفي رواية أبي علي بن شبويه -كما في "الفتح"-: أحمد بن صالح.

(2)

"ابن وهب" عبد الله المصري.

(3)

"عمرو" هو ابن الحارث.

(4)

"عروة" هو ابن الزُّبَير بن العوّام.

(5)

قوله: (بغناء بُعَاثَ) أي: تنشدان أشعارًا قيلت يوم بُعَاثَ، وهو حرب كان بين الأنصار، ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخَّص عمر رضي الله عنه في غناء الأعراب، وهو صوت كالحداء، قاله في "المجمع"(4/ 74).

قال الكرماني (6/ 59 - 60): بعاث بضم الموحدة وخفة المهملة وبالمثلّثة، وعدم انصرافه أشهر، وقال أبو عبيد: هو بالغين المعجمة، وقال صاحب "النهاية": هو اسم حصن جرى عنده الحرب بين الأوس والخزرج، قيل: وكانت فيهما مقتلة عظيمة، وبقيت الحرب فيهما إلى أن قام الإسلام مئة وعشرين سنةً، فألّف الله بينهم بِيُمْن قدومه صلى الله عليه وسلم، انتهى.

ص: 577

وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي

(1)

، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ

(2)

عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "دَعْهُمَا" فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا خَرَجَتَا. [أطرافه: 952، 987، 2907، 3530، 3931، أخرجه: م 892، تحفة: 16391].

"دَعْهُمَا" في عسـ: "دَعْهَا". "خَرَجَتَا" كذا في حـ، سـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَخَرَجَتَا".

===

= وفي "العيني"(5/ 158): قال القرطبي: أما الغناء فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من المحرَّمات فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههما، ومذهب أبي حنيفة تحريمه، وبه يقول أهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك.

واستدلّ جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، وَيُرَدُّ عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إِلَّا في وصف الحرب والشجاعة وما يجري في القتال، فلذلك رخّص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض مشايخنا: مجرد الغناء والاستماع إليه معصية، حتى قالوا: استماع القرآن بالألحان معصية، والتالي والسامع آثِمان، واستدلّوا بقوله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6]، جاء في التفسير أن المراد به الغناء، انتهى.

وفي "مجمع البحار"(4/ 74): قال الطيبي: وما أحدثه المتصوِّفة من السماع بالآلات فلا خلاف في تحريمه، حتى ظهرت على كثير منهم أفعال المجانين، فيرقصون بحركات مطابقة وتقطيعات متلاحقة، وزعموا أن تلك الأمور من البرّ، وتثير سنيات الأحوال، وهذا زندقة.

(1)

زَجَرَنِي.

(2)

يعني الغناء أو الدُّفّ، "ع"(5/ 155).

ص: 578

950 -

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ

(1)

بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِمَّا قَال:"تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "دُونَكُمْ

(2)

يَا بَنِي أَرْفِدَةَ

(3)

"، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَال لِي: "حَسْبُكِ" قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ "فَاذْهَبِي". [راجع: 454، أخرجه: م 892، تحفة: 16391].

‌3 - بَابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ

951 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ

(4)

قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(5)

، أَخْبَرَنِي

"يَلْعَبُ السُّودَانُ" في ذ: "يَلْعَبُ فِيهِ السُّودَانُ". "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ" كذا في س، ذ، وفي نـ:"سَأَلْتُ النَّبِيَّ". "بَابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإسْلَامِ" كذا في ك، وفي حـ، ذ:"بَابُ الدُّعاءِ فِي الْعِيدِ".

===

(1)

قوله: (يلعب السودان) أي: الحبشة، كما في رواية الزُّهري.

(2)

قوله: (دونكم) بالنصب على الظرف، وهو كلمة الإغراء بالشيء، والمغرى به محذوف أي: الزموا ما أنتم فيه، وفيه جواز اللعب بالسلاح للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الأجانب، وأما نظرهن إلى وجه الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام اتفاقًا، وان كان بغيرها فالأصحُّ التحريم، وقيل: هذا كان قبل نزول {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، كذا في "العيني"(5/ 157 - 158).

(3)

قوله: (بني أَرْفِدَةَ) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تُفْتَح، قيل: لقب للحبشة، وقيل: اسم جنس لهم، وقيل: اسم جدهم الأكبر، "توشيح"(3/ 882).

(4)

"حجاج" هو ابن منهال السلمي البصري.

(5)

"شعبة" هو ابن الحجاج.

ص: 579

زُبَيْدٌ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ

(2)

، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ

(3)

، فَقَالَ:"إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا". [أطرافه: 955، 965، 968، 976، 983، 5545، 5556، 5557، 5560، 5563، 6673، أخرجه: م 1961، د 2800، ت 1508، س 1563، تحفة: 1769].

952 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(5)

، عَنْ هِشَامٍ

(6)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ

(7)

يَوْمَ بُعَاثَ -قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ

(8)

- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ

"مَا نَبْدَأُ" في نـ: "مَا نَبْدَأُ بِه". "مِنْ يَوْمِنَا" في سـ، هـ، ذ:"فِي يَوْمِنَا". "بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ" في هـ، قتـ، ذ:"مِمَّا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ". "أَبِمَزَامِيرِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَمَزَامِيرُ".

===

(1)

" زبيد" بضم الزاي وفتح الموحدة، ابن الحارث اليامي.

(2)

"الشعبي" عامر بن شراحيل.

(3)

قوله: (يخطب) فيه المطابقة للترجمة المرويّة عن الحمويّ، فإن الخطبة مشتملة على الدعاء، كما أنها تشتمل على غيره من أحكام العيد، "ع"(5/ 160).

(4)

"عبيد بن إسماعيل" القرشي الكوفي.

(5)

"أبو أسامة" حماد بن أسامة.

(6)

"هشام" هو ابن عروة بن الزُّبَير بن العوّام.

(7)

أي: بما قال بعضهم لبعضٍ من فخر أو هجاء، "توشيح"(3/ 883).

(8)

أي: ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به، "ع"(5/ 162).

ص: 580

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ -وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ-، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا

(1)

". [راجع: 949، أخرجه: م 892، ق 1898، تحفة: 16801].

‌4 - بَابُ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

953 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ

(2)

، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(3)

، أَخْبَرنَا هُشَيْمٌ

(4)

. قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.

"أَخْبَرَنَا سَعِيدُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا سَعِيدُ". "أَخْبَرنَا هُشَيْمٌ" في نـ: "ثَنَا هُشَيْمٌ". "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ". "ابنِ مالكٍ" ثبت في ذ.

===

(1)

قوله: (وهذا عيدنا) يريد به أن إظهار السرور في العيدين من شعار الدين. ومطابقة الحديث للترجمة الحموية غير ظاهرة، اللهُمَّ إِلَّا إذا قلنا بالتكلف بأن قوله صلى الله عليه وسلم:"وهذا عيدنا" تقرير منه لما وقع من الجاريتين في هذا اليوم الذي هو يوم السرور والفرح، وتقريره رضاه بذلك، والرضى منه صلى الله عليه وسلم يقوم مقام الدعاء، وأما مطابقته للترجمة الأكثرية فلا يتأتى إِلَّا إذا حملنا لفظ السنة على معناه اللغوي، وفيه الكفاية، "ع"(5/ 162).

(2)

"محمد بن عبد الرحيم" المشهور بصاعقة.

(3)

"سعيد بن سليمان" الضبي، الملقب بسعدويه.

(4)

"هشيم" ابن بشير بالتصغير فيهما، السلمي الواسطي.

ص: 581

وَقَالَ مُرَجَّى

(1)

(2)

بْنُ رَجَاءٍ

(3)

: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَيَأْكُلُهُنَّ وَتْرًا

(4)

. [أخرجه: ق 1754، تحفة: 1082].

‌5 - بَابُ الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

954 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(6)

، عَنْ أَيُّوبَ

(7)

، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ

(8)

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ

"ابنِ سِيرِينَ" ثبت في صـ، قتـ، ذ.

===

(1)

السمرقندي البصري، "قس"(2/ 728).

(2)

قوله: (مُرَجَّى) بشدة الجيم كَمُعَلَّى، المختَلَف فيه في الاحتجاج به، وليس له في البخاري غير هذا، ولذا [ذكر] ما رواه بصورة التعليق، وفائدة ذكره التصريحُ بإخبار عبيد الله عن أنس، ومتابعته هشيمًا، والإشارةُ إلى أن الأكل مقيَّدٌ بالوتر، "عيني"(5/ 164) مختصرًا.

(3)

كقَضاءٍ.

(4)

استشعارًا للوحدانية، "ع"(5/ 164).

(5)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(6)

"إسماعيل" هو ابن علية.

(7)

"أيوب" هو ابن أبي تميمة السختياني.

(8)

أي: من المعز، "ع"(5/ 165).

ص: 582

مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا

(1)

؟ [أطرافه: 984، 5546، 5549، 5561، أخرجه: م 1962، س 4396، ق 3151، تحفة: 1455].

955 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(3)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(4)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(5)

، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا

(6)

، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ

(7)

قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا نُسُكَ لَهُ". فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ شاةٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي

"وَلَا نُسُكَ لَهُ" في سفـ: "لَا نُسُكَ لَهُ". "وَأَحْبَبْتُ" في نـ: "فَأَحْبَبْتُ". "أَوَّلَ شاةٍ تُذْبَحُ" في قتـ، ذ:"أَوَّلَ تُذْبَحُ"، وفي نـ:"أَوَّلَ ما يُذْبَحُ".

===

(1)

سيجيء بيانه.

(2)

"عثمان" هو ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، العبسي الكوفي، أخو أبي بكر بن أبي شيبة.

(3)

"جرير" هو ابن عبد الحميد الضبي الرازي.

(4)

"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.

(5)

"الشعبي" عامر بن شراحيل.

(6)

معناه: من ضَحَّى مثل ضحيتنا، "ع"(5/ 167).

(7)

قوله: (فإنه) أي: النسك "قبل الصلاة" حاصل المعنى: من نَسَك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه، ولفظ "لا نُسُكَ له" كالتوضيح والبيان له، "ع"(5/ 167).

ص: 583

وَتَغَدَّيْتُ

(1)

قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ:"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ

(2)

مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: 951].

‌6 - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى

(3)

بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

956 -

حَدَّثَنِي سعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ

(6)

، عَنْ عِيَاضِ

(7)

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

"قَالَ: شَاتُكَ" في نـ: "فَقَالَ: شَاتُكَ". "فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ". "جَذَعَةً أَحَبُّ" في نـ: "جَذَعَة هِي أَحَبُّ". "أَفَتَجْزِي" في نـ: "أَفَتُجْزِئُ". "لَنْ تَجْزِيَ" في نـ: "لَنْ تُجْزِئَ". "حَدَّثَنِي سَعِيدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ". "قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في شحج: "عَنْ مُحَمَّدٍ". "ابنُ أَسْلَمَ" ثبت في ذ.

===

(1)

قوله: (وَتَغَدَّيتُ) من الغداء، فيه المطابقة للترجمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنِّف أبا بردة لَمَّا قال له:"تَغَدَّيْتُ قبل أن آتي الصلاة"، "ع"(5/ 166).

(2)

أي: لطيبها وكثرة قيمتها، "ع"(5/ 167).

(3)

قوله: (إلى المصلى) بضم الميم، هو موضع بالمدينة معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبَّةَ، "ع"(5/ 168).

(4)

"سعيد بن أبي مريم" أبو محمد المصري.

(5)

"محمد بن جعفر" ابن أبي كثير المدني.

(6)

"زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر رضي الله عنه.

(7)

"عياض" هو القرشي المدني.

ص: 584

أَبِي سَرْحٍ

(1)

، عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ

(2)

يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ

(3)

، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ

(4)

(5)

وَيَأْمُرُهُمْ

(6)

، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا

(7)

قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ

(8)

بِشَيْءٍ

(9)

أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

"النَّبِيُّ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"رَسُولُ اللهِ". "فَإنْ كَانَ" في عسـ: "وإنْ كَانَ".

===

(1)

القرشي.

(2)

مبتدأ.

(3)

خبرٌ.

(4)

بسكون الواو، "قس"(2/ 733).

(5)

قوله: (ويوصيهم) أي: في حق الغير لينصحوا لهم، ومعنى "يَعِظُهم" أي: يخوِّفهم بعواقب الأمور، كذا في "العيني"(5/ 169).

(6)

قوله: (يأمرهم) أي: بالحلال والحرام، كذا في "القسطلاني"، (2/ 733).

(7)

قوله: (يَقْطَعَ بعثًا) بمعنى المبعوث أي: الجيش، أي: لو أراد أن يفرد قومًا من غيرهم يبعثهم إلى الغزو لأَفردهم وبعثهم، "ك"(6/ 66).

(8)

قوله: (أو يأمر) بالنصب، أي: إن كان يريد أن يأمر بشيء لأَمَر، وليس تكرارًا للأمر السابق؛ لأن المراد من الأخير الأمرُ بما يتعلّق بالبعث، "ك"(6/ 66).

(9)

أي: العسكر.

ص: 585

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ

(1)

وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ

(2)

فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ

(3)

وَاللهِ. فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ

(4)

وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا

(5)

قَبْلَ الصَّلَاةِ. [راجع: 304].

"فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ أَبُو سَعِيدٍ". "فَجَبَذْتُ" في سـ: "فَجَبَذْتُه" إنما جبذه ليبدأ بالصلاة، "ع" (5/ 170). "فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ" في نـ: "فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ". "وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا" في ذ: "خَيْرٌ وَاللهِ مِمَّا".

===

(1)

أي: ابن الحكم.

(2)

من قِبَلِ معاوية.

(3)

قوله: (غيَّرتم) خطاب لمروان وأصحابه، أي: غَيَّرتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فإنهم كانوا يقدِّمون الصلاة على الخطبة، "ك"(6/ 66)، "ع"(5/ 170)، وفي "التوشيح" (3/ 885): في "مسلم": أن الذي أنكر عليه غير أبي سعيد، وجُمِعَ بتعدد القصة، انتهى.

(4)

قوله: (ما أعلم. . .) إلخ، أي: الذي أعلمه خير؛ لأنه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون غيره خيرًا منه، وقوله:"والله" قسم معترض بين المبتدأ والخبر، "ع"(5/ 170).

(5)

قوله: (فجعلتُها) أي: الخطبة، فالقرينة تدلّ على هذا وإن لم يَمْضِ ذكر الخطبة، قال الكرماني:(6/ 67): فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ قلت: تقديم الصلاة على الخطبة في العيد ليس واجبًا فجاز تركه، قال

ص: 586

‌7 - بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

957 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ

(1)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ

(3)

، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ،

"إلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ" في نـ: "إلَى الْعِيدِ والصَّلاةِ قبلَ الخُطبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ". "الْحِزَامِيُّ" سقط في نـ. "أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أنس"، وفي أخرى:"أَنَسٌ هُوَ ابنُ عِيَاضٍ". "فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر" في ذ: "فِي الْفِطْرِ والأَضْحَى".

===

= ابن بطال: إنه ليس تغييرًا للسنة؛ لِما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة مثله، ولأن المجتهد قد يؤدِّي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه مصلحة، انتهى.

قال العيني (5/ 170): حمل أبو سعيد فِعلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأَولى بما ذكر من تَغَيُّرِ حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة -وهو استماع الخطبة- أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها، انتهى.

قال السيوطي في "التوشيح"(3/ 887): في "مسلم": إن أول من خطب قبل الصلاة مروان، ولعبد الرزاق عن الزُّهري: معاوية، ولابن المنذر عن ابن سيرين: زياد بالبصرة، وجمع عياض بأن معاوية هو الذي فعل ذلك، فتبعه مروان وهو عامله على المدينة، وزياد وهو عامله على البصرة، انتهى. قال الكرماني (6/ 67): قال مالك: إن عثمان قدّمها ليدرك الناس الصلاة.

(1)

"أنس بن عياض" أبو محمد المدني.

(2)

"عبيد الله بن عمر" العمري.

(3)

"نافع" مولى ابن عمر.

ص: 587

ثُمَّ يَخْطُبُ

(1)

بَعْدَ الصلاةِ. [طرفه: 963، تحفة: 7805].

958 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى

(2)

قَال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ

(3)

" أَخْبَرَنَا هِشَامٌ" في عسـ: "ثَنَا هِشَامٌ".

===

(1)

قوله: (ثم يخطب) صريح في أن الصلاة قبل الخطبة، وأما حكم المشي والركوب وأن الصلاة بغير أذان وإقامة، فالحديث لا يدلّ عليه، اللهُمَّ إِلَّا أن يقال: عدم التعرض للمشي والركوب دلّ على تساويهما، ولعل البخاري أراد بذكرهما في الترجمة وعدمِ ذكر ما يدلّ على حكمهما في الباب: أن يشير إلى أنه لم يجد بشرطه ما يدلّ عليه، وأما الأذان والإقامة فاكتفى فيهما بما ذكر بعد هذا الحديث، قاله الكرماني (6/ 67 - 68).

قال العيني (5/ 172): اعترض ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدلّ على مشي ولا ركوب، وأجيب بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما، وأن لا مزية لأحدهما على الآخر، قلت: هذا ليس بشيء، ولكن يستأنس في ذلك من قوله:"وهو يَتَوَكَّأ على يد بلال" لأن فيه تخفيًا عن مشقة المشي، فكذلك في الركوب هذا المعنى، ففي كل من التوكّؤ والركوب ارتفاق وإن كان الركوب أبلغ في ذلك.

وفي "الخير الجاري"(1/ 462): وأما المشي والركوب فَلِما روي عن علي كرَّم الله وجهه في "الترمذي"، وعن سعد في "ابن ماجه"، وإن كان في إسنادهما ضعاف، ولحديث جابر حيث بيّن فيه الخروج من غير بيان الركوب، فالظاهر منه المشي، وكذا الظاهر من قوله:"فبدأ بالصلاة" أنه لم يكن الأذان والإقامة، وإلا لكان الظاهر ذكر ابتدائهما، إذ صلاة ذلك اليوم مخصوصة بخواص فأقام مقام البيان.

(2)

"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد التميمي.

(3)

"هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.

ص: 588

أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ

(1)

أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

(2)

، عَنْ جَابِرِ

(3)

بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. [أخرجه: م 885، د 1141، طرفاه: 961، 978، تحفة: 2449].

959 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ

(4)

فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ

(5)

: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. [أخرجه: م 886، تحفة: 5920].

960 -

وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى. [تحفة: 5920، 2456].

961 -

وَعَنْ جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَّمَا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ

"وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ النَّبِيَّ".

===

(1)

" ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(2)

"عطاء" هو ابن أبي رباح.

(3)

"جابر" الأنصاري.

(4)

"ابن الزُّبَير" عبد الله.

(5)

أي: لابن الزُّبَير، سنة أربع وستين، بعد يزيد بن معاوية، "قس"(2/ 736).

ص: 589

فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ

(1)

عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ، فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ

(2)

، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا. [راجع: 958].

‌8 - بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

962 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ

(5)

، عَنْ طَاوُسٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. [راجع: 98، أخرجه: م 884، د 1147، ق 1274، تحفة: 5698].

"تُلْقِي" في نـ: "يُلْقِي". "صَدَقَةً" في نـ: "الصَّدَقَةَ". "وَمَا لَهُمْ" في نـ: "وَمَا عَلَيْهِمْ".

===

(1)

أي: يعتمد.

(2)

قوله: (لَحَقٌّ عليهم) الظاهر أن عطاء يرى وجوب ذلك، ولهذا قال عياض: ولم يقل بذلك غيره، والنووي وغيره حملوه على الاستحباب، وكلمة ما في قوله:"ما لهم" نافية أو استفهامية، "ع"(5/ 197 و 173).

(3)

"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل البصري.

(4)

"ابن جريج" عبد الملك، مرّ قريبًا.

(5)

"الحسن بن مسلم" ابن يَنَّاق.

(6)

"طاوس" هو ابن كيسان.

ص: 590

963 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. [راجع: 957، أخرجه: م 888، ت 531، ق 1276، تحفة: 7823].

964 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(6)

، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ

(7)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

(8)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا

(9)

وَسِخَابَهَا. [راجع: 98، أخرجه: م 884، د 1159، ت 537، س 1587، ق 1291، تحفة: 5558].

"كَانَ النَّبِيُّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"كانَ رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

" يعقوب بن إبراهيم" هو الدورقي.

(2)

"أبو أسامة" حماد بن أسامة.

(3)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر.

(5)

"سليمان بن حرب" الواشحي البصري.

(6)

"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(7)

"عدي بن ثابت" الأنصاري الكوفي.

(8)

"سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم.

(9)

قوله: (خُرْصَها) بضم الخاء وكسرها: الحلقة من الذهب أو الفضة، والسِّخاب بكسر المهملة وخفة المعجمة: قلادة تُتَّخَذُ من مسك وغيره وليس فيها من الجوهر شيء، فإن قلت: كيف يدلّ على الترجمة؟

ص: 591

965 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ

(4)

، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ

(5)

، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ -يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ-: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ

(6)

خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ

(7)

؟ قَالَ: "اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفَّي أَوْ تُجْزِيَ

(8)

(9)

عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: 951].

"قَالَ: اجْعَلْهُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: اجْعَلْهُ". "أَوْ تَجْزِيَ" في نـ: "أَوْ تُجْزِئُ".

===

= قلت: كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة، قاله الكرماني (6/ 70)، وكذا قاله ابن حجر في "الفتح"(2/ 454).

(1)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(2)

"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(3)

"زبيد" بضم الزاي وفتح الموحدة، ابن الحارث اليامي.

(4)

"الشعبي" عامر بن شراحيل.

(5)

فُهم من هذا أن الخطبة بعد الصلاة، وبه المطابقة.

(6)

أي: من المعز.

(7)

هي الثنية، "ع"(5/ 178)، "قس"(2/ 740).

(8)

بغير همز، أي: لن تكفي، "قس"(2/ 741).

(9)

قوله: (ولن توفي أو تجزي) شكٌّ من البراء، قال الخطابي: وَفَّى وأَوْفَى بمعنى واحد، ويقال: جزى عن الشيء يجزي بمعنى قضى، وليس يجزي ههنا مهموزًا؛ لأن المهموز لا يُسْتَعْمَلُ معه "عن" عند العرب، "عمدة القاري"(5/ 178).

ص: 592

‌9 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

وَقَالَ الْحَسَنُ

(1)

: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ العِيدِ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا.

966 -

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ

(2)

بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ

(3)

قَال: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ

(5)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ

(6)

، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا

(7)

وَذَلِكَ

(8)

بِمِنًى

(9)

،

"يَوْمَ العِيدِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"يَوْمَ عِيدٍ".

===

(1)

البصري، "ع"(5/ 178).

(2)

بمد وقصرٍ.

(3)

بالتصغير، الطائي الكوفي، "قس"(2/ 742).

(4)

"المحاربي" هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد الرحيم.

(5)

"محمد بن سُوقة" التابعي الصغير الكوفي.

(6)

قوله: (في أخمصِ قدمه) وهو خصر باطنها الذي يتجافى عن الأرض لا يصيبها إذا مشى الإنسان، وفي "المحكم": هو باطن القدم وما رقّ من أسفلها، "ع"(5/ 179)، "فتح"(2/ 455)، "تف".

(7)

قوله: (فنزعتُها) الضمير راجع إلى السنان إما باعتبار السلاح وهو مؤنث، وإما باعتبار أنها حديدة، أو راجع إلى القدم فهو من باب القلب، كما يقال: أدخلتُ الخفَّ في الرِّجل، "ك"(6/ 71)، "قس"(2/ 742).

(8)

أي: الإصابة.

(9)

قوله: (بمنى) بالصرف وعدمه، سمي بها؛ لأن الدماء تُمنَى فيها،

ص: 593

فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ

(1)

، فَجَاءَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ؛ لَوْ نَعْلَمُ

(2)

مَنْ أَصَابَكَ

(3)

؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي

(4)

، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِي الْحَرَمِ. [طرفه: 967].

"فَجَاءَ يَعُودُهُ" كذا في عسـ، سـ، ذ، وفي نـ:"فَجَعَلَ يَعُودُهُ". "مَنْ أَصَابَكَ" في سـ، عسـ، قتـ:"مَا أَصَابَكَ"[كذا في الهندية، وفي "قس": ولأبي الوقت عن الحموي والمستملي، وقال العيني كالحافظ ابن حجر: ولأبي ذر بدل أبي الوقت: "مَا أَصَابَكَ"]. "قَالَ: وَكَيْفَ" في نـ: "فَقَالَ: وَكَيْفَ". "وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ" في قتـ، ذ:"وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ في الْحَرَمِ".

===

= أي: تراق، أو لأن جبرئيل لما أراد مفارقة آدم قال: تَمَنَّ، قال: أتمنى الجنة، أو لتقدير الله فيها الشعَائِرَ، مِنْ مِنَى الله أي: قَدره، "ع"(5/ 179)، "ك"(6/ 71).

(1)

"الحجاج" ابن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك أميرًا على الحجاز.

(2)

قوله: (لو نعلم) جواب لو محذوف، أي: لعاقبناه، وكما هو في رواية، أو هو للتمني فلا يحتاج إلى جواب، كذا في "العيني"(5/ 179).

(3)

أي: عاقبناه، "قس"(2/ 742).

(4)

قوله: (أنت أَصَبْتَني) الإصابة تُسْتَعْمَلُ متعدِّية إلى مفعول نحو: أصابه سنان الرمح، وإلى مفعولين نحو: أنت أصبتني أي: سنانه، قاله الكرماني (6/ 71 - 72).

وفي "الفتح"(2/ 456) و"تلخيصه": فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل، لكن حكى الزُّبَير في "الأنساب": أن عبد الملك لما كتب إلى الحجّاج: أن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنه، شقّ عليه،

ص: 594

967 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ

(1)

قال: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ قال: دَخَلَ الْحَجَّاجُ

(3)

عَلَى ابْنِ عُمَرَ

(4)

وَأَنَا عِنْدَهُ، قال: كَيْفَ هُوَ؟ قال: صَالِحٌ، فَقال: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ

(5)

بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ، يَعْنِي الْحَجَّاجَ. [راجع: 966، تحفة: 7078].

‌10 - بَابُ التَّبْكِيرِ للْعِيدِ

(6)

"قَال: كَيْفَ هُوَ" في نـ: "فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ". "قَال: صَالِحٌ" في نـ: "فَقَالَ: صَالِحٌ". "فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ" في ذ: "قال: مَنْ أَصَابَكَ". "قَالَ: أَصَابَنِي" في نـ: "فَقَالَ: أَصَابَنِي". "التَّبْكِيرِ للْعِيدِ" في سـ، هـ، صـ، ذ:"التَّكْبِيرِ للْعِيدِ".

===

= فأمر رجلًا معه حربة، يقال: إنها كانت مسمومة، فأمرّ الحربة على قدمه، فمرض منها أيامًا ثم مات، وذلك في سنة أربع وسبعين بعد قتل ابن الزُّبَير بسنة، كذا في "العيني"(5/ 180) و"التوشيح"(3/ 889).

(1)

المسعودي الكوفي.

