الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[17 - كِتَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ]
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - بابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا
(1)
{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا" في سـ:"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَبْوَابُ سُجُودِ الْقُرآنِ". "وَسُنَّتِهَا" في صـ: "وَسُنَّتِهِ".
===
(1)
قوله: (وسنتها) أي: سنة سجدة التلاوة، وللأصيلي:"وسنته" بتذكير الضمير أي: سنة السجود، وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة، كذا في "العيني"(5/ 341).
قال القسطلاني (3/ 123): وهي من السنن المؤكدة عند الشافعية؛ لحديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجَدْنا معه"، وقال المالكية: هي سنة أو فضيلة، قولان مشهوران، وقال الحنفية: واجبة لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، وقولِهِ {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]، ومطلق الأمر للوجوب.
ولنا أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد، رواه الشيخان، وقول عمر:"أمرنا بالسجود يعني للتلاوة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه" رواه البخاري، انتهى.
وقال العيني (5/ 343): الجواب عن حديث زيد بن ثابت أن معناه: أنه لم يسجد على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس في النجم سجدة ولا فيه نفي الوجوب، وما روي عن عمر رضي الله عنه فموقوف وهو ليس بحجة عندهم، انتهى.
1067 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(6)
قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْخٍ
(7)
أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا
(8)
. [أطرافه: 1070، 3853، 3972، 4863، أخرجه: م 576، د 1406، س 959، تحفة: 9180].
2 - بَابُ سَجْدَةِ {تَنْزِيلُ}
(9)
السَّجْدَةُ
(10)
"فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ".
===
(1)
" محمد بن بشار" هو بندار البصري.
(2)
"غندر" لقب محمد بن جعفر.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(4)
"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
(5)
"الأسود" ابن يزيد النخعي.
(6)
"عبد الله" هو ابن مسعود الهذلي.
(7)
قوله: (غير شيخ) هو أمية بن خلف، كما يأتي في سورة النجم إن شاء لله تعالى، أو الوليد بن المغيرة، أو عتبة بن ربيعة، أو أبو أحيحة بن العاص، أو أبو لهب، أو المطلب بن أبي وداعة، والأول أصح، انتهى، "قس"(3/ 125).
(8)
أي: ببدر، "ع"(5/ 342).
(9)
[بالرفع] على الحكاية، "قس"(3/ 125).
(10)
قوله: (باب سجدة {تَنْزِيلُ} السجدة) لم يذكر في الحديث ما يفيد
1068 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ
(3)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةُ
(5)
وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} . [راجع: 891].
3 - بَابُ سَجْدَةِ {ص}
1069 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(6)
وَأَبُو النُّعْمَانِ
(7)
قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ،
"السَّجْدة" مصحح عليه. "حَمَّادُ بنُ زَيدٍ" كذا في صـ، قتـ، وفي ذ:"حَمَّادٌ هُوَ ابنُ زَيدٍ".
===
= أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فلعله استفاد ذلك من تسمية السورة بتنزيل السجدة، أو يقال: إن الترجمة شارحة للحديث، ويكون إشارة إلى ما جاء في طريق لغيره.
قال القسطلاني (3/ 126): قد روى الطبراني بإسناد ضعيف من حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، انتهى، "الخير الجاري"(1/ 489).
(1)
"محمد بن يوسف" هو الفريابي.
(2)
"سفيان" هو الثوري.
(3)
"سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(4)
ابن هرمز.
(5)
بضم اللام على الحكاية، و"السجدةَ" نصب عطف بيان، "قس"(3/ 125).
(6)
"سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي.
(7)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
عَنْ أَيُّوبَ
(1)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(2)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:{ص} لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ
(3)
، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا. [طرفه: 3422، أخرجه: د 1409، ت 577، س في الكبرى 1117، تحفة: 5988].
"النَّبِيَّ" في نـ: "رَسُولَ اللهِ".
===
(1)
" أيوب" السختياني هو ابن أبي تميمة البصري.
(2)
مولى ابن عباس.
(3)
قوله: (عزائم السجود) جمع عزيمة، وهي التي أُكِّدَتْ على فعله مثل صيغة الأمر مثلًا، قاله ابن حجر (2/ 552)، قال العيني (5/ 346 - 347): لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن "ص" فيها سجدة تفعل، وإنما الخلاف في أنها من العزائم أم لا؟ فعند الشافعي ليست من العزائم، وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها، وبه قطع جمهور الشافعية، وعند أبي حنيفة وأصحابه هي من العزائم، وهو قول مالك أيضًا، وعن أحمد كالمذهبين، والمشهور منهما كقول الشافعي، واحتجّ الشافعي ومن معه بحديث ابن عباس هذا، وله حديث آخر أخرجه النَّسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص فقال: "سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرًا"، وله حديث أخرجه البخاري على ما يأتي، ولفظه: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ص {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90].
قلنا: هذا كله حجة لنا، والعمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من العمل بقولِ ابن عباس، وكونها توبة لا ينافي كونها عزيمة، وسجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرًا لما أنعم الله على داود عليه السلام بالغفران والوعد بالزلفى وحسن المآب، ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله:{وَأَنَابَ} [ص: 24] بل عقيب قوله: {وَحُسْنُ مَآبٍ} [ص: 25]، وروى أبو داود من حديث
4 - بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ
(1)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1070 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(3)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، قالَ عبدُ اللهِ
(4)
: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. [راجع: 1067].
5 - بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكينَ
وَالْمُشْرِكُ نَجِسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ
(5)
. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
(6)
.
"فَسَجَدَ بِهَا" في قتـ: "فَسَجَدَ فِيهَا". "قَالَ عَبْدُ اللهِ" ثبت في صـ، قتـ، ذ. "يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ" في صـ:"يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ".
===
= أبي سعيد قال: "قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر {ص} فلما بلغ السجدة نزل فسجد"، انتهى.
(1)
عبد الله.
(2)
"حفص بن عُمر" بضم العين، الحوضي الأزدي البصري.
(3)
"شعبة" و"أبو إسحاق" و"الأسود" و"عبد الله" مرّوا.
(4)
أي: ابن مسعود، "قس"(3/ 128).
(5)
أي: صحيح، لأنه ليس أهلًا للعبادة، "قس"(3/ 128).
(6)
قوله: (على غير وضوء) هكذا في رواية الأكثرين، وللأصيلي بحذف "غير"، وهذا هو اللائق بحاله؛ لأنه لم يوافقه أحد على جواز السجود بغير وضوء إلا الشعبي، ولكن الأصحَّ إثباته؛ لِمَا روى ابن أبي شيبة (رقم:
1071 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
(3)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ
(5)
وَالْجِنُّ
(6)
وَالإِنْسُ.
===
4354): " كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ"، وروى البيهقي (1/ 91) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال:"لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر"، والتوفيق بينهما بأن حُمِل قوله:"وهو طاهر"، على الطهارة الكبرى، أو يكون هذا على حالة الاختيار، وذاك على حالة الضرورة، قاله العيني (5/ 348).
قال القسطلاني (3/ 128): واعتُرِض على الترجمة بأنه إن أراد المؤلف الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم لم يكن للعبادة، وإن أراد الردَّ على ابن عمر بقوله:"والمشرك نجس" فهو أشبه بالصواب، انتهى.
(1)
"مسدد" هو ابن مسرهد، أبو الحسن البصري.
(2)
"عبد الوارث" هو ابن سعيد التنوري.
(3)
"أيوب" هو السختياني.
(4)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(5)
قوله: (سجد معه المسلمون والمشركون. . .) إلخ، قال النووي: محمول على من كان حاضرًا، فإن قلت: لِمَ سجد المشركون وهم لا يعتقدون القرآن؟ قلت: قيل: لأنهم سمعوا أسماء أصنامهم حيث قال: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} [النجم: 19]، وقال عياض: كان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود: أنها أول سجدة نزلت، ولا يرد عليه نزول {اقْرَأْ} لأن محلَّ سجدتها نزل بَعْد [ذلك]، كذا في "العيني"(5/ 351).
(6)
علم هذا إما بإخبار الرسول وإما بإزالة الله الحجاب، "ك"(6/ 152).
رَوَاه
(1)
إبراهيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ. [طرفه: 4862، أخرجه: ت 575، تحفة: 5996].
6 - بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ
1072 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيع
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ
(4)
، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ
(5)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
(6)
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. [طرفه: 1073، أخرجه: م 577، د 1404، ت 576، س 960، تحفة: 3733].
1073 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
(8)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
(9)
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
"رَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ طَهْمَانَ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ". "أَخْبَرَنَا يَزِيدُ" في صـ، قتـ:"حَدَّثَنَا يَزِيدُ".
===
(1)
كما سيجيء في "التفسير".
(2)
الزهراني البصري.
(3)
الأنصاري.
(4)
هو ابن عبد الله بن خصيفة الكندي.
(5)
"ابن قسيط" بالتصغير، يزيد بن عبد الله الليثي المدني الأعرج.
(6)
مولى ميمونة.
(7)
"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن القرشي المدني.
(8)
الهلالي مولى ميمونة.
(9)
الأنصاري.
{وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا
(1)
. [راجع ح: 1072].
7 - بَابُ سَجْدَةِ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} .
1074 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ
(2)
بْنُ إبراهيمَ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(3)
قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(4)
، عَنْ يَحْيَى
(5)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(6)
قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ بِهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَلَمْ أَرَكَ
(7)
تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَم أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سْجَدَ لَم أَسْجُدْ. [راجع: 766، أخرجه: م 578، تحفة: 15426].
8 - بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ
(8)
بْنِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبراهيمَ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ". "فَسَجَدَ بِهَا" في هـ، قتـ:"فَسَجَدَ فِيهَا". "سَجَدَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"يَسْجُدُ".
===
(1)
لا يلزم منه أنه ليس في النجم سجدة، بل معناه أنه لم يسجد على الفور كما مرَّ، "ع"(5/ 355).
(2)
"مسلم" هو القصاب البصري.
(3)
"معاذ بن فضالة" البصري.
(4)
"هشام" هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.
(5)
"يحيى" ابن أبي كثير، أبو نصر اليمامي.
(6)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(7)
استخبارٌ لا استفهام إنكار، "ع"(5/ 357).
(8)
تابعي.
حَذْلَمٍ
(1)
-وَهُوَ غُلَامٌ- فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً، فَقَالَ: اسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا
(2)
فِيهَا.
1075 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا
(7)
مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ. [طرفاه: 1076، 1079، أخرجه: م 575، د 1412، تحفة: 8144].
"حَذْلَم" في نـ: "حِذْيَمٍ". "فَإنَّكَ إمَامُنَا فِيهَا" كذا في هـ، وفي نـ:"فَإنَّكَ إمَامُنَا". "حَدَّثَنِي يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى". "قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنْ عُبَيدِ اللهِ". "السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ" في نـ: "السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ".
===
(1)
بفتح مهملة وسكون معجمة وفتح لام، أبو سلمة الضبي، "قس"(3/ 133).
(2)
قوله: (فإنك إمامنا) أي: متبوعنا، لتعلُّقِ السجدة بنا من جهتك، اسجد أنت لنسجد نحن أيضًا، وليس معناه: إن لم تسجد لا نسجد، "ع"(5/ 358).
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(4)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(5)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر.
(7)
أي: بعضنا.
9 - بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإمَامُ السَّجْدَةَ
1076 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ
(3)
حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا
(4)
لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. [راجع ح: 1075، تحفة: 8068].
10 - بَابُ مَنْ رَأَى
(5)
أَنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ
وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ
(6)
وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ
(7)
لَهَا
(8)
؟ كَأنَّهُ
(9)
لَا يُوجِبُهُ عَلَيهِ.
"عز وجل" سقط في نـ. "لَا يُوجِبُهُ" في نـ: "لَا يُوجِبُهُا".
===
(1)
هو الضرير، وليس له في "البخاري" غير هذا [كذا قاله في الشروح الثلاثة، ولكن له حديث آخر أخرجه البخاري في "كتاب فضائل القرآن" (برقم: 5042)].
(2)
"علي بن مسهر" الكوفي.
(3)
فيه دليل على أن السجدة واجبة على القارئ والسامع، "ع"(5/ 359).
(4)
أي: بعضنا، "ع"(5/ 359).
(5)
قوله: (من رأى. . .) إلخ، وكان من رأى ذلك يحمل الأمر في قوله:{وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] على الندب، أو على أن المراد به سجود الصلاة.
(6)
أي: بغير قصد، "ع"(5/ 361).
(7)
أي: لقصد سماعها.
(8)
قوله: (لو قعد لها) جوابه محذوف أي: لا يجب عليه شيء، فإذا لم يجب على المستمع القاعد لها فعدمه على السامع بالأولى، "ع"(5/ 360).
(9)
قولُ البخاري.
وَقَال سَلْمَانُ
(1)
: مَا لِهَذَا غَدَوْنَا
(2)
.
وَقَالَ عُثْمَانُ
(3)
: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا
(4)
. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيثُ كَانَ وَجْهُكَ. وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ
(5)
.
1077 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
(7)
أَنَّ ابْنَ حُرَيْجٍ
(8)
أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
(9)
، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" لَا يَسْجُدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ" في نـ: "لَا تَسْجُدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ". "فَإنْ كُنْتَ رَاكِبًا" في نـ: "وَإنْ كُنْتَ رَاكِبًا". "أَخْبَرَنَا هِشَامُ" في نـ: "ثَنَا هِشَامُ".
===
(1)
الفارسي.
(2)
قوله: (ما لهذا غدونا) كأنه أراد بيان: إنا لم نسجد؛ لأنا ما كنا قاصدين السماع، "ع"(5/ 360).
(3)
ابن عفّان.
(4)
أي: قصد السماع.
(5)
وهو الواعظ لكونه ليس قاصدًا للتلاوة، أو لا يكون قاصدًا للسماع، "قس"(3/ 136).
(6)
"إبراهيم بن موسى" الرازي.
(7)
"هشام بن يوسف" الصنعاني.
(8)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز المكي.
(9)
"ابن أبي مليكة" هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(1)
التَّيْمِيِّ
(2)
، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ
(3)
: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ- عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ
(4)
مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَتِ السَّجْدَةُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ
(5)
، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
(6)
،
"إذَا جَاءَتِ السَّجْدَةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ". "إنَّمَا نَمُرُّ" كذا في هـ، وفي نـ:"إنَّا نَمُرُّ".
===
(1)
ابن عثمان.
(2)
القرشي.
(3)
ابن أبي مليكة، "قس"(3/ 137).
(4)
قوله: (عما حضر ربيعة) يتعلق بقوله: "أخبَرَني"، فإن قلت:"عن عثمان" يتعلق به، فإذا تعلق به: عما حضر، يكون حرفا جَرٍّ يتعلَّقان بفعل واحد وهو لا يجوز؟ قلت: يتعلق الأول بمحذوف تقديره: أخبرني أبو بكر راويًا عن عثمان عن حضوره مجلسَ عمرَ رضي الله عنه، وكلمة ما مصدرية في قوله: عما، وربيعة بالرفع فاعل حضر، "عمدة القاري"(5/ 363)، قوله:"وزاد نافع" مولى ابن عمر أي: وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة بالإسناد السابق أن نافعًا زاد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مما هو موقوف عليه، كذا في "القسطلاني"(3/ 138).
(5)
أي: بآية السجود، "ع"(5/ 363).
(6)
قوله: (فلا إثم عليه) قال الكرماني (6/ 157): هذا دليل صريح في عدم الوجوب، وهذا كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا سكوتيًّا على ذلك، وكذا لفظ "لم يَفْرِض" دليل آخر، فإن قلت:
وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. [تحفة: 10438، 10564].
11 - بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا
1078 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ
(2)
"وَزَادَ نَافِعٌ" في نـ: "قَالَ ابنُ جُرَيجٍ: وَزَادَ نَافِعٌ". "لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ" في ذ: "لَمْ يَفْرِضْ عَلَينا السُّجُودَ".
===
= الحنفي قائل بعدم الفرضية، إذ الفرض عنده غير الواجب؟ قلت: هذا اصطلاح جديد لم يكن الصحابة يتخاطبون به، انتهى.
قلنا: أما قوله: "فلا إثم عليه"، فلا يدلّ على عدم الوجوب؛ لأنه يحتمل أنه ليس على الفور فلا يأثم بتأخيره، فلا يلزم من ذلك عدم الوجوب، وكذا قوله:"لم يسجد عمر" رضي الله عنه يحتمل أنه لم يسجد في ذلك الوقت لعارضٍ، أو للإشارة إلى أنه ليس على الفور، وما يؤكِّد ما قلنا قوله:"فمن سجد فقد أصاب" أي: أصاب السنة، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة في مواضع السجود في القرآن، وأما قوله: هذا اصطلاح جديد، فلا نسلِّم أنه اصطلاح حادث، وكيف يقال هذا وأهل اللغة قد فرّقوا بين الفرض والواجب، والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ اللغوية، وقوله: وما كان الصحابة يفرّقون بينهما، دعوى بلا برهان، بل هذا نسبة الصحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم، وروي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يُتبع عليه عمر، ولا عمل به أحد بعده، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم، هذا نبذة مما ذكره العيني في "عمدة القاري"(5/ 364 - 365).
(1)
"مسدد" هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري.
(2)
"معتمر" ابن سليمان التيمي.
قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ
(2)
، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
(3)
قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ
(4)
، فَقَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. [راجع ح: 766].
12 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ
(5)
1079 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سعيدٍ
(7)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(8)
، عَنْ نَافِعٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ
"قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي" في ذ: "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي". "حَدَّثَنَا بَكْرٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي بَكْرٌ"، وفي شحج:"عَنْ بَكرٍ". "مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ" في صـ، قتـ، ذ:"مَوْضعًا لِلسُّجُودِ معَ الإمامِ مِنَ الزِّحَامِ"، وفي نـ:"مَوْضِعَ السُّجُودِ معَ الإمامِ مِنَ الزِّحَامِ". "ابنُ الفَضْلِ" ثبت في صـ، قتـ، ذ. "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ:"أَنَا يَحيَى". "ابنُ سَعِيدٍ" ثبت في صـ، ذ.
===
(1)
" سمعت أبي" سليمان بن طرخان.
(2)
"بكر" هو ابن عبد الله المزني.
(3)
"أبي رافع" نفيع الصائغ المدني.
(4)
العشاء.
(5)
أشار بهذه الترجمة إلى أنه يسجد بقدر استطاعته، ولو كان على ظهر غيره، "ع"(5/ 367).
(6)
"صدقة بن الفضل" هو المروزي.
(7)
"يحيى" هو القطان.
(8)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(9)
"نافع" مولى ابن عمر.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا
(1)
مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. [راجع: 1075].
"وَنَسْجُدُ" في هـ: "وَنَسْجُدُ مَعَهُ".
===
(1)
أي: بعضنا.
* * *
18 - أَبْوَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ
(1)
؟
1080 -
حَدَّثَنَا مُوسَى
(2)
بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(3)
، عَنْ عَاصِمٍ
(4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَبْوَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ" كذا في قتـ، وفي سـ:"أَبْوَابُ التَّقْصِيرِ"، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي، وسقطت لأبي ذر ولأبي الوقت، "قس". كذا في الهندية، والصواب سقوطها في رواية أبي ذر فقط، كما في "قس"(3/ 140)، أو سقوطها في رواية أبي ذر والمستملي، كما في "العيني" (5/ 369). "حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ" في نـ:"حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ".
===
(1)
قوله: (وكم يقيم حتى يقصُر) وفي نسخة اليونينية "يقصِّر" بالتشديد أي: وكم يومًا يمكث المسافر لأجل القصر، فكم هنا استفهامية بمعنى: أيّ عدد؟ ولا يكون تمييزه إلا مفردًا خلافًا للكوفيين، ويكون منصوبًا، ولفظة "حتى" هنا للتعليل؛ لأنها تأتي في كلام العرب، ولفظة يقيم معناها يمكث، وجواب كم محذوف تقديره: تسعة عشر يومًا، كما في حديث الباب، قاله العيني (5/ 369)، وفي "شرح المسند" لابن الأثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة، "قسطلاني"(3/ 140 - 141).
(2)
"موسى" هو المنقري التبوذكي.
(3)
"أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
(4)
"عاصم" هو ابن سليمان الأحول.
وَحُصَيْنٍ
(1)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(2)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ
(3)
يُقَصِّرَ
(4)
، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ
(5)
قَصَّرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. [طرفاه: 4298، 4299، أخرجه: د 123، ت 549، ق 1075، تحفة: 6134، 6033].
1081 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(7)
قَالَ:
"أَقَامَ النَّبِيُّ" في ذ: "أَقَامَ رَسُولُ اللهِ". "إذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ" في نـ: "إذَا سَافَرْنَا فأقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ".
===
(1)
" حصين" بضم المهملة، ابن عبد الرحمن السلمي، يرويان كلاهما عن عكرمة.
(2)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(3)
قوله: (تسعة عشر) أي: يومًا بليلته حال كونه "يقصِّر" الصلاة الرباعية؛ لأنه كان متردِّدًا متى تهيأ له فراغ حاجته، قاله القسطلاني (3/ 141)، قال السيوطي (3/ 954): ولأبي داود من هذا الوجه: "سبعة عشر"، وله من وجه آخر عن ابن عباس:"خمس عشرة"، ومن حديث عمران بن حصين:"ثماني عشرة"، وجمع البيهقي بأن من قال: تسع عشرة، عَدّ يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة، حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة، عَدّ أحدهما، ورواية: خمس عشرة، ضعّفها النووي، انتهى.
(4)
بضم الصاد، وضبطها المنذري من التقصير، "قس"(3/ 141).
(5)
المراد: فأقمنا تسعة عشر، كما في نسخة.
(6)
"أبو معمر" عبد الله بن عمرو المنقري المقعد.
(7)
"عبد الوارث" ابن سعيد التنوري.
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
(1)
، سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا
(2)
. [طرفه: 4297، أخرجه: م 693، د 1233، ت 548، ق 1077، تحفة:1652].
2 - بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى
1082 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(4)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(5)
"حَدَّثَنِي يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى". "أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ" في نـ: "أَ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ".
===
(1)
الحضرمي.
(2)
قوله: (أقمنا بها عشرًا) لا ينافي الحديث السابق؛ لأن ذلك في فتح مكة، وهذا في حجة الوداع، قاله السيوطي (3/ 955)، قال علي القاري في "المرقاة" (3/ 426): والحديث بظاهره ينافي مذهب الشافعي من أنه إذا أقام أربعة يجب الإتمام، انتهى. وفي "العيني" (5/ 374): وبه قال مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: يقصر ما لم يَنْوِ الإقامة خمسة عشر يومًا، وحكاه ابن أبي شيبة (رقم: 8301) بسند صحيح عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سَرَح ظهره وصلى أربعًا. وقال محمد في "كتاب الآثار": ثنا أبو حنيفة، ثنا موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر نحوه، وفي "الهداية": وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر، قال ابن الهمام (2/ 35): أخرجه الطحاوي عنهما، فذكر حديثهما.
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(4)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(5)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ
(2)
، ثُمَّ أَتَمَّهَا
(3)
. [طرفه: 1655، أخرجه: م 694، س 1450، تحفة: 8151].
1083 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(5)
قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
(6)
، سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ
(7)
قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى
(8)
رَكْعَتَيْنِ. [طرفه: 1656، أخرجه: م 696، د 1965، ت 882، س 1445، تحفة: 3284].
"عَنْ عَبْدِ اللهِ" في صـ، قتـ، ذ:"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في صـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ". "سَمِعْتُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ". "النَّبِيُّ" في نـ: "رَسُولُ اللهِ". "مَا كَانَ" في هـ، حـ:"مَا كَانَتْ".
===
(1)
" نافع" مولى ابن عمر.
(2)
أي: في أول خلافته.
(3)
قوله: (ثم أتَمَّها) سيجيء بيانه (في ح: 1090).
(4)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(5)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(6)
"أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
(7)
"حارثة بن وهب" الخزاعي، أخا عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.
(8)
قوله: (آمَنَ ما كان بمنى) معناه: صلّى بنا والحال أن أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنًا، فيه دليل للجمهور على أنه يجوز القصر في السفر من غير خوف، وردٌّ على من زعم أن القصر مختص بالخوف أو الحرب، "ع"(5/ 378).
1084 -
حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ
(2)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ
(5)
يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ فِي ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنًى رَكْعَتَينِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَينِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ
(6)
. [طرفه: 1657، أخرجه: م 695، د 196، س 1449، تحفة: 9383، 9824].
3 - بَابٌ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ؟
1085 -
حَدَّثَنَا مُوسَى
(7)
بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(8)
قَالَ:
"حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ"، وزاد في صـ، ذ:"ابنُ سَعِيدٍ". "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في عسـ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "سَمِعْتُ". "رضي الله عنه" سقط في نـ. "فَقِيلَ فِي ذَلِكَ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"فَقِيلَ ذَلِكَ". "الصِّدِّيقِ" ثبت في صـ، قتـ، ذ. "مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ" في صـ:"مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ".
===
(1)
" قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(2)
العبدي.
(3)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(4)
"إبراهيم" هو النخعي لا التيمي.
(5)
النخعي، "قس"(3/ 145).
(6)
فيه تعريض لعثمان، "قس"(3/ 146).
(7)
"موسى" هو التبوذكي البصري.
(8)
"وهيب" بالضم، هو ابن خالد، أبو بكر البصري.
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
(1)
، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ
(2)
(3)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ
(4)
يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا
(5)
عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ. [أطرافه: 1564، 2505، 3832، أخرجه: م 1240، س 2871، تحفة: 6565، 2448].
4 - بَابٌ فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟
وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّفَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً
(6)
. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ
"مَنْ كَانَ مَعَهُ" كذا في هـ، وفي نـ:"مَنْ مَعَهُ". "هَدْيٌ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"الهَدْيُ". "يَقْصُرُ الصَّلَاةَ" في قتـ، ذ:"تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ"، وفي صـ:"تُقْصَرُ الصَّلَاةُ"، [كذا في "قس" (3/ 147)]. "السَّفَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً" كذا في ذ، وفي نـ:"يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا".
===
(1)
" أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.
(2)
"أبي العالية البرّاء" بتشديد الراء، اسمه زياد، هو ابن فيروز على المشهور.
(3)
وكان يبري النبل، وقيل: القصب، "ع"(5/ 382).
(4)
قوله: (لصبح رابعة) هو موضع الترجمة، وإن لم يصرّح في الحديث بغاية فإنها معروفة في الواقع، "قسطلاني"(3/ 147).
(5)
قوله: (أن يجعلوها) أي: حَجّتهم " [عمرةً] إلا من [كانَ] معه هدي" لأنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه، وفسخُ الحج بالعمرة خاصّ بالذين حجُّوا معه صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود (رقم: 1808) وابن ماجه (رقم: 2984)، كذا في "القسطلاني"(3/ 147).
(6)
أي: تجوزًا، "ع"(5/ 384).
يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ
(1)
، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا
(2)
.
1086 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(3)
قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ
(4)
: حَدَّثَكُمْ
(5)
عُبَيْدُ اللهِ
(6)
عَنْ نَافِعٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ
(8)
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". [طرفه: 1087، أخرجه: م 1338، تحفة: 7829].
"وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ" كذا في صـ[حـ]، وفي نـ:"وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ". "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في صـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بنُ إبراهِيمَ". "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" في صـ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا"، وفي هـ:"لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". "إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" في صـ: "إلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
===
(1)
جمع البريد، وهو اثنا عشر ميلًا، "ك"(6/ 163).
(2)
قوله: (فرسخًا) هو فارسي معرَّب، والفرسخ ثلاثة أميال، وقال ابن عبد البر: أصحّ ما في الميل أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمس مائة، وقيل: أربعة آلاف ذراع، "عيني"(5/ 385).
(3)
"إسحاق" ابن إبراهيم بن راهويه.
(4)
"أبي أسامة" حماد بن أسامة.
(5)
فأقرّ به أبو أسامة وقال: نعم، كما في "مسند إسحاق"، "قس"(3/ 149).
(6)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(7)
"نافع" مولى ابن عمر.
(8)
قوله: (لا تسافر المرأة. . .) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إنه يبيِّنُ الإبهام الذي في الترجمة، ففسَّره أولًا بقوله:"سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يومًا وليلة"، وثانيًا بقوله:"وكان ابن عمر"، وثالثًا بهذا الحديث؛ لأن إبهامَ الترجمة وإطلاقَها يتناول الكلَّ، ع" (5/ 386).
1087 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(1)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". تَابَعَهُ أَحْمَدُ
(2)
، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ
(3)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 1086، أخرجه: م 1338، د 1727، تحفة: 8147، 7934].
1088 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
(8)
"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ" كذا فيِ صـ، ذ، وفي نـ:"عَنْ نافِعٍ". "إلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" كذا في صـ، وفي ذ:"إلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"، وفي نـ:"إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". "حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ" في صـ: "أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ". "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ" في صـ: "عَنِ النَّبِيِّ".
===
(1)
" مسدد" و"يحيى" إلى آخر الإسناد مرّوا في "باب الصلاة بمنى"، (برقم: 1082).
(2)
ابن محمد المروزي.
(3)
عبد الله.
(4)
العمري، "قس"(3/ 150).
(5)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(6)
"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب هشام العامري المدني.
(7)
"عن أبيه" أبي سعيد كيسان المقبري.
(8)
قوله: (مسيرة يوم وليلة) وفي رواية: بريدًا، وفي أخرى: يومين،
لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ
(1)
". تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
(2)
وَسُهَيْلٌ
(3)
وَمَالِكٌ
(4)
، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [أخرجه: م 1339، د 1724، تحفة: 14323، 13078، 12960، 13010].
===
= ومضت رواية الثلاث عن ابن عمر، قال القاضي عياض: هذا كلُّه ليس يتنافر ولا يختلف؛ لأنها في مواطن مختلفة ونوازل متفرِّقة، فحدَّث كلُّ من سمعها بما بلغه منها، وإن حدَّث بها واحد فحدَّث مرات بها على اختلاف ما سمعها، وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تفسير المسافر، وأقلِّ السفر، انتهى مختصرًا.
قال الطحاوي: اتفقت الآثار التي فيها مدة الثلاث كلُّها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير محرم، واختُلِف فيما دون الثلاث، فنظرنا في ذلك فوجدنا أن حديث ما دون الثلاث لم يَخْلُ من أن يكون متقدِّمًا على خبر الثلاث أو متأخِّرًا، فإن كان متقدِّمًا فيكون خبر الثلاث المتأخِّر ناسخًا له، وإلا لَمَا كان لذكره الثلاثَ معنًى، وإن كان متأخِّرًا فلم يمكن أن يقال: إنه ناسخ لخبر الثلاث بل يكون مثبتًا لحرمة زائدة، وهي حرمة ما دون الثلاث مع بقاء حرمة الثلاث وما فوقها، فحديث الثلاث واجب استعمالُه على الأحوال كلِّها، وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان متأخِّرًا لا إن كان متقدِّمًا، فالأخذ بما يجب استعمالُه في كلا الحالين أولى مما يجب استعماله بحال وتركُه بحال، انتهى كلام الطحاوي ملخّصًا مما ذكره العيني (5/ 388 و 387)، والله تعالى أعلم، ومطابقته للترجمة بالوجه الذي ذُكر في أول حديث الباب نقلًا من "العيني".
(1)
أي: رجل ذو حرمة منها، كما في رواية مسلم، "ع"(5/ 391).
(2)
وصله أحمد (رقم: 9435).
(3)
هو ابن أبي صالح، وصله أبو داود (رقم: 1723).
(4)
الإمام، وصله مسلم (رقم: 1339).
5 - بَابٌ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ
وَخَرَجَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طالبٍ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ
(1)
؟ قَالَ: لَا، حَتَّى نَدْخُلَهَا
(2)
.
1089 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
(5)
وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ
(6)
، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
(7)
رَكْعَتَيْنِ. [أطرافه: 1546، 1547، 1548، 1551، 1712، 1714، 1715، 2951، 2986، أخرجه: م 690، د 1773، 1202، ت 546، س 469، تحفة: 166، 1573].
"يَقْصُرُ" في نـ: "يَقْصُرُ الصَّلاةَ". "ابنُ أَبِي طالبٍ" ثبت في صـ، ذ. "ابنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ. "مَعَ رسولِ اللهِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"مَعَ النَّبِيِّ". "وَالعَصرَ" ثبت في هـ.
===
(1)
قوله: (هذه الكوفة) يعني هل نتمُّ الصلاة؟ "قال: لا" أي: لا نتمّ "حنى ندخلها"، "ع"(5/ 392).
(2)
وعليه الحنفية.
(3)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(4)
"سفيان" هو الثوري كما نصّ عليه المزّي في "الأطراف".
(5)
"محمد بن المنكدر" ابن عبد الله القرشي.
(6)
"إبراهيم بن ميسرة" الطائفي المكي.
(7)
أي: [قصر] بعد ما خرج من المدينة، وبه المطابقة، "ع"(5/ 393).
1090 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
، عَنْ عُرْوَةَ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ
(5)
، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. [راجع: 350، أخرجه: م 685، س 453، تحفة: 16439].
"الصَّلَاةُ أَوَّلُ" في هـ: "الصَّلوَاتُ أَوَّلُ". "رَكْعَتَانِ" في صـ، قتـ، ذ:"رَكْعَتَيْنِ"[كذا في الهندية، وفي "قس" (3/ 154): ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي: "ركعتين".]، وفي مه:"رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ". "فَمَا بَالُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"مَا بَالُ".
===
(1)
" عبد الله بن محمد" هو المسندي.
(2)
"سفيان" هو ابن عيينة.
(3)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(4)
"عروة" هو ابن الزبير.
(5)
قوله: (فَأُقِرَّتْ صلاةُ السفر) اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة منهم إلى ظاهره وعمومِه وما يوجبه لفظه، فأوجبوا القصر في السفر فرضًا، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين ركعتين في الرباعية، وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض فلا يجوز خلافُه ولا الزيادةُ عليه، وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز، إن صحَّ عنه:[الصلاة] في السفر ركعتان لا يصحّ غيرهما، ذكره ابن حزم محتجًّا به، وحماد بن أبي سليمان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقول بعض أصحاب مالك، وروي عن مالك أيضًا، وهو المشهور عنه أنه قال: من أتمّ في السفر أعاد في الوقت، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب:"صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم " رواه النسائي (رقم: 1440) بسند
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
= صحيح، وعند ابن حزم صحيحًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة السفر ركعتان، من ترك السنة كفر"، وعن ابن عباس:"من صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين"، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر والثوري.
أما إتمام عثمان رضي الله عنه اختلفوا في تأويله، قيل: إنه رأى القصر والإتمام جائزين، وبه قال الشافعي، وقيل: لأنه تأَهَّل بمكة، وقيل: لأن الأعراب حضروا معه ففعل ذلك، لئلا يظنّوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدًا، أي حضرًا وسفرًا، لكن بقي الإشكال في إتمام عائشة لأنها أخبرت بفرضية الركعتين في حق المسافر، ثم إنها كيف تتم؟ فلذا سأل الزهري عن عروة: ما بال عائشة تتمّ؟ فأجاب بقوله: تَأَوَّلَتْ ما تَأَوَّل عثمان، أجيب بأن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصًّا بمن كان شاخصًا سايرًا، وأما من أقام في أثناء السفر فله حكم المقيم فيتمّ.
والدليل عليه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجًّا، صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عِبْتَ أمرَ ابن عَمِّك، قال: وكان عثمان حيث أتمّ الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتمَّ الصلاة، انتهى. فبهذا التأويل يرتفع الاختلاف بين خبر عائشة وفِعْلِها، هذا كلُّه من "العيني"(5/ 396 - 397) على وجه الالتقاط من المقامات المختلفة.
قال العيني (5/ 395): فإن قلت: كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة؟ قلت: إطلاق لفظ السفر يدلّ على أنه إذا خرج من موضعه يقصر؛ لِصِدْقِ المسافر حينئذٍ عليه، انتهى.
6 - بَابٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبُ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ
1091 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ
(5)
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. [أطرافه: 1092، 1106، 1109، 1668، 1673، 1805، 3000، أخرجه: م 703، س 594، تحفة: 6844].
1092 -
وَزَادَ اللَّيْثُ
(6)
: حَدَّثَنِي يُونُسُ
(7)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(8)
، قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ
"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ" في صـ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ". "وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَكَانَ عَبْدُ اللهِ". "قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ" في نـ: "قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ".
===
(1)
" أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(3)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(4)
"سالم" ابن عبد الله بن عمر.
(5)
أي: في الفعل لا في الوقت.
(6)
"وزاد الليث" ابن سعد، على رواية شعيب في قصة صفية، وصله الإسماعيلي.
(7)
"يونس" هو ابن يزيد.
(8)
"ابن شهاب" الزهري.
اسْتُصْرِخَ
(1)
عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ
(2)
بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: سِرْ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ الْمَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. [راجع: 1091، أخرجه: م 703، تحفة: 6995].
7 - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
1093 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
(5)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ". "رَأَيْتُ النَّبِيَّ" في صـ، ذ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ". "يُقِيمُ الْمَغْرِبَ" في هـ، سـ:"يَعتِمُ المَغْرِبَ"، وفي مه:"يُؤَخِّرُ المغرِبَ". "عَلَى الدَّوَابِّ" كذا في قتـ، مه، وفي صـ، ذ:"عَلَى الدَّابَّةِ". "تَوَجَّهَتْ بِهِ" في نـ: "تَوَجَّهَتْ".
===
(1)
من الصُّراخ بالخاء المعجمة، وأصله الاستغاثة بصوت مرتفع، أي: أُخبِر بموت زوجته، وكان هذا بطريق مكة، "ع"(5/ 400).
(2)
هي أخت المختار الثقفي، "ع"(5/ 400).
(3)
"علي بن عبد الله" هو ابن المديني.
(4)
"عبد الأعلى" ابن عبد الأعلى البصري السامي.
(5)
"معمر" هو ابن راشد.
عَنِ الزُّهْرِيِّ
(1)
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ
(2)
قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ
(3)
حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ
(4)
. [طرفاه: 1097، 1104، أخرجه: م 701، تحفة: 5033].
1094 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
(6)
، عَنْ يَحْيَى
(7)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(8)
أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(9)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ. [راجع: 400].
1095 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ
(10)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(11)
"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ" زاد في ذ: "ابن رِبيعَةَ". "حَيْثُ" في نـ: "حيثما". "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" في نـ: "أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ".
===
(1)
ابن شهاب.
(2)
"عن أبيه" عامر بن ربيعة.
(3)
قوله: (يصلي على راحلته. . .) إلخ، هذا بالإجماع في السفر، واختلفوا في الحضر، فمن جوّزه كأبي يوسف وبعضِ الشافعية استدلّوا بعموم حديث الباب، ومن منعه حمل الحديث على السفر، "ع"(5/ 403).
(4)
أي: إلى [قِبَلِ] القبلة أو غيرها، "ع"(5/ 402).
(5)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(6)
"شيبان" ابن عبد الرحمن النحوي.
(7)
"يحيى" هو ابن أبي كثير.
(8)
ابن ثوبان العامري المدني.
(9)
الأنصاري.
(10)
"عبد الأعلى بن حماد" البصري.
(11)
"وهيب" ابن خالد البصري.
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ
(2)
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا
(3)
، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ. [راجع: 999، تحفة: 8477].
8 - بَابُ الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ
1096 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إسماعِيلَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ
(5)
قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِه يُومِئُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ. [راجع: 999، تحفة: 7213].
"ابنُ إسْمَاعِيلَ" ثبت في ذ. "تَوَجَّهَتْ بِه" كذا في هـ، قتـ، وفي نـ:"تَوَجَّهَتْ".
===
(1)
" موسى بن عقبة" ابن أبي عياش الأسدي.
(2)
مولى ابن عمر، "قس"(3/ 159).
(3)
قوله: (ويوتر عليها) وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت الحنفية: هذا المروي عن ابن عمر كان قبل أن يُحْكَمَ أمر الوتر؛ لأنه كان أوَّلًا كسائر التطوعات، ثم أكَّده بعد ذلك فنُسِخَ، وكان ما فعله ابن عمر من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ، ثم لَمّا علمه رجع إليه، ويجوز أن يكون الوتر عنده كالتطوع، كذا في "العيني"(5/ 405) نقلًا عن الطحاوي، ومرّ بيانه (في ح: 999) في "باب الوتر على الدابة".
(4)
"موسى بن إسماعيل" هو التبوذكي المنقري.
(5)
القَسْمَلِي، "قس"(3/ 160).
9 - بَابٌ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ
1097 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(2)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
(5)
أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ
(6)
أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ
(7)
، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. [راجع: 1093].
1098 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(8)
: حَدَّثَنِي يُونُسُ
(9)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(10)
قَالَ: قَالَ سَالِمٌ
(11)
: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ
"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ" في ذ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ". "كَانَ عَبْدُ اللهِ" في صـ، ذ:"كَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ".
===
(1)
" يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.
(2)
"الليث" هو ابن سعد المصري.
(3)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
ابن كعب.
(6)
العنزي.
(7)
أي: يتنفل.
(8)
ابن سعد، وصله الإسماعيلي، "قس"(3/ 161).
(9)
ابن يزيد، "قس"(3/ 161).
(10)
الزهري، "قس"(3/ 162).
(11)
هو ابن عبد الله.
مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. [راجع: 999، أخرجه: م 700، د 1224، س 490، تحفة: 6978].
1099 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(2)
، عَنْ يَحْيَى
(3)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(5)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. [راجع: 400].
10 - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ
1100 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
(8)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ" كذا في هـ، صـ، ذ، وفي نـ:"حَيْثُمَا كَانَ وَجْهُهُ".
===
(1)
" معاذ بن فضالة" الزهراني.
(2)
"هشام" هو الدستوائي.
(3)
"يحيى" هو ابن أبي كثير.
(4)
العامري، "قس"(3/ 162).
(5)
الأنصاري.
(6)
"أحمد بن سعيد" ابن صخر الدارمي المروزي.
(7)
"حَبّان" بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن هلال البصري.
(8)
"همام" كشداد، ابن يحيى العوذي.
أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ
(1)
قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا
(2)
أَنَسَ بْنَ مالكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ
(3)
، فَلَقِينَاهُ بِعَينِ التَّمْرِ
(4)
، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ
(5)
، يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ
(6)
لَم أَفْعَلْهُ
(7)
.
"أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ". "أَنَسَ بْنَ مالكٍ" كذا في عسـ، وفي نـ:"أَنَسًا"، [قلتُ: وفي "قس"(3/ 163): ولأبي ذر والأصيلي: "أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ"]. "عَلَى حِمَارٍ" في صـ: "عَلَى الحِمَارِ". "يَفْعَلُهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَعَلَه".
===
(1)
" أنس بن سيرين" الأنصاري أخو محمد.
(2)
بسكون اللام، "قس"(3/ 163).
(3)
قوله: (حين قدم من الشام) وكان أنس بن مالك سافر إلى الشام يشكو من الحَجَّاج الثقفي إلى عبد الملك بن مروان، وكان ابن سيرين خرج إليه من البصرة، "قس"(3/ 163)، "ع"(5/ 608).
(4)
قوله: (بعين التمر) بفتح الفوقية وسكون الميم: موضع بطرف العراق مما يلي الشام، كذا في "قس"(3/ 163).
(5)
قوله: (من ذا الجانب) أي: من هذا الجانب، ولم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس، وذكره في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد قال:"رأيت أنسًا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء"، "عيني"(7/ 409)["التعليق الممجد" (1/ 577)].
(6)
أي: ترك الاستقبال أو أعم.
(7)
قوله: (لم أفعله) ويؤيد ذلك ما رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر"، وإسناده حسن، ويشهد لذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم-
رَوَاهُ
(1)
إبراهيمُ بْنُ طَهْمَانَ
(2)
عَنْ حَجَّاجٍ
(3)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 702، تحفة: 232].
11 - بَابُ مَنْ لَم يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَقُبُلَهَا
1101 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى
(4)
بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(6)
: أَنَّ حَفْصَ بْنَ
"رَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ طَهْمَانَ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ". "دُبُرَ الصَّلوَاتِ" في نـ: "دُبُرَ الصَّلاةِ". "وَقُبُلَهَا" ثبت في حـ. "حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ".
===
= يصلي على حمار
(1)
وهو متوجه إلى خيبر"، ومطابقته للترجمة ظاهرة، وإنما أفرد
(2)
هذا الباب بالذكر وإن كان داخلًا فيما قبله للإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون الدابة
(3)
طاهرة الفضلات، لكن يشترط أن لا يُمَاسّ الراكبَ ما كان غير طاهر منها، وللتنبيه على طهارة عرق الحمار، "عيني"(5/ 409).
(1)
لم يسق المؤلِّف المتن ولا وقفنا عليه موصولًا، "قس"(3/ 144).
(2)
الهروي، "قس"(3/ 144).
(3)
ابن حجّاج الباهلي.
(4)
"يحيى" هو الجعفي الكوفي.
(5)
"ابن وهب" عبد الله أبو محمد المصري.
(6)
"عمر بن محمد" ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلاني.
(1)
في الأصل: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار".
(2)
في الأصل: "وإنما أفراد" هو تحريف.
(3)
في الأصل: "أن يكون الدابة".
عَاصِمٍ
(1)
حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَم أَرَهُ يُسَبِّحُ
(2)
في السَّفَرِ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ" كذا في س، حـ، هـ، قتـ، وفي نـ. "سَافَرَ ابنُ عُمَرَ". "النَّبِيَّ" في نـ:"رَسولَ اللهِ".
===
(1)
ابن عمر بن الخطاب، "ع"(5/ 411).
(2)
قوله: (فلم أره يسبح) أي: لم أره صلى الله عليه وسلم حال كونه يسبح أي: يتنفل بالنوافل الرواتب، وقال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي
(1)
قبلها ولا بعدها، ومعنى "من لم يتطوع في السفر" قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر، انتهى. لكن روى الترمذي [ح: 552] عن ابن أبي ليلى حديث ابن عمر وفيه: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين وبعدها ركعتين"، وكذا قال في "المغرب"، قال العيني (5/ 411): فَيُحْمَلُ حديث الباب على الغالب من أحواله، وما رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان الاستحباب، انتهى. والأوجه أن يُحْمَلَ حديث النفي على حالة السير، وحديث الثبوت على حالة القرار كما هو المختار من مذهبنا، والله تعالى أعلم [انظر:"أوجز المسالك"(3/ 115)].
[تنبيه: إن نسخ البخاري مختلفة في ذكر هاتين الترجمتين هذه والآتية في ذكر لفظ "قبلها"، ففي نسخة الحافظ ابن حجر والعيني حذف لفظ قبلها من البابين، وهاهنا نسخة ثالثة، قال القسطلاني: سقط عند أبي الوقت وابن عساكر والأصيلي لفظ: في غير دُبر الصلاة وقبلها، انظر: "اللامع" (4/ 246)].
(1)
في الأصل: "أن يسلم".
وَقَالَ اللهُ تَعالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ
(1)
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(2)
} [الأحزاب: 21]. [طرفه: 1102، أخرجه: م 689، د 1223، س 1458، ق 1071، تحفة: 6693].
1102 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(4)
، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ
(6)
. [راجع: 1101].
12 - بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيرِ
(7)
دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقُبُلِهَا
(8)
وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
(9)
.
1103 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(10)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"تَعالَى" في نـ: "عز وجل". "فِى غَيرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقُبُلِهَا" سقط في نـ.
===
(1)
قدوة.
(2)
فاقتدوا به.
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(4)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان البصري.
(5)
ابن عمر رضي الله عنه.
(6)
محمول على الغالب.
(7)
هذا أعم من الذي قبله.
(8)
لفظ "قبلها" ليس في أكثر النسخ ولا أخذه العيني.
(9)
هذا محل الترجمة؛ لأنها في غير دبر الصلاة.
(10)
"حفص بن عمر" الحوضي.
شُعْبَةُ
(1)
، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ
(2)
، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
(3)
قَالَ: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ
(4)
، ذَكَرَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [طرفاه: 1176، 4292، أخرجه: م 336، د 1291، ت 474، س فى الكبرى 486، تحفة: 18007].
1104 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(5)
: حَدَّثَنِي يُونُسُ
(6)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ
(8)
: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رِأَى
"ابنِ مُرَّةَ" ثبت في ذ. "مَا أَخْبَرَنَا" كذا في ذ، وفي نـ:"مَا أَنْبَأْنَا". "ثَمَانَ رَكَعَاتٍ" في ذ: "ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ". "ابنِ رَبِيعَةَ" ثبت في صـ، قتـ، ذ.
===
(1)
" شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(2)
"عمرو بن مرة" الكوفي.
(3)
"ابن أبي ليلى" عبد الرحمن الأنصاري.
(4)
قوله: (غير أم هانئ) هي بنت أبي طالب واسمها: فاختة، قال ابن بطال [3/ 98]: لا حجة في قول ابن أبي ليلى هذا، ويرد عليه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وأمر بصلاتها من طرق جمة، ذكره العيني (5/ 413) وأورد خمسة وعشرين طريقًا في ثبوته.
(5)
"وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، وصله الذهلي.
(6)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(7)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(8)
العَنَزِي.
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى السُّبَيْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. [راجع: 1093].
1105 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(5)
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ
(6)
حَيثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [راجع: 999، تحفة: 6847].
13 - بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
1106 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا سفْيَانُ
(8)
قَالَ
"رَسُولَ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "صَلَّى السُّبَيْحَةَ" في نـ: "يُصَلِّي السُّبْحَةَ". "تَوَجَّهَتْ بِهِ" سقط قوله: "به" عند الأصيلي. "أَخْبَرَنِي سَالِمُ" في صـ، ذ:"أَنَا سالِمُ".
===
(1)
" أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(3)
هو ابن شهاب.
(4)
ابن عمر.
(5)
عبد الله.
(6)
قوله: (كان يسبح على ظهر راحلته) هذا لا يُنافي ما مرَّ من قوله: "لم أره يسبح" إذ معناه لم أره يصلي النافلة على الأرض في السفر، لكن غير ابن عمر رآه، فيقدم المثبت، "قس"(3/ 167).
(7)
"علي بن عبد الله" هو المديني.
(8)
"سفيان" هو ابن عيينة، والباقون في هذا الإسناد مرّوا في السند السابق.
سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. [راجع: 1091، أخرجه: م 403، س 600، تحفة: 6822].
1107 -
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ
(1)
، عَنِ الْحُسَيْنِ
(2)
الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
(3)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
(5)
إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. [تحفة: 6244].
"عَنِ الْحُسَيْنِ" في صـ، قتـ، ذ:"عَنْ حُسَيْنٍ". "رَسُولُ اللهِ" في نـ: "النَّبِيُّ". "عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ" في عسـ، صـ، هـ، قتـ، ذ:"عَلَى ظَهْرٍ يَسِيرُ".
===
(1)
وصله البيهقي، "قس" (3/ 169). [أي: في "السنن الكبرى"(3/ 164)].
(2)
ابن ذكوان.
(3)
الطائي مولاهم.
(4)
مولى ابن عباس.
(5)
قوله: (يجمع بين صلاة الظهر والعصر) الحديث بظاهره موافق للشافعي، وأجاب الطحاوي (1/ 210) عن هذا الحديث وأمثاله بأنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر" رواه مسلم، وفي لفظ:"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر" قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال: ولم يقل أحد منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضر، فدلّ على أن معنى الجمع ما ذكرناه، انتهى.
وما ورد في أبي داود وغيره عن معاذ بن جبل: أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، الحديث.
قال العيني (5/ 422): أنكر أبو داود هذا الحديث، وحكي عنه أيضًا أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم، والبخاري مع تتبعه لأشياء على الحنفية لم يُورد حديثًا يدلّ على تقديم الجمع صريحًا، فالظاهر أنه لم يجده وإلا لما ترك، بل ما أورده تقوى به الحنفية حيث قال: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، كما سيجيء في [16 - "باب إذا ارتحل. . ."]، قال العيني: سلّمنا أن الجمع رخصة لكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض الخبر الواحد الآية القطعية، وهو قوله:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: 238]، أي: أدّوها في وقتها، وقال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وما قلناه هو العمل بالآية والخبر، وبه يحصل التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها يتعارض، وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل بالآية ويلزمهم على ما قالوا
(1)
: الجمع المعنوي رخصة [أن يجمعوا] لعذر المطر ونحوه في الحضر، ومع هذا لم يجوزوا ذلك، انتهى كلام العيني.
قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين، ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد
(1)
في الأصل: "وغيرهم على ما قالوا".
1108 -
وَعَنْ حُسَيْنٍ
(1)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
(2)
، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.
وَتَابَعَهُ
(3)
عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ
(4)
، عَنْ يَحْيَى
(5)
، عَنْ حَفْصٍ
(6)
، عَنْ أَنَسٍ: جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 1110، تحفة: 545].
14 - بَابٌ هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟
1109 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(7)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(8)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(9)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ" زاد في شحج: "وَحَرْبُ بنُ شدَّادٍ".
===
= كبيرة من الكبائر، أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول، "الموطأ" لمحمد (1/ 572).
(1)
المعلِّم، ابن ذكوان العوذي، "قس"(3/ 170).
(2)
الطائي.
(3)
أي: حُسينًا.
(4)
البصري، [فأما متابعة علي بن المبارك فوصلها أبو نُعيم في "المستخرج"، انظر "تغليق التعليق" (2/ 427)، وأما متابعة حرب فوصلها المصنّف في آخر الباب الذي بعده برقم (1110)، "فتح الباري" (2/ 581)].
(5)
الطائي.
(6)
هو ابن عبيد، "قس"(3/ 170).
(7)
الحكم بن نافع.
(8)
ابن أبي حمزة.
(9)
ابن شهاب.
أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. [راجع: 1091].
1110 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي حَرْبٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؛ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. [راجع: 1108].
"أَخْبَرَنِي سَالِمٌ" زاد في نـ: "ابْنُ عَبْدِ اللهِ". "النَّبِيَّ" في نـ: "رَسُولَ اللهِ". "وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ". "بَيْنَهُمَا" كذا في صـ، قتـ[ذ]، وفي نـ:"بَيْنَهَا". "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ". "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ" في صـ، قتـ، [ذ]:"أَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ"، وزاد في ذ:"ابنُ عبدِ الوارِثِ". "حَدَّثَنِي حَرْبٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا حَرْبٌ".
===
(1)
" إسحاق" هو ابن إبراهيم بن راهويه كما جزم به أبو نعيم، أو إسحاق بن منصور الكوسج كما قاله أبو علي الجياني.
(2)
"عبد الصمد" ابن عبد الوارث التنوري.
(3)
"حرب" هو ابن شداد اليشكري.
(4)
"يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي.
15 - بَابٌ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ
فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1111 -
حَدَّثَنَا حَسَّانُ
(1)
الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ
(2)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. [طرفه: 1112، أخرجه: م 704، د 1218، س 586، تحفة: 1515].
16 - بَابٌ
(5)
إذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ
(6)
"رَسُولَ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا" في نـ: "ثُمَّ نَزَلَ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا".
===
(1)
" حسان" هو ابن عبد الله بن سهل.
(2)
"المفضل بن فضالة" ابن عبيد بن ثمامة القِتْباني المصري، أبو معاوية القاضي.
(3)
"عقيل" هو ابن خالد.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
بالتنوين.
(6)
قوله: (صلى الظهر ثم ركب) هذا هو المحفوظ عن عقيل الراوي في الكتب المشهورة بدون ذكر العصر، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبى جمع التقديم، كذا في "فتح الباري"(2/ 582)، وتمام البحث في "العيني"(5/ 427).
1112 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(1)
بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ
(2)
بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. [راجع: 1111].
17 - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ
1113 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(3)
، عَنْ مَالِكٍ
(4)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(5)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ
(6)
، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَنِ
"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ". "ابْنُ سعيدٍ" ثبت في قتـ، [ذ]. "كَانَ رَسُولُ اللهِ" في ذ:"كَانَ النَّبِيُّ". "فَإنْ زَاغَتِ" في قتـ[ذ]: "فَإذَا زَاغَتِ". "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ". "شاكٍ" في عسـ، قتـ:"شاكِيٌ".
===
(1)
" قتيبة" هو الثقفي.
(2)
"المفضل" ومن بعده مرّوا آنفًا.
(3)
الثقفي.
(4)
الإمام المدني.
(5)
ابن الزبير بن العوام.
(6)
قوله: (وهو شاكٍ) جملة حالية أي: وهو مريض كأنه يشكو عن مزاجه أنه انحرف عن الاعتدال، ولفظ "شاكٍ" بالتنوين أصله شاكي، "عيني"(5/ 429).
اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا". [راجع: 688].
1114 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
(2)
: عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ
(4)
-أَوْ فَجُحِشَ
(5)
- شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا قُعُودًا، وَقَالَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". [راجع: 378، أخرجه: م 411، س 794، ق 1238، تحفة: 1485].
"ابنِ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ. "مِنْ فَرَسٍ" في عسـ:"عَنْ فَرَسٍ". "فَقُولُوا: اللَّهمَّ رَبَّنَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقُولُوا: رَبَّنَا".
===
(1)
" أبو نعيم" الفضل بن دكين التيمي مولاهم.
(2)
"ابن عيينة" هو سفيان أبو محمد الكوفي.
(3)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(4)
قوله: (فخُدِشَ) بضمِّ الخاء المعجمة وكسر الدال أي: انقشر جلده، "قس"(3/ 176).
(5)
قوله: (أو فجحش) بضم الجيم وكسر المهملة، شك من الراوي، ومعناهما واحد، وتقدم هذان الحديثان في باب "إنما جعل الإمام ليؤتم به" مع بيان أن حكمه منسوخ بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلى قاعدًا والناس خلفه قيامًا، "كرماني"(6/ 177).
1115 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ
(2)
بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
(4)
، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
(5)
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ
(9)
، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
(10)
قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
(11)
"سَأَلَ النَّبِيَّ" في نـ: "سَأَلَ نَبِيَّ اللهِ". "وَحَدَّثَنَا إسْحَاقُ" كذا في سـ، هـ، حـ، وفي عسـ:"وحَدَّثَنِي إسْحَاقُ"، وفي سـ، هـ:"وزَادَ إسحاق"، وفي نـ:"وَأَخْبَرَنَا إسحاق". "حَدَّثَنِي عِمْرَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عِمرَانُ". "حُصَيْنٍ" في ذ: "الحُصَينِ".
===
(1)
" إسحاق بن منصور" هو الكوسج المروزي.
(2)
"روح" بفتح الراء أبو محمد البصري.
(3)
"حسين" هو ابن ذكوان، المعلِّم.
(4)
"ابن بريدة" -بضم الموحدة- هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها.
(5)
بضم الحاء، الخزاعي أبو نجيد، أسلم عام خيبر.
(6)
"إسحاق" هو ابن منصور كما قاله ابن حجر (2/ 585)، أو هو ابن إبراهيم كما نص عليه الكلاباذي والمزّي فى "الأطراف"، [انظر "عمدة القاري" (5/ 430)].
(7)
ابن عبد الوارث، التنوري.
(8)
أبوه عبد الوارث بن سعيد، "ع"(5/ 430).
(9)
المعلِّم.
(10)
عبد الله.
(11)
الخزاعي.
-وَكَانَ مَبْسُورًا
(1)
- قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا
(2)
(3)
فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". [طرفاه: 1116، 1117، أخرجه: د 951، ت 371، س 660، ق 1231، تحفة: 10831].
"سَأَلْتُ" في صـ، قتـ، ذ:"أَنَّه سأَلَ".
===
(1)
قوله: (وكان مبسورًا) بفتح الميم وسكون الموحدة وبعدها سين مهملة أي: كان به بواسير، وهي في عرف الأطباء نفاطات تحدث في نفس المقعدة تنزل منها مادة، "قسطلاني"(3/ 177).
(2)
أي: مضطجعًا.
(3)
قوله: (من صلّى نائمًا. . .) إلخ، قال الخطابي (1/ 630): أما قوله: "من صلّى نائمًا فله نصف أجر القاعد" فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم -ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود- فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز، كما يجوز أيضًا للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعًا كما يجوز له أن يصلي قاعدًا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة، هذا ما ذكره العيني (5/ 432).
وفي الكرماني (6/ 179): قال الخطابي (1/ 631): إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه، وجعل أجر القاعد على النصف ترغيبًا
18 - بابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاءِ
(1)
1116 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا
===
= له في القيام للزيادة في الأجر مع جواز الفرض إن صَلّاه قاعدًا، وكذا في المضطجع الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جعل أجره على النصف مع جواز صلاته على تلك الحالة، قال: ولعل هذا الكلام كان فتيا أفتاها في مسألة وجوابًا له عن حاله في علته، وليست علة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام في الصلاة مع الرخصة في القعود، انتهى.
(1)
قوله: (باب صلاة القاعد بالإيماء) ليس في حديث الباب ما يناسب الترجمة، إنما فيه ذكر النوم، وقد اعترضه الإسماعيلي فنسبه إلى تصحيف نائمًا بإيماء أي: في قوله: "من صلي نائمًا" فلذا ترجم به، وليس كما قال الإسماعيلي؛ لأنه وقع في رواية كريمة وغيرها عقيب حديث الباب:"قال أبو عبد الله: نائمًا أي: مضطجعًا"، وفي "العيني" (5/ 434): وزعم ابن التين أن في رواية الأصيلي: "ومن صلى بإيماء" فلذلك بوّب عليه البخاري "باب صلاة القاعد بالإيماء"، انتهى.
وفي "الفتح"(2/ 587): ووجهه بأن معناه من صلى قاعدًا أومأ بالركوع والسجود، وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلًا قاعدًا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري، انتهى. قال العيني: إن صحت هذه الرواية فالمطابقة ظاهرة جدًّا، انتهى. قال الكرماني (6/ 179): فإن قلت: أين دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت: في لفظ "نائمًا" إذ النائم لا يقدر على الإتيان بالأفعال فلا بدّ فيها من الإشارة إليها، فالنوم بمعنى الاضطجاع كناية عنها، انتهى. والله تعالى أعلم، ومثله في "العيني".
(2)
"أبو معمر" بفتح الميمين عبد اللهِ بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد عن عبد الوارث وعنه "خ" و"د"، "كاشف"(2/ 113).
عَبْدُ الْوَارِثِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ -وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا- وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ
(2)
مَرَّةً: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
(3)
قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ:"مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". [راجع: 1115].
19 - بَابٌ
(4)
إِذَا لَم يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ
وَقَالَ عَطَاءٌ
(5)
(6)
: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى القِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
"ابْنِ حُصَينٍ" ثبت في ذ."نَائِمًا" في نـ: "بِإِيمَاءٍ". "أَجْرِ الْقَاعِدِ" زاد في مه: "قَال أُبو عَبْدِ اللهِ: نَائِمًا مُضْطَجِعًا". "إذَا لَم يَقْدِرْ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"إنْ لَمْ يَقْدِرْ".
===
(1)
" عبد الوارث" ومن بعده مرّوا آنفًا.
(2)
عبد الله.
(3)
أي: بدل قوله: أن عمران، "قس"(3/ 179).
(4)
بالتنوين.
(5)
هو ابن أبي رباح، وصله عبد الرزاق [ح: 4112]، "قس"(3/ 180).
(6)
قوله: (قال عطاء. . .) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يتركه، بيان ذلك أن الترجمة تدلّ على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قاعدًا يصلي على جنبه، والأثر يدلّ على أنه إذا عجز عن التحول إلى القبلة يصلي إلى أيِّ جهة كان وجهه، "ع"(5/ 434).
1117 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ
(3)
، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
(4)
قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:"صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". [راجع: 1115، أخرجه: د 952، ت 372، ق 1223، تحفة: 10832].
20 - بَابٌ
(5)
إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ
وَقَالَ الْحَسَنُ
(6)
: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا وَرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا.
"عَنْ عَبْدِ اللهِ" زاد في نـ: "ابْنِ الْمُبَارَكِ". "رَسُولَ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "تَمَّمَ" في صـ: "يُتَمِّمُ"، وفي هـ:"يُتِمُّ"، وفي نـ:"أَتَمَّ". "صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا وَرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا" كذا في ذ، وفي نـ:"صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا".
===
(1)
" عبدان" هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، أبو عبد الرحمن المروزي، الملقب بعبدان.
(2)
"إبراهيم بن طهمان" الخراساني.
(3)
بلفظ الفاعل من الإكتاب
(1)
، يوصف تارة بالتعليم والأخرى بالإكتاب، وقيل: من التكتيب.
(4)
"ابن بريدة" عبد الله و"عمران" مرّا قريبًا.
(5)
بالتنوين.
(6)
البصري، وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ["المصنف" (2/ 527)].
(1)
في الأصل: "بلفظ الفاعل من الكتاب".
1118 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ. [أطرافه: 1119، 1148، 1161، 1168، 4837، أخرجه: م 731، تحفه: 17167].
1119 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ
(4)
وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
(5)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ" سقط في نـ. "مِنْ ثَلَاثِينَ" زاد في نـ: "آيةً". "ثُمَّ رَكَعَ" في ذ: "ثُمَّ يَرْكَعُ". "نَحْوٌ" في نـ: "نَحْوًا". "مِنْ ثَلَاثِينَ" في صـ، ذ:"مِنْ ثَلَاثِينَ آيةً".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي أبو محمد الكلاعي.
(2)
"مالك" هو ابن أنس الإمام.
(3)
"هشام" هو "ابن عروة" ابن الزبير بن العوام.
(4)
"عبد الله بن يزيد" المخزومي الأعور المدني.
(5)
"أبي النضر" سالم بن أبي أمية القرشي المدني، "مولى عمر بن عبيد الله" بضم العين فيهما، ابن معمر التيمي.
(6)
ابن عوف.
أَوْ أَرْبَعِينَ
(1)
آيَةً قَامَ، فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ. [راجع: 1118، أخرجه: م 731، د 954، ت 374، س 1648، تحفة: 17732، 17709].
===
(1)
قوله: (نحو من ثلاثين أو أربعين) نحو بالرفع، وهو واضح مع التنوين، وفي اليونينية بغير تنوين
(1)
، وروي "نحوًا" بالنصب مفعول به على أن "من" زائدة في قول الأخفش مفعول به بالمصدر المضاف إلى الفاعل وهو "قراءته"، أو أن قوله:"من قراءته" صفة لفاعل "بقي" قامت مقامه لفظًا، وانتصب نحوًا على الحال، أي: فإذا بقي من قراءته نحوًا من ثلاثين، زاد الأصيلي وأبو ذر:"آية"، كذا في "القسطلاني"(3/ 183 - 184)، وأيضًا قال القسطلاني: ولا منافاة بين قول عائشة: "كان يصلي جالسًا" وبين نفي حفصة المروي في "الترمذي": "ما رأيته صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعدًا"؛ لأن قول عائشة: "كان يصلي جالسًا"، لا يلزم منه أن يكون صلى جالسًا قبل وفاته بأكثر من عام؛ لأنّ "كان" لا تقتضي الدوام ولا التكرار على أحد قولي الأصوليين، ولئن سلمنا أنه صلى قبل وفاته بأكثر من عام جالسًا فلا تنافي؛ لأنها إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك في الجملة، انتهى، كذا في "العيني" (5/ 437 - 438). قال: ومن فوائد الحديث: جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء، وسواء في ذلك قام ثم قعد أو عكس، ومنعه بعض السلف وهو غلط، انتهى.
* * *
(1)
في الأصل: "نحو بالرفع مع التنوين، وفي اليونينية: بغير تنوين، وهو واضح".
19 - كِتَابُ التَّهَجُّدِ
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - بَابُ التَّهَجُّدِ باللَّيْلِ وَقَولِهِ عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
(2)
نَافِلَةً لَكَ
(3)
} [الإسراء:79]
"كِتَابُ التَّهَجُّدِ" سقط في نـ. "بِاللَّيلِ" في هـ: "مِنَ الليلِ". "فَتَهَجَّدْ بِهِ" زاد في ذ: "أي: اسْهَرْ بِهِ".
===
(1)
أصله ترك الهجود وهو النوم، وقال ابن الفارس: المتهجد المصلي ليلًا، "قس"(3/ 185).
(2)
أي: اسْهَر به.
(3)
قوله: (نافلة لك) أي: فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة خصصت بها من بين أمتك، لكن صحح النووي أنه نُسِخَ عنه التهجد كما نسخ عن أمته، قاله القسطلاني (3/ 185)، قال ابن حجر في "الفتح" (3/ 3): النافلة في اللغة الزيادة، فقيل: معناه عبادة زائدة في فرائضك، وروى الطبري
(1)
عن ابن عباس: أن النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنه أُمِرَ بقيام الليل وَكُتِبَ عليه دون أمته، وإسناده ضعيف، وقيل: معناه زيادة لك خالصة؛ لأن تطوع غيره يُكَفِّرُ ما على صاحبه من ذنب، وتطوعه صلى الله عليه وسلم يقع خالصًا له لكونه لا ذنب عليه، وروى معنى ذلك الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد بإسناد حسن، وعن قتادة كذلك، ورجح الطبري الأول، والثاني ليس ببعيد من الصواب، انتهى.
[والأوجه عند شيخنا أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الاختلاف
(1)
في الأصل: "وروى الطبراني".
1120 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ
(3)
، عَنْ طَاوُسٍ
(4)
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ
(5)
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: "اللَّهمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ
(6)
وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ومَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ومَنْ فِيهِنَّ، ولَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ
(7)
، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ
(8)
، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ،
"رَسُولُ اللهِ" في نـ: "النَّبِيُّ". "أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"نُورُ السَّمَوَاتِ". "ومَنْ فِيهِنَّ " ثبت في صـ، قتـ، ذ. "أَنتَ مَلِكُ السمواتِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"لَكَ مُلْكُ السمواتِ".
===
= المشهور في تهجده صلى الله عليه وسلم هل كان واجبًا عليه أو مندوبًا كما يدل عليه تبويبه بالآية الشريفة، انظر:"اللامع"(4/ 274)].
(1)
"علي بن عبد الله" هو ابن المديني.
(2)
"سفيان" هو ابن عيينة.
(3)
المكي الأحول، "قس"(3/ 186).
(4)
"طاوس" هو ابن كيسان اليماني.
(5)
عبد الله.
(6)
أي: مدبِّر أمرها، "ع"(5/ 442).
(7)
معناه: المتحقق وجوده، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق، "ع"(5/ 442).
(8)
أي: صدقٌ.
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ
(1)
، وَبِكَ خَاصَمْتُ
(2)
، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ
(3)
، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -أَوْ: لَا إِلَهَ غَيْرُكَ-". قَالَ سُفْيَانُ
(4)
: وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيم أَبُو أُمَيَّةَ
(5)
: "وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ". قَالَ سُفْيَانُ
(6)
: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ
(7)
: سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. [أطرافه: 6317، 7385، 7442، 7499، أخرجه: م 769، س 1619، ق 1355، تحفة: 5702].
2 - بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ
1121 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"قَال سُفْيَانُ: قَال سُلَيْمَانُ" في نـ: "قَالَ عليُّ بنُ خشرمٍ: قَال سُفْيَانُ: قَال سُلَيْمَانُ".
===
(1)
أي: رجعت إليك في تدبير أمري، "ع"(5/ 444).
(2)
أي: بما أعطيتني من البرهان والسنان خاصمت المعاند، "ع"(5/ 444).
(3)
أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك، "ع"(5/ 444).
(4)
ابن عيينة.
(5)
ابن أبي المخارق البصري، "قس"(3/ 189)، [وليس له في "صحيح البخاري" إلا هذا الموضع ولم يقصد التخريج له، انظر: "فتح الباري" (3/ 5)].
(6)
هو ابن عيينة.
(7)
المكي الأحول.
(8)
"عبد الله بن محمد" المسندي.
هِشَامٌ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(2)
. ح وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(6)
، عَنْ سَالِمٍ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ
(8)
قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى رُؤْيَا
(9)
قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَمَنَّيْتُ
(10)
أَنْ أَرَى رُؤْيَا، فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ
(11)
كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ
(12)
،
" أَنْ أَرَى" في هـ: "أَنِّي أَرَى". "فَأَقُصُّهَا" في عسـ، صـ، قتـ:"أَقُصّهَا". "عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في ذ: "عَهْدِ النَّبِيِّ".
===
(1)
" هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.
(2)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم.
(3)
"محمود" هو ابن غيلان المروزي.
(4)
"عبد الرزاق" ابن همام بن نافع الحميري مولاهم.
(5)
"معمر" هو المذكور.
(6)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(7)
"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
(8)
عبد الله.
(9)
على وزن فعلى بالضم بلا تنوين.
(10)
ابن عمر.
(11)
قوله: (فإذا هي مطوية) كلمة "إذا" للمفاجأة، ومعنى مطوية مبنية الجوانب، فإن لم تُبْنَ فهي القليب، "عيني"(5/ 447).
(12)
قوله: (لها قرنان) أي: جانبان وقرنا الرأس جانباه، ويقال: القرنان منارتان عن جانبي البئر تجعل عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة،
وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ
(1)
. [راجع: 440، أخرجه: م 2479، ق 3919، تحفة: 6936].
1122 -
فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي
(2)
مِنَ اللَّيلِ" وَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. [أطرافه: 1157، 3739، 3741، 7016، 7029، 7031، أخرجه: م 2479، ق 3919، تحفة: 15805].
3 - بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيلِ
1123 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أُنَاسٌ" في نـ: "ناسٌ". "عَرَفْتُهُم" في صـ: "عَرَفْتُم". "وَكَانَ بَعْدُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَكَانَ بَعْدُ".
===
= قال الكرماني: أو ضفيرتان، وفي بعضها "قرنين" أي: مثل قرنين بحذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه كقراءة {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [الأنفال: 67] بجر الآخرة أي: عرض الآخرة، كذا في "العيني"(5/ 447).
(1)
قوله: (لم ترع) بضم الفوقية وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أي: لم تخف، والمعنى لا خوف عليك بعد هذا، قال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو محمود؛ لأنه عُرضَ على النار ثم عوفي عنها، وقيل له: لا روع عليك، وذلك لصلاحه، "توشيح"(3/ 977).
(2)
قوله: (لو كان يصلي) كلمة "لو" للتمني لا للشرط، ولذلك لم يُذْكَر لها جواب، ويستفاد منه فضيلة قيام الليل، وعليه بوّب البخاري هذا الباب، "ع"(5/ 447).
(3)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(1)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(2)
، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
(3)
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرأُ أَحَدُكُم خَمْسِينَ آيَةً
(4)
قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ. [راجع: 626، تحفة: 16472].
4 - بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ
1124 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا
(8)
يَقُولُ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ. [أطرافه: 1125، 4950، 4951، 4983، أخرجه: م 1797، ت 3345، س في الكبرى 11681، تحفة: 3249].
"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ". "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في صـ، ذ:"ثَنِي عُرْوَةُ". "عَنِ الأَسْوَدِ" في شحج: "ثَنَا الأسوَدُ"، وزاد في نـ:"ابنُ قيسٍ".
===
(1)
" شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(2)
"الزهري" مرّ قريبًا.
(3)
"عروة" ابن الزبير بن العوام.
(4)
هو محل الترجمة؛ لأنه يدلّ على طول السجدة، "ع"(5/ 448).
(5)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
(6)
"سفيان" ابن سعيد الثوري.
(7)
"الأسود" ابن قيس العبدي الكوفى.
(8)
"جندبًا" هو ابن عبد الله البجلي.
1125 -
ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: احْتَبَسَ جِبرِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ
(3)
: أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ، فَنَزَلَتْ {وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى
(4)
* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ
(5)
وَمَا قَلَى
(6)
*} [الضحى: 1 - 3]، [راجع: 1124].
"ح" سقط في نـ. "عليه السلام" سقط في نـ. "عَلَى النَّبِيِّ" في صـ، ذ:"عَنِ النَّبِيِّ".
===
(1)
" محمد بن كثير" العبدي البصري.
(2)
قوله: (سفيان) وهو الثوري، نص عليه المزي في "الأطراف"، وفي رواية الترمذي سفيان بن عيينة، وكذلك في رواية مسلم، ولا يضر هذا لأن الظاهر أن الأسود حدّث به على الوجهين، فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر، وحمل عنه الثوري الأمرين، فحدث به مرة كما في الحديث الأول ومرة كما في هذا الحديث، "ع"(5/ 449 - 451).
(3)
قوله: (امرأة من قريش) وهي العوراء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب امرأة أبي لهب، كذا في "التوشيح"(3/ 978)، ومطابقته للترجمة من حيث إن هذا من تتمة الحديث السابق كما يجيء في "التفسير" و"فضائل القرآن"، ويدفع بهذا ما قاله ابن التين: ذكر احتباس جبرئيل في هذا الباب ليس في موضعه، وذلك لأن الحديث واحد لاتحاد مخرجه وإن كان السبب مختلفًا، "ع"(5/ 451).
(4)
أي: أقبل بظلامه، "ع"(5/ 452).
(5)
أي: ما قطعك ربك قطع المودِّع، "ع"(5/ 452).
(6)
مِنَ القِلَى بكسر القاف وخفة اللام وهو البغض، "ع"(5/ 452).
5 - بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
(1)
وَطَرَقَ
(2)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فاطِمَةَ وَعَلِيًّا لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ.
1126 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(6)
، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ
(7)
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً، فَقَالَ: "سُبْحَانَ الله مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ" كذا في عسـ، ذ، وفي صـ، مه:"عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ". "مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"ابنُ مُقَاتِلٍ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ". "مِنَ الْفِتْنَةِ" في حـ، هـ:"مِنَ الْفِتَنِ".
===
(1)
قوله: (قيام الليل والنوافل من غير إيجاب) اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض ونفي الإيجاب، فحديث أم سلمة وعلي للأول، وحديثا عائشة للثاني، قلت: بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب، ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولها: كان يدع العمل وهو يحبه خشية الافتراض [د - ح: 1293]، "فتح"(3/ 10)، "عيني"(5/ 452).
(2)
الطروق: الإتيان بالليل، يعني: أتاهما بالليل للتحريض على القيام للصلاة، "ع"(5/ 453).
(3)
"محمد بن مقاتل" أبو الحسن المروزي.
(4)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(5)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم.
(6)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(7)
"هند بنت الحارث" الفراسية، ويقال: القرشية.
مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ
(1)
، مَنْ يُوقِظُ
(2)
صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ
(3)
كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ
(4)
". [راجع: 115].
"أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ" في صـ: "نَزَلَ مِنَ الْخَزَائِنِ". "صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ" في نـ: "صَوَاحِبَاتِ الْحُجُرَاتِ".
===
(1)
قوله: (ماذا أنزل من الخزائن) المراد بإنزاله إعلام الملائكة بالأمر المقدر، أو أوحي إليه بما سيقع بعده من الفتن وغيره، فعبر عنه بالإنزال. المراد بالخزائن إما الرحمة أو خزائن فارس والروم، كذا في "العيني"(2/ 245).
(2)
قوله: (من يوقظ) أي: ينبِّه "صواحب الحجرات" زاد في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف في "الأدب" وغيره: "يريد أزواجه حتى يصلين"، وبذلك تظهر المطابقة بين الترجمة والحديث فإن فيه التحريض على صلاة الليل، وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك، قاله القسطلاني (3/ 197)، وفيه دلالة على أن الصلاة تنجي من شر الفتن، كذا ذكره الكرماني (6/ 188).
(3)
المنادى محذوف أي: يا قوم، "ع"(5/ 453).
(4)
قوله: (رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة) هما بخفة ياء، أي: معاقبة في الآخرة بفضيحة التعري، أو عارية من الحسنات أي: رب غني في الدنيا لا يفعل خيرًا فهو فقير في الآخرة، وهو كالبيان لموجب الإيقاظ أي: لا ينبغي لهن التغافل عن الصلاة ثقة بأنهن من أهالي النبي صلى الله عليه وسلم، كاسية خلعة نسبة الزوجية إليه صلى الله عليه وسلم، فإنهن عاريات عنها في الآخرة إذ لا أنساب فيها، والحكم عام لغيرهن أيضًا، وعارية بالجر نعت وبالرفع خبر بتقدير هي، كذا في "المجمع"(4/ 411)، قال الكرماني (6/ 188): والحديث وإن صدر في حق أزواجه صلى الله عليه وسلم لكن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالتقدير: رب نفس كاسية، انتهى.
1127 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ
(1)
وَفَاطِمَةَ
(2)
بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَقَالَ:"أَلَا تُصَلِّيَانِ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا
(3)
، فَانْصَرَفَ
(4)
حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَم يَرْجِعْ إليَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ
(5)
مُوَلٍّ
(6)
يَضْرِبُ فَخِذَهُ
(7)
وَهُوَ يَقُولُ
(8)
: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54][أطرافه: 4724، 7347، 7465 أخرجه: م 775، س 1611، تحفة: 10070].
"عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ" في نـ: "عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ". "رضي الله عنه" سقط في نـ. "حِينَ قُلْتُ" كذا في ك، وفي مه:"حِينَ قُلْنَا".
===
(1)
أي: أتاه ليلًا.
(2)
عطف على الضمير في: "طَرَقَهُ".
(3)
قوله: (فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا) بفتح المثلثة أي: لو شاء أن يوقظنا أيقظنا، وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه، "ع"(5/ 454).
(4)
أي: رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
(5)
أي: صلى الله عليه وسلم.
(6)
أي: معرض عنا مدبر، جملة حالية، وكذا:"يضرب فخذه".
(7)
يفعل عند التوجع والتأسف، "ع"(5/ 454).
(8)
قوله: (يضرب فخذه وهو يقول: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ. . .}) إلخ، قال النووي: المختار في معناه أن ضرب الفخذ تعجبًا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بها، وقيل: ضرب وقاله تسليمًا بعذرهما وأنه لا عتب عليهما، "ك) (6/ 188).
1128 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ
(3)
" لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ
(4)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا
(5)
. [طرفه: 1177، أخرجه: م 718، د 1293، س في الكبرى 480، تحفة: 16590].
1129 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(7)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(8)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ:
"لأُسَبِّحُهَا" في صـ، هـ:"لأَسْتَحِبُّهَا".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي، وأيضًا الرواة الباقون في هذا الإسناد والإسناد الذي بعده مرّوا مرارًا.
(2)
الإمام.
(3)
قوله: (إن كان رَسُول الله. . .) إلخ، "إن" مخففة من الثقيلة، وفيها ضمير الشأن، و"خشية" متعلق بقوله:"ليدع"، فإن قلت: ما وجه الدلالة على الترجمة؟ قلت: يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم يحب صلاة الضحى، ومحبته للشيء تحريضه على فعله، "ك"(6/ 189).
(4)
قوله: (وما سبح. . .) إلخ، قال الخطابي: هذا من عائشة رضي الله عنها إخبار بما رأت وعلمت، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، وأوصى أبا ذر وأبا هريرة بها، كذا فى "الكرمانى"(6/ 189).
(5)
أي: لأصلّيها.
(6)
التِّنِّيسِي.
(7)
الإمام.
(8)
الزهري.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ
(1)
فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ:"قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ"، وَذَلِكَ
(2)
فِي رَمَضَانَ. [راجع: 729، أخرجه: م 761، د 1373، س 1604، تحفة: 16594].
6 - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ. وَالْفُطُورُ: الشُّقُوقُ، {انْفَطَرَتْ}: انْشَقَّتْ.
1130 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ
(4)
، عَنْ زِيَادٍ
(5)
"مِنَ الْقَابِلَةِ" في سـ: "مِنَ الْقَابِلِ". "قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّيلَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ" كذا في مه، وفي ك:"قِيَامُ اللَّيلِ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". "حَتَّى تَفَطَّرَ" في صـ: "حَتَّى تَتَفَطَّرَ"، وفي مه:"كانَ يقُومُ حَتَّى تَفَطَّرَ"، [ورمز في "قس" للكشميهني بدل كريمة]، وفي ذ، حـ، سـ:"قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ". "وَالْفُطُورُ الشُّقُوقُ" في نـ: "الْفُطُورُ الشُّقُوقُ".
===
(1)
أي: الليلة الثانية.
(2)
أي: هذه القضيّة، وهذا كلام عائشة.
(3)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
(4)
"مسعر" كمنبر، هو ابن كدام -بكسر الكاف وتخفيف المهملة- العامري الهلالي.
(5)
"زياد" بكسر الزاي وخفة التحتية: ابن علاقة الثعلبي.
قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ
(1)
يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيَقُومُ أَوْ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ
(2)
: فَيَقُولُ: "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
(3)
". [طرفاه: 4836، 6471، أخرجه: م 2819، ت 412، س 1644، ق 1419، تحفة: 11498].
7 - بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ
(4)
1131 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(7)
: أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ
(8)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ
"لَيَقُومُ أَوْ لِيُصَلِّيَ" في مه: "لَيَقُومُ يُصَلِّيَ"، وفي نـ:"لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ". "السَّحَرِ" في صـ، هـ:"السَّحُورِ".
===
(1)
" المغيرة" هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي، صحابي أسلم قبل الحديبية.
(2)
قوله: (فيقال له) أي: يقال له: لِمَ تصنع هذا وقد غفر الله لك؟ "قس"(3/ 202).
(3)
قوله: (أفلا أكون عبدًا شكورًا) الفاء فيه للسببية بيانه أن الشكر سبب للمغفرة، والتهجد هو الشكر فلا أتركه، كذا في "العيني"(5/ 461).
(4)
بفتحتين: قبيل الصبح، "ع"(5/ 462).
(5)
"علي بن عبد الله" أبو الحسن، ابن المديني.
(6)
"سفيان" هو ابن عيينة أبو محمد الكوفي.
(7)
"عمرو بن دينار" المكي أبو محمد.
(8)
"عمرو بن أوس" ابن أبي أوس الثقفي، تابعي.
صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا". [أطرافه: 1152، 1153، 1974، 1975، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 3418، 3419، 3420، 5052، 5053، 5054، 5199، 6134، 6277، أخرجه: م 1159، د 2448، س 2344، ق 1712، تحفة: 8897].
1132 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
(2)
عَنْ شُعْبَةَ
(3)
، عَنْ أَشْعَثَ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا
(6)
قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتِ: الدَّائِمُ، قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ
(7)
.
"حَدَّثَنَا عَبْدَانُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَبْدَانُ". "إلَى النَّبِيِّ" في صـ، ذ:"إلَى رَسُولِ اللهِ". "يَقُومُ إذَا سَمِعَ" في ذ: "كَانَ يَقُومُ إذَا سَمِعَ".
===
(1)
" عبدان" هو ابن عثمان المروزي.
(2)
"أبي" عثمان بن جبلة المروزي.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(4)
"أشعث" ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي.
(5)
أبوه أبو الشعثاء، واسمه: سُلَيم بن الأسود، "تق" (رقم: 2524)، "خ".
(6)
"مسروق" هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني، أبو عائشة الكوفي، مخضرم.
(7)
قوله: (إذا سمع الصارخ) الصارخ هو الديك لأنه يكثر الصياح في الليل، قال ابن ناصر: وهو أول ما يصيح نصف الليل غالبًا، وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وقال ابن بطال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ
(2)
، عَنِ الأَشْعَثِ
(3)
قَالَ: إِذَا سَمِعَ الصَّارخَ قَامَ فَصَلَّى. [طرفاه: 6461، 6462، أخرجه: م 741، د 1317، س 1616، تحفة: 17659].
1133 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبِي
(5)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ألْفَاهُ
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ" كذا في كن، ذ، وفي عسـ، حـ، ذ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ"، وفي صـ، قتـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ"، وفي نـ:"ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ". "حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ" في نـ: "أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ" مصحح عليه.
===
= يصرخ عند ثلث الليل، كذا في "القسطلاني"(3/ 204)، والمطابقة للترجمة من حيث إن عادته صلى الله عليه وسلم النوم عند السحر غالبًا كما يدلّ عليه حديث عائشة الآتي قالت:"ما ألفاه السحر عندي إلا نائمًا" ولأجل هذا يقوم إذا سمع الصارخ؛ لأن قيامه حين [سماع] صوت الصارخ يوجب الفراغ عن الصلاة عند السحر فينام، ومن ثم قال الكرماني (6/ 192): فإن قلت: كيف دلالة حديث مسروق على الترجمة؟ قلت: معناه إذا سمع الصارخ يقوم، ثم ينام إلى السحر، والله تعالى أعلم.
(1)
هذا الطريق الآخر في الحديث السابق.
(2)
"أبو الأحوص" سلَّام بن سُلَيم الكوفي.
(3)
"الأشعث" ابن أبي الشعثاء المذكور.
(4)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(5)
"أبي" هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
السَّحَرُ
(1)
عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا. تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 742، د 1318، ق 1197، تحفة: 17715].
8 - بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ
1134 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عرُوبَةَ
(4)
، عَنْ قَتَادَةَ
(5)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُورِهِمَا
(6)
قَامَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّيَا، فَقُلْنَا لأَنَسِ بنِ مَالِكٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ
"مَنْ تَسَحَّرَ. . ." إلخ، في حـ، س:"مَنْ تَسَحَّرَ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ"، وفي نـ:"مَنْ تَسَحَّرَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاةَ". "فَلَمْ يَنَمْ" في هـ: "ولم يَنَمْ". "حَدَّثَنَا رَوْحٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا رَوْحٌ". "ابنُ أَبِي عرُوبَةَ" ثبت في ذ. "فَصلَّيَا" في نـ: "فَصَلَّى" مصحح عليه. "فَقُلْنَا لأَنَسِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قُلْنَا لأَنَسِ". "ابنِ مَالِكٍ" سقط في نـ.
===
(1)
قوله: (ما ألفاه السحر) بالفاء أي: ما وجده، والسحر مرفوع بأنه فاعل، والمراد نومه بعد القيام على ما هو المراد من الترجمة، "ك"(6/ 192).
(2)
"يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي.
(3)
"روح" هو ابن عبادة أبو محمد البصري.
(4)
"سعيد" هو ابن "أبي عروبة" مهران اليشكري.
(5)
"قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
(6)
قوله: (من سحورهما) بفتح السين: اسم لما يتسحر به، وقد تضم كالوضوء والوضوء، "قسطلاني"(3/ 207).
فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. [راجع: 576].
9 - بَابُ طُولِ الصَّلاةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
1135 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(3)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(5)
قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ
(6)
بأَمْرِ سَوْءٍ، قُلْنَا: مَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(7)
. [أخرجه: م 773، تم 278، ق 1418، تحفة: 9249].
"بابُ طُولِ الصَّلاةِ. . ." إلخ، كذا في حـ، سـ، وفي هـ:"بابُ القِيَامِ في صلاةِ الليلِ"، وفي نـ:"بابُ طولِ القِيَامِ في صلاةِ الليلِ". "مَا هَمَمْتَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"وَمَا هَمَمْتَ".
===
(1)
" سليمان بن حرب" الأزدي البصري.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(4)
"أبي وائل" شقيق بن سلمة.
(5)
"عبد الله" هو ابن مسعود.
(6)
قوله: (هَمَمْتُ) أي: قصدتُ "بأمر سوء" بفتح السين وإضافة أمر إليه، قاله القسطلاني (3/ 207)، وفي "الكرماني"(6/ 193)، وكذا في "العيني" (5/ 468): ويجوز أن يكون سوء صفةً لأمر.
(7)
قوله: (وأذر النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أتركه، أراد أن يقعد لا أنه يخرج عن الصلاة
(1)
، قاله العيني (5/ 468)، قال الكرماني (6/ 193): فإن قلت:
(1)
في الأصل: "أراد أنه يقعد لأنه يخرج عن الصلاة".
1136 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(2)
، عَنْ حُصَيْنٍ
(3)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(4)
، عَنْ حُذَيْفَةَ
(5)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ
(6)
بالسِّوَاكِ. [راجع: 245].
"قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ" في شحج: "عَنْ خَالِدِ".
===
= القعود جائز في النفل مع القدرة على القيام فما معنى السوء؟ قلت: سوءه من جهة ترك الأدب وصورة المخالفة، وفيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، انتهى.
(1)
"حفص بن عمر" الحوضي.
(2)
"خالد بن عبد الله" ابن عبد الرحمن الطحان.
(3)
"حصين" ابن عبد الرحمن السُّلمي.
(4)
"أبي وائل" شقيق بن سلمة.
(5)
"حذيفة" ابن اليمان رضي الله عنهما.
(6)
قوله: (يشوص فاه) أي: يدلك أو يغسل، قال ابن بطال [3/ 126]: هذا الحديث لا دخل له في هذا الباب؛ لأن شوص الفم لا يدلّ على طول الصلاة، قال: ويمكن أن يكون ذلك غلطًا من الناسخ فكتبه في غير موضعه، أو أن البخاري أعجلته المنية عن تهذيب كتابه، وله فيه مواضع مثل هذا تدلّ على أنه مات قبل تحرير الكتاب، قال العيني (5/ 469): يمكن أن يعتذر عن البخاري في وضعه هذا الحديثَ هنا بوجه مما يستأنس به، وهو أن الترجمة في طول القيام في صلاة الليل، وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد، والتهجد غالبًا يكون بطول الصلاة، وطول الصلاة غالبًا يكون بطول القيام فيها، وإن كان يقع أيضًا بطول الركوع والسجود، انتهى.
وفي "القسطلاني"(3/ 209): قال ابن رشيد: إنما أدخله لقوله: إذا قام
10 - بَابٌ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَكيفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللّيْلِ؟
1137 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ:
"بَابٌ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ. . ." إلخ، في نـ:"بَابٌ كيفَ كانَ صلاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وكَمْ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي منَ اللَّيلِ"، وقوله:"كيفَ كَانَ النَّبِيِّ في هـ، ذ: "وَكَمْ كانَ النَّبِيُّ"، وقوله: "باللَّيْلِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "مِنَ اللَّيلِ". "أَخْبَرَنِي سَالِمُ" في صـ: "أَخْبَرَنَا سَالِمُ".
===
= للتهجد أي: إذا قام لعادته وقد بينت عادته في الحديث الآخر، ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهر، ولا شك أن في التسوك عونًا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. قال في "فتح الباري" (3/ 20): وهذا أقرب التوجيهات، انتهى.
قال الكرماني (6/ 193): قال شارح التراجم: وجه إدخال حديث حذيفة في الترجمة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخل بالسواك الذي هو من تتمة قيام الليل، فكيف يخل بطول القيام الذي هو أهم من السواك؟ انتهى. والله تعالى أعلم.
[وقال السندي: قوله: يشوص بالسواك، أي: اهتمامًا لإصلاح الصلاة وطلبًا لأدائها على أتم وجه وأحسنه، انظر: "اللامع" (4/ 287)].
(1)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(3)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
"مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بوَاحِدَةٍ
(1)
". [راجع: 472، أخرجه: م 749، س 1672، تحفة: 6843].
1138 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(3)
، عَنْ شُعْبَةَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ
(5)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. يَعْنِي بِاللَّيْلِ. [أخرجه: م 764، ت 442، س في الكبرى 401، تحفة: 6525].
1139 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(7)
قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلُ
(8)
، عَنْ أَبِي حَصِينٍ
(9)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ
"كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ" في ذ: "كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ". "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ" كذا في صـ، قتـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عُبيدُ اللهِ"، وزاد في صـ، قتـ، ذ:"ابنُ موسى". "أَخْبَرَنِي إسْرَائِيلُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ".
===
(1)
مرَّ (برقم: 472).
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(3)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(5)
"أبو جمرة" بالجيم والراء، نصر بن عمران الضبعي، "قس"(3/ 211).
(6)
"إسحاق" هو ابن إبراهيم بن راهويه.
(7)
"عبيد الله" ابن موسى بن باذام العبسي الكوفي.
(8)
"إسرائيل" ابن يونس بن [أبي] إسحاق السبيعي.
(9)
بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية، عثمان بن عاصم الأسدي، "قس"(3/ 212).
وَثَّابٍ
(1)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(2)
قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ
(3)
سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. [أخرجه: س في الكبرى 1417، تحفة: 17654].
1140 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ
(5)
، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. [أخرجه: م 738، د 1334، س في الكبرى 1423، تحفة: 17448].
11 - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم باللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ الَلَّيْلِ
"صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "صَلَاةِ النَّبِيَّ". "وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ" في نـ: "رَكْعَتَي الْفَجْرِ". "بِاللَّيْلِ" في نـ: "مِنَ اللَّيْلِ". "وَنَوْمِهِ" في ذ: "مِنْ نَوْمِهِ".
===
(1)
" يحيى بن وثّاب" الأسدي مولاهم الكوفي.
(2)
"مسروق" هو ابن الأجدع.
(3)
قوله: (سبع وتسع وإحدى عشرة) أي: تارة سبع ركعات، وتارة تسع ركعات، وتارة إحدى عشرة بحسب اتساع الوقت وضيقه، أو عذر من مرض وغيره، أو كبر سنه، قاله القسطلاني (3/ 212)، وما يجيء في رواية القاسم عنها محمول على غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، كذا في "العيني"(5/ 472).
(4)
"عبيد الله بن موسى" العبسي الكوفي.
(5)
"حنظلة" ابن أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن.
(6)
ابن أبي بكر رضي الله عنهما.
وَقَولُهُ: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
(1)
* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ} -إِلَى قَوْلِهِ- {سَبْحًا طَوِيلًا} {المزمل: 1 - 7} . وقوله: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} -إلى قَوْلِهِ - {وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المزمل: 20]
"وَقَوْلُهُ: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} -إلى- {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} في نـ: "وَقَوْلِهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا * إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا * إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} . وَقَوْلُهُ: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ".
===
(1)
قوله: ({يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّل}) يعني الملتفّ في الثياب، " {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} " أي: منه، " {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ} " أي: ترسَّلْ فيه، " {قَوْلًا ثَقِيلًا} " أي: القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي، " {نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} " أي: قيام الليل، " {أَشَدُّ وَطْئًا} " قال السمرقندي: يعني: أثقل على المصلي من ساعات النهار، فأخبر أن الثواب على قدر الشدة، وقرأ أبو عمرو وابن عامر: أشد وطاء، بكسر الواو ومد الألف، والباقون بفتح الواو وسكون الطاء بغير مد، فمن قرأ بالكسر يعني أشد مواطأة أي: موافقة بالقلب والسمع، ومن قرأ بالفتح أبلغ في القيام وأبين في القول، " {وَأَقْوَمُ قِيلًا} " يعني أثبَتُ للقراءة، " {سَبْحًا طَوِيلًا} " تصرفًا وتقلبًا في مهماتك وشواغلك، " {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} " أي: لن تطيقوا قيام الليل، " {فَتَابَ عَلَيْكُمْ} " عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر، " {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ} " يريد: فصَلّوا ما تيسّر عليكم من صلاة الليل
(1)
وهو ناسخ للأول ثم نُسخا
(1)
في الأصل: "من قيام الليل".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَشَأَ: قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ. {وَطْئًا} : مُوَاطَأَةً لِلْقُرْآنِ، أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ {لِيُوَاطِئُوا}: لِيُوَافِقُوا.
1141 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(2)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(3)
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ.
تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ
(4)
وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ
(5)
عَنْ حُمَيْدٍ. [أطرافه: 1972، 1973، 3561، تحفة: 742، 682، 680].
"قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ" في صـ، ذ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قالَ ابنُ عَبَّاسٍ". "مُوَاطَأةً لِلْقُرْآنِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"مُوَاطَأَةَ القُرْآن". "أَنَسًا" في صـ، ذ:"أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ". "لَا يَصُومَ مِنْهُ" زاد في صـ، ذ:"شَيْئًا". "أَنْ لَا يُفْطِرَ" في صـ: "أنه لا يُفْطِرُ".
===
= جميعًا بالصلوات الخمس، " {قَرْضًا حَسَنًا} " أي: سائر الصدقات المستحبة، وسماه قرضًا تأكيدًا للجزاء، كذا في "العيني"(5/ 473 - 476)، و"القسطلاني"(3/ 213 - 215) وغيرهما.
(1)
"عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى القرشي.
(2)
"محمد بن جعفر" هو ابن أبي كثير المدني.
(3)
"حميد" ابن أبي حميد الطويل البصري.
(4)
ابن بلال، "قس"(3/ 217).
(5)
سليمان بن حيان، "قس"(3/ 217).
12 - بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ
(1)
إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ
1142 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(3)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ
(5)
إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ
(6)
، يَضْرِبُ عِندَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ
(7)
فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ،
"عَقْدِ الشَّيْطَانِ" في نـ: "عُقَدِ الشَّيْطَانِ". "إذَا هُوَ نَامَ" في حـ، سـ "إذَا هُوَ نَائِمٌ". "يَضْرِبُ عِندَ كُلِّ عُقْدَةٍ" كذا في هـ، وفي سـ:"يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ"، وفي ز:"يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ".
===
(1)
قوله: (على قافية الرأس) أي: قفاه، أو مؤخر العنق، أو مؤخر الرأس، أو وسطه، "قس"(3/ 217).
(2)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(3)
"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان القرشي.
(4)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز المدني.
(5)
ظاهره التعميم، ويمكن أن يخص منه من صلى العشاء بجماعة، "قس"(3/ 218).
(6)
قوله: (ثلاث عقد) كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور، قال صاحب "النهاية": المراد منه تثقيله وإطالته فكأنه قد سدّ عليه سدًّا وعقد عقدًا، وقال ابن بطال: قد فسر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم معنى العقد بقوله: "عليك ليل طويل" فكأنه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ، "ع"(5/ 479).
(7)
أي: يوسوسه بهذا.
فَأَصْبَحَ نَشِيطًا
(1)
طَيِّبَ النَّفْسِ، وإلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ". [طرفه: 3269، أخرجه: د 1306، تحفهَ: 13825].
1143 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ
(2)
بْنُ هِشَامٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
(7)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّؤْيَا، قَالَ: "أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ
(8)
رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ
(9)
، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ
"ابنُ هِشَامٍ" سقط في نـ. "ابْنُ عُلَيَّةَ" ثبت في صـ، ذ.
===
(1)
قوله: (أصبح نشيطًا) أي: لسروره بما وفقه الله تعالى من الطاعة و"طيب النفس" لما بارك الله له في نفسه، "وإلا أصبح خبيث النفس" بتركه ما كان اعتاده أو نواه من فعل الخير، "كسلان" يعني لبقاء أثر تثبيط الشيطان عليه ولشؤم تفريطه، "ع"(5/ 481)، "قس"(3/ 219 - 220).
(2)
كمحمد.
(3)
"مُؤَمَّل بن هشام" البصري.
(4)
"إسماعيل بن علية" الأسدي البصري، [وعلية] اسم أمه.
(5)
"عوف" ابن أبي جميلة الأعرابي البصري.
(6)
"أبو رجاء" عمران بن ملحان العطاردي.
(7)
الفزاري، "تق" (رقم: 2630).
(8)
أي: يشق ويخدش، "ع"(5/ 482).
(9)
قوله: (فيرفضه) أي: يترك حفظه والعمل به، "وينام عن الصلاة" يعني ذاهلًا عنها حتى يخرج وقتها.
وهذا قطعة من الحديث سيأتي بتمامه في "كتاب الجنائز"(برقم: 1386). ["عيني" (5/ 482)].
الْمَكْتُوبَةِ
(1)
(2)
". [راجع: 845].
13 - بَابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ
1144 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ
(5)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(7)
قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ
(8)
، فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَالَ: "بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ
(9)
". [طرفه: 3270، أخرجه: م 774، س 1608، ق 1330، تحفة: 9297].
"بَابٌ إذَا نَامَ. . ." إلخ، كذا في س، وفي نـ:"بابٌ" فقط. "أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ". "حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ" في ذ: "أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ".
===
(1)
العشاء أو الصبح، "قس"(3/ 221).
(2)
قوله: (وينام عن الصلاة المكتوبة) المراد بها: العشاء الآخرة، وفيه المناسبة للترجمة، "ع"(5/ 482).
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(4)
"أبو الأحوص" سلَّام بن سُليم الكوفي.
(5)
"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
(6)
"أبي وائل" شقيق بن سلمة الكوفي.
(7)
ابن مسعود.
(8)
لم أقف على اسمه، "فتح"(3/ 28).
(9)
قوله: (بال الشيطان في أذنه) لا استحالة أن يكون حقيقة؛ لأنه ثبت أنه يأكل ويشرب وينكح، وقال الطحاوي: هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له، وخصّ الأذن دون العين فإن المسامع هي موارد الانتباه، وخصّ البول من الأخبثين؛ لأنه أسهل مدخلًا في التجاويف، "ك"(6/ 198 - 199).
14 - بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
وَقَالَ: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [الذاريات: 17]: يَنَامُونَ.
1145 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، عَنْ مَالِكٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(4)
وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا
(6)
تبارك وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ". [طرفاه: 6321، 7494، أخرجه: م 758، د 1315، 4733، ت 3498، س في الكبرى 7768، ق 1366، تحفة: 13463، 15241].
"وَالصَّلَاةِ" في ذ: "فِي الصَّلَاةِ". "مِنْ آخِر اللَّيْلِ" في نـ: "فِي آخِرِ اللَّيْلِ". "وَقَالَ: {كَانُوا} " في قتـ، ذ:"وَقَالَ اللهُ عز وجل: {كَانُوا} "، وفي صـ:"وقولُ اللهِ تعالَى: {كَانُوا} ".-دلَّ هذا على أن الآية من جملة الترجمة "عيني"(5/ 484) -. " {مَا يَهْجَعُونَ} ": "ينامون" كذا في حـ، وفي عسـ:" {مَا يَهْجَعُونَ}: ما ينامون"، وفي صـ:" {مَا يَهْجَعُونَ} أي: ينامون"، وفي صـ أيضًا:" {مَا يَهْجَعُونَ}: الآية"، وزاد في نـ بعد قوله:" {مَا يَهْجَعُونَ} ": " {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} "، وفي أخرى زادها بعد قوله:"يَنَامُونَ". "تبارك وتعالى" سقط في نـ.
===
(1)
" عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(4)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(5)
"أبي عبد الله" سلمان "الأغر" الثقفي.
(6)
أي: أمره أو ملائكته، والمراد: دنوُّ رحمته.
15 - بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ
وَقَالَ سَلْمَانُ
(1)
لأَبِي الدَّرْدَاءِ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: قُمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(2)
: "صَدَقَ سَلْمَانُ
(3)
".
1146 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(5)
. ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ
(6)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ" كذا في ك، وفي ذ:"قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَنَا شُعْبَةُ".
===
(1)
الفارسي.
(2)
أي: حين ذُكر ذلك عنده صلى الله عليه وسلم.
(3)
قوله: (صدق سلمان) هذا التعليق مختصر من حديث طويل أورده البخاري في كتابه [برقم: 6139 - 1968] من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: "آخى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعامًا فقال: كل فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن، قال: فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق سلمان"، ذكره العيني (5/ 492).
(4)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(5)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(6)
"سليمان" ابن حرب الواشحي.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(1)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(2)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(3)
قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ
(4)
، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ
(5)
اغْتَسَلَ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ. [أخرجه: تم 2014، س 1680، تحفة: 16029].
16 - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ
1147 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(7)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(8)
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي
"كَيْفَ كَانَ" كذا في قتـ، وفي صـ:"كَيْفَ كَانَتْ"."النَّبِيِّ "في ذ: "رَسُولِ اللهِ". "فَإنْ كَانَتْ" في نـ: "فَإنْ كَانَ".
===
(1)
" شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(2)
"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
(3)
"الأسود" ابن يزيد النخعي.
(4)
أي: نهض.
(5)
قوله: (فإن كانت به حاجة) أي: حاجة للجماع قضى حاجته، هذا المحذوف جواب الشرط، ولفظ "اغتسل" يدل عليه، وليس بجواب، كذا في "القسطلاني"(3/ 225).
(6)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(7)
"مالك" هو ابن أنس، الإمام.
(8)
ابن عوف.
رَمَضَانَ
(1)
وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ
(2)
، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ
(3)
قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
(4)
". [طرفاه: 2013،
"فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ" في نـ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ".
===
(1)
قوله: (ما كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان. . .) إلخ، وما رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر" فضعيف مع مخالفته للصحيح، نعم تثبت العشرون من زمن عمر رضي الله عنه، في "الموطأ" عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة، وفي "الموطأ" رواية بإحدى عشرة، وجمع بينهما بأنه وقع أولًا ثم استقر الأمر على العشرين، فإنه المتوارث، فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله صلى الله عليه وسلم وتركه لعذر، وأفاد أنه لولا خشية ذلك لواظبت بكم، ولا شك في تحقق الأمن من ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم فيكون سنة، وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين، وقوله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" ندب إلى سنتهم، كذا قاله ابن الهمام، "فتح القدير" (1/ 467 - 468). [انظر:"التوضيح"(9/ 112) و"بذل المجهود"(6/ 20)].
(2)
قوله: (فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) معناه: هن في نهاية كمال الحسن والطول مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنهن والوصف، ذكره العيني (5/ 495).
(3)
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار، "ع"(5/ 495).
(4)
قوله: (ولا ينام قلبي) ليس فيه معارضة لما مضى في "باب الصعيد
3569، أخرجه: م 738، د 1341، ت 439، س 1697، تحفة: 17719].
1148 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(2)
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ
(4)
قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ
(5)
مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ، فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ. [راجع: 1118، أخرجه: م 731، تحفة: 17308].
17 - بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
(6)
،
"فَإذَا بَقِيَ عَلَيْهِ" في نـ: "فَإذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ". "ثَلَاثُونَ آيةً" كذا في صـ، وفي نـ:"ثَلَاثُونَ". "بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ. . ." إلخ، في نـ:"بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ عِندَ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ"، وفي هـ:"بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ عِندَ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ".
===
= الطيب وضوء المسلم": أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس؛ لأن طلوع الشمس متعلق بالعين، إذ هو من المحسوسات لا من المعقولات، "ع" (5/ 495)، "ك" (6/ 201).
(1)
"محمد بن المثنى" العَنَزي الزمِن البصري.
(2)
"يحيى" هو القطان.
(3)
"هشام" هو ابن عروة بن الزبير.
(4)
أي: أسنَّ.
(5)
وذلك قبل موته بعام، "ع"(5/ 497).
(6)
قوله: (فضل الطهور بالليل والنهار) وزاد الكشميهني في رواية:
وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
1149 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(2)
، عَنْ أَبِي حَيَّانَ
(3)
، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: "يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلَيْكَ
(5)
بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ"، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى
(6)
عِنْدِي:
وقوله: "بَعْدَ الْوُضُوءِ" رمز عليه في الأصل علامة: ك، وقال القسطلاني (3/ 228): وفي بعض النسخ -وهي رواية أبي الوقت-: "بعدَ الوضوءِ" بدل قولهِ: "عندَ الطُّهُورِ".
===
= " وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار" وفي بعض النسخ: "بعد الوضوء" موضع "عند الطهور"، واقتصر الإسماعيلي على الشق الثاني من رواية الكشميهني، وعليه أكثر الشراح، وحديث الباب لا يطابق إلا بالشق الثاني من رواية الكشميهني، هذا ما ذكره العيني (5/ 498)، وفي "فتح الباري" (3/ 34): الشق الأول ليس بظاهر في حديث الباب إلا إن حمل أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق.
(1)
"إسحاق بن نصر" السعدي المروزي.
(2)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة الكوفي.
(3)
"أبي حيان" بشدَّة التحتية يحيى بن سعيد.
(4)
"أبي زرعة" هرم بن جرير البجلي.
(5)
أي: حفيفهما، يحسُّ من صوتهما عند وطئهما.
(6)
أي: مرجو ترين عمل، [بالأردية].
أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ
(1)
طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. [أخرجه: م 2458، س في الكبرى 8236، تحفة: 14928، 2049].
18 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ
1150 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ
(4)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ
(5)
، فَقَالَ:"مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ " قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ
(6)
تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا
(7)
، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ
"أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ" في هـ: "أَنْ لَمْ أَتَطَهَّرْ". "مَا كُتِبَ لِي" في ذ: "مَا كُتِبَ إليَّ". "أَنْ أُصَلِّيَ" زاد في مه: "قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ: دَفَّ تَحْرِيكَ"، وفي نـ:"دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ". "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ". "فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ" في نـ: "قَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ". "قَالُوا" في صـ: "فَقَالُوا". "تَعَلَّقَتْ" في ك: "تَعَلَّقَتْ بِه".
===
(1)
أي: من أني لم أتطهر، "ع"(5/ 499).
(2)
"أبو معمر" بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المنقري.
(3)
"عبد الوارث" ابن سعيد التنوري.
(4)
"عبد العزيز بن صهيب" البناني.
(5)
أي: الأسطوانتين.
(6)
أي: كسلت عن القيام، "قس"(3/ 231).
(7)
قوله: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا) يحتمل أن تكون كلمة "لا" هذه للنفي،
نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ". [أخرجه: م 784، س 1643، ق 1371" تحفة: 1033].
1151 -
وَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، عَنْ مَالِكٍ
(2)
، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنْ هَذِهِ؟ " قُلْتُ: فُلَانَةُ
(4)
، لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ، فَذُكِرَ مِنْ صَلَاتِهَا، فَقَالَ: "مَهْ
(5)
عَلَيْكُمْ
(6)
بِمَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا
(7)
". [راجع: 43، تحفة: 17171].
"نَشَاطَهُ" في صـ: "بِنَشَاطِهِ". "وَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسلَمَةَ" كذا في حـ، سـ، وفي نـ:"وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ" مصحح عليه. "قُلْتُ: فُلَانَةُ" في صـ: "فَقُلْتُ: فُلَانَةُ". "بِاللَّيْلِ" في صـ: ذ: "اللَّيلَ". "فَذُكِرَ" في سـ: "تَذْكُرُ"، وفي حـ:"يُذْكَرُ"، وفي ك:"فَذَكَرَتْ". "بِمَا تُطِيقُونَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"مَا تُطِيقُونَ".
===
= أي: لا يكون هذا الحبل أو لا يمدّ، ويحتمل أن تكون للنهي، أي: لا تفعلوه، "ع"(5/ 502).
(1)
القعنبي.
(2)
الإمام.
(3)
ابن الزبير.
(4)
غير منصرف، اسمها: حولاء، "ع"(5/ 503).
(5)
كلمة زجر، معناه: اكفف، "ك "(6/ 204).
(6)
الزموا.
(7)
قوله: (لا يمل حتى تملوا) هما بفتح ميم، والملال ترك شيء
19 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ
1152 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ
(2)
بْنُ إسْماعيلَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
(3)
. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(5)
قَالَ: أَنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدًّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ".
"ابْنُ إسماعيلَ" ثبت في صـ، ذ. "حَدَّثَنِي يَحْيَى"، وفي صـ:"أَخْبَرَنَا يَحْيَى"، وفي أخرى له:"أَخْبَرَنِي يَحْيَى". "يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ" كذا في قتـ، ذ، شحج، وفي ك:"يَقُومُ اللَّيْلَ".
===
= استثقالًا له بعد حرص، فلا يصح في حقه إلا مجازًا، أي: لا يقطع ثوابه حتى تقطعوا العمل ملالًا وسآمة من كثرته، أي: اعملوا على حسب وسعكم، فإنكم إذا أتيتم به على فتور يعامل بكم معاملة الملول، كذا في "المجمع"(4/ 631)، ومرّ تمامه في "باب أحب الدين إلى الله أدومه" [رقم الباب: 32].
(1)
"عباس بن الحسين" البغدادي القنطري، ليس له في "البخاري" سوى هذا الحديث، [وآخر في "الجهاد"]"قس"(3/ 233)، [بل في "المغازي" (خ: 4380)].
(2)
"مبشر" ضد المنذر، الحلبي.
(3)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(4)
المروزي.
(5)
ابن المبارك.
(6)
الطائي.
وَقَالَ هِشَامٌ
(1)
(2)
: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى
(5)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
(7)
بِهَذَا مِثْلَهُ.
وَتَابَعَهُ
(8)
عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
(9)
عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، س 1763، ق 1331، تحفة: 8961].
"حَدَّثَنِي يَحْيَى" في صـ، ذ:"ثَنَا يَحْيَى" وزاد في نـ: "ابنُ أبي كَثِيرٍ". "بِهَذَا" ثبت في ك. "مِثْلَهُ" ثبت في صـ، مه.
===
(1)
" هشام" هو ابن عمار الدمشقي.
(2)
قوله: (وقال هشام. . .) إلخ، هذا تعليق رواه الإسماعيلي، وفائدة ذكره التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم بن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن يحيى قد صرّح بسماعه من أبي سلمة، ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث، "ع"(5/ 505)، "قسطلاني"(3/ 234).
(3)
"ابن أبي العشرين" أخت الثلاثين، "ك"(6/ 204)، عبد الحميد بن حبيب الدمشقي، كاتب الأوزاعي.
(4)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(5)
"يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي.
(6)
"عمر بن الحكم بن ثوبان" المدني.
(7)
"أبو سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(8)
قوله: (وتابعه) ولأبي ذر بدون الواو، أي: تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم عمرو بن أبي سلمة، ووصلها مسلم، كذا في "قسط"(3/ 234)، "ع"(5/ 505).
(9)
بفتح اللام، أبو حفص الشامي، "ع"(5/ 505).
20 - بَابٌ
1153 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنْ عَمْرٍو
(3)
، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو
(5)
قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلَم أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ " قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: "فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ
(6)
عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ
(7)
نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ". [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، ت 770، س 2397، ف 1760، تحفة: 8635].
"إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ" في ذ: "إذَا فَعَلْتَ هَجَمَتْ". "عَيْنُكَ" في نـ: "عَيْنَاكَ". "لِنَفْسِكَ حَقًّا" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي مه:"لِنَفْسِكَ حَقٌّ"، وفي شحج:"لِنَفْسِكَ عَليكَ حَقًّا". "وَلِأَهْلِكَ حَقًّا" كذا في قتـ، ذ، وفي مه:"وَلأَهْلِكَ حَقٌّ"، وفي شحج:"وَإنَّ لأَهْلِكَ عَليكَ حَقًّا".
===
(1)
" علي بن عبد الله" هو ابن جعفر المديني.
(2)
"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.
(3)
"عمرو" هو ابن دينار، أبو محمد الأثرم، الجمحي مولاهم.
(4)
"أبي العباس" السائب بن فرّوخ الشاعر، الأعمش، التابعي المشهور.
(5)
"عبد الله بن عمرو" ابن العاص.
(6)
أي: غارت، أو ضعف بصرها لكثرة السهر، "ع"(5/ 506).
(7)
قوله: (نفهت) بفتح النون وكسر الفاء، أي: كَلَّتْ وأعيتْ، وقيده الشيخ قطب الدين بفتح الفاء، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهو أمره صلى الله عليه وسلم بالنوم والقيام، ولا شك أنه يقتضي ترك التشديد في ذلك، قاله العيني (5/ 505 - 506).
21 - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ
(1)
مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى
1154 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابنُ مسلمٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ
(7)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ تَعَارَّ
(8)
مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهٌ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"حَدَّثَنَا صَدَقَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ". "هُوَ ابنُ مُسْلمٍ" ثبت في ذ. "قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ" في نـ: "عَنِ الأَوْزَاعِيِّ"، وفي صـ:"قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ"، وفي ذ:"حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ". "حَدَّثَنِي عُمَيْرُ" في صـ، ذ:"حَدَّثَنَا عُمَيْرُ". "وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ" في مه: "وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إلَهَ إلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ". "اسْتُجِيبَ لَهُ" كذا في صـ، وفي نـ:"اسْتُجِيبَ".
===
(1)
أي: انتبه.
(2)
"صدقة" هو ابن الفضل المروزي.
(3)
"الوليد هو ابن مسلم" القرشي مولاهم.
(4)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(5)
"عمير بن هانئ" العنسي أبو الوليد الدمشقي.
(6)
"جنادة بن أبي أمية" الأزدي أبو عبد الله الشامي.
(7)
هو ابن الصامت.
(8)
استيقظ، التعارّ: التيقظ مع صوت، فالفاء [في "فقال"] تفسيرية.
فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ
(1)
". [أخرجه: د 5060، ت 3414، س في الكبرى 10697، ق 3878، تحفة: 5074].
1155 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(3)
، عَنْ يُونُسَ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ
(6)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قِصَصِهِ
(7)
، وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أخًا لَكُمْ
(8)
لَا يَقُولُ الرَّفَثَ، يَعْنِي بِذَلِكَ
"فَإنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ" في قتـ، ذ:"فَإنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ". "أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ". "يَقُصُّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي ذ:"يَقْصُصُ".
===
(1)
أي: توضَّأ وصلَّى قُبلتْ صلاتُه، "ع"(5/ 508).
(2)
"يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.
(3)
"الليث" الإمام المصري.
(4)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
"الهيثم بن أبي سنان" المدني.
(7)
قوله: (في قصصه) بكسر القاف جمع قصة، وبفتحها في اليونينية، أي: مواعظه التي كان يُذكِّر بها أصحابه، ويتعلق الجار والمجرور بقوله:"سمع"، كذا في "قس"(3/ 237)، "ع"(5/ 509).
(8)
قوله: (إن أخًا لكم) القائل لهذا هو رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أن الهيثم سمع أبا هريرة وهو يعظ، وَانْجَرَّ كلامه إلى أن ذكر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما قاله من قوله صلى الله عليه وسلم:"إن أخًا لكم لا يقول الرفث" أي: الباطل من القول والفحش، إنما قال ذلك حين أنشد عبد الله بن رواحة الأبيات المذكورة، فدل ذلك أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام، "ع"(5/ 509).
عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ
(1)
:
وَفِينَا رَسُولُ اللهِ
(2)
يَتْلُو كِتَابَهُ
…
إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا
…
بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
يَبِيتُ يُجَافِي
(3)
جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ
…
إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ
تَابَعَهُ
(4)
عُقَيْلٌ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ
(5)
: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ
(6)
وَالأَعْرَجِ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [طرفه: 6151، تحفة: 14804، 13257، 13960].
"عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ" في نـ: "ابْنَ رَوَاحَةَ". "إذَا انْشَقَّ" في قتـ: "كَمَا انْشَقَّ". "أَرَانَا الْهُدَى" في قتـ: "أَنَارَ الْهُدى".
===
(1)
الأنصاري الخزرجي، "قس"(3/ 237).
(2)
قوله: (وفينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. . .) إلى آخره، بيان لما قاله عبد الله بن رواحة. قوله:"كتابه" أي القرآن، والجملة حالية. قوله:"معروف" فاعل "انشق"، وقوله:"من الفجر" بيان لمعروف، وقوله:"ساطع" صفته أي: أنه يتلو كتاب الله وقت انشقاق الوقت الساطع من الفجر. قوله: "بعد العمى" أي: بعد الضلالة، "فقلوبنا به" صلى الله عليه وسلم، "أن ما قال" أي: من المغيبات. قوله: "إذا استثقلت" أي: حين استثقلت. قوله: "المضاجع" جمع مضجع، كأنه لمح به إلى قوله تعالى:{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16]، كذا في "قس"(3/ 238)، وفي "ع"(5/ 510).
(3)
كناية عن صلاته بالليل، وفيه المطابقة.
(4)
يونس.
(5)
هو محمد بن الوليد الحمصي، "ع"(5/ 511).
(6)
ابن المسيب، "قس"(3/ 238).
(7)
عبد الرحمن بن هرمز.
1156 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(5)
قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ
(6)
، فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ
(7)
خَلِّيَا عَنْهُ. [راجع: 440، أخرجه: م 2478، ت 3825، س في الكبرى 8289، تحفة: 7514].
1157 -
فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى رُؤْيَايَ
(8)
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ
(9)
لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ". فَكَانَ
(10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"مِنَ الْجَنَّةِ" في نـ: "فِي الْجَنَّةِ". "رُؤْيَايَ" في نـ: "رُؤيَيَّ" -بلفظ التثنية مضاف إلى ياء المتكلم المدغم، "ع"(5/ 512) -.
===
(1)
" أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
(3)
"أيوب" هو السختياني.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(5)
"ابن عمر" عبد الله، أبو عبد الرحمن.
(6)
قوله: (إستبرق) وهو الديباج الغليظ، فارسي معرَّب، "ع"(5/ 512).
(7)
قوله (لم ترع) مجهول مضارع الروع أي: لا يكون بك خوف، "ع"(5/ 512).
(8)
اسم جنس، مضاف إلى ياء المتكلم، "قس"(3/ 239).
(9)
ابن عمر.
(10)
قول نافع، "قس"(3/ 239)، "ع"(5/ 512).
عَبْدُ اللهِ
(1)
يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. [راجع: 1122، أخرجه: م 2478، ت 3825، س في الكبرى 8289، تحفة: 15803].
1158 -
وَكَانُوا
(2)
لَا يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا أَنَّهَا
(3)
فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُم قَدْ تَوَاطَتْ
(4)
فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِر". [طرفاه: 2015، 6991، تحفة: 7563 أ].
22 - بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
(5)
1159 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ
"قَدْ تَوَاطَتْ" في ذ: "قَدْ تَوَاطَأَتْ". "فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ" في هـ: "فَلْيَتَحَرَّهَا فِي الْعَشْرِ".
===
(1)
ابن عمر.
(2)
الصحابة، "قس"(3/ 239)، "ع"(5/ 512).
(3)
أي: ليلة القدر، "ع"(5/ 512)، "ك"(6/ 208).
(4)
قوله: (تواطت) بغير همز، ولأبي ذر:"تواطأت" بالهمز بوزن تفاعلت، وكذا هو في أصل الدمياطي، أي: توافقت، أي: في أنها "في العشر الأواخر" من رمضان، "فمن كان متحريها فليتحرها" أي: من كان طالبًا ومجتهدًا فليطلبها "من العشر الأواخر"، كذا في "القسطلاني"(3/ 239)، و"الكرماني"(6/ 208).
(5)
أي: قبل الفرض.
(6)
"عبد الله بن يزيد" المكي أبو عبد الرحمن المقرئ، من كبار شيوخ البخاري.
ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ
(1)
- قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ
(2)
، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
(3)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَاني رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ
(5)
، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا. [راجع: 619، أخرجه: م 724، د 1361، س في الكبرى 416، تحفة: 17735].
23 - بَابُ الضِّجْعَةِ
(6)
عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1160 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"صَلَّى النَّبِيُّ" في صـ: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ". "ثُمَّ صَلَّى" كذا في هـ، وفي ك، حـ، سـ، قتـ، ذ:"وَصَلَّى". "ثَمَانِي رَكَعَاتٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"ثَمَانَ رَكَعَاتٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في صـ، ذ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ".
===
(1)
" سعيد بن أبي أيوب" الخزاعي مولاهم المصري، أبو يحيى بن مقلاص.
(2)
"جعفر" ابن شرحبيل "ابن ربيعة" القرشي.
(3)
"عراك" ككتاب "ابن مالك" القرشي.
(4)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(5)
أي: الأذان والإقامة.
(6)
قوله: (باب الضجعة) بكسر المعجمة من الضجعة؛ لأن المراد الهيئة، ويجوز الفتح على إرادة المرة، قاله القسطلاني (3/ 241)، واختلفوا في هذا على ستة أقوال كما ذكره العيني (5/ 515 - 516) مفصلًا، وخلاصة ما ذكره أن أحدها: سنة، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه، والثاني: مستحب، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، والثالث: أنه واجب مفترض، وهو قول ابن حزم، والرابع: أنه بدعة، ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه، ومن كره ذلك من التابعين: الأسود بن زيد،
يَزِيدَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ
(3)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ
(4)
. [راجع: 626، أخرجه: م 736، تحفة: 16396].
24 - بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَم يَضْطَجِعْ
1161 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(6)
قَالَ:
"حَدَّثَنَا بِشْرُ" في نـ: "حَدَّثَنِي بِشْرُ".
===
= وإبراهيم النخعي وقال: هي ضجعة الشيطان، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، ومن الأئمة مالك بن أنس، وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء، والخامس: أنه
(1)
خلاف الأولى، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الحسن، السادس: أنه ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهو محكي عن الشافعي، انتهى.
قال القسطلاني (3/ 241): إنكار ابن مسعود وقول النخعي: هي ضجعة الشيطان، محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود يدلّ على أنه إنما أنكر تحتمه، فإنه قال في آخر كلامه: إذا سَلَّم فقد فَصَلَ.
(1)
المكي.
(2)
مِقْلاص.
(3)
"أبو الأسود" محمد بن عبد الرحمن النوفلي، يتيم عروة.
(4)
لأنه كان يحبّ التيامن في شأنه كله، "قس"(3/ 241).
(5)
"بشر بن الحكم" العبدي النيسابوري.
(6)
"سفيان" هو ابن عيينة، "قس"(3/ 242).
(1)
في الأصل: "عنها خلاف الأولى".
حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ
(1)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى
(3)
فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وإلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالصَّلَاةِ. [راجع: 1118، أخرجه: م 743، د 1262، ت 418، تحفة: 17711].
25 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى
(4)
قَالَ مُحَمَّدٌ
(5)
: وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ
(6)
وَأَبِي ذَرٍّ
(7)
وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
(8)
وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ
(9)
. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
"يُؤَذَّنَ" كذا في ك، وفي نـ:"يُؤْذَنَ"، وفي هـ:"نُودِيَ". "قَالَ مُحَمَّدٌ" ثبت في صـ، ذ. "وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ" في قتـ:"وَيُذْكَرُ عَنْ عَمَّارٍ".