(2)

الأموي القرشي.

(3)

ابن يوسف.

(4)

ابن الخطاب.

(5)

قوله: (مَنْ أَمَر) فيه تعريض بالحجاج، ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصرِّحة بأنه الذي فعل ذلك، وَيُجمَعُ بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال، فلعله عرّض به أولًا، فلما أعاد عليه صرّح به، كذا في "الفتح"(2/ 456) و"العيني"(5/ 180).

(6)

قوله: (باب التبكير للعيد) أي: لصلاة العيد، مِنْ بَكَّر إذا بادر وأسرع، ولأبي ذر والأصيلي عن الكشميهني بتأخير الموحدة بعد الكاف،

ص: 595

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ

(1)

بْنُ بُسْرٍ

(2)

: إِنْ كُنَّا

(3)

فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

(4)

.

968 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(6)

، عَنْ زُبَيْدٍ

(7)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(8)

، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ

(9)

فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ،

===

= وعزاها العيني كالحافظ ابن حجر للمستملي، قال: وهو تحريف، "قس"(2/ 744).

(1)

مِمَّا وصله أحمد، "قس"(2/ 744).

(2)

"عبد الله بن بسر" المازني السلمي، الصحابي ابن الصحابي، آخر من مات من الصحابة بالشام فجأة، سنة 88 هـ.

(3)

أصله: إنه كنا، "ع"(5/ 181).

(4)

قوله: (حين التسبيح) أي: وقت صلاة السبحة، وهي النافلة، قاله السيوطي (3/ 890)، قال العيني (5/ 181): وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وفي رواية صحيحة للطبراني:"وذلك حين تسبيح الضحى"، وهذا التعليق وصله أبو داود (ح: 1135): نا أحمد بن حنبل، نا أبو المغيرة، نا صفوان، نا يزيد بن خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قال:"خرج عبد الله بن بسر صاحب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فَرَغْنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح"، وأخرجه ابن ماجه أيضًا، انتهى كلام العيني.

(5)

"سليمان بن حرب" الواشحي.

(6)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(7)

"زبيد" اليامي.

(8)

"الشعبي" هو عامر بن شراحيل.

(9)

فيه الترجمة.

ص: 596

ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ

(1)

؟ فقَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا -أَوْ قَالَ: اذْبَحْهَا- وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: 951].

‌11 - بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ

(2)

فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ

(3)

أَيَّامُ التَّشْرِيق. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي الأَيَّامِ الْعَشْرِ

(4)

يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ

"قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ" في نـ: "قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ". "إنِّي ذَبَحْتُ" كذا في عسـ، صـ، هـ، سـ، [قتـ]، ذ، وفي نـ:"أَنَا ذَبَحتُ". "فقَالَ: اجْعَلْهَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ: اجْعَلْهَا". " {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} " كذا في مه، بو، وفي هـ، ذ:" {وَيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} "، وفي حـ، سـ، ذ:" {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ". "فِي الأَيَّامِ الْعَشْرِ" في صـ: "فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ".

===

(1)

لها سنتان، "قس"(2/ 746).

(2)

قوله: (قال ابن عباس: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ. . .}) إلخ، مراده أن الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة إلخ، "ك"(6/ 74).

(3)

يعني في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]، "ع"(5/ 183).

(4)

قوله: (الأيامِ العَشْرِ) أي: الأول من ذي الحجة، قال البرماوي كالكرماني: هذا وكذا ما بعده لا يناسب الترجمة، إِلَّا أن المصنف كثيرًا

ص: 597

النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ

(1)

(2)

بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.

969 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

، عَنْ سُلَيْمَانَ

(5)

، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ

(6)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا الْعَمَلُ

(7)

فِى أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنها فِي هَذِهِ

(8)

"مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنها فِي هَذِهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، وفي مه، هـ:"مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ العشرِ أَفْضَلَ مِنَ العَمَلِ فِي هَذِهِ"، وفي هـ، ذ:"مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْها فِي هَذَا العَشْرِ".

===

= ما يضيف إلى الترجمة ما له أدنى ملابسة استطرادًا، وقال في "الفتح": الظاهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما من أعمال الحجِّ، قاله القسطلاني (2/ 747 - 748).

(1)

الباقر.

(2)

قوله: (كبَّرَ محمد. . .) إلخ، أي: في أيام التشريق، كما صرّحه الدارقطني في رواية موصولًا، وقال السفاقسي: لم يتابع محمدًا على هذا أحد، وعن بعض الشافعية: يكبِّرُ عقيب النوافل والجنائز على الأصحِّ، وعن مالك قولان، والمشهور أنه يختصّ بالفرائض، وقال ابن بطال: وهو قول الشافعي وسائرِ الفقهاء: لا يرون التكبير إِلَّا خلف الفريضة، وبه قال أبو حنيفة، وهو المشهور عن أحمد، "ع"(5/ 184).

(3)

السامي البصري.

(4)

"شعبة" تقدم.

(5)

"سليمان" هو ابن مهران الأعمش.

(6)

"مسلم البطين" كوفي، لقب به لعظم بطنه.

(7)

يشمل أنواع العبادات.

(8)

أي: العشر الأول، "قس"(2/ 748).

ص: 598

قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ

(1)

بِنَفْسِهِ

(2)

وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ". [أخرجه: د 2438، ت 757، ق 1727، تحفة: 5614].

‌12 - بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه

(3)

يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ

(4)

بِمِنًى، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ، حَتَّى تَرْتَجَّ

(5)

مِنًى تَكْبِيرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

(6)

يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ،

"قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ" في ذ: "قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ". "إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ" في سـ، ذ:"إلَّا مَنْ خَرَجَ". "وَكَانَ عُمَرُ" في ذ: "وَكَانَ ابنُ عُمَرَ". "رضي الله عنه" سقط في نـ.

===

(1)

أي: يكافح العدوَّ، "ع"(5/ 186).

(2)

قوله: (يخاطر بنفسه) أي: يلقيها في الهلكة بالجهاد، "مجمع"(2/ 65).

(3)

"كان عمر رضي الله عنه" مما وصله سعيد بن منصور.

(4)

أي: خيمته، "ع"(5/ 186).

(5)

قوله: (تَرْتَجَّ) بتشديد الجيم: تضطرب وتتحرَّك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات، كذا قاله السيوطي في "التوشيح" (3/ 893). قال العيني (5/ 187): وقد دلّت هذه الآثار على استحباب التكبير أو وجوبه -على الاختلاف- في أيام التشريق ولياليها عقيب الصلاة، وفيه اختلاف من وجوه.

(6)

"وكان ابن عمر" رضي الله عنه فيما وصله ابن المنذر والفاكهي في "أخبار مكة" من طريق ابن جريج.

ص: 599

وَعَلَى فِرَاشِهِ، وَفِي فُسْطَاطِهِ

(1)

وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ

(2)

وَتِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا. وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ

(3)

تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ

(4)

وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز

(5)

لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ.

970 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ

(8)

قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ -وَنَحْنُ

(9)

غَادِيَانِ

(10)

مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ-

"وَعَلَى فِرَاشِهِ" في سـ، حـ:"وَعَلَى فُرُشِهِ". "وَمَمْشَاهُ وَتِلْكَ الأَيَّامَ" في ذ: "وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأيَّامَ". "وَكَانَ النِّسَاءُ" كذا في ذ، وفي ك:"وكُنَّ النِّسَاءُ". "أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَنَسًا".

===

(1)

الخيمة الكبيرة، "ع"(5/ 187).

(2)

موضع المشي، أو مصدر ميمي، "ع"(5/ 187).

(3)

أم المؤمنين.

(4)

"أبان بن عثمان" ابن عفان، وكان أميرًا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان.

(5)

"عمر بن عبد العزيز" أحد الخلفاء الراشدين، ومما وصله أبو بكر بن أبي الدنيا في "كتاب العيد".

(6)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(7)

"مالك بن أنس" إمام دار الهجرة.

(8)

هو ابن عوف، "قس"(2/ 754).

(9)

حالية.

(10)

قوله: (غاديان) مِنْ غدا يغدو، والمعنى: نحن سايران "من منى"

ص: 600

عَنِ التَّلْبِيَةِ

(1)

، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ

(2)

يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. [طرفه: 1659، أخرجه: م 1285، س 3000، ق 3008، تحفة: 1452].

971 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(4)

قَالَ:

"فَلَا يُنْكَرُ" في نـ: "لَا يُنْكِرُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ" كذا في مه، قتـ، ذ، وفى صـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ البخاريُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ".

===

= متوجِّهان "إلى عرفات"، والمطابقة في قوله:"ويكبِّرُ المكبِّرُ"، وقال الخطابي وابن بطال: معنى التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانو يذبحون لطواغيتهم، فجعلوا التكبير استشعارًا للذبح لله تعالى حتى لا يُذْكَرَ في أيام الذبح غيرُه، "ع"(5/ 189 - 190).

(1)

متعلقٌ بـ "سألتُ"، "ع"(5/ 189).

(2)

أي: الشأن.

(3)

قوله: (محمد) ذُكِرَ في بعض النسخ غير منسوب، وقال أبو علي: وفي روايتنا عن ابن السكن وأبي أحمد وأبي زيد: ثنا عمر بن حفص، لم يذكروا محمدًا قبل عمر، وبه جزم أبو نعيم، وللأصيلي عن بعض مشايخه: ثنا محمد البخاري، فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص، وقد حدّث عنه كثيرًا بلا واسطة وأحيانًا بالواسطة، قيل: الراجح سقوط الواسطة في هذا الإسناد، وجزم الكرماني بالواسطة فقال: محمد أي: ابن يحيى الذهلي، "ع"(5/ 189 - 190) مختصرًا.

(4)

"عمر بن حفص" النخعي الكوفي، يروي عن أبيه حفص بن غياث، قاضي الكوفة.

ص: 601

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ

(1)

، عَنْ حَفْصَةَ

(2)

، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

(3)

قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ

(4)

. [راجع: 324، أخرجه: م 890، د 1138، تحفة: 18128].

‌13 - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

972 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(6)

قَالَ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ

(7)

، عَنْ نَافِعٍ

(8)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(9)

: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

"حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ" في صـ، ذ:"حَتَّى تَخْرُجَ الْبِكْرُ". "مِنْ خِدْرِهَا" في هـ، حـ، سـ:"مِنْ خِدْرَتِهَا". "حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ" في صـ، ذ:"حَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ". "يَوْمَ الْعِيدِ" ثبت في هـ، ذ. "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".

===

(1)

" عاصم" هو ابن سليمان الأحول.

(2)

"حفصة" بنت سيرين الأنصارية أخت محمد بن سيرين.

(3)

"أم عطية" نسيبه بنت كعب الأنصارية.

(4)

أي: التطهّر من الذنوب، "ع". ["قس" (2/ 755)].

(5)

الملقب ببندار العبدي البصري.

(6)

"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.

(7)

"عبيد الله" ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري.

(8)

"نافع" أبو عبد الله مولى ابن عمر.

(9)

عبد الله.

ص: 602

كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ

(1)

قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي. [راجع: 494، تحفة: 8035].

‌14 - بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ

(2)

أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَي الإمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

973 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو

(4)

الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ

(5)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ

(6)

بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ، وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [راجع: 494، أخرجه: ق 1304، تحفة: 7757].

"تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ". "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ" زاد في ذ: "الْحِزَامِيُّ". "الأَوْزَاعِيُّ" ثبت في ذ. "حَدَّثَنِي نَافِعٌ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي نَافِعٌ". "فَيُصَلِّي إلَيْهَا" في صـ، هـ، حـ، ذ:"نُصَلِّي إلَيْهَا"، وفي ذ:"فَصَلَّى إلَيْهَا".

===

(1)

الحربة: دون الرمح بعريض النصل، "ع"(5/ 191).

(2)

رميح.

(3)

"الوليد" هو ابن مسلم القرشي مولاهم.

(4)

"أبو عمرو" هو عبد الرحمن بن عمرو.

(5)

"نافع" مولى ابن عمر السابق.

(6)

قوله: (والعنزة) بفتحاتٍ، وهي أقصر من الرمح في طرفها زجٌّ، واستشكل بما سبق من النهي عن حمل السلاح يوم العيد، وأجيب بأن النهي إنما هو عند خوف التأذي به كما مرّ، "قس"(2/ 756).

ص: 603

‌15 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

974 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ

(2)

، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(4)

، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

(5)

قَالَتْ: أُمِرْنَا

(6)

أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ

(7)

ذَوَاتِ الْخُدُورِ.

وَعَنْ أَيُّوبَ

(8)

عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ:

"خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ" في عسـ: "خُرُوجِ النِّسَاءِ الْحُيَّضِ"، وفي صـ:"خُرُوجِ الْحُيَّضِ". "حَمَّادُ بنُ زَيدٍ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي مه:"حَمَّادٌ". "أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ" كذا في ك، وفي حـ، سـ، ذ:"أَمَرَنَا نَبِيُّنَا" أَنْ نُخْرِجَ"، وفي هـ: "أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ". "الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ" في نـ: "الْعَوَاتِقَ وذَوَاتِ الْخُدُورِ".

===

(1)

" عبد الله بن عبد الوهاب" الجمحي.

(2)

"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.

(3)

"أيوب" هو السختياني.

(4)

"محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.

(5)

"أم عطية" نسيبة بنت كعب الأنصارية.

(6)

بضم الهمزة، "قس"(2/ 757).

(7)

قوله: (العواتق) جمع العاتق، وهي التي بلغت، وسُمِّيت بها لأنها عتقت عن أمهاتها في الخدمة أو عن قهر أبويها، وقال ابن الأثير: ويروى في حديث أم عطية: "أمرنا أن نخرج في العيدين الحُيَّضَ والعُتَّقَ".

"والخدور" جمع خدر وهو الستر، ومرّ الحديث في "كتاب الحيض"، "ع"(5/ 192).

(8)

السختياني بالسند المذكور، "قس"(2/ 757).

ص: 604

قَالَ

(1)

-أَوْ

(2)

قَالَتِ-: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ

(3)

الْمُصَلَّى. [راجع: 324، أخرجه: م 890، د 1137، س 1559، ق 1308، تحفة: 18095، 18118].

‌16 - بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

975 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ

(7)

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

"وَيَعْتَزِلْنَ" في صـ: "وَتَعْتَزِلُ". "عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ" في عسـ: "عَمْرُو ابْنُ العَبَّاسِ". "ابْنِ عَابِسٍ" ثبت في عسـ، صـ، قتـ، ذ.

===

(1)

شك أيوب.

(2)

للترديد.

(3)

قوله: (ويعتزلنَ الحُيَّضُ) من باب أكلوني البراغيث، والأمر بالاعتزال إما لئلا يلزم الاختلاف بين الناس من صلاة بعضهم وترك صلاة بعضهم، أو لئلا تنجس المواضع، أو لئلا تؤذي جارَتَها إن حصل أذى منها.

ثم اعلم أن هذا كان في ذلك الزمان لأَمنِهن عن المفسدة بخلاف اليوم، ولهذا صحّ عن عائشة:"لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل"، فإذا كان الأمر قد تغيَّرَ في زمن عائشة حتى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي عَمَّ الفساد فيه، وفَشَت المعاصي في الكبار والصغار، فنسأل الله العفو والتوفيق، "عمدة القاري"(5/ 193).

(4)

الباهلي، "تق" (ص: 739).

(5)

"عبد الرحمن" ابن مهدي بن حسان الأزدي.

(6)

الثوري، "قس"(2/ 758).

(7)

"عبد الرحمن بن عابس" بموحدة، ابن ربيعة النخعي الكوفي.

ص: 605

عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْتُ

(1)

مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. [راجع: 98، أخرجه: د 1146، س 1586، تحفة: 5816].

‌17 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ

(2)

: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُقَابِلَ النَّاسِ.

976 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ

(4)

، عَنْ زُبَيْدٍ

(5)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(6)

، عَنِ الْبَرَاءِ

(7)

قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"وَذَكَّرَهُنَّ" في ذـ: "فَذَكَّرَهُنَّ". "وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ أَبُو سَعِيدٍ".

===

(1)

قوله: (خرجتُ) فيه المطابقة للترجمة، لأنه عند وفاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان ابن ثلاث عشرة، "ك" (6/ 79). قال ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 464): ليس في هذا السياق بيان كون ابن عباس صبيًّا حينئذ ليطابق الترجمة، لكن جرى المصنف على عادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده، فسيأتي بعد باب بلفظ:"ولولا مكاني من الصِّغَر ما شهدتُه"، انتهى، ونحوه في "العيني"(5/ 193).

(2)

الخدري، "ع"(5/ 194).

(3)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(4)

"محمد بن طلحة" ابن مصرف.

(5)

"زبيد" هو اليامي.

(6)

"الشعبي" عامر بن شراحيل.

(7)

"البراء" هو ابن عازب.

ص: 606

يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ

(1)

فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

(2)

، فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ

(3)

بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُّكِ فِي شَيْءٍ، فَقَامَ رَجُلٌ

(4)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ

(5)

خَيْرٌ

(6)

مِنْ مُسِنَّةٍ؟ قَالَ: "اذْبَحْهَا، وَلَا تَفِي

(7)

عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: 951].

"يَوْمَ أَضْحَى" في صـ: "يَوْمَ الأَضْحَى". "فَإنَّمَا هُوَ شَيْءٌ" كذا في مه، وفي صـ، هـ، حـ، ذ، قتـ:"فَإنَّهُ شَيْءٌ". "وَلَا تَفِي" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"وَلَا تُغْنِي"، من الإغناء، والمعنى متقارب، "ع"(5/ 195).

===

(1)

قوله: (البقيع) بفتح الموحدة، وهو موضع فيه أَرومُ الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد، وهي مقبرة المدينة، "عيني"(5/ 195)، "ك"(6/ 79).

(2)

هو موضع الترجمة، "قس"(2/ 759).

(3)

قوله: (أن نبدأ) فإن قلت: كيف صحّ هذا بلفظ المستقبل وقد أُدِّيت الصلاة؟ قلت: إما أن المراد أن شأن نسكنا، أو المضارع بمعنى الماضي، عكس قوله تعالى:{وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 44]، فإن قلت: أين ذكرُ الخطبة؟ قلت: هي من تتمة الصلاة وتوابعها، "كرمانى"(6/ 79 - 80).

(4)

هو أبو بردة بن نيار.

(5)

قوله: (جَذَعَةٌ) أي: من المعز إذ الجذع من الضأن مجزئة، والمُسِنَّة تقع على البقرة والشاة إذا أثنيا، "مجمع"(1/ 334، 3/ 136).

(6)

لسمنها.

(7)

من: وفَى يفِي.

ص: 607

‌18 - بَابُ الْعَلَمِ

(1)

بِالْمُصَلَّى

977 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

، عَنْ سُفْيَانَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ

(6)

مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى أتَى الْعَلَمَ

(7)

الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ

"الْعَلَمِ بِالْمُصَلَّى" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"الْعَلَمِ الذي بِالْمُصَلَّى". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في صـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ". "عَنْ سُفْيَانَ" في ذ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "قَالَ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَ: نَعَمْ".

===

(1)

قوله: (باب العَلَم) أي: الذي بمصلَّى العيد، والعلم بفتحتين: هو الشيء الذي عُمِلَ من بناء، أو وضع حجر، أو نصب عمود ونحو ذلك ليُعرَفَ به المصلَّى، "ع"(5/ 195).

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(3)

"يحيى" هو القطان.

(4)

الثوري.

(5)

الكوفي.

(6)

قوله: (ولولا مكاني من الصغر) فيه تقديم وتأخير وحذف، تقديره: لولا مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده لأجل الصغر، وكلمة من للتعليل، قاله العيني (5/ 195).

(7)

قوله: (أتى العَلَم) وهو العلامة التي عُمِلت عند دار كثير بن الصلت، قاله العيني (5/ 195 - 196)، قال القسطلاني (2/ 760): والدار المذكورة بعد العهد النبوي، وإنما عُرِف المصلَّى بها لشهرتها، انتهى.

ص: 608

بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ

(1)

بِأَيْدِيهِنَّ، يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ. [راجع: 98، أخرجه: د 1146، س 1586، تحفة: 5816].

‌19 - بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

978 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(3)

قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

(5)

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقولُ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ

"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ" في صـ: "إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ"[قلت: قال القسطلاني (2/ 761): وسقط للأصيلي "ابن إبراهيم بن نصر"]. "قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ".

===

(1)

قوله: (يَهْوِين) بفتح التحتية، كذا في اليونينية، وفي غيرها:"يُهوين" بضمِّها مِنْ أهوى أي: يَمْدُدْن "أيديهن" بالصدقة ليتناوله بلال حال كونهن "يقذفنه" أي: يرمين المتصدَّق به في ثوب بلال، "قسطلاني"(2/ 760).

(2)

السعدي البخاري.

(3)

"عبد الرزاق" ابن همام صاحب المسند.

(4)

"ابن جريج" عبد الملك الأموي مولاهم، المكي.

(5)

"عطاء" هو ابن أبي رباح المكي.

ص: 609

الصَّدَقَةَ، قُلْتُ

(1)

لِعَطَاءٍ: زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ؛ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً

(2)

يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ، تُلْقِي فَتَخَهَا

(3)

وَيُلْقِينَ

(4)

، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ

(5)

، وَمَا

(6)

لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ. [راجع: 958].

979 -

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(7)

: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ

(8)

، عَنْ طَاوُسٍ

(9)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"الصَّدَقَةَ" في صـ: "صَدقَةً". "فَتَخَهَا" في حـ، سـ، ذ:"فَتَخَتَهَا". "وَيُذَكِّرُهُنَّ" في ذ: "يُذَكِّرُهُنَّ" بغير واو، وفي صـ:"يَأْتِيهِنَّ وَيُذَكِّرُهُنَّ". "الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ" في شحج: "حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ".

===

(1)

ابن جريج.

(2)

أي: هي صدقة، "قس"(2/ 761).

(3)

قوله: (فَتَخَها) بالنصب جمع فتخة: خاتم كبير يكون في اليد والرِّجل، أو حلقة فضة كالخاتم، كذا في "القاموس" (ص: 247)، وفي "المجمع" (4/ 96): إنما هو بفتحتين: خواتيم كبار تُلْبَس في الأيدي، وربما وُضِعت في أصابع الرِّجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها، انتهى.

(4)

قوله: (ويلقين) إنما كرّره ليفيد العموم، وقال بعضهم: المعنى تلقي الواحدة وكذلك الباقيات، "ع"(5/ 197).

(5)

قوله: (إنه لحق عليهم) والظاهر أن عطاء يرى وجوب ذلك، والنووي وغيره حملوه على الاستحباب، "ع"(5/ 197).

(6)

استفهامية أو نافية، "ع"(5/ 173).

(7)

بالإسناد المذكور.

(8)

"الحسن بن مسلم" هو ابن يَنّاق المكي.

(9)

"طاوس" هو ابن كيسان اليماني.

ص: 610

وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ

(1)

بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ

(2)

حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ

(3)

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْنَكَ} الآية [الممتحنة: 12]، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: "آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ

(4)

؟ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ

(5)

، لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ

(6)

، قَالَ:"فَتَصَدَّقْنَ" فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ

(7)

:

"بَعْدُ خَرَجَ" في عسـ: "بَعْدَ خُرُوجِ". "بِيَدِهِ" في نـ: "بِيَدَيهِ". "حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ" في نـ: "حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ". "فَقَالَتِ امْرَأَةٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَتِ امْرَأَةٌ".

===

(1)

قوله: (يجلس) بضم أوله وسكون الجيم من الإجلاس، ولأبي ذر "يجلّس" بتشديد اللام من التجليس، ومفعوله محذوف أي: حين يجلس الناس بيده، كذا في "القسطلاني"(2/ 762)، "ع"(5/ 198).

(2)

أي: يشقّ صفوف الرجال، "ع"(5/ 198).

(3)

قوله: (فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ. . .}) إلخ، وإنما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة ليذكِّرهن البيعة التي وقعت بينه وبين النساء لما فتح مكة، وكان صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الفتح اجتمع الناس للبيعة، فجلس لهم على الصفا، ولما فرغ من بيعتهم بايع النساء وذَكَّر لهن ما ذكر الله في الآية، "ع"(5/ 198).

(4)

أي: على ما ذكر في الآية.

(5)

أي: نعم نحن على ذلك.

(6)

قوله: (حَسَنٌ من هي) أي: لا يدري حسن بن مسلم من هي المرأة المجيبة، قيل: يحتمل أن تكون هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن التي تُعْرَف بخطيبة النساء، "ع"(5/ 18).

(7)

بلال.

ص: 611

هَلُمَّ

(1)

لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي، فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع: 98 أخرجه: م 884، د 1147، ق 1274، تحفة: 5698].

‌20 - بَابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ

(2)

فِي الْعِيدِ

(3)

980 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(6)

، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرينَ

(7)

قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ

(8)

، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ

(9)

،

"لَكُنَّ فِدَاءٌ" في نـ: "لَكُنَّ فِدًى".

===

(1)

أي: تعال أبي وأمي مفدًى لكُنَّ، يستوي فيه المذكر والمؤنث، "ع"(5/ 199).

(2)

قوله: (جلباب) بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف: ثوب أقصر وأعرض من الخمار، أو هو المقنعة، أو ثوب واسع يغطِّي صدرها وظهرها، أو هو كالملحفة، أو هو كالإزار أو الخمار، "قس"(2/ 763).

(3)

لم يذكر جواب الشرط اعتمادًا على ما في حديث الباب، "ع"(5/ 200).

(4)

"أبو معمر" عبد الله.

(5)

"عبد الوارث" ابن سعيد التنوري.

(6)

"أيوب" هو ابن أبي تميمة السختياني.

(7)

"حفصة بنت سيرين" أم الهذيل الأنصارية.

(8)

لم تسمَّ، "قس"(2/ 764).

(9)

قوله: (قصر بني خلف) بفتح المعجمة واللام، هو بالبصرة،

ص: 612

فَأَتَيْتُهَا، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا

(1)

غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ

(2)

: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى

(3)

، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

(4)

، فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ

(5)

وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ"، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ

(6)

أَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا:

"قَالَتْ: فَكُنَّا" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَتْ: فَكُنَّا". "أَعَلَى إحْدَانَا" كذا في ذ، وفي نـ:"عَلَى إحْدَانَا".

===

= منسوب إلى خلف جدِّ طلحة بن عبد الله بن خلف، لا إلى نفس طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات، "عيني"(5/ 201).

(1)

قوله: (زوج أختها) قيل: هي أخت أم عطية، وقيل غيرها، ونصَّ القرطبي أنها أم عطية، ولم يُعْلَم اسم الزوج، "قسطلاني"(2/ 764).

(2)

أخت امرأة.

(3)

قوله: (نداوي الكلمى) بفتح الكاف وسكون اللام: جمع الكليم وهو المجروح، "عيني"(5/ 201)، "قس"(2/ 764).

(4)

قوله: (من جلبابها) أي: لِتُعِرْها جلبابًا لا تحتاج، أو لِتُشْرِكْها فيه إن كان واسعًا، أو هو مبالغة أي: يخرجن ولو ثنتان في ثوب واحد، "مجمع البحار"(1/ 367).