===
(1)
" سالم أبو النضر" ابن أبي أمية.
(2)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن المذكور.
(3)
أي: ركعتي الفجر.
(4)
قوله: (مثنى مثنى) أي: ركعتين ركعتين، وكرّر للتأكيد، احتج به أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو أن يسلِّم في آخر كل ركعتين، وأما صلاة النهار فأربع عندهما، وعند أبي حنيفة أربع في الليل والنهار، وعند الشافعي فيهما مثنى مثنى، ذكره العيني مع الدلائل لكل واحد منهم من الروايات والتأويلات.
(5)
يعني: البخاري.
(6)
ابن ياسر.
(7)
الغفاري.
(8)
أبي الشعثاء، "قس"(3/ 243).
(9)
التابِعين.
الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا
(1)
إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ
(2)
مِنَ النَّهَارِ.
1162 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ
(4)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
(5)
، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ
(6)
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ
(7)
فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا
"فُقَهَاءَ أَرْضِنَا" في نـ: "فُقَهَاءَنا". "اثْنَتَيْنِ" في ذ: "اثْنَينِ". "أَبِي الْمَوَالِ" في نـ: "أَبِي الْمَوَالِي". "رَسُولُ اللهِ" في صـ: "النَّبِيُّ". "كُلَّهَا" ثبت في صـ، ذ.
===
(1)
قوله: (أرضنا) أراد بها المدينة، ومن فقهاء أرضه: الزهري ونافع وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز وآخرون، وروي عن هؤلاء وغيرهم، "عيني"(5/ 520).
(2)
أي: ركعتين، "ع"(5/ 520).
(3)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(4)
"عبد الرحمن بن أبي الموالي" اسمه زيد، وقيل: أبو الموال جده، أبو محمد، مولى آل علي.
(5)
ابن عبد الله، "قس"(3/ 244).
(6)
الأنصاري.
(7)
قوله: (يعلمنا الاستخارة) أي: صلاتها ودعاءها، وهي طلب الخيرة على وزن العنبة اسم من قولك: اختاره الله، وهو من باب الاستفعال للطلب، أي: أطلب منك الخير فيما هممت به، و"في الأمور كلها"، دليل
يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ
(1)
أَحَدُكُم بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
(2)
مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ
(3)
بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
(4)
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ
(5)
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"غَيْرِ الْفَرِيضَةِ" في صـ: "غَيْرِ فَرِيضَةٍ". "أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي" في نـ: "أَوْ قَالَ: في عَاجِلِ أَمْرِي".
===
= على العموم أي: جليلها وحقيرها وكثيرها وقليلها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"ليسأل أحدكم ربّه حتى شسع نعله". قوله: "كما يعلّمنا السورة من القرآن" دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة، وأنه متأكد مرغَّب فيه.
(1)
قصد.
(2)
هو محلُّ الترجمة.
(3)
قوله: (إني أستخيرك) أي: أطلب منك بيان ما هو خير لي "بعلمك" الباء فيه وفي قوله: "بقدرتك" للتعليل، أي: بأنك أعلم وأقدر. قوله: "وأستقدرك" أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه، "وأسألك من فضلك العظيم" إذ كل عطائك فضل ليس لأحد عليك حق في نعمة، "وأنت علّام الغيوب" استأثرت بها لا يعلمها غيرك إلا من ارتضيته، ملتقط "قس"(3/ 244)، "ع"(522 - 523).
(4)
أي: حياتي.
(5)
قوله: (أو قال: في عاجل أمري وآجله) هذا بدل الألفاظ كلها أو بدل الأخيرين، ذكره الشيخ في "اللمعات"، وقال علي في "المرقاة"
فَاقْدُرْهُ لِي
(1)
وَيَسِّرهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ
(2)
، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي
(3)
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِه
(4)
، قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ
(5)
". [طرفاه: 6382، 7390، أخرجه: د 1538، ت 480، س 3253، ق 1383، تحفة: 3055].
"ثُمَّ أَرْضِنِي بِه" في نـ: "ثُمَّ أَرْضِنِي".
===
= (3/ 404): قال الجزري: أو في الموضعين للتخيير أي: أنت مخير إن شئت قلت: عاجل أمري وآجله، أو قلت: معاشي وعاقبة أمري، قال الطيبي: الظاهر أنه شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، ويحتمل أن يكون الشك في أنه صلى الله عليه وسلم قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال بدل الألفاظ الثلاثة: في عاجل أمري وآجله، ولفظ "في" المعادة في قوله:"في عاجل أمري" ربما يؤكد هذا، وعاجل الأمر يشمل الديني والدنيوي، والآجل يشملهما والعاقبة.
(1)
قوله: (فاقدره لي) هو بضم الدال وكسرها أي: اقض به وهيِّئْه لي، من القدر لا من القدرة، "لمعات".
(2)
أي: أدِمْهُ وضاعِفْه.
(3)
بالبُعد بيني وبينه.
(4)
قوله: (ثم أرضني به) من الإرضاء أي: اجعلني راضيًا بذلك الخير الذي طلبته منك وقدرته بأن يحصل اليقين وانشراح الصدر من غير شك ودغدغة، وهذا هو الأصل المعتبر في الباب، "لمعات".
(5)
قوله: (ويسمِّي حاجته) ظاهره أن يذكر باللسان بعد قوله: هذا الأمر، أو يذكرها مكانه، ولعله يكفي أن يتصور الحاجة في هذا الوقت، والله أعلم، "لمعات".
1163 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ
(2)
، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
(3)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ
(4)
حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ". [راجع: 444].
1164 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(6)
، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
(7)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ
(8)
ثُمَّ انْصَرَفَ. [راجع: 380، تحفة: 209].
1165 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(10)
، عَنْ
"الْمَسْجِدَ" في هـ: "الْمَجْلِسَ". "يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"ابنُ بكَيرٍ".
===
(1)
" المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البرجمي التميمي الحنظلي.
(2)
"عبد الله بن سعيد" ابن أبي هند المديني.
(3)
ابن العوام، "قس"(3/ 246).
(4)
محمول على الاستحباب.
(5)
التِّنِّيسي.
(6)
الإمام.
(7)
الأنصاري.
(8)
هو مختصر من حديث (رقم: 380) تقدم في "باب الصلاة على الحصير".
(9)
المخزومي.
(10)
ابن سعد.
عُقَيْلٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ركْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
(4)
(5)
، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. [راجع: 937، تحفة: 6883].
1166 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(8)
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(9)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
"أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في صـ، ذ:"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".
===
(1)
ابن خالد.
(2)
الزهري.
(3)
ابن عبد الله.
(4)
هذا هو مذهب الشافعي.
(5)
قوله: (ركعتين قبل الظهر) قال محمد (2/ 81): هذا تطوع وهو حسن، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وساق الحديث، ثم قال: أخبرنا بذلك بكير بنُ عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري. قال العيني (5/ 536): روى البخاري (ح: 1182) وأبو داود (ح: 1253) والنسائي (ح: 1758) من رواية محمد بن المنتشر عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم[كان] لا يدع أربعًا قبل الظهر"، وروى مسلم وأبو داود (ح: 1251) والترمذي عن عائشة: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا"، وروى الترمذي عن علي:"كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا"، فاختلاف العدد محمول على التوسعة، فالأكمل اختيار الأكثر.
(6)
"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
(7)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(8)
"عمرو بن دينار" أبو محمد المكي.
(9)
الأنصاري.
وَهُوَ يَخْطُبُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ -أَوْ قَدْ خَرَجَ
(1)
- فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
(2)
". [راجع: 930، أخرجه: م 875، س 1395، تحفة: 2549].
1167 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ
(4)
بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا
(5)
يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ، فَأَجِدُ
(6)
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، أَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَم، قُلْتُ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ
(7)
"ابْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ" سقط في نـ. "عِنْدَ الْبَابِ" فى عسـ، هـ:"عَلَى الْبَابِ". "أَصَلَّى" كذا في هـ، وفي نـ:"صَلَّى". "قُلْتُ: فَأُيْنَ" في نـ: "فَقُلْتُ: فَأَيْنَ".
===
(1)
إلى المنبر.
(2)
مرّ الحديث مع متعلقاته (برقم: 930).
(3)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(4)
المخزومي، "قس"(3/ 247).
(5)
"مجاهد" هو ابن جبر، الإمام المفسر.
(6)
كان القياس أن يقول: فوجدت، لكن عدل عنه لاستحضاره صورة الوجدان، "ع"(5/ 527).
(7)
قوله: (ثم خرج) يحتمل أن يكون من تتمة كلام بلال، وأن يكون كلام ابن عمر، قاله العيني (5/ 527). ثم الحاصل من جملة أحاديث الباب إثبات التطوع مثنى مثنى، ولا اختلاف في مشروعيته لأحد، وإنما اختلفوا في
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ
(1)
.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم برَكْعَتَيِ الضُّحَى.
وَقَالَ عِتْبَانُ بنُ مالكٍ
(2)
: غَدَا عَلَيَّ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. [راجع: 397].
"وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ". "ابنُ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ. "عَلَيَّ النَّبِيُّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ". "مَا امْتَدَّ" في نـ: "مَا اشْتَدَّ".
===
= الأفضل، قال الشافعي: إن الأفضل في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال أبو حنيفة: الأفضل فيها أربع أربع، وقال صاحباه: في الليل مثنى وفي النهار رباع، والأخبار وردت على أنحاءٍ فكُلٌّ أخذ بما ترجح عنده. ومما يوافق مذهب أبي حنيفة ما ورد عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام"، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" [ح: 4366]، وما في "مسلم" من حديث معاذة:"أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات" الحديث، وما في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان صلاة الليل:"يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" الحديث، فهذا الفصل يفيد المراد، وإلا لقالت: ثمانيًا فلا تسأل إلخ، كذا ذكره ابن الهمام (1/ 449 - 450).
(1)
أي: بابها، "ف"(1/ 501).
(2)
الأنصاري.
26 - بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1168 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
قَالَ: أَبُو النَّضْرِ
(3)
حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ
(5)
: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ
(6)
يَرْوِيهِ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ
(7)
: هُوَ ذَاكَ
(8)
. [راجع: 1118، أخرجه: 743، د 1162، ت 418، تحفة: 17711].
"بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ" في نـ: "يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ". "حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَلمَةَ" كذا في صـ، قتـ، ذ، مصحح عليه، وفي نـ:"حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ". "يَرْوِيهِ" في نـ: "يَرَوْنَهُ". "هُوَ ذَاكَ" في نـ: "هُوَ ذَلكَ".
===
(1)
" علي بن عبد الله" هو المديني.
(2)
"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.
(3)
"أبو النضر" سالم بن أبي أمية، "ع"(5/ 528).
(4)
"حدثني أبي" أي أبو أمية ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: أبو النضر حدثني عن أبي سلمة. قال ابن حجر في "التقريب"(رقم: 2169): سالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني، ثقة ثبت وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة 129 هـ.
(5)
ابن عيينة.
(6)
هو مالك بن أنس، "قس"(3/ 249)، "ع"(5/ 528).
(7)
ابن عيينة.
(8)
أي: الأمر ذلك، "قس"(3/ 249).
27 - بَابُ تَعَاهُدِ
(1)
رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهَا تَطَوُّعًا
1169 -
حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(3)
، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(4)
، عَنْ عَطَاءٍ
(5)
، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ
(7)
أَشَدَّ تَعَاهُدًا
(8)
مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. [أخرجه: م 724، د 1254، س في الكبرى 456، تحفة: 16321].
28 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1170 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(9)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(10)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(11)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
"سَمَّاهَا" كذا في حـ، هـ، سـ، وفي ك:"سَمَّاهُمَا". "أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا".
===
(1)
التعاهد والتعهُّد: هو التحفُّظ، "ع"(5/ 528).
(2)
"بيان بن عمرو" أبو محمد العابد.
(3)
"يحيى بن سعيد" هو القطان.
(4)
"ابن جريج" عبد الملك.
(5)
"عطاء" هو ابن أبي رباح.
(6)
"عبيد بن عمير" الليثي القاصّ.
(7)
المراد من النوافل: التطوعات، "ع"(5/ 528)، "ك"(6/ 213).
(8)
أي: تفقّدًا وتحفّظًا.
(9)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(10)
"مالك" الإمام المدني.
(11)
"هشام بن عروة عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.
يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ
(1)
. [راجع: 626، أخرجه: د 1339، س في الكبرى 1419، تحفة: 17150].
1171 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ ابنُ سَعِيدٍ
(9)
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ
(10)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا غُندُرٌ". "ح وَحَدَّثَنَا" في ذ: "قال: وَثَنَا". [وفي "قس": "ح قال: وحَدَّثَنَا"].
===
(1)
قوله: (ركعتين خفيفتين) يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} رواه مسلم وأبو داود، "قس"(3/ 250).
(2)
أبو بكر بندار، العبدي البصري.
(3)
"محمد بن جعفر" هو غندر.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(5)
"محمد بن عبد الرحمن" ابن سعد بن زرارة الأنصاري.
(6)
"عمته عمرة" بنت عبد الرحمن المذكور.
(7)
"أحمد بن يونس" هو التميمي اليربوعي.
(8)
"زهير" هو ابن معاوية الجعفي.
(9)
"يحيى هو ابن سعيد" الأنصاري.
(10)
"محمد بن عبد الرحمن" و"عمرة" عمته مرّا قريبًا.
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَينِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرآنِ
(1)
. [خرجه: م 724، د 1255، س 946، تحفة: 17913].
29 - بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
1172 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(3)
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
"كَانَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "كانَ النَّبِيُّ". "بِأُمِّ الْقُرآنِ" كذا في حـ، وفي نـ:"بِأُمِّ الْكِتَابِ". "بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ" في نـ: "أَبْوَابُ التَّطَوُّعِ، بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ".
===
(1)
قوله: (هل قرأ بأم القرآن) وفي رواية مالك: "هل قرأ بأُمِّ القرآن أم لا" ليس المعنى أنها شَكَّتْ في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها، قيل: لا مطابقة بين الحديثين والترجمة حتى قال الإسماعيلي: حق هذه الترجمة أن يكون تخفيف ركعتي الفجر.
ويمكن أن يوجّه وجه المطابقة بأن كلمة "ما" للاستفهام عن ماهية الشيء، مثلًا إذا قلت: ما الإنسان؟ معناه ما ذاته، وقد يستفهم بها عن صفة الشيء كقوله تعالى:{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى} [طه: 17]، أي: ما لونها
(1)
؟ وههنا أيضًا قوله: ما يقرأ استفهام عن صفة القراءة في ركعتي الفجر هل هي قصيرة أو طويلة؟ فقوله: خفيفتين يدلّ على أنها كانت قصيرة، "ع"(5/ 529 - 533)، "قس"(3/ 251).
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(3)
"يحيى" هو القطان.
(1)
في الأصل: "أي: ما كونها" هو تحريف.
عُبَيْدِ الله
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيْنِ
(3)
قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا
(4)
الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ
(5)
. [راجع: 937، أخرجه: م 729، تحفة: 8164، 8488، 8263،].
"فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ" في نـ: "فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ".
===
(1)
" عبيد الله" هو ابن عمر العمري.
(2)
"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(3)
أي: ركعتين.
(4)
كلمة "أما" للتفصيل وقسيمها محذوف يدل عليه السياق، أي: وأما الباقية ففي المسجد، "ع"(5/ 536).
(5)
قوله: (ففي بيته) قيل: لأن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف النهارية، وأجيب بأن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لتشاغله بالناس في النهار غالبًا وبالليل يكون في بيته، انتهى. وحديث "الصحيحين":"صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" يدلّ على أفضلية النوافل في البيت مطلقًا، قاله القسطلاني (3/ 252).
قال الشيخ في "اللمعات": وفي حاشية "الهداية" من "الجامع الصغير": إن صلى المغرب في المسجد صلى السنة فيه إن خاف الشغل بعد الرجوع إلى البيت، وإن لم يخف ذلك فالأفضل أن يكون في البيت، انتهى. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم:"كان يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد" رواه أبو داود (ح: 1301)، يحمل على بيان الجواز.
1173 -
وَحَدَّثَتْنِي
(1)
أُخْتِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي ركْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً
(2)
لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا.
تَابَعَهُ
(3)
كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ
(4)
عَنْ نَافِعٍ
(5)
. وَقَالَ ابْنُ
(6)
أَبِي الزِّنَادِ
(7)
، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: بَعْدَ العِشَاءِ فِي أَهْلِهِ
(8)
. [راجع: 618].
"وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي" في نـ: "قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي" -وفاعل "قال" ابن عمر-. "ركْعَتَيْنِ" كذا في هـ، وفي نـ:"سجْدَتَيْنِ".
===
(1)
أي: قال ابن عمر.
(2)
قوله: (وكانت ساعة. . .) إلخ، وقائل ذلك هو ابن عمر، أي: كانت الساعة التي بعد طلوع الفجر ساعة لا يدخل أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم لم يكن يشتغل فيها بالخلائق، كذا في "العيني"(5/ 536)، و"القسطلاني"(3/ 253).
(3)
أي: تابع عبيدَ الله.
(4)
السختياني.
(5)
مولى ابن عمر.
(6)
اسمه: عبد الرحمن.
(7)
هكذا وقع في أكثر النسخ، وفي بعضها وقع قوله:"قال [ابن] أبي الزناد. . ." إلخ، مقدمًا على قوله:"تابعه".
(8)
قوله: (في أهله) أي: بعد لفظ "سجدتين بعد العشاء"، قاله الكرماني (7/ 3)، وفي "العيني" (5/ 539) أنه قال:"بعد العشاء في أهله" بعد قوله: "في بيته"، انتهى. وفي "القسطلاني" (3/ 253): بدل قوله: "في بيته"، انتهى. والله تعالى أعلم.
30 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
1174 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنْ عَمْرٍو
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا
(5)
، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ
(6)
. [راجع: 543].
31 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ
1175 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ
(8)
، عَنْ
"مَعَ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيَّ".
===
(1)
" علي بن عبد الله" هو ابن المديني.
(2)
"سفيان" هو ابن عيينة.
(3)
"عمرو" هو ابن دينار.
(4)
"أبا الشعثاء جابرًا" هو ابن زيد الأزدي ثم الجوفي.
(5)
قوله: (ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا) يفهم منه أنه لم يتطوع بعد الظهر والمغرب وإلا لم يصدق جميعًا، وبه المطابقة [انظر "ع" (5/ 540)]، وسبق الحديث مع بيانه في "باب تأخير الظهر إلى العصر" (برقم: 543)، وأيضًا مرَّ بعض متعلقاته (برقم: 1101)، والله تعالى أعلم بالصواب.
(6)
أي: عليه السلام فعل ذلك، "قس"(3/ 254).
(7)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(8)
"يحيى بن سعيد" القطان.
شُعْبَةَ
(1)
، عَنْ تَوْبَةَ
(2)
، عَنْ مُوَرِّقٍ
(3)
قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ؟ فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ
(4)
. [تحفة: 7465].
"أَتُصَلِّي الضُّحَى" في نـ: "تُصَلِّي الضُّحَى".
===
(1)
" شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(2)
"توبة" ابن كيسان بن الْمُوَرِّع العنبري التابعي.
(3)
"مورّق" بلفظ الفاعل من التفعيل، أبو المعتمر العجلي البصري.
(4)
قوله: (لا إخاله) برفع اللام وكسر الهمزة في الأشهر، وفتحها في لغيّة، قاله صاحب "القاموس" أي: لا أظنه صلى الله عليه وسلم صلاها، واستشكل إيراد المؤلف هذا الحديث ههنا، إذ اللائق به في "باب من لم يصل الضحى"، واختلف رأي الشراح فيه، فحمله الخطابي على غلط الناسخ، وابن المنير على أنه لما تعارضت عنده -أي: المؤلف- أحاديثها نفيًا كحديث ابن عمر هذا، وإثباتًا كحديث أبي هريرة الآتي، نزّل حديث النفي على السفر، وحديث الإثبات على الحضر، ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة بصلاة الضحى في الحضر، كذا ذكره القسطلاني (3/ 255).
قال العيني (5/ 541): ويمكن أن يقال: معنى الترجمة باب صلاة الضحى في السفر هل تصلى أو لا؟ فذكر حديث ابن عمر إشارة إلى النفي مطلقًا، وحديث أم هانئ إلى الإثبات مطلقًا، ثم يبقى طلب التوفيق بين الحديثين، فيقال: عدم رؤية ابن عمر لا يستلزم عدم الوقوع في نفس الأمر، أو يكون المراد من نفي ابن عمر نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلًا، ونظير ذلك حديث عائشة:"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحَ سُبْحة الضحى" الحديث، ومع هذا ثبت عنها في "مسلم":"أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعًا"، فمرادها في النفي عدم المداومة، كما حكى النووي في "الخلاصة" عن العلماء: أن معنى قول عائشة رضي الله عنها: "ما رأيته يسبح سبحة الضحى" أي:
1176 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبي لَيْلَى يَقُولُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [راجع: 1103].
32 - بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا
1177 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(6)
، عَنْ عُرْوَةَ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ
"حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" في صـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ". "النَّبِيَّ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"رَسُولَ اللهِ". "سَبَّحَ" في نـ: "يُسَبِّحُ".
===
= لم يداوم عليها، وكان يصليها في بعض الأوقات فتركها خشية أن تفرض، قال: وبهذا يجمع بين الأحاديث، وكذا قال ابن عمر: إنَّها محدثة، وإنَّها لمن أحسن ما أحدثوا. أجاب القاضي عنه أنها بدعة أي: ملازمتها، انتهى كلام العيني كذا مختصرًا.
(1)
"آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"عمرو بن مرة" ابن عبد الله الْجَمَلي.
(4)
"آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.
(5)
"ابن أبي ذئب" عبد الرحمن.
(6)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(7)
"عروة" بن الزبير بن العوام.
سُبْحَةَ الضُّحَى
(1)
، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا. [راجع: 1128، تحفة: 16621].
33 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ
قَالَهُ عِتْبَانُ
(2)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1178 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ
(4)
-هُوَ الْجُرَيْرِيُّ-، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ
(5)
. [طرفه: 1981، أخرجه: م 721، س 1678، تحفة: 13618].
"لأُسَبِّحُهَا" في نـ: "لأَسْتَحِبُّهَا". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ". "هُوَ الْجُرَيْرِيُّ " في نـ: "هُوَ ابنُ فرُّوخٍ".
===
(1)
أي: لم يداوِمْ عليها، كما مرَّ.
(2)
ابن مالك الأنصاري، سبق حديثه في "باب: إذا زار الإمام قومًا فأمهم" (برقم: 686)، وسيجيء بعد حديث، وسيجيء أيضًا (برقم: 1186).
(3)
"شعبة" ابن الحجّاج، تقدّم.
(4)
ابن فَرُّوخ، "قس"(3/ 258).
(5)
قوله: (نوم على وتر) هذا يستحب في حق من لم يثق بالاستيقاظ، فأما من وثق به فالتأخير أفضل لحديث "مسلم":"من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل"، وقد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجد فأمره بالضحى بدلًا من قيام الليل، ولهذا أمره صلى الله عليه وسلم أن لا ينام إلا على وتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر، لكن قد وردت الوصية بالثلاث أيضًا لأبي الدرداء [كما عند
1179 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ
(4)
-وَكَانَ ضَخْمًا
(5)
- لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ
(6)
بِمَاءٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ فُلَانُ
(7)
بْنُ فُلَانِ بْنِ الْجَارُودِ لأَنَسِ بنِ مالكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [راجع: 670].
"أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" زاد في نـ: "الأَنْصارِيّ". "وَقَالَ فُلَانُ " في ذ: "فَقَالَ فُلَانُ". "الجَارُودِ" في نـ: "جَارُودٍ". "لأَنَسِ بنِ مالكٍ" في نـ: "لأَنَسٍ". "فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ" في صـ، قتـ، ذ:"قَالَ: مَا رَأَيتُهُ".
===
= " مسلم"] وأبي ذر كما عند النسائي، فقيل: خصهم بذلك لكونهم فقراء فوصَّاهم بما يليق بهم، "قس"(3/ 259).
(1)
"علي بن الجعد" ابن عبيد الجوهري.
(2)
"شعبة" المذكور.
(3)
"أنس بن سيرين" أخو محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك.
(4)
هو عِتبان بن مالك، "قس"(3/ 260).
(5)
أي: سَمينًا.
(6)
قوله: (نضح له طرف حصير) للتطهير أو للتليين، "مجمع"(4/ 741)، أو لإزالة الوسخ.
(7)
اسمه: عبد الحميد بن المنذر، "قس"(3/ 260).
34 - بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
1180 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا. [راجع: 937، أخرجه: ت 433، تحفة: 7534].
1181 -
حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [راجع: 618].
1182 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(7)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ
(8)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
"بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ" في نـ: "بَابٌ الرَّكْعَتَانِ". "حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ" في ذ: "حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ". "وَكَانَتْ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"كَانَتْ". "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "عَنْ شُعْبَةَ".
===
(1)
" سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي.
(2)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
(3)
"أيوب" السختياني.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأزدي.
(6)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(7)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(8)
ابن الأجدع، "قس"(3/ 261).
-رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
(1)
، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ
(2)
. [أخرجه: د 1253، س 1758، تحفة: 17599].
35 - بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
1183 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(4)
، عَنِ الْحُسَيْنِ وهُوَ المعَلِّمُ
(5)
عَن عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ
(7)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:- لِمَنْ شَاءَ"؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً
(8)
. [طرفه: 7368، أخرجه: د 1281، تحفة: 9660].
"وهُوَ الْمعَلِّمُ" سقط في نـ. "عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ".
===
(1)
لما كان الأربع من الرواتب للظهر ذكره استطرادًا حيث اقتصر على الركعتين، فأخبر كل منهما بما شاهده، والدليل عليه ما قاله الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها، "ع"(5/ 551).
(2)
"تابعه" أي تابع يحيى بنَ سعيد "ابنُ أبي عدي" محمد بن إبراهيم البصري، "وعمرو" ابن مرزوق، "عن شعبة" ابن الحجاج المذكور.
(3)
"أبو معمر" عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري.
(4)
"عبد الوارث" ابن سعيد، أبو عبيدة.
(5)
"الحسين" ابن ذكوان "المعلم".
(6)
"عبد الله بن بريدة" ابن الحصيب المروزي.
(7)
"عبد الله" هو ابن مغفل "المزني".
(8)
قوله: (أن يتخذها الناس سنة) اختلف السلف في التنفل قبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
= المغرب، فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وحجتهم هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها، وقال ابن العربي: اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد [بعدهم]، وقال سعيد بن المسيب: ما رأيت فقيهًا يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص، وذكر ابن حزم أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما، وكذا أبيّ بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة، وابن أبي ليلى، وسئل عنهما الحسن فقال: حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى، وقال ابن بطال: وهو قول أحمد وإسحاق، وقال ابن بطال (3/ 176): قال النخعي: لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم، وقيل: إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام، كذا في "العيني"(5/ 553 - 554).
وفي "القسطلاني"(3/ 262 - 263): ولم يذكرهما أكثر الشافعية في الرواتب وقد عدّها بعضهم من الرواتب، وتعقب بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليهما، والذي صحّحه النووي: أنهما سنة للأمر بهما في حديث الباب، وقال مالك بعدم السنية، وعن أحمد الجواز، انتهى.
قال ابن الهمام في "فتح القدير"(1/ 445 - 446): الجواب المعارضة بما في أبي داود عن طاوس قال: "سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر" سكت عنه أبو داود والمنذري بعده في "مختصره"، وهذا تصحيح.
وكون معارضه في "البخاري" لا يستلزم تقديمه بعد اشتراكهما في الصحة بل يطلب الترجيح من خارج، وقول من قال: أصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلمٌ، ثم ما اشتمل
1184 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سعِيدُ بْنُ
"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ" زاد في ذ: "هُوَ الْمُقْرِئُ".
===
= على شرطهما من غيرهما، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما، تحكّم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها، فإذا فُرِضَ وجود تلك
(1)
الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟! ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع، فيجوز كون الواقع خلافه.
وقد أخرج مسلم عن كثير -في كتابه- ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في "البخاري" جماعة تُكُلِّم فيهم، فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم، وكذا في الشروط حتى إن من اعتبر شرطًا وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئًا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعف راويًا ووثقه الآخر، نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خَبَرَ الراوي فلا يرجع إلّا إلى رأي نفسه، وإذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في "البخاري".
ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة [كان] على وفقه كأبي بكر وعمر حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما فيما رواه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عنه أنه نهى عنهما، وقال:[إنَّ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونهما، انتهى كلام المحقق ابن الهمام فاحفظه، فإنه مفيد في كثير من الأبحاث الواقعة في حاشية هذا الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب.
(1)
"عبد الله بن يزيد" هو المقرئ.
(1)
في الأصل: "فإذا وجد تلك الشروط".
أَبِي أَيُّوبَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ
(2)
قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ
(3)
بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، فَقُلْتُ: أَلَا أُعَجِّبُكَ
(4)
مِنْ أَبِي تَمِيمٍ
(5)
يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ
(6)
. [أخرجه: س 582، تحفة: 9961].
36 - بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً
ذَكَرَهُ أَنَسٌ
(7)
وَعَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1185 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
"عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في صـ، ذ:"عَهْدِ النَّبِيِّ". "قُلْتُ" في ذ: "فَقُلْتُ". "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ" في صـ، ذ:"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ" في قتـ، مه:"حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ".
===
(1)
" سعيد بن أبي أيوب" الخزاعي.
(2)
"يزيد بن أبي حبيب" أبو رجاء واسم أبيه سويد.
(3)
والي مصر، "قس"(3/ 263).
(4)
من الإعجاب والتعجيب.
(5)
"أبي تميم" هو عبد الله بن مالك.
(6)
قوله: (الشغل) بضم الشين وضم الغين وسكونها أي: شغل الدنيا، فيه دليل على الإباحة؛ لأن الصحابي لا يمنعه الشغل عن أداء السنة، كذا في "المرقاة"(3/ 255).
(7)
"أنس" ابن مالك، مما وصله المؤلف في "باب الصلاة على الحصير" (ح: 380).
(8)
"إسحاق" هو ابن راهويه.
إِبْرَاهِيمَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ
(3)
الأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ عَقَلَ
(4)
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا
(5)
فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ. [راجع: 77].
1186 -
فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ -وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُم وَادٍ، إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ
(6)
مَسْجِدِهِم، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي
(7)
، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ، إِذَا جَاءَتِ
"كَانَتْ فِي دَارِهِم" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"كَانَ فِي دَارِهِمْ" -أي: الدلو، "قس"(2/ 264)، "ع"(5/ 557) -. "مَعَ رَسُولِ اللهِ" في صـ، ذ:"مَعَ النَّبِيِّ". "يَقُولُ: كُنْتُ" في هـ: "يَقُولُ: إنِّي كُنْتُ". "بَنِي سَالِمٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِبَنِي سَالِمٍ". "فَيَشُقُّ عَلَيَّ" في هـ: "فَشَقَّ عَلَيَّ". "فَقُلْتُ لَهُ: إنِّي أَنْكَرْتُ" في هـ: "فَقُلْتُ: إنِّي أَنْكَرْتُ".
===
(1)
" يعقوب بن إبراهيم" ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، يروى عن أبيه إبراهيم بن سعد.
(2)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(3)
هو ابن سراقة، "قس"(3/ 264).
(4)
عَرَف.
(5)
يقال: مجّ الشراب من فيه إذا رمى به، وكان للتبريك، أو للملاعبة، أو استئلافًا لأبويه وإكرامًا للرَّبيع، "مجمع"(4/ 558)، "قس"(3/ 264).
(6)
أي: جهة، "قس"(3/ 265).
(7)
يريد به العمى أو ضعف الإبصار، "قس"(3/ 265).
الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذْهُ مُصَلًّى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"سَأَفْعَلُ"، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ
(1)
، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَم يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ:"أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ " فَأَشَرتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فكَبَّرَ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، وَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرةٍ
(2)
تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، فَثَابَ
(3)
رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ
"فَقَالَ رَسُولُ اللهِ" في صـ، ذ:"فَقَالَ النَّبِيُّ". "سَأَفْعَلُ" زاد في نـ: "إنْ شَاءَ اللهُ". "أَنْ أُصَلِّيَ" كذا في هـ، وفي حـ، سـ:"أَنْ نُصَلِّيَ"، وفي نـ:"أَنْ يُصَلِّيَ". "أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ". "فَسَلَّمْنَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"وَسَلَّمْنَا". "وَحَبَسْتُهُ" في نـ: "فَحَبَسْتُهُ". "خَزِيرةٍ تُصْنَعُ لَهُ" في نـ: "خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُ". "أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللهِ". "حَتَى كَثُرَ الرِّجَالُ" في نـ: "حَتَّى كَثُرُوا".
===
(1)
أي: ارتفع النهار، كما في رواية.
(2)
قوله: (خزيرة) بفتح الخاء وكسر الزاي المعجمتين وسكون التحتية وبالراء: طعام من اللحم والدقيق الغليظ، و"أهل الدار" أي: أهل المحلة، "ك"(7/ 9).
(3)
أي: جاء، "قس"(3/ 266).
مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالكٌ
(1)
؟ لَا أَرَاهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ، لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُلْ ذَاكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله
(2)
"، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ لَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ"، قَالَ مَحْمُودُ بنُ الرَّبيعِ
(3)
: فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا، فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ
(4)
صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوُفِّي فِيهَا
(5)
، وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ
(6)
بِأَرْضِ الرُّومِ،
"ذَاكَ مُنَافِقٌ" في نـ: "ذَلَك مُنَافِقٌ". "فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ" في هـ: "فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ". "أَمَّا نَحْنُ" في سـ، حـ:"إنَّمَا نَحْنُ". "لَا نَرَى" في نـ: "مَا نَرَى". "إلَى الْمُنَافِقِينَ" في نـ: "فِي الْمُنَافِقِينَ". "قَالَ رَسُولُ اللهِ" في صـ، ذ:"فَقَالَ رَسُولُ اللهِ". "ابنُ الربيعِ" ثبت في صـ، ذ.
===
(1)
هو ابن الدُخْشُن
(1)
، "قس"(3/ 266).
(2)
هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم بإيمانه، "قس"(3/ 266).
(3)
بالإسناد السابق، "ع"(5/ 558).
(4)
"أبو أيوب" هو خالد بن زيد "الأنصاري".
(5)
قوله: (في غزوته التي توفي فيها) وكانت في سنة خمسين، وقيل: بعدها في خلافة معاوية، ووصلوا في تلك الغزوة إلى القسطنطينية وحاصروها، "ع"(5/ 558).
(6)
أي: أمير عليهم من قِبَل أبيه معاوية.
(1)
وفي الأصل: "ابن الدُخَيْشَن" وكلاهما صحيح.
فَأَنْكَرَهَا
(1)
عَلَيَّ
(2)
أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ مَا قُلْتَ قَطُّ، فَكَبُرَ
(3)
ذَلِكَ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ للهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَفَلْتُ، فَأَهْلَلْتُ
(4)
بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ، فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا، ثُمَّ سَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ
(5)
، فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. [راجع: 424].
"قَالَ: وَاللهِ" في صـ، ذ:"وَقَالَ: وَاللهِ". "مِنْ غَزْوَتِي" في سـ: "عَنْ غَزْوَتِي". "فَقَفَلْتُ" في نـ: "قَالَ: فَقَفَلْتُ". "أَوْ بِعُمْرَةٍ" في نـ: "أَوْ عُمْرَةٍ". "مِنَ الصَّلَاةِ" في صـ: "مِنْ صَلَاتِهِ".
===
(1)
أي: الحكاية والقصة، "قس"(3/ 267).
(2)
قوله: (فأنكرها عليّ) فإن قلت: ما سبب الإنكار؟ قلت: إما أنه يستلزم أن لا يدخل
(1)
عصاة الأمة النار، وقال تعالى:{وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23]، وإما أنه حكم باطن الأمر ونحن نحكم بالظاهر، وإما أنه كان بين أظهرهم ومن أكابرهم، ولو وقع مثل هذه القضية لاشتهر ولنقلت إليه، وإما غير ذلك، والله تعالى أعلم، قاله الكرماني (7/ 10)، ونقل منه العينى (5/ 558).
(3)
أي: عَظُم.
(4)
أي: أحرمتُ.
(5)
أي: الذي حدثته، وأنكر أبو أيوب عليَّ
(2)
، "قس"(3/ 267).
(1)
في الأصل: "أن يدخل".
(2)
وذكر ابن الملقن في "التوضيح"(9/ 208) من فوائد هذا الحديث فوق الخمسين فائدة، وذكر العيني (5/ 558) خمسة وخمسين فائدة.
37 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ
1187 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ
(1)
قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
وَعُبَيْدِ الله
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا
(6)
". تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ
(7)
عَنْ أيُّوبَ
(8)
. [راجع: 432، أخرجه: م 777، تحفة: 7527، 8130].
===
(1)
" عبد الأعلى بن حماد" ابن نصر، المتوفى فيما قاله المؤلف سنة 237 هـ.
(2)
"وهيب" هو ابن خالد.
(3)
"أيوب" السختياني.
(4)
هو ابن عمر العمري.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر.
(6)
أي: مثل القبور بأن لا يصلى فيها، شبَّه البيتَ الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتعبد فيه، والنائمَ بالميت الذي ينقطع منه فعل الخير، "ك"(7/ 11).
(7)
"عبد الوهاب" الثقفي، مما وصله مسلم عن محمد بن المثنى عنه، "قس"(3/ 268).
(8)
"أيوب" السختياني.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
[20 - كِتَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ]
1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
1188 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ
(3)
، عَنْ قَزَعَةَ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
(5)
أَرْبَعًا
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً. [راجع ح: 586، أخرجه: م 827، ت 326، ق 1410، تحفة: 4279].
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " ثبت في ذ. -وثبت في نسخة "الفتح" و"قس": "كتاب فضل الصلاة. . ." إلخ-. "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ" في صـ، ذ:"أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ".
===
(1)
" حفص بن عمر" ابن الحارث بن سخبرة الأزدي النمِري الحوضي البصري، المتوفى سنة 225 هـ.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج الواسطي.
(3)
"عبد الملك" هو ابن عمير القِبْطي، قاضي الكوفة بعد الشعبي.
(4)
"قزعة" هو ابن يحيى البصري.
(5)
سعد بن مالك الأنصاري الخدري، "قس"(3/ 269).
(6)
أي: أربع كلمات أو أحاديث، وستأتي هذه الأربع مفصلة في "باب مسجد بيت المقدس" [ح: 1197]، "ك"(7/ 12)، "ع"(5/ 561).
1189 -
ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
، عَنْ سَعِيدٍ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ
(5)
إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسْجِدُ الرَّسُولِ، وَمَسْجِدُ الأَقْصَى". [أخرجه: م 1397، د 2033، س 700، تحفة: 13130].
"ح وَحَدَّثَنَا" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"ح حَدَّثَنَا". "وَمَسْجِدُ الأَقْصَى" في نـ: "وَالْمَسْجِدُ الأَقْصَى".
===
(1)
" علي" هو ابن المديني.
(2)
أي: ابن عيينة.
(3)
هو ابن شهاب.
(4)
"سعيد" هو ابن المسيب.
(5)
قوله: (لا تشد الرحال) هو كناية عن السفر أي: لا يُقصَدُ موضع بنية التقرب إلى الله إلا إلى هذه الثلاثة تعظيمًا لشأنها، واختلف في شدّها إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة: فمحرِّم ومبيح، قاله في "مجمع البحار"(3/ 191)، وفي "فتح الباري" (3/ 65): قال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم عملًا بظاهر الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له:"لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت"، واستدل بهذا الحديث ووافقه أبو هريرة.
والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة: منها أن المراد أن الفضيلة التامة في شدِّ الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، ومنها أن المراد أنه لا يشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه، وأما قصد زيارة صالح ونحوها
1190 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ
(3)
وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ
(4)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا
(5)
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ
"رَسُولَ اللهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"النَّبِيَّ".
===
= فلا يدخل تحت النهي، ويؤيده ما في "مسند أحمد" (3/ 64): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمطي
(1)
أن تُشَدَّ رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي" انتهى كلام ابن حجر، وكذا في "العيني" (5/ 563 - 564).
(1)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"زيد بن رباح" بفتح الراء وخفة الموحدة، المدني، مات سنة 131 هـ.
(4)
سلمان المدني، شيخ الزهري، "قس"(3/ 272).
(5)
قوله: (في مسجدي هذا) بالإشارة، يدل على أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه مسجدًا، دون ما أحدث فيه بعده من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم، تغليبًا لاسم الإشارة، وبه صرح النووي، فخصّ التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص بما كان؛ لأن الكل يعمه اسم المسجد الحرام، ذكره العيني (5/ 568)، قال علي: واعترضه ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبري، وأوردا آثارًا استدلّا بها، وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم، وبأن الإمام مالك سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية، انتهى كلام القاري (2/ 392) مختصرًا.
(1)
وفي "الفتح": "للمصلي".
إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
(1)
". [أخرجه: م 1394، ت 325، س 2899، ق 1404، تحفة: 13464]
2 - بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ
(2)
===
= قال الشيخ في "اللمعات": والمختار عند الجمهور أن الحكم بالمضاعفة يشمل ما زيد عليه، فقد ورد:"لَو مُدّ هذا المسجد إلى صنعاء اليمن كان مسجدي"، وقد نقل المحب الطبري رجوع النووي عن تلك المقالة، واسم الإشارة للتمييز والتعظيم أو للاحتراز عن مسجد قباء، ثم لا يخفى أن الحكم في غير الصلاة من العبادات كذلك في المضاعفة، وقد روى ذلك البيهقي عن جابر رضي الله عنه، كذا ذكر في "فتح الباري"(3/ 66 - 69).
(1)
قوله: (خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) قال الكرماني (7/ 14): الاستثناء يحتمل أمورًا ثلاثة: أن يكون مساويًا لمسجد الرسول، وأفضل منه، وأدون منه، وقال الجمهور: مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكس الإمام مالك، انتهى. وعامة أهل الفقه والأثر أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل لظاهر الأحاديث المذكورة فيه، ذكره العيني (5/ 568 - 569)، ويدل عليه رواية ابن ماجه [برقم: 413]: "صلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة" والله تعالى أعلم، قال القسطلاني (3/ 274): واستثنى القاضي عياض [في "الإكمال" (4/ 511)] البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض، بل قال ابن عقيل الحنبلي: إنها أفضل من العرش، انتهى.
(2)
قوله: (مسجد قباء) بالضم ممدودًا ومقصورًا، فمن صرف ذكَّره ومن منعه منه أنَّثَه -كما هو حكم أسماء المواضع- موضع قريب [من] المدينة على نحو ثلاثة أميال منها، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في أول قدومه بالهجرة، وأقام ثلاثة أيام ثم راح إلى المدينة، وله فضائل كثيرة، "لمعات". [انظر:"سنن ابن ماجه" برقم (1411) و"سنن الترمذي" برقم (324)].
1191 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَينِ: يَوْمُ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى، فَيَطُوفُ بالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمُ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. قَالَ
(4)
: وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَزُورُهُ
(5)
رَاكِبًا وَمَاشِيًا. [أطرافه: 1193، 1194، 7326، أخرجه: م 1399، تحفة: 7532].
1192 -
قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ ساعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لَا يَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. [راجع ح: 582، أخرجه: م 828، تحفة: 7532].
"يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ" زاد في ذ: "هُوَ الدَّوْرَقِىُّ". "يَقْدَمُ بِمَكَّةَ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"يَقْدَمُ مَكَّةَ". "يَأْتِيهِ" في نـ: "يَأْتِي". "قَالَ: وَكَانَ" في ذ: "وَكَانَ". "يَقُولُ: إنَّمَا أَصْنَعُ" في نـ: "يَقُولُ لَهُ
(6)
: إنَّمَا أَصْنَعُ". "إنْ صَلَّى" في نـ: "أَنْ يُصَلِّيَ".
===
(1)
" ابن علية" هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وعلية أمه.
(2)
"أيوب" هو السختياني.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(4)
أي: نافع.
(5)
أي: مسجد قباء، "قسط"(3/ 275).
(6)
أي: لنافع.
3 - بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ
(1)
1193 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
(3)
بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(5)
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ. كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [راجع ح: 1191 تحفة: 7220].
4 - بَابُ إِتيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَاكِبًا
(6)
وَمَاشِيًا
(7)
1194 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(9)
، عَنْ عُبَيْدِ الله
(10)
قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ
(11)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
"حَدَّثَنَا مُوسَى" في ذ: "حَدَّثَنِي مُوسَى". "ابنُ عُمَرَ" ثبت في صـ، ذ. "حَدَّثَنَا يَحْيىَ" في صـ:"حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سعيدٍ".
===
(1)
خصّ السبت لأجل مواصلته لأهل قباء وتفقد حال من تأخّر منهم عن حضور الجمعة معه صلى الله عليه وسلم، "قسطلاني"(3/ 276).
(2)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(3)
"عبد العزيز" هو القسملي البصري.
(4)
"عبد الله بن دينار" العدوي مولى ابن عمر.
(5)
عبد الله.
(6)
أي: مرَّة كذا.
(7)
أي: مرَّة كذا.
(8)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(9)
"يحيى" هو القطان.
(10)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(11)
"نافع" مولى ابن عمر.
يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ
(1)
: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(2)
عَنْ نَافِعٍ
(3)
: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. [راجع ح: 1191، أخرجه: م 1399، د 2040، تحفة: 7941، 8148].
5 - بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ
1195 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي بَكْرٍ
(5)
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي
(7)
وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ". [أخرجه: م 1390، س 695، تحفة: 3500].
"يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ" كذا في عس، صـ، ذ، وفي نـ:"يَأْتِي قُبَاءً".
===
(1)
أي: عبد الله، وصله مسلم، "قس "(3/ 277).
(2)
العمري.
(3)
مولى ابن عمر.
(4)
"عبد الله بن يوسف" و"مالك" الإمام مرّا قريبًا.
(5)
"عبد الله بن أبي بكر" الأنصاري.
(6)
"عباد بن تميم" ابن زيد بن عاصم الأنصاري، "عن" عمه "عبد الله بن زيد".
(7)
قوله: (ما بين بيتي. . .) إلخ، قال العيني (5/ 575): هو الصحيح من الرواية، وروي مكانه:"ما بين حجرتي ومصلاي"، وفي رواية:"قبري ومنبري"، والمؤدى واحد، قال صاحب "مجمع البحار" (2/ 397): يعني ينقل إلى الجنة، أو العبادة فيه تؤدي إلى روضة الجنة والسقي من الحوض، أو جعله روضة كما جعل حلق الذكر رياض الجنة، فإنه لا يزال مجمعًا
1196 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، عَنْ يَحْيَى
(2)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي
(5)
". [أطرافه: 1888، 6588، 7335، أخرجه: 1391، تحفة: 12267].
6 - بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
(6)
"عَنْ عُبَيْدِ اللهِ" زاد في صـ، ذ:"ابنِ عُمرَ العمري". "عَنِ النَّبِيِّ" في ذ: "أَنَّ النَّبِيَّ". "وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي" ثبت في ك.
===
= للملائكة والجن والإنس مكبيّن للذكر، أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة، أو هي منقولة من الجنة كالحجر الأسود، انتهى.
وفي "اللمعات": قال أهل التحقيق: إن الكلام محمول على الحقيقة بأن ينقل هذا المكان إلى جنة الفردوس الأعلى لا يستهلك مثل سائر بقاع الأرض، انتهى. قال العيني (5/ 575): وحمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره، فقالوا: ينقل ذلك الموضع بعينه إلى الجنة.
(1)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(3)
"خُبيب بن عبد الرحمن" الأنصاري المدني.
(4)
ابن عمر بن الخطاب، "قس"(3/ 178).
(5)
قوله: (ومنبري على حوضي) أي: من لزم عبادة الله عند المنبر سقي في الجنة من الحوض، قال عياض: ذكر أكثر العلماء أن المراد أن هذا المنبر بعينه يعيده الله تعالى على حوضه، قال: وهذا هو الأظهر، وقيل: إن له هناك منبرًا على حوضه، "ع"(5/ 575).
(6)
كمَجْلِسٍ ومُعَظَّمٍ.
1197 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْجَبْنَنِي
(4)
وَآنَقْنَنِي
(5)
قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي". [راجع ح: 586، أخرجه: م 827، ت 326، ق 1410، تحفة: 4279].
"وَآنَقْنَنِي" في صـ: "وَأَتَقْنَنِي" -بمثناة من فوق، من التوق بمعنى الشوق-. "إلَّا وَمَعَهَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"إلَّا مَعَهَا".
===
(1)
" أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(3)
"عبد الملك" هو ابن عمير.
(4)
أي: بسكون الموحدة، صيغة الجمع للمؤنث، "قس"(3/ 279).
(5)
قوله: (آنَقْنَنِي) بهمزة ممدودة ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نون أي: أفرحنني يعني أسررنني أربع، كذا في "قسط"(3/ 279).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
[21 - أَبْوَابُ العَمَلِ فِي الصَّلاةِ]
1 - بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(1)
: يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ
(2)
. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ
(3)
قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِيٌّ رضي الله عنه كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ
(4)
الأَيْسَرِ، إِلَّا أَنْ يَحُكَّ
(5)
جِلْدًا أوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا.
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ. . ." إلخ، في صغـ:" {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، أَبْوابُ العَمَلِ فِي الصَّلاةِ، أَبْوابُ استعانة اليد. . ." إلخ. "وَرَفَعَهَا" في صـ، ذ، سفـ، قا:"أَو رَفَعَهَا". "رضي الله عنه" سقط في نـ. "عَلَى رُصْغِهِ " في نـ: "عَلَى رُسْغِهِ".
===
(1)
عبد الله.
(2)
قوله: (من جسده بما شاء) قيل: لا مطابقة بين هذا الأثر واللذين بعده وبين الترجمة؛ لأنه قيد الترجمة بقوله: "إذا كان من أمر الصلاة"، أجيب بأن الآثار وإن كانت مطلقة فهي مقيدة في نفس الأمر؛ لأن العمل بإطلاقها يؤدّي إلى جواز العبث وهو غير مراد لأحد، "ع"(5/ 582).
(3)
عمرو [بن عبد الله السبيعي].
(4)
هو بالسين أفصح، "قس"(3/ 282).
(5)
قوله: (إلا أن يحك. . .) إلخ، هذا الاستثناء من بقية أثر علي، ووهم من ظنَّ أنه من تتمة الترجمة، كذلك رواه مسلم بن إبراهيم: "كان علي
1198 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ
(3)
، عَنْ كُرَيْبٍ
(4)
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، -وَهِيَ خَالَتُهُ- قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ
(5)
، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ،
"عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ" في نـ: "فِي عَرْضِ الوِسَادَة". "فَمَسَحَ النَّوْمَ " في نـ: "يَمْسَحُ النَّوْمَ". "عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ".
===
= إذا قام إلى الصلاة فكبّر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع
(1)
، إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبا"، كذا في "فتح الباري" (3/ 72).
(1)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"مخرمة" بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة فراء، "ابن سليمان" الأسدي.
(4)
"كريب" مصغر، ابن أبي مسلم، "أنه أخبره" أي أن كريبًا أخبر مخرمة.
(5)
قوله: (عرض الوسادة) بفتح العين، أقصر الامتدادين، والطول خلافه، والوسادة المخدة، (ك)(3/ 24)، ومرّ الحديث مع بيانه [برقم: 183].
(1)
في الأصل: "حتى يرجع" هو تحريف.
ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ خَوَاتِمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ
(1)
مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا
(2)
بِيَدِهِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. [راجع ح: 117، أخرجه: م 763، د 1367، تم 265، س 686، ق 1363، تحفة: 6362].
2 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
"الْعَشْرَ الآيَاتِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"الْعَشْرَ آيَاتٍ". "خَوَاتِمَ" كذا في عسـ[صـ، قتـ، ذ]، وفي نـ:"خَوَاتِيمَ". "مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ" في هـ، صـ:"مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ".
===
(1)
القربة البالية.
(2)
قوله: (يفتلها) بكسر المثناة، أي: يدلكها بيده لِيُنَبِّهَه عن غفلة أدب الائتمام، وهو القيام على يمين الإمام إذا كان الإمام وحده، أو ليؤنسه لكون ذلك كان ليلًا، وفي الرواية السابقة في "باب التخفيف في الوضوء": "فحوّلني
(1)
عن يمينه"، قاله القسطلاني (3/ 284).
قال العيني (5/ 584): مطابقته للترجمة في قوله: "وأخذ بأذني اليمنى"، وذلك لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، وذلك من مصلحة الصلاة.
(1)
في الأصل: "فخولني" وهو تحريف.
1199 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(3)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، عَنْ عَلْقَمَةَ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(6)
قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدَّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ
(7)
(8)
سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: "إِنَّ فِي
===
(1)
" ابن نمير" هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي.
(2)
"ابن فضيل" هو محمد الضبي الكوفى.
(3)
"الأعمش" هو سليمان بن مهران.
(4)
"إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي.
(5)
"علقمة" هو ابن قيس بن عبد الله النخعى الكوفى.
(6)
ابن مسعود، "ع"(5/ 585).
(7)
بتشديد الياء، وبتخفيفها أفصح، "قاموس" (ص: 561)، اسمه أصحمة.
(8)
قوله: (فلما رجعنا من عند النجاشي) بفتح النون وقيل بكسرها: ملك الحبشة، إلى مكة من الهجرة الأولى أو إلى المدينة من الهجرة الثانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجَهَّز لغزوة بدر، قاله القسطلانى (3/ 285).
وفي "العيني"(5/ 585 - 590): قال ابن إسحاق: لما احتمل المسلمون من أذى الكفار واشتدّ ذلك عليهم قصد بعضهم الهجرة فرارًا بدينهم من الفتنة، قال: ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله تعالى ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم:"لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكًا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا"، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة.
الصَّلَاةِ شُغْلًا
(1)
". [طرفاه: 1216، 3875، أخرجه: م 538، د 923، س في الكبرى 540، تحفة: 9418].
"شُغْلًا" في ذ: "لَشُغْلًا".
===
= وقال الواقدي: كانت هجرتهم إلى الحبشة في رجب سنة خمس من النبوة، ولما رجعوا
(1)
من عند النجاشي كان رجوعهم إلى مكة، وذلك لأنهم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد عليهم الأذى، فخرجوا إليها أيضًا، وكان ابن مسعود مع الفرقتين، واختلف في مراده بقوله: فلما رجعنا، هل أراد الرجوع الأول أو الثاني
(2)
، فمال إلى كل منهما فرقة، انتهى مختصرًا.
وأيضًا قال العيني (5/ 590): ذكر أبو عمر في "التمهيد": أن الصحيح في حديث ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة، وبها نهي عن الكلام في الصلاة، وقد روى حديثه بما يوافق حديث زيد بن أرقم، وصحبةُ زيدٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالمدينة، وسورة البقرة مدنية، ولهذا قال الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة، وهذا يدلّ على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم على أن التحريم كان بالمدينة، انتهى. وتمام ما في "العيني" لا يسعه هذه الحاشية، فالأخذ بما قلّ وكفى أولى.
(1)
قوله: (شغلًا) بضم الشين والغين وبسكون الغين، والتنوين فيه للتنويع، أي: نوعًا من الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره، قاله الكرماني، ويجوز أن يكون للتعظيم أي: شغلًا عظيمًا، وهو اشتغال بالله تعالى دون غيره في مثل هذه الحالة، "ع"(5/ 586).
(1)
في الأصل: "ولما رحّبوا" وهو تحريف.
(2)
في الأصل: "الرجوع في الأول والثاني".
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُوليُّ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ
(3)
بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ
(4)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(5)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. [تحفة: 9418].
1200 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى -هُوَ ابْنُ يُونُسَ
(7)
- عَنْ إِسْمَاعِيلَ
(8)
، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ
(9)
، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
(10)
قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
(11)
: إِنْ كُنَّا
(12)
لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
"هُوَ ابْنُ يُونُسَ" ثبت في عسـ، صـ، ذ. " {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ -إلى- وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} " كذا في قتـ، ذ، وفي صـ:" {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} الآية"، وفي مه:" {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية".
===
(1)
" ابن نمير" مرّ الآن.
(2)
سَلُول كقَبُول: قبيلة من هوازن، "ع"(5/ 588).
(3)
بضم الهاء وفتح الراء، البجلي الكوفي، "قس"(3/ 285).
(4)
"الأعمش" ومن بعده مرّوا آنفًا أيضًا.
(5)
ابن مسعود.
(6)
"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد بن زاذان التميمي الفراء.
(7)
"عيسى هو ابن يونس" ابن أبي إسحاق السبيعي.
(8)
"إسماعيل" هو ابن أبي خالد بن سعد الأحمسي البجلي.
(9)
"الحارث بن شُبَيْل" الأحمسي.
(10)
"أبي عمرو الشيباني" الكوفي، هو سعد بن أبى إياس.
(11)
"زيد بن أرقم" الأنصاري الخزرجي.
(12)
أي: إنه كنا.
[البقرة: 238]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ
(1)
. [طرفه: 4534، أخرجه: م 539، د 949، ت 405، س 1219، تحفة: 3661].
3 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ
1201 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ
(4)
قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
(5)
وَحَانَتِ
(6)
الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ
(7)
"ابنِ سَعْدٍ" ثبت في صـ، ذ."عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ" زاد في ذ:"ابنِ الحارث".
===
(1)
قوله: (فأمرنا بالسكوت) قال العيني (5/ 590) والكرماني (7/ 20): وأجمعوا على أن الكلام فيها عامدًا عالمًا بتحريمه لغير مصلحتهما يبطل الصلاة، وأما الكلام لمصلحتها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يبطل الصلاة، وجوّزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك، وقال أبو حنيفة: كلام الناسي أيضًا مبطل، وكذا عندنا إلا في قليل سبق لسانه أو سها، أو جهل الحرمة إذا كان قريبَ الإسلام، انتهى ملتقطًا منهما.
(2)
ابن قعنب، "قس"(3/ 288).
(3)
"عبد العزيز بن أبي حازم" واسمه سلمة، يروي "عن أبيه" سلمة بن دينار المدني.
(4)
الأنصاري الخزرجي، "تقريب" (رقم: 2658).
(5)
قبيلة من أوس، "ع"(4/ 291).
(6)
أي: حضرت.
(7)
الصديق.
فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتُمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، يَشُقُّهَا شَقًّا
(1)
حتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، وَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ -فَقَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ؟
(2)
هُوَ التَّصْفِيقُ- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيهِ مَكَانَكَ
(3)
فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى
(4)
وَرَاءَهُ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(5)
فَصَلَّى. [راجع ح: 684، أخرجه: م 421، تحفة: 4717].
"وَأَخَذَ النَّاسُ" في نـ: "فَأَخَذَ النَّاسُ". "بِالتَّصْفِيحِ" في صـ: "فِي التَّصْفِيحِ". "رضي الله عنه" سقط في نـ. "في الصلاة" في نـ: "في صلاته". "فَتَقَدَّمَ" كذا في عسـ، وفي نـ:"وَتَقَدَّمَ". "رَسُولُ اللهِ" في نـ: "النَّبِيُّ".
===
(1)
هذا للإمام، ويكره لغيره.
(2)
مأخوذ من صفحتي الكف، وهو ضرب إحداهما على الأخرى، "ك"(7/ 21).
(3)
قوله: (مكانك) أي: الزم مكانك يعني: كُنِ الإمامَ كما كنتَ، وأما رفع اليد فلأنه كان يدعو وهو سنة عند الدعاء، وأما الحمد فيشكر الله حيث رفع قدره بتفويض الرسول الإمامة إليه، قاله الكرماني (7/ 21 - 22).
(4)
أي: الرجوع إلى خلف.
(5)
قوله: (فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم) والاحتجاج بهذا لغيره صلى الله عليه وسلم غير صحيح؛ لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره، وقال بعض المالكية أيضًا: تأخّر أبي بكر وتقدمه صلى الله عليه وسلم من خواصه صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله العيني (4/ 293).
4 - بَابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ مُوَاجَهَةٍ وَهُوَ
(1)
لَا يَعْلَمُ
1202 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّي
(3)
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(5)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ:
"عَلَى غَيْرِ مُوَاجَهَةٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ" في مه: "عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ"، وفي نـ:"عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ".
===
= قال الكرماني (7/ 22): فإن قلت: ذكر في الترجمة لفظ التسبيح، والحديث لا يدلّ عليه، قلت: علم من الحمد
(1)
بالقياس عليه، أو من تمام الحديث المذكور في سائر المواضع، انتهى.
وسبق الحديث مع شرحه في "باب من دخل ليؤمّ الناس"(برقم: 684) وفيه ذكر التسبيح، وسيجيء (برقم: 1218) في "باب رفع الأيدي في الصلاة".
(1)
أي: المسلَّم عليه.
(2)
"عمرو بن عيسى" الضُّبعي بضم المعجمة.
(3)
العم بفتح المهملة وشدة الميم: موضع أو بلدة بين حلب وأنطاكيه، منها عُكاشَةُ العمّي، ولقب مالك بن حنظلةَ أبي قبيلةٍ، وهم العَمِّيُّون، ["القاموس" (ص: 1052)].
(4)
هو السلمي أبو الهذيل، "كاشف"(1/ 237).
(5)
"أبي وائل" هو شقيق بن سلمة.
(1)
في الأصل: "علم من الجملة" هو تحريف.
التَّحِيَّةُ
(1)
فِي الصَّلَاةِ، وَنُسَمِّي
(2)
، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". [راجع ح: 831، أخرجه: ق 899، تحفة: 9240].
5 - بَابُ
(3)
التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
1203 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(6)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"حَدَّثَنِي سُفْيَانُ " في نـ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".
===
(1)
قوله: (التحية) مفردًا بالرفع وخبره قوله: "في الصلاة"، وهو مقول القول باعتبار أنه في حكم الجملة كـ: قلت قصة ونحوه، كذا في "قس"(3/ 291)، "ك"(7/ 22).
(2)
قوله: (ونسمي) أي: نقول: "السلام على جبرئيل وميكائيل" كما مرّ في "باب [ما] يتخير من الدعاء بعد التشهد"، (برقم: 835) مع شرحه، وفيه المطابقة، كذا في "قس"(3/ 291).
(3)
بالتنوين، ولأبي ذر بالإضافة.
(4)
المديني، "قس"(3/ 292).
(5)
ابن عيينة.
(6)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
"التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
(1)
وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ". [أخرجه: م 422، د 939، س 1207، ق 1034، تحفة: 15141].
1204 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
(3)
، عَنْ سُفْيَانَ
(4)
، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(5)
، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
(6)
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالَ وَالتَّصفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [راجع ح: 684، تحفة: 4686].
6 - بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى
(7)
فِي صَلَاتِهِ، أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ
رَوَاهُ
(8)
سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
"التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ" في نـ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". "حَدَّثَنَا وَكِيعٌ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا وكيعٌ". "وَالتَّصفِيقُ لِلنِّسَاءِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ". "فِي صَلَاتِهِ " في ذ: "فِي الصَّلَاةِ". "أَوْ تَقَدَّمَ" في نـ: "وَتَقَدَّمَ". "بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ" في نـ: "لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ".
===
(1)
قوله: (التصفيق للنساء) وهو عند الفقهاء أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها اليسرى، والتسبيح هو قول سبحان الله، "ك"(7/ 23).
(2)
"يحيى" هو ابن جعفر البلخي.
(3)
ابن الجراح.
(4)
الثوري.
(5)
"أبي حازم" هو سلمة بن دينار المدني.
(6)
الأنصاري.
(7)
وهو الرجوع إلى وراء.
(8)
المذكور آنفًا في "باب ما يجوز من التسبيح والحمد. . ." إلخ.
1205 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ
(3)
قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهُمُ
(4)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ
(5)
أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا
(6)
فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ". [راجع ح: 680، تحفة: 1565].
7 - بَابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ
(7)
"قَالَ: حَدَّثَنَا يُوُنسُ" في نـ: "قَالَ يُونُسُ". "بَيْنَا هُمْ" في نـ: "بَيْنَمَا هُمْ". "فَفَجَأَهُمُ" في ذ: "فَفَجِئَهُمْ". "وَهُمْ صُفُوفٌ" زاد في نـ: "فِي الصَّلاةِ". "فَنَكَصَ" في حـ، سـ:"فَنَكَسَ". "فَرَحًا" في نـ: "رَجاءً". "وَتُوُفِّيَ" في نـ: "فَتُوُفِّيَ". "ذَلِكَ الْيَوْمَ" في قتـ: "فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ".
===
(1)
المروزي، "قس"(3/ 294).
(2)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(3)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(4)
بفتح الجيم، ولأبي ذر بكسرها، وفيه الترجمة، "ع"(5/ 603).
(5)
أي: رجع بحيث لم يستدبر القبلةَ، "قس"(3/ 294).
(6)
بأن يخرجوا منها، "قس"(3/ 294).
(7)
قوله: (إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) جواب إذا محذوف تقديره: هل تجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفي المسألتين خلاف فلذلك لم يذكر الجواب، "عيني"(5/ 603).
1206 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(1)
: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بنُ ربيعةَ
(2)
، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ
(3)
قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا
(4)
، وَهُوَ فِي صَوْمَعَتِهِ
(5)
، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي
(6)
، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: اللَّهمَّ لَا يَمُوتُ
(7)
جُرَيْجٌ حَتَّى
"وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ". "ابنُ ربيعةَ" ثبت في ذ. "رَسُولُ اللهِ " في صـ: "النَّبِيُّ". "فِي صَوْمَعَتِهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فِي صَوْمَعَةٍ". "قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ" في نـ: "فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ". "قَالَ: اللَّهمَّ أُمِّي" -الأول- في صـ، ذ:"فَقَالَ: اللَّهمَّ أُمِّي". "قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ" في نـ: "فَقَالَ: يَا جُرَيْجُ ".
===
(1)
" الليث بن سعد" الإمام المصري.
(2)
ابن شرحبيل المصري، "قس"(3/ 295).
(3)
الأعرج المدني، "قس"(3/ 295).
(4)
جُرَيْجًا.
(5)
كجَوْهَرَة: بيت النصارى.
(6)
قد اجتمع حق إجابة أمي وإتمام صلاتي.
(7)
قوله: (لا يموت) نفي في معنى الدعاء. قوله: "حتى ينظر" بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: "المياميس" جمع مومسة وهي الفاجرة المتجاهرة به، قال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط، والصواب حذفها، قلت: ليس بغلط؛ لأن العرب يشبعون الكسرة فتصير صورة الياء، "ع"(5/ 606).
يَنْظُرَ
(1)
فِي وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، نزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ
(2)
مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي
"وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ" في نـ: "وَجْهِ الْمَيَامِيسِ". "قَالَ: يَا بَابُوسُ" في صـ، ذ:"فَقَالَ: يَا بَابُوسُ".
===
(1)
بلفظ المعروف.
(2)
قوله: (يا بابوس) بفتح موحدة أولى وضم أخرى فواو ساكنة فسين مهملة، الصغير، أو اسمه، أو الرضيع، أو علم له، كذا في "المجمع"(1/ 146).
قال العيني (5/ 606): فيه دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعًا في الصلاة في شريعتهم، فلما لم يجب أمه والحال أن الكلام مباح له استجيبت دعوة أمه فيه، وقد كان الكلام مباحًا أيضًا في شريعتنا أولًا حتى نزلت:{وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فأما الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وحق الله عز وجل الذي شرع فيه آكد من حق الأبوين حتى يفرغ منه، لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه، وقال صاحب "التوضيح" (9/ 285): وصرح أصحابنا فقالوا: من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا إنسانًا وهو في الصلاة وجبت عليه الإجابة ولا تبطل صلاته، قاله العيني.
وفي "الدر المختار"(2/ 426): ويجب لإغاثة ملهوفٍ وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه، انتهى.
الْغَنَمِ
(1)
". [أطرافه: 2482، 3436، 3466، تحفة: 13637].
8 - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ
1207 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
(3)
، عَنْ يَحْيَى
(4)
، عَنْ أَبِي سلَمَةَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ
(6)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ
(7)
قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا
"مَسْحِ الْحَصَى" في ذ: "مَسْحِ الْحَصَاةِ". "حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ" زاد في نـ: "ابنُ أَبِي فَاطِمةَ".
===
(1)
قوله: (من أبوك؟ قال: راعي الغنم) وسماه أبًا مجازًا، والمراد من ذلك تبيين أن هذا الصغير من ماء من كان وهو المطلوب ههنا، أو يكون في شرعهم أنه يلحقه، وفيه دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأولياء، وهو قول جمهور أهل السنة والعلماء خلافًا للمعتزلة، كذا في "العيني"(5/ 607).
(2)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(3)
"شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي.
(4)
"يحيى" هو ابن أبي كثير.
(5)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
"معيقيب" بالضم، ابن أبي فاطمة الدوسي المدني، حليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين.
(7)
قوله: (يسوي التراب حيث يسجد) أي: في المكان الذي يسجد فيه، قال الكرماني (7/ 26): فإن قلت: كيف يدلّ على الترجمة؟ قلت: لأن الغالب أن في التراب الحصى فيلزم من تسوية التراب مس الحصى، انتهى.
فَوَاحِدَةً
(1)
". [أخرجه: م 546، د 946، ت 380، س 1192، ق 1026، تحفة: 11485].
9 - بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ
1208 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ القَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(4)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ
(5)
فَسَجَدَ عَلَيْهِ. [راجع ح: 385].
10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ
1209 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ
(7)
، عَنْ
"القَطَّانُ" ثبت في ذ. "رَسُولِ اللهِ" في نـ: "النَّبِيِّ".
===
= قال العيني (5/ 608): وقيل: ترجم بالحصى، وفي الحديث التراب لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة، وقيل: أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ "الحصى" كما أخرجه مسلم، انتهى.
(1)
لئلا يلزم العمل الكثير.
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(3)
"بشر" بكسر الموحدة، ابن المفضل بن لاحق الرقاشي البصري.
(4)
المزني البصري.
(5)
من شدَّة الحَرِّ.
(6)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(7)
"مالك" الإمام المدني.
أَبِي النَّضْرِ
(1)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي
(3)
فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا. [راجع ح: 382].
1210 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(6)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ
(8)
لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِيَ اللهُ
(9)
مِنْهُ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَمُدُّ رِجْلِي" في قتـ، صـ، هـ:"أَمُدُّ رِجْلَيَّ". "فَرَفَعْتُهَا. . . مَدَدْتُهَا" في قتـ، صـ، هـ:"فَرَفَعْتُهُمَا. . . مَدَدْتُهُمَا". "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" زاد في نـ: "ابنُ غيلان". "فَقَالَ: إنَّ الشَّيْطَانَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: إنَّ الشَّيْطَانَ". "عَرَضَ لِي" في نـ: "عَرَضَ بِي". "ليَقْطَعَ الصَّلَاةَ" في سـ، حـ:"يَقْطَعُ الصَّلَاةَ".
===
(1)
سالم بن أبي أمية المدني.
(2)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن الزهري.
(3)
هو محل الترجمة من حيث إن الغمز فعل يسير لا يُبطل الصلاةَ، "قس"(3/ 299).
(4)
"محمود" ابن غيلان العدوي مولاهم المروزي.
(5)
"شبابة" ابن سوار المدائني.
(6)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(7)
"محمد بن زياد" الجمحي، أبي الحارث.
(8)
أي: حمل عليَّ.
(9)
قوله: (فأمكنني الله) لكونه مشخصًا في صورة يمكن أخذه معها، وهي صورة الهر، "قسطلاني"(3/ 300).
فَذَعَتُّهُ
(1)
، وَلَقَدْ هَمَمْتُ
(2)
أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ
(3)
حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ:{قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [صـ: 35]. فَرَدَّهُ الله خَاسئًا
(4)
". [راجع حـ: 461].
"فَتَنْظُرُوا" في سـ، حـ:"وتَنْظُرُوا". "خَاسِئًا" زاد في هـ: "قَالَ النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ: فَذَعَتُّهُ".
===
(1)
قوله: (فَذَعَتُّه) بالذال المعجمة والعين المهملة المفتوحتين وشدة الفوقية، فعل ماض للمتكلم وحده، من الذعة، أي: غمزته غمزًا شديدًا، ويروى من الدعّ وهو الدفع، منه قوله تعالى:{يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ} [الطور: 13]، وعلى هذا أصل دعتُّ دععت، أدغم العين في التاء، كذا في "العيني"(5/ 611 - 612)، و"القسطلاني"(3/ 300).
زاد في رواية كريمة عن الكشميهني ههنا: "ثم قال النضر بن شميل: فَذَعَتُّه" بالذال المعجمة وتخفيفها أي خنقته، وأما "فَدَعَّتُّه" بالدال والعين المشددة المهملتين مع تشديد المثناة فمن قول الله تعالى:{يَوْمَ يُدَعُّونَ} أي: يُدْفَعون، والصواب فَدَعَتُّه بالمهملة وتخفيف العين، إلا أنه -يعني شعبة- كذا قال بتشديد العين والتاء، وهذه الزيادة ساقطة عند أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر، ومطابقته للترجمة في قوله:"فَذَعَتُّه" على معنى دفعته من حيث كونه عملًا يسيرًا، انتهى كلام القسطلاني.
(2)
قصدتُ.
(3)
أُسطوانة.
(4)
مطرودًا مبعَدًا متحيرًا، "قس"(3/ 300).
11 - بَابٌ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ
وَقَالَ قَتَادَةُ
(1)
: إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتَّبِعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ
(2)
.
1211 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ
(5)
بْنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا بِالأَهْوَازِ
(6)
نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ
(7)
، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ
(8)
نَهَرٍ
(9)
، إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّي،
"جُرُفِ" في هـ: "حَرْفٍ". "إذَا جَاءَ رَجُلٌ" كذا حـ، هـ، وفي نـ:"إذْ جَاءَ رَجُلٌ"، وفي أخرى:"إذا رَجُلٌ".
===
(1)
ابن دعامة، وصله عبد الرزاق [برقم: 3291].
(2)
قوله: (يتبع السارق ويدع الصلاة) مطابقته للترجمة من حيث إن دابة المصلي إذا انفلتت له أن يتبعها على ما يجيء، فكذلك إذا أخذ السارق ثوبه، "ع"(5/ 613).
(3)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج.
(5)
"الأزرق" بتقديم الزاي علي الراء هو الحارثي البصري.
(6)
قوله: (بالأهواز) بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالزاي، قال الكرماني: هي أرض خوزستان، وقال صاحب "العين": الأهواز سبع
(1)
كُوَرٍ بين البصرة وفارس، لكل كُورَةٍ منها اسم ويجمعها الأهواز، ولا تنفرد واحدة بهوز، "ع"(5/ 613).
(7)
هم طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء قرية من قرى الكوفة.
(8)
مكان أكله السيل ["قس" (3/ 301)].
(9)
"جرف نهر" اسم النهر دُجَيل بالجيم مصغرًا.
(1)
وقال في "القاموس"(ص: 490): "هي تسع كُوَرٍ. . .) إلخ.
فَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا
(1)
-قَالَ شُعْبَةُ
(2)
: هُوَ أَبُو بَرْزَةَ
(3)
الأَسْلَمِيُّ- فَجَعَلَ رَجُلٌ
(4)
مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ
(5)
، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ
(6)
قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَو ثَمَانِي، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ
(7)
، وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ
(8)
أَنْ أَرْجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا
(9)
، فَيَشُقَّ عَلَيَّ. [طرفه: 6127، تحفة: 11593].
1212 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ
(10)
قَالَ: أَخْبَرَنَا
"فَإذَا لِجَامُ" في نـ: "وَإذَا لِجَامُ". "أَو ثَمَانِي" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"أَوْ ثَمَانِيًا"، وفي نـ:"أَوْ ثَمَانَ". "أَنْ أَرْجِعَ" كذا في عسـ، صـ، سـ، حـ، وفي نـ:"أَنْ أُرَاجِعَ".
===
(1)
قوله: (وجعل يتبعها) أي: بعمل قليل كما في رواية عمرو بن مرزوق: "أخذها ثم رجع القهقرى"، ومشي قليل بدون الانحراف عن القبلة لا يفسد الصلاة، كذا في "القسطلاني"(3/ 301 - 302).
(2)
ابن الحجاج، "قس"(3/ 302).
(3)
نضلة بن عبيد، "قس"(3/ 302).
(4)
مجهول، "قس"(3/ 302).
(5)
يدعو عليه ويَسُبُّه.
(6)
أي: أبو برزة، "قس"(3/ 302).
(7)
أي: تسهيله على أمَّته في الصلاة وغيرها، "قس"(3/ 302).
(8)
أي: إني إن كنتُ راجعًا أحبُّ إلي.
(9)
أي: معلفها، وكان منزله بعيدًا، "ع"(5/ 615).
(10)
"محمد بن مقاتل" هو المروزي.
عَبْدُ اللهِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
، عَنْ عُرْوَةَ
(4)
قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ سُورَةً أُخْرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ
(5)
عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شيْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُه أُرِيدُ أنْ آخُذَ قِطْفًا
(6)
مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ
(7)
أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ
"فَقَامَ رَسُولُ اللهِ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"فَقَامَ النَّبِيُّ"، وعكسه القسطلاني (3/ 303). "سُورَةً طَوِيلَةً" كذا في قتـ، صـ، ذ، وفي نـ:"بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ". "سُورَةً أُخْرَى" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"بِسُورَةٍ أُخْرَى". "حَتَّى قَضَاهَا" في عسـ، صـ، هـ:"حِينَ قَضَاهَا". "ذَلِكَ الثَّانِيَةَ" في نـ: "ذَلِكَ في الثَّانِيَةِ". "لَقَدْ رَأَيْتُه" كذا في حـ، سـ، هـ، وفي نـ:"لَقَدْ رَأَيْتُ".
===
(1)
" عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(2)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(3)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(4)
"عروة" ابن الزبير بن العوام.
(5)
بلفظ المجهول من الإفراج، "قس"(3/ 303).
(6)
قوله: (قطفًا) بكسر القاف: ما يقطف أي: يقطع ويجتنى، كالذبح بمعنى المذبوح، والمراد عنقود من العنب، أي أريد أخذه، "قسطلاني"(3/ 304).
(7)
قوله: (جعلت) أي: طفقت، فإن قلت: لم قال ههنا بلفظ جعلت ولم يقل في التأخر به بل قال: تأخرت؟ قلت: لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع، "ك"(7/ 30)، "قس"(3/ 304).
يَحْطِمُ
(1)
بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو ابْنَ لُحَيٍّ
(2)
وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ". [أطرافه: 1044، أخرجه: م 901، د 1180، س 1472، ق 1293، تحفة: 16692].
===
(1)
أي: يكسر.
(2)
قوله: (عمرو بن لحيّ) بضم اللام وفتح المهملة وشدة التحتية، وسيجيء في قصة خزاعة أنه صلى الله عليه وسلم قال:"رأيت عمرو [بن عامر] الخزاعي يجر قصبه في النار" وكان أول من "سيّب السوائب" وهي جمع سائبة، وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يُحمَلُ عليها شيء، فإن قلت: السوائب هي المسيَّبة فكيف يقال: سيّب السوائب؟ قلت: معناه سيّب النوق التي تسمى بالسوائب، وقال الزمخشري في قوله تعالى:{مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ} [المائدة: 103]: كأن يقول الرجل: إذا قدمتُ من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، أي لا تُرْكَب ولا تُطرَد عن ماء ولامرعى، قاله العيني (5/ 617) والكرماني (7/ 30).
قال القسطلاني (3/ 304): فإن قلت: من أين تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث؟ أجيب من التقدم والتأخر المذكورين حملًا على اليسير
(1)
دون الكثير المبطل فافهم، وسبق الحديث في باب الكسوف
(2)
، انتهى. وقال الكرماني: تعلق الحديث بالترجمة هو أن فيه مذمة تسييب السوائب مطلقًا سواء كان في الصلاة أم لا، انتهى. قال ابن حجر في "الفتح" (3/ 83): وجه تعلق الحديث بالترجمة من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير؛ لأن الذي تنفلت دابته يحتاج إلى التقدم أو التأخر، كما وقع لأبي برزة، وأغرب الكرماني (7/ 30) فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقًا سواء كان في الصلاة أم لا، انتهى. [إن البخاري ترك الجزاء تنبيهًا
(1)
في الأصل: "حملًا على اليسر".
(2)
في الأصل: "في صلاة الكسوف".
12 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ
وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
(1)
نَفَخَ النَّبِيُّ
(2)
فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ.
1213 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ
(4)
، عَنْ أَيُّوبَ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى
"فِي كُسُوفٍ" في عسـ: "فِي الكُسُوفِ".
===
= وإشارة إلى التفصيل في ذلك أن المشي القليل غير مفسد كما في حديث الكسوف، والكثير مفسد كما هو مؤدى أثر قتادة، فتأمل، انظر:"اللامع"(4/ 352)].
(1)
ابن العاص، "قس"(3/ 304).
(2)
قوله: (نفخ النبي صلى الله عليه وسلم) وهو تعليق أسنده أبو داود (ح: 1194) من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وفيه:"ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: أف أف" إلى آخره، وأخرجه الترمذي والنسائي والحاكم، وقال: صحيح، إنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه من رواية عطاء بن السائب عن أبيه لأنه مختلف فيه في الاحتجاج به، وبهذا استدل أبو يوسف على أن المصلي إذا قال في صلاته: أف أو أح لا تفسد صلاته، وقال أبو حنيفة ومحمد: تفسد لأنه من كلام الناس، وأجابا بأن هذا كان ثم نُسِخَ، "ع"(5/ 618).
(3)
"سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي البصري.
(4)
"حماد بن زيد" هو ابن درهم الجهضمي البصري.
(5)
"أيوب" السختياني.
(6)
"نافع" هو مولى ابن عمر.
نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: "إِنَّ الله
(1)
قِبَلَ
(2)
أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ -أَوْ قَالَ: لَا يَتَنَخَّعَنَّ- " ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا
(3)
بِيَدِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
(4)
: إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ. [راجع ح: 406، أخرجه: م 547، د 479، تحفة: 7518].
1214 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ
(6)
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ
(8)
، عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". [راجع ح: 241، أخرجه: م 493، تحفة: 1261].
"فَإذَا كَانَ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"وَإذَا كَانَ". "لَا يَتَنَخَّعَنَّ" كذا في شحج، وفي نـ:"لَا يَتَنَخَّمَنَّ". "فَحَتَّهَا" في هـ: "فَحَكَّهَا". "عَنْ يَسَارِهِ" كذا في هـ، وفي نـ:"عَلَى يَسَارِهِ". "ابنِ مالكٍ" ثبت في صـ، قتـ، ذ. "إنَّ أَحَدَكُمْ إذَا كَانَ" في قتـ، ذ:"إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ".
===
(1)
أي: القصد منه تعالى أو عظمته، "قس"(3/ 305).
(2)
أي: مواجهته، "قس"(3/ 305).
(3)
أي: فحكَّها، كما هو في رواية.
(4)
قوله: (وقال ابن عمر. . .) إلخ، موقوف وهو محل الترجمة، كذا فى "العينى"(5/ 620).
(5)
"محمد" هو ابن بشار الملقب ببندار العبدي البصري.
(6)
"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(7)
"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ثم البصري.
(8)
"قتادة" هو ابن دعامة.
13 - بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا
(1)
مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ
فِيهِ
(2)
سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
(3)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
14 - بَابٌ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ، فَانْتَظَرَ، فَلَا بَأْسَ
1215 -
حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(5)
قَال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
(6)
عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(7)
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
(8)
قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ عَاقِدُو أُزُرِهِمْ
(9)
مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: "لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ
(10)
حَتَّى تَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا
(11)
". [راجع ح: 362].
"عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "قَالَ: كانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". "عَاقِدُو أُزُرِهِمْ" في قتـ: "عَاقِدِي أُزُرِهِمْ". "حَتَّى تَسْتَوِيَ الرِّجَالُ" مصحح عليه، وفي نـ:"حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ في الصَّلاةِ".
===
(1)
قيَّد به ليخرج العامد، "قس"(3/ 307).
(2)
أي: فيما ترجم له، "قس"(3/ 307).
(3)
"سهل بن سعد" ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي.
(4)
قد مرَّ مسندًا [برقم: 1204] في "باب التصفيق للنساء".
(5)
"محمد بن كثير" العبدي البصري.
(6)
الثوري، "قس"(3/ 307).
(7)
سلمة بن دينار.
(8)
"سهل بن سعد" قد مرّ الآن.
(9)
جمع إزار.
(10)
أي: من السجود.
(11)
قوله: (جلوسًا) لما عرف من ضيق أزُر الرجال لئلا تقع أعينهن
15 - بَابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ
(1)
1216 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ
(3)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(4)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(5)
، عَنْ عَلْقَمَةَ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(7)
قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ
(8)
: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا". [راجع ح: 1199].
"عَلَى النَّبِيِّ" في نـ: "عَلَى رَسُولِ اللهِ". "وَقَالَ: إنَّ فِي الصَّلَاةِ" في سـ: "قَالَ: إنَّ فِي الصَّلَاةِ". "لَشُغْلًا" كذا في عسـ، قتـ، صـ، هـ، وفي نـ:"شُغْلًا" -لا يمكن معه الاشتغال بغيرها، "قس"(3/ 308) -.
===
= على عوراتهم.
قال العيني (5/ 621): مطابقته للترجمة على ما قيل: إن النساء قيل لهن ذلك، إما في الصلاة أو قبلها، فإن كان فيها فقد أفاد المسألتين خطابَ المصلي وتربُّصَه بما لا يضر، وإن كان قبلها أفاد جواز الانتظار.
(1)
لأنه خطاب آدمي، "قس"(3/ 208).
(2)
"عبد الله بن أبي شيبة" الكوفي الحافظ أخو عثمان.
(3)
"ابن فضيل" هو محمد واسم جده غزوان.
(4)
"الأعمش" هو سليمان بن مهران.
(5)
هو ابن يزيد النخعي.
(6)
"علقمة" هو ابن قيس النخعي.
(7)
ابن مسعود.
(8)
أي: بعد الفراغ، "قس"(3/ 208).
1217 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ
(3)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ لَهُ
(4)
فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي
(5)
مَا اللهُ بِه أَعْلَمُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ
(6)
عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ
(7)
عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ
(8)
وَقَالَ: "إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي". وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. [أخرجه: م 540، تحفة: 2477].
"مَا اللهُ بِه أَعْلَمُ" في نـ: "مَا اللهُ أَعْلَمُ بِه". "أَنِّي أَبْطَأْتُ" في هـ: "أَنْ أَبْطَأْتُ". "وَقَالَ: إنَّمَا" في نـ: "فَقَالَ: إنَّمَا".
===
(1)
هو عبد الله بن عمرو التميمي المنقري.
(2)
"عبد الوارث" ابن سعيد التنوري البصري.
(3)
قوله: (كثير بن شنظير) بكسر المعجمة وسكون النون فمعجمة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم راء غير منقوطة، كذا في "العيني"(5/ 623) وغيره.
(4)
بيَّن مسلم أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق، "ع"(5/ 623).
(5)
قوله: (فوقع في قلبي) أي: من الحزن، "ما الله به أعلم" مما لا أقدر قدره ولا يدخل تحت العبارة، و"ما" فاعل لقوله: وقع، والجلالة الشريفة مبتدأ وخبره التالي أي: قوله: أعلم به، "ع"(5/ 623)، "قسطلاني"(3/ 309).
(6)
أي: غضب.
(7)
تأخرتُ.
(8)
أي: بعد أن فرغ، "ع"(5/ 623).
16 - بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ
(1)
1218 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(3)
، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
(4)
قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
(5)
بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ
(6)
، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلَاةُ
(7)
، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتُم، فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي
"وَحَانَتِ الصَّلَاةُ" في هـ: "وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ". "إنْ شِئْتُم" كذا في حـ، وفي نـ:"إنْ شِئْتَ". "وَكَبَّرَ لِلنَّاسِ" في عسـ، صـ، ذ:"وَكَبَّرَ النَّاسُ".
===
(1)
أي: بالمصلي، "قس"(3/ 310).
(2)
"قتيبة" ابن سعيد بن جميل الثقفي البغلاني.
(3)
"عبد العزيز" ابن أبي حازم سلمة، يروي عن أبيه "أبي حازم" سلمة بن دينار المدني.
(4)
"سهل بن سعد" تكرّر ذكره.
(5)
بطن كبير من الأوس، "ع"(4/ 291).
(6)
من خصومة.
(7)
قوله: (وحانت الصلاة) أي: حضرت، والواو للحال، وفي أبي داود [ح: 941] بسند صحيح: "كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال رضي الله عنه: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس" الحديث، "ع"(4/ 291، 5/ 624).
فِي الصُّفُوفِ
(1)
يَشُقُّهَا شَقًّا، حَتَّى قَامَ مِنَ الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ -قَالَ سَهْلٌ: التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ
(2)
-، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ
(3)
، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ
(4)
حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ،
"قَامَ مِنَ الصَّفِّ" في هـ: "قَامَ في الصَّفِّ". "فِي التَّصْفِيحِ" في نـ: "بِالتَّصْفِيحِ". "فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ" كذا في صـ، هـ، وفي نـ:"فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ". "فَصَلَّى لِلنَّاسِ" في نـ: "وَصَلَّى باِلنَّاسِ".
===
(1)
هذا للإمام، ويكره لغيره، "ع"(4/ 295).
(2)
قوله: (التصفيح هو التصفيق) قيل: هو بالحاء الضرب بظاهر إحداهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، وبالقاف ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى، وهو اللهو واللعب، وقال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء ضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى، "ع"(4/ 292).
(3)
قوله: (فحمد الله) تعالى على ما أنعم به عليه من تفويض الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أمر الإمامة، لما فيه من مزيد رفعة درجته، وهذا موضع الترجمة، واستنبط [منه] أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضعه، "قسطلاني"(3/ 311).
(4)
قوله: (رجع القهقرى وراءه) هذا تأخر أبي بكر وتقدمه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبد البر، وادّعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره، قال العيني (4/ 293): لأنه ليس لسائر الناس اليوم من الفضل ما يجب أن يتأخر له، ومرّ الحديث [برقم: 684] في "باب من دخل ليؤم الناس".
مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ
(1)
فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبحَانَ اللهِ"، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ
(2)
أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 684، أخرجه: م 421، تحفة: 4717].
17 - بَابُ الْخَصْرِ
(3)
فِي الصَّلَاةِ
1219 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
(5)
، عَنْ
"نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ" في عسـ، صـ، ذ:"نَابَكُمْ فِي الصَّلَاةِ". "أَنْ تُصَلِّيَ" في نـ: "أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ"، وفي أخرى:"بِالنَّاسِ". "حِينَ أَشَرْتُ إلَيْكَ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"حَيثُ أَشَرْتُ عَلَيْكَ". "بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ" زاد في نـ: "وَرُوِيَ أَنَّهُ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ".
===
(1)
أي: أصابه، "ع"(4/ 293)، أي: نزل به أمر من الأمور، "قس"(3/ 311).
(2)
قوله: (أبي قحافة) بضم القاف، اسمه عثمان بن عامر القرشي، أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافة عمر، وإنما لم يقل أبو بكر: ما لي، أو: ما لأبي بكر؛ تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته عنده صلى الله عليه وسلم، "قس"(3/ 312).
(3)
بفتح معجمة وسكون مهملة: وضع اليد على الخاصرة، "مجمع البحار"(2/ 49).
(4)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(5)
"حماد" ابن زيد بن درهم.
أَيُّوبَ
(1)
، عَنْ مُحَمَّدٍ
(2)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ
(3)
فِي الصَّلَاةِ.
وَقَالَ هِشَامٌ
(4)
وَأَبُو هِلَالٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 1220، تحفة: 14418، 14503، 14576].
1220 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(7)
عَنْ هِشَامٍ
(8)
قَالَ: أَخبَرَنَا مُحَمَّدٌ
(9)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا
(10)
. [راجع ح: 1219، تحفة: 14551].
"قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ" في سـ، حـ:"نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ". "عَنِ النَّبِيِّ" في عسـ، صـ، قتـ:"نَهَى النَّبِيُّ". "أَخبَرَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ". "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ" كذا في هـ، وفي نـ:"نُهِيَ أَنْ يُّصَلّيَ الرجُلُ". "مُخْتَصِرًا" في هـ: "مُخْصِرًا".
===
(1)
" أيوب" هو السختياني.
(2)
"محمد" هو ابن سيرين.
(3)
هذا النهي محمول على الكراهة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، "قس"(3/ 312).
(4)
"هشام" هو ابن حسان القُرْدُوسي.
(5)
"أبو هلال" محمد بن سليم الراسبي.
(6)
"عمرو بن علي" الصيرفي الفلاس.
(7)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(8)
"هشام" القردوسي المذكور.
(9)
"محمد" هو ابن سيرين.
(10)
قوله: (مختصرًا) وهو إما مشتق من الخاصرة أو من المخصرة التي
18 - بَابٌ
(1)
يُفَكِّرُ الرَّجُلُ
(2)
الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ
وَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي
(3)
وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ.
"بَابٌ يُفَكِّرُ الرجُلُ" في عسـ، ذ:"بَابُ تَفَكُّرِ الرجُلِ". "الشَّيْءَ" في صـ: "فِي الشَّيْءِ"، وفي عسـ:"شَيئًا".
===
= هي العصا أو من الاختصار ضد التطويل، قال النووي: الصحيح أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، وقال الهروي: هو الذي يأخذ بيده العصا يتوكأ عليها، وقيل: يختصر السورة فيقرأ من أولها آية وآيتين، وقيل: هو من يحذف من الصلاة ولا يمد قيامها وركوعها وسجودها، وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها، والأول هو الصحيح، ووجه النهي عنه قيل: لأنه فعل اليهود، أو فعل الشيطان، أو لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، أو لأنه فعل المتكبرين، وروي:"أنه استراحة أهل النار"، كذا في "الكرماني"(7/ 35) و"العيني"(5/ 626).
(1)
بالتنوين.
(2)
قوله: (يفكر الرجل) بضم التحتية وسكون الفاء وكسر الكاف مخففة، و"الشيء" نصب على المفعولية، ولابن عساكر:"شيئًا"، ولأبي ذر:"تفكر الرجل" بفتح الفوقية والفاء وضم الكاف المشددة، وللأصيلي:"في الشيء"، كذا في "القسطلاني"(3/ 313)، وفي "العيني" (5/ 628): قيد الرجل وقع اتفاقيًّا؛ لأن المكلفين فيه سواء، وقال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه في الصلاة ولا في غيرها؛ لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن إن كان في أمر أخروي ديني فهو أخفُّ مما يكون في أمر دنياوي، انتهى [انظر "التوضيح" (10/ 323)].
(3)
لأجل الجهاد، وهذا أمر أخروي. [انظر هامش "بذل المجهود" (4/ 382) فيه بحث نفيس].
1221 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ
(3)
- قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
(4)
، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
(5)
قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا، دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ، فَقَالَ: "ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ
(6)
تِبرًا
(7)
عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ". [راجع ح: 851].
1222 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ
(9)
، عَنْ جَعْفَرٍ
(10)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(11)
قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ
"دَخَلَ" في نـ: "وَدَخَلَ". "عَنْ جَعْفَرٍ" زاد في نـ: "ابنِ ربيعةَ".
===
(1)
" إسحاق بن منصور" هو الكوسج.
(2)
"روح" هو ابن عبادة القيسي البصري.
(3)
"عمر بن سعيد" المكي.
(4)
"ابن أبي مليكة" هو عبد الله.
(5)
ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي، صحابي من مسلمة الفتح، "تقريب" (رقم: 4634).
(6)
هذا محلُّ الترجمة، لأنه تفكر في أمر التبر ولم يُعِد الصلاة.
(7)
من تبر الصدقة وهو ما كان من الذهب غير مضروب، "قس"(3/ 314).
(8)
"يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.
(9)
"الليث" هو ابن سعد المصري.
(10)
"جعفر" ابن ربيعة المصري.
(11)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ
(1)
، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى؟ ". قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ
(2)
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [راجع ح: 608، تحفة: 13633، 15423].
1223 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(5)
، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ
(6)
، فَلَقِيتُ رَجُلًا
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" في نـ: "مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ". "أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ".
===
(1)
قوله: (له ضراط) وهو حقيقة أو مجاز عن شغل نفسه، شبه ذلك الشغل بصوت يملأ السمع، ثم سمي ضراطًا تقبيحًا له، وهو ريح يخرج من الدبر، وقوله:"حتى لا يسمع" غاية الإدبار أي أبعد بحيث لا يسمع، أو غاية لازدياد صوت الضراط، كذا في "مجمع البحار"(3/ 403).
(2)
أي: ما ذُكر من كونه: لا يدري كم صلى؟
(3)
"محمد بن المثنى" العَنَزي.
(4)
"عثمان بن عمر" ابن فارس العبدي البصري.
(5)
"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.
(6)
قوله: (أكثر أبو هريرة) أي [في] الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الإشارة إلى سبب إكثاره، وهو أنه كان يضبط أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله بخلاف غيره، فإن قلت: أين موضع الترجمة؟ قلت: إما عدم ضبط ذلك
فَقُلْتُ: بِمَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَارِحَةَ
(1)
فِي الْعَتَمَةِ
(2)
؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقُلْتُ: أَلَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي، قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا. [تحفة: 13022].
"بِمَ قَرَأَ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِمَا قَرَأَ". "وَكَذَا" في نـ: "وسورة كذا".
===
= الرجل لاشتغاله بغير أمر الصلاة، أو ضبط أبي هريرة لأنه اشتغل بالضبط، "ك"(7/ 37)، "ع"(5/ 630).
(1)
أقرب ليلة مضت، "ك"(7/ 37).
(2)
أي: العشاء.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
[22 - كِتَابُ السَّهْوِ]
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ
1224 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَن ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
(5)
أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ. [راجع ح: 829].
1225 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(7)
،
"رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ" في هـ، عسـ، قتـ:"رَكْعَتَيِ الْفَرْضِ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" زاد في نـ: "ابنُ أنسٍ". "عَنِ الأَعْرَجِ" في مه: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأَعْرَجِ".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام، ابن أنس.
(3)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(4)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(5)
بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة مصغَّرًا، وهو ابن مالك، وبُحينة: اسم أم عبد الله على الصحيح.
(6)
التِّنِّيسي.
(7)
الإمام.
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ. [راجع ح: 829].
2 - بَابٌ إِذَا صَلَّى خَمْسًا
1226 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنِ الْحَكَمِ
(4)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
(5)
عَنْ عَلْقَمَةَ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(7)
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا
(8)
، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟
"وَلَمْ يَجْلِسْ" في نـ: "لَمْ يَجْلِسْ".
===
(1)
هو القطان، "قس"(3/ 319).
(2)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(4)
"الحكم" ابن عتيبة الفقيه الكوفي.
(5)
"إبراهيم" ابن يزيد النخعي.
(6)
"علقمة" ابن قيس النخعي.
(7)
"عبد الله" هو ابن مسعود.
(8)
قوله: (صلى الظهر خمسًا) قال الكرماني (7/ 39) نقلًا عن الخطابي: كأن الحديث لم يبلغ من ذهب من أهل الكوفة إلى أنه إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وجلس في الخامسة فصلاته فاسدة، وعليه أن يستأنفها، وإن قعد فيها فقد تمت له الظهر مثلًا، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها سادسة، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد للسهو، انتهى.
فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ
(1)
. [راجع ح: 401، أخرجه: م 572، د 1019، ت 392، س 1254، ق 1205، تحفة: 9411].
"فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ" في صـ: "قَالَ: وَمَا ذَاكَ".
===
= قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في "اللمعات شرح المشكاة": هذا الكلام تعريض على علمائنا مع نوع من الاعتذار حتى لا يلزمهم مخالفة السنة بعد العلم بها، والجواب أن لفظ الحديث يصدق مع ترك القعدة ومع فعلها، والثاني أرجح وأقرب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك القعدة الأخيرة لكونها ركنًا، فجواز الصلاة على تقدير تركه بعيد، فهذا الحديث مخصوص بصورة فعل القعدة الأخيرة والسهو في السلام، وأما ضم السادسة فبحديث نُهي فيه عن البتيراء، فتدبر، انتهى.
على أن عندنا ليس ضم السادسة على الوجوب حتى قال في "الهداية": ولو لم يضم لا شيء عليه، وقال صاحب "البدائع": والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصير نفلًا
(1)
، كذا في "العيني"(5/ 640).
(1)
قوله: (بعد ما سلم) قال الكرماني (7/ 38): فإن قلت: الحديثان السابقان يدلّان على أن سجود السهو قبل السلام، وهذا على أنه بعد السلام، قلت: لا كلام في جواز الأمرين، إنما النزاع في الأفضل، فقال الشافعي: قبله أفضل، وقال أبو حنيفة بالعكس، وقال مالك: إن كان السهو بالنقصان -كما في الحديثين- فقبله، وإن كان بالزيادة فبعده كما في هذا الحديث، انتهى. وسيأتي بحثه في الصفحة الآتية أيضًا.
(1)
في الأصل: "ليصيرا نفلًا".
3 - بَابٌ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ
1227 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
(3)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ
(5)
: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُقِصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ
(6)
، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا
"فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ" في قتـ، صـ، ذ:"سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ". "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ" في صـ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ". "أُخْرَاوَيْنِ" كذا في عسـ، قتـ، وفي نـ:"أُخْرَيَيْنِ".
===
(1)
" آدم" ابن أبي إياس.
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(3)
"سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(4)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(5)
قوله: (فقال له ذو اليدين. . .) إلخ، استدل به قوم على أن كلام الساهي لا يفسد الصلاة، وهو قول الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يفسدها، والحديث منسوخ لأن عمر عمل بعده صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، ولولا ثبت نسخه لا يفعل، وهو ممن حضر يوم ذي اليدين، ومرّ الحديث مع بيانه هذا [برقم: 482]. [نظر: "العيني" (5/ 643)].
(6)
لأبي الوقت وابن عساكر بألف ثم واو على خلاف القياس، "قس"(3/ 322).
فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 482، أخرجه: د 1014، س 1227، تحفة: 14952، 19008].
4 - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
وَسَلَّمَ أَنَسٌ
(1)
وَالْحَسَنُ
(2)
وَلَمْ تَتَشَهَّدَا
(3)
. وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَتَشَهَّدُ
(4)
.
1228 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(6)
، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"وَقَالَ قَتَادَةُ" في نـ: "قَالَ قَتَادَةُ". "مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ" في صـ: "مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ". "وَقَالَ رَسُولُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقَالَ رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
هو ابن مالك.
(2)
هو البصري.
(3)
قوله: (ولم يتشهدا) أي سلم أنس بن مالك والحسن البصري عقيب سجدتي السهو ولم يتشهدا، وهذا تعليق وصله ابن أبي شيبة [ح: 4478]، "ع"(5/ 644).
(4)
قوله: (وقال قتادة: لا يتشهد) لأن قتادة روى عن شيخيه أنس والحسن: أنهما لم يتشهدا، فذهب فيه إلى ما ذهبا إليه
(1)
، "ع"(5/ 644).
(5)
التِّنِّيسي.
(6)
الأصبحي، "قس"(3/ 324).
(1)
في الأصل: "فذهب فيه إلى ما ذهب إليه".
"أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ
(2)
. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(3)
قَالَ:
===
(1)
قوله: (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) واستشكل فيه؛ لأنه كان قائمًا كما سيجيء، وأجيب بأن المراد بقوله: فقام أي اعتدل؛ لأنه كان مستندًا إلى الخشبة كما سيأتي، وقيل: هو كناية عن الدخول في الصلاة، كذا في "العيني"(5/ 645)، وقال علي القاري في "المرقاة" (3/ 102): قيل: حديث ذي اليدين كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وقيل: أحكام هذا الحديث خصت بمن شهد تلك الصلاة، فلم تقم الحجة عليهم يومئذٍ؛ لأنها لم تكن شرعت قبل ذلك، فعذروا في مبدأ أمر السهو فيما فعلوا، انتهى. ومرّ بيانُه عن قريب.
(2)
قوله: (ثم رفع) أي: من السجدتين، فيه المطابقة للترجمة؛ لأن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لم يتشهد في هذه الصورة، وادّعى ابن المهلب أنه ليس في حديث ذي اليدين تشهد ولا تسليم، قيل: ذلك يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون صلى الله عليه وسلم تشهد فيهما وسلّم، ولم ينقل ذلك المحدث، والثاني أنه لم يتشهد فيهما ولم يُسَلِّم، وألحق المسلمون بهاتين السجدتين سنن الصلاة تأكيدًا لهما، والأول يترجح بما في "أبي داود" من رواية أبي المهلب عن عمران بن حصين:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم"، وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه النسائي أيضًا، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان أيضًا، وقال ابن مسعود والشعبي والثوري وقتادة والحكم والليث وحماد: يتشهَّد ويُسَلِّم، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، كذا في "العيني"(5/ 644).
(3)
"سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي البصري.
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
(1)
، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ
(2)
قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ
(3)
: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
(4)
. [راجع ح: 482، أخرجه: م 573، د 1009، 1010، ت 399، س 1225، تحفة: 14449، 14468].
5 - بَابٌ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
1229 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(6)
، عَنْ مُحَمَّدٍ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ
(8)
، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ
"فَقَالَ: لَيْسَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ: لَيْسَ". "بابٌ يُكَبِّرُ" في نـ: "بابُ مَنْ يُكَبِّرُ". "وَأَكْثَرُ" في نـ: "وَأَكْبَرُ". "ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ" كذا في شحج، وفي نـ:"ظَنِّي أَنَّهُ العَصْرُ". وفي أُخرى: "ظَنِّي العَصْرُ"[بنصب العصر على المفعولية، ولأبي ذر بالرفع، "قس" (3/ 325)].
===
(1)
" حماد" هو ابن زيد الجهضمي البصري.
(2)
"سلمة بن علقمة" التميمي البصري.
(3)
ابن سيرين، "قس"(3/ 324).
(4)
قوله: (ليس في حديث أبي هريرة) مفهومه: وروده في غير حديثه، قاله القسطلاني (3/ 324)، قال العيني (5/ 645): وفي رواية أبي نعيم "فقال: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئًا، وأحب إليّ أن يتشهد"، انتهى.
(5)
"حفص بن عمر" ابن الحارث بن سَخْبَرة الحوضي.
(6)
"يزيد بن إبراهيم" التُّستري.
(7)
ابن سيرين، "ع"(5/ 646).
(8)
أي: في جهة القبلة، "ف"(3/ 100).
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ
(1)
، وَخَرَجَ سَرَعَانُ
(2)
النَّاسِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: "لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ
(3)
"، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ. [راجع ح: 482، تحفة: 14580].
1230 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(5)
،
"فَهَابَاهُ" في نـ: "فَهَابَا". "سَرَعَانُ" في شحج: "السَرَعَانُ". "ذَا الْيَدَيْنِ" في نـ: "ذُو الْيَدَيْنِ". "أَمْ قَصُرَتْ" في قتـ: "أَوْ قَصُرَتْ"، وفي نـ:"قَالَ: أَمْ قَصُرَتْ". "فَكَبَّرَ" -الأخير- في نـ: "وَكَبَّرَ". "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا لَيْثٌ".
===
(1)
قوله: (فهابا أن يكلماه) وفي رواية ابن عون: "فهاباه" بزيادة الضمير، والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه، أي: عن الاعتراض عليه، وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم، كذا في "الفتح"(3/ 100).
(2)
قوله: (سرعان) بفتح المهملات، ومنهم من يسكن الراء، وقيل: بضم أوله وسكون الراء جمع سريع، وهم أوائل الناس خروجًا من المسجد، وهم أصحاب الحاجات غالبًا، "توشيح"(3/ 1040).
(3)
قال بناءً على ظنه، "مرقاة"(3/ 26).
(4)
الثقفي، "قس"(3/ 328).
(5)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(1)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(3)
ابْنِ بُحَيْنَةَ
(4)
الأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.
تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
(5)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ. [راجع ح: 829].
6 - بَابٌ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
1231 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
(7)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(8)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ
"يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ" في نـ: "فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ".
===
(1)
" ابن شهاب" هو الزهري.
(2)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(3)
اسم أبيه: مالك بن القِشْب، "قس"(3/ 328).
(4)
أم عبد الله، وهو الراجح، أو أم أبيه، فعلى الثاني يكتب الألف في كلمة ابن [انظر:"الأوجز"(2/ 322)].
(5)
"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز، فيما وصله عبد الرزاق.
(6)
الزهراني، "قس"(3/ 329).
(7)
"يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي.
(8)
ابن عبد الرحمن، "قس"(3/ 329).
الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ
(1)
، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ
(2)
بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ
(3)
بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، وَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ
(4)
الرَّجُلُ إِنْ
(5)
يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
(6)
وَهُوَ جَالِسٌ". [راجع ح: 608، أخرجه: م 389، س 1253، تحفة: 15423].
"وَلَهُ ضُرَاطٌ" في عسـ، صـ:"لَهُ ضُرَاطٌ". "لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ" في نـ: "لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ".
===
(1)
قوله: (ضراط) لثقل الأذان، كالحمار يضرط من ثقل الحمل، أو هو عبارة عن ثقل سماعه الأذان، قاله الطيبي. وهو حقيقة أو مجاز عن الشغل نفسه، شبه ذلك الشغل بصوت يملأ السمع ثم سمي ضراطًا تقبيحًا له، وهو ريح يخرج من الدبر، وقوله:"حتى لا يسمع" غاية الإدبار أي أبعد بحيث لا يسمع، أو لازدياد الضراط، ويقوي الأول حديث "أبعد حتى يكون مكان الروحاء"، "مجمع البحار"(3/ 403).
(2)
أقيم.
(3)
قوله: (حتى يخطر) أي: يوسوس، قال العيني (5/ 647): أكثر الرواة بضم الطاء، والمتقنون على أنه بالكسر، قاله الكرماني (7/ 42) أيضًا، وفي "المجمع" (2/ 65): معناه السلوك، أي: يدنو فيمر بين المرء وقلبه فيشغله، انتهى. أي: فيذهله عما هو فيه، كذا في "القسطلاني"(3/ 330).
(4)
يصير، "قس"(3/ 330).
(5)
بكسر الهمزة، نافية، "ع"(5/ 647).
(6)
قوله: (ثلاثًا أو أربعًا فليسجد سجدتين) ليس فيه تعيين محل السجود، وقد رواه الدارقطني مرفوعًا: "إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص
7 - بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ
وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ.
1232 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(1)
،
"بَابُ السَّهْوِ" في شحج: "بابٌ للسَّهْوِ".
===
= فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم" وروى أبو داود نحوه، فإن قلت: هذه الروايات تدلُّ على أن سجدتي السهو قبل السلام. قلت: روايات الفعل متعارضة، فبقي لنا رواية القول، وهو حديث ثوبان: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم" من غير فصل بين الزيادة والنقصان سالمًا من المعارض فَيُعمَلُ به.
ثم اختلفوا في المراد بالحديث، فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهره وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، وقال مالك والشافعي وأحمد وآخرون: متى شك في صلاته لزمه البناء على اليقين عملًا بحديث أبي سعيد، رواه مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أو أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" الحديث، هذا زيد بما في "العيني"(5/ 647 - 648).
فإن قلت: حديث أبي سعيد المذكور قولي، وفيه:"ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم"، فلم يبق حديث ثوبان سالمًا عن المعارضة، فالجواب ما قاله ابن الهمام (1/ 500): أن الكلام في سجود سهو على الإطلاق، ولم يعارض حديث ثوبان، فيه دليل قولي، وهذا الحديث وسائر أمثاله خاصة في الشك، على أن القولية في الشك قد تعارضت أيضًا بما روى أبو داود والنسائي عن ابن جعفر، وأحسن منه في "البخاري" في "باب التوجه نحو القبلة":"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ فليتمَّ عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين"، فهذا تشريع عام قولي، انتهى.
(1)
"مالك" الإمام.
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(1)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(2)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ
(3)
، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ". [راجع ح: 608، أخرجه: م 389، د 1030، س 1252، تحفة: 15244].
8 - بَابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ
(4)
وَاسْتَمَعَ
1233 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
(7)
، عَنْ بُكَيْرٍ
(8)
، عَنْ كُرَيْبٍ
(9)
: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
(10)
وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ
(11)
أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ
"أَرْسَلُوهُ" في نـ: "أَرْسَلُوا".
===
(1)
" ابن شهاب" هو الزهري.
(2)
ابن عوف، تقدّم الآن.
(3)
أي: خلط عليه أمر صلاته.
(4)
أي: أعلَمَه أنه في الصلاة.
(5)
"يحيى بن سليمان" ابن يحيى الجعفي.
(6)
"ابن وهب" هو عبد الله المصري.
(7)
هو ابن الحارث الأنصاري مولاهم المصري.
(8)
"بكير" هو ابن عبد الله بن الأشج.
(9)
"كريب" مولى ابن عباس.
(10)
الزهري الصحابي، "قيس"(3/ 332).
(11)
"عبد الرحمن بن أزهر" القرشي الزهري الصحابي عم عبد الرحمن ابن عوف.
رَضِيَ الله عَنْهَا، فَقَالُوا: اقْرَأْ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهِمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا.
قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا
(1)
حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ،
"رضي الله عنها" سقط في نـ. "أُخْبِرْنَا أَنَّكِ" في صـ: "أُخْبِرْنَا عَنْكِ". "تُصَلِّيهِمَا" كذا في عسـ، قتـ، هـ، وفي عسـ، ذ:"تُصلِّيهَا"، وفي نـ:"تُصَلِّينَهُمَا". "نَهَى عَنْهُمَا" في هـ، ذ:"نَهَى عَنْهُ"، وفي نـ:"نَهَى عَنْهَا". "مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا" في صـ: "مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُمَا"، وفي هـ:"مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَ"، وفي نـ:"مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيهَا". "قالَ كريبٌ" في نـ: "فَقَالَ كريبٌ". "رضي الله عنها" سقط في نـ. "فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي" في نـ: "فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِه". "ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا" في نـ: "ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا".
===
(1)
قوله: (ثم رأيته يصليهما) واحتج به قوم، وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين، والجمهور على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ويدلّ عليه ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال:"أمرت بها"، وأيضًا من الدليل عليه ما جاء في رواية أخرى عن أم سلمة قالت:"قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا". وبهذا بطل ما قال بعض الشافعية: إن الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، ولا دليل أعظم وأقوى من هذا، وهنا شيء
ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ
(1)
، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ، قُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ
(2)
، فَأَشَارَ بِيَدِهِ
(3)
، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ
(4)
سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ
(5)
، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ". [طرفه: 4370، أخرجه: م 834، د 1273، تحفة: 18207].
"قُولِي لَهُ" في صـ، قتـ:"فَقُولِي لَهُ". "عَنْ هَاتَيْنِ" في قتـ: "عَنْ هَاتَيْنِ الركعتينِ". "يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ" في ذ: "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ". "نَاسٌ" في قتـ: "أُنَاسٌ".
===
= آخر يلزمهم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما، وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهر، فإن عورضوا يقولون: هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيص، ملتقط من "العيني"(5/ 653).
(1)
قوله: (الجارية) وفي رواية: "الخادم" ولم يعلم اسمها قيل: يحتمل أن تكون بنتها زينب، قلت: هذا حدس وتخمين، "ع" (5: 653).
(2)
قوله: (ففعلت الجارية) فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، ولا يضر ذلك صلاته، "ع"(5/ 654).
(3)
قوله: (فأشار بيده) فيه دليل على أن إشارة المصلي بيده ونحوها لا تبطل الصلاة، وفيه مطابقة للترجمة، "ع"(5/ 651 و 654).
(4)
أبو أمية والد أم سلمة، "ع"(5/ 651).
(5)
قبيلة.
9 - بَابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
قَالَهُ كُرَيْبٌ
(1)
(2)
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 18207].
1234 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(5)
، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
(6)
كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ
(7)
، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلَاةُ
(8)
، فَجَاءَ بِلَالٌ
(9)
إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ،
"رضي الله عنه" سقط في نـ. "فَقَالَ: نَعَمْ" في نـ: "قَالَ: نَعَمْ". "وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ".
===
(1)
أبو رشدين مولى ابن عباس، "تق" (رقم: 5638).
(2)
فيما مرَّ في الحديث السابق، "قس"(3/ 334).
(3)
"قتيبة بن سعيد" الثقفي مولاهم البلخي.
(4)
"يعقوب بن عبد الرحمن" ابن محمد بن عبد الله القاريّ المدني، نزيل الإسكندرية.
(5)
"أبي حازم" سلمة بن دينار الأعرج المدني.
(6)
بطن كبير من الأوس وكانوا بقباء، "ع"(4/ 291).
(7)
أي: من الخصومة.
(8)
أي: العصر.
(9)
المؤذن، "قس"(3/ 334).
فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ
(1)
، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ
(2)
فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ " فَقَال أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ
(3)
(4)
"فَأَخَذَ النَّاسُ" في نـ: "وَأَخَذَ النَّاسُ". "فَصَلَّى لِلنَّاسِ" في هـ: "فَصَلَّى بالنَّاسِ". "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" في نـ: "أَيُّهَا النَّاسُ". "فِي صَلَاتِهِ" في نـ: "فِي الصَّلَاةِ". "أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ" في نـ: "أَنْ تُصلِّيَ بالنَّاسِ".
===
(1)
قوله: (فأخذ الناس في التصفيق) أي: شرعوا فيه، وهذا موضع الترجمة؛ لأن التصفيق يكون باليد وحركتها به كحركتها بالإشارة، قاله القسطلاني (3/ 335) والعيني (5/ 655)، ويمكن أن يؤخذ من قوله:"التفت" أي: أبو بكر؛ لأن الالتفات في معنى الإشارة، قاله العيني. ومرَّ الحديث مع متعلقاته في "باب من دخل ليؤم الناس" [برقم: 684] وفي "باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به"[برقم: 1218].
(2)
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات.
(3)
اسمه: عثمان، أسلم يوم فتح مكة.
(4)
قوله: (ما كان ينبغي لابن أبي قحافة) قاله إما استصغارًا لنفسه؛
أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 684، أخرجه: م 421، س 784، تحفة: 4776].
1235 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ
(3)
، عَنْ هِشَامٍ
(4)
، عَنْ فَاطِمَةَ
(5)
، عَنْ أَسْمَاءَ
(6)
قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً، وَالنَّاسُ قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ
(7)
. [راجع ح: 86].
"حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ". "فَقُلْتُ: آيَةٌ" في ذ: "قُلتُ: آيُةٌ". "فَأَشَارَتْ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقَالَتْ".
===
= لأن الإمامة محل الرئاسة وموضع الفضيلة، وإما لأنه قد استدل بشَقِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول، على أنه لو أراد أن لا يتقدم أصلًا لما يَشُقُّ الصفوف، وإما لأن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف ويستحيل من حال إلى حال، ولم يكن يأمن أن يحدث الله تعالى في تلك الحال أمرًا من زيادة أو نقصان أو تبديل هيئة منها وهو لا يعلم، كذا قاله الكرماني (7/ 46)، قال العيني (4/ 293): وادَّعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره.
(1)
"يحيى بن سليمان" الجعفي الكوفي نزيل مصر.
(2)
"ابن وهب" عبد الله بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري.
(3)
أي: سفيان، "قس"(3/ 335).
(4)
"هشام" هو ابن عروة بن الزبير.
(5)
"فاطمة" بنت المنذر بن زبير.
(6)
"أسماء" بنت أبي بكر الصديق.
(7)
قوله: (أي: نعم) تفسير لقولها: "فأشارت"، قاله القسطلاني
1236 -
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ هِشَامٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: صلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ
(4)
جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا". [راجع ح: 688].
"حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ" زاد في صـ: "ابنُ أبي أُوَيسٍ". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" مصحح عليه. "وَهُوَ شَاكٍ" في عسـ، صـ، قتـ:"وَهُوَ شَاكِي".
===
= (3/ 336)، وفي رواية:"أن نعم" كذا في "العيني"(5/ 329)، وفي الأصل المنقول عنه "إي" بكسر الهمزة، والله تعالى أعلم، وهذا الحديث قطعة من حديث سبق في "باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس" [برقم: 86] وفي "باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف"[برقم: 1053].
(1)
ابن أبي أويس.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"هشام" هو ابن عروة بن الزبير بن العوام.
(4)
قوله: (وهو شاك) أي: يشكو من انحراف مزاجه أي: مريض، وقال الجمهور
(1)
: هذا منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدًا والناس خلفه قيام، ومرّ الحديث في "باب إنما جعل الإمام ليؤتم به" [برقم: 687]، قاله الكرماني (7/ 47).
* * *
(1)
وفي الأصل: "قال الحميدي" وهو تحريف.
بسم الله الرحمن الرحيم
23 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ
(1)
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
(2)
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الْجَنَائِزِ. . ." إلخ، كذا ثبت في صـ، قتـ، [كذا في الأصل نقلًا عن "الفتح"، وقال القسطلاني (3/ 337): لأبي الوقت والأصيلي: "كِتَابُ الْجَنَائِزِ، {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ"، ولابن عساكر: " {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الْجَنَائِزِ، ومن كانَ آخر كلامه. . ." إلخ]. "بابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ" في صـ: "بَابٌ فِي الْجَنَائِزِ"، وفي ذ:"فِي الْجَنَائِزِ".
===
(1)
قوله: (كِتَابُ الْجَنَائِزِ) جمع الجنازة بفتح الجيم وكسرها، ويقال بالفتح للميت، وبالكسر للنعش الذي عليه الميت، ويقال عكسه، وهي مِن جَنَزَ إذا ستر، "ك"(7/ 48).
(2)
قوله: "لا إله إلا الله" أي: هذه الكلمة، والمراد هي وضميمتها محمد رسول الله، قاله الكرماني (7/ 48)، قال العيني (6/ 3): هذا من الترجمة، ولم يذكر جواب "من" اكتفاءً بذكره في الحديث، أي:"دخل الجنة"، كما رواه أبو داود (ح: 3116) بإسناد حسن، والحاكم (1/ 351) بإسناد صحيح، و"آخر" بالنصب لأبي ذر خبر كان مقدم على اسمها، وهو كلمة لا إله إلا الله، ولغير أبي ذر "آخر" بالرفع اسم كان، كذا في "القسطلاني"(3/ 337).
وَقِيلَ
(1)
لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ
(2)
فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ
(3)
.
1237 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ
(6)
، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ
(7)
، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
(8)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَانِي آتٍ
(9)
مِنْ رَبِّي،
"أَلَيْسَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ" في نـ: "أَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ".
===
(1)
وصله المؤلف في "التاريخ"(1/ 95، ت 261).
(2)
أي: جياد.
(3)
قوله: (وإلَّا لم يُفتَحْ لك) قال الكرماني (7/ 48): فإن قلت: عاصي الأمة يدخل الجنة قطعًا ولو بعد خروجه من النار، فكيف يقال: وإلا لم يُفتَحْ له؟ قلت: مقصوده لم يُفتَحْ في أول الأمر. فإن قلت: هذا أيضًا غير مجزوم به لاحتمال العفو؟ قلت: لا شك أن ذلك جائز عندنا معلق بمشيئة الله تعالى، لكن الأعمال علامات ودلائل ونحن نحكم بحسبه، قال ابن بطال [3/ 236]: الأسنان القواعد التي بني الإسلام عليها، انتهى. وفي "العيني" (6/ 4): قال الداودي: قول وهب محمول على التشديد، أو لعله لم يبلغه حديث أبي ذر.
(4)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.
(5)
"مهدي بن ميمون" الأزدي.
(6)
"واصل" هو ابن حيان بالتحتية "الأحدب" الأسدي الكوفي.
(7)
"المعرور بن سويد" الأسدي أبو أمية الكوفي.
(8)
الغفاري.
(9)
وهو جبرئيل.
فَأَخْبَرَنِي -أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي- أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ". [أطرافه: 1408، 2388، 3222، 5827، 6268، 6443، 6444، 7487، أخرجه: م 94، سي 1116، تحفة: 11982].
1238 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقٌ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(5)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ دَخَلَ النَّارَ
(6)
"، وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. [طرفاه: 4497، 6683 أخرجه: م 92، س في الكبرى 11011، تحفة: 9255].
"فَقُلْتُ: وَإنْ زَنَى" كذا في ذ، وفي نـ:"قُلْتُ: وَإنْ زَنَى"، وفى أخرى:"وَقُلْتُ: وَإنْ زَنَى". "يُشْرِكُ بِاللهِ" زاد في نـ: "شَيْئًا".
===
(1)
" عمر بن حفص" النخعي الكوفي.
(2)
"أبي" هو حفص بن غياث بن طلق الكوفي النخعي.
(3)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(4)
"شقيق" أبو وائل بن سلمة الكوفي.
(5)
أي: ابن مسعود.
(6)
قوله: (يشرك بالله دخل النار) يفهم منه أن الذي يموت ولا يشرك بالله دخل الجنة، فلذلك قال ابن مسعود:"قلت أنا" إلى آخره، والذي لا يشرك بالله هو القائل لا إله إلا الله، فبهذا وقع المطابقة للترجمة، كذا في "العيني"(6/ 6 - 7)، قال الكرماني (7/ 49): من أين علم ابن مسعود هذا الحكم؟ قلت: من حيث إن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب.
2 - بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
1239 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنِ الأَشْعَثِ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ
(4)
، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَن سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
(5)
، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ
(6)
، وَإِجَابَةِ الدًّاعِي
(7)
،
"ابنِ عازِبٍ" ثبت في عسـ، صـ، قتـ، شحج. "النَّبِيُّ" في ذ:"رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
" أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(3)
"الأشعث" ابن أبي الشعثاء المحاربي.
(4)
بكسر الراء المشددة، "قس"(3/ 341).
(5)
قوله: (باتباع الجنائز) وهو فرض كفاية، وظاهره أنه بالمشي خلفها، وهو أفضل عند الحنفية، والأفضل عند الشافعية المشي أمامها لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر، قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة"، قاله القسطلاني (3/ 341)، قال العيني (6/ 10): وبه قال أحمد، وعند المالكية ثلاثة أقوال، ومشهور مذهبهم كمذهبنا، انتهى.
(6)
قوله: (وعيادة المريض) أي: زيارة مريض مسلم أو ذمي قريب للعائد، أو جار له؛ وفاء بصلة الرحم وحق الجوار، وهي فضيلة لها ثواب إلا أن لا يكون للمريض متعهد فتعهده لازم، كذا في "القسطلاني"(3/ 342).
(7)
قوله: (وإجابة الداعي) وهي لازمة إلى وليمة النكاح إذا لم تكن ثمه من الملاهي ومفارش الحرير ونحوها لوجوب الإعلان، وإجابة غيرها مستحبة عند الجمهور، "مجمع البحار"(1/ 399)، "قسط"(3/ 343).
وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ
(1)
، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ
(2)
، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ
(3)
. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ
(4)
،
===
(1)
مسلما كان أو ذميًّا بالقول أو بالفعل، "قس"(3/ 343).
(2)
قوله: (إبرار القسم) بفتحتين، الإبرار بكسرة الهمزة إفعال من البر ضد الحنث، يقال: أَبَرَّ القسم إذا صدّقه، ويروى "إبرار المقسم" بضم الميم وسكون القاف وكسر السين، قيل: هو تصديق من أقسم عليك، وهو أن يفعل ما سأله الملتمس بالإقسام، أو المراد بالمقسم الحالف فيكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر يستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، وأنت تستطيع فعله فافعله كيلا يحنث في يمينه، كذا في "العيني"(6/ 9)، و"المجمع"(1/ 171)، وزاد القسطلاني (3/ 343): وهو خاص فيما يحمل من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا:"لا تقسم"، حين قال:"أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أَصَبْتُ"، انتهى.
(3)
قوله: (وتشميت العاطس) بالشين المعجمة والمهملة، وهو قولك: يرحمك الله ونحوه بجواب العاطس إذا حمد الله، كذا في "قسط"(3/ 343).
(4)
قوله: (والحرير) يتناول الثلاثة التي بعده، فيكون وجه عطفها عليه لبيان الاهتمام بحكم ذكر الخاص بعد العام، أو لدفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا يخرجها عن حكم العام "والديباج" بكسر الدال فارسي معرب: الثياب المتخذة من الإبريسم، وقد تفتح داله، "والقسي" بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية يقال لها: القس بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القسي القزي منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم، "والإستبرق" ما غلظ من الحرير، كذا في "العيني"(6/ 10) و"قسط"(3/ 343).
وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ
(1)
. [أطرافه: 2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6235، 6654، أخرجه: م 2066، ت 2809، س 1939، ق 2115، تحفة: 1916].
1240 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
(3)
، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
(6)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ".
تَابَعَهُ
(7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(9)
. وَرَوَاهُ سَلَامَةُ
(10)
،
"سَلَامَةُ" زاد في ذ: "ابنُ روحٍ".
===
(1)
وسقط من هذا الحديث الخصلة السابعة، وهي: ركوب المياثر، من حرير، وذكرها في "الأشربة" (برقم: 3635)، كذا في "قسط"(3/ 344).
(2)
هو الذهلي، كما قاله الكلاباذي، "قس"(3/ 344).
(3)
"عمرو بن أبي سلمة" بفتح اللام التِّنِّيسي.
(4)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
"سعيد بن المسيب" ابن حزن.
(7)
أي: عمرو بن أبي سلمة، "قس"(3/ 344).
(8)
ابن همام، "قس"(3/ 345).
(9)
ابن راشد.
(10)
ابن رَوح بن خالد.
عَنْ عُقَيْلٍ
(1)
. [أخرجه: م 2162، د 5030، سي 221، تحفة: 13190، 13268، 13218].
3 - بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ
1241 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(4)
وَيُونُسُ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ
(7)
: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ
(8)
حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ
(9)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ
"أَكْفَانِه" في نـ: "كَفَنِهِ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ".
===
(1)
هو ابن خالد عم سلامة.
(2)
"بشر بن محمد" السختياني المروزي.
(3)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(4)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري.
(5)
"يونس" ابن يزيد الأيلي، كلاهما [عن الزهري].
(6)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(7)
"أبو سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(8)
بضم المهملة والنون والتسكين وبالحاء المهملة: منازل بني الحارث بن الخزرج بالعوالي، "قس"(3/ 346). [وبينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل، "التوضيح" (11/ 401)].
(9)
أي: قصد.
مُسَجًّى
(1)
بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ
(2)
يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ
(3)
عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. [أطرافه: 3667، 3669، 4452، 4455، 5710، أخرجه: س 1841، ق 1627، تحفة: 6632، 17771].
"كَتَبَ الله عَلَيْكَ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"كُتِبَتْ عليكَ".
===
(1)
قوله: (مسجى) بضم الميم وفتح السين والجيم المشددة، أي: مغطى. "ببرد حبرة" كعنبة، بإضافة برد أو بوصفه: ثوب يماني مخطط.
(2)
أي: مفديّ بأبي.
(3)
قوله: (لا يجمع الله. . .) إلخ، قاله أبو بكر ردًّا لما قاله عمر: إن الله سيبعث نبيه فيقطع أيدي رجال وأرجلهم، أي: لا تكون لك في الدنيا إلا موتة واحدة، وفي الحديث جواز تقبيل الميت، وفيه أن تسجية الميت مستحبة صيانة من الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين، قاله الكرماني (7 - 53 - 54).
قال العيني (6/ 18): مطابقته للترجمة ظاهرة، قيل: لا نسلم الظهور؛ لأن الترجمة في الدخول على الميت إذا أُدرجَ في الكفن، ومتن الحديث
(1)
: "وهو مسجى ببرد حبرة"، ولم يكن حينئذٍ غُسِّلَ فضلًا عن أن يكون مدرجًا في الكفن. وأجيب
(2)
بأن كشف الميت بعد تسجيته مساوٍ لحاله بعد تكفينه، وذلك لأن منهم من منع عن الاطلاع على الميت إلا الغاسل ومن يليه، وذلك لأن الموت سبب لتغير محاسن الحي، فلذلك أُمِرَ بتغميضه وتسجيته، وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة، ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية، انتهى.
(1)
في الأصل: "ومن الحديث".
(2)
في الأصل: "أوجب".
1242 -
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأبَى
(1)
، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ، فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ عز وجل فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ اللهُ عز وجل:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} إِلَى {الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]. وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ
(2)
، حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا. [أطرافه: 3668، 3670، 4453، 4454، 4457، 5711، أخرجه: س 1841، ق 1627، تحفة: 6601].
1243 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(4)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ
(7)
بْنُ زَيْدِ بْنِ
"فَمَالَ إلَيْهِ النَّاسُ" في نـ: "فَمَالَ النَّاسُ إلَيْهِ". "يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإنَّ مُحَمَّدًا" في نـ: "يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ". "وَاللَّهِ" في ذ: "فوَاللهِ". "أَنْزَلَ" في صـ، قتـ:"أَنْزَلَها"، وفي نـ:"أَنْزَلَ هذهِ الآية".
===
(1)
أن يجلس لما حصل له من الدهشة والحزن.
(2)
أي: الآية.
(3)
"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.
(4)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(5)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(6)
"بن شهاب" هو الزهري.
(7)
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة.
ثَابِتٍ: أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ
(1)
-امْرَأَةً
(2)
مِنَ الأَنْصَارِ- بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُ اقْتُسِمَ
(3)
الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا
(4)
عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ
(5)
، فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ
(6)
الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ
(7)
، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ
(8)
: لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَمَا يُدْرِيكِ
(9)
أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ " فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ
(10)
"فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ". "أَكْرَمَهُ" في ذ: "قَدْ أَكْرَمَهُ".
===
(1)
بنت الحارث.
(2)
عطف بيان أو الرفع بتقدير: هي، "قس"(3/ 347).
(3)
قوله: (اقتسم) بلفظ المجهول، و"قرعة" نصب بنزع الخافض أي: بقرعة، والمعنى: اقتسم الأنصار المهاجرين بالقرعة في نزولهم عليهم وسكناهم في منازلهم لما دخلوا عليهم المدينة، "قسطلاني"(3/ 347)، "ع"(6/ 22).
(4)
أي: وقع في سهمنا، "ك"(7/ 54).
(5)
الجمحي القرشي، "قس"(3/ 348).
(6)
أي: مرِضَ مرضَه. . . إلخ.
(7)
كنية عثمان.
(8)
قوله: (فشهادتي عليك) أي: لك، هذا التركيب يستعمل عرفًا، ويراد به معنى القسم كأنها قالت: أقسم بالله لقد أكرمك الله، ["قس" (3/ 348)].
(9)
أي: من أين علمتِ؟
(10)
أي: مفديّ بأبي.
يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ
(1)
؟ فَقَالَ: "أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ
(2)
، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَالله مَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُولُ اللهِ- مَا يُفْعَلُ بِي
(3)
"قَالَتْ: فَوَالله لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(5)
مِثْلَهُ
(6)
. وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ
(7)
(8)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(9)
: "مَا يُفْعَلُ بِهِ". وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ
(10)
"فَقَالَ: أَمَّا هُوَ" في صـ: "قَالَ: أَمَّا هُوَ". "مَا يُفْعَلُ بِي" في نـ: "مَا يُفْعَلُ بِه".
===
(1)
أي: إذا لم يكن هو من المكرَمين مع إيمانه وطاعته الخالصة.
(2)
الموت.
(3)
قوله: (ما يُفْعَلُ بِي) كلمة "ما" موصولة أو استفهامية، قال الداودي:"ما يفعل بي" وهم، والصواب به أي: بعثمان، وقيل: قوله: "ما يفعل بي" يحتمل أن يكون قبل إعلامه بالغفران له، أو المراد ما يفعل بي في الدنيا، أو نفي للدراية المفصلة، "ك"(7/ 55)، "ع"(6/ 22).
(4)
"سعيد" هو ابن كثير "بن عفير" بضم المهملة، المصري.
(5)
"الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.
(6)
"مثله" أي: مثل الحديث المذكور.
(7)
"نافع بن يزيد" مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المصري، وصله الإسماعيلي.
(8)
أشار بهذا إلى أن المحفوظ في رواية الليث: "ما يُفْعَل به"، "ع"(6/ 23).
(9)
"عقيل" بضم العين، ابن خالد.
(10)
"وتابعه شعيب" هو ابن أبي حمزة.
وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ
(1)
. [أطرافه: 2687، 3929، 7003، 7004، 7018، أخرجه: س في الكبرى 7634، تحفة: 18338].
1244 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(6)
قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي
(7)
جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ
(8)
(9)
،
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "وَيَنْهَوْنِي" في نـ: "وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ" وفي هـ، صـ، قتـ:"وَيَنْهَوْنَنِي".
===
(1)
" ومعمر" هو ابن راشد، وصله المؤلف في "باب العين الجارية" من "كتاب التعبير".
(2)
"محمد بن بشار" هو بندار أبو بكر العبدي البصري.
(3)
"غندر" هو محمد بن جعفر.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(5)
"محمد بن المنكدر" ابن عبد الله بن الهدير -بالتصغير- التميمي المدني.
(6)
الأنصاري.
(7)
يوم أحد في شوال سنة ثلاث، وكان المشركون مثلوا به، جَدَّعوا أنفه وأذنيه.
(8)
فيه أن البكاء المجرد عن النياحة لا مضرة فيه، "ك"(7/ 56).
(9)
قوله: (تبكين أو لا تبكين. . .) إلخ، أي: سواء تبكين أم لا؛ فإن "الملائكة تظله" يعني هو مكرم عند الملائكة عليهم السلام، قاله "العيني"(6/ 24)، "قس"(3/ 350).
فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ". وَتَابَعَهُ
(1)
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا. [أطرافه: 1293، 2816، 4080 أخرجه: م 2471، س 1845، تحفة: 3044، 3061].
4 - بَابٌ الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ
1245 -
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى
(6)
النَّجَاشِيَّ
(7)
فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ،
"فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ". "وَتَابَعَهُ" في نـ: "تَابَعَهُ". "أَخْبَرَنِي محمدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ". "إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ" في صـ: "إلَى الْمَيِّتِ". "بِنَفْسِهِ" في هـ: "نَفْسَهُ". "نَعَى النَّجَاشِيَّ" في نـ: "نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ".
===
(1)
أي: شعبة.
(2)
"إسماعيل" ابن أبي أويس عبد الله المدني.
(3)
"مالك" هو الإمام المدني.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
"سعيد بن المسيب" ابن حزن القرشي المخزومي.
(6)
أي: أُخبِر بموته، "ع"(6/ 26).
(7)
قوله: (نعى النجاشي) بفتح النون وخفة الجيم وبإعجام الشين وبتشديد الياء وتخفيفها، وهو لقب ملك الحبشة، واسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون المهملة الأولى وفتح الأخرى وبالميم، فإن قلت: من كان في المدينة أهلًا للنجاشي حتى تصح الترجمة؟ قلت: المؤمنون أهله من حيث أخوة الإسلام، "ك"(7/ 56).
وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
(1)
. [أطرافه: 1318، 1327، 1328، 1333، 3880، 3881، أخرجه: م 951، د 3204، س 1980، تحفة: 13232].
"خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى" في نـ: "خَرَجَ فيهِ إلَى الْمُصَلَّى".
===
(1)
قوله: (فصف بهم وكبّر أربعًا) فيه تصريح بأن تكبيرات صلاة الجنازة أربعة، قال العيني: وهو آخر ما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم.
وفيه حجة لمن جوّز الصلاة على الغائب، ومنهم الشافعي وأحمد. ومن منعه أجاب بأنه صلى الله عليه وسلم رُفِعَ له سريرُه فرآه، كما ورد في صلاته صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارث وجعفر بن أبي طالب أنه كُشف له عنهما، أخرجه الواقدي في "كتاب المغازي".
ومما يدل عليه ما رواه الطبراني: "أن جبرئيل عليه السلام نزل بتبوك، فقال: يا رسول الله إن معاوية بن معاوية مات بالمدينة، أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم، فضرب بجناحه على الأرض فرُفع له سريرُه فصلى عليه" الحديث.
فعُلِمَ منه أن صلاة الجنازة يحتاج فيها إلى أن تكون الجنازة بمرأى من الإمام، ووقع في كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي، فقال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث، وقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به، وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه، وفي "المصنف" (برقم: 11955) عن الحسن: إنما دعا له ولم يصل، كذا في "العيني"(6/ 29 - 31)، وقال علي القاري في "المرقاة" (4/ 139): وعن ابن عباس قال: "كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه"، انتهى.
1246 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
(3)
، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ
(4)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ
(5)
فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ -وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَتَذْرِفَانِ
(6)
- ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ". [أطرافه: 2798، 3063، 3630، 3757، 4262، أخرجه: س 1878، تحفة: 820].
5 - بَابُ الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ
(7)
وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ
(8)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"حَدَّثَنَا أَيُّوبُ" في صـ: "أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ". "النَّبِيُّ" في نـ: "رَسُولُ اللهِ". "بَابُ الإذْنِ" في نـ: "بَابُ الأذَانِ".
===
(1)
" أبو معمر" بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المقعد المنقري.
(2)
"عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التنوري.
(3)
"أيوب" هو ابن أبي تميمة السختياني.
(4)
"حميد بن هلال" العدوي البصري.
(5)
قوله: (أخذ الراية زيد) هو ابن حارثة، وقصته هذه في غزوة مؤتة، وهو موضع في أرض البلقاء من أطراف الشام، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليها سرية في جمادى الأولى سنة ثمان، واستعمل عليهم زيدًا، وقال:"إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة"، فخرجوا وهم ثلاثة آلاف، فتلاقوا مع الكفار فاقتتلوا، "قس"(3/ 353)، "ع"(6/ 32).
(6)
أي: لَتَسِيلان بالدموع، "قس"(3/ 353).
(7)
أي: الإعلام بها، "قس"(3/ 354).
(8)
"أبو رافع" نفيع الصائغ المدني، [وقد مرَّ مسندًا (برقم: 458) في "كتاب الصلاة"].
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلَّا آذَنْتُمُونِي
(1)
".
1247 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
(3)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ
(4)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(5)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ:"مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ " قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ: فَكَرِهْنَا -وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ - أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ
(6)
، فَأَتَى قَبْرَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ
(7)
. [راجع ح: 857].
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وزاد في كن:"بنُ سلامٍ". "مَا مَنَعَكُمْ" في نـ: "مَا يَمْنَعُكُمْ". "أَنْ نَشُقَّ" في نـ: "فَخَشِينَا أَنْ نَشُقَّ".
===
(1)
قوله: (ألَّا آذنتموني) قاله في رجل أسود أو امرأة سوداء كان يقمّ المسجد، فمات فسأل عنه، فقالوا: مات، فقال:"ألّا" بتشديد اللام، وفي اليونينية بالتخفيف، "كنتم آذنتموني" أي: أعلمتموني به، "قس"(3/ 354).
(2)
"محمد" هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن.
(3)
"أبو معاوية" محمد بن حازم بالمعجمتين الضرير.
(4)
"أبي إسحاق الشيباني" هو سليمان.
(5)
"الشعبي" هو عامر بن شراحيل.
(6)
أي: كرهنا المشقة عليك، "قس"(3/ 355).
(7)
قوله: (فأتى قبره فصلى عليه) فيه دليل على أن من لم يصلّ على الجنازة فله أن يصلي على قبرها وإن لم يكن الولي، ذكره ابن الهمام
(1)
(2/ 121) وقال: وهو خلاف مذهبنا، ولا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن
(1)
في الأصل: "ذكر ابن الهام".
6 - بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ
(1)
وَقولُ اللهِ {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 155]
1248 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
(3)
، عَنْ أَنَسٍ
(4)
قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا
"فَاحْتَسَبَ" في صـ: "فَاحْتَسَبَه". "وَقولُ الله" في صـ، مه:"وَقَالَ الله"، وزاد في نـ:"عز وجل". "رَسُولُ اللهِ" في نـ: "النَّبِيُّ". "ثَلَاثَةٌ" في صـ، مه:"ثَلَاثٌ".
===
= صُلِّي عليها أصلًا، وهو في غاية من البعد من الصحابة، انتهى.
قال علي القاري (4/ 146): والأقرب أن يحمل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، قال: ثم رأيت السيوطي رحمه الله ذكر في "أنموذج اللبيب": أنه ذكر بعض الحنفية أنه في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته، انتهى كلام القاري. ويؤيده ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى على القبر:"إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله يُنَوِّرها لهم بصلاتي عليهم" رواه الشيخان ولفظه لمسلم
(1)
. [انظر: "الاستذكار" (8/ 246)].
(1)
قوله: (فاحتسب) أي: صبر راضيًا بقضاء الله، راجيًا فضله، وساق الآية تأكيدًا لقوله: فاحتسب؛ لأن الاحتساب لا يكون إلا بالصبر، "قس"(3/ 355 - 356).
(2)
"أبو معمر" و"عبد الوارث" مرّا (في ح: 1246).
(3)
"عبد العزيز" هو ابن صهيب.
(4)
"أنس" هو ابن مالك رضي الله عنه.
(1)
[انظر: "صحيح البخاري" (رقم: 458)، و"صحيح مسلم" (رقم: 956)].
الْحِنْثَ
(1)
، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ
(2)
". [طرفه: 1381، أخرجه: س 1873، ق 2605، تحفة: 1036].
1249 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ
(5)
، عَنْ ذَكْوَانَ
(6)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا، فَوَعَظَهُنَّ، فَقَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كُنَّ
(7)
لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ". [راجع ح: 101].
"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في صـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ". "فَقَالَ: أَيُّمَا" في نـ: "وَقَالَ: أَيُّمَا". "ثَلَاثَةٌ" في حـ، سـ، ذ:"ثَلاثٌ". "كُنَّ لَهَا" كذا في حـ، سـ، ذ، وفي قتـ:"إلَّا كَانُوا لَهَا"، وفي نـ:"كَانُوا لَهَا".
===
(1)
قوله: (لم يبلغوا الحنث) أي: الإثم، عبّر به عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله، "ع"(6/ 40).
(2)
قوله: (بفضل رحمته إياهم) أي: بفضل رحمة الله للأولاد، وقال الكرماني (7/ 59): إن المراد به المسلم الذي تُوفي أولاده لا الأولاد، وإنما جمع باعتبار أنه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لكن ردّه العيني (6/ 41)، والله تعالى أعلم.
(3)
"مسلم" هو ابن إبراهيم الأزدي القصاب.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(5)
"عبد الرحمن" هو "ابن" أحمد "الأصبهاني".
(6)
"ذكوان" أبي صالح السمان.
(7)
أنَّث باعتبار النسمة، "قس"(3/ 359).
1250 -
وَقَالَ شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(1)
وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:"لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ". [راجع ح: 101، 102].
1251 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ
(4)
، عَنْ سَعِيدِ
(5)
بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ". [طرفه: 6656، أخرجه: م 2632، س في الكبرى 11320، ق 1603، تحفة: 13133].
7 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ
(6)
لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي
1252 -
حَدَثَنَا آدَمُ
(7)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"تَحِلَّةَ الْقَسَمِ" زاد في مه: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} ".
===
(1)
الخدري.
(2)
"علي" هو ابن عبد الله المديني.
(3)
"سفيان" هو ابن عيينة.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(5)
"سعيد" هو المخزومي القرشي.
(6)
قوله: (باب قول الرجل. . .) إلخ، القصد بهذه الترجمة جواز مخاطبة الرجال للنساء بما فيه موعظة، وإنما ذكر بقوله:"قول الرجل" إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالنَّبي صلى الله عليه وسلم.
(7)
"آدم" ابن أبي إياس.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ
(2)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: "اتَّقِي الله وَاصْبِرِي". [أطرافه: 1283، 1302، 7154، أخرجه: م 926، د 3124، ت 988، س 1869، تحفة: 439].
8 - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
وَحَنَّطَ
(3)
ابْنُ عُمَرَ
(4)
ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ
(5)
، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى
"وَاصْبِرِي" زاد في نـ: "قَالَتْ -وفي نسخة: فَقَالَتْ-: إنَّكَ لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيلَ لها -"لها" سقط في نسخة-: إنه النَّبِيُّ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ، فلم تَجِدْ عنده بوّابًا، فَقَالَتْ: لم أعْرِفْكَ، فَقَالَ: إنَّ الصَّبرَ عندَ الصدمةِ الأُولَى".
===
(1)
" شعبة" ابن الحجاج.
(2)
"ثابت" البناني.
(3)
قوله: (وحنّط) بشدة النون أي: استعمل الحنوط، وهو عطر مركّب من أنواع الطيب، يُجعَلُ على رأس الميت ولحيته ولبقية جسده إن تيسر، ومطابقته للترجمة من حيث إن التحنيط يستلزم الغسل، فكأنه قال: غسله وحنطه، قاله العيني (6/ 50 - 52)، وقال العسقلاني في "الفتح" (3/ 126): قيل: تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن غسله إنما هو للتعبد؛ لأنه لو كان نجسًا لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده، ولو كان نجسًا لما مسّه ابن عمر ولَغَسَلَ ما مسّه من أعضائه. [وأما أثر ابن عمر فأخرجه مالك في "موطئه" (1/ 27، ح: 59)].
(4)
ابن الخطاب.
(5)
أحد العشرة المبشَّرة بالجنة، "قس"(3/ 363).
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(1)
: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. وَقَالَ سَعْدٌ
(2)
: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ".
1253 -
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(4)
، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارَّيةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ منْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
(5)
بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي
(6)
"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ
(7)
،
"وَقَالَ سَعْدٌ" في صـ، قتـ:"وَقَالَ سَعِيدٌ". "الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ" زاد في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: النجسُ القذرُ". "فَلَمَّا فَرَغْنَا" في صـ: "فَلَمَّا فَرَغْنَ".
===
(1)
هو عبد الله. [أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (ح: 11134)].
(2)
ابن أبي وقاص، "قس" (3/ 363). [أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (ح: 11139)، وأما تعليق "إن المؤمن لا ينجس" فأخرجه البخاري (برقم: 285)].
(3)
"إسماعيل" ابن عبد الله بن أبي أويس.
(4)
"مالك" الإمام.
(5)
أي: إن احتَجْتُنَّ إلى أكثر، "ع"(6/ 55).
(6)
أي: أعلِمْنني، "ع"(6/ 55).
(7)
أعلَمْنا.
فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ
(1)
، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ
(2)
"، تَعْنِي إِزَارَهُ. [راجع ح: 167، أخرجه: م 939، د 3142، س 1881، ق 1458، تحفة: 18094].
9 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا
1254 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(4)
الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ
(5)
، عَنْ مُحَمَّدٍ
(6)
، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
(7)
قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ:"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"،
"إيَّاهُ" في نـ: "إيَّاهَا". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى" وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "رَسُولُ اللهِ" في صـ: "النَّبِيُّ".
===
(1)
إزاره، "قس"(3/ 365).
(2)
قوله: (أشعرنها إياه) من الإشعار وهو إلباس الشعار، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، والضمير الأول للغاسلات، والثاني للميت، والثالث للحقو، "قس"(3/ 365).
(3)
"محمد" وللأصيلي: محمد بن المثنى، وقال الجياني: يحتمل أن يكون محمد بن سلام، [انظر:"قس"(3/ 366)].
(4)
ابن عبد المجيد، "قس"(3/ 366).
(5)
"أيوب" هو السختياني.
(6)
"محمد" هو ابن سيرين.
(7)
"أم عطية" هي نُسَيْبَة الأنصارية.
فَقَالَ أَيُّوبُ
(1)
: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ
(2)
بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ:"اغْسِلْنَهَا وِتْرًا"، وَكَانَ فِيهِ:"ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا"، وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ:"ابْدَأُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا"، وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ
(3)
قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
(4)
. [راجع ح: 167، أخرجه: م 938، 939، د 3142، س 1881، 1887، ق 1458، 1459، تحفة: 18094، 18115، 18116، 18119].
10 - بَابٌ يُبَدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ
(5)
1255 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
(8)
، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ
(9)
، عَنْ
"فَقَالَ أَيُّوبُ" في صـ: "وَقَالَ أَيُّوبُ". "ابْدَأُوا" في هـ، ذ:"ابْدَأن".
===
(1)
السختياني بالسند السابق، "قس"(3/ 366).
(2)
بنت سيرين، "قس"(3/ 366).
(3)
الأنصارية.
(4)
قوله: (ومشطناها ثلاثة قرون) أي: جعلنا شعرها ثلاثة ضفائر بعد أن خللناه بالمشط، قاله القسطلاني (3/ 367)، لكن ليس فيه تصريح على تقريره صلى الله عليه وسلم بثلاثة قرون كما لا يخفى.
(5)
عند غسله، "قس"(3/ 367).
(6)
المديني، "قس"(3/ 368).
(7)
ابن علية، "قس"(3/ 368).
(8)
"خالد" ابن مهران الحذاء، أبو المنازل البصري.
(9)
"حفصة" بنت سيرين، أم الهذيل الأنصارية البصرية.
أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: "ابْدَأْنَ
(1)
بِمَيَامِنِهَا
(2)
وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
(3)
". [راجع ح: 167].
11 - بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ
1256 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
(5)
، عَنْ سُفْيَانَ
(6)
، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
(7)
، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
(8)
قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(9)
قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: "ابْدَأُوا
(10)
بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
(11)
منهَا". [راجع ح: 167].
"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "نَغْسِلُهَا" في نـ: "نَغْسِلُ". "ابْدَأُوا" في هـ: "ابْدَأْنَ". "وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ منهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ".
===
(1)
بجمع المؤنث.
(2)
أي: الابنة وهي زبنب.
(3)
أي: من الابنة.
(4)
"يحيى بن موسى" ابن عبد ربه السختياني البلخي المشهور بِخَتّ.
(5)
"وكيع" هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي.
(6)
"سفيان" هو الثوري.
(7)
"خالد" هو ابن مهران "الحذاء".
(8)
اسمها: نُسَيْبة.
(9)
زينب.
(10)
تذكيره باعتبار الأشخاص، "قسط"(3/ 368).
(11)
قوله: (مواضع الوضوء) زاد أبو ذر: "منها" أي: من الابنة، والبداءة بالميامن ومواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية
12 - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ؟
1257 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(1)
بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ
(2)
، عَنْ مُحَمَّدٍ
(3)
، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
(4)
قَالَتْ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي
(5)
". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ
(6)
، فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ
(7)
إِزَارَهُ، وَقَالَ:
"قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ" في ذ: "قَالَ: تُوُفِّيَتْ". "ابْنَةُ النَّبِيِّ" كذا في عسـ، ذ، وفي صـ:"بنتُ رَسُولِ اللهِ"، وفي ذ:"بِنْتُ النَّبِيِّ".
===
= على أخيها محمد، والحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء تجديد أثر سيما المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، ومذهب الحنفية كالشافعية في سنة الوضوء للميت، لكن قال الحنفية: لا يُمَضْمَضُ ولا يُشتَنْشَقُ لتعذر إخراج الماء
(1)
من الفم والأنف، "قس"(3/ 368).
(1)
"عبد الرحمن" هو العنبري البصري.
(2)
"ابن عون" عبد الله البصري.
(3)
"محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.
(4)
"أم عطية" نسيبة الأنصارية.
(5)
أعلمنني.
(6)
أي: أعلمناه.
(7)
قوله: (فنزع من حقوه) أي: معقد الإزار منه، واستعمال الحقو هنا على الحقيقة وفي السابق على المجاز، وقول الزركشي: إن هذا مجاز، والسابق حقيقة وهم؛ لأنه في أصل الوضع لمعقد الإزار من الجسد، إلا أن يدّعي أن استعماله في الإزار صار حقيقةً عرفيةً، قاله القسطلاني (3/ 369)،
(1)
في الأصل: "تتعذّر إخراج الماء".
"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ
(1)
". [راجع ح: 167، 1261، 1262، 1263، أخرجه: س 1894، تحفة: 18104].
13 - بَابٌ يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي الْأَخِيرَةِ
1258 -
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(3)
، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
(4)
قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
(6)
بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، قَالَتْ:
"الأخِيرَةِ" في نـ: "في آخِرةٍ"، وفي أخرى:"في آخره". "فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " كذا في ذ، وفي نـ:"فَخَرَجَ فَقَالَ".
===
= قال العيني (6/ 56): هو في الموضعين حقيقة لأنه مشترك بين المعنيين، والمشترك حقيقة في المعنيين أو أكثر، والدليل على ذلك أن الجوهري قال: الحقو الإزار، ثم قال: والحقو أيضًا الخصر ومشدّ الإزار، انتهى. وفي "القاموس" (1173): الحقو: الكشح، والإزار، ويكسر، أو معقده كَالحقوة.
(1)
أي: اجعلنه مما يلي جسدها، والدثار ما فوقه، "قسط"(3/ 369).
(2)
"حامد بن عمر" البكراوي البصري.
(3)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي، أبو إسماعيل.
(4)
"أيوب" و"محمد" و"أم عطية" المذكورون قريبًا.
(5)
هي زينب على المشهور، "قس"(3/ 370).
(6)
أي: بحسب الحاجة إلى الإنقاء.
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". [راجع ح: 167، أخرجه: م 939، د 3142، س 1881، ق 1458، تحفة: 18094].
1259 -
وَعَنْ أَيُّوبَ
(1)
، عَنْ حَفْصَةَ
(2)
، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ". قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ
(3)
: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا
(4)
ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
(5)
. [راجع ح: 167، أخرجه: م 938، 939، س 1887، ق 1459، تحفة: 18115، 18116].
14 - بَابٌ نَقْضُ شَعَرِ الْمَرْأَةِ
(6)
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ
(7)
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا" في نـ: "فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا". "وَقَالَتْ: إنَّهُ" في نـ: "قَالَتْ: إنَّهُ". "نَقْضُ شَعَرِ الْمَرْأَةِ" في نـ: "يُنْقَضُ شعرُ المَرْأةِ".
===
(1)
السختياني.
(2)
أي: بنت سيرين.
(3)
نسيبة.
(4)
أي: شعر رأسها.
(5)
أي: ثلاث ضفائر.
(6)
قوله: (باب نقض شعر المرأة) أي: الميتة عند الغسل، وذكر المرأة خرج مخرج الغالب؛ لأن حكم الرجل الميت كذلك إذا كان شعره مضفورًا ليصل الماء إلى أصول الشعر لأجل التنظيف، "ع"(6/ 61).
(7)
"قال ابن سيرين" محمد، وصله سعيد بن منصور.
لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَرْأَةِ"
(1)
.
1260 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(3)
قَالَ أَيُّوبُ
(4)
(5)
: وَسمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ
(6)
: أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ
(7)
رَأْسَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. [راجع ح: 167، أخرجه: م 939، س 1887، تحفة: 18116].
"أَنْ يُنْقَضَ" في قتـ: "بأَنْ يُنْقَضَ". "شَعَرُ الْمَرْأَةِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"شَعَرُ الميِّتِ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ"، [وذكر القسطلاني الأصيلي بدل أبى الوقت]. "بِنْتِ" في قتـ:"ابنةِ". "النَّبِيِّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"رسُولِ الله".
===
(1)
ويروى "بنقض شعر الميت" وهو أعم. [وأما أثر ابن سيرين فأخرجه ابن أبي شيبة (ح: 10992)].
(2)
"أحمد" قال ابن شبويه عن الفربري: هو ابن صالح.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
السختياني.
(5)
قوله: (قال أيوب: وسمعت حفصة) أي: الواو معطوف على مقدر، أي: سمعت كذا وسمعت حفصة، "ع"(6/ 62).
(6)
الأنصارية.
(7)
قوله: (أنهن جعلن) أي: النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: منهن أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قانف، في رواية أبي داود، وقانف بالقاف والنون، "ع"(6/ 62).
15 - بَابٌ
(1)
كَيْفَ الإِشْعَارُ
(2)
لِلْمَيِّتِ
(3)
وَقَالَ الْحَسَنُ
(4)
: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ
(5)
تَشُدُّ
(6)
بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ
(7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ" في صـ، قتـ:"تُشَدُّ بِهَا الْفَخِذَانِ وَالْوَرِكَانِ" وفي نـ: "يشدّ. . ." إلخ.
===
(1)
بالتنوين.
(2)
الإشعار: ما يلي الجسد، والدثار: ما فوقه، "قس"(3/ 372).
(3)
قوله: (باب كيف الإشعار للميت) أي: هذا بابٌ يذكر فيه كيف الإشعار للميت في قوله صلى الله عليه وسلم: "أَشْعِرْنَها إياه"، وإنما أورد هذه الترجمة مختصًّا بقوله: كيف الإشعار؟ مع أن هذه اللفظة قد ذكرت في الأحاديث المذكورة غير مرة تنبيهًا على أن الإشعار معناه في هذا الطريق: الإلفاف، وهو قوله:"وزعم أن الإشعار ألففنها فيه" على ما يجيء الآن في حديث، وبه المطابقة للترجمة، "ع"(6/ 62).
(4)
البصري. [وأما أثره ففي "تغليق التعليق" (2/ 463)].
(5)
قوله: (الخرقة الخامسة) أشار به إلى أن الميت يكفن بخمسة أثواب، لكن هذه في حق النساء، وفي حق الرجال بثلاثة، وهو كفن السنة في حقِّهما، "ع"(6/ 62).
(6)
الغاسلُ، وبالخطاب أيضًا.
(7)
قوله: (يشدّ بها الفخذين والوركين) منصوبان على المفعولية، والفاعل الضمير الذي في "يشدّ" الراجع إلى الغاسل بالقرينة الدالة عليه، ويروى "الفخذان والوركان" مرفوعين لأنهما مفعولان نابا عن الفاعل، ففي الأولى: يشدّ على بناء المعلوم، وفي الثانية على بناء المجهول، ومطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن شدّ الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفّها،
تَحْتَ الدِّرْعِ
(1)
.
1261 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ
(2)
أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ
(3)
يَقُولُ: جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ
(4)
، تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا
(5)
فَلَمْ تُدْرِكْهُ -فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في بو: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يعني ابنَ صالحٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"بَايَعْنَ". "دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ" في ذ: "دَخَلَ عَلَيْنَا رسُولُ الله".
===
= وقد فسّر الإشعار في آخر حديث الباب باللفّ، وهذا المقدار يستأنس به في وجه المطابقة، قاله العيني (6/ 62 - 63).
(1)
بكسر الدال وهو القميص هنا، "ع"(6/ 63)، "قس"(3/ 372).
(2)
السختياني.
(3)
محمدًا، "قس"(3/ 372).
(4)
بيان لقوله: "جاءت"، أو بدل منه، "ع"(6/ 63).
(5)
قوله: (تبادر ابنًا لها) جملة حالية، وتبادر من المبادرة، وهي الإسراع، والمعنى أنها أسرعت في المجيء إلى بصرة لأجل ابنها الذي كان فيها، ولم تدركه لأنه إما مات قبل مجيئها، وإما خرج إلى موضع آخر، قال ابن المنذر: ليس في أحاديث غسل الميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عَوَّل الأئمة، "ع"(6/ 63)، وقال العيني أيضًا: اسم أم عطية نسيبة بضم النون، بنت كعب، ويقال: بنت الحارث الأنصارية، وحديثها أصل في غسل الميت، ومدار حديثها على محمد وحفصة بن سيرين، وحفظت منها حفصة ما لم يحفظ محمد.
نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ:"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"، وَلَمْ يَزِدْ
(1)
(2)
عَلَى ذَلِكَ، وَلَا أَدْرِي
(3)
أَيُّ بَنَاتِهِ، وَزَعَمَ
(4)
أَنَّ الإِشْعَارِ أُلْفُفْنَهَا
(5)
فِيهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ
(6)
يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ
(7)
وَلَا تُؤَزَّرَ
(8)
. [راجع ح: 167، أخرجه: م 939، د 3142، س 1881، ق 1458، تحفة: 18094].
"فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا" في نـ: "وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا". "وَلَمْ يَزِدْ" في نـ: "وَلَمْ تَزِدْ". "وَلَا تُؤَزَّرَ" في ذ: "وَلَا تُأَزَّرُ".
===
(1)
بالفوقية، أي: أم عطية.
(2)
قوله: (ولم يزد) أي: محمد بن سيرين بخلاف أخته حفصة؛ لأنها زادت في روايتها عن أم عطية أشياء، منها البداءة بميامنها ومواضع الوضوء منها، "قس"(3/ 373).
(3)
قوله: (ولا أدري) أي: قال أيوب: لا أدري "أيّ بناته" كانت المغسولة، فأي مبتدأ وخبره محذوف، أي: أيُّ بناته كانت. . . ونحوه، وهذا لا ينافي ما قاله آخرون: إنها زينب زوجة أبي العاص، إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير، كذا في "العيني"(6/ 64)، و"القسطلاني"(3/ 373).
(4)
أيوب، "ع"(6/ 64)، "قس"(3/ 373).
(5)
قوله: (ألففنها) أي: معنى أشعرنها في الحديث ألففنها فيه، من الإلفاف، "ع"(6/ 64).
(6)
وكان أعلم التابعين بعلم الموتى.
(7)
بضم التاء، أي: تُلَفّ، "ع"(6/ 64).
(8)
أي: لا يُجعل مثل الإزار؛ لأن الإزار لا يعم البدن، "ع"(6/ 64).
16 - بَابٌ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ؟
1262 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنْ هِشَامٍ
(3)
، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ
(4)
، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
(5)
. وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ
(6)
: نَاصِيَتَهَا
(7)
وَقَرْنَيْهَا
(8)
. [راجع ح: 167، أخرجه: د 3144، تحفة: 18138].
17 - بَابٌ يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلَاثَةُ قُرُونٍ
(9)
1263 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(10)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(11)
،
"هَلْ" سقط في نـ. "يُجْعَلُ" في نـ: "يُلْقَى". "ثَلَاثَةَ قُرُونٍ" في نـ: "خَلفَها ثَلَاثَةَ قُرُونٍ". "وَقَالَ وَكِيعٌ" في صـ: "قَالَ وَكِيعٌ". "عَنْ سُفْيَانَ" في نـ: "قَالَ سفيانُ": "يُلْقَى" في صـ، قتـ:"يُجْعَلُ". "ثلاثةُ قرُونٍ" ثبت في حـ.
===
(1)
" قبيصة" هو ابن عقبة السوائي الكوفي.
(2)
"سفيان" هو الثوري.
(3)
"هشام" هو ابن حسان الأزدي، أبو عبد الله البصري.
(4)
"أم الهذيل" هي حفصة بنت سيرين، أخت محمد.
(5)
أي: ضفائر.
(6)
الثوري. [أما أثر وكيع فهو في "التغليق" (2/ 463)].
(7)
بدل من قرون.
(8)
أي: جانبي رأسها ذؤابتين، "قس"(3/ 374).
(9)
أي: ضفائر.
(10)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(11)
"يحيى بن سعيد" القطان.
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ
(2)
، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
(3)
قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
(4)
ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي
(5)
"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
(6)
(7)
وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا. [راجع ح: 167، أخرجه: م 939، ت 990، س 1885، تحفة: 18135].
18 - بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
1264 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ
(8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وَأَلْقَيْنَاهَا" في نـ: "فَأَلْقَيْنَاهَا".
===
(1)
" هشام بن حسان" الأزدي مولاهم البصري.
(2)
"حفصة" هي المذكورة مرارًا آنفًا.
(3)
"أم عطية" نسيبة بنت كعب الأنصارية.
(4)
أي: بحسب الحاجة.
(5)
قوله: (فآذنني) بالمد وكسر الذال وتشديد النون، أي: أعلمنني، "قس"(3/ 375).
(6)
أي: ذوائب، "قس"(3/ 375).
(7)
قوله: (ثلاثة قرون) وبه قال الشافعي، وعند الحنفية يجعل ضفيرتان على صدرها فوق الدرع، وأما قولها:"فضفرنا شعرها ثلاثة قرون" ليس في الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما هو قول أم عطية، "ع"(6/ 58).
(8)
المروزي، "قس"(3/ 375).
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(1)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
(2)
يَمَانِيَةٍ
(3)
بِيضٍ
"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" زاد في صـ: "ابنُ المباركِ".
===
(1)
عروة بن الزبير، "قس"(3/ 375).
(2)
قوله: (كُفِّن في ثلاثة أثواب) قال العيني (6/ 68): به احتج أصحابنا في أن كفن السُّنّةِ في حق الرجل ثلاثة أثواب، لكن قولهم في الكتب: إزار وقميص ولفافة، يمنع الاستدلال به فيكون حجة عليهم في عدم القميص، والشافعي أخذ بظاهره على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف، وبه قال أحمد، ولكن الذي يتمّ به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه بحديث جابر بن سمرة، فإنه قال:"كُفِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة"، رواه ابن عدي
(1)
في "الكامل"، وفيه ترك العمامة، وفي "المبسوط": وَكَرِهَ
(2)
بعض مشايخنا العمامة؛ لأنه يصير شفعًا، واستحسنه بعض المشايخ لما روي عن ابن عمر: أنه كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، وأدار العمامة إلى تحت حنكه، رواه سعيد بن منصور، انتهى.
(3)
قوله: (يمانية) بتخفيف التحتية، منسوبة إلى اليمن، وإنما خفّفوا الياء وإن كان القياس تشديد ياء النسب؛ لأنهم حذفوها لزيادة الألف، وكان الأصل: يمنيّة، "ع"(6/ 68).
(1)
في الأصل: "ابن أبي عدي".
(2)
في الأصل: "ذكره".
سُحُولِيَّةٍ
(1)
مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
(2)
. [أطرافه: 1271، 1272، 1273، 1387، أخرجه: م 941، تحفة: 16973].
19 - بَابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ
(3)
1265 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(4)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"لَيْسَ فِيهَا" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"لَيْسَ فِيهِنَّ".
===
(1)
قوله: (سحولية) بفتح السين المهملة وضمها والفتح أشهر، وبإهمال الحاء المضمومة منسوبة إلى سحول قرية باليمن، يعمل فيها الثياب البيض، قال الأزهري: بالفتح منسوبة إليها، وبالضم الثياب البيض، وقال غيره: بالفتح نسبة إليها، وبالضم ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، و"الكرسف" بضم الكاف والسين المهملة وسكون الراء: القطن، قاله الكرماني (7/ 68)، وقال الترمذي (3/ 322): وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، انتهى. كذا في "عمدة القاري"(6/ 69).
(2)
قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) قال القسطلاني (3/ 385): يحتمل نفي وجودهما بالكلية، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والأول أظهر، وبه قال الشافعي، وبالثاني قال المالكية، نعم يجوز التقميص عند الشافعي من غير استحباب؛ لأن ابن عمر كفّن ابنًا له في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، انتهى.
(3)
أشار بهذا إلى أن الثلاث ليس بواجب بل سنة، "ع"(6/ 69).
(4)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
(1)
، عَنْ أَيُّوبَ
(2)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
(4)
قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ
(5)
- قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ
(6)
، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
(7)
". [أطرافه: 1266، 1267، 1268، 1839، 1849، 1850، 1851، أخرجه: م 1206، د 3239، س 2825، تحفة: 5437].
"حَدَّثَنَا حَمَّادٌ" زاد في صـ: "ابنُ زيدٍ". "قَالَ النَّبِيُّ" في عسـ، صـ:"فقَالَ النَّبِيُّ".
===
(1)
" حماد" ابن زيد بن درهم، أبو إسماعيل الأزدي البصري.
(2)
"أيوب" هو ابن أبي تميمة السختياني.
(3)
"سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم الكوفي.
(4)
هو عبد الله.
(5)
قوله: (فوقَصَتْه، أو قال: فَأَوْقَصَتْه) شك من الراوي، والمعروف عند أهل اللغة بدون الهمزة، فالثاني شاذّ، أي كسرت عنقه، والضمير المرفوع في "وَقَصَتْه" للراحلة، والمنصوب للرجل، قاله القسطلاني (3/ 377)، وقال العيني (6/ 69 - 70): وكون الراحلة فاعلة خلاف الظاهر، وقال الخطابي: معناه أنها صرعته فكسرت عنقه، والوقص دقّ الرقبة، ذكره الكرماني (7/ 68).
(6)
قوله: (ولا تحنطوه) بتشديد النون المكسورة، أي: لا تجعلوا في شيء من غسلاته أو في كفنه حنوطًا، "ولا تخمروا" بالخاء المعجمة، أي: لا تغطّوا "رأسه" بل أبقوا له أثر إحرامه من منع ستر رأسه إن كان رجلًا، ووجهه وكفيه إن كان امرأة، ومن منع المخيط وأخذ ظفره وشعره، "قس"(3/ 377).
(7)
قوله: (فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة ملبيًا) أي: حال كونه قائلًا: لبيك اللهُمَّ، والمعنى أنه يُحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك
20 - بَابُ الْحَنُوطِ
(1)
لِلْمَيِّتِ
1266 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ
(3)
- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي
"فَأَقْصَعَتْهُ" في نـ: "فَأَوْقَصَتْهُ".
===
= علامةً لحجه، كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دمًا، وفي رواية:"ملبدًا" أي: على هيئته ملبدًا شعره بصمغ ونحوه، واحتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت، ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه، وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري، وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يُصْنَعُ به ما يُصْنَعُ بالحلال، وهو مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس؛ لأنها عبادة شُرِعَتْ فبطلت بالموت كالصلاة والصيام، وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله" الحديث.
وأجابوا عن حديث الباب بأنه ليس عامًّا بلفظه لأنه في شخص معين، ولذا قال: فإنه يبعث إلخ، ولم يقل يبعث يوم القيامة ملبيًا لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل، والله تعالى أعلم بالصواب، كذا قال العيني (6/ 70). [انظر:"المغني"(3/ 478)].
(1)
هو مركَّب من أنواع الطيب.
(2)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي، والرواة البقاة مضوا في الباب السابق.
(3)
قوله: (فأقصعته أو قال: فأقعصته) بصاد وعين وبعكسه، أي: قتلته سريعًا، قاله في "المجمع"(4/ 289)، والمطابقة للترجمة بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم هذا، "قس" [وانظر:"ف"(3/ 136)].
ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا". [راجع ح: 1265].
21 - بَابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ
(1)
؟
1267 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(3)
، عَنْ أَبِي بِشْرٍ
(4)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ
(6)
طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا
(7)
". [راجع ح: 1265، أخرجه: م 1206، س 2853، ق 3084، تحفة: 5453].
1268 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(9)
،
"فَإنَّ الله يَبْعَثُهُ" في نـ: "فَإنَّهُ يُبْعَثُ". "مَعَ رسُولِ الله" في نـ: "معَ النَّبِيِّ". "مُلَبِّدًا" في سـ: "مُلَبِّيًا".
===
(1)
ليست هذه الترجمة بموجودة عند الأصيلي.
(2)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل.
(3)
"أبو عوانة" الوضاح بن عبد الله.
(4)
"أبي بشر" جعفر بن أبى وحشية.
(5)
الأسدي الكوفي.
(6)
من أمسَّ، "قس"(3/ 380).
(7)
مرّ تفسيره في بيان "ملبِّيًا".
(8)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري أبو الحسن.
(9)
"حماد بن زيد" ابن درهم البصري.
عَنْ عَمْرٍو
(1)
وَأَيُّوبَ
(2)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْعَصَتْهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَالَ عَمْرٌو: مُلَبِّيًا. [راجع ح: 1265، 1851، أخرجه: م 1206، د 3239، ت 951، س 2714، ق 3084، تحفة: 5582، 5437].
22 - بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ
(3)
وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ
"وَاقِفٌ" في ذ: "وَاقِفًا". "فَأَقْعَصَتْهُ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"فَأَقْصَعَتْهُ". "وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ" هذه الزيادة ثبتت في رواية المستملي.
===
(1)
" عمرو" هو ابن دينار المكي.
(2)
"أيوب" هو السختياني، كلاهما [عن سعيد].
(3)
قوله: (يكف أو لا يكف) بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء من يكف في الموضعين، أي: خيطت حاشيته أو لم تخط، وضبطه بعضهم بفتح الياء وضمّ الكاف وتشديد الفاء، وصوّبه ابن رشيد، أي: ليتبرك بإلباس قميص الصالح للميت، سواء كان يكفّ عن الميت العذاب أو لا، وضبطه آخر بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء، وجزم المهلب بأنه الصواب، وأن الياء سقطت عن الكاتب، أي: أصلهما يكفي أو لا يكفي، قال ابن بطال: فالمراد طويلًا كان القميص أو قصيرًا، فالأول أولى، كذا في "قس"(1/ 383)، و"ك"(7/ 70).
1269 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(2)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ
(4)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ
(5)
لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ
(6)
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ
(7)
، فَقَالَ:
"فَقَالَ: أَعْطِنِي" في نـ: "فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي".
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"يحيى بن سعيد" القطان.
(3)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر المدني.
(5)
رأس المنافقين، "قس"(3/ 381).
(6)
اسمه: عبد الله بن عبد الله.
(7)
قوله: (فأعطاه قميصه) أي: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الله قميصه، وهذا صريح في أن ابنه هو الذي أعطى له رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وفي الرواية الآتية
(1)
بعد عن جابر: قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدَ الله بن أبي بعد ما دُفِنَ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه"، وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصوله صلى الله عليه وسلم فلما وصل أمر بإخراجه من القبر، إنجازًا لوعده من التكفين في قميصه، والصلاة عليه، فيناسب هذا ما قيل في تأويله: إن معنى قوله في حديث ابن عمر: فأعطاه أي: أنعم له بذلك، فأطلق على الوعد اسم العطية مجازًا لتحقق وقوعها، وقال ابن الجوزي: يجوز أن يكون أعطاه قميصين قميصًا للكفن ثم أخرجه فألبسه غيره، والله أعلم.
(1)
في الأصل: "وفي الرواية الآتي".
"آذِنِّي
(1)
أُصَلِّ عَلَيْهِ"، فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَنْ تُصلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: "أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ
(2)
قَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} " [التوبة: 80]. فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84][أطرافه: 4670، 4672، 5796، أخرجه: م 2400، ت 3098، س 1900، ق 1532، تحفة: 8139].
1270 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
(4)
، عَنْ عَمْرٍو
(5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أُصَلِّ عَلَيْهِ" في نـ: "أُصَلِّي عَلَيْهِ". "وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ" سقط في نـ.
===
= فإن قلت: ما وجه إعطاء القميص مع أنه رأس المنافقين؟ قيل: أعطاه إكرامًا لابنه الرجل الصالح، وقيل: تأليفًا لغيره مع علمه أن قميصي لا ينفعه مع كفره، فروي أنه أسلم من الخزرج ألف لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوبه، وقال أكثرهم: إنما ألبسه قميصه مكافأة لما صنع في إلباس العباس عمه صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر، كما ذكره المؤلف أيضًا، وسيجيء (برقم: 1350)، هذا كله ملتقط من "ع"(6/ 74)، و"قس"(3/ 382)، و"ك"(7/ 71).
(1)
أي: أعلِمْني.
(2)
أي: أنا مخيَّر بين أمرين، "ع"(6/ 75).
(3)
"مالك بن إسماعيل" ابن زياد النهدي الكوفي.
(4)
"ابن عيينة" هو سفيان بن [عيينة بن] أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي.
(5)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
سَمِعَ جَابِرًا
(1)
قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. [أطرافه: 1350، 3008، 5795، أخرجه: م 2773، س 2019، تحفة: 2531].
23 - بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ
1271 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنْ هِشَامٍ
(4)
، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ
(5)
كُرْسُفٍ
(6)
، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ". [راجع ح: 1264، تحفة: 16911].
1272 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(8)
، عَنْ هِشَامٍ
(9)
، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
(10)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثلَاثَةِ
"ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ" في نـ: "أَثْوَابِ سُحُولٍ".
===
(1)
" جابرًا" هو ابن عبد الله الأنصارى.
(2)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(3)
"سفيان" ابن سعيد الثوري.
(4)
"هشام" هو ابن عروة بن الزبير بن العوام.
(5)
بضمتين، جمع سحل معناه: ثياب بيض نقية، كذا في "العيني"(6/ 78)، و"الكرماني"(7/ 72).
(6)
زاد البيهقي: جُدَدٍ، "تو"(3/ 1062).
(7)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(8)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(9)
"هشام" هو ابن عروة المذكور قريبًا.
(10)
عروة.
أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
(1)
: أَبُوْ نُعَيْمٍ
(2)
لَا يَقُولُ ثَلَاثَةِ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ الوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ يقُولُ ثلاثةِ. [راجع ح: 1264، أخرجه: د 3151، تحفة: 17309].
24 - بَابُ الْكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ
1273 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(4)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(5)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. [راجع ح: 1264، أخرجه: س 1898، تحفة: 17160].
25 - بابٌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ
(6)
وَالزُّهْرِيُّ
(7)
وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(8)
"قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ. "بَابُ الْكَفَنِ" في سـ، ذ:"بَابُ الْكَفَنِ فِي الثِّيَابِ البيضِ". "بِلَا عِمَامَةٍ" كذا في حـ، هـ، وفي نـ:"وَلا عِمَامةٍ". "حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".
===
(1)
البخاري.
(2)
الفضل بن دكين.
(3)
"إسماعيل" هو ابن أبي أويس عبد الله الأصبحي.
(4)
"مالك" هو الإمام الأصبحي المدني.
(5)
ابن الزبير.
(6)
"وبه قال عطاء" ابن أبي رباح، وصله الدارمي (ح: 2244).
(7)
"والزهري" محمد بن مسلم، وصله عبد الرزاق (ح: 3242).
(8)
"عمرو بن دينار" المكي.
وَقَتَادَةُ
(1)
. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ
(2)
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
(3)
: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، تُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ
(4)
: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.
1274 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
(5)
، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ
(6)
قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامٍ، فَقَالَ
(7)
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"يَوْمًا بِطَعَامٍ" في نـ: "يَوْمًا بِطَعَامِه".
===
(1)
" قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
(2)
يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، "مجمع"(1/ 572).
(3)
قوله: (قال إبراهيم) أي: النخعي، ووصل قوله الدارمي [ح: 3239]، وإنما يبدأ بالكفن أولًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمير بأنه عليهما دين، ولو لم يكن مقدمًا على الدين لاستفسر؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان، وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان [بيان]، "عيني"(6/ 79 - 80).
(4)
قوله: (قال سفيان) هو الثوري، "أجر القبر" أي: أجر حفر القبر، "و" أجر "الغسل من" جنس "الكفن" أو من بعض الكفن، والغرض أن حكمه
(1)
حكم الكفن في أنه من رأس المال لا من الثلث، "ع"(6/ 80).
(5)
ابن إبراهيم.
(6)
هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(7)
عبد الرحمن.
(1)
في الأصل: "والأرض أن حكمه" وهو تحريف.
قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ
(1)
(2)
-وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي
(3)
- فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ
(4)
إِلَّا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي. [طرفاه: 1275، 4045، تحفة: 9712].
26 - بَابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ
1275 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(6)
قَالَ:
"إلَّا بُرْدَةٌ" في هـ: "إلَّا بُرْدُهُ" في الموضعين. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ".
===
(1)
مصغرًا.
(2)
قوله: (قتل مصعب بن عمير) هو القرشي العبدري، كان من أجِلَّة الصحابة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يُقرئهم القرآن ويُفَقِّهُهُم الدين، وهو أول من جَمَّعَ الجمعة بالمدينة قبل الهجرة، وكان في الجاهلية من أنعم الناس عيشًا، وألينهم لباسًا، وأحسنهم جمالًا، فلما أسلم زهد في الدينا وتقشف، وفيه نزل:{رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]، قُتِل يوم أحد شهيدًا، رضي الله عنه، "عمدة القاري"(6/ 81).
(3)
قوله: (وكان خيرًا مني) يعني قال عبد الرحمن: كان مصعب خيرًا مني، إنما قاله تواضعًا وهضمًا لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم:"لا تُفَضِّلُوني على يونس بن متى"، وإلا فعبد الرحمن من العشرة المبشّرة، "عمدة القاري"(6/ 81).
(4)
قوله: (فلم يوجد له ما يُكَفَّن فيه) هذا موضع الترجمة؛ لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البردة المذكورة، "قس"(3/ 388).
(5)
"محمد بن مقاتل" المروزي.
(6)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
(1)
، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
(2)
، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
(3)
بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ
(4)
رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ -وَأُرَاهُ
(5)
قَالَ:- وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ -أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا- وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ
(6)
. [راجع ح: 1274].
27 - بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ
(7)
كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي
(8)
رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غُطِّيَ بِهِ رَأْسُهُ
1276 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
"فِي بُرْدَةٍ" في سـ، حـ، ذ:"فِي بُرْدِهِ". "وَقُتِلَ حَمْزَةُ" في نـ: "قُتِلَ حَمْزَةُ". "غُطِّيَ" في نـ: "يُغَطَّى".
===
(1)
" شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(2)
ابن عبد الرحمن بن عوف، "قس"(3/ 388).
(3)
جدُّ سعد الراوي.
(4)
أي: ظهرت.
(5)
أي: أظنه.
(6)
أي: في وقت الإفطار.
(7)
أي: من يتولى أمرَ الميّت.
(8)
يستر.
(9)
ابن طلق النخعي.
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَبَّابٌ
(3)
قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ
(4)
، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ
(5)
، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ
(6)
شَيْئًا
(7)
، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ
(8)
لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا
(9)
،
"ثَمَرَتُهُ" في ذ: "ثَمَرُهُ"، [وفي "قس":"ثمرةٌ" بدل "ثمره"].
===
(1)
سليمان بن مهران الكوفي.
(2)
ابن سلمة، "قس"(3/ 390).
(3)
ابن الأرتّ، "قس"(3/ 390).
(4)
قوله: (نلتمس وجه الله) أي: ذاته لا الدنيا، وهذه الجملة محلها النصب على الحال، والمراد بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة؛ إذ لم يكن معه عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة، "قسطلاني"(3/ 390).
(5)
قوله: (فوقع أجرنا على الله) أي: شرعيًّا لا وجوبًا عقليًّا، وفي رواية:"وجب أجرنا على الله" أي: بما وعد بقوله الصدق، إذ لا يجب على الله شيء، "قسطلاني"(3/ 390)، "ع"(6/ 83).
(6)
قوله: (لم يأكل من أجره) أي: من الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح، "قس"(3/ 390).
(7)
قوله: (شيئًا) يعني لم يكتسب من الدنيا شيئًا، ولا اقتناه، بل قصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة بالآخرة، كذا في "العيني"(6/ 83).
(8)
قوله: (من أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح النون أي: أدركت ونضجت، "قس"(3/ 390)، "ع"(6/ 83).
(9)
قوله: (فهو يهدبها) بفتح التحتية وسكون الهاء
(1)
وتثليث الدال
(1)
في الأصل: "وسكون الحاء".
قُتِلَ
(1)
(2)
يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ بِهِ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ
(3)
. [أطرافه: 3897، 3913، 3914، 4047، 4082، 6432، 6448، أَخرجه: م 940، د 3155، 2876، ت 3853، س 1903، تحفة: 3514].
28 - بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ
(4)
الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ
1277 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ
(6)
، عَنْ أَبِيهِ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"مَا نُكَفِّنُهُ" في نـ: "ما يُكَفَّنُ". "إلَّا بُرْدَةً" في نـ: "إلَّا بُرْدًا". "زَمَنِ النَّبِيِّ" في نـ: "زَمَنِ رَسُولِ اللهِ".
===
= وبالموحدة أي: يحثيها ويحترف منها، كذا قاله الكرماني (7/ 75) والعيني (6/ 83)، والقسطلاني (3/ 390)، وفي "المجمع" (5/ 153): قال النووي: هو كناية عما فتح عليهم من الدنيا أي: عُجّل ثوابه. وعبّر بالمضارع ليفيد استمرار الحال الماضية والآتية استحضارًا له في مشاهدة السامع، كذا في "قس"(3/ 390).
(1)
استيناف.
(2)
أي: مصعب، "قس"(3/ 390).
(3)
كإثمد: نبت حجازي.
(4)
أي: أعدَّه، وليست السين للطلب.
(5)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(6)
"ابن أبي حازم" عبد العزيز بن سلمة بن دينار الأعرج القاصّ.
عَنْ سَهْلٍ
(1)
: أَنَّ امْرَأَةً
(2)
جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ببُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا
(3)
، تَدْرُونَ
(4)
مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ
(5)
: نَعَمْ، قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي، فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا
(6)
، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ
(7)
فَقَالَ:
"جَاءَتِ النَّبِيَّ" في نـ: "جَاءَتِ إلَى النَّبِيِّ". "تَدْرُونَ" كذا في قتـ، ذ، وفي شحج:"أَتَدْرُونَ".
===
(1)
" سهل بن سعد" ابن مالك الساعدي الأنصاري.
(2)
لم يعرف اسمها، "ع"(6/ 85).
(3)
قوله: (منسوجة فيها حاشيتها) بالرفع بقوله: منسوجة، أي: أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية، أو أنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد، "قس"(3/ 391)، "ع"(6/ 85).
(4)
هذا قول سهل بن سعد، "ع"(6/ 85).
(5)
قوله: (قالوا: الشملة، قال) أي سهل: "نعم" وفي تفسيرها بها تجوُّزٌ؛ لأن البردة كساء، والشملة ما يشتمل به، فهي أعمّ، لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا اسمها، "قسط"(3/ 392).
(6)
قوله: (محتاجًا إليها) أي: حال كونه محتاجًا إلى البردة، وعرف ذلك إما بقرينة حال أو تقدم قول صريح، "قس"(3/ 392)، "ع"(6/ 85).
(7)
قوله: (فحسّنها فلان) أي: نسبها إلى الحسن، هو ماض من التحسين في الروايات كلها، وفي رواية للبخاري في "اللباس":"فجسّها" بالجيم وتشديد السين بغير نون، وقال المحب الطبري: فلان هو عبد الرحمن بن عوف، وفي الطبراني: هو سعد بن أبي وقاص، وفي رواية الطبراني من طريق أخرى أنه أعرابي، لكن في سنده زمعة بن صالح، وهو ضعيف، كذا قاله العيني (6/ 86).
اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا
(1)
، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا
(2)
أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ
(3)
، قَالَ: إِنِّي وَالله مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهُ وَإِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. [أطرافه: 2093، 5810، 6036، أخرجه: ق 3555، تحفة: 4721].
29 - بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ
1278 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(5)
، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
(6)
، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ
(7)
، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
(8)
أَنَّهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
(9)
. [راجع ح: 313، تحفة: 18126].
"فَقَالَ الْقَوْمُ" في نـ: "قَالَ الْقَوْمُ". "مُحْتَاجًا" في ذ: "مُحْتَاجٌ". "لأَلْبَسَهُ" في نـ: "لأَلْبَسَهَا". "وَإنَّمَا" في نـ: "إنَّمَا". "الْجَنَازَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"الجَنَائِزَ". "أَنَّهَا قَالَتْ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَتْ".
===
(1)
بالنصب على التعجب.
(2)
نافية.
(3)
أي: سائلًا.
(4)
"قبيصة بن عقبة" السوائي العامري الكوفي.
(5)
"سفيان" هو الثوري.
(6)
"خالد" هو ابن مهران "الحذاء" البصري.
(7)
"أم الهذيل" هي حفصة بنت سيرين الأنصارية.
(8)
"أم عطية" نسيبة بنت كعب الأنصارية.
(9)
قوله: (ولم يُعزم علينا) مبنيًّا للمفعول، أي: لم يؤكد علينا في المنع كما أكَّد في غيره من المنهيات، قال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي أن النهي للتنزيه، وبه قال الجمهور، وعن أبي حنيفة: لا ينبغي ذلك للنساء، كذا في "العيني"(6/ 87).
30 - بَابُ إِحْدَادِ
(1)
الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
1279 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ
(4)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ
(5)
قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ
(6)
، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ
(7)
، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا لِزَوْجٍ. [راجع ح: 313، تحفة: 18103].
1280 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى
(10)
قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
(11)
، عَنْ
"إحْدَادِ الْمَرْأَةِ" كذا في ذ، وفي نـ:"حِدَادِ الْمَرْأَةِ". "الْيَوْمُ الثَّالِثُ" كذا في سـ، وفي هـ، حـ، ذ:"يومُ الثالثِ". "لِزَوْجٍ" كذا في هـ، وفي نـ:"بِزَوجٍ". "أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ".
===
(1)
هو لغةً: المنع، واصطلاحًا: ترك التزين، "قس"(3/ 394).
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(3)
"بشر بن المفضل" ابن لاحق، أبو إسماعيل.
(4)
"سلمة بن علقمة" التميمي.
(5)
"محمد بن سيرين" الأنصاري.
(6)
نسيبة الأنصارية.
(7)
أي: بطيب فيه صفرة، "قس"(3/ 394).
(8)
"الحميدي" عبد الله بن الزبير القرشي.
(9)
"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.
(10)
"أيوب بن موسى" ابن عمرو بن سعيد الأموي.
(11)
"حميد بن نافع" مصغَّرًا، أبو أفلح المدني.
زَيْنَبَ
(1)
بِنْتِ أَيِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ
(2)
أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ
(3)
دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ
(4)
بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنْ كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ
(5)
عَليْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [أطرافه: 1281، 5334، 5339، 5345، أخرجه: م 1486، د 2299، ت 1195، س 3533، تحفة: 15874].
1281 -
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
(6)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"بِنْتِ" كذا في ذ، وفي نـ:"ابْنَةِ". "إنْ كُنْتُ" في نـ: "إنِّي كُنْتُ". "رَسُولَ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "أَنْ تُحِدَّ" في نـ: "تُحِدُّ".
===
(1)
" زينب" المخزومية ربيبة النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
خبرِ مرك [بالفارسية]، النعي كفَلْس: الإخبار بالموت، وكفعيل: خبر الموت.
(3)
قوله: (من الشام) قال ابن حجر: هو وهم؛ لأنه مات بالمدينة بلا خلاف، وإنما الذي مات بالشام أخوها يزيد بن أبي سفيان، والحديث في مسندي ابن أبي شيبة والدارمي بلفظ:"جاء نعي لأخي أم حبيبة أو حميم لها"، ولأحمد نحوه، فقوّى كونه أخاها، "توشيح"(3/ 1067).
(4)
بنت أبي سفيان زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
قوله: (فإنها تحد. . .) إلخ، فيه دلالة لمذهب أبي حنيفة وأبي ثور أنه لا يجب الإحداد على الزوجة الذمية؛ لأنه قيّد ذلك بقوله:"تؤمن بالله"، وفيه دلالة على أن الإحداد لا يجبُ على الصبية؛ لأنه لا تسمى امرأة إلا بعد البلوغ، "عمدة القاري"(6/ 92).
(6)
"إسماعيل" ابن أبي أويس ابن أخت مالك.
حَدَّثنِي مَالِكٌ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ
(2)
بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع ح: 1280].
1282 -
ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [طرفه: 5335 أخرجه: م 1487، د 2299، ت 1196، س 3533، تحفة: 15879].
31 - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
1283 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ
(5)
،
"فَمَسَّتْ بِهِ" كذا في ذ، شحج، وفي نـ:"فَمَسَّتْ". "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " زاد في ذ: "عَلَى المنبَرِ يقولُ"، وفي نـ:"يقولُ علَى المنبَرِ". "تُحِدُّ" في نـ: "أَنْ تُحِدَّ".
===
(1)
" مالك" الإمام المدني.
(2)
"حميد" و"زينب" مرّا في الإسناد السابق.
(3)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(5)
"ثابت" هو البناني.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ
(1)
، فَقَالَ:"اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي"، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي
(2)
، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى
(3)
". [راجع ح: 1252].
"لَمْ أَعْرِفْكَ" زاد في نـ: "يَا رَسُولَ اللهِ".
===
(1)
لم تعرف المرأة ولا صاحب القبر، "قس"(3/ 398).
(2)
أي: تنحَّ عني وابعُدْ، "ع"(3/ 93).
(3)
قوله: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) قال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يُحْمَدُ عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك، فإنه بعد الأيام يسلو، قال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر.
والمطابقة للترجمة من أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه المرأة المذكورة عن زيارة قبر ميتها، وإنما أمرها بالصبر، فدلّ على الجواز من هذه الحيثية، كذا قاله العيني (6/ 93 - 94) وغيره، قال القسطلاني (3/ 399): واستُدِلّ به على زيارة القبور، سواء كان الزائر رجلًا أو امرأة، انتهى.
وقال العيني: وروي في الإباحة أحاديث كثيرة، منها: حديث بريدة أخرجه مسلم [ح: 2257]: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها""الحديث"، ورواه الترمذي [ح: 1054] أيضًا، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسًا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى الترمذي حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله زوّارات القبور" وقال: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخّص
32 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ
(1)
ببَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ
(2)
مِنْ سُنَّتِهِ
(3)
"بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ" في نـ: "ببكاء أهله". "مِنْ سُنَّتِهِ "في نـ: "مِنْ سَبِبِهِ".
===
= النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخّص دخل في الرخصة الرجال والنساء، انتهى.
ويؤيده ما في "التمهيد"(3/ 232) عن ابن أبي مليكة: "أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلتِ؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن رضي الله عنه، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها". [أخرجه الحاكم (1/ 376)].
وقال بعضهم: إنما يكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، وروى أبو داود [ح: 3236] عن ابن عباس: قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج". وقال ابن عبد البر: ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ كذا في "العيني"(6/ 94 - 96)، وبسطه، وقال في آخره: وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان ولا سيما نساء مصر.
(1)
ترجم بهذا الحديث المقيد تنبيهًا على أن الحديث المطلق محمول عليه؛ لأن الدلائل دلّت على تخصيص العذاب ببعض البكاء لا بكلّه؛ لأن البكاء بغير نوح مباح، "ع"(6/ 97).
(2)
قوله: (إذا كان النوح) إلى آخره، ليس من الحديث المرفوع، بل هو من كلام البخاري، قاله استنباطًا، "ع"(6/ 97).
(3)
قوله: (من سنته) بضم السين وتشديد النون وكسر الفوقية، أي: من عادته وطريقته، إذ كان من العرب من يأمر بذلك أهله، هكذا هو للأكثرين،
لِقَوْلِ اللهِ
(1)
تَعَالَى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6]. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ رَاعٍ
(2)
، وَكُلُّكُمْ مًسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ، فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. وَهُوَ كَقَوْلِهِ: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ
(3)
إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ} [فاطر: 18]، وَمَا يُرَخَّصُ
(4)
مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيرِ نَوْحٍ.
"وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ" في نـ: "وَمَسْئُولٌ". "فَإذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ" في نـ: "فَإذَا لَمْ يَكُنِ النوحُ مِنْ سُنَّتِهِ". "وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ. . . شَئٌ" ثبت في ذ. "مُثْقَلَةٌ" زاد في حـ: "ذُنُوبًا".
===
= وضبطه بعضهم بالموحدة المكررة، أي: من أجله، "ع"(6/ 97).
(1)
قوله: (لقول الله. . .) إلخ، وجه الاستدلال بالآية أن الشخص إذا كان نائحًا وأهله يقتدون به، فهو صار سببًا لنوح أهله، فما وقى أهله من النار، "ع"(6/ 97).
(2)
قوله: (كلكم راع. . .) إلخ، هذا يشمل سائر جهات الوقاية، فإن الرجل إذا كان راعيًا لأهله وجاء منه شرّ وتبعه أهله أو هو رآهم يفعلون الشر ولم ينههم عن ذلك، فإنه يسأل عنه لأن ذلك من سببه، "ع"(6/ 97).
(3)
قوله: (وهو كقوله: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ} أي: ما استدلت عائشة بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ. . .} إلخ، كقوله تعالى: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ} أي: وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها غيرها إلى حمل أوزارها {لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ}، "ع" (6/ 98).
(4)
قوله: (وما يرخص. . .) إلخ، هذا عطف على أول الترجمة، أي: باب في بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة، وهو حديث أخرجه الطبراني (ح: 15428) وصحّحه الحاكم (ح: 2702)، لكن ليس على شرط المؤلف، ولذا اكتفى بالإشارة إليه، واستغنى [عنه] بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه، كذا في "ع"(6/ 98)، و"قس"(3/ 402).
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ
(1)
مِنْ دَمِهَا"، وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ
(2)
.
1284 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(3)
وَمُحَمَّدٌ
(4)
قَالَا: أَنَا عَبْدُ اللهِ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ
(6)
بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
(8)
قَالَ: أرْسَلَتْ بِنتُ النَّبِيِّ
(9)
صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِى
(10)
قُبِضَ
(11)
"لأَنَّهُ" في نـ: "بِأَنَّه"، وفي أخرى:"أَنَّه". "بِنتُ" كذا في ذ، وفي نـ: ابنةُ".
===
(1)
أي: نصيب.
(2)
قوله: (لأنه أول من سنَّ القتل) ظلمًا، أي: فكذلك من كانت طريقته على الميت؛ لأنه سنّ النياحة في أهله، فمراد البخاري على أن الشخص لا يعذّب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، "ع"(6/ 99)، "قس"(3/ 402).
(3)
"عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.
(4)
"محمد" هو ابن مقاتل المروزي.
(5)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(6)
"عاصم" هو الأحول البصري.
(7)
"أبي عثمان" عبد الرحمن بن ملّ النهدي المصري.
(8)
"أسامة بن زيد" ابن حارثة، حِبّ النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(9)
أي: زينب، "تو"(3/ 1071).
(10)
قوله: (ابنًا لي) هو علي بن [أبي] العاص بن الربيع، قاله الدمياطي، وقال ابن حجر (3/ 156): بل بنتها أمامة ولم تمت في مرضها ذلك، وقيل: بل البنت فاطمة والابن محسن بن علي، "توشيح"(3/ 1071).
(11)
أي: في حال القبض ومعالجة الروح، فأطلق القبض مجازًا، "قس"(3/ 403).
فَائْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ
(1)
"، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّبِيُّ وَنَفَسُهُ تَتَقَعْقَعُ
(2)
-قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ-، فَفَاضَتْ
(3)
عَينَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ:"هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ". [أطرافه: 5655، 6602، 6655، 7377، 7448، أخرجه: م 923، د 3125، س 1868، ق 1588، تحفة: 98].
1285 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ
(6)
، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ
(7)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتًا
(8)
لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
"وَكُلٌّ" في نـ: "وَكُلُّ شَيءٍ". "وَمَعَهُ" في سـ، حـ:"مَعَهُ". "فَفَاضَتْ" في ذ: "وَفَاضَتْ". "وَإنَّمَا" في ذ: "فَإنَّمَا". "حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ" في نـ: "أَنَا أَبُو عَامِرٍ". "لِرَسُولِ اللهِ" في ذ: "لِلنَّبِيِّ".
===
(1)
أي: تنوي بصبرها طلب الثواب، "قس"(3/ 404).
(2)
أي: تضطرب وتتحرك.
(3)
وهو محل الترجمة.
(4)
"عبد الله بن محمد" المسندي.
(5)
"أبو عامر" عبد الملك بن عمرو العقدي.
(6)
"فليح بن سليمان" الخزاعي.
(7)
"هلال بن علي" العامري.
(8)
هي أم كلثوم، "تو"(3/ 1072).
جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ -قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ
(1)
- قَالَ: فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ
(2)
اللَّيْلَةَ؟ " فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: "فَانْزِلْ"، قَالَ: فنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. [طرفه: 1342، أخرجه: تم 327، تحفة: 1645].
1286 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَت بِنْتٌ
(6)
لِعُثْمَانَ بِمَكَّةَ، وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا -أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا- ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". [أخرجه: م 928، س 1858، تحفة: 7276].
"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "ثَنَا عَبْد الله".
===
(1)
بفتح الميم، وهو موضع الترجمة، "قس"(3/ 405).
(2)
قوله: (لم يقارف) قال الخطابي: معناه لم يذنب، وقيل: لم يجامع تلك الليلة، قيل: والسرّ فيه التعريض على عثمان؛ لأنه كان قد جامع بعض جواريه تلك الليلة فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل عنها تلك الليلة بذلك، لكن يحتمل أنه طال مرضُها واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يكن يظن أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها، كذا في "القسطلاني"(3/ 405).
(3)
"عبدان" هو عبد الله بن عثمان.
(4)
"عبد الله" ابن المبارك.
(5)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(6)
هي أم أبان، كما صرّح به مسلم، "ع"(6/ 106).
1287 -
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ
(1)
قَالَ: صَدَرْتُ
(2)
مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ
(3)
، إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ، فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
(4)
، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ
(5)
دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ
(6)
، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، أَتَبْكِي عَلَيَّ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَيِّتَ
"أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ" في نـ: "بأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ". "فَقَالَ لَهُ عُمَرُ" في نـ: "فَقَال عُمَرُ".
===
(1)
أي: ابن عباس.
(2)
أي: رجعت.
(3)
قوله: (إذا كنا بالبيداء) مفازة بين مكة والمدينة. قوله: "إذا هو بركب" أصحاب إبل عشرة، فما فوقها مسافرين. قوله:"تحت ظل سمرة" بفتح السين المهملة وضم الميم: شجرة عظيمة من العضاة. قوله: "فإذا صهيب" بضم الصاد ابن سنان بن قاسط بالقاف، وكان من السابقين الأولين المعذَّبين في الله، "قس"(3/ 407).
(4)
عمر رضي الله عنه، فلحق بهم حتى دخلنا المدينة، "قس"(3/ 407).
(5)
قوله: (فلما أصيب عمر) يعني بالجراحة التي مات فيها، وفي رواية أيوب أن ذلك كان عقيب الحجة المذكورة، ولفظه:"فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب"، وفي رواية عمرو بن دينار:"لم يلبث أن طُعِن"، "قسطلاني"(3/ 407).
(6)
بألف الندبة فيهما.
يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
(1)
". [راجع ح: 1290، 1292، أخرجه م 928، س 1858، تحفة: 7276، 10505].
1288 -
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ
(2)
، وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
أَنَّ الله لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ الله لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
"يَرْحَمُ اللهُ" في نـ: "رَحِمَ اللهُ". "وَلَكِنَّ" كذا في ذ، وفي نـ:"لَكِنَّ".
===
(1)
قوله: (يُعذب ببعض بكاء أهله عليه) قيده ببعض البكاء، فحمل على ما فيه نياحة جمعًا بين الأحاديث، قاله القسطلاني (3/ 407)، ولعل قوله:"قد كان عمر يقول بعض ذلك" إشارة إلى هذا القيد، كذا ذكره علي في "المرقاة"(4/ 226)، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم.
(2)
قوله: (يرحم الله عمر) قال الطيبي: هذا من الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: {عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} [التوبة: 43] فاستغربت من عمر ذلك القول، فجعلت قولها:"يرحم الله عمر" تمهيدًا ودفعًا لما يُوحش من نسبته إلى الخطاء، "قسطلاني"(3/ 408)، "ع"(6/ 110).
(3)
قوله: (ما حدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن يكون جزمها بذلك لكونها سمعت صريحًا من النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص العذاب بالكافر، أو فهمت ذلك من القرآن
(1)
. فإن قلت: الآية عامة للمؤمن والكافر، ثم إن زيادة العذاب عذاب، فكما أن أصل العذاب لا يكون بفعل غيره، فكذا زيادته،
(1)
كذا في الأصل، وهو الصواب، وفي "ك":"أو فهمت بالقرائن الاختصاص".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ {هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى}
(1)
. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَالله مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا
(2)
. [طرفاه: 1289، 3978، أخرجه: م 929، س 1857، تحفة: 16227، 5803].
===
= فلا يتم استدلالها بالآية. قلت: العادة فارقة بين المؤمن والكافر، فإنهم كانوا يوصون بالنياحة بخلاف المؤمنين، فلفظ الميت -وإن كان مطلقًا- مقيّد بالموصي وهو الكافر عرفًا وعادةً، "كرماني"(7/ 84).
(1)
قوله: (والله {هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى}) أي: أن العبرة لا يملكها ابن آدم، ولا تسبب له فيها، فكيف يعاقب عليها فضلًا عن الميت؟ وقال الداودي: معناه أن الله أذن في الجميل من البكاء فلا يعذّب على ما أذن فيه، وقال الكرماني
(1)
: لعل غرضه من هذا الكلام أن الكل بخلق الله وإرادته، ثم قال: فالأولى فيه أن يقال بظاهر الحديث: وأن له أن يعذبه بلا ذنب، ويكون البكاء عليه علامة لذلك، أو يعذبه بذنب غيره، سيما وهو السبب في وقوع الغير فيه {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [الأنبياء: 23]، وتخصص آية الوازرة بيوم القيامة، "ع"(6/ 111).
(2)
قوله: (والله ما قال ابن عمر شيئًا) قال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان، فلعله كره المجادلة، وقال الخطابي: الرواية إذا ثبتت لم يكن في دفعها سبيل بالظن، وقد رواه عمر وابنه، وليس فيما حكت عائشة ما يرفع روايتهما
(2)
لجواز أن يكون الخبران صحيحين معًا، ولا منافاة بينهما، فالميت إنما تلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم، وعلى ذلك حمله الجمهور، وإليه ذهب البخاري في قوله: إذا كان النوح من سنته، كذا في "قس"(3/ 408)، "ع"(6/ 111)، "ك"(7/ 84 - 85).
(1)
في الأصل: "قاله الكرماني".
(2)
في الأصل: "رواتهما".
1289 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ
(1)
، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ
(3)
- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(4)
قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: وَاأَخَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ". [راجع ح: 1287، 1292 أخرجه: م 927، تحفة: 10585، 9094].
1290 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ
(8)
بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ:"إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا". [راجع ح: 1288، 3978، أخرجه: م 932، تحفة: 17948].
"وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ" في نـ: "هُوَ الشَّيْبَانِيُّ".
===
(1)
" إسماعيل بن خليل" الخزاز -بالمعجمات- الكوفي.
(2)
"علي بن مسهر" القرشي الكوفي.
(3)
"أبو إسحاق" هو سليمان بن أبي سليمان "الشيباني" الكوفي.
(4)
"عن أبي بردة" الحارث، "عن أبيه" أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري.
(5)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(6)
"مالك" الإمام المدني.
(7)
ابن محمد بن عمرو بن حزم، "قس"(3/ 409).
(8)
الأنصارية، "قس"(3/ 409).
33 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ
وَقَالَ عُمَرُ
(1)
: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ
(2)
. وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ
(3)
، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ
(4)
.
1291 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ
(6)
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ
(7)
، عَنِ الْمُغِيرَةِ
(8)
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ
(9)
، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
===
(1)
قوله: (وقال عمر رضي الله عنه أي: لَمّا مات خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة إحدى وعشرين بحمص، أو ببعض قُراها أو بالمدينة، اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر رضي الله عنه: أرسل إليهن فَانهَهُنَّ، فقال: "دعهن يبكين على أبي سليمان. . ." إلخ، وأبو سليمان كنية خالد، وهذا الأثر وصله المؤلف في "تاريخه الأوسط" (1/ 46)، "قس"(3/ 410).
(2)
قوله: (نقع أو لقلقة) قال الإسماعيلي: النقع ههنا الصوت العالي، واللقلقة حكاية صوت ترديد النواحة، قال الزركشي: والتحقيق أنه مشترك يطلق على الصوت وعلى الغبار، ولا يبعد أن يكونا مرادين، لكن حمله على وضع التراب أولى لأنه قرن به اللقلقة، وهي الصوت، "قس"(3/ 411).
(3)
أي: يوضع على الرأس، "قس"(3/ 411).
(4)
أي: المرتفع.
(5)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين، مولى آل طلحة.
(6)
"سعيد بن عبيد" مصغرًا، أبو الهذيل الطائي.
(7)
"علي بن ربيعة" الوالبي الأسدي.
(8)
"المغيرة" هو ابن شعبة الثقفي.
(9)
قوله: (إن كذبًا عليّ ليس ككذب على أحد) أي: هو أشدّ في الإثم لكونه مقتضيًا شرعًا عامًّا باقيًا إلى يوم القيامة، كذا في "قس"(3/ 411).
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ
(1)
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَذَّبْ بِمَا نِيحَ
(2)
عَلَيْهِ". [أخرجه: م 933، ت 1000، تحفة: 11520].
1292 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ
(4)
، عَنْ قَتَادَةَ
(5)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ
(8)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ
(9)
بِمَا نِيحَ
(10)
عَلَيْهِ".
"وَسَمِعْتُ" في نـ: "سَمِعْتُ". "مَنْ يُنَحْ" كذا في حـ، سـ، وفي هـ:"مَنْ يُنَاحُ" -ووجهها أن تكون "من" موصولة، أما على رواية الجزم كما هي رواية الأكثرين فـ "من" شرطية، ولذا سقطت الألف، كذا في "العيني"(6/ 116) -، وفي نـ:"مَنْ نِيحَ". "بِمَا نِيحَ" في نـ: "مَا يُنَحْ" -بضم الياء وفتح النون وسكون الحاء، بدون الموحدة، أي: يعذَّبُ مدةَ النوح، "عيني" (6/ 116) -. "أَخْبَرَنِي أَبِي" في نـ:"حَدَّثَنَا أَبِي".
===
(1)
قوله: (فليتبوأ. . .) إلخ، أي: فليتخذ له مسكنًا في النار، "ع"(6/ 116).
(2)
بكسر النون وسكون الياء عند الجميع، "ع"(6/ 116).
(3)
"عبدان" عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(5)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي البصري.
(6)
"سعيد بن المسيب" ابن حزن القرشي المخزومي.
(7)
"ابن عمر" عبد الله.
(8)
"عن أبيه" عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(9)
بزيادة هذا اللفظ أي: كلمة "في قبره"، "قس"(3/ 412).
(10)
بكسر النون وسكون التحتية.
تَابَعَهُ
(1)
عَبْدُ الأَعْلَى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
(5)
.
ح وَقَالَ آدَمُ
(6)
عَنْ شُعْبَةَ
(7)
: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ
(8)
". [راجع ح: 1287، أخرجه: م 927، س 1853، ق 1593، تحفة: 10536].
34 - بَابٌ
1293 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(10)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ
(11)
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(12)
قَالَ: جِيءَ
"ح" سقط في نـ. "بَابٌ" ثبت في صـ. "قَالَ: جِيءَ" في نـ: "يَقُولُ: جِيءَ".
===
(1)
أي: عبدان، "قس"(3/ 412).
(2)
"عبد الأعلى" هو ابن حماد بن نصر الباهلي مولاهم.
(3)
بالتصغير.
(4)
"سعيد" هو ابن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم.
(5)
"قتادة" ابن دعامة، يعني عن سعيد بن المسيب.
(6)
"آدم" هو ابن أبي إياس عبد الرحمن.
(7)
"شعبة" ابن الحجاج، بإسناد حديث الباب، "قس"(3/ 412).
(8)
وقد تفرد آدم بهذا اللفظ، "ع"(6/ 118)، "قس"(3/ 412).
(9)
"علي بن عبد الله" هو المديني.
(10)
"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.
(11)
"ابن المنكدر" هو محمد التيمي المدني.
(12)
"جابر بن عبد الله" ابن عمرو الأنصاري.
بِأَبِي
(1)
يَوْمَ أُحُدٍ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ
(2)
، حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا
(3)
، فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ، فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ
(4)
؟ " فَقَالُوا: بنتُ عَمْرٍو
(5)
أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو
(6)
، قَالَ: "فَلِمَ تَبْكِي
(7)
؟ -أَوْ لَا تَبْكِي- فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ". [راجع ح: 1244، 2816، 4080، أخرجه: م 2471، س 1842، تحفة: 3032].
"فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ" في هـ: "فَأَمَرَ بِه رَسُولُ اللهِ". "تُظِلُّهُ" في سـ، حـ:"تُظِلُّ".
===
(1)
هو عبد الله بن عمرو.
(2)
قوله: (قد مثل به) بضم الميم وتشديد المثلثة المكسورة، أي: جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه، "قس"(3/ 413)، ويجوز بتخفيف المثلثة، أما بالتشديد فهو للمبالغة، "ع"(6/ 119).
(3)
نصب بنزع الخافض، أي: غطّي بثوب.
(4)
قوله: (من هذه) هو إنكار في نفس الأمر وإن لم يصرح به، وبه المطابقة للترجمة.
(5)
تكون أخت المقتول، "ع"(6/ 119).
(6)
تكون عمة المقتول، "ع"(6/ 119).
(7)
قوله: (فلم تبكي) بكسر اللام وفتح الميم، استفهام عن غائبة، "أو لا تبكي" شك من الراوي، هل استفهم أو نهى، حاصل المعنى: تبكي هذه المرأة عليه أو لا، فإن الملائكة قد أظلته بأجنحتها، فلا ينبغي البكاء لأجله لحصول هذه المنزلة له، بل ينبغي أن يفرح بذلك، "قس"(3/ 413)، "ع"(6/ 119).
35 - بَابٌ لَيْسَ مِنَّا
(1)
مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ
(2)
1294 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا زُبيْدٌ
(5)
الْيَامِيُّ
(6)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(7)
، عن مَسْرُوقٍ
(8)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(9)
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ
(10)
الْخُدُودَ، وَشقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". [أطرافه: 1297، 1298، 3519 أخرجه: ت 999، س 1864، ق 1584، تحفة: 9559].
36 - بَابُ رِثَاءِ
(11)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
"الْيَامِيُّ" في سـ، حـ، هـ:"الأياميُّ". "رِثَاءِ النَّبِيِّ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"رَثَى النَّبِيُّ".
===
(1)
أي: من أهل سنتنا، وليس المراد: الخروج من الدين، "قس"(3/ 414)، "ع"(6/ 120).
(2)
جمع جيب، يعني: كريبان [بالأردية].
(3)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين المذكور قريبًا.
(4)
"سفيان" هو ابن سعيد الثوري.
(5)
بضم الزاي وفتح الموحدة.
(6)
"زبيد اليامي" هو ابن الحارث بن عبد الكريم.
(7)
"إبراهيم" النخعي.
(8)
"مسروق" هو ابن الأجدع.
(9)
"عبد الله" هو ابن مسعود.
(10)
ضرب.
(11)
قوله: (باب رثاء) بكسر الراء وخفة المثلثة والمد وخفض تاليه بالإضافة، من رثيتَ الميت مرثية إذا عددتَ محاسنه، ورثأت بالهمزة لغة فيه،
سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ
(1)
1295 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ شهَابٍ
(4)
، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي
(5)
، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ
(6)
، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَاَ يَرثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ
"مِنَ الْوَجَعِ" في نـ: "مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى". "إلَّا ابْنَةٌ" في نـ: "بِنْتٌ". [وكذا في نسخة عبد الله بن سالم].
===
= وفي بعضها بلفظ الماضي، وفي بعضها بفتح الراء وسكون المثلثة وبالياء مصدرًا، كذا في الكرماني (7/ 89)، فإن قيل: رواه أحمد [4/ 356، ح: 19163] وابن ماجه [ح: 1592]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي" وصححه الحاكم [1/ 383]، فإذا نهى عنه كيف يفعله؟ فالجواب أن المرثية المنهيّ عنها ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهييج الحزن وتجديد اللوعة، أو فعلها مع الاجتماع لها أو على الإكثار منها دون ما عدا ذلك، والمراد هنا توجّعه عليه الصلاة والسلام وتحزّنه على سعد، لكونه مات بمكة بعد الهجرة منها، لا مدح الميت لتهييج الحزن، كذا ذكره القسطلاني (3/ 415).
(1)
من بني عامر بن لؤيّ، وقيل: حليف لهم، وقيل: مولى ابن أبي رهم العامري، بدري، "ع"(6/ 121).
(2)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
أي: قوي عليّ.
(6)
أي: الغاية، "قس"(3/ 416).
لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:"لَا"، فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ
(1)
؟ فَقَالَ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "الثُّلُثُ
(2)
وَالثُّلْثُ كَبِيرٌ -أَوْ كَثِيرٌ- إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ
(3)
وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
(4)
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ
"فَالشَّطْرُ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"بالشَّطْرِ". "فَقَالَ: لا" في نـ: قَالَ: لا".
===
(1)
الرفع بالابتداء والخبر محذوف أي: فالشطر أتصدق به؟ والنصب بإضمار الفعل أي: أوجب الشطر؟، وقال السهيلي: الخفض أظهر من النصب؛ لأن النصب بإضمار الفعل، والخفض معطوف على قوله:"بثلثي مالي"، "قس"(3/ 416).
(2)
قوله: (ثم قال: الثلث) يجوز فيه النصب على الإغراء، أو على تقدير: أعط الثلث، والرفع على أنه فاعل فعل محذوف أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أو عكسه، أي: المشروع الثلث، أو الثلث كاف، "ع"(6/ 123)، "قس"(3/ 416).
(3)
قوله: (إنك أن تذر) قال عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها، وكلاهما صحيح، قيل: لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له، والأصل كما قاله ابن مالك: إن تركت ورثتك أغنياء فخير أي: فهو خير لك، فحذف الفاء والمبتدأ، ونظيره
(1)
- قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن جاء صاحبها وإلا فاستَمْتِعْ بِهَا"، وقوله لهلال بن أمية:"البينة وإلا حدّ في ظهرك"، "ع"(6/ 123).
(4)
قوله: (عالة) أي: فقراء جمع عائل، "يتكففون الناس" أي: يطلبون الصدقة من أكف الناس، وقيل: يسألونهم بأكفهم. قوله: "وإنك لن تنفق" علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث. قوله: "حتى ما تجعل" أي: الذي تجعله، "ع"(6/ 123).
(1)
في الأصل: "ونظره".
تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ
(1)
"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ
(2)
بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ
(3)
حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَاِمٌ، وَيُضَرَّ بكَ آخَرُونَ، اللَّهمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ
(4)
، وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَى أًعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ
"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ". "أُخَلَّفُ" في هـ: "أَأُخَلَّفُ" وفي نـ: "هَلْ أُخَلَّفُ". "لَنْ تُخَلَّفَ" في هـ: "إنْ تُخَلَّفْ"[وذكر في "قس": "أَنْ تُخَلَّفَ] ".
===
(1)
أي: في فم امرأتك، "ع"(6/ 123).
(2)
قوله: (أخلف) يعني أخلف في مكة "بعد أصحابي" المهاجرين المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنك لن تنفق نفقة"، و"تنفق" فعل مستقبل، أيقن أو ظنّ أنه لا يموت من مرضه هذا فاستفهمه: هل يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بضرب من قوله: "لن تنفق نفقة" وهو قوله: "إنك لن تخلف. . ." إلخ. قال القرطبي: هذا الاستفهام إنما صدر من سعد مخافة المقام بمكة إلى الوفاة، فيكون قادحًا في هجرته كما نصّ عليه في بعض الروايات أنه قال:"خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها"، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يكون وأنه يطول عمره، "عيني"(6/ 123).
(3)
قوله: (ثم لعلك أن تخلف) المراد بتخلفه طول عمره أي: يطول عمرك، ولا تموت بمكة، فإنه عاش زيادةً على أربعين سنة حتى فتح العراق، وانتفع به المسلمون بالغنيمة، وتضرّر به المشركون، و"لعل" من الله ورسوله تحقيق، "ع"(6/ 124)، "مجمع"(2/ 94).
(4)
أي: أتمِمْها لهم ولا تنقصها.
سَعْدُ
(1)
بْنُ خَوْلَةَ"، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. [راجع ح: 56].
37 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
1296 -
وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى
(2)
: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ
(3)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ
(4)
: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ
(5)
حَدَّثَهُ قَالَ:
"مِنَ الْحَلْقِ" في نـ: "عَنِ الْحَلْقِ". "وَقَالَ الْحَكَمُ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنَا الحكمُ".
===
(1)
قوله: (لكن البائس سعد. . .) إلخ، من أصابه بؤس أي: ضُرٌّ، وهو يصلح للذم والترحم، قيل: إنه لم يهاجر من مكة حتى مات بها فهو ذمّ، والأكثر أنه هاجر ومات بها في حجة الوداع فهو ترحم. قوله:"يرثي" بكسر مثلثة أي: يرقّ ويترحّم له النبي صلى الله عليه وسلم، "أن مات" بفتح الهمزة أي: لأجل موته بأرض هاجر منها، وكان يكره موته بها، فلم يُعْطَ ما تمنى، قاله في "المجمع"(1/ 145)، وفي "العيني" (6/ 123): قال ابن بطال: أما قوله: "يرثي له. . ." إلخ، فهو من كلام الزهري تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم:"لكن البائس. . ." إلخ، أي: رثى له حين مات بمكة، وكان يهوى أن يموت بغيرها، "قس"(3/ 418).
(2)
"وقال الحكم بن موسى" هو القَنْطري، وصله مسلم في "صحيحه" وكذا ابن حبان، ومثل هذا يكون على سبيل المذاكرة لا بقصد التحمل، ولأبوي ذر والوقت:"حدثنا الحكم" لكن قال ابن حجر: إنه وهم والصواب أنه تعليق، "قس"(3/ 419).
(3)
"يحيى بن حمزة" قاضي دمشق.
(4)
"عبد الرحمن" هو ابن يزيد "بن جابر" الأزدي.
(5)
"القاسم بن مخيمرة" مصغَّرًا، هو كوفي سكن البصرة.
حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ
(1)
بْنُ أَبِي مُوسَى
(2)
قَالَ: وَجِعَ
(3)
أَبُو مُوسَى
(4)
وَجَعًا، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حُجْرِ امْرَأَةٍ
(5)
مِنْ أَهْلِهِ
(6)
، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم برِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ
(7)
وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ. [أخرجه: م 104، تحفة: 9125].
38 - بَابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ
1297 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(9)
"وَجَعًا" في عسـ: "وَجَعًا شدِيدًا". "فَلَمْ يَسْتَطِعْ" في نـ: "فَبَكَتْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ". "أَنَا بَرِيءٌ" كذا في هـ، وفي سـ: حـ: "إنِّي بَرِيءٌ". "بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ" في ذ: "بَرِئَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ"، وفي ذ أيضًا:"بَرِئَ مِنْهُ النَّبِيُّ".
===
(1)
اسمه: عامر أو الحارث، "قس"(3/ 419).
(2)
الأشعري، "قس"(3/ 419).
(3)
أي: مرض، "قس"(3/ 419).
(4)
الأشعري، "قس"(3/ 419).
(5)
أي: زوجته صفية.
(6)
وزاد مسلم: "فصاحت".
(7)
قوله: (من الصالقة) هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والصلق الصياح، وقيل: ضرب الوجه، "والحالقة" التي تحلق شعرها، "والشاقة" التي تشق ثوبها عند المصيبة، كذا في "العيني"(6/ 128).
(8)
"محمد بن بشار" أبو بكر بندار.
(9)
"عبد الرحمن" ابن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري.
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(1)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ
(3)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(5)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ
(6)
". [راجع ح: 1294، أخرجه: م 103، س 1860، ق 1584، تحفة: 9569].
39 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ
(7)
وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
1298 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(9)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ،
"عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ" في نـ: "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ". "بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ" زاد في نـ: "قَالَ أَبُؤ عَبْدِ اللهِ يعني: ليسَ مِنْ سُنَّتِنَا"، وفي أخرى:"قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ليسَ مِنَّا، ليسَ مِنْ سُنَّتِنَا".
===
(1)
" سفيان" ابن سعيد الثوري.
(2)
"الأعمش، سليمان بن مهران الكوفي.
(3)
"عبد الله بن مرة" الهمداني الكوفي.
(4)
"مسروق" بن الأجدع الكوفي.
(5)
ابن مسعود، "قس"(3/ 320).
(6)
من نَوح وندبة وغيرهما مما لا يجوز شرعًا، "قس"(3/ 320).
(7)
أي: بأن يقول عند المصيبة: واويلاه، "قس"(3/ 420).
(8)
"عمر بن حفص" ابن غياث بن طلق الكوفي.
(9)
"الأعمش" ومن بعده مرّوا آنفًا.
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ
(1)
". [راجع ح: 1294، أخرجه: م 103، س 1860، ق 1584، تحفة: 9569].
40 - بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ
1299 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى
(4)
قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ
(5)
قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ
(6)
وَجَعْفَرٍ
(7)
وَابْنِ رَوَاحَةَ
(8)
جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ -شَقِّ الْبَابِ
(9)
- فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ
(10)
(11)
، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ
===
(1)
أي: قال في البكاء ما يقول أهل الجاهلية مما لا يجوز شرعًا، "ك"(7/ 88).
(2)
"محمد بن المثنى" العَنَزي البصري.
(3)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(4)
"يحيى" ابن سعيد الأنصاري.
(5)
"عمرة" بنت عبد الرحمن.
(6)
أي: زيد، في غزوة موتة، كما مرَّ (برقم: 1232).
(7)
أي: ابن أبي طالب.
(8)
أي: عبد الله، "قس"(3/ 421).
(9)
قوله: (شق الباب) بفتح الشين والجر على البدلية أي: الموضع الذي ينظر منه، وفي تجويز الكرماني كسر الشين نظر؛ لأنه يصير معناه الناحية، وليست بمرادة هنا، "قس"(3/ 422)، "ع"(6/ 131).
(10)
ابن أبي طالب، "قس"(3/ 421).
(11)
قوله: (إن نساء جعفر) أي: امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، ومن حضر عندها من الأقارب، وليس لجعفر امرأة غير أسماء،
يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، لَمْ يُطِعْنَهُ
(1)
، فَقَالَ:"انْهَهُنَّ"، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: "فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ
(2)
"، فَقُلْتُ: أَرْغَمَ الله أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم منَ الْعَنَاءِ
(4)
. [طرفاه: 1305، 4263، أخرجه: م 935، د 3123، س 1847، تحفة: 17932].
1300 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ
(6)
"لَمْ يُطِعْنَهُ" في نـ: "فلَمْ يُطِعْنَهُ". "غَلَبْنَنَا" في هـ: "لَقَدْ غَلَبْنَنَا"، وفي هـ أيضًا:"لَقَدْ غَلَبَتْنَا".
===
= وخبر إن محذوف، تقديره: إن نساء جعفر يبكين، "قس"(3/ 422)، "ع"(6/ 131).
(1)
قوله: (لم يطعنه) حكاية قول الرجل: أي: نهيتهن فلم يطعنني، قال القرطبي ["المفهم" (2/ 589)]: يحتمل أنه لم يصرّح لهنّ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَاهن، فحملن ذلك على أنه مرشد إلى المصلحة من قبل نفسه، قال العيني (6/ 131 - 132): هذا الذي قاله حسن، وهو اللائق في حق الصحابيات، انتهى. ويؤيده قول عائشة:"لَم تَفْعَلْ ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم "، والله أعلم.
(2)
ليسدّ محل النوح، والمراد به: المبالغة في الزجر.
(3)
قوله: (لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووي [6/ 236]: معناه أنك قاصر عما أمرت به، ولم تخبره صلى الله عليه وسلم بأنك قاصر حتى يرسل غيرك، ويستريح من العناء، "قس"(3/ 423).
(4)
أي: بإخبارك ببكائهن وإصرارهن عليه وتكرارك ذلك لم تتركه على ما كان عليه من الحزن، كذا في "العيني"(6/ 132).
(5)
"عمرو بن علي" الفلاس الصيرفي.
(6)
"محمد بن فضيل" الضبي مولاهم الكوفي.
قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ
(1)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ
(2)
، فَمَا رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ. [راجع ح: 1001، أخرجه: م 677، تحفة: 931].
41 - بَابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ
(3)
: الْجَزَعُ
(4)
: الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ. وَقَالَ يَعْقُوبُ النَّبِيُّ عليه السلام: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي
(5)
(6)
وَحُزْنِي إِلَى اللهِ} [يوسف: 86].
1301 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
===
(1)
" عاصم الأحول" هو ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصري.
(2)
قوله: (القراء) أي: بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد ليقرؤوا عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، فلما نزلوا ببئر معونة، قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من سليم، فقتلوا أكثرهم، "قس"(3/ 423).
(3)
القرظي.
(4)
قوله: (الجزع. . .) إلخ، مناسبته للترجمة من حيث المقابلة، وهي ذكر الشيء وما يضادّه معه، وذلك أن ترك إظهار الحزن من القول الحسن والظن الحسن، وإظهاره مع الجزع قول سيئ وظن سيئ، "ع"(6/ 133)، "قس"(3/ 424).
(5)
هو أصعب همٍّ لا يصبر صاحبه على كتمانه؛ فيبثّه وينشره، "قس"(3/ 424).
(6)
قوله: (إنما أشكوا بثي. . .) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إن يعقوب عليه السلام لما ابتُلِيَ صبر ولم يَشْكُ إلى أحد، ولا بثّ حزنه إلا إلى الله، والبثّ شدة الحزن، "ع"(6/ 134)، "قس"(3/ 424).
(7)
"بشر بن الحكم" هو النيسابوري.
عُيَيْنَةَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ
(2)
بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ -قَالَ:- فَمَاتَ، وَأَبُو طَلْحَةَ خَارجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ
(3)
أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، هَيَّأَتْ شَيْئًا
(4)
، وَنَحَّتْهُ
(5)
فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَ
(6)
نَفَسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ، وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ
(7)
، قَالَ: فَبَاتَ
(8)
، فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ
"وَنَحَّتْهُ" في نـ: "وَنَحَّتْ". "هَدَأَ نَفَسُهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"هَدَأَتْ نَفْسُهُ".
===
(1)
الهلالي.
(2)
"إسحاق" هو ابن أخي أنس بن مالك رضي الله عنه.
(3)
هي أم سليم أم أنس رضي الله عنها.
(4)
قوله: (هيأت شيئًا) أي: أعدّت طعامًا وأصلحته، أو هيأت شيئًا من حالها وتزينت لزوجها تعرضًا للجماع، أو هيأت أمر الصبي على ما جاء في رواية الطيالسي:"فهيّأت الصبي"، وفي رواية حميد:"فهيّات أم سليم أمره"، وفي رواية عمارة بن زاذان:"فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنَّطته وسجَّت عليه ثوبًا"، كذا في "العيني"(6/ 135).
(5)
بفتح النون وشدة المهملة، أي: جعلته، "قس"(3/ 425).
(6)
أي: سكن، يعني أن نَفَسَه كانت قلقة بالمرض فسكنت بالموت، "قس"(3/ 425).
(7)
قوله: (أنها صادقة) أي: بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت مما هو في نفس الأمر، "قس"(3/ 425).
(8)
قوله: (فبات) أي: معها، وهو كناية عن الجماع، وفي رواية أنس بن سيرين:"فقربت إليه العشاء فتعشّى ثم أصاب منها"، "ع"(6/ 135).
أَنْ يَخْرُجَ، أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ
(1)
، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أُخْبِرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَا كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّ اللهُ أَنْ يُبَارِكَ لَهُمَا
(2)
فِي لَيْلَتِهِمَا".
قَالَ سُفْيَانُ
(3)
: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ
(4)
: فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ
(5)
. [طرفه: 5470، تحفة: 173].
"بِمَا كَانَ مِنْهَا" كذا في هـ، وفي نـ:"بِمَا كَانَ مِنْهُمَا". "لَهُمَا فِي لَيْلَتِهِمَا" كذا في عسـ، صـ، د، وفي نـ:"لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا". "فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ"، وفي أخرى:"فَرَأَيْتُ لَهَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ". "كُلُّهُمْ" في نـ: "كُلُّ". "قَرَأَ" في نـ: "قَرَأُوا".
===
(1)
قوله: (فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) وفيه زيادة لمسلم: "فقالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت
(1)
، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، قال: فغضب، وقال: تَرَكْتِني حتى تَلَطَّخْتُ ثم أخبرتني بابني"، "قس" (3/ 426).
(2)
وفي رواية: "اللهُمَّ بارِكْ لهما"، "قس"(3/ 426).
(3)
ابن عيينة بالإسناد السابق.
(4)
هو عَباية بن رِفاعة.
(5)
قوله: (فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن) كذا في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر، ولغيرهم:"فرأيت لهما" أي: من ولد ولدهما عبد الله الذي حملت به تلك الليلة من أبي طلحة، كما في رواية عباية عند سعيد بن منصور، ومسدد، والبيهقي بلفظ:"فولدت له غلامًا. قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين" قاله القسطلاني (3/ 426).
(1)
في الأصل: "عاروا أهل بيت عارِيةً".
42 - بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى
وَقَالَ عُمَرُ
(1)
: نِعْمَ الْعِدْلَانِ
(2)
، وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ:{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 156 - 157]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45].
"{وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -إلى- الْمُهْتَدُونَ} " في نـ بدله: "الآيَتَيْن". " {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ}. . ." إلخ، في نـ بدله:"الآية".
===
= قال العيني (6/ 136): فإن قلت: قد وقع في رواية عباية: سبع بنين، وفي رواية سفيان: تسعة أولاد؟، قلت: الظاهر أن المراد بالسبعة من ختم القرآن كله، وبالتسعة من قرأ معظمه، انتهى. ويحتمل أن يكون المراد من تسعة أولاد سبع بنين قرأوا القرآن واثنين من البنات كذلك، فمن قال سبع بنين لم يذكر ابنتين وهو الأظهر.
(1)
ابن الخطاب.
(2)
قوله: (نعم العدلان) بكسر العين، "ونعم العلاوة" بكسر العين، فهو مثل ضرب للجزاء؛ لأن العدل نصف الحمل على أحد شقي الدابة، والحمل العدلان، والعلاوة ما يجعل بين العدلين، والمراد ههنا من العدلين الصلوات والرحمة، والعلاوة {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} ، كذا في "قس"(3/ 427)، قال العيني (6/ 137): إنما استحقوا هذه الفضائل الجزيلة بصبرهم المبشر عليه بهذه البشارة، وهو الصبر المحمود الذي يكون عند مفأجاة المصيبة أي: عند الصدمة الأولى، وبه المطابقة، فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو وصار الصبر حينئذ طبعًا، انتهى مختصرًا.
1302 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا
(4)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصَّبْرُ
(5)
عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى
(6)
". [راجع ح: 1252].
43 - بَابُ قَوْلِ
(7)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(8)
: "إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ"
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "تَدْمَعُ
(9)
الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ".
1303 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
(10)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ
(11)
قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ -هُوَ ابْنُ حَيَّانَ
(12)
-،
"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ" في ذ: "حَدَّثَنِي الْحَسَنُ".
===
(1)
" محمد بن بشار" أبو بكر العبدي البصري لقبه بندار.
(2)
"غندر" لقب محمد بن جعفر المدني البصري.
(3)
"ثابت" ابن أسلم البناني.
(4)
هو ابن مالك رضي الله عنه.
(5)
الكثير الثواب.
(6)
فأما إذا طالت الأيام وقع السلو وصار الصبر طبعًا، "قس"(3/ 428).
(7)
لم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور بعدها في رواية الحموي، وإنما ذُكِرا في رواية الباقين، "ع"(6/ 139).
(8)
لابنه إبراهيم.
(9)
تسيل.
(10)
"الحسن بن عبد العزيز" الْجَرَوِي منسوب إلى جَرْوة قرية من تِنِّيس.
(11)
"يحيى بن حسان" هو التِّنِّيسي.
(12)
"قريش هو ابن حيان" بالتحتية العجلي البصري.
عَنْ ثَابِتٍ
(1)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ
(2)
-وَكَانَ ظِئْرًا
(3)
لإِبْرَاهِيمَ-، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ
(4)
بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تذْرِفَانِ
(5)
، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ
(6)
؟ فَقَالَ: "يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ"، ثُمَّ أَتْبَعَهَا
(7)
بأُخْرَى، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلًّا مَا يُرْضِي رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ".
===
(1)
" ثابت" هو البناني.
(2)
أي: الحدّاد، واسمه: البراء بن أوس الأنصاري.
(3)
قوله: (ظئرًا لإبراهيم) أي: ابنه صلى الله عليه وسلم، والظئر زوج المرضعة، وتسمى المرضعة أيضًا ظئرًا، "ع"(6/ 140).
(4)
أي: يخرجها ويدفعها، كما يدفع الإنسان ماله: يجود به، "قس"(3/ 431).
(5)
أي: تجريان.
(6)
قوله: (وأنت يا رسول الله؟) معطوف على محذوف تقديره: الناس لا يصبرون عند المصائب وأنت يا رسول الله تفعل كفعلهم، كأنه تعجّب واستغرب ذلك منه، لعهده منه أنه يحثّ على الصبر وينهى عن الجزع، فأجابه صلى الله عليه وسلم فقال:"يا ابن عوف إنها" أي: الحالة التي شاهدتها مني "رحمة" وشفقة على الولد، وليست بجزع وقلة صبر كما تَوَهَّمْتَ أنت، "قس"(3/ 431)، "ع"(1/ 146).
(7)
أي: أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى، أو أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله:"إنها رحمة" بكلمة أخرى مفصلة، "قس"(3/ 431)، "ع"(6/ 141).
رَوَاهُ
(1)
مُوسَى
(2)
، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ
(3)
، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 2315، د 3126، تحفة: 462، 405].
44 - بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ
1304 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ
(4)
، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
(6)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأنْصَارِيِّ
(7)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
(8)
قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ
(9)
، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ
(10)
أَهْلِهِ،
"حَدَّثَنَا أَصْبَغُ" زاد في نـ: "ابنُ الفرجِ". "فَوَجَدهُ"، في نـ:"وَجَدَهُ". "غَاشِيَةِ أَهْلِهِ" في نـ: "غَاشِيَتِه"، وفي أخرى:"غَشِيَّة".
===
(1)
أي: الحديث.
(2)
"رواه موسى" هو ابن إسماعيل التبوذكي، وصله البيهقي في "الدلائل"(5/ 430).
(3)
البناني.
(4)
"أصبغ" هو ابن الفرج بن سعيد المصري.
(5)
"ابن وهب" عبد الله بن مسلم أبو محمد المصري.
(6)
"عمرو" هو ابن الحارث المصري.
(7)
قاضي المدينة، "قس"(3/ 432).
(8)
أي: ابن الخطاب.
(9)
أي: اشتكى سعد عن مزاجه لمرض له.
(10)
قوله: (فوجده في غاشية) بالغين والشين المعجمتين، قال الخطابي: هذا يحتمل وجهين: أن يراد به القوم الحضور عنده الذين هم
فَقَالَ
(1)
: "قَدْ قُضِيَ
(2)
؟ ". فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، فَقَالَ: "أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ
(3)
الله لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا
(4)
-وَأَشارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ
(5)
، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ
(6)
أَهْلِهِ عَلَيْهِ"،
"فَقَالُوا" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالُوا". "يَرْحَمُ" في هـ: "يَرْحَمُ الله". "يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ" في نـ: "ليُعَذَّبُ بِبُكَاءِ".
===
= غاشيته أي: يغشونه للخدمة، وأن يراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به. قلت: لفظ "أهله" يأبى المعنى الثاني، بل يتأتى هذا على رواية العامة بإسقاط أهله، ويروى:"في غشيته" قال الكرماني: أي: في إغماءه، هذا كله من "العيني"(6/ 143).
(1)
صلى الله عليه وسلم.
(2)
بتقدير حرف الاستفهام أي: أقد خرج من الدنيا؟ وظن أنه مات.
(3)
بكسر الهمزة، "ك"(7/ 98)، استئنافًا، "قس"(3/ 433).
(4)
قوله: (يعذب بهذا) يعني إذا قالوا سوءًا من القول وهجرًا، "ع"(6/ 143).
(5)
قوله: (أو يرحم) قال الكرماني (7/ 99): قال ابن بطال: يحتمل معنيين: أو يرحم إن لم ينفذ الوعيد فيه، أو يرحم من قال خيرًا واستسلم لقضاء ربه تعالى، أقول: إن صحت الرواية بالنصب [يكون]"أو" بمعنى "إلى أن" يعني يعذب إلى أن يرحمه الله تعالى؛ لأن المؤمن لا بد أن يدخل الجنة آخرًا، انتهى. كذا في "العيني"(6/ 144).
(6)
هذا إذا تضمن ما لا يجوز وكان الميت سببًا فيه كما أوصى به، أو كان فيهم عادة ولم ينه، ونحو ذلك.
وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ
(1)
فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي
(2)
بِالتُّرَابِ. [أخرجه: م 924، تحفة: 7070].
45 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَن ذَلِكَ
1305 -
حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(5)
قَالَ: أخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ
(6)
قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ
(7)
وَجَعْفَرٍ
(8)
وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ
(9)
، جَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ،
"عَنِ النَّوْحِ" في عسـ، [ذ]:"مِنَ النَّوْحِ".
===
(1)
قوله: (وكان عمر يضرب) عطف على لفظ "اشتكى"، فيكون موصولًا بالإسناد المذكور إلى ابن عمر، إنما كان عمر رضي الله عنه يضرب بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم:"فإذا وجب فلا تبكين باكية". في حديث "الموطأ"[ح: 540]: وكان عمر رضي الله عنه يضربهن أدبًا لهن لأنه كان الإمام، قاله الداودي، وقال غيره: إنما كان يضرب في بكاء مخصوص، وقبل الموت وبعده سواء، وذلك إذا نُحْنَ، ونحوه، "ع"(6/ 144).
(2)
تأسِّيًا بأمره صلى الله عليه وسلم.
(3)
"محمد بن عبد الله بن حوشب" هو الطائفي نزيل الكوفة.
(4)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(5)
"يحيى بن سعيد" هو الأنصاري.
(6)
"عمرة" بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية.
(7)
"زيد بن حارثة" مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبناه.
(8)
"جعفر" هو ابن أبي طالب.
(9)
"عبد الله بن رواحة" ابن ثعلبة، أسلم قديمًا، وشهد العقبةَ وبدرًا
وَأَنَا أَطَّلِعُ
(1)
مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ
(2)
فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ
(3)
، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذهَبَ، ثُمَّ أَتَى، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي -أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ
(4)
مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ
(5)
- فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ"،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"فَأَتَاهُ" في نـ: "وَأَتَاهُ". "أَيْ رَسُولَ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"يَا رَسُولَ اللهِ". "أَنْ يَنْهَاهُنَّ" كذا في صـ، وفي نـ:"بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ". "أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ". "مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ" في ذ: "مُحَمَّدِ عبدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ". "مِنَ التُّرَابِ" كذا في سـ، وفي نـ:"الترابَ".
===
= وأحدًا والخندق وخيبر، وقصة قتلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أطراف الشام سنة 8 هـ، واستعمل عليهم زيدًا وقال:"إن أصيب زيد فجعفر على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة"، وسيجيء في "غزوة مؤتة" (برقم: 4263).
(1)
أي: أنظره.
(2)
لم يعرف اسمه.
(3)
قوله: (إن نساء جعفر) خبر إنّ محذوف يدلّ عليه قوله: "فذكر بكائهن"، والمطابقة للترجمة في قوله:"فأمره بأن ينهاهن" وفي قوله: "فاحث في أفواههن التراب" فإن فيه زجرًا عن ذلك، ومرّ الحديث مع بيانه عن قريب، "ع"(6/ 144).
(4)
هو كلام البخاري.
(5)
جدُّ محمد.
فَقُلْتُ
(1)
: أَرْغَمَ الله أَنْفَكَ
(2)
، فَوَالله مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَنَاءِ. [راجع ح: 1299].
1306 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
(4)
قالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
(5)
، عَنْ مُحَمَّدٍ
(6)
، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
(7)
قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْدَ الْبَيْعَةِ
(8)
أَنْ لَا نَنُوحَ
(9)
، فَمَا وَفَّتْ
(10)
مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْسِ
(11)
نِسْوَةٍ:
"حَدَّثَنَا حَمَّادٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ". "قالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ" في عسـ: "عَنْ أَيوبَ".
===
(1)
قول عائشة.
(2)
مرَّ بيانه (برقم: 1299).
(3)
"عبد الله بن عبد الوهاب" هو الحجبي.
(4)
"حماد" هو ابن زيد بن درهم الأزدي البصري.
(5)
"أيوب" هو السختياني.
(6)
"محمد" هو ابن سيرين.
(7)
"أم عطية" نسيبة الأنصارية.
(8)
أي: لما بايَعَهن على الإسلام.
(9)
قوله: (أن لا ننوح) أي: بأن لا ننوح على ميت، وأن مصدرية، وهذا موضع الترجمة؛ لأن النوح لو لم يكن منهيًّا عنه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن في البيعة تركه، كذا في "العيني"(6/ 145) و"قسط"(3/ 435).
(10)
بتشديد الفاء، "قس"(3/ 435).
(11)
قوله: (غير خمس) برفع غير ونصبها، قال النووي: معناه لم يَفِ ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النساء؛ لأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.
أُمُّ سُلَيْمٍ
(1)
(2)
، وَأُمُّ الْعَلَاءِ
(3)
، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَانِ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ
(4)
وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى
(5)
. [طرفاه: 4892، 7215، أخرجه: م 936، س 4180، تحفة: 18097].
46 - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
(6)
1307 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ
(9)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(1)
والدة أنس.
(2)
قوله: (أم سليم) يجوز فيه الوجهان، الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أحدها أم سليم، والآخر الجر على أنه بدل من "خمس نسوة"، وكذلك الوجهان في "أم العلاء وابنة أبي سبرة"، وقوله:"وامرأتان" تكملة لخمس نسوة، وهي أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأتان، قاله العيني (6/ 145).
(3)
الأنصارية.
(4)
قوله: (أو ابنة أبي سبرة) شك من الراوي هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها، قال ابن حجر في "الفتح" (3/ 176): والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح، لأن امرأة معاذ هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية، ذكرها ابن سعد، فابنة أبي سبرة غيرها، واسمها أم كلثوم، كذا في "التوشيح"(3/ 1088)، و"قسط"(3/ 435).
(5)
هي هند بنت سهل، "تو"(3/ 1088).
(6)
الجنازة: الميت، ويفتح، أو بالكسر: الميت، وبالفتح: السرير، أو عكسه، أو بالكسر: الميت مع السرير، "قاموس" (ص: 469).
(7)
"علي بن عبد الله" المديني.
(8)
ابن عيينة.
(9)
"الزهري" هو ابن شهاب.
عَنْ سَالِمٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ
(2)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوْا
(3)
(4)
حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ
(5)
".
===
(1)
" سالم" ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(2)
"عامر بن ربيعة" ابن كعب العَنْزِي.
(3)
الأمر قيل: للوجوب، وقيل: للندب، "ع"(6/ 147).
(4)
قوله: (فقوموا) أي: ترحيبًا للميت وتعظيمًا لإيمانه أو تهويلًا للموت وتفظيعًا له، وهو المفهوم من حديث جابر، ومن قوله صلى الله عليه وسلم:"أليست نفسًا؟ " كذا ذكره الشيخ في "اللمعات".
(5)
قوله: (حتى تخلفكم) بضم التاء وتشديد اللام، أي: تتجاوزكم وتجعلكم خلفها، وليس المراد التخصيص بكون الجنازة تتقدم، بل المراد مفارقتها سواء خلّفت القائم لها وراءها أو خلّفها القائم وراءه وتقدم، وقال في "التمهيد": جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة، وقال بها جماعة من السلف والخلف، ورأوها غير منسوخة، وقالوا: لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال، منهم الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد وأبو موسى، وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن، وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها، ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع، وأراد بالآخرين عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ونافع بن جبير وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث، منها: ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن علي كرَّم الله وجهه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة، ثم جلس بَعْدُ"، وعند ابن حبان في "صحيحه":"كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس"، "عيني"(6/ 147 - 148) مختصرًا.
قَالَ سُفْيَانُ
(1)
: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. زَادَ
(2)
الْحُمَيْدِيُّ
(3)
"حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ
(4)
". [طرفه: 1308 أخرجه: م 958، د 3172، ت 1042، س 1915، ق 1542، تحفة: 5041].
47 - بَابٌ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ
1308 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(6)
، عَنْ نَافِعٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
(8)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا رَأى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ". [راجع ح: 1307].
"مَتَى يَقْعُدُ إذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ" ثبت في حـ، هـ. "جَنَازَةً" في عسـ، ذ:"الجنَازَةَ".
===
(1)
" قال سفيان" هو ابن عيينة، والباقون أيضًا هم المذكورون آنفًا، وذكر هذه الطريق لبيان أن الأولى بالعنعنة وهذه بلفظ الإخبار ليفيد التقوية، "قس"(3/ 436).
(2)
يعني: عن سفيان بهذا الإسناد.
(3)
أبو بكر عبد الله المكي.
(4)
قوله: (أو توضع) أي: على الأرض، وقيل: في اللحد، واختلفت فيه الروايات، والأول أصح، "لمعات"، "ع"(6/ 147).
(5)
"قتيبة" هو "ابن سعيد" الثقفي.
(6)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(7)
"نافع" مولى ابن عمر أبو عبد الله.
(8)
"عامر" هو العنزي المذكور قريبًا.
1309 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(3)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(4)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ". [راجع ح: 1309، أخرجه: م 959، ت 1043، س 1917، تحفة: 4420].
48 - بَابُ
(5)
مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ
(6)
، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ
1310 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(8)
، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
(9)
، عَنْ أَبِيهِ
(10)
قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ
"حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ" زاد في نـ: "يعنِي ابن إبراهيم". "الْخُدْرِيِّ" سقط في نـ.
===
(1)
" مسلم" هو ابن إبراهيم بن راهويه.
(2)
"هشام" هو الدستوائي هو ابن أبي عبد الله سَنْبَر البصري.
(3)
"يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي.
(4)
"أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(5)
بالتنوين.
(6)
قوله: (عن مناكب الرجال) كأن البخاري أشار بهذا إلى أنه اختار رواية من روى "حتى توضع في الأرض"، "ع"(6/ 150).
(7)
"أحمد بن يونس" التميمي اليربوعي الكوفي.
(8)
"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.
(9)
"سعيد" ابن كيسان "المقبري".
(10)
كيسان.
بِيَدِ مَرْوَانَ، فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ
(1)
، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ
(2)
فَقَالَ: قُمْ، فَوَالله لَقَدْ عَلِمَ هَذَا
(3)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ
(4)
. [طرفه: 1310، تحفة: 4288، 14327].
49 - بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ
1311 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(6)
، يَحْيَى
(7)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ
(8)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(9)
قَالَ:
"قَالَ: فَأَخَذَ" في نـ: "فَأَخَذَ".
===
(1)
الخدري.
(2)
ابن الحكم.
(3)
قوله: (لقد علم هذا) أي: أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجلوس قبل وضع الجنازة، "ع"(6/ 151).
(4)
قوله: (صدق) أي: أبو سعيد، وفي "الفتح" (3/ 179): فقال -أي: مروان- لأبي هريرة: "فما منعك أن تخبرني؟ " قال: "كنتَ إمامًا فَجلستَ فجلستُ"، فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبًا، انتهى. وقال العيني (6/ 151): فصدَّق أبو هريرة أبا سعيد على ما كان، وجلس مع مروان على ما استقر عليه العمل.
(5)
"معاذ بن فضالة" الزهراني.
(6)
"هشام" الدستوائي البصري.
(7)
"يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم.
(8)
"عبيد الله بن مقسم" بكسر الميم، مولى ابن أبي نمر القرشي.
(9)
الأنصاري.
مُرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقُمْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ:"فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا". [أخرجه: م 960، د 3174، س 1922، تحفة: 2386].
1312 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى
(4)
قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ
(5)
وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ
(6)
قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ
(7)
، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ:
"مَرَّ" في هـ: "مَرَّتْ". "فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ" في مه: "فَقَامَ النَّبِيُّ". "وَقُمْنَا" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقُمْنَا"، وزاد في مه، صـ، ذ:"بِهِ". "فَإذَا رَأَيْتُمُ" في نـ: "إذَا رَأَيْتُمُ". "فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا" في سـ، حـ:"فَمَرُّوا عَلَيْهِمْ".
===
(1)
" آدم" هو ابن أبي إياس.
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(3)
"عمرو بن مرّة" ابن عبد الله الأعمى الكوفي.
(4)
يسار الكوفي.
(5)
الأوسي الأنصاري.
(6)
ابن عبادة.
(7)
بالقاف وكسر الدال وشدة التحتية: مدينة صغيرة على مرحلتين من الكوفة.
"أَلَيْسَتْ نَفْسًا
(1)
؟ ". [أخرجه: م 961، س 1921، تحفة: 4662، 11092].
1313 -
وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ
(2)
عَنِ الأَعْمَشِ
(3)
، عَنْ عَمْرٍو
(4)
، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
(5)
قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَهْلٍ وَقَيْسٍ
(6)
فَقَالَا: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ
(7)
عَنِ الشَّعْبِيِّ
(8)
، عَنِ ابْنِ
(9)
أَبِي لَيْلَى
(10)
قَالَ: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ
(11)
وَقَيْسٌ
(12)
يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ. [راجع ح: 1312، تحفة: 4662، 11092، 9373].
"مَعَ سَهْلٍ وَقَيْسٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"معَ قَيْسٍ وسَهلٍ".
===
(1)
قوله: (أليست نفسًا) فالقيام لها لأجل صعوبة الموت وتذكره، وفي رواية:"لستم تقومون لها، إنما تقومون لمن معها من الملائكة" يعني ملائكة العذاب، "ك"(7/ 103).
(2)
"قال أبو حمزة" محمد بن ميمون السكري، وصله أبو نعيم.
(3)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفى.
(4)
"عمرو" هو ابن مرّة المذكور.
(5)
"ابن أبي ليلى" عبد الرحمن بن يسار الكوفى.
(6)
"سهل وقيس" مرّا قريبًا.
(7)
"زكريا" هو ابن زائدة، وصله سعيد بن منصور.
(8)
"الشعبي" عامر بن شراحيل الأنصاري، "قس"(3/ 441).
(9)
عبد الرحمن.
(10)
يسار الكوفي.
(11)
"أبو مسعود" عقبة بن عمرو الأنصاري.
(12)
"قيس" هو ابن سعيد المذكور.
50 - بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ
1314 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(2)
، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ
(4)
: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ
(5)
عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي
(6)
، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ
"قَدِّمُونِي" في هـ: "قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي".