(5)

قوله: (فليشهدن الخيرَ) أي: مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المرضى، "ودعوةَ المؤمنين" كالاجتماع لصلاة الاستسقاء، "قس"(2/ 764).

(6)

نُسيبة الأنصارية.

ص: 613

أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي

(1)

-وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي- قَالَ: "لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ

(2)

(3)

-أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، شَكَّ أَيُّوبُ- وَالْحُيَّضُ

(4)

، فَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ

"فِي كَذَا وَكَذَا". كذا في هـ، حـ، ذ، وفي نـ:"فِي كَذَا". "فَقَالَتْ: نَعَمْ" كذا في صـ، وفي عسـ، ذ:"قَالَتْ: نَعَمْ". "نَعَمْ، بِأبِي" كذا في مه، قتـ، وفي نـ:"نَعَمْ، بِأبَا". "قَالَتْ: بِأَبِي" في صـ، ذ:"قَالَتْ: بِأبَا". "قَالَ: لِتَخْرُجِ" في عسـ: "قَالَتْ: لِتَخْرُجِ". "أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، شَكَّ أَيُّوبُ" كذا ثبت في هـ. "وَذَوَاتُ الْخُدُورِ" في عسـ، سـ، حـ، ذ:"وَذَاتُ الْخُدُورِ". "فَتَعْتَزِلُ" كذا في عسـ، صـ، هـ، ذ، وفي نـ:"وَتَعْتَزِلُ"، وفي ذ أيضًا:"فَيَعْتَزِلْنَ".

===

(1)

قوله: (نعم بأبي) أي: مفدي بأبي أو أفديه بأبي، وهذه رواية كريمة وأبي الوقت، ولغيرهما "بِأَبَا"، وقد تقدم أن فيه أربع روايات: الأولى هذه، والثانية بِأَبَا، والثالثة بِيَبي بإبدال الهمزة بالتحتانية، وكذا الرابعة بِيَبَا، كذا في "العيني"(5/ 201).

(2)

الستور، "قس"(2/ 765).

(3)

قوله: (لتخرُجِ العواتق ذوات الخدور) هكذا هو في رواية الأكثرين، وللكشميهني:"أو قال: العواتق وذوات الخدور، شكَّ أيوب" يعني هل هو بواو العطف أو لا، كذا في "التلخيص" و"العيني"(5/ 201)، والعواتق جمع عاتق وهي البنت التي بلغت، قاله القسطلاني (2/ 766)، والخدور جمع خدر بالكسر، وهو الستر أو البيت، والمراد من يَقِلُّ خروجهن من البيوت، كذا في "المجمع"(2/ 19).

(4)

جمع حائض.

ص: 614

لَهَا

(1)

: آلْحُيَّضُ

(2)

؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ، وَتَشْهَدُ كَذَا

(3)

، وَتَشْهَدُ كَذَا

(4)

؟ [راجع: 324].

‌21 - بَابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

981 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ

(7)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(8)

قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ

(9)

: أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ، فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ -وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ

(10)

الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ- فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ

"قَالَتْ: نَعَم" في صـ: "فَقَالَتْ: نَعَمْ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى". "وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ ابْنُ عَوْنٍ".

===

(1)

قوله: (فقلت لها) القائلة المرأة، والمقول لها أم عطية، قيل: يحتمل أن تكون القائلة حفصة والمقول لها المرأة وهي أخت أم عطية، "ع"(5/ 201).

(2)

بالمد، أي: يشهدن؟

(3)

أي: المزدلفة، "ع"(5/ 201).

(4)

أي: رمي الجمار، "ع"(5/ 201).

(5)

"محمد بن المثنى" العَنَزي.

(6)

"ابن أبي عدي" هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.

(7)

"ابن عون" عبد الله البصري.

(8)

هو ابن سيرين، "قس"(2/ 766).

(9)

"أم عطية" نسيبة الأنصارية.

(10)

شك هل هو بالواو أو لا؟ كما شك أيوب، "قس"(2/ 766)، "ع"(5/ 202).

ص: 615

وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ. [راجع: 324، تحفة: 18105].

‌22 - بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

982 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. [أطرافه: 1710، 1711، 5551، 5552، أخرجه: س 1589، تحفة: 8261].

‌23 - بَابُ كَلَامِ الإمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

(5)

983 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ

(8)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(9)

، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

(10)

قَالَ:

"يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى" في نـ: "بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ".

===

(1)

" عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(2)

"الليث" هو ابن سعد الإمام.

(3)

"كثير بن فرقد" المدني، نزيل مصر.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله.

(5)

يجيب السائل، "قس"(2/ 767).

(6)

"مسدد" هو ابن مسرهد، أبو الحسن البصري.

(7)

سلام بن سليم الحنفي الكوفي، "ع"(5/ 204).

(8)

الكوفي، "تق" (رقم: 6908).

(9)

"الشعبي" عامر بن شراحيل.

(10)

الأنصاري.

ص: 616

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا

(1)

، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

(2)

فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ

(3)

"، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ

(4)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي

(5)

؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قَالَ

(6)

: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً

(7)

، لَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ،

"فَقَالَ: مَنْ صَلَّى" في عسـ: "قَالَ: مَنْ صَلَّى". "وَأَكَلْتُ" في عسـ: "فَأكَلْتُ". "عَنَاقًا جَذَعَةً" كذا في صـ[قتـ]، ذ، وفي نـ:"عَنَاقَ جَذَعَةٍ". "لَهِيَ خَيْرٌ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"هِيَ خَيْرٌ".

===

(1)

أي: قَرَّبَ قُرْباننا.

(2)

أي: صلاة العيد.

(3)

تؤكل، ليست من النسك.

(4)

كزِياد.

(5)

بكسر الجيم جمع جار، "قس"(2/ 768).

(6)

أبو بردة.

(7)

قوله: (عناقًا جذعة) بنصبهما، وفي بعضها "عناقَ جذعة" بالإضافة، قال صاحب "القاموس" (ص: 841): عناق كسحاب: الأنثى من أولاد المعز، وفي "المجمع" (1/ 334): عندي جذع، أي: من المعز إذ الجذع من الضأن مجزية، "خير من شاتي لحم" أي: لسمنها وطيب لحمها، قال القسطلاني (2/ 768): هذه المراجعة الواقعة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أبي بردة بن نيار الأولى تدلّ على الجزء الأول من الترجمة، وتاليها على الثاني منها، انتهى. [قال الحافظ: إن المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الحكم الأول،

ص: 617

فَهَلْ تَجْزِي

(1)

عَنِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

(2)

". [راجع: 951].

984 -

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ

(3)

، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

(4)

، عَنْ أَيُّوبَ

(5)

، عَنْ مُحَمَّدٍ

(6)

: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ

(7)

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ

(8)

، فَقَامَ رَجُلٌ

(9)

مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِيرَانٌ لِي -إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ

(10)

، وَإِمَّا قَالَ: بِهِم فَقْرٌ- وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ

"فَهَلْ تَجْزِي" في نـ: "فَهَلْ تُجْزِئُ". "وَلَنْ تَجْزِيَ" في نـ: "وَلَنْ تُجْزِئَ". "حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ" في صـ: "حَمَّادٌ هُوَ ابنُ زَيْدٍ". "أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ" في ذ: "عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ". "وَإمَّا قَالَ: بهِمْ فَقْرٌ" كذا في هـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَإمَّا فَقْرٌ". "وَإنِّي ذَبَحْتُ" في نـ: "فَإنِّى ذَبَحْتُ".

===

= وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دالّ على الحكم الثاني، "ف"(2/ 472)].

(1)

بفتح الفوقية، أي: تكفي، "قس"(2/ 768).

(2)

فهي خصوصية له، "قس"(2/ 768).

(3)

"حامد بن عمر" البكراوي.

(4)

"حماد بن زيد" الأزدي.

(5)

"أيوب" هو السختياني.

(6)

"محمد" ابن سيرين الأنصاري.

(7)

فتح الهمزة مع "عن" بدون قال.

(8)

بالفتح مصدر، "قس"(2/ 768)، بالكسر أي: مذبوحه، "ع"(5/ 204).

(9)

هو ابن نيار، "قس"(2/ 768).

(10)

أي: الجوع، "ع"(5/ 204).

ص: 618

الصَّلَاةِ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ

(1)

مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا. [راجع: 954].

985 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(3)

، عَنِ الأَسْوَدِ

(4)

، عَنْ جُنْدَبٍ

(5)

قَالَ: صَلَّى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ

(6)

". [أطرافه: 5500، 5562، 6674، 7400، أخرجه: م 1960، س 4398، ق 3152، تحفة: 3251].

‌24 - بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

986 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(7)

قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وفي كن:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ"، [في عسـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ"].

===

(1)

لأنها أغلى ثمنًا وأعلى لحمًا، "قس"(2/ 768).

(2)

"مسلم" هو ابن إبراهيم الفراهيدي.

(3)

"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(4)

"الأسود" هو ابن قيس العبدي الكوفي.

(5)

ابن عبد الله البجلي.

(6)

قوله: (باسم الله) أي: متبركًا به، وإنما كرّر للتأكيد، فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب الأضحية، وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي، وعن أبي يوسف أنها سنة، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، "ع"(5/ 205).

(7)

"محمد" هو ابن سلام، كما جزم به الكلاباذي وغيره، ولابن شبويه أنه محمد بن مقاتل، قال ابن حجر: والأول هو المعتمد.

ص: 619

أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ

(1)

يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ

(2)

، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ

(3)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ

(4)

، عَنْ جَابِرٍ

(5)

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

(6)

. تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(7)

عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ سعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ" في عسـ، صـ:"ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ". "عَنْ جَابِرٍ" في عسـ، ذ:"عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ". "تَابَعَه يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ -إلى- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" كذا في كن، ذ، وفي حـ، ذ:"تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ: عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ".

===

(1)

بضم الفوقية.

(2)

الأنصاري المروزي، "ع"(5/ 206).

(3)

"فليح بن سليمان" أبو يحيى المدني.

(4)

"سعيد بن الحارث" ابن المعلى الأنصاري المدني، قاضيها.

(5)

"جابر" ابن عبد الله الأنصاري.

(6)

قوله: (خالف الطريق) لِتَشْهَدَ له الطريقان، أو أهلهما، أو لِيَتَبَرَّكَ به أهلُهما، أو ليُستفتى فيهما، أو ليتصدَّقَ على فقرائهما، أو ليزور قبور أقاربه فيهما، أو ليصل رحمه، أو للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى، أو لإظهار شعار الإسلام، أو ليغيظ المنافقين أو اليهود، أو ليرهبهم بكثرة من معه، أو حذرًا من إصابة العين فهو في معنى قول يعقوب عليه السلام لبنيه:{لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ} [يوسف: 67]، قاله القسطلاني (2/ 770).

قال العيني (5/ 206): أو لتخفيف الزحام، أو للحذر من كيد الأعداء، أو لأن طريقه إلى المصلَّى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال، وقيل غير ذلك.

(7)

البغدادي.

ص: 620

وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ

(1)

. [تحفة: 2254، 12937].

‌25 - بَابٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ

(2)

وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى

(3)

، لِقَوْلِ

===

(1)

قوله: (وحديث جابر أصحّ) كذا عند جمهور الرواة عن الفربري، وهو مشكل؛ إذ لم يذكر غيره حتى يكون هو أصحّ منه، وذكر أبو علي الجياني أنه سقط قوله: وحديث جابر أصح، من رواية إبراهيم النسفي عن البخاري، فلا إشكال فيها، قال: ووقع في رواية ابن السكن: "تابعه يونس بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة"، وفي هذا توجيه قوله: أصحّ، ويبقى الإشكال في قوله: تابعه، فإنه لم يتابعه بل خالفه، وقد أزال هذا الإشكال أبو نعيم في "المستخرج"، فقال: أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة، وقال:"تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح"، وبهذا جزم أبو مسعود في "الأطراف"، فيكون الساقط من رواية الفربري على رواية ابن السكن: وقال محمد بن الصلت عن فليح فقط، وعلى رواية الباقين سقط إسناد محمد بن الصلت جميعه، كذا في "الفتح"(2/ 474) و"تلخيصه".

قال الكرماني (6/ 87): حاصل الكلام أن الصواب إما طريقة النسفي، وهي بنقصان قوله: وحديث جابر أصح، وإما طريقة أبي مسعود وهي بزيادة حديث ابن الصلت، لا طريقة الفربري.

(2)

وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد: يصلي أربعًا كمن لم يحضر الجمعة، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى أربعًا وإن شاء ركعتين، "ك"(6/ 87).

(3)

يشير إلى مخالفة ما روي عن علي كرَّم الله وجهه: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" لعموم الحديث المذكور، "تف"، ["قس" (2/ 772)].

ص: 621

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

: "هَذَا عِيدُنَا يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ

(2)

". وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

(3)

مَوْلَاهُ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ

(4)

، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ

(5)

: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَينِ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ

(6)

: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَينِ

(7)

.

"يَا أَهْلَ الإسْلَامِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"أَهْلَ الإسْلَامِ". "مَوْلَاهُ" كذا في هـ، ذ، وفي سـ:"مَوْلَاهُم". "ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ" في ذ: "ابْنَ أَبِي غَنيَّةَ". "وَقَالَ عَطَاءٌ" في هـ: "وَكانَ قَالَ عَطَاءٌ".

===

(1)

دليل لِما تقدّم من الأشياء الثلاثة.

(2)

وجه الاستدلال به أنه أضاف إلى كل أمة الإسلام.

(3)

"وأَمَرَ أنس" وصله ابن أبي شيبة.

(4)

موضع قرب البصرة.

(5)

"وقال عكرمة" وصله ابن أبي شيبة أيضًا.

(6)

هو ابن أبي رباح، وصله الفريابي، "قس"(2/ 773).

(7)

قوله: (صلى ركعتين). ورواه ابن أبي شيبة (رقم: 5852) في فصل: من فاتته صلاة العيد كم يصلِّي؟ حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: يصلى ركعتين ويكبِّر.

فيه إشارة إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل، ذكره العيني (5/ 208 - 209)، وقال: فقد قال قوم: لا قضاء عليه أصلًا، وبه قال مالك وأصحابه، وهو قول المزني، وعند أصحابنا الحنفية كذلك لا يقضيها إذا فاتت عنه الصلاة مع الإمام، وأما إذا فاتت عنه مع الإمام فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني إن كان بعذر، وقال الشافعي: من فاتته صلاة العيد يصلي وحده، انتهى.

ص: 622

987 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(1)

، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(2)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

، عَنْ عُرْوَةَ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ

(6)

وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم مُتَغَش

(7)

بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا

(8)

أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: "دَعْهُمَا

(9)

يَا أَبَا بَكْرِ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ". وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى. [راجع: 949، تحفة: 16562].

"مُتَغَشٍّ" في ذ: "مُتَغَشّي".

===

(1)

" يحيى" هو عبد الله "ابن بكير" المخزومي.

(2)

"الليث" هو ابن سعد، الإمام المصري.

(3)

"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.

(4)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(5)

"عروة" ابن الزبير بن العوّام.

(6)

قوله: (تدفّفان) أي: تضربان الدفَّ، وقوله:"تضربان" تأكيد له، "مجمع البحار"(2/ 191).

(7)

مستتر، "قس"(2/ 773).

(8)

أي: زجرهما.

(9)

قوله: (دعهما) أي: اتركهما، هذا لا يدلّ على إباحة الغناء؛ فإن في رواية هشام بزيادة:"يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا" فإنه دليل على بيان الحكمة في تجويزه؛ لأن العيد يوم سرور، فلا يُنكَرُ فيه كما في الأعراس، ولذا غمزتهما عائشة رضي الله عنها وخرجتا، وقد استدلّ بعض المتصوِّفة بهذا الحديث وبمثله على إباحة الغناء، وهو ساقط؛ لأن دلالة الحديث على منعه أظهر من دلالته على إباحته، وإلا لَمَا منعهما أبو بكر عند حضور النبي صلى الله عليه وسلم، ولَمَا صحّ قوله:"مزمارة الشيطان" كما مر عن قريب،

ص: 623

988 -

وَقَالَتْ عَائِشَةُ

(1)

: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُمْ، أَمْنًا

(2)

(3)

بَنِي أَرْفِدَةَ

(4)

" يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ

(5)

. [راجع: 454، تحفة: 16562].

"فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ" كذا في مه، وفي نـ:"فَزَجَرَهُمْ".

===

وَلَما مهّد رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرًا في عدم المنع، فَعُلم أن الأصل هو المنع، والتجويز كان ليوم عيد، قاله في "الخير الجاري"(1/ 459) مع شيء زائد، ومرّ الحديث مع شرحه في "باب الحِرَاب وَالدَّرَق يوم العيد" (برقم: 949).

(1)

معطوف على الإسناد المذكور، "ع"(5/ 210).

(2)

أي: افعلوا.

(3)

قوله: (أمنًا) بسكون الميم والنصب على المصدر أو بنزع الخافض أو على الحال أي: العبوا آمنين، "قس"(2/ 774).

(4)

قوله: (بني أرفدة) بحذف حرف النداء يعني: يا بني أرفدة، وقد مرَّ تفسيره في الباب المذكور، "ع"(5/ 210).

(5)

قوله: (يعني من الأمن) هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن المراد منه الأمن الذي ضد الخوف لا الأمان الذي للكفار، كذا في "العيني"(5/ 210).

قال القسطلاني (2/ 774): واستشكل مطابقة الحديث للترجمة، قال ابن رشيد: لما سمى أيام منى أيام عيد، كانت محلًّا لأداء هذه الصلاة أي: فيؤديها فيها إذا فاتته مع الإمام؛ لأنها شُرِعت ليوم العيد، ومقتضاه أنها تقع أداءً، وأنّ لوقت أدائها آخرًا وهو آخر أيام منى، حكاه في "الفتح"، ولا يخفى ما فيه من التكلف، انتهى. [انظر:"اللامع"(4/ 161)].

ص: 624

‌26 - بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى

(1)

: سَمِعْتُ سَعِيدًا

(2)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ. [تحفة: 5654].

989 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَمَعَهُ بِلَالٌ. [راجع: 98، أخرجه: م 884، د 1159، ت 537، س 1587، ق 1291، تحفة: 5558].

"أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ". "قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا" في هـ: "قَبْلَهُما وَلَا بَعْدَهُمَا".

===

(1)

" أبو المعلى" يحيى بن ميمون العطار الكوفي.

(2)

"سعيدًا" هو ابن جبير الأسدي مولاهم الكوفي.

(3)

"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(4)

"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(5)

الأنصاري، "قس"(2/ 775).

(6)

الكوفي.

ص: 625

‌14 - أَبْوابُ الْوِتْر

بسم الله الرحمن الرحيم

‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

990 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ

(3)

وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً

(5)

، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". [راجع: 472، أخرجه: م 749، د 1126، س 1694، تحفة: 8346، 7225].

"أَبْوَابُ الْوِتْرِ، {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " كذا في سـ، ذ، وفي سـ:" {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، أَبْوَابُ الْوِتْرِ"، وفي قتـ:" ({بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الْوِتْرِ"، وفي نـ:" {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ" مصحح عليه. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "النَّبِيَّ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"رَسُولَ اللهِ".

===

(1)

" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(2)

"مالك" هو الإمام المدني.

(3)

"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.

(4)

"عبد الله بن دينار" العدوي، مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن.

(5)

قوله: (صلَّى ركعة واحدة. . .) إلخ، احتجّ به الشافعي على أن الإيتار بركعة واحدة جائز، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصحّ الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاةً قط، والأحاديث الصحيحة تردّ عليه، قلت: معناه يوتر بسجدة أي بركعة وركعتين

ص: 627

991 -

وَعَنْ نَافِعٍ

(1)

: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ

(2)

بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. [تحفة: 8385].

===

قبلها فيصير وتره ثلاثًا، ولأبي حنيفة أيضًا أحاديث صحيحة تردّ عليهم، منها ما رواه النسائي في "سننه" (رقم: 1698) بإسناده إلى عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم[لا يسلِّم في ركعتي الوتر"، ومنها ما رواه في "مستدركه" (1/ 304) بإسناده إلى عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم] يوتر بثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن"، ذكره العيني (5/ 214 - 215)، وأورد روايات أخر أيضًا، قال: روى ابن أبي شيبة (رقم: 6909): نا حفص بن عمر عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، انتهى.

وقال ابن الهمام (1/ 426): روى الحاكم -وقال: على شرطهما- عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن"، وكذا روى النسائي عنها، انتهى.

(1)

مولى ابن عمر، بالإسناد السابق، "ف"(2/ 482).

(2)

قوله: (كان يسلِّم إلخ) هذا يؤيد من قال: إن الوتر ركعة واحدة، قال ابن الهمام (1/ 428، 426): وأخرج الحاكم (1/ 304): قيل للحسن: إن ابن عمر رضي الله عنه كان يسلِّم في الركعتين من الوتر، فقال:"كان عمر رضي الله عنه أفقه منه، كان ينهض في الثانية بالتكبير"، انتهى.

قال الطحاوي: ثنا محمد بن عبد الله بن [عبد] الجبار المرادي، ثنا خالد بن نزار الأيلي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء السبعة بالمدينة: سعيدِ بنِ المسيب، وعروةَ بنِ الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وخارجةَ بنِ زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمانَ بنِ يسار في مشيخةٍ سواهم أهلِ فقهٍ وصلاح، فكان مما وَعَيْتُ عنهم أن الوتر ثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، انتهى كلام ابن الهمام.

ص: 628

992 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(1)

، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ

(3)

، عَنْ كُرَيْبٍ

(4)

: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ

(5)

، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ

(6)

، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى شَنٍّ

(7)

مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ

(8)

، ثُمَّ أَوْتَرَ،

"عَنْ مَالِكٍ" في صـ، ذ:"عَنْ مَالِكِ بن أنسٍ". "الوِسَادَةِ" في نـ: "وِسَادَةٍ". "وَقُمْتُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقُمْتُ".

===

(1)

" عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.

(2)

"مالك" الإمام.

(3)

"مخرمة بن سليمان" الوالبي الأسدي.

(4)

"كريب" أبي رشدين مولى ابن عباس.

(5)

قال ابن عبد البر: وهي الفراش وشبهه، قال: وكان -والله أعلم- مضطجعًا عند رِجْل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأسه، "عيني"(5/ 217).

(6)

أي: من خاتمته، وهي:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ} إلى آخره، "ع"(5/ 217).

(7)

قِربةٌ باليةٌ.

(8)

فيه دليلٌ على أن صلاة الليل اثنا عشر ركعة.

ص: 629

ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. [راجع: 117، أخرجه: م 763، د 1367، ت 265، س 686، ق 1363، تحفة: 6362].

993 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

(3)

: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ

(4)

حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِر لَكَ مَا صَلَّيْتَ". قَالَ الْقَاسِمُ: وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا

(6)

يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ. [راجع: 472، أخرجه: س 1692، تحفة: 7374].

"حَتَّى جَاءَهُ" في نـ: "حَتَّى جَاءَ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"ثَنَا ابنُ وَهْبٍ". "ابْنُ الْحَارِثِ" ثبت في سـ، صـ، قتـ، ذ. "رَسُولُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"النَّبِيُّ". "مَا صَلَّيْتَ" في نـ: "مَا قَدْ صَلَّيْتَ". "وَأَرْجُو" كذا في ذ، وفي نـ:"أَرْجُو".

===

(1)

" يحيى بن سليمان" الجعفي الكوفي نزيل مصر.

(2)

"عبد الله بن وهب" المصري.

(3)

"عمرو بن الحارث" ابن يعقوب، أبو أمية الأنصاري مولاهم.

(4)

ابن محمد.

(5)

"عن أبيه" القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

(6)

بلغْنا.

ص: 630

994 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ

(4)

: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ -تَعْنِي بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، تُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ. [راجع: 626، تحفة: 16472].

‌2 - بَابُ سَاعَاتِ الْوِتْرِ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

(5)

: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

(6)

.

995 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(8)

قَالَ:

"حَدَّثَنِي عُرْوَةُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنْ عُرْوَةَ". "لِلصَّلَاةِ" في عسـ: "بِالصَّلَاةِ". "قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ" في ذ: "وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ". "رَسُولُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"النَّبِيُّ".

===

(1)

" أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

(2)

"شعيب" ابن أبي حمزة الحمصي.

(3)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(4)

"عروة" ابن الزبير.

(5)

وصله ابن راهويه.

(6)

قوله: (قبل النوم) أي: خشية أن يستولي عليه النوم فأمره بالأخذ بالثقة، "ع"(5/ 221).

(7)

"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(8)

"حماد" بن زيد بن درهم.

ص: 631

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ

(1)

قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَكَأَنَّ

(2)

الأَذَانَ بِأُذُنَيهِ. قَالَ حَمَّادٌ

(3)

: أَيْ: بسُرْعَةٍ. [راجع: 472، أخرجه: م 749، س في الكبرى 437، ق 1144، تحفة: 6652].

996 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ

(6)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(7)

، عَنْ عَائِشَةَ

"أُطِيلُ" كذا في هـ، وفي حـ:"أَتُطِيلُ"، وفي سـ، حـ، ذ:"تُطِيلُ"، وفي نـ:"نُطِيلُ". "قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ". "مِنَ اللَّيْلِ" في عسـ: "بِاللَّيْلِ". "رَكْعَتَيْنِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"الرَّكْعَتَيْنِ". "بسُرْعَةٍ" كذا في قتـ، ذ، بو، وفي نـ:"سُرْعَةً".

===

(1)

أخو محمد بن سيرين، "قس"(3/ 9).

(2)

قوله: (كأن) بتشديد النون، "الأذان" أي: الإقامة، "بأذنيه" بضم الذال وسكونها، والمقصود منه أنه ما كان يطيل القراءة فيهما، والجملة حال من فاعل "يصلي"، وموضع الترجمة قوله "من الليل"؛ لأنه مبهم يصلح لجميع أجزاء الليل، كذا في "الكرماني"(6/ 93)، و"القسطلاني"(3/ 9)، أي: التقطتُ منهما شيئًا شيئًا.

(3)

"حماد" ابن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، بالسند السابق.

(4)

"عمر بن حفص" ابن غياث، قاضي الكوفة النخعي الكوفي.

(5)

"الأعمش" هو سليمان بن مهران.

(6)

"مسلم" هو أبو الضحى الكوفي لا ابن كيسان.

(7)

"مسروق" هو ابن عبد الرحمن الكوفي.

ص: 632

-رضي الله عنها قَالَتْ: كُلُّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ

(1)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

(2)

. [أخرجه: م 745، د 1435، تحفة: 17639].

‌3 - بَابُ إِيقَاظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أهْلَهُ بِالْوِتْرِ

997 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

(6)

. [راجع: 382، أخرجه: س 759، تحفة: 17312].

"بِالْوِتْرِ" في هـ: "لِلْوِتْرِ". "رضي الله عنها" سقط في نـ.

===

(1)

هو موضع الترجمة.