===
(1)
" عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى القرشي المدني الأعرج.
(2)
"الليث" هو ابن سعد.
(3)
"سعيد المقبري" هو ابن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدني.
(4)
اسمه: كيسان بن سعيد، "قس"[هكذا في الأصل، وما وجدناه في "قس"، بل الظاهر: كيسان أبو سعيد].
(5)
قوله: (واحتملها الرجال) هو موضع الترجمة. فإن قلت: هذا إخبار، فكيف يكون حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارع مهما أمكن يحمل على التشريع لا مجرد الإخبار، "ع"(6/ 154)، "قس"(3/ 441).
[قال الحافظ (3/ 182): وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن ولكنه على غير شرط المصنف، ولعله أشار إليه، وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: "أتحملنه"؟ قلن: لا، قال: "أتدفنّه؟ " قلن: لا، قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات" ونقل النووي في هذه المسألة أنه لا خلاف فيها بين العلماء، انظر: "لامع الدراري" (4/ 416)].
(6)
إلى الثواب والعمل الصالح الذي عملته.
إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ". [طرفاه: 1316، أخرجه: س 1909، 1380، تحفة: 4287].
51 - بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ
وَقَالَ أَنَسٌ
(1)
: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ، فَامْشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا
(2)
، وَخَلْفَهَا
(3)
، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا
(4)
.
1315 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"لَصَعِقَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"صَعِقَ". "فَامْشُوا" كذا في هـ، صـ، وفي عسـ، صـ، ذ:"فَامْشِ"، وفي نـ:"وَامْشِ".
===
(1)
ابن مالك.
(2)
ومطابقة هذا الأثر من حيث إن السرعة لا تكون غالبًا إلا في جهات مختلفة، "ع"(6/ 154).
(3)
قوله: (فامشوا بين يديها وخلفها. . .) إلخ، قال الثوري وطائفة: هما سواء، وقال مالك والشافعي وأحمد: المشي أمامها أفضل، كذا في "اللمعات". قال محمد في "الموطأ" (2/ 107): المشي أمامها حسن، والمشي خلفها أفضل، انتهى. وروى الترمذي (ح: 3184) وأبو داود (ح: 1011) عن ابن مسعود
(1)
: "أن الجنازة متبوعة، ومن تقدّمها فكأنه ليس معها".
(4)
قوله: (منها) أي: من الجنازة من أيِّ جهة كان، لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، والغير المذكور قال في "الفتح": أظنه عبد الرحمن بن قُرْط، "قسطلاني"(3/ 443)، "ع"(6/ 155).
(5)
المديني، "قس"(3/ 444).
(1)
في الأصل: "عن ابن عمر" وهو تحريف.
سُفْيَانُ
(1)
قَالَ: حَفِظْنَاهُ
(2)
مِنَ الزُّهْرِيِّ
(3)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ
(5)
، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا
(6)
، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". [أخرجه: م 944، د 3181، ت 1015، س 1910، ق 1477، تحفة: 13124].
"مِنَ الزُّهْرِيِّ" في سـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ". "تُقَدِّمُونَهَا" زاد في نـ: "إلَيهِ".
===
(1)
ابن عيينة.
(2)
أي: الحديث الآتي، "قس"(3/ 444).
(3)
هو ابن شهاب.
(4)
ابن حزن.
(5)
قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي: إسراعًا خفيفًا بين المشي المعتاد والخبب؛ لأن ما فوق ذلك يؤدّي إلى انقطاع الضعفاء، أو مشقة الحامل، قاله القسطلاني (3/ 444). قال العيني (6/ 156): المراد المتوسط بين شدة السعي والمشي المعتاد، بدليل قوله في حديث أبي بكرة:"وإنا لنكاد أن نرمل"، ومقاربة الرمل
(1)
ليس بالسعي الشديد، ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي شيبة [ح: 11391] من حديث عبد الله بن عمرو: "أن أباه أوصاه قال: أنت إذا حملتني على السرير فامش بي مشيًا بين المشيتين، وكن خلف الجنازة؛ فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم"، انتهى.
(6)
قوله: (تقدمونها) زاد العيني كالحافظ ابن حجر: "إليه" أي: إلى
(1)
في الأصل: "ومقارنة الرمل".
52 - بَابُ قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي
1316 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ
(4)
: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ
(5)
، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ
(6)
: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا ويْلَهَا
(7)
أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ
(8)
". [راجع ح: 1314، 1380].
"قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ" في نـ: "عَنْ سَعِيدٍ". "غَيْرَ صَالِحَةٍ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"غَيْرَ ذلك".
===
= الخير باعتبار الثواب، أو الإكرام الحاصل له في قبره، فيسرع به ليلقاه قريبًا، "قس"(3/ 444).
(1)
التِّنِّيسي.
(2)
ابن سعد، الإمام، "قس"(3/ 445).
(3)
المقبري.
(4)
كيسان.
(5)
أي: الميت في النعش، وفي حديث أبي هريرة:"إن المؤمن إذا وُضِعَ على سريره"["مسند الطيالسي" (ح: 2467)]، "قس"(3/ 445).
(6)
قوله: (قالت) قولًا حقيقيًّا، "قَدِّموني" لثواب العمل الذي عملته، "قس"(4/ 445).
(7)
لأن كل من وقع في هلكة دعا بالويل، "قس"(3/ 445).
(8)
أي: لغشي عليه، "قس"(3/ 445).
53 - بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ
1317 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
(2)
، عَنْ قَتَادَةَ
(3)
، عَنْ عَطَاءٍ
(4)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(5)
: أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ
(6)
، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ. [أطرافه: 1320، 1334، 3877، 3878، 3879، تحفة: 2471].
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(2)
"أبو عوانة" الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(3)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي البصري.
(4)
"عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم، القرشي مولاهم.
(5)
الأنصاري، "قس"(3/ 445).
(6)
قوله: (النجاشي) ملك الحبشة، بتخفيف الياء، قال صاحب "المغرب" سماعًا من الثقات، وهو اختيار الفارابي، وعن صاحب "التكملة" بالتشديد، وعن الهروي كلتا اللغتين، وأما تشديد الجيم فخطأ.
والحديث لا يناسب الترجمة من وجهين: الأول: أن قول جابر:
"فكنت في الصف الثاني أو الثالث" لا يلزم منه أن يكون منتهى الصفوف، والثاني: أن ليس فيه ما يدلّ على كون الصفوف خلف الإمام، وأجيب عن الأول: بأن في حديث مسلم عن جابر: "فقمنا [فصففنا] صفين" فدلَّ هذا أن قوله: "أو الثالث" شك هل كان هناك صف ثالث أم لا. وعن الثاني: بأن البخاري في هجرة الحبشة روى عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة: "فصفنا وراءه"، وسيأتي في حديث أبي هريرة بلفظ:"فصفوا خلفه"، والأحاديث يُفسّر بعضُها بعضًا، ولا سيما إذا كان المخرج واحدًا، والأصل متحدًا، كذا في "العيني"(6/ 158).
54 - بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ
1318 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
، عَنْ سَعِيدٍ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَعَى
(6)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ
(7)
، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
(8)
. [راجع ح: 1245، أخرجه: م 951، ت 1022، س 1971، ق 1534، تحفة: 13267].
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.
(3)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(5)
"سعيد" هو ابن المسيب.
(6)
أي: أخبر أصحابه بموته، "مجمع"(4/ 763).
(7)
قوله: (فصفوا خلفه) هو محل الترجمة؛ إذ الغالب أن الصحابة مع كثرة الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعون صفًّا أو صفين. فإن قلت: ليس في الحديث لفظ الجنازة، إنما فيه الصلاة على غائب أو على من في القبر فلا مطابقة؟ قلت: المراد من الجنازة الميت سواء كان مدفونًا أو غير مدفون، وإذا شرع الاصطفاف والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى، كذا في "العيني"(6/ 159)، و"القسطلاني"(3/ 446 - 447)، و"الكرماني"(7/ 107).
(8)
قوله: (فكبّر أربعًا) يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع، وبه احتج جماهير العلماء، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقد أجمع عليه في زمن عمر بن الخطاب كما ذكره الطحاوي، كذا فى "العيني"(6/ 160).
1319 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ
(3)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(4)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ
(5)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ
(6)
، فَصَفَّهُمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. [راجع ح: 857].
"أَتَى" في قتـ: "أَنَّهُ أَتَى".
===
(1)
" مسلم" هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري.
(2)
ابن الحجاج العتكي.
(3)
"الشيباني" سليمان بن فيروز الكوفي.
(4)
"الشعبي" عامر بن شراحيل أبو عمرو.
(5)
لم يسمَّ، وجهالة الصحابي لا تضرّ في السند؛ لأن الصحابة كلهم عدول، "قس"(3/ 447).
(6)
قوله: (أتى على قبر منبوذ) بالإضافة، أي: قبر لقيط لأن أمه رمته على الطريق، وبالصفة أي: قبر منتبذ عن القبور أي: معتزل بعيد عنها، كذا في "المجمع"(4/ 666) وغيره، وقد مرّ البحث في أن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي وعلى القبر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم[في ح: 1245]، قال محمد بن الحسن في "الموطأ" (2/ 124): "ولا ينبغي أن يصلى على جنازة قد صلي عليها، وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره؛ ألا ترى أنه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة، فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور فليست كغيرها من الصلوات، أي: لقوله تعالى: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
1320 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحُبْشِ، فَهَلُمُّوا
(2)
فَصَلُّوا عَلَيْهِ"، قَالَ: فَصفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ صُفُوفٌ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي. [راجع ح: 1317، 1334، 3877، 3878، 3879، أخرجه: م 952، س 1970، 1974، تحفة: 2450، 2774، 3003].
55 - بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ
1321 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ:"مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ " فَقَالوا: الْبَارِحَةَ، قَالَ: "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي
(3)
؟ " قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ،
"فَهَلُمُّوا" في نـ: "فَهَلُمَّ". "وَنَحْنُ صُفُوفٌ" ثبت في سـ. "وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ" في نـ: "قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ". "عَلَى الْجَنَائِزِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، صـ:"فِي الْجَنَائِزِ". "دُفِنَ" في نـ: "قَدْ دُفِنَ". "فَقَالُوا: الْبَارِحَةَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالُوا: الْبَارِحَةَ".
===
(1)
" إبراهيم بن موسى" ابن يزيد الفراء الرازي.
(2)
قوله: (فهلُمّوا) أي: تعالوا، فأهل نجد يصرفونها فيقولون:"هَلُمَّا هَلُمُّوا هَلُمِّي هَلْمُمْنَ"، وأهل الحجاز لا يصرفونه فيقولون:"هلم" للكل، كذا في "العيني"(6/ 165).
(3)
أعلمتموني؟
فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ
(1)
، فَصلَّى عَلَيْهِ. [راجع ح: 857].
56 - بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ
(2)
عَلَى الْجَنَازَةِ
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ
(3)
". وَقَال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". وَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ". سَمَّاهَا صَلَاةً، لَيْسَ فِيهَا
"عَلَى الْجَنَازَةِ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَلَى الجَنَائِزِ".
===
(1)
هو محل الترجمة؛ لأنه كان صغيرًا، "ع"(6/ 166).
(2)
قوله: (باب سنة الصلاة) والمراد من السنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان، قاله العيني (6/ 168). وقال الكرماني (7/ 108): اعلم أن غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة، وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات الركوع والسجود، فاستدلّ عليه تارةً بإطلاق اسم الصلاة [عليه] والأمر بها، وتارةً بإثبات ما هو من خصائص الصلاة، نحو عدم التكلم فيها، وكونها مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها إلا بالطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه، وبرفع اليدين وإثبات الأحقية بالإمامة
(1)
، وبوجوب طلب الماء له، والدخول فيها بالتكبير، وبقوله تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ} [التوبة: 84]، فإنه أطلق الصلاة عليه، وبكونها ذات صفوف وإمام، انتهى كلام الكرماني (7/ 108). وبه يطابق الترجمة كل ما في هذا الباب.
(3)
قوله: (من صلى على الجنازة) ترك جزاءه أي: فله قيراط؛ لأن المقصود -هو بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة- يحصل بدونه، وكذا "صلوا على صاحبكم" هو الميت الذي كان عليه دين لا يكفي.
(1)
في الأصل: "وإثبات اللاحقية بالإمامة".
رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
(1)
لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا. وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ
(2)
، وَقَالَ الْحَسَنُ
(3)
: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُ
(4)
لِفَرَائِضهِمْ، وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ
(5)
. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] وَفِيهِ
(6)
صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.
1322 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو، وَمَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. [راجع ح: 857].
"وَلَا يُصَلِّي" في نـ: "ولَا تُصَلَّى". "وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا" في نـ: "وَلَا غُرُوبِهَا". "وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ" في ذ: "وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلوةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ". "مَنْ رَضوهُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"مَنْ رَضُوهُمْ". "التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ" في نـ: "تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ". "وَمَنْ حَدَّثَكَ؟ " كذا في ذ، وفي نـ:"مَنْ حَدَّثَكَ؟ ".
===
(1)
أي: يقول، "قس"(3/ 452).
(2)
أي: عند كل تكبيرة، "قس"(3/ 452).
(3)
البصري.
(4)
أي: إمام الحيِّ.
(5)
ثم يأتي بعد سلام الإمام ما فاته، "قس"(3/ 453).
(6)
أي: في صلاة الجنازة، وتذكير الضمير باعتبار المذكور.
57 - بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا صَلَّيْتَ
(1)
فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا
(2)
، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ
(3)
.
1323 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا
(6)
يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا
(7)
. [راجع ح: 47، أخرجه: م 945، تحفة: 14639].
===
(1)
مطابقته من حيث إن الصلاة [على الميت] لا تحصل إلا باتباعه، "ع"(6/ 174).
(2)
قوله: (إذنًا) بكسر الهمزة أي: ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة، ولكن ثبت "من صلى. . ." إلخ، وهو قول الشافعي وجماعة من العلماء، وقالت طائفة: لا بد من الإذن في ذلك، وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي رضي الله عنهم: أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنوا، "ع"(6/ 174).
(3)
سيأتي بيان مقدار القيراط.
(4)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(5)
"جرير بن حازم" ابن زيد أبو النضر البصري والد وهب.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر أبو عبد الله.
(7)
قوله: (أكثر أبو هريرة علينا) لم يتَّهِمْه ابن عمر بأنه روى ما لم يسمع، بل جَوَّز عليه السهو والاشتباه لكثرة رواياته، أو قال ذلك لأنه لم يرفعه، فظنّ ابن عمر أنه قاله برأيه اجتهادًا، فأرسل ابن عمر إلى عائشة يسألها عن ذلك، "قسطلاني"(3/ 456).
1324 -
فَصَدَّقَتْ -يَعْنِي عَائِشَةُ- أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ
(1)
. فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ الله
(2)
. [أخرجه: م 945، تحفة: 17672].
58 - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُدْفَنَ
1325 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(3)
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
(4)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
: أَنَّهُ
"فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ" في سـ، قتـ:"فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائِشَةُ بِقَولِ أَبِي هُرَيرَةَ". "فَرَّطْتُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فَرَّطْتُ".
===
(1)
قوله: (لقد فَرَّطنا في قراريط كثيرة) أي: في عدم المواظبة
(1)
على حضور الدفن، كما وقع مبينًا في حديث مسلم ولفظه:"كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال" فذكره، "قسطلاني"(3/ 457).
(2)
قوله: (فرّطت: ضيّعت من أمر الله) جرى دأب البخاري أنه يفسّر الكلمة الغربية من الحديث إذا وافقت كلمة من القرآن، وهذا إشارة إلى ما ورد في القرآن {يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ} [الزمر: 56] ومعناه: ضَيَّعْتُ من أمر الله، "عيني"(6/ 177).
(3)
"عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.
(4)
محمد بن عبد الرحمن، "ع"(6/ 178)، المدني.
(5)
أبي سعيد كيسان، "قس"(3/ 457).
(1)
في الأصل: "في عدم المرابطة" وهو تحريف.
سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 47، تحفة: 14326].
ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(2)
قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ
(3)
، عنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
، عَنِ ابْنِ المسيّبِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ
(6)
بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ
(7)
، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
(8)
: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى يُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ"، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ
(9)
". [أخرجه: م 945، س 1995، تحفة: 13958].
" فَقَالَ: سَمِعْتُ" في ذ: "قَالَ: سَمِعْتُ". "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ". "حَتَّى يُصَلِّيَ" في نـ: "حَتَّى تُصَلَّى". "عَلَيْهِ" كذا في هـ، وفي عسـ:"عَليها".
===
(1)
" عبد الله بن محمد" هو المسندي شيخ المؤلف.
(2)
"هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.
(3)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(5)
"ابن المسيب" سعيد المخزومي التابعي.
(6)
البصري، شيخ المؤلف.
(7)
ابن يزيد الأيلي.
(8)
الزهري.
(9)
قوله: (وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين) القيراط بكسر القاف، قال الجوهري: هو نصف دانق، والدانق سدس درهم،
59 - بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ
(1)
1326 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ
(2)
بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(3)
بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
(5)
الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَامِرٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرًا، فَقَالُوا:
===
= قاله القسطلاني (3/ 459)، وفي "القاموس" (ص: 628): القيراط والقرّاط، بكسرهما: يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة رُبُعُ سُدُس دينار، وبالعراق نصف عُشره
(1)
، انتهى. وفي "المجمع" (4/ 256): وهو عبارة عن ثواب معلوم عند الله، وفسر بجبل عظيم، وتفسيره بالجبل تفسير للمقصود، لا للفظه، ويحتمل الحقيقةَ بأن يجعل عمله جسمًا قدر جبل فيوزن، والاستعارةَ عن نصيب كبير، انتهى.
(1)
قوله: (باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) أي: في بيان مشروعية صلاة الصبيان على الموتى، وما مرّ قبل هذا من "باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز" مفاده أن الصبيان يصفّون مع الرجال، ولا يتأخرون عنهم، فليس بتكرار، كذا في "العيني"(6/ 181)، وحديث الباب مرّ غير مرة.
ومطابقته للترجمة في قوله: "قال ابن عباس: فصففنا خلفه"؛ لأن ابن عباس لم يكن بالغًا يومئذ، والله تعالى أعلم.
(2)
"يعقوب" هو الدورقي.
(3)
"يحيى" هو العبدي الكوفي قاضي كرمان.
(4)
"زائدة" هو ابن قدامة الثقفي الكوفي.
(5)
"أبو إسحاق" هو سليمان.
(6)
"عامر" هو ابن شراحيل الشعبي.
(1)
في الأصل: "نصف عشرة".
هَذَا دُفِنَ، أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. [راجع ح: 857].
60 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى
(1)
وَالْمَسْجِدِ
1327 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(3)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ سعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ
(6)
أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَعَى
(7)
لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ
(8)
صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، اليَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ:"اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ". [راجع ح: 1245، أخرجه: م 951، تحفة: 13211، 15221].
1328 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
"فَصَفَفْنَا" كذا في ذ، وفي نـ:"فَصَفَّنَا". "نَعَى لَنَا" كذا في هـ، ذ، وفي قتـ:"نَعَانَا". "اليَوْمَ الَّذِي" كذا في ذ، وفي نـ:"يومَ الَّذِي".
===
(1)
وهو الموضع الذي يُتَّخذ للصلاة على الموتى، "قس"(3/ 460).
(2)
"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي المصري.
(3)
"الليث" هو ابن سعد المصري.
(4)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي المصري.
(5)
"بن شهاب" هو الزهري.
(6)
"سعيد بن المسيب وأبي سلمة" ابن عبد الرحمن تكررا مرارًا.
(7)
خبرِ مر رسانيد [بالفارسية].
(8)
اسمه: أصحمة. [و"النجاشي": تخفيف الجيم فيه أفصح، وقد يكسر النون والياء مشددة، وقد يخفف، "المغني" (ص: 260)].
(9)
الزهري.
أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى
(1)
، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
(2)
. [راجع ح: 1245، أخرجه: م 951، تحفة: 13211].
1329 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَاميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ
(6)
جَاءُوا
(7)
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
(8)
. [أطرافه: 3635. 4556، 6819، 6841، 7332، 7543، أخرجه م 1699، س في الكبرى 7215، تحفة: 8458].
"الْحِزَاميُّ" سقط في نـ. "عِنْدَ الْمَسْجِدِ" في نـ: "عِنْدَ الْمَسَاجِدِ".
===
(1)
هو موضع الترجمة.
(2)
قوله: (صفّ بهم بالمصلى فكبّر عليه أربعًا) وعليه الجمهور، ومرَّ بيانه (برقم: 1245 و 1318)، والله تعالى أعلم.
(3)
"أبو ضمرة" أنس بن عياض المدني.
(4)
"موسى بن عقبة" صاحب المغازي.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر المدني.
(6)
من أهل خيبر.
(7)
في السنة الرابعة، والحديث يجيء في "الحدود" إن شاء الله تعالى.
(8)
قوله: (من موضع الجنائز عند المسجد) قال ابن بطال: ليس فيه دليل على الصلاة في المسجد، إنما الدليل في حديث عائشة:"صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد" ولعل إسناده ليس من شرط البخاري، أقول: قد يستعمل "عند" بمعنى "في"، أو أن الترجمة أعمّ من أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
= تثبت أو تنفي، فلعل غرضه أنه لا يصلى عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجنازة عند المسجد، ولو جاز فيه لما عينه في خارجه، هذا ما قاله الكرماني (7/ 112).
قال ابن الهمام (2/ 128 - 129): وما في "مسلم"[ح: 973]: "لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها: ادْخُلُوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأُنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابْنَيْ بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه"، قلنا أولًا: واقعة حال لا عموم لها، فيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه كان معتكفًا، ولو سلّم عدمها فإنكارهم -وهم الصحابة والتابعون- دليل على أن الأمر استقرّ بعد ذلك على تركه؛ لما روى أبو داود [ح: 3191] عن أبي هريرة: "من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له" وفي رواية: "فلا شيء عليه" وروي: "فلا أجر له" انتهى كلامه مختصرًا، وسيجيء شيء آخر من كلامه أيضًا.
قال الشيخ في "اللمعات"(4/ 332): قال بعض الشافعية: إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف؛ لأنه من أفراد صالح مولى التوأمة وهو يضعَّفُ، قال الشيخ ابن الهمام: مولى التوأمة ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وأسند النسائي إلى ابن معين أنه قال: ثقة، لكنه اختلط قبل موته، فمن سمع [منه] ذلك فهو ثبت حجة، وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث [عنه]، سمع منه قبل الاختلاط، فوجب قبوله، وما روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد صلي عليهما في المسجد، فعلى تقدير ثبوته يحمل على أن الجنازة كانت خارج المسجد هذا، والحق أن قولهم -أي: قول من يجوزها في المسجد كالشافعية-: إن كان أن السنة أو الأفضل أن يصلى في المسجد فهو باطل قطعًا، وإلا لكان هو المعمول في زمنه صلى الله عليه وسلم، والمتوارث بعده، ولم ينكره أحد، بل لم يتركه أحد إلا لضرورة، وإن كان
61 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ
(1)
وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ
(2)
عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رَفَعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا
(3)
هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يئِسُوا فَانْقَلَبُوا.
1330 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى
(4)
، عَنْ شَيْبَانَ
(5)
، عَنْ هِلَالٍ
(6)
-هُوَ الْوَزَّانُ-،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"فَسَمِعُوا" في ذ، "فَسَمِعَتْ". "مَا فَقَدُوا" في هـ:"مَا طَلَبُوا".
===
= المقصود الإباحة، فلا مناقشة على أن المختار عندنا الكراهة التنزيهية، وقد اعتاد في زماننا الصلاة في الحرم الشريف استحسانًا من المتأخرين، انتهى كلام الشيخ عبد الحق.
لكن مال غيرُ واحدٍ من علمائنا إلى كراهة التحريم أيضًا كصاحب "الدرّ" وماتنه، والعلامة القاسم وغيرهم لما روي:"من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له" فالحرز أولى بل ألزم لقوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والله أعلم.
(1)
ويأتي بعد ثمانية أبواب "باب بناء المسجد على القبر"، لكن الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة، وليس بتكرار، كذا في "العيني"(6/ 185).
(2)
مطابقته للترجمة من حيث إن هذه القبة لم تخل عن الصلاة فيها.
(3)
للتنبيه.
(4)
"عبيد الله بن موسى" العبسي.
(5)
"شيبان" هو النحوي.
(6)
"هلال" هو ابن حميد.
عَنْ عُرْوَةَ
(1)
، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ
(2)
الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا
(3)
قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ
(4)
لأُبْرِزَ قَبرُهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى
(5)
أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. [راجع ح: 435، أخرجه: م 529، تحفة: 17346].
62 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ
(6)
إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا
1331 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ
(10)
، عَنْ سَمُرَةً
(11)
قَالَ:
"مَسَاجِدَ" كذا في هـ، وفي ك:"مَسْجِدًا". "لأُبْرِزَ قَبْرُهُ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"لأَبْرَزُوا قَبْرَه". "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ" في نـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ". "عَنْ سَمُرَةَ" في ذ: "عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ".
===
(1)
" عروة" هو ابن الزبير.
(2)
إنما قاله في مرضه تحذيرًا مما صنعوه، "ع"(6/ 186).
(3)
سيجيء بيانه (برقم: 1341).
(4)
أي: خشية اتخاذ قبره مسجدًا، "قس"(3/ 464).
(5)
هذا قالته عائشة رضي الله عنها.
(6)
بضم النون وفتح الفاء: المرأة الحديثة العهد بالولادة، "ع"(6/ 187).
(7)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(8)
بمهملة في آخره، مصغرًا، البصري، "تق" (رقم: 7713).
(9)
"حسين" هو ابن ذكوان المعلم العوذي البصري.
(10)
"عبد الله بن بريدة" ابن الحصيب الأسلمي المروزي.
(11)
"سمرة بن جندب" ابن هلال الفزاري حليف الأنصار.
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. [راجع ح: 332].
63 - بَابٌ أَيْنَ يَقُومُ
(1)
مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ
(2)
؟
1332 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
(5)
قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ
(6)
مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا
(7)
. [طرفاه: 332].
"فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا" في عسـ، صـ، ذ:"فَقَامَ وَسْطَهَا" -بسكون السين، "قس"(3/ 465) -، وفي نـ:"فَقَامَ عَلَى وَسَطِهَا".
===
(1)
الإمام.
(2)
ليس في الحديث ذكر الرجل، فإيراده في الترجمة بالإشعار بأنه لم يجد حديثا بشرطه، وإما لقياس الرجل على المرأة كذا في "الكرماني"(7/ 114).
(3)
"عمران بن ميسرة" أبو الحسن البصري.
(4)
"عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم التنوري المصري.
(5)
"حسين" المعلم و"ابن بريدة" و"سمرة بن جندب" تقدّموا الآن.
(6)
هي أم كعب الأنصارية كما في "مسلم"[ح: 964]، "قس"(3/ 465).
(7)
في اليونينية: بفتح السين، "قس"(3/ 465).
64 - بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا
وَقَالَ حُمَيْدٌ
(1)
: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سلَّمَ.
1333 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ
(4)
، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. [راجع ح: 1245].
1334 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ
(6)
بْنُ حَيَّانَ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ
(8)
، عَنْ جَابِرٍ
(9)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ
(10)
، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
===
(1)
الطويل، وصله عبد الرزاق [ح: 6417]، "قس"(3/ 466).
(2)
التِّنِّيسي، "قس"(3/ 466).
(3)
الإمام.
(4)
مرَّ بيانه (برقم: 1245).
(5)
الأعمى، "قس"(3/ 466).
(6)
قوله: (حدثنا سليم) بفتح السين المهملة وكسر اللام، "ابن حيان" بفتح المهملة وشدة التحتية منصرفًا وغير منصرف، وليس في "الصحيحين" سليم بفتح السين غيره، "قسطلاني"(3/ 466).
(7)
بفتح المهملة، الهذلي البصري، "قس"(3/ 466).
(8)
المكي، "قس"(3/ 467).
(9)
ابن عبد الله الأنصاري، "قس"(3/ 467).
(10)
اسم ملك الحبشة، والنجاشي لقبه.
وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
(1)
وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةَ. [راجع ح: 1317، أخرجه: م 952، تحفة: 2262].
"وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. . ." إلخ، في سـ، ذ:"وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةَ، وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ".
===
(1)
قوله: (وقال يزيد بن هارون) الواسطي مما وصله المؤلف في هجرة الحبشة، "وعبد الصمد" بن عبد الوارث مما رويا "عن سليم" المذكور، "أصحمة" بالهمزة وسكون الصاد، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن يزيد: صحمة بفتح الصاد وسكون المهملة، وصرّح كثير من الشراح أنها
(1)
في رواية يزيد وعبد الصمد عند البخاري كذلك بحذف الهمزة، والحاصل أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها.
وقال الكرماني: إن يزيد روى أصمحة بتقديم الميم على الحاء، وتابعه على ذلك عبد الصمد بن عبد الوارث، وصوّبه القاضي عياض، لكن قال النووي [7/ 22]: إنها شاذة كرواية صحمة بحذف الألف وتأخير الميم، وأن الصواب أصحمة بتقديمها [أي: بتقديم الحاء] وإثبات الألف، وذكر الكرماني أيضًا أن في رواية محمد بن سنان: أصحبة بالموحدة بدل الميم مع إثبات الألف، وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد: أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف، قال: وهو غلط، قال في "الفتح": فيحتمل أن يكون هذا
(2)
محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري، "قسطلاني" (3/ 466 - 467): ومرّ الحديث مع متعلقاته (برقم: 1245).
(1)
في الأصل: "أنهما".
(2)
في الأصل: "هو".
65 - بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ
(1)
وَقَالَ الْحَسَنُ
(2)
: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَقُولُ: اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا
(3)
وَسَلَفًا
(4)
وَأَجْرًا.
"فَرَطًا وَسَلَفًا" في نـ: "سَلَفًا وَفَرَطًا".
===
(1)
قوله: (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) قال العيني (6/ 191): وقد اختلفوا فيه، فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين، وقال ابن بطال: وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة، ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكم.
وقال مالك: قراءة الفاتحة ليست معمولًا بها في بلدنا في صلاة الجنازة، وعند مكحول والشافعي وأحمد: يقرأ الفاتحة في الأولى، وقال ابن حزم: يقرأها في كل تكبيرة، وهو قول شهر بن حوشب، وعن المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، وقال الطحاوي: لعل من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة، انتهى كلام العيني مختصرًا، وقال ابن الهمام (2/ 121 - 122): لا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء، ولم يثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
"قال الحسن" هو البصري، وصله عبد الوهاب.
(3)
بالتحريك: الذي يتقدم الواردة، فيهيء لهم أسباب المنزل، "ع"(6/ 191).
(4)
أي: متقدمًا إلى الجنة لأجلنا، "قس"(3/ 468)، "ع"(6/ 191).
1335 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبراهيمَ
(4)
عَنْ طَلْحَةَ
(5)
قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
ح قال: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
(7)
، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. [أخرجه: د 3198، ت 1027، س 1987، تحفة: 5764].
66 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ
(8)
1336 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"ح قال: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ" في نـ: "ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ". "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَنْبَأنَا سُفْيَانُ". "بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" في عسـ، ذ:"فَاتِحَةَ الْكِتَابِ". "وَقَال" في قتـ، ذ:"فَقَالَ". "لِيَعْلَمُوا" في نـ: "لِتَعْلَمُوا". "يُدْفَنُ" في نـ: "دُفِنَ".
===
(1)
" محمد بن بشار" هو بندار أبو بكر البصري.
(2)
"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(4)
"سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(5)
"طلحة" هو ابن عبد الله بن عوف الزهري، ابن أخي عبد الرحمن.
(6)
"محمد بن كثير" العبدي البصري.
(7)
"سفيان" هو الثوري.
(8)
مرّ البحث في "باب الصفوف على الجنازة"(برقم: 1318).
(9)
"حجاج بن منهال" أبو محمد البصري.
شُعْبَةُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ
(2)
الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ
(4)
، فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو
(5)
؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. [راجع ح: 857].
1337 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(7)
، عَنْ ثَابِتٍ
(8)
، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
(9)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَسْوَدَ -رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً- كَانَ يَكُونُ في المَسْجدِ يَقُمُّ المَسْجِدَ
(10)
، فَمَاتَ،
"حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ" في قتـ: "أَخْبَرَنِي سُليمانُ"، وفي ذ:"أَخْبَرَنَا سُليمانُ". "رَجُلًا" في نـ: "رَجُلٌ". "كَانَ يَكُونُ في المسجدِ يَقُمُّ المسجدَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، وفي ذ:"كَانَ يَقُمُّ المسجدَ"، وفي نـ:"كانَ يقُمُّ في المسجدِ".
===
(1)
" شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(2)
"سليمان" ابن أبي سليمان، أبو إسحاق.
(3)
"الشعبي" عامر بن شراحيل، أبا عمرو.
(4)
قوله: (قبر منبوذ) بتنوين قبر ومنبوذ صفة له أي: في ناحية عن القبور، ولأبي ذر بغير تنوين على الإضافة أي: قبر لقيط، "قس"(3/ 470)"ع"(4/ 639).
(5)
كُنية الشعبي.
(6)
"محمد بن الفضل" السدوسي.
(7)
"حماد بن زيد" ابن درهم.
(8)
"ثابت" هو البناني.
(9)
هو الصائغ.
(10)
أي: يكنسه.
وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:"مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ؟ " قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي
(1)
؟ " فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتَهُ
(2)
، قَالَ: فَحَقَّرُوا شَأْنَهُ، قَالَ:"فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ"، قَالَ: فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. [راجع ح: 458].
67 - بَابٌ
(3)
الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ
(4)
1338 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
(7)
. ح قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ
(8)
:
"قَالُوا: مَاتَ" في صـ، ذ:"فَقَالُوا: مَاتَ". "كَذَا وَكَذَا" في ذ: "كَذَا وَكَذَا وَكَذَا". "قِصَّتَهُ" سقط في عسـ، صـ، ذ. "قَالَ: فَأَتَى" في نـ: "فَأَتَى".
===
(1)
أعلمتموني؟
(2)
قوله: (قصته) منصوب بمقدر أي: ذكروا قصته، "ع"(6/ 196).
(3)
بالتنوين.
(4)
قوله: (خفق النعال) أي: صوتها عند دوسها على الأرض، ومطابقة الحديث بهذا في قوله:"يسمع قرع نعالهم" لأن الخفق والقرع في المعنى سواءٌ، على أنه ورد في بعض الطرق بلفظ: الخفق، ذكره العيني (6/ 196).
(5)
"عياش" ابن الوليد الرقام.
(6)
"عبد الأعلى" ابن عبد الأعلى السامي.
(7)
"سعيد" هو ابن أبي عروبة.
(8)
"قال" المؤلف، "وقال لي" أي في المذاكرة، "خليفة" هو ابن خياط.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سعِيدٌ
(2)
، عَنْ قَتَادَةَ
(3)
، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ
(4)
وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ
(5)
؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ"، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ -أَوِ الْمُنَافِقُ- فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ
"حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ".
===
(1)
" يزيد بن زريع" هو البصري.
(2)
"سعيد" هو السابق.
(3)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(4)
قوله: (وتولى) مبنيًّا
(1)
للفاعل، أي: أدبر، "وذهب أصحابه" من باب التنازع، وفي اليونينية:"تُولي" بضم الفوقية والواو وكسر اللام مبنيًّا للمفعول، قال الحافظ ابن حجر: إنه رآه كذلك بخط معتمد أي: تولي أمره أي: الميت، "قس"(3/ 472).
(5)
قوله: (في هذا الرجل محمد) بالجر عطف بيان، أو بدل من سابقه، ولم يقولا: ما تقول في هذا النبي؟ أو غيره من ألفاظ التعظيم، لقصد الامتحان للمسئوول، إذ ربما تلقن تعظيمه من ذلك ولكن يثبت الله المؤمن بالقول الثابت، "قس"(3/ 473).
(1)
في الأصل: "مبينًا" في الموضعين، وهو تحريف.
وَلَا تَلَيْتَ
(1)
، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ". [طرفه: 1374 أخرجه: م 287، د 3231، س 2051، تحفة: 1170].
68 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ
(2)
أَوْ نَحْوِهَا
(3)
1339 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(5)
قَالَ:
"وَلَا تَلَيْتَ" في ذ: "أَتَلَيْتَ". "الثَّقَلَيْنِ" في نـ: "الثَّقَلانِ". "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ".
===
(1)
قوله: (لا دريت ولا تليت) وأصله تلوت، لكنه قال: تليت للازدواج مع دريت، أي: لا علمت بنفسك بالاستدلال، ولا تلوت القرآن، أو المعنى لا اتبعت العلماء بالتقليد فيما يقولون، ولأبي ذر:"ولا أتليت" بهمزة مفتوحة وسكون التاء، قال ابن الأنباري: وهو الصواب، دعا عليه بأن لا تتلى إبله أي: لا يكون لها أولاد تتلوها أي: تتبعها، كذا في "قس"(3/ 473).
(2)
قوله: (في الأرض المقدسة) أي: في بيت المقدس طلبًا للقرب من الأنبياء الذين دُفنوا به تيمنًا بجوارهم، أو ليقرب عليه المشي إلى المحشر، "قس"(3/ 475).
(3)
بالنصب عطفًا على الدفن المنصوب على المفعولية، أي: أحب الدفن في نحو بيت المقدس أي: في الحرمين.
(4)
"محمود" هو ابن غيلان.
(5)
"عبد الرزاق" هو ابن همام.
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(1)
، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
(2)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ
(3)
، فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ
(4)
ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَلَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ
(5)
" قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيب الأَحْمَرِ
(6)
". [طرفه: 3407، أخرجه: م 2372، س 2089، تحفة: 13519].
"فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ" في ذ: "فَيَرُدُّ اللهُ إلَيهِ". "وَقَالَ: ارْجِعْ" في نـ: "فَقَالَ: ارْجِعْ". "قَالَ: أَيْ رَبِّ" في نـ: "فقَالَ: أَيْ رَبِّ". "تَعَالَى" سقط في نـ.
===
(1)
" معمر" هو ابن راشد.
(2)
"ابن طاوس" هو عبد الله "عن أبيه" طاوس بن كيسان.
(3)
قوله: (صكه) بالصاد المهملة أي: لطمه على عينه التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها، دون الصورة الملكية، أي: ولذا لم يعلم أنه ملك الموت، ويؤيده أنه جاء إلى قبضه ولم يخبره، وقد كان موسى عليه السلام علم أنه لا يُقْبَض حتى يخبر، كذا في "قس"(3/ 476).
(4)
أي: ظهر.
(5)
قوله: (رمية بحجر) أي: دنوًا لو رمى رامٍ حجرًا من موضع القبر لوصل إلى بيت المقدس، وكان موسى إذ ذاك في التيه، "قس"(3/ 476).
(6)
قوله: (عند الكثيب الأحمر) بالمثلثة أي: الرمل المجتمع، وهذا ليس صريحًا في الإعلام بقبره الشريف، ومن ثم حصل الاختلاف فيه، "قس"(3/ 477).
69 - بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ
(1)
وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ
(2)
لَيْلًا.
1340 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
(4)
، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
(5)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ:"مَنْ هَذَا؟ " قَالُوا: فُلَانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ
(7)
. [راجع ح: 857].
"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ". "قَامَ هُوَ" في نـ: "فَقَامَ هُوَ". "قَالُوا: فُلَانٌ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالُوا: فُلَانٌ". "فَصَلَّوْا عَلَيْهِ" في نـ: "فَصلَّى عَلَيْهِ".
===
(1)
وبه قال الجمهور، "قس"(3/ 477).
(2)
الصديق، "قس"(3/ 477).
(3)
"عثمان" هو ابن محمد، أبو الحسن "ابن أبي شيبة" الكوفي، ثقة.
(4)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(5)
"الشيباني" سليمان أبو الحسن.
(6)
"الشعبي" هو عامر بن شراحيل.
(7)
قوله: (فصلوا عليه) بصيغة الجمع من الماضي، أي: صلّى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، فهو كالتفصيل لقوله أولًا "صلّى" فلا يكون تكريرًا.
ومطابقته للترجمة من حيث إنهم لما قالوا: "دفن البارحة" لم ينكر عليهم، فدلّ ذلك على عدم كراهة دفن الميت بالليل
(1)
، وإليه ذهب النخعي
(1)
في الأصل: "الليل".
70 - بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ
1341 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(2)
، عَنْ هِشَامٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً
(4)
رَأَتْهَا بأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ
(5)
، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "أُولَئِكِ
(6)
إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ
(7)
، وَأُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ". [راجع ح: 427، تحفة: 17166].
"ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"ذَكَرتْ بَعْضُ نِسَائِهِ". "رَأتْهَا" في نـ: "رَأَيْنَهَا". "تَصَاوِيرَ فِيهَا" في نـ: "تَصَاوِيرَهَا". "إذَا مَاتَ مِنْهُمُ" في نـ: "إذَا مَاتَ فِيهِمْ". "تِلْكَ الصُّوَرَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"تِلْكَ الصُّورَةَ". "وَأُولَئِكِ" كذا في ذ، وفي نـ:"أُولَئِكَ".
===
= والزهري والثوري وعطاء وابن أبي حازم، وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصح وإسحاق، كذا ذكره "العيني" (6/ 207 - 208) وبيان الصلاة على القبر بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم مرّ [برقم: 1245 و 1319]، والله تعالى أعلم بالصواب.
(1)
"إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحي.
(2)
"مالك" الإمام الأصبحي.
(3)
"هشام" هو ابن عروة بن الزبير.
(4)
معبد النصارى.
(5)
بكسر الراء، علم للكنيسة، "ع"(6/ 209).
(6)
بكسر الكاف، ويجوز فتحها.
(7)
قوله: (تلك الصور) أي: التي مات صاحبها، قال القرطبي:
71 - بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ
1342 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ
(3)
، عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَينَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ
(4)
؟ " فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: "فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا"، قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.
"حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ" زاد في نـ: "ابنُ سُلَيمانَ". "ابْنِ مالكٍ" سقط في نـ. "فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا" زاد في نـ: "فَقَبَرَهَا".
===
= إنما صوّر أوائلهم الصور ليتأنسوا بها، ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس [لهم] الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدًّا للذريعة المؤدية إلى ذلك بقوله:"أولئك شرار الخلق عند الله".
وموضع الترجمة: "بنوا على قبره مسجدًا" وهو مؤول على مذمة من اتخذ القبر مسجدًا، ومقتضاه التحريم، لا سيّما وقد ثبت اللعن عليه، لكن صرّح الشافعي بالكراهة، قاله القسطلاني (3/ 479).
(1)
"محمد بن سنان" الباهلي أبو بكر البصري الْعَوَقي.
(2)
"فليح" ابن سليمان، اسمه عبد الملك، وفليح لقبه.
(3)
"هلال بن علي" هو ابن أسامة العامري.
(4)
قوله: (لم يقارف الليلة) بالقاف والفاء، أي: لم يجامع أهله، كنى عن المباح بالمحظور ليصون جانب بنت الرسول عما ينبئ عن الأمر المستهجن، وسرّه أن عثمان رضي الله عنه كان جامع بعض جواريه تلك
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ
(1)
يَعْنِي الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لِيَقْتَرِفُوا: لِيَكْتَسِبُوا
(2)
. [راجع ح: 1285، تحفة: 1645].
"ابْنُ الْمُبَارَكِ" كذا في ذ، وفي نـ:"ابنُ مُبَاركٍ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ" سقط في نـ. "لِيَقْتَرِفُوا: لِيَكْتَسِبُوا" ثبت في هـ.
===
= الليلة، فتلطف رضي الله عنه في منعه من النزول في القبر حيث لم يعجبه، ولعل العذر لعثمان أنه طال مرضها، ولم يكن يظن أنها تموت ليلتئذ، قاله في "المجمع"(4/ 259)، و"القسطلاني"(3/ 480 - 481).
(1)
قوله: (قال فليح: أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه "يعني" بقوله: يقارف "الذنب" لكن المرجح التفسير الأول، ويؤيده ما في بعض الروايات بلفظ:"لا يدخل القبر أحد قارف أهلَه البارحة" فتنحى عثمان، قال ابن حزم: معاذ الله أن يخبر
(1)
أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة، لكن أنكر الطحاوي تفسيره بالجماع، وقال: بل معناه: لم يقاول؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء، قاله القسطلاني (3/ 481).
قال النووي: لا يشكل هذا الحديث على قولهم: إن المحارم والزوج أولى من صالحي الأجانب؛ لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم وعثمان كان لهما عذر منعهما نزول القبر، نعم يؤخذ من الخبر أنه لو كان ثَم صلحاء وأحدهم بعيد العهد بالجماع قُدِّم.
(2)
قال القسطلاني (3/ 481): أراد المؤلف بذلك توجيه الكلام المذكور، وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع.
(1)
كذا في الأصل، وفي "قس":"أن يَّتَبَجَّحَ".
72 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
(1)
1343 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
(5)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(6)
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "
"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ" في سـ، حـ:"أَيُّهُمَا أَكْثَرُ".
===
(1)
قوله: (باب الصلاة على الشهيد) قال العيني: أطلق الترجمة ولم يفسِّر الحكم؛ لأنه ذكر في الباب حديثين، أحدهما يدلّ على نفيها، وهو حديث جابر، والآخر يدلّ على إثباتها وهو حديث عقبة، ومن هنا وقع الاختلاف، فذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية إلى أن الشهيد لا يصلى عليه، واحتجوا بحديث جابر المذكور في الباب، وذهب ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية وإسحاق في رواية إلى أنه يصلى عليه، وهو قول أهل الحجاز أيضًا، واحتجوا بحديث عقبة في الباب، انتهى ما ذكره العيني (6/ 210).
وأخرج أبو داود في "المراسيل" عن عطاء بن أبي رباح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على قتلى أحد"، ذكره ابن الهمام (2/ 144) وقال: فيعارض حديث جابر عندنا ثم يترجح بأنه مثبت، وحديث جابر ناف، انتهى.
(2)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(3)
"الليث" الإمام المصري الفَهْمي.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
الأنصاري، "قس"(3/ 482).
(6)
الأنصاري.
فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. [أطرافه: 1345، 1346، 1347، 1348، 1353، 4079، أخرجه: د 3138، ت 1036، س 1955، ق 1514، تحفة: 2382].
1344 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ
(3)
، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
(4)
، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
(5)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ
(6)
صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ
(7)
لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ
(8)
إِلَى حَوْضِي الآنَ،
===
(1)
هو التِّنِّيسي.
(2)
الإمام، "قس"(3/ 484).
(3)
"يزيد بن أبي حبيب" المصري، واسم أبيه سويد.
(4)
"أبي الخير" مرثد بن عبد الله اليزني.
(5)
الجهني، "قس"(3/ 484).
(6)
قوله: (فصلّى على أهل أحد) قال النووي: معناه أنه دعا لهم، قال العيني (6/ 215): هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لأجل تمشية مذهبه في ذلك، وهذا ليس بإنصاف، قال الطحاوي: معنى صلاته صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخًا لما تقدم، أو يكون من سننهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة، وأيها كان فقد ثبت الصلاة على الشهداء، انتهى.
(7)
بفتحتين، وهو الذي يتقدم الواردة ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهما.
(8)
نظرًا حقيقيًّا بطريق الكشف، "قس"(3/ 485)، "ع"(6/ 216).
وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ
(1)
خَزَائِنِ الأَرْضِ -أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ- وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ
(2)
أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا
(3)
فِيهَا". [أطرافه: 3596، 4042، 4085، 6426، 6590، أخرجه: م 2296، د 3223، س 1954، تحفة: 9956].
73 - بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ
(4)
فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
1345 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ. [راجع ح: 1343].
"وَلَكِنْ" في نـ: "وَلَكِنِّي". "أَوِ الثَّلَاثَةِ" فى نـ: "وَالثَّلَاثَةِ". "وَاحِدٍ" ثبت في ذ. "بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ" في ذ: "بَيْنَ رَجُلَيْنِ".
===
(1)
فيه إشارة إلى ما فتح على أمته من المدن والخزائن من بعده، "قس"(3/ 485).
(2)
معناه على مجموعكم؛ لأن ذلك قد وقع من البعض، والعياذ بالله.
(3)
المنافسة هي الرغبة في الشيء والانفراد به، "ع"(6/ 216)، "ف"(11/ 245).
(4)
قوله: (أو الثلاثة) ليس لفظ الثلاثة في حديث الباب، وإنما ذكره على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة في بعضها، ولكنه لما لم يكن على شرطه لم يورده، "ع"(6/ 216).
(5)
"سعيد بن سليمان" الملقب بسعدويه البزاز.
(6)
"الليث" الإمام ابن سعد المصري، ومن بعده تقدموا في هذه الصفحة.
74 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غُسْلَ الشُّهَدَاءِ
1346 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ" -يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ- وَلَمْ يُغسِّلْهُمْ. [أطرافه: 1343].
75 - بابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ
قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ: سُمِّيَ اللَّحْدُ لأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ
(2)
، {مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27] مَعْدِلًا
(3)
، وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا.
1347 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(5)
قَالَ:
"الشُّهَدَاءِ" في نـ: "الشَّهِيدِ". "حَدَّثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا اللَيْثُ". "ابْنِ مالكٍ" ثبت في ذ. "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ" سقط في نـ. "فِي نَاحِيَةٍ" زاد في نـ: "وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ". "كَانَ ضَرِيحًا" في سـ، حـ:"لَكَانَ ضَرِيحًا". "حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ مُقَاتِلٍ".
===
(1)
" أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي، والباقون هم السابقون.
(2)
أي: لأنه شق يعمل في جانب القبر، "ع"(6/ 218).
(3)
أشار به إلى المذكور في القرآن وهو قوله: {وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} أي: ملتجأ يعدل إليه عن الله؛ لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه، "ع"(6/ 218).
(4)
"ابن مقاتل" محمد المروزي.
(5)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
(1)
بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغْسِّلْهُمْ. [راجع ح: 1343].
1348 -
قَالَ
(2)
: وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: "أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " فَإذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ
(4)
. وَقَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي
(5)
فِي نَمِرَةٍ
(6)
وَاحِدَةٍ.
"أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا لَيْثٌ". "قَالَ: وَأَخْبَرَنَا" في نـ: "قَالَ ابنُ المُبَاركِ: وَأَخْبَرَنَا".
===
(1)
" الليث" ومن بعده تكرر ذكرهم في هذه الصفحة.
(2)
أي: عبد الله بن المبارك بالإسناد الأول، "قس"(3/ 489).
(3)
عبد الرحمن، "قس"(3/ 489).
(4)
أي: أمامه، "ع".
(5)
قوله: (أبي وعمي) قيل: هذا تصحيف أو وهم؛ لأن المدفون مع أبيه هو عمرو بن الجموح، ويحتمل أنه أطلق العم عليه مجازًا كما هو عادتهم لا سيّما وكان بينهما قرابة، قال النووي: إن عبد الله وعمروًا كانا صهرين، "ك"(7/ 124)، "ع"(6/ 220).
(6)
بردة من صوف أو غيره مخططة، "ع"(6/ 220).
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
(1)
: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا. [راجع ح: 1343].
76 - بَابُ الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ
(2)
فِي الْقَبْرِ
1349 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
(5)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى
(7)
خَلَاهَا،
"وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي" كذا في قتـ، وفي نـ:"وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِي". "أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً" في سـ، حـ:"أُحِلَّتْ [لَهُ] سَاعَةً".
===
(1)
" وقال سليمان بن كثير" بالمثلثة العبدي وصله الذهلي في الزهريات.
(2)
إلحاقًا له بالإذخر في الفرْج التي تتخلل بين اللبنات، "قس"(3/ 490).
(3)
"محمد بن عبد الله بن حوشب" الطائفي.
(4)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(5)
"خالد" ابن مهران أبو المنازل الحذاء.
(6)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(7)
قوله: (لَا يُختلى) بضم أوله وسكون ثانيه المعجم وفتح لامه أي: لا يُجَزُّ ولا يقطع، "خلاها" بفتح المعجمة مقصورًا: الرطب من الكلأ كما أن الحشيش اسم اليابس منه، هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع، وأما الذي يزرعه الناس نحو البقول والخضراوات فإنها يجوز قطعها، واختلف في الرعي فيما أنبته الله من خلاها، فمنعه أبو حنيفة ومحمد، وأجازه أبو يوسف
وَلَا يُعْضَدُ
(1)
شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ
(2)
صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا
(3)
إِلَّا لِمُعَرِّفٍ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرُ لِصاغَتِنَا
(4)
وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرُ
(5)
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
= ومالك والشافعي وأحمد، "عيني"(6/ 223 - 224)، ["قس" (3/ 491)، "ك" (7/ 125)].
(1)
أي: لا يقطع، "ع"(6/ 222).
(2)
أي: لا يزعج من مكانه، "قس"(3/ 491).
(3)
قوله: (ولا تلتقط لقطتها) واللقطة بفتح القاف وسكونها: الملقوط، والمراد منه الساقطة
(1)
، ولا يحل التقاطها إلا لمن يعرِّفها أبدًا ولا يتملكها أصلًا بخلاف سائر البلاد، فإنها تحل لمن يعرِّفها سنة، قاله الكرماني (7/ 125)، وهذا هو أظهر قولي الشافعي، وبه قال أحمد، وعندنا أي الحنفية: لقطة الحل والحرم سواء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" من غير فصل، فروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: "إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرّفتها، فلم أجد أحدًا يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها"، كذا ذكره العيني (6/ 224).
(4)
جمع صائغ، وأصله: الصوغة، "ك"(7/ 125).
(5)
قوله: (فقال: إلا الإذخر) يجوز أن يكون أوحي إليه تلك الساعة أو من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، قاله العيني (6/ 224)، ويجوز أن يكون أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب منه أحد استثناء شيء فَاسْتَثْنِ، والإذخر بالرفع على البدل، والنصب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النفي، كذا قاله القسطلاني (3/ 491).
(1)
في الأصل: "الساقط".
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
(1)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا". [أطرافه: 1587، 1833، 1834، 2090، 2433، 2783، 2825، 3077، 3189، 4313، تحفة: 6061].
وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ
(2)
، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ
(3)
، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
(4)
قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
(5)
.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ
(6)
، عَنْ طَاوُسٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لِقَيْنِهِمْ
(8)
وَبُيُوتِهِمْ. [أخرجه: ق 3109، تحفة: 15908، 5748]، سيَأْتِي تخريجه في (ح: 1834).
77 - بَابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ
(9)
مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ
(10)
؟
1350 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(11)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(12)
،
===
(1)
وصله المؤلف في "كتاب العلم"[ح: 112]، "قس"(3/ 491).
(2)
"وقال أبان بن صالح" هو ابن عمير القرشي، وصله ابن ماجه (ح: 3109).
(3)
"الحسن بن مسلم" هو ابن يَنّاق المكي.
(4)
"صفية بنت شيبة" ابن عثمان، العبدرية.
(5)
أي: يذكر البيوت والقبور، "قس"(3/ 391).
(6)
"وقال مجاهد" هو ابن جبر هو موصول في "الحج"(ح: 1834).
(7)
"طاوس" هو ابن كيسان.
(8)
القين: الحداد.
(9)
لم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث الباب، "ع"(6/ 225).
(10)
أي: لأجل سبب من الأسباب، "ع"(6/ 225).
(11)
"علي بن عبد الله" المديني.
(12)
"سفيان" هو ابن عيينة.
قَالَ عَمْرٌو
(1)
: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ
(2)
بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ
(3)
، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ
(4)
، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا
(5)
. وَقَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ أَبُو هَارُونَ
(6)
:
"وَنَفَثَ فِيهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"وَنَفَثَ عليهِ". "فَاللهُ أَعْلَمُ" في نـ: "وَاللهُ أَعْلَمُ". "عَبَّاسًا قَمِيصًا" في هـ: "عباسا قميصه". "وَقَالَ أَبُو هَارُونَ" كذا في ذ، وفي كـ:"وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ".
===
(1)
" عمرو" ابن دينار.
(2)
رأس المنافقين، مات في ذي القعدة سنة 9 هـ.
(3)
أي: قبره.
(4)
قوله: (فالله أعلم) جملة معترضة، أي: فالله أعلم بسبب إلباس رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه قميصه؛ لأن مثل هذا لا يُفعَل إلا مع مسلم، ويظهر من عبد الله هذا ما يقتضي خلاف ذلك، لعله عليه الصلاة والسلام اعتمد على ما كان يظهر منه من الإسلام، قاله القسطلاني (3/ 493)، ومرّ وجوه أخر فيه في (ح: 1269).
(5)
قوله: (وكان كسا عباسًا قميصًا) أي: إنما ألبس رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه إياه مكافأةً لما كان كسا العباس قميصه حين قدم المدينة، وذلك لأنهم لم يجدوا قميصًا يصلح للعباس إلا قميص عبد الله بن أبي؛ لأن العباس كان طويلًا جدًّا، وكذلك عبد الله بن أبي، أي: لئلا يكون للمنافق عنده يد، كذا في "العيني"(6/ 226) و"ك"(7/ 126).
(6)
هو عيسى بن أبي موسى، من أتباع التابعين، فالحديث معضل، وفي بعض النسخ:"وقال أبو هريرة" وهو تصحيف، "تو"(3/ 1111)، "قس"(3/ 493).
وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلْبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ. قَالَ سُفْيَانُ
(2)
: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ألْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ. [راجع ح: 1270، تحفة: 2531، 19602].
1351 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ
(5)
، عَنْ عَطَاءٍ
(6)
، عَنْ جَابِرٍ
(7)
قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ
(8)
دَعَانِي أَبِي
(9)
مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي
(10)
إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ
"حَدَّثَنَا بِشْرُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا بشرُ".
===
(1)
ابن أُبيّ.
(2)
ابن عيينة، "قس"(3/ 394).
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(4)
"بشر بن المفضل" ابن لاحق الرقاشي.
(5)
"حسين المعلم" هو ابن ذكوان البصري.
(6)
"عطاء" ابن أبي رباح -بالموحدة- المكي.
(7)
"جابر" ابن عبد الله الأنصاري.
(8)
قوله: (لما حضر أُحُدٌ) أي: وقعته، وكانت في سنة ثلاث من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم إليها عشية لأربع عشرة خلت من شوال، "ع"(6/ 228).
(9)
هو عبد الله.
(10)
قوله: (ما أراني) بضم الهمزة، أي: ما أظن نفسي، وذكر الحاكم في "مستدركه" (3/ 225) عن الواقدي: أن سبب ظنه ذلك منام رآه، وذلك أنه رأى مبشر بن عبد المنذر، وكان ممن استُشْهِد ببدر يقول له:
مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأخَوَاتِكَ خَيْرًا
(1)
، فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ
(2)
فِي قَبْرِه، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
(3)
، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً
(4)
غَيْرَ أُذُنِهِ. [طرفه: 1352، تحفة: 2409،].
"وَإنَّ عَلَيَّ دَيْنًا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَإنَّ عَلَيَّ دَيْنًا". "وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ"، وفي أخرى:"وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ". "فِي قَبْرِه" في قتـ: "فِي قَبْرٍ"، [وفي "قس" (3/ 494): ولأبوي الوقت وذر: "في قبرِهِ"]. "مَعَ آخَرَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"مَعَ الآخَرِ". "وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ" في قتـ، ذ:"وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً عندَ أُذُنِهِ"، وفي كن، سفـ:"وَضَعْتُهُ غَيْرَ هُنَيَّةٍ في أُذُنِهِ".
===
= أنت قادم علينا في الأيام
(1)
، فقصّها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه الشهادة
(2)
، وقال ابن التين: قاله بناءًا على ما كان عزم عليه، "ع"(6/ 228).
(1)
قوله: (واستوص بأخواتك خيرًا) أي: اطلب الوصل بأخواتك خيرًا، يقال: وصيت الشيء بكذا إذا وصلته به، وقال ابن بطال: أي: اقبل وصيتي بالخير إليهن، "ك"(7/ 127)، "ع"(6/ 228 - 229).
(2)
قوله: (آخر) هو عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري، وكان صديق عبد الله والد جابر، "قس"(3/ 494)، "تو"(3/ 1111)، "ف"(3/ 216).
(3)
أي: من يوم دفنه.
(4)
قوله: (هنية) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية مصغرة هَنَة،
(1)
في الأصل: "في هذه الأيام".
(2)
في الأصل: "هذه شهادة".
1352 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ
(2)
، عَنْ شُعْبَةَ
(3)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(4)
، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ
(5)
قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ
(6)
، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ. [راجع ح: 1351 أخرجه: س 2021، تحفة: 2422].
78 - بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ
1353 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(7)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعْدٍ
(9)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عَنْ عَطَاءٍ" في كن: "عَنْ مُجَاهِدٍ".
===
= أي: شيء يسير، "غير أذنه" قال عياض في "المشارق" (2/ 271): كذا في رواية أبي ذر والجرجاني والمروزي "هنية غير أذنه" بالتقديم والتأخير، وصوابه ما جاء في رواية ابن السكن والنسفي: غير "هنية في أذنه" بتقديم "غير" وزيادة "في"، "قس"(3/ 494 - 495)، وكذا في الكرماني (7/ 127)، وقال: معناه غير أثر يسير في أذنه حصل بسبب التصاقها بالأرض.
(1)
المديني.
(2)
"سعيد بن عامر" الضبعي.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(4)
"ابن أبي نجيح" عبد الله بن يسار.
(5)
"عطاء" و"جابر" تقدما الآن.
(6)
"رجل" هو عمرو بن الجموح.
(7)
"عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.
(8)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(9)
الإمام.
حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
(2)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ
(4)
يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغسِّلْهُمْ. [راجع ح: 1343].
"بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ" في نـ: "بَيْنَ رَجُلَيْن". "فَأَمَرَ" في نـ: "وَأَمَرَ".
===
(1)
الزهري.
(2)
الأنصاري.
(3)
الأنصاري.
(4)
قوله: (أنا شهيد على هؤلاء) أي: أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى. فإن قلت: ليس للشق ذكر في حديث الباب فكيف المطابقة؟ قلت: قوله: "قدّمه في اللحد" يدلّ على الشق؛ لأن تقديم أحد الميتين وتأخير الآخر غالبًا في الشق لمشقة تسوية اللحد لمكان اثنين، وتقديمه اللحد على الشق في الترجمة يدلّ على مزية فضله، دلّ عليه ما رواه ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم:"اللحد لنا والشق لغيرنا" رواه أبو داود [ح: 3208]، كذا في "العيني"(6/ 211، 6/ 231) و"القسطلاني"(3/ 496 - 497).
وفي "الفتح"(3/ 218): ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبِّهَ
(1)
على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزية فضيلة فيه مَا عانُوه
(2)
، انتهى.
(1)
في الأصل: "ليبنه".
(2)
في الأصل: "ما عابوه".
79 - بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
(1)
؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإسْلَامُ؟
وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ
(2)
وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ
(3)
: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ
(4)
مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ
(5)
. وَقَالَ
(6)
: "الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى".
1354 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(7)
، عَنْ يُونُسَ
(8)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(9)
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ:
===
(1)
قوله: (إذا أسلم الصبيُّ فمات هل يصلَّى عليه؟) فلم يذكر الجواب لأجل الاختلاف فيه، ولا خلاف في أنه يصلى على الصغير المولود في الإسلام، فالظاهر أن المؤلف مال إلى أن حكمهما واحدٌ في الصلاة عليهما، ولهذا أورد بعده الآثار الثلاثة المنبئة عن علو الإسلام، وبه قالت الحنفية: إن الصبي إذا أقر بالإسلام وهو يعقل فمات يصلَّى عليه، كذا في "الهداية" (1/ 91). [انظر:"اللامع"(4/ 448)].
(2)
"وقال الحسن" البصري "وشريح" مما أخرجه البيهقي عنهما (10/ 269).
(3)
"إبراهيم" النخعي "وقتادة" ابن دعامة، وصله عبد الرزاق عنهما (6/ 28).
(4)
لبابة بنت الحارث الهلالية.
(5)
أي: المشركين.
(6)
النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارقطني (ح: 30) بسند صحيح، "ع"(6/ 233).
(7)
"عبدان" و"عبد الله" تقدما قريبًا.
(8)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(9)
"الزهري" محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب.
أَنَّ عُمَرَ
(1)
انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ
(2)
، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ
(3)
بَنِي مَغَالَةَ
(4)
، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ
(5)
، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: "أَتَشْهَدُ
(6)
أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ " فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ
(7)
وَقَالَ: "آمَنْتُ بِالله وَبِرُسُلِهِ"، فَقَالَ لَهُ:"مَاذَا تَرَى؟ " قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ"، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا
(8)
"، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ:
"قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ" في قتـ: "قِبَلَ ابْنِ صَائِدٍ". "حَتَّى وَجَدُوهُ" في قتـ: "حَتَّى وَجَدَهُ". "لِابْنِ صَيَّادٍ" في ذ: "لِابْنِ صَائِدٍ". "أَتَشْهَدُ" في نـ: "تَشْهَدُ". "فَرَفَضَهُ" في سـ، ذ:"فَرَفَصَهُ".
===
(1)
ابن الخطاب.
(2)
هو من بني النجار، وقيل: من اليهود، ويروى "ابن صائد"، "ع"(6/ 234).
(3)
بضمتين: بناء كالحصن، "تو"(3/ 1114)، جمعه: آطام.
(4)
بطن من الأنصار.
(5)
البلوغ.
(6)
هو محل الترجمة.
(7)
أي تركه.
(8)
أي: الشيء المستور.
هُوَ الدُّخُّ
(1)
، فَقَالَ: "اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ
(2)
"، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ يَكُنْ هُوَ
(3)
فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ
(4)
فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ
(5)
". [أطرافه: 3055، 6173، 6618، أخرجه: م 293، تحفة: 6990].
1355 -
وَقَالَ سَالِمٌ
(6)
: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
(7)
: ثُمَّ انْطَلَقَ بَعْدَ
"أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ". "إنْ يَكُنْ هُوَ" في هـ: "إنْ يَكُنْهُ".
===
(1)
قوله: (هو الدخ) وعند البزار وأحمد "فأراد أن يقول: الدخان، فلم يستطع فقال: الدخ" انتهى، وذلك من شيء ألقاه إليه الشيطان، إما لكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان، أو حدَّث صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بما أضمر، ويدلّ لذلك قول عمر":"وَخَبَأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10] "قسسطلاني" (3/ 500).
(2)
أي: لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من الوحي المخصوص بالأنبياء عليهم السلام، "ع"(3/ 236).
(3)
قوله: (إن يكن هو) وللكشميهني: "إن يكنه" بالضمير المتصل في يكنه، وهو خبر كان، وضع موضع المنفصل، واسمها مستتر فيه، والصحيح هو الأول بالضمير المنفصل؛ لأن المختار في خبر كان الانفصال، وعلى هذه الرواية لفظ هو تأكيد للضمير المستتر، وكان تامة، أو وضع هو موضع إياه أي: إن يكن إياه أي: الدجال، كذا في "قسط"(3/ 501).
(4)
أي: إن لم يكن هو دجالًا، "ع"(6/ 236).
(5)
لأنه غير بالغ أو من أهل العهد، "قس"(3/ 501).
(6)
أي: بالإسناد الأول، "قس"(3/ 501).
(7)
هو من تتمة الحديث السابق، "ع"(6/ 240).
ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ
يَخْتِلُ
(1)
أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صيَّادٍ، فَرَآهُ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِي قَطِيفَةٍ
(2)
لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ
(3)
أَوْ زَمْرَةٌ، فَرَأَتْ
أُمُّ ابْنِ صيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يَتَّقِي
(4)
بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ
لِابْنِ صيَّادٍ: يَا صَافِ -وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صيَّادٍ- هَذَا مُحَمَّدٌ، فَثَارَ
(5)
ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ
(6)
".
"فِي قَطِيفَةٍ" في نـ: "يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ". "فَثَارَ" في هـ: "فَثَابَ".
===
(1)
قوله: (وهو يختل) بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر الفوقية، أي: يستغفل ليسمع من كلامه ليعلم به حاله، أهو كاهن أو ساحر، كذا في "العيني"(6/ 240).
(2)
كساء له خمل، "ع"(6/ 240).
(3)
قوله: (فيها رمزة) براء مهملة مفتوحة فميم ساكنة فزاي معجمة، "أو زمرة" بالزاء المعجمة ثم المهملة بعد الميم، على الشك في تقديم أحدهما على الآخر، ولبعضهم:"رمرمة" أو "زمزمة" على الشك هل هو بالرائين المهملتين أو بالزائين المعجمتين مع زيادة ميم فيهما، ومعناها كلها متقارب، أي: الصوت الخفي لا يكاد يُفهَم، كذا في "قسط"(3/ 502)، "ع"(6/ 240).
(4)
أي: الحال أنه صلى الله عليه وسلم يخفي نفسه حتى لا تراه أم ابن صياد، "ع"(6/ 240)، "قس"(3/ 502).
(5)
أي: نهض من مضجعه بسرعة يعني: رجع عن الحالة التي كان فيها، "قس"(3/ 502).
(6)
أمرُه.
وَقَالَ شُعَيْبٌ
(1)
: زَمْزَمَةٌ فَرَفَصَهُ
(2)
وَقَالَ إِسْحَاقُ
(3)
"وَقَالَ شُعَيْبٌ: زَمْزَمَه فَرَفَصَهُ" كذا في ذ، وفي ك:"وَقَالَ شُعَيْبٌ في حَدِيثِهِ: فَرَفَصَهُ زَمْزَمَةٌ أَو رَمْرَمَةٌ". "وَقَالَ إسْحَاقُ
===
(1)
" وقال شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي، مما وصله المؤلف في الأدب. [ح: 6173، 6174].
(2)
بفاء ومهملة، أي: تركه، [وفي رواية فرضّه وهو وهم، والصواب: فرَصَه، أي: قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض، انظر: "فتح الباري" (10/ 561) و"التوضيح" (10/ 88)].
(3)
قوله: (قال إسحاق) سقطت رواية إسحاق عند المستملي والكشميهني وأبي الوقت، قاله العيني (6/ 233 - 241) والقسطلاني (3/ 502 - 503) قال العيني: مطابقته للترجمة في قوله: "أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم" فإن فيه عرض الإسلام على الصبي.
ثم اختلفوا في أن الدجال هو ابن صياد أو غيره، فذهب قوم إلى أن الدجال هو ابن صياد، قال مسلم في "صحيحه": باب في قصة ابن صياد، وأنه الدجال، فروى حديث عبد الله بن مسعود وغيره [ح: 2924 - 2929]، ثم روى مسلم من حديث محمد بن المنكدر "قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت له: أتحلف الله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النَّبي صلى الله عليه وسلم"، وروى أبو داود [ح: 4329 و 4331] نحو رواية مسلم.
قال الخطابي (1/ 710): اختلف السلف في أمره بعد كبره، فرُوي عنه أنه تاب من ذلك القول، ومات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه، حتى رآه الناس، وقيل لهم: اشهدوا، واعترض عليه بما رواه أبو داود [ح: 4332] بسند صحيح عن جابر "قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة"، ويردّ بهذا قول من قال: إنه مات بالمدينة وصلَّوا عليه،
الْكَلْبِيُّ
(1)
وَعُقَيْلٌ
(2)
: رَمْرَمَةٌ
(3)
. وَقَالَ مَعْمَرٌ
(4)
: رَمْزَةٌ. [أطرافه: 2638، 3033، 3056، 6174، أخرجه: م 2931، تحفة: 6990، 6807، 6932، 6849، 6889].
1356 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ
(6)
- عَنْ ثَابِتٍ
(7)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ:
===
الْكَلْبِيُّ وَعُقَيْلٌ: رَمْرَمَةٌ" في نـ: "وَقَالَ عُقَيْلٌ: رَمْرَمَةٌ"، وفي ذ: "رَمْزَةٌ" بدلَ "رَمْرَمَةٌ". "وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَمْزَةٌ" في ذ: "وَقَالَ مَعْمَرٌ: زَمْرَةٌ".
= قال البيهقي: من ذهب إلى أن ابن صياد غير الدجال احتج بحديث تميم الداري في قصة جساسة. قال النووي: قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره؟ ولا شك أنه دجال من الدجاجلة، قال العلماء: ظاهر الأحاديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه:"إن يكن هو. . ." إلخ، انتهى كلام العيني ملتقطًا، والله تعالى أعلم.
(1)
"وقال إسحاق" ابن يحيى "الكلبي" رواه المؤلف في "التاريخ".
(2)
"عقيل" ابن خالد، وصله المؤلف في الجهاد.
(3)
بمهملتين وميمين، "ع"(6/ 241).
(4)
هو ابن راشد، "قس"(3/ 503).
(5)
"سليمان بن حرب" الواشحي البصري.
(6)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
(7)
"ثابت" هو ابن أسلم البناني.
"أَسْلِمْ"، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: "الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ
(1)
مِنَ النَّارِ
(2)
". [طرفه: 5657، أخرجه: س في الكبرى 2588، تحفة: 295].
1357 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(4)
قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ
(5)
: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ
(6)
، أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ. [أطرافه: 4587، 4588، 4597 أخرجه: م 1293، د 1939، س 3032، تحفة: 5864].
1358 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(7)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(8)
، قَالَ
"فَقَالَ: أَطِعْ" في نـ: "فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ". "قَالَ عُبَيْدُ اللهِ" زاد في ذ: "ابنُ أَبِي يَزِيد".
===
(1)
أي: خَلَّصه ونَجَّاه بي، "قس"(3/ 503).
(2)
قوله: (أنقذه من النار) فيه دليل على أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذَّب، وفيه الترجمة وهو عرض الإسلام على الصغير، ولولا صحته منه ما عرضه عليه، "قس"(3/ 503).
(3)
المديني، "قس"(3/ 503).
(4)
ابن عيينة.
(5)
الليثي المكي.
(6)
أي: المسلمين الذين بقوا بمكة لصد المشركين أو ضعفهم عن الهجرة.
(7)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(8)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
ابْنُ شِهَابٍ
(1)
، يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ
(2)
، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ
(3)
صارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سُقْطٌ
(4)
، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
(5)
أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ
"يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ". "أَوْ يُنَصِّرَانِهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَ يُنَصّرَانِهِ".
===
(1)
" ابن شهاب" الزهري.
(2)
قوله: (لغية) بفتح الغين المعجمة ويكسر، مشتق من الغواية، وهي الضلالة كفرًا وغيره، وأيضًا يقال لولد الزنا: ولدُ غَيَّةٍ، ولغيره،: ولد رشدة، أي: وإن كان المولود لِكافرةٍ أو زانيةٍ، يصلى عليه إذا كان أبواه مسلمين أو أبوه فقط، "قس"(3/ 504)"ع"(6/ 244).
(3)
قوله: (إذا استهل) أي: صاح عند الولادة. وقوله: "صارخًا" حال مؤكدة من فاعل: [استهلّ]، والمراد العلم بحياته بصياح أو غيره، قاله القسطلاني (3/ 504)، قال العيني (6/ 242): ومطابقته للترجمة من حيث إن المولود بين الأبوين المسلمين أو أحدهما مسلم إذا مات وقد استهلّ صارخًا يصلى عليه، فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام، انتهى.
(4)
قوله: (سقط) بتثليث المهملة: جنين يسقط قبل التمام، "ع"(6/ 244).
(5)
قوله: (يهوِّدانه. . .) إلخ، معناه أنهما يعلمانه ما هما
(1)
عليه ويصرفانه عن الفطرة، أو المراد يرغبانه في ذلك، "ع"(6/ 244).
(1)
في الأصل: "ما هم".
الْبَهِيمَةُ
(1)
بَهِيمَةً جَمْعَاءَ
(2)
، هَلْ تُحِسُّونَ
(3)
فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ
(4)
؟ "ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآيَةَ. [أطرافه: 1359، 1385، 4775، 6599، تحفة: 14601، 19345].
1359 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ
(7)
، عن الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(8)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ " ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: {فِطْرَتَ
(9)
"جَمْعَاءَ" ثبت في ذ.
===
(1)
قوله: (كما تنتج البهيمة) بلفظ المجهول هكذا لفظ العرب، يقال: نتجت الناقة بلفظ المجهول إذا ولدت، ونتجها أهلها إذا ولَّدها من التوليد، وتولّى نتاجها وهي منتوجة والمتولي ناتج، "لمعات"(1/ 159 - 160).
(2)
أي: سليمة الأعضاء.
(3)
تبصرون.
(4)
قوله: (جدعاء) الجدع قطع الأنف ونحوه أي: أن البهيمة تولد سليمة الأطراف، فلولا تعرض الناس لبقيت كما ولدت، "لمعات"(1/ 160).
(5)
هو ابن عثمان.
(6)
ابن المبارك.
(7)
ابن يزيد.
(8)
ابن عوف.
(9)
نصب على الإغراء، "قس"(3/ 505).
اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ
(1)
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}. [الروم: 30]. [راجع ح: 1358، أخرجه: م 2658، تحفة: 15317].
80 - بَابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله
1360 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
(6)
، عَنْ أَبِيهِ
(7)
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ
(8)
جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأبِي طَالِبٍ: "أَيْ عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله،
"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ"، وزاد في بو:"ابنُ إبراهيمَ". "حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". "أَخْبَرَنَا سَعِيدُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي سَعِيدُ". "ابْنَ هِشَامٍ" سقط في نـ. "قَالَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "فقَالَ رَسُولُ اللهِ". "أَيْ عَمِّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"يَا عَمِّ".
===
(1)
أي: ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة، "قس"(3/ 507).
(2)
"إسحاق" هو ابن راهويه أو ابن منصور.
(3)
"يعقوب بن إبراهيم" ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري.
(4)
"صالح" هو ابن كيسان الغفاري.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
"سعيد بن المسيب" المخزومي التابعي.
(7)
"عن أبيه" المسيب بن حزن، هو وأبوه صحابيان.
(8)
أي: علاماتها.
كَلِمَةً
(1)
أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ". فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ
(2)
عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ
(3)
، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ
(4)
مَا كَلَّمَهُمْ بِهِ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا
(5)
وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ"، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} [التوبة: 113] الآيَةَ. [أطرافه: 3884، 4675، 4772، 6681، أخرجه: م 24، س 2035، تحفة: 11281].
81 - بَابُ الْجَرِيدِ
(6)
عَلَى الْقَبْرِ
وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ
(7)
أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ.
"يَا أَبَا طَالِبٍ" في نـ: "يَا بَا طَالِبٍ". "أَمَا وَالله" في هـ، ذ:"أَمَ وَاللهِ". "مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ" في هـ: "مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ". "بَابُ الْجَرِيدِ" في ذ: "بَابُ الْجَرِيدَةِ". "فِي قَبْرِهِ" في سـ: "عَلَى قَبْرِهِ". "جَرِيدَانِ" في ذ: "جَرِيدَتَانِ".
===
(1)
بالنصب بدل.
(2)
أتعرض، "ع"(6/ 249).
(3)
أي: أترغب عن ملة عبد المطلب.
(4)
نصب على الظرفية.
(5)
للتنبيه.
(6)
سعفة طويلة رطبة أو يابسة.
(7)
"وأوصى بريدة" ابن الحصيب الأسلمي، مما وصله ابن سعد ["الطبقات الكبرى" (7/ 8)] من طريق مورق العجلي.
وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ
(1)
فُسْطَاطًا
(2)
عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلَامُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ. وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ
(4)
: رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً
(5)
(6)
الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ
===
(1)
" ورأى ابن عمر" عبد الله رضي الله عنهما، كما بينه ابن سعد في رواية موصولًا من طريق أيوب، [انظر "تغليق التعليق" (2/ 405)].
(2)
خباء من شعر أو غيره.
(3)
هو ابن أبي بكر الصديق، "قس"(3/ 510).
(4)
"وقال خارجة بن زيد" الأنصاري أحد الفقهاء السبعة. يجيء وجه مطابقة هذه الآثار. [وصله المصنف في "التاريخ الصغير" (1/ 42)].
(5)
مصدر: وثب يثب.
(6)
قوله: (أشدنا وثبة) هذا يُشير إلى أن قبر عثمان كان مرتفعًا، ولا يخفى أن هذا الأثر وكذا ما بعده وكذا ما مَرّ من أثر ابن عمر رضي الله عنه لا تناسب الترجمة أصلًا، اللهُمَّ إلا أن يقال: إن غرض المؤلف من وضع هذه الترجمة الإشارة إلى أن وضع الجريد على القبر لا ينفع الميت كما لا ينفعه ظل الفسطاط، بل ينفعه عمله الصالح، وكذا لا يضرُّه الجلوس ونحوه من علو البناء والوثبة عليه، بل النفع والضرر إنما هو باعتبار عمله لا غير، وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من وضع الجريد فهو خاص به صلى الله عليه وسلم.
وأما ما مَرّ من إيصاء بريدة فأجاب عنه القسطلاني (3/ 509): كان بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصًّا، ولكن الظاهر من تصرف المؤلف أن ذلك خاص المنفعة بما فعله صلى الله عليه وسلم ببركته الخاصة به، وأن الذي ينفع أصحاب القبور إنما هو الأعمال الصالحة، فلذلك عقبه بقوله:"ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسطاطًا" انتهى، وكذا في "العيني" (6/ 254) [انظر:"اللامع"(4/ 458)].
حَتَّى يُجَاوِزَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ
(1)
: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ
(2)
فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ
(3)
، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ
===
(1)
الأنصاري.
(2)
ابن زيد، أحد فقهاء المدينة.
(3)
قوله: (فأجلسني على قبر) بسط هذا المبحث أبو جعفر الطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 516 و 517)، وأورد الأخبار في النهي عن الجلوس على القبر، ثم قال: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور، وخالفهم آخرون، فقالوا: لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر، ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول، وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط جلس فلان للبول، واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا الخصيب، ثنا عمرو بن علي، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة: أن زيد بن ثابت قال: هلمّ يا ابن أخي! أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول، فبين زيد في هذا الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول ما هو، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوًا من ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد روي ذلك عن علي وابن عمر، انتهى كلام الطحاوي مختصرًا.
قال العيني (6/ 254): فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء
(1)
القبور حرام، وكذا النوم عليه، ليس كما ينبغي، فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء، ولا سيما بمذهب أبي حنيفة، انتهى. قال محمد في "الموطأ" (2/ 128): أخبرنا مالك قال: بلغني أن علي بن أبي طالب كان يتوسد عليها ويضطجع عليها، قال بشر: يعني القبور، انتهى.
وقال ابن الهمام (3/ 430): يكره الجلوسُ على القبر ووطئه انتهى، أي: الكراهة التنزيهية، ومرجعه خلاف الأولى كما صرّحه ابن الملك في
(1)
في الأصل: "وطئ".
ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ
(1)
. وَقَالَ نَافِعٌ
(2)
: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ. [تحفة: 11825].
1361 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
(4)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(5)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(6)
، عَنْ طَاوُسٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي
"حَدَّثَنَا يَحْيَى" زاد في فـ، بو:"ابن موسى" -المعروف بـ "خت"، قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد-. "قال: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" كذا في ذ، وفي نـ:"عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه مَرَّ".
===
= " المبارق شرح المشارق" حيث قال في بيان "لا تجلسوا على القبور": النهي للتنزيه لما فيه من الاستخفاف بالميت، ولم يكرهه بعض العلماء لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يجلس على القبور وعليًّا كرَّم الله وجهه كان يضطجع عليها، وحملوا النهي على الجلوس للبول، انتهى.
وقال علي القاري في "شرح الموطأ": فالنهي للتنزيه، وعمل علي محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة، انتهى، والأولى الاجتناب حرزًا عن الاختلاف.
(1)
من بول ونحوه.
(2)
مولى ابن عمر.
(3)
قيل: هو يحيى بن جعفر، وبه جزم أبو نعيم، وقيل: يحيى بن يحيى، وجزم به في "الأطراف" كذا في "العيني"(6/ 255).
(4)
"أبو معاوية" محمد بن خازم -بالمعجمتين- الضرير.
(5)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(6)
"مجاهد" هو ابن جبر، المفسر.
(7)
"طاوس" هو ابن كيسان.
كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ
(1)
، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ"، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". [راجع ح: 216، أخرجه: م 292، د 20، ت 70، س 31، ق 347، تحفة: 5747].
82 - بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ
{يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
(2)
} [المعارج: 43]: الْقُبُورِ. {بُعْثِرَتْ} [الانفطار: 4]: أُثِيرَتْ، بَعْثَرْتُ حَوْضِي جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ. الإِيفَاضُ:
===
(1)
قوله: (لا يستتر من البول) هو إما على حقيقته من الاستتار عن الأعين ويكون العذاب على كشف العورة، أو على المجاز، والمراد التنزه من البول بعدم ملابسته، ورجّح لأن الحديث يدلّ على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصيةً، فالحمل عليه أولى، "قس"(3/ 511 - 512).
(2)
قوله: ({يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ}) اعلم أن عادة البخاري أنه يذكر تفسير بعض ألفاظ القرآن المناسب لترجمة الباب وللحديث الذي فيه تكثيرًا للفوائد، وإن كان بينهما مناسبة بعيدة، قال الزين بن المنير: مناسبة إيراد هذه الآيات
(1)
في هذه الترجمة الإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر على أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبر ثم إلى النشر، "ف"(3/ 226).
(1)
في الأصل: "هذه الأثار".
الإِسْرَاعُ. وَقَرَأَ الأَعْمَشُ
(1)
: {إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} [المعارج: 43]: إِلَى شَيْءٍ مَنْصوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ، وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصْبُ مَصدَرٌ
(2)
: يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ. {يَنْسِلُونَ} [الأنبياء: 96، يس: 51]: يَخْرُجُونَ.
1362 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
(4)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(5)
، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ
(6)
، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(7)
، عَنْ عَلِيٍّ
(8)
قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ
(9)
الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ،
"إلى نَصْبٍ" في ذ: "إلى نُصْبٍ". "يُوفِضُونَ" سقط في نـ. "يَخْرُجُون" زاد في نـ: "مِنَ النسلان"، [وهو في نسخة الصغاني كما قال ابن حجر]. "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في ذ:"حَدَّثَنِي عُثْمَان". "حَدَّثَنَا جَريرٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي جَريرٌ".
===
(1)
سليمان بن مهران.
(2)
فرق بين الاسم والمصدر، والجمع: الأنصاب، "ع"(6/ 257).
(3)
"عثمان" ابن محمد بن أبي شيبة الكوفي.
(4)
"جرير" هو ابن عبد الحميد الضبي.
(5)
"منصور" هو ابن المعتمر.
(6)
"سعد بن عبيدة" السلمي.
(7)
"أبي عبد الرحمن" عبد الله بن حبيب السلمى.
(8)
"علي" هو ابن أبي طالب كرَّم الله وجهه.
(9)
قوله: (في بقيع) بفتح الباء الموحدة وكسر القاف، وهو من الأرض موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد بالمدينة، وهي مقبرة أهلها، والغرقد بفتح المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالمهملة، وهو شجر له شوك كان ينبت هناك، فذهب الشجر وبقي الاسم لازمًا للموضع، "عيني"(6/ 258).
وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ
(1)
فَنَكَّسَ
(2)
، فَجَعَلَ يَنْكُتُ
(3)
بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ:"مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، أَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ
(4)
عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ؟ قَالَ:"أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ"، ثُمَّ قَرَأَ:{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآيَةَ [الليل: 5]. [أطرافه: 4945، 4946، 4947، 4948، 4949، 6217، 6605، 7552، أخرجه: م 2647، د 4694، ت 2136، س في الكبرى 11678، ق 78، تحفة: 10167].
83 - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ
(5)
1363 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(7)
قَالَ:
"{وَاتَّقَى} " زاد في قتـ، ذ:" {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} ".
===
(1)
قوله: (ومعه مخصرة) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح المهملة وبالراء، وهو شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوه، "ع"(6/ 259).
(2)
أي: خفض رأسه.
(3)
أي: يضرب في الأرض، "قس"(3/ 515).
(4)
نعتمد.
(5)
أعم من أن يكون قاتل نفسه أو غيره، "ع"(6/ 261).
(6)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(7)
"يزيد بن زريع" البصري.
حَدَّثَنَا خَالِدٌ
(1)
، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
(2)
، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ
(3)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسلَامِ
(4)
كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ". [أطرافه: 4171، 4843، 6047، 6105، 6652، أخرجه: م 110، د 3257، س 3813، ق 2098، تحفة: 2062].
1364 -
قَالَ: وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ
(5)
: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
(6)
، عَنِ الْحَسَنِ
(7)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عُذِّبَ بِهَا" كذا في هـ، وفي نـ:"عُذِّبَ بِهِ" أي: بالمذكور. "قال: وقال" في نـ: "وَقَال". "حَجَّاجُ" في نـ: "الحَجَّاجُ".
===
(1)
" خالد" هو ابن مهران الحذاء.
(2)
"أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.
(3)
الأنصاري.
(4)
قوله: (بملةٍ غير الإسلام) كاليهودية والنصرانية "فهو كما قال" قال ابن بطال (3/ 346): أي: هو كاذب لا كافر، ولا يخرج بهذا القول من الإسلام إلى الدين الذي حلف به لأنه لم يقل ما يعتقده، فوجب أن يكون كاذبًا كما قال لا كافرًا، قال الكرماني (7/ 140): فهو على ملة غير الإسلام؛ لأن الحلف بالشيء تعظيم له، ثم قال: الظاهر أنه تغليظ، انتهى. قال القسطلاني (3/ 518): ويحتمل أن يكون للتهديد، كأنه قال: فهو مستحق لمثل عذاب ما قال.
(5)
"حجاج بن منهال" الأنماطي، وصله المؤلف في ذكر بني إسرائيل.
(6)
"جرير بن حازم" الأزدي البصري.
(7)
"الحسن" البصري.
حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ
(1)
فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَاهُ، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بَدَرَنِي
(2)
عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
(3)
". [طرفه: 3463، أخرجه: م 113، تحفة: 3254]
1365 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ
(6)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ
(8)
، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ". [طرفه: 5778، أخرجه: م 109، تحفة: 13745].
"عَلَى النَّبِيِّ" كذا في ذ، وفي نـ:"عن النَّبِيِّ". "جِرَاحٌ" في نـ: "خُرَاجٌ". "فَقَتَلَ نَفْسَهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَتَلَ نَفْسَهُ". "حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أنَا شُعَيْبٌ". "أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ" في نـ: "ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ". "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ النَّبِيُّ".
===
(1)
ابن عبد الله البجلي، "قس"(3/ 518).
(2)
من المبادرة، أي سبقني ولم يصبر حتى أقبض روحه، "ع"(6/ 263).
(3)
أي: إن كان مستحلًّا وإلا فمعناه قبل دخول النار، "ع"(6/ 236 - 264).
(4)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(5)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(6)
"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(7)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(8)
لأن الجزاء من جنس العمل.
84 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ
رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ
(1)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1366 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(3)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ
(7)
دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا؟ -أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ
(8)
- فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ"، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنِّي خُيِّرْتُ
(9)
فَاخْتَرْتُ،
"حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنِي اللَّيْثُ". "فَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي" في نـ: "وَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي". "إنِّي خُيِّرْتُ" في نـ: "إنِّي قَدْ خُيِّرْتُ".
===
(1)
أي: ابن الخطاب، وصله في الجنائز، "قس"(3/ 520).
(2)
"يحيى" هو عبد الله "بن بكير" المخزومي مولاهم المصري.
(3)
"الليث" هو ابن سعد، الإمام المصري.
(4)
"عقيل" ابن خالد الأيلي.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
ابن عتبة بن مسعود.
(7)
أم عبد الله.
(8)
القبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، "قس"(3/ 521).
(9)
قوله: (إني خيرت) بضم المعجمة مبنيًّا للمفعول أي: في قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} الآية [التوبة: 80]، "قسطلاني"(3/ 521).
لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا"، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَة:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إِلَى قَولِهِ: {وَهُمْ فَاسِقُونَ} {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84] قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوْمَئِذٍ
(1)
، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [طرفه: 4671، أخرجه: ت 3097، س 1966، تحفة: 10509].
85 - بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ
1367 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ صُهَيْبٍ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَجَبَتْ"، ثُمَّ مَرُّوا بأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَجَبَتْ"، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: "هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ
(5)
لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا
"إنْ زِدْتُ" في ذ: "لَو زِدْتُ". "يُغْفَرْ لَهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَغُفِرَ لَهُ". "فَلَمْ يَمْكُثْ" في نـ: "لَمْ يَمْكُثْ". "إلَى قَولِهِ: {وَهُمْ فَاسِقُونَ} " كذا في ذ، وفي نـ:"إلَى {وَهُمْ فَاسِقُونَ} ". "وَلَا تَقُمْ. . ." إلخ، سقط في نـ. "مَرُّوا" في ذ:"مُرَّ". "فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَجَبَتْ" في نـ: "فَقَالَ: وَجَبَتْ".
===
(1)
أي: في مراجعتي له.
(2)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(4)
"عبد العزيز بن صهيب" البناني.
(5)
أي: ثبتت إذ لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله، "قس"(3/ 522).
أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ
(1)
". [طرفه: 2642، تحفة: 1027].
1368 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الصَّفَّارُ قالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ
(3)
قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ
(4)
، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ
(5)
عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا
(6)
، فَقَالَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ
"ابْنُ مُسْلِمٍ" سقط في نـ. "هُوَ الصَّفَّارُ" ثبت في ذ.
===
(1)
قوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) الخطاب للصحابة ولمن كان على صفتهم من الإيمان، وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم، ثم قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين، وحاصل المعنى أن ثناءهم عليه بالخير يدلّ على أن أفعاله كانت خيرًا فوجبت له الجنة، وثناؤهم عليه بالشرّ يدلّ على أن أفعاله كانت شرًّا فوجبت له النار، وذلك لأن المؤمنين شهداء بعضهم على بعض، كذا قاله العيني (6/ 269) وغيره.
(2)
الكندي، "قس"(3/ 523).
(3)
"أبي الأسود" ظالم بن عمرو بن سفيان الدُّؤلي.
(4)
زاد في الشهادات: "وهم يموتون موتًا ذريعًا" أي: سريعًا، "قس"(3/ 523).
(5)
قوله: (فأُثني) بضم الهمزة بصيغة المجهول، "قس"(3/ 524).
(6)
قوله: (على صاحبها خيرًا) كذا في جميع الأصول "خيرًا" بالنصب، ووجهه ابن بطال بأنه أقام الجار والمجرور، وهو قوله:"على صاحبها" مقام المفعول الأول و"خيرًا" مقام الثاني، وإن كان الاختيار
بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ"، فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ"، فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ"، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. [طرفه: 2643، أخرجه: ت 1059، س 1939، تحفة: 10472].
86 - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ
وَقَولُ اللهِ: {وَلَوْ
(1)
تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وَقَولُ اللهِ" في نـ: "وقَولُهُ تَعَالَى". "وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"إذِ الظَّالِمُونَ".
===
= عكسه، وقال النووي: منصوب بنزع الخافض أي: أثني عليها بخير، وكذا الكلام في قوله:"شرًّا"، وغلّط من ضبط "أثنى" على البناء للفاعل، كذا في "الفتح"(3/ 230) وغيره.
وفي "الكرماني"(7/ 144): قال النووي: فيه قولان للعلماء، أحدهما: أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، وكان ثناؤهم مطابقًا لأفعاله، فيكون من أهل الجنة وإلا فلا، والثاني وهو المختار: أنه على عمومه وإن كان مسلم مات، وألهم الله الناس الثناء عليه، كان ذلك دليلًا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضيها أم لا؛ لأن العقوبة بمشيئة الله، فإذا ألهم الناس الثناء عليه، استدللنا
(1)
به على أنه قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء وإلا فلا فائدة له، وقد أثبت له صلى الله عليه وسلم فائدة، انتهى.
(1)
جواب "لو" محذوف؛ أي: لرأيت أمرًا عظيمًا.
(1)
في الأصل: "استدلنا".
غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
(1)
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
(2)
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ
(3)
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ} [الأنعام: 93].
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْهُونُ
(4)
هُوَ الْهَوَانُ
(5)
، وَالْهَوْنُ
(6)
الرِّفْقُ، وَقَوْلُهُ: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ
(7)
ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ
(8)
} [التوبة:
"غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ. . ." إلخ، في نـ:"فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ" إلى قوله: "عَذَابَ الْهُونِ". "قَال أَبُو عبدِ اللهِ" ثبت في ذ.
===
(1)
أي: شدائده وكرباته.
(2)
لقبض أرواحهم أو بالعذاب، "قس"(3/ 526).
(3)
قوله: " {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ. . .} إلخ)، أي: تقول الملائكة لهم: أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظًا وتعنيفًا عليهم، فقد رُوي "أن أرواح الكفار تتغرق في أجسادهم وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج"، فإن قلت: الترجمة في عذاب القبر، وهذا قبل الدفن؟ قلت: هذا من جملة العذاب الواقع
(1)
قبل يوم القيامة، وإضافة العذاب إلى القبر لكثرة وقوعه على الموتى في القبور، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذَّب بعد موته، ولو لم يدفن، ولكن هذا محجوب عن الخلق إلا من شاء الله لحكمة اقتضت ذلك، كذا في "العيني"(6/ 273).
(4)
بالضم.
(5)
أي: العذاب.
(6)
بالفتح.
(7)
بالفضيحة في الدنيا وعذاب القبر، رواه الطبري، "قس"(3/ 526).
(8)
في جهنم.
(1)
في الأصل: "العذاب".
101]، وَقَوْلِهِ: {وَحَاقَ
(1)
بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
(2)
* النَّارُ يُعْرَضُونَ
(3)
عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 45، 46].
1369 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(5)
، عَنْ عَلْقَمَةَ
(6)
بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ
(7)
، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
(8)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ، ثُمَّ شَهَدَ أَنْ
"{وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ. . .} " إلخ، في شحج:" {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ} الآية". وفي نـ: " {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ -إلى قوله-: أَشَدَّ الْعَذَابِ} ". "ثُمَّ شَهِدَ" في هـ، سـ، حـ:"ثُمَّ يَشْهَدُ".
===
(1)
أي: أحاط بهم ونزل.
(2)
الغرق في الدنيا، ثم النقلة منه إلى النار.
(3)
قوله: ({النَّارُ يُعْرَضُونَ. . .} إلخ)، جملة مستأنفة، أو النار بدل من {سُوءُ الْعَذَابِ} ، و {يُعْرَضُونَ} "يعرضون" حال، روى ابن مسعود:"أن أرواحهم في أجواف طير سود تعرض على النار بكرة وعشيًّا، فيقال لهم: هذه داركم"، رواه ابن أبي حاتم، قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ، وفيه دليل على بقاء النفس وعذاب القبر، "قسطلاني"(3/ 527).
(4)
"حفص بن عمر" الحوضي.
(5)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(6)
"علقمة" هو الحضرمي.
(7)
"سعد بن عبيدة" السلمي أبو حمزة.
(8)
الأنصاري.
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
(1)
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} ".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
بِهَذَا، وَزَادَ:{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ. [طرفه: 4699، أخرجه: م 2871، د 4750، ت 3120، س 2057، ق 4269، تحفة: 1762].
1370 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ
(8)
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى
"{فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} " سقط في نـ. " {آمَنُوا} " زاد بعده في نـ: " {بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} ". "حَدَّثَنَا أَبِي" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي أَبِي". "حَدَّثَنِي نَافِعٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا نَافِعٌ".
===
(1)
قوله: (فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا}) مطابقته للترجمة من حيث إن أصل الحديث في عذاب القبر، كما صرّح به في الرواية الثانية من قوله:"نزلت في عذاب القبر"، قاله العيني (6/ 275).
(2)
"محمد بن بشار" العبدي بندار.
(3)
"غندر" هو محمد بن جعفر.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج.
(5)
"علي بن عبد الله" المديني.
(6)
"يعقوب بن إبراهيم" ابن سعد الزهري تقدم.
(7)
"صالح" هو ابن كيسان.
(8)
"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله.
أَهْلِ الْقَلِيبِ
(1)
، فَقَالَ:"وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ " فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ
(2)
". [طرفاه: 3980، 4026، تحفة: 7685].
1371 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(6)
: "إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ"، وَقَدْ
"وَجَدْتُمْ" في نـ: "هَلْ وَجَدْتُمْ". "مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ" في نـ: "مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ". "أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أقُولُ حَقٌّ".
===
(1)
قوله: (على أهل القليب) وهم أبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وهم يعذبون، "والقليب" بفتح القاف وكسر اللام: وهو البئر قبل أن يطوى، يذكَّر ويؤنَّث، "عمدة القاري"(6/ 277).
(2)
قوله: (ولكن لا يجيبون) أي: لا يقدرون على الجواب، وهذا يدلّ على وجود حياة في القبر يصلح
(1)
معها التعذيب، لأنه لما ثبت سماع أهل القليب كلامه صلى الله عليه وسلم وتوبيخه لهم، دلّ على إدراكهم بحاسة السمع، قاله القسطلاني (3/ 529)، وسيجيء زيادة بيان فيه بَعْدُ.
(3)
"عبد الله بن محمد" ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي.
(4)
ابن عيينة.
(5)
عروة بن الزبير.
(6)
قوله: (قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، جاء بلفظ إنما، وهي للحصر، قال الكرماني (7/ 147): وكأن حديث "ما أنتم بأسمع منهم"
(1)
في الأصل: "صلح".
قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80]. [طرفاه 3979، 3981، تحفة: 16930].
1372 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
(2)
، عَنْ شُعْبَةَ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ الأَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ:
===
= لم يثبت عندها، ومذهبها أن أهل القبور يعلمون ما سمعوه قبل الموت ولا يسمعون بعد الموت، انتهى.
قال العيني في "عمدة القاري"(6/ 278)، وابن حجر في "فتح الباري" (3/ 234 - 235): هذا من عائشة ردٌّ على رواية ابن عمر، لكن الجمهور خالفوها، وقبلوا رواية ابن عمر رضي الله عنه لموافقة من رواه غيره، وقال السهيلي: عائشة لم تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها مِمن حضر أحفظ للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأما الآية فإنها كقوله تعالى: {أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ} [الزخرف: 40] أي: أن الله هو الذي يسمع ويهدي، وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالى:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} إلخ [الأحزاب: 72]، وقوله:{فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا} [فصلت: 11] انتهى مختصرًا.
(1)
"عبدان" لقب عبد الله بن عثمان.
(2)
"أبي" عثمان بن جبلة العتكي.
(3)
"شعبة" ابن الحجاج.
(4)
"الأشعث عن أبيه" أبي الشعثاء -بالمد- سليم بن الأسود المحاربي.
(5)
"مسروق" هو ابن الأجدع.
"نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. زَادَ غُنْدُرٌ: "عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ
(1)
". [راجع ح: 1049، أخرجه: م 586، س 1308، تحفة: 17660].
1373 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(6)
: أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ
(7)
تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ
(8)
فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً
(9)
. [راجع ح: 86، أخرجه: س 2062، تحفة: 15728].
"نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ" كذا في حـ، سـ، وفي نـ:"نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ". "زَادَ غُنْدَرٌ: عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ" ثبت في ذ. "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ". "يَفْتَتِنُ" في شحج: "يُفْتَنُ"، [قلتُ: هذا لأبي ذر وأبي الوقت، كما في "قس"(3/ 532)].
===
(1)
يعني أن لفظة "حق" ثابتة في رواية غندر دون رواية عبدان، "قس"(3/ 531).
(2)
"يحيى بن سليمان" أبو سعيد الجعفي الكوفي.
(3)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
(4)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(5)
"ابن شهاب" الزهري.
(6)
ابن العوام.
(7)
الصديق، "قس"(3/ 532).
(8)
بلفظ المعروف والمجهول.
(9)
أي: صاحوا صَيْحةً وفزعوا.
1374 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
(3)
، عَنْ قَتَادَةَ
(4)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ
(5)
فَيُقْعِدَانِهِ
(6)
، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ
(7)
، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ
"إنَّهُ لَيَسْمَعُ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَإنَّهُ لَيَسْمَع". "فِي هَذَا الرَّجُلِ" في نـ: "لِهَذَا الرجُلِ". "لِمُحَمَّدٍ" في شحج: "مُحَمَّد".
===
(1)
" عياش بن الوليد" الرقام البصري.
(2)
"عبد الأعلى" ابن عبد الأعلى السامي.
(3)
"سعيد" ابن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم.
(4)
"قتادة" ابن دعامة بن قتادة السدوسي.
(5)
قوله: (أتاه ملكان) زاد ابن حبان [ح: 3117] والترمذي [ح: 1071]: "أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر النكير"، وكلاهما ضد المعروف، وسميا به لأن الميت لم يعرفهما، وذكر بعض الفقهاء أن اسم الذين يسألان المذنب منكر ونكير، وأن اسم الذين يسألان المطيع مبشر وبشير، كذا في "الفتح"(3/ 237)، "قس"(3/ 533).
(6)
فتعاد روحه في جسده.
(7)
قوله: (في هذا الرجل لِمحمد) بيان من الراوي، أي: لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، وعبّر بذلك امتحانًا لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة القائل، قيل: يكشف للميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك، ولا نعلم حديثًا صحيحًا مرويًّا في ذلك، والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون إلا للحاضر، لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن، فيكون مجازًا، قاله القسطلاني (3/ 534).
أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ
(1)
، قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا". قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ
(2)
. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: "وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ
(3)
، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً
(4)
، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ". [راجع ح: 1338].
87 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
1375 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(5)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَوِ الْكَافِرُ" في نـ: "وَالكَافِرُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى".
===
(1)
قوله: (إلى مقعدك من النار) أي: لو لم تكن مؤمنًا كما هو في حديث أبي سعيد عند أحمد (3/ 3): "كان هذا منزلك لو كفرت ربّك"، كذا في "العيني"(6/ 282).
(2)
أي: يوسَّع له قبره.
(3)
قوله: (لا دريت ولا تليت) أصله تلوت بالواو، والمحدثون إنما يروونه بالياء للازدواج، أي: لا فهمت ولا قرأت القرآن، أو المعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري، "قس"(3/ 534).
(4)
قوله: (بمطارق من حديد ضربة) جمع المطرقة، وإفراد الضربة للإيذان بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة، كذا في "الكرماني"(7/ 148) و"القسطلاني"(3/ 535).
(5)
"محمد بن المثنى" المعروف بالزمن، العَنَزِي.
حَدَّثَنَا يَحْيَى
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(3)
، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
(4)
قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَجَبَتِ
(5)
الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا
(6)
، فَقَالَ: "يَهُودُ تُعَذَّبُ
"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "أَنَا يَحْيَى". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في قتـ، ذ:"أَنَا شُعْبَةُ".
===
(1)
" يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(3)
"عون بن أبي جحيفة" يروي "عن أبيه" أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي.
(4)
"أبي أيوب" الأنصاري.
(5)
قوله: (وقد وجبت) أي: سقطت، يريد غربت، والجملة حالية، "قس"(3/ 537)، "ع"(6/ 284).
(6)
قوله: (فسمع صوتًا) إما صوت ملائكة العذاب أو صوت وقع العذاب أو صوت المعذبين، وفي الطبراني (ح: 3764) عن عون بهذا السند أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أسمع صوت اليهود يعذبون في قبورهم".
ومناسبة الحديث للترجمة من حيث إن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله، أو الحديث من الباب السابق وأدخله هنا بعض النساخ، قاله القسطلاني (3/ 537).
وفي "فتح الباري"(3/ 242): ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا الباب محمول على أنه صلى الله عليه وسلم تعوّذ حين سمع أصوات اليهود؛ لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب، فكيف مع سماعه؟ وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الإغماض، وقال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله، أو تركه اختصارًا.
فِي قُبُورِهَا". وَقَالَ النَّضْرُ
(1)
(2)
: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 2869، س 2059، تحفة: 3454].
1376 -
حَدَّثَنَا مُعَلًّى
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(5)
، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَتْنِي بنتُ خَالِدِ
(7)
بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [طرفه: 6364، أخرجه: س في الكبرى 7720، تحفة: 15780].
1377 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"وَقَالَ النَّضْرُ. . ." إلخ، ثبت في ذ. "بنتُ خَالِدِ" في نـ:"أُمُّ خالدِ".
===
(1)
" وقال النضر" هو ابن شميل، مما وصله الإسماعيلي.
(2)
هذا الطريق ثابت عند أبي ذر، وساقه البخاري تنبيهًا على أنه متصل بالسماع والأول بالعنعنة، وهو من المتابعة المتعلقة لـ "يحيى بن سعيد"، "ع"(6/ 284).
(3)
"شعبة" ومن بعده تقدموا.
(4)
"معلّى" هو ابن أسد.
(5)
"وهيب" هو ابن خالد.
(6)
"موسى بن عقبة" الأسدي.
(7)
اسمها أمة بفتح الهمزة وخفة الميم، أم خالد الأموية ولدت بالحبشة، تزوجها الزبير فولدت له خالدًا وعمر، قال الذهبي: لها صحبة، "ع"(6/ 285).
(8)
"مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي.
هِشَامٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(2)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(3)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
(4)
وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ". [أخرجه: م 588، تحفة: 15427].
88 - بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ
1378 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
(6)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(7)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(8)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"يَدْعُو: اللَّهمَّ" في هـ: "يَدْعُو وَيَقُولُ: اللَّهمَّ". "مِنَ الْغِيبَةِ" في نـ: "مِنَ النَّمِيمَةِ".
===
(1)
الدستوائي، "قس"(3/ 538).
(2)
"يحيى" هو ابن أبي كثير.
(3)
هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(4)
قوله: (من فتنة المحيا) الابتلاء مع عدم الصبر والرضا، والوقوع في الآفات، والإصرار على الفساد، وترك متابعة طريق الهدى، "و" من فتنة "الممات" أي: سؤال منكر ونكير مع الحيرة والخوف، وعذاب القبر، "ومن فتنة المسيح الدجال" المسيح بمعنى المفعول؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو بمعنى الفاعل؛ لأنه يمسح الأرض أي: يقطعها في أيام معدودة، "قس"(3/ 538).
(5)
"قتيبة" هو ابن سعيد بن جميل البغلاني.
(6)
"جرير" هو ابن حازم.
(7)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(8)
"مجاهد" هو ابن جبر، المفسّر.
عَنْ طَاوُسٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ
(2)
، ثُمَّ قَالَ: بَلَى
(3)
، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ
(4)
، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ"، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". [راجع ح: 216، أخرجه: م 292، د 20، ت 70، س 31، ق 347، تحفة: 5747].
89 - بَابٌ الْمَيِّتُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
(5)
1379 -
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
(6)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ". "مِنْ كَبِيرٍ" في نـ: "فِي كَبِيرٍ". "وَأَمَّا أَحَدُهُمَا" في نـ: "وَأَمَّا الآخَرُ". "بِاثْنَيْنِ" في نـ: "بِاثْنَتَيْنِ". "يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ".
===
(1)
" طاوس" هو ابن كيسان اليماني.
(2)
أي: دفعه، "قس"(3/ 539).
(3)
أي: إنه كبير من جهة الدين، "قس"(3/ 539).
(4)
قوله: (بالنميمة) هو موضع الترجمة من حيث إن الغيبة من لوازمها، ولما وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ "الغيبة"، ومن عادة البخاري الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، كذا قاله العيني (6/ 286)، ومضى الحديث مع متعلقاته في "باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله"، (برقم: 216).
(5)
أي: وقتهما؛ لأن الموتى لا صباح عندهم ولا مساء، "قس"(3/ 540).
(6)
"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا
(3)
مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [طرفاه 3240، 6515، أخرجه: م 2866، س 2072، تحفة: 8361].
90 - بَابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ
(4)
عَلَى الْجَنَازَةِ
1380 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(6)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ
(8)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي
(9)
قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ
"فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ" ثبت في ذ.
===
(1)
" مالك" الإمام.
(2)
"نافع" مولى ابن عمر.
(3)
أي: هذا الذي رأيته مقعدُك يوم القيامة، توقَّعْه وانتظِرْه حتى يبعثك الله تعالى، "شيخ ولي الله".
(4)
أي: بعد حمله، "ع"(6/ 288).
(5)
"قتيبة" هو ابن سعيد البغلاني.
(6)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(7)
المقبري.
(8)
كيسان.
(9)
قوله: (قالت: قدموني) وهو موضع الترجمة، وقال ابن بطال (2/ 297): إنما يقول الروح ذلك. وردّ عليه بأنه لا مانع أن يرد الله الروح
غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ". [راجع ح: 1314].
91 - بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ
(1)
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ
(2)
"قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا" في نـ: "قَالَتْ: وَيْلَهَا".
===
= إلى الجسد في تلك الحالة ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤسًا للكافر، وسبق الحديث في "باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني" (برقم: 1316).
فإن قلت: ما فائدة هذا التكرار؟ قلت: فائدته أنه راعى هناك مناسبة الترجمة لترجمة الباب الذي قبله، وهي "باب السرعة بالجنازة" لاشتمال حديثه على بيان موجب الإسراع، وراعى هنا أيضًا مناسبة ترجمة هذا الباب لترجمة الباب الذي قبله، وهو عرض المقعد عليه، فكأن ابتداءه يكون عند حمل الجنازة؛ لأنه حينئذ يظهر للميت ما يؤول إليه حاله، فعند ذلك يقول ما يقول، كذا في "العيني"(6/ 289).
(1)
غير البالغين، "قس"(3/ 542).
(2)
قوله: (من مات له ثلاثة من الولد. . .) إلخ، وهو محل الترجمة من حيث إن الولد الذي لم يبلغ الحنث إذا كان حجابًا لأبويه من النار، فبالطريق الأولى أن يكون هو محجوبًا عن النار، فيدلّ هذا على أن أولاد المسلمين من أهل الجنة، وقال النووي ["المنهاج" (16/ 182)]: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة، رواه مسلم بلفظ:"توفي صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له لم يعمل سوءًا ولم يدركه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ " الحديث، وأجيب عنه: لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع بلا دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم به، "ع"(6/ 289).
لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ
(1)
كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ".
1381 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ
(3)
، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ". [راجع ح: 1248، تحفة: 1005].
1382 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(5)
، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بنَ عازِبٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ
(6)
إِبْرَاهِيمُ
(7)
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا
(8)
فِي الْجَنَّةِ". [طرفاه: 3255، 6195، تحفة: 1796].
"كَانَ لَهُ" في ذ: "كَانُوا لَهُ". "حِجَابًا" في شمك: "حِجَابٌ". "عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ" في نـ: "قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ". "ثَلَاثَةٌ" كذا في ذ، وفي ك:"ثَلَاثَةٌ منَ الولدِ". "ابنَ عازِبٍ" سقط في نـ.
===
(1)
أي: لم يبلغوا مبلغ الرجال، فيكتب عليهم الحنث، أي: الإثم، "مجمع"(1/ 570).
(2)
الدورقي، "ع"(6/ 290).
(3)
"ابن علية" هو إسماعيل بن إبراهيم البصري، وعلية اسم أمه.
(4)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(5)
"شعبة" هو ابن الحجّاج.
(6)
سنة عشر.
(7)
ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، "ع"(6/ 290).
(8)
بضم الميم، أي: من يتم رضاعه، "ع"(6/ 290).
92 - بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكينَ
(1)
1383 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسى
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
(4)
، عَنْ أَبِي بِشْرٍ
(5)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: "اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
(7)
". [طرفه: 6597، أخرجه: م 2660، د 4711، س 1052، تحفة: 5449].
"حَدَّثَنَا حِبَّانُ" في ذ: "حَدَّثَنِي حِبَّانُ". "ابنُ مُوسَى" سقط في نـ.
===
(1)
غير البالغين، "قس"(3/ 542).
(2)
"حبان" بكسر الموحدة هو "ابن موسى" المروزي.
(3)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(5)
"أبي بشر" جعفر بن أبي وحشية.
(6)
"سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم.
(7)
قوله: (أعلم بما كانوا عاملين) أي: الله أعلم بما هم صائرون إليه من دخول الجنة أو النار أو الترك بين المنزلتين، وقد اختلفوا في ذلك، فقيل: إنهم من أهل النار تبعًا للأبوين، وقيل: من أهل الجنة نظرًا إلى أصل الفطرة، وقيل: إنهم خدام أهل الجنة، وقيل: إنهم يكونون بين الجنة [والنار] لا مُنَعَّمين ولا معذَّبين، وقيل: من علم الله منه أنه يؤمن ويموت عليه إن عاش أدخله الجنة، ومن علم منه أنه يفجر ويكفر أدخله النار، وقيل بالتوقف في أمرهم وعدم القطع بشيء، وهو الأولى لعدم التوقيف من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بكونهم من أهل الجنة ولا من أهل النار، بل أمرهم بالاعتقاد الذي عليه أكثر أهل السنة من التوقيف في أمرهم، وقال ابن حجر: هذا قبل أن ينزل فيهم
1384 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(2)
،
===
= شيء فلا ينافي أن الأصحّ أنهم من أهل الجنة، هذا ما قاله علي القاري في "المرقاة"(1/ 312).
ويؤيد قول ابن حجر ما قاله النووي في "شرح مسلم"(8/ 462): اختلف العلماء فيمن مات من أطفال المشركين، فمنهم من يقول: هم تبع لآبائهم في النار، ومنهم من توقف فيهم، والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة، واستَدَلَّ بأشياء، منها: حديث إبراهيم عليه السلام حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أولاد الناس، فقال صلى الله عليه وسلم:"أما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين"، رواه البخاري في "صحيحه" أي: في "التعبير"[ح: 7047]. منها: قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، ولا يتوجّه على المولود التكليف حتى يبلغ فيلزم الحجة، وهذا متفق عليه.
قال الطيبي (1/ 262) بعد نقل هذا: أقول -والعلم عند الله-: الحقّ التوقف؛ لما ورد في حديث خديجة في أولادها، رواه أحمد "في مسنده"، وحديث "الوائدة والموءودة في النار" مخالف لحديث إبراهيم عليه السلام، فالوجه أن يبنى الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها، وقولُها:"عصفور من عصافير الجنة"[في شأن ولد من المسلمين] فعلى هذا أولاد المشركين الذين كانوا بين يدي إبراهيم هم المشركون الذين لم يسلموا حينئذ ثم في المآل آمنوا، أما قوله تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} فيحتمل أن يراد بالعذاب الاستئصال في الدنيا؛ لأن "حتى" تقتضي ظاهرًا أن يكون العذاب في الدنيا، انتهى مختصرًا.
(1)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
عَنِ الزُّهْرِيِّ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: "اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
(2)
". [طرفاه: 6598، 6600، أخرجه: م 2659، س 1949، تحفة: 14212].
1385 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ
(6)
يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ
(7)
،
===
(1)
" الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(2)
هذان الحديثان يدلّان على التوقف في أمرهم، والحديث الآتي من أبي هريرة يدلّ على كونهم في الجنة، لكن من غير تصريح، وحديث سمرة يدلّ صريحًا على أنهم في الجنة، وأصرح منه الذي يأتي في "التعبير"، ومن ثم اختلف العلماء فيه، ولذا أبهم المؤلف في الترجمة.
(3)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(4)
"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.
(5)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
قوله: (فأبواه) أي: فأبوا المولود، قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو للسببية أو جزاء شرط مقدر، أي: إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه، إما بتعليمهما إياه أو ترغيبهما فيه، أو كونه تبعًا لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهما فيه، وخصّ الأبوان بالذكر للغالب، "عيني"(6/ 295).
(7)
قوله: (تنتج البهيمة) بلفظ المجهول أي: تلدها، هكذا لفظ العرب، والجدعاء بفتح الجيم وسكون الدال والمد: مقطوعة الأذن،
هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ
(1)
؟ ". [راجع ح: 1358، تحفة: 15258].
93 - بَابٌ
(2)
1386 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَريرٌ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ
(5)
، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ
(6)
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلَاةً
(7)
أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا
(8)
؟ " قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ، فَسَأَلَنَا
(9)
يَوْمًا، فَقَالَ:"هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا؟ " قُلْنَا: لَا، قَالَ:
"إذَا صَلَّى صَلَاةً" في سـ، حـ:"إذَا صَلَّى صَلَاتَهُ". "قَالَ: فَإنْ رَأَى أَحَدٌ" في نـ: "فَإنْ رَأَى أَحَدٌ". "مِنْكُمْ أَحَدٌ" في نـ: "أَحَدٌ مِنْكُمْ".
===
= إنما يجدعها أهلها، والمعنى أن البهيمة تولد سليمة من الجدع، فلولا تعرض الناس لبقيت كما ولدت، كذا في "اللمعات"(1/ 159)، و"قس"(3/ 546)، "ع"(6/ 295).
(1)
الجدع قطع الأنف والأذن أو اليد أو الشفة، والمراد ناقص الخلقة، "لمعات"(1/ 160).
(2)
بالتنوين، وهو ساقط في رواية أبي ذر.
(3)
"موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.
(4)
"جرير بن حازم" ابن زيد الأزدي.
(5)
"أبو رجاء" عمران بن تيم العطاردي.
(6)
"سمرة بن جندب" ابن هلال الفزاري.
(7)
أي: صلاة الغداة، "قس"(3/ 548).
(8)
أي: في منامه، رؤيا -على فعلى- بلا تنوين، "ع"(6/ 296).
(9)
بفتح اللام، "قس"(3/ 549).
"لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ
(1)
، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى: كَلُّوبٌ
(2)
مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ
(3)
، حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ
(4)
، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ
(5)
شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ
"إلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ" كذا في سـ، وفي نـ:"إلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ".
===
(1)
قوله: (إلى أرض مقدسة) هو يحتمل الإطلاق والتقييد بأرض المسجد الأقصى، "مجمع البحار"(4/ 229).
(2)
قوله: (كَلّوب) بفتح الكاف وضم اللام المشددة
(1)
وهو الحديدة التي يُنْشَلُ بها اللحم
(2)
عن القِدْر، وكذلك الكلاب. قوله:"من حديد" كلمة "من" للبيان.
(3)
قوله: (يدخله في شِدقه) بضم الياء من الإدخال، والشدق بكسر الشين: جانب الفم، أي: يدخل الرجل القائم الكَلّوبَ في جانب فم الرجل الجالس، "عيني"(6/ 297)، "القسطلاني"(3/ 549).
(4)
قوله: (حتى يبلغ قفاه) بالموحدة وضم اللام، وفي "التعبير":"فَيُشَرْشِرُ شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه"، أي: يقطعه شقًّا، هذا في "القسطلاني"(3/ 549). والعيني (6/ 297) ضبطه ههنا من ثلغ يثلغ بفتح اللام فيهما بمثلثة ولام وغين معجمة، وقال: الثلغ الشدخ.
(5)
أي: يصحّ.
(1)
في الأصل: "اللام المشدة".
(2)
في الأصل: "وهو الحديدة تنثل بها اللحم".
مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ
(1)
أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ
(2)
الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبٍ
(3)
مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ، فَإِذَا اقْتَرَبَ
(4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"فَقُلْتُ" في نـ: "قُلْتُ". "مَا هَذَا" في سـ: "مَنْ هَذا". "بِهَا رَأْسَهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِهِ رَأْسَهُ". "إلَى نَقْبٍ" كذا في هـ، وفي شمك:"ثَقْبٍ". "تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا" -أي: يتوقد النقب، و"نارًا" نصب على التمييز-. "اقْتَرَبَ" في هـ:"أقترت" وفي كن، قا:"فترت".
===
(1)
قوله: (بفهر) بكسر الفاء وسكون الهاء وفي آخره راء، وهو الحجر ملء الكف، وقيل: هو الحجر مطلقًا. قوله: "فيشدخ" بفتح التحتية وسكون المعجمة وفتح الدال من الشدخ، وهو كسر الشيء الأجوف، "ع"(6/ 297)، "قس"(3/ 549 - 550)
(2)
أي: تدحرج.
(3)
سوراخ [بالأردية].
(4)
قوله: (فإذا اقترب) بالموحدة في آخره، أي: إذا اقترب الوقود أو الحَرّ الدال عليه. قوله: "يتوقد" وللكشميهني: "فإذا أقترت" بهمزة قطع فقاف ففوقيتين من القترة أي: التهبت وارتفعت نارها، وفي رواية ابن السكن والقابسي وعبدوس:"فترت" بفاء وفوقيتين بينهما راءٌ، وهو الانكسار والضعف، واستشكل لأن بعده:"فإذا خمدت رجعوا"، أو معنى الفتور
ارْتَفَعُوا
(1)
حَتَّى كَادُوا يَخْرُجُونَ، فَإِذَا خَمَدَتْ
(2)
رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ
(3)
، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ
(4)
النَّهْرِ -قَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ
(5)
وَوَهبُ بنُ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ
(6)
: وَعلَى شَطِّ النَّهْرِ
(7)
- رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَاهُ فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا:
"كَادُوا يَخْرُجُونَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا". "مَا هذا" كذا في قتـ، وفي نـ:"مَنْ هذا". "وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ". "قَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ -إلى- شَطِّ النَّهْرِ" ثبت في ذ. "رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ" في نـ: "رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ" وفي أخرى: "رَمَاهُ بِحَجَرٍ".
===
= والخمود واحد، وعند الحميدي:"فإذا ارتقت" من الارتقاء، وهو الصعود، قال الطيبي: وهو الصحيح دراية ورواية، "قس"(3/ 550 - 551).
(1)
جواب "إذا"، والضمير يرجع إلى الناس بدلالة السياق، "ع"(6/ 298).
(2)
أي: سكن لهبها.
(3)
جمع عارٍ.
(4)
بفتح السين وسكونها، "قس"(3/ 551).
(5)
وصله أحمد (5/ 14)، "قس"(3/ 551).
(6)
وصله أبو عوانة، "قس"(3/ 551).
(7)
أي: ساحله.
انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطٌّ أَحْسَنَ وأَفْضَلَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا، فَصعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، قُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ؟ قَالَا: نَعَمْ
(1)
، أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ
(2)
، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
(3)
. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ
(4)
بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ
(5)
، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آَكِلُو الرِّبَا، وَالشَّيْخُ الذي فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ
"حَتَّى أَتَيْنَا" في نـ: "حَتَّى انْتَهَيْنَا". "فَأَدْخَلَانِي دَارًا" في عسـ: "وَأَدْخَلَانِي دَارًا" في الموضعين. "وأَفْضَلَ" -الأول- سقط في نـ. "وَشَبَابٌ" في قتـ: "شُبَّانٌ" في الموضعين. "فِيهَا شُيُوخٌ" في نـ: "مِنْهَا شُيُوخٌ". "طَوَّفْتُمَانِي" في قتـ: "طَوَّفْتُمَا بِي". "فَتُحْمَلُ" في نـ: "تُتَحَمَّلُ". "فِي النَّقْبِ" في نـ: "فِي الثَّقْبِ". "آكِلُو الرِّبَا" في نـ: "آكِلُ الرِّبَا". "وَالشَّيْخُ الذي فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ" في نـ: "وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ".
===
(1)
أي: نخبرك.
(2)
بفتح الكاف، ويجوز كسرها.
(3)
لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد، "قس"(3/ 552).
(4)
أي: أعرض عنه، "ع"(6/ 299).
(5)
جمع زانٍ.
إِبْرَاهِيمُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ
(1)
، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ
(2)
فَدَارُ الشُّهَدَاءِ
(3)
، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالَا: ذَلِكَ مَنْزِلُكَ، فَقُلْتُ: دَعَانِي
(4)
أَدْخُلْ مَنْزِلِي، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ". [راجع ح: 845].
94 - بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ
1387 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(6)
، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ
(8)
سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ
"ذلكَ منزِلُكَ" كذا في ذ، وفي نـ:"ذَاكَ مَنْزُلكَ".
===
(1)
هذا محل الترجمة.
(2)
التي فيها شيوخ وشباب.
(3)
لأن الغالب أن الشهيد لا يكون إلا شيخًا أو شابًّا.
(4)
أي: اتركاني، خطاب للملكين، "ع"(6/ 299).
(5)
"معلى بن أسد" العمّي أخو بهز بن أسد البصري.
(6)
"وهيب" هو ابن خالد البصري.
(7)
"هشام عن أبيه" عروة بن الزبير.
(8)
قوله: (بيض) بكسر الموحدة جمع أبيض، وقوله:"سحولية" يروى بفتح سين وضمِّها، فالفتح منسوب إلى السحول وهو القَصّار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلها، أو إلى سَحول وهو قرية باليمن، والضمّ جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي من قطن، وقيل: اسم القرية بالضمّ أيضًا، "مجمع"(3/ 48).
فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: يَوْمَ الاثْنَيْنِ، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الاثْنَيْنِ، قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَينَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ
(1)
، بِهِ رَدْعٌ
(2)
(3)
مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهِمَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ
(4)
؟ قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ
(5)
(6)
، فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ. [راجع ح: 1264، تحفة: 17289].
"قَالَتْ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ" في نـ: "قُلْتُ: يَوْمُ الاِثْنَيْنِ" في الموضعين [و"يوم" -الأول- منصوب على الظرفية، و"يوم" -الثاني- مرفوع، خبر مبتدأ محذوف، "قس" (3/ 555)]. "وَبَيْنَ اللَّيْلِ" في سـ، حـ:"وَبَيْنَ اللَّيْلَةِ". "فَنَظَرَ" في نـ: "ثُمَّ نَظَرَ". "رَدْعٌ" في نـ: "رَدْعٌ". "فَكَفِّنُونِي فِيهِمَا" كذا في ذ، وفي ك:"فَكَفِّنُونِي فِيهَا".
===
(1)
قوله: (كان يمرَّض فيه) على صيغة المجهول من التمريض، من مرضت فلانًا بالتشديد إذا أقمتَ عليه بالتعهد والمداواة، "ع"(6/ 302).
(2)
أثر.
(3)
قوله: (رَدْع) بفتح الراء وسكون الدال وآخره عين كلّها مهملات، وهو اللطخ والأثر، وكلمة "من" في قوله:"من زعفران" للبيان، كذا قاله العيني (6/ 302)، وفي القسطلاني (3/ 555): ولأبي الوقت، من غير اليونينية:"رَدْغٌ" بالغين المعجمة، انتهى.
(4)
بفتح المعجمة واللام، أي: غير جديد.
(5)
بتثليث الميم: القيح والصديد، قاله النووي، "قس"(3/ 555).
(6)
قوله: (إنما هو للمهلة) بضم الميم وكسرها، وهي القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد، قاله في "المجمع"(4/ 650). قال الكرماني
95 - بَابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ
(1)
بَغْتَةً
1388 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ:
"الْفَجْأَةِ" في نـ: "الْفُجَاءَةِ". "بَغْتَةً" كذا في هـ، وفي نـ:"البَغْتَةِ". "أَخْبَرَنِي هِشَامُ" في نـ: "حَدَّثَنَا هِشَامُ". "ابنُ عُرْوَةَ" سقط في نـ. "عَنْ أَبِيهِ" في ذ: "عَنْ عُرْوَةَ".
===
= (7/ 158): ويحتمل أن يراد بالمهلة معناها المشهور
(1)
أي: الجديد لمن يريد المهلة في بقائه، انتهى، كذا في العيني (6/ 302)، ولذا قال علي كرَّم الله وجهه:"لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلَبُ سريعًا"، ولا يعارضه ما ورد:"إذا كَفَّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"؛ لأن المراد به ليس بالمغالاة في ثمنه ورقته، وإنما المراد به كونه جديدًا أبيض -أو مغسولًا أو منزهًا عن الشبهة-، وقيل: التحسين حق الميت فإذا أوصى بتركه اتبع، كما فعل الصدِّيق رضي الله عنه، "ع"(6/ 302 - 303).
(1)
قوله: (باب موت الفجأة) بفتح الفاء وسكون الجيم وبالهمزة من غير مَدّ، وروي:"الفجاءة" بضم الفاء
(2)
وبعد الجيم مَدّ ثم همزة، وهو الموت من غير سبب مرض. قوله:"البغتة" بالجرّ بدل من الفجأة، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هي البغتة، وللكشميهني:"بغتة" بالتنكير، "قسطلاني"(3/ 556).
(2)
"سعيد بن أبي مريم" أبو محمد.
(3)
"محمد بن جعفر" هو ابن أبي كثير المدني.
(4)
عروة بن الزبير.
(1)
في الأصل: "بالمهملة".
(2)
في الأصل: "وفي الفجاءة".
أَنَّ رَجُلًا
(1)
قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ
(2)
نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ
(3)
". [طرفه: 2760، تحفة: 17193].
96 - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
{فَأَقْبَرَهُ
(4)
} [عبس: 21]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"{فَأَقْبَرَهُ} " في ذ: "قَولُ اللهِ تَعَالَى: {فَأَقْبَرَهُ} ".
===
(1)
هو سعد بن عبادة، "قس"(3/ 556).
(2)
قوله: (افتلتت) بضم الفوقية وكسر اللام مبنيًّا للمفعول، أي: ماتت فلتة أي: فجأة، و"نفسها" بالرفع نائب عن الفاعل، وفي بعضها بالنصب على التمييز أو مفعول ثان، وافتلتت بمعنى سلبت، كذا في "قس"(3/ 556) و"ك"(7/ 159).
(3)
قوله: (قال: نعم) أي: لها أجر إن تصدقتَ عنها، قال العيني (6/ 304): فيه الترجمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما أجاب بقوله: نعم، دلّ على أن موت الفجاءة غير مكروه، وقد ورد: "موت الفجاءة راحة
(1)
للمؤمن وأسف على الفاجر" رواه ابن أبي شيبة [ح: 12132]، [و] روى أبو داود [ح: 3110]: "موت الفجاءة أخذة أسف"، وورد الاستعاذة منها أيضًا، قال العيني (6/ 304): الجمع أن الأول محمول على من استعد وتأهّب، والثاني على من فرّط، قال ابن بطال [3/ 387]: وكان ذلك لما في موت الفجاءة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال
(2)
الصالحة، انتهى مختصرًا.
(4)
قوله: ({فَأَقْبَرَهُ}) يشير إلى قوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} أي: جعله
(1)
في "مصنف ابن أبي شيبة"(ح: 12132) فيه "رأفة" بدل "راحته".
(2)
في الأصل: "ونحوها من الأعمال".
أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ أُقْبِرُهُ: إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا، وَقَبَرْتُهُ: دَفَنْتُهُ. {كِفَاتًا
(1)
} [المرسلات: 25]، يَكُونُونَ فِيهَا
(2)
أَحْيَاءً، وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا.
1389 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ
(4)
، عَنْ هِشَامٍ
(5)
ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أبِي زَكَرِيَّاءَ
(7)
، عَنْ هِشَامٍ
(8)
، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ
(9)
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليَتَعَذَّرُ
(10)
فِي مَرَضِهِ: " أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ
"أُقْبِرُهُ" ثبت في قتـ، ذ. "يَكُونُونَ. . . يُدْفَنُونَ" في نـ:"تكونون. . . تدفنون". "حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ". "ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي" في نـ: "ح وَحَدَّثَنِي". "لَيَتَعَذَّرُ" كذا في ذ، وفي قا:"لَيَتَقَدَّرُ".
===
= ذا قبر يُدْفَن فيه، وقيل: جعل له من يقبره ويواريه ولا يلقى للسباع والطير ليكون مكرمًا حيًّا وميتًا، "ع"(6/ 305 - 306).
(1)
أي: ما جاء في قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا} [المرسلات: 25].
(2)
أي: في الأرض.
(3)
"إسماعيل" ابن أبي أويس ابن أخت مالك رضي الله عنهم.
(4)
"سليمان" هو ابن بلال التيمي أبو محمد.
(5)
ابن عروة.
(6)
"محمد بن حرب" النشائي بالشين المعجمة.
(7)
الغساني.
(8)
"هشام" هو ابن عروة بن الزبير.
(9)
مخففة من المثقلة.
(10)
قوله: (ليتعذر) بالعين المهملة والذال المعجمة، أي: يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة، ويمكن أن يكون بمعنى: يتعسر، أي: يتعسر عليه ما كان من الصبر، وعند القابسي:"ليتقدر" بالقاف
أَنَا غَدًا؟ " اسْتِبْطَاءً
(1)
لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي
(2)
، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي
(3)
. [راجع ح: 890، تحفة: 16946، 17301].
1390 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(5)
، عَنْ هِلَالٍ
(6)
، عَنْ عُرْوَةَ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ
(8)
"عَنْ هِلَالٍ" زاد في قتـ، ذ:"هُوَ الوَزَّانُ". "لَمْ يَقُمْ مِنْهُ" في عسـ: "لَمْ يَقُمْ فِيهِ".
===
= أي: يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها ليهون عليه بعض ما يجد، "ع"(6/ 307).
(1)
أي: يستطيل اليوم اشتياقًا إليها وإلى نوبتها.
(2)
قوله: (بين سحري ونحري) بفتح أولهما وسكون ثانيهما، تريد بين جنبي وصدري، والسحر: الرِّئَة فأطلق على الجنب مجازًا، والنحر الصدر، "قس"(3/ 558).
(3)
وهو موضع الترجمة.
(4)
"موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.
(5)
"أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
(6)
"هلال" هو ابن حميد الجهنى الوزّان.
(7)
"عروة" ابن الزبير بن العوام.
(8)
قوله: (غير أنه خشي) على بناء المعلوم، أي: خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خشي على بناء المجهول، فالخاشى الصحابة أو عائشة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ع"(6/ 308).
-أَوْ خُشِيَ- أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. وَعَنْ هِلَالٍ
(1)
قَالَ: كَنَّانِي
(2)
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ لِي
(3)
[راجع ح: 435، أخرجه: م 529، تحفة: 17346، 19042].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ
(6)
، عَنْ سُفْيَانَ
(7)
التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى قَبرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا
(8)
[تحفة: 18761].
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ".
===
(1)
هو الوزان.
(2)
قوله: (كنّاني) واختلفوا في كنيته، فقيل: أبو أمية، وقيل: أبو الجهم، وقيل: أبو عمرو، [و] هو المشهور، ولعل غرض البخاري بإيراد هذا الكلام التنبيهُ على لقاء هلال لعروة، "ع "(6/ 308).
(3)
لأن الغالب أن الإنسان لا يكنى إلا باسم أوّل أولاده، ونَبّه المؤلف بذلك على لقي هلال لعروة، "قس"(3/ 559).
(4)
"محمد" هو ابن مقاتل المروزي المجاور بمكة.
(5)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(6)
"أبو بكر بن عياش" ابن سالم الأسدي الكوفي، مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه.
(7)
"سفيان" هو ابن دينار، أبو سعيد الكوفي.
(8)
أي: غير مسطّح، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وكثير من الشافعية، وقال أكثر الشافعية ونصَّ عليه الشافعي: التسطيح أفضل، "قس "(3/ 559 - 560).
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
(2)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(3)
، عَنْ أَبيهِ: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ
(4)
فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبدِ الْمَلِكِ
(5)
أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ
(6)
لَهُمْ قَدَمٌ
(7)
، فَفَزِعُوا، وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللهِ، مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ. [تحفة: 19023].
"حَدَّثَنَا فَرْوَةُ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي فَرْوَةُ"، وزاد في نـ:"ابنُ أَبِي المغراء". "ابْنُ مُسْهِرٍ" ثبت في ذ."لَمَّا" في نـ: "قَالَ: لَمَّا". "سَقَطَ عَلَيْهِمُ" في هـ، حـ، ذ:"سَقَطَ عَنْهُمُ".
===
(1)
" فروة" هو ابن أبي المغراء الكندي أبو القاسم الكوفي.
(2)
"علي بن مسهر" القرشي الكوفي.
(3)
"هشام بن عروة" ابن الزبير.
(4)
قوله: (لما سقط عليهم الحائط) أي: حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الحموي: "لما سقط عنهم
(1)
" والسبب في ذلك: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرُفِعَ حتى لا يصلي إليه أحد، فلما هُدِمَ بدت قدم بساق وركبة، ففزع عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز، كذا في "العيني" (6/ 311).
(5)
ابن مروان حين أمر عمر بن عبد العزيز برفع القبر الشريف حتى لا يصلي إليه أحد إذ كان الناس يصلون إليه، "قس"(3/ 560).
(6)
ظهرت.
(7)
بساق وركبة، "قس"(3/ 560).
(1)
في الأصل: "ما أسقط عنهم".
1391 -
وَعَنْ هِشَامٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ لَا تَدْفِنِّي مَعَهُمْ
(2)
، وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي
(3)
بِالْبَقِيعِ
(4)
، لَا أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا. [طرفه: 7327، تحفة: 19023، 17110].
1392 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(7)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، فَقُلْ: يَقْرأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب عَلَيْكِ السَّلَامَ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ
(8)
، قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ
(9)
لِنَفْسِي، فَلأُوثرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: مَا كَانَ شَىْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضجَعِ، فَإِذَا قُبِضْتُ
"قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ" في نـ: "فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ".
===
(1)
ابن عروة بن الزبير.
(2)
أي: مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، "قس"(3/ 561).
(3)
أي: أمهات المؤمنين، "قس"(3/ 561).
(4)
أي: مقبرة أهل المدينة.
(5)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(6)
"جرير بن عبد الحميد" ابن قرط الكوفي.
(7)
"حصين بن عبد الرحمن" السلمي.
(8)
أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه.
(9)
الدفن معهما.
فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمُوا، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي، وَإِلَّا
(1)
فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي لَا أَعْلَمُ
(2)
أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ
(3)
مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ
(4)
الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ
(5)
، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا
(6)
بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، فَسَمَّى عُثْمَانَ
(7)
وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ
(8)
وَالزُّبَيْرَ
(9)
وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَوَلَجَ
(10)
عَلَيْهِ
===
(1)
قوله: (وإلا) أي: وإن لم تأذن "فردّوني إلى مقابر المسلمين" استنبط منه أن من وعد بعدة له الرجوع فيها، وأجاب من قال بلزوم العدة: يُحْمَل ذلك من عمر على الاحتياط والورع ليتحقق طيب نفس عائشة بما أذنت فيه أولًا، كذا في "العيني"(6/ 314 - 315).
(2)
شرع في الوصية.
(3)
أي: الخلافة.
(4)
النفر: من الثلاثة إلى العشرة.
(5)
جملة حالية، "ع"(6/ 314).
(6)
قوله: (فمن استخلفوا) أي: فمن استخلفه هؤلاء النفر المذكورون "فهو الخليفة" أي: فهو أحقّ بالخلافة، "ع"(6/ 314)، "قس"(3/ 563).
(7)
قوله: (فسمّى عثمان. . .) إلخ، إنما لم يذكر أبا عبيدة لأنه كان قد مات، ولم يذكر سعيد بن زيد؛ لأنه كان غائبًا، قال بعضهم -وهو ابن حجر-: لم يذكره لأنه كان قريبه وصهره ففعل كما فعل مع عبد الله بن عمر، "ع"(6/ 314) و"قس"(3/ 562).
(8)
ابن عبيد الله.
(9)
ابن العوام.
(10)
أي: دخل.
شابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ
(1)
فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ عز وجل، كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ
(2)
فِي الإسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ
(3)
فَعَدَلْتَ
(4)
، ثُمَّ الشَّهَادَةُ
(5)
بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، فَقَالَ:
"فَقَالَ: أَبْشِرْ" في نـ: "وَقَالَ: أَبْشِرْ".
===
(1)
قوله: (شابٌّ من الأنصار) روى ابن سعد أن ابن عباس أثنى عليه نحوًا مِمّا يأتي من مقالة الشابّ هنا، فلا مانع من تَعَدُّد المثنين عليه مع اتحاد جواب عمر لهم، كذا في "القسطلاني"(3/ 563).
(2)
قوله: (من القدم) بكسر القاف وفتح الدال، ويروى بفتح القاف، وهو السابقة في الأمر، يقال: لفلان قدم صدق، أي: أثرة حسنة، ولو صحت الرواية بالكسر فالمعنى صحيح أيضًا، قاله العيني (6/ 314)، وكذا في الكرماني (7/ 162)، قال ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 65): القدم بالفتح بمعنى الفضل، وبالكسر بمعنى السبق، كذا في "قس"(3/ 564).
(3)
بضمّ التاء مبنيًّا للمفعول، "قس"(3/ 564)، "ع"(6/ 314).
(4)
أي: في الرعية، "قس"(3/ 564)، "ع"(6/ 314).
(5)
قوله: (ثم الشهادة) وذلك أنه قتله علج يسمّى فيروز، وكنيته أبو لؤلؤة، وكان غلامًا للمغيرة بن شعبة، وكان يدّعي الإسلام، وسببه أنه قال لعمر رضي الله عنه: ألا تكلّم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال: كم خراجك؟ قال: دينار، قال: ما أرى أن أفعل، إنك عامل محسن، وما هذا بكثير، فغضب منه، فلما خرج عمر رضي الله عنه لصلاة الصبح جاء عدو الله فطعنه بسكين مسمومة ذات طرفين، فمات منها شهيدًا، قال الواقدي: طُعِنَ عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23 هـ، ودُفِنَ يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 24 هـ، وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة، "ع"(6/ 314 - 315)، "قس"(3/ 564).
لَيْتَنِي
(1)
يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافٌ
(2)
لَا عَلَيَّ وَلَا لِي
(3)
، أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلينَ
(4)
خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ
(5)
أَنْ يُقْبَلَ
(6)
مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ
(7)
، وَأُوصيهِ بِذِمَّةِ اللهِ
(8)
وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَنْ يُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ،
"وَذَلِكَ كَفَافٌ" كذا في ذ، شمك، وفي نـ:"وَذَلِكَ كَفَافًا". "أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيُعْفَى" في نـ: "أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَعْفُوَ". "وَذِمَّةِ رَسُولِهِ" في نـ: "وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم".
===
(1)
خبره قوله: "لا عليَّ"، "ك"(7/ 163)، جوابه هو قوله:"لا عليَّ ولا لي"، "ع"(6/ 315).
(2)
بالفتح بمعنى: المثل، "ك"(7/ 163).
(3)
أي: لا عقاب عليَّ ولا ثواب لي فيه، "ع"(6/ 315)، "ك"(7/ 163).
(4)
أي: الذين هاجروا قبل بيعة الرضوان، أو الذين صلّوا إلى القبلتين، أو الذين شهدوا بدرًا، "قس"(3/ 564)، "ع"(6/ 315).
(5)
أي: لزموا المدينة والإيمان، "قس"(3/ 564).
(6)
بيان لقوله: "خيرًا"، "قس"(3/ 564).
(7)
ما دون الحدود وحقوق العباد، "قس"(3/ 564).
(8)
قوله: (بذمة الله) أي: بعهده"وبذمة رسوله"، وهم عامة المؤمنين؛ لأن كلهم في ذمتهما، وهذا تعميم بعد تخصيص، هذا ما قاله الكرماني (7/ 163)، والعيني (6/ 315)، قال القسطلاني (3/ 564):
وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ. [أطرافه: 3052، 3162، 3700، 4888، 7207، أخرجه: س في الكبرى 11581، تحفة: 10618].
97 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ
(1)
1393 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
عَنِ الأَعْمَشِ
(4)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ
(6)
فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا
(7)
إِلَى مَا قَدَّمُوا
(8)
". تَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ
"مَا يُنْهَى" في نـ: "مَا يُنْهَى عَنْهُ". "عَنِ الأَعْمَشِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ الأَعْمَشِ".
===
= والمراد: أهل الكتاب. قوله: "أن يوفى لهم" بضم أوله وفتح ثالثه مشددًا ومخففًا، "وأن يقاتل" بضم الياء وفتح التاء، "من ورائهم" بكسر الميم أي: من خلفهم، وقد سيجيء بمعنى قدام، "وأن لا يكلّفوا" بضم أوله وفتح اللام المشددة، "فوق طاقتهم" فلا يزاد عليهم مقدار الجزية، انتهى كلام القسطلاني.
(1)
أي: شتمهم، "ع"(6/ 316).
(2)
"آدم" ابن أبي إياس، أبو الحسن العسقلاني.
(3)
"شعبة" ابن الحجّاج بن الورد العتكي.
(4)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(5)
"مجاهد" ابن جبر، المفسر المكي.
(6)
الألف واللام للعهد، أي: أموات المسلمين، "ع"(6/ 316).
(7)
أي: وصلوا.
(8)
أي: من خيرٍ أو شرٍّ.
عَرْعَرَةَ
(1)
وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الأَعْمَشِ. [طرفه: 6516، أخرجه: س 1936، تحفة: 17576].
98 - بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى
1394 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
(4)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(5)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو لَهَبٍ
(6)
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: تَبًّا لَكَ
(7)
سَائِرَ الْيَوْمِ،
"أَبُو لَهَبٍ" زاد في ذ: "لَعَنَهُ اللهُ"، وفي نـ:"عَلَيْهِ لَعنَةُ اللهُ".
===
(1)
بالعينين المهملتين المفتوحتين والرائين أُولاهما ساكنة، "قس"(3/ 565).
(2)
"عمر بن حفص" يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي.
(3)
"الأعمش" سليمان، تقدم.
(4)
"عمرو بن مرة" أبو عبد الله الكوفي.
(5)
"سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم الكوفي.
(6)
اسمه: عبد العزى.
(7)
قوله: (تبًّا لك) أي: هلاكًا، ونصب على أنه مفعول حُذِفَ عامله وجوبًا. قوله:"سائر اليوم" نصب على الظرفية أي: باقي اليوم أو جميعها. قوله: {تَبَّتْ} أي: خابت وخسرت {يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} أخبر عن يديه وأراد به نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله، وإنما خصهما؛ لأنه لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] وقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أخذ أبو لهب حجرًا يرميه به،
فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [المسد: 1]. [أطرافه: 3525، 3526، 4770، 4801، 4971، 4972، 4973، أخرجه: م 208، ت 3363، س في الكبرى 11714، تحفة: 5594].
===
= وقال: تَبًّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟، ملتقط من "قس"(3/ 566) و"ع"(6/ 319)، ومطابقته في قوله:"عليه لعنة الله"، "قس".
[وفي "التوضيح"(10/ 207): واعترض على البخاري في تخريجه لهذا الحديث في هذا الباب، وإن كان تبويبه له يدلّ على أنه أراد به العموم في شرار المؤمنين والكافرين، وحديث أنس:"مرّوا بجنازة فأثنوا عليه شرًّا" وافٍ به، فترك الشارع نهيهم عن ثناء الشر، ثم أخبر أنه بذلك الثناء وجبت النار، وقال:"أنتم شهداء الله في الأرض"، فدل ذلك أن للناس أن يذكروا الميت بما فيه من شرّ إذا كان شره مشهورًا.
وفي "اللامع"(4/ 511): الأوجه عندي أن السورة بتمامها في ذكر شرار الموتى، وذكره السندي احتمالًا إذ قال: قوله: "قال أبو لهب -عليه لعنة الله- " يمكن أن يقال: هذا هو ذكر شرار الموتى، أو يقال: ذكر أبي لهب في القرآن -مع أنه مأمور بالقراءة إلى يوم القيامة- يوجب ذكر أبي لهب بعد الموت، وهو من باب ذكر شرار الموتى].
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
24 - كِتَابُ الزَّكَاةِ
(1)
(2)
1 - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ
وَقَوْلِ اللهِ عز وجل
(3)
: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43].
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ
(4)
، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ
(5)
وَالْعَفَافِ
(6)
. [تحفة: 4850].
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الزَّكاةِ، بَابُ وُجُوبِ الزَّكاةِ" في ك: " {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ وُجُوبِ الزَّكاةِ"، وفي ذ:" {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وُجُوبُ الزَّكاةِ"، وفي نـ:" {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ وُجوبِ الزَّكاةِ". "فَقَالَ: يَأْمُرُنَا" في نـ: "قَالَ: يَأْمُرُنَا".
===
(1)
اسم للتزكية، وليست بمصدر، "ع"(6/ 320).
(2)
قوله: (كتاب الزكاة) أي: هذا كتاب في بيان أحكام الزكاة، [انظر:"الأوجز"(5/ 483) فيه عدة أبحاث عن الزكاة]، قال القسطلاني (3/ 568): الزكاة في اللغة: هي التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وفي الشرع: اسم لما يخرج عن مالٍ على وجه مخصوص، سمي بها ذلك؛ لأنها تطهِّر المالَ من الخبث وتقيه من الآفات، والنفسَ من رذيلة البخل، وهي أحد أركان الإسلام، يكفر جاحدها، انتهى مختصرًا.
(3)
أشار به إلى أن فرضية الزكاة بالقرآن، "ع"(6/ 321).
(4)
صخر بن حرب.
(5)
للأرحام.
(6)
هو الكف عن المحارم وخوارم المروءة، "قس"(3/ 568).
1395 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(1)
الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ
(2)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ
(4)
، فَقَالَ: "ادْعُهُمْ
(5)
إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ". [أطرافه: 1458، 1496، 2448، 4347، 7371، 7372، أخرجه: م 19، د 1584، ت 625، س 2522، ق 1783، تحفة: 6511].
"افْتَرَضَ" في عسـ: "قَدِ افْتَرَضَ"، في الموضعين، إلَّا أنَّ الآتي في ذ. "فِي فُقَرَائِهِمْ" في نـ:"عَلَى فُقَرَائِهِمْ".
===
(1)
" أبو عاصم" النبيل البصري.
(2)
"زكرياء بن إسحاق" المكي.
(3)
"أبي معبد" هو نافذ -بالنون والفاء والدال المهملة أو المعجمة- مولى ابن عباس، "قس"(3/ 569).
(4)
سنة عشر قبل حجة الوداع، "قس"(3/ 569). [وذهب أكثر العلماء إلى أن فرضية الزكاة وقعت بعد الهجرة].
(5)
قوله: (ادعهم) أي: ادع أهل اليمن أولًا إلى الشهادتين، "فإن هم أطاعوا لذلك" أي: للإتيان بالشهادتين، "فأعلمهم" بفتح الهمزة من الإعلام، "فإن هم أطاعوا لذلك" أي: لوجوب الصلاة، "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة" أي: زكاة، كذا في "العيني"(6/ 323 - 324)، قال القسطلاني (3/ 569): وفي نسخة: ["في" و] بدأ بالأهمّ فالأهمّ، وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أوّل الأمر لنفرت نفوسهم من
1396 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
(3)
، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
(4)
: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أًخْبِرْنِي بعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ. مَا لَهُ مَا لَهُ
(5)
؟ وَقَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "أَرِبٌ
(6)
(7)
، مَا لَهُ؟ تَعْبُدُ اللهَ، لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا،
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ". "قَالَ: مَا لَهُ مَا لَهُ" في نـ: "قَالَ الناسُ: مَا لَهُ مَا لَهُ". "لَا تُشْرِكُ" في عسـ: "وَلَا تُشْرِكُ".
===
= كثرتها، انتهى. قال العيني: لم يُرَتِّبه ترتيب الوجوب، وإنما رَتّبه لترتيب البيان، ألا ترى أن وجوبَ الزكاة على قوم من الناس دون الآخرين وأن لزومها بمضيّ الحول على المال.
(1)
"حفص بن عمر" الحوضي.
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(3)
"موسى بن طلحة" ابن عبيد الله القرشي.
(4)
"أبي أيوب" خالد بن زيد الأنصاري.
(5)
وهو استفهام، والتكرار للتأكيد، "قس"(3/ 570)، "ع"(6/ 329)، "ك"(7/ 168).
(6)
أرِب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده.
(7)
قوله: (أرب) اختلفوا في هيئة هذه الكلمة وفي معناها أيضًا، أما في الأول فقيل:"أرب" بفتح الهمزة وكسر الراء وتنوين الباء، وقيل: بفتحتين وتنوين، وقيل:"أرب" كمنع على صيغة الماضي، وروي هذا عن أبي ذر، وقيل: بكسر الراء كسمع، فهذه أربعة أقوال، وأما في المعنى ففي الوجه الأول معناه: صاحب الحاجة، وهو خبر مبتدإ محذوف، تقديره: هو أَرِبٌ، ولما رأى صلى الله عليه وسلم أنه حريص في سؤاله،
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ
(1)
". [طرفاه: 5982، 5983، أخرجه: م 13، س 468، تحفة: 3491].
وَقَالَ بَهْزٌ
(2)
: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ
(4)
وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
(5)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو
(6)
.
"عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، بِهَذَا". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ" في شحج: "قَالَ مُحَمَّدٌ".
===
= قال: "ما له" متعجبًا من حرصه بطريق الاستفهام، وفي الوجه الثاني معناه: له أَرَبٌ أي: حاجة، فيكون ارتفاعه على أنه مبتدأ خبره محذوف، وفي الوجه الثالث والرابع معناه: احتاج فسأل عن حاجته، ملتقط من"العيني"(6/ 329).
(1)
كأنه كان قطّاعًا للرحم، فأمره به؛ لأنه أهم بالنسبة إليه، "ع"(6/ 330)، "ك"(7/ 168).
(2)
"وقال بهز" هو ابن أسد العمّي البصري.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(4)
أي: بيَّن شعبة أن ابن عثمان اسمه: محمد، "قس"(3/ 571).
(5)
الأنصاري.
(6)
أي: ابن عثمان، "قس"(3/ 571)، أي: وهم شعبة في قوله: "محمد بن عثمان" إنما هو عمرو بن عثمان، وهو الصواب، كذا في "الكرماني"(7/ 169).
1397 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(3)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ
(4)
، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: "تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ
(6)
"، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا
(7)
، فَلَمَّا وَلَّى
(8)
قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا
(9)
". حَدَّثَنَا
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ". "قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ" في نـ: "فَقَالَ: تَعْبُدُ اللهَ". "وَلَا تُشْرِكُ" في نـ: "لَا تُشْرِكُ".
===
(1)
" محمد بن عبد الرحيم" أبو يحيى البغدادي، عُرف بصاعقة، البزاز بمعجمتين.
(2)
"عفان بن مسلم" الصفار الأنصاري البصري.
(3)
"وهيب" هو ابن خالد بن عجلان.
(4)
"يحيى بن سعيد بن حيّان" بالتحتية التيمي، أبو حيّان.
(5)
"أبي زرعة" وهو هرم بن عمرو بن جرير، البجلي الكوفي.
(6)
ولم يذكر الحجّ؛ لأنه لم يفرض حينئذٍ، "ع"(6/ 332).
(7)
أي: على الفرائض أو في الأداء للقوم؛ لأنه كان وافدهم، "ع"(6/ 333).
(8)
أي: أدبر.
(9)
أي: إن داوم عليه، "قس"(3/ 572).
مُسَدَّدٌ
(1)
، عَنْ يَحْيَى
(2)
، عَنْ أَبِي حَيَّانَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ
(4)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا. [أخرجه: م 14، تحفة: 14930].
1398 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ
(8)
عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا
(9)
هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ
(10)
، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ
"ابْنُ مِنْهَالٍ" سقط في نـ. "إِنَّا هَذَا الْحَيَّ" كذا في ذ، وفي نـ:"إنَّ هَذَا الحَيَّ".
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(2)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(3)
"أبي حيّان" هو يحيى بن سعيد بن حيّان -بالتحتية المشددة فيهما- وهو المذكور في الإسناد السابق، ذكره أولًا باسمه وهنا بكنيته.
(4)
"أبو زرعة" هرم بن عمرو المذكور في الإسناد السابق.
(5)
"حجاج بن منهال" السلمي الأنماطي.
(6)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
(7)
"أبو جمرة" بالجيم والراء، نصر بن عمران الضبعي.
(8)
قوله: (وفد عبد القيس) هو أبو قبيلة، وكانوا أربعة عشر رجلًا، ويروى أربعون، وجُمِعَ بأنّ لهم وفادتين أو الأربعة عشر أشرافهم، "قسطلاني"(3/ 573).
(9)
قوله: (إنا) بألف بعد النون، "هذا الحي" منصوب على الاختصاص أي: أعني هذا الحي. وقوله: "من ربيعة" خبر "إن"، وجاء في رواية:"إنا حي من ربيعة" والحي اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيى ببعض، كذا في "العيني"(6/ 334).
(10)
ابن نزار بن معد بن عدنان، "قس"(3/ 574).
إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
(1)
، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا
(2)
- وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُم
(3)
، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ
(4)
وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
===
(1)
قوله: (في الشهر الحرام) جنس يشمل الأربعة الحرم
(1)
وسميت بذلك لحرمة القتال فيها، "قس"(3/ 574).
(2)
قوله: (وعقد بيده هكذا) كما يعقد الذي يعدّ واحدة. وقوله: "وشهادة" عطف تفسيري، "قس"(3/ 574).
(3)
قوله: (وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم) ذكر لهم هذه لأنهم كانوا مجاورين لكفار مُضَر، وكانوا أهل جهاد وغنائم، ولم يذكر
(2)
في هذه الرواية صيام رمضان كما ذكره في "باب أداء الخمس من الإيمان" إما لغفلة الراوي أو لاختصاره، ولم يذكر الحجَّ [فيهما] لشهرته عندهم، ذكره القسطلاني (3/ 574)، أو لم يكن يفرض حينئذ، ومر الحديث مع متعلقاته في الباب المذكور [برقم: 53].
(4)
قوله: (عن الدُّباء) بضم الدال وشدة الموحدة وبالمدّ: القرع اليابس، "والحنتم" بفتح المهملة وسكون النون وفتح الفوقية، وهي الجرار الخضر، "والنقير" بفتح النون وكسر القاف: جذع ينقر وسطه فيوعى فيه، "والمزفت" أي: المَطْلِيُّ بالزفت، أي: أنهاكم عن الانتباذ في هذه الآنية المتخذة؛ لأنها تسرع الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك، وهذا منسوخ بما في مسلم:"فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا"، كذا في "القسطلاني"(3/ 574).
(1)
في الأصل: "يشمل الأربعة المحرم".
(2)
في الأصل: "ولم يذكروا".
وَالْمُزَفَّتِ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ
(1)
وَأَبُو النُّعْمَانِ
(2)
، عَنْ حَمَّادٍ
(3)
: "الإِيمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ
(4)
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ". [راجع ح: 53].
1399 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ
(6)
عَنِ الزُّهْرِيِّ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ
(8)
، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ
(9)
، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ
"حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ".
===
(1)
" وقال سليمان" هو ابن حرب، وصله في"المغازي" [خ: 4369].
(2)
"وأبو النعمان" محمد بن الفضل، وصله فى "الخمس" [ح: 3095].
(3)
"حماد" هو ابن زيد.
(4)
بدون الواو وهو الصواب، "قس"(3/ 574).
(5)
الحمصي، "قس"(3/ 575).
(6)
الحمصي.
(7)
هو ابن شهاب، "قس"(3/ 575).
(8)
أي: خليفةً بعده، "قس"(3/ 575).
(9)
قوله: (وكفر من كفر من العرب) بعض بعبادة الأوثان، وبعض بالرجوع إلى اتباع مسيلمة، وهم أهل اليمامة وغيرهم، واستمرّ بعضهم على الإيمان إلا أنه منع الزكاة، وتأوّل أنها خاصّة بالزمن النبوي؛ لأنه تعالى قال:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} الآية [التوبة: 103] فغيره صلى الله عليه وسلم لا يطهِّرهم، "قس" (3/ 575). [قوله:"وكفر من كفر. . ." إلخ، قد صار هؤلاء ثلاث فرق: منهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من أنكر فرضية
النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ
(1)
، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ
(2)
"؟. [أطرافه: 1457، 6924، 7284، أخرجه: م 20، د 1556، ت 2607، س 2443، تحفة: 10666، 14118].
1400 -
فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ
(3)
بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
(4)
، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا
(5)
كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ
(6)
. [أطرافه: 1456، 6925، 7285، أخرجه: م 20، د 1556، ت 2607، س 2443، تحفة: 6623].
"وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ" زاد في نـ: "عز وجل".
===
= الزكاة، ومنهم من أنكر أداء الزكاة إليه رضي الله عنه، فإطلاق "كفر من كفر" في الرواية تغليب، أو المقصود بيان الكافرين دون الثالث، وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوها إلى الإمام بغاةً، وكان اختلاف عمر رضي الله عنه في هذين، انظر:"اللامع"(5/ 12)].
(1)
أي: بحق الإسلام.
(2)
أي: فيما يسرون من الكفر والمعاصي، "ع"(6/ 337).
(3)
بتشديد الراء وقد تخفف، "قس"(3/ 576).
(4)
كما أن الصلاة حق البدن.
(5)
قوله: (عناقًا) بفتح العين، هي أنثى من ولد الضأن ما لم يبلغ سنة، ذكره مبالغة أو على سبيل الفرض، "ع"(6/ 337 - 460).
(6)
قوله: (أنه الحق) أي: بما ظهر من الدليل الذي أقامه الصديق، لا أنه قلَّده في ذلك؛ لأن المجتهد لا يقلّد مجتهدًا، "قسطلاني"(3/ 576).
2 - بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ
{فَإِنْ تَابُوا
(1)
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
1401 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(3)
، عَنْ قَيْسٍ
(4)
قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(5)
: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ
(6)
لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع ح: 57]
3 - بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ
وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ". " {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ. . .} " إلخ، في شحج:" {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية"، وفي نـ:" {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} -إلى- {تَكْنِزُونَ} ".
===
(1)
قوله: ({فَإِنْ تَابُوا}) أي: من الكفر، ذكر الآية تأكيدًا لحكم الترجمة؛ لأن معنى الآية أنه لا يدخل في التوبة من الكفر، ولا ينال أخوة المؤمنين في الدين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك بيعة الإسلام لا تتمّ إلا بهما، كذا في "العيني"(6/ 340).
(2)
"أبي" هو عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي.
(3)
"إسماعيل" هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي التابعي.
(4)
"قيس" هو ابن أبي حازم عوف البجلي المخضرم.
(5)
البجلي، "قس"(3/ 577).
(6)
هو خيار الخير للمنصوح له.
فِي سَبِيلِ اللهِ -إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:- فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}.
1402 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ
(1)
الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
(3)
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ
(4)
، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا
(5)
، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ
(6)
بقُرُونِهَا". قَالَ: "وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ
(7)
". قَالَ: "وَلَا يَأْتِي أًحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا
"إذَا لَمْ يُعْطِ" في نـ: "إذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ".
===
(1)
" أبو اليمان" هو الحمصي.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(3)
"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان القرشي المدني.
(4)
قوله: (على خير ما كانت) أي: أحسن ما كانت في القوة والسمن؛ لتكون أثقل لوطئها وأشدّ لنكايتها، كذا في "القسطلاني"(3/ 579)، و"العيني"(6/ 344).
(5)
جمع خفّ، وهو للإبل كالظلف للغنم.
(6)
أي: تضربه، من باب ضرب ومنع، "لمعات".
(7)
قوله: (ومن حقها أن تحلب على الماء) أي: تُسقى ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء؛ ولأن فيه الرفق على الماشية لأنه أهون لها، قال ابن بطال (3/ 389): يريد حقّ الكرم والمواساة لا أن ذلك فرض، وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة، "ع"(6/ 344).
عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ
(1)
، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ
(2)
، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ". [أطرافه: 2378، 3073، 6958، أخرجه: م 987، س 2448، تحفة: 13736، 13776].
1403 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ
(4)
بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(6)
السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ آتاهُ اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ
(7)
مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
"لَهَا يُعَارٌ" في سـ، هـ:"لَهَا ثُغَاءٌ". "وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ" في نـ: "وَلَا يَأْتِ بِبَعِيرٍ". "لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا" في ذ: "لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا". "مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
===
(1)
قوله: (يعار) بضم التحتية والعين المهملة، أي: صوت، وللمستملي والكشميهني:"ثغاء" بضم المثلثة والغين المعجمة ممدودًا: صياح الغنم أيضًا، "قس"(3/ 581).
(2)
بالضم والمعجمة: صوت الإبل.
(3)
"علي بن عبد الله" المدني.
(4)
"هاشم" هو أبو النضر التيمي.
(5)
عبد الله بن دينار، مولى ابن عمر، "تق" (رقم: 3300).
(6)
"أبي صالح" اسمه ذكوان المدني.
(7)
أي: صوِّر له.
شُجَاعًا
(1)
أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ" ثُمَّ تَلَا:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآيَةَ {بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]. [أطرافه: 4565، 4659، 6957، أخرجه: س 2482، تحفة: 12820].
4 - بَابٌ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
(2)
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
(3)
صَدَقَةٌ".
"بِلِهْزِمَتَيْهِ" في ذ: "بلِهْزِمَيْهِ". "يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"يَعْنِي شِدْقَيْهِ". " {وَلَا تَحْسَبَنَّ} " كذا في ذ، وفي نـ:" {وَلَا يَحْسَبَنَّ} ". " {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآيَةَ" إلى هنا ثبت في نـ، وفي أخرى:" {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ. . .} إلِخ. "دُونَ خَمْسِ" كذا في ص، ذ، وفي نـ: "دُونَ خَمْسَةِ". "أَوَاقٍ" في ذ: "أوَاقِي".
===
(1)
قوله: (شجاعًا) أي: الحيّة الذَّكَر، "أقرع" أي: سقط شعر رأسه لكثرة سمِّه وطول عمره، "له زبيبتان" أي: زبدتان في شدقيه، يقال: تكلّم فلان حتى زبدت شدقاه، أي: خرج الزبد عليهما، أو هما نابان يخرجان من فيه، أو النكتتان السوداوان فوق عينيه، "يُطَوَّقه" بلفظ المجهول، أي: تُجْعَلُ كالطوق في عنقه، واللَّهْزمتين: اللحيتين "بشدقيه" أي: جانبي الفم، كذا في "اللمعات" و"المجمع"(2/ 416، 3/ 184، 3/ 473، 4/ 534)، و"العيني"(6/ 347).
(2)
أي: الكنز الذي يدخل تحت قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} .
(3)
قوله: (ليس فيما دون خمس أواق) جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي في ذلك الزمن كانت أربعين درهمًا، والآن يختلف باختلاف البلاد، ويُعْتَبَرُ بما كان، كذا في "اللمعات"، قال القسطلاني
1404 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ
(1)
بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ
(4)
قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا
(5)
قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا
(6)
لِلأَمْوَالِ. [طرفه: 4661، أخرجه: ق 1787، تحفة: 6711].
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ". "أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى".
===
= (3/ 583): ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فليس بكنز؛ لأنه لا صدقة فيه فإذا زاد شيء عليها ولم تُؤَدَّ زكاته فهو كنز.
(1)
"أحمد بن شبيب" الْحَبَطي البصري.
(2)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(3)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(4)
"خالد بن أسلم" القرشي العدوي.
(5)
قوله: (إنما كان هذا) قال ابن بطال [3/ 408]: يريد بقوله: "إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة" قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] أي: ما فضل عن الكفاية، فلما فرضت الزكاة نسخ، "ك"(7/ 177)، ومطابقته من حيث المفهوم؛ لأن مفهوم قوله:"من كنزها إلخ" أنه إذا أدّى زكاتها لا يستحقّ الوعيد، "ع"(6/ 349).
(6)
أي: مطهرًا، "قس"(3/ 584).
1405 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ
(2)
قَالَ: أَنَا الأوْزَاعِيُّ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
(4)
: أنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
(5)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ
(6)
يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
(7)
صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
(8)
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ
"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "قَال: أَنَا الأَوْزَاعِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ الأَوْزَاعِيُّ". "وَلا فِيمَا" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلَيسَ فِيمَا".
===
(1)
" إسحاق بن يزيد" أبو النضر الأموي مولاهم.
(2)
"شعيب بن إسحاق" ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم، البصري ثم الدمشقي.
(3)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(4)
الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، "تق" (ص: 1065).
(5)
المازني الأنصاري، "ع"(6/ 351).
(6)
"سمع أبا سعيد" هو الخدري، اسمه سعد بن مالك.
(7)
قوله: (فيما دون خمس أواقٍ) كجوارٍ، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، هي أربعون درهمًا بالنصوص المشهورة والإجماع، كما قاله النووي في "شرح المهذب"، "قس"(3/ 585).
(8)
قوله: (خمس ذود) بفتح المعجمة وسكون الواو فدال مهملة، وهي من الإبل من الثلاثة إلى العشرة، والرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة، وروي بتنوين خمس ويكون ذود بدلًا منه، وبزيادة التاء في خمس نظرًا إلى أن الذود يطلق على المذكّر والمؤنّث، وتركوا القياس في الجمع كما قالوا: ثلاث مائة، وقيل: إنما جاز؛ لأنه في معنى الجمع كقوله تعالى:
فِيمَا دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
(1)
". [أطرافه: 1447، 1459، 1484، أخرجه: م 979، د 1558، ت 626، س 2445، ق 1793، تحفة: 4402].
1406 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي هَاشِمٍ
(2)
سَمِعَ هُشَيْمًا
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا
"دُونَ خَمْسةِ" في نـ: "دُونَ خَمْسِ". "حَدَّثَنَا عَلِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَلِيُّ". "ابنُ أَبِي هَاشِمٍ" ثبت في ذ.
===
= {تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48]، كذا في "العيني"(6/ 354)، مراده أن ما دون هذه المقادير لا صدقة فيه، فليس بكنز، فلا يدخل تحت قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} الآية [التوبة: 34]، كما لو كان أكثر منها وأدّى زكاة فهو ليس بكنز، وبهذه الحيثية يحصل المطابقة للترجمة.
(1)
قوله: (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق بكسر الواو وفتحها والفتح أشهر: حمل بعير، وقيل: هو ستون صاعًا، وبه احتجّ الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: قليل ما أخرجته الأرض وكثيره سواء، واحتجّ بما يأتي في "باب العشر فيما يسقى" قال صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا: العشر"، فإنّ كلمة "ما" عامّ، وبعموم قوله تعالى:{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، وسيأتي من دعوى التخصيص في كلام المؤلف مع جوابه في الباب المذكور (برقم: 1483) إن شاء الله تعالى، وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عُمر بن عبد العزيز قال:"فيما أنبتت الأرض من قليلٍ أو كثيرٍ العشرُ"، وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن هؤلاء نحوه، ملتقط من "العيني"(6/ 354 - 358).
(2)
"علي بن أبي هاشم" عبيد الله الليثي البغدادي.
(3)
"هشيم" ابن بشير -بالتصغير فيهما- بن القاسم بن دينار. [وفي "التقريب" (رقم: 7312): "ابن بشير" بوزن عظيم، وكذا في "المغني" (ص: 39)].
حُصَيْنٌ
(1)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ
(2)
قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ
(3)
، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أنْزَلَكَ
(4)
مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ
(5)
، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاويَةُ فِي: {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
(6)
} [التوبة: 34]، قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
(7)
، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ
(8)
، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ
"فِي: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ. . .} إلخ" في نـ: "فِي هَذِهِ الآيةِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ. . .} إلخ". "قَالَ مُعَاوِيَةُ" في نـ: "فقَالَ مُعَاوِيَةُ".
===
(1)
" حصين" بضم المهملة الأولى وفتح الثانية، ابن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي.
(2)
"زيد بن وهب" أبو سليمان الهمداني الكوفي.
(3)
قوله: (بالربذة) بفتح الراء الموحدة والذال المعجمة: موضع على ثلاث مراحل من المدينة، وبه قبر أبي ذر رضي الله عنه، "قسطلاني"(3/ 586).
(4)
إنما سأله زيد عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يُشَنِّعون
(1)
عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر أن نزوله في الربذة إنما كان باختياره كما سيأتي، "قس"(3/ 586).
(5)
أي: بدمشق، "ع"(6/ 359).
(6)
مفهوم الآية: إن أدي زكاته فهو ليس بكنز، وهو عين الترجمة، "قس"(3/ 586)، "ع"(6/ 359).
(7)
نظرًا إلى سياق الآية: فإنها نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاة، "قس"(3/ 586).
(8)
نظرًا إلى عموم الآية، "قس"(3/ 587).
(1)
في الأصل: "يصنعون"، هو تحريف.
فِي ذَلكَ، فَكَتَبَ
(1)
إِلَى عُثْمَانَ يَشْكُونِي
(2)
، فَكَتَبَ إِليَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي
(3)
قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنْتَ قَرِيبًا، فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا
(4)
عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ
(5)
وَأَطَعْتُ. [طرفه: 4660، أخرجه: س في الكبرى 11218، تحفة: 11916].
"فِي ذَلكَ" في نـ: "فِي ذَاكَ". "فَكَتَبَ إلَى عُثْمَانَ" في نـ: "وَكَتَبَ إلَى عُثْمَانَ". "فَذَكَرْتُ ذَلكَ لِعُثْمَانَ" في نـ: "فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ".
===
(1)
قوله: (فكتب) أي: معاوية، وكان عاملَ عثمان على دمشق، لما خشي أن يقع بين المسلمين خلاف وفتنة، "قسطلاني"(3/ 587).
(2)
إما بسبب هذه الواقعة أو على العموم؛ لأن أبا ذر كان كثير الاعتراض عليه، "قس"(3/ 587)، "ع"(6/ 360).
(3)
قوله: (فكثر عليَّ الناس، حتى كأنّهم لم يروني) وفي رواية الطبري: أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام، قال: فخشي عثمان على أهل المدينة خشية معاوية على أهل الشام، وقال ابن بطال: لما رأى أبو ذر كثرة الناس عليه وتعجُّبَهم من حاله خاف أن يعاتبه عثمان في ذلك، فذكره لعثمان، فقال [له] عثمان: إن كنت تخشى وقوع فتنة فاسكن مكانًا قريبًا من المدينة، فنزل الربذة، وهو معنى قوله:"إن شئتَ تنحيتَ" من التنحي وهو التباعد، "ع"(6/ 360).
(4)
أراد: لو أمّر الخليفة عبدًا حبشيًّا إلخ، "ع"(6/ 360).
(5)
أي: قوله.
1407 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ
(3)
، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ
(4)
، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ
(5)
قَالَ: جَلَسْتُ. ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ
(9)
: أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ
(10)
حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ
(11)
مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ
(12)
"حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَيَّاشٌ". "قَالَ: جَلَسْتُ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ" في نـ: "أَنَا عبدُ الصَّمَدِ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي الْجُرَيْرِيُّ".
===
(1)
" عياش" هو ابن الوليد الرقام البصري.
(2)
"عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى السامي.
(3)
هو سعيد بن إياس البصري، "تق" (رقم: 2273).
(4)
"أبي العلاء" يزيد بن الشخير كسِكِّين.
(5)
التميمي.
(6)
"إسحاق بن منصور" هو الكوسج المروزي.
(7)
"عبد الصمد" ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري، أبو سهل البصري.
(8)
هو سعيد.
(9)
كسِكِّين.
(10)
ابن معاوية التميمي.
(11)
أي: جماعة.
(12)
هو أبو ذر الغفاري.
خَشِنُ
(1)
الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ
(2)
بِرَضْفٍ
(3)
يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ
(4)
. ثُمَّ وَلَّى
(5)
، فَجَلَسَ إِلَى
"خَشِنُ الشَّعَرِ" كذا في ك، وفي قا:"حَسَنَ الشَّعَرِ". "يُحْمَى عَلَيْهِ" في صـ، ذ:"يُحْمَى عَلَيْهِمْ". "يُوضَعُ" في نـ: "تُوضَعُ" في الموضعين. "حَتَّى يَخْرُجَ" في نـ: "حَتَّى تَخْرُجَ" في الموضعين. "نُغْضِ كَتِفِهِ" في نـ: "نُغْضِ كَتِفَيهِ" في الموضعين.
===
(1)
من الخشونة.
(2)
قوله: (بشّر الكانزين) أي: الذين يكنزون الذهب والفضة، ولا يؤدّون زكاتها. ويفهم منه أنّ الذي يؤدّيها
(1)
لا يطلق عليه اسم الكانز المستحق للوعيد، وبه المطابقة للترجمة، "ع"(6/ 361).
(3)
قوله: (برَضْفٍ) بفتح الراء وسكون المعجمة: حجارة محماة "يحمى عليه" أي: على الرضف "ثم يوضع" أي: الرضف "على حلمة ثدي أحدهم" بفتح الحاء المهملة واللام، وهي ما نشز من الثدي
(2)
وطال، "حتى يخرج من نغض كتفه" بضم النون وسكون المعجمة آخره ضاد معجمة، ويسمى الغضروف، وهو العظم الرقيق على طرف الكتف أو هو أعلاه، "ع"(6/ 362 - 363)، "قس"(3/ 588).
(4)
أي: يتحرَّك.
(5)
أي: أدبر.
(1)
في الأصل: "أن الذين يؤديها".
(2)
في الأصل: "وهي ما نشر من الثدي".
سَارِيَةٍ
(1)
، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى
(2)
الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
(3)
. [أخرجه: م 992، تحفة: 11900].
1408 -
قَالَ لِي خَلِيلِي -قَالَ: قُلْتُ: وَمَنْ خَلِيلُكَ تَعْنِي
(4)
؟ قَالَ: النَّبِيُّ
(5)
صلى الله عليه وسلم-: "يَا أَبَا ذَرٍّ
(6)
أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ " قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ
(7)
، قَالَ: "مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ
(8)
ذَهَبًا أُنْفِقُهُ
(9)
كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ
(10)
"،
"وَمَنْ خَلِيلُكَ" كذا في ذ، وفي نـ:"مَنْ خَلِيلُكَ". "تَعْنِي" في نـ: "يَا أَبَا ذرٍّ".
===
(1)
أستوانة.
(2)
أظنُّ.
(3)
فسَّر ذلك في الأخير بقوله: "إنما يجمعون الدنيا"، فالذين يجمعون الدنيا لا يفهموم كلام من ينهاهم عن الكنوز، "ع"(6/ 363).
(4)
تقصد.
(5)
أي: خليلي النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(6)
متعلق بقوله: "قال لي خليلي"، "قس"(3/ 589).
(7)
جواب لقوله: "أتبصر أُحدًا".
(8)
جبل معروف.
(9)
أي: لنفسه، "ع"(6/ 364).
(10)
قوله: (إلا ثلاثة دنانير) قال القرطبي: واحد لأهله، وآخر لعتق رقبة، وآخر لدين. قال الكرماني: يحتمل أن هذا كان دينًا أو مقدار كفاية
وَإِنَّ هَؤُلَاءِ
(1)
لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. وَلَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا
(2)
، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ
(3)
عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ. [راجع ح: 1237، أخرجه: م 94، تحفة: 11900].
5 - بَابُ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ
1409 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(5)
، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ
(7)
، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
(8)
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"لَا يَعْقِلُونَ" زاد في نـ: "شَيْئًا". "وَلَا وَاللهِ" في نـ: "لَا وَاللهِ". "سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في ز: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ".
===
= إخراجات تلك الليلة له صلى الله عليه وسلم، كذا في "العيني" (6/ 364). قال القسطلاني (3/ 589): هذا محمول على الأولوية؛ لأن جمع المال وإن كان مباحًا لكن لا يخلو عن خطر المحاسبة فكان الترك أسلم، وكان مذهب أبي ذر أنه يحرم على الإنسان ادّخارُ ما زاد على حاجته.
(1)
هو من كلام أبي ذر، وكرره للتأكيد، "ع"(6/ 364).
(2)
أي: شيئًا من متاعها، بل أقنع بالقليل وأرضى باليسير، "قس"(3/ 589).
(3)
اكتفاءً بما سمعته منه صلى الله عليه وسلم.
(4)
"محمد بن المثنى" هو العَنَزِي الزمِن البصري.
(5)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(6)
"إسماعيل" ابن أبي خالد الكوفي.
(7)
"قيس" هو ابن أبي حازم البجلي.
(8)
"ابن مسعود" هو عبد الله الهذلي.
"لَا حَسَدَ
(1)
إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ
(2)
آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ
(3)
فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آداهُ اللهُ حِكْمَةً
(4)
فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا". [راجع ح: 73].
6 - بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 264]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(5)
: {صَلْدًا} [البقرة: 264] لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ
(6)
: {وَابِلٌ} مَطَرٌ شَدِيدٌ، وَالطَّلُّ: النَّدَى
(7)
.
"فِي اثْنَيْنِ" في نـ: "فِي اثْنَتَيْنِ" -بالتأنيث أي: خصلتين-. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا -إلى- الْكَافِرِينَ} " في قتـ، ذ: "{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى -إلى- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} ".
===
(1)
أي: لا غبطة، "قس"(3/ 590).
(2)
بالجر، بدل على حذف مضاف، وبالرفع أي: أحدهما رجل، "قس"(3/ 590).
(3)
أي: هلاكه، والتعبير بهذا اللفظ للمبالغة.
(4)
أي: القرآن، قاله العيني (2/ 79)، أو السنة، قاله قس (3/ 590)، ولا مانع عن الجمع.
(5)
عبد الله، وصله ابن جرير.
(6)
"قال عكرمة" هو مولى ابن عباس، وصله عبد بن حميد.
(7)
شبنم، يا بارانِ ضعيف، [بالفارسية].
7 - بَابٌ
(1)
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
(2)
وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى
(3)
وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ} [البقرة: 263].
8 - بَابٌ الصَّدَقَةُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
(4)
(5)
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
"لا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً" كذا في سـ، وفي قتـ:"الصَّدَقَةَ"، وفي شحج:"لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ"، "وَلَا يَقْبَلُ إلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ" هذا للمستملي وحده. "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ:"لِقَوْلِهِ عز وجل". "بَابٌ الًصَّدَقَةُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّب. . ." إلخ، في سـ، هـ، بو:"بَابٌ الصَّدَقَةُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: وَيُرْبِى الصَّدَقَتِ -إلى قولهِ- وَلَا هُمْ يَحزَنُونَ"، وفي نـ:"بابٌ الصَّدَقَةُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّب. . . كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ -إلى قولِهِ- وَلَا خَوْفٌ عَليْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "لِقَوْلِهِ عز وجل". " {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا} " سقط في نـ.
===
(1)
بالتنوين، "قس"(3/ 591).
(2)
أي: خيانة، "ك"(7/ 181)، خيانة في المغنم، "قس"(3/ 591).
(3)
قوله: ({يَتْبَعُهَا أَذًى}) أي: يتبعها يوم القيامة الأذى، ووجه مطابقة الترجمة الآية أن الأذى بعد الصدقة يبطلها، فكيف بالأذى المقارن لها، وذلك أن الغالّ تصدق بمال مغصوب، والغاصب مُؤْذٍ لصاحب المال، فكان أولى بالإبطال، "ك"(7/ 181).
(4)
أي: يكثرها، "قس"(3/ 592).
(5)
قوله: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} قال الكرماني (7/ 181): فإن قلت: لفظ الصدقات عامّ لما يكون من الكسب الطيب وغيره، فكيف يدلّ على
كَفَّارٍ أَثِيمٍ (*) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 276، 277].
1410 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ
(1)
، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ- عَنْ أَبِيهِ
(3)
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَصَدَّقَ يِعَدْلِ
(5)
تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ الله إِلَّا الطَّيِّبَ- فَإِنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ
(6)
، ثُمَّ يُرَبِّيهَا
(7)
لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ
"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ" في قتـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ". "فَإنَّ اللهَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"وَإنَّ اللهَ". "لِصَاحِبِهِ" في هـ: "لِصَاحِبِهَا".
===
= الترجمة؟ قلت: هو مقيّد بالصدقات التي من الحلال بقرينة السياق، نحو:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ، انتهى. قال ابن بطال: لما كانت هذه الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله؛ لأنه حرام، دلّ ذلك على أن الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق، انتهى، كذا في "قس"(3/ 592).
(1)
"عبد الله بن منير" أبو عبد الرحمن المروزي.
(2)
"أبا النضر" هو سالم بن أبي أمية.
(3)
عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، "تق" (رقم: 3300).
(4)
"أبي صالح" هو ذكوان السمان.
(5)
هو بالفتح والكسر، بمعنى: المثل، "ك"(7/ 182).
(6)
ذكر اليمين ليدلَّ على حسن القبول، "ع"(6/ 370).
(7)
بمضاعفة الأجر، أو المزيد في الكمية، "قس"(3/ 593).
فَلُوَّهُ
(1)
حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ
(2)
". تَابَعَهُ
(3)
سُلَيْمَانُ
(4)
، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ. [طرفه: 7430، أخرجه: م 1014، تحفة: 12819].
وَقَالَ وَرْقَاءُ
(5)
(6)
: عَنِ ابْنِ دِينَارٍ
(7)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(8)
وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ
(9)
وَسُهَيْلٌ
(10)
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(11)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 1014، ت 661، س 2525، ق 1842، تحفة: 13379، 12880، 12318، 12641، 12803].
===
(1)
بفتح الفاء وضم اللام وفتح الواو المشددة: الْمُهْر حين يفطم، "قس"(3/ 593).
(2)
لتثقل في ميزانه، أو المراد: الثواب، "قس"(3/ 593).
(3)
قوله: (تابعه) أي: عبدَ الرحمن، قال الكرماني (7/ 183): لِمَ قال أولًا: تابعه، وثانيًا: قال ورقاء، وثالثًا: رواه؟ قلت: الأول متابعة؛ لأن اللفظ فيه بعينه لفظه، والثالث رواية لا متابعة لاختلاف اللفظ وإن اتَّحَدَ المعنى، والثاني لما لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل المذاكرة قال بلفظ القول.
(4)
"تابعه سليمان" هو ابن بلال.
(5)
"ورقاء" هو ابن عمر اليشكري.
(6)
قد خالف ورقاءُ عبدَ الرحمن [وسليمانَ] فجعل شيخَ ابن دينار فيه سعيدَ بنَ يسارٍ بدل أبي صالح، "ع"(6/ 371)، "ف"(3/ 280).
(7)
ابن دينار عبد الله المذكور.
(8)
"مسلم بن أبي مريم" السلمي المدني.
(9)
"زيد بن أسلم" العدوي، مولى عمر رضي الله عنه.
(10)
"سهيل" هو ابن أبي صالح، يروي عن أبيه.
(11)
ذكوان.
9 - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ
(1)
1411 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا فَإنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا
(6)
، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيِهَا". [طرفاه: 1424، 7120، أخرجه: م 1011، س 2555، تحفة: 3286].
1412 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(7)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
(9)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(10)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
"فَلَا حَاجَةَ لِي فِيِهَا" كذا في هـ، سـ، حـ، وفي نـ:"فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا".
===
(1)
أي: قبل ردّ من يتصدق عليه، والمقصود من هذه الترجمة الحثّ على المسارعة إلى الصدقة، والتحذير من تسويفها، "ع"(6/ 372).
(2)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(4)
"معبد بن خالد" الكوفي القاص.
(5)
"حارثة بن وهب" الخزاعي، وهو أخو عبد الله بن عمر لأمه.
(6)
لاستغنائه بما تخرجه الأرض من كنوزها، "ع"(6/ 373).
(7)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(8)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(9)
"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان القرشي.
(10)
"عبد الرحمن" هو الأعرج.
"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ
(1)
، حَتَّى يَهُمَّ
(2)
رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي
(3)
". [راجع ح: 85، تحفة: 13750].
1413 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(5)
النَّبِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِلُّ
(8)
بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ
(9)
يَقُولُ:
"مَنْ يَقْبَلُ" في هـ، ذ:"مَنْ يَقْبَلُهُ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".
===
(1)
قوله: (فيفيض) بفتح التحتية، من فاض الإناء فيضًا إذا امتلأ، وأفاضه ملأه، وفي "المغرب": فاض الماء إذا انصبّ على امتلائه، وأفاضه صبّه عن كثرة، كذا في "العيني"(6/ 373)، و"القسطلاني"(3/ 595).
(2)
قوله: (حتى يهم) بضم أوله وكسر الهاء، من أهمَّه الأمر إذا أقلقه، وبفتح أوله وضم الهاء، من همّه الشيء أحزنه، وقيل: من همّ بمعنى قصدَ، وعلى هذا "ربُّ المال" فاعل، و"من يقبل" مفعول، وعلى الأولين بالعكس، كذا في "التوشيح"(3/ 1156)، و"العيني"(6/ 373).
(3)
بفتحات: لا حاجة لي، "قس"(3/ 596).
(4)
"عبد الله بن محمد" المسندي.
(5)
الضحاك بن مخلد، "تق" (رقم: 2977).
(6)
"سعدان بن بشر" الجهني.
(7)
"أبو مجاهد" سعد الطائي.
(8)
بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام.
(9)
الطائي، "قس"(3/ 597).
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ
(1)
، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ
(2)
، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ
(3)
إِلَى مَكَّةَ بِغَيرِ خَفِيرٍ
(4)
، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ
(5)
، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ
(6)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عِنْدَ النَّبِيِّ" في نـ: "عِنْدَ رَسُولِ اللهِ". "لَا يَأْتِي عَلَيْكَ" في نـ: "لَا يَأْتِي عَلَيْكُمَا". "فَلَا يَجِدُ" في نـ: "لَا يَجِدُ".
===
(1)
أي: الفقر، "قس"(3/ 597).
(2)
أي: من فساد السُّرَّاق واللصوص.
(3)
قوله: (العير) بكسر العين المهملة وسكون التحتية: الإبل التي تحمل الميرة، وفي "المطالع": العير القافلة، وهي الإبل والدوابّ تحمل الطعام وغيره من التجارة، ولا تسمّى عيرًا إلا إذا كانت كذلك، كذا في "العيني"(6/ 375).
(4)
قوله: (خفير) بفتح المعجمة، المجير أي: الذي يكون القوم في ضمانه وذمته، والمراد منه حتى تخرج القافلة من الشام والعراق ونحوهما إلى مكة بغير البدرقة، "ك"(7/ 184).
(5)
قوله: (بين يدي الله) هو من المتشابهات، والأمة في أمثالها -كاليمين ونحوه- طائفتان: المفوِّضة والمؤوِّلة بما يناسبها، قاله العيني (6/ 375).
(6)
قوله: (ليس بينه وبينه حجاب) هذا على سبيل التمثيل، وإلا فالباري سبحانه وتعالى لا يحيطه شيء ولا يحجبه حجاب، وإنما يستتر تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحُجُب للعجز عن الإدراك في الدنيا، فإذا كان
وَلَا تُرْجُمَانٌ
(1)
يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ". [أطرافه: 1417، 3595، 6023، 6539، 6540، 6563، 7443، 7512، أخرجه: س 2552، تحفة: 9874].
1414 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(3)
، عَنْ بُرَيْدٍ
(4)
، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
(5)
، عَنْ أَبِي مُوسَى
(6)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ
"أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا" زاد في قتـ: "وَوَلَدًا". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ" في قتـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ".
===
= يوم القيامة كشفها عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلةَ البدر، "عيني"(6/ 375)، "قس"(3/ 597).
(1)
قوله: (ترجمان) كَعُنْفُوان وزعفران وَرَيْهُقَان: المفسِّر للسان، وقد ترجمه، وعنه، والفعل يدلّ على أصالة التاء، "قاموس" (ص: 1000).
(2)
"محمد بن العلاء" أبو كريب الهمداني الكوفي.
(3)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة الليثي.
(4)
"بريد" ابن عبيد الله، عن جده أبي بردة.
(5)
"أبي بردة" بضم الباء، اسمه عامر أو الحارث، عن أبيه أبي موسى.
(6)
"أبي موسى" عبد الله بن قيس الأشعري.
امْرَأَةً، يَلُذْنَ بِهِ
(1)
مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ". [أخرجه: م 1012، تحفة: 9067].
10 - بَابٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
وَالْقَلِيلِ
(2)
مِنَ الصَّدَقَةِ {وَمَثَلُ الَّذِينَ
(3)
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
(4)
} إِلَى قَوْلِهِ: {مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} [البقرة: 265 - 266].
"ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ -إلى- بِرَبْوَةٍ" سقط في نـ.
===
(1)
قوله: (يلُذنَ به) بضمّ اللام وسكون المعجمة، أي: يلتجئن إليه ويرغبن فيه، من لاذَ [به] يلوذ لياذًا إذا التجأ إليه وانضمّ، قال الداودي: ليس فيهن قيِّم غيره، هذا -والله أعلم- يكون عند ظهور الفتن وكثرة القتل في الناس، "عيني"(6/ 376).
(2)
قوله: (والقليل) بالجرّ عطف على قوله: "بشقّ تمرة" من عطف العامّ على الخاصّ، والتقدير: اتّقوا النار ولو بالقليل من الصدقة، والقليل يشتمل شقّ التمرة وغيره، "ع"(6/ 376).
(3)
قوله: ({وَمَثَلُ الَّذِينَ. . .}) إلخ، ذكر هذه الآية الكريمة لاشتمالها [على] قليل النفقة وكثيرها؛ لأن قوله تعالى:" {أَمْوَالَهُمُ} " يتناول القليل والكثير، وفيها حثّ على الصدقة، فذكرها يناسب التبويب، والابتغاء الطلب. قوله:" {وَتَثْبِيتًا} " عطف على " {ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ} "، والتقدير مبتغين ومتثبتين " {مِنْ أَنْفُسِهِمْ} " بالإخلاص، وذلك ببذل المال [الذي] هو شقيق الروح، وبذله أشقّ على النفس من سائر العبادات الشاقّة، "ع"(6/ 377).
(4)
قوله: ({كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ}) وهي عند الجمهور المكان المرتفع
1415 -
حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ -هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ سُلَيْمَانَ
(3)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(4)
، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
(5)
قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ، كُنَّا نُحَامِلُ
(6)
، فَجَاءَ رَجُلٌ
(7)
فَتَصَدَّقَ بِشَىْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا
(8)
:
"أَبُو قُدَامَةَ" سقط في نـ. "هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ" كذا في ذ، وفي عسـ:"الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ"، وفي نـ:"الْحَكَمُ بنُ عبدِ اللهِ".
===
= المستوي من الأرض وخصّها؛ لأن شجرها أزكى وأحسن ثمرًا، {أَصَابَهَا وَابِلٌ} أي: مطر عظيم القطر، {فَآتَتْ أُكُلَهَا} أي: ثمرها، والطَّلُّ أضعف المطر، قيل: هو الندى، يعني: نفقاتهم زاكية عند الله وإن كانت متفاوتة بحسب أحوالهم، كذا في "العيني"(6/ 377)، و"القسطلاني"(3/ 599).
(1)
اليشكري، "قس"(3/ 600).
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(3)
"سليمان" ابن مهران، الأعمش.
(4)
"أبي وائل" شقيق بن سلمة.
(5)
"أبي مسعود" عقبة بن عمرو البدرى.
(6)
قوله: (كنا نحامل) بضمّ النون وبالحاء المهملة، أي: نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة، قال الخطابي: يريد: نتكلف الحمل لنكسب
(1)
ما نتصدق به، "قس"(3/ 600).
(7)
هو عبد الرحمن بن عوف، "قس"(3/ 600)، [تصدق بنصف ماله، وكان ماله ثمانية آلاف دينار، "التوضيح" (10/ 280)].
(8)
المنافقون، "قس"(3/ 600).
(1)
في الأصل: "لنجد".
مُرَاءٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ
(1)
فَتَصَدَّقَ بصَاعٍ
(2)
، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا، فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ
(3)
الْمُطَّوِّعِينَ
(4)
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
(5)
} [التوبة: 79]. [أطرافه: 1416، 2273، 4668، 4669، أخرجه: م 1018، س 2530، ق 4155، تحفة: 9991].
1416 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(8)
، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَيُحَامِلُ
(9)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وَجَاءَ رَجُلٌ" في نـ: "وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ". "فَيُحَامِلُ" في نـ: "فَتَحَامَلَ".
===
(1)
أبو عَقيل الأنصاري، [كما جاء في "البخاري"، (ح: 4668)].
(2)
وقد كان آجر نفسه بصاعين.
(3)
أي: يعيبون.
(4)
أصله: المتطوِّعين.
(5)
قوله: ({إِلَّا جُهْدَهُمْ}) أي: طاقتهم، مصدرُ جَهَدَ في الأمر إذا بالغ فيه، وتمام الآية {فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ} أي: جازاهم على سُخْرِيَّتِهم، {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} على كفرهم، "ع"(6/ 380)، [وانظر:"قس"(6/ 600)].
(6)
"سعيد بن يحيى" البغدادي يروي عن أبيه.
(7)
"أبي" يحيى بن سعيد بن أبان.
(8)
"الأعمش" ومن بعده السابقون في الإسناد السابق.
(9)
قوله: (فيُحامِل) بضمّ التحتية وكسر الميم وضمّ اللام، فعلًا
فَيُصِيبُ الْمُدَّ
(1)
، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ
(2)
(3)
. [راجع ح: 1415، تحفة: 9991].
1417 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(5)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ
(8)
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ". [راجع ح: 1413، أخرجه: م 1016، تحفة: 9872].
"حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ". "سَمِعْتُ النَّبِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ:"سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ".
===
= مضارعًا، ولغير أبي ذر:"فتحامل" بفتح الفوقية والميم واللام فعلًا ماضيًا أي: تكلّف الحمل بالأجرة ليكسب ما يتصدق به، "قسطلاني"(3/ 601).
(1)
وهو رطلان أو رطل وثُلُث.
(2)
أي: من الدراهم ونحوها، فلا يتصدق.
(3)
قوله: (لمائة ألف) لفظ مائة اسم "إن" وخبره قوله: "لبعضهم" و"اليوم" ظرف، ومميز الألف الدرهم أو الدينار، أوالْمُدُّ، والمقصود وصف شدة الزمان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة الفتوح والأموال في أيام االصحابة رضي الله عنهم، "ع"(6/ 380).
(4)
"سليمان بن حرب" الواشحي.
(5)
"شعبة" ابن الحجّاج.
(6)
"أبي إسحاق" عمرو السبيعي.
(7)
"عبد الله بن معقل" هو أبو الوليد المزني.
(8)
الطائي، "قس"(3/ 601).
1418 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا
(6)
، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا
(7)
وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم علَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ". [طرفه: 5995، أخرجه: م 2629، ت 1915، تحفة: 16350].
11 - بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ
(8)
الصَّحِيحِ
"وَدَخَلَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَدَخَلَ النَّبِيُّ". "فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ ابْتُلِيَ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقَال: مَنِ ابْتُلِيَ". "بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ" كذا في ذ، وفي ك:"بَابٌ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ وَصَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ".
===
(1)
" بشر بن محمد" السختياني المروزي.
(2)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(3)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(5)
ابن الزبير.
(6)
فيه الترجمة أيضًا وكذا فيما يجيء.
(7)
فيه الترجمة؛ لأنها دخلت في عموم قوله: "من ابتُلي. . ." إلخ، "ع"(6/ 381).
(8)
من الشُّحّ وهو بخل مع حرص.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى
(1)
: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} إلى آخِرِهَا [المنافقون: 10]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى
(2)
: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ
(3)
وَلَا شَفَاعَةٌ} الآية [البقرة: 254].
1419 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(5)
"تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". "إلَى آخِرِهَا" في نـ: "الآية". " {وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} " في نـ: " {وَلَا خُلَّةٌ} -إلى- {الظَّالِمُونَ} ".
===
(1)
قوله: (لقوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ}) علّل الترجمة بهذه الآية؛ لأن معناها التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل واشتغالًا بطول الأمل
(1)
، والترجمة في فضل صدقة الشحيح الصحيح؛ لأن فيها مجاهدة النفس على الإنفاق خوفًا من هجوم الأجل مع قيام المانع، وهو الشُّحّ، فلذلك كانت صدقته أفضل من صدقة غيره، وهذا هو وجه المطابقة بين الترجمة والآية، "ع"(6/ 383).
(2)
هذه الآية متأخرة عن الآية الأولى في رواية الأكثرين، ولأبي ذر بالعكس، "ع"(6/ 383).
(3)
أي: ليس خليل ينفع في ذلك اليوم.
(4)
"موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.
(5)
"عبد الواحد" هو ابن زباد العبدي مولاهم البصري.
(1)
في الأصل: "واشتغالًا بطول الإبل".
قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ
(3)
وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ
(4)
حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ
(5)
كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ". [طرفه: 2748، أخرجه: م 1032، د 2865، س 2542، 3611، تحفة: 14900].
===
(1)
" عمارة بن القعقاع" ابن شبرمة الضبي الكوفي.
(2)
"أبو زرعة" هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي.
(3)
قوله: (أن تصدق) أصله تتصدق، من باب التفعل، مرفوع على الخبرية، والمبتدأ محذوف، تقديره: أعظم الصدقة أجرًا أن تصدّق. قوله: "تخشى الفقر، وتأمل الغنى" بضمّ الميم أي: تطمع بالغنى
(1)
، والصدقة في هاتين الحالتين أشدّ مراغمة للنفس، "ع"(6/ 384).
(4)
بالجزم على النهي، وبالنصب عطف على "أن تصدق" أو بالرفع، "قس"(3/ 604)، من الإمهال، "ع"(6/ 384).
(5)
قوله: (لفلان) أي: الموصى له، "كذا" كناية عن الموصى به، قوله:"وقد كان لفلان" أي: لوارث، حاصل المعنى: أفضل الصدقة أن تتصدق حال حياتك وصحتك مع احتياجك إليه واختصاصك به، لا في حال سقمك وسياق الموت؛ لأن المال حينئذٍ خرج عنك وتعلَّق بغيرك. ويشهد لهذا التأويل حديث أبي سعيد:"لأَنْ يتصدق المرء في [حال] حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته"، "عيني"(6/ 385).
(1)
في الأصل: "أي: قطع بالغنى".
بَابٌ
(1)
1420 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(3)
، عَنْ فِرَاسٍ
(4)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(5)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّنَا أَسْرَعُ بكَ لُحُوقًا
(7)
؟ قَالَ: "أَطْوَلُكُنَّ يَدًا"، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا
(8)
، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا
(9)
، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طَوَّلَ
(10)
يَدَهَا الصَّدَقَةُ،
"بَابٌ" ثبت في ك. "أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا" في شحج: "أَيُّنَا أَسْرَعُ لُحُوقًا بِكَ". "طَوَّلَ يَدَهَا" في شحج: "طُولَ يدِهَا".
===
(1)
لفظ "باب" ساقط من رواية أبي ذر، وهو كالفصل من باب السابق.
(2)
"موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.
(3)
"أبو عوانة" الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(4)
"فراس" بكسر الفاء، ابن يحيى الخارفي المكتّب.
(5)
"الشعبي" عامر بن شراحيل أبو عمرو.
(6)
"مسروق" هو ابن الأجدع الكوفي.
(7)
أي: يدركك بالموت، "قس"(3/ 605).
(8)
قوله: (فأخذوا قصبة يذرعونها) بلفظ جمع المذكّر، والقياس لفظ جمع المؤنّث، وعدل إليه تعظيمًا لشأنهن كقوله تعالى:{وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12]، "قس"(3/ 605)، "ع"(6/ 386)، "ك"(7/ 189)، "ف"(3/ 286)، "ط".
(9)
أي: من طريق المساحة.
(10)
بلفظ الماضي.
وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ صلى الله عليه وسلم"
(1)
، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ
(2)
. [أخرجه: م 2452، س 2541، تحفة: 17619].
===
(1)
قوله: (وكانت أسرعنا لحوقًا به صلى الله عليه وسلم) والضمير في "كانت" بحسب الظاهر يرجع إلى سودة، وقد صرّح به البخاري في "تاريخه الصغير" بهذا الإسناد:"فكانت سودة أسرعنا لحوقًا به"، وكذا أخرج البيهقي، وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد أيضًا عنه، وفسّر الخطابي وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة، لكن هذا خلاف المعروف عند أهل العلم؛ لاتفاق أهل السير على أنها زينب، صرّح به النووي، وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال ["شرح ابن بطال" (3/ 418)]، وكانت ماتت في زمان عمر رضي الله عنه، وبقيت سودة إلى أن تُوُفِّيَتْ في زمان معاوية في شوال سنة أربع وخمسين، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات".
قال العيني (6/ 387): وفي "التلويح": هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم يُنبّهْ عليه، ولا من بعده من أصحاب التعاليق، حتى إن بعضهم فسّره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة، وكلّ ذلك وهم، وإنما هي زينب بنت جحش، فإنها كانت أطولهن يدًا بالمعروف، وقد ذكر مسلم ذلك على الصحّة من طريق عائشة قالت: وكانت زينب أطولنا يدًا؛ لأنها كانت تعمل وتتصدق. وقال العيني: ويمكن أن يتأتى هذا على أحد القولين في وفاة سودة، فقد روى البخاري في "تاريخه" بإسناد صحيح إلى سعيد بن أبي هلال أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر رضي الله عنه، وجزم الذهبي في "التاريخ الكبير" بأنها ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه، وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور، انتهى. لكن لا يخفى أنه خلاف الجمهور، ويردّه أيضًا ما في الحديث "فعلمنا بعدُ أنما كانت طول يدها الصدقة"، وفيه كلام أكثر من هذا، والله أعلم. [انظر "فتح الباري" (3/ 287)].
(2)
هو محل الترجمة.
12 - بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ
وَقَوْلِهِ: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
(1)
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً} الآية: {فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 274].
13 - بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ
(2)
". وَقولِهِ: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
(3)
وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} الآية {وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 271].
14 - بَابٌ
(4)
إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
(5)
"{فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ. . .} إلخ " سقط في نـ، وسقطت الترجمة للمستملي. "مَا تُنْفِقُ" كذا في سـ، وفي نـ:"بِمَا صَنَعَتْ". " {وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. . .} إلخ" سقط في نـ. "بَابٌ إذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ" في ذ: "وَإذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ".
===
(1)
لم يذكر حديثًا كأنّه لم يجد على شرطه، وسقطت هذه الترجمة للمستملي، "قس"(3/ 607)، [في "التوضيح" (10/ 296): اكتفى بما أسلفه في الصلاة من الأمر بالصدقة والمبادرة إليها].
(2)
مبالغة في الإخفاء، "ك"(5/ 47)، وسيجيء.
(3)
أي: فنعم شيئًا إبداؤها، "قس"(3/ 607).
(4)
بالتنوين، لغير أبي ذر.
(5)
أي: ظنه فقيرًا، وجواب "إذا" مقدر أي: فصدقته مقبولة، "ع"(6/ 391).
1421 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
(3)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ
(5)
بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ
(6)
، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ
(7)
، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ
(8)
: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ
(9)
، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
(10)
لأَتَصَدَّقَنَّ
(11)
بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ،
===
(1)
" أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(3)
"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(4)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(5)
الليلة، "قس"(3/ 608)، هو في معرض القسم، فلذلك أكّد باللام والنون كأنه قال: والله لأتصدقن، وهو من باب الالتزام كالنذر، "قس"(3/ 608)، "ع"(6/ 393).
(6)
ليضعها في يد مستحقٍّ، "قس"(3/ 608).
(7)
وهو لا يعلم أنه سارق.
(8)
أي: القوم الذين فيهم هذا المتصدق، "ع"(6/ 393).
(9)
قوله: (تُصُدِّق على سارق) في معنى التعجب أو الإنكار، لعل الصدقة كانت عندهم مختصّة بأهل الحاجات من أهل الخير، كذا في "قس"(3/ 609).
(10)
قوله: (اللَّهُمَّ لك الحمد) على تصدُّقي على سارق حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي، فإن إرادتك كلّها جميلة ولا يُحْمَد على المكروه سواك، وقدّم الخبر على المبتدإ في قوله:"لك الحمد" للاختصاص، "قسطلاني"(3/ 609).
(11)
أي: الليلة، "قس"(3/ 609).
فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ
(1)
بِصدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ
(2)
فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ عز وجل". [أخرجه: س 2523، تحفة: 13735].
15 - بَابٌ
(3)
إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
(4)
1422 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(5)
قَال: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ
(7)
: أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ
(8)
حَدَّثَهُ قَالَ:
"فَقَالَ: اللَّهمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ" في نـ: "قَالَ: اللَّهمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ". "فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ" في ذ: "فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ". "حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ" في نـ: "أَنَا إسْرَائِيلُ".
===
(1)
أي: الليلة، "قس"(3/ 609).
(2)
قوله: (فأتي) على صيغة المجهول أي: أُرِيَ في المنام، أو سمع هاتفًا ملكًا أو غيره، أو أخبره نبي، أو أفتاه عالم، "عيني"(6/ 393).
(3)
بالتنوين، "قس"(3/ 609).
(4)
أي: جاز، ولا رجوع.
(5)
"محمد بن يوسف" الفريابي.
(6)
"إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
(7)
"أبو الجويرية" حِطّان الجرمي.
(8)
"معن بن يزيد" ابن أخنس بن حبيب السلمي، أبو يزيد المدني.
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَا وَأَبِي
(1)
وَجَدِّي
(2)
، وَخَطَبَ عَلَيَّ
(3)
فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ
(4)
إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ
(5)
، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا
(6)
، فَأَتَيْتُهُ بهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ
(7)
إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ
(8)
، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ". [تحفة: 11483].
===
(1)
هو يزيد.
(2)
الأخنس، "قس"(3/ 610).
(3)
قوله: (خطب عليَّ) أي: خطب النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ، من الخطبة بكسر الخاء، أي: طلب من ولي المرأة أن يزوِّجها مني، "فأنكحني" أي: طلب لي النكاح فأجبت، ومقصود مَعْنٍ من ذلك بيان أنواع علاقاته
(1)
من المبايعة وغيرها من الخطبة عليه وإنكاحه وعرض الخصومة عليه، "قس"(3/ 610)، "ع"(6/ 395).
(4)
لفظ: "خاصمته" ثانيًا تفسير لهذا.
(5)
وأَذِن له أن يتصدق بها على المحتاج إليها إذنًا مطلقًا.
(6)
قوله: (فجئت فأخذتها) أي: من الرجل الذي أذن له في التصدق بها باختيار منه، لا بطريق الغصب، قوله:"فأتيته بها" أي: أتيت أبي بالصدقة، "قس"(3/ 610)، "ع"(6/ 395).
(7)
يعني أباه، وهذه المخاصمة تفسير لـ "خاصمته" الأول، "قس"(3/ 610).
(8)
أي: من الأجر.
(1)
في الأصل: "بيان أنواع علاقًا".
16 - بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ
1423 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(2)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "سَبْعَةٌ
(6)
يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
(7)
: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ
(8)
نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ
(9)
، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ
(10)
اجْتَمَعَا عَلَيْهِ
(11)
وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ
(12)
، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ
"يُظِلُّهُمُ اللهُ" زاد في نـ: "تَعَالَى". "إمَامٌ عَادِلٌ" كذا في عسـ، وفي نـ:"إمَامٌ عَدْلٌ". "مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ" في نـ: "قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ". "فِي الْمَسَاجِدِ" في نـ: "فِي الْمَسْجِدِ".
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(2)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(3)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(4)
"خبيب بن عبد الرحمن" أبو الحارث الأنصاري.
(5)
ابن عمر بن الخطاب.
(6)
أي: من الأشخاص ليدخل النساء.
(7)
أي: ظل عرشه.
(8)
لأن عبادته أشقّ.
(9)
هو كناية عن انتظاره أوقات الصلاة، "قس"(3/ 612).
(10)
لا لِغرض دنيوي.
(11)
على الحب في الله.
(12)
أي: من مجلسهما، فلم يقطعهما عارض دنيوي سواء اجتمعا [حقيقةً] أو لا، "قس"(3/ 612).
ذَاتُ مَنْصِبٍ
(1)
وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ
(2)
مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ
(3)
(4)
". [راجع ح: 660].
1424 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ
(8)
يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ،
"أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "ثَنَا شُعْبَةُ".
===
(1)
بكسر الصاد، أي: صاحبة حسب ونسب شريف، "ع"(4/ 250).
(2)
قوله: (لا تعلم شماله) ضرب المثل بهما لقربهما أو لملازمتهما، ومعناه: لو قَدَّرت الشمالَ رجلًا متيقظًا لَمَا علم من شدة الإخفاء، وقيل: المراد من على شماله، كذا في "الكرماني"(5/ 47).
(3)
أي: سالت عيناه من خشية الله.
(4)
قوله: (ففاضت عيناه) أسند الفيض إلى العين مع أن الفائض هو الدمع لا العين مبالغةً؛ لأنه يدلّ على أن العين صارت دمعًا فياضًا أي: من خشية الله وفي أوصاف الجمال شوقًا إليه تعالى، "قس"(3/ 612).
(5)
"علي بن الجعد" ابن عبيد الهاشمي مولاهم البغدادي.
(6)
"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(7)
"معبد بن الخالد" الجدلي القاصّ.
(8)
أخو عبيد الله بن عمر لأمه.
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا
(1)
". [راجع ح: 1411].
17 - بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ
(2)
بالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ
وَقَالَ أَبُو مُوسَى
(3)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَينِ
(4)
(5)
".
"فَأَمَّا الْيَوْمَ" في نـ: "وَأَمَّا الْيَوْمَ".
===
(1)
قوله: (فأما اليوم فلا حاجة لي فيها) الظاهر أن ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة، كذا في "العيني"(6/ 373).
قال القسطلاني (3/ 618): ومطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملًا لصدقته؛ لأنه إذا كان حاملًا لها بنفسه كان أخفى لها، فكان لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويحمل المطلق على المقيد بذاك أي: المناولة باليمين، انتهى.
لكن ضعّفه العيني، وقال (6/ 397): يمكن أن يوجّه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسف، وهو أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها [إلى] من يحتاج [إليها] أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمال، فعند التصدق باليمين يكون مطابقًا للترجمة، انتهى.
ويمكن أن يقال: لما كان هذا الزمان زمان كثرة المال فلا بد للحامل أن يحمل كثيرًا من المال ليقبله أحد، وحمل الكثير لا يخلو من أن يحمله بيديه أو باليمين؛ لأنه أقواهما، فعلى كل منهما يصدق الإعطاء باليمين وهو المقصود، والله أعلم بالصواب.
(2)
أي: مملوكه أو غيره، "قس"(3/ 618).
(3)
الأشعري، "قس"(3/ 618).
(4)
بلفظ التثنية في جميع روايات الصحيحين، "قس"(3/ 618).
(5)
قوله: (أحد المتصدّقين) بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة، أي: الخادم والمتصدّق بنفسه متصدّقان لا ترجيح لأحدهما على
1425 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
(2)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(3)
، عَنْ شَقِيقٍ
(4)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا
(6)
". [أطرافه: 1437، 1439، 1440، 1441، 2065، أخرجه: م 1024، د 1685، ت 672، س في الكبرى 9197، ق 2294، تحفة: 17608].
===
= الآخر في أصل الأجر. قالوا: ولا يلزم منه أن يكون مقدار ثوابهما سواء؛ لأن الأجر فضل الله من الله يؤتيه من يشاء، ذكر القرطبي أنه لم يُرْوَ إلا بالتثنية، ويصحّ أن يقال على الجمع، [ويكون] معناه: أنه متصدّق من جملة المتصدّقين، "ع "(6/ 398).
(1)
"عثمان بن أبي شيبة" أخو أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي.
(2)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(3)
"منصور" هو ابن المعتمر.
(4)
"شقيق" هو ابن سلمة.
(5)
"مسروق" هو ابن الأجدع.
(6)
قوله: (شيئًا) مفعول لينقص، و"أجر" منصوب بنزع الخافض، أي: من أجر، أو هو مفعول أوّل لينقص؛ لأنه ضدّ زاد وهو متعدٍّ إلى مفعولين، قال تعالى:{فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة:10]. فإن قلت: الترجمة "من أمر خادمه" فأين وجه دلالته؟ قلت: الخازن هو الخادم، وكذلك المرأة، وهو فيما إذا أمرهما المالك بذلك أو جَرَت العادة [به]، والمراد أن يكون ذلك منهما على سبيل الإصلاح من غير إفساد ولا إسراف، والخازن كذلك؛ لأن الشيء غالبًا إنما يكون تحت يده، فحَضَّ كلًّا منهما على التعاون لئلا يقصرا في استيفاء الحظّ منه، "ك"(7/ 195) مختصرًا.
18 - بَابٌ
(1)
لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
(2)
وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ
(3)
أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ
(4)
، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ"، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ
(5)
، فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ
(6)
، وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ
(7)
، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ
(8)
، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ إِضَاعَةِ
"وَهُوَ مُحْتَاجٌ" في سـ: "وَهُوَ مُحْتَاجُونَ". "وَقَالَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ النَّبِيُّ".
===
(1)
بالتنوين، "قس"(3/ 620).
(2)
أي: غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه، بكسر الغين مقصورًا: ضد الفقر، قيل: معناه الصدقة بالفضل عن قوت عياله، "ع"(6/ 401).
(3)
جزاء الشرط [و] فيه محذوف أي: فهو أحقّ وأهله أحقّ والدّين أحق، "ك"(7/ 195)، "ع"(6/ 401).
(4)
أي: غير مقبول، "ك"(7/ 195).
(5)
قوله: (إلا أن يكون معروفًا بالصبر) هو من كلام البخاري، وهو استثناء من الترجمة، أو من لفظ:"من تَصَدَّق وهو محتاج"، أي: فهو أحقّ إلا أن يكون معروفًا بالصبر، فإنه حينئذٍ له أن يؤثر غيره على نفسه، ويتصدّق به وإن كان غير غني أو محتاجًا إليه، "ع"(6/ 402).
(6)
أي: يقدّم غيرَه على نفسه.
(7)
أي: فقر وحاجة، "ع"(6/ 402)، "قس"(3/ 620).
(8)
أي: بجميع ماله.
الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. وَقَالَ كَعْبُ
(1)
بنُ مالِكٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
1426 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
، عَنْ يُونُسَ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
(6)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
(7)
، وَابْدَأْ
"ابنُ مالكٍ" ثبت في ذ. "فَإنِّي أُمْسِكُ" في قتـ: "إنِّي أُمْسِكُ". "عَنْ ظَهْرِ غِنًى" في ذ: "عَلَى ظَهْرِ غِنًى".
===
(1)
قوله: (قال كعب) هو أحد الثلاثة الذين خُلِّفوا. قوله: "إن من توبتي" أي: من تمام توبتي. قوله: "إلى الله" أي: صدقة منتهية إلى الله، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم كعبًا عن صرف كُلِّ ماله، ولم يمنع أبا بكر عن ذلك؛ لأنه كان شديد الصبر قوي التوكل، وكعب لم يكن مثله، "عيني"(6/ 403).
(2)
"عبدان" لقب عبد الله بن عثمان.
(3)
"عبد الله" ابن المبارك.
(4)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(5)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(6)
المخزومي.
(7)
قوله: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) أي: ما كان عفوًا قد فضل عن غنى، وقيل: ما فضل عن العيال، والظهر قد يزاد في مثل هذا تمكينًا وإشباعًا للكلام، كأنّ صدقته مستندة
(1)
إلى ظهر قوي من المال، "نهاية"(3/ 165) و"مجمع"(3/ 505).
(1)
في الأصل: "كان به صدقة مستندة".
بِمَنْ تَعُولُ
(1)
". [أطرافه: 1427، 1428، 5355، 5356، أخرجه: س 2544، تحفة: 13340].
1427 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
(5)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ
(6)
يُعِفَّهُ اللهُ
(7)
، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ
(8)
". [راجع ح: 1426، تحفة: 3433].
"مَا كَانَ" سقط في نـ. "وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ" في نـ: "وَمَنْ يَسْتَعِفَّ".
===
(1)
قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: بمن تجب عليك نفقته من عيالك، فإن فضل شيء فليكن للأجانب، عال الرجل عِيالَه يعولهم: إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما، كذا في "النهاية"(3/ 321) و"المجمع"(3/ 707).
(2)
"موسى" ابن إسماعيل المنقري.
(3)
"وهيب" مصغرًا، ابن خالد الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.
(4)
"هشام عن أبيه" عروة بن الزبير.
(5)
"حكيم بن حزام" الأسدي، وُلد بجوف الكعبة.
(6)
أي: يطلب العفة، وهي الكف عن الحرام وسؤال الناس، "قس"(3/ 622).
(7)
أي: يصيّره الله عفيفًا.
(8)
أي: من يطلب الغناء يعط الله ذلك، ويجيء زيادة في بيانه (برقم: 1469).
1428 -
وَعَنْ وُهَيْبٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ
(2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا. [راجع ح: 1426، تحفة: 14161].
1429 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(4)
، عَنْ أَيُّوبَ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلمَةَ
(7)
، عَنْ مَالِكٍ
(8)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرَ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ
(9)
وَالْمَسْأَلَةَ
(10)
: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ". [أخرجه: م 1033، د 1648، س 2533، تحفة: 7555، 8337].
"فَالْيَدُ الْعُلْيَا" في نـ: "وَالْيَدُ الْعُلْيَا". "وَالسُّفْلَى" في نـ: "وَاليَدُ السُّفْلَى".
===
(1)
هو ابن خالد المذكور، وهو عطف على ما سبق أي: وحدثنا [موسى بن] إسماعيل عن وهيب، وإيراده له معطوفًا يدل على أنه رواه عن موسى بن إسماعيل بالطريقين معًا.
(2)
عروة.
(3)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(4)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
(5)
"أيوب" هو ابن تميمة السختياني.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(7)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(8)
"مالك" هو الإمام المدني.
(9)
عن المسألة.
(10)
أي: ذم المسألة.
19 - بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى
(1)
لِقَوْلِهِ عز وجل: {الَّذِينَ
(2)
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
(3)
} الآيَةَ [البقرة: 262].
20 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا
(4)
1430 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(5)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"بَابُ الْمَنَّانِ. . ." إلخ، هذه الترجمة ثبتت في رواية الكشميهني. "عز وجل" في نـ:"تَعَالَى".
===
(1)
أي: في ذم المنّان بما أعطاه، "ع"(6/ 407).
(2)
قوله: (لقوله تعالى: {الَّذِينَ. . .} إلخ) علّل الترجمة بهذه الآية، ووجه ذلك أن الله مدح الذين ينفقون أموالهم في سبيله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًّا على ما أعطوه، فلا يمنّون به على أحد لا بقول ولا بفعل، والذين يتبعون ما أنفقوا منًّا وأذًى يكونون مذمومين، ولا يستحقّون من الخيرات ما يستحقّ الذين لا يتبعون منًّا ولا أذًى، فيكون وجه التعليل هذا، والشيء يتبين بضدّه، واقتصر على الآية، ولم يذكر حديثًا كأنه لم يتفق له حديث على شرطه، ولم تثبت هذه الترجمة إلا في رواية الكشميهني، كذا في "العيني" (6/ 407) مختصرًا. [وقال الحافظ ابن حجر (3/ 299): كأنه أشار إلى ما رواه مسلم (ح: 171) من حديث أبي ذر مرفوعًا: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنّان الذي لا يعطي شيئًا إلا مَنَّ به].
(3)
بأن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه، فيحبط به ما أسلف من الإحسان، "قس"(3/ 625).
(4)
خوفًا من عروض الموانع، "قس"(3/ 625).
(5)
"أبو عاصم" هو الضحاك النبيل.
عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
(2)
أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ
(3)
حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ: فَقَالَ: "كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا
(4)
مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبيِّتَهُ
(5)
؛ فَقَسَمْتُهُ". [راجع ح: 851].
21 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا
1431 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيٌّ
(8)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ
"فَقُلْتُ "في قتـ: "فَقُلْنَا".
===
(1)
" عمر بن سعيد" النوفلي المكي.
(2)
"ابن أبي مليكة" عبد الله بن عبيد الله التيمي المكي.
(3)
"عقبة بن الحارث" هو أبو سروعة النوفلي.
(4)
قوله: (تِبْرًا) وهو ما كان من الذهب غير مضروب، "ك"(7/ 198).
(5)
قوله: (أن أبيته) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية، أي: أن أتركه حتى يدخل الليل "فقسمته"، وهذا موضع الترجمة؛ لأن كراهية تبييته يدلّ على استحباب تعجيل الصدقة، "قسطلاني"(3/ 626).
(6)
"مسلم" هو ابن إبراهيم الفراهيدي.
(7)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(8)
"عدي" هو ابن ثابت الأنصاري الكوفي.
(9)
"سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم الكوفي.
وَبِلَالٌ مَعَهُ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ
(1)
، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ
(2)
. [راجع ح: 98، أخرجه: م 884، د 1159، ت 537، س 1587، ق 1291، تحفة: 5558].
1432 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ
(5)
بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ
(7)
إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا
(8)
، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ
(9)
". [أطرافه: 6027، 6028، 7476، أخرجه: م 2627، د 5131، ت 2672، س 2556، تحفة: 9036].
"وَبِلَالٌ مَعَهُ" في نـ: "وَمَعَهُ بِلَالٌ". "إذَا جَاءَهُ" في نـ: "إذَا جَاءَ". "حَاجَةٌ" في نـ: "الحَاجَةُ". "وَيَقْضِي اللهُ" كذا في ذ، وفي قتـ:"لِيَقْضِي اللهُ".
===
(1)
هو موضع الترجمة، "تق"، ["ع" (6/ 409)].
(2)
قوله: (فجعلت المرأة تلقي القُلْب والخرص) القلب بضم القاف وسكون اللام فموحدة، هو السوار، وقيل: هو مخصوص بما كان من عظم، والخرص بضم المعجمة وسكون الراء فمهملة: الحلقة تجعل في الأذن كالقرط، "ع"(6/ 409)، "قس"(3/ 626).
(3)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.
(4)
"عبد الواحد" هو ابن زياد العبدي.
(5)
اسمه: بُرَيد.
(6)
ابن أبي موسى الأشعري، "قس"(3/ 627).
(7)
بلفظ المجهول.
(8)
سواء قُضيت الحاجة أم لا، "قس"(3/ 627).
(9)
قوله: (ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء) بيان أن الساعي مأجور
1433 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ
(2)
، عَنْ هِشَامٍ
(3)
، عَنْ فَاطِمَةَ
(4)
، عَنْ أَسْمَاءَ
(5)
قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُوكِي
(6)
فَيُوكَى عَلَيْكِ". [أطرافه: 1434، 2590، 2591 تحفة: 15748].
===
= على كل حال وإن خاب سعيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، ولا يأبى كبير أن يشفع عند صغير، فإن شفع عنده ولم يقضها لا ينبغي له أن يؤذي
(1)
الشافع، فقد شفع صلى الله عليه وسلم عند بريرة لتردّ زوجها فأبت، "ع"(6/ 410).
(1)
"صدقة بن الفضل" أبو الفضل المروزي.
(2)
"عبدة" ابن سليمان أبو محمد الكوفي.
(3)
"هشام" هو ابن عروة بن الزبير.
(4)
"فاطمة" بنت المنذر بن الزبير.
(5)
"أسماء" بنت أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، زوج الزبير رضي الله عنه.
(6)
قوله: (لا توكي) من الإيكاء، يقال: أوكى ما في سقائه إذا شدّه بالوكاء، وهو الخيط الذي يشدّ به رأس القربة، وأوكى علينا أي: بخل. قوله: "فيوكى عليك" على صيغة المجهول، والمعنى: لا توكي مالَكِ عن الصدقة خشية نفاده فيوكي الله عليك، أي: يمنعك ويقطع مادة الرزق عنك.
فدلّ الحديث على أن الصدقة تنمي المال، وتكون سببا إلى البركة والزيادة فيه، ومطابقته للترجمة من حيث المعنى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيكاء، وهو لا يفعل إلا للادّخار، فكان المعنى لا تدَّخري وتصدَّقي، ذكره العيني (6/ 410)، وكذا مطابقة قوله:"لا تحصي فيحصي الله عليك".
(1)
في الأصل: "أن يتأذى".
حَدَّثَنِي عُثْمَانُ
(1)
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدَةَ
(2)
، وَقَالَ: "لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ
(3)
اللهُ عَلَيْكِ
(4)
". [أخرجه: م 1029، س 2550، تحفة: 15748].
22 - بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ
1434 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصم
(5)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْج
(6)
. ح وَحَدَّثَنِي
(7)
"حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" في نـ: "وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ".
===
= [قال ابن رشيد: قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة، وليس بخافٍ على الفطِن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معًا، فإنه يصلح أن يقال في كل منهما، وهذه هي النكتة في ختم الباب به، "فتح الباري" (3/ 300)].
(1)
أخو أبي بكر.
(2)
ابن سليمان بالإسناد السابق، "قس"(3/ 628).
(3)
بالنصب جواب النهي، "قس"(3/ 628).
(4)
قوله: (لا تحصي فيحصي الله عليك) قالوا: المراد منه عدّ الشيء للتبقية والادخار
(1)
وترك الإنفاق في سبيل الله تعالى، وإحصاء الله تعالى يحتمل وجهين، أحدهما: أنه يحبس عنك مادة الرزق ويقلِّله بقطع البركة حتى يصير كالشيء المعدود، والآخر أنه يحاسبك ويناقشك في الآخرة، "ك"(7/ 199 - 200).
(5)
هو النبيل، تقدم.
(6)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(7)
أي قال المؤلف: وحدثني. . . إلخ.
(1)
في الأصل: "للقنية والادّخار".
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
(1)
، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(2)
، عَنِ أبْنِ جُرَيْجٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
(4)
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
(5)
أَخْبَرَهُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
(6)
أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تُوعِي
(7)
فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ
(8)
". [راجع ح: 2590، أخرجه: م 1029، س 2551، تحفة: 15714].
"بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ" في نـ: "ابنةِ أَبِي بكرٍ". "أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَنَّهَا جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ". "لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ" في هـ، ذ:"لَا تُوكِي فَيُوكِيَ اللهُ".
===
(1)
" محمد بن عبد الرحيم" المعروف بصاعقة البزاز، شيخ المؤلف.
(2)
"حجاج بن محمد" الأعور.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك المذكور.
(4)
"ابن أبي مليكة" عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني.
(5)
ابن العوام، "قس"(3/ 628).
(6)
الصديق.
(7)
قوله: (لا توعي) بعين مهملة، من أوعيت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه، ووعيت الشيء حفظته، والمراد لازم الإيعاء، وهو الإمساك، "فيوعي الله عليك" بضم التحتية وكسر العين والنصب، جواب للنهي، وإسناده إلى الله مجاز عن الإمساك، وليس النهي للتحريم، "قس"(3/ 628).
(8)
قوله: (ارضخي ما استطعت) من الرضخ، بالضاد والخاء المعجمتين، وهو العطاء ليس بالكثير، وألف "ارضخي" ألف وصل، أي: ما دمتِ مستطيعة قادرة على الرضخ، وقال الكرماني: معناه الذي استطعته، أو شيئًا استطعته، فـ "ما" موصولة أو موصوفة، وقال النووي: معناه مما يرضى
23 - بَابٌ
(1)
الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ
1435 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
(3)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(4)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(5)
، عَنْ حُذَيْفَةَ
(6)
: قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ
(7)
، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ
(8)
فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ
(9)
تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ. قَالَ سُلَيْمَانُ
(10)
: قَدْ كَانَ
(11)
"ابنُ الخَطَّابِ" زاد في نـ: "رضي الله عنه".
===
= به الزبير وهو زوجها، وتقديره: إن لك في الرضخ مراتب، وكلها يرضاها الزبير، فافعلي أعلاها، "عيني"(6/ 412).
(1)
بالتنوين.
(2)
"قتيبة" ابن سعيد، أبو رجاء الثقفي.
(3)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(4)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(5)
"أبي وائل" شقيق بن سلمة.
(6)
"حذيفة" هو ابن اليمان.
(7)
أي: أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم، "مجمع"(1/ 337).
(8)
قوله: (إنك [عليه] لجريء) بفتح جيم ومدّ، أي: كثير السؤال عن الفتنة في أيامه صلى الله عليه وسلم، فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به، أو قال على جهة الإنكار: إنك لجسور مقدام على قول النبي صلى الله عليه وسلم، "مجمع"(1/ 337).
(9)
بأن يأتي من أجلهم ما لا يحل.
(10)
أي: الأعمش.
(11)
أي: أبو وائل.
يَقُولُ
(1)
: "الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ"، قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ
(2)
، قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ، بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ بَابٌ مُغْلَقٌ
(3)
، قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ
(4)
؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ
(5)
، قَالَ
(6)
: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا، قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ. فَهِبْنَا
(7)
أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ،
"لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا" في نـ: "لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا". "بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ" في نـ: "بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا". "أَمْ يُفْتَحُ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"أَوْ يُفْتَحُ".
===
(1)
أي: في بعض الأوقات.
(2)
قوله: (تموج كموج البحر) شبّه بموج البحر لشدّة عظمها وكثرة شيوعها، "ك"(4/ 179).
(3)
قوله: (باب مغلق) المقصود منه أن تلك الفتن لا يخرج منها شيء في حياتك، "ك"(4/ 179).
(4)
قوله: (فيُكْسَر الباب أم يُفْتَح) أشار به إلى موته بدون القتل، كان يرجو أن الفتنة وإن بدت تسكن، أي: إن كان ذلك بسبب موته دون قتله، وأما إن ظهرت بسبب قتله فلا تسكن أبدًا، "ع"(6/ 413).
(5)
أشار حذيفة بهذه اللفظة إلى قتل عمر رضي الله عنه.
(6)
عمر رضي الله عنه.
(7)
قوله: (فهبنا) بكسر الهاء أي: خفنا أن نسأل حذيفة، وكان حذيفة مهيبًا، فهاب أصحابه أن يسألوه "مَن الباب؟ " يعني مَن المراد مِن الباب؟ وكان مسروق أجرأ على سؤاله لكثرة علمه وعلوّ منزلته، "فسأله، فقال: "هو: عمر" أي الباب الذي كني به عنه، ثم قالوا: "فعلم عمر من تعني؟ " أي: من تقصد من الباب؟ "قال" حذيفة: "نعم" علم علمًا لا شكّ فيه، "كما أن دون
قَالَ
(1)
: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ، قَالَ: فَقُلْنَا: أَفَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي
(2)
؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً
(3)
، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. [راجع ح: 525].
24 - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ
(4)
1436 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(6)
، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(7)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَفَعَلِمَ عُمَرُ" في نـ: "فَعَلِمَ عُمَرُ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ". "أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "ثَنَا مَعْمَرٌ".
===
= غدٍ ليلة" يعني كما لا شكّ أن اليوم الذي أنت فيه يسبق الغد الذي يأتي بعدها، ثم علّل ذلك بقوله: "وذلك أني حدّثته" أي: حدّثت عمر بحديث واضح لا شبهة فيه عن معدن الصدق ورأس العلم، وهو معنى قوله: "حديثًا ليس بالأغاليط" وهو جمع أغلوطة، وهي ما يغلط به عن الشارع، ونهى الشارع عن الأغلوطات، وهذا منه، قاله العيني (6/ 413). فإن قلت: قال أولًا: إن بينك وبينها بابًا مغلقًا، وقال ثانيًا: الباب عمر؟ قلت: لا مغايرة بينهما؟ لأن المراد بقوله: "بينك وبينها" أي: بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك، كذا في "الكرماني" (4/ 180).
(1)
أبو وائل.
(2)
أي: تقصد.
(3)
اسمُ "أنّ".
(4)
هل يُعتدّ بذلك أم لا؟، "قس"(3/ 630).
(5)
"عبد الله بن محمد" المسندي.
(6)
"هشام" هو ابن يوسف قاضي صنعاء.
(7)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي.
عَنِ الزُّهْرِيِّ
(1)
، عَنْ عُرْوَةَ
(2)
، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
(3)
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ
(4)
كُنْتُ أَتَحَنَّثُ
(5)
بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ
(6)
عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ
(7)
". [أطرافه: 2220، 2538، 5992، أخرجه: م 123، تحفة: 3432].
"مَا سَلَفَ" في نـ: "مَا قَدْ سَلَفَ".
===
(1)
" الزهري" هو ابن شهاب.
(2)
"عروة" هو ابن الزبير.
(3)
"حكيم بن حزام" الأسدي.
(4)
أي: أخبِرْني عن أشياء.
(5)
أي: أتقرب.
(6)
بغير ألفٍ قبل الواو
(1)
، "قس"(3/ 630).
(7)
قوله: (أسلمتَ على ما سلف من خير) قال القسطلاني (3/ 631): هذا لا يتخرج
(2)
على القواعد الأصولية؛ لأن الكافر لا يصحّ منه في حال كفره عبادة؛ لأن شرطها النية وهي متعذّرة منه، وإنما يكتب له ذلك الخير بعد إسلامه تفضلًا من الله مستأنفًا، أو المعنى أنك ببركة فعل الخير هُدِيت إلى الإسلام؛ لأن المبادئ عنوانُ الغايات، أو أنك بفعلك ذلك اكتسبتَ طباعًا جميلةً فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام، وقد مهدت لك [تلك] العادة معونة على فعل الخير، انتهى.
قال العيني (6/ 415): وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن
(1)
وفي "قس": بالألف قبل الواو.
(2)
وفي الأصل: "هذا لا يترجح".
25 - بَابُ أَجْرِ الْخَادِمِ
(1)
إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ
1437 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
(3)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(4)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(5)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا
(7)
غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ". [راجع ح: 1425].
1438 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(9)
، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(10)
، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ".
===
= الحديث على ظاهره، إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حالة الكفر.
(1)
هو شامل للمملوك والزوجة وغيرهما، "قس"(3/ 631).
(2)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(3)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(4)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(5)
"أبي وائل" شقيق بن سلمة.
(6)
"مسروق" هو ابن الأجدع.
(7)
أي: بإذنه نصًّا أو عادةً، "ع"(6/ 399).
(8)
"محمد بن العلاء" ابن كريب، أبو كريب الهمداني.
(9)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة.
(10)
"بريد بن عبد الله" ابن أبي بردة بن أبى موسى، عن جده أبي بردة، هو عن أبيه أبي موسى الأشعري.
قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنَفِّذُ
(1)
-وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". [طرفاه: 2260، 2319، أخرجه: م 1023، د 1684، س 2560، تحفة: 9038].
26 - بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
1439 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ
(4)
وَالأَعْمَشُ
(5)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَعْنِي
(6)
: إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. [را جع ح: 1425].
1440 -
ح وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
"يُنَفِّذُ" في نـ: "يُنْفِذُ"، وفي قتـ:"يُنْفِقُ". "طَيِّبٌ" في هـ: "طَيِّبًا"، وفي نـ:"طَيِّبَةٌ". "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "ثَنَا شُعْبَةُ". "رضي الله عنها" سقط في نـ. "وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ" في نـ: "وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ".
===
(1)
من الإفعال أو التفعيل، وهو الإمضاء، "ع"(6/ 417).
(2)
"آدم" ابن أبي إياس.
(3)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(4)
"منصور" هو ابن المعتمر.
(5)
"الأعمش" ومن بعده مروا قريبًا.
(6)
أي: عائشة.
(7)
"عمر بن حفص" ابن غياث بن طلق.
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ". [راجع ح: 1425].
1441 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
(2)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(3)
، عَنْ شَقِيقٍ
(4)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ". [راجع ح: 1425].
27 - بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى} الآية
(6)
[الليل: 5 - 8]. "اللَّهمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا
(7)
(8)
"
"لَهَا أَجْرُهَا" في هـ: "كَانَ لَهَا أَجْرُهَا". "وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ" في عسـ: "وَلَهَا مثل مَا أَنْفَقَتْ".
===
(1)
" يحيى بن يحيى" التميمي.
(2)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(3)
"منصور" ابن المعتمر.
(4)
"شقيق" ابن سلمة.
(5)
"مسروق" ابن الأجدع.
(6)
ذكر هذه الآية هنا إشارة إلى الترغيب في الإنفاق وإشارة إلى التهديد لِمن يبخل، "ع"(6/ 419).
(7)
أبهمه ليتناول المالَ والثوابَ، "قس"(3/ 634).
(8)
قوله: (اللَّهُمَّ أعط مُنْفِقَ مالٍ خلفًا) وجه ربطه بما قبله أنه معطوف على "قول الله"، وحذف حرف العطف جائز، وهو بيان للحسنى، فكأنّه أشار
1442 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي
(2)
، عَنْ سُلَيْمَانَ
(3)
، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ
(4)
، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ
(5)
، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ
(6)
يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّاَ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا
(7)
،
"الْعِبَادُ فِيهِ" في نـ: "فِيهِ الْعِبَادُ". "أَعْطِ مُنْفِقًا" في نـ: "أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ".
===
= إلى أن قول الله مبيَّن بالحديث، يعني تيسير اليسرى له إعطاء الخلف له، "ك"(7/ 205)، "ع"(6/ 420).
(1)
"إسماعيل" ابن أبي أويس.
(2)
"أخي" أبو بكر، اسمه عبد الحميد.
(3)
"سليمان" هو ابن بلال.
(4)
بلفظ الفاعل.
(5)
"أبي الحباب" سعيد بن يسار.
(6)
قوله: (ما من يوم. . .) إلخ، فـ "ما" بمعنى ليس، و"يوم" اسمه، و"من" زائدة، و"يصبح العباد" صفة يوم، و"ملكان
(1)
" مستثنى من محذوف هو خبر ما، أي: ليس يوم موصوف بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان يقولان: كيت وكيت، فحذف المستثنى منه، ودلّ عليه بوصف الملكين، كذا في "العيني" (6/ 421)، و"القسطلاني" (3/ 635).
(7)
قوله: (أعط منفقًا خلفًا) بفتح اللام، أي: عوضًا، كقوله تعالى:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39] وقوله: "أعط ممسكًا تلفًا" من قبيل المشاكلة؛ لأن التلف ليس بعطية، "قس"(3/ 635).
(1)
في الأصل: "وما كان".
وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا
(1)
تَلَفًا". [أخرجه: م 1010، س في الكبرى 9178، تحفة: 13381].
28 - بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ
1443 -
حَدَّثَنَا مُوسَى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
(4)
، عَنْ أَبيهِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ
(6)
مِنْ حَدِيدٍ". ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(7)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ
(9)
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
(10)
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا
"أَعْطِ مُمْسِكًا" في نـ: "أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ". "أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ" في نـ: "ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ".
===
(1)
أي: من يمسك عن الواجبات.
(2)
"موسى" هو ابن إسماعيل التبوذكي.
(3)
"وهيب" هو ابن خالد.
(4)
"ابن طاوس" عبد الله.
(5)
"عن أبيه" طاوس بن كيسان.
(6)
بضم الجيم وشدة الموحدة، "ع"(6/ 422).
(7)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(8)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(9)
"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(10)
"عبد الرحمن" ابن هرمز.
جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ
(1)
، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ -أَوْ وَفَرَتْ- عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ
(2)
وَتَعْفُوَ أثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ
(3)
كُلُّ حَلْقَةٍ
(4)
"حَتَّى تُخْفِيَ" في نـ: "حَتَّى تُجِنَّ".
===
(1)
قوله: (جُبّتان من حديد) بضم الجيم وتشديد الموحدة كالسابقة، ومن رواه هنا بالنون فقد صَحَّف، وهي بالموحدة: ثوب مخصوص، ولا مانع من إطلاقه على الدّرع. قوله:"من ثديهما" بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد التحتية، جمع ثدي. قوله:"إلى تراقيهما" بفتح أوله وكسر القاف، جمع ترقوة: العظمين المشرفين في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر. قوله: "إلا سبغت" بفتح السين المهملة وخفة الموحدة المفتوحة فغين معجمة، أي: امتدت وغَطَّت. قوله: "أو وَفَرَت" من الوفور، شكّ من الراوي، أي: كملت. قوله: "حتى تخفي" أي: تستر "بنانه" بفتح الموحدة والنونين
(1)
، أي: أصابعه، وللحميدي:"حتى تُجِنَّ" بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون، إذا ستره، "وتعفو أثره" أي: تمحو أثره لسبوغها وكمالها، المراد: أن الجواد إذا همّ بالصدقة انفسح لها صدره وطابت بها نفسه فتوسعت بالإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحّت نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه، كذا في "القسطلاني"(3/ 637)، [انظر:"اللامع"(5/ 48)].
(2)
بفتح الموحدة: الأنامل، "ك"(7/ 206)، أي: أطراف أصابعه.
(3)
التصقَتْ.
(4)
بسكون اللام، أي: من الدرع.
(1)
في الأصل: "بضمّ الموحدة والنون".
مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ".
تَابَعَهُ
(1)
الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ
(2)
، عَنْ طَاوُسٍ
(3)
: فِي الْجُبَّتَيْنِ
(4)
. [أطرافه: 1444، 2917، 5299، 5797، أخرجه: م 1021، س 2547، 2548، تحفة: 13520، 13751، 13517].
1444 -
وَقَالَ حَنْظَلَةُ
(5)
عَنْ طَاوُسٍ: "جُنَّتَانِ
(6)
". وَقَالَ اللَّيْثُ
(7)
: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ
(8)
، عَنِ ابْنِ هُرْمُزٍ
(9)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "جُنَّتَانِ
(10)
". [راجع ح: 1443، تحفة: 13638، 13517].
"فَلَا تَتَّسِعُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"وَلَا تَتَّسِعُ". "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ" في نـ: "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ".
===
(1)
أي: ابنَ طاوس.
(2)
"الحسن بن مسلم" ابن يناق.
(3)
ابن كيسان.
(4)
بالموحدة، "قس"(3/ 637).
(5)
"حنظلة" ابن أبي سفيان.
(6)
قوله: (جُنَّتان) بالنون بدل الموحدة، ورُجِّحت هذه الرواية على السابقة لقوله:"من حديد"، والجُنّة في الأصل الحصن، وسميت بها الدرع؛ لأنها تجنّ صاحبها أي: تحصنه، "قسطلاني"(3/ 638).
(7)
"الليث" هو ابن سعد.
(8)
"جعفر" هو ابن ربيعة.
(9)
"ابن هرمز" عبد الرحمن الأعرج.
(10)
بالنون أيضًا.
29 - بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ
(1)
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآية {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} إِلَى قَوْلِهِ: {غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267].
30 - بَابٌ
(2)
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
(3)
فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ
1445 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(6)
، عَنْ جَدِّهِ
(7)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ
(8)
". فَقَالُوا:
"لِقَوْلِ الله تَعَالَى" في نـ: "لِقَوْلِهِ تَعَالَى". "الآية" سقط في نـ. "وَمِمَّا أَخْرَجْنَا. . ." إلخ، سقط في نـ.
===
(1)
قوله: (صدقة الكسب والتجارة) أشار بهذه الترجمة إلى أن الصدقة إنما يعتدّ بها إذا كانت من كسب حلال، ولم يذكر فيها حديثًا اكتفاء بالآية، ولم يجد على شرطه، "ع"(6/ 425)، "قس"(3/ 638)، [انظر:"فتح الباري"(3/ 307) و"الكنز المتواري"(7/ 401)].
(2)
بالتنوين، "قس"(3/ 638).
(3)
ما يتصدق به.
(4)
"مسلم بن إبراهيم" الأزدي القصاب.
(5)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(6)
أبي بردة عامر.
(7)
أبي موسى الأشعري، "قس"(3/ 638).
(8)
أي: على سبيل الاستحباب المتأكد، "قس"(3/ 638).
يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
(1)
(2)
؟ فَقَالَ: "يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
(3)
؟ قَالَ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ
(4)
الْمَلْهُوفَ
(5)
". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ
(6)
، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا
(7)
لَهُ صَدَقَةٌ". [طرفه: 6022، أخرجه: م 1008، س 2538، تحفة: 9087].
31 - بَابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً
1446 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"يَا نَبِيَّ اللهِ" في نـ: "يَا رَسُولَ اللهِ". "فَقَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ" في نـ: "قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ".
===
(1)
أي: ما يتصدق به، "قس"(3/ 638).
(2)
قوله: (فمن لم يجد) كأنّهم فهموا من الصدقة العطيّة، فبين أن المراد أعمّ من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف، قاله العينى (6/ 427).
قال القسطلاني (3/ 639): الحاصل أن الصدقة تكون بمال موجود أو بمقدور التحصيل أو بغير مال، وذلك إما فعل وهو الإعانة، أو ترك وهو الإمساك عن الشرّ، لكن مع نية القربة.
(3)
أي: لم يستطع.
(4)
كإغاثته، [انظر:"فتح الباري"(3/ 309)].
(5)
شامل للمظلوم والعاجز، تَلَهَّف على الشيء: تحسَّر، "ع"(6/ 427)، "قس"(3/ 639).
(6)
أي: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نفسَه وغيرَه.
(7)
تأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك، "قس"(3/ 639).
(8)
"أحمد بن يونس" التميمي اليربوعي.
أَبُو شِهَابٍ
(1)
، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
(2)
، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ
(3)
عَنْ أُمِّ عَطِيَّة
(4)
أَنَّهَا قَالَتْ: بُعِثَ
(5)
إِلَى نُسَيْبَةَ
(6)
الأَنْصَارَّيةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إلَى عَائِشَةَ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ". فَقَالَتْ: لَا، إَّلا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ ذلكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: "هَاتِ
(7)
فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
(8)
". [طرفاه: 1494، 2579، أخرجه: م 1076، تحفة: 18125].
"فَقَالَتْ: لَا" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقُلْتُ: لَا". "مِنْ ذلكَ الشَّاةِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ".
===
(1)
" أبو شهاب" عبد ربه بن نافع.
(2)
"خالد الحذاء" أبو المنازل.
(3)
"حفصة بنت سيرين" أم الهذيل الأنصارية.
(4)
ليست هي غير نُسيبة الآتية، بل هي هي، "قس"(3/ 639).
(5)
الباعث: النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(6)
مصغرًا ومكبرًا، وهي أم عطية الماضية، [وفيه التفات، وقد] كان مقتضى الظاهر أن تقول: بعث إلَيّ، بضمير المتكلم لكنها عبرت عن نفسها بالظاهر، "قس"(3/ 639).
(7)
بِيَار، [بالفارسية، أي: ائتِ به].
(8)
قوله: (فقد بلغت مَحِلَّها) بكسر الحاء، أي: موضع الحلول والاستقرار، يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق، ثم صارت ملكًا لمن وصلت إليه، فمطابقته من حيث إن للترجمة جزئين، أحدهما: مقدار كم يعطى؟ والآخر: ومن أعطى شاة؟ مطابقته للجزء الأول في إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إليها من الصدقة على ما صَرَّح به مسلم، وهو مقدار منها، ومطابقته للجزء الثاني في إرساله صلى الله عليه وسلم إليها من الصدقة بشاة كاملة، "عيني"(6/ 429)، [انظر:"اللامع"(5/ 49)].
32 - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ
1447 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
(4)
صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
(5)
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
(6)
صَدَقَةٌ". [راجع ح: 1405].
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(9)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
(10)
، سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى". "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ" كذا في عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ".
===
(1)
هو التِّنِّيسي.
(2)
الإمام.
(3)
يحيى بن عمارة، "قس"(3/ 641).
(4)
من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، "ع"(6/ 354).
(5)
جمع أوقيةٍ وهي أربعون درهمًا.
(6)
جمع وسق بمعنى ستون صاعًا، وسبق الحديث مع بيانه (برقم: 1405).
(7)
"محمد بن المثنى" العنزي الزمن.
(8)
"عبد الوهاب" هو ابن عبد المجيد.
(9)
"يحيى بن سعيد" الأنصاري.
(10)
"عمرو" هو ابن يحيى بن عمارة السابق.
أَبِي سَعِيدٍ
(1)
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا.
33 - بَابُ الْعَرْضِ
(2)
فِي الزَّكَاةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ
(3)
: قَالَ مُعَاذٌ
(4)
لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ
(5)
-ثِيَابٍ
(6)
خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ- فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ
(7)
"ثِيَابٍ خَمِيصٍ" في نـ: "ثِيَابٍ خَمِيس".
===
(1)
" أبي سعيد" هو الخدري رضي الله عنه.
(2)
بفتح المهملة وسكون الراء: خلاف الدنانير والدراهم، "قس"(3/ 642).
(3)
لقب ذكوان بن كيسان، رواه يحيى بن آدم، "قس"(3/ 642).
(4)
ابن جبل.
(5)
هو محل الترجمة.
(6)
قوله: (بعَرْضٍ ثيابٍ) بغير إضافة. على أن قوله: "ثياب": إما بدل أو عطف بيان. ويروى بإضافة العرض إلى ثياب من قبيل: شجر الأراك، والإضافة بيانية. قوله:"خميص" بالصاد بيان لسابقه أي: خميصة، وذكّره على إرادة الثوب، وقال الكرماني: كساء أسود مربع، له علمان، والمشهور خميس بالسين، قال أبو عبيد: هو ما طوله خمسة أذرع. قوله: "أو لبيس" بفتح اللام وكسر الموحدة المخفّفة بمعنى ملبوس، كذا في "العيني"(6/ 432 - 433)، و"قس"(3/ 643).
(7)
قوله: (الذرة) بضم الذال وخفة الراء: حبٌّ معروف، وفي "الصراح": ذره ارزن، قال العيني (6/ 433): احتجّ به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكاة، ولهذا قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيةَ مع كثرة مخالفته لهم، انتهى. قال الكرماني (7/ 210): وعند الشافعي لا يجوز.
أَهْوَنُ
(1)
عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَأَمَّا خَالِدٌ
(2)
: فَقَدِ احْتَبَسَ
(3)
أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيِلِ اللهِ". وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
(4)
". فَلَمْ يَشتَثْنِ
(5)
صَدَقَةَ الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا
(6)
(7)
"فَقَدِ احْتَبَسَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"احْتَبَسَ". "وَأَعْتُدَهُ" في نـ: "وأَعبده". "تَصَدَّقْنَ" في نـ: "تَصَدَّقْنَ تَصَدَّقْنَ". "صَدَقَةَ الْعَرْضِ" في نـ: "صَدَقَةَ الْفَرْضِ".
===
(1)
أي: هو سهل.
(2)
هو ابن الوليد.
(3)
قوله: (احتبس) أي: وقف "أدراعه" جمع درع، "وأعتده" بضمّ الفوقية جمع عتد بفتحتين، وهو ما يعدّه الرجل من الدوابّ والسلاح، وهو محل الترجمة؛ لأنه لولا وقفهما لأعطاهما في وجه الزكاة، كذا في "العيني"(6/ 434)، قال الكرماني (7/ 211): وفيه دليل على صحّة وقف المنقول، وبه قالت الأُمّة بأسرها إلا بعض الكوفيين.
(4)
جمع حَلْيٍ.
(5)
من كلام البخاري.
(6)
بضم فسكون: كَوشواره، [بالفارسية].