(2)

قوله: (وانتهى وتره إلى السحر) أي: كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه أخَّر الوتر إلى آخر الليل، ويقال: فعلُه صلى الله عليه وسلم أوّلَ الليل وأوسطه بيان للجواز، وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه على أنه الأفضل لمن يثق بالانتباه، "ع"(5/ 222).

(3)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(4)

القطان.

(5)

"هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير.

(6)

قوله: (فأوترتُ) الفاء فيه تسمى الفاء الفصيحة، تقديره: فقمتُ فتوضأتُ فأوترتُ، فيه إشارة إلى أن المستحبَّ لكل أحد أن يوقظ أهله لأجل صلاة الوتر إذا نامت قبل الإيتار، وفيه تأكيد لأمر الوتر وامتثال لقوله تعالى:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: 132]، "ع"(5/ 223)، "ك"(6/ 94).

ص: 633

‌4 - بَابٌ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

998 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(1)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(2)

قالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

(4)

". [أخرجه: م 751، د 1438، تحفة: 8145].

"ابنِ عُمَرَ" ثبت في صـ، ذ.

===

(1)

" يحيى بن سعيد" هو القطان.

(2)

العمري.

(3)

"نافع" مولى ابن عمر.

(4)

قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) يستفاد من هذا الحديث حكمان، الأول: استحباب تأخير الوتر، والثاني: فيه الدلالة على وجوب الوتر، واختلف العلماء فيه، فقال القاضي أبو الطيب وأبو حامد: إن العلماء كافة قالوا: إنه سنة حتى أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة وحده: واجب.

وردّ العيني كلامهما، وأثبت قول عدة من العلماء بوجوبه، ولو سُلِّم فلا يضرُّ أبا حنيفة خلاف أحد إذا كان استدلاله بالأخبار، منها: حديث الباب، ومنها: ما في السنن ["سنن أبي داود" (رقم: 1422)، "سنن النسائي" (رقم: 1710)، "سنن ابن ماجه" (رقم: 1190)]، إلا الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم:"الوتر حق واجب على كل مسلم"، الحديث، قال ابن الهمام: ورواه ابن حبان (رقم: 2407)، والحاكم (1/ 302) وقال: على شرطهما، ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: "من نام عن وتره أو نَسِيَه فليصَلِّه إذا أصبح أو ذكره" قال الحاكم (1/ 304): صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ونقل تصحيحه أيضًا ابن الحصار عن شيخه، ذكره العيني، ومنها: ما رواه أبو داود (رقم: 1419) قال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق فمن

ص: 634

‌5 - بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

999 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ

(3)

أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ

"عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ" في نـ: "عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه".

===

لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منّا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منّا" وهذا حديث صحيح، ولهذا أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1/ 305) وصحّحه.

فإن قلت: في إسناده أبو المنيب وقد تكلّم فيه البخاري وغيره؟ قلت: قال الحاكم: وثَّقه ابن معين، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء، فهذا ابن معين إمام هذا الشأن، وكفى به حجة في توثيقه، ذكره العيني.

وما روي عن عبادة أنه لما بلغه أن أبا محمد -رجلًا من الأنصار- يقول: الوتر حق، فقال: كذب أبو محمد، فالجواب عنه أنه إنما كذّب الرجل في قوله: كوجوب الصلاة، ولم يقل به أحد، كذا في "العيني"، وتمامه في "فتح القدير"(1/ 423 - 425) و"العيني"(5/ 224 - 227).

(1)

"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.

(2)

"مالك" الإمام المدني.

(3)

"سعيد بن يسار" أبو حُبَاب المدني.

ص: 635

عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ

(1)

حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

(2)

. [أطرافه: 1000، 1095، 1096، 1098، 1105، أخرجه: م 700، ت 772، س 1688، ق 1200، تحفة: 7085].

‌6 - بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

(3)

1000 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ

(5)

بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلَاةَ اللَّيْلِ

"فِي رَسُولِ اللهِ" في نـ: "فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

===

(1)

معناها: الاقتداء.

(2)

قوله: (كان يوتر على البعير) وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل، وهو خلاف حديث الباب فلا يتمّ الاستدلال بهذين الحديثين.

أما وجه النظر والقياس فيقتضي عدم جوازه على الراحلة، وبيان ذلك أن الأصل المتفق عليه عدم جواز الوتر على الأرض قاعدًا مع القدرة على القيام، فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته وهو يطيق النزول، ويجوز أن إيتاره صلى الله عليه وسلم على الراحلة يكون قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم من بعد، كذا في "العيني"(5/ 229).

(3)

أي: كالحضر.

(4)

"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(5)

البصري.

ص: 636

إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [راجع: 999، تحفة: 7619].

‌7 - بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

1001 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(2)

، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ

(4)

قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

(5)

. [أطرافه: 1002، 1003، 1300، 2801، 2814، 3064، 3170، 4088، 4089، 4090، 4091، 4092، 4094، 4095، 4096، 6394، 7341، أخرجه: م 677، د 1444، س 1071، ق 1184، تحفة: 1453].

"الْفَرَائِضَ" في عسـ: "الفَرْضَ". "ابنِ سِيرِينَ" ثبت في ذ. "ابنُ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ. "فَقِيلَ: أَوَقَنَتَ" في قتـ، ذ: "فَقِيلَ -أو قُلْتُ-: أَوَقَنَتَ"، وفي هـ: " فَقِيلَ: أَقَنَتَ".

===

(1)

" مسدد" تقدم.

(2)

"حماد بن زيد" قد سبق ذكره آنفًا.

(3)

"أيوب" السختياني.

(4)

الأنصاري.

(5)

قوله: (يسيرًا) أي: شهرًا، كما في رواية عاصم التالية لهذه، وهي تردّ على البرماوي حيث قال كالكرماني: زمانًا يسيرًا، هذا ما قاله القسطلاني (3/ 15)، وكذا في "العيني"(5/ 232 - 233)، وروى أبو داود عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا ثم تركه"، فقوله: ثم تركه، يدلّ على أن القنوت في الفرائض كان ثم نُسِخَ، قاله العيني، وأيضًا قال العيني: وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي بن كعب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع"، انتهى.

ص: 637

1002 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

(3)

قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا -أُرَاهُ- كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ، زُهَاءُ

(4)

سَبعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(5)

دُونَ

(6)

أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(7)

شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ. [راجع: 1001، أخرجه: م 677، تحفة: 931].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ" في صـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ". "قَالَ: فَإنَّ فُلَانًا" في صـ: "قُلتُ: فَإنَّ فُلَانًا". "أَنَّكَ قُلْتَ" في سـ، حـ، قتـ، ذ:"كأَنَّكَ قُلْتَ". "يُقَالُ لَهُمُ" في ذ: "يُقَالُ لَهَا".

===

= قال ابن الهمام (1/ 429): قال ابن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة: أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع، انتهى.

(1)

"مسدد" مرَّ مرارًا.

(2)

"عبد الواحد" ابن زياد العبدي البصري مولاهم.

(3)

"عاصم" هو ابن سليمان الأحول.

(4)

أي: مقدار.

(5)

أهل نجد، "قس"(3/ 17).

(6)

يعني: غير الذين دعا عليهم، وكان بين المدعوِّ عليهم وبينه عهد فغدروا وقتلوا القُرَّاء، فدعا عليهم، "ع"(5/ 235).

(7)

في الصلوات الخمس، "قس"(3/ 17).

ص: 638

1003 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ

(2)

، عَنِ التَّيمِيِّ

(3)

، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ

(4)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(5)

شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ

(6)

. [راجع: 1001، أخرجه: م 677، س 1070، تحفة: 1650].

1004 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ

(8)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(9)

،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ". "ابنِ مَالِكٍ" ثبت في عسـ، صـ، ذ. "أَخْبَرَنَا خَالِدٌ" في نـ:"حَدَّثَنَا خَالِدٌ".

===

(1)

" أحمد بن يونس" هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي.

(2)

"زائدة" هو ابن قدامة الكوفي.

(3)

"التيمي" هو سليمان بن طرخان البصري.

(4)

"أبي مجلز" هو ابن حميد السدوسي البصري.

(5)

قوله: (قنت النَّبي صلى الله عليه وسلم) مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مشروعية القنوت كما في الحديث السابق، وهو في نفس الأمر من ذلك الحديث، وكذا مطابقة الحديث الآتي، "ع"(5/ 237).

(6)

قبيلتان من سُليم، "ع"(5/ 237).

(7)

ابن علية.

(8)

الحذاء.

(9)

"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد الجرمي.

ص: 639

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

(1)

. [راجع: 798].

"ابنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ. "فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ" في صـ: "فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ".

===

(1)

قال الطحاوي: أجمعوا على نسخه في المغرب، فيكون في الصبح كذلك، "قس"(3/ 18).

* * *

ص: 640

بسم الله الرحمن الرحيم

‌15 - أَبْوَابُ الاسْتِسْقَاء

‌1 - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

(1)

وَخُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاسْتِسْقَاءِ

1005 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ

(4)

، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ

(5)

قال: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(6)

يَسْتَسْقِي

(7)

وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

(8)

. [أطرافه: 1011، 1012، 1023، 1024،

"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " ثبت في بو. "أَبْوَابُ الاسْتِسْقَاءِ. . . إلخ" كذا في سـ، ذ، بدون البسملة، وفي هـ، حـ:"بَابُ الاسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِىِّ. . ." إلخ، وفي صـ، قتـ، ذ:"كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ" فقط.

===

(1)

وهو طلب السقيا، بضم السين وهو المطر، "ع"(5/ 243).

(2)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(3)

الثوري.

(4)

"عبد الله بن أبي بكر" أي ابن محمد بن عمرو بن حزم، قاضي المدينة.

(5)

"عباد بن تميم" أي ابن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، يروي "عن عمه" عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب رضي الله عنه.

(6)

في شهر رمضان سنة ست من الهجرة، "قس"(3/ 21).

(7)

احتجّ به أبو حنيفة على أن الاستسقاء استغفار ودعاء، فإن الحديث لم يذكر فيه الصلاة، "ع"(5/ 245).

(8)

قوله: (حَوَّل رداءه) كان هذا لأجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى الخصب لا لبيان السنة، وإليه ذهب أبو حنيفة، كذا في "العيني"(5/ 245).

ص: 641

1025، 1026، 1027، 1028، 6343، أخرجه: م 894، د 1167، ت 556، س 1510، ق 1267، تحفة: 5297].

‌2 - بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ"

1006 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(2)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(3)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ

(5)

عَلَى مُضَرَ، اللَّهمَّ اجْعَلْهَا

(6)

سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

(7)

". وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "غِفَارُ

(8)

غَفَرَ اللهُ لَهَا

(9)

، وَأَسْلَمُ

(10)

سَالَمَهَا اللهُ". قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ:

"اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ" في عسـ، قتـ:"اجْعَلْهَا كَسِنِي يُوسُفَ"، وفي نـ:"اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ".

===

(1)

ابن سعيد.

(2)

الحزامي المدني.

(3)

"أبي الزناد" هو عبد الله بن ذكوان.

(4)

"الأعرج" هو عبد الرحمن بن هرمز.

(5)

أي: شدتك، "خ"(1/ 472).

(6)

أي: السنين أو الوطأة، "قس"(3/ 22).

(7)

عليه السلام.

(8)

أبو قبيلة من كنانة.

(9)

دعاء أو خبر، "ع"(5/ 247).

(10)

قبيلة من خزاعة، "ع"(5/ 247).

ص: 642

هَذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ

(1)

. [راجع: 797، تحفة: 13886، 13886، 13787].

1007 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(2)

قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى

(4)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(5)

، عَنْ عَبدِ اللهِ

(6)

. ح حَدَّثَنَا عُثْمَانُ

(7)

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(8)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(9)

، عَنْ أَبى الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قال: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقال: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ

(10)

إِدْبَارًا،

"حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ -إلى- عَنْ عَبْدِ اللهِ، ح"، ثبت في الصغاني فقط.

===

(1)

قوله: (هذا كلُّه في الصبح) يعني أنه روى عن أبيه هذا الحديث بهذا الإسناد، فَبَيَّن أن الدعاء المذكور كان في صلاة الصبح، ويدلّ على هذا قوله: في الركعة الآخرة من الصبح، وقيل: كان ذلك في العشاء، وقيل: في الظهر والعشاء، وعلى كل حال قد بَيَّنَّا أنه منسوخ، "ع"(5/ 247).

(2)

"الْحُميدي" هو عبد الله بن الزبير.

(3)

"سفيان" هو الثوري.

(4)

"أبي الضحى" مسلم بن صبيح.

(5)

"مسروق" هو ابن الأجدع.

(6)

"عبد الله" هو ابن مسعود.

(7)

أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر.

(8)

"جرير" هو ابن عبد الحميد.

(9)

"منصور" هو ابن المعتمر.

(10)

قوله: (من الناس) أي: قريش، واللام للعهد، "إدبارًا" أي: عن الإسلام، "ع"(5/ 248).

ص: 643

فَقَال: "اللَّهمَّ سَبْعًا

(1)

كَسَبْعِ يُوسُفَ"، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ

(2)

حَصَّتْ

(3)

كُلَّ شَيْءٍ

(4)

، حَتَّى أَكَلُوا الجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالجِيَفَ

(5)

، وَيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إلَى السَّمَاءِ، فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ

(6)

، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَان

(7)

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَد هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ

(8)

،

"اللَّهُمَّ سَبْعًا" كذا في شحج، وفي نـ:"اللَّهمَّ سَبْعٌ" -مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف، أي: البلاء المطلوب نزوله عليهم سبع، "ك"(6/ 101) -. "أَكَلُوا" كذا في سـ، حـ، وفي صـ، هـ، ذ:"أكَلْنَا". "أَحَدُكُمْ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"أَحَدُهُمْ".

===

(1)

أي: اجعل سنيهم سبعًا.

(2)

أي: قحط.

(3)

قوله: (حصّت) بتشديد الصاد أي: استأصلت وأذهبت النبات فانكشفت الأرض، "عيني"(5/ 248)، "قسطلاني"(3/ 23).

(4)

من النبات.

(5)

قوله: (الجِيَفَ) كَعِنَب، جمع جيفة، وهي جثة الميت إذا أراح، فهي أخصّ من الميت؛ لأنها ما لم تلحقه ذكاة، "ع"(5/ 248)، "قس"(3/ 23)، "ك"(6/ 101).

(6)

قوله: (فيرى الدخان من الجوع) لأن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصره، "قسطلاني"(3/ 23).

(7)

صخر بن حرب والد معاوية رضي الله عنه.

(8)

قوله: (فَادْعُ الله لهم) لم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم، نعم وقع ذلك في سورة الدخان ولفظه:"فاستسقى لهم فَسُقُوا"، "قس"(3/ 23).

ص: 644

قَالَ اللهُ عز وجل: {فَارْتَقِبْ

(1)

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّكُمْ عَائِدُونَ

(2)

(*) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان: 10، 16]، فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ

(3)

، فَقَدْ مَضَتِ

(4)

الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ

(5)

"قَالَ اللهُ عز وجل" في نـ: "فَقَالَ اللهُ عز وجل". " {إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:" {عَائِدُونَ} ". " {الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} " زاد في صـ: " {إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} ". "فَالْبَطشَةُ " في صـ، ذ:"وَالْبَطْشَةُ". "فَقَدْ مَضَتِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَقَدْ مَضَتِ".

===

(1)

قوله: (قال الله عز وجل: {فَارْتَقِبْ}) أي: انتظر يا محمد عذابهم، وذلك أن قريشًا لما غلبوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم واستعصَوْا عليه قال:"اللهُمَّ أعِنِّي عليهم بسبع كسبع يوسف"، فأخذتهم سنة أكلوا فيها الطعام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، قالوا:{رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ} [الدخان: 12] فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا، فدعا ربَّه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر، فذلك قوله:{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} إلى قوله: {إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} ، قاله ابن مسعود، وأورده المصنف في "التفسير"، وكذا في "العيني"(5/ 249).

(2)

أي: إلى الكفر، "قس"(3/ 23).

(3)

وعن الحسن: أنها يوم القيامة.

(4)

قوله: (فقد مضت. . .) إلى آخره، من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على قضيتين: إحداهما وقعت وكانت، والأخرى ستقع، "ع"(5/ 250).

(5)

قوله: (واللزام) بكسر اللام، قيل: إنه القتل الذي أصابهم يوم بدر، فعلى هذا يكون البطشة واللزام واحدًا، وعن الحسن: اللزام يوم

ص: 645

وَآيَةُ الرُّومِ

(1)

. [أطرافه: 1020، 4693، 4767، 4774، 4809، 4820، 4821، 4822، 4823، 4824، 4825، أخرجه: م 2798، ت 3254، س في الكبرى 11202، تحفة: 9574].

‌3 - بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاسْتِسْقَاءَ إِذَا قُحِطُوا

1008 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(2)

قال: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ

(3)

قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ تتَمَثَّلُ

(5)

بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبْيَضُ

(6)

يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالُ

(7)

الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

(8)

[طرفه: 1009، تحفة: 7203].

===

= القيامة، وعنه: أنه موت، كذا في "العيني"(5/ 250)، وقيل: إنه قحط، وقيل: هو الأسر يوم بدر، قاله الكرماني (6/ 102).

(1)

قوله: (وآية الروم) قال تعالى: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ} [الروم: 1 - 3]، ووقع كما أخبر عنه، "ك"(6/ 102).

(2)

"عمرو بن علي" ابن بحر الباهلي الصيرفي البصري.

(3)

"أبو قتيبة" سَلْم الخراساني البصري.

(4)

عبد الله مولى ابن عمر، "تق" (رقم: 3300).

(5)

أي: ينشده، "قس"(3/ 24).

(6)

قوله: (وأبيض) بفتح الضاد وضمِّها، وجه الفتح أن يكون معطوفًا على قوله:"سيِّدًا" في البيت الذي قبله، ووجه الرفع أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي: هو أبيض، "ع"(5/ 252).

(7)

بالنصب والرفع، بكسر المثلثة، معناه: مُطْعِمٌ لليتامى، "ع"(5/ 252).

(8)

قوله: (للأرامل) أي: يمنعهم مما يضرّهم، والأرامل جمع أرملة

ص: 646

1009 -

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ

(1)

: حَدَّثَنَا سَالِمٌ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ: ورُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ -وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ-:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلأَرَامِلِ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ. [طرفه: 1008، أخرجه: ق 1273، تحفة: 6775].

1010 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(3)

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللهِ

(4)

الأَنْصَارِيُّ قال: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْد اللهِ

(5)

بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ

(6)

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ إِذَا

"كُلُّ مِيزَابٍ" في صـ، هـ، حـ، ذ:"لَكَ مِيزَابٌ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ" في ذ: "حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "ابنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ. "رضي الله عنه" سقط في نـ، وكذا الآتي.

===

= وهي الفقيرة التي لا زوج لها، والمناسبة للترجمة من حيث إنهم إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم، فأحرى أن يقدّموه للسؤال، انتهى. كذا في "القسطلاني"(3/ 25).

(1)

ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(2)

ابن عبد الله بن عمر.

(3)

"الحسن بن محمد" هو ابن الصباح الزعفراني.

(4)

"محمد بن عبد الله" ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك.

(5)

بدل من قوله: "أبي".

(6)

عمّه.

ص: 647

قَحَطُوا

(1)

اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ

(2)

بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قال: فَيُسْقَوْنَ. [طرفه: 3710، تحفة: 10411].

‌4 - بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

1011 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ

(3)

قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ

(4)

قَالَ: أخْبَرَنَا شُعْبَةُ

(5)

، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ

(6)

، عَنْ

"بِنَبِيِّنَا" في نـ: "بِنَبِيِّكَ". "تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ" في جا: "تَحْرِيكِ الرِّدَاءِ". "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ". "ابْنُ جَرِيرٍ" ثبت في صـ، ذ. "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في عسـ:"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(1)

أي: إذا أصابهم القحط، "ع"(5/ 256).

(2)

قوله: (استسقى بالعباس) أي: متوسِّلًا به، وفي حديث أبي صالح:"فلما صعد عمر ومعه العباس المنبرَ، قال عمر رضي الله عنه: اللهُمَّ إنا تَوَجَّهْنا إليك بعمِّ نبيك وصنو أبيه، فَاسْقِنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ثم قال: قل يا أبا الفضل، فقال العباس: اللهُمَّ لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يُكشَف إلا بتوبة، وقد تَوَجَّه بي القوم إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا بالتوبة، فَاسْقِنا الغيث، فَأَرْخَتِ السماء شآبيب مثل الجبال حتى أخصَبَتِ الأرض"، "ع"(5/ 255).

(3)

"إسحاق" هو ابن إبراهيم الحنظلي.

(4)

ابن حازم، "تق" (رقم: 911).

(5)

"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(6)

"محمد بن أبي بكر" ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، أبو عبد الملك، "تق" (رقم: 5763).

ص: 648

عَبَّادٍ

(1)

بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ

(2)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ

(3)

. [راجع: 1005].

1012 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(4)

قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ

(6)

أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ

(7)

، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ

(8)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى،

"عَنْ عَبْدِ اللهِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ عَبدُ اللهِ".

===

(1)

" عباد" هو المازني الأنصاري.

(2)

"عبد الله بن زيد" عم عباد المازني.

(3)

قوله: (فقلب رداءه) هو موضع الترجمة، فيه دليل لمن قال بالتحويل، وقال أبو حنيفة: إن التحويل ليس بسنة، وتحويله صلى الله عليه وسلم كان لأجل التفاؤل؛ لأنه فَعَلَ لأمرٍ لا يرجع إلى معنى العبادة، والدليل عليه ما جاء مصرّحًا به في "المستدرك" (1/ 326) من حديث جابر وصحّحه قال:"وحَوَّل رداءه ليتحَوَّلَ القحط"، ونحوه في "مسند إسحاق" من قول وكيع، وكذا في "طوالات الطبراني" من حديث أنس، قاله ابن الهمام في "الفتح"(2/ 95 - 96) مع شيء زائد.

(4)

"علي بن عبد الله" المديني.

(5)

"سفيان" هو ابن عيينة.

(6)

"عبد الله بن أبي بكر" أخو محمد بن أبي بكر السابق.

(7)

"يحدث أباه" أي أبا عبد الله بن أبي بكر ولا يعود الضمير إلى عباد.

(8)

ابن عاصم، "قس"(3/ 29).

ص: 649

فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ

(1)

يَقُولُ: هُوَ

(2)

صَاحِبُ الأَذَانِ، وَلَكِنَّهُ وَهِمَ فيهِ؛ لأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ

(3)

الْمَازِنِىُّ، مَازِنُ الأَنْصَارِ

(4)

. [راجع: 1005].

‌5 - بَابُ انْتِقَامِ الرَّبِّ

(5)

عز وجل مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا انْتُهِكَ مَحَارِمُه

‌6 - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

1013 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ

"فَاسْتَقْبَلَ" في عسـ: "وَاسْتَقْبَلَ". "وَقَلَبَ" في حـ، ذ:"وَحَوَّلَ". "وَهْمٌ" في صـ: "هُوَ وَهْمٌ"[قلت: "وَهِمَ" بكسر الهاء وفتح الميم نسخة أبي ذر، انظر "قس" (3/ 31)]. "عَاصِمٍ" في نـ: "العَاصِمِ". "بَابُ انْتِقَامِ الرَّبِّ إلخ" وقعت هذه الترجمة هكذا في رواية الحموي وحده خاليةً من حديث وأثر. "عز وجل " في نـ: "تَعَالَى". "إذَا انْتُهِكَ" في شحج: "إذَا انْتُهِكَتْ". "مَحَارِمُه" في نـ: "مَحَارِمُ اللهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَامٍ". "حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ".

===

(1)

سفيان.

(2)

أي: عبد الله بن زيد راوي حديث الاستسقاء.

(3)

وصاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، "ع"(5/ 261).

(4)

احترز به مازن تميم وغيره، "ع"(5/ 261).

(5)

قوله: (باب انتقام الربِّ. . .) إلخ، وقعت هذه الترجمة هكذا في رواية الحموي وحده خاليةً من حديث وأثر، قيل: كأنها كانت في رقعة مفردة أهملها الباقون، والظاهر أنه وضعها ليذكر فيها أحاديث مطابقة لها، فعاقه عن ذلك عائق، والله أعلم، "عيني"(5/ 261).

(6)

"محمد" هو ابن سلام البيكندي.

ص: 650

عِيَاضٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ

(2)

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وُجَاهَ

(3)

الْمِنْبَرِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَموالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ

(4)

، فَادْعُ اللهَ أَنْ يُغِيثَنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ فَقَالَ: "اللَّهمَّ اسْقِنَا، اللَّهمَّ اسْقِنَا، اللَّهمَّ اسْقِنَا"، قَالَ أَنَسٌ: فَلَا وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ

(5)

وَلَا قَزَعَةٍ وَلَا شَيْئًا، وَلَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ

(6)

مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ،

"الأَموالُ" كذا في ك، ذ، وفي هـ، مه:"المواشِي". "وَانْقَطَعَتِ" في صـ: "وَتَقَطَّعَتِ". "أَنْ يُغِيثَنَا" كذا في ذ، وفي نـ:"يُغِيثُنَا". "فَلَا وَاللهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"وَلَا وَاللهِ". "وَلَا بَيْنَنَا" كذا في ذ، وفي نـ:"وَمَا بَيْنَنَا".

===

(1)

الليثي المدني.

(2)

المدني.

(3)

بكسر الواو وضمها، أي: مواجهه، "ع"(5/ 263).

(4)

قوله: (وانقطعت السبل) أي: الطرق، قيل: لضعف الإبل لقلة الكلأ، قيل: لأنها لا تجد في سفرها من الكلأ ما يُبَلِّغُها، أو لِقِلَّة الماء، وقيل: إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق، وقيل: لنفاد ما عندهم من الطعام أو قِلَّته، فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق، كذا في "العيني"(5/ 263).

(5)

أي: قطعة من السحاب.

(6)

قوله: (وبين سَلْع) بفتح فسكون وفي آخره مهملة: جبلٌ معروف بالمدينة، أراد بذلك أن السحاب كان مفقودًا لا مستترًا ببيت ولا غيره، كذا في "عمدة القاري شرح البخاري" للعيني رحمه الله (5/ 264 - 265).

ص: 651

قَالَ: فَطَلَعَتْ

(1)

مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا

(2)

، ثُم دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاستَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ

(3)

وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ

(4)

، فَادْعُ اللهَ أن يُمْسِكَهَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهمَّ حَوَالَيْنَا

(5)

. وَلَا عَلَيْنَا

(6)

، اللَّهُمَّ

"قَالَ: فَوَاللَّهِ" في عسـ: "فَقَالَ: فَوَاللَّهِ". "فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَاللهِ مَا رَأَيْنَا". "سَبْتًا" في سـ، حـ:"سِتًّا"، [أما نسخة "سَبْتًا" فهو في عسـ، صـ، قتـ، ذ، هـ، كما في "قس" (3/ 34)]. "قَائِمٌ يَخْطُبُ" في قتـ، ذ:"قَائِمًا يَخْطُبُ". "هَلَكَتِ الأمْوَالُ" في نـ: "هَلَكَ الأَمْوَالُ". "فَادْعُ اللهَ" في صـ، ذ:"وَادْعُ اللهَ". "أَنْ يُمْسِكَهَا" كذا في هـ[ذ، عسـ]، وفي نـ:"يُمْسِكُهَا".