(7)
قوله: (تلقي خرصها) هو الحلقة التي تُعَلَّق في الأذن، والسخاب بالكسر القلادة، وهو محلّ الترجمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة ولم يعين الفرض من غيره، ثم إلقاؤهن الخرصَ والسخابَ، وعدم ردّه صلى الله عليه وسلم إياها لهن دليلٌ على أخذ العروض في الزكاة، هذا ما قاله العيني (6/ 435).
وقال القسطلاني (3/ 644): وموضع الدلالة منه، لأن السخاب ليس من ذهب و [لا] فضة بل من مسك وقرنفل ونحوهما.
وَسِخَابَهَا
(1)
. وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ
(2)
.
1448 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ
(4)
: أَنَّ أَنَسًا
(5)
حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ: "وَمَنْ بَلَغَتْ
(6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ" زاد في نـ: "الصديقَ رضي الله عنه". "الَّتِي أَمَرَ اللهُ" كذا في هـ، وفي نـ:"أَمَرَ اللهُ". "رَسُولَهُ" في نـ: "وَرَسُولُهُ".
===
(1)
كَردن بندِ جوهر.
(2)
من كلام البخاري، ذكره لكيفية استدلاله على أداء العرض في الزكاة، "ع"(6/ 435).
(3)
"محمد بن عبد الله" ابن المثنى بن عبد الله -الأنصاري- بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي.
(4)
"ثمامة" ابن عبد الله بن أنس الأنصاري.
(5)
"أن أنسًا" جد ثمامة، خادم النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(6)
أخرج المؤلف هذا الحديث بإسناد واحد في عشرة مواضع مقطّعًا من حديث ثمامة عن أنس، قال المزي في "الأطراف": ستة في الزكاة، 1 - الأول هنا، و 2 - "باب لا يجمع بين متفرق"، و 3 - "باب ما كان من خليطين"، و 4 - "باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض"، و 5 - "باب زكاة الغنم"، و 6 - "باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة"، و 7 - في "الخمس"، و 8 - "الشركة"، و 9 - "اللباس"، و 10 - "ترك الحيل". وأخرجه أبو داود بتمامه في الزكاة، وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضًا، كذا في "الفتح"(3/ 318)، و"العيني"(6/ 436)، و"القسطلاني"(3/ 645).
صَدَقَةُ بِنْتَ مَخَاضٍ
(1)
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ
(2)
فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
(3)
، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ
(4)
(5)
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا
(6)
، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ". [أطرافه: 1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 3106، 5878، 6955، أخرجه: د 1567، س 2447، ق 1800، تحفة: 6582].
"صَدَقَةُ بِنْتَ مَخَاضٍ". في نـ: "صَدَقَتُهُ بنْتَ مَخَاضٍ". "فَإنْ لَمْ يَكُنْ" في نـ: "فَإنْ لَمْ تَكُنْ".
===
(1)
قوله: (صدقة بنت مخاض) بنصب بنت على المفعولية، وفي نسخة بإضافة صدقة إلى بنت مخاض، بفتح الميم وبالخاء والضاد المعجمتين: الأنثى من الإبل، وهي التي لمّ لها عام، سميت به؛ لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخاض، وهو وجع الولادة وإن لم تحمل، "قس"(3/ 645).
(2)
قوله: (وعنده بنت لبون) أي: والحال أن الموجود عنده بنت لبون، وهي التي ما أتى عليها سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي: ذات لبن بولد آخر، كذا في "مجمع البحار"(4/ 474).
(3)
أي: من المالك.
(4)
أي: الآخذ.
(5)
قوله: (ويعطيه المصدّق) بضم الميم وتخفيف المهملة وكسر الدال، وهو الساعي الذي يأخذ الزكاة، "عشرين درهمًا" من النقرة الخالصة، وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقت، "قسطلاني"(3/ 645). ومطابقته من حيث جواز إعطاء سنّ من الإبل بدل سنّ آخر، أي: لما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت السنّ الواجب، جاز أخذ العرض بدل الواجب، كذا في "ك"(7/ 211 - 212)، و "ع"(6/ 435).
(6)
أي: وجه الزكاة التي فرضها الله بلا تعدٍّ، "ك"(7/ 211)، "ع"(6/ 438).
1449 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَصَلَّى
(4)
قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ
(5)
، فَأَتَاهُنَّ -وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ
(6)
- فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي -وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ
(7)
وَإِلَى حَلْقِهِ-. [راجع ح: 98].
34 - بَابٌ
(8)
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
(9)
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع
"عَلَى رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَلَى النَّبِيِّ". "بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، شحج:"بَينَ مُفْتَرقٍ"، وفي نـ:"بينَ مُفَرَّقٍ".
===
= [وقال العيني (6/ 438): الأصل أنّ دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو قول البخاري، وإحدى الروايتين لأحمد، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، انتهى].
(1)
"مؤمل" كمحمد، ابن هشام البصري.
(2)
"إسماعيل" هو ابن علية.
(3)
"أيوب" هو السختياني.
(4)
قوله: (لَصَلَّى) بفتح اللامين، والأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ أشهد، أي: والله لقد صلى صلاة العيد، "قس"(3/ 646).
(5)
أي: لم يُسْمِعهن الخطبةَ لبُعدهن، "قس"(3/ 646).
(6)
بالإضافة، ولأبي ذر "ناشر ثوبه" بغير إضافة مع الرفع، "قس"(3/ 646).
(7)
يريد ما فيهما من حلق وقرط وقلادة.
(8)
بالتنوين.
(9)
قوله: (لا يُجْمَعُ بين متفرّق) بتقديم الفوقية على الفاء وتشديد الراء، وللحموي والمستملي:"مفترق" بتأخيرها، "ولا يفرَّق بين مجتمع" بكسر الميم الثانية، كذا في "قس"(3/ 646).
وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ. [تحفة: 6813].
===
قال العيني وغيره: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقال مالك في "الموطأ": تفسير "لا يُجْمَع بين متفرق" أن يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة، فإذا أَظَلَّهم المصدّق جمعوها ليؤدّوا شاة، "ولا يفرَّق بين مجتمع" بأن يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرّقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، وهو قول الثوري والأوزاعي، وقال الشافعي: تفسيره أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة، وفي الثاني ليأخذ ثلاثًا، فالمعنى واحد، لكن صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي كما حكاه عنه الداودي، وصرفه مالك إلى المالك، وقال الخطابي عن الشافعي: إنه صرفه إليهما، انتهى، ملتقط من كلام "العيني"(6/ 440)، و"القسطلاني"(3/ 647).
قال ابن الهمام (2/ 174): إذا كان النصاب بين شركاء، وصحّت الخلطة بينهم باتحاد المسرح والمرعى والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة فيه عنده، أي: عند الشافعي، لقوله عليه السلام:"لا يُجْمَع بين متفرِّق" الحديث، وفي عدم الوجوب تفريق المجتمع، وعندنا لا تجب، وإلا لوجبت على كل واحد فيما دون النصاب، لنا هذا الحديث، ففي الوجوب الجمع بين الأملاك المتفرقة إذ المراد الجمع والتفريق في الأملاك لا الأمكنة، ألا ترى أن النصاب المفرّق في أمكنة مع وحدة الملك تجب فيه؟ فمعنى "لا يفرّق بين مجتمع" أنه لا يفرّق الساعي بين الثمانين مثلًا أو المائة والعشرين ليجعلها نصابين أو ثلاثة، "ولا يجمع بين متفرق" أنه لا يجمع مثلًا بين الأربعين المتفرقة بالملك بأن تكون مشتركة ليجعلها نصابًا، والحال أنه لكل عشرين، انتهى.
(1)
ابن عبد الله، "قس"(3/ 646).
1450 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
(3)
". [راجع ح: 1448].
35 - بَابٌ مَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
(4)
فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ
(5)
وَعَطَاءٌ
(6)
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(1)
" محمد بن عبد الله" تقدّم.
(2)
"أبي" هو عبد الله بن المثنى، ومن بعده تقدّموا في الباب السابق.
(3)
قوله: (خشية الصدقة) منصوب على أنه مفعول له، وقد تنازع فيه الفعلان: يُجْمَع ويُفَرَّق، والخشية خشيتان: خشية الساعي أن يقلّ الصدقة، وخشية رَبّ المال أن يكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق، كذا في "ع"(6/ 441)، "قس"(3/ 647).
(4)
قوله: (ما كان من خليطين. . .) إلخ، قال ابن الهمام (2/ 175): قالوا: إذا كان بين رجلين إحدى وستون مثلًا من الإبل؛ لأحدهما ست وثلاثون، وللآخر خمس وعشرون، فإنّ لكل واحد أن يرجع على شريكه بحصّة ما أخذه الساعي من ملكه زكاة شريكه، والله أعلم، انتهى.
قال القسطلاني (3/ 648): ولو كان للرجل مائة شاة وللآخر الخمسون، فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة، يرجع بثلث قيمتهما، أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما، أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته، وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، انتهى.
(5)
"قال طاوس" هو ابن كيسان اليماني.
(6)
"وعطاء" هو ابن أبي رباح.
إِذَا عَلَّمَ
(1)
(2)
الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا
(3)
فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا. وَقَالَ سُفْيَانُ
(4)
: لَا تَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ
(5)
لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
1451 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ". [راجع ح: 1448].
36 - بَابُ زَكَاةِ الإِبِلِ
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ
(7)
وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
"بابُ زَكَاةِ الإبِلِ" سقط لفظ "باب" من رواية الكشميهني والحموي.
===
(1)
بكسر لام "علِم" مخففة، ولأبي الوقت:"علّم الخليطان" بفتحها مشدّدةً، "قس"(3/ 647).
(2)
يعني: لا يكون المال بينهما مشاعًا، وهذا يسمّى بخلط الجوار، والمعتبر خِلطة الشيوع عندهما، "ك"(7/ 213).
(3)
أي: لو كان لكل واحد منهما عشرون شاة مميزة فلا زكاة فيها، "قس"(3/ 647).
(4)
الثوري، "قس"(3/ 647).
(5)
أي: لا يرى
(1)
سفيان للخلطة تأثيرًا كما لا يراه أبو حنيفة، "ك"(7/ 213)، "ع"(6/ 444).
(6)
"محمد بن عبد الله" الأنصاري، وبقية الرواة مرّوا في الصفحة السابقة.
(7)
الصديق، "قس"(3/ 648).
(1)
في الأصل: "أي: ألا يرى".
1452 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
(5)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ أَعْرَابيًّا سَألَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: "وَيْحَكَ
(6)
، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ
(7)
، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ
(8)
(9)
،
"حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ".
===
(1)
" علي بن عبد الله" المديني.
(2)
"الوليد بن مسلم" القرشي.
(3)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
الليثي، "قس"(3/ 649).
(6)
كلمة تقال عند الزجر والموعظة، "ع"(6/ 446).
(7)
قوله: (إن شأنها شديد) أي: لا يستطيع القيام بها إلا القليل.
قال الكرماني (7/ 214): فإن قلت: لِمَ منعه عن الهجرة؟ قلت: لأنها كانت متعذّرة على السائل شاقة عليه.
(8)
أي: فاعمل الخير حيثما كنتَ ولو في أبعد مكان، "ك"(7/ 214).
(9)
قوله: (من وراء البحار) فإن قلت: لا مسكن ثمه؟ قلت: المقصود فاعمل ولو من البعد الأبعد من المدينة، ولم يرد منه حقيقة ذلك، "ك"(7/ 214).
فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ
(1)
مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا". [أطرافه: 2633، 3923، 6165، أخرجه: م 1865، د 2477، س 4164، تحفة: 4153].
37 - بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ
1453 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ الْجَذَعَةَ
(2)
، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ
(3)
، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ،
"لَنْ يَتِرَكَ" في سـ، حـ:"لَمْ يَتِرْكَ" بـ "لم" الجازمة بدل "لَنْ" الناصبة، وفي بعض النسخ "لَمْ يَتْرُك" بسكون المثناة الفوقية من التَّرك، "قس" (3/ 649). "الأَنْصَاري" سقط في نـ. "أَمَرَ اللهُ" زاد في نـ:"سُبْحَانَه". "مَنْ بَلَغَتْ " في نـ: "وَمَنْ بَلَغَتْ". "تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ" في نـ: "تُقْبَلُ مِنْهَا الْحِقَّةُ".
===
(1)
قوله: (فإن الله لن يَتِرَك) بكسر المثناة الفوقية من وَتَر يَتِر، أي: لن ينقصك. وللحموي والمستملي بـ "لم" الجازمة بدل "لن"، وفي بعضها "لم يترك" بسكون الفوقية من الترك، كذا في "القسطلاني"(3/ 649).
(2)
بفتح الجيم والذال المعجمة: التي لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، "قس" (3/ 650). [قوله:"صدقةُ الجذعةِ": كلام إضافي مرفوع، لأنه فاعل بلغت، "ع"(6/ 449)، ويروى: بتنوين "صدقة"، كذا في "مصابيح الجامع"(3/ 393)].
(3)
بكسر المهملة وفتح القاف المشددة: التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، "قس"(3/ 650).
فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ". [راجع ح: 1448].
38 - بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ
1454 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ
(1)
: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: "هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
(2)
الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا
(3)
مِنَ الْمُسْلِمِينَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَمَرَ اللهُ بِهِ" في نـ: "أَمَرَ اللهُ بِهَا". "رَسُولَهُ" زاد في نـ: "صلى الله عليه وسلم".
===
(1)
موضع معروف بين بحري فارس والهند، مقارب جزيرة العرب، ويقال: هو اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة، قاعدتها هجر، "ع"(6/ 451).
(2)
أي: هذه نسخة فريضة الصدقة، فحذف المضاف للعلم به.
(3)
بضم السين أي: فمن سئل الصدقة من المسلمين، وهي الزكاة، "ع"(6/ 452).
عَلَى وَجْهِهَا
(1)
فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا
(2)
فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ
(3)
أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ
(4)
طَرُوقَةُ الْجَمَلِ
(5)
، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ
(6)
، فَإِذَا بَلَغَتْ -يَعْنِي- سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى
"فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ" كذا في ك، وفي كن:"فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ". "مِنْ كُلِّ خَمْسٍ" في نـ: "فِي كُلِّ خَمْسٍ". "فَإذَا بَلَغَتْ" في نـ: "وَإذَا بَلَغَتْ". "بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى" زاد في نـ: "فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَابنُ لبُونٍ ذكرٍ وليسَ مَعَهَا شَيءٌ". "ستَّةً وَ ثلاثِينَ" في نـ: "سِتًّا وَ ثَلاثِينَ". "يَعْنِي سِتَّةً وَسَبْعِينَ" في نـ: "يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ". "فَإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ" كذا في هـ، وفي ك:"فَإذَا كَانَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ".
===
(1)
أي: على حسب ما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرض مقاديرها، "ع"(6/ 452).
(2)
أي: زائدًا على الفريضة المعينة، "ع"(6/ 452).
(3)
وهي التي دخلت في الثالثة.
(4)
هي التي دخلت في الرابعة.
(5)
قوله: (حِقّة طروقة الجمل) بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة، صفة لحقّة، أي: استحقت أن يغشاها الفحل، مِنْ طرقها الفحل إذا ضربها يعني جامعها، "قس"(3/ 652)، "ع"(6/ 453).
(6)
سميت بها؛ لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته، "قس"(3/ 652).
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا
(1)
، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا
(2)
إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ
(3)
فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ
"إلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ" في نـ: "إلَى مِائتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ".
===
(1)
أن يتطوع ويتبرع، [انظر:"قس"(3/ 653)، "ع"(6/ 453)].
(2)
قوله: (في سائمتها) أي: راعيتها، قال الكرماني (7/ 218 - 219): وهو دليل على أن لا زكاة في المعلوفة، إما من جهة اعتبار مفهوم الصفة، وإما من جهة أن لفظ "في سائمتها" بدل عنه بإعادة الجار والمبدل في حكم الطرح، فلا يجب في مطلق الغنم. فإن قلت: لا يجوز أن [يكون] شاة مبتدأ، و"في صدقة الغنم" خبره؛ لأن لفظ الصدقة يأباه، قلت: لا نسلّم، ولئن سلّمنا فلفظ "في صدقة" يتعلق بـ "فرضَ" أو "كتب" مقدّرًا أي: فرض في صدقتها شاة، أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا، وهو:"إذا كانت أربعين" إلى آخره، وحينئذٍ يكون شاة خبر مبتدأ محذوف أي: فزكاتها شاة، أو بالعكس: ففيها شاة، وقال التيمي:"شاة" رفع بالابتداء، وقوله:"في صدقة الغنم" في موضع الخبر، وكذلك "شاتان" والتقدير: فيها شاتان، والخبر محذوف، انتهى كلام الكرماني، وكذا نقله "العيني"(6/ 453).
(3)
قوله: (فإذا زادت على ثلاثمائة) قال الطيبي (4/ 30 - 31): معناه أن تزيد مائة فيصير أربعمائة، فيجب أربع شياه، انتهى. وما بينهما عفو،
نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً
(1)
فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ
(2)
رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا". [راجع ح: 1448].
39 -
بَابٌ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ
(3)
===
= " الدر المختار"(3/ 205). قال العيني (6/ 456): وقد أجمع العلماء على أن لا شيء في أقل من الأربعين من الغنم، وأن في الأربعين شاةً، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتين، وفي ثلاثمائة ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة فليس فيها شيء إلى أربع مائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه والثوري وإسحاق والأوزاعي وجماعة أهل الأثر، وهو قول علي وابن مسعود.
وقال الشعبي والنخعي والحسن بن حي -وفي "الطيبي"(4/ 31): "والحسن بن صالح"-: إذا زادت على ثلاثمائة واحدةٌ ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة يجب فيها خمس شياه، وهي رواية عن أحمد، وهو مخالف للآثار. وفيه: أن شرط وجوب الزكاة في الغنم السوم عند أبي حنيفة والشافعي، وهي الراعية -أي أكثر الحول- في كلأ مباح، انتهى، وكذا في الإبل والبقر.
(1)
قوله: (واحدة) إما منصوب بنزع الخافض أي: بواحدة، وإما حال من ضمير الناقصة، وفي بعض الرواية:"بشاة واحدة" بالجرّ، "ع"(6/ 453).
(2)
قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف: الورق، والهاء عوض عن الواو نحو العدة والوعد، وهي الفضة المضروبة وغيرها، "قس"(3/ 653)، "ع"(6/ 453).
(3)
قوله: (هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها، قاله القسطلاني (3/ 654).
وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ
(1)
وَلَا تَيْسٌ
(2)
إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ
(3)
1455 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ
(6)
أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ الله رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلًا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ". [راجع ح: 1448].
40 - بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ
(7)
فِي الصَّدَقَةِ
"كَتَبَ لَهُ" زاد في هـ: "الصدقةَ". "أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ" في نـ: "أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ". "وَلَا يُخْرَجُ" في نـ: "وَلَا تُخْرَجُ".
===
(1)
قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين وضمّها، وهو العيب، أي: لا تؤخذ ذات عيب، وقيل: بالفتح العيب، وبالضمّ العور، "ع"(6/ 458).
(2)
قوله: (ولا تيس) هو فحل الغنم، وقيّده ابن التين أنه من المعز، معناه إذا كانت ماشية كلّها أو بعضها إناثًا لا يؤخذ منه الذكر، وأما إذا كانت كلها ذكورًا فيؤخذ الذكر، "ع"(6/ 458).
(3)
قوله: (إلا ما شاء المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال، هو آخذ الصدقات الذي هو وكيل الفقراء في قبض الزكاة، أي: بأن يؤدي اجتهاده إلى أن ذلك خير لهم، وحينئذ فالاستثناء راجع لما [ذكر] من الهرم والعوار والذكورة، "قس"(3/ 654).
(4)
الأنصاري.
(5)
هو عبد الله بن المثنى الأنصاري.
(6)
ابن عبد الله بن أنس، يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه.
(7)
الأنثى من ولد الغنم لِأربعة أشهر.
1456 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
. ح وَقَالَ اللَّيْثُ
(4)
: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا
(7)
كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. [راجع ح: 1400].
1457 -
قَالَ عُمَرُ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. [راجع ح: 1399].
===
(1)
" أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(3)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(4)
"الليث" هو ابن سعد الإمام، مما وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث، ["تغليق التعليق" (3/ 20)].
(5)
"عبد الرحمن بن خالد" الفهمي أمير مصر.
(6)
"ابن شهاب" هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.
(7)
قوله: (لو منعوني عناقًا) بفتح المهملة وخفة النون: الأنثى من أولاد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر، وإن كان ذكرًا فهو جدي. يدلّ على أنها مأخوذة في الصدقة، وهو مذهب البخاري؛ فلذا ترجم بالترجمة المذكورة. وأجاب المانعون: إنما خرج قول الصِّدِّيق على المبالغة بدليل الرواية الأخرى: "لو منعوني عقالًا" والعقال ليس فيه زكاة، ويشهد له قول عمر رضي الله عنه:"اعدد عليهم السخلة ولا تأخذها"، كذا في "العيني"(6/ 459 - 460)، و"القسطلاني"(3/ 655)، وسبق باقي متعلقات الحديث (برقم: 1400).
41 - بَابٌ
(1)
لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ
(2)
فِي الصَّدَقَةِ
1458 -
حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ
(5)
، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ
(6)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ
(7)
، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ
(8)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ
(9)
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ
(10)
، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(11)
وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا
"ابْنُ بِسْطَامٍ" سقط في نـ. "عَلَى الْيَمَنِ" في هـ: "إلَى الْيَمَنِ".
===
(1)
بالتنوين، "قس"(3/ 657).
(2)
أي: نفائس أموالهم.
(3)
"أمية بن بسطام" العيشي.
(4)
"يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.
(5)
"روح بن القاسم" التميمي العنبري.
(6)
"إسماعيل بن أمية" الأموي المكي.
(7)
"يحيى" هو "ابن عبد الله" ابن محمد "ابن صيفي" المكي.
(8)
"أبي معبد" نافذ -بالنون والفاء والذال المعجمة- مولى ابن عباس.
(9)
بالنصب خبر كان.
(10)
أي: معرفة الله، "قس"(3/ 657).
(11)
أي: أموال أغنيائهم.
فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ
(1)
". [راجع ح: 1395].
42 - بَابٌ
(2)
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
1459 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ
(5)
، عَنْ أَبِيهِ
(6)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
(7)
مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
(8)
مِنَ الْوَرِقِ
(9)
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ". [راجع ح: 1405، 1447، 1484، أخرجه: س 2474، تحفة: 4106].
"فَخُذْ مِنْهُمْ" في عسـ، ذ:"خُذْ مِنْهُمْ".
===
(1)
قوله: (تَوَقَّ كرائم أموال الناس) أي: احذر أخذ خيار أموالهم أيّ صنف كان، "قس"(3/ 657)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 1395).
(2)
بالتنوين، "قس"(3/ 657).
(3)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(4)
"مالك" هو الإمام المدني.
(5)
هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن، نُسِبَ إلى جده، "قس"(3/ 658).
(6)
عبد الله.
(7)
جمع وسق والوسق ستون صاعًا.
(8)
جمع أُوقيّة والأوقيّة أربعون درهمًا، وسبق الحديث مع بيانه (برقم: 1405).
(9)
أي: الفضة.
43 - بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ
(1)
: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لأَعْرِفَنَّ
(2)
مَا جَاءَ اللهُ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ
(3)
" -وَيُقَالَ: جُؤَارٌ
(4)
-، يَجْأَرُونَ
(5)
: يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ.
1460 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
"لأَعْرِفَنَّ" كذا في ك، وفي هـ، ذ:"لا أَعْرِفَنَّ". "يَجْأَرُونَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ" في ذ: "تَجْأَرُونَ تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ".
===
(1)
اسمه: عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد، الساعدي، وصله في ترك الحيل، [برقم: 6979].
(2)
قوله: (لأعرفنّ) أي: لأعرفنّكم غدًا على هذه الحالة، وللكشميهني:"لا أعرفن" بحرف النفي، أي: ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة فأعرفكم بها، "عيني"(6/ 463)، "قس"(3/ 658).
[قال الحافظ (3/ 324): قال الزين بن المنير: أخّر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودًا ونصبًا، ولم يذكر في الباب شيئًا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه، فتقدير الترجمة: إيجاب زكاة البقر، لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جملة الوعيد على تركها].
(3)
صوت البقر.
(4)
قوله: (جؤار) بضم الجيم مهموز بدل "خوار" بمعنى رفع الصوت، كذا في "ع"(6/ 463).
(5)
أشار إلى المذكور في القرآن.
(6)
ابن طلق الكوفي.
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(1)
، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ
(2)
، عَنْ أَبِى ذَرٍّ
(3)
قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ- مَا مِنْ رَجُلٍ يكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ
(4)
بأَخْفَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ
(5)
بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ
(6)
عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
(7)
". رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 6638، أخرجه: م 990، ت 617، س 2440، ق 1785، تحفة: 11981، 12310].
"انْتَهَيْتُ إلَيهِ يَعْنِي النَّبِيَّ" كذا في قتـ، [قلت: وفي "قس" ذ بدل قتـ] وفي نـ: "انْتَهَيْتُ إلَى النَّبِيِّ".
===
(1)
" الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(2)
"المعرور بن سويد" الأسدي الكوفي.
(3)
"أبي ذر" الغفاري رضي الله عنه.
(4)
أي: ذات الأخفاف منها.
(5)
أي: تضربه. كسر الطاء أشهر روايةً.
(6)
قوله: (كلما جازت)
(1)
) أي: مرّت، "عليه أخراها ردت" على لفظ المجهول، ويروى على المعلوم، فالفاعل
(2)
إمّا الأولى وإمّا الأخرى، قوله:"عليه" أي: على رجل، "ع"(6/ 464).
(7)
قوله: (حتى يقضى بين الناس) معناه يعاقب بهذه العقوبة إلى أن يفرغ [من] الحساب، "ع"(6/ 464).
(1)
في الأصل: "كلمات جازت".
(2)
في الأصل: "على المعلوم في الفاعل".
44 - بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ
(1)
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لَهُ أَجْرَانِ
(2)
: الْقَرَابَةُ وَالصَّدَقَةُ".
1461 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ
(5)
أكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ
(6)
(7)
وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ
"الْقَرَابَةُ وَالصَّدَقَةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَجْرُ القَرَابَةِ والصدَقَةِ"، وفي شحج:"أَجْرُ القَرَابَةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مالكٌ". "بَيْرُحَاءَ" في نـ: "بِئرُحَاءٍ".
===
(1)
قوله: (الزكاة على الأقارب) ليس المراد من الزكاة ههنا معناها الشرعي، أي: إيتاء جزء من النصاب إلى فقير مسلم غير هاشمي ونحوه، وإنما المراد ههنا ما أخرجتَه من مالك لتسدّ به خَلَّةَ المحتاج، وتكتسب به الأجر والمثوبة عند الله، وللزكاة معان في اللغة، منها ما ذكرنا، فبهذا يلتئم ما في الباب من الأحاديث مع الترجمة، "عمدة القاري"(6/ 465).
(2)
قوله: (له أجران. . .) إلخ، قد وصله فيما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في "باب الزكاة على الزوج"، لكنّه قال فيه:"لها أجران" بتأنيث الضمير، قال الكرماني (8/ 3): وفي بعضها: "له أجران" أي: للشخص المنفق.
(3)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
اسمه: زيد.
(6)
اسم البستان، "ك"(8/ 4).
(7)
قوله: (بيرحاء) قد اختلف فيه، هل هو بكسر الموحدة أو فتحها،
الْمَسْجِدِ
(1)
، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ
(2)
: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا
(3)
الْبِرَّ
(4)
حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 1]؛ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيرُحَى، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا
(5)
عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، قَالَ:
"فَلَمَّا أُنْزِلَتْ" في نـ: "فَلَمَّا نَزَلَتْ". "بَيْرُحَى" في نـ: "بيرُحَاء".
===
= وهل بعدها همزة ساكنة أو تحتية، وهل الراء مضمومة أو مفتوحة، وهل معرَّب أم لا، ممدود أو مقصور، منصرف أو غير منصرف، وهل هو اسم قبيلة أو امرأة أو بئر أو أرض أو بستان؟ فنقل في "فتح الباري" (3/ 326) وتبعه العيني (6/ 466) عن "نهاية ابن الأثير": فتح الموحدة وكسرها، وفتح الراء وضمّها، مع المدّ والقصر، قال: فهذه ثمان لغات انتهى.
والذي رأيته في "النهاية" بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمّها والمدّ فيهما، وبفتحهما والقصر، وكذا نقله عند الطيبي، وعلى هذا فيكون خمسة، "قسطلاني"(3/ 661).
(1)
أي: النبوي أي: مقابلته قريبة منه، "قس"(3/ 662).
(2)
ابن مالك.
(3)
وفي رواية عن ابن عباس: هذه الآية [منسوخة]، نسختها آية الزكاة، "ع"(6/ 467).
(4)
أي: لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير، "قس"(3/ 662).
(5)
أي: أقدّمها فأدّخرها، "ع"(6/ 467).
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَخٍ
(1)
، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ
(2)
، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ
(3)
، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ". فَقَالَ أبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. تَابَعَهُ رَوْحٌ
(4)
، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
(5)
وَإِسْمَاعِيلُ
(6)
: عَنْ مَالِكٍ: "رَايِحٌ"
(7)
===
(1)
قوله: (بَخْ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة كـ "هل"، وهي كلمة تقال عند الرضى والإعجاب بشيء، فمن نوّنه شبّه بأسماء الأصوات، "قس"(3/ 662).
(2)
قوله: (مالٌ رابحٌ) بالموحدة فيهما أي: يربح صاحبه في الآخرة، ومعناه ذو ربح، كَلَابنٍ وتَامِرٍ، "ك"(8/ 4)، "ع"(6/ 468)، أو فاعل بمعنى مفعول أي: مال مربوح، "قس"(3/ 663).
(3)
بالموحدة.
(4)
أي: تابع عبدَ الله روحٌ في قوله "رابح" بالموحدة، "قس"(3/ 663).
(5)
"وقال يحيى بن يحيى" النيسابوري، وصله في "الوصايا". [بل في "الوكالة" (ح: 3318)].
(6)
"وإسماعيل" ابن أبي أويس، وصله في "التفسير" [ح: 4554].
كلاهما "عن مالك" ابن أنس المدني.
(7)
قوله: (رايح) بالياء، قال النووي: معناه: رايح عليك أجره ومنفعته في الآخرة، أقول: ويحتمل أن يراد أنه مال من شأنه
(1)
الرواح أي: الذهاب والفوات، فإذا ذهب في الخير فهو أولى، "كرماني"(8/ 5). ومطابقته للترجمة وكذا مطابقته للحديث بالوجه الذي ذكره العيني (6/ 465)، من التوجيه في لفظ الزكاة من ترجمة الباب.
(1)
في الأصل: "أن يراد ما من شأنه".
باليَاءِ
(1)
. [أطرافه: 2318، 2752، 2758، 2769، 4554، 4555، 5611، أخرجه: م 998، س في الكبرى 11066، تحفة: 204].
1462 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي زيدُ بنُ أسلَمٍ
(4)
، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(5)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ:"أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا"، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ". فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ
(6)
، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَذْهَبَ
(7)
لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ".
"بالياءِ" سقط في ذ. "مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" زاد في نـ: "ابنُ أَبِي كَثِيرٍ". "زَيْدُ بنُ أسلَمٍ" في ذ: "زَيدٌ هُوَ ابنُ أَسلمٍ". "فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ" في نـ: "فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ". "أُرِيتُكُنَّ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"رَأَيْتُكُنَّ". "فَقُلْنَ" في نـ: "قُلْنَ". "وَبِمَ ذَلِكَ" في هـ: "وَبِمَ ذَاك". "لِلُبِّ الرَّجُلِ" في هـ: "بِلُبِّ الرجلِ".
===
(1)
التحتانية، آخر الحروف.
(2)
"ابن أبي مريم" هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي.
(3)
"محمد بن جعفر" هو ابن أبي كثير الأنصاري.
(4)
"زيد بن أسلم" أبو أسامة العدوي مولى عمر.
(5)
"عياض بن عبد الله" ابن سعد القرشي العامري.
(6)
أي: الزوج، يعني: تسترن إحسان الأزواج.
(7)
قوله: (أذهب) من الإذهاب، واللُّبُّ العقل الخالص من الشوائب،
ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ
(1)
ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ:"أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: "نَعَمِ ائْذَنُوا لَهَا". فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ
(2)
مَنْ تَصَدَّقْتُ بهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". [راجع: 304].
45 - بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
(3)
"حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ" في نـ: "حُلِيٌّ فَأَرَدْتُ". "فَقَالَ" في نـ: "قَالَ". "رَسُولُ اللهِ" في ذ: "النَّبِيُّ".
===
= و"الحازم" الضابط لأمره، وهو مبالغة، فإنه إذا كان الضابط لأمره ينقاد لهن فغيره أولى، كذا في "المجمع" (4/ 470). قال القسطلاني (3/ 665): يعني: أنهن إذا أردن شيئًا غالبن الرجال عليه حتى يفعلوه سواء كان خطأ أو صوابًا.
(1)
يقال لها: رايطة أيضًا، "قس"(3/ 664).
(2)
قوله: (أنه وولده أحق. . .) إلخ، استدلّ به طائفة على جواز دفع زكاة المرأة لزوجها الفقير، ومن منعه حمله على التطوع؛ لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة اتفاقًا، وعليه أبو حنيفة ومالك، وعلى الأول الشافعية وأحمد في رواية، "قسطلاني"(3/ 665) مختصرًا، "ع"(6/ 471).
(3)
قوله: (ليس على المسلم في فرسه صدقة) استدلّ به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا زكاة في الخيل أصلًا أي: إذا لم تكن للتجارة، أما إذا كانت للتجارة ففي أثمانها الزكاة إذا حال عليها الحول
1463 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
===
= اتفاقًا، ومِمّن قال بقولهم في عدم الزكاة في الخيل: أبو يوسف ومحمد، وقال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وزفر: تجب الزكاة في الخيل المتناسلة، أما في الذكور المنفردة والإناث المنفردة فروايتان، هذا ملتقط من "العيني"(6/ 476 - 477).
قال ابن الهمام (2/ 183 - 185): وفي "فتاوى قاضي خان": قالوا: الفتوى على قولهما، وكذا رجّح قولهما في "الأسرار"، وأما شمس الأئمة
(1)
وصاحب "التحفة" فرجّحا قول أبي حنيفة، وأجمعوا على أنّ الإمام لا يأخذ صدقة الخيل جبرًا، وحديث:"ليس على المسلم في فرسه صدقة" تأويله فرس الغازي؛ لأن إضافة الفرس المفرد لصاحبها يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان ركوبًا، وقد روي ما يوجب حمله على هذا المحمل، وهو ما في "الصحيحين" من حديث مانعي الزكاة:"الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر"، وساق الحديث إلى قوله:"فأما التي هي ستر فرجل ربطها تغنيًا وتعفّفًا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها"، فهذا لا يقبل التأويل بالعارية؛ لأن ذلك مما يمكن -على بُعْده- في ظهورها، فعطف رقابها ينفي إرادة ذلك؛ إذ الحقّ الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة، وهو في ظهورها حمل منقطعي الغزاة والحاج، ونحو ذلك، هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه، انتهى مختصرًا ملتقطًا، وهو مأثور عن عمر وعثمان بأنهما كانا يصدّقان الخيل، ذكره في "البرهان"؛ لأن أصحاب الخيل وجدوا في زمانهما
(2)
.
(1)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(1)
في الأصل: "ولا شمس الأئمة".
(2)
انظر: "الأوجز"(6/ 175) و"اللامع"(5/ 60).
دِينَارٍ
(1)
قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ
(2)
، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
(3)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ
(4)
صَدَقَةٌ". [طرفه: 1464، أخرجه: م 982، د 1595، ت 628، س 2472، ق 1812، تحفة: 14153].
46 - بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَنْدِهِ
(5)
صَدَقَةٌ
1464 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(7)
، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بنِ مالكٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ". [راجع ح: 1463].
"عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بنِ مالكٍ" في نـ: "عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ". "وَلَا فِي فَرَسِهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلَا فَرَسِهِ".
===
(1)
" عبد الله بن دينار" مولى ابن عمر.
(2)
"سليمان بن يسار" مولى ميمونة.
(3)
"عراك بن مالك" بكسر العين المهملة، الغفاري المدني.
(4)
أي: عبده، "قس"(3/ 666).
(5)
أي: للخدمة.
(6)
"مسدد" هو ابن مسرهد الكوفي.
(7)
"يحيى بن سعيد" القطان.
(8)
"خُثَيم بن عراك بن مالك" الغفاري المدني.
47 - بَابُ الصَّدَقَةِ
(1)
عَلَى الْيَتَامَى
1465 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(3)
، عَنْ يَحْيَى
(4)
عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ
(6)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ:"إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ
(7)
؟ فَسَكَتَ
(8)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ
(9)
: مَا شأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُكَلِّمُكَ
(10)
؟ فَرُئِينَا
(11)
"إِنّ مِمَّا أَخَافُ" كذا في سـ، هـ، وفي حـ:"إنِّي مِمَّا أَخافُ". "فَرُئينَا" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"فَأُرِينَا"، وفي ذ:"فَرَأَيْنَا".
===
(1)
عبّر بالصدقة لشمولها الفرض والنفل.
(2)
"معاذ بن فضالة" أبو زيد البصري.
(3)
"هشام" الدستوائي هو ابن أبي عبد الله سَنْبَر.
(4)
"يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي أبو نصر.
(5)
"هلال بن أبي ميمونة" هو هلال بن علي بن أسامة المدني.
(6)
"عطاء بن يسار" الهلالي أبو محمد المدني.
(7)
قوله: (أَوَ يَأْتِي الخير بالشر) بفتح الواو والهمزة للاستفهام، أي:[أ] تصير نعمة الله [التي] هي زهرة الدنيا عقوبة ووبالًا، "قس"(3/ 667).
(8)
منتظرًا للوحي، "ع"(6/ 481).
(9)
أي: للسائل.
(10)
ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم أنكر مسألته، "قس"(3/ 667).
(11)
قوله: (فرأينا) بفتح الراء ثم الهمزة من الرؤية، وللحموي
أَنَّهُ يُنْزَلُ
(1)
عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ
(2)
، فَقَالَ:"أَيْنَ السَّائِلُ؟ " وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ
(3)
فَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ
(4)
يَقْتُلُ
(5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ" في نـ: "فَمَسَحَ عَنْهُ".
===
= والمستملي: "فَرُئينا" بضم الراء وكسر الهمزة، وللكشميهني:"فأرينا" بتقديم الهمزة المضمومة على الراء المكسورة، كذا في "القسطلاني" (3/ 667). قال العيني (6/ 481): وكل ما جاء من هذا اللفظ بمعنى رؤية العين فهو مفتوح الأول، وما كان من الظنّ والحسبان فهو أري وأريت بضم الهمزة، انتهى.
(1)
يعني الوحي.
(2)
قوله: (الرحضاء) بضم الراء وفتح المهملة والضاد المعجمة، هو عرق يغسل الجلد لكثرته، وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض، "عينى"(6/ 481).
(3)
قوله: (وكأنّه حمده) أي: وكأنّ النبي صلى الله عليه وسلم حمد السائل، وكان الناس ظنّوا أنه صلى الله عليه وسلم أنكر مسألته، فلمّا رأوه يسأل عنه سؤال راض علموا أنه حمده، "فقال: إنه لا يأتي الخير بالشرّ" أي إن ما قضى الله أن يكون خيرًا يكون خيرًا، وما قضاه أن يكون شرًّا يكون شرًّا، وأن الذي خِفْتُ عليكم تضييعُكم نعمة الله وصرفُكم إياها في غير ما أمر الله به، ولا يتعلق ذلك بنفس النعمة، ولا ينسب إليها، ثم ضرب لذلك مثلًا فقال: "وإن مِمّا ينبت"، "عيني" (6/ 481).
(4)
أي: الجدل، "قس"(3/ 668).
(5)
قوله: (يقتل) أي: قتلًا حبطًا، "أو يلم" بضمّ أوله وكسر اللام أي: يقرب من القتل، وسقط في البخاري هنا لفظة "حبطًا" وهو بفتحتين: داء يصيب البعير من كلأ طيب يكثر منه فينتفخ فيهلك أو يقارب الهلاك،
أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ
(1)
، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ
(2)
خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ
(3)
، فَثَلَطَتْ
(4)
وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ
(5)
، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ
"آكِلَةَ الْخَضِرِ" كذا في سـ، هـ، وفي نـ:"آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ". "أَكَلَتْ" في نـ: "فَإنَّهَا أَكَلَتْ".
===
= وكذلك الذي يكثر من جمع الدنيا لا سيّما من غير حلِّها، ويمنع ذا الحقّ حقَّه يهلك في الآخرة بدخول النار وفي الدنيا بأذى الناس له، "قسطلاني"(3/ 668) مختصرًا منه، "ع"(6/ 481).
(1)
قوله: (إلا آكلة الخضر) استثناء مفرغ، أي: يقتل آكليه كلّهم إلا آكلة الخضر
(1)
بالصفة المذكورة المبيّنة بقوله: "أكلت حتى إذا امتدت. . . إلخ "، "لمعات".
(2)
أي: امتلأت شبعًا.
(3)
تستمرِئُ بذلك ما أكلتْ.
(4)
قوله: (فثَلَطَتْ) أي: ألقت ما في بطنها رقيقًا بأن يستقبل عين الشمس فتحمى بها وسهل خروجه، "وبالت" فيزول الانتفاخ، فسلمت، يعني المقتصد المحمود العاقبة، وإن جاوز حدّ الاقتصاد أحيانًا، وقرب من الإسراف المذموم لغلبة الشهوة المركوزة في الإنسان، لكنّه يرجع من قريب عن ذلك الحدّ المذموم، ويلتجئ إلى التوبة وعلاج نفسه بما يطهِّره، فهذا إشارة إلى الاقتصاد في الشهوات، كما أنّ الأول المذكور في قوله:"يقتل" إشارة إلى الإسراف والتجاوز عن الحدِّ، بل لا يبعد أن يدّعى أن في الحديث تلويحًا إلى قسم ثالث وهو الزهد في الدنيا وزينتها مطلقًا، كذا في "اللمعات" وغيره.
(5)
أي: رعت، "ع"(6/ 482).
(1)
في الأصل: "أي: يقتل الكليه كلهم الأكلة".
خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ
(1)
وَابْنَ السَّبِيلِ -أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم- وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ
(2)
، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [راجع ح: 921].
48 - بَابُ الزَّكاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ
(3)
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ
(4)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1466 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بنِ غياثٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(6)
، عَنْ شَقِيقٍ
(7)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
(8)
، عَنْ زَيْنَبَ
(9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عَنْ شَقِيقٍ" في نـ: "ثَنِي شَقِيقٌ".
===
(1)
هو موضع الترجمة.
(2)
لأنه كلما نال منه شيئًا ازدادت رغبته واستقل ما عنده، "قس"(3/ 669).
(3)
بفتح الحاء وكسرها، المراد به: الحضن، "ع"(6/ 484).
(4)
"قاله أبو سعيد" الخدري رضي الله عنه أي: قال أبو سعيد ما ذكر في الترجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق موصولًا في باب الزكاة على الأقارب [ح: 1462]، "قس"(3/ 670).
(5)
ابن طلق الكوفي.
(6)
"الأعمش" سليمان الكوفي.
(7)
"شقيق" هو أبو وائل بن سلمة.
(8)
"عمرو بن الحارث" ابن أبي ضرار الخزاعي، له صحبة.
(9)
"زينب" بنت معاوية أو بنت عبد الله بن معاوية الثقفية، وتسمى أيضًا برايطة.
امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُجْزِئُ
(2)
عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ
(3)
عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَتَصَدَّقَ
(4)
عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا:
"فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ" في نـ: "قَالَ: تَصَدَّقْنَ". "فَقَالَتْ: لِعَبْدِ اللهِ" في نـ: "قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ". "عَلَى أَيْتَامٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَلَى أَيْتَامِي". "فِي حَجْرِي" في نـ: "لِي حَجْرِي". "إلَى رَسُولِ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"إلَى النَّبِيِّ". "أَنْ أَتَصَدَّقَ" في نـ: "أَنْ أُنْفِقَ". "وَقُلْنَا" في سـ، هـ، حـ:"فَقُلْنَا".
===
(1)
ابن مسعود، "قس"(3/ 670).
(2)
بضم الياء وفتحها، أي: هل يكفي، "قس"(3/ 671).
(3)
"امرأة من الأنصار" هي زينب امرأة أبي مسعود [يعني] عقبة بن عمرو الأنصاري.
(4)
المراد به: صدقة التطوع، كما مرّ في الصفحة السابقة.
لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ ". قَالَ: زَيْنَبُ قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ ". قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ
(1)
وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
(2)
". [أخرجه: م 1000، ت 635، س في الكبرى 9202، ق 1834، تحفة: 15887].
1467 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
(3)
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ
(4)
، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ زَيْنَبَ
(6)
بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
(7)
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: "أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ
(8)
، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ". [طرفه: 5369، أخرجه: م 1001، تحفة: 18265].
"قَالَ: نَعَمْ" في قتـ، ذ:"فقَالَ: نَعَمْ". "عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنْ زَيْنَبَ ابنةِ أُمِّ سَلَمَةَ".
===
(1)
أي: صلة الرحم.
(2)
أي: ثوابها.
(3)
أخو أبي بكر.
(4)
"عبدة" ابن سليمان.
(5)
"هشام عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.
(6)
"زينب" اسمها بَرّة، هي بنت أبي سلمة.
(7)
أم المومنين.
(8)
أي: صدقة التطوع.
49 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ
(1)
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ
(2)
} [التوبة: 60]
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ. وَقَالَ الْحَسَنُ
(3)
: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ
(4)
. ثُمَّ تَلَا: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية [التوبة: 60]، فِي أيِّهَا
(5)
أُعْطِيَتْ أَجْزَتْ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". " {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ} " في نـ: " {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ} ". "أَجْزَتْ" في نـ: "أَجْزَأَتْ".
===
(1)
قوله: ({وَفِي الرِّقَابِ}) أي: للصرف في فكّ الرقاب بأن يعاون المكاتب، وقيل: بأن يبتاع الرقاب فيعتق، وبه قال مالك في المشهور، وإليه مال البخاري، وإلى الأول ذهب الشافعي والليث والكوفيون وأكثر أهل العلم، "قس"(3/ 673).
(2)
قوله: ({وَفِي سَبِيلِ اللهِ}) أي: وللصرف في الجهاد، خصه أبو حنيفة بالمحتاج، وعن أحمد: الحجّ من سبيل الله، كذا في "القسطلاني" (3/ 673). قال العيني (6/ 487): وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسف، وعند محمد منقطع الحاجّ، وفي "المبسوط": وفي سبيل الله فقراء الغزاة عند أبي يوسف، وعند محمد فقراء الحاجّ، انتهى.
(3)
البصري.
(4)
إذا كان فقيرًا، "قس"(3/ 674).
(5)
أي: في أيِّ مصرف من المصارف الثمانية، "ع"(6/ 488).
أَدْرَاعَهُ
(1)
فِي سَبِيلِ اللهِ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ
(2)
: حَمَلَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.
1468 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(3)
قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ
(4)
قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
(5)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(6)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَنْقِمُ
(7)
ابْنُ جَمِيلٍ
"أَدْرَاعَهُ" في ذ: "أَدْرَعَهُ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ" في نـ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمَرَ". "بِصَدَقَةٍ" في نـ: "بِالصَدَقَةِ".
===
(1)
جمع درع بمعنى: زِرَه، [بالفارسية].
(2)
اسمه: عبد الله، وقيل: زياد، "قس"(3/ 674).
(3)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(4)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(5)
"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(6)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(7)
قوله: (ما ينقم) بكسر القاف مضارع نقَم بالفتح، أي: ما يكره وينكر، "إلا أنه كان فقيرًا، فأغناه الله ورسوله" من فضله بما أفاء [الله] على رسوله وأباح لأمته من الغنائم ببركته صلى الله عليه وسلم، والاستثناء مفرغ، ومعنى الحديث كما قاله غير واحد: أنه ليس ثمة شيء ينقم ابن جميل فلا موجب للمنع، وهذا مما تقصد العرب
(1)
في مثله تأكيد النفي والمبالغة فيه، كقول الشاعر:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
…
بهنّ فلول من قراع الكتائب
"قس"(3/ 676).
(1)
في الأصل: "يقصد العرف".
إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا
(1)
، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيْهِ
(2)
صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا".
تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ
(4)
. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ
(5)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: هِيَ عَلَيْهِ
(6)
وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَهُ
(7)
. [تحفة: 13752، 13786، 13864].
"وَأَعْتُدَهُ" في نـ: "وَأَعْبُدَهُ". "فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ" في حـ، هـ:"عَمُّ رَسُولِ اللهِ". "مِثْلَهُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"بِمِثْلِهِ".
===
(1)
قوله: (وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا) والمعنى أنكم تظلمونه بطلبكم منه زكاة ما عنده، فإنه "قد احتبس" أي: وقف قبل الحول، "أدراعه" جمع درع، "وأعتده" جمع عتد بفتحتين، هو ما يعدّه الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب، كذا في "قس"(3/ 676).
(2)
قوله: (فهي عليه) أي: الصدقة المطلوبة منه عليه "صدقة" ثابتة يتصدق بها "ومثلها معها" أي: ويضيف إليها مثلها كرمًا منه، فيكون صلى الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته ليكون ذلك أرفع لقدره، "قس"(3/ 677).
(3)
عبد الرحمن، على ثبوت لفظ الصدقة، "قس"(3/ 677).
(4)
عبد الله بن ذكوان، "قس"(3/ 677).
(5)
محمد صاحب المغازي، وصله الدارقطني، "قس"(3/ 678).
(6)
من غير لفظ الصدقة.
(7)
أي: مثل رواية ابن إسحاق، "قس"(3/ 678).
50 - بَابُ الاسْتِعْفَافِ
(1)
عَنِ الْمَسْأَلَةِ
1469 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ
(5)
مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: "مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ
(6)
، وَمَنْ يَسْتَعِفَّ
(7)
يُعِفُّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ،
"أَنَّ أُنَاسًا" في نـ: "أَنَّ نَاسًا". "ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ" في نـ: "ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ". "وَمَنْ يَسْتَعِفَّ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ".
===
(1)
هو الصبر والنزاهة عن الشيء، وقيل: التنزه عن السؤال، "قس"[و"ع" (6/ 492)].
(2)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(3)
"مالك" هو الإمام المدني.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
بكسر الفاء وبالدال المهملة، أي: فرغ وفني "ع"(6/ 493).
(6)
أي: فلن أجعله ذخيرة لغيركم.
(7)
قوله: (ومن يستعفَّ) بفاء واحدة مشددة، وللكشميهني بفائين أي: من يطلب العفّة عن السؤال "يعفّه الله" بضم الياء وكسر العين، أي: يرزقه الله العفّةَ أي: الكفّ عن المحارم، أي: من يجاهد نفسه في تحصيل العفاف يصيِّره الله عفيفًا، ويوفقه له كقوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69]، وقوله:"ومن يستغن" أي: يظهر الغنى، وقوله:"ومن يتصبر" أي: يعالج الصبر ويتكلفه على ضيق المعيشة وغيره من مكاره الدنيا، قوله:"يُصَبِّرْه الله" من باب التفعيل، أي: يرزقه الله صبرًا، كذا في "العيني"(6/ 493) وغيره.
وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
(1)
". [طرفه: 6470، أخرجه: م 1053، د 1644، ت 2024، س 2588، تحفة: 4152].
1470 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(4)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ
(6)
، فَيَحْتَطِبَ
(7)
عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأتِي رَجُلًا، فَيَسْأَلُهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ
(8)
". [أطرافه: 1480، 2074، 2374، أخرجه: م 1042، س 2589، تحفة: 13830].
===
(1)
لأنه جامع لمكارم الأخلاق، "قس"(3/ 679).
(2)
هو التِّنِّيسي.
(3)
الإمام.
(4)
عبد الله.
(5)
عبد الرحمن، "قس"(3/ 679).
(6)
رَسَنه، "ع"(6/ 494).
(7)
أي: يجمع الحطب.
(8)
قوله: (أعطاه أو منعه) لأن حال المسؤول [منه] أما العطاء ففيه المنّة وذلّ السؤال، وأما المنع ففيه الذلّ والخيبة والحرمان. اعلم أن مدار حديث هذا الباب على كراهية المسألة، وهي على ثلاثة أوجه: حرام، ومكروه، ومباح؛ فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ما هو به، والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك ولم يظهر من الفقر فوق ما هو به، والمباح لمن سأل بالمعروف قريبًا أو صديقًا، وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس، وأدخله الداودي في المباح، وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به "ع"(6/ 494). [انظر "التوضيح" (10/ 484)].
1471 -
حَدَّثَنَا مُوسَى
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ
(3)
، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ
(4)
فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ ". [طرفاه: 2075، 2373، أخرجه: ق 1836، تحفة: 3633].
1472 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ
(7)
، عن الزُّهريِّ
(8)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(9)
وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(10)
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ
(11)
قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ
"بِحُزْمَةِ حَطَبٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِحُزْمَةِ الحَطَبِ".
===
(1)
" موسى" هو ابن إسماعيل التبوذكي.
(2)
"وهيب" هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.
(3)
"هشام عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.
(4)
أي: رَسَنه.
(5)
"عبدان" عبد الله بن عثمان المروزي.
(6)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(7)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(8)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(9)
ابن العوام.
(10)
المخزومي.
(11)
"حكيم بن حزام" ابن خويلد الأسدي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها.
فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: "يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ
(1)
(2)
حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ
(3)
بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ
(4)
لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي
(5)
يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا
(6)
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
(7)
"، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ
(8)
أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا، حَتَّى
"فَمَنْ أَخَذَهُ" في حـ: "فَمَنْ أَخَذَ". "الْيَدُ الْعُلْيَا" في نـ: "وَالْيَدُ الْعُلْيَا".
===
(1)
التأنيث إما باعتبار الأنواع أو الصورة، أو تقديره: كالفاكهة الخضرة.
(2)
قوله: (خضرة) بفتح الخاء وكسر الضاد، و"حلوة" بضم الحاء وسكون اللام، والخضرة باعتبار حسنه في الظاهر، والحلو باعتبار ذوقه ولذّته في الباطن، "لمعات شرح المشكاة" للشيخ عبد الحق المحدّث الدهلوي.
(3)
قوله: (بسخاوة نفس) أي: بغير إلحاح وإشراف، أو ممن يعطيه بانشراح وانبساط، ويناسب المعنى الأول مقابلته بقوله:"ومن أخذه بإشراف نفس"، "لمعات".
(4)
أي: متلبِّسًا بطلب النفس وحرصها عليه.
(5)
أي: كذي الجوع الكاذب، "قس"(3/ 681).
(6)
أي: الْمُنفِقة، "قس"(3/ 682).
(7)
أي: الآخذة السافلة، وفيه المطابقة.
(8)
قوله: (لا أرزأ) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وبالهمزة، معناه: لا أنقص مال أحد بالطلب "بعدك" أو بعد سؤالك، أو لا أرزأ غيرك، وفي رواية لإسحاق:"قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب"، "ع"(6/ 498)، "قس"(3/ 682).
أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ
(1)
، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَليْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ. [أطرافه: 2750، 3143، 6441، أخرجه: م 1035، ت 3463، س 2531، 2601، تحفة: 3431، 3426].
51 - بَابٌ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ
(2)
حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19]
"فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ". "بَابٌ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ. . ." إلِخ، في سـ: "بَابٌ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} : المحارَف
(3)
، وَمَنْ أعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ"، وسقطت الآية في نـ.
===
(1)
قوله: (فيأبى أن يقبله منه) أي: يمتنع أن يقبل عطاءه من أبي بكر ثم من عمر. ووجه الامتناع من أخذ العطاء مع أنه حقه؛ لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد الأخذ فيتجاوز به نفسه؛ ولأنه خاف أن يفعل خلاف ما قاله، "ع"(6/ 498).
(2)
قوله: ({وَفِي أَمْوَالِهِمْ. . .}) إلخ، ليس هذا بموجود عند أكثر الرواة، وفي رواية المستملي الآية مقدّمة على قوله:"من أعطاه الله. . ." إلخ، " {وَالْمَحْرُومِ} " الذي يُحسَب غنيًّا فَيُحْرَمُ الصدقةَ لتعفُّفِه، قيل: هو الذي لا يكاد يحسب، وقيل: المصاب بثمره أو زرعه أو ماشيته، "ع"(6/ 500).
(3)
بفتح الراء وهو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يُرزَق، وقيل: الذي لا يكاد يكسب.
1473 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ
(2)
، عَنِ الزُّهْريِّ
(3)
، عَنْ سَالِمٍ
(4)
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ: "خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
(5)
وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا
(6)
فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". [طرفاه: 7163، 7164، أخرجه: م 1045، س 2608، تحفة: 10520].
52 - بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا
1474 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(8)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ
(9)
قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ
"حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنِي اللَّيْثُ".
===
(1)
" يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي المصري.
(2)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(3)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(4)
"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(5)
أي: غير طامع، "قس"(3/ 684).
(6)
أي: ما لا يكون على هذه الصفة، "قس"(3/ 684).
(7)
المخزومي.
(8)
ابن سعد الإمام.
(9)
"عبيد الله بن أبي جعفر" المصري، أبو بكر الفقيه، مولى بني كناية، قيل: اسم أبيه يسار بالتحتية.
عُمَرَ
(1)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ
(2)
". [أخرجه: م 1040، س 2585، تحفة: 6702].
1475 -
وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ
(3)
تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ ألأُذُنِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم". وَزَادَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: "فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ
(4)
، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا
(5)
، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ". [طرفه: 4718، أخرجه: س في الكبرى 11295، تحفة: 6702، 6706].
"فَبَيْنَمَا هُمْ" في بو: "فَبَيْنَا هُمْ"."وَزَادَ عَبْدُ اللهِ" في ذ: "وَزَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صالحٍ".
===
(1)
ابن الخطاب.
(2)
قوله: (مزعة لحم) بضم الميم وسكون الزاي وبالمهملة، وزاد في "القاموس": كسر الميم، وحكى ابن التين فتح الميم والزاي: القطعة من اللحم، كذا في "قس"(3/ 685).
(3)
قوله: (قال: إن الشمس) أي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس إذا دنت يوم القيامة يكون أذاها لمن لا لحم في وجهه أكثر وأشدّ من غيره "، "ع"(4/ 504).
(4)
المراد: حلقة باب الجنة، "قس"(3/ 686)، أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى، "ع"(6/ 505).
(5)
هو مقام الشفاعة العظمى، "قس"(3/ 686).
وَقَالَ مُعَلًّى
(1)
: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بنِ عَبدِ اللهِ
(4)
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْأَلَةِ
(5)
. [تحفة: 6702].
53 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا
(6)
} [البقرة: 273]، وَكمِ الْغِنَى
(7)
"وَقَالَ مُعَلًّى" زاد في ذ: "ابنُ أسدٍ". "عَنْ حَمْزَةَ بنِ عبد اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ" في نـ: "عَنْ حَمْزَةَ سَمِعَ". "تَعَالَى" في نـ: "عز وجل".
===
(1)
" وقال معلى" هو ابن أسد العمّي، مما وصله البيهقي (3/ 196).
(2)
"وهيب" مصغرًا، ابن خالد، تقدم قريبًا.
(3)
"النعمان" ابن راشد الجزري المدني.
(4)
ابن عمر.
(5)
قوله: (في المسألة) أي: في الجزء الأول من الحديث، ولم يَرْوِ الزيادة التي لعبد الله بن صالح، "ع"(06/ 506)، "قس"(3/ 686).
(6)
قوله: ({إِلْحَافًا}) أي: إلحاحًا، وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه، "قسطلاني"(3/ 686).
(7)
قوله: (وكم الغنى؟) أي: مقداره المانع للرجل من السؤال، وليس في الباب تصريح بالقدر، إما لكونه لم يجد ما هو على شرطه، أو اكتفاء بما يستفاد من قوله في الحديث الآتي عن أبي هريرة إن شاء الله تعالى، "ولا يجد غنى يغنيه" وعن سهل بن الحنظلية مرفوعًا:"من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار" قال النفيلي أحد رواته: فقالوا: و [مَا] الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ [قال:]"قدر ما يغدِّيه ويعشِّيه"، رواه أبو داود [1629]، وقيل: إنما هو فيمن [وجد] غداء وعشاء على دائم الأوقات، وقيل: إنه منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين درهمًا
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
: "وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ"؛ {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
(2)
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
(3)
} إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 273].
1476 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:
"يُغْنِيهِ" في نـ: "يُغْنِيهِ، لِقَولِ اللهِ تَعَالَى". " {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا. . .} إلخ" في نـ: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا} الآية". "{يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} " سقط في نـ.
===
= أو قيمتها، واعترض بأن ادِّعاء النسخ مشترك بينهما لعدم العلم بسبق أحدهما على الآخر، "قس"(3/ 687) مختصرًا، [انظر:"أوجز المسالك"(6/ 74)].
(1)
سيأتي.
(2)
قوله: ({لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا}) هذا يدلّ على أن من استطاع ضربًا فيها فله نوع من الغنى، كذا في "الكرماني"(8/ 21)، ومن ثم قال في "الدر المختار" (2/ 354): ولا يحلّ أن يسأل شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرّم، ولو سأل الكسوة لاشتغاله بالجهاد أو طلب العلم جاز لو محتاجًا.
(3)
أي: في لباسهم وحالهم ومقالهم، "ع"(6/ 506).
(4)
"حجاج بن منهال" أبو محمد الأنماطي البصري.
(5)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(6)
"محمد بن زياد" الألهاني.
"لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ
(1)
، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِى أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا
(2)
". [طرفاه: 1479، 4539، تحفة: 14391].
1477 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
(5)
، عَنِ ابْنِ أشْوَعَ
(6)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ
(8)
بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ
(9)
إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
(10)
: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ" في هـ، ذ:"عَنِ ابْنِ الْأَشْوَعِ". "سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ" في نـ: "سَمِعْتَهُ مِنَ رَسُولِ اللهِ".
===
(1)
أي: اللقمة واللقمتان.
(2)
أي: إلحاحًا.
(3)
"يعقوب بن إبراهيم" هو الدورقي.
(4)
هو ابن إبراهيم، وعلية أمه، "قس"(3/ 688).
(5)
"خالد الحذاء" أبو المنازل البصري.
(6)
"ابن أشوع" بوزن أحمد، وهو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني، قاضي الكوفة.
(7)
"الشعبي" عامر بن شراحيل.
(8)
"كاتب المغيرة" ومولاه، اسمه ورّاد بفتح الواو وشدة الراء وبالمهملة.
(9)
"معاوية" ابن أبي سفيان.
(10)
"المغيرة بن شعبة" ابن مسعود بن معتب الثقفي.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ
(1)
، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
(2)
، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
(3)
(4)
". [راجع: 844، أخرجه: م 593، تحفة: 11536].
1478 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ
(5)
الزُّهْرِىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
"سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ" في نـ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ". "وَإِضَاعَةَ الْمَالِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"وَإِضَاعَةَ الأموالِ".
===
(1)
قوله: (قيل وقال) والمراد به فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم: قيل كذا وقال كذا، وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمِّنين للضمير، والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خِلْوَيْنِ من الضمير
(1)
، أو هما مصدران وكتب بغير ألف على لغة ربيعة، والمراد المقاولة بلا ضرورة وقصد ثواب، فإنها تقسي القلوب، أو أراد أمور الدين بأن يقول فيه من غير احتياط ودليل، "مجمع"(4/ 339)، "قس"(3/ 689).
(2)
بإنفاقه في المعاصي والإسراف، "قس"(3/ 689).
(3)
وهذا موضع الترجمة، "قس"(3/ 689).
(4)
قوله: (وكثرة السؤال) المراد إما أن يكون من سؤال الناس أموالهم والاستكثار منه، أو سؤال المرء عما نهي عنه من المتشابه الذي تعبدنا بظاهره، أو السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يكن لهم بها حاجة، قاله العيني (6/ 510)، قال القسطلاني (3/ 689): حملُه على المعنى الأعمّ أولى.
(5)
بضم المعجمة وفتح راء أولى، ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(1)
في الأصل: "خلوين من الضميرين".
إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ
(1)
، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
قَالَ: أخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ
(3)
قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا
(4)
وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا
(5)
فِيهِمْ لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ
(6)
إِلَيَّ
(7)
، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَارَرْتُهُ
(8)
فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ
(9)
مُؤْمِنًا.
"عَنْ صَالِحٍ" في نـ: "عَنْ صَالِحِ بنِ كيسانَ". "رَجُلًا فِيهِمْ" كذا في ذ، وفي نـ:"رَجُلًا مِنْهُمْ".
===
(1)
" يعقوب عن أبيه" وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(2)
الزهري.
(3)
سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة.
(4)
هو دون العشرة من الرجال، "قس"(3/ 690).
(5)
قوله: (فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا) هو جعيل بن سراقة الضمري أو الغفاري أو الثعلبي، وروى ابن إسحاق في "مغازيه" عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: قيل: يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة وتركت جعيلًا، قال:"والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع ولكني أتألفهما، وأَكِلُ جعيلًا إلى إيمانه"، وهذا مرسل حسن له شاهد موصول، رواه الروياني، "قس" (3/ 690). [ذكره المتقي في "كنز العمال" (ح: 33939)، والحافظ في "ف"(11/ 277)].
(6)
أي: أفضلهم.
(7)
أي: في اعتقادي، "قس"(3/ 691).
(8)
أي: ناجيته، يعني: قلته سرًّا.
(9)
بضم الهمزة، أي: أظنه، وقال النووي: بالفتح بمعنى: أعلمه.
قَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا
(1)
" قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا". قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، قَالَ: إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ
(2)
عَلَى وَجْهِهِ".
وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا
(3)
فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضرَبَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ
"مَا أَعْلَمُ فِيهِ" في نـ: "مَا أَعْلَمُ منهُ" في الموضعين. "قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا" في نـ: "فَسَكَتُّ قَلِيلًا". "ثَلاثَ مَراتٍ" سقط في نـ. "يُحَدِّثُ بِهَذَا" كذا في ذ، وفي نـ:"يُحَدِّثُ هَذَا".
===
(1)
قوله: (أو مسلمًا) بسكون الواو، معناه أن لفظة الإسلام أولى أن يقولها، لأنها معلومة بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمها إلا الله، وليس حكمًا بعدم إيمانه بل نهي عن الحكم بالقطع به، "ك"(1/ 130)، "قس"(3/ 691).
(2)
قوله: (أن يكبّ في النار) بضمّ أوله وفتح الكاف أي: يلقى منكوسًا.
(3)
"وعن أبيه" عطف على السابق أي: قال يعقوب بن إبراهيم: "عن صالح" هو ابن كيسان، "عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي" محمد بن سعد بن أبي وقاص "بهذا" أي: بهذا الحديث فهو مرسل لأنه لم يذكر سعدًا، وفي نسخة "يُحدِّث هذا" قال الكرماني: إن الإشارة في قوله "هذا" إلى قول سعد فهو متصل.
فَجَمَعَ
(1)
بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: "أَقْبِلْ
(2)
، أَيْ سَعْدُ، إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {فَكُبْكِبُوا
(3)
}: قُلِبُوا، {مُكِبًّا}
"فَجَمَعَ" في نـ: "بِجُمْعٍ"، وفي أخرى:"مُجْمَعٌ". "أَقْبِلْ" في صـ، ذ، "اقبَلْ". "فَكُبْكِبُوا" في ذ:"فكُبُّوا".
===
(1)
قوله: (فجمع) بالفاء والفعل الماضي، وفي بعض الأصول:"بجمع" بالباء الجارّة وضمّ الجيم وسكون الميم أي: ضرب بيده حال كونها مجموعة، و"بين" اسم لا ظرف كقوله تعالى:{لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} [الأنعام: 94] على قراءة الرفع، قاله القسطلاني (3/ 692)، قال العيني (6/ 512): ويروى: "فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مجمع بين عنقي وكتفي" أي: حيث يجتمعان، "ع"(6/ 512).
(2)
قوله: (أقبل) أمر من الإقبال، ولأبي ذر والأصيلي:"اقبل" بفتح الموحدة أمر من القبول، كأنّه لما قال ذلك له تولَّى ليذهب، فقال له: أَقْبِلْ لأبيِّنَ لك وجه الإعطاء والمنع، كذا في "القسطلاني"(3/ 692)، و"العيني"(6/ 512)، وقال العيني: وفي رواية مسلم: "أقتالًا أي: سعد؟ " أي: أتقاتل قتالًا؟ يعني تعارضني فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل، وهذا يشعر أنه صلى الله عليه وسلم كره منه إلحاحه في المسألة
(1)
. ومطابقته للترجمة من حيث إن الرجل الذي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضًا ترك السؤال مع مراجعة سعد بسببه ثلاث مرات، انتهى. [انظر:"اللامع"(5/ 83)].
(3)
قوله: ({فَكُبْكِبُوا}) أي: المذكور في سورة الشعراء، ومعناه "فكبّوا" بلفظ المجهول من الكبّ، وهو الإلقاء على الوجه، وفي بعضها:"قلبوا" بضمّ القاف وكسر اللام، و" {مُكِبًّا} " أي: المذكور في سورة الملك،
(1)
في الأصل: "كره منه الحاجة في المسألة".
أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ: كَبَّهُ اللهُ
(1)
لِوَجْهِهِ، وَكَبَبْتُهُ أَنَا. [راجع: 27].
قَالَ: أَبُو عبدِ اللهِ
(2)
: صالحُ بنُ كيسانَ وهوَ أَكْبَرُ منَ الزُّهرِيِّ، وهُوَ قَدْ أَدركَ ابْنَ عُمَرَ
(3)
.
1479 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(5)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(6)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ
(8)
وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ
(9)
الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ،
"أَكَبَّ الرَّجُلُ" في ذ: "يُقَالُ: أَكَبَّ الرَّجُلُ".
===
= وعادة البخاري أنه إذا كان في القرآن لفظ يناسب لفظ الحديث يذكره استطرادًا، كذا في "الكرماني"(8/ 24 - 25).
(1)
يريد أن أكبّ لازم، وكبّ متعدٍّ، وهو غريب أن يكون القاصرة بالهمزة والمتعدي بحذفها، "قس"(3/ 692).
(2)
البخاري.
(3)
يعني سمع منه.
(4)
"إسماعيل بن عبد الله" هو ابن أبي أويس المدني.
(5)
"مالك" الإمام المدني.
(6)
"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(7)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(8)
عند طوافه على الناس للسؤال؛ لأنه قادر على تحصيل قوته، وربما تقع له زيادة، "قس"(3/ 688)، [انظر:"التوضيح"(10/ 510)].
(9)
الكامل في المسكنة، "قس"(3/ 693).
وَلَا يُفْطَنُ بِهِ
(1)
فَيُتَصَدَّقُ عَليْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ". [طرفاه: 1476، 4539، أخرجه: م 1039، س 2572، تحفة: 13829].
1480 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ثمَّ يَغْدُوَ -أَحْسِبُهُ قَالَ- إِلَى الْجَبَلِ
(5)
فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ". [راجع: 1470، تحفة: 12370].
54 - بَابُ خِرْصِ التَّمْرِ
(6)
"وَلَا يُفْطَنُ بِهِ" في ذ: "وَلَا يُفْطَنُ لَهُ". "ابْنِ غِيَاثٍ" سقط في نـ. "خَرْصِ التَّمْرِ" في ذ: "خَرْصِ الثَّمَرِ".
===
(1)
أي: لا يُعلَم بحاله، "قس"(3/ 693).
(2)
ابن طلق الكوفي.
(3)
سليمان، "قس"(3/ 693).
(4)
ذكوان السمان، "قس"(3/ 693).
(5)
أي: موضع الحطب، "قس"(3/ 693).
(6)
قوله: (باب خرص التمر) بالمثناة وسكون الميم، ولأبي ذر: بالمثلّثة وفتح الميم، والخرص بفتح الخاء المعجمة -وقد تكسر- وسكون الراء بعدها صاد مهملة، هو حرز ما على النخل من الرطب [تمرًا] ليحصى على مالكه
(1)
، ويعرف مقدار عشره فيثبت على مالكه ويخلّى بينه وبين التمر
(2)
، "قس"(3/ 694).
(1)
في الأصل: "ليحصى على ماله".
(2)
في الأصل: "بينه وبين الثمر".
1481 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
(3)
، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ
(4)
، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
(5)
السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ
(6)
، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى
(7)
إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: "اخْرُصُوا
(8)
". وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ
(9)
، فَقَالَ لَهَا:"أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا". فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ
"وَخَرَصَ" في نـ: "فَخَرَصَ". "وَلَا يَقُومَنَّ" في نـ: "فَلَا يَقُومَنَّ".
===
(1)
" سهل بن بكّار" بفتح السين، أبو بشر الدارمي.
(2)
"وهيب" هو ابن خالد بن عجلان.
(3)
"عمرو بن يحيى" بسكون الميم المازني.
(4)
"عبّاس" بتشديد الموحدة هو ابن سهل "الساعدي".
(5)
"أبي حميد" اسمه المنذر أو عبد الرحمن.
(6)
قوله: (غزوة تبوك) بفتح الفوقية وضمّ الموحدة
(1)
غير منصرف، بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة من طرف الشام، "ك"(8/ 26)، "ع"(6/ 515).
(7)
بضم القاف: مدينة قديمة بين المدينة والشام، "قس"(3/ 695).
(8)
بضم الراء، "ع"(6/ 516).
(9)
قوله: "عشرة أوسق" بضم السين جمع وسق بفتح الواو، وهو ستون صاعًا "ع"(6/ 516).
(1)
في الأصل: "وسكون الموحدة".
فَلْيَعْقِلْهُ
(1)
". فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلَي طَيِّئٍ
(2)
-وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ
(3)
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ
(4)
-، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ:"كَمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكِ؟ ". قَالَتْ: عَشَرَةُ أَوْسُقٍ خَرْصُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى المَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ". فَلَمَّا -قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ
(5)
كَلِمَةً مَعْنَاهُ- أَشْرَفَ
(6)
عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: "هَذِهِ طَابَةُ
(7)
". فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا، قَالَ: "هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا
(8)
وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ
(9)
"بِجَبَلَي طَيِّئٍ" كذا في هـ، وفي ذ، وفي نـ:"جَبَلَ طَيِّئٍ"، وفي أخرى:"بِجَبَلِ طَيِّئٍ". "كَمْ جَاءَتْ" في نـ: "كَمْ جَاءَ". "معنَاهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"مَعْنَاهَا". "هَذا جَبَلٌ" في نـ: "هذَا جُبَيْلٌ".
===
(1)
أي: يشده بالعقال، وهو الحبل، "قس"(3/ 695).
(2)
بتشديد الياء بعدها همزة، "قس"(3/ 695).
(3)
بلدة قديمة بساحل البحر، "قس"(3/ 695).
(4)
قوله: (وكتب له ببحرهم) أي: ببلدهم، المراد أهل بحرهم، لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر، والمعنى أنه أقرّه عليهم بما التزمه من الجزية، وقيل: البحرة الأرض، كان صلى الله عليه وسلم أقطع هذا الملك من بلاده قطائع، وفوّض إليه حكومتها "ع"(6/ 517)، "قس"(3/ 696).
(5)
هو سهل.
(6)
قرُب.
(7)
غير منصرف، معناها: الطيبة.
(8)
حقيقة، أو المراد: أهله، أي: الأنصار.
(9)
جمع دار.
الأَنْصَارِ؟
(1)
". قَالُوا: بَلَى. قَالَ: "دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ -يَعْنِي- خَيْرًا".
قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: كلُّ بستانٍ عليهِ حَائِطٌ فَهُوَ حديقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عليهِ حَائِطٌ لَا يُقَالُ حدِيقَةٌ. [أطرافه: 1872، 3161، 3791، 4422، أخرجه: م 1392، د 3079، تحفة: 11891].
1482 -
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
(2)
، حَدَّثَنِي عَمْرٌو
(3)
: "ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بنِ الْخَزرجِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ
(4)
: عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ
(5)
، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ
(6)
، عَنْ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ
(7)
،
"يَعْنِي خَيْرًا" في قتـ، ذ:"يَعْنِي خَيْرٌ". "قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ" في نـ: "قَالَ أَبُو عُبَيدٍ". "لا يُقَالُ" في نـ: "لَمْ يقُلْ".
===
(1)
قوله: (بخير دور الأنصار) أي: خير قبائلهم، وكانت كل قبيلة منهم تسكن محلة، فتسمى تلك المحلة دار بني فلان، قالوا: تفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه، "طيبي"(11/ 336).
(2)
"سليمان بن بلال" القرشي التيمي.
(3)
"عمرو" يعني ابن يحيى المازني بالسند المذكور، وهو موصول في "فضائل الأنصار" [ح: 1872].
(4)
المذكور آنفًا.
(5)
الأنصاري، "قس"(3/ 697).
(6)
الأنصاري، "قس"(3/ 697).
(7)
"عباس عن أبيه" سهل بن سعد الأنصاري.
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا
(1)
وَنُحِبُّهُ". [راجع: 1418، تحفة: 4795، 11891].
55 - بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ
(2)
السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي
(3)
وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا
(4)
.
"وَالْمَاءِ الْجَارِي" كذا في ذ، وفي نـ:"وَبِالْمَاءِ الْجَارِي".
===
(1)
قوله: (يحبُّنا) قالوا: يحتمل الحقيقة بأن الله تعالى خلق فيه المحبّة، كحنين الجذع وتسليم الحجر، أو المجاز أي: أهل الجبل وهم الأنصار، كقوله تعالى:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، "ك "(8/ 27).
(2)
هو المطر.
(3)
كماء العيون والآبار.
(4)
قوله: (لم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) أي: من الزكاة، قال شارح "التراجم": وجه ذكر العسل في هذه الترجمة التنبيه على أن مقتضى الحديث تخصيص العشر بما سقت السماء ونحوه، والعسل ليس منه، كذا في "الفتح" (3/ 347). قال العيني (6/ 522): وفيه نظر؛ لأن ما لا يعشر مما لا يسقى كثير، فما وجه ذكر العسل؟ قيل: إدخاله العسلَ فيه للتنبيه على الخلاف فيه، انتهى.
قال محمد في "الموطأ (2/ 154): أما العسل ففيه العشر إذا أصبتَ منه الشيءَ الكثيرَ خمسةَ أفراق فصاعدًا، وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العشر، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في العسل العشر، انتهى. قال علي القاري [في "شرح الموطأ" ص: 93]: وقال الشافعي: لا شيء في العسل، وقال أبو يوسف: لا شيء في العسل الجبلي، وروى الترمذي [ح: 630]
1483 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
(5)
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا
(6)
الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
(7)
(8)
نِصفُ الْعُشْرِ
(9)
".
"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنِ الزُّهرِيِّ".
===
= وابن ماجه [ح: 1824] عن ابن عمر مرفوعًا "في العسل: في كل عشرة أزقٍّ زِقٌّ" انتهى. [وحديث ابن ماجه عن عمرو بن العاص وهو الصواب].
(1)
"سعيد بن أبي مريم" هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم أبو محمد الجمحي.
(2)
"عبد الله بن وهب" القرشي المصري.
(3)
الأيلي.
(4)
ابن عمر.
(5)
أي: المطر، لأنه ينزل منه، "ع"(6/ 524).
(6)
قوله: (عثريًّا) بالمهملة والمثلثة المفتوحتين وكسر الراء وشدة التحتية، وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي، قاله الخطابي. قيل: ما يسيل إليه ماء المطر، وقيل: ما سقي بالعاثور، والعاثور: شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به البقول والنخل والزرع، كذا في "العيني"(6/ 525) و"اللمعات".
(7)
أي: بالاستقاء، "مجمع"(4/ 739).
(8)
قوله: (بالنضح) بفتح وسكون المعجمة بعدها مهملة: ما سقي من الآبار بالغرب أو بالسانية أي: البعير، والمراد سقي النخل والزرع بالبعير والبقر والحمر، كذا في "القسطلاني"(3/ 699) و"اللمعات".
(9)
والفرق ثقل المؤنة وخفتها، "قس"(3/ 699).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
(1)
: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ
(2)
؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ -يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: "وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ"-، وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ بِلَالٌ
(3)
: قَدْ صَلَّى. فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ، وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.
"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ -إلى- قولُ الفَضْلِ" ثبت في ذ.
===
(1)
هكذا وقع في نسخة أبي ذر إلى آخر الباب.
(2)
قوله: (هذا تفسير الأول) أشار بقوله "هذا" إلى حديث أبي سعيد الذي يأتي بعدُ، وأراد بالأول حديث ابن عمر أي حديث الباب، فهذا يدلّ على أن هذا الكلام من البخاري إنما كان بعد حديث أبي سعيد، وهو ظاهر، كما هو وقع في نسخة الفربري وكذا عند الإسماعيلي، وجزم أبو علي بأن ذكره عقيب حديث ابن عمر من قِبَل بعض نُسّاخ الكتاب، وغرض البخاري أن حديث ابن عمر عامّ للنصاب ودونه، وحديث أبي سعيد وهو "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" خاصّ بقدر النصاب، والخاص والعام إذا تعارضا يخصص الخاصُّ العامَّ، وهو معنى القضاء عليه، هذا حاصل ما قاله البخاري.
قلت: إجراء العام على عمومه أولى من التخصيص؛ لأن التحقيق في هذا المقام أنه إذا ورد حديثان: أحدهما خاصّ والاخر عامّ، فإن علم تقديم العامّ على الخاصّ خصّ العامّ، وإن لم يعلم فإن العامّ يُجْعَل آخرًا لما فيه من الاحتياط، وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل العامّ آخرًا احتياطًا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصدقة ولم يَنْفِ العشر، وقد كان في المال صدقات نسختها آية الزكاة، والعشر ليس بصدقة مطلقة؛ إذ فيه معنى المُؤْنَة حتى وجب في أرض الوقف، والزكاة لا تجب في الوقف، هذا نبذة مما ذكره العيني (6/ 529 - 530)، ومرّ بعض بيانه (برقم: 1405)، [انظر:"التوضيح"(10/ 553)].
(3)
المؤذِّن فيما وصله المؤلف في "الحجّ"(ح: 1599)، "قس"(3/ 700).
[أخرجه: د 1596، ت 640، س 2488، ق 1817، تحفة: 6977].
56 - بَابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
1484 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيْسَ فِيمَا أَقَلَّ
(4)
مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
(5)
صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ
(6)
صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ
(7)
مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ". [راجع: 1405، أخرجه: س 2474، تحفة: 4106].
"مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ" في ذ: "مِنْ خَمْسِ أَوَاقي". "مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" زاد هنا في ك: "قَالَ أبو عبدِ اللهِ: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء العشر"، وبيّن في هذا ووقّت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلَّى. فأُخِذَ بقول بلال، وترك قول الفضلِ. هذا بعد حديث أبي سعيدٍ أولى مما وَقَعَ في نسخةِ أَبِي ذَر.
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(3)
الإمام، "قس"(3/ 701).
(4)
"ما" زائدة و"أقل" مجرور [بفي] بالفتحة، "قس"(3/ 701).
(5)
جمع وسق وهو ستون صاعا، ومرّ بحثه في باب 32 (برقم: 1447).
(6)
بيان الإبل، وهي من الثلاثة إلى العشرة.
(7)
جمع أوقية والأوقية أربعون درهمًا.
57 - بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ
(1)
النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟
1485 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ
(2)
بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ
(4)
، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا
(5)
(6)
مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً، فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ
(7)
، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ؟ "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ
(8)
لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ". [طرفاه: 1491، 3072، تحفة: 14358].
"كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ" في ذ: "كَوْمٌ مِنْ تَمْرٍ". "فَجَعَلَهُ" في هـ: "فَجَعَلَهَا". "أَمَا عَلِمْتَ" في نـ: "مَا عَلِمْتَ". "آلَ مُحَمَّدٍ" زاد في ذ: "صلى الله عليه وسلم". "الصَّدَقَةَ" في ذ: "صَدَقةً".
===
(1)
بكسر [الصاد] المهملة أي: الجداد والقطاف عند أوان إدراكه، "قس"(3/ 702).
(2)
المعروف بابن التَّلّ، "قس"(3/ 702).
(3)
محمد.
(4)
أي: عند جداده وهو قطع التمرة منه.
(5)
هو كالصبرة من الطعام.
(6)
توده، [بالأردية] بالنصب على أنه خبر، وبالرفع اسم "يصير" على أنها تامَّة، "قس"(3/ 703).
(7)
أي: في فمه.
(8)
هم بنو هاشم.
58 - بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ
(1)
أَوْ أَرْضَهُ
(2)
أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ
(3)
الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ
(4)
فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ
(5)
أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ
(6)
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ
(7)
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
(8)
". فَلَمْ يَحْظُرِ
(9)
الْبَيْعَ
(10)
بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.
===
(1)
مع التمر.
(2)
مع الزرع.
(3)
أي: في المبيع.
(4)
أي: الزكاة.
(5)
أي: من غير ما باع.
(6)
قوله: (أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة) تعميم بعد تخصيص، والمراد من النخل التي عليها الثمار، ومن الأرض التي عليها الزرع، لأن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض "ع"(6/ 538).
(7)
قوله: (لا تبيعوا الثمرة) يعني بدون النخلة، "حتى يبدو" أي: حتى يظهر "صلاحها"، وإنما قدّرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدوّ الصلاح إجماعًا، "عيني"(6/ 539).
(8)
سيجيء تفسيرها.
(9)
بضم الظاء المعجمة، "ك"(8/ 33)"ع"(6/ 539).
(10)
قوله: (فلم يحظر البيع) من الحظر وهو المنع والتحريم، أي: لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع بعد الصلاح على أحد، سواء وجبت عليه الزكاة أم لا؟ وأشار إليه بقوله:"ولم يخصّ" أي: النبي صلى الله عليه وسلم "من وجبت [عليه الزكاة]
1486 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ
(4)
إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ
(5)
(6)
. [أطرافه: 2183، 2194، 2199، 2247، 2249، أخرجه: م 1534، تحفة: 7190].
"عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ" في نـ: "عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ"، وفي أخرى:"عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ". "عَاهَتُهُ" كذا في ك، وفي هـ:"عَاهَتُهُا" -أي: التمرة-.
===
= ممن لم تجب" عليه، وبهذا ردّ البخاري على الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين ففسدت الصفقة، وإنما ذكر قوله: "فلم يحظر" بالفاء لأنه تفسير لما قبله، "ع" (6/ 538 - 539).
(1)
"حجاج" هو ابن منهال.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
مولى ابن عمر رضي الله عنه، "قس"(3/ 705).
(4)
أي: ابن عمر، "قس"(3/ 705).
(5)
أي: [عاهة] التمر.
(6)
قوله: (حتى تذهب عاهته) أي: آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة كظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة، وذلك بأن يتموّه ويلين أو يتلوّن: الاحمرار أو الاصفرار أو الاسوداد ونحوه، والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدوّ تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواها بخلاف قبله لضعفها، فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن، فكان من قبيل أكل المال بالباطل، وظاهره يمنع
1487 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ
(3)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
(4)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. [أطرافه: 2189، 2196، 2381، تحفة: 2411].
1488 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(5)
، عَنْ مَالِكٍ
(6)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(7)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
(8)
، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ
(9)
. [أطرافه: 2195، 2197، 2198، 2208، أخرجه: م 1555، س 4526، تحفة: 733].
59 - بَابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيرَهُ
(10)
.
===
= البيع مطلقًا، وخرج عنه البيع المشروط بالقطع بالإجماع على جوازه، "ع"(6/ 540)، "قس"(3/ 705).
(1)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"الليث" ابن سعد الإمام.
(3)
"خالد بن يزيد" الجمحي أبو عبد الرحيم المصري.
(4)
القرشي مولاهم، "قس"(3/ 705).
(5)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(6)
"مالك" الإمام المدني.
(7)
بضم الحاء هو الطويل "ع"(6/ 541).
(8)
أي: تتلون "ع"(6/ 541).
(9)
بشدّة الراء، تفسير لقوله: حتى تزهي "ع"(6/ 541).
(10)
قال العيني (6/ 541): يوضحه حديث بريرة: "هو لها صدقة
1489 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(2)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ سَالِمٍ
(5)
: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ
(6)
، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأمَرَهُ
(7)
، فَقَالَ: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
(8)
". فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ
(9)
أَنْ يَبتَاعَ شَيْئًا تَصدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً. [أطرافه: 2775، 2971، 3002، أخرجه: س 2617، تحفة: 6882].
"أَنْ يَشْتَرِيَهُ" في هـ، ذ:"أَنْ يَشْتَرِيَ". "لَا يَتْرُكُ" في نـ: "يَتْرُكُ" بحذف حرف النفي.
===
= ولنا هدية" فإذا كان جائزًا بغير عوض فبالعوض أجوز، [انظر: "اللامع" (5/ 291)].
(1)
"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.
(2)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(3)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
(6)
قوله: (فوجده يباع) أي: أصابه حال كونه يباع، بضم الياء مبنيًّا للمفعول. فيه دلالة على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف بل ملكه له ليغزو عليه، إذ لو وقفه لما صحّ أن يبتاعه، كذا في "قس"(3/ 707).
(7)
أي: استشاره.
(8)
بطريق الابتياع ولا غيره.
(9)
قوله: (كان ابن عمر لا يترك) بحرف النفي في رواية أبي ذر، فعلى هذا: الترك بمعنى التخلية، وكلمة "مِنْ" مقدرة أي: لا يخلّي الشخص من أن يبتاعه في حال إلا حالَ جَعْلِه الصدقةَ، أو لغرض إلا لغرض الصدقة، كذا في
1490 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(2)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ
(4)
الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ
(5)
وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ
"وَظَنَنْتُ" في نـ: "فَظَنَنْتُ". "لَا تَشْتَرِهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي عسـ أَيضًا:"لَا تَشْتَرِيهِ"، وفي نـ:"لَا تَشْتَرِي".
===
= " الكرماني"(8/ 35)، و"العيني"(6/ 542 - 543)، ولغير أبي ذر بحذف حرف النفي، أي: إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ثانيًا، فكأنّه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردّها صدقة، كذا في "قس"(3/ 707)، ويحتمل أنه كان يفهم النهي عن شرائها مطلقًا، لكن مع ذلك إن اتفق له الشراء بغير علم فيتصدق به ثانيًا، والله أعلم بالصواب.
(1)
التِّنِّيسي.
(2)
المدني.
(3)
العدوي مولى عمر رضي الله عنه، "قس"(3/ 707).
(4)
قوله: (فأضاعه) أي: لم يكن يعرف قدره فكان يبيعه بالوكس، كذا فسّره الكرماني، وقيل: أي: يترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما، وهذا أوجه، "عيني"(6/ 543 - 544).
(5)
قوله: (لا تشتره) أي: الفرس المذكور، ويروى:"لا تشتريه" بإشباع كسرة الراء، "ع"(6/ 544).
بِدِرْهَمٍ
(1)
، فَإِنَّ الْعَائِدَ
(2)
فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". [أطرافه: 2623، 2636، 2970، 3003، أخرجه: م 1620، س 2615، ق 2390، تحفة: 10385].
60 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ
1491 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ
"فِي الصَّدَقَةِ" في نـ: "مِنَ الصَّدَقَةِ". "وَآلِه" ثبت في ذ.
===
(1)
قوله: (وإن أعطاكه بدرهم) مبالغة، وكان هو الحامل على شراه، "ع"(6/ 544).
(2)
قوله: (فإن العائد) الفاء فيه للتعليل، "كالعائد في قيئه" الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل، أي: كما يقبح أن يقيء ثم يأكل، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجرّه إلى نفسه بوجه من الوجوه، وفيه كراهة الرجوع في الهبة، وكراهة شراء الرجل صدقته، قال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته؛ لحديث عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، وسواء كانت الصدقة فرضًا أو تطوُّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفِّر في كفارة اليمين، وأجمعوا على أن من تصدّق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له، كذا في "العيني"(6/ 543 - 544).
(3)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج.
(5)
"محمد بن زياد" الجمحي مولاهم.
الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ
(1)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَخٍ كَخٍ
(2)
-لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ-: أَمَا شَعَرْتَ
(3)
أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ". [راجع ح: 1485، أخرجه: م 1069، س في الكبرى 8685، تحفة: 14383].
61 - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
1492 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(5)
، عَنْ يُونُسَ
(6)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(8)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً
===
(1)
أي: في فمه.
(2)
قوله: (كخ كخ) بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء المعجمة، ويجوز كسرها مع التنوين، فيصير ست لغات، وإنما كرّر للتأكيد، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عند مناولة ما لا ينبغي الإتيان به، قيل: هي عربيّة، وقيل: أعجميّة، والمعنى هنا: اتركه وَارْمِ به، "ع"(6/ 544).
(3)
قوله: (أما شعرت) هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه، وإن لم يكن المخاطب عالمًا به، أي كيف خفي عليك مع ظهور تحريمه، وهذا أبلغ في الزجر من قوله: لا تفعله، قوله:"أنّا لا نأكل الصدقة" المراد بنو هاشم خاصّة عند أبي حنيفة ومالك، وعند الشافعي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وبه قال بعض المالكية، كذا في "ع"(6/ 544 - 6/ 536).
(4)
"سعيد بن عفير" الأنصاري مولاهم المصري.
(5)
"ابن وهب" عبد الله أبو محمد المصري.
(6)
"يونس" هو ابن يزيد.
(7)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(8)
ابن عتبة، "قس"(3/ 710).
أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ
(1)
لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ ". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
(2)
". [أطرافه: 2221، 5531، 5532، أخرجه: م 363، د 4120، س 4235، تحفة: 5839].
1493 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ
(5)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(6)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا
(8)
أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا
(9)
، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِيهَا
(10)
، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ
"قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "فَقَالَ النَّبِيُّ".
===
(1)
عتيقة.
(2)
قوله: (إنما حُرِّم أكلُها) لا الجلد، احتجّت بالحديث المذكور كثير من الصحابة والتابعين على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، "ع"(6/ 548).
(3)
"آدم" ابن أبي إياس.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج.
(5)
"الحكم" هو ابن عتيبة.
(6)
"إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
(7)
"الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي.
(8)
أي: ساداتها، "ع"(6/ 549).
(9)
الولاء بالفتح بمعنى القرب، والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عند ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية، "قس"(3/ 711).
(10)
قوله: (اشتريها) أي: بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم، قال الكرماني (7/ 37 - 38): فإن قلت: هذا الشرط يفسد البيع،
أَعْتَقَ". قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ
(1)
بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ
(2)
، وَلنَا هَدِيَّةٌ". [راجع ح: 456، أخرجه: س 2631، تحفة: 15930].
62 - بَابٌ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ
(3)
1494 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(5)
"هَذا مَا تُصُدِّقَ" في قتـ: "هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ". "إذَا تَحَوَّلَتْ" في ذ: "إذَا حُوِّلَتْ".
===
= ثم كيف يجوز أن يقال: اشترطي لهم ولا يكون لهم ولاء، إذ الولاء ليس إِلَّا للمعتق، وفيه صورة المخادعة؟ قلت: قال النووي: هذا من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنها فلا عموم لها، والمراد الزجر والتوبيخ؛ لأنه كان بيَّن لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحلّ، فلما ألحّوا
(1)
في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا، بمعنى: لا تبالي، سواءٌ شرطتِه أو لا؟ فإنه شرط باطل؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم، وليس لفظ "اشترطي" هنا للإباحة، انتهى.
(1)
بلفظ المجهول، "ك"(8/ 38).
(2)
هذا موضع الترجمة؛ لأن بريرة من موليات عائشة، "قس"(3/ 712).
(3)
جوابه محذوف أي: يجوز للهاشمي تناولها، "ع"(6/ 550).
(4)
"علي بن عبد الله" المديني.
(5)
"يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.
(1)
في الأصل: "وأن هذا الشرط لا يحمل، فلمّا لجّوا".
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
(1)
، عَنْ حَفْصَةَ
(2)
بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
(3)
الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ "، فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ
(4)
بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ
(5)
مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
(6)
". [راجع ح: 1446، 2579، تحفة: 18125].
1495 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(9)
، عَنْ قَتَادَةَ
(10)
، عَنْ أَنَسٍ
(11)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَحْمٍ
"بَعَثْتَ لَهَا" في نـ: "بَعَثْتَ بِهَا".
===
(1)
" خالد" ابن مهران الحذاء.
(2)
أخت محمد.
(3)
اسمها نُسَيبة وهي المتصدَّق عليها الآتية.
(4)
أي: لا شيء من الطعام إِلَّا شيء إلخ، "ع"(3/ 551).
(5)
مصغّرًا هي أُمّ عَطِيَّةَ المذكورة، "ك"(8/ 38).
(6)
قوله: (قد بلغت محلَّها) بكسر الحاء أي: مكانه الذي تحلّ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما تصدق بها على نُسَيْبَة صارت ملكًا لها فصحّ لها التصرف بالبيع وغيره، فلما أهدتها له صلى الله عليه وسلم وتحوَّلت أي: انتقلت عن حكم الصدقة جاز له القبول والأكل، كذا في "قس"(3/ 713).
(7)
"يحيى بن موسى" المعروف بخت -بِمعجمة مفتوحة فمثناة فوقية مشددة-، "قس"(3/ 713).
(8)
"وكيع" هو ابن الجراح الرؤاسي.
(9)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(10)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(11)
"أنس" ابن مالك رضي الله عنه.
تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ". [طرفه: 2577، أخرجه: م 1074، د 1655، س 3760، تحفة: 1242].
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ
(1)
: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ قَتَادَةَ
(3)
سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 1242].
63 - بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كانُوا
(4)
1496 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ
(7)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ،
"فِي الْفُقَرَاءِ" في نـ: "عَلَى الْفُقَرَاءِ". "ابنُ مُقاتِلٍ" ثبت في ذ. "أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ" في نـ: "ثَنَا زَكَرِيَّاءُ".
===
(1)
" قال أبو داود" هو الطيالسي، مما أخرجه في "مسنده" [ح: 2074].
(2)
ابن الحجاج.
(3)
ابن دعامة.
(4)
قوله: (حيث كانوا) ظاهره أن المؤلف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال، وهو مذهب الحنفية، والأصحّ عند الشافعية والمالكية عدم الجواز، "قس"(3/ 714)، ومرّ حديث الباب مع بيانه (برقم: 1395).
(5)
"محمد" هو "ابن مقاتل" المروزي.
(6)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(7)
"زكريا" ابن إسحاق المكي.
عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ
(1)
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
(3)
حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ
(4)
، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
(5)
، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ". [راجع ح: 1395].
"أَهْلَ الكِتَابِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي شحج:"أَهْلَ كِتَابٍ". "فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا" في نـ: "فإن أطاعوا" وكذا في الآتي. "قَدْ افْتَرَضَ" في نـ: "قَدْ فَرَضَ" في الموضعين. "وَتُرَدُّ" في نـ: "فَتُرَدُّ". "لَيْسَ بَيْنَهُ" في صـ، هـ، ذ:"لَيْسَ بَيْنَهَا".
===
(1)
" أبي معبد" اسمه نافد بالنون والفاء والدال المهملة [والمعجمة أيضًا].
(2)
"ابن عباس" عبد الله، ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
الأنصاري.
(4)
أي: خيار أموالهم.
(5)
قوله: (وَاتَّقِ دعوة المظلوم) أي: تجنَّبِ الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. قوله: "فإنه" أي فإن الشأن، وهو تعليل للاتّقاء وتمثيل للدعوة، كمن يقصد إلى السلطان متظلِّمًا فلا يحجب عنه، قاله العيني (6/ 554).
قال القسطلاني (3/ 715): إنما ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم
64 - بَابُ صَلَاةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
(1)
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
(2)
} الآية [التوبة: 103].
1497 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، عَنْ عَمْرٍو بنِ مُرَّةَ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
(6)
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ
(7)
عَلَى آلِ فُلَانٍ
(8)
".
"وَقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "وَقَوْلِ اللهِ عز وجل". " {وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} الآية" في ذ، بدله:"إلى قولهِ: {سَكَنٌ لَهُمْ} "، وزاد في نـ:" {إِنَّ صَلَاتَكَ} -في نسخة: {إنّ صلواتِك} - {سَكَنٌ لَهُمْ} "، أي: تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم، "قس" (3/ 716). "ابنِ مُرَّةَ" سقط في ذ. "عَلَى آلِ فُلَانٍ" في نـ:"عَلَى فُلَانٍ".
===
= للإشارة إلى أن أخذها ظلم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وإن كان المظلوم عاصيًا؛ لما ورد:"دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا"، ["مجمع الزوائد" (10/ 151)].
(1)
من الذنوب.
(2)
أي: ادْعُ لهم، "قس"(3/ 716).
(3)
"حفص بن عمر" الحوضي.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(5)
"عمرو بن مرة" ابن عبد الله الكوفي التابعي.
(6)
"عبد الله بن أبي أوفى" علقمة ابن خالد، الأسلمي.
(7)
أي: اغفر له وارحمه، "قس"(3/ 717).
(8)
قوله: (اللَّهُمَّ صَلِّ على آل فلان) كذا في رواية الأكثرين،
فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللَّهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى
(1)
". [أطرافه: 4166، 6332، 6359، أخرجه: م 1078، د 1590، س 2459، ق 1796، تحفة: 5176].
65 - بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ
(2)
، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ
(3)
الْبَحْرُ.
"هُوَ شَيْءٌ" في شحج: "إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ".
===
= ولأبي ذر: "على فلان" المعنى واحد؛ لأن الآل يطلق على ذات الشيء، كذا في "العيني"(6/ 556)، و"القسطلاني"(3/ 717).
(1)
قوله: (اللهُمَّ صَلّ على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه كما مرّ، أي: اغفره وارحمه، قاله امتثالًا لأمره تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ يكره لنا كراهة تنزيهية على الصحيح الذي عليه الأكثرون، "قس"(3/ 717).
(2)
قوله: (ليس العنبر بركاز) بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة: نوع من الطيب، وفي "القاموس": روث دابة بحرية، أو نبعُ عينٍ فيه
(1)
، انتهى.
قيل: هو زبد البحر، لكن قال ابن سينا: وما يحكى أنه روث دابة أو قيئها أو من زبد البحر بعيد، قيل: إنه حشيش، وقيل: إنه نبات.
قوله: "دسره البحر" بفتح المهملات أي: دفعه، "قس"(3/ 717 - 718)، [أما أثر ابن عباس فأخرجه الشافعي في "مسنده" (1/ 229)].
(3)
بفتح المهملات أي: دفعه ورمى به إلى الساحل، "قس"(3/ 718).
(1)
في الأصل: "أو بنت عين فيه".
وَقَالَ الْحَسَنُ
(1)
فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ: الْخُمُسُ، وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصابُ فِي الْمَاءِ
(2)
.
1498 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(3)
: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ
(6)
أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ
(7)
، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً
"وَإنَّمَا جَعَلَ" في نـ: "فَإنَّمَا جَعَلَ". "عَنِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَنْ رَسُولِ اللهِ". "أَنْ يُسْلِفَهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِأنْ يُسْلِفَهُ".
===
(1)
هو البصري، "ع"(6/ 557)، [مما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (رقم: 10158)].
(2)
قوله: (ليس في الذي يصاب في الماء) هذا من كلام البخاري، يريد به الردّ على الحسن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الخمس في الركاز لا في الشيء الذي يصاب في الماء، لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمّى في لغة العرب ركازًا، "ع"(6/ 558)، "قس"(3/ 718).
(3)
"وقال الليث" ابن سعد، وصله المؤلف في البيوع [ح: 2063].
(4)
"جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل المصري.
(5)
"عبد الرحمن بن هرمز" الأعرج.
(6)
أي: يقرضه.
(7)
قوله: (فدفعها إليه) أي: إلى أجل مسمّى. قوله: "فلم يجد مركبًا" أي: سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيها قضاء دينه. قوله: "فرمى بها في البحر" يقصد أن الله يوصلها لرب المال
(1)
، كذا في "قس"(3/ 718)، "ع"(6/ 560).
(1)
في الأصل: "يوصلها الرب المال".
فَنَقَرَهَا
(1)
فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ
(2)
، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
(3)
- فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ". [أطرافه: 2063، 2291، 2404، 2430، 2734، 6261، تحفة: 13630].
66 - بَابٌ فِي الرِّكازِ الْخُمُسُ
(4)
وَقَالَ مَالِكٌ
(5)
وَابْنُ إِدْرِيسَ
(6)
: الرِّكَازُ دِفْنُ
(7)
الْجَاهِلِيَّةِ، فِي
===
(1)
أي: قوّرها، "ع"(6/ 560).
(2)
قوله: (فخرج الرجل الذي كان أسلفه) أي: ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله "فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا، فلمّا نشرها
(1)
وجد المال والصحيفة"، والمطابقة في مجرد الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره، وأدنى الملابسة في التطابق كافٍ، "ع" (6/ 559)، "قس" (3/ 719).
(3)
أي: بتمامه، ويأتي إن شاء الله تعالى في "باب الكفالة في القرض" [ح: 2063].
(4)
قوله: (في الركاز الخمس) بكسر الراء وتخفيف الكاف وفي آخره زاي، وهو يقال للمعدن والكنز جميعًا، والمعدن خاصّ لما يكون
(2)
في باطن الأرض خلقة، والكنز خاصّ لما يكون مدفونًا، والركاز يصلح لهما، قاله العيني (6/ 557).
(5)
ابن أنس.
(6)
هو الإمام الشافعي.
(7)
بكسر الدال، أي: الشيء المدفون، "قس"(3/ 720).
(1)
في الأصل: "فإذا أنشرها".
(2)
في الأصل: "لا يكون".
قَلِيلِهِ
(1)
وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ. وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ
(2)
، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
(3)
". وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ
(4)
مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ
(5)
: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ
(6)
فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وُجِدَتْ لُقَطَةٌ فِي أَرْضِ
"وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "وَقَالَ النَّبِيُّ". "فَفِيهِ الْخُمُسُ" في نـ: "فيهِ الخُمسُ". "أَرْضِ السِّلْمِ" في قتـ: "أَرْضِ المُسْلِمِ". "فَفِيهِ الزَّكَاةُ" في نـ: "فِيهِ الزَّكَاةُ". "لُقَطَةٌ" كذا في قتـ، وفي نـ:"اللُّقَطَةُ".
===
(1)
قوله: (في قليله) هو الذي لا يبلغ نصابًا، "و" في "كثيره" أي: ما بلغ نصابًا، كذا في "العيني"(6/ 562)، قال القسطلاني (3/ 720): وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وبه قال إمامنا الشافعي في القديم، وشرط في الجديد النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دونه إِلَّا إذا كان في ملكه من جنس النقد الموجود.
(2)
قوله: (المعدن جبار) بضمّ الجيم وخفة الموحدة، يعني إذا حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيها شخص ومات، أو استأجره بعمل في المعدن فهلك لا يضمنه بل دمه هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، "قس"(3/ 720).
(3)
قوله: (وفي الركاز الخمس) أراد أنه صلى الله عليه وسلم فرّق بين المعدن والركاز وجعل لكل منهما حكمًا، ولو كانا بمعنى واحد لَجَمَعَ بينهما، "قس"(3/ 720).
(4)
وصله أبو عبيد [في كتاب "الأموال" (ص: 471)]، "قس"(3/ 720).
(5)
البصري، وصله ابن أبي شيبة (ح: 10882)، "قس"(3/ 720).
(6)
بكسر السين، أي: الصلح.
الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا
(1)
، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ
(2)
فَفِيهَا الْخُمُسُ
(3)
. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ
(4)
: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ
(5)
. قِيلَ لَهُ: فَقَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، وَرَبِحَ
"إذَا أُخْرِجَ" كذا في ذ، وفي نـ:"إذَا خَرَج".
===
(1)
لاحتمال أن تكون للمسلمين، "قس"(3/ 720).
(2)
أي: من مال العدو، "ع"(7/ 562).
(3)
لأنها صارت مِلكَه.
(4)
قوله: (وقال بعض الناس) أراد به أبا حنيفة رحمه الله، جزم به ابن التين، قال: ولكن لا يرمى إِلَّا شجر فيه ثمر، قال ابن بطال [(3/ 555)]: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجّ لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب، وفي "النهاية": المعدن والركاز واحد، فإذا علم ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة، كذا ذكره العيني (6/ 563).
(5)
قوله: (لأنه يقال: أركزَ المعدِنُ إذا خرج منه شيء) أشار به إلى تعليل من يقول: إن المعدن هو الركاز، وليس كذلك؛ لأنه لم ينقل عن العرب ولا عنهم أنهم قالوا: أركز المعدنُ، وإنما قالوا: أركز الرجل، فإذا لم يكن هذا صحيحًا فكيف يتوجّه الإلزام بقول القائل: "قد يقال لمن وُهب له
(1)
إلخ" أراد أنه يلزم أن يقال: كل واحد من الموهوب والربح والثمار ركاز يجب فيه الخمس، وليس كذلك، بل الواجب فيه العشر
(2)
، ومعنى أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهب كما ذكرنا، ولا يلزم منه أنه إذا وهب له شيء أن يقال له: أركزت بالخطاب، وكذلك "إذا ربح ربحًا كثيرًا
(1)
في الأصل: "الإلزام يقول القائل: قد يقال وهب له".
(2)
في الأصل: "بل الواجب فيه ربع العشر".
رِبْحًا كَثِيرًا، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ.
(1)
ثُمَّ نَاقَضَهُ
(2)
وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.
"ثُمَّ نَاقَضَهُ" في نـ: "ثُمَّ نَاقَضَ".
===
= أو كثر ثمره"، ولو علم المعترض أن معنى أفعل ههنا ما هو لما اعترض ولا أفحش فيه، ومعنى أفعل ههنا للصيرورة، كَأَغَدَّ البعير أي: صار ذا غُدَّة، ومعنى أركز الرجل أي صار له ركاز، "عيني" (6/ 563).
(1)
أي: فيلزم أن يقال لكل واحدٍ من الموهوب والثمار: ركاز، ويجب فيه الخمس، لكن الإجماع على خلافه، فإنه ليس فيه إِلَّا ربع العشر، "قس"(3/ 721).
(2)
قوله: (ثم ناقضه) هذا إلزام آخر، وجه المناقضة أنه قال أولًا: المعدن يجب فيه الخمس لأنه ركاز، وثانيًا: أنه لا يؤدّي الخمسَ في الركاز، وهو متناول للمعدن، و"يكتمه" أي: عن الساعي حتى لا يطالب به، قال العيني (6/ 563): قلت: هذا ليس بمناقضة؛ لأنه فهم من كلام هذا القائل -أي المعبَّر ببعض الناس- غير ما أراد، فصدر منه هذا بلا تأمُّل ولا تَرَوٍّ
(1)
، [ولقد] صدق الشاعر:
وكم من عائب
(2)
قولًا صحيحًا
…
وآفته من الفهم السقيم
بيان ذلك أن الطحاوي حكى عن أبي حنيفة أنه قال: من وجد ركازًا فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين، وإن كان محتاجًا جاز له أن يأخذه لنفسه، قال: وإنما أراد أبو حنيفة أنه تأوّل أن له حقًّا في بيت المال، فلذلك له أن يأخذ الخمس عوضًا من ذلك، كذا في "العيني"(6/ 563).
(1)
في الأصل: "بلا تأمل وتردد".
(2)
في الأصل: "وكم من كاتب".
1499 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(4)
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ
(6)
، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
(7)
، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". [أطرافه: 2355، 6912، 6913، أخرجه: م 171، س 2497، تحفة: 15246، 13236].
67 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ
===
قال الكرماني (8/ 44): أما قول البخاري: إنه ناقضه، فهو تعسف، وقال القسطلاني (3/ 721): قد اعترض ابن بطال على المؤلف في هذه المناقضة بأن الذي أجاز أبو حنيفة كتمانه إنما هو إذا كان محتاجًا إليه، بمعنى أنه يتأوّل أن له حقًّا في بيت المال ونصيبًا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك، لا أنه أسقط الخمس عن المعدن بعد ما أوجبه فيه، انتهى
(1)
.
(1)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"ابن شهاب" الزُّهري.
(4)
"سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.
(5)
ابن عوف، كلاهما [عن أبي هريرة رضي الله عنه].
(6)
أي البهيمة جرحها جبار، أي: هدر لا ضمان فيه.
(7)
بيانه كما مرّ في بيان المعدن في هذه الصفحة.
(1)
انظر: "اللامع"(5/ 104 - 120) و"أوجز المسالك"(5/ 570)، وفيه سبعة أبحاث لطيفة.
1500 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
(4)
السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ
(5)
عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ
(6)
، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ
(7)
. [راجع: 925].
68 - بَابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
(8)
1501 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(9)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(1)
" يوسف بن موسى" ابن راشد القطان.
(2)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة.
(3)
"هشام بن عروة" ابن الزُّبَير.
(4)
"أبي حميد" اسمه عبد الرحمن أو المنذر.
(5)
بسكون السين.
(6)
فيها ثلاث لغات، واسمه عبد الله، وكان من بني لُتْب: حيّ من الأزد، وقيل: اللُّتْبيّة كانت أمه فعُرِف بها، "ع"(6/ 569).
(7)
أي: لَمّا جاء من عمله أخذ عنه الحساب، "ع"(6/ 569).
(8)
قوله: (لأبناء السبيل) قال ابن بطال (3/ 558): غرض البخاري في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، خلافًا للشافعي الذي لا يجوِّز القسمة إِلَّا على الثمانية، والحجّة قاطعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أفرد أبناء السبيل
(1)
بالانتفاع بإبل الصدقة، ["ع" (6/ 570"]، ومرَّ حديث الباب (برقم: 233).
(9)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(1)
في الأصل: "أفراد أبناء السبيل".
حَدَّثَنَا يَحْيَى
(1)
، عَنْ شُعْبَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
(3)
، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ
(4)
اجْتَوَوُا
(5)
الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا
(6)
، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ
(7)
، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ
(8)
أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ
(9)
يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ
(10)
.
تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ
(11)
وَثَابِتٌ
(12)
وَحُمَيْدٌ
(13)
، عَنْ أَنَسٍ. [راجع: 233].
"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "فَيَشْرَبُوا" في نـ: "وَيَشْرَبُوا". "الذَّوْدَ" في نـ: "الإبل".
===
(1)
" يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(4)
قبيلة.
(5)
أي: كرهوا لحدوث المرض.
(6)
مخصوص لهم.
(7)
أي: الإبل.
(8)
عوضًا لما فعلوا.
(9)
موضع.
(10)
أي: يأخذونها بأفواههم.
(11)
"تابعه" أي: تابع قتادةَ "أبو قلابة" بكسر القاف، عبد الله بن زيد الجرمي، فيما وصله المؤلف في كتاب الطهارة [ح: 233].
(12)
"وثابت" ابن أسلم البناني.
(13)
"وحميد" الطويل، فيما وصله مسلم وغيره.
69 - بَابُ وَسْمِ
(1)
الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ
1502 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: غَدَوْتُ
(6)
إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللهِ
(7)
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ
(8)
، فَوَافَيْتُهُ
(9)
فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. [طرفاه: 5542، 5824، أخرجه: م 2119، تحفة: 176].
"حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو" زاد في نـ: "هُوَ الأَوْزَاعِيُّ".
===
(1)
قوله: (وَسْم. . .) إلخ، الوسم بفتح الواو، وهو التأثير بعلامة نحو كَيَّةٍ وقطع الأذن، وأصله من السِّمَة، وهي العلامة، كذا قاله الكرماني (8/ 47)، وفي "القاموس" (ص: 1075): الوسم أثر الْكَيِّ، والمِيسَم المِكْوَاة.
(2)
"إبراهيم بن المنذر" الحزامي القرشي الأسدي.
(3)
"الوليد" ابن مسلم القرشي.
(4)
"أبو عمرو" عبد الرحمن الأوزاعي.
(5)
الأنصاري.
(6)
من الغدو، وهو الرواح [من] أول النهار، "ع"(6/ 571).
(7)
هو أخو أنس لأمه، "قس"(3/ 725).
(8)
قوله: (ليُحَنِّكَه) من التحنيك، وهو أن يمضغ التمرة ويجعلها في فم الصبي ويحكّ بها في حنكه بسبّابته حتى تتحلّل
(1)
في حنكه، والحَنَك أعلى داخل الفم، "ك"(8/ 47)، "ع"(6/ 571).
(9)
قوله: (فوافيته) من الموافاة، وهو الإتيان، يقال: وافيته إذا أتيته، و"المِيسَم" المِكْوَاة أي: الحديدة التي تكوى بها الدابة، وفيه إباحة الكيّ في الحيوان، كذا في "العيني"(6/ 571 - 572).
(1)
في الأصل: "حتى يتخلل".
بسم الله الرحمن الرحيم
70 - بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
(1)
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ
(2)
(3)
وَعَطَاءٌ
(4)
وَابْنُ سِيرِينَ
(5)
: صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.
1503 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ" في سـ، ذ:"أَبوابُ صَدَقَةِ الفِطرِ، باب فرض صدقة الفطر".
===
(1)
إضافته من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإسلام، "ع" (6/ 573). [وفي "الأوجز" (6/ 248): فيه ثمانية أبحاث مفيدة].
(2)
اسمه: رفيع بن مهران الرياحي، "قس"(3/ 726).
(3)
قوله: (ورأى أبو العالية) إلى قوله: "صدقة الفطر فريضة" والعلماء اختلفوا فيه، قالت طائفة: هي فرض، وهم الثلاثة المذكورون هنا والشافعي ومالك وأحمد، وقالت الحنفية: هي واجبة، وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظَنّيّ، وقالت الظاهرية: إنها سنة، ومعنى "فرض" قَدَّرَ، ملتقط من "ك"(8/ 48)، "ع"(6/ 574)، "قس"(3/ 726)، [فرضت صدقة الفطر وصوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، "أوجز المسالك" (6/ 251)].
(4)
ابن أبي رباح، "ع"(6/ 574).
(5)
محمد الأنصاري.
(6)
يحيى بن محمد بن السكن، هو القرشي البزاز.
مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(2)
هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ
(5)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا
(6)
مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. [أطرافه: 1504، 1507، 1509، 1511، 1512، أخرجه: د 1612، س 2504، تحفة: 8244].
71 - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
(7)
1504 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(9)
،
===
(1)
" محمد بن جهضم" ابن عبد الله الثقفي.
(2)
"إسماعيل" ابن جعفر الأنصاري.
(3)
"عمر بن نافع" العدوي مولى ابن عمر رضي الله عنه.
(4)
نافع مولى ابن عمر، "قس"(3/ 727).
(5)
سيجيء بيانه.
(6)
هو مكيال يسع أربعة أمداد، "مجمع"(3/ 370)، وسيجيء تحقيقه.
(7)
قوله: (العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه كان يرى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه، قال الكرماني (8/ 49): أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها، كتمكينه من صلاة الفرض، وعند الجمهور على سيده عنه، ثم افترقوا فرقتين: فقالت طائفة: على السيد ابتداء، وكلمة على بمعنى عن، وقال آخرون: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، كذا في "العيني"(6/ 578).
(8)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(9)
"مالك" هو الإمام المدني.
عَنْ نَافِعٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
(2)
، مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [راجع ح: 1503، أخرجه: م 984، د 1611، ت 676، س 2502، ق 1826، تحفة: 8321].
72 - بَابٌ صَدَقةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
1505 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عقبةَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
(5)
، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبدِ اللهِ
(6)
، عَنْ أَبِي سَعِيد الخدرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ
(7)
صاعًا مِنْ شَعِيرٍ. [أطرافه: 1506، 1508، 1510، أخرجه: م 985، د 1616، ت 673، س 2514، ق 1829، تحفة: 4269].
"بَابٌ صَدَقةُ الْفِطْرِ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ" في نـ: "بابٌ صاعٌ مِنْ شعيرٍ في صَدَقةِ الْفِطْرِ". "ابنُ عقبةَ" ثبت في ذ. "الْخُدرِيِّ" سقط في نـ.
===
(1)
" نافع" مولى ابن عمر.
(2)
قوله: (أو أنثى) المرأة المزوّجة لا تجب فطرتها على زوجها عند أبي حنيفة والثوري وابن المنذر، والحديث حجّة لهم، وقال الشافعي ومالك في الصحيح: إنها تابعة للنفقة، "ك"(8/ 49)، "ع"(6/ 576).
(3)
"قبيصة بن عقبة" هو العامري.
(4)
الثوري.
(5)
"زيد بن أسلم" مولى عمر بن الخطاب.
(6)
"عياض بن عبد الله" هو العامر الآتي.
(7)
أي: زكاة الفطر.
73 - بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ
1506 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
(3)
، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. [راجع ح: 1505].
74 - بابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْر
1507 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(5)
،
"صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"صَاعًا مِنْ طَعَامٍ". "صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ" كذا في ك، وفي ذ:"صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
===
(1)
التِّنِّيسي.
(2)
الإمام.
(3)
قوله: (من أقط) قال في "القاموس"(ص: 606): الأَقْطُ مثلثة ويحرَّك، وككتف ورجل وإبل: شيء يُتَّخَذُ من المخيض الغَنَمِيّ، انتهى. وفي "العيني" (6/ 580): هو لبن مجفّف يابس مستحجر يطبخ به، ويقال له بالفارسية: ماستينه، انتهى. قال القسطلاني (3/ 732): وإن أفسد الملحُ جوهَره لم يجز، [إن الإمام البخاري لم يترجم للأقط مع تخريجه حديث الأقط، قال الحافظ: لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد، كأنه لا يراه مجزئًا في حال وجدان غيره كقول أحمد، انظر: "اللامع" (5/ 125) و"الأوجز" (6/ 290)].
(4)
"أحمد بن يونس" هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي.
(5)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
عَنْ نَافِعٍ
(1)
: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبدُ اللهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ
(2)
عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [راجع ح: 1503، أخرجه: م 984، ق 1825، تحفة: 8270].
75 - بَابٌ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ
1508 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ
(3)
سَمِعَ يَزِيدَ بنَ أَبي حكِيمٍ
"ابنِ عُمَرَ" ثبت في ذ. "بابٌ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ" في نـ: "بابٌ صَدقَةُ الفطرِ صاعٌ مِنْ زَبِيبٍ". "ابنَ أَبي حكِيمٍ" ثبت في ذ.
===
(1)
" نافع" مولى ابن عمر.
(2)
قوله: (فجعل الناس) أراد به معاوية ومن معه، كما صرّح به في الرواية الأخرى، "عدله" قال في "القاموس": العدل، أي: بالفتح: المثل والنظير، كالعدل أي: بالكسر، انتهى. وقال الأخفش: بالكسر المثل، وبالفتح مصدر، "مُدّين" تثنية مُدٍّ، وهو رُبُع الصاع، "قس"(3/ 732).
قال العيني (6/ 585): قال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة رحمه الله، ثم قال بأنه فعل صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه، وأعلم بحال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر معاوية بأنه رأيٌ رآه لا قولٌ سمعه من النَّبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: إن قوله: فعل صحابي، لا يمنع لأنه قد وافقه غيره من الصحابة الجمّ الغفير بدليل قوله في الحديث:"فأخذ الناس بذلك" ولفظة "الناس" للعموم فكان إجماعًا، ولا تضرّ مخالفة أبي سعيد لذلك بقوله:"أما أنا فلا أزال أخرجه"؛ لأنه لا يقدح في الإجماع، سيّما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة، أو نقول: أراد الزيادة على قدر الواجب تطوعًا، وسيجيء بعض بيانه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.
(3)
"عبد الله بن منير" هو الزاهد المروزي.
الْعَدَنِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(1)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سعدِ بنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ
(2)
قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. [راجع ح: 1505].
76 - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
(3)
1509 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(6)
، عَنْ نَافِعٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ
(8)
إِلَى الصَّلَاةِ. [أطرافه: 1503، 1504، 1507، 1511، 1512، أخرجه: م 986، د 1610، ت 677، س 2521، تحفة: 8452].
" حَدَّثَنِي مُوسَى" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُوسَى".
===
(1)
" سفيان" الثوري، ومن بعده تكرروا في هذه الصفحة.
(2)
قوله: (السَّمْراءُ) بفتح السين المهملة وسكون الميم وبعدها راء ممدودة، وهو البُرّ الشامي، ويطلق على كل بُرّ، "عمدة القاري"(6/ 585).
(3)
وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة، "قس"(3/ 734).
(4)
"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
(5)
"حفص بن ميسرة" الصنعاني نزيل الشام.
(6)
"موسى بن عقبة" الأسدي الإمام في المغازي.
(7)
"نافع" مولى ابن عمر.
(8)
قوله: (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس) ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد، ولكنّه محمول على الاستحباب، وذلك ليحصل
1510 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ
(2)
حفصُ بنُ ميسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
(3)
: وَكَانَ طَعَامُنَا
(4)
الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ
(5)
وَالتَّمْرُ. [راجع ح: 1505].
"حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ" ثبت في ذ: "ابن أَسْلَم" ثبت في ذ.
===
= الغناء للفقراء في هذا اليوم، ويستريحون عن الطواف، قاله العيني (6/ 588). قال الكرماني (8/ 52): رخَّص التأخير إلى آخر النهار؛ لأن الحديث الذي أبعده، أطلق فيه يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بأس بالتأخير عن يوم الفطر أيضًا، انتهى.
(1)
"معاذ بن فضالة" أبو زيد البصري.
(2)
"أبو عمر" ومن لحقه هم السابقون.
(3)
"قال أبو سعيد" هو الخدري رضي الله عنه.
(4)
قوله: (كنا نخرج في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا. . .) إلخ، قال العيني (6/ 588 - 589): هذا يدلّ صريحًا على أن المراد من قوله: "من طعام" أنه أحد الأصناف المذكورة أي: لا البُرّ خاصّة، والمطابقة في قوله:"يوم الفطر"، لكن لا يدلّ على إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة صريحًا، انتهى. قال صدر الشريعة (ص: 240): اعلم أن الواجب عند الشافعي صاع من الحجازي، وهو خمسة أرطال وثلث رطل، وعندنا نصف صاع من العراقي، وهو منوان على أن المنّ أربعون إستارًا، والإستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال، فالمنّ مائة وثمانون مثقالًا، انتهى مختصرًا. وفي "الدر المختار" (3/ 320): والصاع المعتبر ما يسع ألفًا وأربعين درهمًا من ماش أو عدس.
(5)
لبن يابس مجفّف.
77 - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
(1)
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ
(2)
فِي الْمَمْلُوكِينَ
(3)
لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّي
(4)
فِي التِّجَارَةِ، وُيُزَكَّي فِي الْفِطْرِ.
1511 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
(7)
، عَنْ نَافِعٍ
(8)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،
===
(1)
قوله: (على الحُرّ والمملوك) سبق "باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين" قال ابن المنير: غرضه من الترجمة الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولذا قيَّدها بقوله:"من المسلمين"، وغرضه من هذه تميز من تجب عليه أو عنه بعد وجود شرط الإسلام، كذا في "القسطلاني"(3/ 735).
(2)
هو ابن شهاب.
(3)
بكسر الكاف، "قس"(3/ 735).
(4)
قوله: (يزكَّي) بفتح الكاف مبنيًّا للمفعول أو بكسرها مبنيًّا للفاعل، أي: يؤدّى الزكاة في التجارة زكاة قيمتهم آخر الحول، وفي الفطر زكاة أبدانهم.
قال القسطلاني (3/ 735 - 736): هذا قول الجمهور، وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة؛ إذ لا يلزم في مالٍ واحدٍ زكاتان، انتهى.
(5)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(6)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي الجهضمي.
(7)
"أيوب" هو السختياني.
(8)
"نافع" مولى ابن عمر.
فَعَدَلَ النَّاسُ
(1)
بِهِ
(2)
نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأُعْوِزَ
(3)
أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ
(4)
فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى أَنْ كَانَ لَيُعْطِي
"لَيُعْطِي" في نـ: "يُعْطِي".
===
(1)
قوله: (فعدل الناس) أي: معاوية ومن معه، قال الكرماني (8/ 53): فإن قلت: التخصيص [به] خلاف الظاهر، فيكون المراد به الصحابة، فيصير إجماعًا سكوتيًّا؟، قلت: الأصل في اللام أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير، والاستغراق مجاز، انتهى. قال العيني (6/ 590): هذا تعسف
(1)
، وذكر ابن الهمام (2/ 295) عن مجاهد قال: كل شيء سوى الحنطة ففيه صاع، وفي الحنطة نصف صاع، ونحوه عن طاوس وابن المسيب وابن الزُّبَير وسعيد بن جبير، وبسطه. وأخرجه الطحاوي (2/ 47) عن جماعة كثيرة ثم قال: فهذا كلّ ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن تابعيهم كلّها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع، ومما سوى الحنطة صاع، وما علمنا أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين روي عنه خلافُ ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك؛ إذ قد صار إجماعًا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، انتهى مختصرًا نبذة من كلامه فلينظر ثمه. [انظر:"الأوجز"(6/ 281)].