===

(1)

ظهرت.

(2)

المراد به: الأسبوع.

(3)

أي: المواشي.

(4)

لكثرة الماء.

(5)

قوله: (حَوالَينا) وفي رواية "مسلم": "حولنا"، وكلاهما صحيح، والحول والحَوال بمعنى الجانب، والذي في "البخاري" تثنية حَوال، هو ظرف يتعلق بمحذوف، تقديره: اللهُمَّ أنزل أو أمطر حوالينا ولا تنزل علينا، قاله العيني (5/ 266)، وفي "مجمع البحار" (1/ 586): حواليه وحواله وحوليه وحوله -بفتح لام وحاء في جميعها- أي: جوانبه.

(6)

قوله: (ولا علينا) قال الطيبي: في إدخال الواو ههنا معنى لطيف، وذلك لأنه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام وما معها فقط، ودخول الواو

ص: 652

عَلَى الآكَامِ

(1)

وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ

(2)

وَالأَوْدِيَةِ

(3)

وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

(4)

(5)

"وَالجِبَالِ" زاد في نـ: "وَالآجَامَ".

===

= يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودًا لعينه، ولكن ليكون وقاية من أذى المطر فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل، وهو كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، فإن الجوع ليس مقصودًا لعينه ولكن لكونه مانعًا من الرضاع بأجرة إذا كانوا يكرهون ذلك، قاله العيني (5/ 266)، وكذا في "التوشيح"(3/ 916).

(1)

قوله: (على الإكام) بكسر الهمزة كجبال، وبفتحها مع المدِّ أيضًا: جمع أكمة بفتحات: التراب المجتمع، وقيل: الجبل الصغير، وقيل: ما ارتفع من الأرض، كذا قاله السيوطي (3/ 816)، قال العيني (5/ 266): فيه بيان للمراد بقوله: حوالينا.

(2)

قوله: (والظراب) بكسر المعجمة وفي آخره موحّدة، جمع ظرب بسكون الراء، قاله القزاز، وقال: وهو جبل منبسط على الأرض يعني ليس بالعالي، وقيل: جمع ظرب بكسر الراء: الرابية الصغيرة، كذا في "العيني"(5/ 266) و"التوشيح"(3/ 916).

(3)

قوله: (والأودية) جمع وادٍ، وفي رواية مالك "وبطون الأودية" والمراد بها ما يتحصَّل فيه الماء ليُنْتَفَع به، "ع"(5/ 266).

(4)

المراد: ما حولها، "ك"(6/ 111).

(5)

قوله: (ومنابت الشجر) أراد بالشجر المرعى، ومنابته التي تنبت الزرع والكلأ، قاله العيني (5/ 267)، وفي الكرماني (6/ 107): فيه أن نعمة الله إذا كثرت على العباد لا يسأل قطعها عنهم، انتهى. "قال: فانقطعت" أي: السماء، ويروى "فأقلعت"، ويروى "فانقلعت"، والكل بمعنى واحد.

وفيه حجة واضحة لأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء واستغفار لا صلاة فيه، قيل: مجرد الدعاء لا ينافي مشروعية الصلاة فيه، قلت: أبو حنيفة

ص: 653

قَالَ: فَانْقَطَعَتْ

(1)

وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ.

قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [راجع: 932، أخرجه: م 897، د 1175، س 1515].

‌7 - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبلَةِ

1014 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(2)

، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

(3)

، عَنْ شَرِيكٍ

(4)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ

(5)

-وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ-

"فَانْقَطَعَتْ" في نـ: "فَأقْلَعَتْ". "فَسَأَلْتُ" في صـ: "فَسَأَلْنَا". "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ". "يَوْمَ الجُمُعَةِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"يَوْمَ جُمُعَةٍ".

===

لم يقل: إن الصلاة فيه غير مشروعة بل يقول: إنها ليست بسنة، وما ورد في أحاديث الصلاة فلبيان الجواز، كذا في "العيني"(5/ 267 - 268)، وسيجيء في "باب صلاة الاستسقاء ركعتين" في الصفحة الآتية.

(1)

أي: الأمطار من المدينة، "قس"(3/ 36).

(2)

الثقفي.

(3)

الأنصاري.

(4)

"شريك" هو ابن عبد الله، مرّ قريبًا.

(5)

قوله: (دار القضاء) أي: التي بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب الذي كان أنفقه من بيت المال، وكتبه على نفسه، وكان ستة وثمانين ألفًا، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فباع ابنه هذه الدار من معاوية، وكان يقال لها: قضاء دين عمر، ثم طال ذلك فقيل لها: دار القضاء، كذا في "الفتح"(2/ 502) و"الكرماني"(6/ 107 - 108) و"القسطلاني"(3/ 37)

ص: 654

فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا

(1)

، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"اللَّهمَّ أَغِثْنَا، اللَّهمَّ أَغِثْنَا، اللَّهمَّ أَغِثْنَا"، قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ

(2)

، وَلَا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ

(3)

مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ

(4)

انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا

"يُغِيثُنَا" في هـ: "يُغِثْنَا". "وَلَا وَاللهِ" في صـ: "فَلَا وَاللهِ". "فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ" في نـ: "فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّماءُ".

===

و"الخير الجاري"(1/ 475) و"المجمع"(4/ 294) و"التلخيص".

وقال السيوطي في "التوشيح"(3/ 917): هي دار لعمر بن الخطاب بيعت في قضاء دينه بعد موته، فسمِّيت به، أخرجه الزبير بن بكّار في "أخبار المدينة"، وأخرج من وجه آخر أنها سُمِّيت بذلك لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمر، وغَلَّط من زعم أن المراد دار الإمارة.

وفي "الفتح"(2/ 502): بيعت في قضاء دين عمر، وقد صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة، فلعلها شُبهة من قال: إنها دار الإمارة.

(1)

بضمِّ أوله مِنْ: أغاث، أي: أجاب، وفتحه مِنْ: غاث الله المطر، كذا ثبت الوجهان في اليونينية، وبرفع المثلَّثة بتقدير: هو، "قس"(3/ 37).

(2)

قوله: (من سحاب) أي: من سحاب مجتمع، "ولا قَزَعَةٍ" أي: من سحاب متفرّق، "ع"(5/ 264).

(3)

اسم جبل.

(4)

قوله: (فلما تَوَسَّطَتْ) أي: بلغت إلى وسط السماء وهي على هيئة مستديرة [ثم]"انتشرت"، "ع"(5/ 265).

ص: 655

الشَّمْسَ سَبْتًا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"اللَّهمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، قَالَ: فأَقْلَعَتْ

(1)

، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ.

قَال شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي. [راجع: 932، أخرجه: م 897، د 1175، س 1515، تحفة: 906].

‌8 - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

1015 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ

(4)

، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقال: يَا رَسولَ اللهِ، قُحِطَ

(5)

الْمَطَرُ، فَادْعُ الله

"سَبْتًا" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي هـ، ذ:"سَبْعًا"، وفي نـ:"سِتًّا". "فِي الجُمُعَةِ" في صـ، ذ:"فِي الْجُمُعَةِ يَعنِي الثانِيةَ الْمُقْبِلَةَ". "يُمسِكْهَا" في صـ، ذ:"أَنْ يُمْسِكَهَا". "فَسَأَلْتُ" في نـ: "سَأَلْتُ". "أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" في ذ: "أَنَسًا". "ابنِ مَالِكٍ" سقط في نـ. "يَوْمَ الْجُمُعَةِ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"يَوْمَ جُمُعَةٍ".

===

(1)

الإقلاع عن الأمر: الكفّ عنه، "ك"(6/ 108).

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد.

(3)

"أبو عوانة" الوضاح اليشكري.

(4)

"قتادة" ابن دعامة.

(5)

قوله: (قحط) بفتح القاف والحاء أي: احتبس، ولأبي الوقت في نسخة:"قُحِط" بضم القاف وكسر الحاء، "قسطلاني"(3/ 40).

ص: 656

أَنْ يَسْقِيَنَا، فَدَعَا فَمُطِرْنَا، فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، قال: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ -أَوْ غَيْرُهُ- فقال: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا"، قال: فَلَقَدْ رأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ

(1)

وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. [راجع: 932، تحفة: 1438].

‌9 - بَابُ مَنِ اكْتَفى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

1016 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(2)

، عَن مَالِكٍ

(3)

، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقال: هَلَكَتِ الْمَوَاشِي

(5)

وَتَقَطَّعَتِ

(6)

السُّبُلُ

(7)

، فَدَعَا، فَمُطِرنَا

"أَنْ نَصِلَ" في نـ: "نَصِلُ". "عَنْ أَنَسٍ" في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "رَسُولِ اللهِ" في نـ: "النَّبِيِّ". "فَدَعَا" في عسـ، صـ:"فَادْعُ اللهَ".

===

(1)

أي: أهل اليمين والشمال، ع (5/ 269).

(2)

"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(3)

"مالك" الإمام.

(4)

ابن أبي نمر، "قس"(3/ 41).

(5)

أي: لقلة الماء والنبات، "ع"(5/ 270)، "ك"(6/ 109).

(6)

لقلتهما أيضًا، "ع"(5/ 266)، "ك"(6/ 109).

(7)

قوله: (وتَقَطَّعَتِ السبل) يعني بسبب كثرة المياه؛ لأنه انقطع المرعى فهلكت المواشي من عدم الرعي، أو لعدم ما يُكِنُّها من المطر، ويدلّ عليه رواية النسائي:"من كثرة الماء"، "ع"(5/ 266).

ص: 657

مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَامَ فَقال:"اللَّهمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، فَانْجَابَتْ

(1)

عَنِ الْمَدِينَةِ

(2)

انْجِيَابَ الثَّوْبِ. [راجع: 932، أخرجه: م 897، د 1175، س 1515، تحفة: 906].

‌10 - بَابُ الدُّعَاءِ

(3)

إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كثْرَةِ الْمَطَرِ

1017 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(4)

قال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(5)

، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

"وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي" زاد في نـ: "فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا". "فَقَامَ فَقال: اللَّهمَّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: اللَّهمَّ". "وَالأَوْدِيَةِ" في نـ: "وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ". "إذَا تَقَطَّعَتِ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"إذَا انْقَطَعَتْ"، وفي نـ:"إذَا انقَطَعَ". "ابْنِ مَالِكٍ" سقط في نـ.

===

(1)

أي: السحُب الممطرة، "قس"(3/ 43).

(2)

قوله: (فانجابت عن المدينة) بالجيم والموحّدة، يقال: انجابت السماء أي: انكشفت، والجوبة الفُرجة في السحاب، قال الخطابي: معناه انقطعت عَنّا في استدارة حولنا فَكُنّا وسطًا منها، كذا في "الكرماني"(6/ 109)، وفي "التوشيح" (3/ 918): أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، انتهى. أو تقطعت كما يتقطَّع الثوب قِطعًا متفرقةً، "قس"(3/ 42).

(3)

أي: جوازه.

(4)

"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.

(5)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

ص: 658

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي

(1)

وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

(2)

. [راجع: 932، أخرجه: م 897، د 1175، س 1515، تحفة: 906].

‌11 - بَابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1018 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ

(3)

قال: حَدَّثَنَا مُعَافَى

(4)

بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ

(5)

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طلحةَ،

"رَسُولِ اللهِ" في صـ، ذ:"النَّبِيِّ". "هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ" كذا في عسـ، وفي ذ:"انقَطَعَتِ السُّبُلُ وهَلَكَتِ الْمَوَاشِي"، وفي نـ:"هَلَكَتِ الْمَواشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ". "ابنِ أَبِي طَلْحَةَ" ثبت في ذ.

===

(1)

جمع ماشية، تقع على الإبل والبقر والغنم والأخير أكثر، "مجمع"(4/ 602).

(2)

أي: كانجياب الثوب، "ع"(5/ 270).

(3)

"الحسن بن بشر" بكسر الموحدة وسكون المعجمة -كحبر- البجلي الكوفي.

(4)

"معافى" بضم الميم وفتح الفاء، هو الموصلي ياقوتة العلماء.

(5)

"الأوزاعي" أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الفقيه، ثقة، مات سنة 157 هـ.

ص: 659

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا، شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلَاكَ الْمَالِ وَجُهْدَ العِيَالِ

(1)

، فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ

(2)

أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. [راجع: 932، أخرجه: م 897، س 1528، تحفة: 174].

‌12 - بَابٌ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

1019 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ

(3)

قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ شَرِيكِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: جَاءَ

===

(1)

قوله: (وجهد العيال) بفتح الجيم وضمِّها: الطاقة، وبالفتح: المشقة، ومطابقة الحديث للترجمة في قوله:"ولم يذكر أنه حَوَّلَ رداءه"، فإن قلت: كيف المطابقة، وليس في الحديث ذكر الجمعة؟ قلت: هذا الحديث برواية إسحاق عن أنس مختصرًا من حديث مطوَّل يأتي ذكره بعد أبواب إن شاء الله تعالى، وفيه ذكر يوم الجمعة والخطبة أيضًا على ما تَقِفُ عليه، "عيني"(5/ 271).

(2)

قوله: (ولم يذكر) أي: الراوي عن أنس أو من دونه كما قلنا، وقال الكرماني (6/ 110): ولم يذكر أي: أنس، وفيه شيئان: أحدهما عدم التحويل، والآخر عدم استقبال القبلة، قال الكرماني: عدم التحويل والاستقبال متفق عليهما إذا كان الاستسقاء في غير الصحراء، وإنما الخلاف فيها، قلت: إن أبا حنيفة يحتجَّ بهذا الحديث على عدم سُنّيَّة التحويل مطلقًا، كذا في "العيني"(5/ 271)، قال في "الهداية": وما رواه كان تفاؤلًا. قال ابن الهمام (2/ 95): فيه اعتراف بروايته، ومنع استنانه؛ لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة، والله تعالى أعلم.

(3)

التِّنِّيسي.

(4)

الإمام.

ص: 660

رَجُلٌ

(1)

إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ، فَدَعَا اللهَ، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهمَّ عَلَى ظُهُورِ الجِبَالِ وَالآكَامِ

(2)

وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

(3)

"، فَانْجَابَتْ

(4)

عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

(5)

. [راجع: 932، أخرجه: م 897، د 1175، س 1515، تحفة: 906].

‌13 - بَابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ

(6)

الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

1020 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

(7)

، عَنْ سُفْيَانَ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ

(9)

وَالأَعْمَشُ

(10)

، عنْ أَبِى الضُّحَى

(11)

، عَن مَسْرُوقٍ

(12)

قال:

===

(1)

هو كعب بن مرة، وقيل: غيره، "قس"(3/ 44).

(2)

جمع أكمة: التراب المجتمع.

(3)

أي: ما حولها، "ع"(5/ 272)، "ك"(6/ 111).

(4)

انكشفت.

(5)

أي: كانجياب الثوب.

(6)

لم يذكر جواب "إذا" اكتفاء بما وقع في الحديث، "ع "(5/ 272)

(7)

"محمد بن كثير" العبدي البصري.

(8)

"سفيان" هو الثوري أي ابن سعيد بن مسروق.

(9)

"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.

(10)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(11)

"أبي الضحى" مسلم بن صبيح.

(12)

"مسروق" هو ابن الأجدع.

ص: 661

أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقال: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤُوا

(1)

عَنِ الإِسْلَامِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ

(2)

، حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ

(3)

فَقال: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

(4)

، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ عز وجل. فَقَرَأَ:{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} الآية [الدخان: 10] ثُمَّ عَادُوا

(5)

إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان: 16] يَوْمَ بَدْرٍ. وَزَادَ

"عز وجل" سقط في نـ. "الآية" ثبت في ذ. " {الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} " زاد في صـ: " {إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} ". "وَزَادَ أَسْبَاطٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: وَزَادَ أَسْبَاطٌ"، وفي عسـ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ".

===

(1)

أي: تأَخَّروا.

(2)

أي: جدب وقحط.

(3)

قوله: (فجاءه أبو سفيان) اسمه صخر بن حرب يعني والد معاوية، وكان مجيئه قبل الهجرة لقول ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر، ولم يُنْقَل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، "ع"(5/ 273).

(4)

قوله: (جئتَ تأمر بصلة الرحم) يعني الذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن تَصِلَ رحمهم بالدعاء لهم، ولم يقع دعاؤه لهم بالتصريح في هذا السياق، "ع"(5/ 273).

(5)

قوله: (ثم عادوا) يعني لَمّا كشف الله عنهم عادوا إلى كفرهم فابتلاهم الله بيوم البطشة أي: يوم بدر، "ع"(5/ 273).

ص: 662

أَسْبَاطٌ

(1)

(2)

عَنْ مَنْصُورٍ

(3)

: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ

(4)

عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، فَقال:"اللَّهمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا"، فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا النَّاسُ

(5)

حَوْلَهُمْ. [راجع: 1007].

"فَقَالَ: اللَّهمَّ" في عسـ: "قَالَ: اللَّهمَّ".

===

= لأنه ركّب سند عبد الله ابن مسعود على متن حديث أنس بن مالك، وهو قوله:"فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسُقُوا الغيث. . ." إلخ، وكذا قال الحافظ شرف الدين الدمياطي، وقال: وحديث عبد الله بن مسعود كان بمكة، وليس فيه هذا، والعجب من البخاري كيف أورد هذا وكان مخالفًا لما رواه الثقات، وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع أن يقع ذلك مرتين، وفيه نظر لا يخفى.

وقال الكرماني: فإن قلت: قصة قريش والتماس أبي سفيان كانت في مكة لا في المدينة، قلت: القصة مكية إلا القدر الذي زاد أسباط فإنه وقع في المدينة، انتهى، قاله العيني (5/ 273 - 274)، وفي "القسطلاني" (3/ 48): وأجاب البرماوي أن سفيان يروي عن منصور واقعة مكة وسؤال أهل مكة وقصّتها قبل الهجرة، وزاد عليه أسباط عن منصور ذكر الواقعتين، لا أن الثانية مسببة عن الأولى، ولا أن السؤال فيهما معًا كان بالمدينة، انتهى.

(1)

"وزاد أسباط" بفتح الهمزة، هو ابن نصر لا أسباط بن محمد.

(2)

قوله: (وزاد أسباط) أي: ابن نصر، وهو الصحيح، واعتُرِض على البخاري بزيادة أسباط هذا، فقال الداودي: أدخل قصة المدينة في قصة قريش وهو غلط، وقال أبو عبد الملك: الذي زاده أسباط وهم واختلاط؛

(3)

المذكور.

(4)

أي: دامت.

(5)

قوله: (فسقوا الناس) برفع الناس على البدل من الضمير، أو فاعلٌ على لغة أكلوني البراغيث، ويجوز النصب على الاختصاص، أي: أعني الناس الذين في المدينة وحولها، "قس"(3/ 48).

ص: 663

‌14 - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ "حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا"

1021 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

(1)

، قالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

(2)

، عَن عُبَيْدِ الله

(3)

، عَنْ ثَابِتٍ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قُحِطَ

(5)

الْمَطَرُ، وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ

(6)

، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَقال:"اللَّهمَّ اسْقِنَا" مَرَّتَيْنِ، وَأيْمُ اللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ

(7)

، فنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمَّا قامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ". "عَنْ أَنَسٍ" في ذ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "كَانَ رَسُولُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"كَانَ النَّبِيُّ". "يَوْمَ الْجُمُعَةِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"يَوْمَ جُمُعَةٍ". "أَنْ يَسْقِيَنَا" كذا في عسـ، قتـ، ذ: وفي نـ: "يَسْقِينَا". "وَأَمْطَرَتْ" في ذ: "فَأَمْطَرَتْ". "لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ" في ذ: "لَمْ يَزَلِ المَطَرُ".

===

(1)

" محمد بن أبي بكر" المقدمي البصري.

(2)

"معتمر" هو ابن سليمان التيمي.

(3)

"عبيد الله" هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.

(4)

"ثابت" هو ابن أسلم البناني.

(5)

أي: احتبس.

(6)

أي: تغيَّر لونُها.

(7)

أي: قطعة منه، "ع"(5/ 274).

ص: 664

يَحْبِسُهَا عَنَّا، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:"اللَّهمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا"، وتَكَشَّطَتِ

(1)

الْمَدِينَةُ، فَحَعَلَتْ تُمطِرُ حَوْلَهَا وَمَا تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا

(2)

لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ

(3)

. [راجع: 932، أخرجه: م 897، س 1517، تحفة: 456].

‌15 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

1022 -

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(4)

، عَنْ زُهَيْرٍ

(5)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(6)

: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ

(7)

بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ

(8)

، وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ ئنُ عَازِبٍ

"النَّبِيُّ" فى نـ: "رَسُولُ اللهِ". "وَقَالَ: اللَّهمَّ" كذا في قتـ، ذ، وفي عسـ، ذ:"فَقَالَ: اللَّهمَّ"، وفي نـ:"ثُمَّ قَالَ: اللَّهمَّ". "وَتَكَشَّطَتْ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي مه:"فَكُشِطَتْ"، وفي شحج:"فَتَكَشَّطَتْ". "وَما تَمْطُرُ" كذا في عسـ، سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"وَلَا تَمْطُرُ".

===

(1)

أي: تكشّفت.

(2)

أي: المدينة.

(3)

قوله: (الإكليل) بكسر الهمزة وهو شيء مثل عصابة تُزَيَّنُ بالجواهر ويسمى التاج إكليلًا، كذا في "العيني"(5/ 275)، وفي "المجمع" (1/ 91): وهو ما أحاط بالشيء ويطلَقُ على كل محيط، وروضة مكلَّلَة أي محفوفة بالنور.

(4)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(5)

"زهير" هو ابن معاوية الكوفي.

(6)

"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

(7)

قوله: (خرج عبد الله) يعني إلى الصحراء، وكان إذ ذاك أميرًا على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة أربع وستين قبل غلبة المختار بن أبي عبيد عليها، "ع"(5/ 275).

(8)

الكوفي.

ص: 665

وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ لَهُمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَسْقَى، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ، وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ

(1)

: وَرَأَى

(2)

عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: 1254، تحفة: 9672].

1023 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(5)

قال: حَدَّثَنِي عَبَّادُ

(6)

بْنُ تَمِيمٍ: أَنَّ عَمَّهُ

(7)

-وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، فَأُسْقُوا. [راجع: 1005].

"فَقَامَ لَهُمْ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي ك:"فَقَامَ بِهِمْ". "فَاسْتَسْقَى، ثُمَّ صَلَّى" كذا في سـ، هـ، حـ، وفي عسـ، قتـ، ذ:"فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى". "وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ إلخ" كذا في ك، وفي عسـ:"وَرَأَى عَبدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَاِريُّ إلخ"، وفي حـ:"وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". "حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ". "فَأُسْقُوا" في عسـ: "فَسُقُوا".

===

(1)

" قال أبو إسحاق" هو عمرو المذكور.

(2)

من الرؤية، وهو رواية الأكثرين،"ع"(5/ 276).

(3)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

(4)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(5)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(6)

"عباد" هو المازني.

(7)

"عمه" عبد الله بن زيد المازني.

ص: 666

‌16 - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ

(1)

فِي الاسْتِسْقَاءِ

1024 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ

(4)

: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. [راجع: 1005].

‌17 - بَابٌ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

1025 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(5)

قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، قال: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ

(6)

ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ

"خَرَجَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ". "يَجْهَرُ" كذا في قتـ، ذ، وفي صـ، مه:"جَهَرَ".

===

(1)

وهو مما أجمع عليه الفقهاء، "ع"(5/ 277).

(2)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(3)

"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.

(4)

عبد الله بن زيد، "قس"(3/ 51).

(5)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(6)

قوله: (فحَوَّل إلى الناس) قال الكرماني (6/ 115): فإن قلت: هذا يدلّ على وقوع التحويل لا على كيفيته؟ قلت: معناه حوَّل حال كونه داعيًا مقدمًا على تحويل الرداء والصلاة، انتهى، وفي "فتح الباري" (2/ 514): الظاهر أنه لما لم يتبيَّن من الخبر ذلك كأنه يقول: هو على التخيير، لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن لِمَا ثبت أنه كان يعجبه التيمُّنُ في شأنه كلِّه، ثم [إن] محلّ هذا التحويل بعد الفراغ من الموعظة، انتهى.

ص: 667

رِدَاءَهُ

(1)

، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. [راجع: 1005].

‌18 - بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

(2)

1026 -

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(3)

قال: حَدَّثَنَا

"حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ".

===

(1)

قوله: (ثم حَوَّل رداءه)"فجعل عِطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن" رواه أبوداود (رقم: 1163) بإسناد حسن، "قسطلاني"(3/ 51).

(2)

قوله: (صلاة الاستسقاء ركعتين) قال أبو يوسف ومحمد: السنة أن يصلي الإمام ركعتين بجماعة كهيئة صلاة العيد، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلَّى الناس وُحْدانًا جاز، إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار، لقوله تعالى:{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (*) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: 10 - 11] علّق به نزول الغيث لا بالصلاة، فكأن الأصل فيه الدعاء والتضرُّع فى دون الصلاة، ويؤيده ما في "سنن سعيد بن منصور" بسند جيد إلى الشعبي، قال: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ، فقال: طلبت الغيث بمجاديح السَّماء -أي: أنوائها، "ق" (ص: 209) - الذي يستنزل به المطر، ثم قرأ:{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} الآية [هود: 52]، ذكره العيني (5/ 257 - 261)، وقال: ويشهد لذلك أحاديث، ثم أوردها في شرحه، ثم قال: فهذه الأحاديث والآثار كلُّها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاء، وأجيب عن الأحاديث التي فيها الصلاة أي كحديث الباب ونحوه: بأنه صلى الله عليه وسلم فعلها مرة وتركها أخرى، وذا لا يدلّ على السنية، وإنما يدلّ على الجواز، انتهى.

(3)

ابن جميل، الثقفي البلخي، "قس"(3/ 53).

ص: 668

سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

(2)

، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ

(3)

، عَن عَمِّهِ

(4)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ

(5)

رِدَاءَهُ

(6)

. [راجع: 1005].

‌19 - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَلَّى

1027 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(7)

قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(8)

، عَنْ

"عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ" في قتـ، ذ:"سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في شحج: "عنِ النَّبِيِّ"، وفي قتـ، ذ: "سَمِعَ النَّبِيَّ.

===

(1)

ابن عيينة، "قس"(3/ 53).

(2)

ابن محمد بن عمرو بن حزم، "قس"(3/ 53).

(3)

"عباد" هو ابن تميم بن غزية الأنصاري المازني.

(4)

"عن عمه" عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو أخو أبيه لأمه.

(5)

من ضرب يضرب.

(6)

قوله: (فصلى ركعتين وقلب رداءه)، قال محمد في "الموطأ" (2/ 75): أما أبو حنيفة فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحوِّل رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام، انتهى.

قال علي القاري: وهو اختيار الطحاوي، ولأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء، وسائر الأدعية لا يقلب فيها رداء، وما فعله صلى الله عليه وسلم كان تفاؤلًا، أو عرف صلى الله عليه وسلم بالوحي تغيُّرَ الحال عند قلبه الرداءَ، فلو فعل غيره يتعين أن يكون تفاؤلًا وهو تحت الاحتمال فلا يتمّ به الاستدلال، والله أعلم بحقيقة الأحوال، انتهى كلام علي في "شرح الموطأ".

(7)

"عبد الله بن محمد" هو المسندي.

(8)

ابن عيينة، "ع"(5/ 279).

ص: 669

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ

(1)

قال: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى

(2)

رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. قَالَ سُفْيَانُ

(3)

: وَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ

(4)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ

(5)

قال: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ. [راجع: 1005].

‌20 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

1028 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(6)

قال: أَخْبَرَنَا عَبدُ الْوَهَّاب

(7)

قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(8)

قال: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنًّ عَبَّادَ بْنَ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وفي ذ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَامٍ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ"، وفي عسـ، ذ:"حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ".

===

(1)

عبد الله بن زيد، "ع"(5/ 279).

(2)

قوله: (واستقبل القبلة فصلَّى. . .) إلخ، قال ابن بطال: حديث أبي بكر هذا يدلّ على تقديم الصلاة على الخطبة؛ لأنه ذكر أنه صلّى قبل قلب الرداء، وهو أضبط للقِصَّة من ابنه عبد الله الذي ذكر الخطبة قبل الصلاة، قلنا: لا نزاع في جواز الأمرين، وإنما النزاع في الأفضل، "ع"(5/ 279).

(3)

ابن عيينة، "قس"(3/ 54).

(4)

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، مات سنة 160 هـ، "عيني"(5/ 279)، "قس"(3/ 54).

(5)

والد عبد الله المذكور.

(6)

"محمد" هو ابن سلام البيكندي.

(7)

"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.

(8)

"يحيى بن سعيد" الأنصاري.

ص: 670

تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ

(1)

بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ

(2)

أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي، وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا -أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ

(3)

: عَبدُ الله بْنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنِيٌّ، وَالأَوَّلُ

(4)

كُوفِيٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ. [راجع: 1005].

‌21 - بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

1029 -

وَقَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(5)

: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ

"يُصَلِّي" في عسـ: "فَصَلَّى"، وفي سـ:"يَدْعُو". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في هـ، قتـ، ذ. "عَبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"ابنُ زَيدٍ".

===

(1)

" أبو بكر" و"عباد" و"عبد الله" المذكورون آنفًا.

(2)

المازني.

(3)

قوله: (قال أبو عبد الله) هو البخاري نفسه، أشار بقوله:"هذا" إلى "عبد الله بن زيد" الأنصاري هو عمّ عبّاد من مازن وإليه أشار بقوله: "مازني"، "ع"(5/ 280).

(4)

قوله: (والأول) أي: المذكور في "باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا"، "هو" عبد الله "ابن يزيد" بلفظ المضارع، خطمي كوفي، والاثنان هما غير عبد الله بن زيد صاحب الأذان، قاله الكرماني (6/ 117).

وقال العيني (5/ 280): قيل: كان اللائق أن يذكر هذا في "باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا" لأن كليهما مذكوران فيه، وكان الأَولى بيان تغايرهما هناك، وليس ههنا ذكر عبد الله بن يزيد.

(5)

"وقال أيوب بن سليمان" ابن بلال، شيخ المؤلف، القرشي الأزدي.

ص: 671

أَبِي أُوَيْسٍ

(1)

، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ

(2)

، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ

(3)

إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَ، قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ

(4)

إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَشِقَ الْمُسَافِرُ،

"قالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ". "أَتَى رَجُلٌ أعْرَابِيٌّ" في عسـ: "أَتَى أَعْرَابِيٌّ". "فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ" في عسـ: "قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ". "هَلَكَ الْعِيَالُ" في عسـ: "هَلَكَتِ الْعِيَالُ". "مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"معهُ". "إلَى رَسُولِ اللهِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"إلَى نَبِيِّ اللهِ".

===

(1)

" أبو بكر بن أبي أويس" الأصبحي المدني.

(2)

"سليمان بن بلال" التيمي مولاهم.

(3)

البدو والبادية خلاف الحضر، "قاموس" (ص: 1161)، فيه تضعيف من قال: إنه العباس، "قس"(3/ 56).

(4)

قوله: (فأتى الرجل) أي: المذكور؛ إذ اللام في مثله للعهد عن النكرة السابقة. فإن قلت: قد مرّ أن أنسًا قال: "لا أدري أهو الرجل [الأول] أو غيره؟ " قلت: لا منافاة إذ ربّما نسي ثم تذكّر، أو كان ذاكرًا ثم نسي، "ك"(6/ 118)، "ع"(5/ 281).

قلت: وهي رواية أبي إسماعيل، قال الخطابي: ويحتمل أن يكون مشق بالميم أي: صارت الطريق زلقة، ومنه مشق الخطّ، والباء والميم متقاربان، أي: فحسبه السامع بَشَقَ لقرب المخرج، وقال ابن بطال:

ص: 672

وَمُنِعَ الطَّرِيقُ. بَشِقَ

(1)

أَيْ: مَلَّ. [راجع: 932، تحفة: 1661].

1030 -

وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ

(2)

: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(3)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(4)

وَشَرِيكٍ

(5)

قَالَا: سَمِعْنَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. [تحفة: 1660، 910].

"وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ إلخ" هذا التعليق هنا ثبت في رواية المستملي. "سَمِعْنَا" في نـ: "سَمِعَا". "رَفَعَ " في عسـ: "أَنَّهُ رَفَعَ". "رَأَيْتُ بَيَاضَ إبْطَيْهِ" في عسـ: "نَرَى بَيَاضَ إبْطَيْهِ"، [وقال القسطلاني (3/ 59): وفي رواية ابن عساكر "حتى يُرى بياضُ إبطَيهِ"، وقول الأويسي هذا ثابت للمستملي وابن عساكر وأبي الوقت، انتهى].

===

= لم أجد لِى "بَشَقَ" معنًى، وفي "نوادر اللحياني": نشق بالنون أي: نشب، انتهى.

ومقتضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف، وليس كذلك بل له وجه من اللغة [لا] كما قالوا، ففي "المنضد" لكراع: بشق بالموحدة تأخّر ولم يتقدم، فعلى هذا فمعنى "بشق" ههنا ضعف عن السفر وعجز عنه، انتهى.

(1)

قال صاحب "القاموس"(ص: 800): وفي "استسقاء البخاري": بَشَقَ المسافر: أي: تأخَّر ولم يتقدَّمْ، أي: حُبس، أو مَلَّ، أو عَجَزَ عن السفر لكثرة المطر، كَعَجْز الباشق عن الطَّيَران في المطر، أو لِعَجْزِه عن الصيد، أو الصواب: لَشَقَ أو لَثَقَ باللام أو مَشَقَ.

(2)

"قال الأويسي" هو عبد العزيز بن عبد الله، وصله أبو نعيم.

(3)

"محمد بن جعفر" ابن أبي كثير المدني.

(4)

"يحيى بن سعيد" هو الأنصاري.

(5)

"وشريك" هو ابن عبد الله بن أبي نمر.

ص: 673

‌22 - بَابُ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ في الاسْتِسْقَاءِ

(1)

1031 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(2)

قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

(4)

، عَنْ سَعِيدٍ

(5)

، عَنْ قَتَادَةَ

(6)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ

(7)

يَدَيْهِ في شَئءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا في الاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. [طرفاه: 3565، 6341، أخرجه: م 895، د 1170، س 1513، 1180، تحفة: 1168].

"بَابُ رَفْعِ الإمَامِ يَدَهُ في الاسْتِسْقَاءِ" ثبت في سـ، حـ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ:"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "وَإنَّهُ يَرْفَعُ" في نـ: "وَإنَّهُ كانَ يَرْفَعُ"، وفي أخرى:"فَإنَّه يَرْفَعُ".

===

(1)

قوله: (باب رفع الإمام يده في الاستسقاء) كذا للحمّوي والمستملي، ولا تكرار في هاتين الترجمتين هذه وسابقتها، لأن الأولى لبيان اتّباع المأمومين الإمام في رفع اليدين، وهذه لإثبات رفعهما له في الاستسقاء، قاله ابن المنير، "ف"(2/ 517)، "قس"(3/ 59).

(2)

"محمد بن بشار" ابن عثمان البصري، لقبه: بُندار، "قس"(3/ 59).

(3)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان البصري.

(4)

"ابن أبي عدي" محمد بن إبراهيم.

(5)

"سعيد" هو ابن أبي عروبة البصري.

(6)

"قتادة" هو ابن دعامة البصري.

(7)

قوله: (لا يرفع) قال النووي: هذا الحديث ظاهره يوهم أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم يده إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصى، فيتناول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يُرَى بياض إبطيه إلا في

ص: 674

‌23 - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا مَطَرَتْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كَصَيِّبٍ}

(1)

[البقرة: 19]: الْمَطَرِ، وَقَالَ غَيرُهُ

(2)

: صَابَ وَأَصَابَ

(3)

يَصُوبُ.

1032 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ

(6)

، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

(7)

،

"إذَا مَطَرَتْ" كذا في ذـ، وفي نـ:"إذَا أَمْطَرَتْ". "مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ" زاد في نـ: "أبُو الْحَسَنِ الْمَروزِيُّ".

===

= الاستسقاء، أو أن المراد لم أره يرفع وقد رآه غيره يرفع، فتقدّم رواية المثبتين فيه، "ك"(6/ 119)، "ع"(5/ 282).

(1)

قوله: {كَصَيِّبٍ} أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ} الآية: المراد منه "المطر"، وإنما ذكره البخاري ههنا لمناسبته لقوله صلى الله عليه وسلم:"صَيِّبًا نافعًا"، "ك"(6/ 119)، "ع"(5/ 283).

(2)

أي: غير ابن عباس.

(3)

قوله: (صاب وأصاب) بيان لاشتقاق الصيب، وأشار إلى أن معنى صاب وأصاب واحد، وذكر فيه مضارع المجرّد لِيُعْرَف منه أنه من حدِّ نصر وأنه واويّ، وترك مضارع المزيد لأنه غير محتاج إلى البيان، "خ" (1/ 479). قال العيني (5/ 283): والظاهر: أن النُّسّاخ قدَّموا لفظة أصاب على يصوب وما كان إلا صاب يصوب وأصاب.

(4)

"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.

(5)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

(6)

"نافع" مولى ابن عمر.

(7)

"القاسم بن محمد" ابن الصديق.

ص: 675

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: "اللَّهمَّ صَيِّبًا نَافِعًا".

تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى

(1)

عَنْ عُبَيْدِ الله. وَرَوَاهُ

(2)

الأَوْزَاعِيُّ

(3)

وَعُقَيْلٌ

(4)

عَنْ نَافِعٍ

(5)

. [أخرجه: سي 918، ق 3890، تحفة: 17558].

‌24 - بَابُ مَنْ تَمَطَّرَ في الْمَطَرِ

(6)

حَتَّى يَتَحَادَرَ

(7)

عَلَى لِحْيَتِهِ

1033 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(8)

قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(9)

قال:

"اللَّهمَّ صيِّبًا" في سـ: "اللَّهمَّ صَبًّا". "ابْنُ مُقَاتِلٍ" ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في ذ:"أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُباركِ".

===

(1)

" تابعه القاسم بن يحيى" ابن عطاء الواسطي، قال ابن حجر: لم أقف على هذه الرواية موصولة.

(2)

لم يقل: تابعه، كما قال أولًا؛ إما لإرادة التعميم؛ لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لا؟ وإما لأنهما لم يرويا عن نافع بواسطة عبيد الله بخلاف القاسم فلا يصح عطفهما عليه، "ك"(6/ 120 - 121).

(3)

"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو، أخرجه النسائي، "قس"(3/ 61).

(4)

"عقيل" هو ابن خالد الأيلي، ذكره الدارقطني، "قس"(3/ 61).

(5)

"نافع" مولى ابن عمر المذكور.

(6)

أي: تعرَّض للمطر، وتطلَّب نزوله عليه، "قس"(3/ 62).

(7)

أي: ينزل وينصبّ، "ك"(6/ 121).

(8)

"محمد بن مقاتل" أبو الحسن المروزي.

(9)

"عبد الله" ابن المبارك المذكور.

ص: 676

أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(1)

قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ

(2)

قالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قال: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ

(3)

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ

(4)

فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا، قال: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ

(5)

، قال: فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ

(6)

عَلَى لِحْيَتِهِ، قال

(7)

: فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ فَقالَ:"اللَّهمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا"، قال: فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدَيهِ إِلَى نَاحِيَةٍ

"فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ" في ذ: "فَبَيْنَا النَّبِيُّ". "قَامَ أَعْرَابِيٌّ" في نـ: "فَقَامَ أَعْرَابِيُّ". "سَحَابٌ" في نـ: "السَّحَابُ". "وَمِنَ الْغَدِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذـ، وفي نـ:"وَفِي الْغَدِ". "فَقالَ: اللَّهمَّ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَقالَ: اللَّهمَّ". "فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ" زاد في ذ: "رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ". "بِيَدَيهِ" في نـ: "بِيَدِهِ".

===

(1)

" الأوزاعي" عبد الرحمن المذكور.

(2)

المدني.

(3)

أي: شدة من الجدب، "قس"(3/ 62).

(4)

لا يُعرَف اسمه، "قس"(3/ 62).

(5)

أي: قطعة سحاب.

(6)

ينزل ويقطر، "مجمع"(1/ 460).

(7)

أنس، "قس"(3/ 63).

ص: 677

مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ في مِثْلِ الْجَوْبَةِ

(1)

، حَتَّى سَالَ الْوَادِي -وَادِي قَنَاةَ

(2)

- شَهْرًا. قال

(3)

: فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ

(4)

. [راجع: 932، أخرجه: م 897، س 1528، تحفة: 174].

‌25 - بَابٌ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

(5)

1034 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ

(8)

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالكٍ يَقُولُ: كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ

"أَنَسَ بْنَ مالكٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَنَسًا".

===

(1)

أي: تقطع وصار مستديرًا حواليها، وهي خالية منه، "قس"(3/ 64).

(2)

غير منصرفٍ؛ لأنه علم لوادٍ.

(3)

أنس، "قس"(3/ 64).

(4)

المطر الكثير "ع"(5/ 286).

(5)

قوله: (إذا هَبَّت الريحُ) جوابه مقدَّر تقديره: إذا هبت الريح ما يصنع من قول أو فعل، ووجه دخول هذا الباب في أبواب الاستسقاء أن المراد من الاستسقاء نزول المطر، والريح في الغالب يأتي به لأن الرياح على أقسام، منها: الريح الذي يسوق السُّحُب الممطرة، "ع"(5/ 286).

(6)

"سعيد بن أبي مريم" هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.

(7)

"محمد بن جعفر" المدني.

(8)

"حميد" ابن أبي حميد الطويل.

ص: 678

ذَلِكَ

(1)

في وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 743].

‌26 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرْتُ بِالصَّبَا"

(2)

1035 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(4)

، عَنِ الْحَكَمِ

(5)

، عَنْ مُجَاهِدٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ

(7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وَجْهِ النَّبِيِّ" في نـ: "وَجْهِ رَسُولِ اللهِ".

===

(1)

قوله: (عُرِف ذلك) أي: هبوبُها، أي: أثره، يعني: تغَيَّر وجهه مخافة أن يكون في ذلك الريح ضرر، وحذر أن يصيب أمته العقوبة بذنوب العاصين منهم، كذا في "العيني"(5/ 286) و"القسطلاني"(3/ 65).

(2)

قوله: (نُصرتُ بالصبا) الريح التي تجيء من قِبَل ظهرك إذا استقبلت القبلة، ويقال لها: القَبولُ لأنها تقابل باب الكعبة إذ مَهَبُّها من مشرق الشمس، قال ابن الأعرابي: مَهَبُّها من مطلع الثريا إلى بَنَات نَعشٍ، ونُصْرَتُه بالصبا كان يوم الأحزاب، وكانوا زهاء اثني عشر ألفًا حين حاصروا المدينة، فأرسل الله عليهم ريح الصبا باردة في ليلة شاتية، فَسَفَت الترابَ في وجوههم، وأطفأت نيرانَهم، وقلعت خيامهم، فانهزموا من غير قتال، ومع ذلك فلم يهلك منهم أحد ولم يستأصلهم، لما علم الله من رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا، "قسطلاني"(3/ 66).

(3)

"مسلم" هو ابن إبراهيم.

(4)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(5)

"الحكم" هو ابن عتيبة.

(6)

"مجاهد" هو ابن جبر المفسر.

(7)

قوم هودٍ.

ص: 679

بِالدَّبُورِ

(1)

". [أطرافه: 3205، 3343، 4105، أخرجه: م 900، س في الكبرى 11617، تحفة: 6386].

‌27 - بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ

(2)

وَالآيَاتِ

1036 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(4)

قَال: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ

(5)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(6)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(7)

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ

(8)

، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ

(9)

،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ".

===

(1)

قوله: (بالدَّبور) بفتح الدال: التي تجيء من قِبَل وجهك إذا استقبلت القبلة أيضًا، فهي تأتي من دبرها، "قس"(3/ 66).

(2)

جمع زلزلة، وهي حركة الأرض، "قس"(3/ 67).

(3)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(4)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(5)

"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(6)

"عبد الرحمن" هو ابن هرمز الأعرج.

(7)

"أبي هريرة" عبد الرحمن بن صخر.

(8)

قوله: (يُقبَضَ العلم) وذلك بموت العلماء وكثرة الجهلاء، "وتكثُرُ الزلازل" قال المهلب: ظهور الزلازل والآيات وعيد من الله تعالى لأهل الأرض، قال تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، "عيني"(5/ 289).

(9)

قوله: (ويتقارب الزمان) المراد به: قرب القيامة، أو قصر مدة

ص: 680

وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ

(1)

، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ -وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ

(2)

- حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ

(3)

فَيَفِيضُ

(4)

". [راجع: 85، تحفة: 13748].

1037 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ

(7)

،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى".

===

= الأزمنة عما جرت به العادة، كما جاء:"حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة" الحديث، أو قصر الأعمار لقلة البركة فيها، أو تقارب أهل الزمان أي: تتقارب صفاتهم في الشرِّ والقبائح، ولهذا ذكر على أثره الهرج، قيل: معناه قرب الآيات بعضها من بعض، قيل: تطيب تلك الأيام حتى لا تستطال، وأيام السرور قصيرة، كذا في "العيني"(5/ 290) وغيره.

(1)

أي: تكثر وتشهر.

(2)

مرتين.

(3)

قوله: (حتى يكثر فيكم المال) أي: لقلَّةِ الرجال وقلَّة الرغبات وقصر الآمال للعلم بقرب الساعة، "قس"(3/ 68).

(4)

قوله: (فيفيض) بفتح حرف المضارعة، بالرفع استئنافًا، أي: هو يفيض، وبالنصب عطفًا أي: يفضل بأيدي مالكيه ما لا حاجة لهم به، وقيل: بل ينتشر في الناس ويعمّهم، كذا في "المجمع"(4/ 192)، قال العيني (5/ 289): وإنما ذكر هذا الباب في الاستسقاء؛ لأن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبًا مع نزول المطر.

(5)

"محمد بن المثنى" العَنَزي الزمِن البصري.

(6)

"حسين بن الحسن" ابن يسار البصري.

(7)

"ابن عون" عبد الله بن أرطبان البصري.

ص: 681

عَنْ نَافِعٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اللَّهمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامِنَا وَفي يَمَنِنَا

(2)

قَالَ: قَالُوا: وَفي نَجْدِنَا

(3)

؟ قَالَ: قَالَ: اللَّهمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامِنَا وَفي يَمَنِنَا، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؛ قَالَ: هُنَالكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

(4)

. [طرفه: 7094، أخرجه: ت 3953، تحفة: 7745].

‌28 - بَابُ قَؤلِ اللهِ عز وجل: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 82] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرَكُمْ

(5)

.

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ". "قَالَ: اللَّهمَّ" في ذ: "قَالَ: قالَ: اللَّهمَّ". "قَالَ: قَالَ: اللَّهمَّ" في ذ: "فَقَالَ: قَالَ: اللَّهمَّ". "قَالُوا: وَفي نَجْدِنَا" في نـ: "قَالَ: قَالُوا: وَفي نَجْدِنَا". "قَالَ: هُنَالكَ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: هُنَاكَ". "عز وجل" سقط في نـ.

===

(1)

" نافع" مولى ابن عمر.

(2)

قوله: (في شامنا وفي يمننا) الإقليمين المعروفين، أو البلاد التي عن يميننا وشمالنا أعمّ منهما، "قس"(3/ 69).

(3)

كل ما ارتفع من أرض تهامة إلى العراق فهو نجد، "ع"(5/ 292)، "قس"(3/ 69).

(4)

قوله: (يطلع قرن الشيطان) أي: أُمَّته وحزبه، وقال كعب: يخرج الدجال من العراق، "قس"(3/ 69).

(5)

قوله: (شُكرَكم) أي: أطلق الرزق وأراد لازمه، وهو الشكر، أو أراد شكر رزقكم. وأدخل هذه الترجمة في الاستسقاء؛ لأن هذه الآية فيمن قالوا: الاستسقاء بالأنواء، على ما روى عبد بن حميد في "تفسيره" عن ابن عباس:{وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} قال: الاستسقاء

ص: 682

1038 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

(2)

، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ

(3)

، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ بالْحُدَيْبِيَةِ

(4)

عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ

(5)

كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أًقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:"هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَؤءِ كَذَا وَكَذَا

(6)

، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ". [راجع: 846].

"مِنَ اللَّيْلَةِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ، صـ:"مِنَ اللَّيْلِ". "مَنْ قَالَ" في نـ: "مَنْ آمَنَ قَالَ". "وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ" في نـ: "كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ". "مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا" في شحج: "مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا".

===

= بالأنواء، وبه يطابق الحديث للترجمة؛ لأنهم يظنون أن النجم يُمطِرهم ويرزقهم، ويقولون: مُطِرنا بنوء كذا، فهذا تكذيبهم، كذا في "العيني"(5/ 292 - 293)، ومرّ حديث الباب بشرحه في "باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم" (برقم: 846).

(1)

"إسماعيل" ابن أبي أويس.

(2)

"مالك" ابن أنس الإمام.

(3)

"صالح بن كيسان" المدني المؤدّب.

(4)

بخفة الياء ويشدّد: موضع قرب مكة.

(5)

أي: عقب مطر.

(6)

أي: زعموا أن المطر لأجل أن الكوكب ناء، أي: غاب أو طلع، "مجمع"(4/ 815).

ص: 683

‌29 - بَابٌ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللهُ عز وجل

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ

(1)

".

1039 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ

(5)

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ: لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ في غَدٍ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأرْحَامِ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ". [أطرافه 4627، 4697، 4778، 7379، تحفة: 7158].

"النَّبِيُّ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"رَسُولُ اللهِ". "مِفْتَاحُ" في هـ: "مَفَاتِيحُ".

===

(1)

في جواب سؤال جبرئيل عليه السلام، "ع"(5/ 294).

(2)

"محمد بن يوسف" الفريابي.

(3)

"سفيان" هو ابن سعيد الثوري.

(4)

"عبد الله بن دينار" المدني مولى ابن عمر.

(5)

قوله: (مفتاح الغيب خمس) أي: علوم يُتَوَصَّل بها إلى الغيب خمس لا يعلمها غير الله تعالى، قاله في "المجمع"(4/ 94)، فَعُلِم منه وجه التخصيص بالخمس أيضًا، قال العيني (5/ 294): ذكر هذا العدد في مقابلة ما كان القوم يعتقدون أنهم يعرفون من الغيب هذه الخمس، أو لأنهم كانوا يسألونه عن هذه الخمس، على أن التخصيص بالعدد لا يدلّ على نفي الزائد، انتهى مختصرًا.

ص: 684

بسم الله الرحمن الرحيم

‌16 - أبْوَابُ الْكُسُوف

‌1 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي كسُوفِ الشَّمْسِ

(1)

1040 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(3)

، عَنْ يُونُسَ

(4)

، عَنِ الْحَسَنِ

(5)

، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

(6)

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يجُرُّ رِدَاءَهُ

(7)

حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " ثبتت البسملة في رواية كريمة. "أَبْوَابُ الْكُسُوفِ" كذا في سـ وفي نـ: "كِتَابُ الْكُسُوفِ"، وفي أخرى:"كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ". "النَّبِيِّ" كذا في ذ، وفي نـ:"رَسُولِ اللهِ". "فَقَامَ رَسُولُ اللهِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَامَ النَّبِيُّ". "فَدَخَلْنَا" في نـ: "وَدَخَلْنَا".

===

(1)

قوله: (كسوف الشمس) وهو نقصان ضوئها، والأشهر في ألْسُنِ الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وادّعى الجوهري أنه الأفصح، قيل: هما يستعملان فيهما، "عيني"(5/ 296).

(2)

"عمرو بن عون" بفتح العين فيهما، الواسطي.

(3)

"خالد" هو ابن عبد الله الواسطي.

(4)

"يونس" هو ابن عبيد، أحد أئمة البصرة.

(5)

"الحسن" هو البصري.

(6)

"أبي بكرة" نفيع بن الحارث رضي الله عنه.

(7)

من العَجَلَة كما في النسائي.

ص: 685

فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ

(1)

، حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ

(2)

، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

(3)

، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ". [أطرافه: 1048، 1062، 1063، 5785، أخرجه: س 1491، تحفة: 11661].

1041 -

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ

(5)

بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(6)

عَنْ قَيْسٍ

(7)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ

(8)

يَقُولُ:

"وَإذَا" في نـ: "فَإذَا". "رَأَيْتُمُوهَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"رَأَيْتُمُوهُمَا". "أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ" كذا في ذ، وفي نـ:"ثَنَا إبْرَاهِيمُ".

===

(1)

قوله: (فصلَّى بنا ركعتين) استدلّ به أصحابنا أن صلاة الكسوف ركعتان، وكذلك روى جماعة من الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة الكسوف ركعتان، منهم ابن مسعود وعبد الرحمن بن سمرة وسمرة بن جندب والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو وقبيصة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ذكره العيني (5/ 298) مع الروايات المرويّة عنهم.

(2)

أي: صَفَتْ وعاد نورها، "قس"(3/ 79).

(3)

قوله: (لموت أحد) قاله صلى الله عليه وسلم لَمّا مات ابنه إبراهيم، وقال الناس: إنما كسفت لموته؛ إبطالًا لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض، "قسطلاني"(3/ 79).

(4)

"شهاب بن عباد" العبدي الكوفي.

(5)

"إبراهيم" هو الرُّؤَاسي.

(6)

"إسماعيل" هو ابن أبي خالد البجلي.

(7)

هو ابن أبي حازم الكوفي البجلي، "قس"(3/ 79).

(8)

"أبا مسعود" عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري.