(2)
أي: بصاع التمر، أي: جعلوا مثله نصف صاع من بُرٍّ، "قس"(3/ 736).
(3)
معروفًا ومجهولًا، أي: احتاج وافتقر، "ع"(7/ 591)، "ك"(8/ 53).
(4)
أي: لم يجدوا التمر، "قس"(3/ 737).
(1)
في الأصل: "هذا يعسف".
عَنْ بَنِيَّ
(1)
، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا
(2)
، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. قَالَ أَبو عبدِ اللهِ
(3)
: بَنِيَّ يَعنِي بَنِي نافِعٍ، قَالَ: كانُوا يُعْطُونَ لِيُجْمَعَ لا لِلفُقَرَاءِ
(4)
. [راجع ح: 1503، أخرجه: م 984، د 1615، ت 675، س 2501، تحفة: 7510].
78 - بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَرَأَى عُمَرُ وَعَلِيٌّ وابنُ عَمَرَ وَجابِرٌ وَعَائِشَةُ وَطَاوُسٌ وعَطَاءٌ وابنُ سِيرِينَ أَنْ يُزَكَّى مالُ اليَتِيمِ
(5)
، وقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُزَكَّى مالُ الْمَجنُونِ.
"يَقْبَلُونَهَا" في حـ، سـ، ذ:"يَقْبَلُونَ". "قَالَ أَبو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ. "قَالَ أَبُو عَمْرٍو. . ." إلخ، سقط في نـ، [قلت: بل ثبت في نسخة الصغاني فقط].
===
(1)
هو قول نافع، وهم موالي ابن عمر، "ع"(6/ 591).
(2)
قوله: (يعطيها الذين يقبلونها) أي: الذي ينصبه الإمام لقبضها
(1)
، وبه جزم ابن بطال، وقال ابن التيمي: معناه من قال: أنا فقير، والأول أظهر، ويؤيّده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث:"قال أبو عبد الله -هو المصنف-: كانوا يعطون ليُجْمَعَ لا للفقراء"، "فتح الباري"(3/ 376).
(3)
البخاري.
(4)
أي: يعطون لمن ينصبه الإمام للقبض، لا للفقراء كما مرّ.
(5)
أي: يعطى صدقة الفطر منه. [إنها تجب على ولي الصغير الذي لم يحتلم إن كان له مال، أو على من تلزمه نفقته، وبه قال الأئمة الأربعة
(1)
في الأصل: "ينصبها الإمام يقبضها".
1512 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(2)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ. [راجع ح: 1503، أخرجه: د 1613، تحفة: 8171].
===
= والجمهور خلافًا لمحمد بن الحسن حيث قال: على الأب مطلقًا، "قس"(3/ 738)].
(1)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(3)
"عبيد الله" هو ابن عمر العمري.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
25 - كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
(1)
1 - بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ
وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
(2)
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97].
"كِتَابُ الْمَنَاسِكِ" كذا في صـ، وفي نـ: "كتاب الحج
(3)
".
===
(1)
جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو المُتَعَبَّد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمورُ الحج كلُّها مناسك، "عيني"(7/ 3)، لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادةً ماليةً ذكره عقيبها، "ع"(7/ 3).
(2)
قوله: ({وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}) أي: وللّه فرض واجب عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ " {مَنِ اسْتَطَاعَ. . .} " إلخ، بدل من الناس مخصِّص له، والاستطاعة هي الزاد والراحلة وتخلية السبيل، أشار بذكر الآية إلى أن وجوب الحج قد ثبت بها. قوله:{مَنْ كَفَرَ} أي: من جحد فريضة الحجّ " {فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} " أي: فلا يضرّه كفرهم ولا ينفعه إيمانهم، وقال البيضاوي: وضع {كَفَرَ} موضع [من] لم يحجّ تأكيدًا لوجوبه وتغليظًا على تاركه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يحجَّ فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا
(1)
"، كذا في "ع" (7/ 4 - 5)، "قس" (4/ 3 - 5).
(3)
بفتح الحاء وكسرها، في اللغة: القصد إلى معظم، وشرعًا: زيارة
(1)
قال العراقي في "تخريج إحياء علوم الدين"(1/ 39): أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة، والترمذي نحوه (ح: 812) من حديث علي وقال: غريب في إسناده مقال.
1513 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
(5)
وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ
(6)
، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ
(7)
، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا
(8)
، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ،
"كَانَ الْفَضْلُ" زاد في نـ: "ابنُ عباسٍ".
===
= مكان مخصوصٍ في زمان مخصوص بفعل مخصوص، "الدر المختار"(2/ 499). [ذكر شيخنا في مبدأ كتاب الحج عشرة أبحاث لطيفة، "الأوجز" (6/ 37)].
(1)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"ابن شهاب" هو الزُّهري.
(4)
"سليمان بن يسار" مولى ميمونة.
(5)
وأعجبه حسنها، "قس"(4/ 7).
(6)
وكان الفضل رجلًا جميلًا، "قس"(4/ 7).
(7)
الجنب الآخر.
(8)
قوله: (أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا) معناه وجب عليه الحجّ بأن أسلم، وحصل له مال في هذه الحالة، "أفأحجّ عنه؟ قال: نعم" فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يحجّ عن غيره وإن لم يكن حَجَّ عن نفسه لإطلاق الحديث؛ ولأنه لم يسألها صلى الله عليه وسلم أَحَجَجْتِ أم لا؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي وإسحاق: ليس له أن يحجّ عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام. والمطابقة للترجمة تُدْرَكُ بدقة النظر، وذلك أن
أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. [أطرافه: 1854، 1855، 4399، 6228، أخرجه: م 1334، د 1809، س 2641، تحفة: 5670].
2 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا
(1)
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
(2)
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
(3)
عَمِيقٍ
(4)
*
"قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" في نـ: "قَوْلِ اللهِ عز وجل".
===
= الحديث يدلّ على تأكيد الأمر بالحج، حتى إن المكلّف لا يعذر بتركه عند عجزه، بل يلزمه أن يستنيب غيره، وهذا يدلّ على أن في مباشرته فضلًا عظيمًا، فمن هذا تؤخذ المطابقة، كذا في "العيني"(7/ 6، 8، 11).
(1)
قوله: (قول اللهِ تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا}) أي: مُشاةً، " {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} " أي: مهزول، والضامر بغير هاء يُسْتَعْمَلُ للمذكر والمؤنث، " {يَأْتِينَ} " صفة لكل ضامر؛ لأنه في معنى الجمع. وسبب نزول هذه الآية كما ذكره الطبري: قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} فأمرهم بالزاد ورخّص لهم في الركوب والمتجر
(1)
، ومن ثَمّ ذكر المصنف هذه الآية مترجمًا بها لينبِّه على أن اشتراط الراحلة في وجوب الحجّ لا ينافي جواز الحجّ ماشيًا مع القدرة على الراحلة، وقال المؤلف رحمه الله: مفسِّرًا لقوله تعالى في سورة نوح: " {فِجَاجًا} " جمع فجٍّ "الطرق الواسعة"، "قس"(4/ 8).
(2)
أي: ركبانًا على كل بعيرٍ ضامرٍ، أي: مهزول، "قس"(4/ 8)، أتعبه بُعْدُ السفر فهزله، "قس"(4/ 8).
(3)
أي: طريق.
(4)
بعيد، "قس"(4/ 8).
(1)
في الأصل: "في الركوب والممر".
{لِيَشْهَدُوا
(1)
مَنَافِعَ لَهُمْ
(2)
} [الحج: 27 - 28]
فِجَاجًا: الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ.
1514 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(4)
، عَنْ يُونُسَ
(5)
، عَنِ ابْنِ شهَابٍ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ
(6)
بِذِي الْحُلَيفَةِ
(7)
، ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً. [أطرافه: 166، أخرجه: م 1187، س 2758، تحفة: 6980].
1515 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ
(9)
قَالَ:
"ابْنُ عِيسَى" ثبت في بو، ذ. "سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ" كذا في ذ، وفي نـ:"سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ". "حِينَ تَسْتَوِي" كذا في ذ، وفي نـ:"حَتَّى تَسْتَوِيَ". "إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى" كذا في ذ، وزاد في نـ:"الرَّازِي".
===
(1)
أي: ليحضروا.
(2)
دينية أو دنيوية.
(3)
"أحمد بن عيسى" التستري المصري.
(4)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
(5)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(6)
فيه الترجمة.
(7)
فيه الترجمة أيضًا؛ لأنه لا شك أن بينها وبين مكة عشر مراحل، وهو فج عميق، "ع"(7/ 14).
(8)
"إبراهيم بن موسى" التميمي المعروف بالفراء الصغير.
(9)
"الوليد" هو ابن مسلم القرشي الأموي.
حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(1)
، سَمِعَ عَطَاءً
(2)
يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيِّ: أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
(3)
. رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي حَديثَ إِبْرَاهيمَ بنِ مُوسَى. [تحفة: 2427].
3 - بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ
1516 -
وَقَالَ أَبَانُ
(4)
: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ
(5)
، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا
(7)
عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا
(8)
مِنَ التَّنْعِيمِ، وَحَمَلَهَا
(9)
عَلَى قَتَبٍ
(10)
. وَقَالَ عُمَرُ
(11)
:
"الأَنصَارِيِّ" سقط في نـ. "يَعْنِي حَديثَ إبْرَاهيمَ بنِ مُوسَى" سقط في نـ.
===
(1)
" الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(2)
"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي.
(3)
وبه احتجّ مالك وأكثر الفقهاء، واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقيب الصلاة، وسيأتي بيانه في (باب: 28).
(4)
"وقال أبان" هو ابن يزيد العطار البصري، مما وصله أبو نعيم.
(5)
"مالك" هو ابن دينار البصري، الزاهد أبو يحيى.
(6)
"القاسم" هو "ابن محمد" ابن أبي بكر الصديق.
(7)
أي: شقيقها، "قس"(4/ 10).
(8)
أي: حملها على العمرة، "ع"(7/ 17).
(9)
أي: أردفها وكان هو على قتب، "قس"(4/ 10).
(10)
الرحل الصغير.
(11)
ابن الخطاب، "قس"(4/ 10).
شُدُّوا
(1)
الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ
(2)
. [راجع ح: 294، تحفة: 17550].
1517 -
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
(3)
: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ
(5)
، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا
(6)
، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ
(7)
. [تحفة: 509].
1518 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(9)
قَالَ:
"وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المقدَّمِيُّ". "وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا" في عسـ: "فَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا".
===
(1)
وصله عبد الرزاق، ["المصنف" (5/ 7، رقم: 8808)].
(2)
قوله: (أحد الجهادَيْن) سماه جهادًا؛ لأنه يجاهد فيه نفسَه بالصبر على مشقّة السفر وترك الملاذِّ ودرء الشيطان عن الشهوات، "ع"(7/ 18).
(3)
"قال محمد بن أبي بكر" هو المقدمي، وصله الإسماعيلي.
(4)
"يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.
(5)
"عزرة" بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الراء "ابن ثابت" النصاري.
(6)
قوله: (ولم يكن شحيحًا) أي: بخيلًا، أي: لم يكن تركُ الهودج والاكتفاءُ بالقَتَب للبخل بل لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ع"(7/ 18).
(7)
هي البعير الذي يحمل متاعه وطعامه، والحاصل أنه لم يكن عنده غيرها لحمل متاعه وطعامه وهو راكب عليها، "ع"(7/ 18).
(8)
"عمرو بن علي" هو الفلّاس الصيرفي.
(9)
"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل.
حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(2)
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ. فَقَالَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
(3)
". فَأَحْقَبَهَا
(4)
عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ. [راجع ح: 294، أخرجه: س في الكبرى 4232، تحفة: 17443].
4 - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبرُورِ
(5)
1519 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
(6)
بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
"عَلَى نَاقَةٍ" في هـ، ذ:"عَلَى نَاقَتِهِ".
===
(1)
" أيمن بن نابل" أبو عمران الحبشي المكي.
(2)
ابن أبي بكر.
(3)
موضع عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على ثلاثة أميالٍ من مكة، "قس"(4/ 11).
(4)
قوله: (فأَحْقَبها) بهمزة مفتوحة
(1)
وسكون الحاء المهملة وفتح القاف والموحدة، أي: حملها عبد الرحمن على حقيبة الرحل
(2)
وأردفها خلفه، والحقيبة هي الزيادة التي تُجْعَلُ في مؤخر القَتَب، ولغير أبي ذر عن الكشميهني:"فَأَحْقِبْها" بكسر القاف وسكون الموحدة، قاله القسطلاني (4/ 11)، قال العيني (7/ 19): وفيه المطابقة للترجمة.
(5)
قوله: (المبرور) أي: المقبول، قيل: الذي لا يخالطه شيء من المأثم أو لا رياء فيه، من البِرِّ، وهو اسم جامع للخير، يقال: بَرّ عمله وبُرّ عمله بفتح الباء وضمّها، كذا في "العيني"(7/ 19) و"قس"(4/ 12).
(6)
"عبد العزيز" هو الأويسي الأعرج المدني.
(1)
في الأصل: "مفتوتة".
(2)
في الأصل: "على عقيبة الرحل".
سَعْدٍ
(1)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(2)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب
(3)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ
(4)
؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِالله وَرَسُولِهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبرُورٌ". [راجع ح: 26].
1520 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا
===
(1)
" إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم الزُّهري.
(2)
"الزُّهري" هو ابن شهاب.
(3)
"سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.
(4)
قوله: (أيّ الأعمال أفضل؟. . .) إلخ، قال العيني (1/ 284): فيه دلالة على أن الأفضل بعد الإيمان الجهاد، وبعده الحجّ المبرور، فإن قلت: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أيّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها"، ثم ذكر بِرَّ الوالدين، ثم الجهاد، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه:"أيّ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. . ." إلخ، وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه:"أيّ الإسلام أفضل؟ قال: من سَلِم المسلمون من لسانه ويده"، وكذا وقع أفضلية أمور أُخر في الأحاديث، فالجواب بوجهين: أحدهما: أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاص، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "حجّة لمن لم يحجَّ أفضل من أربعين غزوة
(1)
، وغزوة لمن حَجَّ أفضل من أربعين حجّة"، والآخر: أن لفظة "مِنْ" مرادة، والمراد من أفضل الأعمال كذا، كما يقال: فلان أعقل الناس أي من أعقلهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله"، انتهى كلامه مع اختصار ذكره في "كتاب الإيمان"، أي: في "باب من قال: إن الإيمان هو العمل" [باب: 18، ح: 26].
(5)
"عبد الرحمن بن المبارك" العيشي.
(1)
في الأصل: "أربعين غزة".
خَالِدٌ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
(3)
، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى
(4)
الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا
(5)
نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لَا
(6)
، لَكُنَّ
(7)
أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ". [أطرافه: 1861، 2784، 2875، 2876، أخرجه: س 2628، ق 2901، تحفة: 17871].
"نَرَى الْجِهَادَ" في نـ: "تَرَى الْجِهَادَ". "لا" سقط في نـ. "لَكُنَّ" كذا في هـ، ذ، وفي حـ:"لكِنَّ".
===
(1)
" خالد" هو ابن عبد الله الطحان.
(2)
"حبيب بن أبي عمرة" القصاب.
(3)
"عائشة بنت طلحة" التميمية القرشية، أجلّ نساء قريش، أصدقها مصعب بن الزُّبَير ألف ألف درهم.
(4)
قوله: (نرى) بفتح النون أي: نعتقد الجهاد "أفضل العمل" لكثرة
ما نسمع من فضائله في الكتاب والسنة، "قس"(4/ 12).
(5)
الهمزة للاستفهام على سبيل الاستخبار، "ع"(7/ 20).
(6)
قوله: (قال: لا) أي: لا تجاهدن، سقط لفظ "لا" عند أبي ذر، كذا في "القسطلاني"(4/ 13).
(7)
قوله: (لَكُنَّ) في رواية الأكثرين بضمّ الكاف والنون لجماعة النساء خطاب لهن، وقال القابسي: هذا هو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي:"لكِنَّ" بكسر الكاف وزيادة الألف قبلها بلفظ الاستدراك، قلت: فعلى هذه الرواية اسم لكنّ هو قوله
(1)
: "أفضل الجهاد" بالنصب وخبرها هو قوله: "حجٌّ مبرور" والمستدرك منه يستفاد من السياق، تقديره:
(1)
في الأصل: "اسم لكنّ فهو قوله".
1521 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ
(5)
وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
(6)
". [طرفاه: 1819، 1820، أخرجه: م 1350، تحفة: 13408].
===
= ليس لَكُنَّ الجهاد، ولكِنَّ أفضل الجهاد في حقِّكن حجٌّ مبرور، قاله العيني (7/ 20 - 21). قال القسطلاني (4/ 13): وفي رواية: "لكنْ" مخفّفة بسكون النون، و"أفضل" مرفوع بالابتداء وخبره حجّ مبرور، انتهى.
(1)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"سيّار أبو الحكم" العنزي.
(4)
"أبا حازم" سلمان الأشجعي.
(5)
قوله: (فلم يرفث) بتثليث الفاء في المضارع والماضي، لكن الأفصح الضمُّ في المضارع والفتحُ في الماضي، أي: الجماع أو الفحش في القول أو خطاب الرجل المرأة بما يتعلق بالجماع، "ولم يفسق" أي: لم يأت بسَيِّئَةٍ ولا معصيةٍ، "قسطلاني"(4/ 13 - 14).
(6)
قوله: (كيوم ولدته أمُّه) بجرّ يوم على الإعراب، وبفتحه على البناء، وهو المختار في مثله، ظاهره غفران الصغائر والكبائر حتى التبعات، وهو مصرّح به في حديث آخر، فيكون ذلك من خصائص الحجّ، كذا في "التوشيح"(3/ 1218) و"قس"(4/ 14)، لكن قال علي القاري في "المرقاة" (2/ 266) في أول كتاب الصلاة: إن الكبيرة لا يكفِّرها الصلاة والصوم وكذا الحج، وإنما يكفِّره التوبة الصحيحة لا غيرها، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، وقال القاضي عياض: هو مذهب أهل السنة، فإن الكبائر لا يكفّرها إِلَّا التوبة ورحمة الله تعالى، أي: فهي لا تكفَّر بعمل، انتهى مختصرًا.
5 - بَابُ فَرْضِ
(1)
مَوَاقِيتِ
(2)
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
1522 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ
(5)
: أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ
(6)
وَسُرَادِقٌ
(7)
، فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(8)
لأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ
(9)
، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ
"مِنْ قَرْنٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَرْنًا"، وفي أخرى:"قَرنَ الْمَنازِلِ".
===
(1)
الفرض بمعنى التقدير أو الوقت.
(2)
جمع ميقات، وهو مفعال، من وقَّت الشيءَ إذا بيّن حده، "ع"(7/ 25).
(3)
"مالك بن إسماعيل" ابن زياد النهدي.
(4)
"زهير" هو ابن معاوية الجعفي.
(5)
"زيد بن جبير" الجشمي.
(6)
بيت من شعر ونحوه، "قس"(4/ 15)، خيمة، "تو"(3/ 1219).
(7)
بضم السين وكسر الدال: هو كل ما أحاط بشيء، "قس"(4/ 15).
(8)
قوله: (قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: قدَّرها وبيَّنها، أو أوجبها، والضمير للمواقيت للقرينة الحالية. قوله:"لأهل نجد" أي: ساكنيها ومن مرّ على ميقاتهم، ونجد بفتح النون وسكون الجيم آخره مهملة، قال في "النهاية": هو ما ارتفع من الأرض، وهو اسم خاصٌّ لما دون الحجاز مما يلي العراق، "قس"(4/ 15).
(9)
أي: قرية عند الطائف، واسم الوادي كله.
ذَا الْحُلَيْفَةِ
(1)
، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ
(2)
. [راجع ح: 133، تحفة: 6741].
6 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
(3)
} [البقرة: 197]
1523 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ
(5)
، عَنْ وَرْقَاءَ
(6)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
(7)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(8)
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {وَتَزَوَّدُوا
(9)
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
(10)
} [البقرة: 197].
"قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" في نـ: "قَوْلِ اللهِ عز وجل". "فَإذَا قَدِمُوا مَكَّةَ" كذا في هـ، وفي كـ:"فَإذَا قَدِمُوا المَدِينَةَ".
===
(1)
مصغرًا: موضع على ستة أميال من المدينة، كذا في "القاموس" (ص: 739)، "قس"(4/ 15).
(2)
قرية على خمسة مراحل أو ستة أو ثلاثة من مكة، "قس"(4/ 16).
(3)
ومن جملة التقوى ترك السؤال بالمنهي عنه، "ع"(7/ 26).
(4)
"يحيى بن بشر" هو البلخي الزاهد.
(5)
"شبابة" هو ابن سوّار المدائني.
(6)
"ورقاء" ابن عمرو بن كليب اليشكري.
(7)
"عمرو بن دينار" المكي أبو محمد.
(8)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(9)
ليس فيه ذم التوكل، لأن ما فعلوه تأكُّلٌ لا توكل، "قس"(4/ 17).
(10)
ومن جملة التقوى ترك السؤال.
رَوَاهُ
(1)
ابْنُ عُيَيْنَةَ
(2)
، عَنْ عَمْرٍو
(3)
، عَنْ عِكْرمَةَ
(4)
مُرْسَلًا. [أخرجه: د 1730، س في الكبرى 8790، 11033، تحفة: 6166].
7 - بَابُ مُهَلِّ
(5)
أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
1524 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
(8)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ
(9)
لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ
(10)
، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ
(11)
، هُنَّ لَهُنَّ وَلمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ
"هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ" في شحج: "فهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ". "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ" في نـ: "هُنَّ لأَهْلِهِنَّ ولكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيهِنَّ".
===
(1)
الحديثَ المذكورَ.
(2)
سفيان، "قس"(4/ 17).
(3)
ابن دينار، "قس"(4/ 17).
(4)
مولى ابن عباس، "قس"(4/ 17).
(5)
بضم الميم: موضع الإهلال.
(6)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(7)
"وهيب" ابن خالد أبو بكر البصري.
(8)
"ابن طاوس" هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني.
(9)
أي: حدّد للإحرام.
(10)
ويسمى قرن الثعالب، هو موضع فيه طرق مختلفة، "ع"(7/ 29).
(11)
جبل على مرحلتين من مكة، "قاموس" (ص: 1068).
مِنْ غَيرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
(1)
، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ
(2)
، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ
(3)
. [أطرافه: 1526، 1529، 1530، 1845، أخرجه: م 1181، س 2614، تحفة: 5711].
8 - بَابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ
(4)
===
(1)
قوله: (ممن أراد الحجَّ والعمرة) ظاهره أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النسكين، كما هو الصحيح عند الشافعية، وعندنا لا يجوز للآفاقي دخول مكة بلا إحرام، وإن لم يُرِدِ الحجّ والعمرة، وقيدُ إرادتهما غالب، لما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجاوزوا الميقات إِلَّا بإحرام"، وأما دخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بغير إحرام فمخصوص له ولأصحابه بذلك الوقت، ملتقط من "اللمعات" و"شرح الموطأ" (ص: 105) للقاري.
(2)
أي: فمُهَلُّه من حيث قصد الذهاب إلى مكة، "ع"(7/ 29).
(3)
قوله: (حتى أَهلُ مكة من مكة) يعني إذا قصد المكي الحج فَمُهَلُّه من مكة، أما العمرة فَمُهَلُّه من الحل، فإن قلت: قوله: حتى أهل مكة من مكة، أعمّ من أن يكون المكي قاصدًا للحج أو العمرة، ولهذا ترجم البخاري بقوله:"باب مُهَلّ أهل مكة للحج والعمرة". قلت: قضية عائشة خصَّته حين أرسلها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مع أخيها إلى التنعيم، ولكن الظاهر أن البخاري نظر إلى عموم اللفظ حتى ترجم بهذه الترجمة، "ع"(7/ 29 - 30).
(4)
قوله: (لا يهلّوا قبل ذي الحليفة) المراد منه إما النهي التنزيهي، فإن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنّ مذهب المصنف عدم جواز التقديم نظرًا إلى ظاهر لفظ الحديث، وإما أن يراد بالقبلية ما قدامها من جهة مكة لا من جهة المدينة، قاله الكرماني (8/ 63)، وسيجيء بيان الاختلاف فيه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.
1525 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ". [راجع ح: 133، أخرجه: م 1182، د 1737، س 2651، ق 2914، تحفة: 8326].
9 - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأْمِ
1526 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
(5)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ
(7)
لَهُنَّ
(8)
، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ
"وَأَهْلُ الشَّأْمِ" في نـ: "وَيَهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ". "فَهُنَّ لَهُنَّ" في ذ: "فَهُنَّ لَهُم".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر.
(4)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(5)
"حماد" هو ابن زيد.
(6)
"عمرو" و"طاوس" تقدمًا قريبًا.
(7)
أي: هذه المواقيت.
(8)
أي: لِأهلهن.
مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ
(1)
حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ
(2)
يُهِلُّونَ مِنْهَا
(3)
. [راجع ح: 1524، أخرجه: م 1181، د 1738، س 2658، تحفة: 5738].
10 - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ
1527 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(5)
قَالَ: حَفِظْنَاهُ
"وَكَذَاكَ" في نـ: "وَكَذَلكَ"، وفي ذ:"كَذَاكَ كَذَاكَ".
===
(1)
قوله: (وكذلك) بإسقاط اللام وإثباتها، وزاد أبو ذر:"وكذاك"، فيصير مرتين أي: وكذا من كان أقرب من هذا الأقرب، ملتقط من "ع"(7/ 32)، "قس"(4/ 21).
(2)
قوله: (حتّى أهلُ مكة) وغيرهم ممن هو بها، برفع "أهل" على أنّ "حتى" ابتدائية، وذكر الكرماني أنه روي فيها أيضًا الجرّ، كذا في "القسطلاني"(4/ 21).
(3)
قوله: (يهلّون منها) أي: من مكة، قال الشيخ عبد الحق في "اللمعات": هذا مخصوص بالحجّ، وأما العمرة فَيُهِلُّ لها أهلُ مكة من الحِلِّ، انتهى. قال الطيبي (5/ 223): هذا يدلّ على أن المكي ميقاته نفس مكة سواء أحرم بحج أو عمرة، والمذهب: أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحلّ فيعتمر منه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تعتمر بأن تخرج إلى الحل فَتُحْرِم، والحديث مخصوص بالحجّ، انتهى.
(4)
هو ابن المديني، "قس"(4/ 22).
(5)
ابن عيينة، "قس"(4/ 22).
مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ: وَقَّتَ
(2)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 133، أخرجه: م 1182، س 2655، تحفة: 6824].
1528 -
ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(4)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(6)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ
(7)
، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ
"مِنَ الزُّهْرِيِّ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ". "ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي" في نـ: "ح وَحَدَّثَنِي". "وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ" زاد في ذ: "ابنُ عيسَى".
===
(1)
ابن عبد الله بن عمر، "قس"(4/ 22).
(2)
أي: عَيَّنَ.
(3)
"أحمد" هو ابن عيسى الهمداني المصري.
(4)
"ابن وهب" عبد الله المصري أبو محمد.
(5)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(6)
ابن عمر بن الخطاب، "قس"(4/ 22).
(7)
قوله: (مُهَلّ أهل المدينة ذو الحليفة) بالتصغير، وهو قريب المدينة، اشتهر الآن ببئر علي"، "ومُهَلّ أهل الشام مَهْيَعَة" أي: إذا وردوا من غير طريق المدينة، وكذا أهل مصر، "وهي الجُحْفَة" بضمّ الجيم وهو المسمّى برابغ، قاله القاري في "شرح الموطأ" (ص: 105 - 106). وفي "الدر المختار" (3/ 479): وهي بقرب رابغ، سُميت بذلك؛ لأن السيل أَجْحَفَها. قال محمد في "الموطأ" (2/ 237): وقد رُخِّص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنها وقت من المواقيت، بلغنا عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل" أخبرنا بذلك أبو يوسف،
قَرْنٌ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَعَمُوا
(1)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -وَلَمْ أَسْمَعْهُ-: "وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ". [راجع ح: 133، 1522، أخرجه: م 1182، تحفة: 6991].
11 - بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ
(2)
1529 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
(4)
، عَنْ عَمْرٍو
(5)
، عَنْ طَاوُسٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ
(7)
لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ
(8)
لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُريدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلَّونَ
"فَهُنَّ لَهُنَّ" في ذ: "فَهُنَّ لَهُمْ".
===
= عن إسحاق بن راشد، عن محمد بن علي، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال القاري: ويسمَّى هذا السند سلسلة الذهب.
(1)
أي: قالوا: لأن الزعم يُسْتَعْمَلُ بمعنى القول المحقق، "قس"(4/ 22)، "ع"(7/ 33).
(2)
أي: دونها إلى مكة، "قس"(4/ 22).
(3)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(4)
"حماد" هو ابن زيد الأزدي.
(5)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
(6)
"طاوس" هو ابن كيسان اليماني.
(7)
أي: حدّد وبيّن.
(8)
أي: هذه المواقيت لأهلهن على حذف المضاف، "طيبي"(5/ 223).
مِنْهَا. [راجع ح: 1524، أخرجه: م 1181، د 1738، س 2658، تحفة: 5738].
12 - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ
1530 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ
(3)
(4)
، هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلكُلِّ آتٍ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرِهِمْ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ، [راجع ح: 1524].
"مِنْ غَيْرِهِمْ" في ذ: "مِنْ غَيْرِهِنَّ". "فَمَنْ كَانَ" في نـ: "وَمَنْ كَانَ".
===
(1)
" معلى بن أسد" العمي أبو الهيثم.
(2)
"وهيب" ابن خالد، ومن بعده مروا قريبًا.
(3)
في "القاموس"(ص: 1068): يَلَمْلَم أو أَلَمْلَمْ أو يَرَمْرَمْ: ميقات اليمن: جبل على مرحلتين من مكة. [انظر: "التعليق الممجد" (2/ 232)].
(4)
قوله: (ولأهل اليمن يلملم) بفتح الأول والثاني والرابع وسكون الثالث، ويقال: ألَمْلَم بالهمزة هو الأصل والياء بدل منها، وهذا الحديث وإن أُطْلِق فيه أن ميقات أهل اليمن يلملم، لكن المراد أنها ميقات تهامة خاصة، فإن نجد اليمن ميقات أهلها ميقات نجد الحجاز بدليل أن ميقات أهل نجد قَرنٌ، فَأُطْلق اليمن وأريد بعضه وهو تهامة منه خاصة، قاله القسطلاني (4/ 23).
13 - بَابٌ ذَاتُ عِرْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ
1531 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ
(5)
أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا
(6)
، وَهُوَ جَوْرٌ
(7)
عَنْ طَرِيقِنَا،
"حَدَّثَنَا عَلِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَلِيُّ". "لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ" كذا في كـ، وفي هـ، ذ:"لَمَّا فَتَحَ هَذَينِ المِصْرَينِ". "لأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا" في نـ: "لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ".
===
(1)
" علي بن مسلم" ابن سعيد الطوسي، سكن بغداد.
(2)
"عبد الله بن نمير" الهمداني أبو هشام الكوفي.
(3)
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، "ع"(7/ 35).
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
قوله: (لما فُتِحَ هذان المصران) بضمّ فاء مبنيًّا للمفعول، و"هذان" نائب عن الفاعل، و"المصران" البصرة والكوفة صفة له، ولأبي ذر عن الكشميهني:"فَتَحَ هذين المصرين" بفتح الفاء أي: لَمّا فتح الله، كذا في "القسطلاني"(4/ 24)، قال العينى (7/ 35): فإن قلت: هما من تمصير المسلمين، وبُنِيَتَا في أيام عمر بن الخطاب، فكيف يقال: لما فُتِحَ هذان المصران؛ قلت: المراد بفتحهما غلبة المسلمين على أرضهما، وبين البصرة والكوفة ثمانون فرسخًا.
(6)
قوله: (لأهل نجد قرنًا) قد يكتب بدون الألف ويقرأ بالتنوين على اللغة الربعية إِلَّا أن يقال: إنه علم للبقعة، قاله الكرماني (8/ 65 - 66).
(7)
أي: مائل، "قس"(4/ 24).
وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَ شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا
(1)
مِنْ طَرِيقِكُمْ
(2)
، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ
(3)
. [تحفة: 7959، 10560].
"أَرَدْنَا قَرْنَ" في نـ: "أَرَدْنَا قَرْنًا".
===
(1)
أي: ما يحاذيها، "قس"(4/ 24).
(2)
التي تسلكونها إلى مكة من غير ميل، "قس"(4/ 24).
(3)
قوله: (فحَدَّ لهم ذات عرق) أي: فحدّ عمر رضي الله عنه لهم ذات عرق، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق من الأرض: الأرض السبخة تنبت الطرفاء، وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا، كذا في "القسطلاني" (4/ 24). قال الكرماني (8/ 66): واختلفوا في أن ذات عرق صارت بتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر رضي الله عنه؛ والأصحّ هو الثاني كما هو ظاهر لفظ الصحيح، وعليه نصّ الشافعي، انتهى. وصحّح العيني (7/ 36) الأول، وبسط الكلام فيه في "عمدة القاري".
اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأفضل التزام الحجّ من هذه المواقيت أو من منزله للآفاقي؟ فقال مالك وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل، واحتجّوا بأحاديث الأبواب، وقال الثوري
(1)
وأبو حنيفة والشافعي والآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة، واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أحرموا من قَبْل المواقيت، وهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم، قالوا: وهم أعرف بالسنة، وفي تعليق للبخاري:"كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان"، قال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال، منهم: من جوَّزه مطلقًا، ومنهم: من كرهه مطلقًا، ومنهم: من أجازه في البعيد دون القريب -ظاهره: في القريب دون البعيد، والله أعلم-
(1)
في الأصل: "النووي".
14 - بَابٌ الصَّلاةُ بِذِي الحُلَيْفَةِ
1532 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [راجع ح: 484، أخرجه: م 1257، د 2044، س 2661، تحفة: 8338].
15 - بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم علَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ
(4)
1533 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
(6)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(7)
، عَنْ نَافِعٍ
(8)
، عَنْ
"بابٌ الصَّلاةُ بِذِي الحُلَيفَةِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"بابُ مَنْ أَنَاخَ بِالبَطْحَاء وَصَلَّى بِذِي الحُلَيفَةِ".
===
= وقال الشافعي وأبو حنيفة: الإحرامِ من قَبْل المواقيت أفضل لمن قوي على ذلك، وفي رواية أبي داود:"ومن أهَلَّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، ووجبت له الجنة"، [أخرجه "ابن ماجه" (ح: 3001)] "عيني" مختصرًا (7/ 30).
(1)
التِّنِّيسي، "قس"(4/ 26).
(2)
الإمام، "قس"(4/ 26).
(3)
مولى ابن عمر، "قس"(4/ 26).
(4)
موضع على ستة أميال من المدينة، "توشيح"(3/ 1225).
(5)
"إبراهيم بن المنذر" القرشي الحزامي المدني.
(6)
"أنس بن عياض" المدني.
(7)
"عبيد الله" ابن عمر بن حفص تقدم قريبًا.
(8)
"نافع" مولى ابن عمر.
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ
(1)
، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ
(2)
بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ. [راجع ح: 484، تحفة: 7801، 7803].
16 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ"
1534 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
(4)
وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(6)
،
"يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ" في ذ: "صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ". "وَادٍ مُبَارَكٌ" في حـ: "وَادي المباركِ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى".
===
(1)
قوله: (من طريق الشجرة) التي عند مسجد ذي الحليفة، "ويدخل" المدينة "من طريق المُعَرَّس" بالمهملات والراء مشدّدة بمفتوحة: موضع نزول المسافر آخر الليل أو مطلقًا، وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة، فهو أقرب إلى المدينة منها، كذا في "ع"(7/ 38)، "قس"(4/ 26).
(2)
أي: يصلي ذهابًا وإيابًا.
(3)
"الحميدي" عبد الله بن الزُّبَير أبو بكر.
(4)
"الوليد" ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي.
(5)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(6)
"يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي.
حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ
(1)
أَنَّهُ سمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ؛ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ
(2)
يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُول: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ
(3)
مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ
(4)
(5)
، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ
(6)
". [طرفاه: 2337، 7343، أخرجه: د 1800، ق 2976، تحفة: 10513].
"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ". "عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ" كذا في ك، وفي ذ:"عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ".
===
(1)
" عكرمة" أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير.
(2)
ابن الخطاب، "قس"(4/ 27).
(3)
هو جبرئيل، "قس"(4/ 27).
(4)
أي: واد العقيق، وفيه الترجمة. [في "التوضيح" (11/ 81): لم يذكر حديثًا أنه قال، وإنما قيل له ذلك في المنام، نعم تلفظ به].
(5)
قوله: (صَلِّ في هذا الوادي المبارك) قال الكرماني: ظاهره أن هذه الصلاة صلاة الإحرام، وقيل: كانت صلاة الصبح، والأول أظهر، "ع"(7/ 39).
(6)
قوله: (عمرة في حجة) برفع "عمرةَ" خبر مبتدأ محذوف أي: قل: هذه عمرة في حجة، وهو رواية الأكثرين، ولأبي ذر:"عمرةً" بالنصب على الحكاية أي: حكاية اللفظ، أي: قل: جعلتها عمرة في حجة، كذا في "القسطلاني"(4/ 27 - 28)، قال العيني (7/ 39 - 40): فيه أفضلية القِران، والدلالة على وجوده، وعلى أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان قارنًا في حجة الوداع، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أُمر أن يقول:"عمرة في حجة" فيكون مأمورًا بأن يجمع بينهما من الميقات، وهذا هو عين القران، فإذا كان مأمورًا به استحال
1535 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أُرِيَ
(5)
وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ
(6)
بِذِي الْحُلَيفَةِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"حَدَّثَنَا سَالِمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي سَالِمُ". "أُرِيَ" في مه: "رُئِيَ". وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ" كذا في هـ، وفي كـ: "وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ"، وفي حـ، سـ: "وَهُوَ مُعَرِّسٌ".
===
= أن يكون حجّه خلاف ما أُمِرَ به، انتهى. قال القسطلاني: وهو يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، أو يكون أُمر به بأن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القران
(1)
، انتهى. وسيجيء الكلام فيه (برقم: 1551).
(1)
"محمد بن أبي بكر" المقدمي.
(2)
"فضيل بن سليمان" النميري.
(3)
"موسى بن عقبة" الأسدي الإمام في المغازي.
(4)
ابن عمر بن الخطاب، "قس"(4/ 28).
(5)
قوله: (أنه أُري) بضم الهمزة وكسر الراء، أي: في المنام، وفي رواية كريمة:"رُئي" بضمّ الراء فهمزة مكسورة أي: رآه غيره
(2)
، وفي رواية مسلم:"أُتي [وهو] في معرَّسه"، "ع"(7/ 41).
(6)
قوله: (وهو في معرَّس) بلفظ المفعول من التعريس؛ لأنه اسم مكان، وفي بعضها "معرِّس" بلفظ الفاعل، كذا في "قس"(4/ 28)، والتعريس: النزول آخر الليل.
(1)
في الأصل: "ليعلم بمشروعية القرآن".
(2)
في الأصل: "رأو غيره".
بِبَطْنِ الْوَادِي
(1)
، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ
(2)
. وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ، يَتَوَخَّى
(3)
الْمُنَاخَ
(4)
الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ
(5)
، يَتَحَرَّى
(6)
مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَسْفَلُ
(7)
مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ. [أطرافه: 483، أخرجه: م 1346، س 2660، تحفة: 7025].
"يَتَوَخَّى الْمُنَاخَ" في نـ: "يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ". "بَيْنَهُمْ" كذا في حـ، هـ، وفي سـ، هـ أَيضًا "بينَهُ". "وَسَطٌ" في ذ:"وَسَطًا".
===
(1)
أي: بواد العقيق، "قس"(4/ 28).
(2)
هو محل الترجمة، "ع"(7/ 40).
(3)
أي: يقصد.
(4)
بضم الميم: المبرك.
(5)
أي: يبرك بعيره.
(6)
أي: يقصد.
(7)
قوله: (وهو أسفل) يجوز بالرفع، والنصب هو الرواية. قوله:"بينهم" أي: بين المعرِّسين بكسر الراء، وفي بعضها:"بينه" أي: بين المعرِّس بكسر الراء، فإن قلت: ما إعرابه؟ قلت: "أسفل" خبر أول للمبتدإ، و"بينهم وبين الطريق" خبر ثان، و"وسط" خبر ثالث أو بدل، فإن قلت: ما فائدة الثالث وهو معلوم من الثاني؟ قلت: بيان أنه في حاق الوسط
(1)
لا قرب له إلى أحد الجانبين، فإن قلت: ما وجه تعلُّقه بالترجمة وقد قيل: العقيق بقرب مكة وذو الحليفة بقرب المدينة؟ قلت: لعل الوادي يمتدّ من هنا إلى ثَمَّةَ، أو هما عقيقان، أو المراد بالعقيق ما قاله الجوهري في "صحاحه"، والله أعلم، كذا قاله الكرماني (8/ 68). [العَقِيقُ: وادٍ بظاهر المدينة، كذا في "الصحاح" (ص: 726)].
(1)
كذا في الأصل و"قس"(4/ 29)، وفي "ع" (7/ 41):"حلق الواسط".
17 - بَابٌ غَسْلُ الْخَلُوقِ
(1)
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ
1536 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(3)
النَّبيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
(5)
: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى
(6)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ: أَرِنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعِرَّانَةِ
(7)
، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَاصِمِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ".
===
(1)
بفتح المعجمة: ضرب من الطيب يعمل فيه زعفران، "قس"(4/ 29).
(2)
قوله: (حدثنا محمد) كذا في المنقول عنه، وفي غيره من النسخ الموجودة:"وقال أبو عاصم. . ." إلخ، على صورة التعليق، قال العيني (7/ 43): أبو عاصم اسمه: الضحاك بن مخلد، وهو من شيوخ البخاري من أفراده، وهذا بصورة التعليق، وبه جزم الإسماعيلي، وقال الكرماني [(8/ 68)]: في بعض النسخ العراقية: "حدثنا محمد قال: حدثنا أبو عاصم" فهو إما محمد بن المثنى المعروف بالزمن، وإما محمد بن معمر البحراني، وإما محمد بن بشار، انتهى كلام العيني. [انظر:"فتح الباري"(3/ 393) فيه: ويحتمل أن يكون البخاري].
(3)
"أبو عاصم" هو الضحاك بن مخلد.
(4)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(5)
"عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي.
(6)
"صفوان بن يعلى" ابن أمية التميمي.
(7)
قوله: (بالجعرانة) بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء، ومنهم من يخفِّف الراء ويسكن العين، وهي بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أدنى، "ع"(7/ 44).
يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهْوَ مُتَضَمِّخٌ
(1)
بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى -وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ
(2)
بِهِ- فَأدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ، وَهُوَ يَغِطُّ
(3)
ثُمَّ سُرِّيَ
(4)
عَنْهُ فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ "، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ: "اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجّكَ
(5)
". فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ
"كَمَا تَصْنَعُ" كذا في هـ، وفي نـ:"مَا تَصْنَعُ". "فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ" في نـ: "قُلْتُ لِعَطَاءٍ"، وفي أخرى:"فَقَالَ لِعَطَاءٍ".
===
(1)
أي: متلطخ، "قس"(4/ 30).
(2)
أي: جُعِلَ الثوب عليه كالظُّلة، "ع"(7/ 44).
(3)
قوله: (يَغِطّ) من الغطيط، وهو صوت النفس المتردد من النائم، "ع"(7/ 44 - 45).
(4)
قوله: (ثم سرّي عنه) روي بتشديد الراء وتخفيفها، والتشديد أكثر، أي: كشف عنه ما يغشاه شيئًا بعد شيء بالتدريج، كذا في "الكرماني"(8/ 69).
(5)
قوله: (واصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك) ويدلّ هذا على أنه كان يعرف أعمال الحجّ قبل ذلك، ومطابقته للترجمة من حيث إن قوله في الحديث:"وهو متضمِّخ بطيب" هو أعمّ من أن يكون على بدنه أو على ثوبه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"اغسل الطيب الذي بك" أعمّ من أن يكون على بدنه أو ثوبه، على أنَّ الخَلوق في العادة يكون على الثوب، والدليل عليه ما سيأتي في محرمات الإحرام [ح: 1779] بلفظ: "عليه قميص فيه أثر صفرة"، وروى مسلم:"فأتاه رجل عليه جبة بها أثر خَلوق" الحديث، "عيني"(7/ 42 - 45) مختصرًا.
مَرَّاتٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. [أطرافه: 1789، 1847، 4329، 4985، أخرجه: م 1180، د 1822، ت 836، س 2668، تحفة: 11836].
18 - بَابُ الطِّيبِ
(1)
عِنْدَ الإحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ
(2)
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلُ
(3)
وَيَدَّهِنُ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(4)
: يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ
(5)
، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ
(6)
.
وَقَالَ عَطَاءٌ
(7)
: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ
(8)
. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ
(9)
"فَقَالَ: نَعَمْ" في نـ: "قَالَ: نَعَمْ".
===
(1)
أي: بيان جوازه.
(2)
أي: بيان جواز ما يلبس، "ع"(7/ 46).
(3)
أي: يُسَرِّحُ شعره بالمِشْط، "قس"(4/ 32).
(4)
وصله سعيد بن منصور، "قس"(4/ 32).
(5)
آئينه، [بالأردية].
(6)
قوله: (بما يأكل الزيت والسمن) بالجر فيهما؛ لأنه بدل أو بيان لما يأكل، والنصب على تقدير أعني، كذا في "العيني"(7/ 48).
(7)
أي: هو ابن أبي رباح، وصله ابن أبي شيبة (ح: 14426).
(8)
بكسر الهاء معرَّب
(1)
، وهو شبه تِكَّة السراويل تجعل فيه الدراهم ويُشَدُّ على الوسط
(2)
.
(9)
وصله الإمام الشافعي، "قس"(4/ 33).
(1)
في الأصل: "بكسر الحاء حرب".
(2)
في الأصل: "والشدّ على الوسط".
وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ حَزَمَ
(1)
عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ
(2)
بِالتُّبَّانِ
(3)
بَأْسًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
(4)
: تَعْنِي لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا.
1537 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(7)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(8)
، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ
(9)
، فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ؟ [أخرجه: ت 962، ق 3083، تحفة: 7060].
1538 -
حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ.
===
(1)
أي: شدّ، "ع"(7/ 45).
(2)
وصله سعيد بن منصور، "قس"(4/ 33).
(3)
قوله: (بالتُّبان) بضمّ الفوقية وتشديد الموحدة: سراويل قصير يستر العورة المغلّظة، يلبسه الملّاحون ونحوهم، "قس"(4/ 33).
(4)
البخاري.
(5)
"محمد بن يوسف" هو الفريابي.
(6)
الثوري، "قس"(4/ 33).
(7)
"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
(8)
"سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم الكوفي.
(9)
قوله: (كان ابن عمر يَدَّهِن بالزيت) أي: غير المطيَّبِ. قوله: "فذكرته" أي: امتناع ابن عمر من الطيب عند الإحرام، "فقال" أي: إبراهيم: "ما تصنع" بقول ابن عمر حيث ثبت
(1)
ما ينافيه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، "قس"(4/ 34).
(1)
في الأصل: "أثبت".
وَبِيصِ الطِّيبِ
(1)
فِي مَفَارِقِ
(2)
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ. [راجع ح: 271، أخرجه: م 1190، س 2695، تحفة: 15988].
1539 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلحِلِّهِ
(6)
قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. [أطرافه: 1754، 5922، 5928، 5930، أخرجه: م 1189، د 1745، س 2685، تحفة: 17518].
19 - بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا
(7)
1540 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(9)
، عَنْ يُونُسَ
(10)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(11)
، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
(12)
قَالَ: سَمِعْتُ
===
(1)
هو البريق، والمراد: أثر الطيب، "ع"(7/ 50).
(2)
جمع مفرق، وهو وسط الرأس، "قس"(4/ 34).
(3)
التِّنِّيسي.
(4)
الإمام.
(5)
القاسم بن محمد بن أبي بكر.
(6)
أي: لتَحَلُّلِه.
(7)
مِنْ: لَبَّد شعرَه بمعنى: جعل فيه شيئًا نحو الصمغ ليجتمع شعره.
(8)
"أصبغ" هو ابن الفرج بن سعيد الأموي.
(9)
"ابن وهب" عبد الله المصري أبو محمد.
(10)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(11)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(12)
"سالم" يروي "عن أبيه" عبد الله بن عمر.
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا. [أطرافه: 1549، 5914، 5915، أخرجه: م 1184، د 1747، س 2683، ق 3047، تحفة: 6976].
20 - بَابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
1541 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(5)
، عَنْ مَالِكٍ
(6)
، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ
(7)
بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ. [أخرجه: م 1186، د 1771، ت 818، س 2757، تحفة: 7020].
21 - بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
1542 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا
"قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ" في نـ: "عَنْ سَالِمٍ". "مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ" في شحج: "مَا يَلْبَسُ".
===
(1)
" علي بن عبد الله" المديني.
(2)
"سفيان" هو ابن عيينة.
(3)
"موسى بن عقبة" الأسدي مولى آل الزبير إمام في المغازي.
(4)
"سالم بن عبد الله" ابن عمر بن الخطاب.
(5)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(6)
"مالك" الإمام المدني.
(7)
"موسى" و"سالم" المذكوران آنفًا.
(8)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
مَالِكٌ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ
(3)
وَلَا الْعَمَائِمَ
(4)
وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ
(5)
وَلَا الْخِفَافَ
(6)
، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا
"لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ:"لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ". "لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ" في نـ: "لَا يَجِدُ النَّعْلَينِ". "فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن" في قتـ: "فَلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ".
===
(1)
" مالك" الإمام المدني.
(2)
مولى ابن عمر، "قس"(4/ 37).
(3)
قوله: (لا يلبس القميص. . .) إلخ، قال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدلّ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصر وأحصر. وقال الطيبي: ودليله أنه نبّه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان مخيطًا أو معمولًا على قدر البدن أو العضو كالجوشن والتُّبَّان وغيرهما، ونبّه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام، ونبّه بالخفاف على كل ساتر للرِّجْل من مَدَاسٍ وجُمْجُمٍ وجورب وغيرها، وهذا كلّه حكم الرجال، وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر إلا وجهها فإنه حرام، انتهى، كذا في "ع"(7/ 57).
(4)
جمع عمامة.
(5)
قوله: (لا البرانس) جمع برنس بضمّ النون، قال في "القاموس": قلنسوة طويلة، أو كلُّ ثوبٍ رأسُه منه، دُرّاعة كان أو جُبَّةً أو مِمْطرًا، كذا في "العيني"(7/ 58) و"القسطلاني"(4/ 38).
(6)
قوله: (ولا الخفاف) بالكسر جمع خُفٍّ. قوله: "إلا أحد"
أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ
(1)
". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ ولا يَتَرَجَّلُ وَلَا يَحُكُّ جَسَدَهُ ويُلْقِي القَمْلَ مِنْ رَأسِهِ وَجَسَدِهِ فِي الأَرْضِ. [راجع ح: 134، أخرجه: م 117، د 1824، س 2669، ق 2929، تحفة: 8325، 7247].
22 - بَابُ الرُّكُوبِ وَالارْتِدَافِ
(2)
فِي الْحَجِّ
(3)
1543 و 1544 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ". "أَو وَرْسٌ" في نـ: "وَلا وَرْسٌ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ.
===
= المستثنى منه محذوف تقديره: لا يلبس المحرم الخفين إلا أحد لا يجد نعلين، فإنه يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، فيكونا حينئذ كالنعلين، "ع"(7/ 58).
(1)
قوله: (أو وَرْس) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة: نبت أصفر مثل نبات السمسم، طيب الريح، يصبغ به بين الحمرة والصفرة، أشهر طيب في بلاد اليمن، قال ابن العربي: الورس وإن لم يكن طيبًا فله رائحة طيبة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينَبِّهَ به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشمِّ، وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال، بخلاف الأول فإنه خاصّ بالرجال، "قسطلاني"(4/ 40).
(2)
الارتداف أن يركب الراكب خلفه آخر، "ع"(7/ 62).
(3)
أي: في بيان جوازهما.
(4)
"عبد الله بن محمد" المسندي.
وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ
(2)
الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُسَامَةَ
(4)
كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ
(6)
مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. [حديث 1543 طرفه 1686، تحفة: 5852 أ حديث 1544 أطرافه: 1670، 1685، 1687، أخرجه: م 1276، س 3018، تحفة: 95، 11049].
"حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "رِدْفَ" في نـ: "رَدِيفَ". "النَّبِيِّ" في ذ: "رَسُولِ اللهِ".
===
(1)
" وهب بن جرير" ابن حازم بن زيد الأزدي البصري.
(2)
"يونس" هو ابن يزيد.
(3)
"عبيد الله بن عبد الله" أحد الفقهاء السبعة.
(4)
ابن زيد، "قس"(4/ 40).
(5)
قوله: (رِدْفَ النَّبي صلى الله عليه وسلم) بكسر الراء وسكون الدال المهملة بمعنى الرديف، وهو الذي يركب خلف الراكب. قوله:"من عرفة" اسم لموضع الوقوف. قوله: "إلى المزدَلِفَة" بلفظ الفاعل من الازدلاف، وهو التقرب [والتقدم]، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازْدَلَفُوا إليها أي: تقربوا منها، أو لمجيئهم إليها في زلف الليل. قوله:"حتى رمى جمرة العقبة" وهي حَدُّ مِنَى من الجانب الغربي من جهة مكة، ويقال لها: الجمرة الكبرى، وفيه أن الحج راكبًا أفضل، وفيه حُجَّة لأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم في قولهم: يلبي الحاجُّ، ولا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، كذا في "ع"(7/ 62 - 63)، "قس"(4/ 40 - 41).
(6)
ابن عباس، "ع"(7/ 63).
23 - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ
وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ
(1)
الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ
(2)
وَهْيَ مُحْرِمَةٌ
(3)
، وَقَالَتْ: لَا تَلَثَّمْ
(4)
وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ
(5)
وَلَا زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ
(6)
: لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأسًا بِالْحُلِيِّ
"وَقَالَتْ" في نـ: "قَالَتْ". "لَا تَلَثَّمُ" في ذ "لا تَلْتَثِمُ".
===
(1)
" لبست عائشة" وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح، والجمهور على جوازه للمحرم خلافًا لأبي حنيفة وقال: إنه طيب، "قس"(4/ 41).
(2)
أي: المصبوغة بالعصفر.
(3)
قوله: (ولبست عائشة الثياب المُعَصْفَرَة وهي محرمة) قال القسطلاني (4/ 41): والجمهور على جوازه خلافًا لأبي حنيفة، وقال: إنه طيب، وأوجب الفدية، انتهى. قال القاري في "شرح الموطأ" لِمحمد رحمه الله (ص: 117): ولنا ما روى مالك رحمه الله في "الموطأ" من حديث نافع: أن عمر بن الخطاب أنكر على طلحة لبسَ المعصفَرِ حالة الإحرام، انتهى.
(4)
قوله: (لا تَلَثَّمُ) أصله تتلثم من التفعل، ولأبي ذر من الافتعال، وكلاهما من اللثام، وهو ما يغطي الشفة، والمعنى ههنا: لا تغطي المرأة شفتها بثوب "ولا تبرقع" أي: لا تلبس البرقع وهو ما يغطي الوجه، كذا قاله العيني (7/ 64).
(5)
أي: مصبوغًا به.
(6)
"وقال جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري، وصله الشافعي ومسدد.
وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ
(1)
(2)
وَالْخُفِّ لِلْمَرأَةِ
(3)
. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
(4)
: لَا بَأْسَ أَنْ يُبَدِّل ثِيَابَهُ.
1545 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
(5)
، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ
(7)
وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ
(8)
مِنَ الأَرْدِيَةِ
(9)
. وَالأُزُرِ
(10)
أَنْ تُلْبَسَ
"حَدَّثَنَا مُوسَى" في نـ: "حَدَّثَنِي مُوسَى".
===
(1)
" ولم تر عائشة بأسًا بالحلي والثوب الأسود والمورَّد" وسيأتي موصولًا في باب طواف النساء [ح: 1618].
(2)
الثوب
(1)
المُوَرَّدُ المصبوغ بالورد يعني على لون الورد، "ع"(7/ 65).
(3)
"والخف للمرأة" وصله ابن أبي شيبة.
(4)
النخعي، وصله سعيد بن منصور.
(5)
النميري، "تق" (رقم: 5427).
(6)
مولى ابن عباس، "قس"(4/ 42).
(7)
أي: سَرّح شعره، "ع"(7/ 66).
(8)
هو محل الترجمة، "ع"(7/ 66).
(9)
جمع رداء.
(10)
جمع إزار.
(1)
في الأصل: "الثواب".
إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ
(1)
الَّتِي تُرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدْنَهُ
(2)
(3)
، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
(4)
، فَطَافَ بالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ
(5)
لأَنَّهُ قلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ
(6)
،
"بُدْنَهُ" كذا في هـ، وفي نـ:"بَدْنَتَهُ".
===
(1)
قوله: (إلا المُزَعْفَرَة) بالنصب على الاستثناء، والجرِّ على حذف الجارّ، أي: إلا عن المزعفرة. قوله: "التي تَرْدَع" بفتح الفوقية والدال آخره عين مهملتين، وفي رواية:"تردع" بضمِّ وكسر ثالثه أي: التي كثر فيها الزعفران حتى ينفضه على من يلبسها، والردع أثر الطيب، يقال: تَرَدَّعَ إذا التطخ، "قس"(4/ 43)، "ع"(7/ 66).
(2)
بنعلين للإشعار بأنه هدي، "قس"(4/ 43).
(3)
قوله: (وقَلَّدَ بُدْنَه) بضم الموحدة وسكون الدال المهملة جمع بَدَنَة بفتحات، قال النووي: هي البعير ذكرًا كان أو أنثى بشرط أن تكون
(1)
في سنّ الأضحية، وهي التي استكملت خمس سنين، "قس"(4/ 43)، "ع"(7/ 66).
(4)
صبيحة يوم الأحد، "قس"(4/ 44).
(5)
إذ لا يجوز لصاحب الهدي أن يتحلل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه، "ع"(7/ 68).
(6)
قوله: (عند الحجون) بفتح المهملة وضم الجيم: موضع بمكة عند المحصَّب، وهو من البيت على ميل ونصف، "ع"(7/ 68).
(1)
في الأصل: "ما يشترط أن تكون".
وَهْوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أنْ يَطَّوَّفُوا بالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ
(1)
ثُمَّ يَحِلُّوا
(2)
، وَذَلِكَ لِمَنْ لَم يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ. [طرفاه: 1625، 1731، تحفة: 63662].
24 - بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
(3)
حَتَّى أَصْبَحَ
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ
(4)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1546 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ
(8)
،
" وَمَنْ كَانَتْ" في نـ: "وَمَنْ كَانَ". "حَتَّى أَصْبَحَ" في عسـ، ذ:"حَتَّى يُصْبِحَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ". "ابْنُ الْمُنْكَدِرِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ".
===
(1)
لأجل أن يحلقوا بمنى، "قس"(4/ 44).
(2)
لأنهم متمتعون ولا هدي معهم، "قس"(4/ 44).
(3)
قوله: (من بات بذي الحُلَيفة) مراده بهذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من بلد [المسافر] ليلحق به من تأخر، "قس"(4/ 44).
(4)
أي: ما ذُكِرَ من البيتوتة، "ع"(7/ 68)، "قس"(4/ 44).
(5)
"عبد الله بن محمد" المسندي الجعفي.
(6)
"هشام بن يوسف" الصنعاني.
(7)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي.
(8)
"ابن المنكدر" هو محمد التيمي المدني.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ
(1)
، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ
(2)
. [راجع ح: 1089].
1547 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
(5)
، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
(6)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ. [راجع ح: 1089، أخرجه: م 690، د 1796، 2793، س 477، تحفة: 947].
===
(1)
لأنه أنشأ السفر، "قس"(4/ 45).
(2)
قوله: (واستَوَتْ به أَهَلَّ) وبه أخذ الشافعي، وعند الحنفية يُلَبِّي عقيب الصلاة لما روي [عن] ابن عباس قال: "إني لأعلم الناس بذلك، أهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك أقوام فحفظت عنه، فلما اسْتَقَلَّتْ
(1)
به ناقته أَهَلَّ، فقالوا: إنما أَهَلَّ حين اسْتَقَلَّتْ
(2)
به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه"، والحديث بتمامه في أبي داود [برقم: 1770].
(3)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(4)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(5)
"أيوب" هو ابن أبي تميمة السختياني.
(6)
"أبي قلابة" عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري.
(1)
في الأصل: "استعلت".
(2)
في الأصل: "استعلت".
25 - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بالإِهْلَالِ
1548 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ
(4)
، عنْ أَنَسِ بن مالكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
(5)
رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُم يَصْرُخُونَ بِهِمَا
(6)
جَمِيعًا. [راجع ح: 1089].
"ابن مالك" سقط من نـ.
===
(1)
" سليمان بن حرب" الواشحي الأزدي.
(2)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي البصري.
(3)
"أيوب" السختياني.
(4)
"أبي قلابة" الجرمي.
(5)
موضع على ستة أميال من المدينة.
(6)
قوله: (وسمعتهم يصرخون بهما) أي: بالحجّ والعمرة، والضمير في "سمعتهم" راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وفي الحديث حجة الجمهور في استحباب رفع الصوت بالتلبية، قاله العيني (7/ 70) و"قس" (4/ 46). وقال العيني: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، وأنه أفضل من التمتع والإفراد، قال المهلّب: إنما سمع أنس مَنْ قَرَنَ خاصة، وليس في حديثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما، وإنما أخبر عن قوم، وقد يمكن أن يسمع قومًا يصرخون بحجٍّ وقومًا بعمرة.
وقال الكرماني (8/ 77): يحتمل أن يكون على سبيل التوزيع بأن يكون بعضهم صارخًا بحج وبعضهم بعمرة، قلت: وكل هذا تعسُّفٌ منهما أن لا يكون الحديث حجة عليهما، ومع هذا هو حجة عليهما، وعلى كل من كان في مذهبهما، ولا يوجد في الردِّ عليهم أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم:"لبيك بحجة وعمرة" معًا، كما سيجيء إن شاء الله تعالى، انتهى.
26 - بَابُ التَّلْبِيَةِ
1549 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
(4)
لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". [راجع ح: 1540، أخرجه: م 1184، د 1812، س 2749، تحفة: 8344].
1550 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(7)
، عَنْ عُمَارَةَ
(8)
، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ
(9)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي: "لَبَّيْكَ
(10)
اللَّهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ
"وَالْمُلْكُ لَكَ" في نـ: "وَالمُلْكُ". "كَانَ النَّبِيُّ" في نـ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" هو الإمام المدني.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر.
(4)
في مُلكك.
(5)
"محمد بن يوسف" الفريابي.
(6)
"سفيان" الثوري.
(7)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(8)
"عمارة" ابن عمير.
(9)
"أبي عطية" مالك بن عامر الهمداني.
(10)
قوله: (لبيك) معناه كما في "القاموس"(ص: 136):
لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
(1)
وَالنِّعْمَةَ لَكَ". تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ
(2)
عَنِ الأَعْمَشِ. [تحفة: 17800].
وَقَالَ شُعْبَةُ
(3)
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ
(5)
، عَنْ أَبِي عَطيَّةَ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ.
"قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "سَمِعْتُ".
===
= أي: أنا مقيم على طاعتك إلبابًا بعد إلبابٍ، وإجابةً بعد إجابة، أو معناه: اتّجاهي وقصدي لك، مِنْ: داري [تَلُبُّ دارَه أي: تواجهُها]، أو معناه: مَحَبَّتي لك، مِنْ: امرأةٌ لَبَّةٌ: مُحِبَّةٌ لزوجها، أو معناه: إخلاصي لك، انتهى. "اللهُمَّ لبيك" يعني: يا الله أجبناك فيما دعوتنا، كذا في "قس"(4/ 47 - 48) و"ع"(7/ 73)، قال العيني: قيل: إنه إجابة للخليل عليه السلام.
(1)
قوله: (إن الحمد) رُوي بفتح الهمزة وكسرها، فالكسر على الاستئناف كأنه قال: لبيك، ثم استأنف كلامًا آخر، فقال:"إن الحمد"، والفتح على التعليل كأنه قال: أجبتك لأن الحمد والنعمة لك، والكسر أجود عند الجمهور، كذا في "قس"(4/ 48)، و"ع"(7/ 73).
(2)
"تابعه" أي: تابع سفيانَ "أبو معاوية" الضرير، اسمه: محمد بن خازم.
(3)
"وقال شعبة" ابن الحجاج، فيما وصله أبو داود الطيالسي [ح: 1616].
(4)
"سليمان" الأعمش الكوفي.
(5)
"خيثمة" ابن عبد الرحمن الجعفي الكوفي.
(6)
"أبي عطية" مالك المذكور.
27 - بَابُ التَّحْمِيدِ
(1)
وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ
(2)
1551 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
(5)
، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
(6)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ
(7)
، حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ
(8)
، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا،
"عَنْ أَنَسٍ" زاد في نـ: "ابنِ مَالِكٍ". "حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ" زاد في نـ: "رَاحِلَتُهُ". "ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ" في نـ: "ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ".
===
(1)
سقط من رواية المستملي، "ف"(3/ 412).
(2)
أي: بعد الاستواء على الدابة، لا حال وضع الرِّجْل في الركاب، "ع"(7/ 75).
(3)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(4)
"وهيب" هو ابن خالد أبو بكر البصري.
(5)
"أيوب" السختياني.
(6)
"أبي قلابة" الجرمي تكرر ذكره.
(7)
قوله: (على البيداء) بفتح الموحدة مع المدّ: الشرف الذي قدام ذي الحليفة، كذا في "قس"(4/ 51)، "ع"(7/ 76).
(8)
قوله: (ثم أهلّ بحج وعمرة) أي: قارنًا بينهما، "وأهلّ الناس" أي: الذين كانوا معه "بهما" أي: بحجّ وعمرة اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، وفي "الصحيحين" عن جابر:"أنه صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده"، ولمسلم في لفظ:"أهلّ بالحج مفردًا"، وعند "الشيخين" عن ابن عمر:"أنه كان متمتعًا"، وفيهما
فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّروِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ
(1)
قِيَامًا
(2)
، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
(3)
. قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ
(4)
، عَنْ رَجُلٍ
(5)
، عَنْ أَنَسٍ. [راجع ح: 1089].
"قَالَ أَبُو عَبْد الله. . ." إلخ، ثبت في هـ.
===
= أيضًا عن عائشة قالت: "تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وتمتّع الناس" قال النووي في "المجموع": والصواب الذي نعتقده: أنه
(1)
صلى الله عليه وسلم أحرم أوّلًا بالحج مفردًا، ثم أدخل عليه بالعمرة فصار قارنًا، فمن روى أنه كان مفردًا -وهم الأكثرون- اعتمدوا أوّلَ الإحرام، ومن روى أنه كان قارنًا اعتمد آخره، ومن روى أنه كان متمتعًا أراد التمتع اللغوي، وهو الانتفاع، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فِعلٌ واحد، ولم يحتَجْ إلى إفراد كل واحد بعمل، انتهى. وباقي مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في (34 - باب التمتع) بعد ستة أبواب، قاله القسطلاني (4/ 51 - 52).
(1)
بيده الكريمة، "قس"(4/ 52).
(2)
أي: قائمات.
(3)
قوله: (كبشين أملحين) تثنية أملح، وهو الأبيض الذي يخالطه سواد، وكان النحر للبدنات في مكة، والذبح للكبش الذي للأضحية في المدينة يوم العيد، "ع"(7/ 76).
(4)
السختياني، "قس"(4/ 52).
(5)
قيل: هو أبو قلابة، وقيل: حماد بن سلمة، "قس"(4/ 52).
(1)
في الأصل: "والصواب الذي يعتقد أنه".
28 - بَابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
(1)
1552 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ ابْنُ كَيْسَانَ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً. [راجع ح: 166، أخرجه: م 1187، س 2759، تحفة: 7680].
29 - بَابُ الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
1553 -
وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ
(6)
: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ
"راحلته" زاد في شحج: "قائمة". "مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ" زاد في سـ، ذ:"الغَداةَ بِذِي الحُلَيْفَةِ". "إذَا صَلَّى الْغَدَاةَ" كذا في هـ، ذ، وفي كـ:"إذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ".
===
(1)
قوله: (استوت به راحلته) فيه دليل لمذهب المالكية والشافعية [أن الأفضل] أن يهلّ إذا انبعثت به راحلته أو توجّه بطريقه ماشيًا، وفي قول عند الشافعية عقيب الصلاة جالسًا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي [ح: 819] وحسّنه، وهو مذهب الحنفية، "قس"(4/ 53).
(2)
"أبو عاصم" الضحاك النبيل.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك.
(4)
"صالح بن كيسان" الغفاري المؤدّب.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر.
(6)
"وقال أبو معمر" بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المقعد، فيما وصله أبو نعيم.
(7)
"عبد الوارث" هو ابن سعيد، والباقون مروا قريبًا.
بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى
(1)
بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ. تَابَعَهُ
(2)
إِسمَاعِيلُ
(3)
، عَنْ أَيُّوبَ
(4)
فِي الْغُسْلِ. [أطرافه: 1554، 1573، 1574، أخرجه: م 1259، د 1865، س في الكبرى 4240، تحفة: 7513].
1554 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ
(6)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ثُمَّ يُلَبِّي" في نـ: "ثُمَّ لَبَّى". "ذَا طُوًى" في صـ: "ذَا طِوىً".
===
(1)
قوله: (ذا طوى) بضمّ الطاء مقصورًا ومنوَّنًا، ولأبي ذر بكسر الطاء غير مصروف، وصحّح على عدم الصرف باليونينية، وفي "القاموس": بتثليثها، وقال الكرماني: الفتح أفصح، وهو وادٍ بقرب مكة في صوب طريق العمرة، ويعرف اليوم ببئر الزاهد، ومذهب الحنفية والشافعية أن يمتدَّ وقت التلبية إلى شروعه في التحلل، "قس"(4/ 54).
[قوله: "اغتسل" هذا الغسل لدخول مكة سنة، فإن عجز عنه يتيمم، يستوي فيه الحائض والنفساء والصبي، وهو عند مالك آكد من غسل الجمعة، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يجزئه الوضوء، "التوضيح" (11/ 167) و"الاستذكار" (11/ 12)].
(2)
أي: عبدَ الوارث، "ع"(7/ 84)، "قس"(4/ 55).
(3)
ابن علية، "قس"(4/ 55).
(4)
السختياني.
(5)
العتكي، "قس"(4/ 55).
(6)
"فليح" هو ابن سليمان الخزاعي المدني، اسمه عبد الملك وفليح لقبه.
عَنْ نَافِعٍ
(1)
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. [راجع ح: 1553، تحفة: 8256].
30 - بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ
(2)
فِي الْوَادِي
1555 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ
(5)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(6)
قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ
(7)
فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ
(8)
: "مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَينَيْهِ كَافِرٌ". قَالَ: فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ
"لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ" في نـ: "لَيْسَ فِيه رَائِحَةٌ". "مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ" كذا في ذ، وفي نـ:"مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ". "فَإذَا اسْتَوَتْ بِهِ" في نـ: "وَإذَا اسْتَوَتْ بِهِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ". "قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ".
===
(1)
" نافع" مولى ابن عمر.
(2)
أي: المحرم.
(3)
"محمد بن المثنى" العنزي الزمن.
(4)
"ابن أبي عدي" هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، أبو عمرو البصري.
(5)
"ابن عون" عبد الله البصري.
(6)
"مجاهد" هو ابن جبر، المفسِّر المكي.
(7)
"ابن عباس" عبد الله رضي الله عنه.
(8)
أي: صلى الله عليه وسلم.
قَالَ
(1)
: "أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ
(2)
إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي". [طرفاه: 3355، 5913، أخرجه: م 166، تحفة: 6400].
31 - بَابٌ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؟
أَهَلَّ: تَكَلَّمَ بِهِ، وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلَالَ
(3)
: كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ، وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ: خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ. {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} وَهُوَ مِنِ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ.
1556 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(5)
، عَنِ
"إذَا انْحَدَرَ" كذا في ذ، وفي نـ:"إذِ انْحَدَرَ". "أَهَلَّ: تَكَلَّمَ بِهِ -إلى- مِن اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ" ثبت في سـ، هـ. "وهُوَ" في نـ:"هُوَ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مالكٌ".
===
(1)
صلى الله عليه وسلم، "قس"(4/ 56).
(2)
رؤيا حقيقية أو أُخْبِرَ بالوحي عن ذلك، "قس" (4/ 56). [انظر:"اللامع"(5/ 154)].
(3)
قوله: (أهللنا الهلال) بالنصب على المفعولية، أي: طلبنا ظهوره، ولأبي ذر: الهلال بالرفع أي: استهلّ الهلال على صيغة المعلوم أي: تَبَيَّن. قوله: "كلُّه" أي: ما ذكر من هذه الألفاظ مأخوذ من معنى "الظهور""و" منه: "استهلّ المطر"، ومنه: قوله تعالى: " {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} "[المائدة: 3]، وأصله رفع الصوت؛ لأن رفع الصوت يقع بذكر الشيء عند ظهوره، "قسطلاني"(4/ 58) مختصرًا.
(4)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(5)
"مالك" الإمام المدني.
ابْنِ شِهَابٍ
(1)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ
(3)
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
(4)
فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "انْقُضِي
(5)
رَأْسَكِ
(6)
وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ"، فَفَعَلْتُ فَلَمَّا
"وَلَمْ أَطُفْ" في نـ: "فَلَمْ أَطُفْ".
===
(1)
" ابن شهاب" هو الزهري.
(2)
ابن العوام، "قس"(4/ 58).
(3)
قوله: (فأهللنا بعمرة) فإن قلت: تقدم في "باب الحيض"، وسيجيء في "باب التمتع": أنهم كانوا لا يرون إلا الحجّ، قلت: معناه لا يرون عند الخروج إلا ذلك، فبعد ذلك أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتمار دفعًا لما اعتقدوا من حرمة العمرة في أشهر الحجّ، قاله الكرماني (8/ 82).
(4)
وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم، "ك"(8/ 82).
(5)
وفيه إلى قوله: "مكان عمرتكِ" الترجمة، "ع"(7/ 86).
(6)
قوله: (انقضي رأسك) من النقض بالنون والقاف أي: على ضفر شعرك، "وامتشطي" أي: سَرِّحِيه بالمِشْط "وأَهِلِّي بالحجّ، وَدَعِي العمرة" أي: اتركيها، والمعنى: اخرجي من إحرام عمرتك وأحرمي بالحجّ.
قال محمد في "الموطأ"(2/ 359 - 360): وبهذا نأخذ؛ إن كانت الحائض أَهَلَّت فخافت فوتَ الحجّ فلتحرم بالحج، وتقف بعرفة، وترفض العمرة، فإن فرغت من حجها قضت العمرة كما قضتها عائشة، وذبحت ما استيسر من الهدي، بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة، وهذا كلّه قول أبي حنيفة، انتهى.
قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(1)
بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ:"هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ". قَالَتْ: فَطَافَ الذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا
(2)
. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، د 1781، س 2764، تحفة: 16591].
"هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ" في سـ: "هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ". "طَوَافًا آخَرَ" كذا في هـ، وفي نـ:"طَوَافًا وَاحِدًا".
===
(1)
أخي عائشة.
(2)
قوله: (فإنما طافوا طوافًا واحدًا) قال العيني (7/ 89): وفيه حجّة لمن قال: الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للقارن، وهو مذهب عطاء والحسن وطاوس، وبه قال مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم.
وقال مجاهد وجابر بن زيد والشعبي وشريح القاضي والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وغيرهم وأبو حنيفة وأصحابه: لابدّ للقارن من طوافين وسعيين، وحكي ذلك عن علي وعمر والحسن والحسين وابن مسعود، وروى مجاهد عن ابن عمر: أنه جمع بين الحجّ والعمرة، وقال: سبيلهما واحد، وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال:"هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت"، وعن علي أنه جمع بينهما وفعل ذلك، ثم قال:"هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكذا عن علقمة عن ابن مسعود قال:"طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرته وحجَّته طوافين وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي"، انتهى مختصرًا. [انظر:"بذل المجهود"(7/ 309) و"اللامع"(5/ 209)].
32 - بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
قَالَهُ
(2)
ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1557 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(3)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(4)
قَالَ عَطَاءٌ
(5)
: قَالَ جَابِرٌ
(6)
: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ
(7)
(8)
. وَزَادَ محمدُ بنُ بكرٍ
(9)
"وَزَاد مُحمدُ بنُ بكرٍ. . ." إلخ، ثبت في ذ.
===
(1)
أشار بهذا إلى جوازه. [أي: الإحرام على الإبهام].
(2)
أي: هذا المذكور الذي هو الترجمة قاله عبد الله بن عمر، كما سيأتي في "كتاب المغازي" [ح: 4353]، [انظر:"قس"(4/ 61)].
(3)
"المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد الحنظلي البلخي.
(4)
"ابن جريج" عبد الملك، تكرر مرارًا.
(5)
"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي المكي.
(6)
"جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري.
(7)
"وذكر قول سراقة" أي: ذكر جابر في حديثه فهو من مقول عطاء، أو المكي بن إبراهيم فيكون من مقول البخاري.
(8)
قوله: (وذكر قول سراقة) أي: ذكر جابر قول سراقة، وهو ما ذكره البخاري في "باب عمرة التنعيم":"عن عطاء، حدثني جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلّ هو وأصحابه بالحجّ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه هدي" الحديث، وفيه:"أن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال: ألكم هذه خاصّة يا رسول الله؟ قال: لا، بل لأبد الأبد"، أي: أن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحجّ للقارن دائمًا، كذا قاله العيني (7/ 91) و"قس"(4/ 62).
(9)
البُرساني، "قس"(4/ 63).
عَن ابْنِ جُرَيجٍ
(1)
قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ " قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فَأَهْدِ
(2)
وامْكُثْ حَرامًا
(3)
كَمَا أَنتَ". [أطرافه: 1568، 1570، 1651، 1785، 2506، 4352، 7230، 7367، أخرجه: س 2744، تحفة: 2457، 2462].
1558 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْهُذَليُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ
(6)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ ". قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". [طرفاه: 4353، 4354، أخرجه: م 1250، ت 956، س 2744، تحفة: 1585، 2457].
1559 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(8)
،
"بِمَا أَهْلَلْتَ" في ذ: "بِمَ أَهْلَلْتَ".
===
(1)
عبد الملك، "قس"(4/ 63).
(2)
بهمزة مقطوعة.
(3)
أي: محرمًا، "قس"(4/ 63).
(4)
"عبد الصمد" هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري.
(5)
"سليم" بفتح السين "ابن حيان" بفتح المهملة وشدة التحتية الهذلي البصري.
(6)
هو أبو خليفة البصري، قيل: اسم أبيه خاقان، وقيل: سالم، "قس"(4/ 62).
(7)
"محمد بن يوسف" ابن واقد الفريابي.
(8)
الثوري.
عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ
(1)
، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
(2)
، عَنْ أَبِي مُوسَى
(3)
قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ
(4)
فَقَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ ". فَقُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ". قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي
(5)
أَنْ أطُوفَ بِالبَيْتِ فَطُفْتُ بالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي
(6)
فَمَشَطَتْنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، فَقَدِمَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(7)
} [البقرة: 196]
"إلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ" كذا في ذ، وفي نـ:"إلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ". "فَقُلْتُ: أَهْلَلْتُ" في نـ: "قُلْتُ: أَهْلَلْتُ". "أَنْ أَطُوفَ بِالبَيْتِ" سقط في نـ. "قَالَ اللهُ تَعَالَى" في نـ: "قَالَ اللهُ عز وجل".
===
(1)
" قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي.
(2)
"طارق بن شهاب" البجلي.
(3)
"أبي موسى" عبد الله بن قيس الأشعري.
(4)
أي: بطحاء مكة، وهو المحصَّب، "ع"(7/ 94).
(5)
لأنه ما كان معه هدي، بخلاف علي فإنه كان معه هدي، "قس"(4/ 64).
(6)
من قيس، "قس"(4/ 64)، وهو محمول على أنها كانت مَحْرَمًا له، "ع"(7/ 94)، "ك"(8/ 85).
(7)
قوله: ({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}) قال عبد الرزاق: أنا معمر، عن الزهري أن عمر قال في قول الله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: من تمامها أن يُفْرَدَ كل واحد منهما من الآخر، وأن يعتمر في غير أشهر الحج، إن الله يقول:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]. وقال عياض:
وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ. [أطرافه: 1565، 1724، 1795، 4346، 4397، أخرجه: م 1221، س 2738، تحفة: 9008، 10469، 10583].
33 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
(1)
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]
"قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" في نـ: "قَوْلِ اللهِ عز وجل".
===
= الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها
(1)
، كما رواه مسلم، بناءً على أن الفسخ كان خاصًّا بتلك السنة، وقال النووي ["المنهاج" (8/ 201)]: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحجّ
(2)
ثم الحجّ في عامه، وهو على التنزيه، إنما نهى عنهما ترغيبًا في الإفراد، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة، وقيل: علّة كراهة عمر أن يكون معرِّسًا بالمرأة ثم يشرع في الحجّ ورأسه يقطر، "عيني"(4/ 95) مختصرًا، ويجيء بعض بيانه [برقم: 1563] إن شاء الله تعالى.
(1)
قوله: ({مَعْلُومَاتٌ}) أي: معروفات
(3)
عند الناس لا تشكل عليهم، " {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} " أي: ألزم نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه، " {فَلَا رَفَثَ} " الرفث الجماع ودواعيه وكذا التكلم بنحو ذلك بحضرة النساء، " {وَلَا فُسُوقَ} " أي: لا خروج عن حدود الشرع بارتكاب المحظورات، " {وَلَا جِدَالَ} " أي: المِراء مع الخدم والرفقة، "قس"(4/ 66)، ["عيني" (7/ 96 - 97)].
(1)
في الأصل: "عليهما".
(2)
في الأصل: "أي: الاعتمار في أشهر الحج".
(3)
في الأصل: "أي: مصروفات".
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ
(1)
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
(2)
: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(3)
: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَكَرِهَ
(4)
عُثْمَانُ
(5)
أَنْ يُحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كِرْمَانَ
(6)
.
1560 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ
(9)
قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
(10)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ
(11)
، فَنَزَلْنَا
"{يَسْأَلُونَكَ} " في ذ: "وَقَولُهُ: {يَسْأَلُونَكَ} ". "أَنْ لَا يُحْرَمَ" في نـ: "أَنْ لَا تُحْرَمَ". "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ".
===
(1)
أي: لم خُلقت الأهلة.
(2)
"وقال ابن عمر" ابن الخطاب، وصله ابن جرير.
(3)
"وقال ابن عباس" وصله ابن خزيمة.
(4)
وجه الكراهة ما فيه من الحرج والضرر، "قس"(4/ 67).
(5)
"وكره عثمان" وصله سعيد بن منصور.
(6)
صقع كبير بين فارس وسجستان، وحَدُّها يتصل بخراسان.
(7)
"محمد بن بشار" العبدي البصري الملقب ببُنْدار.
(8)
"أبو بكر" عبد الكبير بن عبد المجيد "الحنفى".
(9)
"أفلح بن حميد" مصغرًا الأنصاري.
(10)
"القاسم بن محمد" ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
(11)
قوله: (وَحُرُم الحج) بضمّ المهملة والراء وبفتح الراء، فالمعنى على الأول: أزمنة الحجّ وأمكنته وحالاته، وعلى الثاني: محرَّمات الحجّ وممنوعاته؛ لأنه جمع حرمة، "ع"(7/ 101).
بِسَرِفَ
(1)
قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ:"مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا". قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا
(2)
وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي
(3)
فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ
(4)
؟ ". قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ ". قُلْتُ: لَا أُصَلِّي
(5)
.
"فخرَجَ إلَى أَصحابه" في نـ: "فخرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى أَصْحَابِهِ". "فَالآخِذُ بِهَا" في نـ: "فَالآخِذُ لَهَا".
===
(1)
قوله: (بسَرِفَ) بفتح المهملة وكسر الراء: اسم بقعة على عشرة أميال من مكة، وهي غير منصرف للعلمية والتأنيث، "قس"(4/ 68).
(2)
قوله: (فالآخذ بها) مرفوع على أنه مبتدأ، "والتارك" عطف عليه، وخبره هو قوله:"من أصحابه" والضمير في "بها" و"لها" يرجع إلى العمرة، وقال القرطبي: ظاهره التخيير، فلذلك كان منهم الآخذ والتارك، لكن لما ظهر منه صلى الله عليه وسلم العزم حين غضبه قالوا: تحلّلنا وسمعنا وأطعنا، وكان تردُّدهم لأنهم يرون العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور، فَبَيَّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، "ع"(7/ 102).
(3)
جملة حالية.
(4)
قوله: (يا هنتاه) يعني: يا هذه، مِنْ غير أن يراد به مدح أو ذم، وقيل: معنى يا هنتاه: يا بلهاء، "قس"(4/ 69).
(5)
كناية عن أنها حاضت
(1)
رعاية للأدب، "ع"(7/ 102).
(1)
في الأصل: "أنها خاصت".
قَالَ: "فَلَا يَضُرُّكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ
(1)
، فَكُونِي فِي حَجِّكِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا
(2)
". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهُرتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ
(3)
بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجتُ
(4)
مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ
(5)
حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ
(6)
، وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ،
"فَلَا يَضُرُّكِ" كذا في كـ، وفي هـ:"فَلَا يَضِيرُكِ" -من الضير وهو الضرر-. "فَعَسَى اللهُ" فِي نـ: "عَسَى اللهُ". "أَنْ يَززُقَكِهَا" في نـ: "أَنْ يَرْزُقَكِيهَا". "فِي النَّفْرِ الآخِرِ" في شحج: "فِي النَّفْرِ الثانِي".
===
(1)
خَفَّفَ بها هَمَّها أي: أنكِ لستِ بمختصَّة بذلك، "قس"(4/ 69).
(2)
أي: العمرة، "ع"(7/ 102).
(3)
أي: طفت به طواف الإفاضة، "قس"(4/ 69).
(4)
إلى أدنى الحل.
(5)
قوله: (في النفر الآخر) وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والنفر الأول هو الثاني عشر منه، وقال الكرماني: النفر بسكون الفاء وفتحها، "ع"(7/ 102).
(6)
قوله: (حتى نزل المُحَصَّبَ) بضمّ الميم وفتح الهاء المهملة وتشديد الصاد المهملة المفتوحة وفي آخره موحدة: موضع مُتَّسِع بين مكة ومنى، وسمي به لاجتماع الحصى فيه بحمل السيل لانهباطه، وهو الأبطح والبطحاء، وخيف بني كنانة، وهو ما بين الجبلين إلى المقابر، وليست المقابر منه، وفرّق المحب الطبري بين الأبطح والبطحاء من حيث التذكير والتأنيث، لا من حيث المكان، "قس"(4/ 69 - 70)، "ع"(7/ 102).
فَقَالَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ
(1)
بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا
(2)
، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا
(3)
حَتَّى تَأْتِيَانِي". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ
(4)
، وَفَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ
(5)
فَقَالَ: "هَلْ فَرَغْتُمْ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. فَآذَنَ بالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَضيرُ: مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا، وَيُقَالُ: ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا، وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا
(6)
. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، د 2006، س في الكبرى 4242، تحفة: 17434].
"فَإنِّي أَنْظُركُمَا" في هـ، ذ:"فَإنِّي أَنْتَظِرُكُمَا". "حَتَّى تَأْتِيَانِي" في نـ: "حَتَّى تَأْتِيَانِ". "وَفَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ" في شحج: "وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ". "قُلْتُ: نَعَم" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَقُلْتُ: نَعَم". "يَضِيرُ" في نـ: "ضَيْرُ".
===
(1)
من الإهلال، وهو الإحرام، "ع"(7/ 102).
(2)
أي: افرغا من العمرة، "ع"(7/ 102).
(3)
بمعنى أنتظر.
(4)
قوله: (حتى إذا فَرَغْتُ) أي: أنا من العمرة والطواف للوداع، "وفرغ" أي: فرغ عبد الرحمن أيضًا، وفي بعضها:"فَرَغْتُ" بالتكرار، فعلى هذا صلة الأول محذوفة للعلم به، أي: فرغت من العمرة، وفرغت من الطواف، كذا في "العيني"(7/ 102 - 103).
(5)
قوله: (ثم جئته بِسَحَرَ) أي: قُبيل الفجر الصادق، قال الزركشي وغيره: هو بفتح الراء أي: من ذلك اليوم، فلا ينصرف للعلمية والعدل، "قسطلاني"(4/ 70).
(6)
كل ذلك بمعنى، "ع"(7/ 103).
34 - بَابُ التَّمَتُّعِ
(1)
وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
(2)
1561 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
(4)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(5)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(6)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"والإقران" كذا في ذ، وفي قث:"والقران". "بالحجّ" في شحج: "في الحج". "حَدَّثَنَا جَرِيرٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي جَرِيرٌ".
===
(1)
قوله: (باب التمتع) وهو أن يحرم من على مسافة القصر من حرم مكة بعمرةٍ أوّلًا من ميقات في أشهر الحجّ ثم يفرغ منها، ويحرم بالحجّ في تلك السنة من مكة، "والإقرانِ": أن يجمع بينهما في إحرامه، "والإفرادِ بالحجّ": بأن يحجَّ وحده، "وفسخِ الحج" بالعمرة، أي: قَلبِه عمرةً بأن يحرم به ثم يتحلل عنه بعمل عمرة، فيصير متمتعًا إن "لم يكن معه هدي"، وجوّزه الإمام أحمد وطائفة من أهل الظاهر، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: إنه خاصّة بالصحابة، وبتلك السنة؛ ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ، ودليل التخصيص ما في أبي داود والنسائي وابن ماجه:"قيل: يا رسول الله أرأيتَ فَسْخَ الحجّ إلى العمرة؛ لنا خاصّةً أم للناس عامَّةً؟ فقال: بل لكم خاصّة"، كذا في "القسطلاني"(4/ 71 - 72)، و"ع"(7/ 103 - 104).
(2)
قَيَّدَ به لأن من ساق الهدي [معه] لا يجوز له فسخ الحجّ إلى العمرة، "ع"(7/ 104).
(3)
"عثمان" ابن أبي شيبة، محمد الكوفي.
(4)
"جرير" هو ابن عبد الحميد الكوفي.
(5)
"منصور" هو ابن المعتمر الكوفى.
(6)
"إبراهيم" النخعي.
عَنِ الأَسْوَدِ
(1)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم منْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ
(2)
مَنْ لَم يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَم يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ فَلَم أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ
(3)
(4)
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَرجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟!، قَالَ:"وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ " قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ
(5)
، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا". وَقَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ. فَقَالَ: "عَقْرَى حَلْقَى
(6)
، أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ:
"بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ" في نـ: "بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ". "وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ" في قتـ: "وَأرْجِعُ أَنَا بِالحَجَّةِ"، وفي هـ:"وَأَرْجِعُ لِي بِحَجَّةٍ". "وَقَالَتْ صَفِيَّةُ" في نـ: "فَقَالَتْ صَفِيَّةُ". "حَابِسَتَكُم" في نـ: "حَابِسَتَهُم".
===
(1)
" الأسود" ابن يزيد النخعي.
(2)
هذا هو فسخ الحج المترجم به، "قس"(4/ 74).
(3)
أي: ليلة المبيت بالمحصَّب، "قس"(4/ 74).
(4)
قوله: (لَيْلَةُ الْحَصْبَة) أي: الليلة التي بعد ليالي التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصَّب، والمشهور في الحصبة سكون الصاد، وجاء فتحُها وكسرها، وهي أرض ذات حصًى، "ع"(7/ 105).
(5)
موضع على نحو ثلاثة أميال من مكة.
(6)
قوله: (عقرى حلقى) بفتح الأول وسكون الثاني فيهما، وألفهما مقصورة للتأنيث، هكذا يرويه المحدّثون، وفيه وجوه أُخَرُ، والمعنى: عقرها الله وحلق شعرها، وليس المراد حقيقة ذلك لا في الدعاء ولا في الوصف، بل هي كلمة اتَّسَعت فيها العرب فتطلقها ولا تريد حقيقة معناها،
"لَا بَأْسَ انْفِرِي
(1)
". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي
(2)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ
(3)
مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، د 1783، س 2803، تحفة: 15984].
1562 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(5)
، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ
(6)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(7)
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
(8)
، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ
"مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ" كذا في ذ، وفي نـ:"مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ".
===
= كَتَرِبَتْ يداك، ونحو ذلك، ملتقط من "العيني"(7/ 106)، و"قس"(4/ 75).
(1)
أي: ارجعي واذهبي؛ إذ لا حاجة إلى طواف الوداع؛ لأنه ساقط عن الحائض، "ع"(7/ 106)، "ك"(8/ 90).
(2)
أي: في المحصب، "قس"(4/ 76).
(3)
أي: مبتدئ في السير، "قس"(4/ 76).
(4)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(5)
"مالك" الإمام المدني.
(6)
الأسدي، "قس"(4/ 76).
(7)
ابن العوام، "قس"(4/ 76).
(8)
قوله: (فمنا من أهَلَّ بعمرة .. ) إلخ، فيه دلالة على أن بعضهم كان مفردًا أيضًا، فَعُلِمَ منه أن الأمر بالفسخ كان على التخيير لا على التأكيد، أو على التأكيد لكن بالكفاية، قال الكرماني (8/ 91): قالت عائشة: لا نرى إلا أنه الحجّ، فكيف أهلّوا بالعمرة؟ قلت: ذلك الظنّ كان عند الخروج، وأما الانقسام إلى هذه الثلاثة فهو بعد ذلك، انتهى. قال العيني (7/ 107): إن الروايات عن عائشة مختلفة فيما أحرمت به، حتى قال مالك: ليس العمل عندنا على حديث
بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، د 1779، س 716، ق 2965، تحفة: 16389].
1563 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنِ الْحَكَمِ
(4)
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
(5)
، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
(6)
قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
(7)
"لَمْ يَحِلُّوا" في قتـ: "فَلَمْ يَحِلُّوا". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في عسـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
= عروة عن عائشة، وقال أبو عمر: الأحاديث فيها مضطربة، انتهى.
(1)
"محمد بن بشار" العبدي البصري.
(2)
"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(3)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(4)
"الحكم" بفتحتين، ابن عتيبة -بالتصغير- الفقيه الكوفي.
(5)
"علي بن حسين" ابن علي كرَّم الله وجهه، الملقب بزين العابدين.
(6)
"مروان بن الحكم" الأموي.
(7)
قوله: (ينهى عن المتعة) وكذا عمر ومعاوية، قال العيني (7/ 108): أجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار، وإنما اختلفوا في فضله، إلا ما روي عن أمير المؤمنين -عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما- أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وقيل: كان نهي تنزيه -ترغيبًا للإفراد، "قس"(4/ 77) -، وقيل: إنما نهيا عن فسخ الحجّ إلى العمرة، وقد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم، والحقّ مع المنكرين، انتهى ملتقطًا.
وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ. [طرفه: 1569، أخرجه: س 2724، تحفة: 10274].
1564 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرُ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ
(5)
وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ
(6)
، وَعَفَا
"رَأَى عَلِيٌّ" في نـ: "رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ". "أَفْجَرُ الْفُجُورِ" في نـ: "مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ". "وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ" في نـ: "وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّم صَفَرًا".
===
(1)
" موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.
(2)
"وهيب بن خالد" أبو بكر البصري.
(3)
"ابن طاوس" عبد الله.
(4)
"عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.
(5)
قوله: (يجعلون المحرَّمَ صَفَر) كذا في جميع الأصول من "الصحيحين"، قال النووي: كان ينبغي أن يُكْتَبَ بالألف، ولكن على تقدير حذفها لابدّ من قراءته منصوبًا؛ لأنه مصروف بلا خلاف، والمراد بجعلهم ذلك
(1)
أنهم كانوا يؤخّرون حرمة الْمُحَرَّم إلى صفر فيسمُّون
(2)
المحرم صفرًا، "توشيح"(3/ 1247).
(6)
قوله: (بَرَأَ الدَّبَر) بفتحتين: الجرح الذي يكون في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب، "قس"(4/ 79).
(1)
في الأصل: "والمراد يجعلهم ذلك".
(2)
في الأصل: "فيعلمون".
الأَثَرْ
(1)
، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ
(2)
. قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ
(3)
مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُم أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ
(4)
عِنْدَهُم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: "حِلٌّ كُلُّهُ". [راجع ح: 1085، أخرجه: م 1240، س 2813، تحفة: 5714].
1565 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(7)
، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ
(8)
، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
(9)
، عَنْ أَبِي مُوسَى
(10)
قَالَ: قَدِمْتُ عَلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَهُ بِالْحَلِّ. [راجع ح: 1559].
"فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ" كذا في هـ، وفي حـ، س، ذ:"فَأَمَرَنِي بِالْحِلِّ".
===
(1)
أي: ذهب أثر الحجاج عن الطريق، أو ذهب أثر الدَّبَر، "قس"(4/ 79).
(2)
كلها ساكنة لأجل السجع.
(3)
أي: صبيحة ليلة رابعة من ذي الحجة، "ع"(7/ 111).
(4)
أي: الاعتمار في أشهر الحج.
(5)
"محمد بن المثنى" العنزي الزمن.
(6)
"غندر" محمد بن جعفر.
(7)
"شعبة" ابن الحجّاج.
(8)
"قيس بن مسلم" الجدلي.
(9)
"طارق بن شهاب" البجلي.
(10)
"أبي موسى" الأشعري.
1566 -
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(2)
. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسِي
(6)
، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
(7)
". [أطرافه: 1697، 1725، 4398، 5916، أخرجه: م 1229، د 1806، س 2682، ق 3046، تحفة: 15800].
"حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنِي مَالِكٌ".
===
(1)
" إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحي المدني.
(2)
"مالك" الإمام المدني الأصبحي.
(3)
التِّنِّيسي، "قس"(4/ 81).
(4)
الإمام.
(5)
مولى ابن عمر، "قس"(4/ 81).
(6)
قوله: (إني لبّدت رأسي) بتشديد الموحدة من التلبيد، وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من الصمغ ليجتمع الشعر ولئلا يقع فيه القمل، والتقليد تعليق الشيء في عنق الهدي من النعم لِيُعْلَمَ أنه هدي، "ك"(8/ 94)، "ع"(7/ 112).
(7)
قوله: (حتى أَنْحَرَ) أي: الهدي، فيه أن من ساق الهدي لا يتحلّل من عمل العمرة حتى يهلّ بالحجّ ويفرغ منه، وفيه أنه لا يَحِلُّ حتى ينحر هديه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وفيه استحباب التلبيد والتقليد، قاله العيني (7/ 113)، قال الكرماني (8/ 94): ما دخل للتلبيد في الإحلال وعدمه؟
1567 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ
(3)
نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لي: حَجٌّ مَبْرُورٌ
(4)
وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ قَالَ لِي:
"حَجٌّ مَبرُورٌ" في عسـ: "حَجَّةٌ مَبرُورَةٌ".
===
= قلت: الغرض بيان أني مستعدّ من أول الأمر بأن يدوم إحرامي إلى أن يبلغ الهدي مَحِلَّه، إذ التلبيد إنما يحتاج إليه من طال أمر إحرامه، ويمكث كثيرًا في فضل أعماله، أو المقصود التقليد وذكر التلبيد لبيان الواقع أو لتأكيد الأمر، وفيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا؛ لأن ثمه عمرة، انتهى.
قال القسطلاني (4/ 82 - 83): أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، واختلفوا في أيّها أفضل بحسب اختلافهم فيما فعله عليه الصلاة والسلام في حجّة الوداع، ومذهب الشافعية والمالكية أن الإفراد أفضل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولًا، ثم التمتع، ثم القران، وقال أبو حنيفة: القران، ثم التمتع، ثم الإفراد، واحتجّ لترجيح القران بما سبق من الأحاديث، وبقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع، ثم الإفراد، ثم القران، واحتجّ لترجيح التمتع بأنه صلى الله عليه وسلم تَمَنّاه بقوله:"لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أَسُقِ الهدي، ولجعلتها عمرة"، انتهى كلام القسطلاني ملتقطًا.
(1)
"آدم" ابن أبي إياس.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"أبو جمرة" بالجيم والراء.
(4)
أي: هذا حج مبرور، "ع"(7/ 113).
أَقِمْ عِنْدِي، وَأَجْعَلُ
(1)
لَكَ سَهْمًا
(2)
مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ
(3)
. [طرفه: 1688، أخرجه: م 1242، تحفة: 6527].
1568 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(4)
، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ
(5)
قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ
(6)
أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ
(7)
مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
(8)
، فَقَالَ لَهُم: "أَحِلُّوا مِنْ
"وَأَجْعَلُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَأَجْعَلُ". "فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا" في نـ: "قَالَ: لِلرُّؤْيَا". "فَقَالَ لِي أُنَاسٌ" في نـ: "قَالَ لِي أُنَاسٌ". "تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً" في حـ، سـ، ذ:"يَصِيرُ الآنَ حَجُّكَ مَكِّيًّا". "أَسْتَفْتِيهِ" في نـ: "فأَسْتَفْتِيهِ"، وفي أخرى:"اسْتَفْتَيْتُهُ".
===
(1)
النصب بأن مقدرة.
(2)
أي: نصيبًا، "ع"(7/ 113).
(3)
لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، "ع"(7/ 113).
(4)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(5)
"أبو شهاب" الأكبر الحناط -بالنون- موسى بن نافع الهذلي الكوفي.
(6)
"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم المكي.
(7)
بضم فسكون، جمع بدنة.
(8)
بفتح الراء، "قس"(4/ 86)، وبكسرها، "ع"(7/ 114).
إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا
(1)
ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا
(2)
، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُم بِهَا مُتْعَةً". فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: "افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُم، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ
(3)
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". فَفَعَلُوا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: أَبو شهابٍ ليسَ لَهُ مُسْنَدٌ
(4)
إلا هَذَا. [راجع ح: 1557، أخرجه: م 1216، تحفة: 2490].
1569 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ
(6)
، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ
(7)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(8)
"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ، هـ.
===
(1)
قوله: (وقَصِّروا) لم يأمرهم بالحلق ليتوفر الشعر يوم الحلق؛ لأنهم يُهلّون
(1)
بعد قليل بالحجّ؛ لأن بين دخولهم مكة وبين يوم التروية أربعة أيام فقط، "قسطلاني"(4/ 86).
(2)
نصب على الحال بمعنى: مُحِلِّين.
(3)
أي: ما حرم علي، "ع"(7/ 115).
(4)
أي: مرفوع، وقيل: مسند عن عطاء لا مطلقًا، "ع"(7/ 115).
(5)
"قتيبة" هو "ابن سعيد" الثقفي.
(6)
"شعبة" ابن الحجاج.
(7)
"عمرو بن مُرّة" ابن عبد الله الكوفي.
(8)
"سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.
(1)
في الأصل: "لأنهم يحلّون".
قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا بِعُسْفَانَ
(1)
فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى
(2)
عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عثمانُ: دَعْنِي عَنْكَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا
(3)
جَمِيعًا. [طرفه: 1563، أخرجه: م 1223، س 2733، تحفة: 10114، 9806].
35 - بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ
1570 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
"إلَى أَنْ تَنْهَى" كذا في ك، وفي هـ:"إلا أَنْ تَنْهَى". "فَقَالَ عثمانُ: دَعْنِي عنكَ" ثبت في ذ.
===
(1)
قوله: (وهما بعسفان) جملة حالية أي: كائنان بعسفان، وهو بضمّ العين وسكون السين المهملتين وبالفاء وبعد الألف نون: قرية جامعة، بينها وبين مكة ستة وثلاثون ميلًا، "قس"(4/ 87).
(2)
قوله: (فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى) أي: ما تريد إرادة منتهية إلى النهي، أو ضمَّن الإرادة معنى الميل، "قس"(4/ 87)، "ع"(7/ 115).
(3)
قوله: (أَهَلّ بهما) أي: العمرة والحجّ، وهذا هو القران، فإن قلت: كيف تقول: هذا قران والاختلاف بينهما كان في التمتع؟ قلت: من وجوه، التمتع: أن يتمتع الرجل بالعمرة والحجّ، وهو أن يجمع بينهما، فيُهلّ بهما جميعًا في أشهر الحجّ أو غيرها، يقول: لبيك بعمرة وحجّة معًا، وهذا هو القِران، وإنما جُعِلَ القران من باب التمتّع؛ لأن القارن يتمتع بترك النَّصَب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحجّ أخرى، ويتمتع بجمعِهما، ولم يحرم لكل واحد من ميقاته، وضمّ الحجّ إلى العمرة، فدخل تحت قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، قاله العيني (7/ 115).
(4)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
زَيْدٍ
(1)
، عَنْ أَيُّوبَ
(2)
قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا
(3)
يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً
(5)
. [راجع ح: 1557، أخرجه: م 1216، تحفة: 2575].
36 - بَابُ التَّمَتُّعِ
(6)
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
1571 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
(8)
، عَنْ قَتَادَةَ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ
(10)
، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ
(11)
قَالَ:
"حَدَّثَنَا جَابِر" في نـ: "أخبرنا جابر". "عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "ابْنِ حُصَينٍ" سقط في نـ.
===
(1)
" حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
(2)
"أيوب" هو السختياني.
(3)
"مجاهدًا" هو ابن جبر المفسر.
(4)
الأنصاري، "قس"(4/ 88).
(5)
قوله: (فجعلناها عمرة) أي: جعلنا الحجَّةَ عمرةً، ويؤخذ منه فسخ الحجّ إلى العمرة، وقد ذكرنا أنه منسوخ عند الجمهور، وموضع الترجمة قوله:"لبيك بالحجّ" فإنه لَبَّى وسمّاه، "ع"(7/ 116)، "قسطلاني"(4/ 88).
(6)
مرّ تفسيره في الصفحة السابقة.
(7)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.
(8)
"همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي.
(9)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(10)
"مُطرِّف" ابن الشِّخِّير -كسكين- البصري.
(11)
"عمران بن حصين" أبو نجيد الصحابي.
تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلَ الْقُرآنُ
(1)
، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ
(2)
. [طرفه: 4518، أخرجه: م 1226، تحفة: 10850].
37 - بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {ذَلِكَ
(3)
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]
1572 -
وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ البَرَّاءُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ
(5)
،
"عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "على عهد النبي". "وَنَزَلَ الْقُرْآنُ" في نـ: "فَنَزَلَ الْقُرآنُ". "البَرَّاءُ" ثبت في ذ.
===
(1)
قوله: (ونزل القرآن) وهو قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} ، ولم تنزل بعد هذه الآية آية تَنْسَخُ هذه الآية، "عيني"(7/ 117).
(2)
قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان؛ لأن عمر أوّل من نهى عنها، فكان مَن بعدَه تابعًا له في ذلك، كذا في "القسطلاني"(4/ 88)، وقد مرّ البحث والاختلاف فيه في الصفحة الماضية.
(3)
قوله: ({ذَلِكَ}) إشارة إلى التمتع؛ لأنه سِيقَ فيها، وهو قوله:{فَإِذَا أَمِنْتُمْ} أي: إذا تَمَكَّنْتُمْ من أداء المناسك، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ، "ع"(7/ 117)، وسيجيء تتمَّته في الصفحة اللاحقة.
(4)
"أبو معشر البراء" بالتشديد هو ابن يوسف بن يزيد البصري.
(5)
"عثمان بن غياث" البصري.
عَنْ عِكْرِمَةَ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
(2)
: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ
(3)
، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا
(4)
إِهْلَالَكُم بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ". طُفْنَا بِالْبَيْتِ
(5)
. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ
(6)
، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: "مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ
"طُفْنَا بِالْبَيْتِ" في صـ: "فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ". "وَبَيْنَ الصَّفَا" في نـ: "وَبِالصَّفَا".
===
(1)
" عكرمة" ابن عبد الله، مولى ابن عباس
(1)
، ثقة ثبت، أصله بربري، عالم بالتفسير.
(2)
"ابن عباس" عبد الله، ابن عمّ النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
أي: قربنا من مكة؛ لأن ذلك كان بسرف، "ع"(7/ 119)، "قس"(4/ 89).
(4)
قوله: (اجعلوا) خطاب لمن كان أهلّ بالحجّ مفردا؛ لأنهم كانوا ثلاث فرق، قاله العيني (7/ 119)، أي: افسخوه إلى العمرة لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية: من تحريم العمرة في أشهر الحج، وهذا خاصّ بهم في تلك السنة، كما في حديث بلال عند أبي داود، "قس"(4/ 90).
(5)
قوله: (طُفْنا بالبيت) أي: فلما قدمنا طُفْنا، وللأصيلي:"فطفنا" بفاء العطف، "قس"(4/ 90).
(6)
قوله: (وأتينا النساء) أي: واقعناهن، والمراد غير المتكلِّم؛ لأن ابن عباس كان إذ ذاك لم يدرك الحلم، وإنما حكى ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، "قس"(4/ 90).
(1)
وفي "التقريب" و"التهذيبين": عكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس.
لَا يَحِلُّ لَهُ
(1)
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
(2)
". ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ
(3)
أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ
(4)
وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا
(5)
، وَعَلَيْنَا الْهَدْىُ كَمَا قَالَ اللهُ عز وجل: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
(6)
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
"لَا يَحِلُّ لَهُ" في نـ: "لَا يَحِلُّ". "وَبِالصَّفَا" في نـ: "وَبَينَ الصَّفَا". "فَقَدْ تَمَّ" في نـ: "وَقَدْ تَمَّ".
===
(1)
قوله: (فإنه لا يَحِلّ له) أي: لا يحلّ له شيء من محظورات الإحرام، "قس"(4/ 90).
(2)
بأن ينحر بمنى، "قس"(4/ 90).
(3)
قوله: (ثم أَمَرَنا عَشِيَّةَ التروية) أي: بعد الظهر ثامن ذي الحجة "أن نُهِلّ بالحجّ" من مكة. قوله: "فإذا فرغنا من المناسك" من الوقوف بعرفةَ والمبيتِ بمزدلفة والرمي والحلق، "ع"(7/ 119).
(4)
أي: طواف الإفاضة.
(5)
قوله: (فَقَدْ تَمَّ حَجُّنا) وللكشميهني: "وقَد تَمَّ" بالواو بدل الفاء، ومن قوله:"فقد تمّ حجنا" إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس، ومن أوّله إلى هنا مرفوع، "قس"(4/ 90)، "ع"(7/ 119).
(6)
قوله: ({فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}) أي: الهدي " {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} " في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلّل، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحجّ لأنها عبادة بدنية فلا تُقَدَّمُ على وقتها، ويستحب قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج فطره، وقال أبو حنيفة: في أَشْهُرِه -أي: أشهر الحجّ- بين الإحرامين، والأحبّ أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه -رجاء أن يقدر على الهدي، "ع"(7/ 120) -، ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق عند
فِي
(1)
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]: إِلَى أَمْصَارِكُمْ
(2)
الشَّاةُ تُجْزِئُ
(3)
(4)
، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
(5)
، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابهِ وَسَنَّهُ
(6)
نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ذَلِكَ
(7)
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وَأَشْهُرُ
===
= الأكثر، وقال المالكية: يصوم أيام التشريق أو ثلاثة بعدها؛ لقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} أي: في وقته، وذو الحجة كلُّها وقت عندهم، ولنا: أنه نهى عن صوم أيام التشريق، ولأنّ ما بعدها ليس من وقت الحجّ عندنا، قاله القسطلاني (4/ 90).
(1)
آخرها يوم عرفة، وبعده لا يجزئه بل صار الدم متعيّنا عند الحنفية، كذا في "العيني"(7/ 119) و"الدر"(3/ 558).
(2)
قوله: ({وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}: إلى أمصاركم) تفسير من ابن عباس بمعنى الرجوع، قال العيني (7/ 119 - 120): والمستحبّ في السبعة أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهله إذ جواز ذلك مجمع عليه، ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة وفي الطريق، وهو محكيّ عن مجاهد وعطاء وهو قول مالك، وللشافعي أربعة أقوال، أصحُّها عند رجوعه إلى أهله، انتهى. وقال أبو حنيفة: الرجوع هو الفراغ من أفعال الحجّ، كذا في "ك"(8/ 98).
(3)
أي: تكفي لدم التمتع، "ع"(7/ 119).
(4)
جملة حالية نحو: كلّمته فوه إلى فِيّ، بدون واو، "ع"(7/ 119).
(5)
ذكرهما للبيان وإلا فهما نفس النسكين، "قس"(4/ 91).
(6)
أي: شرعه حيث أمر الصحابة بالتمتع، "ك"(8/ 98).
(7)
قوله: {ذَلِكَ} هو إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام، وحاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه على دون
الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى فِي كتابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ
(1)
، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ. [تحفة: 6154].
38 - بَابُ الاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ
1573 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(2)
، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ
(3)
، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ
(6)
"فِي كتابِهِ" ثبت في ذ. "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ" في نـ: "حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ".
===
= مسافة القصر، هذا عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لفظ {ذَلِكَ} إشارة إلى التمتع لا إلى حكمه، فلا متعة للحاضرين ولا قران، وهم أهل المواقيت ومن دونها، وقال مالك: هم من كان بمكة أو بذي طوى، كذا في "الكرماني"(8/ 98) و"القسطلاني"(4/ 90)، قال العيني (7/ 118): وعند الشافعي وأحمد ومالك: أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، وقال أبو حنيفة: يكره، فإن تَمَتَّعَ أو قَرَنَ فعليه دم جبر، وهما في حقّ الآفاقي مستحبّان، ويلزمه الدم شكرًا.
(1)
وذكر دواعيه بحضرة النساء، أو الفحش من الكلام، "قس"(4/ 92).
(2)
"يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي العبدي.
(3)
"ابن علية" بضم العين وفتح اللام وشدة التحتية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم، وعليّة أمه.
(4)
"أيوب" هو السختياني.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.
(6)
أي: أول موضع منه، "ع"(7/ 120).
أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ
(1)
، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى
(2)
، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [راجع ح: 1553].
39 - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا وَلَيْلًا
1574 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(4)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(5)
، حَدَّثَنِي نَافِعٌ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذِي طُوًى حَتَّى
"نَهَارًا وَلَيْلًا" كذا في ذ [قتـ]، وفي نـ:"لَيْلًا وَنَهَارًا"، وزاد في نـ:"بَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ" -هذا المتن ذكره أولًا بلا سندٍ ثم رواه بسنده، "ع" (7/ 121) -. "قَالَ: بَاتَ النَّبِيُّ" في نـ: "بَاتَ النَّبِيُّ".
===
(1)
قوله: (أمسك عن التلبية) أي: يتركها، والظاهر أن هذا مذهبه، واختلفوا فيه. قال مالك وأصحابه: يقطع التلبية إذا توجّه إلى عرفات، وقال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، واحتجّوا بحديث ابن عباس:"فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبّي حتى رمى جمرة العقبة" كما مرّ (برقم: 1543)، كذا في "العيني"(7/ 63)، و"قس"(4/ 206).
(2)
بتثليث الطاء، يصرف ولا يصرف: وادٍ بقرب مكة، كذا في "العيني"(7/ 82).
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(4)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(5)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.
أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ
(1)
، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [راجع ح: 1553، أخرجه: م 1259، تحفة: 8165].
40 - بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ
(2)
؟
1575 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي مَعْنٌ
(3)
، حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ
(6)
الْعُلْيَا
(7)
، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. [طرفه: 1576، أخرجه: 1666، تحفة: 8380].
===
(1)
قوله: (ثم دخل مكة) أي: نهارًا كما هو ظاهر، لكن ذكر في الترجمة ليلًا أيضًا، قال الكرماني: كلمة "ثم" للتراخي فهو أعمّ أن يدخل نهار تلك الليلة أو ليلته التي بعدها، أو عُلِمَ منه الدخول نهارًا، ودخوله ليلًا ثابت في عمرة الجعرانة فذكرهما في الترجمة، وذكر حديث الدخول نهارًا لكونه على شرطه، وسكت عن حديث الدخول ليلًا لعدم كونه على شرطه، ونبّه بذكره ليلًا على ذلك، ملتقط من "ك"(8/ 99 - 100)، و"ع"(7/ 121).
(2)
قوله: (باب من أين يدخل مكة) أي: هذا باب فيه جواب من يسأل ويقول: من أين يدخل المحرم مكة؟ وكذا الباب اللاحق فيه جواب من يقول: من أين يخرج [الخارج من] مكة؟ وبهذه الحيثية تطابق أحاديث البابين بهما، "ع"(7/ 122 - 123).
(3)
"معن" ابن عيسى بن يحيى القزّاز.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.
(6)
هي بجنب المحصب، "ك"(8/ 100)، كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية، "ع"(7/ 123).
(7)
قوله: (من الثنية العليا) التي ينزل منها إلى المعلّى مقبرة أهل مكة،
41 - بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ؟
1576 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ
(1)
بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى
(2)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ
(4)
مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. [راجع ح: 1575، أخرجه: م 1257، 1866، س 2865، تحفة: 8140].
1577 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ
(5)
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(6)
قَالَا: حَدَّثَنَا
"ابْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ" سقط في نـ. "وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى" كذا في ذ، وفي نـ:"وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى"، وزاد في نـ:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَانَ يُقَالُ: هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ، وَمَا أُبَالِي كُتُبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ".
===
= يقال لها: كداء بالفتح والمدّ، "ويخرج من الثنية السفلى" وهي التي أسفل مكة عند باب شبيكة، يقال لها: كُدى بضمّ الكاف مقصور، بقرب شعب الشاميين وشعب ابن الزبير عند قعيقعان، "ع"(7/ 122).
(1)
"مسدد" إلى آخر الإسناد هم المذكورون آنفًا في إسناد حديث باب دخول مكة نهارًا.
(2)
القطان.
(3)
العمري.
(4)
عدم صرفه على إرادة البقعة للعلمية والتأنيث، "قس"(4/ 96).
(5)
"الحميدي" أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي.
(6)
"محمد بن المثنى" العنزي الزمن.
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. [أطرافه: 1578، 1579، 1580، 1581، 4290، 4291، أخرجه: م 1258، 1869، ت 853، س في الكبرى 4241، تحفة: 16923].
1578 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ
(2)
، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ
(5)
، وَخَرَجَ مِنْ كُدًى مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ
(6)
. [راجع ح: 1577، أخرجه: م 1258، 1868، تحفة: 16797].
"دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا". "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في ذ: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ"، وزاد في نـ:"ابنُ غَيْلانَ".
===
(1)
ابن الزبير بن العوام، "قس"(4/ 97).
(2)
"محمود" هو ابن غيلان المروزي.
(3)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(4)
ابن الزبير، "قس"(4/ 97).
(5)
اختلفوا في ضبط كَداءٍ وكُدًى، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمدّ، والسفلى بالضمّ والقصر، وقيل بالعكس، وقال النووي: وهو غلط، "ف"(3/ 438).
(6)
قوله: (خرج من كُدى من أعلى مكة) كذا رواه أبو أسامة فقلّب، والصواب: ما رواه غيره: "دخل من كداء من أعلى مكة"، ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة؛ لأن أحمد رواه عن أبي أسامة على الصواب، كذا في "الفتح"(3/ 437).
1579 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو
(3)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ
(5)
: وَكَانَ عُرْوَةُ
(6)
يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًى، وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ
(7)
[راجع ح: 1577، تحفة: 17131].
"عَلَى كِلْتَيْهِمَا" كذا في هـ، وفي ذ:"مِنْ كِلْتَيْهِمَا". "مِنْ كُدًى" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"مِنْ كَدَاءٍ". "وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا" في نـ: "وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا".
===
(1)
" أحمد" يحتمل أن يكون هو ابن عيسى التستري المصري كما في أوائل الحج، وقال أبو علي بن السكن عن الفربري: هو في المواضع كلها أحمد بن صالح المصري، وكذا قال أبو عبد الله، وليس هو ابن أخي وهب؛ لأن المؤلف لم يخرج عنه شيئًا، "قس"(4/ 98).
(2)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
(3)
"عمرو" هو ابن الحارث المصري.
(4)
ابن الزبير.
(5)
ابن عروة.
(6)
أبوه، ابن الزبير.
(7)
قوله: (وكانت أقربهما إلى منزله) اعتذار لأبيه عروة؛ لأنه روى الحديث وخالفه؛ لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم، وكان ربما فعله، وكثيرًا ما يفعل غيره بقصد التيسير
(1)
، كذا في "فتح الباري" (3/ 437 - 438). [وفي "التوضيح" (11/ 284): أن يعرف أن ذلك ليس بفرض وإنما هو سنة].
(1)
في الأصل: "وكثيرًا ما يفعله غيره لقصد التيسر".
1580 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ
(2)
، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ
(3)
قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. وَكَانَ عُرْوَةُ
(4)
أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. [راجع ح: 1577، تحفة: 19022].
1581 -
حَدَّثَنَا مُوسَى
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ. وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَدَاءٌ وَكُدًى مَوْضِعَانِ. [راجع ح: 1577، تحفة: 19022].
42 - بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا
(8)
"مِنْ كُدًى" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"مِنْ كَدَاءٍ". "كلتيهما" في صـ: "كلاهما"، وفي نـ:"كليهما". "وكان أكثر ما يدخل" كذا في ذ، وفي نـ:"وأكثر ما يدخل"، وفي أخرى:"وأكثر ما كان يدخل". "مِن كُدًى" كذا في ذ، وفي نـ:"من كَدَاءٍ". "قَالَ أبُو عبد الله. . ." إلخ، ثبت في سـ.
===
(1)
" عبد الله بن عبد الوهاب" الجمحي البصري.
(2)
"حاتم" هو ابن إسماعيل الكوفي.
(3)
"هشام عن" أبيه "عروة" ابن الزبير بن العوام.
(4)
ابن الزبير.
(5)
"موسى" هو ابن إسماعيل المنقري.
(6)
"وهيب" هو ابن خالد البصري.
(7)
"هشام عن أبيه" هما تقدما الآن.
(8)
قوله: "وبنيانِها" قال العيني (7/ 125): فإن قلت: ليس في
أحاديث الباب ذكر لبيان بنيان مكة، فلِمَ لم يقتصر على قوله: "باب فضل
مكة؟ ". قلت: لما كان بنيان الكعبة سببًا لبنيان مكة وعمارتها اكتفى به،
انتهى. وفي "القسطلاني"(4/ 101): قوله: "و" في "بنيانها" أي: الكعبة.
وَقَوْلِهِ تَعَالَى
(1)
: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ
(2)
وَأَمْنًا
(3)
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (*) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
(4)
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (*) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
(5)
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
(6)
رَبَّنَا تَقَبَّلْ
"{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ. . .} " إلخ، كذا فى مه، وفى نـ بعد قوله:" {وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. . .} ": "إلي قوله: {أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} ".
===
(1)
قوله: (وقولِه تعالى) بالجرّ أي: باب في تفسير قوله تعالى: " {وَإِذْ جَعَلْنَا. . .} إلخ" هذه أربعة آيات سيق كلُّها في رواية كريمة، وفي رواية الباقين بعض الآية الأولى، وفي رواية أبي ذر كلُّ الآية الأولى، ثم قالوا
(1)
: "إلى قوله: {التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} "["ع" (7/ 126)].
(2)
أي: مباءة ومرجعًا للحجّاج، "ع"(7/ 126).
(3)
قوله: ({وَأَمْنًا}) أي: من القتل والغارة، وقيل: أمنًا من الجنون والجذام والبرص، وقيل: أمنًا من أيدي الجبابرة فإنه ما قصد قوم تخريبه إلا هلكوا كأصحاب الفيل. قوله: " {وَاتَّخِذُوا} " قرأ نافع وابن عامر بصيغة الماضي، والباقون بلفظ الأمر، وهو عطف على {اذْكُرُوا} [البقرة: 122]. قوله: " {مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} " قيل: هو جميع الحرم، وقيل: هو مكة، وقيل: البيت، والأصحّ الحجر الذي فيه أثر قدميه، "ف"(3/ 440). هذه الحاشية نُقِلَتْ من المنقول عنه مع اختصار.
(4)
يعني في الدنيا.
(5)
الأساس، "قس"(4/ 101).
(6)
كان يناوله الحجارةَ، "قس"(4/ 101).
(1)
كذا في الأصل: و"ع"(7/ 126)، وفي "ف" (3/ 440) و"قس" (4/ 102):"ثم قال".
مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (*) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 125 - 128].
1582 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(5)
قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ
(6)
(7)
ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في قتـ، ذ:"حدثني عبد الله". "قَالَ: لَمَّا" في نـ: "يَقُولُ: لَمَّا".
===
(1)
" عبد الله بن محمد" المسندي الجعفي.
(2)
"أبو عاصم" هو النبيل شيخ المؤلف.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
"عمرو بن دينار" أبو محمد المكي.
(5)
"جابر بن عبد الله" الأنصاري.
(6)
قبل المبعث بخمس سنين، "قس"(4/ 103).
(7)
قوله: (لما بُنِيَت الكعبة) قال العيني (7/ 129): كلّ شيء علا وارتفع فهو كعب، ومنه سُمّيت الكعبة للبيت الحرام لارتفاعه وعلّوه، وقيل: سميت به لتكعبها
(1)
أي: تربيعها، انتهى. قال السيوطي في "تاريخ مكة": لا شكّ أن الكعبة المعظَّمة بُنِيَتْ عشر مرّات، وهي: بناء الملائكة عليهم السلام، وبناء آدم عليه السلام، وبناء أولاده، وبناء إبراهيم عليه السلام، وبناء العمالقة، وبناء جُرْهم، وبناء قصي بن كلاب جدّ النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء قريش قبل بعثه صلى الله عليه وسلم، وبناء ابن الزبير، وبناء الحجاج [بن] يوسف الثقفي، انتهى. وفي "سير الحلبي": والحق أن الكعبة لَمْ تُبْنَ جميعها إلا ثلاث مرّات، الأولى: بناء إبراهيم عليه السلام، والثانية: بناء قريش،
(1)
في الأصل: "لتعكيبها".
وَعَبَّاسٌ
(1)
يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ
(2)
، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ
(3)
فَخَرَّ
(4)
إِلَى الأَرْضِ، فَطَمَحَتْ عَينَاهُ
(5)
إِلَى السَّمَاءِ،
"فَطَمَحَتْ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَطَمَحَتْ".
===
= وكان بينهما ألفا سنة وسبعمائة سنة وخمس وسبعون سنة، والثالثة: بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان بينهما نحو اثنين وثمانين سنة، وأما بناء الملائكة وبناء آدم وبناء بنيه فلم يصحَّ، وأما بناء جُرْهم والعمالقة وقصي فإنما كان ترميمًا، ولَمْ تُبْنَ بعد هدمها جميعًا إلا مرّتين، مرّة زمن قريش، ومرّة زمن عبد الله بن الزبير، انتهى. والله أعلم بالصواب. [وبسط الشيخ في "الأوجز" (7/ 292) الكلام على بيان بعض أبنية الكعبة].
(1)
ابن عبد المطلب.
(2)
على أعناقهما.
(3)
لتقوى به على حمل الحجارة، ففعل صلى الله عليه وسلم ذلك، "قس"(4/ 104).
(4)
أي: وقع، "قس"(4/ 104).
(5)
قوله: (فطمحت عيناه) أي: شخصتا وارتفعتا "إلى السماء" والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق، وفي "الدلائل" للبيهقي عن عباس:"لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلان الحجارة، فكنت أنا وابن أخي، فجعلنا نأخذ أُزُرنا، فبينما هو أمامي إذ صُرِعَ فسعيت، وهو شاخص ببصره إلى السماء، قال: فقلت لابن أخي: ما شأنك؟ قال: نُهِيتُ أن أمشي عريانًا، قال: فكتمته حتى أظهر الله عز وجل نبوته"، "قس"(4/ 104 - 105).
فَقَالَ: "أَرِنِي
(1)
إِزَارِي"، فَشَدَّهُ عَلَيْهِ. [راجع ح: 364، أخرجه: م 340، تحفة: 2555].
1583 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(2)
، عَنْ مَالِكٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(5)
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
(6)
أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ
(7)
بْنَ عُمَرَ
(8)
، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "أَلَمْ تَرَيْ
(9)
أَنَّ قَوْمَكِ
(10)
حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ
"حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ".
===
(1)
قوله: (أرني) بكسر الراء وسكونها أي: أعطني، كذا في "القسطلاني"(4/ 105)، فإن قلت: الترجمة بنيان مكة، وفي أحاديث الباب بنيان الكعبة، قال العيني (7/ 131): قلت: قد ذكرت في أول الباب أن بنيان الكعبة كان سببًا لبنيان مكة، وبين السبب والمسبب ملائمة فليستأنس بهذا وجه المطابقة، انتهى.
(2)
"عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
"سالم بن عبد الله" ابن عمر بن الخطاب.