ص: 686

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

(1)

مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوها فَقُومُوا فَصَلُّوا". [طرفاه: 1057، 3204، أخرجه: م 911، س 1462، ق 1261، تحفة: 10003].

1042 -

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

(4)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ

(6)

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا". [طرفه: 3201، أخرجه: م 914، س 1416، تحفة: 7373].

1043 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(7)

بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ

(8)

بْنُ

"لَا يَخْسِفَانِ" في نـ: "لَا يَنْكَسِفَانِ". "رَأَيْتُمُوها" في هـ: "رَأَيْتُمُوهُمَا". "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ" زاد في نـ: "حَدَّثَه". "رَأَيْتُمُوهَا" كذا في صـ، هـ، وفي نـ:"رَأَيْتُمُوهُمَا".

===

(1)

ردٌّ على من زعم أن الكسوف علامة على موت أحدٍ، "تو"(3/ 943).

(2)

بفتح الهمزة، ابن الفرج المصري.

(3)

"ابن وهب" عبد الله المصري.

(4)

"عمرو" هو ابن الحارث المصري.

(5)

"أبيه" القاسم بن محمد بن أبي بكر.

(6)

بفتح أوله ويجوز الضم، "ع"(5/ 306).

(7)

"عبد الله" هو المسندي الجعفي، أبو جعفر.

(8)

"هاشم" هو أبو النضر الليثي.

ص: 687

الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ

(1)

، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ

(2)

، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

(3)

قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ

(4)

، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

(5)

وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ". [طرفاه: 1060، 6199، أخرجه: م 915، س في الكبرى 1843، تحفة: 11499].

"رَسُولِ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ" مصحح عليه.

===

(1)

" شيبان أبو معاوية" النحوي.

(2)

"زياد بن علاقة" أبو مالك الكوفي.

(3)

"المغيرة بن شعبة" ابن مسعود بن معتب الثقفي، أسلم قبل الحديبية.

(4)

أي: في السنة العاشرة، "ع"(5/ 306).

(5)

قوله: (لموت أحد) أي خير، "ولا لحياته" أي: ولا لولادة شرير، في "شرح السنة": زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وخسوف القمر يوجب حدوث تغيُّرٍ في العالم من موت وولادة وضرر وقحط ونحوها، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك باطل، ذكره علي القاري في "المرقاة"(3/ 586).

قال العيني: فإن قلت: الحديث ورد في حقِّ من زعم أن ذلك لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فما فائدة قوله:"ولا لحياته"، إذ لم يقل به أحد؟ قلت: فائدته دفع توهُّمِ من يقول: لا يلزم من نفي كونه سببًا للفقدان أن لا يكون سببًا للإيجاد، فعمَّم الشارع النفي، "ع"(5/ 306)، "ك"(6/ 129 - 130).

ص: 688

‌2 - بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

1044 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(1)

، عَنْ مَالِكٍ

(2)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ

(4)

فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ

===

(1)

" عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.

(2)

"مالك" الإمام المدني.

(3)

"عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوّام.

(4)

قوله: (ثم ركع) قال الخطابي: اختلفت الروايات في هذا الباب، فروي أنه ركع ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات، وروي أنه ركعهما في ركعتين وأربع سجدات، وروي أنه ركع ركعتين في ست ركعات وأربع سجدات، وروي أنه ركع ركعتين في عشر ركعات وأربع سجدات، وقد ذكر أبو داود أنواعًا منها، قاله العيني (5/ 308).

قال الطيبي: صلاة الكسوف والخسوف ركعتان بالصفة التي ذكرت أي: بتكرير الركوع عند الشافعي وأحمد، وأما عند أبي حنيفة فهي ركعتان، في كل ركعة ركوع واحد وسجودان، ويصلى الكسوف والخسوف بالجماعة عند الشافعي وأحمد، وفرادى عند أبي حنيفة أي إن لم يوجد إمام الجماعة عند الكسوف، وأما عند مالك فيصلَّى كسوف الشمس جماعة وخسوف القمر فرادى، وركوعهما كسائر الصلوات، قال ابن حجر: ولم ير أبو حنيفة بتكرير الركوع مع صحّة الأحاديث به، قاله علي القاري (3/ 584).

قال العيني (5/ 298 - 300): استدلّ أصحابنا بحديث أبي بكرة الذي رواه البخاري في باب قبل هذا الباب، وكذلك روى جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الكسوف ركعتان، منهم ابن مسعود، أخرج حديثه

ص: 689

الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ

===

= ابن جرير

(1)

في "صحيحه"، ومنهم عبد الرحمن بن سمرة، أخرج حديثه مسلم، وأخرجه الحاكم، وأخرجه النسائي، ومنهم النعمان بن بشير، أخرج حديثه الطحاوي، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون: ركعة وسجدتين"، وصرّح ابن عبد البر بصحّة هذا الحديث، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي أيضًا، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرج حديثه الطحاوي، قال:"كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بالناس فلم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الثانية مثل ذلك، فرفع رأسه وقد أمْحَصَتِ الشمس"، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب، قلت: قد أخرج البخاري لعطاء هذا [حديثًا] مقرونًا بأبي بشر، وقال أيوب: هو ثقة، وأخرجه أبو داود أيضًا وأحمد في "مسنده" والبيهقي في "سننه"، ومنهم قبيصة، أخرج حديثه أبو داود، انتهى كلام العيني ملخّصًا.

قال ابن الهمام (2/ 89 - 87): أحاديث تعدد الركوع اضطربت، واضطرب فيها الرواة أيضًا، فمنهم من روى ركوعين كما تقدم، ومنهم من روى ثلاث ركوعات ونحوها، والاضطراب موجب للضعف، فوجب ترك روايات التعدد إلى غيرها، وعن هذا الاضطراب الكثير وَفَّق بعض مشايخنا بحمل روايات التعدد على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود، ولا يسمعون له صوتًا على ما تقدم في رواية، رَفَعَ من خلفه متوهِّمين رَفْعَه وعدمَ سماعهم الانتقال فرفع الصف الذي يلي من رفع، فلما رأى من خلفه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع فلعلهم انتظروه أن يدركهم فيه، فلما يئسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع، فظنَّ من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع منه صلى الله عليه وسلم، فرووا كذلك،

(1)

كذا في الأصل، وفي "عمدة القاري" (5/ 298):"ابن خزيمة"، وهو الصواب، انظر "صحيح ابن خزيمة" (ح: 1372).

ص: 690

فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ

(1)

الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ

(2)

مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ

"الرَّكْعَةِ الأُخرَى" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ". "وَقَدْ تَجَلَّتِ" كذا في ذ، شحج، وفي نـ:"وَقَدِ انْجَلَتِ". "لَا يَخْسِفَانِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"لَا يَنْخَسِفَانِ". "فَادْعُوا اللهَ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"فَاذْكُرُوا اللهَ".

===

= ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرر الرفع من الذي خلف الأول، وهذا كلّه إذا كان الكسوف الواقع في زمنه مرة واحدة، فإن حُمِل على أنه تَكَرَّرَ مرارًا -على بُعْد أن يقع نحو ست مرات في نحو عشر سنين؛ لأنه خلاف العادة- كان رأيُنا أولى أيضًا؛ لأنه لما لم يُنْقَلْ تاريخ فعلِه المتأخِّر فقد وقع التعارض، فوجب الإحجام عن الحكم بأنه كان المتعدد على وجه التثنية أو الجمع ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا، أو كان المتحد فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معيَّنة من المرويات، فيترك ويصار إلى المعهود، ثم يتضمن ما قدّمناه من الترجيح، والله سبحانه أعلم، انتهى

(1)

.

(1)

انكشفت، "مجمع"(1/ 374).

(2)

قوله: (أغير) من الغيرة وهو تغيُّرٌ يحصل من الحمية والأنفة، وذلك محال على الله تعالى، وهو مجاز محمول على غاية

(1)

انظر "بذل المجهود"(5/ 293) و"أوجز المسالك"(4/ 92).

ص: 691

مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ

(1)

لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا".

[أطرافه: 1046، 1047، 1050، 1056، 1058، 1064، 1065، 1066، 1212، 3203، 4624، 5221، 6631، أخرجه: م 901، س 1474، تحفة: 17148].

‌3 - بَابُ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

(2)

فِي الْكُسُوفِ

1045 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ

(5)

الْحَبَشِيُّ

(6)

الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

(7)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ،

"حَدَّثَنِي إسْحَاقُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَخْبَرَنِي يَحْيَى".

===

= إظهار غضبه تعالى على الزاني، وجه اتصال هذا الكلام بما قبله من جهة أنهم أُمِروا باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة والصدقة، ناسب ردعُهم عن المعاصي التي هي تجلب البلاء، وخصَّ الزنا لأنه أعظمها في ذلك، "ع"(5/ 309).

(1)

من شدَّة عقاب الله وعظم انتقامه، "ك"(6/ 131).

(2)

بالنصب فيهما على الحكاية.

(3)

"إسحاق" هو ابن منصور أو ابن راهويه.

(4)

"يحيى بن صالح" الوحاظي، وهو حمصي من شيوخ البخاري، وربما أخرج عنه بالواسطة.

(5)

بتشديد اللام فيها، "ك"(6/ 131).

(6)

بفتح المهملة والموحدة، "قس"(3/ 86).

(7)

"يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي.

ص: 692

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُودِيَ

(1)

أَنِ

(2)

الصَّلَاةَ جَامِعَةً. [طرفه: 1051، أخرجه: م 910، س 1479، تحفة: 8963].

‌4 - بَابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ

(3)

: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

1046 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ

(5)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(7)

، ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ

(9)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(10)

قَالَ:

"أَنِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً" في هـ: "بالصَّلاةِ جَامِعَةً". "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" في صـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ". "أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ" زاد في نـ: "الْمِصْرِيُّ".

===

(1)

أي: احضروها.

(2)

بتخفيف أَنْ المفسِّرة، ويروى بالتشديد بتقدير خبرها أي: إنّ الصلاة حاضرة أو نحو ذلك، و"جامعة" منصوبة على الحال، "ع"(5/ 313).

(3)

هما بنتا الصدِّيق رضي الله عنه.

(4)

"يحيى" هو يحيى بن عبد الله "ابن بكير" المصري.

(5)

"الليث" هو ابن سعد المصري.

(6)

"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.

(7)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(8)

"عنبسة" هو ابن خالد بن يزيد الأيلي.

(9)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(10)

الزهري.

ص: 693

حَدَّثَنِي عُرْوَةُ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، قالَ: فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْتَرَأَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ

(2)

الأَوَّلِ

(3)

، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ

(4)

فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:"هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ".

وَكَانَ

(5)

يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ

(6)

: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ

(7)

"فَصَفَّ النَّاسُ" في عسـ: "وَصَفَّ النَّاسُ". "هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ". "رَأَيْتُمُوهَا" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"رَأَيْتُمُوهُمَا".

===

(1)

" عروة" هو ابن الزبير بن العوّام.

(2)

موصوف.

(3)

صفة.

(4)

أي: فعل، "قس"(3/ 88).

(5)

مقول الزهري، "ع"(5/ 315).

(6)

ابن عبد المطلب، أبو تمام، صحابي صغير، "تقريب"(5651).

(7)

القائل: الزهري، "ع "(5/ 315).

ص: 694

لِعُرْوَةَ

(1)

: إِنَّ أَخَاكَ

(2)

يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمسُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ، قَالَ: أَجَلْ

(3)

، لأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ

(4)

. [راجع: 1044، أخرجه: م 902، 901، د 1180، س 1469، 1472، ق 1263، تحفة: 16549، 16692، 6335].

‌5 - بابٌ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ؟ وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [القيامة: 8]

1047 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ

(5)

قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ قالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَكَبَّرَ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهِىَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى،

"أَوْ خَسَفَتْ" زاد في عسـ: "الشَّمْسُ". "حَدَّثَنَا سَعِيدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي سَعِيدُ". "أَنَّ رَسُولَ اللهِ" في صـ: "أنَّ النَّبِيَّ". "فَقَامَ كَمَا هُوَ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَقَامَ كَمَا هُوَ". "وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ" في نـ: "وَهُو أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ".

===

(1)

ابن الزبير.

(2)

أي: عبد الله بن الزبير، "قس"(3/ 90).

(3)

أي: نعم صلى كذلك.

(4)

أي: جاوزها سهوًا، وتُعُقِّب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذُ بفعله أولى، "الخير الجاري"(1/ 483).

(5)

"سعيد بن عفير" بضم العين المهملة، الأنصاري البصري.

ص: 695

ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: "إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ

(1)

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ". [راجع: 1044، تحفة: 16549].

‌6 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُخَوِّفُ الله عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ"

قَالَهُ أَبُو مُوسَى

(2)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"رَأَيْتُمُوهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"رَأَيْتُمُوهُمَا". "قَالَهُ أَبُو مُوسَى" في نـ: "قَالَ أَبُو مُوسَى".

===

(1)

قوله: (فقال في كسوف الشمس والقمر -إلى قوله-: لا يخسفان) هو موضع الترجمة؛ لأنه استعمل في كلِّ واحد كلّ واحدٍ، قاله في "الخير الجاري"(1/ 485)، قال العيني (5/ 315 - 316): قيل: إن البخاري أورد الترجمة بلفظ الاستفهام إشعارًا منه بأنه لم يترجّح عنده في ذلك شيء، وقال بعضهم: ولعله إشارة إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة: لا تقولوا: كسفت الشمس، ولكن قولوا: خسفت، وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه.

قلت: ترتيب البخاري يدلّ على أن الخسوف يقال في الشمس والقمر جميعًا؛ لأنه ذكر الآية، وفيها نسبة الخسوف إلى القمر، ثم ذكر الحديث، وفيه نسبة الخسوف إلى الشمس، وكذلك يقال بالكسوف فيهما جميعًا؛ لأن في حديث الباب:"فقال في كسوف الشمس والقمر: إنّهما آيتان"، وبهذا يُرَدُّ على عروة فيما روى الزهري عنه، وبما روي في أحاديث كثيرة: كسفت الشمس، واستعمال الكسوف للشمس والخسوف للقمر اصطلاح الفقهاء، وذكر الجوهري أنه أفصح، انتهى.

(2)

الأشعري، وسيأتي حديث أبي موسى هذا في باب الذكر في الكسوف، "ع"(5/ 317).

ص: 696

1048 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(1)

بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(2)

، عَنْ يُونُسَ

(3)

، عَنِ الْحَسَنِ

(4)

، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

(5)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا

(6)

عِبَادَهُ

(7)

".

لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ

(8)

وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمَّادُ بْنُ

"لِمَوْتِ أَحَدٍ" زاد في ذ: "وَلَا لِحَيَاتِه"، وفي أخرى:"وَلَا حَيَاةٍ"[كذا في الهندية، وفي "قس" (3/ 94): وله في أخرى -أي: لأبي ذر-: "وَلَا حَيَاتِهِ"]. "وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا" في هـ: "وَلَكِنَّ اللهَ يُخَوِّفُ بِهَا". "لَمْ يَذْكُرْ" في عسـ، صـ، قتـ:"وَلَمْ يَذْكُرْ"، وفي نـ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَذْكُرْ".

===

(1)

" قتيبة" أبو رجاء الثقفي.

(2)

"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي البصري.

(3)

"يونس" هو ابن عبيد أحد أئمة البصرة.

(4)

"الحسن" ابن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم.

(5)

"أبي بكرة" نفيع بن الحارث رضي الله عنه.

(6)

أي: بالكسوفين.

(7)

قوله: (يخوِّف الله بهما عباده) فيه ردٌّ على أهل الهيئة حيث قالوا: إن الكسوف أمر عادي لا تأخير فيه ولا تقديم؛ لأنه لو كان كما زعموا لم يكن فيه تخويف ولا فزع، ولم يكن للأمر بالصلاة والصدقة معنى، ولئن سلّمنا ذلك فالتخويف باعتبار أنه يذكِّرُ القيامة لكونه أنموذجًا، قال الله تعالى:{فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ} الآية [القيامة: 7 - 8]، "قس"(3/ 94 - 95).

(8)

ابن سعيد التنوري، "قس"(3/ 95).

ص: 697

سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ: "يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا

(1)

عِبَادَهُ".

وَتَابَعَهُ مُوسَى

(2)

عَنْ مُبَارَكٍ

(3)

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ". وَتَابَعَهُ

(4)

أَشْعَثُ

(5)

.

"يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا" في حـ: "يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا". "عَنْ مُبَارَكٍ" في نـ: "عَنِ الْمُبَارَكِ". "يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ" كذا في قتـ، وفي ذ:"يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ"، وفي ك:"إنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ".

===

(1)

أي: بالكسفة، "قس"(3/ 96).

(2)

قوله: (وتابعه موسى) أي: تابع يونسَ في روايته عن الحسن "موسى عن مبارك"، واختُلِف في المراد بموسى، فقيل: هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وجزم به الحافظ المزي، وقيل: هو موسى بن داود الضبي، ومال إليه الحافظ الدمياطي وجماعة، قاله العيني (5/ 318)، وفي "القسطلاني" (3/ 96): لكن رجّح الحافظ ابن حجر الأول بأن ابن إسماعيل معروف في رجال البخاري، بخلاف ابن داود، انتهى.

(3)

قوله: (عن مبارك) وهو ابن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي البصري، فيه مقال، وأراد [به] البخاري تنصيص الحسن على سماعه من أبي بكرة، "ع"(5/ 318).

(4)

أي: يونس، "قس"(3/ 96).

(5)

قوله: (وتابعه أشعث) يعني ابن عبد الملك الحُمْراني "عن الحسن" يعني في حذف قوله: "يخوِّف الله بهما عباده"، وقد وصل النسائي هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث عن الحسن، وليس فيها ذلك.

واعلم أنه وقع متابعة أشعث في بعض الروايات عقيب متابعة موسى، والصواب تقديمه لما بَيَّنَّاه من خُلُوِّ رواية أشعث من قوله:"يخوِّف بهما عباده"، قاله العسقلاني (2/ 536)، قال العيني (5/ 318): قلت: لا يلزم من

ص: 698

عَنِ الْحَسَنِ

(1)

. [راجع: 1040].

‌7 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

1049 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(2)

، عَنْ مَالِكٍ

(3)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(4)

، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ يَهُودِيَّةً

(6)

جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا

(7)

: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائِذًا بِاللهِ

(8)

مِنْ ذَلِكَ

(9)

. [أطرافه: 1055، 1372، 6366، أخرجه: م 903، س 1476، تحفة: 17936].

===

= متابعة أشعث لمبارك بن فضالة في الرواية عن الحسن أن يكون فيه ذكر التخويف؛ لأن مجرد المتابعة يكفي في الرواية.

(1)

وفي "العيني"(5/ 318): تابع أشعثُ مباركَ بن فضالة.

(2)

"عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.

(3)

"مالك" هو الإمام المدني.

(4)

"يحيى" هو "ابن سعيد" القطان.

(5)

ابن سعد بن زرارة، الأنصارية، "قس"(3/ 97).

(6)

قال ابن حجر: لم أقف على اسمها، "قس"(3/ 97).

(7)

لعلّها كانت عارفةً به من التوراة أو شيء من كتبهم، "قس".

(8)

قوله: (عائذًا بالله) على وزن فاعل، مصدرٌ، كما في قولهم: عافاه الله عافية، تقديره: أعوذ عائذًا بالله، أو منصوب على الحال وذو الحال محذوف، تقديره: أعوذ حال كوني عائذًا بالله، وروي بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أنا عائذ بالله، "ع"(5/ 320).

(9)

قوله: (من ذلك) أي: من عذاب القبر، فإن قلت: هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا يتعوّذ؟ أو كان يتعوّذ ولم تشعر به؟ أو سمع ذلك عن اليهودية

ص: 699

1050 -

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ

(1)

غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى

(2)

، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحُجَرِ

(3)

، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ،

"ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا" زاد في نـ: "ثُمَّ رَفَعَ". "فَقَامَ قِيَامًا" في صـ، ذ:"ثُمَّ قَامَ قِيَامًا". "دُونَ الْقِيَامِ" في نـ: "دُونَ قِيَامِ". "ثُمَّ قَامَ فَقَامَ" في ذ: "ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ". "ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ -إلى- وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ" سقط في نـ.

===

= فتعوَّذ؟ أجاب التوربشتي بأن الطحاوي نقل أنه صلى الله عليه وسلم سمع اليهودية بذلك فارتاع، ثم أوحي إليه بعد ذلك بفتنة القبر، أو أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى استغراب عائشة حيث سمعت ذلك من اليهودية وسألته عنه، أعلن به بعد ما كان يسرّ، ليترسَّخَ ذلك في عقائد أمته، ويكونوا منه على خيفة، انتهى ["قس" (3/ 97)].

(1)

زائدة، أو هو من باب إضافة المسمى إلى اسمه، "ك"(6/ 136).

(2)

مقصور منوَّن: فوق الضحوة، وهي ارتفاع أول النهار، "قس"(3/ 98)، "ع"(5/ 320).

(3)

قوله: (ظهراني الحُجَر) الألف والنون في ظهراني زائدتان، أي: بين ظهري الحُجُرات، وقيل: لفظ ظهراني بتمامه مقحم، كذا قاله الكرماني (6/ 136)، والحُجَر كصُرَد، جمع حجرة، والمراد بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في "العيني"(5/ 320).

ص: 700

ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا

(1)

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [راجع: 1044، أخرجه: م 903، س 1477، تحفة: 17936].

‌8 - بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

1051 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

(3)

، عَنْ يَحْيَى

(4)

، عَنْ أَبِي سلَمَةَ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُودِيَ أَنِ

(6)

الصَّلَاةُ

(7)

جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو" في هـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ". "رَسُولِ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "أنِ الصَّلَاةُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"إنَّ الصَّلاةَ".

===

(1)

قوله: (ثم أمرهم أن يتعوذوا. . .) إلخ، هو محل الترجمة، فإن قلت: ما وجه مناسبته بصلاة الكسوف؟ قلت: كما أن الكسوف ذو ظلمة كذلك لَحْدُ القبر، فَيُخاف منها كما يُخاف من هذه، قاله الكرماني (6/ 137)، وسيجيء الحديث في الصفحة الآتية مع بعض متعلّقاته.

(2)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(3)

"شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي.

(4)

"يحيى" هو ابن أبي كثير اليمامي.

(5)

"أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

(6)

مفسِّرة، بخفة النون ويروى بالتشديد، أي: إن الصلاة حاضرة كما مرّ، "ع"(5/ 313).

(7)

النصب على الإغراء أي: الزموها، ونصب "جامعة" على الحال، "ك"(6/ 132).

ص: 701

رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ

(1)

، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ

(2)

، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ

(3)

عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا. [راجع: 1045].

‌9 - بابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

وَصَلَّى لَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ

(4)

فِي صُفَّةِ

(5)

زَمْزَمَ

(6)

. وَجَمَّعَ

(7)

عَلِيُّ بْنُ

"ثُمَّ جُلِّيَ"، في نـ:"حَتَّى جُلِّي". "رضي الله عنها" سقط في نـ. "أَطْوَلَ مِنْهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"أَطْوَلَ مِنْهُ". "جَمَاعَةً" في نـ: "جَامِعَةً". "وَصَلَّى لَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ بِهِمْ". "فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ" في نـ: "فِي ضَفَّةِ زَمْزَمَ".

===

(1)

أي: ركعة.

(2)

أي: ركعة.

(3)

بشدة اللام، أي: كُشِفَ عنها، "قس"(3/ 100).

(4)

قوله: (ابن عباس) أي: صلَّى للقوم عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صُفَّة زمزم أي: صلاة الكسوف جماعة، رواه ابن أبي شيبة (رقم: 8393) وغيره.

(5)

بضم المهملة، كذا للأكثر، معروفة، "فتح"(2/ 540).

(6)

قوله: (في صُفَّة زمزم) والصُفَّة موضع مُظَلَّلٌ يجعل في دار أو حوش، وقالط الكرماني: صُفَّة بضم المهملة، وفي بعضها بالمعجمة وهي بالكسر والفتح: جانب الوادي، وضِفَّتاه جانباه، كذا ذكره العيني (5/ 323)، قال ابن حجر (2/ 540): لا معنى لها ههنا إلا بطريق التجوز.

(7)

أي: جَمّع الناسَ عليُّ بن عبد الله لصلاة الكسوف، وعلي تابعي ثقة.

ص: 702

عَبْدِ اللهِ

(1)

بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ

(2)

.

1052 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(3)

، عَنْ مَالِكٍ

(4)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

(5)

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

(6)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَصلَّى

(7)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثمَّ رَفَعِ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ

"عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَهْدِ رَسُولِ اللهِ".

===

(1)

" وجمع علي بن عبد الله" التابعي المدعو بالسجّاد لأنه كان يسجد كل يوم ألف سجدة. ومراد المؤلف بذلك كلِّه الاستشهادُ على مشروعية الجماعة في صلاة الكسوف.

(2)

يعني صلى صلاة الكسوف بالناس، وصله ابن أبي شيبة، "ع"(5/ 324).

(3)

"عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.

(4)

"مالك" هو ابن أنس الإمام.

(5)

"زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر.

(6)

"عطاء بن يسار" مولى ميمونة.

(7)

أي: صلّى بالجماعة، وهذا لا يشك فيه لكن الراوي طوى ذكره، إما اختصارًا، وإما اعتمادًا على القرينة، وبه المطابقة، "ع"(5/ 324).

ص: 703

الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، تُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ

(1)

الشَّمْسُ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

(2)

وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ

(3)

؟ فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ

(4)

، وَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا

(5)

(6)

، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ

"تَنَاوَلْتَ" كذا في ك، وفي هـ:"تَنَاوَلُ"، وفي سـ:"تَتَنَاوَلُ". "تَكَعْكَعْتَ" كذا في هـ، وفي نـ:"كَعْكَعْتَ"."فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: إنِّي رَأَيْتُ". "وَتَنَاوَلْتُ" في نـ: "فَتَنَاوَلْتُ".

===

(1)

أي: انكشفت.

(2)

ورد في حق من ظن أن ذلك لموت ابنه صلى الله عليه وسلم.

(3)

قوله: (رأيناك تَكَعْكَعْتَ) وفي رواية "كَعْكَعْتَ" معناهما تأَخَّرْتَ، وقال ابن عبد البر: معناه تَقَهْقَرْتَ، وهو الرجوع إلى ورائه، وقال أبو عبيد: كعكعتُه فتكَعْكَعَ، هذا يدلّ على أن كَعْكَعَ متعدٍّ وتكعكع لازم، فعلى هذا معناه: رأيناك كَعْكَعْتَ نفسَكَ، وأما رواية تَكَعْكَعْتَ فظاهرة، "ع"(5/ 325).

(4)

قوله: (رأيت الجنة) ظاهره من رؤية العين، كشف الله تعالى الحجاب وطوى المسافة التي بينه وبين الجنة، حتى أمكنه أن يتناول منها عنقودًا، كما ورد بلفظ:"دنت مني الجنة"، ومن العلماء من حمل هذا على أن الجنة مُثلث له في الحائط، كما ترى الصورة في المرآة، فرأى جميع ما فيها، كما ورد "لقد مُثلتْ"، وفي رواية مسلم:"لقد صُوِّرت"، ومنهم من تأول الرؤية بالعلم، وقد أبعد لعدمِ المانع من الأخذ بالحقيقة، والعدولِ عن الأصل من غير ضرورة، كذا في "العيني"(5/ 325 - 326).

(5)

خوشهء انكَور [بالفارسية]، "ص".

(6)

قوله: (وتناولتُ عنقودًا) أي: وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرًا

ص: 704

الدُّنْيَا

(1)

، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ

(2)

قَطُّ أَفْظَعَ

(3)

، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ"، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ"، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِالله؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

(4)

، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ

(5)

إِلَى

"وَأُرِيتُ النَّارَ" في نـ: "وَ رَأَيْتُ النَّارَ". "فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ" في حـ، سـ:"فَلَمْ أَنْظُرْ كَالْيَوْمِ". "قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ" في نـ: "قِيلَ: يَكْفُرْنَ".

===

= على تحويله، لكن لم يقدر لي قطفه، "ولو أصبته" أي: لو تمكَّنْتُ من قطفه، وفي حديث عقبة ابن عامر عند ابن خزيمة ما يشهد لهذا التأويل حيث قال فيه:"أهوى بيده ليتناول شيئًا"، قاله القسطلاني (3/ 103)، وفي "التوشيح" (3/ 939): ولمسلم: "مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لينظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل"، ولأحمد:"فحيل بيني وبينه" أي: لم يؤذن له، انتهى.

(1)

قوله: (ما بقيت الدنيا) أي: مدة بقاء الدنيا؛ لأن طعام الجنة لا ينفد دائمًا، وثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، "عمدة القاري"(5/ 326).

(2)

أي: مثل منظر رأيته اليوم، "تو"(3/ 940).

(3)

أي: أقبح وأشنع، "قس"(3/ 104).

(4)

قوله: (يكفرن العشير) كذا وقع للجمهور عن مالك بدون الواو، وفي رواية يحيى بن يحيى:"ويكفرن" بزيادة واو، قال السيوطي (3/ 940): اتفقوا على أنها غلط منه، وقوله:"يكفرن الإحسان" قال العيني وغيره (5/ 328): كأنه تفسير لقوله: "يكفرن العشير"؛ لأن المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته، والعشير هو الزوج، والمراد من كفران الإحسان تغطيته وعدم الاعتراف به، أو جحده وإنكاره كما يدلّ عليه آخر الحديث، انتهى.

(5)

بيان لكفر الإحسان، "ع"(5/ 328).

ص: 705

إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا

(1)

، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ". [راجع: 29].

‌10 - بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

1053 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(4)

، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ

(5)

، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

(6)

أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ

(7)

، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ

(8)

، فَقُلْتُ: آيَةٌ

(9)

؟ فَأَشَارَتْ أَيْ: نَعَمْ، قَالَتْ:

"بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ" في نـ: "ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ". "فَإذَا هِيَ" في نـ: "وَإذَا هِيَ". "أَيْ نَعَمْ" في هـ: "أَنْ نَعَمْ".

===

(1)

أي: شيئًا قليلًا لا يوافق غرضها، "ع"(5/ 328).

(2)

"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(3)

"مالك" هو الإمام، ابن أنس الأصبحي المدني.

(4)

"هشام بن عروة" ابن الزبير بن العوّام.

(5)

ابن الزبير بن العوام.

(6)

الصدِّيق.

(7)

قوله: (فأشارت بيدها إلى السماء) يعني انكسفت الشمس فإذا الناس قيام لصلاة الكسوف، "ك"(2/ 67).

(8)

أي: أشارت قائلة: سبحان الله.

(9)

قوله: (آية) أي: هي آية؟ أي: علامة لعذاب الناس؟ "فأشارت أي: نعم"، "ع"(2/ 135 و 5/ 329)، "قس"(3/ 106).

ص: 706

فَقُمْتُ

(1)

حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ

(2)

، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ

(3)

فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ

(4)

، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ -أَوْ قَرِيبًا مِنْ- فِتْنَةِ الدَّجَّالِ -لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ

(5)

؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ -أَوْ قَالَ: الْمُوقِنُ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى،

"وَقَدْ رَأَيْتُهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَدْ رَأَيْتُهُ". "تُفْتَنُونَ" في حـ، سـ:"تَفْتَتِنُونَ". "قَرِيبًا" في نـ: "قريبَ". "أَوْ قالَ: الْمُوقِنُ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"أَوِ الْمُوقِنُ".

===

(1)

أي: للصلاة، "ك"(2/ 67).

(2)

لطول القيام وكثرة الحرِّ، "ع"(2/ 131).

(3)

قوله: (إلا وقد رأيته) قال الكرماني (2/ 68): فإن قلت: لفظ الشيء أعمّ العامّ، وقد وقع نكرة في سياق النفي أيضًا، ولكن بعض الأشياء مما لا يصحّ رؤيته؟ قلت: قال الأصوليون: ما من عامٍّ إلا وقد خصّ إلا والله بكل شيء عليم، ونحوه، والمخصِّص قد يكون عقليًّا وعرفيًّا، فالعقل خصّصه بما صحّ رؤيته، والعرف بما يتعلق بأمور الدين والجزاء ونحوهما، انتهى.

(4)

قوله: (حتى الجنة والنار) بالرفعِ فيهما على أن حتى ابتدائية والجنة مبتدأ حذف خبره أي حتى الجنة مرئية، والنار عطف عليه، والنصبِ على أنها عاطفة على الضمير المنصوب في: رأيته، والجرِّ على أنها جارّة، "قسطلاني"(3/ 106)، ومرّ الحديث في "كتاب العلم" (رقم: 86).

(5)

ولم يقل: رسول الله؛ لأنه يصير تلقينًا لحجته، "قس"(3/ 107).

ص: 707

فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ

(1)

لَمُوقِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ -أَوِ الْمُرْتَابُ

(2)

، لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ". [راجع: 86].

‌11 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ

(3)

فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

1054 -

حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ

(5)

، عَنْ هِشَامٍ

(6)

، عَنْ فَاطِمَةَ

(7)

، عَنْ أَسْمَاءَ

(8)

قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. [راجع: 86، أخرجه: د 1192، تحفة: 15751].

‌12 - بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

1055 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنِي

"لَمُوقِنًا" في صـ، قتـ، ذ:"لَمُؤْمِنًا". "أَيَّهُمَا" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَيَّتَهُمَا". "حَدَّثَنَا رَبِيعُ" في صـ، قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي رَبِيعُ". "رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى" في شمك: "الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى".

===

(1)

أي: إنه كنتَ.

(2)

الشاكّ.

(3)

أي: عتق الرقيق، "ع"(5/ 329).

(4)

"ربيع بن يحيى" البصري.

(5)

"زائدة" ابن قدامة الثقفي الكوفي.

(6)

"هشام" هو ابن عروة السابق.

(7)

"فاطمة" بنت المنذر بن الزبير.

(8)

"أسماء" بنت الصدِّيق رضي الله عنهما.

(9)

"إسماعيل" ابن عبد الله بن أبي أويس المدني، أبو عبد الله.

ص: 708

مَالِكٌ

(1)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(2)

، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(3)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَائِذًا بِاللهِ

(4)

مِنْ ذَلِكَ. [راجع: 1049].

1056 -

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحُجَرِ

(5)

، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ وَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا

"بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ في قتـ، ذ: "ابنةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ". "عَائِذًا بِاللهِ" في ذ: "عَائِذٌ بِاللهِ"، أي: أنا عائذ. "وَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا" كذا في ذ، وفي نـ: "فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا". "ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ" في نـ:"ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ".

===

(1)

" مالك" الإمام.

(2)

"يحيى بن سعيد" هو الأنصاري.

(3)

"عمرة بنت عبد الرحمن" ابن سعد، الأنصارية.

(4)

قوله: (عائذًا بالله) أي: أعوذ بالله، أي: أعوذ عياذًا بالله، وبالرفع أي: أنا عائذ بالله، "عيني"(5/ 320).

(5)

قوله: (الحجر) بضم المهملة وفتح الجيم، جمع حجرة، والمراد بها بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبته للترجمة تؤخذ من قوله:"فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعني في المسجد، وقد صرَّح مسلم بذكر المسجد في رواية هذا الحديث، كذا في "العيني"(5/ 331).

ص: 709

طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الأَوَّلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ

(1)

، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

(2)

. [راجع: 1044]، أخرجه: م 903، س 1476، تحفة: 17936].

"ثُمَّ قَامَ قِيَامًا" في نـ: "فَقَامَ قِيَامًا". "ثُمَّ سَجَدَ" في نـ: "ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ".

===

(1)

قوله: (ما شاء الله أن يقول) مما ذكر في حديث عروة مِنْ أمْرِه لهم بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك، "قس"(3/ 110).

(2)

قوله: (أن يتعوذوا من عذاب القبر) لعظم هوله، وأيضًا فإن ظلمة الكسوف إذا غمّت الشمس

(1)

تناسب ظلمة القبر، والشيء بالشيء يُذْكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، "قس"(3/ 110). ومما يستنبط منه أنه يدلّ على أن عذاب القبر حقّ، وأهل السنة مجمعون على الإيمان به والتصديق به، ولا ينكره إلا مبتدع، وأنّ من لا علم له بذلك لا يأثم، وأنّ من سمع بذلك وجب عليه أن يسأل أهل العلم ليعلم صحّته. وفيه أن وقت صلاة الكسوف الضحى على ما صلى صلى الله عليه وسلم بحسب حصول الكسوف فيه، والعلماء اختلفوا فيه، قال الشافعي: يصلَّى في كل وقت: نصف النهار وبعد العصر والصبح، وقال الحنفية: وقتها المستحب كسائر الصلوات، ولا تصلَّى في الأوقات المكروهة، وقال إسحاق: يصلون بعد العصر ما لم تصفرّ الشمس، وبعد صلاة الصبح، ولو كسفت في الغروب

(1)

كذا في الأصل، وفي "قس": إذا عمّت الشمس.

ص: 710

‌13 - بَابٌ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةُ

(1)

وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ

(2)

وَابْنُ عُمَرَ

(3)

.

1057 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ

(7)

، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

(8)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا". [راجع: 1041].

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في صـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ". "لِمَوْتِ أَحَدٍ" زاد في نـ: "وَلَا لِحَيَاتِهَ". "وَلَكِنَّهُمَا" في نـ: "وَلَكِنَّهَا". "رَأَيْتُمُوهُمَا" في نـ: "رَأَيْتُمُوهَا".

===

= لم تُصَلَّ إجماعًا، ولو طلعت مكسوفةً لم تُصَلَّ حتى تحلّ النافلة، وبه قال مالك وأحمد، "عيني"(5/ 320) مختصرًا.

(1)

"رواه أبو بكرة" نفيع بن الحارث، "والمغيرة" ابن شعبة، تقدم حديثهما في أول الكسوف.

(2)

عبد الله، مرَّ حديثه (برقم: 1025).

(3)

عبد الله، مرَّ حديثه (برقم: 1042).

(4)

"مسدد" هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري.

(5)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان البصري.

(6)

"إسماعيل" هو ابن أبي خالد الأحمسي الكوفي.

(7)

"قيس" هو ابن أبي حازم الكوفي.

(8)

"أبي مسعود" عقبة بن عامر الأنصاري البدري.

ص: 711

1058 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

وَهِشَامِ

(5)

بْنِ عُرْوَةَ

(6)

، عَنْ عُرْوَةَ

(7)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بالنَّاسِ

(8)

، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

(9)

، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

(10)

، وَلَكِنَّهُمَا

" عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في صـ، ذ:"عَهْدِ النَّبِيِّ ". "وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ" في هـ، سـ:"وَهُوَ دُونَ قِرَاءَتِهِ"، أي القيام أو المقروء، "قس"(3/ 112).

===

(1)

" عبد الله بن محمد" المسندي.

(2)

"هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.

(3)

"معمر" ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.

(4)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(5)

بالجر عطف على الزهري، "ع "(5/ 332).

(6)

"هشام بن عروة" ابن الزبير بن العوّام.

(7)

"عروة" والد هشام المذكور.

(8)

أي: صلاة الكسوف.

(9)

قوله: (مثل ذلك) أي: المذكور من الركوعين وطولهما وطول القيامين، ثم انصرف من صلاته، "قس"(3/ 112).

(10)

فيجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياته، "قس"(3/ 112).

ص: 712

آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُرِيهِمَا عِبَادَهُ

(1)

، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا

(2)

إِلَى الصَّلَاةِ

(3)

". [راجع: 1044، أخرجه: م 901، ت 561، تحفة: 16639، 17246].

‌14 - بَابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

(4)

.

1059 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

(5)

، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(6)

، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(7)

، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(8)

، عَنْ أَبِي مُوسَى

(9)

قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزِعًا

(10)

، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ

===

(1)

قوله: (يريهما عباده) ليتفرّغوا لعبادته ويتقرّبوا إليه بأنواع قرباته، "قس"(3/ 112).

(2)

أي: فالجئوا، "قس"(3/ 112).

(3)

وغيرها من الخيرات.

(4)

قوله: (رواه ابن عباس) أي: روى الذكر في الكسوف عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدّم حديثه في "باب صلاة الكسوف جماعة"، وفيه:"فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله"، "عمدة القاري"(5/ 332).

(5)

"محمد بن العلاء" الهمداني، أبو كريب الكوفي.

(6)

"أبو أسامة" حماد بن أسامة الكوفي.

(7)

"بريد" بضم الموحدة "ابن عبد الله" ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

(8)

"أبي بردة" جد بريد المذكور.

(9)

"أبي موسى" عبد الله بن قيس الأشعري.

(10)

بكسر الزاي، صفة مشبهة، "ع"(5/ 333)، "تو"(3/ 944).

ص: 713

السَّاعَةُ

(1)

، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ

===

(1)

قوله: (أن تكون الساعة) بالضم على أن كان تامّة، أي: يخشى أن يحضر الساعة، أو ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوف أو العكس، قيل: لعله خشي أن يكون الكسوف مقدّمة لبعض الأشراط، كطلوع الشمس من مغربها، مع استحضار قوله تعالى:{وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} [النحل: 77]، وقيل غير ذلك، قاله في "التلخيص".

قال القسطلاني (3/ 113): واستشكل هذا لكون الساعة لها مقدّمات كثيرة لم تكن وقعت، كفتح البلاد، واستخلاف الخلفاء، وخروج الخوارج، ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك، وأجيب باحتمال أن يكون هذا قبل أن يعلمه الله تعالى بهذه العلامة، فهو يتوقّع الساعة كل لحظة، وعورض بأن قصة الكسوف متأخِّرة جدًّا، فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه الأخبار، أو أن الراوي ظنّ أن الخشية لذلك لقرينة قامت عنده، لكن لا يلزم من ظنِّه أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك حقيقة، وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم جعل ما سيقع كالواقع إظهارًا لتعظيم شأن الكسوف، وتنبيهًا لأمته أنه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك، ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة والصدقة، لأن ذلك مما يدفع الله به البلايا، انتهى مختصرًا.

قال الكرماني (6/ 144): هذا تمثيل من الراوي كأنه قال: فزعًا كالخاشي أن تكون القيامة، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم عالمًا بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم، وقد وعد الله إعلاء دينه على الأديان كلِّها ولم يبلغ الكتاب أجله، انتهى.

وقال العيني (5/ 333): أوجه الوجوه ما قال الكرماني، وقال السيوطي (3/ 944): لعله كان قبل إعلامه صلى الله عليه وسلم بها، أو خشي أن ذلك بعض المقدمات، أو مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، أو ظن النسخ في الأخبار.

ص: 714

رَأَيْتُهُ

(1)

قَطُّ

(2)

يَفْعَلُهُ، وَقَالَ:"هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ عز وجل لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِها عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ". [أخرجه: م 912، س 1503، تحفة: 9045].

‌15 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ

قَالَهُ أَبُو مُوسَى

(3)

وَعَائِشَةُ

(4)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

1060 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ

(7)

يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمسُ لِمَوْتِ

"رَأَيْتُهُ قَطُّ" في شمك: "مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ". "يُخَوِّفُ اللهُ بِها" في نـ: "يُخَوِّفُ اللهُ بِه". "ذِكْرِ اللهِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"ذِكْرِه". "فِي الْكُسُوفِ" كذا في صـ، ذ، وفي مه، قتـ:"فِي الْخُسُوفِ". "قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ" في صـ: "عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ". "انْكَسَفَتِ الشَّمسُ " في نـ: "انكَسَفَتْ".

===

(1)

بتقدير حرف النفي قبل "رأيته"، كما في قوله تعالى:{تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} [يوسف: 85]؛ لأن "قَطّ" إنما يقع بعد الماضي المنفي.

(2)

قيل: هو بمعنى: حسب، "ك"(6/ 144).

(3)

الأشعري في حديثه السابق، "قس"(3/ 114).

(4)

في حديثها الآتي، "قس"(3/ 114).

(5)

"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(6)

"زائدة" هو ابن قدامة الكوفي.

(7)

"المغيرة بن شعبة" الثقفي.

ص: 715

إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا

(1)

فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

(2)

". [راجع: 1043].

‌16 - بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ

1061 -

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ

(3)

: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ

(5)

، عَنْ أَسْمَاءَ

(6)

قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ". [راجع: 86، تحفة: 15753].

‌17 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

1062 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

"رَأَيْتُمُوهَا" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"رَأَيْتُمُوهُمَا"، أي: الشمس والقمر، "ع" (5/ 334). "حَتَّى يَنْجَلِيَ" في نـ:"حَتَّى تَنْجَلِيَ"، وفي أخرى:"حَتَّى يَتَجَلَّيَا"، وفي أخرى:"حَتَّى يَنْجَلِيَا". "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في ص: "حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ".

===

(1)

أي: الآية، "ع"(5/ 334).

(2)

أي: يصفو، "قس"(3/ 115).

(3)

حماد بن أسامة، ذكره موصولًا في "كتاب الجمعة".

(4)

"هشام" هو ابن عروة بن الزبير.

(5)

ابن الزبير بن العوام، "قس"(3/ 116).

(6)

"أسماء" بنت أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنهما.

(7)

"محمود" ابن غيلان المروزي.

ص: 716

عَامِرٍ

(1)

، عَنْ شُعْبَةَ

(2)

، عَنْ يُونُسَ

(3)

، عَنِ الْحَسَنِ

(4)

، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ

(5)

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

(6)

. [راجع: 1040].

1063 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ

(9)

،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في صـ، قتـ، ذ:"عَهْدِ النَّبِيِّ".

===

(1)

" سعيد بن عامر" الضبعي البصري.

(2)

"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(3)

"يونس" هو ابن عبيد، أحد الأئمة، البصري.

(4)

"الحسن" ابن أبي الحسن البصري.

(5)

قوله: (انكسفت الشمس. . .) إلخ، قال العيني (5/ 335): أشار الكرماني إلى وجه مطابقة الحديث بالترجمة بأن معرفة الصلاة في كسوف الشمس تغني عن معرفة الصلاة في كسوف القمر، فلذلك ذكر كسوف الشمس، وترجم عليه "الصلاة في كسوف القمر".

قلت: هذا ليس بسديد، وحكى ابن التين أنه وقع في رواية الأصيلي في هذا الحديث:"انكسف القمر" بدل الشمس، فإن صحَّت هذه الرواية فالمطابقة ظاهرة، وأجاب بعضهم بأن هذا الحديث مختصر من مطوَّله الذي فيه:"فإذا كان ذلك فصلوا" بعد قوله: "إن الشمس والقمر" الحديث، ويؤخذ منه المقصود.

(6)

فيه دليل لأبي حنيفة على أن صلاة الكسوف كسائر النوافل.

(7)

"أبو معمر" عبد الله بن عمرو المنقري المقعد.

(8)

"عبد الوارث" ابن سعيد التنوري.

(9)

ابن عبيد.

ص: 717

عَنِ الْحَسَنِ

(1)

، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

(2)

قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ يَجُرُّ

(3)

رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ، وَثَابَ

(4)

إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا كَانَ ذَلكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ

(5)

". وَذَلكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ- ماتَ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلكَ

(6)

. [راجع: 1040].

"عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في صـ، ذ:"عهد النبي". "لِمَوْتِ أَحَدٍ" زاد في قتـ: "ولا لِحَياتِه". "فَإذَا" في نـ: "وَإذَا". "كَانَ ذَلكَ" في نـ: "كَانَ ذَاكَ". "وَذَلكَ" في نـ: "وَذَاكَ". "يُقَالُ لَهُ: إبْرَاهِيمُ ماتَ" في نـ: "ماتَ يُقَالُ لَهُ: إبْرَاهِيمُ". "فِي ذَلكَ" كذا في صـ، وفي نـ:"فِي ذَاك".

===

(1)

البصري.

(2)

نفيع بن الحارث.

(3)

من العجلة.

(4)

أي: اجتمع، "ع"(5/ 336).

(5)

قوله: (حتى يكشف ما بكم) بضم أوله وفتح الشين، وفي رواية:"حتى ينكشف" غاية لمقدر، أي: صلّوا من ابتداء الخسوف منتهين إما إلى الإنجلاء أو إحداث الله أمرًا، وهذا موضع الترجمة؛ إذ أمر بالصلاة بعد قوله:"إن الشمس والقمر"، "قس"(3/ 118).

(6)

قوله: (فقال الناس في ذلك) أي: قالوا ما كانوا يعتقدونه من أن النَّيِّرَيْن توجبان تغيُّرًا في العالم من موت وضرر، فأعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك باطل، "قس"(3/ 119).

ص: 718

‌بَابُ صَبِّ المرأةِ

(1)

على رأسِهَا المَاءَ إذَا أَطَالَ الإمامُ القِيَامَ في الرَّكعَةِ الأولى

‌18 - بَابٌ الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

1064 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيلانَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ يَحْيَى

(5)

، عَنْ عَمْرَةَ

(6)

، عَنْ عَائِشَةَ:

"بَابُ صَبِّ المرأةِ إلخ" ثبت في رواية أبي علي بن شبويه. "علَى رأسِهَا المَاءَ" في سـ: "الماءَ علَى رأسِها". ["بَابٌ الرَّكْعَةُ الأُولَى. . ." إلخ، هذه الترجمة هكذا وقعت للكشميهني والحموي، وليس في غالب نسخ البخاري الترجمة الأولى موجودة، "عيني" (5/ 336)]. "حَدَّثَنَا مَحْمُودُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ". "ابنُ غَيلانَ" ثبت في صـ، ذ.

===

(1)

قوله: (باب صبّ المرأة. . .) إلخ، قال صاحب "التوضيح": لم يذكر البخاري فيه حديثًا، فكأنه اكتفى بحديث أسماء الذي مضى في "باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف".

قلت: ما أبعد هذا عن القبول، والأوجه ما قيل فيه: إن المصنف ترجم بها وأخلى بياضًا ليذكر لها طريقًا أو حديثًا، كما جرت عادته فلم يحصل غرضه، وكان الأليق بهذه الترجمة حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب، فإنه نص فيها، "ع"(5/ 336).

(2)

المروزي.

(3)

"أبو أحمد" محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي.

(4)

"سفيان" هو الثوري.

(5)

"يحيى" ابن سعيد الأنصاري.

(6)

"عمرة" بنت عبد الرحمن، الأنصارية.

ص: 719

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

(1)

فِي سَجْدَتَيْنِ

(2)

، الأُولى أَطْوَلُ

(3)

. [راجع: 1044، أخرجه: م 901، س 1477، تحفة: 17939].

‌19 - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

(4)

1065 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نَمِرٍ

(7)

سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ

(8)

،

"الأُولىِ أَطْوَلُ" في عسـ، صـ، ذ:"الأُولى فالأُولى أَطْوَلُ"، وفي نـ:"الأَوَّلُ وَالأوَّلُ أَطولُ"، وفي أخرى:"الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ أَطولُ". "حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ" زاد في صـ: "ابنُ مُسْلِمٍ". "حَدَّثَنَا ابْنُ نَمِرٍ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِيرٍ".

===

(1)

أي: ركوعات.

(2)

أي: ركعتين.

(3)

من الثانية.

(4)

قوله: (باب الجهر بالقراءة في الكسوف) حمل الشافعية والمالكية وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء حديث الباب على كسوف القمر، واحتجّوا بحديث سمرة، قال:"صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتًا"، رواه الترمذي وصحَّحه، وكذا بحديث ابن عباس، وأجاب من قال بالجهر -منهم أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق-: بأنه يجوز أنهما لم يسمعا لبعدهما عنه صلى الله عليه وسلم، واحتجّوا بحديث الباب ونحوه، كذا في "العيني"(5/ 338).

(5)

"محمد بن مهران" الرازي.

(6)

"الوليد" ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي.

(7)

"ابْن نَمِرٍ" كَكَتِفٍ، عبد الرحمن الدمشقي.

(8)

"ابن شهاب" هو الزهري.

ص: 720

عَنْ عُرْوَةَ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ قالتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَينِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. [راجع: 1044، أخرجه: م 901، د 1190، س 1497، تحفة: 16528].

1066 -

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ

(2)

وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

(3)

فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

قالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ

(4)

مِثْلَهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ

(5)

فَقُلْتُ: مَا صَنَعَ أخُوكَ ذَلِكَ

(6)

، عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ،

"وَإذَا رَفَعَ" في صـ: "فَإذَا رَفَعَ". "عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ". "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ" في نـ: "بِالصَّلَاةِ جَامِعَةٌ". "فَتَقَدَّمَ" في نـ: "وَتَقَدَّمَ". "سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ" في نـ: "سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُروَةَ عنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ".

===

(1)

" عروة" ابن الزبير بن العوّام.

(2)

عبد الرحمن بن عمرو، "قس"(3/ 122).

(3)

أي: ركوعات.

(4)

الزهري.

(5)

هو ابن شهاب.

(6)

قوله: (ما صنع أخوك ذلك) أشار به إلى ما فعله أخوه في صلاة

ص: 721

مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذَا صَلَّى بِالْمَدِينَةِ؟ وَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ

(1)

. تَابَعَهُ سليمانُ بنُ كثيرٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ

(2)

عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ. [راجع: 1044، أخرجه: م 901، س 1473، ت 563، تحفة: 16511، 16428، 16459].

"وَقَالَ: أَجَلْ إنَّهُ " في نـ: "قَالَ: أَجَل إنَّهُ"، وفي هـ:"قَالَ: مِنْ أَجَلِ أَنَّهُ".

===

= الكسوف حيث صلى ركعتين مثل الصبح بلا تكرار الركوع، ومرّ بيانه في "باب خطبة الإمام في الكسوف" (ح: 1046)، ["عيني" (5/ 340)].

(1)

قوله: (أخطأ السنة) إذ صلَّى مثل صلاة الصبح.

(2)

"تابعه" أي تابع ابن نمر "سفيان بن حسين" فيما وصله الترمذي، "وسليمان بن كثير" العبدي، فيما وصله أحمد، وهما ضعيفان.

* * *

تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الثاني ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثالث، وأوله:"كتاب سجود التلاوة" وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيِّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

ص: 722