(6)
الصديق، "قس"(4/ 105).
(7)
بنصب عبد الله، "قس"(4/ 105).
(8)
ابن الخطاب، "قس"(4/ 105).
(9)
أي: ألم تعرفي؟
(10)
هم: قريش.
اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ
(1)
إِبْرَاهِيمَ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: "لَوْلَا حِدْثَانُ
(2)
قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ
(3)
لَفَعَلْتُ"، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ
(4)
: لَئِنْ
(5)
كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أُرَى
(6)
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ
(7)
، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. [راجع ح: 126، أخرجه: م 1333، س 2900، تحفة: 16287، 6912].
1584 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ
(9)
،
"قَالَ: لَوْلَا حِدْثَانُ" في نـ: "فَقَالَ: لَوْلَا حِدْثَانُ". "فَقَالَ عَبْدُ اللهِ" في نـ: "قَالَ عَبْدُ اللهِ".
===
(1)
جمع قاعدة، وهي الأساس، "قس"(4/ 106).
(2)
معناه: قرب عهدهم بالكفر.
(3)
قوله: (لَفَعَلْتُ) أي: لرددتُها على قواعد إبراهيم، وفيه دليل على ارتكاب أيسر الضررين دفعًا لأكبرهما؛ لأن قصور البيت أيسر من افتتان طائفة من المسلمين ورجوعهم عن دينهم، "قس"(4/ 106).
(4)
ابن عمر بالإسناد المذكور، "ع"(7/ 134).
(5)
ليس شكًّا في قولها، فإنها الحافظة المتقنة، لكنه جرى على ما يعتاد في كلام العرب من الترديد للتقرير واليقين، "قس"(4/ 106).
(6)
أي: أظن.
(7)
أي: الحطيم.
(8)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(9)
"أبو الأحوص" سلّام بن سليم الجعفي.
حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ
(1)
، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجِدَارِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ
(3)
". قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرتَفِعًا؟ قَالَ: "فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ
"عَنِ الْجِدَارِ" كذا في سـ، ذ، وفي ك:"عَنِ الْجَدْرِ". "قَصُرَتْ" كذا في ذ، وفي شحج:"قَصَّرَتْ". "لِيُدْخِلُوا" في سـ، ذ:"يُدْخِلُوا"، وفي نـ:"لِيُدْخِلُوهَا". "بِالْجَاهِلِيَّةِ" كذا في هـ، وفي ذ، هـ أَيضًا:"بِجَاهِلِيَّةٍ".
===
(1)
" الأشعث" ابن أبي الشعثاء المحاربي.
(2)
ابن قيس النخعي، "تقريب" (رقم: 509).
(3)
قوله: (إن قومَكِ قَصَّرَتْ بهم النفقة) بفتح الصاد المشددة أي: النفقة الطيّبة التي أخرجوها، ويروى "قَصُرَتْ" بضم الصاد المخففة، وروى ابن إسحاق في "السيرة": أن أبا وهب بن عائد
(1)
بن عمران بن مخزوم قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيّبًا، ولا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربًا، ولا مظلمة أحد من الناس، كذا في "العيني"(7/ 136) و"قس"(4/ 107)، واختلفوا في أن الحجر كلّه من البيت أو بعضه، وعلى التقديرين فلا يصحّ صلاة [كلّ] مستقبل إليه، وهو غير مستقبل لشيء من الكعبة؛ لأن الأحاديث فيه آحاد تفيد الظنّ، وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية، وهو الذي صحّحه الرافعي والنووي، كذا في "العيني".
(1)
في الأصل: "عابد".
تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ
(1)
فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ". [راجع ح: 126، أخرجه: م 1333، ق 2955، تحفة: 16005].
1585 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(3)
، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا
(5)
". وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ
(6)
: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(7)
: خَلْفًا يَعْنِي بَابًا. [راجع ح: 126، أخرجه: م 1333، س 2901، تحفة: 16831، 17197].
1586 -
حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"الْجَدْرَ" في نـ: "الْجِدَارَ". "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ". "لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ" في نـ: "لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ". "وَجَعَلْتُ" في قا: "وَجَعَلَتْ".
===
(1)
بفتح الجيم وسكون المهملة، وروي "الجدار" والمراد: جدار الحِجْر، "الزركشي"(1/ 390).
(2)
"عبيد بن إسماعيل" بضم العين لقب عبد الله القرشي الهبّاري الكوفي.
(3)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.
(4)
"هشام عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.
(5)
بفتح معجمة فسكون لام أي: بابًا، "ع"(7/ 137).
(6)
محمد بن خازم -بالمعجمتين- فيما وصله مسلم والنسائي، "قس"(4/ 108).
(7)
ابن عروة.
(8)
"بيان بن عمرو" البخاري، مات سنه 222 هـ.
يَزِيدُ.
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَريرُ بْنُ حَازِمٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ رُومَانَ
(3)
، عَنْ عُرْوَةَ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ
(5)
: أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ
(6)
بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرقِيًّا وَبَابًا
"أَنَّ رَسُولَ اللهِ" في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ". "بِجَاهِلِيَّةٍ" في نـ: "بِالْجَاهِلِيَّةِ".
===
(1)
" يزيد" هو ابن هارون كما جزم به أبو نعيم.
(2)
"جرير بن حازم" ابن عبد الله الأزدي البصري.
(3)
"يزيد بن رومان" المدني هو مولى آل الزبير.
(4)
"عروة بن الزبير" ابن العوام.
(5)
"عائشة" الصديقة بنت أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.
(6)
قوله: (حديث عهد) بالإضافة عند جميع الرواة، قال المطرزي: وهو لحن، والصواب:"حديثو عهد" بواو الجمع، كذا نقله الزركشي والحافظ ابن حجر والعيني، وأقرّوه
(1)
، وأجاب صاحب "المصابيح" (4/ 104): بأنه لا لحن فيه
(2)
ولا خطأ، والرواية صواب، وتُوَجَّه بنحو ما قالوه في قوله تعالى:{وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} [البقرة: 41] أن التقدير: أوَّل فَريقٍ
(3)
كافر، وقيل: قد تُوَجَّه بأن فعيلًا يُسْتَعْمَلُ للمفرد والجمع والمؤنّث والمذكّر، كقوله تعالى:{إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، كذا في "قس"(4/ 110).
(1)
في الأصل: "وقرروه".
(2)
في الأصل: "به لا لحن فيه".
(3)
في الأصل: "أن تقليد أول فريق".
غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ". فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ
(1)
عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيدُ
(2)
(3)
: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ
(4)
. قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ، فَقَالَ: هَا هُنَا. قَالَ جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ
(5)
مِنَ الْحِجْرِ
"وَقَدْ رَأَيْتُ" في نـ: "ولقد رأيت". "أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ" زاد في نـ: "عليه السلام".
===
(1)
أي: عبد الله، "قس"(4/ 110).
(2)
بالإسناد السابق، "قس "(4/ 110).
(3)
قوله: (قال يزيد) أي: ابن رومان، "وشهدت ابن الزبير حين هدمه" وكان قد هدمه حتى بلغ الأرض، "و" حين "بناه" كان في سنة خمس وستين، قال الأزرقي
(1)
: في نصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين، جُمِعَ بينهما بأن الابتداء كان في سنة أربع، والانتهاء في سنة خمس، "قس"(4/ 110).
(4)
قوله: (كأسنمة الإبل) جمع سنام، وفي "كتاب مكة" للفاكهي من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان: فكشفوا له -أي: لابن الزبير- عن قواعد إبراهيم، وهي صخر أمثال الخلف الحوامل من النوق، ورأوه
(2)
بنيانًا مربوطًا بعضه ببعض، "ع"(7/ 139 - 140).
(5)
قوله: (فَحَزَرْتُ) بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة، أي: قدرت "ستة أذرع" بالذال المعجمة جمع ذراع، "قس"(4/ 111)، "ع"(7/ 140).
(1)
في الأصل: "قال الأرزقي".
(2)
في الأصل: "ورواه".
سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا. [راجع ح: 126، أخرجه: س 2903، تحفة: 17353].
43 - بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ
(1)
وَقَوْلِهِ: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا
(2)
وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [النمل: 91] وَقوْلِهِ: {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"سِتَّةَ أَذْرُعٍ": في ذ: "ست أذرع". "وَقَوْلِهِ" زاد في نـ: "تَعَالَى". " {الَّذِي حَرَّمَهَا. . .} إلخ" في شحج: " {الَّذِي حَرَّمَهَا} الآية"، وفي نـ:" {الَّتِى} " بدل " {الَّذِي} ". " {حَرَمًا آمِنًا. . .} إلخ" في شحج: " {حَرَمًا آمِنًا} الآية".
===
(1)
قوله: (فضل الحرم) أي: المكي، وهو ما أحاط بمكة من جوانبها، جعل الله تعالى له حكمها في الحرمة تشريفًا لها، وسمي حرمًا لتحريم الله تعالى فيه كثيرًا مما ليس بمحرَّم في غيره من المواضع، وحدّه من طريق المدينة على ثلاثة أميال، ومن العراق على سبعة، ومن الجعرانة على تسعة، ومن جدة على عشرة، والسبب في بُعْد بعض وقُرْب بعضها ما قيل: إن الله تعالى لما أهبط على آدم عليه السلام بيتًا من ياقوتة أضاء له ما بين المشرق والمغرب، فنفرت الجن والشياطين ليقربوا منها، فاستعاذ
(1)
منهم بالله تعالى، وخاف منهم على نفسه، فبعث الله تعالى ملائكة فحفّوا بمكة فوقفوا مكان الحرم، "قسطلاني"(4/ 115 - 116) مختصرًا.
(2)
قوله: ({حَرَّمَهَا}) لا يُسْفَكُ فيها دم، ولا يُظْلَمُ فيها أحد، ولا يهاج صيدها، ولا يختلى خلاها، وتخصيص مكة بهذه الأوصاف تشريف لها وتعظيم لشأنها، "قس"(4/ 116).
(1)
في الأصل: "فاستغاث".
يُجْبَى
(1)
(2)
إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
(3)
} [القصص: 57].
1587 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
(5)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(6)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(7)
، عَنْ طَاوُسٍ
(8)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ
(9)
، وَلَا يُنَفَّرُ
(10)
صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا
(11)
". [راجع ح: 1349، أخرجه: م 1353، 2018، ت 1590، س 2874، تحفة: 5748].
"ابْنِ جَعْفَرٍ" سقط في نـ.
===
(1)
البلد وغيرها خَلقًا ومُلكًا، "قس"(4/ 116).
(2)
أي: يُحمَل ويُجمَع.
(3)
أي: أهل مكة لا يعلمون أن الله هو الذي فعل بهم فيشكرونه، "ع"(7/ 142).
(4)
"علي بن عبد الله بن جعفر" المديني.
(5)
"جرير بن عبد الحميد" الضبي الكوفي.
(6)
"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
(7)
"مجاهد" ابن جبر الإمام في التفسير.
(8)
"طاوس" هو ابن كيسان اليماني.
(9)
قوله: (لا يُعْضَدُ شوكه) أي: لا يُقْطَع، وذكر الشوك دالّ على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى، "طيبي"(5/ 355).
(10)
أي: لا يزعج، من نَفَّرَ يُنَفَّرُ، إذا فرّ وذهب، "ط"(5/ 355).
(11)
قوله: (ولا يلتقط لقطتَه إلا من عَرَّفَها) اللقطة بفتح القاف والعامّة تسكنها، وهي ما يُلْتَقَطُ.
44 - بَابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا
(1)
وَأَنَّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ، خَاصَّةً
(2)
لِقَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ
(3)
فِيهِ وَالْبَادِ
(4)
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25].
"فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ" كذا في ذ، وفي نـ:"فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ". "لِقَوْلِهِ" في نـ: "لِقَوْلِهِ تَعَالَى"، وفي أخرى:"لِقَوْلِهِ عز وجل".
===
= واختلفوا في لُقَطَة الحرم، قال المالكية والحنفية: لا فرق في لقطة الحرم وغيره لعموم حديث: "اعرف عفاصها ووكاءَها ثم عَرِّفْها سنةً" من غير فصل، وقيل: المراد بالتعريف ههنا الدوام عليه، وإلا فلا فائدة للتخصيص، أي: فلا يستنفقها ولا يتصدّق بها بخلاف سائر البقاع، وهو أظهر قولي الشافعي.
وقال في "المجمع"(4/ 512) نقلًا عن "الطيبي"(5/ 355): والأكثر على أن لا فرق، ومعنى التخصيص أن لا يتوهّم إذا نادى في الموسم جاز له التملك، [انظر:"العيني"(7/ 144)، و"بذل المجهود"(6/ 584)].
(1)
لم يبين حكمها لمكان الاختلاف فيه، "ع"(7/ 144).
(2)
قوله: (خاصّة) قَيْدُ المسجدِ الحرام، أي: المساواة إنما هي في نفس المسجد لا في سائر المواضع من مكة "لقوله تعالى" هذا تعليل لقوله: "وأن الناس في المسجد الحرام سواء"، "قس"(4/ 118)، "ع"(7/ 145).
(3)
المقيم، "ع"(7/ 145).
(4)
المسافر.
قَال أَبُو عبدِ اللهِ: الْبَادِي: الطَّارِئُ
(1)
، {مَعْكُوفًا}: مَحْبُوسًا
(2)
.
1588 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ
(4)
، عَنْ يُونُسَ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
(7)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
(8)
، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
(9)
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ
(10)
؟ فَقَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ
"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا أَصْبَغُ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَصْبَغُ". "أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ" في نـ: "أَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ "في ذ: "عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ".
===
(1)
الطارئ: المسافر، وهو في الفرع بالهمزة، "قس"(4/ 119).
(2)
أي: في قوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا} ، ذكرها لمناسبة قوله:{الْعَاكِفُ} .
(3)
"أصبغ" ابن الفرج.
(4)
"ابن وهب" عبد الله.
(5)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(6)
"ابن شهاب" الزهري.
(7)
"علي بن حسين" زين العابدين.
(8)
"عمرو بن عثمان" ابن عفان.
(9)
"أسامة بن زيد" ابن حارثة.
(10)
قوله: (في دارك بمكة) قال في "الفتح"(3/ 451 - 452): حُذِفت أداة الاستفهام من قوله: "في دارك" بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي بلفظ: "أتنزل في دارك؟ " يقال: فكأنّه استفهمه أوّلّا عن مكان نزوله، ثم ظنّ أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك، انتهى. وتعقبه العيني (7/ 147)، لكن ما قاله في "الفتح" أظهر، قيل: إن هذه الدار كانت
رِبَاعٍ
(1)
أَوْ دُورٍ؟! ". وَكَانَ عَقِيلٌ
(2)
وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
(3)
: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ
(4)
قَوْلَ اللهِ عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
(5)
} [الأنفال: 72] الآيَةَ [أطرافه: 3058، 4282، 6764، أخرجه: م 1351، 2010، س في الكبرى 4256، ق 2942، تحفة: 114].
===
= لهاشم بن عبد مناف، ثم صارت لابنه عبد المطلب، فقسمها بين ولده، فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حقّ أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وفيها وُلِدَ النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الفاكهي، وظاهر قوله:"وهل ترك لنا عقيل من رِباعٍ" أنها كانت مِلْكَه ولذا أضافها إلى نفسه، فيحتمل أن عقيلًا تصَرَّف فيها، كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين، ويحتمل غير ذلك، وقال الداودي وغيره: كان كلّ من هاجر من المؤمنين باع قريبُه الكافرُ دارَه، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفًا لقلوب من أسلم منهم، "قسطلاني"(4/ 120).
(1)
بالكسر جمع ربع: المحلة، أو المنزل المشتمل على أبيات، أو الدار، فحينئذٍ قوله:"أو دور" تأكيد أو شك من الراوي، "قس"(4/ 120).
(2)
هذا تفسير الراوي، لعله أسامة، "قس"(4/ 120).
(3)
الزهري.
(4)
أي: يفسرون الولاية في هذه الآية بولاية الميراث، "ع"(7/ 147).
(5)
يعني في الميراث والولاية، "ع"(7/ 147).
45 - بَابُ نُزُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ
قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ: نُسِبَتِ الدُّورُ إلى عقيلٍ، وَتُورَثُ الدُّورُ وَتُبَاعُ وَتُشْتَرَى
(1)
.
1589 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
(5)
: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ
(6)
: "مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ
(7)
بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا
(8)
عَلَى الْكُفْرِ". [أطرافه: 1590، 3882، 4284، 4285، 7479، تحفة: 15172].
1590 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيّ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
(10)
قَالَ:
"قَالَ أَبُو عبدُ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ. "حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ" في نـ:"حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ".
===
(1)
قد وقع هنا في نسخة الصغاني، والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله، "فتح"(3/ 453).
(2)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(3)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(5)
"أبو سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
بعد رجوعه من منى، "قس"(4/ 122).
(7)
ما ارتفع عن السيل وانحدر عن الجبل، والمراد به: الْمُحصَّب، "قس"(4/ 122).
(8)
أي: تحالفوا، وسيجيء بيانه.
(9)
"الحميدي" عبد الله بن الزبير المكي.
(10)
"الوليد" ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي.
حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ
(2)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(3)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ". يَعْنِي بذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
(4)
وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ سَلَامَةُ
(5)
،
"قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ". "بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ" كذا في صـ، هـ، ذ، وفي سـ:"ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ".
===
(1)
" الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(2)
المذكور.
(3)
ابن عبد الرحمن، "قس"(4/ 123).
(4)
قوله: (تحالَفَتْ على بني هاشم) إلى قوله: "حتى يسلموا" بضمّ الياء وسكون السين، قال النووي: تحالفوا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة
(1)
فيها أنواع من الباطل، فأرسل الله عليها الأرضة فأكلت ما فيها من الكفر، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى، فأخبر جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر به عمَّه أبا طالب، فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه كما قاله، فسقط في أيديهم وَنُكِسُوا على رؤوسهم، والقصة مشهورة، وإنما اختار النزول هناك شكرًا لله تعالى على النعمة في دخوله ظاهرًا ونقضًا لما تعاقدوه بينهم، كذا في "العيني"(7/ 150) و"قس"(4/ 124).
(5)
"قال سلامة" هو ابن روح بن خالد الأيلي، مما وصله ابن خزيمة.
(1)
في الأصل: "المسطورة"، وهو تحريف.
عَنْ عُقَيْلٍ
(1)
وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ
(2)
عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
(3)
: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَا: بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ
(4)
[راجع ح: 1589، أخرجه: م 1314، 2011، س في الكبرى 4202، تحفة: 15199، 15226].
46 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
(5)
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (*) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ -إلى قوله:- لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} [إبراهيم: 35 - 37]
"وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ" مصحح عليه وفي مه، ذ:"وَيَحْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ" وهو وهم، "ف" (3/ 453). "قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" في نـ:"قَوْلِ اللهِ عز وجل". " {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ} " سقط في نـ.
===
(1)
" عقيل" بضم العين، ابن خالد، عم سلامة.
(2)
البابُلُتِّي، "ع"(7/ 151).
(3)
السابق.
(4)
لأن عبد المطلب هو ابن هاشم فلفظ هاشم مُغنٍ عنه، والمطلب أخو هاشم، "ك"(8/ 111)، دون لفظ عبد.
[في "اللامع": كان التحالف على ولدين من الأولاد عند مناف، "الكنز المتواري" (8/ 164)].
(5)
قوله: ({وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. . .} إلخ)، لم يذكر حديثًا فيه، ولعل غرضه منه الإشعار بأنه لم يجد حديثًا بشرطه مناسبًا لها، أو ترجم الأبواب أوّلّا، ثم ألحق بكل باب كما اتفق، ولم يساعده الزمان بإلحاق حديثٍ بهذا الباب، وهكذا حكم كل ترجمة هي مثلها، والله أعلم، "ك" (8/ 111 - 112) [انظر:"الكنز المتواري"(8/ 165)].
47 - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: {جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
(1)
لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ -إلى قوله- وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [المائدة: 97]
1591 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ
(6)
"بابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: {جَعَلَ اللهُ} " في نـ: " {وَجَعَلَ اللهِ} ". " {قِيَامًا لِلنَّاسِ} " زاد في نـ: "إلى قوله: {عَلِيمٌ} "، وفي أخرى:"إلى آخر الآية"، وسقط ما بعده. "إلى قولِهِ:{وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} " في نـ بدله: "{وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ".
===
(1)
يشير إلى أن المراد بقوله: {قِيَامًا} أي: قَوَامًا، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم، ولهذا أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان، "فتح"(3/ 455).
(2)
"علي بن عبد الله" ابن المديني.
(3)
"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.
(4)
"زياد بن سعد" هو الخراساني.
(5)
"سعيد بن المسيب" المخزومي.
(6)
قوله: (ذو السُّوَيْقَتَيْن) تثنية سويقة تصغير الساق، التصغير للتحقير، ولا ينافي ما ذكر من قوله تعالى:{جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} [العنكبوت: 67]؛ لأن الأمن إلى قرب القيامة وخراب الدنيا، "قس"(4/ 126).
مِنَ الْحَبَشَةِ
(1)
". [طرفه: 1596، أخرجه: م 2909، س 2903، تحفة: 13116].
1592 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(3)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ عُرْوَةَ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ
(7)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(8)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ
(9)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
(10)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ
(11)
عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ
"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ".
===
(1)
فإذا زالت الكعبة يختل أمور الناس، وبه المطابقة كما مرّ عن "الفتح"(3/ 461).
(2)
"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.
(3)
الإمام.
(4)
ابن خالد.
(5)
الزهري.
(6)
ابن الزبير.
(7)
"محمد بن مقاتل" المروزي مجاور مكة.
(8)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(9)
"محمد بن أبي حفصة" اسمه: ميسرة البصري.
(10)
"الزهري" و"عروة" المذكوران أولًا.
(11)
قوله: (كانوا يصومون) أي: المسلمون، كانوا يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، وكان فرضًا، فلمّا نزل رمضان نُسِخَ صوم يوم عاشوراء، وهو ممدود غير منصرف، "ع"(7/ 157).
رَمَضَانُ، وَكَانَ
(1)
يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ". [أطرافه: 1893، 2001، 2002، 3831، 4502، 4504، تحفة: 16556، 16613].
1593 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَفْصٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
(4)
، عَنِ الْحَجَّاجِ
(5)
بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ
(7)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيُحَجَّنَّ
(8)
الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ". تَابَعَهُ
===
(1)
قوله: (وكان) أي: عاشوراء "يومًا تُسْتَرُ فيه الكعبة" لما بينهما من المناسبة في الإعظام والإجلال، وهذا موضع الترجمة، "قسطلاني"(4/ 127).
(2)
"أحمد بن حفص" ابن عبد الله بن راشد السلمي.
(3)
"أبي" هو حفص المذكور قاضي نيسابور.
(4)
"إبراهيم" هو ابن طهمان، أبو سعيد الخراساني.
(5)
"الحجاج" هو الأسلمي الباهلي الأحول.
(6)
"قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
(7)
مولى أنس بن مالك، "قس"(4/ 127).
(8)
قوله: (ليُحَجَّنّ) على صيغة المجهول مؤكَّدًا بالنون الثقيلة، وكذا قوله:"لَيُعْتَمَرَنَّ"، قوله:"بعد خروج يأجوج ومأجوج" هما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف، وقرئ في القرآن مهموزين، وقيل: يأجوج من التُّرك، ومأجوج من الجيل والديلم، وقيل: هم على صنفين: طوال مُفْرِطُو الطول، وقصار مُفْرِطو القصر، ذكره العيني (7/ 159).
وقال في أول الباب: إن المؤلف جعل الآية الكريمة ترجمة، وأشار بها
أَبَانُ
(1)
وَعِمْرَانُ
(2)
عَنْ قَتَادَةَ
(3)
. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(4)
عَنْ شُعْبَةَ
(5)
: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ". وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ
(6)
(7)
، قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ: سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَعِيدٍ. [تحفة: 4108].
===
= إلى أمور، الأول: أشار فيه إلى أن قوام أمور الناس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة المشرفة، يدلّ عليه قوله:{قِيَامًا لِلنَّاسِ} ، فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختلّ أمورهم، فلذلك أورد حديث أبي هريرة فيه مناسبة لهذا، وبه المطابقة، والثاني: أشار به إلى تعظيم الكعبة وتوقيرها، يدلّ عليه قوله:{الْبَيْتَ الْحَرَامَ} حيث وصفها بالحرمة، فأورد حديث عائشة فيه مناسبة لهذا، فتقع فيه المطابقة وذلك في قوله:"وكان يومًا تُسْتَرُ فيه الكعبة". والثالث: أشار به إلى أن الكعبة لا تنقطع الزوار عنها، ولهذا تُحَجُّ بعد يأجوج ومأجوج الذي يكون فيه من الفتن ما لا يُوْصَفُ، فلذلك أورد حديث أبي سعيد مناسبة لهذا.
(1)
بالصرف وعدمه، "ك"(8/ 113).
(2)
"تابعه" أي: تابع عبدَ الله "أبانُ" ابن يزيد العطّار "وعمرانُ" القطان، وصلهما أحمد (3/ 64)، ومتابعتهما على لفظ المتن، "ع"(7/ 159)، "قس"(4/ 127).
(3)
ابن دعامة.
(4)
ابن مهدي، "قس"(4/ 127).
(5)
ابن الحجّاج، عن قتادة بهذا السند، "ع"(7/ 159).
(6)
يعني أن البيت يُحَجُّ إلى يوم القيامة، "ع"(7/ 159)، "ك"(8/ 114).
(7)
قوله: "والأول أكثر" أراد البخاري بالأوّل مَن تقدَّم ذكرهم قبل شعبة، وإنما قال:"أكثر" لاتفاق أولئك على اللفظ المذكور وانفرادِ شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض؛ لأن الأوّل يدلّ على
48 - بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ
1594 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ
(4)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(5)
قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ
(6)
. ح وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(8)
، عَنْ وَاصِلٍ
(9)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(10)
قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ
===
= أن البيت يُحجُّ بعد أشراط الساعة، والثاني يدلّ على أنه لا يُحَجُّ، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: لا يلزم من حجّ الناس بعد يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحجّ في وقت مّا عند قرب ظهور الساعة، والذي يظهر -والله أعلم- أن يكون المراد بقوله:"لَيُحَجَّنَّ البيتُ" أي: مكان البيت، ويدلّ على ذلك ما روي أن الحبشة إذا خَرَّبوه لم يعمر بعد ذلك، على ما يأتي إن شاء الله تعالى، كذا في "فتح الباري"(3/ 455)، و"العيني"(7/ 159)، و"قس"(4/ 127 - 128).
(1)
"عبد الله بن عبد الوهاب" الجُمَحي البصري.
(2)
"خالد بن الحارث" الهجيمي.
(3)
الثوري، "ع"(7/ 160).
(4)
"واصل الأحدب" الأسدي.
(5)
"أبي وائل" هو شقيق بن سلمة الكوفي.
(6)
ابن عثمان الحجبي، أسلم يوم الفتح، "ع"(7/ 160).
(7)
"قبيصة" ابن عقبة السوائى.
(8)
الثوري، "ع"(7/ 160).
(9)
الأحدب.
(10)
شقيق.
فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ
(1)
فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ
(2)
إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ
(3)
: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَم يَفْعَلَا
(4)
. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا. [طرفه: 7275، أخرجه: 2031، ق 3116، تحفة: 4849، 10465].
===
(1)
أي: لا أترك.
(2)
قوله: (صفراءَ ولا بيضاءَ) أي: ذهبًا ولا فضة، "إلا قسمتُه" بالتذكير باعتبار المال، قال القرطبي: غَلِطَ مَن ظنّ أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدّخر ما يزيد عن الحاجة، وأما الحلي فمحبَّسة عليها كالقناديل
(1)
، فلا يجوز صرفها إلى غيرها، كذا في "العيني"(7/ 161).
(3)
القائل هو شيبة، "ع"(7/ 161).
(4)
قوله: (قلت: إن صاحبيك لم يفعلا) يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصدِّيقَ لم يتعرضا لما قصدتَه، "قال" أي: عمر، "هما المرآن" أي: الرجلان الكاملان "أقتدي" أنا أيضًا "بهما" فلا أفعل ما لم يفعلا فتركه على حاله. قال شارح التراجم: وجه مناسبة الحديث للترجمة أن الكعبة لم تزل معظَّمة تُقْصَد بالهدايا تعظيمًا، فالكسوة من باب التعظيم لها أيضًا. قلت: لعل الكعبة كانت مكسُوَّة وقت جلوس عمر، فحيث لم ينكره وقرَّرَها دلّ على جوازها، أو الحديث مختصر، أو المراد من الكسوة تمويهها
(2)
بالذهب والفضة، هذا كله في الكرماني (8/ 114 - 115).
قال العيني (7/ 160 - 162): ويحتمل أن يكون أَخَذَه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، فالمال يطلق على كل ما يُتَمَوَّل به، فيدخل فيه الكسوة، قال صاحب "التلخيص": لا يجوز بيع أستار الكعبة المشرَّفة، وكذا قال أبو الفضل بن عبد؛ لأنه لا يجوز
(3)
قطع أستارها، ولا قطع شيء من ذلك،
(1)
في الأصل: "والقناديل".
(2)
في الأصل: "تمولها".
(3)
في الأصل: "لأن لا يجوز".
49 - بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ
(1)
قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ".
1595 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنِيِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
(5)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدُ
"قَالَتْ عَائِشَةُ" في ذ: "وَقَالَتْ عَائِشَةُ".
===
= ولا يجوز نقله ولا بيعه ولا شراؤه، [و] ما يفعله العامة؛ يشترونه من بني شيبة لزمه رَدُّه، [و] وافقه على ذلك الرافعي، وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في مصارف بيت المال بيعًا وعطاءً، واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاجّ، وعند الأزرقي: عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، انتهى. [انظر:"اللامع"(5/ 198)].
(1)
[قال الحافظ: أي في آخر الزمان. وقال أيضًا تحت حديث الباب: قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} [العنكبوت: 67]، ولأن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول:"الله الله"، كما ثبت في "صحيح مسلم":"لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله"، "فتح الباري"(4/ 461)].
(2)
"عمرو بن علي" الباهلي الصيرفي.
(3)
"يحيى بن سعيد" هو القطان البصري.
(4)
"عبيد الله بن الأخنس" النخعي الكوفى.
(5)
"ابن أبي مليكة" هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة التيمي الأحول.
أَفْحَجُ
(1)
، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا
(2)
". [تحفة: 5796].
1596 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(4)
، عَنْ يُونُسَ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(7)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ". [راجع ح: 1591، أخرجه: م 2909، تحفة: 13330].
50 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ
(8)
1597 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(9)
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
(10)
،
===
(1)
على وزن أفعل، بفاء ثم حاء مهملة ثم جيم، من الفحج، وهو تداني صدور القدمين وتباعد العقبين، كذا في "العيني"(7/ 163)، و"القاموس" (ص: 196 - 197).
(2)
قوله: (حجرًا حجرًا) حال نحو: بَوَّبْتُه بابًا بابًا أي: مُبوَّبًا، أو بدل من الضمير أي: في "يقلعها"[كذا في "ع" (7/ 164)].
(3)
"يحيى بن بكير" هو المخزومي.
(4)
"الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.
(5)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(6)
الزهري.
(7)
المخزومي.
(8)
هو الذي في ركن الكعبة القريب بباب البيت من جانب الشرق، ويقال له: الركن الأسود، [قد أورد في هذا الباب حديث عمر كأنه لم يثبت شيء على شرطه وقد وردت فيه أحاديث، [نظر: "فتح الباري" (3/ 462)].
(9)
"محمد بن كثير" العبدي.
(10)
الثوري، "قس"(4/ 135).
عَنِ الأَعْمَشِ
(1)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(2)
، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ
(3)
، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ
(4)
، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ
(5)
مَا قَبَّلْتُكَ
(6)
. [طرفاه: 1605، 1610، أخرجه: م 1270، د 1873، ت 860، س 2937، تحفة: 10473].
51 - بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ
1598 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(8)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(9)
، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
(10)
أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ
(11)
،
"فَقَالَ: إنِّي لأَعْلَمُ" في نـ: "فَقَالَ لَهُ: أَعْلَمُ"، وفي أخرى:"فَقَالَ: أَعْلَمُ". "رَأَيْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ".
===
(1)
" الأعمش" سليمان الكوفي.
(2)
"إبراهيم" ابن يزيد النخعي.
(3)
النخعي، "قس"(4/ 135).
(4)
أي: لا قدرة له عليه؛ لأنه حجر كسائر الأحجار، "قس"(4/ 136).
(5)
يفيد أنه سُنَّةٌ.
(6)
يفيد لولا الاقتداء ما قَبَّلَه، وفيه تسليم الحكم.
(7)
"قتيبة" هو "ابن سعيد" الثقفي.
(8)
"الليث" هو ابن سعد المصري.
(9)
الزهري.
(10)
أبوه عبد الله بن عمر.
(11)
المؤذن، "قس"(4/ 137).
وَعُثْمَانُ
(1)
بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا
(2)
عَلَيْهِم البابَ فَلَمَّا فَتَحُوا، كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ
(3)
، فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
(4)
. [راجع ح: 397].
52 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ
1599 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(6)
"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ".
===
(1)
حاجب الكعبة.
(2)
من داخلٍ لخوف الازدحام، وفيه الترجمة، كذا في "ع"(7/ 169).
(3)
أي: دخل، من الولوج هو الدخول.
(4)
قوله: (بين العمودين اليَمَانِيَيْن) بتخفيف الياء؛ لأنهم جعلوا الألف بدل إحدى ياء النسبة، وجَوَّز سيبويه التشديدَ، وفي "المشكاة" عن ابن عمر:"جعل عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلّى" متفق عليه، انتهى.
قال العيني (7/ 169): مطابقته في قوله: "فأغلقوا عليهم"، فإن قلت: من جملة الترجمة قوله "ويصلي في أيّ نواحي البيت"، وهذا يدلّ على التخيير، وفي الحديث "بين اليمانِيَيْن"، وهو يدلّ على التعيين، قلت: لم تكن صلاته صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع قصدًا وإنما وقع اتفاقًا، وهذا لا ينافي التخيير، ولئن سلّمنا أنه كان قصدًا ولكن لم يكن قصده تَحَتُّمًا، وإنما كان اختيارًا لذلك الموضع لمزيّة فضله على غيره، فلا يدلّ على التعيين.
(5)
"أحمد بن محمد" هو السمسار، أبو العباس المروزي، وقال الدارقطني: هو ابن شبويه، ورجح المزِّي وغيرُه الأولَ.
(6)
ابن المبارك.
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ، يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثةِ أَذْرُعٍ، فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى
(3)
الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهِ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ. [راجع ح: 397].
53 - بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
(4)
يَحُجُّ كَثِيرًا وَلَا يَدْخُلُ.
1600 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(6)
: أَخْبَرَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ
(7)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
(8)
قَالَ:
"قَرِيبًا" في عسـ، ذ:"قَرِيبٌ". "ثَلَاثةِ أَذْرُعٍ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"ثَلَاثِ أَذْرُعٍ".
===
(1)
صاحب المغازي.
(2)
مولى ابن عمر.
(3)
أي: يقصد.
(4)
وصله سفيان الثوري، "قس"(4/ 139).
(5)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(6)
"خالد بن عبد الله" الطحان الواسطي.
(7)
"إسماعيل بن أبي خالد" البجلي.
(8)
"عبد الله بن أبي أوفى" علقمة بن خالد الأسلمي رضي الله عنه.
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ
(1)
مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا
(2)
. [أطرافه: 1791، 4188، 4255، أخرجه: م 1332، د 1902، س في الكبرى 4220، ق 2990، تحفة: 5155. 5156].
54 - بَابُ مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ
1601 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا قَدِمَ
(7)
أَبَى أَنْ يَدْخُلَ
"لَمَّا قَدِمَ" زاد في نـ: "مَكَّةَ".
===
(1)
وقايةً عن إيذاء الكفار.
(2)
قوله: (قال: لا) أي: لم يدخل في هذه العمرة، "قس"(4/ 139)، قال النووي: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصُّوَر، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها، فلما كان الفتح أمر بإزالة الصُّوَر ثم دخلها، وروى أحمد في "مسنده" عن جابر قال:"كان في الكعبة صُوَر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمحوها، فبلّ عمر رضي الله عنه ثوبًا ومحاها به، فدخلها صلى الله عليه وسلم وما فيها شيء"، "ع"(7/ 173).
(3)
"أبو معمر" بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المقعد البصري.
(4)
"عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم.
(5)
"أيوب" هو السختياني.
(6)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(7)
أي: مكة، "ع"(7/ 174).
الْبَيْتَ
(1)
، وَفِيهِ الآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عليهما السلام، فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ
(2)
، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَهُمُ اللهُ
(3)
أَمَا وَاللهِ
(4)
قَدْ عَلِمُوا. أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِما بِهَا قَطّ، فَدَخَلَ
"أَمَا وَاللهِ" في نـ: "أَمَ وَاللهِ". "قَدْ عَلِمُوا" في ذ: "لَقَدْ عَلِمُوا". "قَطُّ" في نـ: "فَقَطْ".
===
(1)
قوله: (أبى أن يدخل البيت) أي: امتنع عن دخول البيت، قوله:"وفيه الآلهة" أي: الأصنام، أطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون، "ع"(7/ 174).
(2)
قوله: (الأزلام) جمع زلم، وهي الأقلام، وقال ابن التين: الأزلام: القداح، وهي أعواد نَحَتُوها وكتبوا في أحدها:"افعل"، وفي الآخر:"لا تفعل"، و"لا شيء" في الآخر، فإذا أراد أحدهم سفرًا أو حاجة ألقاها -أي: في الوعاء-، فإن خرج "افعل" فعل، وإن خرج "لا تفعل" لم يفعل، وإن خرج "لا شيء" أعاد الإخراج حتى يخرج له "افعل" أو "لا تفعل"، كذا في "العيني"(7/ 174) و"المجمع"(2/ 437).
(3)
أي: لعنهم الله.
(4)
قوله: (أما والله) بإثبات الألف بعد الميم، وفي بعضها بحذفها للتخفيف، "قد علموا" ويروى:"لقد علموا" أي: أهل الجاهلية "أنهما" أي: إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام "لَمْ يَسْتَقْسِما" أي: لم يطلبا
(1)
القسم أي: معرفة ما قسم لهما وما لم يقسم، "بها" أي: بالأزلام، كذا في "القسطلاني"(4/ 141).
قال العيني (7/ 175): قيل: وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أوّل من أحدث الاستقسام بالأزلام، وهو عمرو بن لحي، فكانت نسبتهم الاستقسام إليهما افتراءً عليهما.
(1)
في الأصل: "أي: لم يطلب".
البَيْت، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيه، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ
(1)
.
55 - بَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ
(2)
؟
1602 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ
(4)
- عَنْ أَيُّوبَ
(5)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
===
(1)
قوله: (فكبّر في نواحيه ولم يُصَلِّ فيه) احتجّ المؤلف بحديث ابن عباس هذا مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاةَ فيه، كما مرّ في "باب العشر فيما يسقى من ماء السماء" من "كتاب الزكاة"، ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال، وبلال أثبت الصلاة في البيت ونفاها ابن عباس، فاحتجّ المؤلف بزيادة
(1)
ابن عباس أي: في التكبير، وقدّم إثبات بلال على نفي ابن عباس أي: في الصلاة في البيت؛ لأنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل، مع أنه لم يثبت كون الفضل معهم إلا في رواية شاذّة، وأيضًا بلال مُثبِت فيقدَّم على النافي لزيادة علمه، كذا في "قس"(4/ 141)، "ع"(7/ 175).
(2)
قوله: (كيف كان بدء الرمل) أي: مشروعية الرمل، وهو بفتحتين: سرعة المشي مع تقارب في الخطوة ومع هَزِّ كتفيه، كذا في "العيني" (7/ 176 - 177) و"الدرّ" (3/ 510) و"قس" (4/ 141). [انظر:"أوجز المسالك"(7/ 348)].
(3)
"سليمان بن حرب" الواشحي البصري.
(4)
"حماد هو ابن زيد" ابن درهم.
(5)
"أيوب" السختياني.
(1)
في الأصل: "فاحتاج المؤلف بزيادة".
جُبَيْرٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ، وَفْدٌ وَهَنَهُمْ
(2)
حُمَّى يَثْرِبَ
(3)
. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا
(4)
الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ
(5)
، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ،
"وَفْدٌ وَهَنَهُمْ" كذا في ذ، وفي كن:"قَدْ وَهَنَهُمْ"، وفي أخرى:"وَقَدْ وَهَنَهُمْ"، وقولهُ:"وَهَنَهُمْ" في نـ: "وَهَنَتْهُمْ"، وفي أخرى:"وَهَنَتْهُمْ".
===
(1)
" سعيد بن جبير" الكوفي الأسدي.
(2)
أي: أضعَفَهم.
(3)
اسم المدينة.
(4)
بضم الميم، "قس"(4/ 142).
(5)
قوله: (أن يرملوا الأشواط الثلاثة) لِيُرِي المشركين قوتهم بهذا الفعل؛ لأنه أقطع في تكذيبهم، ولذا قالوا كما في مسلم:"هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وَهَنَتْهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا"، و"الأشواط" جمع شوط بفتح الشين، والمراد ههنا: الطوفة حول الكعبة -زادها الله شرفًا-، وهو منصوب على الظرفية، "و" أمرهم صلى الله عليه وسلم "أن يمشوا ما بين الركنين" اليمانِيَيْن حيث لا يراهم المشركون؛ لأنهم كانوا مما يلي الحجر من قِبَل قعيقعان، كذا في "القسطلاني"(4/ 142).
قال العيني (7/ 177): اختلفوا هل هو سنة من سنن الحج لا يجوز تركها، أو ليس بسنة؛ لأنه كان لعلة وقد زالت، فمن شاء فعله اختيارًا، فروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر: أنه سنة، وبه قال الأئمة الأربعة، وقال الآخرون: ليس بسنة، فمن شاء فعله ومن شاء تركه، روي ذلك عن جماعة من التابعين.
وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ
(1)
عَلَيْهِمْ. [طرفه: 4256، أخرجه: م 1266، 1886، س 2945، تحفة: 5438].
56 - بَابُ استِلَامِ
(2)
الْحَجَرِ الأَسوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا
1603 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ
(4)
، عَنْ يُونُسَ
(5)
، عَنِ الزُّهرِيِّ
(6)
، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
(7)
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ
"أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "عَنِ الزُّهرِيِّ" في نـ: "عَنْ ابْنِ شِهَابٍ".
===
(1)
قوله: (إلا الإبقاء) بكسر الهمزة وسكون الموحدة والقاف ممدودًا، وهو مرفوع فاعل "لم يمنعه"، وهو الرفق والشفقة أي: لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من أمرهم بالرمل في الكلِّ إلّا الرفقُ بهم، كذا في "قس"(4/ 142)، "ع"(7/ 177).
(2)
الاستلام هو المسح باليد، مشتق من السلام الذي هو التحية. وقيل: من السلام بكسر السين، وهي الحجارة: وقال ابن سيده: استلم الحجر واستلأمه، بالهمزة، أي: قبَّلَه واعتنقه، "ع"(7/ 178).
(3)
"أصبغ" ابن الفرج بن سعيد الأموي.
(4)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
(5)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(6)
"الزهري" ابن شهاب.
(7)
"سالم عن أبيه" عبد الله بن عمر.
يَخُبُّ
(1)
ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. [أطرافه: 1604، 1616، 1617، 1644، أخرجه: م 1261، س 2942، تحفة: 6981].
57 - بَابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
1604 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ
(6)
قَالَ:
"مِنَ السَّبْعِ" في نـ: "مِنَ السَّبْعَةِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سلامٍ"، وفي ذ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سلامٍ". "قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ" في نـ: "عَنْ فُلَيحٍ".
===
(1)
قوله: (يَخُبُّ) بضم الخاء من الخبب: ضرب من العَدْو أي: يرمل، كذا قاله الكرماني (8/ 120) و"قس"(4/ 143)، قال العيني (7/ 178): هو [في] محل النصب على أنه مفعول ثان لرأيت، وهو بفتح الياء وكسر الخاء، انتهى. وفي "التوشيح" (3/ 1271): بضم الخاء، أي: يسرع في مشيه، انتهى. وكذا في "الصراح" من نصر ينصر.
(2)
"محمد" هو ابن سلام، وبه جزم ابن السكن، ورجح أبو علي الجياني أنه ابن رافع، وقيل: هو البخاري نفسه بدليل روايته عن الراوي التالي.
(3)
"سريج" بضم المهملة وآخره معجمة "ابن النعمان" الجوهري البغدادي.
(4)
"فليح" ابن سليمان الخزاعي.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر.
(6)
ابن سعد، "قس"(4/ 144).
حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ
(1)
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 1603، أخرجه: س 2943، تحفة: 8258].
1605 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ
(3)
: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ
(4)
، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا
(5)
بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
النسح: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" زاد في ذ: "ابنُ أَبِي كَثِيرٍ". "أَمَا وَاللهِ" في نـ: "أَمَ وَاللهِ". "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ" في نـ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ". "وَمَا لَنَا" في عسـ: "مَا لَنَا"، وفي نـ:"فَمَا لَنَا". "رَاءَيْنَا" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"رَايَيْنَا". "صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"صَنَعَهُ النَّبِيُّ".
(1)
المدني، "تقريب" (رقم: 5621).
(2)
الأنصاري.
(3)
"زيد بن أسلم عن أبيه" أسلم العدوي هو مولى عمر بن الخطاب.
(4)
[قوله: (ما لنا وللرمل) زاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زبد بن أسلم "فيم الرمل والكشف عن المناكب؟ " الحديث. والمراد به الاضطباع، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك، انظر: "فتح الباري" (3/ 472)].
(5)
قوله: (إنما كُنّا رَاءَيْنا) من المراءاة أي: أردنا أن نظهر القوة للمشركين بالرمل ليعلموا أنا لا نعجز عن مقاومتهم، فما لنا حاجة اليوم إلى ذلك، "ع"(7/ 180).
فَلَا نُحِبُّ
(1)
أَنْ نَتْرُكَهُ
(2)
. [راجع ح: 1597، أخرجه: م 1270، س في الكبرى 3919، تحفة: 10386].
1606 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
، حَدَّثَنَا يَحْيَى
(4)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ
(7)
وَلَا رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا. قُلْتُ
(8)
لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
(9)
؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ
(10)
لِاسْتِلَامِهِ. [طرفه: 1611، أخرجه: م 1268، س 2952، تحفة: 8152].
"مُنْذُ" في نـ: "مُذْ". "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"رَأَيتُ النَّبِيَّ".
===
(1)
لعدم اطلاعنا على حِكمته.
(2)
اتباعًا له، "ع"(7/ 181).
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(4)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(5)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.
(7)
أي: ازدحام.
(8)
القائل عبيد الله، "ع"(7/ 181).
(9)
أي: ويرمل في غيرهما، وبه المطابقة، "قس"(4/ 146)، "ع"(7/ 181).
(10)
أي: أرفق، ليقوى على الاستلام عند الازدحام.
58 - بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ
(1)
1607 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ
(2)
وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
(3)
قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(7)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرِهِ
(8)
، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ
(9)
تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ
(10)
، عَنِ ابْنِ أَخِي
"بَابُ استِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ" في نـ: "بَابٌ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِالْمِحْجَنِ"، مصحح عليه. "أَخْبَرَنِي يُونُسُ" في نـ:"قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ". "عَلَى بَعِيرِهِ" في نـ: "عَلَى بَعِيرٍ".
===
(1)
كمِنْبَرٍ، وهو خشبة في طرفها انعطاف، هو مثل الصَّوْلَجَان، "ك"(8/ 122).
(2)
"أحمد بن صالح" أبو جعفر المصري.
(3)
"يحيى بن سليمان" الجعفي.
(4)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
(5)
"يونس" بن يزيد الأيلي.
(6)
الزهري.
(7)
ابن عتبة بن مسعود، "قس"(4/ 147).
(8)
وسبب ركوبه صلى الله عليه وسلم أن الناس كثروا عليه وغشوه، أو لأنه يستفتى، أو لأنه كان يشكو، وسيجيء في الصفحة الآتية، "ع"(7/ 183).
(9)
قوله: (يستلم الركن بمحجن) أي: يؤمي إلى الركن حتى يصيبه، وزاد مسلم: و"يقبِّل المحجن"، كذا في "القسطلاني"(4/ 147).
(10)
عبد العزيز بن محمد، "تق" (رقم: 4119).
الزُّهْرِيِّ
(1)
، عَنْ عَمِّهِ
(2)
. [أطرافه: 1612، 1613، 1632، 5293، أخرجه: م 1272، 1877، س 2954، ق 2948، تحفة: 5837].
59 - بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
1608 -
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
(3)
: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ
(5)
أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ
(6)
، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ
(7)
لَا نَسْتَلِمُ هَذَينِ الرُّكْنَيْنِ
(8)
. فَقَالَ
(9)
لَهُ: لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْبَيْتِ بِمَهْجُورٍ
(10)
، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ. [تحفة: 11401، 5384، 5258].
"لَا نَسْتَلِمُ هَذَينِ الرُّكْنَيْنِ" في حـ، سـ:"لَا يَسْتَلِمُ هَذَينِ الرُّكْنَيْنِ"، وفي صـ ذ، حـ، سـ أَيضًا:"لَا تَسْتَلِمُ هَذَينِ الرُّكْنَيْنِ"، وفي نـ:"لَا تُسْتَلَمُ هَذَانِ الزُكْنَانِ". "بِمَهْجُورٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"مهجُورٌ"، وفي أخرى:"مَهْجُورًا".
===
(1)
اسمه: محمد بن عبد الله.
(2)
محمد بن مسلم.
(3)
"وقال محمد بن بكر" البُرْسَاني.
(4)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(5)
اسمه: جابر بن زيد، "قس"(4/ 148).
(6)
أي: الأربعة.
(7)
أي: الشأن، "قس"(4/ 148).
(8)
فيه الترجمة.
(9)
معاوية، "قس"(4/ 148).
(10)
قوله: (ليس شيء من البيت بمهجور) قال القسطلاني
1609 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
، حَدَّثَنَا لَيْثٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(4)
، عَنْ أَبيهِ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
(5)
. [راجع ح: 166، أخرجه: م 1267، 1874، س 2949، تحفة: 6906].
60 - بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ
1610 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ
(6)
، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
"حَدَّثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا اللَيْثُ".
===
= (4/ 148): أجاب عنه إمامنا الشافعي رضي الله عنه بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت، وكيف نهجره ونحن نطوف به؟ ولكنّا نتبع السنة فعلًا وتركًا، ولو كان ترك استلامهما هجرًا لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا له، ولا قائل به، انتهى.
(1)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
(2)
"ليث" الإمام المصري.
(3)
الزهري.
(4)
ابن عمر، "قس"(4/ 149).
(5)
قوله: (إلا الركنين اليمانِيَّيْن) لأنهما على القواعد الإبراهيمية، وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا. [انظر "قس" (4/ 149)].
[قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يُستَلَمان، وإنما كان الخلاف في الصدر الأول بين الصحابة والتابعين، ثم ذهب الخلاف، انتهى.
قال القاري: أما الركنان الآخَران فلا استلام فيهما، ولا إشارة بهما، بل هما بدعة مكروهة لاتفاق الأئمة الأربعة، انظر:"الأوجز"(7/ 369)].
(6)
"أحمد بن سنان" القطان الواسطي.
هَارُونَ
(1)
، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ
(2)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ
(3)
. [راجع ح: 1597، أخرجه: م 1270، س في الكبرى 3919، تحفة: 10386].
1611 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
، ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ
(5)
، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ
(6)
قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ
(7)
ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. وَقَالَ: أَرَأَيْتَ
(8)
إِنْ زُوحِمْتُ، أَرَأَيْتَ
"ابنُ زَيدٍ" ثبت في قتـ. "عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ" في صـ، جا:"عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ". "وَقَالَ: أَرَأَيْتَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ: أَرَأَيْتَ". "زُوحِمْتُ" في نـ: "زُحِمْتُ".
===
(1)
" يزيد بن هارون" الواسطي.
(2)
"زيد بن أسلم" مولى عمر، تقدّم.
(3)
قوله: (ما قَبَّلْتُك) لكن متابعته صلى الله عليه وسلم مشروعة وإن لم يُعْقَلْ معناه، لكن فيه تعظيم الحجر وتَبَرُّكٌ به، وورد مرفوعًا:"أنه يؤتى به يوم القيامة، وله لسانٌ، وأنه يشهد لمن استلمه بالتوحيد"، "قس"(4/ 150).
(4)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(5)
"حماد بن زيد" الأزدي.
(6)
"الزبير بن عربي" بالراء لا الزبير بن عدي بالدال.
(7)
هو الزبير الراوي، "قس"(4/ 150).
(8)
قوله: (أرأيت) أي: أخبرني "إن زُوحِمْتُ" بالواو وبدونها مبنيًّا للمفعول، من المزاحمة، قوله:"إن غُلِبْتُ" على صيغة المجهول، أي: أخبرني عن حكمه عند الازدحام والغلبة، "ع"(7/ 187).
إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ
(1)
: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ
(2)
، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. وَقَالَ مُحمَّدُ بنُ يُوسُفَ الفِرَبْرِيُّ
(3)
وَجَدْتُ
"وَقَالَ مُحمَّدُ بنُ يُوسُفَ. . ." إلخ، [قال في "الفتح" (3/ 476) بعد أن ساق هذه الزيادة: هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري].
===
(1)
عبد الله.
(2)
قوله: (اجعل أرأيت باليمن) أي: اجعل لفظ "أرأيت" باليمن، وكان السائل يمنيًّا، قوله:"أرأيت" في محل النصب؛ لأنه مفعول "اجعل" بالتأويل المذكور، وقوله:"باليمن" في محل النصب على الحال، حاصل هذا الكلام أي: إن كنت طالب السنة فاترك الرأي وقولَ "أرأيت" ونحوه باليمن، واتبع السنة ولا تتعرض لغير ذلك، وإنما قال ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي، قوله:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم" من كلام ابن عمر، أعاده للتأكيد، وفهم منه أنه لا يرى الزحام عذرًا في ترك الاستلام، وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: "رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يُدمى
(1)
"، وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة المزاحمة، وقال: "لا تؤذي ولا تؤذى"، "عمدة القاري شرح البخاري" للعيني (7/ 187).
(3)
[قوله: (قال محمد بن يوسف الفربري. . .) إلخ، قال أبو علي الجياني ["تقييد المهمل" (2/ 608)]: وقع عند الأصيلي: "الزبير بن عدي" بدال مهملة، وهو وهم، وصوابه:"عربيّ" براء مهملة، كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري.
كأن البخاري استشعر هذا التحريف فأشار إلى التحذير منه، وقال الكرماني: هما تابعيان، ولا يلتبس عليك، انظر:"اللامع"(5/ 203) و"التوضيح"(11/ 390) و"فتح الباري"(3/ 476)].
(1)
في الأصل: "حتى يرمي".
في كتابِ أَبِي جعفرٍ قَالَ أَبُو عبدُ اللهِ: الزُّبَيرُ بنُ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ، والزُّبَيرُ ابنُ عَرَبِيٍّ بَصَرِيٌّ. [طرفه: 1606، أخرجه: ت 681، س 2946، تحفة: 6719].
61 - بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ
(1)
إِذَا أَتَى عَلَيْهِ
1612 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
(4)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(5)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيءٍ. [راجع ح: 1607، أخرجه: ت 865، س 2955، تحفة: 6050].
62 - بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ
(6)
1613 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
"في كتابِ أَبِي جعفرٍ" زاد في حـ: "وَأَبُو جعفرٍ هذا كاتِبُ البُخَارِي". "بَصَرِيٌّ" في نـ: "هذَا بَصَرِيٌّ". "أَتَى عَلَى الرُّكْنِ" في نـ: "أَتَى الرُّكنَ". "بِشَيْءٍ" سقط في نـ.
===
(1)
أي: الحجر الأسود، "ع"(7/ 188)، "قس"(4/ 151).
(2)
"محمد بن المثنى" العنزي الزمِن البصري.
(3)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(4)
"خالد" هو ابن مهران، أبو المنازل الحذاء.
(5)
"عكرمة" أبو عبد الله مولى ابن عباس.
(6)
أي: الحجر الأسود، "ع"(7/ 188)، "قس"(4/ 152).
(7)
"مسدد" ابن مسرهد الأسدي.
حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ
(2)
، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ
(3)
. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. [أطرافه: 1607، أخرجه: ت 865، س 2955، تحفة: 6050].
63 - بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمِ مَكَّةَ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خرَجَ إِلَى الصَّفَا
(*)
"أَتَى الرُّكْنَ" في هـ: "أَتَى عَلَى الرُّكْنِ".
===
(1)
" خالد بن عبد الله" الطحان، "خالد الحذاء" و"عكرمة" هم المذكورون آنفًا.
(2)
قوله: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير) قال ابن بطال (4/ 255): استلامه بالمِحْجَن راكبًا يحتمل أن يكون لشكوًى به، انتهى. وقد صرّح به أبو داود في "سننه"، قال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، وإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى، وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف، ملتقط من "العيني"(7/ 183).
(3)
أي: في كل طوفة، "قس"(4/ 152).
(*) غرض البخاري في هذا الباب: أن يبيِّن أن سنة من قدم إلى مكة حاجًّا أو معتمرًا، أن يطوف في البيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن كان معتمرًا حلّ وحلق، وإن كان حاجًّا ثبت على إحرامه حتى يخرج إلى منى يوم التروية لعمل حجه، وكذلك قال العلماء: إذا دخل مكة فلا يبدأ بشيء قبل الطواف للاتباع، أو لأنه تحيّة المسجد الحرام، "التوضيح"(11/ 395).
1614 و 1615 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ
(1)
، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
(2)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
(3)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ
(5)
، قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً
(6)
، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ
(7)
فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بهِ الطَّوَافُ، تمَّ رَأَيْتُ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ أخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنّهَا أهَلَّتْ هِيَ
"عَنِ ابْنِ وَهْبٍ" في نـ: "ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ" كذا في ك، وفي هـ:"معَ ابْنِ الزُّبَيرِ" -عبد اللهِ-.
===
(1)
" أصبغ" هو ابن الفرج المصري.
(2)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
(3)
"عمرو" هو ابن الحارث.
(4)
"محمد بن عبد الرحمن" أبو الأسود النوفلي.
(5)
قوله: (ذكرتُ لعروة) أي: ذكرتُ لعروة بن الزبير ما قيل في حكم القادم إلى مكة، وحَذَف البخاري صورة السؤال وجوابه، واقتصر على المرفوع، وقد ذكره مسلم مكملًا، ["ع" (7/ 190)].
(6)
قوله: (ثم لم تكن عمرة) إنما سأله عن فسخ الحجّ إلى العمرة على مذهب من يرى [ذلك]، واحتجّ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجّة الوداع، فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده، وفي إعراب "عمرة" وجهان: الرفع على أن كان تامة، ويكون معناه: ثم لم تحصل عمرة، والنصب على أن كان ناقصة، ويكون معناه: ثم لم تكن تلك الفعلة عمرة، كذا ذكره العيني (7/ 191).
(7)
أي: مصاحبًا لوالدي الزبير، والزبير بالجر بدل أو عطف بيان.
وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا
(1)
. [حديث: 1614 طرفه: 1641، تحفة: 16390 حديث: 1615 طرفاه: 1642، 1796].
1616 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بنُ عَيَاضٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
،
===
(1)
قوله: (فلما مسحوا الركن حلّوا) أي: الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولكن لا يحصل التحلّل بمجرد المسح في أول الطواف، فلا بدّ من التقدير، وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتمّوا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلّوا، أي: من إحرامهم، وحذف المقدّر هنا للعلم به وعدم خفائه، وهو مذهب الجمهور، كذا ذكره العيني (7/ 192) والقسطلاني (4/ 155).
ثم قال العيني: قال الكرماني: لا حاجة إلى التأويل، إذ مسح الركن كناية عن الطواف، فالمراد: لما فرغوا من الطواف حلّوا، وأما السعي والحلق فهما عند بعض العلماء ليسا بركنين، انتهى. قلت: لا بد من التأويل، لأن الكلام على مذهب الجمهور، وأراد بقوله: عن بعض العلماء، ما ذهب إليه ابن عباس وابن راهويه، وقد ردّوا عليهما ذلك.
وفي الحديث مطلوبِيّة الوضوء للطواف، واختلفوا هل هو واجب أو شرط؟ فقال أبو حنيفة: ليس بشرط، فلو طاف على غير وضوء صحّ طوافه، فإن كان للقدوم فعليه صدقة، وإن كان للزيارة فعليه شاة، وقال مالك والشافعي وأحمد: هو شرط.
(2)
"إبراهيم بن المنذر" ابن عبد الله الأسدي.
(3)
"أبو ضمرة أنس بن عياض" الليثي المدني.
(4)
"موسى بن عقبة" الإمام في المغازي.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر، "أبو عبد الله" المدني.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع ح: 1603، أخرجه: 1261، د 1893، س 2941، تحفة: 8453].
1617 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
(1)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ
(4)
ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ
(5)
الْمَسِيلِ
(6)
إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع ح: 1603، تحفة: 7804].
64 - بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
1618 -
وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(7)
: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(8)
.
===
(1)
أبو ضمرة السابق، "قس"(4/ 155).
(2)
ابن عمر العمري، "قس"(4/ 155).
(3)
مولى ابن عمر، "قس"(4/ 155).
(4)
أي: يرمل.
(5)
منصوب على الظرفية.
(6)
الذي بين الصفا والمروة، وهو قدر معروف، "ع"(7/ 193).
(7)
"وقال لي عمرو بن علي" الباهلي البصري، هذا من باب المذاكرة.
(8)
"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل، وهذا شيخ البخاري أيضًا، "ع"(7/ 194).
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
(1)
: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
(2)
إِذْ مَنَعَ
(3)
ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ
(4)
، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: بَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ:
"أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ". "بَعْدَ الْحِجَابِ" في سـ: "أَبَعْدَ الْحِجَابِ".
===
(1)
" ابن جريج" عبد الملك الأموي المكي.
(2)
"عطاء" هو ابن أبي رباح المكي.
(3)
قوله: (إذ منع) أي: حين منع، نصب على أنه مفعول ثان لأخبرني، أي: أخبرني بزمان المنع قائلًا: كيف يمنعهن؟ قوله: "ابن هشام" هو إبراهيم في إمرته على الحجّ بالناس من قِبَل ابن اخته هشامِ بنِ عبدِ الملك، أو المراد أخوه محمد بن هشام، قوله:"كيف تمنعهن؟ " بتاء الخطاب لابن هشام، وبالياء أي: كيف يمنعهن مانع، قوله:"لقد أدركته" أي: طوافهن.
قوله: (حجرة) بفتح الحاء وسكون الجيم وبعد الراء هاء، نصب على الظرفية أي: ناحية محجورة عن الرجال، ولأبي ذر عن الكشميهني:"حجزة" بفتح الحاء والزاي المعجمة، أي: في ناحية بينها حاجز يسترها منهم، قوله:"انطلقي عنك" أي عن جهة نفسك ولأجلك، قوله:"يخرجن" وفي رواية: "فكنّ يخرجن"، "متنكّرات" وفي رواية عبد الرزاق:"مستترات"، قوله:"ولكنهن كنّ إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن"، وللحموي:"حين يدخلن"، "وأخرج الرجال" بضم الهمزة، أي إذا أردن الدخول وقفن قائماتٍ حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه، قوله:"درعًا مُوَرَّدًا" أي: قميصًا أحمر لونه لون الورد، "قس"(4/ 156 - 157)، "ع"(4/ 194 - 196).
(4)
أي: مانع.
إِي
(1)
لَعَمْرِي! لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطُهُنَّ الرِّجَالُ؟ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطُهُنَّ
(2)
كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ
(3)
: انْطَلِقِي نَسْتَلِمُ
(4)
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ
(5)
، وَأَبَتْ
(6)
. يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ
(7)
حِينَ يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ. وَكُنْتُ
(8)
آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ
(9)
وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ
(10)
فِي
"لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ" في نـ: "لَقَدْ أَدْرَكْتُ". "يُخَالِطُهُنَّ الرِّجَالُ" كذا في سـ، وفي كـ:"يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ". "يُخَالِطُهُنَّ" كذا في سـ، وفي نـ:"يُخَالِطْنَ". "تَطُوفُ حَجْرَةً" في هـ، ذ:"تَطُوفُ حَجَزةً". "نَسْتَلِمُ" في نـ: "تَسْتَلِمُ". "قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَتْ: عَنْكِ". "حِينَ يَدْخُلْنَ" كذا في حـ، سـ، وفي هـ:"حَتَّى يَدْخُلْنَ".
===
(1)
بمعنى: نعم، "ع"(7/ 195).
(2)
أي: الرجال.
(3)
قيل: اسمها: دِقْرَة، "قس"(4/ 157).
(4)
بالرفع والجزم.
(5)
أي: عن جهة نفسك، "قس"(4/ 157).
(6)
أي: منعت عائشة الاستلام.
(7)
فيه.
(8)
أي: عطاء.
(9)
قاضي مكة، "قس"(4/ 157).
(10)
أي: مقيمة، "ع"(7/ 195).
جَوْفِ ثَبِيرٍ
(1)
، قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ،: هِيَ فِي قُبَّةٍ
(2)
تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا. [تحفة: 17388].
1619 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(3)
، ثَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ مُحَمَّدِ
(5)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(6)
، عَنْ زَيْنَبَ
(7)
بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أشْتَكِي، فَقَالَ:"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". فَطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ
(8)
وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهْوَ يَقْرأُ:{وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} . [راجع ح: 464].
65 - بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ
1620 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(9)
، حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(10)
أَنَّ
" فَطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ حِينَئِذٍ".
===
(1)
جبل بمزدلفة، "ع"(7/ 195).
(2)
تعمل من لَبُود تضرب في الأرض، "ع"(7/ 196).
(3)
"إسماعيل" هو ابن أبي أويس الأصبحي.
(4)
"مالك" هو الإمام المدني.
(5)
يتيم عروة، "قس"(4/ 158).
(6)
ابن العوم.
(7)
ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، "قس"(4/ 158).
(8)
لأن سنة النساء التباعد عنهم في الطواف، "قس"(4/ 158).
(9)
"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد الفراء.
(10)
"هشام" هو الصنعاني.
ابْنَ جُرَيْجٍ
(1)
أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ
(2)
الأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا
(3)
أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ
(4)
، أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بشَىْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ
(5)
، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "قُدْ بِيَدِهِ
(6)
(7)
". [أطرافه: 1621، 6702، 6703، أخرجه: د 3302، س 3811، تحفة: 5704].
66 - بَابٌ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ
(8)
فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ
1621 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ
"يُكْرَهُ" في نـ: "يُكْرِهُهُ".
===
(1)
" ابن جريج" عبد الملك، تقدم.
(2)
"سليمان" هو ابن أبي مسلم.
(3)
"طاوسًا" هو ابن كيسان.
(4)
ما يُقدّ من الجلد، "ع"(7/ 198).
(5)
قوله: (أو بشيء غير ذلك) نحو منديل وَوَتَر، كأَنَّ الراوي لم يضبطه، قيل: أهل الجاهلية يتقربون بمثله إلى الله تعالى، "ع"(7/ 198).
(6)
وهو موضع الترجمة؛ فإنه تكلم وهو طائف، "ع"(7/ 197).
(7)
قوله: (قُدْ بيده) بضمّ القاف، أمر من قاده يقوده، من القيادة أو القَوْد، وهو الجرّ والسحب. قيل: ظاهر الحديث أن المقود كان ضريرًا، وَرُدَّ بأنه يحتمل أن يكون لمعنى آخر، قاله العيني (7/ 198).
(8)
على صيغة المجهول صفة لقوله: "شيئًا"، "ع"(7/ 199).
(9)
"أبو عاصم" الضحاك، والرواة الباقون تقدّموا في الباب السابق.
بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ
(1)
أَوْ غَيْرِهِ
(2)
فَقَطَعَهُ
(3)
. [راجع ح: 1620، تحفة: 5704].
67 - بَابٌ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ
1622 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(5)
قَالَ: ثَنَا يُونُسُ
(6)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
(7)
: حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(8)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ
(9)
فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(10)
قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ
(11)
فِي رَهْطٍ
(12)
"أَمَّرَهُ عَلَيْهَا" في نـ: "أَمَّرَهُ عَلَيْهِ".
===
(1)
مربوط في يده وآخر يقوده، "قس"(4/ 160).
(2)
كمنديل ونحوه.
(3)
فإن القود بالأزِمَّةِ إنما يفعل بالبهائم، "قس"(4/ 160).
(4)
"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.
(5)
"الليث" هو ابن سعد المصري.
(6)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(7)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(8)
ابن عوف، "قس"(4/ 161).
(9)
سنة تسع.
(10)
أي: جعله عليها أميرًا ليحج بالناسِ، "قس"(4/ 161).
(11)
ظرف لقوله: "بعثه"، "ع"(7/ 200).
(12)
قوله: (في رهط) وهو ما دون العشرة من الرجال، وقيل: إلى الأربعين، ولا يكون فيهم امرأة، قوله:"يؤذن" من الإيذان وهو الإعلام، والضمير فيه راجع إلى الرهط باعتبار اللفظ، ويجوز أن يكون لأبي هريرة على الالتفات، كذا في "العيني"(7/ 200).
يُؤْذِنُ فِي النَّاسِ: "أَنْ لَا يَحُجَّ
(1)
بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ
(2)
". [را جع ح: 369].
68 - بَابٌ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ
(3)
وَقَالَ عَطَاءٌ
(4)
فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ
(5)
، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ
(6)
: يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ
"يُؤْذِنُ فِي النَّاسِ" في نـ: "يُؤْذِنُ بالنَّاسِ". "أَنْ لَا يَحُجُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَلا لَا يَحُجُّ"، وفي أخرى:"أَلَّا يَحُجَّ".
===
(1)
قوله: (أن لا يحجَّ) بالنصب بكلمة أَنْ، وفي بعض النسخ:"ألَّا يحجُّ" بفتح الهمزة وشدة اللام، وعليه تكلم الكرماني، فقال: إن أصله أَنْ لا يحجّ، وأن مخففة من المثقلة أي أن الشأن، هذا ما قاله العيني (7/ 200)، لكن نسخة الكرماني (8/ 131) هي عندي، فيه:"ألا يحجّ" بالنصب وبالرفع على أنّ أنْ هي المخففة من المثقلة أي: الشأن، انتهى. وفي بعض النسخ:"أَلَّا يحجّ" بفتح الهمزة وخفة اللام للتنبيه.
(2)
قوله: (عريان) فاعل " [لا] يطوف" وفي مسلم عن هشام عن أبيه عروة: قال: "كانت العرب يطوفون عراةً إلا أن يعطيهم الحُمْس ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء"، واحتجّ مالك والشافعي وأحمد في رواية بهذا، فقالوا باشتراط ستر العورة، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه لو طاف عريانًا يجبر بدم، كذا في العيني (7/ 201 - 202).
(3)
أي: هل ينقطع طوافه أم لا؟، "ع"(7/ 202).
(4)
"قال عطاء" هو ابن أبي رباح، التابعي الكبير، وصله عبد الرزاق [خ: 8971].
(5)
أي: المكتوبة.
(6)
أي: من صلاته.
عَلَيْهِ فَيَبْنِي
(1)
(2)
. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(3)
وَعَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
(4)
.
69 - بَابٌ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى لِسُبُوعِهِ
(5)
رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ نَافِعٌ
(6)
: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ
"فَيَبْنِي" ثبت في قتـ، ذ. "بَابٌ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ" في نـ:"بَابٌ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ"، وفي أخرى:"بَابُ صَلاةِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأُسْبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ".
===
(1)
وبه قال الأئمة الأربعة، "ع"(7/ 202).
(2)
قوله: (فيبني) أي: على ما مضى من طوافه مبتدئًا من الموضع الذي قطع عنده على الأصحّ، ولا يستأنف الطواف، وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحسن حيث قال: يستأنف. وقيّده مالك بصلاة الفريضة، قاله القسطلاني (4/ 162)، قال الكرماني (8/ 132): إنما لم يذكر البخاري حديثًا يدلّ على الترجمة إشارة إلى أنه لم يجد في الباب حديثًا بشرطه، انتهى. قال العيني (7/ 202): لم يلتزم البخاري ما ذكره؛ فإنه إذا ذكر ترجمة وأتى بأثر من صحابي أو تابعي فإنه يكفي.
(3)
ابن الخطاب، وصله عبدالرزاق، "قس"(4/ 162).
(4)
الصديق.
(5)
قوله: (لِسُبُوعه) بضم السين المهملة والباء الموحدة يعني الأسبوع، أي: سبع مرات، وسبوع بدون الهمزة لغة قليلة فيه، وقيل: هو جمع سُبْع أو سَبْع كَبُرْدٍ وبُرُودٍ، وَضَرْبٍ وَضُرُوبٍ، قاله العيني (7/ 203) والقسطلاني (4/ 162).
(6)
"قال نافع" أي: مولى ابن عمر، وصله عبد الرزاق [ح: 9012].
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ
(1)
: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً
(2)
يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا
(3)
قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
(4)
.
1623 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو
(6)
قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. [راجع ح: 395].
===
(1)
ابن العاص الأموي، "قس"(4/ 163).
(2)
هو ابن رباح المكي، "قس"(4/ 163).
(3)
قوله: (سبوعًا) بدون الهمزة "قطّ إلا صلّى ركعتين" أي: من غير الفريضة، وهما سنة مؤكَّدة على أصحّ القولين عند الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة، وأوجبهما أبو حنيفة والمالكية، لكن قال الحنفية: لا يُجْبَرَان بدم، "قس"(4/ 163)، والدليل على وجوبهما قوله تعالى:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ومواظَبَتُه صلى الله عليه وسلم عليهما.
(4)
أي: غير الفريضة، "قس"(4/ 163).
[وجه مناسبة الحديث بالترجمة أن القِران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد: يكره، انظر: "الأوجز" (7/ 384)].
(5)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(6)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
1624 -
قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: لَا يَقْرُبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع ح: 396].
70 - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ
(1)
الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ
(2)
بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ
(3)
1625 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ
(7)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، فَطَافَ
(8)
سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا
(9)
"حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ" زاد في نـ: "ابنُ سُلَيمانَ". "حَدَّثَنَا مُوسَى" في نـ: "حَدَّثَنِي مُوسَى". "سَبْعًا" سقط في نـ.
===
(1)
بضم الراء وكسرها، أي: لم يَدْنُ منها.
(2)
عطف على "يخرج"، "ع"(7/ 204).
(3)
أي: طواف القدوم، "ع"(7/ 204).
(4)
"محمد بن أبي بكر" ابن علي المقدمي الثقفي.
(5)
"فضيل" هو ابن سليمان النمري.
(6)
"موسى بن عقبة" الأسدي.
(7)
"كريب" مولى ابن عباس.
(8)
أي: للقدوم.
(9)
قوله: (لم يقرب الكعبة بعد طوافه بها) أي: للقدوم، قال العيني (7/ 205): ظاهر الحديث أن لا طواف بعد طواف القدوم، ولكن لا يُمْنَعُ منه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعله ترك الطواف بعد طواف القدوم خشية أن يظنّ أحد أنه واجب، وكان يحبّ التخفيف على أمته.
حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. [راجع ح: 1545، تحفة: 6367].
71 - بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ
(1)
وَصَلَّى عُمَرُ
(2)
خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ
(3)
.
1626 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(5)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ
(7)
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
(8)
قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ،
===
(1)
قوله: (خارجًا من المسجد) حاصله أنه ليس لركعتي الطواف موضع مُعَيَّن، بل يجوز إقامتهما في أيّ موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، ولذلك ذكر عقيب هذا الباب "باب من صلّى ركعتي الطواف خلف المقام"، "ع"(7/ 205).
(2)
ابن الخطاب.
(3)
قوله: (وصلّى عمر خارجًا من الحرم) أي: بذي طُوى، وهذا وصله البيهقي [في "السنن الكبرى" (2/ 463)]، وإنما فعله عمر رضي الله عنه ذلك لكونه طاف بعد الصبح، وكان لا يرى النقل بعده مطلقًا حتى تطلع الشمس، "قسطلاني"(4/ 165).
(4)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(5)
"مالك" الإمام المدني.
(6)
"محمد بن عبد الرحمن" ابن نوفل الأسدي.
(7)
"زينب" هي بنت أبي سلمة، ربيبة النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(8)
"أم سلمة" أم المؤمنين رضي الله عنها.
(9)
"محمد بن حرب" شيخ المؤلف الواسطي.
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ
(1)
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ
(2)
بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ للصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، وَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ
(3)
. [راجع ح: 464].
72 - بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
(4)
1627 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(5)
قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ" في صـ: "عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ". "وَأَرَادَ الْخُرُوجَ" في نـ: "فَأَرَادَ الْخُرُوجَ". "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ للصُّبْحِ" في نـ: "إذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ". "وَلَمْ تُصَلِّ" في نـ: "فَلَمْ تُصَلِّ". "حَتَّى خَرَجَتْ" في نـ: "حَتَّى أُخْرِجَتْ".
===
(1)
" هشام" هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، يروي "عن أبيه" عروة.
(2)
لأنها كانت شاكية، "قس"(4/ 166).
(3)
قوله: (ولم تُصَلِّ حتى خرجت) من المسجد ومن مكة ثم صلّت، فدلّ ذلك على جواز صلاة الطواف خارج المسجد؛ إذ لو كان شرطًا لازمًا لما أقرّها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعلى أن من نسي ركعتي الطواف فقضاهما حيث ذكرهما من حلٍّ أو حرم أجزأه، وهو قول الجمهور، قاله القسطلاني (4/ 166)، قال العيني (7/ 207): وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم، وقال مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلاده فعليه دم، انتهى.
(4)
وهو الحجر الذي ظهر فيه أثر قدمي الخليل عليه السلام.
(5)
"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(2)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ
(3)
حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. [راجع ح: 395].
73 - بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ
(4)
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
(5)
يُصَلِّي رَكْعَتَي الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. وَطَافَ عُمَرُ
(6)
بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى
(7)
.
"بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ" كذا في سـ، قتـ، وفي نـ:"بَعْدَ الصُّبْحِ".
===
(1)
" شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(2)
" عمرو بن دينار" المكي.
(3)
أي: قدوة، "قس"(4/ 167).
(4)
قوله: (باب الطواف بعد الصبح والعصر) أي: هذا باب في بيان حكم الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، هذا تقدير الكلام، ولكن يُقَدَّرُ هكذا:"باب في بيان حكم الصلاة عقيب الطواف بعد صلاة الصبح والعصر" وإن لم يُقَدَّرْ هكذا لا تقع المطابقة بين الترجمة وبين أحاديث الباب، وإنما أطلق ولم يبيِّن الحكم لورود الآثار المختلفة في هذا الباب، "ع"(7/ 208).
(5)
ابن الخطاب، وصله سعيد بن منصور، "قس"(4/ 168).
(6)
ابن الخطاب، وصله في "الموطأ"، "قس"(4/ 168).
(7)
قوله: (صلّى الركعتين بذي طُوى) بضمّ الطاء: وادٍ في طريق التنعيم، ينزل فيه أمير الحاج، فمن نوّنه جعله اسمًا للوادي، ومن منعه جعله اسمًا للبقعة مع العلمية، قال الطحاوي [في "شرح معاني الآثار" (2/ 187)]:
1628 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ
(1)
الْبَصْريُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(2)
، عَنْ حَبِيبٍ
(3)
، عَنْ عَطَاءٍ
(4)
عَنْ عُرْوَةَ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنًّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ
(6)
، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا
(7)
يُصَلُّونَ. [تحفة: 16376].
===
= فهذا عمر رضي الله عنه أخّر الصلاة إلى أن يدخل وقتها، وهذا بحضرة جماعة من الصحابة، ولم ينكره أحد، [ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لَصَلَّى] ولَمَا أخّر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلا أن يصلي حينئذٍ إلا من عذر، كذا في "العيني"(7/ 209).
(1)
ابن شقيق، "قس"(4/ 168).
(2)
"يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.
(3)
"حبيب" هو المعلم أبو محمد البصري.
(4)
"عطاء" هو ابن أبي رباح المكي.
(5)
"عروة" ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه.
(6)
اسم فاعل من التذكير وهو الواعظ، "ع"(7/ 210).
(7)
قوله: (إذا كانت الساعة التي تُكْرَهُ فيها الصلاة قاموا) أي التي عند طلوع الشمس، وكأنّ المذكورين كانوا يتحرّون ذلك الوقت، فأَخَّروا الصلاة إليه قصدًا، فلذلك أنكرت عائشة عليهم هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تُكْرَهُ مع وجوده الصلاةُ في الأوقات المنهِيّة، ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدلّ على ذلك ما رواه ابن أبي شبية ["المنصنف" (3/ 176)] بإسناد حسن عن عائشة أنها قالت:"إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطُفْ، وَأَخِّر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، فَصَلِّ لكل أسبوع ركعتين"، كذا في "فتح الباري"(3/ 489).
1629 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
: أَنَّ عَبْدَ اللهِ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ
(6)
وَعِنْدَ غُرُوبِهَا. [راجع ح: 582، تحفة: 8484].
1630 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ
(9)
قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ
(10)
يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. [تحفة: 16191].
"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ"، وزاد في نـ:"الزَّعْفَرَانِيُّ".
===
(1)
" إبراهيم بن المنذر" هو الحزامي.
(2)
"أبو ضمرة" هو أنس بن عياض المدني.
(3)
"موسى بن عقبة" صاحب المغازي، الأسدي.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر المدني.
(5)
ابن عمر رضي الله عنه.
(6)
قوله: (ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. . .) إلخ، وهو حُجّة لأبي حنيفة ومن معه، قال الكرماني (8/ 135): فإن قلت: ما وجه تعلُّق هذا الحديث بالترجمة؟ قلت: تعلُّقُه إما من جهة ما ثبت أن الطواف صلاة، أَو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي هي مسنونة بعده، انتهى.
(7)
"الحسن بن محمد" هو ابن الصباح الزعفراني.
(8)
"عبيدة" بفتح العين وكسر الموحدة وسكون التحتية "ابن حميد" مصغرًا التميمي النحوي.
(9)
"عبد العزيز بن رُفَيع" الأسدي المكي نزيل الكوفة.
(10)
ابن العوام، "قس"(4/ 169).
1631 -
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ
(1)
: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا
(2)
(3)
. [راجع ح: 590، تحفة: 16191].
74 - بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكبًا
1632 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
(5)
، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ بِالْبَيْتِ، وَهْوَ عَلَى بَعِيرٍ
(7)
، كُلَّمَا أَتَى عَلَى
"إلَّا صَلَّاهُمَا" في نـ: "إلَّا صَلَّاهَا".
===
(1)
ابن رفيع، "قس"(4/ 169).
(2)
والمطابقة من حيث ما مرّ.
(3)
قوله: (لم يدخل بيتها إلا صلّاهما) هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه ما رواه أبو داود [برقم: 1280] من حديث ذكوان مولى عائشة عن عائشة أنها حَدّثته: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنه، ويواصل وينهى عن الوصال"، وتمام البحث مرّ في "باب ما يصلى بعد العصر" (برقم: 590)، والله أعلم.
(4)
"إسحاق" هو ابن شاهين.
(5)
"خالد" ابن عبد الله الطحان الواسطي.
(6)
"عكرمة" مولى ابن عباس، أبو عبد الله.
(7)
قوله: (وهو على بعير) قال القسطلاني (4/ 170): لا كراهة في الطواف راكبًا من غير عذر على المشهور عند الشافعية، قاله النووي، لكنه خلاف الأولى، وعند الحنفية المشي من واجبات الطواف إلا من عذر، والمطابقة من حيث إن المؤلف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم على أنه كان عن
الرُّكْنِ
(1)
أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ. [راجع ح: 1607، أخرجه: ت 865، س 2955، تحفة: 6050]
1633 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ
(4)
، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
(5)
قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي
(6)
، فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ
(7)
وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهْوَ يَقْرأُ بِالطُّورِ
(8)
وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. [راجع ح: 464].
"حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مالكٌ". "عَنْ زيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنْ زيْنَبَ ابنةِ أُمِّ سَلَمَةَ".
===
= شكوًى، ويؤيده رواية أبي داود من حديث ابن عباس بلفظ:"قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي فطاف على راحلته"، انتهى مختصرًا.
(1)
الأسود، "ع"(7/ 183).
(2)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
"عروة" ابن الزبير بن العوام.
(5)
"أم سلمة" أم المؤمنين.
(6)
أي: شكوت مرضي، وأني ضعيفة، "ع"(7/ 196).
(7)
لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، "ع"(7/ 196).
(8)
أي: بسورة {وَالطُّورِ} .
75 - بَابُ {سِقَايَةَ الْحَاجِّ}
(1)
[التوبة: 19]
1634 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ
(2)
بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ
(6)
، فَأَذِنَ لَهُ
(7)
. [أطرافه: 1743، 1744، 1745، تحفة: 7802].
"ابنُ مُحَمَّدِ" سقط في ذ.
===
(1)
قوله: ({سِقَايَةَ الْحَاجِّ}) هو المصدر من سقي، والتي في قوله تعالى:{جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} [يوسف: 70] مشربة الملك، قال ابن الأثير:{سِقَايَةَ الْحَاجِّ} : ما كانت قريش تسقيه الحُجّاجَ من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها عباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام، وروى الفاكهي عن عطاء: سقاية الحاجّ زمزم، كذا في "العيني"(7/ 212 - 213).
(2)
"عبد الله بن محمد" أبو بكر البصري.
(3)
"أبو ضمرة" أنس بن عياض.
(4)
"عبيد الله بن عمر" العمري.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر.
(6)
فيه الترجمة؛ لأن السقاية كانت [بيده] بعد أبيه عبد المطلب، "ع"(7/ 213).
(7)
قوله: (فأذن له) قال النووي: هذا يدلّ على مسألتين، إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهل هو واجب أو سنة؟ قال أبو حنيفة: سنة، والآخرون: واجب، والثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماءَ من زمزم، ويجعلوه في الحياض، كذا في "العيني"(7/ 213).
1635 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ شاهينَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى
(2)
، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: "اسْقِنِي
(3)
". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: "اسْقِنِي". فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا
(4)
، فَقَالَ:"اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا
(5)
لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ
(6)
" -يَعْنِي عَاتِقَهُ- وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ. [تحفة: 6057].
"ابنُ شَاهينَ" سقط في نـ. "عَنْ خَالِدٍ" زاد في نـ: "الحَذَّاءِ". "مِنْ عِنْدِهَا" زاد في نـ: "فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم". "قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ" في نـ: "فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ". "قَالَ: اسْقِنِي" زاد في كن: "فَنَاوَلَهُ العباسُ الدَّلوَ".
===
(1)
" إسحاق بن شاهين" إلى آخر الإسناد مرّوا (برقم: 1632).
(2)
أي: طلب الشراب، "ع"(7/ 215).
(3)
قوله: (اسقني) قاله صلى الله عليه وسلم تواضعًا، وإرشادًا إلى أن الأصل الطهارة والنظافة حتى يتحقق، وزاد أبو علي بن السكن في روايته:"فناوله العباسُ الدلوَ"، "قسطلاني"(4/ 173).
(4)
أي: ينزحون منها الماء، "ع"(7/ 215).
(5)
قوله: (لولا أن تُغْلَبوا) بلفظ المجهول أي: لولا أن يجتمع عليكم الناس إذا رأوني قد عملتُه لِرَغْبَتِهم في الاقتداء بي، فيغلبوكم بالمكاثرة "لَنَزلْتُ" أي: عن راحلتي إلخ، "قس"(4/ 173).
(6)
أي: لنزعتُ معكم.
76 - بَابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ
(1)
1636 -
وَقَالَ عَبْدَانُ
(2)
: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بمَاءِ زَمْزَمَ
(6)
، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ
(7)
مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ
(8)
، ثُمَّ أَخَذَ
"قَالَ: فُرِجَ" في نـ: "قَالَ: فُرِّجَ". "فَفَرَجَ صَدْرِي" في نـ: "فَفَرَّجَ صَدْرِي".
===
(1)
قوله: (في زمزم) بفتح الزائين وسكون الميم، هي [بئر] المسجد الحرام سميت به لكثرة مائها، يقال: ماء زمزم إذا كان كثيرًا، بينها وبين الكعبة قريب من أربعين ذراعًا، "ك"(8/ 138).
(2)
"عبدان" عبد الله بن عثمان المروزي.
(3)
"عبد الله" هو ابن المبارك.
(4)
"يونس" هو ابن يزيد.
(5)
"الزهري" هو ابن شهابٍ.
(6)
هو يدل على فضل زمزم، "ع"(7/ 216).
(7)
قوله: (من ذهب) كان هذا قبل تحريم استعمال الأواني من الذهب، قاله القسطلاني (4/ 175)، قال العيني (3/ 242): إن ذلك فعل الملائكة، وليس بلازم أن يكون حكمُهم حكمَنا.
(8)
جمعه.
بِيَدِي
(1)
فَعَرَجَ بِي
(2)
إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. فَقَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرَئِيلُ". [راجع ح: 349، أخرجه: م 163، س في الكبرى 314، تحفة: 11901].
1637 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ
(4)
، عَنْ عَاصِمٍ
(5)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(6)
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ
(7)
: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ
(8)
: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ
(9)
. [طرفه: 5617، أخرجه: م 2027، ت 1882، س 2965، ق 3422، تحفة: 5767].
"فَقَالَ جِبْرِيلُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ جِبْرِيلُ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "ابنُ سلامٍ" في ذ: "هُوَ ابْنُ سلامٍ".
===
(1)
مرّ الحديث مع بعض متعلقاته (برقم: 349).
(2)
أي: صعِد بي.
(3)
"محمد بن سلام" البيكندي.
(4)
"الفزاري" مروان بن معاوية.
(5)
"عاصم" هو ابن سليمان الأحول.
(6)
"الشعبي" عامر بن شراحيل.
(7)
الأحول، "قس"(4/ 176).
(8)
مولى ابن عباس، "قس"(4/ 176).
(9)
غرضه أنه ما شرب قائمًا؛ لأنه كان حينئذٍ راكبًا، "ع"(7/ 218).
77 - بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ
1638 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ عُرْوَةَ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا". فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ:"هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ"، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا
(5)
. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، د 1781، س 2764، تحفة: 16591].
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"ابن شهاب" الزهري.
(4)
"عروة" هو ابن الزبير.
(5)
قوله: (طافوا طوافًا واحدًا) أي: يوم النحر لهما جميعًا، وعليه الشافعي رحمه الله، وعندنا يلزم [القارنَ] طوافان: طواف قبل الوقوف بعرفة وطواف بعده للحجّ، كذا ذكره ابن الملك، قال القاري في "المرقاة" (5/ 449 - 450): لا شكّ أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا كما صحَّحَه النووي وغيره، وقد صحّ حديث جابر: أنه طاف حين قدم مكة، وطاف للزيارة بعد الوقوف، فكيف [يكون] طوافهم واحدًا، ولا يخالفونه صلى الله عليه وسلم اللهُمَّ إلا أن يقال: إن هذا أيضًا من الخصوصيات المتعلّقة ببعض الصحابة، أو المعنى: أنهم طافوا طوافًا واحدًا للحجّ بعد الرجوع من منى، فقوله:"واحدًا" تأكيد لدفع توهُّمِ تَعَدُّدِ الطواف للقارن بعد الوقوف، انتهى. ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 1556).
1639 -
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(5)
، وَظَهْرُهُ
(6)
فِي الدَّارِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ
(7)
أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ
(8)
،
"حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ" في نـ: "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ". "إنِّي لَا آمَنُ" في سـ: "لَا إِيمن" - بكسر الهمزة، وهي لغة تميم فإنهم يكسرون الهمزة في أول مستقبل ماضيه على فعل بالكسر، ولا يكسرون إذا كان ماضيه بالفتح، إلا أن يكون فيه حرف حلق نحو: اذهب، والمعنى: أخاف، "قس"(4/ 179)، "ع"(7/ 223).
===
(1)
" يعقوب" ابن إبراهيم الدورقي.
(2)
"ابن علية" هو إسماعيل بن إبراهيم، وعُلَية اسم أمه.
(3)
"أيوب" السختياني.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(5)
ابن عمر.
(6)
قوله: (وظهره) بالرفع مبتدأ، وقوله:"في الدار" خبره، والجملة وقعت حالًا، والمراد من الظهر مركوبه الذي يركبه، وحاصل المعنى أن عبد الله بن عمر كان عازمًا على الحجّ، وأحضر مركوبه ليركب عليه، فقال له ابنه عبد الله:"إني لا آمن أن يكون العامَ" أي: في هذا العام "قتال فيصدّوك" أي: يمنعوك "عن البيت"، وذلك كان في عام نزل الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير، "عيني"(7/ 223).
(7)
أي: أخاف.
(8)
جواب الشرط محذوف، أي: لكان خيرًا لعدم الأمن، ويحتمل أن يكون "لو" للتمني، فلا يحتاج إلى جواب، "قس"(4/ 179)، "ع"(7/ 223).
فَقَالَ
(1)
: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ يُحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ
(2)
كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ
(4)
حَسَنَةٌ
(5)
ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
(6)
. [أطرافه: 1640، 1693، 1708، 1729، 1806، 1807، 1808، 1810، 1812، 1813، 4183، 4184، 4185، أخرجه: م 1230، س 2932، تحفة: 7523].
"فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ" في نـ: "قَالَ: قَدْ خَرَجَ". "فَإنْ يُحَلْ" كذا في سـ، وفي نـ:"فَإنْ حِيلَ".
===
(1)
ابن عمر لابنه.
(2)
بالجزم لأنه جزاء، "ع"(7/ 224)، ويجوز الرفع على تقدير: أنا أفعل، "ع"(7/ 224).
(3)
قوله: (كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) من التحلّل حيث منعوه من دخول مكة، يعني في الحديبية، وقصته مشهورة، "ع"(7/ 224).
(4)
قدوة.
(5)
خصلة حسنة، من حقها أن يؤتى بها، "قس"(4/ 179).
(6)
قوله: (فطاف لهما طوافًا واحدًا) أي: للعمرة والحجّ بعد الوقوف بعرفة، وهذا موضع الترجمة، وحمله القائلون بطوافين وسعيين للقارن على أن المراد بقوله:"طوافًا واحدًا" أي: طاف لكل منهما طوافًا يشبه الطواف الآخر، ولا يخفى ما في ذلك، وقد روى سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من جمع بين الحجّ والعمرة كفاه لهما طواف واحد" وهذا صريح في المراد، قاله القسطلاني (4/ 180).
1640 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
(4)
أَرَادَ الْحَجَّ
(5)
عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ
(6)
"ابنُ سَعِيدٍ" سقط في نـ.
===
= قال علي القاري في "شرح الموطأ"(ص: 108): ولنا ما رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: "طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وحدّثني أن عليًّا فعل ذلك، وحدّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"، وروى محمد بن الحسن في "الآثار" عن أبي حنيفة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن أبي نصر السلمي عن علي بن أبي طالب قال:"إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين، وَاسْعَ لهما سعيين بين الصفا والمروة"، قال منصور: فلقيت مجاهدًا وهو يفتي بطواف واحد لمن قَرَنَ، فحدّثته بهذا الحديث، فقال: لو كنت سمعته لم أُفْتِ إلا بطوافين، وأما بعدُ فلا أفتي إلا بهما. انتهى. وبه قال ابن مسعود والشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح، انتهى كلام القاري.
(1)
"قتيبة بن سعيد" الثقفي.
(2)
"ليث" هو ابن سعد، الإمام المصري.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(4)
"ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(5)
سنة اثنتين وسبعين.
(6)
قوله: (عام نزل الحجاج) أي: في عام نزل الحجاج بن يوسف الثقفي، "بابن الزبير
(1)
" أي: متلبِّسًا به على وجه المقاتلة بمكة،
(1)
في الأصل: "قال الزبير".
بِابْنِ الزُّبَيْرِ
(1)
، فَقِيلَ لَهُ
(2)
: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ
(3)
، قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ
(4)
، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ
(5)
وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ
(6)
.
===
= وذلك أنه لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية، ولم يكن استخلف، بقي الناس بلا خليفة شهرين وأيامًا، فاجتمع رأي أهل الحل والعقد من أهل مكة، فبايعوا عبد الله بن الزبير، وبايع أهل الشام ومصر مروانَ بنَ الحكم، ثم لم يزل الأمر كذلك إلى أن توفي مروان، وولي ابنه عبد الملك، فمنع الناسَ الحجَّ خوفًا أن يبايعوا ابن الزبير، ثم بعثَ جيشًا أَمَّرَ عليه الحجاجَ فقدم مكة، وأقام الحصار من أول شعبان سنة اثنتين وسبعين بأهل مكة إلى أن غلب عليهم، وقتل ابنَ الزبير وصلبه، "قس"(4/ 180).
(1)
عبد الله.
(2)
أي: لابن عمر، والقائل له ابناه: عبد الله وسالم، كما في مسلم، "قس"(4/ 180).
(3)
موضع قدام ذي الحليفة.
(4)
أي: حكمهما واحد في التحلل بالإحصار، "ع"(7/ 225).
(5)
موضع بين الحرمين.
(6)
الذي طافه يوم النحر للإفاضة، "قس"(4/ 181).
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 1639، أخرجه: م 1230، س 2746، تحفة: 8279].
78 - بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ
1641 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
(3)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
(4)
فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ
(5)
، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ،
===
(1)
" أحمد بن عيسى" التستري المصري الأصل.
(2)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
(3)
"عمرو" ابن الحارث المصري، أبو أمية.
(4)
قوله: (أنه سأل عروة بن الزبير) حذف المؤلف المسؤول عنه، وقد بَيَّنه مسلم في روايته فقال: إن رجلًا من [أهل] العراق قال له: سل لي عروةَ عن رجل يُهلّ بالحج، فإذا طاف [بالبيت] أيَحِلُّ أم لا
(1)
؟ فإن قال لك: لا يحلُّ، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك، [قال:] فسألته فقال: لا [يحلّ] من أهلّ بالحج إلا بالحج، قلت: فإن رجلًا كان يقول ذلك، قال: بئسَ ما قال، فَتَصَدَّاني الرجلُ فسألني فحدّثتُه، فقال: قل له: فإن رجلًا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماءَ والزبيرِ [قد] فعلا ذلك، قال: فجئتُه فذكرتُ له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنّه عراقِيًّا، قلت: لا أدري، قال: فإنه قد كَذَبَ، قد حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث)، "قس"(4/ 183)، "ع"(7/ 190).
(5)
قوله: (أنه توضأ) وهو موضع الترجمة، قال القسطلاني
(1)
في الأصل: "فإذا طاف يُهلّ أم لا".
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ
(1)
، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ. ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ
"الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ" في نـ: "الطَّوَافُ" في المواضع الثلاثة.
===
= (4/ 182): وهو شرط عند الجمهور، لا يصحّ الطواف بدونه، كالطهارة من الخبث، وستر العورة؛ لحديث الترمذي:"الطواف بالبيت صلاة" فيدلّ على اشتراط ما ذكر فيه لأنه شبّه بها، انتهى. قال العيني (7/ 227 - 228): واحتجّ به من يرى وجوبَ الطهارة للطواف كالصلاة، ولا حجّة لهم في ذلك، لأن قوله:"أنه توضّأ" لا يدلّ على وجوب الطهارة قطعًا، لاحتمال أن كان وضوؤه صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب، فإن قلت: قال صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة"، قلت: التشبيه لا عموم له، ولهذا لا ركوع فيه ولا سجود، ولو كان حقيقةً لكان احتاج إلى تحليل وتسليم، انتهى.
[في "التوضيح" (11/ 480): واتفق جمهور العلماء على أنه لا يجزئ بغير طهارة كالصلاة، وخالف ذلك أبو حنيفة فقال: إن طاف بغير طهارة فإن أمكنه إعادة الطواف أعاده، وإن رجع إلى بلده جبره بالدم. وانظر: "بدائع الصنائع" (2/ 38) أيضًا].
(1)
قوله: (ثم لم تكن عمرة) قال عياض: كان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من يرى ذلك، واحتجّ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلم عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده، وفي إعراب عمرة وجهان: الرفعُ على أن "كان" تامةٌ، ويكون معناه: ثم لم تحصل عمرة، والنصب على أن "كان" ناقصةٌ، ويكون معناه: ثم لم تكن تلك الفعلة عمرة، واحتجّ بهذا الحديث من يرى أن الإفراد بالحجّ هو الأفضل، ولا حجّة لهم في ذلك لوجود أحاديث كثيرة دلّت على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، قاله العيني (7/ 191 - 228)، وسبق الحديث (برقم: 1614).
شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ مُعَاويَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ
(1)
بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ
(2)
، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَىْءٍ حَينِ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي، حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَءَانِ بِشَىْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ؛ تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ. [راجع ح: 1614].
1642 -
وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ (*) بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا (*). [راجع ح: 1796].
"مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ". "فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ" في نـ: "وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ". "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ" في ذ: "ثُمَّ لا تَكُونُ". "حَينِ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ" في هـ: "حَتَّى يَضَعُوا أقْدَامَهُمْ". "حِينَ تَقْدَمَانِ" في نـ: "حَتَّى تَقْدَمَانِ"، وفي أخرى:"يَقْدَمَانِ" وكذا يجري الوجهان -أي المثنتان الفوقية والتحتية- في الصيغ الآتية. "إنَّهُمَا" ثبت في ذ.
===
(1)
بيان لأبي.
(2)
بتقدير الهمزة، أي: أفلا يسألون عبد الله بن عمر؟، "ع"(7/ 227).
(*) قوله: "وفلان وفلان" هما عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، "قس"(4/ 184).
(*) قوله: "فلما مسحوا الركن حلّوا" المراد بالمسح: الطواف، لأن الطائف أوّل ما يطوف يمسح الحجر الأسود، فكنى بالمسح، ويحتمل أن يكون متأوِّلًا بأن المراد: طافوا وسعوا وحلقوا، وحذفت هذه المقدرات اختصارًا للعلم بها، "قس"(4/ 185).
79 - بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ
1643 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
قَالَ عُرْوَةُ
(4)
: سَأَلْتُ عَائِشَةَ
(5)
فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
(6)
اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ
(7)
أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا
(8)
عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا
(9)
، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ
"وَجُعِلَ" في نـ: "وَجُعِلا". "تَعَالَى" سقط في نـ. "يَا ابْنَ أَخِي" في نـ: "يَا ابْنَ أُخْتِي".
===
(1)
" أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(3)
"الزهري" محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.
(4)
"عروة" هو ابن الزبير بن العوام القرشي.
(5)
"عائشة" زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(6)
أي: المعالم التي أمر الله بالقيام عليها، "مجمع"(3/ 226).
(7)
إذ مفهوم الآية أن السعي ليس بواجبٍ؛ لأنها دلت على رفع الجناح، "قس"(4/ 186).
(8)
من الإباحة.
(9)
حاصله: أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه، لأنها ليست بنصٍّ في سكوت الواجب، ولو كانت نصًّا لكان يقول: فلا جناح أن لا يطوف بهما، "ع"(7/ 229).
لِمَنَاةَ
(1)
الطَّاغِيَةِ
(2)
، الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ
(3)
، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ
(4)
أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} الآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا
(5)
، ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا العِلْمَ
(7)
مَا كُنْتُ
(8)
"قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ" في نـ: "فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ". "أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا" في نـ: "أَنْ نَطُوفَ بَينِ الصفَا". "إنَّ هَذَا العِلْمَ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"إنَّ هَذَا لَعِلْمٌ".
===
(1)
اسم صنم.
(2)
صفة لمناة.
(3)
موضع قريب من قُديد.
(4)
أي: يحترز من الإثم.
(5)
هو محل الترجمة.
(6)
ابن الحارث بن هشام، "قس"(4/ 178).
(7)
قوله: (إن هذا العلم) هو رواية الأكثرين، أشار به إلى كلام عائشة، وقوله:"ما كنتُ سمعتُه" بلفظ المتكلم، و"ما" نافيةٌ وقع خبرًا، وفي رواية الكشميهني:"إنّ هذا لَعِلْمٌ" بفتح اللام التي هي للتأكيد، وتنكير العلم، فعلى هذا قوله:"لعلم" خبر "إنّ"، والمخبِرُ هو الزهري، وأَبو بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته، "ع"(7/ 231).
(8)
خبر "إن".
سَمِعْتُهُ
(1)
، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا
(2)
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ
(3)
، كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
"يُهِلُّ لِمَنَاةَ" في نـ: "يُهِلُّ مَنَاةَ".
===
(1)
قوله: (ما كنت سمعته) وقع خبرًا لـ "إنّ"، ولفظ "كنت" بلفظ المتكلّم، وكلمة "ما" نافية، وعلى رواية الكشميهني قوله:"لَعِلْمٌ" خبر "إنّ" وكلمة "ما" موصولة، ولفظ "كنتَ" بلفظ المخاطب، "ع"(7/ 231).
(2)
قوله: (ولقد سمعتُ رجالًا) القائل [بهذا] هو أبو بكر بن عبد الرحمن المذكور، وقوله:"إلا من ذكرتْ عائشةُ" هذا الاستئناء معترض بين اسم أنّ، وهو قوله:"الناس" وبين خبرها [و] هو قوله: "ممن كان يُهِلّ لمناة"، ولفظ مسلم:"ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار: إنما أُمِرْنَا بالطواف بالبيت ولم نُؤْمَر به بين الصفا والمروة، فأنزل اللهُ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة: 158]، قال أبو بكر ابن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء". فإن قلت: ما وجه هذا الاستثناء؟ قلت: وجهه أنه أشار به إلى أن الرجال من أهل العلم الذين أخبروا أبا بكر بن عبد الرحمن أطلقوا ولم يخصّوا بطائفة، وأن عائشة خصّت الأنصار بذلك، وهو قولها في صدر الحديث:"ولكنها أُنْزِلَتْ في الأنصار"، "ع"(7/ 231)، "قس"(4/ 187 - 188).
(3)
أي: كان السنة من آبائهم من أحرم بمناة لم يطف بين الصفا والمروة، "ع"(7/ 231).
وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ
(1)
هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطَّوَّفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ
(2)
بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. [أطرافه: 1790، أخرجه: س 2968، تحفة: 16471].
80 - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
(3)
"وَإنَ اللهَ" في قتـ: "فَإنَّ اللهَ". "فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا" في نـ: "وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا". "كِلَيْهِمَا" في نـ: "كِلاهُمَا" - على لغة من يلزمها الألفَ دائمًا، "ك"(8/ 146)، "ع" (7/ 231) "قس" (4/ 188). "وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا" زاد في نـ:"والمَرْوَةَ". "حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ" كذا في ك، وفي سـ:"حَتَى ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ".
===
(1)
بلفظ المتكلم في أكثر الروايات، وضبطها الحافظ الدمياطي بلفظ الأمر، والأول أصوب، "قس"(4/ 188)، "ع"(7/ 231).
(2)
قوله: (ذلك) أي: الطواف بينهما بعد ذكر الطواف بالبيت، وفي بعضها:"بعد ذلك" وتوجيهه أن يقال: لفظ "ما ذكر" بدل عن "ذلك" أو أن "ما" مصدرية والكاف مقدر، كما في: زيد أسدٌ، أي ذكر السعي بعد ذكر الطواف كذكر الطواف واضحًا جليًّا مشروعًا مأمورًا به، "ك"(8/ 147).
(3)
أي: في كيفية الطواف بينهما.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
(1)
: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ
(2)
إِلَى زُقَاقِ
(3)
بَنِي أَبِي حُسَيْنِ.
1644 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ
(5)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
(6)
، عَنْ نَافِعٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ
(8)
"زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنِ" في هـ، سـ، ذ:"زُقَاقِ ابْنِ أَبِي حُسَين". "مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ" زاد في ك: "ابنُ مَيْمُونٍ"، وزاد في ذ:"هُوَ ابْنُ حاتِمٍ".
===
(1)
وصله ابن أبي شيبة.
(2)
قوله: (من دار بني عبّاد) بفتح العين وتشديد الموحدة، ابن جعفر، قوله:"إلى زُقاق بني أبي حُسَين" تصغير بني أبي حسن، ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني:"ابن أبي حسين". قال سفيان فيما رواه الفاكهي: هو بين العلمين، وقال البرماوي كالكرماني: دار بني عباد من طرف الصفا، وزقاق بني أبي حسين من طرف المروة، "قس"(4/ 188).
(3)
الزقاق: السكة، "ع"(7/ 233).
(4)
"محمد بن عبيد" قال ابن حجر: وهو الصواب، وبه جزم أبو نُعيم، وقال: وزاد أبو ذر في روايته: "هو ابن حاتم"، لعل حاتمًا اسم جدٍّ له إن كانت رواية أبي ذر فيه مضبوطة، انتهى.
(5)
"عيسى بن يونس" السبيعي الكوفي.
(6)
"عبيد الله بن عمر" ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري.
(7)
مولى ابن عمر.
(8)
أي: رمل.
ثَلَاثًا
(1)
وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ
(2)
(3)
إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ
(4)
لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ
(5)
عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ
(6)
حَتَّى يَسْتَلِمَهُ. [راجع ح: 1603، تحفة: 8082].
1645 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(8)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
(9)
قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(10)
فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ،
===
(1)
أي: في الأشواط الثلاث.
(2)
فيه الترجمة.
(3)
قوله: (بَطْنَ المسيل) نصب على الظرفية، أي المكان الذي يجتمع فيه السيل، ولم يبق اليوم بطن المسيل؛ لأن السيول كَبَسَتْه فيسعى بين الميلين ثم يمشي، "قس"(4/ 189).
(4)
القائل: عبيد الله.
(5)
قوله: (إلا أن يزاحَمَ) بلفظ المجهول، أي: يمشي حينئذٍ ولا يرمل، ليكون أيسر لاستلامه عند الازدحام، كذا في "قس"(4/ 189).
(6)
أي: لا يتركه.
(7)
"علي بن عبد الله" هو المدينى.
(8)
"سفيان" ابن عيينة الهلالي.
(9)
"عمرو بن دينار" المكي.
(10)
قوله: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم) أي: قدم مكة. . . إلخ، قال الكرماني (8/ 148): فإن قلت: ما وجه مطابقة الجواب السؤالَ؟ قلت: معناه: لا يحلّ له؛ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب المتابعة، وهو لم يتحلّل من عمرته حتى سعى، انتهى.
وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ
(1)
حَسَنَةٌ. [راجع ح: 395].
1646 -
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(2)
فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا
(3)
حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع ح: 396].
1647 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
"وَطَافَ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَطَافَ". "وَقَدْ كَانَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"لَقَدْ كَانَ". "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ".
===
(1)
أي: قدوة.
(2)
الأنصاري.
(3)
قوله: (لا يَقْرَبَنَّها) بنون التأكيد الثقيلة، "حتى يطوف بين الصفا والمروة" احتجّت الحنفية به وبأمثاله وبالآية على أن السعي بين الصفا والمروة واجب، وهو مذهب الحسن وعطاء وقتادة والثوري، حتى يجبُ بتركه دم، وعن عطاء: سنة، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: هو فرض، لا يصحّ الحجّ إلا به، وعن أحمد أنه مستحب، واختار القاضي وجوبه وانجباره بالدم، وقال ابن قدامة: وهو أقرب إلى الحقّ، كذا في "العيني"(7/ 232).
(4)
"المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البلخي.
(5)
"ابن جريج" عبد الملك الأموي.
(6)
"عمرو بن دينار" المذكور.
ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
(1)
فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. [راجع ح: 395].
1648 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ
(4)
قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. لأَنَّهَا
(5)
كَانَتْ مِنْ شَعَائِر الْجَاهِلِيَّةِ
(6)
، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
"أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ" في نـ: "أَلَسْتُمْ تَكْرَهُونَ". "فَقَالَ: نَعَمْ" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ: نَعَمْ".
===
(1)
قوله: (ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. . .} إلخ)، قال العيني (7/ 234): هذه الأحاديث الثلاثة عن ابن عمر دلّت على أن العمرة عبارة عن الطوافِ بالبيت سبعًا، والصلاةِ بركعتين خلف المقام، والسعي بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصحّ سعيه، ولو كان راكبًا اشترط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل، وإن صَعِدَ على الصفا والمروة فهو أكمل، وليس هذا الصعود فرضًا ولا واجبًا، بل هو سنة مؤكَّدة، وبعض الدرج مستحدث، فالحذر من أن يخلفها وراءه فلا يصحّ سعيه حينئذ، وينبغي أن يصعد على الدرج حتى يستيقن، انتهى.
[في "التوضيح" (11/ 500): اعلم أن واجبات السعي عندنا أربعة].
(2)
"أحمد بن محمد" المعروف بابن شبويه المروزي.
(3)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(4)
"عاصم" هو ابن سليمان الأحول البصري.
(5)
الضمير باعتبار سبع مرات.
(6)
المراد من الشعائر: العلامات التي كانوا يتعبّدون بها، "ع"(7/ 236).
أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]. [طرفه: 4496، أخرجه: م 1278، ت 2966، س في الكبرى 3959، تحفة: 929].
1649 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالْبَيْتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ
(4)
. [طرفه: 4257، أخرجه: م 1266، س 2979، تحفة: 5943].
زَادَ الْحُمَيْدِيُّ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. [تحفة: 5943].
81 - بَابٌ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
"ابْنِ دِينَارٍ" سقط في نـ.
===
(1)
المديني، "قس"(4/ 192).
(2)
ابن عيينة، "ع"(7/ 236).
(3)
هو ابن أبي رباح، "قس"(4/ 192).
(4)
قوله: (لِيُرِيَ المشركين قوته) وقد ورد أيضًا سبب آخر، وهو سعي هاجر عليها السلام على ما صرَّح به البخاري، وروي "أن إبراهيم عليه السلام لما أُمِرَ بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي، فسابقه فسبقه إبراهيم عليه السلام"، "ع"(7/ 237).
(5)
"زاد الحميدي" هو أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي، شيخ المؤلف.
(6)
ابن عيينة.
وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
1650 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ
(3)
، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ؟ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
(4)
، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
(5)
". [راجع ح: 294، تحفة: 17520].
"حَتَّى تَطْهُرِي" في شحج: "حَتَّى تَطَّهَّرِي".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"عبد الرحمن بن القاسم" يروي "عن أبيه" القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.
(4)
لتوقفه على سبق الطواف، "قس"(4/ 193).
(5)
قوله: (حتى تطهري) بسكون الطاء وضمّ الهاء، كذا فيما وقفت عليه من الأصول، وضبطه العيني كالحافظ ابن حجر بتشديد الطاء والهاء أي تَطَّهَّرِيْ، أي حتى ينقطع دمُك وتغتسلي، ويؤيّده رواية مسلم:"حتى تغتسلي"، قاله القسطلاني (4/ 193).
قال العيني (7/ 238): قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الحائض تشهد المناسكَ كلَّها إلا الطواف بالبيت، انتهى.
[قوله: "إذا سعى على غير وضوء. . ." إلخ، هذا أيضًا من الترجمة، وإنما لم يذكر الحكم فيه لأجل الخلاف فيه؛ لأن الحسن البصري اشترط الطهارة للسعي خلافًا للجمهور، وروي ذلك أيضًا عن الحنابلة فى رواية، "ع" (7/ 237) و"فتح الباري" (3/ 504)].
1651 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(2)
. ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ
(3)
: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ
(5)
، عَنْ عَطَاءٍ
(6)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(7)
قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(8)
وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ
(9)
، وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا
(10)
عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى
"فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ" في نـ: "قَالُوا: نَنْطَلِقُ".
===
(1)
" محمد بن المثنى" العنزي الزمن.
(2)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(3)
قوله: (وقال لي خليفة) هو ابن خياط على سبيل المذاكرة؛ إذ لو كان على سبيل التحمل لقال: حدثنا ونحوه، "قس"(4/ 194).
(4)
"عبد الوهاب" هو الثقفي المذكور.
(5)
"حبيب المعلم" أبو محمد البصري.
(6)
"عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي.
(7)
"جابر بن عبد الله" الأنصاري.
(8)
قوله: (غير النَّبي صلى الله عليه وسلم) بنصب غير على الاستثناء، ولأبي ذر بجرِّها صفة لأحد، قال أبو حيان: ولا يجوز الرفع، كذا في القسطلاني (4/ 194)، قوله:"وطلحة" قال العيني (7/ 239): هو بالرفع، عطف على: غير النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
(9)
وفي رواية: قدم علي من سعايته، بكسر السين، أي: من عمله، "قس"(4/ 194).
(10)
أي: الحجة التي أهلّوا بها.
مِنًى
(1)
، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا! فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(2)
فَقَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي
(3)
مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ"،
===
(1)
قوله: (ننطلق إلى منى) أي: أننطلق بحذف الهمزة للاستفهام التعجُّبي، قوله:"وَذَكَرُ أحدنا يقطر مَنِيًّا" هو من باب المبالغة، أي:[أنه] يفضي [بنا] إلى مجامعة النساء، ثم نحرم بالحج عقب ذلك فنخرج وَذَكَرُ أحدنا لقربه بالجماع يقطر منيًا، وحالة الحج تنافي الترفه وتناسب الشعث، فكيف يكون ذلك؟!، "قس"(4/ 195).
(2)
قوله: (فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم) يعني بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قولُهم هذا، وهو أنهم تمتَّعوا به وقلوبهم لا تطيب به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غير متمتِّع، وكانوا يحبّون موافقته صلى الله عليه وسلم، "ع"(7/ 239).
(3)
قوله: (لو استقبلتُ من أمري. . .) إلخ، أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت آخرًا من جواز العمرة في أشهر الحج لَمَا أهديتُ، أي: كنت مُتَمَتّعًا إرادةً لمخالفة أهل الجاهلية، "وَلَأَحْلَلْتُ" من الإحرام، لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي -هو المفرد أو القارن- حتى يبلغ الهدي محِلَّه، وذلك في أيام النحر.
قال النووي (4/ 415): احتجّ به من قال: إن التمتع أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنّي إلا الأفضل، وقال الكرماني: فأجاب القائلون بتفضيل الإفراد أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال من أجل فسخ الحجّ إلى العمرة الذي هو خاصّ بهم في تلك السنة فقط مخالفةً للجاهلية، وقال هذا الكلام تطييبًا لقلوب أصحابه؛ لأن نفوسهم كانت لا تسمح بفسخ الحج.
قال الطحاوي: احتجّ بهذا الحديث قوم على جواز فسخ الحج في العمرة، وقالوا: من طاف من الحجاج بالبيت قبل وقوفه بعرفة، ولم يكن ممن ساق الهدي فإنه يحلّ.
قلت: أراد بهؤلاء جماعة الظاهرية وأحمد، ثم قال: وخالفهم آخرون فقالوا: ليس لأحد دخل في حجّة أن يخرج منها إلا بتمامها.
وَحَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ
(1)
الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟! فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. [راجع ح: 1557، أخرجه: 1789، تحفة: 2405].
1652 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(3)
، عَنْ أَيُّوبَ
(4)
، عَنْ حَفْصَةَ
(5)
قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنْ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
"أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "أَصْحَابِ النَّبِيِّ".
===
قلت: أراد بالآخرين جماهير التابعين والفقهاء، منهم أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وأجابوا عن الحديث أنه كان خاصًّا لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم، والدليل عليه حديث بلال بن الحارث، قال:"قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصّة أم للناس عامّة؟ قال: بل لكم خاصّة"، أخرجه أبو داود [ح: 1808] وابن ماجه [ح: 2984]، هذا كله من "العيني"(7/ 239 - 240) مختصرًا.
(1)
أي: أتت بأفعال الحج كلها غير الطواف بالبيت، "ع"(7/ 239).
(2)
"مؤمّل بن هشام" اليشكري البصري.
(3)
"إسماعيل" هو ابن علية.
(4)
"أيوب" السختياني.
(5)
"حفصة" بنت سيرين.
غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى
(1)
وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى
(2)
. فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
(3)
، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ". فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا -أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا- قَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَدًا إِلَّا قَالَتْ: بِيَبَا
(4)
. فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِيَبَا. فَقَالَتْ: "لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ
(5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"قَالَ: لِتُلْبِسْهَا" في نـ: "فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا". "سَأَلْتُهَا" قتـ، وفي نـ:"سَأَلْنَهَا". "قَالَتْ: وَكَانَتْ" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَقَالَتْ: وَكَانَتْ". "رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أبَدًا إلَّا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا". "قَالَتْ: بِيَبَا" كذا في سـ، وفي هـ:"قَالَتْ: بِأَبَا"، وفي نـ:"قَالَتْ: بأَبِي". "فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ" في قتـ: "قُلْنَا: أَسَمِعْتِ"، وفي نـ:"فَقُلْنَا: أَسَمِعْتِ". "نَعَمْ بِيَبَا" كذا في ذ، وفي نـ:"نَعَمْ بِأَبِي". "فَقَالَتْ: لِتَخْرُجِ" في نـ: "فَقَالَ: لِتَخْرُجِ".
===
(1)
جمع كليم، أي: الجرحى.
(2)
جمع مريضٍ.
(3)
بكسر الجيم: خمار واسع، "قس"(4/ 197).
(4)
قوله: (قالت: بِيَبَا) أصله بأبي أي: أفديه، فأبدل الهمزة ياءً، وقلب الياء المضافة إليها ألفًا، وللكشميهني:"بِأَبَا" بقلب التحتية ألفًا، كذا في "قس"(4/ 197).
(5)
جمع عاتق وهي البنت التي بلغت، "قس"(4/ 197).
وَذَوَاتُ الْخُدُورِ -أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ
(1)
- وَالْحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى". فَقُلْتُ: الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَ لَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ
(2)
، وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟ [راجع ح: 324].
82 - بَابُ الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا
(3)
لِلْمَكِّيِّ وَللْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى
(4)
"وذَوَاتُ الْخُدُور" كذا في ذ، وفي نـ:"ذوَاتُ الخُدُور". "أو العَوَاتِقُ ذوَاتُ الْخُدور" سقط في نـ. "فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ" في ذ: "وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ". "وللْحَاجِّ" في نـ: "وَالحَاجِّ". "إلَى مِنًى" كذا في قتـ، وفي ك:"مِنْ مِنًى".
===
(1)
جمع خِدْرٍ بالكسر، هو الستر، والمراد من يقلّ خروجهن من البيوت، "مجمع"(2/ 19).
(2)
قوله: (أَوَ ليس تشهد عرفة؟. . .) إلخ، فيه الترجمة؛ لأن معناه تشهد الوقوف بعرفة، والوقوفَ بمزدلفة، ورميَ الجمار وغيرَ ذلك من أفعال الحج، غير الطواف بالبيت، وهذا موافق لقول جابر:"فنسَكَتِ المناسكَ كلَّها غير الطواف"، قاله العيني (7/ 240)، ومرّ الحديث (برقم: 980).
(3)
قوله: (من البطحاء وغيرها) أي: من وادي مكة وغيرها، أي: من غيرَ بطحاء مكة وهو سائر أجزاء مكة، قوله:"للمكيّ" أي: الذي من أهل مكة وأراد الحج، قوله:"وللحاجّ" أي: الذي هو الآفاقىّ الذي يريد التمتع "إذا خرج" من مكة "إلى منى"، وإنما قيّد بهذا لأن شرط الخروج من مكة ليس إلا للتمتع، "ع"(7/ 241).
(4)
قوله: (إذا خرج إلى منى) كذا وقع في طريق أبي الوقت، وفي معظم الروايات:"إذا خرج من منى" بكلمة "من"، فوجه كلمة "إلى" ظاهر، وأما وجه كلمة "من" فيحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف في ميقات المكىّ في مذهب الشافعي، فعنده ميقات أهل مكة نفس مكة، وقيل: مكة وسائر الحرم، والصحيح الأول، ومذهب أبي حنيفة أن ميقات أهل مكة في الحجّ الحرم،
وَسُئِلَ عَطَاءٌ
(1)
عَنِ الْمُجَاوِرِ
(2)
أَيُلَبِّي بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ
(3)
. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ
(4)
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
(5)
قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمُ التَّرْوِيَةِ -وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ- لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ
(6)
. [أخرجه: م 1216، تحفة: 2437].
وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ
(7)
عَنْ جَابِرٍ
(8)
: أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ. [تحفة: 2844، 3005].
وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ
(9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَيُلَبِّي بالْحَجِّ" كذا في ذ، وفي نـ:"يُلَبِّي بِالْحَجِّ". "فَقَالَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ". "كانَ ابْنُ عُمَرَ" كذا في ذ، وفي عسـ:"فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ"، وفي نـ:"وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ".
===
= ومن المسجد أفضل، "ع" (7/ 241). [وقال مالك وأحمد وإسحاق: يُهِلَّ من جوف مكة، ولا يخرج إلى الحل إلا محرمًا، "ف"(3/ 505)].
(1)
"عطاء" هو ابن أبي رباح، فيما وصله سعيد بن منصور.
(2)
أي: بمكة، وهو المقيم بها.
(3)
كناية عن السفر، فابتداء الاستواء هو ابتداء الخروج من البلد، وبه المطابقة، ["ع" (7/ 241)].
(4)
هو ابن أبي سليمان، مما وصله مسلم، "قس"(4/ 199).
(5)
هو ابن عبد الله الأنصاري، "قس"(4/ 199).
(6)
هو محل الترجمة.
(7)
"قال أبو الزبير" محمد بن مسلم بن تدرس -بفتح الفوقية وسكون الدال المهملة وضم الراء آخره سين مهملة- المكي، فيما وصله أحمد ومسلم من طريق ابن جريج عنه.
(8)
هو ابن عبد الله الأنصاري، "قس"(4/ 199).
(9)
"قال عبيد بن جريج" فيما وصله المؤلف في باب غسل الرجلين
لابْنِ عُمَرَ
(1)
: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ
(2)
. [تحفة: 7316].
83 - بَابٌ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ
(3)
؟
1653 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
(7)
قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَىْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
"وَلَمْ تُهِلَّ" في نـ: "وَلَمْ تُهلِلْ". "فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ" في نـ: "يَوْمَ التَّرْوِيَةِ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ". "عَنِ النَّبِيِّ" في عسـ، ذ:"عَنْ رَسُولِ اللهِ".
===
= في النعلين وفي اللباس.
(1)
ابن الخطاب، "قس"(4/ 199).
(2)
قوله: (حتى تنبعث به راحلته) أي: بذي الحليفة، قال ابن بطال (4/ 286): وجه الاحتجاج به من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهلّ من ميقاته في حين ابتدائه في حجته، واتصل له عمله، ولم يكن بينهما مكث ينقطع به العمل، فكذلك المكيّ لا يهلّ إلا يوم التروية الذي هو أوّل عمله ليتصل له عمله تَأَسِّيًا به صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو أهلّ من أوّل الشهر هذا، "قس"(4/ 200).
(3)
قوله: (يوم التروية) وهو اليوم الثامن [من] ذي الحجة، سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يَتَروّون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات، وقيل: إلى منى، وقيل: لأنهم كانوا يُرَوّون إبلهم فيه، "ع"(7/ 242).
(4)
المسندي، "قس"(4/ 200).
(5)
"إسحاق الأزرق" هو ابن يوسف.
(6)
الثوري، "قس"(4/ 200).
(7)
"عبد العزيز بن رفيع" الأسدي أبو عبد الملك المكي.
يَوْمَ التَّرْويَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ
(1)
؟ قَالَ: بِالأبْطَحِ
(2)
. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ
(3)
. [طرفاه: 1654، 1763، أخرجه: م 1308، د 1912، ت 964، س 2997، تحفة: 988].
1654 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ
(4)
سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
(6)
قَالَ: لَقِيتُ أنَسًا. ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ
(8)
، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
(9)
قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ قَالَ: انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّى أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ. [راجع ح: 1653].
"كَمَا يَفْعَلُ" في نـ: "كَمَا تَفْعَلُ". "حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَلِيٌّ". "ذَاهِبًا" فى هـ: "راكبًا". "حَيْثُ يُصَلِّى" فى نـ: "حيث تصلِّى".
===
(1)
أي: الرجوع من منى، "ع"(7/ 244).
(2)
وهو المحصّب، "قس"(4/ 200).
(3)
قوله: (كما يفعل أمراؤك) فيه إشارة إلى متابعة أولي الأمر، والاحتراز عن مخالفة الجماعة، وأن ذلك ليس بنسك واجب، نعم المستحبّ ما فعله الشارع، وبه قال الأئمة الأربعة، "قس"(4/ 201 - 202).
(4)
هو ابن المديني، "قس"(4/ 201).
(5)
"أبا بكر بن عياش" ابن سالم الأسدي الكوفي الحنّاط.
(6)
ابن رفيع، "قس"(4/ 201).
(7)
الورّاق، شيخ المؤلف.
(8)
هو ابن عيّاش، "قس"(4/ 201).
(9)
ابن رفيع.
تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الثالث ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الرابع وأوله: "باب الصَّلاة بمِنى"، وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيِّدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا