الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84 - بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى
(1)
1655 -
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(3)
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ
(6)
. [راجع ح: 1082، أخرجه: س 1451، تحفة: 7307].
1656 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(8)
، عَنْ
"حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ" في نـ: "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ".
===
(1)
قوله: (باب الصلاة بمنى) أي هذا باب في بيان كمِّيِّة الصلاة الرُّباعيَّة في منى، هل تصلى على حالها أو تقصر؟ وأورد فيه ثلاثة أحاديث ذكرها في "أبواب تقصير الصلاة" بترجمة بعين هذه الترجمة، قاله العيني (7/ 245)، ومرَّ بيانُها في الباب المذكور (برقم: 1082، و 1090).
(2)
"إبراهيم بن المنذر" هو الحزامي.
(3)
"ابن وهب" عبد الله المصري أبو محمد.
(4)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
قوله: (صدرًا من خلافته) وإنما ذكر صدرًا وقيّد به؛ لأن عثمان أتمّ الصلاة بعد ست سنين، كذا ذكره العيني (7/ 246)، ومرَّ بحثُه [برقم: 1090].
(7)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(8)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
أَبِي إِسْحَاقَ
(1)
الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ
(2)
وَآمَنُهُ
(3)
بِمِنًى
(4)
رَكْعَتَيْنِ. [راجع ح: 1083].
"صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ" في قتـ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
" أبي إسحاق" عمرو السبيعي.
(2)
قوله: (نحن أكثر ما كنا قطُّ) قال الكرماني (8/ 154): فإن قلت: شرطه أن يستعمل بعد النفي؟ قلت: أولًا لا نسلِّم ذلك، وثانيًا أنه بمعنى أبدًا على سبيل المجاز، وثالثًا إما أن يقال
(1)
: إنه متعلِّق بمحذوف، أى: ما كنّا أكثر من ذلك قطّ، انتهى. قال القسطلاني (4/ 203): الجملة حالية
(2)
، وما مصدرية، ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعًا، "وآمنه" رفع عطفًا على الأكثر، والضمير فيه راجع إلى ما، والمعنى: صلّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم والحال أنَّا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنًا، ويجوز أن تكون "ما" نافية خبر المبتدأ الذي هو نحن، فأكثر منصوب على أنه خبر كان، والتقدير: نحن ما كنا قطّ في وقتٍ أكثرَ منَّا في ذلك الوقت ولا آمنَ منّا فيه، ويجوز إعمال ما بعد "ما" فيما قبلها
(3)
إذا كانت بمعنى ليس، فكما يجوز تقديم خبر ليس عليه يجوز تقديم خبر ما في معناه عليه، انتهى.
(3)
بالرفع، وبجوز النصب بأن كان فعلًا ماضيًا وفاعله الله تعالى، فإن قلت: ما وجه قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ} [النساء: 101]؟ قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالف أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب، "ك"(8/ 155).
(4)
متعلق بقوله: "صلى"، "ع"(7/ 246).
(1)
في الأصل: "وثالثًا ما يقال".
(2)
في الأصل: "الجملة حاكية".
(3)
في الأصل: "إعمال ما بعدها فيما قبلها".
1657 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ
(1)
بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(3)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ
(6)
بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَالَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ
(7)
. [راجع ح: 1084].
"رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ" في قتـ: "رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ".
===
(1)
" قبيصة بن عقبة" ابن محمد السوائي الكوفي.
(2)
"سفيان" هو الثوري.
(3)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(4)
"إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي.
(5)
"عبد الرحمن بن يزيد" ابن قيس النخعي.
(6)
أي: اختلفتم، فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر، "ع"(7/ 247).
(7)
قوله: (فيا ليت حظّي من أربعٍ ركعتان متقبلتان) وفي بعض النسخ: "ركعتين"، وهو على مذهب الفرّاء حيث جوّز: ليت زيدًا قائمًا، بنصب خبر ليت كاسمه، وغرضه ليت عثمان صلَّى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه يفعلونه، وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه، وقيل: معناه: أنا أتمّ متابعة لعثمان، وليت الله قبل مني من الأربع ركعتين، "قس"(4/ 204)، "ع"(7/ 246)، "ك "(8/ 156).
قال الداودي: خشي ابن مسعود أن لا تجزئ الأربعُ فاعلَها، وتبع عثمانَ كراهةً لخلافه، وأخبر بما يعتقده، وقيل: يريد أنه لو صلَّى أربعًا فياليتها تُقبل كما تُقبل الركعتان، كذا في "العيني"(7/ 247).
85 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
(1)
1658 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ
(5)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(1)
قوله: (صوم يوم عرفة) لم يبيّن حكمه لمكان الاختلاف فيه، قال ابن بطال: اختلف العلماء في صومه، فقال ابن عمر: لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه، وأطلق كثير من الشافعية كراهته، وإن كان [الشخص بحيث] لا يضعف بسبب الصوم فقط، وقال صاحب "التوضيح" (11/ 524): والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقًا، وبه قال جمهور أصحابنا، وصرّحوا بأنه لا فرق، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قالوا: يُستحبّ فطره، كما قاله الشافعي، واختار مالك وأبو حنيفة والثوري الفطر، هذا في حقّ الحجيج لئلا يضعف عن الدعاء وأعمال الحج اقتداء بالشارع، أما غير الحجيج فصومه له مستحب، وما عند مسلم:"إن صومه يكفّر سنتين" فمحمول عليه، هذا كله ملتقط من "العيني"(7/ 247 - 248).
قال محمد (2/ 209): من شاء صام يوم عرفة، ومن شاء أفطر، وإنما صومه تطوع، فإن كان إذا صامه يضعفه [ذلك] عن الدعاء في ذلك اليوم فالإفطار أفضل من الصوم، انتهى. قال القاري: وإلا فالأمر بالعكس، [انظر:"شرح الموطأ"(ص: 102)].
(2)
"علي بن عبد الله" المديني.
(3)
ابن عيينة.
(4)
"سالم" هو أبو النضر بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله.
(5)
أي: الفضل بن عباس.
عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ
(1)
قَالَ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. [أطرافه: 1661، 1988، 5604، 5618، 5636، أخرجه: م 1123، د 2441، تحفة: 18054].
86 - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ
1659 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -وَهُمَا غَادِيَانِ
(4)
مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ-: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ
(5)
فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
(6)
،
"الشَّامِيُّ" سقط في نـ. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".
===
(1)
" أم الفضل" هي لبابة بنت الحارث.
(2)
"عبد الله بن يوسف الشامي" التِّنِّيسي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
أي: ذاهبان غدوة، "ع"(7/ 249).
(5)
يلبي منا الملبي.
(6)
قوله: (فلا ينكر عليه) مبنيًّا للفاعل، أي: النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة مبنيًّا للمفعول، قوله:"ويكبّر منَّا المكبّر فلا ينكر عليه". ومفهومه: أنه لا حرج في التكبير
(1)
ذلك الوقت بل يجوز كسائر الأذكار، ولكن ليس التكبير يوم عرفة سنة للحاجّ، قاله القسطلاني (4/ 206)، وكذا قال محمد في "الموطأ"(2/ 245).
(1)
في الأصل: "في تكبير".
وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ
(1)
عَلَيهِ. [راجع ح: 970].
87 - بَابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ
(2)
1660 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ سَالِمٍ
(5)
قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ
(6)
إِلَى الْحَجَّاجِ
(7)
: أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ
"الشَّامِيُّ" سقط في نـ.
===
(1)
بلفظ المجهول، "ع"(7/ 249).
(2)
قوله: (باب التهجير بالرواح يوم عرفة) وهو السير في الهاجرة، والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحَرّ، والمراد بالتهجير بالرواح أن يهجر من نمرة إلى موضع الوقوف بعرفة، والنمرة بفتح النون وكسر الميم: موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات، "ع"(7/ 249).
[الظاهر أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وقت الوقوف بعرفة، فعند الجمهور مبدأه من وقت الزوال خلافًا لأحمد، عنده من الفجر إلى الفجر، وعند مالك أنه ليلة النحر من الغروب إلى الفجر، وقول أبي حنيفة والشافعي إنه من زوال عرفة إلى فجر النحر، حتى حكي الإجماع على ذلك، انظر: "اللامع" (5/ 239)].
(3)
الإمام.
(4)
الزهري.
(5)
ابن عبد الله بن عمر.
(6)
ابن مروان [الأموي] الخليفة، "ع"(7/ 250).
(7)
أي: ابن يوسف الثقفي حين أرسله عبد الملك لقتال ابن الزبير، وجعله واليًا على مكة، "قس"(4/ 206).
يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ
(1)
، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ
(2)
مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ
(4)
إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ
(5)
؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي
(6)
حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ، فَنَزَلَ
(7)
حَتَّى خَرَجَ
"فَأَنْظِرْنِي" في هـ، ذ:"فَانْظُرْنِي".
===
(1)
قوله: (فصاح عند سُرادق الحَجّاج) بضم السين، قال البرماوي والحافظ ابن حجر وغيرهما كالكرماني: هو الخيمة، وتعقّبه العيني (7/ 250) بأنه إنما هو الذي يحيط بالخيمة وله باب يدخل منه إلى الخيمة، ولا يعمل هذا غالبًا إلا للسلاطين والملوك الكبار، وبالفارسية يسمّى "سرابرده"، انتهى، "قس"(4/ 207).
(2)
قوله: (وعليه ملحفة) بكسر الميم: الإزار الكبير، "معصفرة" مصبوغة بالعصفر، فيه حجّة لمن أجاز العصفر للمحرم، قاله العيني (7/ 250 - 251).
(3)
كنية: ابن عمر، "ك"(8/ 157).
(4)
قوله: (الرواح) بالنصب، أي: عجِّل، أو رُحِ الرواح، قاله الكرماني (8/ 157)، قال العيني (7/ 250): والأصوب: أنه منصوب على الإغراء، والإغراء: تنبيه المخاطَب على أمر محمود ليفعله، انتهى.
(5)
أي: وقت الهاجرة.
(6)
قوله: (قال: فأنظرني) من الإنظار وهو المهلة، أي: قال الحجاج: أمهلني، ولأبي ذر:"فانظرني" بضم الظاء، أي: انتظرني "حتى أفيض على رأسي" أي: أغتسل؛ لأن إفاضة الماء على الرأس غالبًا إنما تكون في الغسل، "قس"(4/ 207).
(7)
عن مركوبه فانتظرَ، "قس"(4/ 207).
الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ
(1)
: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ
(2)
، فَجَعَلَ يَنْظُرُ
(3)
إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ
(4)
. [طرفاه: 1662، 1663، أخرجه: س 3005، تحفة: 6916].
88 - بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ
1661 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(5)
، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ
(6)
، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ أُنَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. [راجع ح: 1658].
"فَسَارَ" في سمك: "فَصَارَ". "أَنَّ أُنَاسًا" في نـ: "أَنَّ نَاسًا".
===
(1)
القائل: سالم.
(2)
قوله: (عَجِّل الوقوف) وكذا رواه القعنبي فى "الموطأ" وغلَّطه أبو عمر، وقال: أكثر الرواة عن مالك على خلافها، أي قالوا:"وعَجِّل الصلاة" مكان "عَجِّل الوقوف"، ووُجِّه بأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة، كذا فى "قس"(4/ 207)، "ع"(7/ 251).
(3)
كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله سالم هل هو كذا أم لا؟، "قس"(4/ 207).
(4)
أي: سالم.
(5)
القعنبي.
(6)
هو سالم تقدم.
89 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ
(1)
وَكَانَ
(2)
ابْنُ عُمَرَ
(3)
إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
1662 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(4)
: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
(7)
: أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ
(8)
: كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَؤمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ
(9)
"فِي الْمَوْقِفِ" في نـ: "فِي الْوُقُوفِ".
===
(1)
قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبيّن حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب، أو لمكان الخلاف [فيه]، فإن مالكًا والأوزاعي قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد، وهو وجه للشافعية وقول أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام، "ع"(7/ 253).
(2)
وصله إبراهيم، "قس" (4/ 208). [وانظر:"تغليق التعليق"(3/ 84)].
(3)
ابن الخطاب، "قس"(4/ 208).
(4)
"وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، وصله الإسماعيلي.
(5)
"عقيل" هو ابن خالد.
(6)
"ابن شهاب" الزهري.
(7)
"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
(8)
يعني ابن عمر، "قس"(4/ 209).
(9)
القائل: هو ابن شهاب، "ع"(7/ 254).
لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ
(1)
إِلَّا سُنَّتَهُ؟ [راجع ح: 1660].
90 - بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ
1663 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ
(4)
بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَت
(5)
أَوْ
(6)
زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ
(7)
: أَيْنَ هَذَا
(8)
؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّوَاحَ. فَقَالَ
(9)
: الآنَ؟! قَالَ: نَعَمْ، فَقَال
(10)
:
"وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ" في هـ: "وَهَلْ يَبْتَغُونَ فِي ذَلِكَ"، وفي حـ:"وَهَلْ يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ". "زَاغَت أَوْ زَالَتِ الشَّمْسُ" في نـ: "زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ".
===
(1)
أي: في ذلك الفعل، "ع"(7/ 254).
(2)
"عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
أي: يقتدي، "ع"(7/ 254).
(5)
أي: مالت.
(6)
شك من الراوي.
(7)
بيت من شعر.
(8)
فيه تحقير للحجاج، "قس"(4/ 210).
(9)
أي: الحجاج.
(10)
الحجاج.
أَنْظِرْنِي
(1)
أُفِضْ عَليَّ مَاءً
(2)
، فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ
(3)
حَتَّى خَرَجَ
(4)
، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي
(5)
، فَقُلْتُ
(6)
: لَو كُنْتَ
(7)
تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ
(8)
. [راجع ح: 1660].
بَابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ
(9)
"أُفِضْ" كذا في هـ، وفي نـ:"أُفِيضُ". "لَو كُنْتَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"إنْ كُنْتَ". "بَابُ التَّعْجِيلِ إلَى الْمَوْقِفِ" كذا في ك بغير حديث.
===
(1)
قوله: (أنظرني) أي: أمهلني. قوله: "أفيض" بضم الهمزة والرفع على الاستئناف، وللكشميهني:"أُفِضْ" بالجزم لأنه جواب الأمر، "قس"(4/ 210)"ع"(7/ 255).
(2)
أي: أغتسل.
(3)
عن مركوبه.
(4)
أي: الحجاج من فسطاطه، "قس"(4/ 210).
(5)
أي: ابن عمر.
(6)
قائله: سالم.
(7)
قوله: (لو كنتَ) الخطاب للحَجَّاج، وكلمة "لو" بمعنى إن، يعني لمجرد الشرطية بدون ملاحظة الامتناع، فافهم، "ع"(7/ 255)، "قس"(4/ 210).
(8)
أي: سالم.
(9)
قوله: (باب التعجيل إلى الموقف) هكذا وقع هذا الباب بهذه الترجمة عند الأكثرين بغير حديث فيه، وسقط من رواية أبي ذر وابن عساكر أصلًا، "قس"(4/ 210)، "ع"(7/ 255).
قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ
(1)
: يُزَادُ فِي هَذا البَابِ هَمْ
(2)
، هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ولكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ فيهِ غيرَ مُعَادٍ
(3)
.
وأما قولهُ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، فقد ثبتَ في بعضِ النسخِ عقبَ هذهِ الترجمةِ.
===
(1)
قوله: (أبو عبد الله. . .) إلخ، حاصل هذا الكلام أن المؤلف نبّه على أن حديث مالك المذكور قبلُ كان مناسبًا أن يدخل في هذا الباب، ولكني ما أدخلته فيه لأني لا أدخل فيه مكرَّرًا، أي: لأنه لم يظفر بطريق آخر فيه غير الطريقين المذكورين، فلذلك لم يدخله، وهذا يدلّ على أنه لا يعيد حديثًا ولا يكرِّره في هذا الكتاب إلا لفائدة من جهة الإسناد أو من جهة المتن، فإن وقع شيء خارج من ذلك يكون اتفاقيًّا لا قصدًا ومع ذلك فهو نادر قليل الوقوع، كذا في "العيني"(7/ 255) وغيره.
(2)
قوله: (هَمْ) قال الكرماني (8/ 160): وكلمة "هَمْ" بفتح الهاء وسكون الميم، قيل: إنها فارسية، وقيل: عربية، ومعناها قريب من معنى لفظ: أيضًا، انتهى. قال العيني (7/ 255): والظاهر أنه وقع منه هذه اللفظة في كلامه من غير قصد، فنُقِل منه على هذا الوجه، وأن هذه اللفظة فارسية وليست بعربية، والله أعلم، [وانظر أيضًا "فتح الباري" (3/ 515)].
(3)
قوله: (غيرَ مُعادٍ) أي: غير مكرّر، فإن وقع ما يوهم التكرار فتأمَّلْه تجده لا يخلو من فوائد إسنادية أو متنية، كتقييد مهمل، أو تفسير مبهم، أو زيادة لا بد منها، ونحو ذلك مما يقف عليه بعد التتبع، وما وقع له مما سوى ذلك فبغير قصد، وهو نادر الوقوع، والحاصل منه أنه قال: إن زيادة الحديث المذكور كانت مناسبة أن تدخل في هذا الباب، ولكني ما أدخلته، لأني أريد أن أدخل في هذا "الجامع" غيرَ مُعادٍ، كذا في "القسطلاني"(4/ 210 - 211).
91 - بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
1664 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي. ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(5)
، عَنْ عَمْرٍو
(6)
سمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا
(7)
؟ [أخرجه: م 1220، س 3013، تحفة: 3193].
"سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ" زاد في ذ: "ابن مطعم". "أَضْلَلْتُ" في هـ: "أَطْلُبُ".
===
(1)
المديني، "قس"(4/ 211).
(2)
ابن عيينة.
(3)
ابن دينار المكي، "قس"(4/ 211).
(4)
هو ابن مسرهد.
(5)
ابن عيينة.
(6)
ابن دينار.
(7)
قوله: (من الحُمْس، فما شأنه هاهنا) أي: فما له خرج من الحرم وبلغ هاهنا. قال في "المجمع"(1/ 559): الحمس بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمس، وهم قريش
(1)
ومن وَلَدَتْه وكنانة وجديلة قيس؛ لأنهم تحمّسوا في دينهم أي: تشدّدوا، والحماسة: الشجاعة، كانوا يقفون بمزدلفة
(1)
في الأصل: "وهو قريش".
1665 -
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
(2)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(3)
، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً
(4)
إِلَّا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ: قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ
(5)
. وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ
(6)
، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ تُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ
(7)
مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ.
"وَيُفِيضُ الْحُمْسُ" في نـ: "وَتُفِيضُ الْحُمْسُ".
===
= لا بعرفة، ويقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون.
(1)
بفتح الميم وسكون المعجمة، الكندي الكوفي، "قس"(4/ 212).
(2)
قاضي الموصل، "قس"(4/ 212).
(3)
ابن الزبير.
(4)
جمع عارٍ.
(5)
أي: أولادهم.
(6)
أي: يعطونهم حسبةً للهِ تعالى.
(7)
قوله: (يفيض جماعة الناس) أي غير الحمس، الإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة، كذا في "المجمع"(4/ 192)، قوله "من عرفات" هو عَلَمٌ للموقف، وهو منصرف إذ لا تأنيث فيها، قوله:"وتفيض الحمس من جمع" بفتح الجيم وسكون الميم، هي المزدلفة، وسميت به لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حوّاء عليها السلام، وازدلف منها أي: دنا منها، أو: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين وأهلها يزدلفون أي يتقربون إلى الله عز وجل بالوقوف فيها، "ع"(7/ 259).
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي
(1)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ، فَدُفِعُوا
(2)
إِلَى عَرَفَاتٍ. [طرفه: 4520، تحفة: 19020، 19024، 17111].
92 - بَابُ السَّيْرِ
(3)
إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ
1666 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ
(4)
بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(5)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(6)
، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ
(7)
وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ
(8)
؟ قَالَ:
"فَدُفِعُوا إلَى عَرَفَاتٍ" في هـ: "فَرُفِعُوا إلَى عَرَفَاتٍ".
===
(1)
قوله: (قال: وأخبرني أبي) أي قال هشام: وأخبرني أبي عروةُ بنُ الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها الحديث، رواه الترمذي [برقم: 884].
(2)
قوله: (فدُفعوا) بضم الدال المهملة مبنيًّا للمفعول، أي: أُمروا بالذهاب إلى عرفات حيث قيل لهم: {أَفِيضُوا} ، وللكشميهني:"فرفعوا" بالراء بدل الدال، ولمسلم:"رجعوا إلى عرفات" يعني أُمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منها، "قسطلاني"(4/ 214).
(3)
أي: في بيان صفة السير، "ع"(7/ 261).
(4)
"عبد الله" هو التِّنِّيسي.
(5)
"مالك" الإمام المدني.
(6)
ابن الزبير.
(7)
"أسامة" هو ابن زيد بن حارثة حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(8)
أي: انصرف من عرفات إلى مزدلفة.
كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ
(1)
، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ
(2)
. قَالَ هِشَامٌ
(3)
: وَالنَّصُّ: فَوْقَ الْعَنَقِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
(4)
: فَجْوَةٌ: مُتَّسَعٌ، وَالْجَمْعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ
(5)
، وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ
(6)
لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ. [طرفاه: 2999، 4413، أخرجه: م 1286، د 1923، س 3023، ق 3017، تحفة: 104].
"كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ" في نـ: "وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ. "وَالْجَمْعُ" في نـ:"وَالْجَمِيعُ".
===
(1)
قوله: (يسير العَنَقَ) بالمهملة والنون المفتوحتين وبالقاف: السير السريع، وهو كقولهم: رجع القهقرى، والتقدير: يسير سير العنق، والفجوة بفتح الفاء وسكون الجيم: الفرجة، يريد به المكان المتّسع، "ك"(8/ 162).
(2)
فعل ماض، أي: أسرع.
(3)
هو ابن عروة، "قس"(4/ 215).
(4)
في رواية المستملي وحده، "قس"(4/ 215).
(5)
بكسر الفاء والمدّ، "قس"(4/ 215).
(6)
قوله: (مناص) بالرفع، ويجوز جرّه على الحكاية للفظ القرآن، قوله:"ليس حين فرار" أي: معنى {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} [ذلك]، كذا في "ك"(8/ 163)، قال العيني (7/ 263): لم يثبت في كثير من النسخ، وأما وجه المذكور من ذلك أنه إنما ذكره لدفع وَهمِ من يتوهم أن المناص والنصّ من باب واحد، وليس كذلك، فإن النصّ مضاعف، والمناص من باب المعتل، قال الجوهري: قال الله تعالى: {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} [ص: 3] أي: ليس وقت تأخر وفرار، والذي يظهر أن المؤلّف هو الذي وَهِمَ فيه، فظنّ أن مادة نصَّ ومناص واحدة، فلذلك ذكره، والأولى أن يعتمد على النسخة التي لم يُذكَر هذا فيها، "ع"(7/ 263).
93 - بَابُ النُّزُولِ
(1)
بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ
1667 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(3)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(4)
، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
(5)
، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إلَى الشِّعْبِ
(6)
، فَقَضَى حَاجَتَهُ
(7)
فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ
(8)
". [راجع ح: 139].
1668 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا
"حَيْثُ أَفَاضَ" في هـ، قتـ:"حِينَ أَفَاضَ". "تُصَلِّي" في نـ: "أَتُصَلِّي". "قَالَ: الصَّلَاةُ" في نـ: "فَقَالَ: الصَّلَاةُ".
===
(1)
أي: لقضاء حاجته، وليس هذا من المناسك، "ع"(7/ 263).
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(3)
"حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي.
(4)
"يحيى بن سعيد" هو الأنصاري.
(5)
"موسى بن عقبة" إمام المغازي.
(6)
بكسر المعجمة: الطريق بين الجبلين، "ع"(7/ 264)، أي: نزل عن مركوبه ومال، وفيه الترجمة.
(7)
أي: استنجى، "ع"(7/ 264).
(8)
قوله: (الصلاة أمامك) بفتح الهمزة أي الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة، ويجوز في لفظ "الصلاة" الرفع على الابتداء وخبره محذوف، تقديره: الصلاة حاضرة، أو حانت أمامك، والنصب بفعل مقدّر، "ع"(7/ 264).
(9)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
جُوَيْرِيَةُ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ
(2)
قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ
(3)
بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ
(4)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ
(5)
وَيَتَوَضَّأُ، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ. [راجع ح: 1091، تحفة: 7621].
1669 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
(7)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ
(8)
، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ
(9)
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ
"أَنَّهُ قَالَ" في نـ: "قَالَ".
===
(1)
" جويرية" هو ابن أسماء الضبعي البصري.
(2)
"نافع" مولى ابن عمر.
(3)
قوله: (غير أنه يمرّ) هذا في معنى الاستثناء المنقطع أى: بجمع، لكن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقًا، "ع"(7/ 264).
(4)
أي: سلكه، "ع". [انظر:"قس"(4/ 216)].
(5)
قوله: (فينتفض) بفاء وضاد معجمة، من الانتفاض، وهو كناية عن قضاء الحاجة أي: يستنجي، "ع"(7/ 264)، "قس"(4/ 216)، "توشيح"(2/ 1303)، "فتح"(3/ 530) و"مجمع"(4/ 779)، لكن في نسخ متعددة منها المنقول عنه بقاف وضاد معجمة، وأخذه أيضًا صاحب "المجمع" في "ن، ق، ض" وعبارته: فيدخل فينتقض، هو كناية عن قضاء الحاجة أي: يستنجي، انتهى.
(6)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(7)
"إسماعيل بن جعفر" الأنصاري مولى زريق المؤدب.
(8)
"محمد بن أبي حرملة" مولى آل حويطب.
(9)
أي: ركبت وراءه.
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ
(1)
، فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا
(2)
، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ
(3)
يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ
(4)
. [راجع ح: 139].
1670 -
قَالَ كُرَيْبٌ
(5)
: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ
(6)
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ
(7)
. [راجع ح: 1544، تحفة: 11055].
"دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ" في نـ: "دُونَ مُزْدَلفَة". "فَتَوَضَّأَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"تَوَضَّأَ". "رَدِفَ الْفَضْلُ" زاد في نـ: "ابنُ عباسٍ". "بَلَغَ الْجَمْرَةَ" في نـ: "رَمَى الجَمْرَةَ".
===
(1)
أي: راحلته.
(2)
إما مرّةً مرّةً أو خفّف استعمال الماء.
(3)
الرفع على تقدير: حضرت الصلاة، والنصب بفعلٍ مقدرٍ، "قس"(4/ 217).
(4)
أي: صبح يوم النحر.
(5)
مولى ابن عباس.
(6)
ابن عباس، "قس"(4/ 217).
(7)
قوله: (حتى بلغ الجمرة) أي: جمرة العقبة، ويُروى "حتى بلغ رمي الجمرة" قال العيني (7/ 265): وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، كما مرَّ [برقم: 1543].
94 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ
(1)
عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ
1671 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ
(4)
الْكُوفِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ
(5)
أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ زَجْرًا
(6)
شَدِيدًا، وَضَرْبًا بِالإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ
(7)
،
"وَضَرْبًا" زاد في مه: "وَصَوتًا"، وفي مه أَيْضًا:"وَسَوطًا". "بِالإبِلِ" في نـ: "للإبِلِ".
===
(1)
أي: الوقار، "ع"(7/ 266).
(2)
"سعيد بن أبي مريم" الجمحي البصري.
(3)
"إبراهيم بن سويد" ابن حيان المديني، ليس له في "البخاري" غير هذا الحديث، قال العيني (7/ 266): وتُكُلِّم في إبراهيم ولكن عند البخاري ثقة.
(4)
بكسر اللام وفتح الموحدة: بطن من بني أسد، قتله الحجّاج سنة 95 هـ، "ع"(7/ 266).
(5)
عبد الله، "ع"(7/ 266).
(6)
قوله: (زجرًا) بفتح الزاي وسكون الجيم وفي آخره راء، وهو الصِّياح لحثّ الإبل، قوله:"وضربًا" وفي رواية كريمة: "وصوتًا" أيضًا بعد "ضربًا"، وكأنه تصحيف من ضربًا، فعطف صوتًا عليه، "عيني"(7/ 266).
(7)
قوله: (عليكم بالسكينة) إغراء، أي: لازموا السكينة في السير يعني الرفق وعدم المزاحمة، وعلّل ذلك بقوله:"فإن البِرَّ" أي: الخير
فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ". {أَوْضَعُوا} : أَسْرَعُوا
(1)
. {خِلَالَكُمْ} [التوبة: 47] مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ، {وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا} [الكهف: 33]: بَيْنَهُمَا. [تحفة: 5593].
95 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
(2)
بِالْمُزْدَلِفَةِ
1672 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
(5)
، عَنْ كُرَيْبٍ
(6)
، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
(7)
أَنَّهُ سَمِعَهُ
"بِالْمُزْدَلِفَةِ" في نـ: "بِمُزْدَلِفَةَ".
===
= " ليس بالإيضاع" أي: السير السريع، من أوضع إذا سار سيرًا شديدًا
(1)
، إنما نهاهم عن الإسراع إبقاءً عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بُعْد المسافة، "ع"(7/ 266).
(1)
قوله: (أوضَعوا: أسرَعوا) أشار إلى تفسير ما في القرآن من قوله تعالى: {وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ} ، وقوله:" {خِلَالَكُمْ}: من التخلل بينكم" فسّرها استطرادًا لبقية الآية قوله: " {خِلَالَهُمَا}: بينهما" هذا تفسير ما في سورة الكهف، "قس"(4/ 218).
(2)
هذا لا خلاف فيه، "ع"(7/ 268).
(3)
"عبد الله" هو التِّنِّيسي.
(4)
"مالك" الإمام.
(5)
صاحب المغازي، "تقريب" (رقم: 6992).
(6)
"كريب" مولى ابن عباس.
(7)
ابن حارثة.
(1)
كذا في الأصل، وفي "العيني":"عنيفًا".
يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ
(1)
، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ
(2)
، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ
(3)
فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. [راجع ح: 139].
"بَالَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَبَالَ"، وفي أخرى:"ثُمَّ بَالَ". "فتَوَضَّأَ" في نـ: "وَتَوَضَأَ".
===
(1)
الأيسر الذي دون المزدلفة، كحِبْرِ: طريق في الجبل، "ع"(7/ 264).
(2)
قوله: (ولم يسبغ الوضوء) قال القرطبي (3/ 390): اختلف الشراح في قوله: "ولم يسبغ الوضوء" هل المراد به اقتصر على بعض الأعضاء فيكون وضوءًا لغويًّا؟ أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءًا شرعيًّا؟ قال: وكلاهما محتمل، لكن يعضد من قال بالثاني قولُه في الرواية الأخرى:"وضوءًا خفيفًا" لأنه لا يقال في الناقص: خفيف. فإن قلت: هذا يدلّ على أنه توضأ وضوء الصلاة ولكنه خفَّفَ، ثم لما نزل توضأ وضوءًا آخر وأسبغه، والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة، قاله ابن عبد البر
(1)
. قلت: لا نسلّم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة واحدة، ولئن سلّمنا فيتحمل أنه توضأ ثانيًا عن حدثٍ طارٍ، "ع"(7/ 267 - 268).
(3)
قوله: (ثم أناخ كل إنسان بعيره) قال العيني (2/ 269): كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها، انتهى. قال الكرماني (2/ 179): فيه أنَّ يسير العمل إذا تخلَّل بين الصلاتين غيرُ قاطعٍ مقامَ الجمع
(2)
بينهما، انتهى.
(1)
في الأصل: "قال ابن عبد البر".
(2)
كذا في الأصل، وفي "الكرماني":"نظام الجمع بينهما".
96 - بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ
(1)
1673 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ
(5)
، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَاَ عَلَى إِثْرِ
(6)
كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [راجع ح: 1091، أخرجه: د 1927، س 3027، تحفة: 6923].
1674 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(9)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ
(10)
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ:
"بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ" كذا في ك، وفي ذ:"الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ".
===
(1)
بينهما، ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين الصلاتين بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما، "ع"(7/ 270).
(2)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(3)
"ابن أبي ذئب" هو محمد بن عبد الرحمن المدني.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(5)
أي: بِمزدلفة.
(6)
بكسر الهمزة وسكون المثلثة بمعنى أثر بفتحتين أي: عقيبهما.
(7)
"خالد بن مخلد" البجلي.
(8)
"سليمان بن بلال" القرشي.
(9)
"يحيى بن سعيد" الأنصاري.
(10)
الأنصاري.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
(1)
بِالْمُزْدَلِفَةِ. [طرفه: 4414، أخرجه: م 1287، س 605، ق 3020، تحفة: 3465].
97 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
(2)
1675 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
===
(1)
أي: لم يصل بينهما تطوّعًا.
(2)
قوله: (من أذّن وأقام لكل واحدة منهما) أي: من المغرب والعشاء، فيه للعلماء ستة أقوال، أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذّن لواحدة منهما، الثاني: أنه يقيم مرّة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلًا، والثالث: أنه يؤذّن للأولى ويقيم لكل منهما، وهو الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة، والرابع: الأذان والإقامة للأولى فقط، وهو قول أبي حنيفة، والخامس: أنه يؤذّن لكل منهما ويقيم، وهو قول مالك، والسادس: لا يؤذّن لواحدة منهما ولا يقيم، وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار، وأشدّ الاضطراب في ذلك عن ابن عمر فإنه روي عنه من عمله الجمعُ بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه أيضًا بإقامة واحدة، وروي عنه موقوفًا بأذان واحد وإقامة، وروي عنه مسندًا بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا الجمعُ بإقامتين، هذا ملتقط من "العيني" (7/ 269) وتمامه فيه. [وفي "الفتح" (3/ 525): وكأنه -أي: ابن عمر- كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد].
(3)
"عمرو بن خالد" ابن فروخ أبو الحسن.
(4)
"زهير" هو ابن معاوية الجعفي.
(5)
"أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
يَزِيدَ
(1)
يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ اللهِ
(2)
فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ
(3)
، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ
(4)
فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرَى -، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ
(5)
-قَالَ عَمْرٌو
(6)
: وَلَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ-، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ
(7)
: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ، مِنْ هَذَا الْيَوْمِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ
(8)
:
"أُرَى" في نـ: "أُرَى رَجُلًا". "فَلَمَّا طَلَعَ" في سـ، هـ، عسـ:"فَلَمَّا كَانَ حِينَ طَلَعَ"، وفي سـ، هـ أَيضًا:"فَلَمَّا حِينَ طَلَعَ".
===
(1)
" عبد الرحمن بن يزيد" النخعي.
(2)
ابن مسعود، "قس"(4/ 222).
(3)
أي: وقت العشاء الآخرة، "قس"(4/ 222)، "ع"(7/ 272).
(4)
قوله: (بعشائه) بفتح العين: ما يتعشى به من الماكول، "قس"(4/ 222)، "ع"(7/ 272).
(5)
قوله: (فأذَّن وأقام) وكذا روى الطحاوي عن عمر بن الخطاب، ثم قال: ما كان من فعل عمر وتأذينه الثانيةَ لكون الناس تفرّقوا لعشائهم فأذّن ليجمعهم، وكذلك نحن نقول: إذا تفرّق الناس عن الإمام لأجل عشاء أو غيره، وكذلك معنى ما روي عن عبد الله بن مسعود، "ع"(7/ 272 - 273) مختصرًا.
(6)
ابن خالد.
(7)
ابن مسعود، "قس"(4/ 223).
(8)
ابن مسعود.
هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهَا
(1)
: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ
(2)
، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. [طرفاه: 1682، 1683، أخرجه: س في الكبرى 4044، تحفة: 9390].
98 - بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدَّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ
1676 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى
(3)
بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(4)
،
"عَنْ وَقْتِهَا" كذا في حـ، وفي ك:"عَنْ وَقْتِهِمَا". "حِينَ يَبْزُغُ" في نـ: "حِينَ بَزَغَ". "بِلَيْلٍ" في نـ: "بِاللَّيلِ".
===
(1)
قوله: (تحوّلان عن وقتها) بلفظ المجهول من التحويل، أما تحويل المغرب فهو تأخيره إلى وقت العشاء الآخرة، وأما تحويل الصبح فالمراد قبل وقتها المعتاد، لا قبل طلوعه لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، كذا قاله النووي في "شرح مسلم"(5/ 43)، كما يفيد قوله الآتي:"حين يبزغ الفجر" أي: يطلع.
(2)
قوله: (يبزغ الفجر) ويروى: "بزغ " بزاي وغين معجمة من باب نصر ينصر أي: يطلع، وكذا في "العيني"(7/ 272) و"قس"(4/ 224)، لكنهما لم يذكرا هل هو ينزغ بالنون أو بالموحدة، لكن بينه الزركشي (1/ 403) بالموحدة، وكذا هو في جميع النسخ الموجودة عندي مكتوب بصورة الموحدة إلا المنقول عنه ففيه مكتوب بالنون بالقلم، وكذا أخذه في "المجمع"(4/ 686) في "ن، ز، غ".
(3)
"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير".
(4)
"الليث" ابن سعد الإمام المصري.
عَنْ يُونُسَ
(1)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
، قَالَ سَالِمٌ
(3)
: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
(4)
الْحَرَامِ
(5)
بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ
(6)
، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ
(7)
فِي أُولَئِكَ
(8)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 1293، تحفة: 6992].
"أَرْخَصَ" في نـ: "رَخَّصَ".
===
(1)
" يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(2)
الزهري.
(3)
"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
(4)
بفتح الميم وكسرها، سمي مشعرًا لأنه معلم للعبادة، "ع"(7/ 275)، هو جبل صغير يقال له: قزح بضم ففتح، "قس"(4/ 225).
(5)
قوله: (الحرام) صفة "المشعر" لأنه يحرم فيه الصيد وغيره؛ لأنه من الحرم؛ ولأنه ذو حرمة، "ع"(7/ 275)، "قس"(4/ 224).
(6)
أي: ما ظهر لهم.
(7)
قوله: (أرخص) من الإرخاص، كذا وقع، وفي بعضها:"رخّص" من الترخيص ضدّ العزيمة، وهذا أظهر وأصحّ؛ لأن أرخص من الرخص الذي هو ضد الغلاء، "عيني"(7/ 275).
(8)
قوله: (في أولئك) هم الضعفة المذكورة في الحديث، قال محمد في "الموطأ" (2/ 421): لا بأس بأن يقدّم الضعفة ويوغر إليهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا، انتهى. قال القاري (ص: 137): وجوّزه الشافعي بعد نصف الليل، انتهى. قال العيني (7/ 275): وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة، فذهب أبو حنيفة
1677 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي
(5)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. [طرفاه: 1678، 1856، أخرجه: ت 892، تحفة: 5997].
1678 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ
(6)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(7)
قَالَ؛ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ
(8)
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أهْلِهِ. [راجع ح: 1677، أخرجه: م 1293، د 1939، س 3032، تحفة: 5864].
"بَعَثَنِي النَّبِيُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ".
===
= وأصحابه والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها، وأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وعن الشافعي: أنه سنة، وهو قول مالك، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان: هو ركن، انتهى مختصرًا.
[وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عند الحنفية، وسنة عند الأئمة الثلاثة، انظر: "اللامع" (5/ 245)].
(1)
"سليمان بن حرب" الواشحي.
(2)
"حماد بن زيد" الأزدي.
(3)
"أيوب" هو السختياني.
(4)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(5)
فيه المطابقة؛ لأن ابن عباس من جملة الضعفاء، "ع"(7/ 276).
(6)
ابن عبد الله المديني، "قس"(4/ 226).
(7)
ابن عيينة، "قس"(4/ 226).
(8)
المكي، "قس"(4/ 226).
1679 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، عَنْ يَحْيَى
(2)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ
(4)
مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ
(5)
: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا
(6)
، فَارْتَحَلْنَا، فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ
(7)
مَا أُرَانَا
(8)
"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ". "يَا بُنَيَّ" ثبت في ذ. "فَمَضَيْنَا" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَمَضَيْنَا".
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
ابن كيسان، "قس"(4/ 226).
(5)
"أسماء" هي بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه.
(6)
أَمْرٌ بالارتحال.
(7)
قوله: (يا هنتاه) أي: يا هذه، يقال للمذكّر إذا كنى عنه: هَنٌ، وللمؤنث: هَنَة، وزيدت الألف لمدِّ الصوت، والهاء لإظهار الألف، وهو بفتح الهاء وسكون النون -وقد تفتح وإسكانها أشهر- ثم بالمثناة من فوق، وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضمّ، "ع"(7/ 277).
(8)
قوله: (ما أرانا) بضمّ الهمزة، "إلا قد غلَّسنا" من التغليس وهو السير بغلس، وهي ظلمة آخر الليل، أي: ما نظنّ إلا قد تقدَّمنا على الوقت المشروع، "ع"(7/ 277 - 278).
إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعْنِ
(1)
. [أخرجه: م 1291، تحفة:15722].
1680 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
(3)
قَالَ:
"أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُفْيانُ".
===
(1)
قوله: (أَذِنَ للظعن) بضم الظاء والعين وبسكونها أيضًا جمع ظعينة، وهي النساء، "ع"(7/ 278)، وأيضًا قال العيني: استدلّ بهذا قوم على جواز الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر للذين يتقدّمون قبل الناس، وهو قول عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وغيرهم والشافعي، وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل، وتعلّق بأن أم سلمة رضي الله عنها قدمت قبل الفجر وكان صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة، وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل الفجر، ومذهب مالك أن الرمي يحلّ بطلوع الفجر، ومذهب الثوري والنخعي: أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، قالوا: فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأتهم، وقد أساؤوا. وقال الطحاوي في الجواب عن حديث أسماء: يحتمل أن يكون أراد بالتغليس في الدفع من مزدلفة، ويجوز أن يكون أراد بالتغليس في الرمي، فأخبرت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك، انتهى.
ويؤيِّد مذهب أبي حنيفة ما روى ابن عباس قال: قَدَّمَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُراتٍ، فَجَعَلَ يَلْطَخُ أفخاذَنا، ويقول:"أُبينيّ لا ترمُوا الجمرةَ حتى تطلَعَ الشَّمسُ" رواه أبو داود (ح: 1940)، والنسائي (ح: 3064)، وابن ماجه (ح: 3025)، كذا في "مشكاة المصابيح" (ح: 2613). [اللَّطْخُ: الضَّرْبُ اللَّيِّنُ].
(2)
"محمد بن كثير" العبدي البصري.
(3)
الثوري، "قس"(4/ 227).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(1)
-هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ- عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً
(2)
، فَأَذِنَ لَهَا. [طرفه: 1681، أخرجه: م 1290، ق 3027، تحفة: 17479].
1681 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ
(4)
، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ
(6)
، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ
(7)
، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ
(8)
. [راجع ح: 1680، أخرجه: م 1290، تحفة: 17436].
===
(1)
" عبد الرحمن" يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
(2)
قوله: (ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكونها وبالطاء المهملة، أي: بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض أي: تتشبث
(1)
، "ع"(7/ 279).
(3)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(4)
"أفلح بن حميد" الأنصاري.
(5)
ابن أبي بكر الصديق.
(6)
قوله: (قبل حطمة الناس) والحطمة بالفتح: الزحمة، "ع"(7/ 279).
(7)
أي: بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(8)
قوله: (من مفروح به) أي: من ما يفرح به من كل شيء، "ع"(7/ 280).
(1)
في الأصل: "تتثبت".
99 - بَابٌ مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ
(1)
1682 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(6)
قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا
(7)
. [راجع ح: 1675، أخرجه: م 1289، د 1934، س 3036، تحفة: 9384].
1683 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ
(9)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(10)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
"مَتَى يُصَلِّي" في نـ: "مَنْ يُصَلِّي". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ". "لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا".
===
(1)
أي: بمزدلفة.
(2)
"عمر بن حفص بن غياث" ابن طلق الكوفي.
(3)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(4)
"عمارة" هو ابن عمير التيمي.
(5)
"عبد الرحمن" ابن يزيد النخعي.
(6)
ابن مسعود.
(7)
قوله: (وصلّى الفجر قبل ميقاتها) قال النووي: المراد بقوله: "قبل ميقاتها" هو قبل وقتها المعتاد، لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، "ع"(7/ 280).
(8)
"عبد الله بن رجاء" البصري.
(9)
"إسرائيل" هو ابن يونس يروي عن جده.
(10)
"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
يَزِيدَ
(1)
قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ
(2)
إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا
(3)
، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا
(4)
عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
(5)
، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا
(6)
، وَصَلَاةُ اَلْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ
(7)
"، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا أَدْرِي: أقَوْلُهُ
(8)
"خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ". "الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ" في نـ: "المَغْرِبَ". "أَصَابَ السُّنَّةَ" في نـ: "لأَصَابَ السُّنَّةَ".
===
(1)
هو النخعي المذكور.
(2)
هو ابن مسعود، "ع"(7/ 281).
(3)
قوله: (والعشاء بينهما) بكسر العين في بعض النسخ، والصواب فتحها، ولذا قال العيني (7/ 281): هو بفتح العين لا بكسرها؛ لأن المراد به الطعام الذي يتعشى به، والواو فيه للحال.
(4)
أي: غيِّرَتا.
(5)
بدل من "هاتين".
(6)
قوله: "حتى يعتموا" بضم الياء من الإعتام، وهو الدخول في وقت العشاء الآخرة، كذا في "العيني"(7/ 281).
(7)
أي: بعد طلوع الصبح قبل ظهوره.
(8)
قول ابن مسعود.
كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. [راجع ح: 1675].
100 - بَابٌ
(1)
مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ
1684 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ
(4)
يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ
(5)
فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ
(6)
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ
(7)
. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ
(8)
، ثُمَّ أَفَاضَ
(9)
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [طرفه: 3838، أخرجه: د 1938، ت 896، س 3047، ق 3022، تحفة: 10616].
===
(1)
بالتنوين، "قس"(4/ 231).
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(3)
"أبي إسحاق" عمرو السبيعي.
(4)
"عمرو بن ميمون" ابن مهران البصري.
(5)
بالمشعر الحرام، "قس"(4/ 232).
(6)
أي: لا يدفعون من المزدلفة.
(7)
قوله: (أَشْرِقْ ثبير) بلفظ الأمر من الإشراق أي: لتطلعْ عليك الشمس، و"ثبير" بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية وبالراء: جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى، وهو منصرف، ولكنه بدون التنوين لأنه منادى مفرد معرفة، قاله الكرماني (8/ 173).
(8)
فأفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس.
(9)
النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، "ع"(7/ 283).
101 - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ
(1)
غَدَاةَ النَّحْرِ، حِينَ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وَالارْتِدَافِ
(2)
فِي السَّيْرِ
1685 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(3)
الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(4)
، عَنْ عَطَاءٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
(6)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. [راجع ح: 1544، أخرجه: م 1280، د 1815، ت 918، س 3055، تحفة: 5919، 11050].
"حِينَ يَرْمِي" في هـ، ذ:"حَتَّى يَرْمِيَ". "حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيحٍ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في قتـ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ".
===
(1)
وهو أن يكبّر الله، وقال الكرماني (8/ 174): ليس في الحديث ذكر التكبير فكيف دلالته عليه؟ ثم أجاب بأن المراد به الذكر الذي في خلال التلبية، وهو مختصر من الحديث الذي فيه ذكر التكبير، أو غرضه أن يستدلّ بالحديث على أن التكبير غير مشروع، إذ لفظ "لم يزل" دليل على إدامة التلبية، انتهى. قلت: قوله: أو غرضه. . . إلخ، فيه بُعْدٌ وهو عبارة خشنة، والجواب الصحيح فيه أنه قد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر ترجمة ذات أجزاء وليس في حديث الباب ذكر هذه الأجزاء كلّها، ولكن كان حديث آخر فيه ذلك الجزء الذي لم يذكره: أنه يشير إليه بذكره في الترجمة لينتهض الطالب ويبحث عنه، كذا ذكره العيني في شرحه (7/ 285). [وانظر "فتح الباري" (3/ 533)].
(2)
هو الركوب خلف الراكب.
(3)
"أبو عاصم" هو النبيل.
(4)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(5)
"عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي.
(6)
هو عبد الله، "قس"(4/ 233).
1686 و 1687 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ يُونُسَ
(3)
الَأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. [راجع ح: 1543، 1544].
102 - بَاب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -إلى قوله- حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]
1688
- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
(5)
، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ
(6)
"أَنَّ أُسَامَةَ" زاد في نـ: "ابنُ زَيدٍ". "رِدْفَ النَّبِيِّ" في ذ: "رِدْفَ رَسُولِ اللهِ". "فَكِلَاهُمَا قَالَ" في نـ: "فَكِلَاهُمَا قَالا". "لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ" في نـ: "لَم" يَزَلْ رَسُولُ اللهِ". "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ". "ابنُ شُمَيْلٍ" سقط في نـ.
===
(1)
" زهير بن حرب" ابن شداد النسائي.
(2)
"وهب بن جرير" يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري.
(3)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(4)
"عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة.
(5)
"إسحاق بن منصور" الكوسج المروزي.
(6)
"النضر بن شميل" المازني أبو الحسن.
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ
(2)
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
(3)
عَنِ الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ
(4)
أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ
(5)
، قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ
(6)
، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: الله أَكْبَرُ
(7)
سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
(8)
.
"قَال: وَكَأَنَّ" في نـ: "وَكَأَنَّ". "كَأَنَّ إنْسَانًا" في عسـ: "أَنَّ المُنَادِي" كذا في الأصل، وفي "قس":"كَأَنَّ المُنَادِي".
===
(1)
" شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(2)
"أبو جمرة" بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي.
(3)
عبد الله.
(4)
قوله: (جزور) بفتح الجيم وضم الزاي، وهو من الإبل يقع على الذكر والأنثى، "ع"(7/ 288).
(5)
قوله: (أو شرك فى دم) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء، أي مشاركة في إراقة دم، وذلك لأن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبع، "ع"(7/ 288).
(6)
أي: هذا حج.
(7)
قوله: (الله أكبر) إنما يقال هذا حين يسمع المرء ما يَسرّ به، وفي الحقيقة إنما هو تعجّب عن رؤياه التي اتفقت فتواه التي هي السنة، "ع"(7/ 288).
(8)
قوله: (سنة أبي القاسم) ارتفاع سنة على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا سنة أبي القاسم أي: طريقته، وهو المبيّن عن ربه عز وجل لما أجمل
(1)
، وإنما حدّث به ابن عباس ليعرفه أن فتواه حقّ، قاله العيني (7/ 288).
(1)
في الأصل: "لما أجهل".
وَقَالَ آدَمُ
(1)
وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدُرٌ
(2)
عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. [راجع ح: 1567].
103 - بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ
(3)
لِقَوْلِهِ: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ
(4)
لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}
(5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال القسطلاني (4/ 236): واستأنس بالرؤيا لما قام به الدليل الشرعي، فإن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، كما في "الصحيح"، انتهى.
(1)
هو ابن أبي إياس.
(2)
قوله: (وقال آدم ووهب بن جرير وغندر. . .) إلخ، أشار بهذا أن أصحاب شعبة كلَّهم قالوا: عمرة، إلا النضر فإنه قال: متعة، "ع"(7/ 289).
(3)
قوله: (باب ركوب البُدْن) أي: في جواز ركوبها، والبدن بضم الموحدة وسكون الدال جمع بَدَنَةٍ بفتحات، سميت لعظم بدنها، "ع"(7/ 289)، "قس"(4/ 237).
(4)
قوله: (لقوله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}) أي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله، وأضافها إلى اسمه تعظيمًا لها، وموضع الاستدلال في جواز ركوب البدن قوله:" {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا} " يعني من الركوب والحلب، لما روى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد جيد عن إبراهيم النخعي:{لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا} : من شاء ركب ومن شاء حلب، وفي "تفسير النسفي" في قوله:{لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا} : من احتاج إلى ظهرها ركب ومن احتاج إلى لبنها شرب، كذا في "العيني"(7/ 289).
(5)
أي: قائمات على ثلاثة قوائم معقولة يدها اليسرى أو رجلها اليسرى، "قس"(4/ 237).
فَإِذَا وَجَبَتْ
(1)
(2)
جُنُوبُهَا -إلى قوله- وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج: 36 - 37]، قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ الْبُدْنَ: لِبُدْنِهَا
(3)
. {الْقَانِعَ}
(4)
: السَّائِلُ، {وَالْمُعْتَرَّ}: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، و {شَعَائِرِ اللهِ}: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا، و {الْعَتِيقِ}
(5)
: عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ.
"إلَى قولِهِ: {وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:" {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} -إلى قولِهِ- {لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} ". "لِبُدْنِهَا". في هـ: "لِبَدَانَتِهَا". " {الْقَانِعَ} " في نـ: "و {الْقَانِعَ} ".
===
(1)
أي: سقطت.
(2)
أي: ماتت، "قس"(4/ 237).
(3)
قوله: (لبدنها) بضم الباء وسكون الدّال في رواية بعضهم، وفي رواية الأكثرين: بفتح الباء وفتح الدّال، وفي رواية الكشميهني:"لبدانتها" أي: لضخامتها، قال الجوهري: البدنة ناقة تُنْحَر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمِّنونها، والبدن: التسمين والاكتناز، وبَدَنَ إذا ضخُم، وبدّن بالتشديد إذا أسنّ، كذا في "العيني"(7/ 290).
(4)
قوله: (و {الْقَانِعَ. . .}) إلخ، هذا من كلام البخاري، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري:{الْقَانِعَ} : السائل، {وَالْمُعْتَرَّ}: الذي يتعرّض ولا يسأل، وقال مالك: أحسن ما سمعت فيه أن {الْقَانِعَ} : الفقير، {وَالْمُعْتَرَّ}: الدائر، قال الزجاج:{الْقَانِعَ} : الذي يقنع بما يعطاه، "ع" (7/ 290 - 291). [قال مجاهد:{الْقَانِعَ} : جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك، {وَالْمُعْتَرَّ}: الذي يَعْتَرُّ ببابك، ويريك نفسه ولا يسألك شيئًا، "قس"(4/ 238)].
(5)
تفسير لما في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، قيل: سمي العتيق لقدمه، وقيل: لأنه لم يملك قط، "ع"(7/ 291).
يُقَالُ: {وَجَبَتْ} سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ: وَجَبَتِ الشَّمْسُ
(1)
.
1689 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(4)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا
(6)
يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ:"ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ:"ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ
(7)
". فِي الثَّانِيَةِ أَوْ
(8)
فِي الثَّالِثَةِ. [أطرافه: 1706، 2755، 6160، أخرجه: م 1322، د 1760، س 2799، تحفة: 13801].
===
(1)
إذا سقطت للغروب، "ع"(7/ 291).
(2)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(5)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(6)
لم يدر اسمه، "ع"(7/ 292).
(7)
قوله: (قال: اركبها، ويلك) فيه دليل على جواز ركوب البدنة المهداة، قال الشافعي: يركبها عند الحاجة، وقال أحمد: وبدون الحاجة، وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا عند الضرورة -أي الاضطرار إليه-، وقال بعضهم: يجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة، وأما لفظ "ويلك" فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في مهلكة فقيل له لأنه كان محتاجًا وقد وقع في تعب وجهد، وقيل: هي كلمة تجري على اللسان، وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له كقولهم: لا أب له، ولا أمّ له، "كرماني"(8/ 176 - 177).
(8)
شك من الراوي، "ع"(7/ 293).
1690 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
(2)
وشُعْبَةُ
(3)
قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
(4)
، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ:"ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ:"ارْكَبْهَا"، ثَلَاثًا
(5)
. [طرفاه: 2754، 6159، أخرجه: ق 3104، تحفة: 1276، 1366].
104 - بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ
(6)
1691 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(7)
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(8)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(10)
، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
(11)
"فَقَالَ: ارْكَبْهَا" في ذ: "قَالَ: ارْكَبْهَا" في الموضعين، وزاد في الأول في نـ:"ثَلاثًا".
===
(1)
" مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي الأزدي.
(2)
"هشام" هو ابن أبي عبد الله سنبر بوزن جعفر الدستوائي.
(3)
"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ثم البصري.
(4)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي البصري.
(5)
أي: قالها ثلاث مرّات، "قس"(4/ 240).
(6)
أي: من الحل إلى الحرم، "قس"(4/ 240).
(7)
"يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي.
(8)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(9)
هو ابن خالد الأيلي.
(10)
"ابن شهاب" هو محمد بن مسلم الزهري.
(11)
"ابن عمر" هو عبد الله.
قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(2)
فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
(3)
"،
"وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ" في نـ: "وَمَعَهُ مَنْ لَمْ يُهْدِ". "مِنْ شَيْءٍ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"بِشَيْءٍ". "وَيُقَصِّرْ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلْيُقَصِّرْ".
===
(1)
قوله: (تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أوّل أمره بالعمرة ثم أحرم بالحج؛ لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأُخَر، بل معناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفردًا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنًا في آخر أمره، والقارن هو متمتّع من حيث اللغة ومن حيث المعنى؛ لأنه تَرَفَّه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعًا بين الأحاديث، وأما لفظ "فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحج" فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، قاله النووي (4/ 468).
(2)
قوله: (وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، قال ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع، "ع"(7/ 296).
(3)
قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله) بظاهره أخذ الشافعي لأن المراد حقيقة الرجوع، وقال أصحابنا: معناه إذا فرغتم من أفعال الحج، والفراغ سبب الرجوع فأطلق المسبب على السبب، ["ع" (7/ 297)]. ومرّ بيانه مفصَّلًا (برقم: 1572).
فَطَافَ
(1)
حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ
(2)
ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
مَنْ أَهْدَى
(4)
وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ. [أخرجه: م 1227، د 1805، س 2732، تحفة: 6878].
1692 -
وَعَنْ عُرْوَةَ
(5)
: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 1228، تحفة: 16545].
"وَمَشَى أَرْبَعًا" في ذ: "وَمَشَى أَرْبَعةً". "مَنْ أَهْدَى. . ." إلخ، في قتـ:"بَابُ مَنْ أَهْدَى. . ." إلخ. "أَنَّ عَائِشَةَ" في نـ: "عَنْ عَائِشَةَ".
===
(1)
صلى الله عليه وسلم، "ع"(7/ 298).
(2)
أي: رمل.
(3)
قوله: (وفعل مِثْلَ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) كلمة ما مصدرية أي: مثلَ فعلِ "رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل فَعَلَ هو قوله: "من أهدى" يعني ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الهدي معه، كذا في "العيني" (7/ 298)، وقال الكرماني (8/ 178): وفي بعضها وقع ههنا لفظ "باب"، وعلى هذه النسخة فاعل "فَعَل" ابن عمر، لكن الصحيح هو الأول، ولفظ "عن عروة" عطف على "عن سالم" فهو مقول ابن شهاب، انتهى.
(4)
في بعض النسخ وقع هنا: باب، وهو خطأ فاحش، "ع"(7/ 299).
(5)
أي: ابن الزبير، "قس"(4/ 243).
105 - بَابٌ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ
1693 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لأَبِيهِ
(5)
: أَقِمْ
(6)
، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ تُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ
(7)
، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا
"لَا آمَنُهَا" في عسـ، سـ، حـ، ذ:"لا إيْمَنُهَا". "أَنْ تُصَدَّ" في حـ: "أَنْ سَتُصَدُّ". "فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ" زاد في ذ: "مِنَ الدَّارِ".
===
(1)
" أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
"حماد" هو ابن زيد.
(3)
"أيوب" السختياني.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
عبد الله بن عمر بن الخطاب، "قس"(4/ 244).
(6)
قوله: (أقم) من الإقامة، أي: أقم عندنا، لا تَرُحْ هذه السنة فإن فيها فتنة الْحَجَّاج، فيكون فيها قتال يصدّك عن البيت، "فإني لا آمنها" أي: الفتنة، وللمستملي وغيره:"لا إيمنُها" بكسر الهمزة وسكون الياء على لغة من يكسر حرف المضارعة إذا كان من باب علم يعلم، "ع"(7/ 300)، "قس"(4/ 244)، ومرَّ الحديث [برقم: 1639] مع بيانه.
(7)
بضم القاف وفتح الدال: موضع في أرض الحل، "قس"(4/ 245).
وَاحِدًا
(1)
، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى أَحَلَّ
(2)
مِنْهُمَا جَمِيعًا. [راجع ح: 1639].
106 - بَابُ مَنْ أَشْعَرَ
(3)
وَقَلَّدَ
(4)
بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يَطْعُنُ
(5)
فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ
(6)
، وَوَجَّهَهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.
"حَتَّى أَحَلَّ" كذا في حـ، وفي نـ:"حَتَّى حَلَّ".
===
(1)
مرّ بيانه (برقم: 1639).
(2)
بزيادة الألف، يقال: حل وأحل، "قس"(4/ 245).
(3)
قوله: (مَنْ أَشْعَرَ) الإشعار الإعلام، وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة حتى تتلطخ بالدم ظاهرًا، وهو سنة، قال ابن حزم في "المحلّى": قال أبو حنيفة: أكره الإشعار وهو مُثلة، وقال: هذه طامّة من طوامّ العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفٍّ لكل عقل يتعقّب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم فيها متقدّمًا من السلف. قلت: هذا سفاهة وقلّة حياء؛ لأن الطحاوي الذي هو أعلم بمذاهب الفقهاء لا سيما بمذهب أبي حنيفة ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار ولا كونه سنة، وإنما كره ما يُفعل على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح، لاسيما في حَرِّ الحجاز، فأراد سدَّ الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحدَّ في ذلك، وأما من وقف على الحدّ فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرهه، "ع"(7/ 301 - 302).
(4)
التقليد: تعليق نعل أو جلد ليكون علامة الهدي، "ع"(7/ 302).
(5)
بضم العين، أي: يضرب، "قس"(4/ 245).
(6)
السكين العظيم.
1694 و 1695 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(5)
، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
(6)
وَمَرْوَانَ
(7)
قَالَا: خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. [حديث: 1694، أطرافه: 1811، 2712، 2731، 4158، 4178، 4181 تحفة: 11250، 11270، حديث: 1695، أطرافه: 2711، 2732، 4157، 4179، 4180، أخرجه: د 1754، س في الكبرى 8840، تحفة: 11270، 11250].
1696 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ
(9)
،
"زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ" كذا في حـ، سـ، قتـ، ذ، وفي هـ:"مِنَ المَدِينَةِ".
===
(1)
" أحمد بن محمد" هو ابن شبويه، قاله الدارقطني، أو هو المروزي المعروف بمردويه، ورجحه المزي.
(2)
"عبد الله" هو ابن المبارك.
(3)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(5)
"عروة بن الزبير" ابن العوام.
(6)
"المسور بن مخرمة"، أمه عاتكة أخت عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.
(7)
"مروان" ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي ابن عم عثمان وكاتبه في خلافته.
(8)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
(9)
"أفلح" ابن حميد الأنصاري.
عَنِ الْقَاسِمِ
(1)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا
(2)
وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، وَمَا حَرُمَ عَليْهِ شَيْءٌ
(3)
كَانَ أُحِلَّ لَهُ. [أطرافه: 1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 2317، 5566، أخرجه: م 1321، د 1757، س 2783، ق 3098، تحفة: 17433].
107 - بَابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ
1697 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(5)
،
"وَمَا حَرُمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَمَا حَرُمَ".
===
(1)
" القاسم" ابن محمد بن أبي بكر.
(2)
بيده الشريفة، "قس"(4/ 248).
(3)
قوله: (وما حرم عليه شيء) بفتح الحاء وضم الراء، وأراد
(1)
[به] محظورات الإحرام، معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ولا يحرم، فلهذا لا يجتنب عن محظورات الإحرام، قال النووي: فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وأن من لم يذهب إليه يُستحبّ له بعثه مع غيره، وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرمًا، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا رواية حكيت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابي أيضًا عن أهل الرأي: أنه إذا فعل ذلك لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم
(2)
ولا يصير محرمًا من غير نية الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة، "ع"(7/ 305 - 306).
(4)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(5)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(1)
كذا في الأصل و"ع"، والأظهر:"أرادت" بصيغة التأنيث.
(2)
في الأصل: "إذا فعل ذلك اجتنب ما يجتنبه المحرم".
عَنْ عُبَيْدِ الله
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(3)
، عَنْ حَفْصَةَ
(4)
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي
(5)
، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي
(6)
، وَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ". [راجع ح: 1566].
1698 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ
(7)
بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ
(9)
، عَنْ عُرْوَةَ
(10)
،
"وَلَمْ تَحِلَّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَلَمْ تَحْلِلْ". "وَلَا أَحِلُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَلَا أَحِلُّ". "حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ".
===
(1)
" عبيد الله" بن عمر العمري.
(2)
"نافع" مولى ابن عمر.
(3)
"ابن عمر" عبد الله عن أخته.
(4)
"حفصة" أم المؤمنين رضي الله عنها.
(5)
قوله: (إني لبّدتُ رأسي) من التلبيد، وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من الصمغ ليجتمع الشعر، ولئلا يقع فيه القمل، كذا في "العيني"(7/ 112)، ومرَّ الحديث [برقم: 1566] مع بيانه.
(6)
قوله: (وقلّدتُ هديي) فيه الترجمة لأن لفظ الهدي يتناول الإبل جميعًا؛ لأنه صحّ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداهما جميعًا، "ع"(7/ 306).
(7)
"عبد الله" هو التِّنِّيسي.
(8)
"الليث" هو ابن سعد المصري.
(9)
الزهري، "قس"(4/ 249).
(10)
"عروة" ابن الزبير بن العوام.
وَعَنْ
(1)
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(2)
: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، د 1757، س 2775، ق 3094، تحفة: 16582، 17923].
108 - بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ
(3)
وَقَالَ عُرْوَةُ
(4)
عَنِ الْمِسْوَرِ
(5)
: قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. [تحفة: 11270].
1699 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ
(7)
، عَنِ الْقَاسِمِ
(8)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ،
"مِمَّا يَجْتَنِبُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"مِمَّا يَجْتَنِبُهُ". "أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَفْلَحُ". "هَدْيِ النَّبِيِّ" في نـ: "هَدْيِ رَسُولِ اللهِ".
===
(1)
عطف على "عروة"، "ع"(7/ 506).
(2)
"عمرة بنت عبد الرحمن" ابن سعد بن زرارة الأنصارية.
(3)
قد سبق ما فيه، وقد ذكره عن المؤلف لزيادة [فرائد] الفوائد متنًا وإسنادًا، "قس"(4/ 250).
(4)
"وقال عروة" ابن الزبير فيما سبق موصولًا [برقم: 1694، 1695].
(5)
"المسور" هو ابن مخرمة.
(6)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(7)
"أفلح بن حميد" الأنصاري.
(8)
"القاسم" ابن محمد بن الصديق.
وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. [راجع ح: 1696].
109 - بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ
1700 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
قَالَ: أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ
(4)
بْنَ أَبِي سُفْيَانَ
(5)
كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: إِنَّ
(6)
عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ! أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي
(7)
، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ
"كَانَ لَهُ حِلٌّ" في نـ: "كَانَ لَهُ حَلالًا". "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ" كذا في ذ، وفي كـ:"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ". "هَدْيِ رَسُولِ اللهِ" في عسـ: "هَدْيِ النَّبِيِّ".
===
(1)
التِّنِّيسي، "قس"(4/ 251).
(2)
الإمام، "قس"(4/ 251).
(3)
الأنصارية، "قس"(4/ 251).
(4)
وعند مسلم (ح: 1321): "أن ابن زياد"، والصحيح ما في "البخاري"، "ع"(7/ 308).
(5)
"زياد بن أبي سفيان" هو الذي استلحقه معاوية وأمّره على العِرَاقَيْنِ [البصرة والكوفة]، "ف"(3/ 545).
(6)
بفتح الهمزة وبكسرها، "قس"(4/ 251).
(7)
قوله: (مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة، وهو أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه، وكان بعث صلى الله عليه وسلم هديه مع أبي بكر سنةَ تسعٍ عامَ حجّ أبو بكر بالناس، "ع"(7/ 308).
أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ
(1)
. [راجع: 1698، أخرجه: م 1321، س 2793، تحفة: 17899].
110 - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
1701 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ
(3)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(4)
عَنِ الأَسْوَدِ
(5)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا
(6)
. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، د 1755، س 2787، ق 3096، تحفة: 15944].
"أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَحَلَّهُ اللهُ". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ".
===
(1)
قوله: (حتى نحر الهدي) أي: حتى نحر أبو بكر الهدي، ويروى "حتى نُحر" على صيغة المجهول، وقال الكرماني (8/ 182): فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيًّا إلى النحر إذ هو باقٍ بعده؟ قلت: هو غاية ليحرم لا لـ "لم يحرم" أي: الحرمة المنتهية إلى النحر، انتهى.
وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقًا كلّها في بيان حجة من قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه، ولا يترك شيئًا مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام لحج أو عمرةٍ، "ع"(7/ 308 - 309).
(2)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(3)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(4)
"إبراهيم" ابن يزيد النخعي.
(5)
"الأسود" ابن يزيد النخعي.
(6)
قوله: (أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرَّةً غنمًا) قال العيني (7/ 310): مطابقته للترجمة من حيث إن من لوازم الهدي التقليد.
1702 -
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(2)
، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ
(3)
، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، س 2778، ق 3095، تحفة: 15947].
1703 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(7)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(8)
، عَنِ الأسْوَدِ
(9)
،
"ح وَحَدَّثَنَا" في نـ: "حَدَّثَنَا". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ".
===
(1)
" أبو النعمان" محمد بن الفضل.
(2)
"عبد الواحد" ابن زياد، والباقون تقدموا آنفًا.
(3)
قوله: (فيقلّد الغنمَ) وبه احتجّ الشافعي على أن الغنم تقلَّد، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب، وقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلَّد لأنها تضعف عن التقليد، وقال أبو عمر: احتجّ من لم يره بأن الشارع إنما حجَّ حجة واحدة لم يُهْدِ فيها غنمًا، وأنكروا حديث الأسود الذي في "البخاري" في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة، انتهى. وادّعى صاحب "المبسوط" أنه أثر شاذّ، كذا في "العيني"(7/ 310).
(4)
هو ابن زيد الأزدي.
(5)
العبدي، "قس"(4/ 252).
(6)
الثوري، "قس"(4/ 252)، ابن عيينة، "ع"(7/ 311).
(7)
ابن المعتمر.
(8)
النخعي.
(9)
النخعي.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، ت 909، س 2797، تحفة: 15985].
1704 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ
(2)
، عَنْ عَامِرٍ
(3)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم
(5)
-تَعْنِي الْقَلَائِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، س 2777، تحفة: 17616].
111 - بَابُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ
(6)
===
(1)
الفضل بن دكين الكوفي.
(2)
"زكريا" هو ابن أبي زائدة.
(3)
"عامر" هو ابن شراحيل الشعبي.
(4)
"مسروق" هو ابن الأجدع.
(5)
قوله: (فتلتُ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، قال العينى (7/ 311): فإن قلت: هذا الحديث لا يدلّ ظاهرًا على كون القلائد للغنم، فلا يطابق الترجمة؟ قلت: لفظ الهدي يتناول الغنم أيضًا لأنه فرد من أفراد ما يهدى إلى الحرم، وأيضًا إرداف هذا الحديث
(1)
بالحديثين السابقين يدلّ على أنه مثلهما في حكم تقليد الغنم، انتهى.
(6)
قوله: (من العِهْن) بكسر المهملة وسكون الهاء وفي آخره نون، وهو الصوف المصبوغ ألوانًا، ويقال: كل صوف عهن، والقطعة منه عهنة، والجمع عهون، ذكره في "الموعب"، وفي "المحكم": المصبوغ أيّ لون كان، وقال ابن قرقول: هو الأحمر من الصوف، "عيني"(7/ 312).
(1)
في الأصل: "وأيضًا أراد أن هذا الحديث بالحديثين".
1705 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ
(3)
، عَنِ الْقَاسِمِ
(4)
، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
(5)
قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا
(6)
مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، د 1759، س 2780، تحفة: 17466].
112 - بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ
(7)
===
(1)
" عمرو بن علي" الصيرفي البصري.
(2)
"معاذ بن معاذ" ابن نصر العنبري.
(3)
"ابن عون" عبد الله أبو عون البصري.
(4)
"القاسم" ابن محمد بن أبي بكر.
(5)
هي عائشة.
(6)
قوله: (فتلتُ قلائدها) أي: البُدْن أو الهدايا، "مِنْ عِهْنٍ" أي: صوف، وأكثر ما يكون مصبوغًا ليكون أبلغ في العلامة، وفيه ردّ على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن يكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد الأَولى مع القول بجواز كونها من الصوف، "ع"(7/ 312).
(7)
قوله: (تقليد النعل) اللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقها، وفي حكمها خلاف، فعند الثوري: الشرط نعلان في التقليد، وعند غيره تجوز الواحدة، وقال آخرون: لا يتعين النعل في التقليد، بل كل ما قام مقامها يجزئ حتى أذن الإداوة والقطعة من المزادة، والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجدّ فيه، وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتدّ النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق
(1)
، فكأنّ الذي قلّده بالنعل خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره، فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في التقليد، "قس"(4/ 254)، "ع"(7/ 312).
(1)
في الأصل: "ويحمل عنه وعن الطريق ".
1706 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(1)
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(3)
بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ
(4)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا
(6)
"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. [راجع ح: 1689، تحفة: 14257].
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَن عِكْرِمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة:14257].
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في عسـ، قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وزاد في كن:"ابنُ سلامٍ"، وفي ذ، وكن أَيضًا:"هُوَ ابْنُ سلامٍ". "فَقَالَ: ارْكَبْهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: ارْكَبْهَا". "أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ" كذا في ذ، وفي نـ:"ثَنَا عُثْمَانُ".
===
(1)
قال الجياني: لعله محمد بن المثنى، "ع"(7/ 313)، "قس"(4/ 254).
(2)
"محمد" هو ابن سلام كما قاله ابن السكن، وقيل: محمد بن المثنى.
(3)
"عبد الأعلى" هو السامي.
(4)
"معمر" هو ابن راشد.
(5)
مولى ابن عباس، "قس"(4/ 255).
(6)
هو محمول على الضرورة عند الحنفية كما مرّ عن قريب (برقم: 1689). [انظر: "أوجز المسالك" (7/ 496)].
113 - بَابُ الْجِلَالِ
(1)
لِلْبُدْنِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَشُقُّ مِنَ الْجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ
(2)
(3)
، وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا، مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
1707 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(5)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(6)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(7)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
(8)
، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ
(9)
وَبِجُلُودِهَا. [أطرافه: 1716، أخرجه: م 1317، د 1769، س في الكبرى 4146، ق 3099، تحفة: 10219].
"رضي الله عنه" سقط في نـ. "الَّتِي" في ذ: "الَّذِي". "نُحِرَتْ" كذا في قتـ، وفي نـ:"نَحَرْتُ". "وَبِجُلُودِهَا" في عسـ: "وَجُلُودِهَا".
===
(1)
وهي ما وضع على ظهورها، واحده: جلّ، "قس"(4/ 256).
(2)
بفتح السين.
(3)
قوله: (لا يشُقّ من الْجِلَال إلا موضع السنام) أي: ليظهر الإشعار ولا يستر تحتها، قال ابن بطال: كان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن، "ع" (7/ 314). [انظر:"الأوجز"(7/ 532)].
(4)
"قبيصة" هو ابن عقبة السوائي.
(5)
الثوري، "ع"(7/ 314).
(6)
"ابن أبي نجيح" عبد الله بن يسار المكي.
(7)
"مجاهد" هو ابن جبر المفسر.
(8)
الأنصاري، "قس"(4/ 256).
(9)
قوله: (أَتَصَدَّقَ بجلال البُدْن التي نحرتُ) بلفظ المتكلم، ولأبي الوقت بضم النون وكسر الحاء وفتح الراء وسكون الفوقية، قاله القسطلاني
114 - بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ
(1)
مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا
1708 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ
(6)
فِي عَهْدِ
"وَقَلَّدَهَا" في صـ: "وَقَلَّدَهُ". "حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ" في هـ: "حَجِّ الْحَرُورِيَّةِ"، وفي نـ:"حَجَّتِ الْحَرُورِيَّةُ".
===
= (4/ 256)، قال العيني (7/ 314): الظاهر أن هذا الأمر للاستحباب، كذا قال محمد في "الموطأ" (2/ 424): ينبغي أن يتصدق بجلال البدن وبخُطُمها، وأن لا يعطي الجزَّارَ من ذلك [شيئًا] ولا من لحومها.
(1)
قوله: (باب من اشترى هديه. . .) إلخ، بسكون الدال وفتح التحتية، ويجوز بكسر الدال وتشديد التحتية، وقد سبق هذا الباب وترجمته، لكنه زاد هنا ذكر التقليد، وتأنيث الضمير في قوله:"وقلّدها" باعتبار ما صدق عليه الهدي، وهو البَدَنَة، وللأصيلي:"وقلّده" بالتذكير باعتبار الهدي، "قس"(4/ 257)، "ع"(7/ 315).
(2)
"إبراهيم بن المنذر" الحزامي المدني.
(3)
"أبو ضمرة" عياض الليثي المدني.
(4)
"موسى بن عقبة" الأسدي المدني.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر المدني.
(6)
قوله: (عام حجّة الحرورية) سنة أربع وستين، وهي السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية، وهي بفتح الحاء وضم الراء: نسبة إلى قرية من قرى الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج بها، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، قوله:"في عهد ابن الزبير" رضي الله عنه، أي: أيام عبد الله بن الزبير بن العوام، استشكل هذا لأنه مغاير لقوله في "باب
ابْنِ الزُّبَيْرِ
(1)
، فَقِيلَ لَهُ
(2)
: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة} [الأحزاب: 21] إِذَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حِينَ قَدِمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ
"حَتَّى كَانَ" في قتـ، ذ:"حَتَّى إذَا كَانَ". "إلَّا وَاحِدٌ" في نـ: "إلَّا وَاحِدًا". "أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَنِّي جَمَعْتُ". "حَجَّةً" في سـ، حـ، قتـ، ذ:"الحَجَّ". "حِينَ قَدِمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَتَّى قَدِمَ". "فَحَلَقَ وَنَحَرَ" في نـ: "فَنَحَر وَحَلَقَ".
===
= طواف القارن" من رواية الليث عن نافع: "عام نزل الحجّاج بابن الزبير"؛ لأن نزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين في آخر أيام ابن الزبير، وحجة الحرورية كما سبق قريبًا في سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمَّى ابن الزبير بالخلافة، وأجيب باحتمال أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية بجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، أو باحتمال تعدّد القصة، قاله صاحب "الفتح" (3/ 551) وغيره، "قس" (4/ 257 - 258)، لكن الاحتمال الثاني يأباه قولُه: "في عهد ابن الزبير".
(1)
هو عبد الله، "قس"(4/ 258).
(2)
القائل: ابنه عبد الله بن عبد الله كما مرّ في "باب من اشترى الهدي من الطريق"(برقم: 1693).
قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ
(1)
، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 1639، تحفة: 8483].
115 - بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ
1709 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(4)
، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
(6)
، لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ
(7)
، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ
(8)
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
"طَوَافَهُ لِلْحَجِّ" كذا في قتـ، وفي نـ:"طَوَافَهُ الْحَجَّ". "كَذَلِكَ صَنَعَ" في سـ، ذ:"هكذا صَنَعَ".
===
(1)
مرّ بحثه (برقم: 1638).
(2)
التِّنِّيسي، "قس"(4/ 259).
(3)
الإمام، "قس"(4/ 259).
(4)
الأنصاري، "قس"(4/ 259).
(5)
"عمرة بنت عبد الرحمن" ابن سعد بن زرارة الأنصارية.
(6)
بفتح القاف وكسرها، "قس"(4/ 259)، "ع"(7/ 317).
(7)
قوله: (لا نرى إلا الحج) بضم النون وفتح الراء أي: لا نظن إلا الحج أي: حين خروجهم من المدينة، أو لم يقع في نفوسهم إلا ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، "قسطلاني"(4/ 259).
(8)
قوله: (فلما دنونا من مكة) أي: بسَرفَ كما جاء عنها، أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم، كما في رواية جابر، ويحتمل تكريره الأمرَ بذلك مرّتين في الموضعين، وأن العزيمة كانت [آخرًا] حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، "قس"(4/ 259).
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ
(1)
عَلَيْنَا يَوْمَ
(2)
النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ
(3)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
عَنْ أَزْوَاجِهِ.
"قَالَ: نَحَرَ" في نـ: "قَالُوا: نَحَرَ".
===
(1)
بضم الدال، "قس"(4/ 260).
(2)
بنصب يوم على الظرفية، "قس"(4/ 260)، "ع"(7/ 317).
(3)
مقتضاه نحر البقر.
(4)
قوله: (نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم) قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن الترجمة بالذبح والحديث بلفظ النحر، وأجيب بأنه أشار بلفظ الذبح إلى ما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ الذبح، وسيأتي هذا بعد سبعة أبواب في "باب ما يأكل من البُدْن وما يتصدق" (برقم: 1720)، ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحبّ عندهم لقوله تعالى:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]، واستفهام عائشة عن اللحم لما دُخِل به عليها استدلّ به المؤلف لقوله: بغير أمرهن؛ لأنه لو كان الذبح بعلمها لم تحتَجْ إلى الاستفهام، لكن ذلك ليس دافعًا لاحتمال أن يكون علمها بذلك تقدم عليها بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أُدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه أو يكون غير ذلك فاستفهمت عنه
(1)
، قاله في "فتح الباري"(3/ 551)، وقال النووي: هذا محمول على أنه استأذنهن لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه، وقال البرماوي: وكأن البخاري عمل بأن الأصل عدم الاستئذان، كذا في "قس" (4/ 260). [في "فيض الباري" (3/ 551) قوله:"فقلت ما هذا؟ " هذا هو موضع الترجمة، والمعنى: أنها سألت عنه، أهي التي أمرت بذبحها أو غيرها].
(1)
في الأصل: "فاستفهم عنه".
قَالَ يَحْيَى
(1)
: فَذَكَرْتُهُ
(2)
لِلْقَاسِمِ
(3)
، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ
(4)
. [راجع ح: 294، أخرجه: 1211، س 2804، ق 2981، تحفة: 17933، 17559].
116 - بَابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
بِمِنًى
1710 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(6)
، سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ
(7)
، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
(8)
، عَنْ نَافِعٍ: أنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(9)
. [راجع ح: 982، تحفة: 7882].
"أَنَّ عَبْدَ اللهِ" زاد في نـ: "ابْنَ عُمَرَ".
===
(1)
ابن سعيد.
(2)
بالسند المذكور، "قس"(4/ 260).
(3)
ابن محمد بن أبي بكر الصديق، "قس"(4/ 260).
(4)
أي: على ما هو الواقع بلا زيادة ولا نقصان.
(5)
قوله: (في منحر النَّبي صلى الله عليه وسلم) بفتح الميم وسكون النون وفتح المهملة: الموضع الذي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، "قس"(4/ 260).
(6)
"إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه.
(7)
"خالد بن الحارث" الهُجَيْمي البصري.
(8)
ابن الخطاب، "قس"(4/ 261).
(9)
قوله: (منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم) بجرِّ "منحر" بدلًا من المجرور السابق، ومنى كلّها منحر، فليس في تخصيص ابن عمر بمنحره صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه من المناسك، لكنه كان شديد الاتباع للسنة، نعم في منحره صلى الله عليه وسلم فضيلةٌ على غيره، "قس"(4/ 261).
1711 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ
(3)
: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ حُجَّاجٍ، فِيهِمُ
(4)
الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ. [راجع ح: 982، تحفة: 8485].
117 - بَابُ مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ
1712 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
(6)
، عَنْ أَيُّوبَ
(7)
، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
(8)
، عَنْ أَنَسٍ
(9)
-وَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: وَنَحَرَ
"حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "مَنْحَرُ رَسُولِ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"منحَرُ النَّبِيِّ". "بَابُ مَنْ نَحَرَ. . ." إلخ، ليسَتْ هذهِ الترجمةُ وَحَدِيثُهَا عندَ أَكثرِ الرُّواةِ، بل ثَبَتَتْ لأَبِي ذر عنِ المستملي وحدَهُ.
===
(1)
" إبراهيم بن المنذر" قد مرّ الآن [برقم: 1708].
(2)
"أنس بن عياض" هو أبو ضمرة الليثي المدني.
(3)
"موسى بن عقبة" و"نافع" تقدما.
(4)
قوله: (فيهم) أي: في الْحُجَّاج "الحرّ والمملوك" مراده أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون العبيد، "قس"(4/ 261)، "ع"(7/ 320).
(5)
"سهل بن بكار" ابن بشر الدارمي البصري أبو بشر.
(6)
"وهيب" هو ابن خالد بن عجلان.
(7)
"أيوب" السختياني.
(8)
"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد الجرمي.
(9)
"أنس" هو ابن مالك الإمام المدني.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ
(1)
أَمْلَحَيْنِ
(2)
أَقْرَنَيْنِ
(3)
، مُخْتَصَرًا
(4)
. [راجع ح: 1089، أخرجه: م 690، د 1796، 2793، س 477، تحفة: 947].
118 - بَابُ نَحْرِ الإِبِلِ المقَيَّدَةِ
1713 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(5)
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(6)
، عَنْ يُونُسَ
(7)
، عَن زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ
(8)
قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ
(9)
أَتَى عَلَى رَجُلٍ
(10)
، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ:
"سَبْعَةَ بُدْنٍ" في نـ: "سَبْعَ بُدْنٍ". "كَبْشَيْنِ" في نـ: "بِكَبْشَيْنِ". "الإبِلِ المقَيَّدَةِ" كذا في ذ، وفي نـ:"الإبِلِ مُقَيَّدَةً".
===
(1)
الفحل الذي يناطح، "مجمع"(4/ 368).
(2)
الأملح: هو الذي يخالط بياضه أدنى سواد، "قس"(4/ 262).
(3)
أي: كبير القرنين، "ك"(8/ 188)، "قس"(4/ 262)، "ع"(7/ 321).
(4)
قوله: (مختصرًا) حال عن فاعل "ذكر"، وهذا الباب وحديثه ساقط لجميع الرواة، إلا لأبي ذر عن المستملي وحده، وحديث هذا الباب يأتي بعد باب آخر بأتمّ منه بهذا الإسناد بعينه، كذا في "ع"(7/ 320).
(5)
القعنبي، "قس"(4/ 262).
(6)
"يزيد بن زريع" العبسي البصري.
(7)
"يونس" هو ابن عبد الله بن دينار العبدي.
(8)
"زياد بن جبير" ابن حية الثقفي البصري.
(9)
ابن الخطاب.
(10)
لم يسم، "قس"(4/ 263).
ابْعَثْهَا
(1)
قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
(2)
. وَقَالَ
(3)
شُعْبَةُ
(4)
، عَنْ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ. [أخرجه: م 1320، د 1768، س في الكبرى 4134، تحفة: 6722].
119 - بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
"قَائِمَةً" في هـ، ذ:"قِيَامًا". "سُنَّةُ مُحَمَّدٍ" في ذ: "مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ"، وفي نـ:"قِيَامًا سنةَ مُحمَّدٍ".
===
(1)
قوله: (ابعثها) أي: أَثِرْها، يقال: بعثتُ الناقة، أي: أثرتُها، قوله:"قيامًا" مصدر بمعنى قائمة وانتصابه على الحال المقدّرة، ويقال: معنى ابعثْها: أقِمْها، فعلى هذا انتصاب قيامًا على المصدرية، قال الكرماني (8/ 188): أو عامله محذوف، نحو: انحرها
(1)
. قوله: "مقيَّدة" نصب على الحال من الأحوال المترادفة أو المتداخلة، ومعناه: معقولة برجل وهي قائمة على الثلاث، "ع"(7/ 322)، ويستحب أن تكون معقولة اليسرى، "ك"(8/ 188).
(2)
قوله: (سنة محمد صلى الله عليه وسلم) نصب بعامل محذوف تقديره: اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويجوز الرفع أي: هو سنة محمد، ويدل عليه رواية:"انحرها قائمة، فإنها سنة محمد-صلى الله عليه وسلم" وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري: ينحر باركةً وقائمةً، واستحبّ عطاء أن ينحرها باركة معقولة، وأما البقر والغنم فيستحبّ أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، "ع"(7/ 322)، "ك"(8/ 188).
(3)
تعليق.
(4)
ابن الحجّاج.
(1)
في الأصل: "نحو نحرها".
{صَوَافَّ
(1)
} [الحج: 36] قِيَامًا.
1714 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ
(2)
قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ
(3)
سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا
(4)
، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ
(5)
أَمْلَحَيْنِ
(6)
أَقرَنَيْنِ
(7)
. [راجع ح: 1089، أخرجه: م 690، د 1796، 2793، س 477، تحفة: 947].
"فَلَمَّا أَصْبَحَ" في هـ: "حَتَّى أَصْبَحَ". "سَبْعَةَ بُدْنٍ" كذا في مه، وفي ذ:"سَبْعَ بُدْنٍ". "وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ" في نـ: "وَضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالْمَدِينَةِ".
===
(1)
أشار به إلى تفسير لفظ {صَوَافَّ} الذي في قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، أي: قيامًا، "ع"(7/ 323).
(2)
"سهل بن بكار" و"وهيب" و"أيوب" و"أبو قلابة" و"أنس" تقدموا الآن.
(3)
فيه نحر الهدي بيده وهو أفضل إذا أحسن النحر، "ع"(7/ 321).
(4)
أقوله: (قيامًا) أي: نحرها قائمة على ثلاث من قوائمها معقولة اليسرى، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية: تنحر باركة وقائمة، "قس"(4/ 264)].
(5)
الكبش: الفحل من الغنم الذي يناطح، "لمعات".
(6)
الأملح: هو الأبيض الذي يخالط بياضه أدنى سواد، "ك"(8/ 188)، "ع"(1/ 327).
(7)
الأقرن: الكبير القرن، "ك"(8/ 188)، "ع"(7/ 321)، "قس"
1715 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَعَنْ أَيُّوبَ
(4)
، عَنْ رَجُلٍ
(5)
، عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ
(6)
أهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. [راجع ح: 1089، أخرجه: م 690، د 1796، 2793، س 477، تحفة: 947، 1726].
120 - بَابٌ لَا يُعْطَي الْجَزَّارُ
(7)
مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا
"حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ" في نـ: "حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ"، وفي أخرى:"اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ".
===
= (4/ 262).
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"إسماعيل" هو ابن علية.
(3)
"أيوب" ومن بعده تقدموا.
(4)
السختياني، "قس"(4/ 265).
(5)
قوله: (عن رجل. . .) إلخ، قال الكرماني: هو إسناد مجهول، لكنه مذكور على سبيل المتابعة، ويحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول، وقيل: المراد به أبو قلابة، والله أعلم، كذا في "العيني"(7/ 324).
(6)
نصب على نزع الخافض، أي: على البيداء، "قس"(4/ 265).
(7)
قوله: (لا يعطي الجزّار) بالزاي ثم الراء: القصاب الذي ينحر الإبل، قاله الكرماني (8/ 189). أي: لا يُعطي صاحبُ الهدي الجزارَ من الهدي شيئًا، وفي نسخة بلفظ المجهول، فالجزار نائب عن الفاعل، "قس"
1716 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(1)
، أَنَا سُفْيَانُ
(2)
ثنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ
(3)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
(5)
، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ
(6)
، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا. [راجع ح: 1707].
وَقَالَ سُفْيَانُ
(7)
: ثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ
(8)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(9)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ أَقُومَ
"وَقَالَ سُفْيَانُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ سُفْيَانُ". "ثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ".
===
= (4/ 265)، " ع"(7/ 324).
(1)
"محمد بن كثير" العبدي.
(2)
الثوري، "ع"(7/ 325).
(3)
"ابن أبي نجيح" عبد الله بن يسار المكي.
(4)
هو ابن جبر، "قس"(4/ 265).
(5)
الأنصاري.
(6)
قوله: (فقمت على البدن) أي: التي أرصدها للهدي، وفي الرواية الأخرى:"أقوم على البدن" أي: عند نحرها للاحتياط بها، وكانت مائة، وعند مسلم في حديث جابر الطويل:"ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه" الحديث، "ع"(7/ 325)، "قس"(4/ 266).
(7)
هو الثوري، وليس بمعلق؛ لأنه معطوف على قوله:"أخبرنا"، "ع"(7/ 325).
(8)
"عبد الكريم" هو ابن مالك.
(9)
" مجاهد" هو ابن جبر المفسر.
عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جُزَارَتِهَا
(1)
. [راجع ح: 1707].
121 - بَابٌ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ
1717 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
، ثَنَا يَحْيَى
(3)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ
(5)
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا
(6)
أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جُزَارَتِهَا شَيْئًا. [راجع ح: 1707].
122 - بَابٌ يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ
(7)
الْبُدْنِ
===
(1)
قوله: (في جزارتها) بالكسر اسم للفعل كالخياطة والحجامة، وأما بالضم فاسم للسواقط ولأطراف الرأس واليدين والرجلين؛ سميت بذلك لأن الجزّار كان يأخذها من أجرته شيئًا، كذا في "التوشيح"(3/ 1321)، قال الكرماني (8/ 190): لا يعطى منها في أجرته شيء؛ لأن الأجرة في معنى البيع، ولا مدخل للبيع في شيء منها، والجُزارة اسم لما يجزر كالسقاطة اسم لما يسقط من الشيء.
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(3)
"يحيى" هو ابن أبي كثير اليماني.
(4)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(5)
"الحسن بن مسلم" ابن ينَّاق المكي.
(6)
"عبد الكريم" و"مجاهد" تقدَّما آنفا.
(7)
ككتاب، جمع جلّ بضم الجيم: ما يطرح على أظهر، البعير من
1718 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(1)
، ثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
(2)
قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى
(3)
: أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي
(4)
بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا. [راجع ح: 1707].
123 - بَابٌ {وَإِذْ بَوَّأْنَا
(5)
لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ
(6)
بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (*) وَأَذِّنْ
(7)
فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
(8)
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
(9)
===
= كساء ونحوه، "توشيح"(3/ 1317).
(1)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
(2)
"سيف بن أبي سليمان" المخزومي المكي.
(3)
"ابن أبي ليلى" عبد الرحمن تقدم.
(4)
قوله: (ثم أمرني. . .) إلخ، قال العيني: قال أصحابنا: يتصدَّق بجِلَال الهدي وزمامه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا بذلك، والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب، "قس"(4/ 268).
(5)
أي: اذكر إذ جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة ومرجعًا يرجع إليه للعبادة والعمارة، "ع"(7/ 328).
(6)
[أن] مفسِّرة لِـ {بَوَّأْنَا} من حيث إنه تضمَّن معنى تعَبَّدْنا، أي: ابنِهِ على اسمي وحدي، "قس"(4/ 268).
(7)
أي: ناد، "قس"(4/ 268).
(8)
أي: مشاة.
(9)
أي: ركبانًا على كل بعير مهزول أتعبه بُعد السفر فهزله، "قس"(4/ 268).
-إِلَى قَوْلِهِ- فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
(1)
(2)
} [الحج: 26 - 30].
124 - وَمَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ
(3)
وَمَا يُتَصَدَّقُ
"إلى قولِهِ: {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} " في مه بدله: {يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (*) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (*) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (*) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} ". "وَمَا يَأْكُلُ" في مه: "بَابُ مَا يَأْكُلُ".
===
(1)
ثوابًا، "قس"(4/ 269).
(2)
قوله: (إلى قوله: {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}) هكذا في رواية أبوي ذر والوقت، فحذفا ما ثبت عند غيرهما من ذكر الآيات كلِّها، وعزا في "فتح الباري" سياق الآيات كلِّها لرواية كريمة، قال: والمراد هاهنا قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ، ولذلك عطف عليه ما في الترجمة من قوله: وما يأكل من البدن وما يتصدق به، أي بيان المراد من الآية، انتهى. كذا في "قس"(4/ 269).
(3)
قوله: (وما يأكل من البدن) بواو العطف، وهو رواية أبي ذر كما مرّ ذكره نقلًا عن "الفتح"، ولغير أبي ذر "باب ما يأكل من البدن. . ." إلخ، فعلى هذا يخلو الباب السابق عن حديث، ولذا قال العيني (7/ 328): والظاهر أنه ذكر هذه الآيات ترجمةً، ولم يذكر فيها حديثًا يطابقها، إما لأنه لم يجده على شرطه، أو أدركه الموت قبل أن يضعه، ووجه آخر وهو أقرب منه، وهو أن هذه الآيات مشتملة على أحكام ذكر هذه الآيات تنبيهًا على هذه الأحكام، وهي: تطهيرُ البيت للطائفين والمصلّين عن الأصنام والأوثان والأقذار، وأمرُ الله تعالى لرسوله أن يؤذِّن للناس بالحج، وذلك في حجة الوداع على ما نذكره عن قريب، وشهودُ المنافع الدينية والدنياوية المختصّة
وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ
(1)
: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ
(3)
وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. [تحفة: 8228]. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ
(4)
.
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ".
===
= بهذه العبادة، وذكرُ اسم الله تعالى في أيام معلومات وهي عشر ذي الحجة على قول، وشكرُهم له على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يذبحون وينحرون، والأمرُ بالأكل منها وإطعام الفقير، وقضاءُ التفث مثل حلق الرأس ونحوه، والوفاءُ بالنذر، والطوافُ بالبيت العتيق، وتعظيمُ حرمات الله تعالى، انتهى.
(1)
ابن عمر العمري، "ع"(7/ 330).
(2)
مولى ابن عمر.
(3)
قوله: (لا يؤكل من جزاء الصيد) أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جزاءً لصيد الحرم، ولا من المنذور، بل يجب التصدق بهما، وبه قال أحمد في رواية، وهو قول مالك، وزاد: إلا فدية الأذى، وعن أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوع والمتعة والقران، وهو قول أصحابنا -أي الحنفية- على أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران، كذا ذكره العيني.
وقال في "التوضيح": (12/ 101): واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل مَحِلّه، فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ورخّصت طائفة في الأكل منه، روي ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، هذا كلّه من "العيني"(7/ 330). [انظر "المغني" (5/ 445)].
(4)
أي: من الهدي المسمى بدم التمتع الواجب على المتمتع، "قس"(4/ 270)، "ع"(7/ 330).
1719 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، ثَنَا يَحْيَى
(2)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(3)
، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ
(4)
، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(5)
يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ:"كُلُوا وَتَزَوَّدُوا"، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قَال: قُلْتُ
(6)
لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا
(7)
. [أطرافه: 2980، 5424، 5567، أخرجه: م 1972، س في الكبرى 4138، تحفة: 2453].
1720 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
(8)
، ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بلالٍ
(9)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ابنُ بلالٍ" ثبت في ذ.
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك.
(4)
"عطاء" هو ابن أبي رباح.
(5)
الأنصاري.
(6)
القائل: ابن جريج، "ع"(7/ 330).
(7)
قوله: (قال: لا) أي: لم يقل جابر: حتى جئنا المدينة، ووقع في "مسلم":"نعم" بدل قوله: "لا"، ويُجمع بينهما بالحمل على أنه نسي فقال: لا، ثم تذكّر فقال: نعم، قال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بحديث جابر هذا وغيره، كذا في "العيني"(7/ 331).
(8)
"خالد بن مخلد" البجلي الكوفي.
(9)
"سليمان بن بلال" التيمي مولاهم.
ثَنِي يَحْيَى
(1)
قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ
(2)
قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، وَلَا نُرَى
(3)
إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ
(4)
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ
(5)
بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ
(6)
، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى
(7)
: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ
(8)
، فَقَالَ: أَتَتْكَ
(9)
بِالْحَدِيثِ
(10)
عَلَى وَجْهِهِ. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4132، ق 2981، تحفة: 17933، 17559].
"مَعَ النَّبِيِّ" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللهِ". "أَنْ يَحِلَّ" كذا في صـ، ذ، وفي سمك:"ثُمَّ يَحِلُّ".
===
(1)
" يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري.
(2)
"عمرة" بنت عبد الرحمن الأنصارية.
(3)
أي: لا نظن.
(4)
أي: بسرف، "قس"(4/ 272).
(5)
جزاؤه محذوف نحو: يتمّ العمرة، ويجوز أن تكون "إذا" ظرفًا لقوله:"لم يكن" وجواب "من لم يكن" محذوف، أو تكون "ثم" زائدة، "ك"(8/ 192)، "قس"(4/ 272).
(6)
فيه الترجمة.
(7)
المذكور، "قس"(4/ 272).
(8)
ابن محمد، "قس"(4/ 272).
(9)
أي: عمرة.
(10)
مرّ الحديث [برقم: 1709].
125 - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ
1721 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ
(1)
، ثَنَا هُشَيْمٌ
(2)
، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذانَ
(3)
، عَنْ عَطَاءٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ
(5)
وَنَحْوِهِ. قَالَ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ
(6)
". [راجع ح: 84، أخرجه: س في الكبرى 4104، تحفة: 5963].
"ثَنَا مَنْصُورُ" في نـ: "أَنَا مَنْصُورُ". "ابنُ زَاذانَ" ثبت في سـ، قتـ، ذ. "قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" في نـ:"فَقَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ"، وزاد في أخرى:"مرتين".
===
(1)
" محمد بن عبد الله بن حوشب" نزيل الكوفة.
(2)
"هشيم" ابن بشير بن القاسم السُّلمي.
(3)
"منصور بن زاذان" الواسطي.
(4)
"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم.
(5)
قوله: (عمن حلق قبل أن يذبح) أي: الهدي "ونحوه" كطواف الركن قبل الرمي، فقال صلى الله عليه وسلم:"لا حرج، لا حرج"، "قس"(4/ 273).
اختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتجّ بما رواه ابن أبي شيبة (ح: 15188) عن ابن عباس قال: من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفيَ الفدية، كذا في "العيني" (7/ 334). وسيجيء (برقم: 1734، 1735).
(6)
نفي الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذبح على الحلق، وبه المطابقة للترجمة، "قس"(4/ 273).
1722 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(1)
، نَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ
(2)
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
(3)
، عَنْ عَطَاءٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:"لَا حَرَجَ". قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: "لَا حَرَجَ". قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أرْمِيَ، قَالَ:"لَا حَرَجَ". وَقَالَ
(5)
عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سليمانَ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ
(6)
: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ
(7)
الْقَاسِمُ
(8)
بْنُ يَحْيَى
(9)
: ثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجح ح: 84، تحفة: 5906، 5899].
وَقَالَ
(10)
عَفَّانُ
(11)
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"نَا أَبُو بَكْر" في نـ: "أَنَا أَبُو بَكْر".
===
(1)
" أحمد بن يونس" اليربوعي الكوفي.
(2)
"أبو بكر بن عياش" الأسدي الكوفي.
(3)
"عبد العزيز بن رفيع" الأسدي المكي.
(4)
ابن أبي رباح.
(5)
تعليق، "ع"(7/ 334).
(6)
بضم المعجمة وفتح المثلثة: عبد الله بن عثمان المكي، "قس"(4/ 273).
(7)
تعليق، "ع"(7/ 335).
(8)
لم أقف على هذا الطريق موصولة، "ف"(3/ 560).
(9)
"القاسم بن يحيى" ابن عطاء الهلالي الواسطي.
(10)
تعليق، "ع"(7/ 335).
(11)
"عفان" ابن مسلم الصفار، وصله أحمد (1/ 328).
أُرَاهُ
(1)
عَنْ وُهَيْبٍ
(2)
، ثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ
(4)
حَمَّادٌ
(5)
: عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
(6)
وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ
(7)
، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ
(8)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: س في الكبرى 4105، تحفة: 5537، 2472، 2420].
1723 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(9)
، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(10)
، ثَنَا خَالِدٌ
(11)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(12)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: "لَا حَرَجَ". فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ
"فَقَالَ: حَلَقْتُ" في نـ: "قَالَ: حَلَقْتُ".
===
(1)
أي: أظنه، والقائل بهذه اللفظة هو البخاري، "ع"(7/ 335).
(2)
"وهيب" ابن خالد الباهلي البصري.
(3)
"سعيد بن جبير" الأسدي الكوفى.
(4)
تعليق.
(5)
"حماد" هو ابن سلمة البصري.
(6)
"قيس بن سعد" المكي.
(7)
"عباد بن منصور" أبو سلمة البصري.
(8)
"جابر" ابن عبد الله الأنصاري.
(9)
"محمد بن المثنى" الزمن العنزي البصري.
(10)
"عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى البصري السامي.
(11)
"خالد" الحذاء.
(12)
"عكرمة" هو مولى ابن عباس.
أَنْحَرَ
(1)
. قَالَ: "لَا حَرَجَ". [راجع ح: 84، أخرجه: د 1983، س 3067، ق 3050، تحفة: 6047].
1724 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(2)
، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ
(3)
، عَنْ قيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ
(4)
، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ أَبِي مُوسَى
(6)
قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ بِالْبَطْحَاءِ
(7)
، فَقَالَ:"أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "بمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
(8)
"، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي
(9)
،
"بِمَا أَهْلَلْتَ" في عسـ: "بِمَ أَهْلَلْتَ". "فَقَالَ: أَحْسَنْتَ" في نـ: "قَالَ: أحْسَنْتَ".
===
(1)
مرَّ بيانه [برقم: 1721، 1722]، وسيجيء (برقم: 1734، 1735) إن شاء اللهُ تعالى.
(2)
"عبدان" هو عبد الله بن عثمان بن جبلة.
(3)
"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(4)
"قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي.
(5)
"طارق بن شهاب" هو ابن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفي.
(6)
"أبي موسى" الأشعري.
(7)
أي: بطحاء مكة.
(8)
فأمره بالفسخ إلى العمرة، ولم يذكر الحلق؛ لأنه معلوم عندهم، "قس"(4/ 276).
(9)
قوله: (ففلتْ رأسي) الفاء الأولى للتعقيب، والثانية من نفس الكلمة، أي: استخرجَتْ منه القمل، حاصله أنه تحلّل من العمرة، كذا في "قس"(4/ 277)"ع"(7/ 336)، قال الكرماني: وهو محمول على أنها
ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بهِ
(1)
النَّاسَ، حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ اللهِ
(2)
فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بسُنَّةِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
(3)
. [راجع ح: 1559].
126 - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ
(4)
عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ
===
= كانت محرمًا له، انتهى. قوله:"ثم أهللت بالحج" أي: بعد أن تحلّلت من العمرة، فصار متمتعًا لأنه لم يكن معه هدي، "قس"(4/ 277).
(1)
قوله: (فكنت أفتي به) أي بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام. قوله: "إن نأخذ بكتاب الله" وهو قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، "قس"(4/ 277)، "ع"(7/ 336).
(2)
مرّ الحديث مع بيانه [برقم: 1559]، وسيجيء [برقم: 1795] إن شاء اللهُ تعالى.
(3)
قوله: (حتى بلغ الهديُ مَحِلَّه) بكسر الحاء، وهذا موضع الترجمة؛ لأن بلوغ الهدي مَحِلَّه يدلّ على ذبح الهدي، فلو تقدَّم الحلق عليه لصار متحلِّلًا قبل بلوغ الهدي مَحِلَّه، وهذا هو الأصل، وهو تقديم الذبح على الحلق، وأما تأخيره فهو رخصة، "قس"(4/ 277).
(4)
قوله: (من لبَّد رأسه) من التلبيد، وهو أن يُضَفِّر رأسه ويجعل فيه شيئًا من صمغ وشبهِه ليجتمع ويتلبد، فلا يتخلَّله الغبار، ولا يصيبه الشعث، ولا يحصل فيه قمل، وإنما يفعل ذلك من طول المكث في الإحرام. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبّد، هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال (4/ 400) عن الجمهور تعيُّنَ ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي: لا يتعين، بل إن شاء قصَّر، وبه قال الشافعي في الجديد، قال أبو حنيفة: من لبّد رأسه أو ضفّره، فإن قصَّر ولم يحلق أجزأه.
1725 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ
(4)
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". [راجع ح: 1566].
127 - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ
(5)
1726 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(6)
، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ
(7)
، قَالَ نَافِعٌ
(8)
: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ. [طرفاه: 4410، 4411، تحفة: 7677].
===
فإن قلت: الترجمة مشتملة على التلبيد وعلى الحلق، وليس في الحديث تعرّض إلى الحلق؟ قلت: قيل: إنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه، والأوجه أن يقال: إن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفى به، ولا تشترط المطابقة بين أجزائهما جميعًا، "عيني"(7/ 336).
(1)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر.
(4)
أم المؤمنين، "قس"(4/ 277).
(5)
قيل: أشار البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك، وهو قول الجمهور، "ع" (7/ 337). [انظر:"فتح الباري"(3/ 562)].
(6)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(7)
"شعيب بن أبي حمزة" الأموي مولاهم.
(8)
"نافع" تقدم الآن.
1727 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا
(3)
: وَالْمُقَصِّرِينَ
(4)
يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"وَالْمُقَصِّرِينَ". وَقَالَ اللَّيْثُ
(5)
: حَدَّثَنِي نَافِعٌ "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ. قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ
(6)
:
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
مولى ابن عمر.
(3)
الصحابة، "قس"(4/ 280).
(4)
قوله: (والمقصّرين) قال الكرماني: فإن قلت: علام عطف "والمقصرين"، وشرط العطف أن يكون المعطوفان في كلام متكلّم واحد؟ قلت: تقديره: قل: وارحم المقصِّرين أيضًا، ويسمّى مثله بالعطف التلقيني، كما في قوله تعالى:{جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة: 124]. وفيه تفضيل الحلق، ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأدلّ على صدق النية في ذلك، أو، لأن المقصِّر مُبْقٍ على نفسه الشَّعرَ الذي هو زينته، والحاج مأمور بتركها. ثم المذهب أن الحلق أو التقصير نُسْك وركن من أركان الحج والعمرة لا يحصل واحد منهما إلا به خلافًا للحنفية، وأقل ما يجزئ [عند الشافعي] حلقًا أو تقصيرًا ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أحمد أكثره، وعند مالك في رواية: كلّه، ولو لبّد رأسه فالجمهور على أنه يلزم حلقه، والصحيح من مذهبنا: أنه يستحب له، انتهى كلام الكرماني (8/ 196). [انظر:"الأوجز"(8/ 114)].
(5)
"قال الليث" هو ابن سعد الإمام فيما وصله مسلم [برقم: 1301].
(6)
"وقال عبيد الله" العمري فيما وصله مسلم [برقم: 1301].
ثَنِي نَافِعٌ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "وَالْمُقَصِّرِينَ". [أخرجه: م 1301، د 1979، ت 913، س في الكبرى 4114، تحفة: 8226، 8269، 8354].
1728 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ
(1)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ
(2)
، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ
(3)
، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ:"وَلِلْمُقَصِّرِينَ". [أخرجه: م 1302، ق 3045، تحفة: 14904].
1729 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسمَاءَ
(5)
، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: حَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. [راجع ح: 1639، تحفة: 7638].
"قَالَ فِي الرَّابِعَةِ" في نـ: "وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ". "حَدَّثَنَا عَيَّاشُ" في كن: "حَدَّثَنَا عَبَّاسُ". "عَنْ عَبْدِ اللهِ" في نـ: "أَنَّ عَبْدَ اللهِ". "ابْنِ عُمَرَ" ثبت في قتـ.
===
(1)
" عياش بن الوليد" الرقَّام أبو الوليد البصري.
(2)
"محمد بن فضيل" هو ابن غزوان الضبِّي.
(3)
"عمارة بن القعقاع" ابن شبرمة.
(4)
"أبي زرعة" هو هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي.
(5)
"عبد الله بن محمد بن أسماء" ابن عبيد بن مخراق البصري ابن أخي جويرية بنت أسماء.
(6)
مولى ابن عمر.
1730 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(2)
، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ
(3)
، عَنْ طَاوُسٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
(5)
قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ
(6)
. [أخرجه: م 1246، د 1802، س 2737، تحفة: 11423].
===
(1)
" أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل.
(2)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(3)
هو ابن ينَّاق، "قس"(4/ 282).
(4)
"طاوس" هو ابن كيسان اليماني الحميري.
(5)
ابن أبي سفيان، "ع"(7/ 343).
(6)
قوله: (قصّرتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص) كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل، أو سهم فيه ذلك، قاله في "القاموس" (ص: 574).
قال النووي (4/ 492): وهذا الحديث محمول على أنه قصَّر عن النبي صلى الله عليه وسلم فى عمرة الجعرانة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنًا، وثبت أنه حلق بمنى، وفَرَّق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمًا، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان من الهجرة، وهذا هو الصحيح المشهور، ولا يصحّ قول من حمله على حجة الوداع، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في "مسلم" [برقم: 1229، وما بعده] وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ أنت؟! فقال: "إني لبّدت رأسي وقلّدت هديى، فلا أحلّ حتى أنحر الهدي"، انتهى.
128 - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ
1731 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
(1)
، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
(2)
، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(3)
، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا. [راجع ح: 1545، تحفة: 6368].
129 - بَابُ الزِّيَارَةِ
(5)
يَوْمَ النَّحْرِ
وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ
(6)
عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ
(7)
. [أخرجه: د 2000، ت 920، س في الكبرى 4169، ق 3059، تحفة: 6452، 17594].
"قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ". "أَمَرَ أَصْحَابَهُ" في نـ: "فأَمَرَ أَصْحَابَهُ".
===
(1)
المقدَّمي البصري، "قس"(4/ 383).
(2)
النميري البصري.
(3)
الأسدي.
(4)
"كُريب" مولى ابن عباس.
(5)
أي: طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج، ويسمى طواف الإفاضة أيضًا، "ع"(7/ 345).
(6)
اسمه محمد بن مسلم.
(7)
قوله: (إلى الليل) أي: أخّر طواف الزيارة إلى ما بعد الزوال، وأما الحمل على ما بعد الغروب فبعيدٌ جدًّا، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر نهارًا، أو يُحْمَل على ما رواه ابن حبان [برقم: 3884]: "أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ونحر،
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ
(2)
أَيَّامَ مِنًى. [تحفة: 6461].
1732 -
وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(3)
: ثَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ
(6)
، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى -يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ
(7)
- وَرَفَعَهُ
(8)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
===
= ثم تطيَّبَ للزيارة، ثم أفاض وطاف بالبيت طواف الزيارة، ثم رجع إلى منى فصلى الظهر [بها] والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدةً بها، ثم ركب إلى البيت ثانيًا، وطاف [به] طوافًا آخر بالليل"، وأن الأحاديث تُحمَل على اليوم الأول، وحديث الباب على بقية الأيام، وقد روى البيهقي (5/ 146): "أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى"، كذا في "قس" (4/ 284)، "ع" (7/ 346).
(1)
"أبي حسان" هو مسلم بن عبد الله العدوي البصري.
(2)
قوله: (كان يزور البيت) أي: يطوف بالبيت "أيام منى" أي: بعد اليوم الأول من أيام التشريق، كما مرَّ عن البيهقي (5/ 146)، "قس"(4/ 284)، "ك"(8/ 198).
(3)
"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.
(4)
هو ابن عيينة، "ع"(7/ 347).
(5)
العمري.
(6)
من القيلولة، "ع"(7/ 347).
(7)
قوله: (ثم يأتي منى يعني يوم النحر) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن مقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك، "ع"(7/ 347).
(8)
أي: قال أبو نعيم: رفعه. . . إلخ، "ع"(7/ 347).
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(1)
. [تحفة: 7899، 8026].
1733 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(2)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(3)
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ
(4)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(5)
، ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَضْنَا
(6)
يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ
(7)
، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَاْئِضٌ، قَالَ:"حَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ:"اخْرُجُوا". وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ
(8)
(9)
"حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ".
===
(1)
العمري، "قس"(4/ 285).
(2)
"يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي.
(3)
ابن سعد، "قس"(4/ 285).
(4)
"جعفر بن ربيعة"[بن] شرحبيل بن حسنة القرشي.
(5)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(6)
أي: طفنا، "ك"(8/ 198).
(7)
فيه أنه لا بأس بالإعلام بذلك، وإنما المكروه أن يغشاها حيث يسمع أو يرى، "ع"(7/ 349).
(8)
ابن محمد.
(9)
قوله: (ويذكر عن القاسم. . .) إلخ، أشار البخاري بهذه الصيغة إلى أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم ينفرد عن عائشة في روايته عنها بذلك، أما طريق القاسم فقد أخرجه مسلم [برقم: 1211]، وأما طريق عروة فأخرجه البخاري في "المغازي" [برقم: 4401]، وأخرجه مسلم أيضًا [برقم: 1211]، وأما طريق الأسود فأخرجه البخاري في "كتاب الحيض"
وَعُرْوَةَ
(1)
وَالأَسْوَدِ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4188، تحفة: 17733].
130 - بَابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا
1734 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(4)
، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
(5)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ
(6)
وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ
(7)
". [راجع ح: 84، أخرجه م 1307، س في الكبرى 4103، تحفة: 5713].
===
= [برقم: 302، وفي "كتاب الحج" برقم: 1771]، وأخرجه الطحاوي من تسع طرق، "ع"(7/ 349).
(1)
ابن الزبير.
(2)
ابن يزيد.
(3)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(4)
"وهيب" هو ابن خالد البصري.
(5)
"ابن طاوس" عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني.
(6)
أي: تقديم بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض، فإن قلت: ما وجه دلالته على كونه ناسيًا أو جاهلًا؟ قلت: الحديث مختصر من المطوّل الذي هو مذكور فيه كالحديث الذي في الباب بعده، قاله الكرماني (8/ 199).
(7)
قوله: (فقال: لا حرج) أي: لا إثم ولا فدية، قاله القسطلاني
(1)
(4/ 286)، قال العيني: اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالًا، فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه إن قدَّم نسكًا على نسك أنه لا حرج عليه،
(1)
في الأصل: "قال القسطلاني".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
= وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، [وقال ابن عباس: من قدَّم من حجه شيئًا أو أخَّره فعليه دم، وهو قول النخعي والحسن وقتادة، واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق] وأبو ثور وداود وابن جرير: إنه لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، ونقله ابن عبد البر عن الجمهور، منهم طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة، وقال النخعي وأبو حنيفة وابن الماجشون: عليه دم، وقال أبو حنيفة: فإن كان قارنًا فدمان، وقال زفر: إن كان قارنًا فعليه ثلاثة دماء: دم للقران ودمان لتقدم الحلاق
(1)
، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه، واحتجّا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا حرج ".
وفي "التوضيح": وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديث، فلا وجه له.
قلت: ما خالف إلا من جازف، وأبو حنيفة احتجّ بما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (ح: 15188): حدثنا سلام بن المطيع عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: "من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا"، وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مهاجر نحوه. ثم أجاب أبو حنيفة عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفي الفدية، وقال الطحاوي: هذا ابن عباس أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا أخّر من أمر الحج إلا قال: "لا حرج"، فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدَّموا، ولا تأخير ما أخَّروا مما ذكرنا أن فيه الدم، ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجهل بالحكم فيه كيف هو؟ فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكه
(2)
، انتهى كلام العيني (7/ 334).
(1)
في الأصل: "لتقدم الحاق".
(2)
في الأصل: "مناسكهم".
1735 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(2)
، ثَنَا خَالِدٌ
(3)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ:"لَا حَرَجَ"، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:"اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ"، قَالَ: رَمَيْتُ
(5)
بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ
(6)
، فَقَالَ:"لَا حَرَجَ". [راجع ح: 84، أخرجه: د 1983، س 3067، ق 3050، تحفة: 6047].
131 - بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ
1736 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(7)
، أَنَا مَالِكٌ
(8)
، عَنِ بْنِ شِهَابٍ
(9)
، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ
(10)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
(11)
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
"قَالَ: رَمَيْتُ" في نـ: "وَقَالَ: رَمَيْتُ".
===
(1)
" علي بن عبد الله" هو ابن المديني.
(2)
"يزيد بن زريع" البصري.
(3)
"خالد" هو ابن مهران الحذاء.
(4)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(5)
أي: جمرة العقبة، "قس"(4/ 287).
(6)
أي: في يوم النحر.
(7)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(8)
"مالك" الإمام المدني.
(9)
"ابن شهاب" الزهري.
(10)
"عيسى بن طلحة" القرشي.
(11)
ابن العاص، "قس"(4/ 288).
وَقَفَ
(1)
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:"اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ"، فَجَاءَه آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ، قَالَ:"ارْمِ وَلَا حَرَجَ"، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ. [راجع ح: 83].
1737 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(2)
، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ
(4)
، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ
(5)
: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا؛ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبلَ أَنْ أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"افْعَلْ وَلَا حَرَجَ". قَالَ: لَهُنَّ كُلِّهِنَّ
(6)
، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ
"حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ" في قتـ، ذ:"أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ". "أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَمْرو" في نـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو". "قَالَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ" في نـ: "لَهُنَّ كُلِّهِنَّ".
===
(1)
معناه: وقف على ناقته كما هو صريح في روايته الأخرى في هذا
الباب، وبه المطابقة، "ع"(7/ 353).
(2)
"سعيد بن يحيى بن سعيد" ابن أبان الأموي.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك الأموي.
(4)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(5)
القرشي.
(6)
قوله: (لهن كلِّهن) اللام فيه إما متعلّق بـ "قال" أي: قال لأجل هذه الأفعال كلّهن: "افعل ولا حرج"، أو متعلّق بمحذوف نحو:
شَيْءٍ
(1)
إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلَا حَرَج". [راجع ح: 83].
1738 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ
(2)
، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(3)
،
"ابنُ مَنْصُورٍ" ثبت في صـ، بو.
===
= قال يوم النحر لهن، أو متعلّق بلا حرج أي: لا حرج لأجلهن عليك. ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "يخطب يوم النحر"؛ لأن في رواية صالح بن كيسان ومعمر: "على راحلته". فإن قلت: قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله: "على راحلته"؟ قلت: ليس كما قال، فقد ذكر ذلك يونس عند مسلم، ومعمر عند أحمد كلاهما عن الزهري، وقد أشار البخاري إلى ذلك بقوله:"تابعه معمر عن الزهري" أي: في قوله: "وقف على راحلته"، وأما دلالته على أنه كان عند الجمرة فمن حديث عبد الله بن عمرو أيضًا الذي أخرجه في "كتاب العلم" (ح: 124) في "باب السؤال والفتيا عند [رمي] الجمار" قال: "رأيت النبي-صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يُسأَل. . ." الحديث، وهو واحد، والراوي واحد، "ع"(7/ 255 - 354 - 253).
[قلت: ولعل الغرض من الترجمة أن وظيفة هذا الوقت وإن كان الاشتغال بالدعاء وغيره لكنه لو اشتغل بأهم منه كالتبليغ والتعليم فلا بأس به، أو المراد: أن الكلام في المناسك جائز لا ينافي العبادة، "الكنز المتواري" (8/ 334)].
(1)
أي: عن الأمور التي هي وظائف يوم النحر، "ك"(8/ 200)، "ع"(7/ 355).
(2)
"إسحاق بن منصور" ابن بهرام الكوسج المروزي.
(3)
"يعقوب بن إبراهيم" ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
، ثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع ح: 83].
132 - بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى
(3)
1739 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(5)
، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ
(6)
، ثَنَا عِكْرِمَةُ
(7)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
"ثَنَا يَحْيَى" في نـ: "ثَنِي يَحْيَى".
===
(1)
هو ابن كيسان، "قس"(4/ 291).
(2)
الزهري.
(3)
قوله: (باب الخطبة أيام منى) الأحاديث التي ذكرها في هذه الترجمة كلّها مطابقة إلَّا حديث جابر عن ابن عباس، قيل: أراد البخاري بهذا الردَّ على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة، لا على أنه من شعار الحج، فأراد البخاري أن يبيّن أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبةً، وقد اتفقوا في مشروعية الخطبة بعرفات، فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه، انتهى. كذا في بعض الحواشي معزيًا إلى ابن المنير، [انظر:"ع"(7/ 357)، "ف"(3/ 575) و"التوضيح"(12/ 150)].
(4)
"علي بن عبد الله" المديني.
(5)
"يحيى بن سعيد" القطان.
(6)
"فضيل بن غزوان" الكوفي.
(7)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ
(1)
، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، فَقَالَ:"فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ:"فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكمْ هَذَا
(2)
، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُمْ هَذَا". فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا
(3)
لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ "فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ
(4)
الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
(5)
، يَضْرِبُ
(6)
"فَقَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ" في نـ: "قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ".
===
(1)
المراد به: التقرير لأنه أبلغ، "ع"(7/ 359).
(2)
قوله: (كحرمة يومكم هذا) إنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحةَ تلك الأشياء وانتهاكَ حرمتها بحال، "ع"(7/ 359).
(3)
أي: الكلمات التي قالها.
(4)
الحاضر.
(5)
قوله: (كُفّارًا) قال الكرماني: أي: كالكفار، أو: لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحقوا القتال، وقال الطيبي: أي: لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمين، انتهى. قيل: المراد كفر النعمة وحق الإسلام، وقيل: ما يقرب من الكفر ويؤدي إليه، "ع"(7/ 360).
(6)
برفع "يضرب" جملة مستأنفة مبينة لقوله: "لا ترجعوا. . ." إلخ، "قس"(4/ 294)، والجزم على تقدير شرط مضمر، أي: أن ترجعوا، "قس"(4/ 294).
بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [طرفه: 7079، أخوجه ت 2193، تحفة: 6185].
1740 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ
(4)
، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو
(5)
. [أطرافه: 1841، 1843، 5804، 5853، أخرجه: م 1178، ت 834، س 2671، ق 2931، تحفة: 5375].
1741 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(6)
، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ
(7)
، ثَنَا قُرَّةُ
(8)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
(9)
، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ
(10)
، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
"أَخْبَرَنِي عَمْرٌو" في نـ: "أَنَا عَمْرٌو". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في عسـ، ذ:"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ". "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ".
===
(1)
" حفص بن عمر" ابن الحارث الحوضي البصري.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
(4)
"جابر بن زيد" أبا الشَّعثاء الأزدي.
(5)
ابن دينار، "قس"(4/ 294).
(6)
"عبد الله بن محمد" المسندي الجعفي.
(7)
"أبو عامر" عبد الملك بن عمر العقدي.
(8)
"قرة" ابن خالد السدوسي.
(9)
"محمد بن سيرين" الأنصاري المعبر.
(10)
"عبد الرحمن بن أبي بكرة" يروي "عن" أبيه "أبي بكرة" نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي.
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(1)
، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:"أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمُ
(2)
النَّحْرِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ
(3)
؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ
(4)
رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ " قَالُوا:
"قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ" في نـ: "قَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ"، وفي قتـ، ذ:"قَالَ: ذُو الْحَجَّةِ". "أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ" في نـ: "أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ".
===
(1)
قوله: (حميد بن عبد الرحمن) أي: الحميري، قاله ابن حجر (3/ 575)، أو ابن عوف القرشي الزهري، قاله الكرماني (8/ 202). قال العيني (7/ 363): كل واحد منهما سمع من أبي بكرة، وسمع منه ابن سيرين، ولم يظهر لي أيهما المراد هاهنا.
(2)
بالنصب خبر "ليس"، وبالرفع اسمها، أي: أليس يوم النحر هذا اليوم؟، "قس"(4/ 296).
(3)
بالتذكير صفة البلدة؛ لأنه اضمحل منه معنى الوصفية وصار اسما، ولم يوجد في رواية ابن عساكر لفظ "الحرام"، "ك"(8/ 203)، "قس"(4/ 296).
(4)
قوله: (إلى يوم تلقون) بفتح "يوم" وكسره مع التنوين وعدمه، وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبت به الرواية، قاله العيني (7/ 364)
نَعَمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ
(1)
، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ
(2)
أَوْعَى
(3)
مِنْ سَامِعٍ، وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي
(4)
كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [راجع ح: 67، أخرجه: م 1679، س في الكبرى 4091، ق 233، تحفة: 11682، 11671].
"فَلْيُبَلِّغ" في ذ: "وَلْيُبَلِّغ". "وَلَا تَرْجِعُوا" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَلَا تَرْجِعُوا".
===
= والقسطلاني (4/ 297 - 296)، قال الكرماني (8/ 203): فإن قلت: المستفاد من الحديث الأول أنهم أجابوا بأنه يوم حرام ونحوه، ومن الثاني أنهم سكتوا عنه وفوَّضوه إليه صلى الله عليه وسلم، فما التوفيق بينهما؟ قلت: السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زيادة لفظ "أتدرون" فلهذا سكتوا فيه بخلاف الأول، انتهى.
فعلم من هذا أن السؤال وقع في الخطبة المذكورة مرتين بلفظين، قال القسطلاني (4/ 296): أو كان السؤال واحدًا، وأجاب بعضهم دون بعض، أو أن في حديث ابن عباس اختصارًا
(1)
، انتهى.
(1)
قوله: (اللهم اشهد) لما كان التبليغ فرضًا عليه أشهد الله تعالى أنه أدّى ما أوجبه عليه، "ع"(7/ 364).
(2)
قوله: (فربّ مُبَلَّغ) بفتح اللام المشددة أي: رُبّ شخص بلغه كلامي كان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له. قوله: "أوعى" أي أحفظ، ورُبّ تستعمل للتقليل والتكثير، لكن الظاهر أن المراد هاهنا التقليل بدليل قوله في الرواية التي تقدمت في "كتاب العلم" (برقم: 67): "عسى أن يبلّغ من هو أوعى له منه"، كذا في "قس"(4/ 297 - 298)، "ع"(7/ 364).
(3)
أحفظ، "ع"(7/ 364).
(4)
أي: بعد موقفي هذا أو بعد حياتي، "ك"(8/ 202).
(1)
في الأصل: "اقتصارًا".
1742 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(1)
، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
(2)
، أَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"شَهْرٌ حَرَامٌ"، قَالَ:"فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا".
وَقَالَ هِشَامُ
(4)
بْنُ الْغَازِ
(5)
: أَنَا نَافِعٌ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ
(7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"قَالَ: فَإنَّ" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَقَالَ: فَإنَّ". "فَإنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ" في نـ: "أَتَدْرُونَ أَيُّ بلدٍ هذا؟، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلمُ، قَالَ: بلدٌ حَرَامٌ، قَالَ: أفَتَدْرُونَ أَيُّ يومٍ هَذا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلمُ، قَالَ: هذا يومٌ حَرَامٌ". "قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " في نـ: "قَالَ: أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ". "أَنَا نَافعٌ" كذا في قتـ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي نافعٌ".
===
(1)
" محمد بن المثنى" العنزي البصري الزمن.
(2)
"يزيد بن هارون" السلمي الواسطي.
(3)
ابن عبد اللهِ بن عمر بن الخطاب، "قس"(4/ 298).
(4)
"وقال هشام" بن ربيعة الجُرَشي وصله ابن ماجه [برقم: 3058].
(5)
بفتح المعجمة وتخفيف الزاء بحذف الياء، "قس"(4/ 299).
(6)
"نافع" مولى ابن عمر المدني، أبو عبد الله.
(7)
قوله: (بين الجمرات) بفتح الجيم والميم جمع جمرة، فيه تعيين
فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا
(1)
(2)
، وَقَالَ: "هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ
(3)
"،
"فِي الْحَجَّةِ" في هـ، ذ:"فِي حَجَّتِهِ".
===
= موضع وقوفه، كما أن في الرواية التي قبلها
(1)
تعيين الزمان، وكما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم، وتعيين الوقت من اليوم في رواية رافع عند أبي داود والنسائي ولفظه:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى"، "قس"(4/ 299)"ع"(7/ 365).
(1)
أي: وقف متلبسًا بهذا الكلام المذكور، "ك"(8/ 204).
(2)
قال ابن حجر (3/ 576): "بهذا" أي: بالحديث الذي تقدم.
(3)
قوله: (هذا يوم الحج الأكبر) أي: يوم النحر هذا؛ لأن أكثر أفعال الحج فيه. واختلفوا فيه فقيل: المراد به الحج، والعمرة هو الحج الأصغر، أو هو الحج الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا فيه، وسمي به لاجتماع المسلمين والمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب، كذا في "الكرماني"(8/ 204) و"العيني"(7/ 366، 367)، وزاد العيني والقسطلاني (4/ 300): اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر على خمسة أقوال:
أحدها: أنه يوم النحر؛ لأن فيه تكميل المناسك، وهو قول علي وعبد الله بن أبي أوفى والشعبي ومجاهد، ورواه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا عن علي في "باب ما جاء في الحج الأكبر".
والثاني: أنه يوم عرفة، ويروى ذلك عن عمر وابن عمر، ورواه ابن مردويه في "تفسيره" عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، فإن هذا اليوم يوم الحج الأكبر". وأوّل على أن الوقوف هو المهم من أفعاله لأن الحج يفوت بفواته.
(1)
في الأصل: "في رواية الذي قبلها".
فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ"، وَوَدَّعَ النَّاسَ
(1)
، فَقَالُوا
(2)
: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ. [أطرافه: 4403، 6043، 6166، 6785، 6868، 7077، أخرجه: م 66، د 1945، 4686، س 4125، ق 3943، 3058، تحفة: 7418، 8514].
"وَوَدَّعَ النَّاسَ" في عسـ، قتـ، ذ:"فَوَدَّع النَّاسَ".
===
والثالث: أنه أيام الحج كلها، وقد يعبّر عن الأزمان كلها باليوم، كقولهم: يوم البُعاث، ويوم الجمل، ويوم صفين، ونحو ذلك، وهو قول الثوري.
والرابع: أن الأكبر القران، والأصغر الإفراد، قاله مجاهد.
والخامس: حجُّ أبي بكر الصديق، رواه ابن مردويه في "تفسيره" من رواية الحسن عن سمرة
(1)
بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم الحج الأكبر يوم حجَّ أبو بكر الصدّيق بالناس"، وقد استنبطه حميد بن عبد الرحمن من قوله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: 3]، انتهى كلامهما ملتقطًا.
(1)
قوله: (فودَّعَ الناس) بالواو والفاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخرى ولا اجتماع آخر مثل ذلك، وسبب ذلك ما رواه البيهقي أنه أنزلت عليه:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فَرُحِلَتْ له، فركب عليها واجتمع الناس إليه، فقال:"يا أيها الناس! إن كل دمٍ كان في الجاهلية. . ." الحديث بطوله، كذا في "العيني":(7/ 367) و"قس": (4/ 300 - 301).
(2)
الصحابة.
(1)
في الأصل: "عن عمرة".
133 - بَابٌ هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ
(1)
أَوْ غَيْرُهُمْ
(2)
بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى
1743 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ
(3)
بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ
(4)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 1634، أخرجه: م 1315، س في الكبرى 4177، تحفة: 8080].
1744 -
ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى
(7)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
(8)
، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(9)
، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(10)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
===
(1)
قوله: (هل يبيت أصحاب السقاية) وهي الماء المعدُّ للشرب، وقوله:"وغيرهم" أي: من كان له عذر من مرض أو شغل إلخ، الظاهر أنه اكتفى عن ذكر جواب الاستفهام بما في حديث الباب، وقيل: يحتمل أن البخاري يرى ذلك [لأهل] السقاية خاصة كما ذهب إليه البعض، ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك لأصحاب الأعذار كما أبيح لأصحاب السقاية، قاله العيني (7/ 367 - 368)، ومرَّ بعض بيانه (برقم: 1634، 1635).
(2)
ممن كان له عذر، "ع"(7/ 367).
(3)
"محمد بن عبيد" القرشي التيمي مولاهم.
(4)
"عيسى بن يونس" الهمداني الكوفي.
(5)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر تقدم.
(7)
"يحيى بن موسى" البلخي.
(8)
"محمد بن بكر" البرساني البصري.
(9)
"ابن جريج" عبد الملك الأموي.
(10)
"عبيد الله" و"نافع" تقدما.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ. [راجع ح: 1634، أخرجه: م 1315، تحفة: 8033].
1745 -
ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ
(1)
، ثَنَا أَبِي
(2)
، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(3)
، ثَنِي نَافِعٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ. [راجع ح: 1634، أخرجه: م 1315، د 1957، ق 3065، تحفة: 7824، 8061، 7939، 7802].
134 - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ
(5)
وَقَالَ جَابِرٌ
(6)
: رَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ.
1746 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(7)
، ثَنَا مِسْعَرٌ
(8)
، عَنْ وَبَرَةَ
(9)
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ
(10)
،
===
(1)
الهمداني الكوفي، "قس"(4/ 302).
(2)
عبد الله، "قس"(4/ 302).
(3)
العمري.
(4)
مولى ابن عمر.
(5)
أي: في بيان وقت رمي الجمار، "ع"(7/ 369).
(6)
"وقال جابر" ابن عبد الله الأنصاري، وصله مسلم [برقم: 1299].
(7)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
(8)
"مسعر" ابن كدام الهلالي، أبو سلمة الكوفي.
(9)
"وبرة" ابن عبد الرحمن المسلي بضم الميم وسكون المهملة واللام.
(10)
قوله: (إذا رمى إمامك فارمه) أراد به الأمير الذي على الحج،
فَأَعَدْتُ عَليْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ
(1)
، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. [أخرجه: د 1972، تحفة: 8554].
135 - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ
(2)
مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
1747 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(3)
، أَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(5)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
(6)
قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ
(7)
مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
(8)
، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(9)
، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي
(10)
لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي
"فَقَالَ: وَالَّذِي" في نـ: "قَالَ: وَالَّذِي".
===
= وكان ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه لم يسعه الكتمان، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، "ع"(7/ 371).
(1)
أي: نراقب الوقت، "ع"(7/ 371).
(2)
أي: رمي الجمرة العقبة يوم النحر، "قس"(4/ 305)، "ع"(7/ 371).
(3)
"محمد بن كثير" العبدي البصري.
(4)
الثوري، "ع"(7/ 372).
(5)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(6)
"عبد الرحمن بن يزيد" النخعي.
(7)
ابن مسعود، "قس"(4/ 306).
(8)
قوله: (من بطن الوادي) قال محمد (2/ 406): وهو أفضل، ومن حيثما رمى فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامة، انتهى.
(9)
كنية عبد الله، "قس"(4/ 306).
(10)
حلف لأجل تأكيد كلامه، "ع"(7/ 372).
أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ
(1)
: ثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، ثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا. [أطرافه: 1748، 1749. 1750، أخرجه: م 1296، د 1974، ت 901، س 3070، ق 3030، تحفة:9382].
136 - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ
ذَكَرَهُ
(3)
(4)
ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1748 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(5)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(6)
، عَنِ الْحَكَمِ -هُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ- عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(7)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَليْهِ سُورَةُ
"ثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذا" في نـ: "عَنِ الأَعمشِ بِهذا". "هُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ" سقط في نـ.
===
(1)
العدني، وصله ابن منده، "قس"(4/ 306).
(2)
الثوري، "ع"(7/ 372).
(3)
السبع كما يأتي موصولًا، "قس"(4/ 306).
(4)
قوله: (ذكره) أي: السبع "ابن عمر. . ." إلخ، وللنسائي عن ابن عباس: بست أو سبع، والصحيح الذي عليه الجمهور: أن الواجب سبع، كما صحّ عن ابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم، "ع"(7/ 373 - 374).
(5)
"حفص بن عمر" الحوضي البصري.
(6)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(7)
"إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي.
الْبَقَرَةِ
(1)
. [راجع ح: 1747].
137 - بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ
1749 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(2)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، ثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ
(4)
، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. [راجع ح: 1747].
138 - بَابٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1750 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(5)
، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ
(6)
، ثَنَا الأَعْمَشُ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ
(8)
يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا
"وَجَعَلَ الْبَيْتَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَجَعَلَ الْبَيْتَ" وكذا الآتي في الحديث.
===
(1)
وخصّ سورة البقرة؛ لأن معظم المناسك مذكور فيها، "قس"(4/ 306).
(2)
"آدم" هو ابن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني.
(3)
"شعبة" ومن بعده مروا في السند السابق.
(4)
واستقبل الجمرة أي: قائمًا في بطن الوادي.
(5)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(6)
"عبد الواحد" هو ابن زياد البصري.
(7)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(8)
"الحجاج" هو ابن يوسف الثقفي نائب عبد الملك.
الْبَقَرَةُ
(1)
، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
(2)
لإبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ
(3)
حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي
(4)
، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
(5)
، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَليْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. [راجع ح: 1747].
"فَرَمَى" في نـ: "فَرَمَاهَا". "بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ" في عسـ: "سَبْعَ حَصَيَاتٍ".
===
(1)
أي: لم يقل: سورة البقرة ونحوها بالإضافة، ولم ير ذلك، وروى النسائي:"لا تقولوا: سورة البقرة، قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة". فردَّ إبراهيم عليه بقوله: "حدثني عبد الرحمن. . ." إلخ، كذا في "العيني"(7/ 376).
(2)
"قال: فذكرت ذلك" أي: الذي سمعته من الحجاج لإبراهيم أي: النخعي استيضاحًا للثواب لا قصدًا للرواية عن الحجّاج؛ لأنه لم يكن أهلًا لذلك.
(3)
"ابن مسعود" هو عبد الله رضي الله عنه.
(4)
قوله: (فاستبطن الوادي) أي: دخل في بطن الوادي، قوله:"حتى إذا حاذى بالشجرة" أي قابَلَها، والباء فيه زائدة
(1)
، وهذا يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة، وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالمًا ونافعًا يرمون من الشجرة. قوله: "اعترضها" أي: الشجرة، قاله بعضهم. قلت: معناه أتاها من عرضها، نبه عليه الداودي. قوله:"فرمى" أي: الجمرة. قوله: "يكبر" جملة حالية، "ع"(7/ 376 - 377).
(5)
أي: يقول: بسم اللهِ واللهُ أكبر، "ع"(7/ 377).
(1)
في الأصل: "والهاء فيه زائدة".
139 - بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
(1)
وَلَمْ يَقِفْ
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ
(2)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
140 - بَابٌ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ
(3)
يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ
(4)
"مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ".
===
(1)
قوله: (جمرة العقبة) وهي الجمرة الكبرى، وليست هي من مِنَى بل هي حدّ مِنَى من جهة مكة، وهي التي بايع النبيَّ صلى الله عليه وسلم الأنصارُ عندها على الهجرة، والجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمَّر بنو فلان إذا اجتمعوا، فقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارًا فسميت تسميةَ الشيءِ بلازمه، كذا في "العيني"(7/ 376).
(2)
قوله: (قاله ابن عمر) أي: عدم الوقوف عند جمرة العقبة "عن النَّبي صلى الله عليه وسلم" في الحديث الآتي [برقم: 1751] في الباب الثاني إن شاء الله تعالى، "قس"(4/ 310).
(3)
قوله: (إذا رمى الجمرتين) أي: الأولى والثانية، غير جمرة العقبة، قوله:"يقوم" أي: يقف عندهما طويلًا، واختلفوا في مقداره، فكان ابن مسعود يقف عندهما قدر قراءة سورة البقرة مرتين، وعن ابن عمر بقدر سورة البقرة، وعنه بقدر قراءة سورة يوسف، وكان ابن عباس يقف بقدر قراءة سورة من المئين، ولا توقيف في ذلك عند العلماء، وإنما هو ذكر ودعاء، فإن لم يقف ولم يدْعُ فلا حرج عليه عند أكثر العلماء، إلا الثوري فإنه استحب أن يطعم شيئًا أو يهريق دمًا، "عيني"(7/ 377).
(4)
قوله: (ويسهل) بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء، أي:
1751 -
حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(1)
، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى
(2)
، ثَنَا يُونُسُ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
، عَنْ سَالِمٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا
(6)
بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ
(7)
يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى
(8)
، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ
(9)
فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ
"حَدَّثَنِي عُثْمَانُ" كذا في عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ". "يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ" في قتـ: "يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ". "فَيُسْهِلُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَيَسْتَهِلُ".
===
= يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه، قال الكرماني: أي ينزل إلى السهل من بطن الوادي، يقال: أسهل القوم إذا نزلوا من الجبل إلى السهل، كذا في "عمدة القاري"(7/ 377).
(1)
"عثمان بن أبي شيبة" هو أخو أبي بكر.
(2)
ابن النعمان، وثّقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وليس له في "البخاري" إلا هذا الحديث بمتابعة سليمان كلاهما عن يونس، "قس"(4/ 310).
(3)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(4)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(5)
"سالم" هو ابن عمر بن الخطاب.
(6)
قوله: (الدنيا) بضم الدال وكسرها، أي: القريبة إلى مسجد الخيف، وهي أولى الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر، "ع"(7/ 378).
(7)
أي: في الدعاء.
(8)
أي: الجمرة الوسطى.
(9)
أي: يمشي من جهة شماله.
مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ
(1)
عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ
(2)
. [طرفاه: 1752، 1753، أخرجه: س 3083، ق 3032، تحفة: 6986].
141 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الجَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى
1752 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(3)
، ثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ
(4)
، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ،
"ثُمَّ يَدْعُو" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَيَدْعُو". "وَيَقُومُ طَوِيلًا" في نـ: "فَيَقُومُ طَوِيلًا"، وفي ذ:"وَيَقُومُ فَيَقُومُ طَوِيلًا". "وَيَقُولُ: هَكَذَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَيَقُولُ: هَكَذَا". "عِنْدَ الجَمْرَةِ الدُّنْيَا" في شحج: "عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا". "يُكَبِّرُ عَلَى إثْرِ" في نـ: "ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إثْرِ".
===
(1)
لأبي ذر: بالجزم على النهي، "قس"(4/ 311).
(2)
أي: جميع ما ذكر، "قس"(4/ 311).
(3)
"إسماعيل بن عبد الله" ابن أبي أويس يروي عن عبد الحميد بن عبد الله.
(4)
ابن بلال، "قس"(4/ 312).
(5)
الأيلي.
ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا
(1)
، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. [راجع ح: 1751].
142 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ
1753 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّد
(2)
، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ
(3)
، أَخْبَرَنَا يُونُسُ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(5)
كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ
"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ" في ذ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ". "يَفْعَلُ" في نـ: "يَفْعَلُهُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "وَقَالَ مُحَمَّدٌ"، وزاد في كن:"ابنُ بشارٍ".
===
(1)
لضيق المقام وحصول الزحام، "شرح الموطأ" لعلي القاري.
(2)
قوله: (حدثنا محمد) وفي بعضها: "وقال محمد" ذكره مجردًا عن نسبة، واختلف فيه، فقال أبو علي بن السكن: هو محمد بن بشار، وقال الكلاباذي: هو ابن بشار أو ابن المثنى، ثم قال: وروى البخاري في "جامعه" أيضًا عن محمد بن عبد الله الذهلي، ولم يجزم بأحد منهم، "عيني"(7/ 379).
(3)
"عثمان بن عمر" ابن فارس العبدي البصري، مما وصله الإسماعيلي.
(4)
ابن يزيد الأيلي، "قس"(4/ 313).
(5)
قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، قال الكرماني (8/ 209): هذا من مراسيل الزهري، ولا يصير مسندًا بما ذكره آخرًا لأنه [قال:] يحدّث بمثله لا بنفسه، انتهى. قال ابن حجر في "الفتح" (3/ 584): أغرب الكرماني فيه؛ لأن مراد المحدّث بقوله في هذا: "بمثله" ليس إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد آخر ولم يعين المتن، بل قال: بمثله، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، انتهى ملخصًا، وتعقّبه العيني (7/ 380).
الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمالِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ
(1)
: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ
(2)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [راجع ح: 1751].
143 - بَابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ
(3)
1754 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(5)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ
(6)
-وَكَانَ أَفْضَلَ أَهلِ زَمَانِهِ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ
(7)
"ذَاتَ الشِّمالِ" في نـ: "ذَاتَ اليَسَارِ". "وَلَا يَقِفُ" في نـ: "فَلَا يَقِفُ". "قَالَ: وَكَانَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"وَكَانَ".
===
(1)
أي: بالإسناد [السابق] الذي أول حديث هذ الباب، "قس"(4/ 313).
(2)
عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(3)
أي: قبل طواف الزيارة، "ع"(7/ 380).
(4)
المديني، "قس"(4/ 315).
(5)
هو ابن عيينة.
(6)
"عبد الرحمن بن القاسم" يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
(7)
قوله: (سمع أباه) أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق،
-وَكَانَ أَفْضَلَ أَهلِ زَمَانِهِ- يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ
(1)
، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا. [أطرافه: 1539، أخرجه: ق 2926، تحفة: 17485].
144 - بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ
1755 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ
===
= وهو أحد الفقهاء السبعة، كذا في "الكرماني"(8/ 210) و"القسطلاني"(4/ 315)، قال العيني (7/ 382) والكرماني: ومحمد أيضًا كان من نُسّاك قريش، وله عبادة كثيرة واجتهاد وافر، انتهى.
(1)
قوله: (حين أحرم) أي: حين أراد الإحرام، "ولحلِّه حين أحلّ" ليس معناه إذا أراد الإحلال، لأن التطيب لا يجوز إلا بعد الإحلال، وهو عكس الإحرام. قوله:"قبل أن يطوف" أي: بالبيت طواف الزيارة. قال علقمة وسالم وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في الصحيح وأبو ثور وإسحاق: إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حلَّ له كل شيء كان محظورًا بالإحرام إلا النساء، واختلفوا في حكم الطيب، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد في رواية: حكم الطيب حكم اللباس فيحلّ كما يحلّ اللباس، واحتجّوا بحديث الباب، وقال مالك وأحمد: حكم الطيب حكم الجماع، فلا يحلّ له حتى يحلّ الجماع. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من قولها:"طيَّبت. . ." إلخ، "ع"(7/ 380 - 382).
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(3)
هو ابن عيينة.
(4)
"ابن طاوس" هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان.
بِالْبَيْتِ
(1)
، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. [راجع ح: 329].
1756 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ
(2)
، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(3)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
(4)
، عَنْ قَتَادَةَ
(5)
أَنًّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ
(6)
، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ
(7)
. تَابَعَهُ اللَّيْثُ
(8)
قَالَ:
===
(1)
قوله: (بالبيت) خبر كان، يعني: طواف الوداع لا بد أن يكون آخر العهد به، قال النووي: هو واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وقال الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكىّ والميقاتي ومن دونهم. والمطابقة للترجمة تؤخذ من قوله: "أن يكون آخر عهدهم بالبيت"، وهو لا يكون إلا بالطواف، وهو في آخر العهد طواف الوداع، "عيني"(7/ 382 - 383).
(2)
"أصبغ بن الفرج" ابن سعيد الأموي مولاهم، الفقيه المصري، أبو عبد الله.
(3)
"ابن وهب" هو عبد الله المصري.
(4)
"عمرو بن الحارث" أبو أمية الأنصاري.
(5)
ابن دعامة.
(6)
قوله: (بالمحصّب) متعلق بقوله: "صلّى"، "ثم رقد" عطف عليه، والمحصّب اسم لمكان متّسع بين منى ومكة، وهو بين الجبلين إلى المقابر، سمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل إليه، "ع"(7/ 384).
(7)
فيه الترجمة، لأن المراد به طواف الوداع، "قس"(4/ 317).
(8)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
ثَنِي خَالِدٌ
(1)
، عَنْ سَعِيدٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي هلالٍ- عَنْ قَتَادَةَ
(2)
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 1764، أخرجه: س في الكبرى 4204، تحفة: 1318].
145 - بَابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
(3)
1757 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(4)
، أَنَا مَالِكٌ
(5)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ
(6)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ
(7)
؟ " قَالُوا:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"هُوَ ابْنُ أَبِي هلالٍ" سقط في نـ. "فَذُكِرَ ذَلِكَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَذَكَرْتُ ذَلِكَ". "أَحَابِسَتُنَا هِيَ" كذا في هـ، وفي نـ:"حَابِسَتُنَا هِيَ".
===
(1)
" خالد" هو ابن يزيد السكسكي.
(2)
ابن دعامة.
(3)
قوله: (بعد ما أفاضت) أي: بعد ما طافت طواف الإفاضة الذي هو ركن، وجواب "إذا" محذوف تقديره: هل يجب عليها طواف الوداع أم يسقط عنها بسبب الحيض؟ وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟ "قس"(4/ 318)، "ع"(7/ 384).
(4)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(5)
"مالك" الإمام المدني.
(6)
"عبد الرحمن بن القاسم" يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر.
(7)
قوله: (أحابستنا هي؟) أي: مانِعَتُنا من السفر لأجل طواف الإفاضة بسبب الحيض ظنًّا منه عليه الصلاة والسلام أنها لم تطفه، وهمزة الاستفهام ثابتة للكشميهني، "قسطلاني"(4/ 318).
إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
(1)
قَالَ: "فَلَا إِذَنْ
(2)
". [راجع ح: 294، تحفة: 17521].
1758 و 1759 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(3)
، ثَنَا حَمَّادٌ
(4)
، عَنْ أَيُّوبَ
(5)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(6)
: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ
(7)
قَوْلَ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَاسْأَلُوا
(8)
، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا،
"وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ" في هـ، سـ:"فَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ"، وفي "قس" حـ، سـ، بدل هـ، سـ.
===
(1)
أي: طافت طواف الإفاضة، "قس"(4/ 318).
(2)
قوله: (قال: فلا إذن) أي: فلا حبس علينا إذن؛ لأنها قد فعلت الذي وجب عليها، وهو طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وهذا موضع الترجمة، لأن حاصل المعنى أن طواف الوداع ساقط عنها بسبب الحيض، وهذا قول عوام أهل العلم، "قس"(4/ 318)، "ع"(7/ 384).
(3)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(4)
"حماد" هو ابن زيد الأزدي.
(5)
"أيوب" هو السختياني.
(6)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(7)
قوله: (وَنَدَعَ) بالفاء والواو بالنصب؛ لأن الواو للمعية، والفاء للسببية وقبلها النفي. و"زيد" هو ابن ثابت أفرض الصحابة، أي هو يقول: لا تنفر حتى تطهر وتطوف، "ك"(8/ 212)، "ع"(7/ 385)، "قس"(4/ 319).
(8)
عن ذلك من بها، "قس"(4/ 319).
فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ
(1)
(2)
، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ
(3)
. رَوَاهُ
(4)
خَالِدٌ
(5)
وَقَتَادَةُ
(6)
عَنْ عِكْرِمَةَ. [أخرجه: م 1328، س في الكبرى 4201، تحفة: 18323، 6003، 6064، 6195].
1760 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
(7)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(8)
، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
(9)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ
(10)
لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. [راجع ح: 329].
1761 -
قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ
(11)
: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لَهُنَّ
(12)
. [راجع ح: 330].
===
(1)
بضم السين، وفي بعضها: أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، "ك"(8/ 212).
(2)
قوله: (أم سليم) برفع "أمّ"، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانت من فاضلات الصحابيات، كذا في "قس"(4/ 319)، "ك"(8/ 212).
(3)
المعروف، "قس"(4/ 319).
(4)
الحديث المذكور، "ع"(7/ 386).
(5)
الحذاء، "قس"(4/ 319).
(6)
ابن دعامة.
(7)
"مسلم" هو ابن إبراهيم الفراهيدي.
(8)
"وهيب" ابن خالد البصري.
(9)
"ابن طاوس" عبد الله يروي "عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.
(10)
قوله: (رُخِّص) بضمّ الراء مبنيًّا للمفعول، وللنسائي "رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض"، "قس"(4/ 319).
(11)
قوله: (بعد) بضم الدال أي بعد أن قال: "لا تنفر"، وكان ذلك قبل موت ابن عمر بعام على ما يجيء، "ع"(7/ 387).
(12)
قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لهن) أي: للحُيَّض، وهذا من مراسيل الصحابة، فإن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيّن
1762 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(1)
، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(2)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(3)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهِدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ
(6)
، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ
(7)
لَيْلَةُ النَّفْرِ، قَالَتْ
(8)
: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي؟
"فَطَافَ بِالْبَيْتِ" في قتـ: "وَطَافَ بِالْبَيْتِ". "فَطَافَ مَنْ كَانَ" في نـ: "وَطَافَ مَنْ كَانَ". "فَلَمَّا كَانَ" في نـ: "فَلَمَّا كَانَتْ". "لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ" في سـ، حـ، ذ:"لَيْلَةُ الْحَصْبَاءِ".
===
= ذلك ما رواه النسائي والطحاوي: فقال ابن عمر: إن عائشة كانت تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لهن، مختصرًا من "قس"(4/ 320)، "ع"(7/ 387).
(1)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
"أبو عوانة" الوضّاح اليشكري.
(3)
"منصور" ابن المعتمر الكوفي.
(4)
"إبراهيم" ابن يزيد النخعي.
(5)
"الأسود" ابن يزيد النخعي.
(6)
أي: عائشة، "قس"(4/ 321).
(7)
قوله: (ليلة الحصبة ليلة النفر) برفع ليلة في الموضعين جميعًا على أن كان تامة، و"ليلة النفر" بدل أو خبر مبتدأ مضمر أي: هي ليلة النفر، "قس" (4/ 321). [قال في "التنقيح" (1/ 412): وجوز رفع الأولى ونصب الثانية وعكسه، ولم يبيِّن وجهه، قاله القسطلاني].
(8)
أي: عائشة.
قَالَ: "مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟ " قُلْتُ: بَلَى
(1)
، قَالَ:"فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا"، فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَقْرَى حَلْقَى
(2)
،
"تَطُوفِينَ" كذا في ذ، وفي نـ:"تَطُوفِي". "قُلْتُ: بَلَى" كذا في سـ، ذ، وفي كـ:"قُلْتُ: لَا".
===
(1)
قوله: (قلت: بلى) هو رواية أبي ذر عن المستملي، وهي محمولة على أن المراد ما كنت أطوف، وفي رواية الأكثرين:"قلت: لا"، كذا في "الفتح" (3/ 589) و"العيني" (7/ 388) و"قس" (4/ 321). [وفي "اللامع" (5/ 271): أن الصواب في رواية أبي النعمان لفظ "بلى"، وأشار إليه الإمام البخاري بقوله:"قال مسدد: قلت: لا"، ثم رجحه بقوله:"تابعه جرير. . ." إلخ، فالظاهر أن لفظ "بلى" وقع وهمًا عن أبي النعمان، أو يحمل على كونه بمعنى لا، أو على نسيان عائشة رضي الله عنها، كما قيل، انتهى].
(2)
قوله: (عقرى حلقى) بالفتح فيهما ثم السكون وبالقصر بغير تنوين في الرواية، ويجوز في اللغة التنوين، وصوَّبه أبو عبيد؛ لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق، كما يقال: سقيًا ورعيًا، وعلى الأول هو نعت لا دعاء، ثم معنى "عقرى": عقرها الله أي: جرحها، وقيل: جعلها عاقرًا لا تلد، وقيل: عقر قومها، ومعنى "حلقى": حلق شعرها، وهو زينة المرأة، أو أصابها وجع في حلقها، أو حلق قومها بشؤمها، أي: أهلكهم، وحكى القرطبي ["المفهم" (3/ 315)] أنها كلمة تقولها اليهود للحائض، فهذا أصل هاتين الكلمتين، ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهما، كما قالوا: قاتله الله، وتربت يداك، ونحو ذلك، "فتح الباري"(3/ 589).
إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا
(1)
، أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: "فَلَا بَأْسَ، انْفِرِي
(2)
"، فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ
(3)
، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ، أَوْ
(4)
أَنَا مُصْعِدَةٌ، وَهُوَ مُنْهَبِطٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ
(5)
: "قُلْتُ: لَا". تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ: "لَا". [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، د 1783، س 2803، تحفة: 15984].
"وَقَالَ مُسَدَّدٌ:. . ." إلخ، سقط في نـ. "تَابَعَهُ جَرِيرٌ" في ذ:"وَتَابَعَهُ جَرِيرٌ".
===
(1)
أي: عن السفر، "قس"(4/ 322).
(2)
أي: ارجعي واذهبي، "ع"(7/ 388).
(3)
قوله: (فلقيته مصعدًا على أهل مكة) أي: قالت عائشة: فلقيته صلى الله عليه وسلم بالمحصب حال كونه مصعدًا، بضم الميم وكسر العين، أي: صاعدًا على أهل مكة "وأنا" أي: والحال أنا "منهبطة" عليهم، "قس"(4/ 322).
(4)
شك من الراوي.
(5)
قوله: (وقال مسدد:. . .) إلخ، تعليق لم يقع في رواية أبي ذر، وثبت لغيره، قوله:"تابعه جرير" أي: تابع مسدّدًا جرير بن عبد الحميد "عن منصور"، فوصل البخاري رواية جرير في "باب التمتع والقران" (برقم: 1561)، قال فيه: "وما طفتِ
(1)
ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا"، والغرض من السؤال أنكِ كنتِ مُتَمَتِّعة
(2)
فلما قالت: "لا"، كما رواه مسدد أمرها بالعمرة. فإن قلت: لا يلزم من نفي التمتع الاحتياج إلى العمرة لاحتمال أن تكون قارنة، قلت: والأكثر على أنها كانت قارنة، ورواية مسلم صريحة
(1)
في الأصل: "أما كنتِ طفتِ".
(2)
كذا في الأصل، وفي "ع":"أنكِ ما كنتِ متمتعة".
146 - بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ
(1)
بِالأَبْطَحِ
(2)
1763 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(3)
، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
(5)
قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ
(6)
؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ
(7)
، افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. [راجع ح: 1653].
1764 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ
(8)
، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(9)
،
"قَالَ: بِالأَبْطَحِ" مصحّح عليه.
===
= بقرانها، وأمرها صلى الله عليه وسلم بالعمرة نافلة تطييبًا لقلبها حيث أرادت أن تكون لها عمرة مفردة مستقلّة، وأما إن كانت مفردة فالأمر بالعمرة على سبيل الإيجاب، "ع"(7/ 388).
(1)
أي: يوم الرجوع من منى "ع"(7/ 389).
(2)
وهو البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الأرض واتّسع، وهو المحصّب، وحدّها ما بين الجبلين إلى المقبرة "ع"(7/ 389).
(3)
"محمد بن المثنى" العنزي البصري.
(4)
"إسحاق بن يوسف" الأزرق الواسطي.
(5)
الأسدي، "تقريب" (رقم: 4095).
(6)
أي: ثامن من ذي الحجة، "ع"(7/ 389).
(7)
أي: المحصب.
(8)
الأنصاري.
(9)
"ابن وهب" عبد الله المصري، أبو محمد القرشي مولاهم.
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
(1)
: أَنَّ قَتَادَةَ
(2)
حَدَّثَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ
(3)
، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. [راجع ح: 1756].
147 - بَابُ الْمُحَصَّبِ
(4)
1765 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(5)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّما كَانَ مَنْزِلًا يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ أَسْمَحَ
(8)
لِخُرُوجِهِ. تَعْنِي الأَبْطَحَ
(9)
. [تحفة: 16912].
1766 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(10)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". "مَنْزِلًا" كذا في ذ، وفي نـ:"مَنْزِلٌ". "تَعْنِي الأَبْطَحَ" كذا في هـ، ذ، وفي كـ:"تَعْنِي بِالأَبْطَحِ".
===
(1)
" عمرو بن الحارث" ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري.
(2)
"قتادة" ابن دعامة بن قتادة السدوسي.
(3)
أي: الأبطح.
(4)
يقال له: الأبطح، "ع"(7/ 390).
(5)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(6)
الثوري، "ع"(7/ 390).
(7)
"هشام عن أبيه" عروة بن الزبير.
(8)
أي: أسهل لتوجهه إلى المدينة، "ع"(7/ 390).
(9)
قال النووي: الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة شيء واحد.
(10)
"علي بن عبد الله" المديني.
ثَنَا سُفْيَانُ
(1)
قَالَ عَمْرُو بنُ دينَارٍ
(2)
، عَنْ عَطَاءٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ
(4)
، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 1312، ت 922، س في الكبرى 4209، تحفة: 5941].
148 - بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوًى
(5)
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَنُزُولِ الْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ
"وَنُزُولِ الْبَطْحَاءِ" في نـ: "وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ". "إذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ" في نـ: "إذَا رَجَعَ".
===
(1)
ابن عيينة، "ع"(7/ 391).
(2)
المكي، "قس"(4/ 325).
(3)
"عطاء" هو ابن أبي رباح.
(4)
قوله: (ليس التحصيب بشيء) وهو النزول في المحصَّب، أي: ليس من أمر المناسك الذي يلزم فعله، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستراحة بعد الزوال، فصلّى فيه العصرَين والمغربَين، وبات فيه ليلة الرابع عشر، لكن لما نزله صلى الله عليه وسلم كان النزول به مستحبًّا اتباعًا له، وقد فعله بعده الخلفاء، وعليه الحنفية، "قس" (4/ 325). [قال النووي: مذهب الشافعي ومالك والجمهور: استحبابه اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، انتهى. "أوجز المسالك"(8/ 288)].
(5)
قوله: (بذي طوى) بتثليث الطاء: موضع عند باب مكة، يُصرف ويُمنع، كذا في "المجمع"(3/ 477)، قال القاري في "شرح الموطأ": هو وادٍ في طريق التنعيم ينزل فيه أمير الحاج.
[قال الحافظ في "الفتح"(3/ 592): والمقصود بهذه الترجمة: مشروعية المبيت بها أيضًا للراجع من مكة، وغفل الداودي فظن أن هذا
1767 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(1)
، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ
(2)
، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إلا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
(5)
، ثُمَّ يَدْخُلُ، فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ
(6)
الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ ابْنِ عُمَرَ". "بِذِي طُوًى" في حـ، سـ:"بِذِي الطُّوَى". "إذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا" في نـ: "إذَا قَدِمَ حَاجًّا". "فَيَبْدَأُ بِهِ" في نـ: "فَيَبْتَدِئ بِهِ". "وَأَرْبَعًا مَشْيًا" في حـ: "وَأَرْبَعةً مَشْيًا". "فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ" في هـ، ذ:"فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ".
===
= المبيت متحد بالمبيت بالمحصب، وهو غلط منه. وقال شيخنا في هامش "اللامع" (5/ 275): ظاهر ميل البخاري إلى كلام الداودي؛ لأنه ذكر في "باب النزول بذي طوى" أحاديث نزول المحصب، وسكت الحافظ وتبعه القسطلاني، وأتى العيني بتوجيهات عجيبة].
(1)
"إبراهيم بن المنذر" الحزامي.
(2)
"أبو ضمرة" أنس بن عياض الليثي.
(3)
"موسى بن عقبة" الأسدي مولى آل الزبير، الإمام في المغازي.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
أي: المسجد الحرام، "ع"(7/ 392).
(6)
احترز به عن البطحاء التي بين مكة ومنى، "قس"(4/ 326).
يُنِيخُ بِهَا
(1)
. [راجع ح: 491، أخرجه: م 1257، 1259، س 2862، تحفة: 8463].
1768 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
(2)
، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
(3)
قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ
(4)
عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ
(5)
(6)
قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ
(7)
. وَعَنْ نَافِعٍ
(8)
: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِهَا -يَعْنِي الْمُحَصَّبَ- الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
"عَنِ الْمُحَصَّبِ" في عسـ، ذ:"عَنِ التَّحْصِيبِ".
===
(1)
قوله: (ينيخ بها) أي: بذي الحليفة. اعلم أن النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه، ليس بشيء من مناسك الحج إن شاء فعله وإن شاء تركه، قاله العيني (7/ 392). قال القسطلاني (4/ 328): ليس هذا من مناسك الحج، وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسلم لِيُتأسّى به فيها؛ إذ لا يخلو شيء من أفعاله من حكمة.
(2)
الحجبي، "قس"(4/ 327).
(3)
"خالد بن الحارث" ابن عبيد بن سليم الهجيمي، أبو عثمان البصري.
(4)
قوله: (سئل عبيد الله) بالتصغير، هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. قوله:"عن المحصّب" وهو الأبطح، ولأبي ذر وابن عساكر:"عن التحصيب" وهو النزول بالمحصب، "قس"(4/ 327).
(5)
"نافع" مولى ابن عمر.
(6)
من مراسيل نافع، "قس"(4/ 327).
(7)
هو موصول، "قس"(4/ 327).
(8)
بالإسناد السابق، "قس"(4/ 327).
-أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ-. قَالَ خَالِدٌ
(1)
: لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً
(2)
، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ
(3)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 7883].
149 - بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى
(4)
إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ
1769 -
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى
(5)
، ثَنَا حَمَّادٌ
(6)
، عَنْ أَيُّوبَ
(7)
، عَنْ نَافِعٍ
(8)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ
(9)
بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ
(10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(1)
هو ابن الحارث، "قس"(4/ 327).
(2)
أي: ينام نومة، "قس"(4/ 327).
(3)
قوله: (ويَذْكُر ذلك) أي: ويذكر ابن عمر التحصيب "عن النبي صلى الله عليه وسلم"، والدليل عليه ما رواه مسلم عن نافع: أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، قال: قد حصّب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، قاله العيني (7/ 393)، قال محمد في "الموطأ" (2/ 440): هذا -أي: التحصيب- حسن، ومن ترك النزول بالمحصب فلا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(4)
بتثليث الطاء: موضع بقرب مكة.
(5)
"وقال محمد بن عيسى" ابن الطباع البصري.
(6)
"حماد" هو ابن سلمة، فيما جزم به الإسماعيلي، أو هو ابن يزيد، كما جزم به المزي.
(7)
السختياني، "قس"(4/ 328).
(8)
مولى ابن عمر.
(9)
من المدينة إلى مكة، "قس"(4/ 328).
(10)
أي: رجع.
مَرَّ بِذِي طُوًى، وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [راجع ح: 491، أخرجه: م 1259، د 1865، س في الكبرى 4240، تحفة: 7513].
150 - بَابُ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ
(1)
وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ
(2)
1770 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَم
(3)
، أَنَا ابْنُ جُرَيج
(4)
، قَالَ عَمْرو بْنُ دِينَار
(5)
: قَالَ ابْنُ عَبَّاس:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"مَرَّ بِذِي طُوًى" في هـ: "مَرَّ مِنْ ذِي طُوًى".
===
(1)
موسم الحج: مجتمعه، "قاموس" (ص: 1075).
(2)
قوله: (في أسواق الجاهلية) أي: في بيان جواز التجارة في أيام الموسم، وفي بيان مشروعية البيع أيضًا في أسواق الجاهلية، وهي أربعة: عكاظ: بضم المهملة وتخفيف الكاف وفي آخره معجمة، وذو المجاز: بفتح الميم والجيم المخففة آخره زاي، ومجنة: بفتح الميم والجيم والنون المشددة، على أميال يسيرة من مكة بناحية مرّ الظهران، ويقال: هي على بريد من مكة وهي لكنانة، وحباشة: بضم المهملة وتخفيف الموحدة وشين معجمة، وكانت بأرض بارق من مكة على ست مراحل إلى جهة اليمن، ولا ذِكْرَ للأخيرين
(1)
في هذا الحديث، ملتقط من "قس"(4/ 328)، و"ع"(7/ 394) ..
(3)
"عثمان بن الهيثم" المؤذن البصري.
(4)
"ابن جريج" هو عبد الملك المكي.
(5)
"عمرو بن دينار" المكي الجمحي مولاهم.
(1)
في الأصل: "ولا ذكر للأخير".
كانَ ذو الْمجاز
(1)
وَعكاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ في الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا جَاءَ الإسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذلِكَ حَتَّى نَزلَتْ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] في مَوَاسِم الحَجّ
(2)
. [أطرافه: 2050، 2098، 4519، تحفة: 6304].
===
(1)
قوله: (كان ذو المجاز) كانت بناحية عرفة إلى جانبها. "وعكاظ" قال أبو عبيدة: إنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له: الفتق، وبه أموال ونخل لثقيف، بينه وبين الطائف عشرة أميال، وعن ابن الكلبي: أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء. قوله: "متجر الناس" بفتح الجيم وسكون الفوقية، أي: مكان تجارتهم، "قس"(4/ 329)، "ع"(7/ 395).
(2)
قوله: (في مواسم الحج) كلام الراوي، ذكره تفسيرًا للآية الكريمة، قاله الكرماني (8/ 217)، وفاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في "البيوع" (ح: 2050): "قرأها ابن عباس"، وروى الطبري
(1)
بإسناد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأ كذلك، ورواه ابن أبي عمر في "مسنده": كان ابن عباس يقرأها. فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير، "فتح الباري"(3/ 595) مختصرًا.
قال القسطلاني (4/ 330) وغيره: وقد كان أهل الجاهلية يصبحون بعكاظ صبح هلال ذي القعدة عشرين يومًا، ثم يقوم سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة، ثم يقوم ذو المجاز ثمانية أيام، ثم يتوجهون إلى منى للحج، ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن أول ما تُرك منها سوق عكاظ زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة، ثم تُركت مَجَنَّة وذو المجاز.
(1)
في الأصل: "وروى الطبراني".
151 - بَابُ الادِّلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ
(1)
1771 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(2)
، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ
(3)
، ثَنِي إِبْرَاهِيمُ
(4)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَقْرَى حَلْقَى
(6)
، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي
(7)
". [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4189، ق 3073، تحفة: 15946].
"بَابُ الادِّلَاجِ" في ذ: "بَابُ الإدْلَاجِ". "فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي" في نـ: "قَالَتْ: مَا أُرَانِي". "عَقْرَى حَلْقَى" في نـ: "حَلْقَى عَقْرَى".
===
(1)
قوله: (باب الادّلاج من المحصّب) بهمزة وصل وتشديد الدال، وهو السير في آخر الليل، ولأبي ذر:"الإدلاج" بسكون الدال، وهو السير في أول الليل، والصواب: التشديد؛ لأن المراد هنا هو السير في آخر الليل، لأن المقصود هو الرحيل من مكان المبيت بالمحصّب سَحَرًا، ومطابقة حديث مُحاضِر للترجمة ظاهرة، وحديث حفص متّحد في القصة بحديث محاضر فيطابق لها أيضًا من هذه الحيثية، كذا في "ع"(7/ 396 - 397)، "فتح"(3/ 595).
(2)
"عمر بن حفص" هو ابن غياث النخعي الكوفي.
(3)
"الأعمش" هو سليمان بن مهران الكوفي.
(4)
النخعي.
(5)
"الأسود" هو ابن يزيد النخعي.
(6)
مرّ تفسيره غير مرة.
(7)
أي: ارجعي.
1772 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
(1)
: وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ
(2)
، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ
(3)
، ثَنَا الأَعْمَشُ
(4)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(5)
، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"حَلْقَى عَقْرَى، مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ"، ثُمَّ قَالَ:"كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"فَانْفِرِي"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:"فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ"، فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا، فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا
(6)
، فَقَالَ:"مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا". [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4189، ق 3073، تحفة: 15946].
"وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ" زاد في كن: "ابنُ سَلامٍ". "حَلْقَى عَقْرَى" في نـ: "عَقْرَى حَلْقَى".
===
(1)
المؤلف.
(2)
قال الغساني: هو ابن يحيى الذهلي، "قس"(4/ 331).
(3)
"محاضر" بضم الميم وكسر الضاد المعجمة، هو ابن المورّع الهمداني اليامي الكوفي.
(4)
"الأعمش" سليمان المذكور.
(5)
النخعي.
(6)
قوله: (مدّلجًا) بتشديد الدال، أي: سائرًا من آخر الليل إلى مكة لطواف الوداع، قوله:"مَوْعِدُكِ كذا" أراد به موضع المنزلة، يعني: تكون الملاقاة هناك، كذا في "العيني"(7/ 398)، وتفسير باقي الألفاظ مرَّ (برقم: 1561).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
26 - أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ
1 - بَابُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
(1)
: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " سقطت البسملة لأبِي ذر. "أَبوابُ الْعُمْرَةِ بَابُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا" في نـ: "بَابُ العُمْرَةِ ووُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا"[وفي قتـ، ذ: بَابُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا، وفي صـ، مه: بَابُ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا].
===
(1)
قوله: (وقال ابن عمر. . .) إلخ، لما كانت الترجمة مشتملة على بيان وجوب العمرة وبيان فضلها، قدّم بيانَ وجوبها أولًا، واستدلّ عليه بهذا التعليق، ثم ذكر:"قال ابن عباس: إنها لَقرينتُها في كتاب الله" أي: إن العمرة لَقَرِينَةُ الحجة في كتاب الله، وقد أمر الله تعالى بإتمامهما، والأمر للوجوب، كذا ذكره العيني (7/ 399، 400، 401).
قال ابن حجر في "الفتح"(3/ 597): جزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابعٌ في ذلك للمشهور من الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية، انتهى.
قال العيني: قال أصحابنا: إن العمرة سنة، وينبغي أن يأتي بها عقيب الفراغ من أفعال الحج، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث جابر (ح: 931): "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
1773 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(4)
السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْعُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ
(5)
لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ". [أخرجه: م 1349، س 2629، ق 2888، تحفة: 12573].
2 - بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ
1774 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(6)
(7)
، أَنَا عَبْدُ اللهِ
(8)
، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(9)
: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ
(10)
سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ
(11)
: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ
(12)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ
===
(1)
التِّنِّيسي، "قس"(4/ 335).
(2)
الإمام، "قس"(4/ 335).
(3)
ابن الحارث بن هشام، "قس"(4/ 335).
(4)
"أبي صالح" هو ذكوان الزيات.
(5)
الذي لا يخالطه إثم، وقيل: المقبول.
(6)
ابن شبويه، قاله الدارقطني، أو: هو "مردويه"، قاله الحاكم.
(7)
"أحمد بن محمد" هو ابن ثابت بن عثمان المعروف بابن شبويه أو هو المروزي المعروف بمردويه.
(8)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(9)
"ابن جريج" مرّ الآن.
(10)
"عكرمة بن خالد" هو ابن العاص المخزومي.
(11)
ابن خالد بالإسناد السابق، "قس"(4/ 336).
(12)
وصله أحمد، "قس"(4/ 337).
سَعْدٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ
(2)
، ثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ
(3)
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ. [أخرجه: د 1986، تحفة: 7345].
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(4)
، ثنَا أَبُو عَاصِمٍ
(5)
، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(6)
قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ.
3 - بابٌ كمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
-؟
1775 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(7)
، ثَنَا جَرِيرٌ
(8)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(9)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(10)
قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا أُنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ:
"حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ" في قتـ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ". "أُنَاسٌ" كذا في قتـ، وفي هـ:"نَاسٌ".
===
(1)
" قال إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(2)
أي: محمد صاحب المغازي.
(3)
المذكور.
(4)
"عمرو بن علي" هو ابن بحر الباهلي الصيرفي البصري.
(5)
الضحاك بن مخلد النبيل، "قس"(4/ 337).
(6)
عبد الملك، "قس"(4/ 337).
(7)
"قتيبة" ابن سعيد البغلاني البلخي.
(8)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(9)
هو ابن المعتمر، "قس"(4/ 338).
(10)
"مجاهد" هو ابن جبر المفسر.
بِدْعَةٌ
(1)
، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَرْبَعٌ
(2)
إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَليْهِ. [طرفه: 4253، أخرجه: م 1255، د 1992، ت 937، س في الكبرى 4221، تحفة: 7384].
1776 -
قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ
(3)
، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، ألَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ
(5)
(6)
إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ
"أَربعٌ" في ذ: "أَرْبَعًا". "يَا أُمَّاهُ" في صـ، قتـ، ذ:"يَا أُمُّهْ".
===
(1)
قوله: (بدعة) أي: صلاتهم بدعة، الظاهر أنها لم تثبت عنده، فلذلك أطلق عليها البدعة، وقيل: أراد أن إظهارها في المسجد والاجتماعَ لها هو البدعة، [لا] أن نفس تلك الصلاة بدعة، وهو الأوجه، كذا في "العيني"(7/ 405)، ومرَّ بيان ثبوت صلاة الضحى (برقم: 1175).
(2)
سيجيء بيانها (برقم: 1778).
(3)
قوله: (يا أماه) كذا هو بالألف والهاء الساكنة في رواية الأكثرين، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي:"يا أمه" بحذف الألف، فإن قلت: ما فائدة قوله: "يا أم المؤمنين" بعد أن قال: يا أماه؟ قلت: أراد بقوله: يا أماه المعنى الأخصّ لكون عائشة خالته، وأراد بقوله: يا أم المؤمنين المعنى الأعمّ لكونها أم المؤمنين، "قس"(4/ 339)، "ع"(7/ 406).
(4)
كنية ابن عمر.
(5)
بسكون الميم وضمها وفتحها، والتحريك لأبي ذر، "قس"(4/ 339).
(6)
قوله: (أربع عمرات) يجوز ضم الميم وسكونها وفتحها، كما في عرفات وحجرات، "إحداهن في رجب" أي: إحدى العمرات كانت في شهر رجب، قوله:"يرحم الله أبا عبد الرحمن" ذكرته بكنيته تعظيمًا له، "ع"(7/ 406).
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ
(1)
شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ. [طرفاه: 1777، 4254، أخرجه: م 1255، د 1992، ت 937، س في الكبرى 4221، تحفة: 17574].
1777 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(2)
، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(3)
، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
(4)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رَجَبٍ. [راجع: 1776، أخرجه: م 1255، س في الكبرى 4222، تحفة: 16374].
1778 -
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ
(5)
، ثنَا هَمَّامٌ
(6)
،
"مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إلَّا" في نـ: "مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً قَطُّ إلَّا".
===
(1)
قوله: (إلا وهو) أي: ابن عمر رضي الله عنهما "شاهده" أي: حاضر معه، وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان، ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله: إحداهن في رجب، كذا في "العيني"(7/ 406) و"القسطلاني"(4/ 339).
قال القسطلاني: وزاد مسلم عن عطاء عن عروة قال: وابن عمر يسمع فما قال: لا، ولا: نعم، بل سكت. قال النووي [في "المنهاج" (8/ 234)]: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدلّ على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شكّ، وبهذا يجاب عما استشكل من تقديم قول عائشة النافي على قول ابن عمر المثبت، وهو خلاف القاعدة المقرّرة، انتهى. والله تعالى أعلم.
(2)
"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
"عطاء" هو ابن أبي رباح.
(5)
"حسان بن حسان" البصري، هو من أفراد البخاري، "ع"(7/ 408)، هو منكر الحديث، قاله أبو حاتم، "قس"(4/ 339).
(6)
"همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي.
عَنْ قِتَادَةَ
(1)
سَأَلْتُ أَنَسًا
(2)
: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَرْبَعًا: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَّةِ
(3)
فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ
(4)
، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ
(5)
، قُلْتُ: كَمْ حَجَّ
(6)
؟ قَالَ:
"قَالَ: أَرْبَعًا" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: أَرْبَعٌ".
===
(1)
" قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(2)
ابن مالك.
(3)
قوله: (عمرة الحديبية) بتخفيف الياء وتُشَدَّد، وهي قرية كبيرة سميت ببئر هناك، قال الخطابي: سميت بشجرة حدباء هناك، واختلف في أنها هل كانت في شوال أو في ذي القعدة؟ قال البيهقي: الصحيح هو الثاني، وقد عدّ الناس هذه في عُمَرِهِ صلى الله عليه وسلم وإن كان صُدّ عن البيت فنحر الهدي وحلق، والثانية: عمرة القضاء، وهي ما ذكره:"وعمرة من العام المقبل" فهي أيضًا "في ذي القعدة" سنة سبع، والثالثة:"عمرة الجعرانة" فيها لغتان إحداهما: كسر الجيم وسكون العين المهملة وفتح الراء المخففة وبعد الألف نون، والثانية: بكسر العين وتشديد الراء، وهي ما بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، فهي في ذي القعدة أيضًا سنة ثمان، وهي بعد الفتح، والرابعة: هي التي مع حجته صلى الله عليه وسلم وكانت أفعالها في ذي الحجة بلا خلاف، وأما إحرامها فالصحيح أنه كان في ذي القعدة، ملتقط من "العيني"(7/ 406 - 409).
(4)
أي: منعه المشركون من دخول مكة.
(5)
هو وادٍ على ثلاثة أميال من مكة، ويوم حنين كانت غزوة هوازن بعد الفتح في خامس شوال، "ع"(7/ 409).
(6)
قوله: (قلت: كم حجّ؟) قد سقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة، وقد استظهر المؤلف رحمه الله بطريق أبي الوليد الثابت ذكرُها فيها
وَاحِدَةً. [أطرافه: 1779، 1780، 3066، 4148، أخرجه: م 1253، د 1994، ت 815، تحفة: 1393].
1779 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ
(2)
: سَأَلْتُ أَنَسًا فَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ
(3)
، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. [راجع: 1778].
1780 -
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بنُ خالِدٍ
(4)
، ثَنَا هَمَّامٌ
(5)
وَقَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعِرَّانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. [راجع: 1778].
"ابنُ خالِدٍ" سقط في نـ. "إلَّا الَّتِي" في حـ، سـ:"إلَّا الَّذِي".
===
= حيث قال: وعمرة مع حجته، الظاهر أن سؤاله "كم حجّ" متفرّع على ذكر قوله:"وعمرة مع حجته"، في رواية حسان، لكن سقط هذه الجملة، والله أعلم بالصواب، ["قس" (4/ 340 - 341)]. قوله:"قال: واحدة" قال النووي (4/ 497): معناه أن بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع في سنة عشر من الهجرة، قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى، يعني قبل الهجرة، انتهى.
(1)
"أبو الوليد" هو الطيالسي.
(2)
"همام" العوذي، و"قتادة" السدوسي تقدما قريبًا.
(3)
أي: عمرة الجعرانة، "قس"(4/ 341).
(4)
"هدبة بن خالد" القيسي.
(5)
"همام" المذكور.
1781 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ
(1)
، ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ
(2)
، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ
(3)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(4)
قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا
(5)
وَعَطَاءً
(6)
وَمُجَاهِدًا
(7)
، فَقَالُوا: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ
(8)
يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ، قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. [أطرافه: 1844، 2698، 2699، 2700، 3184، 4251، تحفة: 19078، 19274، 1895، 19430].
4 - بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ
1782 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(9)
، ثَنَا يَحْيَى
(10)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(11)
"فَقَالوا: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" في قتـ: "فَقَالوا: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم"، وزاد في نـ:"فِي ذِي القَعْدَةِ".
===
(1)
" أحمد بن عثمان" ابن حكيم الأودي.
(2)
"شريح بن مسلمة" التنوخي الكوفي.
(3)
"إبراهيم بن يوسف عن أبيه" يوسف بن إسحاق الهمداني السبيعي.
(4)
"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
(5)
"مسروق" هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني.
(6)
"عطاء" هو ابن أبي رباح.
(7)
"مجاهد" هو ابن جبر المفسر.
(8)
الأنصاري.
(9)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(10)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(11)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
عَنْ عَطَاءٍ (1) سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا:"مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ (2) فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ -لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا- وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَليْهِ، قَالَ:"فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ (3) "، أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ (4). [طرفه: 1863، أخرجه: م 1256، س 2110، تحفة: 5913].
" قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ" كذا في قتـ، وفي
نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ". "أَنْ تَحُجِّي " كذا
في عسـ، ذ، وفي نـ:"تَحُجِّينَ ". "وَتَرَكَ نَاضِحًا" في ذ: "وَتَرَكَا نَاضِحًا".
"فَإذَا كَانَ رَمَضَانُ " في هـ، سـ، هـ:"فَإذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ ". "اعْتَمِرِي فِيهِ "
في نـ "فاعْتَمِرِي فِيهِ ".
(1)
"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي.
(2)
قوله: (ناضح) بالنون والضاد المعجمة المكسورة والحاء المهملة،
هو البعير الذي يستقى عليه. قوله: "أبو فلان وابنه " أي: ابن أبي فلان،
قوله: "لزوجها وابنها " الضمير فيهما يرجع إلى المرأة المذكورة، وهي
أم سنان الأنصارية كما عند المؤلف و"صحيح مسلم "(ح: 1256) في "باب
حج النساء"، "ع" (7/ 413)، "قس" (4/ 344).
(3)
قوله: (فإن عمرة في رمضان حجة) أي: في الفضل، وفيه أن
الحج الذي ندبها إليه كان تطوعًا لأن العمرة لا تجزئ من حجة الفريضة،
كذا في "التنقيح " للزركشي (1/ 288).
(4)
وللمستملي: أو نحوًا من ذلك، "قس"(4/ 344).
5 - بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ
(1)
وَغَيْرِهَا
(2)
1783 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ
(3)
أَنَا أَبُو مُعَاويَةَ
(4)
، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ
(6)
، فَقَالَ لَنَا:"مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِالعُمْرَةِ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ"، قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ"، وزاد في أخرى:"هُوَ ابْنُ سلامٍ". "أَنْ يُهِلَّ بالعُمْرَةِ" في نـ: "أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ".
===
(1)
التي تلي ليلة النفر الأخير، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصّب، "ع"(7/ 415).
(2)
قوله: (وغيرها) أي: وغير ليلة الحصبة، وأشار بذلك إلى أن الحاجَّ إذا تمَّ حجّه بعد انقضاء أيام التشريق يجوز له أن يعتمر، قال العيني (7/ 415 - 416): مذهب أصحابنا أن العمرة تجوز في جميع السنة إلا أنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وقال الشافعي وأحمد: لا يكره في وقت ما، وعند مالك تكره في أشهر الحج، انتهى.
(3)
"محمد" هو ابن سلام البيكندي.
(4)
"أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.
(5)
"هشام عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.
(6)
قوله: (موافين لهلال ذي الحجة) أي: مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة، كذا قاله العيني (7/ 416). ومرَّ الحديث مع متعلّقاته (برقم: 1556).
أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ"، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. [راجع: 294، تحفة: 17207].
6 - بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ
(1)
1784 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(2)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنْ عَمْرٍو
(4)
سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ
(5)
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ
(6)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ
(7)
، وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
(8)
.
===
(1)
موضع على ثلاثة أميال من مكة.
(2)
"علي بن عبد الله" المديني.
(3)
هو ابن عيينة، "قس"(4/ 348).
(4)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
(5)
"عمرو بن أوس" هو الثقفي المكي.
(6)
"عبد الرحمن بن أبي بكر" الصديق.
(7)
قوله: (أن يردف عائشة) من الإرداف، معناه أمره أن يركب عائشةَ أختَه على ناقته، "ويعمرها" من الإعمار؛ أي: وأن يعمرها "من التنعيم" ويستفاد منه أن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحلِّ ثم يحرم للجمع فيها بين الحل والحرم كالجمع في الحج بينهما بوقوفه بعرفة، فلو لم يجب الخروج لأحرمت من مكانها لضيق الوقت؛ لأنه كان عند رحيل الحجاج، كذا في "ع"(7/ 417)، "قس"(4/ 348).
(8)
ويستدلّ به على أن التنعيم أفضل جهات الحلِّ للإحرام، "ع"(7/ 418).
قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرًا، وَكَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو
(1)
. [طرفه: 2985، أخرجه: م 1212، ت 934، س في الكبرى 4230، ق 2999، تحفة: 9687].
1785 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(2)
، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ
(3)
، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ
(4)
، عَنْ عَطَاءٍ
(5)
، ثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ
(6)
(7)
، وَكَانَ عَلِيٌّ
(8)
قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
"وَمَعَهُ الْهَدْيُ" في سـ، حـ، ذ:"وَمَعَهُ هَدْيٌ".
===
(1)
إنما قال هذا لأن فيه ثبوت السماع صريحًا، "ع"(7/ 417).
(2)
"محمد بن المثنى" العنزي البصري.
(3)
"عبد الوهاب بن عبد المجيد" الثقفي.
(4)
"حبيب المعلم" البصري مولى معقل بن يسار.
(5)
"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي.
(6)
ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرة.
(7)
قوله: (وطلحة) قال العيني: فإن قلت: ما تقول فيما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن القاسم عن عائشة: "أن الهدي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار"، وروى البخاري أيضًا على ما سيأتي من طريق أفلح عن القاسم بلفظ:"ورجال من أصحابه ذوي قوة"، وهذا يخالف ما رواه جابر رضي الله عنه؟ قلت: التوفيق بينهما بأن يُحمَل على أن كلًّا منهما قد ذكر ما شاهده واطلع عليه، "ع"(7/ 419).
(8)
ابن أبي طالب.
أَذِنَ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، يَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ
(1)
! فَبَلَغَ ذلك النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
(2)
: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ"، وَإنَّ
(3)
عَائِشَةَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ، قَالَ: فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ
(4)
أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ
"أَذِنَ لأَصْحَابِهِ" في نـ: "أَذِنَ أَصْحَابَهُ". "يَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا" في نـ: "يَطُوفُوا بِالبَيتِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا". "مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ" في نـ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ". "لَمْ تَطُفْ" زاد في نـ: "بالبَيتِ".
===
(1)
قوله: (وذكر أحدنا يقطر) أي: بالمنيّ، وهو من باب المبالغة، يعني أن الحلّ يفضي بنا إلى مجامعة النساء ثم نحرم بالحج عقب ذلك، فنخرج وَذَكَرُ أحدِنا لقربه من المواقعة يقطر منيًّا، وحالة الحج تنافي الترفه وتناسب الشعث، فكيف يكون ذلك؟، "قس"(4/ 350).
(2)
قوله: (فقال) زاد مسلم: "قد علمتم أني أتقاكم لله عز وجل وأصدقكم وأبرّكم". قوله: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ" أي: لو علمت من أمري في الأول ما علمته في الآخر "ما أهديت" وأحللت
(1)
، والأمر الذي استدبره النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حصل لأصحابه من مشقة انفرادهم عنه بالفسخ، حتى إنهم توقّفوا وتردّدوا وراجعوه، "قس"(4/ 350)، ومرَّ (برقم: 1651).
(3)
عطف على "أَنَّ" المذكورة في أول الحديث، "ع"(7/ 419).
(4)
الصديق، "قس"(4/ 350).
(1)
في الأصل: "وأهللت".
فِي ذِي الْحَجَّةِ، وَأَنَّ
(1)
سُرَاقَةَ
(2)
بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ
(3)
لَقِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْعَقَبَةِ، وَهُوَ يَرْمِيهَا
(4)
، فَقَالَ
(5)
: أَلَكُمْ خَاصَّةً هَذِهِ
(6)
، يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ:"لَا، بَلْ لِلأَبَدِ". [راجع: 1557، أخرجه: د 1789، تحفة: 2405].
7 - بَابُ الاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ
1786 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(7)
، ثَنَا يَحْيَى
(8)
، ثَنَا هِشَامٌ
(9)
، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ
(10)
لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ
"لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالْعَقَبَةِ" في نـ: "لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ". "أَلَكُمْ خَاصَّةً هَذِهِ" في نـ: "أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً" مصحح عليه.
===
(1)
عطف على "أنَّ" التي قبلها، "ع"(7/ 420).
(2)
بضم المهملة وخفة الراء، "ع"(7/ 420).
(3)
بضم الجيم والشين بينهما ساكنة مهملة، المدلجي، "قس"(4/ 351).
(4)
أي: يرمي جمرة العقبة، "ع"(7/ 420).
(5)
سراقة.
(6)
أي: جعل الحج عمرة أو العمرة في أشهر الحج، "ع"(7/ 420).
(7)
"محمد بن المثنى" الزمن العنزي.
(8)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(9)
"هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير.
(10)
أي: قرب طلوعه، "قس"(4/ 353).
لأَهْلَلْتُ بعُمْرَةٍ"، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مِنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ ذلك إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ"، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ
(1)
. [راجع: 294، تحفة: 17324].
8 - بَابٌ أَجْرُ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ
(2)
1787 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(4)
، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ
(5)
،
"لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ" في حـ: "لأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". "فَشَكَوْتُ ذلك إلَى رَسُولِ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَشَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ".
===
(1)
قوله: (ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم) واستدل بعضهم بهذا أن عائشة لم تكن قارنة، إذ لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران، وأجيب بأن هذا الكلام مدرج من قول هشام، كأنه نفى ذلك بحسب علمه، ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر، كذا في "العيني"(7/ 422)، ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: 1556].
(2)
بفتح النون والمهملة، أي: التعب، "ع"(7/ 422).
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(4)
"يزيد بن زريع" العبسي البصري.
(5)
"ابن عون" هو عبد الله بن عون بن أرْطَبان البصري.
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(1)
وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ
(2)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ
(3)
قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ
(4)
النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ
(5)
، وَأَصْدُرُ
(6)
بنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا: "انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبِكِ
(7)
". [راجع: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4233، تحفة: 15971، 17467].
"وَلَكِنَّهَا" في نـ: "وَلَكِنَّهُ".
===
(1)
ابن أبي بكر الصديق، "قس"(4/ 354).
(2)
المذكور، "قس"(4/ 354).
(3)
النخعيين، "قس"(4/ 354).
(4)
يرجع.
(5)
أي: بحجةٍ وعمرةٍ، "ع"(7/ 423).
(6)
بضم الدال، أي: أرجع أنا بحجةٍ.
(7)
قوله: (ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك) كلمة "أو" إما للتنويع أو للشك، أي: لما في إنفاق المال في الطاعات من الفضل، وقمع النفس من شهواتها من المشقة، وقد وعد الله عز وجل الصابرين أن يوفيهم أجورهم بغير حساب، لكن قال الشيخ عِزُّ الدين بن عبد السلام: إن هذا ليس بمطرد، فقد تكون بعض العبادة أخفّ من بعض، وهي أكثر فضلًا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان وغيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره، ونحو ذلك. وأجيب: بأن الذي ذكره لا يمنع الاطّراد؛ لأن الكثرة الحاصلة فيما ذكره ليست من ذاتها، وإنما هي بحسب ما يعرض لها من الأمور المذكورة، فافهم فإنه دقيق.
9 - بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟
1788 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(1)
، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ
(2)
، عَنِ الْقَاسِم
(3)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ
(4)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"هَلْ يُجْزِئُ" في نـ: "هَلْ يُجْزِئُهُ". "مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم" ثبت في ذ.
===
وقال النووي: المراد بالنصب الذي لا يذمُّه الشرع، وكذا النفقة، واستدلّ بظاهر الحديث على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحلِّ القريبة أقلّ أجرًا من الاعتمار من جهة الحلّ البعيدة، وقال الشافعي: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها، قال: وإذا تنحَّى عن هذين الموضعين فما كان أبعد حتى يكون سفره أكثر كان أحبّ إليّ، انتهى. [انظر "فتح الباري" (3/ 611)].
قال العيني: قلت: اعتماره صلى الله عليه وسلم من الجعرّانة لم يكن بالقصد منها، وإنما كان حين رجع من الطائف مجتازًا إلى المدينة، وإذنه لعائشة من التنعيم لكونها أقربَ وأسهلَ عليها من غيرها، كذا في "ع"(7/ 423 - 424)، "قس"(4/ 355).
(1)
"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.
(2)
"أفلح بن حميد" الأنصاري المدني البخاري.
(3)
"القاسم" هو ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنهما.
(4)
قوله: (وحرم الحج) بضم الحاء والراء وهي الحالات والأماكن والأوقات التي للحج، وروي بفتح الراء جمع حرمة؛ أي محرمات الحج، "عمدة القاري"، (7/ 425).
فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ
(1)
(2)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ
(3)
مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا". وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ؟ ". قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ ". قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: "فَلَا يَضُرَّكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ
"فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ" كذا في قتـ، ذ، كما في "قس"، وقَالَ العيني وابنُ حجر:"فَنَزَلْنَا سَرِفَ" بحذفِ الموحَّدَةِ هوَ روايةُ أَبِي ذر وَأَبِي الوقت، وفي عسـ:"فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا".
===
(1)
قوله: (بِسَرِفَ) لأبوي ذر والوقت، "قس"(4/ 356)، وقال العيني (7/ 425)، وابن حجر (3/ 612): روايتهما بحذف الموحدة، واللهُ أعلم.
(2)
قوله: (فنزلنا بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء آخره فاء، وفي بعضها بحذف الموحدة، ولابن عساكر:"فنزلنا منزلًا" والسرف مكان بقرب مكة، "قس"(4/ 356)، "ع"(7/ 425).
(3)
قوله: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن. . .) إلخ، ظاهره أنه أمر لأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. فإن قلت: قولُه هذا كان بسرف، وفي غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك كان بعد دخول مكة؟ قلت: يحتمل التعدد. قوله: "ورجالٍ" بالجرّ عطف على "النبي صلى الله عليه وسلم". قوله: "ذوي قوة" صفة لأصحابه. قوله: "الهديُ" مرفوع لأنه اسم "كان". قوله: "وأنا أبكي" جملة حالية. قوله: "فمنعت" على صيغة المجهول. قوله: "العمرة" منصوب على نزع الخافض؛ أي: من العمرة، قوله:"لا أصلي" كناية عن الحيض، وهي من ألطف الكنايات. قوله:"كتب عليك" على صيغة المجهول، وهذه رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر:"كتب الله عليك"، "عيني"(7/ 425).
آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا". قَالَتْ: فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى، فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ
(1)
فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ
(2)
، فَقَالَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ إلَى الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا
(3)
"، فَأَتَيْنَا
(4)
فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ:"فَرَغْتُمَا؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ
(5)
، قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ
"كُتِبَ عَلَيْكِ" في ذ: "كَتَبَ اللهُ عليكِ". "فَكُونِي فِي حَجِّكِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ". "قَالَتْ: فَكُنْتُ" في نـ: "قَالَتْ: فَمَكَثَ". "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ إلَى الْحَرَمِ" في هـ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ"، وفي:"اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ".
===
(1)
هو الأبطح، "ع"(7/ 425).
(2)
"عبد الرحمن" هو ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنهم.
(3)
يعني المحصب، "قس"(4/ 356).
(4)
قوله: (فأتينا) قال الكرماني (9/ 12): فإن قلت: ظاهره أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله وتقدم أنها قالت
(1)
: فلقيته مصعدًا وأنا منهبطة؟ قلت: وجه الجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذهابها ليطوف طواف الوداع فلقيها وهو صادر بعد الطواف، وهي داخلة لطواف عمرتها، ثم لقيته بعد ذلك وهو بمنزله بالمحصّب، انتهى.
(5)
قوله: (ومن طاف بالبيت) هذا من عطف الخاصّ على العامّ؛ لأن الناس أعمّ، قيل: يحتمل أن يكون "من طاف" صفة "الناس"، وتوسَّط
(1)
في الأصل: "وقدم أنها قالت".
مُوَجِّهًا
(1)
إِلَى الْمَدِينَةِ. [راجع: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4242، تحفة: 17434].
10 - بَابٌ يَفْعَلُ بِالْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ بِالْحَجِّ
1789 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(2)
، ثَنَا هَمَّامٌ
(3)
، ثَنَا عَطَاءٌ
(4)
، ثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
(5)
، عَنْ أَبِيهِ
(6)
: أَنَّ رَجُلًا
(7)
أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
"مُوَجِّهًا" في عسـ: "مُتَوَجِّهًا". "بِالْعُمْرَةِ" كذا في حـ، هـ، وفي سـ:"فِي الْعُمْرَةِ". "بِالْحَجِّ" كذا في حـ، سـ، وفي هـ:"في الْحَجِّ". "عَنْ أَبِيهِ" في نـ: "يَعنِي عَنْ أَبِيهِ".
===
= العاطف بين الصفة والموصوف، وهو جائز كقوله تعالى:{إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} [الأنفال: 49]"ع"(7/ 425)، "ك"(9/ 12).
(1)
قوله: (خرج موجّهًا) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم من التوجيه، وهو الاستقبال تلقاء وجهه، ولابن عساكر:"متوجّهًا" من باب التفعل. وموضع الترجمة قوله: "فلتُهِلّ بعمرة" إلى آخره من حيث كونه اكتفى فيه بطواف العمرة عن طواف الوداع، "قسطلاني" (4/ 358). [في "التوضيح" (12/ 244): لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع].
(2)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
(3)
"همام" هو ابن يحيى البصري.
(4)
"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم.
(5)
المكي.
(6)
"عن أبيه" وهو يعلى بن مُنْيَةَ -وهي أمه- صحابي مشهور.
(7)
"أن رجلًا" قيل: هو عطاء بن مُنْيَةَ أخو يعلى.
وَهُوَ بالْجِعِرَّانَةِ
(1)
، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ
(2)
، أَوْ قَالَ: صُفْرَةٌ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، فَقُلتُ لِعُمَرَ: وَدِدْتُ
(3)
أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ، فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ، أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ
(4)
، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَغَطِيطِ الْبَكْرِ
(5)
، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ، وَأَنْقِ
(6)
الصُّفْرَةَ،
"وَدِدْتُ" في نـ: "وَوَدِدْتُ". "وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَليْهِ الْوَحْيَ" في نـ: "وَقَدْ أُنْزلَ عَليْهِ الْوَحْيُ" في الموضعين. "وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ" في سـ، ذ:"وَاتَّقِ الصُّفْرَةَ".
===
(1)
موضع.
(2)
قوله: (أثر الخلوق) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام المضمومة: ضرب من الطيب، قوله:"أو قال: صفرة" بالجرّ عطفًا على المضاف إليه، وبالرفع عطفًا على المضاف، والشكّ من الراوي، "قس"(4/ 359).
(3)
بواو العطف وإسقاطها، "قس"(4/ 359).
(4)
قوله: (له غطيط) بفتح الغين المعجمة، وهو النخير والصوت الذي فيه البحوحة
(1)
، "ع"(7/ 426)، "قس"(4/ 359).
(5)
قوله: (البكر) بفتح الموحدة، وهو الفتىّ من الإبل، قوله:"فلما سري" بكسر الراء المشدّدة والمخفّفة؛ أي: كُشف، "ع"(7/ 426).
(6)
قوله: (وأنق) أمر من الإنقاء وهو التطهير، ولأبي ذر عن
(1)
في الأصل: "الذي فيه الجوحة".
وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكِ
(1)
(2)
". [راجع: 1536].
1790 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ هِشَامِ
(5)
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ
(6)
قَوْلَ اللهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ
(7)
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}
===
= المستملي: "واتَّقِ" من الاتقاء بالفوقية المشدّدة، وهو الحذر، ويروى "وألق" من الإلقاء وهو الرمي، "ع"(7/ 426)، "قس"(4/ 359).
(1)
هو موضع الترجمة، "قس"(4/ 359).
(2)
قوله: (واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) أي: كصنعك في حجك من اجتناب المحرمات، ومن أعمال الحج إلا الوقوف، فلا وقوف فيها ولا رمي، وأركانها أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، فيه دلالة على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك، وقال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب
(1)
ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد، وقال ابن بطال: أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة، كذا قاله النووي، وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختصّ به الحجّ، كذا في "عمدة القاري" للعيني (7/ 426 و 7/ 45).
(3)
"عبد الله" هو التِّنِّيسي.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
"هشام" هو "ابن عروة" بن الزبير بن العوام القرشي.
(6)
أخبريني.
(7)
أي: من أعلام مناسكه، "قس"(4/ 360).
(1)
في الأصل: "يخلقون الثياب".
[البقرة: 158] فَلَا أُرَى
(1)
عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا
(2)
، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَليْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ
(3)
، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ
(4)
أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]. زَادَ سُفْيَانُ
(5)
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ
"أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا" في هـ، ذ:"أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بَينَهُمَا". "فَقَالَتْ عَائِشَةُ" في عسـ: "قَالَتْ عَائِشَةُ". "لَوْ كَانَتْ" في هـ، ذ:"لَوْ كَانَ".
===
(1)
بضم الهمزة، ولأبي ذر بفتحها، "قس"(4/ 360).
(2)
ردع، أي: ليس الأمر كذلك، "ع"(7/ 427).
(3)
قوله: (لمناة) بفتح الميم وتخفيف النون: اسم صنم. قوله: "حذو قديد" أي: محاذيه، وقديد بضم القاف: موضع بين مكة والمدينة، "عمدة القاري"(7/ 427).
(4)
قوله: (يتحرجون) يعني يحترزون من الإثم الذي في الطواف باعتقادهم، أو يحترزونه لأجل الطواف، أو معناه يتكلّفون الحرج في الطواف ويرونه فيه. والمطابقة للترجمة في أنه يصنع في عمرته كما يصنع في حجه من السعي بين الصفا والمروة، كذا في "العيني" (7/ 427). ومرّ الحديث مع بيانه [برقم: 1643].
(5)
"زاد سفيان" قال الكرماني (9/ 14): هو ابن عيينة، وقال غيره: هو الثوري مما وصله الطبري.
عَنْ هِشَامٍ
(1)
قَالَ: مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [أطرافه: 1643، 4495، 4861، أخرجه: د 1901، س في الكبرى 11009، تحفة: 17151، 16931 أ، 17195].
11 - بَابٌ
(2)
مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟
وَقَالَ عَطَاءٌ
(3)
عَنْ جَابِرٍ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا
(4)
، ثُمَّ يُقَصِّرُوا
(5)
وَيَحِلُّوا. [تحفة: 2495].
1791 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(6)
، عَنْ جَرِيرٍ
(7)
،
"لَمْ يَطُفْ" في نـ: "مَا لَمْ يَطُفْ".
===
(1)
" وأبو معاوية" هو محمد بن خازم الضرير، وصله مسلم، كلاهما "عن هشام" هو ابن عروة المذكور عن أبيه عن عائشة، "قس"(4/ 360).
(2)
بالتنوين، "قس"(4/ 361).
(3)
وصله المؤلف (برقم: 1651).
(4)
قوله: (ويطوفوا) أي: بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لأن جابرًا جزم بأن المعتمر لا يحلّ له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، فعلم من هذا أن المراد من الطواف أعمّ من الطواف بالبيت ومن الطواف بين الصفا والمروة، وقال ابن بطال: لا أعلم خلافًا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحلّ حتى يطوف ويسعى، "ع"(7/ 428).
(5)
فهم منه أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويقصر، وبه المطابقة، "ع"(7/ 428).
(6)
"إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه المروزي.
(7)
"جرير" ابن عبد الحميد الكوفي.
عَنْ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
(2)
قَالَ: اعْتَمَرَ
(3)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، فَأتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
(4)
وَأَتَيْنَاهُمَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ
(5)
، فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي
(6)
: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا
(7)
. [راجع: 1600].
1792 -
قَالَ: فَحَدِّثْنَا
(8)
مَا قَالَ لِخَدِيجَةَ
(9)
؟ قَالَ: "بَشِّرُوا
"وَطُفْنَا مَعَهُ" في قتـ: "فَطُفْنَا مَعَهُ". "فَأَتَى الصَّفَا" في نـ: "وَأَتَى الصَّفَا". "وَأَتَيْنَاهُمَا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"وَأَتَيْنَاهَا". "أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ" في نـ: "أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ".
===
(1)
" إسماعيل" ابن أبي خالد الأحمسي البجلي.
(2)
"عبد الله بن أبي أوفى" علقمة الأسلمي الصحابي.
(3)
أي: عمرة القضاء، "ع"(7/ 428).
(4)
أي: سعى بينهما.
(5)
أي: من المشركين.
(6)
أي: قال إسماعيل المذكور لعبد الله بن أبي أوفَى.
(7)
قوله: (قال: لا) أي: لم يدخل الكعبة في تلك العمرة، وليس المراد نفي دخوله مطلقًا لأنه ثبت دخوله في غير هذه الحالة، ومطابقته من حيث إن المعتمر لا يحلّ حتى يطوف بين الصفا والمروة، "ع"(7/ 428)، "ك "(9/ 15).
(8)
بلفظ الأمر.
(9)
بنت خويلد.
خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ
(1)
، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ". [طرفه: 3819، أخرجه: م 2433، س في الكبرى 8360، تحفة: 5157].
1793 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ
(2)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنْ عَمْرِو
(4)
بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَتَى امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا،
"بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ". "لَا صَخَبَ" في نـ: "لَا سَخَبَ". "حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ" زاد في نـ: "وَعَلِيٌّ قَالا". "طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ" في ذ: "طَافَ في عُمْرَتِهِ". "أَتَى امْرَأَتَهُ" في شحج: "أَيَأتِي امْرَأَتَهُ".
===
(1)
قوله: (من قَصَبٍ) قال الخطابي (2/ 911): البيت: القصر، والقصب: الدرّ المجوَّف، "ك"(9/ 15)، قوله:"لا صَخَبَ" بفتح المهملة والمعجمة والموحدة: الصِّياح، والنصب بالنون: التعب، ومعنى نفي الصخب والنصب أنه ما من بيت في الدنيا يجتمع فيه أهله إلا كان بينهم صَخَب وجَلَبَة، وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعب، فأخبر أن قصور أهل الجنة بخلاف ذلك ليس فيها [شيء] من الآفات التي تعتري أهل الدنيا
(1)
. وفيه من الفوائد أن العمرة لا بدّ لها من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وفيه بيان فضيلة خديجة رضي الله عنها، كذا قاله العيني (7/ 429).
(2)
"الحميدي" عبد الله بن الزبير أبو بكر.
(3)
"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.
(4)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
(1)
في الأصل: "تعزي أهل الدنيا".
وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(1)
. [راجع: 395].
1794 -
قَالَ
(2)
: وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(3)
(4)
فَقَال: لَا يَقْرَبَنَّهَا
(5)
حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع: 396].
1795 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(6)
، ثَنَا غُنْدُرٌ
(7)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(8)
، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ
(9)
، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
(10)
، عَنْ أَبِي مُوسَى
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في قتـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
(1)
قوله: (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) قال الكرماني: ما وجه المطابقة بين الجواب والسؤال؟ قلت: معناه لا يحلّ له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب المتابعة، وهو لم يتحلل من عمرته حتى سعى، انتهى. قال القسطلاني (4/ 363): فيه الردّ على من قال: إنه يحلّ من جميع ما يحرم عليه بمجرد الطواف، وهو مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
أي: عمرو بن دينار، "ع"(7/ 429).
(3)
الأنصاري.
(4)
عمّا سألنا [عنه] ابن عمر، "قس"(4/ 363).
(5)
قوله: (لا يقربنّها) أي: لا يباشرنَّها، وهو بنون التأكيد، والمراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها، "عيني"(7/ 429).
(6)
"محمد بن بشار" العبدي البصري.
(7)
"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(8)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(9)
"قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي.
(10)
"طارق بن شهاب" الأحمسي الكوفي.
الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ
(1)
(2)
، فَقَالَ:"أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ"، فَطُفْتُ بالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ
(3)
رَأْسِي
(4)
، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ، حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ
(5)
، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وإنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ
"يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ" في هـ: "يَأْمُرُهُ بِالتَّمَامِ".
===
(1)
راحلته.
(2)
قوله: (وهو منيخ) بضم الميم وكسر النون وسكون التحتية آخره معجمة، وهو كناية عن النزول بالبطحاء، "قس"(4/ 363).
(3)
هو محمول على أنها كانت محرمًا له، "ك"(8/ 85).
(4)
أي: استخرج منه القمل، "ع"(7/ 430).
(5)
قوله: (حتى كان في خلافة عمر) زاد مسلم: "فقال له رجل: يا أبا موسى رُوَيْدَكَ بعضَ فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس مَن كُنَّا
(1)
أفتيناه فتيًا فَلْيَتَّئِدْ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فائتموا به، قال: فقدم عمر فذكرت له ذلك، فقال: إن أخذنا بكتاب الله" الحديث، والذي أنكره عمر المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه، كما قاله النووي، قال: ثم انعقد الإجماع على جوازه من غير كراهة، كذا في "قس" (4/ 364). ومرّ بيانه مع بسط (برقم: 1559).
(1)
في الأصل: "من كان أفتيناه".
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. [راجع: 1559].
1796 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
(1)
، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(2)
، أَنَا عَمْرٌو
(3)
، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ
(4)
: أَنَّ عَبْدَ اللهِ
(5)
مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
(6)
حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ: كُلَّمَا مَرَرْتُ بِالْحَجُونِ
(7)
صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ
(8)
، قَلِيلٌ
"حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ" في هـ: "حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ". "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في ذ: "حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ صالحٍ"، وفي مه:"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عِيسَى". "ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ" في ذ: "عَنِ ابْنِ وَهْبٍ". "مَرَرْتُ بِالْحَجُونِ" في نـ: "مَرَّتْ بِالْحَجُونِ" مصحح عليه. "عَلَى رَسُولِهِ" في نـ: "عَلَى مُحَمَّدٍ"، وفي "قس": ولأَبِي ذر: "عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ".
===
(1)
" أحمد" هو ابن عيسى التستري المصري أو هو ابن صالح الطبري.
(2)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
(3)
"عمرو" هو ابن الحارث.
(4)
"أبي الأسود" محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة بن الزبير.
(5)
ابن كيسان، "قس"(4/ 364).
(6)
الصديق.
(7)
قوله: (بالحجون) بفتح المهملة وضم الجيم المخففة وفي آخره نون، وهو موضع عند المحصّب وهو جبل عند المعلى مقبرة أهل مكة على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها، "قس"(4/ 364)، "ع"(7/ 432).
(8)
قوله: (خفاف) بكسر الخاء جمع خفيف، ولمسلم:"خفاف الحقائب"، وهو جمع حقيبة بفتح الحاء المهملة وبالقاف والموحدة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف، "عيني"(7/ 432)، "قس"(4/ 365).
ظَهْرُنَا
(1)
، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي
(2)
عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ
(3)
، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا
(4)
، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. [راجع: 1615، أخرجه: م 1237، تحفة: 15723].
12 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ
1797 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(5)
، أَنَا مَالِكٌ
(6)
،
===
(1)
قوله: (قليلٌ ظَهْرُنا) أي: مراكبنا، "عيني"(7/ 432)، "قس"(4/ 365).
(2)
أي: بعد أن فسخنا الحج إلى العمرة، "ع"(7/ 432).
(3)
قال ابن حجر (3/ 618): لم أقف على تعيينهما.
(4)
قوله: (فلما مسحنا البيت أحللنا) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن معناه لما طفنا بالبيت أحللنا أي: صرنا حلالًا، والطواف ملزوم للمسح عرفًا. فإن قلت: المعتمر إنما يحل بعد الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة والحلق أيضًا، فكيف هذا؟ قلت: حذف ذلك منه للعلم به، كما يقال: لما زنى فلان رُجم، والتقدير: لما أحصن وزنى رُجم، فلا حجة فيه لمن لم يوجب السعي؛ لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد جاء من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا وسعوا، فيُحمل ما أجمل على ما بيّن. فإن قلت: في "مسلم": "وكان مع الزبير هدي فلم يحلّ" وهو مغاير لما هنا، أجاب النووي بأن إحرام الزبير [بالعمرة] وتحلُّله منها كان في غير حجة الوداع، وكذلك عائشة ليست بداخلة فيهم؛ لأنها كانت حائضة، كذا في "العيني"(7/ 431) و"القسطلانى"(4/ 365). [انظر "اللامع" (5/ 302)].
(5)
التِّنِّيسي، "قس"(4/ 366).
(6)
الإمام.
عَنْ نَافِعٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ
(2)
مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ
(3)
مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ
(4)
تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ". [أطرافه: 2995، 3084، 4116، 6385، أخرجه: م 1344، د 2770، س في الكبرى 8773، تحفة: 8332].
13 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمَينِ
(5)
وَالثَّلَاثَةَ عَلَى الدَّابَّةِ
"الْقَادِمِينَ" في نـ: "الغلامين".
===
(1)
مولى ابن عمر، "قس"(4/ 366).
(2)
أي: رجع.
(3)
بفتحتين: مكان عالٍ، "قس"(4/ 366).
(4)
قوله: (آيبون) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي: نحن، جمع آيب أي: راجع وزنًا ومعنًى، معناه أي: راجعون إلى الله عز وجل، وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع، فإنه تحصيل الحاصل، بل الرجوع في حالة مخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة، "تائبون" من التوبة، وهي الرجوع عما هو مذموم شرعًا، "صدق الله وعده" فيما وعد به من إظهار دينه، "وهزم الأحزاب" أي: يوم الأحزاب، أو أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، "وحده" من غير فعل أحد من الآدميين، ويحتمل أن يكون خبرًا بمعنى الدعاء، "قس"(4/ 366).
(5)
قوله: (باب استقبال الحاجّ القادمين) استقبال مصدر مضاف إلى مفعوله، [والقادمين] بكسر الميم وفتح النون بصيغة الجمع، صفة للحاجّ لإطلاقه على المفرد والجمع مجازًا، كقوله تعالى:{سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67]، ولأبي ذر:"القادمين" بفتح الميم بصيغة التثنية، "والثلاثة"
1798 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ
(1)
، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(2)
، ثَنَا خَالِدٌ
(3)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّاَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ
(5)
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ. [طرفاه: 5965، 5966، أخرجه: س 2894، تحفة: 6053].
"قَدِمَ النَّبِيُّ" في ذ: "قَدِمَ رَسُولُ اللهِ".
===
= بالجرِّ كما في بعض الأصول عطفًا على: "استقبال"، أي: واستقبال الثلاثة، وفي اليونينية: والثلاثةَ بالنصب أي: واستقبال الحاجِّ الثلاثةَ حال كونهم "على الدابة"، [والاستقبال يكون من الطرفين]، ولابن عساكر:"باب استقبال الحاج الغلامين" بإضافة "استقبال" إلى الحاج والغلامين مفعوله، أو استقبال مضاف إلى الغلامين والحاج نصب على المفعولية، كقراءة ابن عامر بالفصل بين المضافين في قوله تعالى:{قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} [الأنعام: 137]، بنصب أولادهم وجرِّ الشركاء، "ع"(4/ 434 - 435)، "قس" (4/ 367). وقال العيني: الترجمة مشتملة على جزئين، فمطابقة الحديث للجزء الثاني ظاهرة، وأما مطابقته للجزء الأول فبطريق دلالة عموم اللفظ، انتهى. [في "التوضيح" (12/ 258): فيه تلقي القادمين من الحج إكرامًا لهم وتعظيمًا، ويدخل في معنى ذلك من قدم من الجهاد أو من سفر طاعة فلا بأس بالخروج إليه وتلقيه تأنيسًا له وصلة].
(1)
"معلى بن أسد" العَمِّىُّ أخو بهز بن أسد البصري.
(2)
"يزيد بن زريع" العبسي البصري.
(3)
"خالد" الحذاء.
(4)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(5)
تصغير الغلمة على غير القياس أي: صبيانهم.
14 - بَابُ الْقُدُومِ
(1)
بِالْغَدَاةِ
(2)
1799 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ
(3)
، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
(4)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ
(7)
، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ
(8)
. [راجع: 484، تحفة: 7801].
15 - بَابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ
(9)
1800 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(10)
، ثَنَا هَمَّامٌ
(11)
، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
(12)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيلًا
(13)
، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. [أخرجه: م 1928، س في الكبرى 9146، تحفة: 211].
===
(1)
أي: قدوم المسافر إلى منزله.
(2)
أي: بغدوة النهار.
(3)
"أحمد بن الحجاج" الذهلي الشيباني.
(4)
"أنس بن عياض" المدني.
(5)
ابن عمر العمري، "قس"(4/ 369).
(6)
مولى ابن عمر، "قس"(4/ 369).
(7)
الذي بمسجد ذي الحليفة، "قس"(4/ 369).
(8)
ثم يتوجه إلى المدينة، "قس"(4/ 369).
(9)
هو من وقت الزوال إلى الغروب.
(10)
"موسى بن إسماعيل" المنقري.
(11)
"همام" هو ابن يحيى العوذي البصري.
(12)
الأنصاري.
(13)
قوله: (لا يطرق أهله ليلًا) بضم الراء من الطروق، وهو الإتيان
16 - بَابٌ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
1801 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ مُحَارِبٍ
(3)
، عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ
(4)
أَهْلَهُ لَيْلًا. [راجع: 443، أخرجه: م 715، د 2776، س في الكبرى 9141، تحفة: 2577].
17 - بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
1802 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(5)
، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(6)
، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ
(7)
: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ
"إذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ" في حـ: "إذَا دَخَلَ الْمَدِينَةَ". "عَنْ مُحَارِبٍ" في نـ: "عَنْ مُحَارِبِ بنِ دثارٍ". "ابنِ عبدِ اللهِ" سقط في نـ. "كَانَ النَّبِيُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"كانَ رَسُولُ اللهِ".
===
= بالليل، يعني لا يدخل على أهله ليلًا إذا قدم من سفر، وإنما كان يدخل غدوة أو عشية. . . إلخ، "ع"(4/ 436).
(1)
"مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي البصري.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
السدوسي الكوفي، "قس"(4/ 370).
(4)
النهي للتنزيه لا للتحريم، وذلك لئلا يكون كمن يتطلب عثراتها أو يريد كشف أستارها، "ع"(7/ 437).
(5)
"سعيد بن أبي مريم" هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي.
(6)
"محمد بن جعفر" هو ابن أبي كثير المدني.
(7)
"حميد" الطويل.
سَفَرٍ، فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ
(1)
أَوْضَعَ
(2)
نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(3)
قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(4)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(5)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جُدُرَاتٍ
(6)
. تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَزَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ
(7)
: عَنْ حُمَيْدٍ: حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا. [طرفه: 1886، تحفة: 744، 609].
18 - بَابُ قَوْلِ اللهِ: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]
"دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ" في سـ، ذ:"دَوْحَاتِ الْمَدِينَةِ"، وفي نـ:"جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ". "وَزَادَ الْحَارِثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وزاد الحارث".
===
(1)
قوله: (درجات المدينة) بفتح الدال والراء والجيم، أي: طرقها المرتفعة، ولأبي ذر عن المستملي:"دوحات المدينة" بواو ساكنة بعدها مهملة بدل الراء؛ أي: شجرها العظام، "قسطلاني"(4/ 371).
(2)
أي: أسرع.
(3)
ابن سعيد، "قس"(4/ 371).
(4)
"إسماعيل" ابن جعفر بن أبي كثير المدني.
(5)
الطويل.
(6)
قوله: (قال: جُدُرات) بضم الجيم والدال بغير تنوين كما في الفرع وغيره؛ أي: جُدُرات المدينة، وفي بعض النسخ:"جدراتٍ" بالتنوين، قال القاضي عياض مما رأيته في "المطالع": جدرات أشبه من دَرَجات [ودوحات]، قال ابن حجر: وهي -أي: جدرات- رواية الترمذي، "قس"(4/ 371).
(7)
البصري، "قس"(4/ 371).
1803 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ أَبِي إِسحَاقَ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ
(4)
يَقُولُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا، كَانَتِ
(5)
الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ
(6)
، فَنَزَلَتْ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى
(7)
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]. [طرفه: 4512، أخرجه: م 3026، س في الكبرى 4251، تحفة: 1874].
"{وَلَيْسَ الْبِرُّ} " في نـ: " {وَلَيْسَ الْبِرُّ} ".
===
(1)
" أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
"شعبة" تقدم الآن.
(3)
"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
(4)
ابن عازب، "قس"(4/ 372).
(5)
قوله: (نزلت هذه الآية فينا، كانت. . .) إلخ، الظاهر أنه مخصوص بالأنصار، وروى الحاكم (1/ 483) وابن خزيمة في صحيحيهما: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، و [كانت] الأنصار وسائر العرب لا يدخلون منها، الحديث. فعلم أن سائر العرب يفعلون ذلك إلا قريشًا، "قس"(4/ 372).
(6)
قوله: (فكأنه عُيِّرَ بذلك) بضم العين مبنيًّا للمفعول؛ أي: بدخوله من قِبَل بابه، وكانوا يعدّون إتيان البيوت من ظهورها برًّا، "قس"(4/ 372).
(7)
المحارم والشهوات، "قس"(4/ 372).
19 - بَابٌ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ
1804 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَىٍّ
(2)
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(3)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ
(4)
، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ
(5)
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ
(6)
فَلْيُعَجِّلْ
(7)
إِلَى أَهْلِهِ". [طرفاه: 3001، 5429، أخرجه: م 1927، س في الكبرى 8783، ق 2872، تحفة: 12572].
===
(1)
" عبد الله بن مسلمة" ابن قعنب القعنبي.
(2)
"سمي" القرشي المخزومي.
(3)
"أبي صالح" ذكوان الزيات.
(4)
أي: جزء من العذاب.
(5)
وقوله: (يمنع أحدكم) جملة استئنافية فلذلك فصلها عما قبلها، والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة ليس منع حقيقتها وإنما المراد منع كمالها، "ع"(7/ 442).
(6)
قوله: (نهمته) بفتح النون وسكون الهاء؛ أي: حاجته، وقال ابن التين: ضبطناه أيضًا بكسر النون، "ع"(7/ 442).
(7)
قوله: (فليعجِّلْ) أي: الرجوعَ إلى أهله، وفي رواية عتيق بن يعقوب وسعيد المقبري:"فليعجل الرجوع إلى أهله"، [وفي رواية مصعب:"فليعجل الكرّة إلى أهله"، وفي حديث عائشة:"فليعجل الرحلة إلى أهله] فإنه أعظم لأجره"، وفيه كراهة التغرب عن الأهل بغير حاجة، "ع"(7/ 442).
20 - بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ
(1)
وَيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ
1805 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(2)
، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(3)
، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ
(5)
قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ
(6)
بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ
(7)
شِدَّةُ وَجَعٍ
(8)
، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ
(9)
، جَمَعَ بَيْنَهُمَا
(10)
، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. [راجع: 1091، تحفة: 6645].
"وَيُعَجِّلُ" كذا في هـ، سفـ، وفي نـ:"وَتَعَجَّلَ"، وفى أخرى: بغير الواو فيهما، وفي أخرى:"فَلْيُعَجِّلْ".
===
(1)
قوله: (إذا جدّ به السير) أي: إذا اهتم به وأسرع، جدّ به الأمر وأجدّ إذا اجتهد، وجواب إذا قوله:"يعجِّل إلى أهله" بضم الياء وفتح العين وتشديد الجيم، وفي نسخة:"تَعَجَّل" بفتح الفوقية والجيم، وللكشميهني كما في "الفتح":"ويُعجِّل" بالواو، وجواب إذا حينئذ محذوف، أي: ماذا يصنع، "قس"(4/ 374).
(2)
"سعيد بن أبي مريم" الجمحي.
(3)
"محمد بن جعفر" ابن أبي كثير المدني.
(4)
"زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر رضي الله عنه.
(5)
"عن أبيه" أسلم وهو مخضرم.
(6)
أخت المختار زوجة عبد الله.
(7)
الثقفي، "قس"(4/ 374).
(8)
الوجع بالتحريك: المرض، "قاموس" (ص: 710).
(9)
أي: العشاء.
(10)
قوله: (جَمَعَ بينهما) وهو يؤيّد ما قال الحنفية من أنّ ما ورد من الجمع بين الصلاتين فهو جمع صورة لا حقيقة، كما مرّ بحثه (برقم: 1107)، والله أعلم بالصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم
[27 - كِتَابُ الْمُحْصَرِ]
بَابُ الْمُحْصَرِ
(1)
وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَقَوْلُهُ: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
(2)
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
(3)
} [البقرة: 196]
"بَابُ الْمُحْصَرِ" في ذ: "أَبوابُ الْمُحْصَرِ". "وَقَوْلُهُ" زاد في نـ: "تَعَالَى".
===
(1)
قوله: (باب المحصر) بضم الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، ولأبي ذر:"أبواب" بالجمع، كذا في "القسطلاني"(4/ 375).
قال في "الدر"(4/ 3): الإحصار لغةً: المنع، وشرعًا: منعٌ عن ركن، إذا أُحصر بعدوّ أو مرض أو موت محرم أو هلاك نفقة حلّ له التحلل، فحينئذ بعث المفرد دمًا أو قيمته، فإن لم يجد بقي محرمًا حتى يجد أو يتحلل بطواف، انتهى.
قال العيني (7/ 446): اختلف العلماء في الحصر بأيّ شيء يكون؟ وبأيّ معنى يكون؟، فقال قوم -وهم عطاء وإبراهيم النخعي والثوري-: يكون الحصر بكل حابس من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال آخرون -وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق-: لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط، ولا يكون بالمرض، انتهى.
(2)
أي: مُنعتم عن تمام الحج والعمرة، "ع"(7/ 446).
(3)
أي: مكانه الذي يجب أن ينحر، وهو الحرم.
وَقَالَ عَطَاءٌ
(1)
: الإحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {وَحَصُورًا
(2)
} [آل عمران: 39]: لَا يَأتِي النِّسَاءَ.
1 - بَابٌ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ
1806 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ
(6)
قَال: إِنْ صُدِدْتُمْ
(7)
عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا
(8)
مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
(9)
، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ
"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ، ذ. "إنْ صُدِدْتُمْ" في نـ:"إنْ صُدِدْتُ". "صَنَعْنَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"صَنَعْتُ".
===
(1)
هو ابن أبي رباح، وصله ابن أبي شيبة (ح: 13552)، "قس"(4/ 375).
(2)
أي: في قوله تعالى: {وَحَصُورًا وَنَبِيًّا} الآية [آل عمران: 39].
(3)
"عبد الله بن يوسف" التّنِّيسي.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(6)
قوله: (في الفتنة) أراد فتنة الحجاج حين نزل بابن الزبير لقتاله، "ع"(7/ 449).
(7)
أي: منعتم.
(8)
أي: في الحديبية.
(9)
قوله: (فأهلّ بعمرة) زاد في رواية جويرية: "من ذي الحليفة"، وفي رواية أيوب الماضية:"فأهل بالعمرة من الدار"، والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة، قيل: يحتمل أن يراد بالدار التي بالمدينة. قلت:
الْحُدَيْبِيَةِ
(1)
. [أطرافه: 1639، أخرجه: م 1230، تحفة: 8374].
1807 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ
(2)
، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(5)
وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(6)
أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ
(7)
بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَا
(8)
: لَا يُضِيرُكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ
(9)
أَنِّى قَدْ
"لَا يُضِيرُكَ" في نـ: "لَا يَضُرُّكَ". "إنَّا نَخَافُ" في نـ: "وَإِنَّا نَخَافُ".
===
= فعلى هذا التوفيق بينهما بأن يقال: إنه أهلّ بالعمرة من داخل بيته، ثم أظهرها بعد أن استقرّ بذي الحليفة، "ع"(7/ 450).
(1)
سنة ست، "قس"(4/ 377).
(2)
"عبد الله بن محمد بن أسماء" الضبعي البصري يروي عن عمه.
(3)
"جويرية" ابن أسماء بن عبيد الضبعي.
(4)
"نافع" المذكور آنفًا.
(5)
ابن عمر، "قس"(4/ 378).
(6)
ابن عمر، "قس"(4/ 378).
(7)
أي: جيش الحجّاج.
(8)
لأبيهما.
(9)
قوله: (وأُشهدكم) الظاهر أنه أراد تعليم من يريد الاقتداء به، وإلا فالتلفظ ليس بشرط، كذا في "القسطلاني"(4/ 378) و"العينى"(7/ 450).
أَوْجَبْتُ
(1)
عُمْرَةً، إِنْ شَاءَ اللهُ
(2)
أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا شَأْنُهُمَا
(3)
وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي"، فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمُ النَّحْرِ، وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ. [راجع: 1639، أخرجه: س 2859، تحفة: 7310، 7032].
1808 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(4)
، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ
(5)
قَالَ لَهُ: لَؤ أَقَمْتَ بِهَذَا
(6)
. [راجع: 1639، أخرجه: س 2859، تحفة: 7640].
"أَوْجَبْتُ عُمْرَةً" كذا في قتـ، وفي نـ:"أَوْجَبْتُ العُمْرَةَ". "حَتَّى حَلَّ يَوْمُ النَّحْرِ" في ذ: "حَتَّى دَخَلَ يَوْمُ النَّحْرِ". "لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ. . . يومَ يدخُلُ" في نـ: "لَا نَحِلُّ حَتَّى نَطُوفَ. . . يومَ نَدْخُلُ".
===
(1)
أي: ألزمت نفسي ذلك، "ع"(7/ 450).
(2)
قوله: (إن شاء الله) هذا تبرك وليس بتعليق؛ لأنه كان جازمًا بالإحرام بقرينة "أشهدكم"، ويحتمل أن يكون منقطعًا عما قبله، ويكون ابتداء شرط، والجزاء:"أنطلق"، "ع"(7/ 450)، "قس"(4/ 378).
(3)
أي: في جواز التحلل منهما بالإحصار، "ع"(7/ 451).
(4)
"موسى بن إسماعيل" هو التبوذكي.
(5)
"جويرية" و"نافع" و"بعض بني عبد الله" تقدموا الآن.
(6)
قوله: (لو أقمتَ بهذا) جواب لو محذوف، تقديره: لو أقمت في هذه السنة لكان خيرًا، أو نحو ذلك، ويجوز أن تكون للتمني فلا تحتاج إلى جواب، "ع"(7/ 451).
1809 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(1)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ
(2)
، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ
(3)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
(4)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(5)
قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ أُحْصِرَ
(6)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. [تحفة: 6243].
2 - بَابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ
1810 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(7)
، أَنَا عَبْدُ اللهِ
(8)
، ثَنَا يُونُسُ
(9)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(10)
، أَخْبَرَنِي سالِمٌ
(11)
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، ثَنِي يَحْيَى". "فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "حَتَّى اعْتَمَرَ" في سـ، ذ:"ثُمَّ اعْتَمَرَ". "ثَنَا يُونُسُ" في نـ: "أَنَا يُونُسُ".
===
(1)
" محمد" هو الذهلي، قاله حاكم، أو هو ابن مسلم بن واره، أو: هو أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي.
(2)
"يحيى بن صالح" الحمصي.
(3)
"معاوية بن سلام" الحبشي.
(4)
"يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم.
(5)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(6)
أي: عام الحديبية.
(7)
"أحمد بن محمد" المعروف بمردويه.
(8)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(9)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(10)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(11)
"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. [راجع: 1639، أخرجه: س 2769، تحفة: 6997].
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ
(1)
قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. [أخرجه: ت 942، س 2770، تحفة: 6937].
3 - بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ
1811 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ
(3)
، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(4)
، أَنَا مَعْمَرٌ
(5)
، عَنِ الزُّهْريِّ
(6)
، عَنْ عُرْوَةَ
(7)
، عَنِ الْمِسْوَرِ
(8)
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ
(9)
. [راجع: 1694، تحفة: 11274].
"فَطَافَ بِالْبَيْتِ" في نـ: "طَافَ بِالْبَيْتِ". "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في عسـ، ذ:"حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ".
===
(1)
ابن المبارك بالسند السابق، "قس"(4/ 381).
(2)
هو ابن راشد.
(3)
"محمود" هو ابن غيلان.
(4)
"عبد الرزاق" هو ابن همام.
(5)
"معمر" هو ابن راشد.
(6)
أي: ابن شهاب.
(7)
"عروة" هو ابن الزبير.
(8)
"المسور" هو ابن مخرمة بن نوفل القرشي.
(9)
قوله: (نحر قبل أن يَحْلِقَ، وأمر أصحابه بذلك) قال الكرماني
1812 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
(1)
، أَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ
(2)
، عَنْ عُمَرَ
(3)
بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ
(4)
:
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ".
===
= (9/ 24): فإن قلت: قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، والخطاب للمحصَرين، ومقتضاه أن الحلق لا يقدّم على النحر في مَحِلِّه؟ قلت: بلوغ الهدي المَحِلَّ زمانًا أو مكانًا لا يستلزم نحره، ومَحِلّ هدي المحصَر هو حيث أُحصر، فقد بلغ مَحِلَّه، وثبت
(1)
أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية ونحر بها وهي من الحل لا من الحرم، انتهى.
قال العيني: مذهب أبي حنيفة أن دم الإحصار يتوقف بالحرم وهو المكان، لا بيوم النحر وهو الزمان، لإطلاق النصّ، وعند أبي يوسف ومحمد يتوقف بالزمان والمكان كما في الحلق، وهذا الخلاف في المحصَر بالحج، وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتوقف بالزمان بلا خلاف بينهم، وبالهدي لا يتحلل المحصر عند أبي يوسف، ولا بد له من الحلق بعد النحر؛ لأنه إن عجز عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلق، وقال أبو حنيفة ومحمد: يتحلل بالذبح لإطلاق النصّ، قاله العيني (7/ 456). ذبحه صلى الله عليه وسلم في الحديبية أكثرها في الحرم، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات" نقلًا عن "المواهب اللدنية"(3/ 227) وسيجيء.
(1)
"محمد بن عبد الرحيم" المعروف بصاعقه.
(2)
"أبو بدر شجاع بن الوليد" ابن قيس الكوفي.
(3)
"عمر" هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(4)
"نافع" هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر.
(1)
في الأصل: "وبلغ".
أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا
(1)
كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ. [راجع: 1639، تحفة: 8237].
4 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ
(2)
وَقَالَ رَوْحٌ
(3)
، عَنْ شِبْلٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(5)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَصَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ
(7)
(8)
، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ
(9)
أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ
"نَقَصَ حَجَّهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"نَقَضَ حَجَّهُ". "عُذْرٌ" في نـ: "عَدُوٌّ".
===
(1)
" عبد الله" و"سالمًا" هما ابنا عبد الله بن عمر.
(2)
أي: قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة.
(3)
"وقال روح" هو ابن عبادة، مما وصله إسحاق بن راهويه.
(4)
"شبل" بكسر المعجمة وسكون الموحدة، ابن عباد المكي.
(5)
عبد الله.
(6)
هو ابن جبر.
(7)
لأجل تقصيره، "ك"(9/ 25).
(8)
قوله: (بالتلذّذ) بمعجمتين أي: بالجماع، و"نقض" بالضاد المعجمة، ولأبي ذر بالمهملة، "قس"(4/ 384).
(9)
قوله: (عُذْرٌ) بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، هو رواية الأكثرين، ولأبي ذر "عدو" من العداوة، قال الكرماني (9/ 25): العذر هو الوصف الطارئ على المكلّف المناسب للتسهيل عليه، ولعله أراد به هاهنا نوعًا منه كالمرض، ليصحّ عطف "أو غير ذلك".
وَلَا يَرْجِعُ
(1)
، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ، إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
(2)
.
وَقَالَ مَالِكٌ
(3)
وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ
(4)
. [تحفة: 6405].
"أَنْ يَبْعَثَ بِهِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَنْ يَبْعَثَ". "فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ" كذا في عسـ، وفي نـ:"فِي أَيِّ مَوْضِعٍ"، كذا في الأصل، وفي "قس": ولابن عساكر: "فِي أَيِّ المَوَاضِعِ كَانَ". "أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا" في نـ: "أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا".
===
(1)
قوله: (ولا يرجع) أي: ولا يقضي، وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت، [و] عند أبي حنيفة إذا تحلل المحصر لزمه القضاء سواء كان نفلًا أو فرضًا، وهذه مسألة فيه اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم، "ع"(7/ 457).
(2)
قوله: (يبلغ الهدي مَحِلَّه) قال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم؛ لأن دم الإحصار قربة، والإراقة لم تُعْرَفْ قربةً إلا في زمان أو مكان، فلا تقع قربة دونه فلا يقع به التحلل، وإليه الإشارة بقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، "قس"(4/ 384).
(3)
الإمام.
(4)
قوله: (والحديبية خارج من الحرم) وهي بتخفيف الياء الأخيرة عند المحققين كالشافعي وغيره، وعند غيرهم بتشديدها، وهي على نحو مرحلة
1813 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(1)
، ثَنِي مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ
(4)
: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ
===
= من مكة، وهذه [الجملة] تحتمل أن تكون من تتمة كلام مالك، وأن تكون من كلام البخاري، وغرضه الردُّ على من قال: لا يجوز النحر حيث أُحصر، بل يجب البعث إلى الحرم، فلما أُلزموا بنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابوا بأن الحديبية هي من الحرم، فردّ ذلك، هذا ما قاله الكرماني (9/ 26).
قال العيني (7/ 458): هذه الجملة سواء كانت من كلام مالك أو من كلام البخاري لا تدلّ على غرضه، لأن كون الحديبية خارج الحرم ليس مُجْمَعًا عليه، وقد روى الطحاوي من حديث الزهري عن عروة عن المسور:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحلّ، ومصلّاه في الحرم"، ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه بدون الحرم، وروى البيهقي من حديث يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمة قالا:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة [مائة] من أصحابه. . ." الحديث بطوله، وفيه:"وكان مضطربه في الحلّ، وكان يصلّي في الحرم"، انتهى. المضطرب هو البناء الذي يضرب ويقام على أوتاد مضروبة في الأرض، والخباء بالكسر بيت من صوف أو وبر، والجمع أخبية، وإذا كان من شعر يسمى بيتًا، انتهى كلام العيني. [انظر "الأوجز" (7/ 226 وبعدها) فيه عدة أبحاث فيمن أحصر بعدو وفيمن أحصر بغير عدو].
(1)
"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر.
(4)
أي: حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، "قس"(4/ 385).
بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إلَّا وَاحِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
(1)
، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ
(2)
عَنْهُ، وَأَهْدَى. [راجع: 1639، أخرجه: م 123، تحفة: 8374].
5 - بَابُ قَوْلِ اللهِ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
(3)
أَوْ بِهِ أَذًى
(4)
مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] وَهُوَ مُخَيَّرٌ
(5)
، فَأَمَّا الصَّوْمُ
(6)
فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
"فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا" في نـ: "وَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا". "إلَّا وَاحِدٌ" في نـ: "إلَّا وَاحِدةٌ". "مُجْزِئٌ عَنْهُ" في مه: "مُجْزِئًا عَنْهُ". "فَأَمَّا الصَّوْمُ" في هـ: "فَأَمَّا الصِّيَامُ".
===
(1)
مرّ بيانه مرارًا عن قريب في "الحج".
(2)
قوله: (مجزئ) من الإجزاء وهو الأداء الكافي، وهو بالرفع على أنه خبر "أن"، وفي رواية كريمة بالنصب على أنه خبر كان محذوفًا، وخَطَأ من خَطَّأَ النصبَ، "ع"(7/ 459).
(3)
أي: من كان مرض يحوجه إلى الحلق، "ع"(7/ 459).
(4)
كجراحة وقمل.
(5)
أي: بين الأشياء الثلاثة.
(6)
قوله: (فأما الصوم) كذا هو رواية الأكثرين، وللكشميهني:"فأمّا الصيام"، وكلمة "أما" تفصيلية تقتضي القسيم، وهو محذوف تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين، وأما النسك فأقله شاة، ذكره العيني (7/ 459).
1814 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ
(3)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
(5)
، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
(6)
، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ
(7)
؟ " قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ
(8)
، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ". [أطرافه: 1815، 1816، 1817، 1818، 4159، 4190، 4191، 4517، 5665، 5703، 6708، أخرجه: م 1201، د 1856، ت 953، س 2851، تحفة: 11114].
6 - بَابُ قَوْلِ اللهِ: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ
1815 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(9)
، ثَنَا سَيْفٌ
(10)
، ثَنِي
"انْسُكْ بِشَاةٍ" في هـ، ذ:"انْسُكْ شَاةً".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"حميد بن قيس" المكي الأعرج القارئ.
(4)
"مجاهد" هو ابن جبر المفسر.
(5)
"عبد الرحمن بن أبي ليلى" الأنصاري المدني ثم الكوفي.
(6)
"كعب بن عجرة" الأنصاري المدني أبو محمد صحابي مشهور.
(7)
جمع هامة بتشديد الميم فيهما، وهي الدابة، والمراد بها هنا القمل، "قس"(4/ 387).
(8)
ليس فيه بيان قدر الإطعام، وسيأتي في الحديث الآتي.
(9)
"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(10)
ابن سليمان المكي، "قس"(4/ 388).
مُجَاهِدٌ
(1)
، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالْحُدَيْبِيَةِ، وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ
(2)
قَمْلًا
(3)
، فَقَالَ:"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"فَاحْلِقْ رَأْسَكَ" -أَوِ "احْلِقْ
(4)
"-، قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرْقٍ
(5)
بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ نُسُكٍ
(6)
مِمَّا تَيَسَّرَ
(7)
". [راجع: 1814].
7 - بَابٌ الإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ
1816 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(8)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(9)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
"أَوْ نُسُكٍ مِمَّا تَيَسَّرَ" في مه: "أَوِ انْسُكْ بِما تَيَسَّرَ".
===
(1)
" مجاهد" ومن بعده تقدموا الآن.
(2)
أي: يتساقط شيئًا فشيئًا، "قس"(4/ 388).
(3)
انتصابه على التمييز، "قس"(4/ 388).
(4)
شك من الراوي.
(5)
قوله: (بفرق) بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها، وهو مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلًا، وقال الأزهري: كلام العرب بفتح الراء، والمحدّثون يسكنونه، ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد والترمذي وغيرهما: والفرق ثلاثة آصع، "ع"(7/ 465).
(6)
أي: أو انسك بنسك، أو هو من باب: علفته تبنًا وماءً باردًا، "ع"(7/ 465).
(7)
من أنواع الهدي، "ع"(7/ 465).
(8)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(9)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
الأَصْبِهَانِيِّ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ
(2)
قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أُرَى
(3)
الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى
(4)
-أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجُهْدَ
(5)
بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى- تَجِدُ شَاةً؟ " فَقُلْتُ: لَا
(6)
، قَالَ: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ
(7)
صَاعٍ
(8)
". [راجع: 1814، أخرجه: م 1201، ت 2973، س في الكبرى 11031، ق 3079، تحفة: 11112].
"الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ" في سـ، حـ:"الْوَجَعَ يَبْلُغُ بِكَ". "قَالَ: فَصُمْ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: فَصُمْ".
===
(1)
" عبد الرحمن بن الأصبهاني" هو عبد الرحمن بن عبد الله.
(2)
"عبد الله بن معقل" ابن مقرن -بكسر الراء المشددة- التابعي الكوفي.
(3)
بضم الهمزة، أي: أظن، "قس"(4/ 389).
(4)
بفتح الهمزة، أي: أبصر، "قس"(4/ 389).
(5)
قوله: (الجهد) بفتح الجيم: المشقة، وقال النووي: وضم الجيم في المشقة لغة أيضًا، وقال صاحب "العين": بالضم الطاقة، وبالفتح المشقة، وحينئذ تعيّن الفتح هنا، وفيه شكّ من الراوي هل قال: الوجع أو الجهد؟ كذا في "العيني"(7/ 466) و"قس"(4/ 389).
(6)
قوله: (فقلت: لا) أي: لا أجد "فقال: فصم. . ." إلخ، قال النووي: ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي، بل هو محمول على أنه سأل عن النُّسُك، فإن وجده أخبره بأنه مخيَّر بين الثلاث، وإن عدمه فهو مخيَّر بين اثنين، "عمدة القاري"(7/ 466).
(7)
بالنصب، "قس"(4/ 389).
(8)
قوله: (نصف صاع) أي: من قمح، والدليل عليه أنه في رواية
8 - بَابٌ النُّسُكُ شَاةٌ
(1)
1817 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(2)
، أَنَا رَوْحٌ
(3)
، ثَنَا شِبْلٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(5)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(6)
، ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى،
"أَنَا رَوْحٌ" في نـ: "ثَنَا رَوْحٌ".
===
= أحمد عن بهز عن شعبة: "نصف صاع [طعام] "، وأصرح منه ما رواه بشر بن عمر عن شعبة:"نصف صاع حنطة"، فهذا يدلّ على صحّة الفرق بين القمح وغيره.
فإن قلت: في رواية الطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه: "لكل مسكين نصف صاع من تمر"، قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: "نصف صاع من طعام"، والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو غيره من تصرف الرواة، "عيني"(7/ 466 - 467).
(1)
قوله: (النسك شاة) والمطابقة لها في الحديث "أو يهدي شاة"، قال أبو عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسّرًا إنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء، انتهى. وما ورد في رواية أبي داود وغيره من لفظ البقرة فهو لا يساوي الصحيح، وقد قال شيخنا زين الدين: لفظ البقرة منكر شاذّ، ملتقط من "العيني"(7/ 467).
(2)
"إسحاق" هو ابن راهويه.
(3)
"روح" هو ابن عبادة.
(4)
"شبل" بكسر المعجمة فسكون موحدة، هو ابن عباد المكي، "قس"(4/ 390).
(5)
"ابن أبي نجيح" هو عبد الله المكي.
(6)
"مجاهد" ومن بعده مروا مرتين.
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ
(1)
عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ:"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ
(2)
أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرْقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. [راجع: 1814].
1818 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ
(3)
، ثَنَا وَرْقَاءُ
(4)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
(5)
قَالَ: ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رآهُ، وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلَهُ. [راجع: 1814].
"وَأَنَّهُ يَسْقُطُ" في كن، ذ:"وأَنَّهُ لَيَسْقُطُ". "أَيُؤْذِيكَ" في نـ: "أَتُؤْذِيكَ". "وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ" في هـ، حـ:"وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ". "بَيْنَ سِتَّةٍ" زاد في نـ: "مَساكِينَ". "ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ".
===
(1)
أي: القمل، فالفاعل محذوف، "قس"(4/ 391).
(2)
قوله: (ولم يتبين لهم) أي: لم يظهر لمن كان معه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت "أنهم يحلون بها" أي: بالحديبية، "وهم" أي: الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولأبي ذر والحموي والكشميهني:"وهو" أي: الرسول صلى الله عليه وسلم "على طمع أن يدخلوا مكة"، وهذه الزياده ذكرها الراوي لبيان [أن] الحلق كان لاستباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر، "قس"(4/ 391)، "ع"(7/ 468).
(3)
"محمد بن يوسف" الفريابي.
(4)
"ورقاء" هو ابن عمر بن كليب اليشكري.
(5)
"ابن أبي نجيح" و"مجاهد" ومن بعدهما تقدموا.
9 - بَابُ
(1)
قَوْلِ اللهِ عز وجل: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]
1819 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(2)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(4)
قَالَ: سمعتُ أَبَا حَازِمٍ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ
(6)
وَلَمْ يَفْسُقْ
(7)
، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
(8)
". [راجع: 1521، أخرجه: م 1350، ت 811، س 2627، تحفة: 13431].
"قَالَ: سَمِعتُ أَبَا حَازِمٍ" في نـ: "عَنْ أَبِي حَازِمٍ". "كَمَا وَلَدَتْهُ أمُّهُ" في نـ: "كَيَوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
===
(1)
أي: في بيان ما جاء من الحديث في الرفث في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} "ع"(7/ 469).
(2)
"سليمان بن حرب" الواشحي.
(3)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(4)
"منصور" هو ابن المعتمر، "قس"(4/ 393) وغيره.
(5)
"أبا حازم" هو سلمان مولى عزة الأشجعية.
(6)
قوله: (فلم يرفث) بتثليث الفاء، والضمُّ المشهور في الرواية، أي: من باب نصر ينصر، والرفث بالفتح الاسم وبالسكون المصدر، والمعنى: فلم يجامع أو لم يأت بفحش من الكلام، قاله القسطلاني (4/ 392). قال العيني (7/ 470): الرفث يطلق ويراد به الجماع، وهو الذي عليه الجمهور في قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ} [البقرة: 187]، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به ذكر الجماع، وقيل: المراد به ذكر ذلك مع النساء لا مطلقًا، وقد اختلف في المراد بالرفث في الحديث على هذه الأقوال.
(7)
أي: لم يخرج من حدود الشرع بالسباب وارتكاب المحذورات، "قس"(4/ 392).
(8)
قوله: (رجع كما ولدته أمه) الجار والمجرور حال، أي: مشابهًا
10 - بَابُ قَوْلِ اللهِ: {وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]
1820 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(3)
، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ
(5)
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". [راجع: 1521، أخرجه: م 1350، ت 811، س 2627، ق 2889، تحفة: 13431].
"قَالَ النَّبِيُّ" في قتـ: "قالَ رَسُول اللهِ".
===
= لنفسه في البراءة من الذنوب في يوم الولادة، أو يكون رجع بمعنى صار، والظرف خبره، ظاهره الصغائر والكبائر، قاله العيني (7/ 471). قال عياض: ما في الأحاديث في تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة؛ فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى، أي: فهي لا تكفر بعمل، ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه، كذا في "المرقاة" (2/ 266) في أول "كتاب الصلاة". [وانظر:"الأوجز"(6/ 334 وما بعدها) فيه بحث نفيس في الموضوع].
(1)
"محمد بن يوسف" الفريابي.
(2)
"سفيان" هو الثوري.
(3)
"منصور" هو ابن المعتمر.
(4)
"أبي حازم" تقدم الآن.
(5)
بالفتح، والكسر جائز، "ع"(7/ 471).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
[28 - كِتَابُ جَزاءِ الصَّيْدِ]
1 - بَابُ جَزاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ
وَقَوْلِ اللهِ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
(1)
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
(2)
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} -إلى قوله- {عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (*) أُحِلَّ
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بَابُ جَزاءِ الصيدِ ونَحْوِهِ وَقَوْلِ اللهِ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} " كذا في ذ، وفي ك:"بَابُ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ". " {وَمَنْ قَتَلَهُ -إلَى قَوْلِهِ- تُحْشَرُونَ} " في ذ: " {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ -إلَى قَوْلِهِ- وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} ".
===
(1)
قوله: ({لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}) وهو حرام بلا خلاف، ويجب الجزاء بقتله سواء كان القتل ناسيًا أو عامدًا، وقيد العمدية في الآية إما لأن مورد النص فيمن تعمَّدَ، أو لأن الأصل فعل المتعمد
(1)
، والخطأ ملحق به للتغليظ، قال الزهري: نزل الكتاب بالعمد وجاءت السنة بالخطأ، "ع" 7/ 474).
(2)
قوله: ({فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}) وهي الإبل والبقر والغنم، قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان له مِثْل، ففي النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة،
(1)
في الأصل: "فعل تعمد".
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
(1)
مَتَاعًا لَكُمْ -إلى قوله- إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: 95 - 96].
2 - بَابٌ وَإِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ
(2)
بِالذَّبْحِ بَأْسًا
(3)
،
"بَابٌ وَإذَا صَادَ -إلَى- أَكَلَهُ" كذا ثبت لأبي ذر، وسقط للباقين فجعلوه من جملةِ البابِ الذي قبلَهُ.
===
= وفي الغزال عنزة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب القيمة، فإن كان له مثل ثَمَّ يُشترى بتلك القيمة هدي أو طعام أو يتصدّق بقيمته. قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن: الخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمين العدلين، فإذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مِثْلٌ المثلُ، ويظهر من حيث الخلقة ما هو مثل كما ذكرناه، والمعتبر فيما لا مثل له القيمةُ لقوله تعالى:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا} نصب هديًا لوقوع الحكم عليه، وفي وجوب المثل فيما له مثل قوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} أوجب المثل من النعم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الخيار للقاتل في أن يشتري بقيمة المقتول، لأن الوجوب عليه كما في اليمين، فالخيار إليه وحكم الحكمين لتقدير القيمة، وهديًا نصب على الحال أي: في حال الإهداء، قاله العيني (7/ 474 - 477)، وتمامه في كتب الأصول.
(1)
وهو السمك وحده عند أبي حنيفة، "ع"(7/ 478).
(2)
"ولم ير ابن عباس" مما وصله عبد الرزاق (برقم: 8171) و"أنس" مما وصله ابن أبي شيبة (برقم: 14738).
(3)
قوله: (بالذبح بأسًا) أي: بذبح المحرم، وظاهر
وَهُوَ غَيرُ الصَّيدِ نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ، يُقَالُ: عَدْلٌ مِثْلٌ
(1)
، فَإذَا كَسَرْتَ قُلْتَ: عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ {قِيَامًا} [المائدة: 97]: قِوَامًا. {يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1]: يَجْعَلُونَ لَهُ عَدْلًا.
1821 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(2)
، ثَنَا هِشَامٌ
(3)
، عَنْ يَحْيَى
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
(5)
قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ
(6)
، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَدُوًّا
"وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ" في ذ: "وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ".
===
= العموم
(1)
يتناول الصيد وغيره، لكن مراده الذبح في غير الصيد أشار إليه بقوله:"وهو غير الصيد"، "ع"(7/ 480).
(1)
قوله: (يقال: عَدْلٌ مِثْلٌ. . .) إلخ، أشار بهذا إلى الفرق بين العدل بفتح العين، والعدل بكسرها. قوله:"فهو زنة ذلك" أي: موازنه في القدر، قوله:" {قِيَامًا} أشار به إلى ما في قوله تعالى: {جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا} [المائدة: 97] أي: "قوامًا" بكسر القاف: نظام الشيء وعماده، أي: يقوم به أمر دينهم ودنياهم، قوله: "يعدلون" أشار به إلى ما في سورة الأنعام: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1] أي: "يجعلون له عدلًا" أي: مثلًا، تعالى الله عن ذلك، "قس" (4/ 396)، "ع" (7/ 480 - 481).
(2)
"معاذ بن فضالة" الزهراني.
(3)
"هشام" هو الدستوائي.
(4)
"يحيى" هو ابن أبي كثير.
(5)
"عبد الله بن أبي قتادة" الحارث بن ربعي الأنصاري.
(6)
قوله: (ولم يحرم) أي: أبو قتادة، قيل: كيف جاز له التجاوز عن
(1)
في الأصل: "وظاهره العموم".
يَغْزُوهُ
(1)
، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَطَعَنْتُهُ، فَأثْبَتُّهُ
(2)
، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ
(3)
، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرَفِّعُ
(4)
فَرَسِي شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا
(5)
مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ
"فَبَيْنَمَا" في هـ: "فَبَيْنَا". "يَضْحَكُ" في نـ: "تَضَحَّكَ"، وفي أخرى:"فَضَحِكَ".
===
= الميقات بغير إحرام؟ أجيب بأنه يحتمل أن ذلك قبل توقيت المواقيت، أو أنه لم ينو الدخول بمكة، وروى الطحاوي (2/ 173) عن أبي سعيد الخدري قال:"بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان، فإذا هم بحمار وحش، قال: وجاء أبو قتادة وهو حلّ" الحديث، كذا في "ع"(7/ 482).
(1)
أي: يقصده، "ع"(7/ 483).
(2)
بالمثلثة فموحدة ففوقية، أي: جعله ثابتًا في مكانه لا حراك له، "قس"(4/ 398)، "ك"(9/ 33).
(3)
أي: نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد سبقنا بمسافة كثيرة، "ك"(9/ 33)، "تو"(4/ 1374).
(4)
قوله: (أرفع) بالتخفيف والتشديد، أي: أرفعه في سيره وأجريه، قوله:"شأوًا" بالشين المعجمة وسكون الهمزة، وهو الطلق والغاية، معناه أركضه شديدًا وأسهل سيره تارة، "ع"(7/ 484).
(5)
لم يدر اسمه، "ف"(4/ 25).
بِتَعْهِنَ
(1)
، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا
(2)
، فَقُلْتُ
(3)
: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ
(4)
يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ
(5)
؟ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: "كُلُوا
(6)
" وَهُمْ مُحْرِمُونَ. [أطرافه: 1822، 1823، 1824، 2570، 2854، 2914، 4149، 5406، 5407، 5490، 5491، 5492، أخرجه: م 1196، س 2824، ق 3093، تحفة: 12109].
"بِتَعْهِنَ" كذا في ذ، وفي هـ:"بِتِعْهِنَ"، وفي نـ:"بِتَعْهَنَ". "وَرَحْمَةَ اللهِ" زاد في نـ: "وَبَركاتِهِ". "وَهُمْ مُحْرِمُونَ" زاد في نـ: "قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ: شَأوًا مرةً".
===
(1)
قوله: (بتعهن) بكسر الفوقية وفتحها فعين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون، ورواية الأكثر بالكسر، وللكشميهني بكسر أوله وثالثه، ولغيره بفتحهما، وهو عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا. قوله:"وهو قائل" روي بوجهين أصحهما وأشهرهما من القيلولة، والثاني بالموحدة وهو ضعيف، كأنه تصحيف، فإن صح فمعناه أنّ تعهن موضع مقابل السقيا. و"السقيا" كدنيا: قرية جامعة بين مكة والمدينة [انظر: "العيني" (7/ 484 - 485)].
(2)
أي: عزمه أن يقيل بالسقيا، "قس"(4/ 399).
(3)
فيه حذف، أي: فسرت فأدركته، "ع"(7/ 485).
(4)
أي: أصحابك، "ع"(7/ 485)، "قس"(4/ 400).
(5)
أي: باقية، "ع"(7/ 485).
(6)
أمر إباحة، "ع"(7/ 485).
3 - بَابٌ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ
(1)
الْحَلَالُ
1822 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ
(2)
، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ
(3)
، عَنْ يَحْيَى
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبِئْنَا
(5)
بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ
(6)
، فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَليْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنْتُهُ، فَأَثْبَتُّهُ
(7)
، فَاسْتَعَنْتُهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ
(8)
، أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْوًا، وَأَسِيرُ عَليْهِ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ،
"فَبَصُرَ أَصْحَابِي" في هـ، ذ:"فَنَظَر أَصْحَابِي". "فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تَرَكْتَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ".
===
(1)
أي: فهم.
(2)
"سعيد بن ربيع" الهروي نسبة لبيع الثياب الهروية.
(3)
"علي بن المبارك" الهنائي.
(4)
"يحيى" ابن أبى كثير.
(5)
فأخبرنا.
(6)
بفتح المعجمة وسكون التحتية وفتح القاف: موضع من بلاد بني غفار بين الحرمين، "قس"(4/ 401)، "ع"(7/ 488).
(7)
أي: حبسته مكانه، "قس"(4/ 401).
(8)
قوله: (أن نُقْتَطَع) أي: يقطعنا العدو عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبقنا، "قس"(4/ 402).
وَهُوَ قَائِلٌ
(1)
السُّقْيَا، فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعُدُوُّ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ
(2)
، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا اصَّدْنَا
(3)
حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ:"كُلُوا"، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. [راجع: 1821، تحفة: 12109].
4 - بَابٌ لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ
1823 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(5)
، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ
(6)
، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ
(7)
، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ
(8)
قَالَ:
"وَرَحْمَةَ اللهِ" زاد في نـ: "وَبَركَاتِهُ". "إنَّا اصَّدْنَا" في نـ: "صِدْنَا"، وفي أخرى:"أَصَدْنَا". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في قتـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ". "عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ" كذا في قتـ، وفي مه:"ثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ". "عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ" زاد في نـ: "نافع مولى أبي قتادة".
===
(1)
من القيلولة، "ك"(9/ 33).
(2)
أي: ما سألته من انتظارهم، "قس"(4/ 402).
(3)
تشديد الصاد، أصله: اصطدنا.
(4)
"عبد الله بن محمد" المسندي.
(5)
"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.
(6)
"صالح بن كيسان" المؤدب.
(7)
"أبي محمد" نافع مولى أبي قتادة.
(8)
"أبا قتادة" هو الحارث، ويقال: عمرو أو النعمان بن ربعي الأنصاري.
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالْقَاحَةِ
(1)
(2)
مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ
(3)
. ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(5)
عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ
(6)
، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ
(7)
شَيْئًا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ -يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ
(8)
- فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ،
"عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ" في نـ: "ثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ". "وَقَعَ سَوْطُهُ" في عسـ: "فَوَقَعَ سَوْطُهُ".
===
(1)
وادٍ، "ف"(4/ 27).
(2)
قوله: (بالقاحة) بقاف وحاء مهملة خفيفة: على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل، قال عياض: كذا قَيَّده الناس كلّهم، وراوه بعضهم عن البخاري بالفاء، وهو وهم، والصواب بالقاف، وزعم ابن إسحاق في "المغازي" أنها بفاء وجيم، وردّ ذلك عليه ابن هشام، "ع"(7/ 489).
(3)
أي: ثلاث مراحل، "ع"(7/ 490).
(4)
"علي بن عبد الله" المديني، والباقون هم السابقون.
(5)
هو ابن عيينة.
(6)
قوله: (منّا غير المحرم) لا منافاة بينه وبين ما سبق مما يقتضي انحصار عدم الإحرام في أبي قتادة، فقد يريد بقوله:"ومنا غير المحرم" نفسَه فقط بدليل الأحاديث الدالة على الانحصار، "قس"(4/ 403).
(7)
يتفاعلون من الرؤية.
(8)
قوله: (يعني وقع سوطه) قال الكرماني (9/ 35): لفظ "يعني" كلام الراوي، تفسير لما يدلّ عليه "لا نعينك عليه"، يعني قالوا: لا نعينك على أخذ السوط حين وقع سوطه، قال العيني (7/ 490): قلت: هذا التركيب لا يتضح إلا بالأشياء المقدرة، تقديره: فإذا حمار وحش فركبت فرسي
إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ
(1)
، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَعَقَرْتُهُ
(2)
، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوا، فَأَتَيْتُ بهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَمَامَنَا
(3)
، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:"كُلُوهُ حَلَالٌ"، قَالَ
(4)
لَنَا عَمْرٌو
(5)
: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ
(6)
فَاسْأَلُوهُ عَنْ
"فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا" في قتـ: "قَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا". "فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ" في نـ: "فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ". "كُلُوهُ حَلَالٌ" في نـ: "كُلُوهُ حَلَالًا". "فَاسْأَلُوهُ" في نـ: "فَسَلُوهُ".
===
= وأخذت الرمح والسوط، فسقط مني السوط، فقلت: ناولوني، فقالوا: لا نعينك عليه، وكذا وقع في رواية أبي عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني، انتهى.
(1)
قوله: (فتناولته فأخذته) وفي رواية أبي عوانة: "فتناولته بشيء فأخذته" وبهذا يندفع سؤال الكرماني: التناول هو الأخذ، فما فائدة "فأخذته"؟ قوله:"من وراء أكمة" بفتحات، وهي التلّ من حجر واحد. قوله:"كلوه حلال" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وظهر [المبتدأ] في رواية أبي عوانة: فقال: "كلوه فهو حلال"، ويروى:"حلالًا" بالنصب، فإن صحّت الرواية [به] فهو منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أي: أكلًا حلالًا، "ع"(7/ 490).
(2)
أي: قتلته، "قس"(4/ 403).
(3)
أي: قدامنا.
(4)
قائله سفيان، "قس"(4/ 404).
(5)
أي: ابن دينار.
(6)
ابن كيسان.
هَذَا وَغَيْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَا
(1)
. [راجع: 1821، أخرجه: م 1196، د 1852، ت 847، س 2816، تحفة: 12131].
5 - بَابٌ لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ
(2)
يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ
1824 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(4)
، ثَنَا عُثْمَانُ
(5)
-هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرَجَ حَاجًّا
(6)
، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً
(7)
مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ
(8)
حَتَّى
===
(1)
يعني مكة، "ع"(7/ 490).
(2)
بمنزلة أن المصدرية معنى وعملًا، "قس"(4/ 404).
(3)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(4)
"أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
(5)
"عثمان بن موهب" التيمي المدني التابعي.
(6)
قوله: (خرج حاجًّا) قال الإسماعيلي: هذا غلط، فإن القصة كانت في عمرة -أي: الحديبية-، وأما الخروج فكان في خلق كثير، وكانوا كلهم على الجادة لا على ساحل البحر، لعل الراوي أراد خرج محرمًا، فعبّر عن الإحرام بالحج
(1)
غلطًا. قال ابن حجر (4/ 29): لا غلط في ذلك، بل هو من المجاز السائغ، وأيضًا فالحج في الأصل قصد البيت، فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت، ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر.
(7)
مفعول به، والطائفة من الشيء: القطعة منه، "قس"(4/ 405).
(8)
أي: شاطئه، "قس"(4/ 406).
(1)
في الأصل: "فعبر بالإحرام عن الحج".
نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ
(1)
، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ
(2)
لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ
(3)
وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا
(4)
، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ:"أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا". [راجع: 1821، أخرجه: م 1196، س 2826، تحفة: 12102].
"إلَّا أَبَا قَتَادَةَ" كذا في هـ، ذ، وفي ك:"إلَّا أَبُو قَتَادَةَ". "حُمُرَ وَحْشٍ" في نـ: "حِمَارَ وَحْشٍ". "فَقَالُوا: أَنَأْكُلُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ". "لَحْمَ الصَّيْدِ" في نـ: "لَحْمَ صَيْدٍ" مصحح عليه. "قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ" في قتـ: "فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ".
===
(1)
أي: شاطئه، "قس"(4/ 406).
(2)
بالنصب، لأنه المستثنى بإلَّا من كلام تامٍّ موجب، "إلا" بمعنى "لكن"، و"أبو قتادة" مبتدأ و"لم يحرم" خبره، "ع"(7/ 491).
(3)
بضمتين: جمع حمارٍ، "قس"(4/ 406).
(4)
أي: أنثى منه.
6 - بَابٌ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ
1825 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُمْ بِالأَبْوَاءِ
(4)
أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ:"إِنَّا لَمْ نَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ". [طرفاه: 2573، 2596، أخرجه: م 1193، ت 849، س 2819، ق 3090، تحفة: 4940].
"وَهُمْ بِالأَبْوَاءِ" في نـ: "وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ". "فَرَدَّ عَليْهِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَرَدَّهُ عَليْهِ". "لَمْ نَرُدَّهُ" في هـ، حـ:"لَمْ نَرْدُدْهُ".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.
(4)
قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدّ، و"ودّان" بفتح الواو وشدة المهملة وبالنون: مكانان بين مكة والمدينة من أعمال الفرع. قوله: "لم نَرْدُدْه" وفي بعضها: "لم نردّه" قال عياض: رواية المحدثين فيه بفتح الدال، وقال المحققون: إنه غلط، والصواب ضمها. قوله:"حُرُم" بضمتين جمع حرام أي: محرمون، ولام التعليل محذوفة، والمستثنى منه مقدّر أي: لا نردّه لعلّة من العلل إلا لأنّا حُرُم. فإن قلت: لِمَ ردّه وقد قرّر أكل صيد أبي قتادة؟ قلت: ذلك مذبوح، وهذا نفس الصيد حيًّا، ومذبوح الحلال مباح للمحرم ما لم يصد لأجله أو بدلالته، وأما الحيّ منه فلا يصح تملكه أصلًا، قاله الكرماني (9/ 38)، ولعل المصنف رحمه الله أيضًا ذكر قوله:"حيًّا" أيضًا للجمع بين الروايات.
قال العيني (7/ 495 - 496): احتجّ به الشعبي وطاوس ومجاهد
7 - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
(1)
1826 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
(4)
".
===
= وجابر بن زيد والثوري والليث بن سعد ومالك -في رواية- وإسحاق -في رواية- على أن المحرم لا يحل له أكل صيدٍ ذبحه حلال، قيل: لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرمًا، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وقال عطاء في رواية وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: الصيد الذي اصطاده الحلال لا يحرم على المحرم، ذكره العيني، وحديث أبي قتادة حجة واضحة لهم، وذكر العيني أحاديث أخر أيضًا وبسطه.
[اختلفوا في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده حلال على أقوال: الأول: أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقًا. الثاني: أن الصيد الذي صيد لأجل المحرم وإن لم يأمره ولم يُعِنه إذا علم المحرم ذلك حرام عليه، وما ليس كذلك فهو حلال إذا لم يُعِنه، هو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية. الثالث: أنه حلال للمحرم صِيد له أو لم يُصد له ما لم يُعِن عليه ولم يدل عليه، به قال أبو حنيفة وأصحابه، انظر: "التعليق الممجد" (2/ 336) و"أوجز المسالك" (7/ 57)].
(1)
جمع دابّة، وهي ما يدبّ على وجه الأرض، ولو عبَّر بالحيوان لكان يشمل الغراب والحدأة لكنه نظر إلى جانب الأكثر، "قس"(4/ 413)، "ع"(7/ 497).
(2)
"عبد الله بن يوسف" و"مالك" تقدما.
(3)
مولى ابن عمر، "قس"(4/ 413).
(4)
قوله: (جناح) أي: إثم أو حرج، وجناح بالرفع اسم "ليس" مؤخّرًا، "قس"(4/ 413).
ح وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 3315، أخرجه: م 1199، س 2828، تحفة: 8365، 7247].
1827 -
ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(3)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى
(5)
نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ". [طرفه: 1828، أخرجه: م 1200، تحفة: 18373].
1828 -
ح وَحَدَّثَنِي أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ
(6)
، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ
(7)
، عَنْ يُونُسَ
(8)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(9)
، عَنْ سَالِمٍ
(10)
قَالَ:
"ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ" في نـ: "قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ". "ابنُ الفَرَجِ" ثبت في ذ.
===
(1)
" عبد الله بن دينار" العدوي مولى ابن عمر.
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(3)
"أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
(4)
"زيد بن جبير" ابن حرمل الكوفي.
(5)
أي: حفصة كما في رواية سالم التالية، "قس"(4/ 414).
(6)
"أصبغ بن الفرج" ابن سعيد الأموي.
(7)
"عبد الله بن وهب" المصري.
(8)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(9)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(10)
"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَتْ حَفْصَةُ
(1)
: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ
(2)
وَالْحِدَاءُ وَالْفَأْرَةُ
(3)
وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". [راجع: 1827، أخرجه: م 1200، س 2889، تحفة: 15804].
1829 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
(4)
، ثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وَالْحِدَاءُ" كذا في ذ، وفي نـ:"الحِدَأَةُ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في قتـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى".
===
(1)
أم المؤمنين، بنت عمر بن الخطاب، "قس"(4/ 414).
(2)
قوله: (الغراب) أي: الأبقع الأبلق، كما هو مصرَّح في الرواية الأخرى، "والحدأة" على وزن العنبة، و"الحداء" بالكسر والمدّ وقد يفتح: طائر معروف، "والكلب العقور" وفي حكم الكلب العقور السبع الصائل عندنا، قاله علي القاري في "المرقاة"(5/ 583 - 584).
قال العيني (7/ 503 - 504): نصّ النبي صلى الله عليه وسلم على قتل خمس من الدواب في الحرم والإحرام، وبيّن الخمس ما هُنّ، فدلّ هذا على أن حكم غير هذه الخمس غير حكم الخمس، وإلا لم يكن للتنصيص على الخمس فائدة، وقال عياض: ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيان ما سمي في هذا الحديث، وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة، ولهذا قال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ، وإن قتله فداه، انتهى كلام العيني، وفسّر الطيبي (5/ 343) الكلب العقور بالسبع الذي يعقر ويقتل كالأسد والذئب والنمر.
(3)
الوحشية والأهلية، "مرقاة"(5/ 583).
(4)
"يحيى بن سليمان" الجعفي الكوفي أبو سعيد.
(5)
"ابن وهب" و"يونس" و"ابن شهاب" تقدموا.
عَنْ عُرْوَةَ
(1)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ
(2)
، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". [طرفه: 3314، أخرجه: م 1198، س 2888، تحفة: 16699].
1830 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ
(3)
بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ
(4)
، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ
(5)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(7)
قَالَ: بَيْنَا
(8)
نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى
(9)
، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيهِ
"يُقْتَلْنَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"يَقْتُلُهُنَّ". "وَالْحِدَأَةُ" في نـ: "والحِدَاءُ" مصحح عليه. "ثَنَا إبْرَاهِيمُ" في نـ: "ثَنِي إبْرَاهِيمُ". "بيْنَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"بَيْنَمَا". "مَعَ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيِّ". "إذْ نَزَلَتْ" في نـ: "إذْ نَزَلَ".
===
(1)
" عروة" هو ابن الزبير بن العوام.
(2)
أي: موذٍ.
(3)
"عمر بن حفص" يروى عن أبيه حفص بن غياب بن طلق الكوفي.
(4)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(5)
"إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقه ثقة.
(6)
"الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي مخضرم.
(7)
"عبد الله" هو ابن مسعود.
(8)
[اعلم أن "بينا" و"بينما" ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ومضافان إلى جملة، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وجوابه هنا قوله: "إذ نزلت"، "عيني" (7/ 506)].
(9)
يدل على أنه كان في الحرم، "ع"(7/ 506).
{وَالْمُرْسَلَاتِ} وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا
(1)
مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا
(2)
، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اقْتُلُوهَا"، فَابْتَدَرْنَاهَا
(3)
، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ
(4)
شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا". قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ
(5)
: إنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذا
(6)
أَنَّ مِنًى مِنَ الْحرَمِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوا بِقَتْلِ الحيَّةِ بَأسًا
(7)
. [أطرافه: 3317، 4930، 4931، 4934، أخرجه: م 2234، س 2883، تحفة: 9163].
"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في قتـ، ذ.
===
(1)
أي: أتلقنها وآخذها، "قس"(4/ 417).
(2)
أي: وإن فمه لم يجف ريقه بها، "ع"(7/ 507).
(3)
أي: أسرعنا إليها، "قس"(4/ 418).
(4)
قوله: (وُقيتْ) بضم الواو أي: حُفظت، "شرَّكم" بالنصب لأنه مفعول ثان للفعل المجهول، أي: أن الله تعالى سلّمها منكم كما سلّمكم منها، ولم يلحقها ضرركم كما لم يلحقكم ضررها، "عمدة القاري"(7/ 507).
(5)
البخاري، "قس"(4/ 418).
(6)
أي: بحديث ابن مسعود، "قس"(4/ 418).
(7)
قوله: (وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا) قال في "الدر المختار"(3/ 538): وكذا جميع هوامِّ الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولّدة من البدن، وسبع أي: حيوان صائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكًا، انتهى. ولعل هذا لأنه ليس من الخمس المنصوص كما مرّ بيانها عن "العيني" قريبًا.
1831 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(1)
، ثَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ
(5)
: "فُوَيْسِقٌ
(6)
". وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بقَتْلِهِ. [طرفه: 3306، أخرجه: س 2886، تحفة: 16598].
"ثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "ثَنِي مَالِكٌ" مصحح عليه.
===
(1)
" إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
(2)
الإمام، "قس"(4/ 418).
(3)
"ابن شهاب" الزهري.
(4)
ابن العوام، "قس"(4/ 418).
(5)
قوله: (للوزغ) بفتح الواو والزاي آخره غين معجمة، قال الكرماني (9/ 40): هي دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش، قيل: إنها تأخذ ضرع الناقة وتشرب من لبنها، وقيل: كانت تنفخ في نار إبراهيم لتلتهب، انتهى. وقال ابن الأثير (5/ 181): وهي التي يقال لها: سامُّ أبرصَ، ومنه حديث عائشة:"لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه"، انتهى. وفي "القاموس" (ص: 728): الوَزَغَة محرّكة: سامُّ أبرصَ، سميت بها لخفَّتها وسرعة حركتها، انتهى. قال العيني (7/ 508): هذا هو الصحيح، وهي التي تكون في الجدران
(1)
والسقوف، ولها صوت تصيح به.
(6)
قوله: (فويسق) تصغير تحقير، ومقتضاه الذم، وفيه الترجمة لأنه صلى الله عليه وسلم سَمَّاه فويسقًا، وهو يقتضي أن يكون قتله مباحًا، وقوله:"لم أسمعه. . . إلخ " كلام عائشة، وهو لا يدل على منع قتله لأنه قد سمعه غيرها، كما سيأتي في "بدء الخلق" عن سعد بن أبي وقاص وغيره، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله، كذا في "الفتح"(4/ 41) و"العيني"(7/ 508). قال محمد في
(1)
في الأصل: "في الجدرن".
8 - بابٌ لَا يُعْضَدُ
(1)
شَجَرُ الْحَرَمِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ
(2)
(3)
".
1832 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(4)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(5)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ
(6)
الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
(7)
(8)
، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ
(9)
إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ
===
= " الموطأ"(2/ 311): وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(1)
أي: لا يقطع.
(2)
فضلًا عن أشجاره، "لمعات".
(3)
بريده نشود خار أو جه جائي أشجار، "ترجمة مشكاة".
(4)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(5)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(6)
قيل: اسمه خويلد، وقيل: عمرو بن خالد، وقيل: كعب بن عمرو الخزاعي، "قس"(4/ 419)، أسلم قبل الفتح وسكن المدينة، "ع"(7/ 510).
(7)
ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي المعروف بالأشدق، لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي رضي الله عنه فأصابته لِقْوَةٌ، "قس"(4/ 419)، "ع"(7/ 510).
(8)
المعروف بالأشدق، لطيم الشيطان، ليست له صحبة، "ع"(7/ 510).
(9)
قوله: (البعوث) أي: يرسل الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير سنة إحدى وستين، وكان عمرو أمير المدينة من جهة يزيد بن معاوية، فكتب إليه أن يوجِّه إلى ابن الزبير جيشًا حين امتنع عن بيعته وأقام بمكة، فبعث بعثًا، وأمّر عليهم عمرو بن الزبير أخا عبد الله، وكان معاديًا لأخيه، "مجمع البحار"(1/ 196).
أُحَدِّثْكَ
(1)
قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ
(2)
قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ
(3)
حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَليْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ
(4)
لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا
(5)
دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ
(6)
بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ
(7)
تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ
(8)
الْغَائِبَ". فَقِيلَ
(9)
لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ
(10)
مِنْكَ
"وَلْيُبَلِّغِ" في نـ: "فَلْيُبَلِّغِ".
===
(1)
بالجزم.
(2)
أي: حفظه.
(3)
أراد بهذا كله: المبالغة في تحقيق حفظه، "ك"(2/ 103).
(4)
أي: إذا كان كذلك فلا يحل. . . إلخ.
(5)
بمكة.
(6)
أي: لا يقطع، ولأبي ذر بكسرها.
(7)
من قبيل قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} .
(8)
الحاضر.
(9)
لم يدر هذا القائل، "ع"(7/ 512).
(10)
قوله: (أنا أعلم بذلك) المذكور، وهو أن مكة حرّمها الله تعالى. . . إلخ، يعني أنك قد صحّ سماعك ولكنك لم تفهم المراد. "إن الحرم لا يعيذ عاصيًا" يشير إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؛ لأن عمرو بن سعيد كان يعتقد أنه عاصٍ بامتناعه من امتثال أمر يزيد لأنه كان يرى وجوب طاعته، لكنها دعوى من عمرو [بغير دليل]، "قس"(4/ 421).
يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ
(1)
عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخُرْبَةٍ
(2)
. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: خَرْبَةٌ: بَلِيَّةٌ. [راجع: 104].
9 - بَابٌ لَا يُنَفَّرُ
(3)
صَيْدُ الْحَرَمِ
(4)
1833 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(5)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(6)
،
"يَا أَبَا شُرَيْحٍ" في نـ: "يَا بَا شُرَيْحٍ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ.
===
(1)
أي: لا يجير.
(2)
قوله: (ولا فارًّا بخربة) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة، وهي السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي، وقال ابن بطال: الخُرْبة بالضم الفساد، وبالفتح السرقة، وفي "العباب
(1)
": الخربة -يعني بالفتح- السرقة والعيب والبلية. قال ابن بطال: سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد يدلّ على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور. قلت: يردّ هذا ما رواه أحمد في "مسنده" وزاد في آخره: "قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنتُ شاهدًا وكنتَ غائبًا، وقد أمرنا أن يبلِّغ شاهِدُنا غائِبَنا، وقد بلَّغْتُك" فهذا ينادي بأعلى صوته أنه لم يوافقه، ذكره العيني (2/ 197، 7/ 512).
(3)
التنفير: هو الإزعاج عن موضعه، "نووي"(5/ 138).
(4)
قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره، "ع"(7/ 513).
(5)
"محمد بن المثنى" الزمن العنزي.
(6)
"عبد الوهاب" الثقفي.
(1)
في الأصل: "وفي الغياث".
ثَنَا خَالِدٌ
(1)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(2)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى
(3)
خَلَاهَا
(4)
، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ
(5)
لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ".
"فَلَمْ تَحِلَّ" في هـ: "فَلا تَحِلُّ".
===
(1)
" خالد" الحذاء أبو المنازل.
(2)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(3)
لا يجز.
(4)
قوله: (لا يختلى خلاها) بالقصر، وفي رواية القابسي بالمدِّ، وهو الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه، وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصحّ الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت، وقال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلّ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريره:"لا يحتش حشيشها"، "ع"(7/ 516).
وفي "اللمعات": قال في "الهداية"(1/ 430): فإن قطع حشيش الحرم أو شجره، وهو ليس بمملوك وهو مما لا ينبته الناس فعليه قيمته إلا ما جَفَّ منه.
(5)
قوله: (ولا يلتقط) بصيغة المجهول، وضمن لا يلتقط معنى: لا يحلّ الالتقاط، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم فكان اللام حينئذ في المُعَرِّف زائدة. واختلفوا في لقطة مكة؟ فقالت طائفة: حكمها حكم سائر البلاد، وقال ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وسعيد بن المسيب، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقالت طائفة: لا تحل ألبتة يعني أبدًا، وليس لواجدها إلا إنشادها أي: أبدًا، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد بن سلام، كذا في "العيني"(7/ 514، 9/ 169).
فَقَالَ الْعَبَّاسُ
(1)
: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرُ لِصَاغَتِنَا
(2)
وَقُبُورِنَا
(3)
؟ فَقَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرُ".
وَعَنْ
(4)
خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ
(5)
مِنَ الظِّلِّ، يَنْزِلُ مَكَانَهُ. [راجع: 1349].
10 - بَابٌ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ
وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ
(6)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَسْفِكُ بِهَا دَمًا".
1834 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(7)
، ثَنَا جَرِيرٌ
(8)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(9)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(10)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَنْ يُنَحِّيَهُ. . . يَنْزِلُ" في نـ: "أَنْ تُنَحِّيَهُ. . . تَنْزِلُ". "وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ" في قتـ: "قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ".
===
(1)
ابن عبد المطلب، "ع"(7/ 514).
(2)
جمع صائغ، بمعنى: زركَر [بالفارسية].
(3)
نسدّ به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات، "قس"(4/ 423).
(4)
عطف على قوله: "ثنا خالد"، "قس"(4/ 423).
(5)
من التنحية وهو الإبعاد، "ع"(7/ 515).
(6)
"قال أبو شريح" خويلد السابق مما وصله قبل.
(7)
"عثمان بن أبي شيبة" هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم عثمان العبسي الكوفي.
(8)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(9)
"منصور" هو ابن المعتمر.
(10)
"مجاهد" هو ابن جبر المفسر.
عَنْ طَاوُسٍ
(1)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: "لَا هِجْرَةَ
(2)
وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، فَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ
(3)
فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا".
"فَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ" في نـ: "وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ". "حَرَّمَهُ اللهُ" كذا في هـ، وفي نـ:"حَرَّمَ اللهُ". "وَإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ" كذا في هـ، وفي نـ:"وَإنَّهُ لا يَحِلُّ". "وَلَمْ يَحِلَّ لِي" في نـ: "وَلَمْ تَحِلَّ لِي". "وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا" في قا: "وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهَا".
===
(1)
" طاوس" ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان، "قس"(4/ 428)، و"تقريب" (ص: 462).
(2)
قوله: (لا هجرة) أي: لم تبق هجرة من مكة بعد أن صارت دار الإسلام، وهذا يتضمن معجزة له صلى الله عليه وسلم بأنها تبقى دار الإسلام لا يُتصور منها الهجرة، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهى باقية إلى يوم القيامة، قوله:"ولكن جهاد ونية"، أي: لكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد ونية الخير، وارتفاع جهاد على الابتداء وخبره محذوف، تقديره: لكم جهاد، كذا في "العيني"(7/ 516).
(3)
أي: إذا دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه، "ع"(7/ 516).
قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرُ
(1)
، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ
(2)
وَلبُيُوتِهِمْ
(3)
. قَالَ: قَالَ: "إِلَا الإِذْخِرُ". [راجع: 1349، أخرجه: م 1353، د 2018، ت 1590، س 2874، تحفة: 5748].
11 - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ
(4)
ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ
(5)
فِيهِ طِيبٌ.
1835 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(6)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(7)
قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرٌو
(8)
: أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً
(9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"قَالَ: قَالَ: إلَّا الإذْخِرُ" في نـ: "قَالَ: إلَّا الإذْخِرُ". "قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرٌو" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: قَالَ عَمْرٌو".
===
(1)
كزبرج نبت معروف.
(2)
وهو الحدّاد.
(3)
أي: لسقف بيوتهم، "ع"(7/ 517).
(4)
قوله: (وكوى ابن عمر) مناسبته للترجمة من حيث إن كلًّا من الحجامة والكي يُستعمل للتداوي عند الضرورة، وابن عمر هو عبد الله، واسم ابنه واقد بالقاف، "ع"(7/ 518).
(5)
من تتمة الترجمة، وليس في أثر ابن عمر كما ترى، "فتح الباري"(4/ 50).
(6)
"علي بن عبد الله" المديني.
(7)
"سفيان" هو ابن عيينة.
(8)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
(9)
"عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي.
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ
(1)
ثُمَّ سَمِعْتُهُ
(2)
يَقُولُ: ثَنِي طَاوُسٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. [أطرافه: 1938، 1939، 2103، 2278، 2279، 5691، 5694، 5695، 5699. 5700، 5701، أخرجه: م 1202، د 1835، ت 839، س 2845، تحفة: 5737].
1836 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
(4)
، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
(5)
، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ
(6)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(7)
الأَعْرَجِ،
"قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "يَقُولُ: سَمِعْتُ".
===
(1)
قوله: (وهو محرم) جملة حالية، قوله:"ثم سمعتُه" مقول سفيان، والضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى عمرو، وكذا قوله:"فقلت: لعله سمعه" أي: لعل عمرًا سمع الحديث "منهما" أي: من عطاء وطاوس. دلّ الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ما لم يقطع الشعر، وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، وحجتهم أن بعض الرواة يقول:"إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لضرر كان به"، "ع"(7/ 519).
(2)
أي: قال سفيان.
(3)
"طاوس" ابن كيسان اليماني.
(4)
"خالد بن مخلد" البجلي.
(5)
"سليمان بن بلال" القرشي التيمي.
(6)
"علقمة بن أبي علقمة" اسمه بلال مولى عائشة رضي الله عنها.
(7)
"عبد الرحمن" ابن هرمز الأعرج.
عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
(1)
قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ
(2)
. فِي وَسَطِ
(3)
رَأْسِهِ. [طرفه: 5698، أخرجه: م 1203، س 2850، ق 3481، تحفة: 9156].
12 - بَابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ
1837 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ
(4)
، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(5)
، ثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
(6)
. [أطرافه: 4258، 4259، 5114، أخرجه: س 2841، تحفة: 5903].
"بِلَحْيِ جَمَلٍ" في ذ: "بِلَحْيَي جَمَلٍ".
===
(1)
" ابن بحينة" هو مالك بن عبد الله وبحينة أمه.
(2)
قوله: (بلحي جمل) بفتح اللام -ويروى بكسرها- وسكون مهملة بعدها تحتية بلفظ المفرد، ولأبي ذر بلفظ التثنية، وجمل بفتح الجيم والميم، وهو اسم موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، ومن زعم أنه فكّا الجمل الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم، فقد أخطأ، وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع، "عيني"(7/ 520 - 521).
(3)
المشهور بفتح السين هو كمركز الدائرة، وبسكونها أعمّ منه، والأول اسم والثاني ظرف، "ك"(9/ 44)، "ع"(7/ 521).
(4)
الحمصي، "قس"(4/ 429).
(5)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(6)
قوله: (تزوَّج ميمونةَ وهو محرم) واحتجّ بهذا الحديث إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وصاحباه، وقالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح، ولكنه لا يدخل بها حتى يحلّ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب وسالم
13 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ
(1)
: لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ
(2)
أَوْ زَعْفَرَانٍ.
1838 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ
(3)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(4)
، ثَنَا نَافِعٌ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ
(6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ".
===
= والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن يَنكَح، ولا أن يُنكِحَ غيرَه، فإن فعل ذلك فالنكاح باطلٌ، وهو قول عمر وعلي، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرمُ ولا يُنكِح غيرَه ولا يخطب"، كذا في "العيني"(7/ 522)، وفيه كلام طويل للفريقين بسطه العيني في "شرح البخاري"(7/ 522) وابن الهمام في "فتح القدير"(3/ 233).
(1)
وصله البيهقي، "قس"(4/ 430).
(2)
قوله: (بِوَرْس. . .) إلخ، أي: مصبوغًا بورس "أو زعفران"، والورس بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة: نبت أصفر تُصبَغ به الثياب، ومطابقته للترجمة من حيث إن المصبوغ بهما تفوح له رائحة كالطيب، "قس"(4/ 430)، "ع"(7/ 525).
(3)
"عبد الله بن يزيد" المقرئ مولى آل عمر.
(4)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر.
(6)
بضمتين جمع قميص، "قس"(4/ 430).
وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ
(1)
وَلَا الْعَمَائِمَ
(2)
، وَلَا الْبَرَانِسَ
(3)
إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
(4)
، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ
(5)
الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
(6)
".
"وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ" في هـ: "وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ".
===
(1)
جمع سراويل.
(2)
جمع عمامة، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس، "قس"(4/ 430).
(3)
قوله: (ولا البرانس) جمع برنس بضم الباء والنون، هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جُبَّة أو غيره، قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النُسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، من البرس بكسر الموحدة: القطن، "مجمع البحار"(1/ 178).
(4)
قوله: (وليقطع أسفل من الكعبين) وعن أحمد: لا يلزمه قطعهما في المشهور عنه، قال ابن قدامة: وروي ذلك عن رضي الله عنه، وبه قال عطاء وعكرمة، احتج أحمد بحديث ابن عباس من عند البخاري:"من لم يجد نعلين فليلبس الخفين"، وحديث جابر مثله رواه مسلم، وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وآخرين: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما كما في حديث الباب، وحديث ابن عباس وجابر مطلق يُحمَل على المقيَّد لأن الزيادة من الثقة مقبولة، "ع"(7/ 526).
(5)
من الافتعال.
(6)
قوله: (القفازين) تثنية قُفَّاز بوزن رُمَّان، قال في "القاموس" (ص: 469): شيء يُعمَل لليدين، يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين، "قس"(4/ 432).
تَابَعَهُ مُوسَى
(1)
بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ
(2)
بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ
(3)
وَابْنُ إِسْحَاقَ
(4)
فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ
(5)
: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَس الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ
(6)
: عَنْ نَافِعٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَنْتَقِبُ المُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
(8)
. [راجع: 134، أخرجه: د 1825، ت 833، س 2673، تحفة: 8275، 8470، 7495، 7642، 8405، 8392 أ، 8317].
1839 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(9)
، ثَنَا جَرِيرٌ
(10)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(11)
، عَنِ الْحَكَمِ
(12)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(13)
، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
"وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ" في نـ: "وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ".
===
(1)
المدني الأسدي، وصله النسائي، "قس"(4/ 432).
(2)
ابن أخي موسى السابق، وصله علي المصري، "قس"(4/ 432).
(3)
ابن أسماء، وصله أبو يعلى الموصلي، "قس"(4/ 433).
(4)
هو محمد، وصله أحمد، "قس"(4/ 433).
(5)
ابن عمر العمري، وصله إسحاق، "قس"(4/ 433).
(6)
في "الموطأ"، "قس"(4/ 433).
(7)
مولى ابن عمر.
(8)
القرشي الكوفي، "قس"(4/ 433).
(9)
"قتيبة" هو ابن سعيد.
(10)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(11)
"منصور" هو ابن المعتمر.
(12)
"الحكم" هو ابن عتيبة.
(13)
"سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم الكوفي.
وَقَصَتْ
(1)
بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ
(2)
، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ، وَكفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ
(3)
طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ
(4)
". [راجع: 1265، أخرجه: د 3239، س 2856، تحفة: 5497].
14 - بَابُ الاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ
(5)
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(6)
: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ
(7)
===
(1)
أي: كسرت رقبته، "ع"(7/ 529).
(2)
وكان عند الصخرات بعرفات، "قس"(4/ 434).
(3)
بتشديد الراء، "ع"(7/ 529).
(4)
قوله: (يهلّ) بضم الياء من الإهلال، أي: يرفع صوته بالتلبية، وهي جملة وقعت حالًا من الضمير الذي في "يُبعث" احتجّت الشافعية بهذا الحديث على بقاء إحرام الميت في إحرامه، ولا يجوز أن يُلْبَسَ المخيطَ ولا يخمَّر رأسه ولا يُمَسّ طيبًا، وبه قال أحمد وإسحاق، وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموته، ويُفْعَل به ما يُفعَلُ بالحي، وهو قول الأوزاعي أيضًا، وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها؛ لأنه علّل ذلك بقوله:"لأنه يُبْعَث يوم القيامة ملبِّيًا"، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصًّا بذلك الرجل، ولو استمرّ بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه، "ع"(7/ 529 - 530).
(5)
إما للتطهير عن الجنابة، وإما للتنظيف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة، "ع"(7/ 530).
(6)
وصله الدارقطني، "قس"(4/ 434).
(7)
"ولم ير ابن عمر" ابن الخطاب، وصله البيهقي.
وَعَائِشَةُ
(1)
بِالْحَكِّ بَأْسًا
(2)
.
1840 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
(5)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ
(6)
، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
(7)
اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ
(8)
، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ
"أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ".
===
(1)
" وعائشة" رضي الله عنها، وصله مالك.
(2)
قوله: (بالحكّ بأسًا) مطابقته لما ترجم من حيث إن في الحكِّ من إزالة الأذى كما في الغسل، "قس"(4/ 435)، "ع"(7/ 530).
(3)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
"زيد بن أسلم" مولى عمر.
(6)
"إبراهيم بن عبد الله بن حنين" مولى العباس رضي الله عنه المدني.
(7)
ابن نوفل القرشي، "قس"(4/ 435).
(8)
قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة: موضع قريب من مكة، والباء فيه بمعنى في، أي: اختلفا وهما نازلان في الأبواء، قوله:"إلى أبي أيوب" واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، وفي رواية ابن عيينة "بالعرج" بفتح المهملة وسكون الراء آخره جيم، وهي قرية جامعة قريبة من الأبواء، قوله:"بين القرنين" هما جانبا البناء الذي على رأس البئر يوضع خشب البكرة عليهما.
وقد اختلف العلماء في غَسل المحرم رأسه، فذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بأس بذلك، ووردت الرخصة بذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر، وعليه الجمهور، وحجتهم حديث الباب، وكان مالك يكره ذلك للمحرم، وذكر أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من الاحتلام، "ع"(7/ 531، 532).
عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَليْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يغْسِلُ رَأسَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ
(1)
حَتَّى بَدَا
(2)
لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَليْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يفْعَلُ. [أخرجه: م 1205، د 184، س 2665، ق 2934، تحفة: 3463].
15 - بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ
1841 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(3)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
"فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ". "أَرْسَلَنِي إلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "أَرْسَلَنِى إلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ". "يَسْأَلُكَ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَسْأَلُكَ". "فَقَالَ: هَكَذَا" في نـ: "وَقَالَ: هَكَذَا".
===
(1)
أي: خفضه وأزاله عن رأسه، "ع"(7/ 532).
(2)
أي: ظهر.
(3)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(5)
"عمرو بن دينار" المكي.
(6)
"جابر بن زيد" الأزدي اليحمدي.
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: "مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ" لِلْمُحْرِم
(1)
. [راجع: 1740].
1842 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(2)
، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
(3)
، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ سَالِمٍ
(5)
عَنْ عَبْدِ اللهِ
(6)
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّينِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". [راجع: 134، تحفة: 6800].
"السَّرَاوِيلَ" كذا في ذ، شحج، وفي نـ:"سَرَاوِيلَ". "لِلْمُحْرِمِ" في هـ، قتـ:"المحرِمُ" -هو مرفوع بأنه فاعل، "ك"(9/ 48) -. "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ" في هـ، ذ:"لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ".
===
(1)
باللام الجارة التي للبيان، أي: هذا الحكم للمحرم، "ك"(9/ 48).
(2)
"أحمد بن يونس" هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي التميمي الكوفي.
(3)
"إبراهيم بن سعد" القرشي المدني كان على قضاء بغداد.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
"سالم" هو ابن عبد الله يروي عن أبيه.
(6)
"عبد الله" ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
16 - بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
1843 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(3)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
(5)
، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ". [راجع: 1740، تحفة: 5375].
===
(1)
" آدم" هو ابن أبي إياس.
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(3)
"عمرو بن دينار" هو المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم.
(4)
"جابر بن زيد" هو أبو الشعثاء الأزدي الإمام.
(5)
قوله: (فليلبس السراويل. . .) إلخ، قال العيني (7/ 533): قال القرطبي: أخذ بظاهره أحمد، فأجاز لبس الخفّ والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعل والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخفّ وفتق السراويل، ولو لبس شيئًا منهما على حاله لزمته الفدية لحديث ابن عمر "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، وقد قلنا: إن المطلق هاهنا محمول على المقيد لاستوائهما في الحكم، والأصحّ عند الشافعية جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقًا، ومثله عن مالك، وقال أبو بكر الرازي من أصحابنا: يجوز لبسه وعليه الفدية، انتهى كلام العيني.
قال الطحاوي: إنا لم نقل: لا يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا السراويل إذا لم يجد الإزار، ولو قلنا ذلك كُنَّا مخالفين لهذا الحديث، نعم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارةَ بالدلائل القائمة الموجبة لذلك، ثم قال: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، انتهى كلامه مختصرًا منقولًا من "المرقاة"(5/ 567).
17 - بَابُ لُبْسِ السِّلَاحِ للْمُحْرِمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ
(1)
: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ
(2)
لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.
1844 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(3)
، عَنْ إِسْرَائِيلَ
(4)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(5)
، عَنِ الْبَرَاءِ
(6)
قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ
(7)
يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ
(8)
"اعْتَمَرَ النَّبِيُّ" في قتـ، ذ:"اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
" وقال عكرمة" مولى ابن عباس مما لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله.
(2)
قوله: (إذا خشي العدو) الضمير في خشي يرجع إلى المحرم بدلالة القرينة، قوله:"وافتدى" أي: أعطى الفدية، وقال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، قوله:"ولم يتابع عليه في الفدية" بلفظ المجهول، هو من كلام البخاري أي: لم يتابَعْ عكرمة على قوله: "وافتدى" يعني لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرمًا، فلا يكون مخالفًا للجماعة، ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية، "ع"(7/ 534).
(3)
"عبيد الله" هو ابن موسى العبسي مولاهم الكوفي.
(4)
"إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
(5)
"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
(6)
"البراء" ابن عازب.
(7)
أي: يتركوه، "ع"(7/ 534).
(8)
من القضاء، وهو الفصل والحكم.
لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ
(1)
. [راجع: 1781، أخرجه: ت 938، تحفة: 1803].
18 - بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ
(2)
حَلالًا، وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ
(3)
وَغَيرِهِمْ.
"لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا" في قتـ، ذ:"لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ". "وَلَمْ يَذْكُرْ" في قتـ، ذ:"وَلَمْ يَذْكُرْهُ". "وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ" في شحج: "وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَطَّابِينَ وَغَيْرَهِمْ".
===
(1)
قوله: (في القراب) بكسر القاف، قال الكرماني: القراب جراب. قلت: ليس بجراب ولكنه يشبه الجراب يطرح الراكب فيه سيفَه بغمده وسوطَه، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره، هذا كان عام القضية، "ع"(7/ 534).
(2)
وصله مالك في "الموطأ"، "ع"(7/ 535).
(3)
قوله: (ولم يذكر للحَطَّابين) أي: الذين يجلبون الحطب إلى مكة للبيع ونحوهم، أشار بهذا إلى أن مذهبه أن من دخل مكة من غير أن يريد الحج أو العمرة فلا شيء عليه، واستدلّ على ذلك بمفهوم حديث ابن عباس:"ممن أراد الحج والعمرة".
وقد اختلف العلماء في هذا الباب، فمذهب الزهري والحسن البصري والشافعي في قول، ومالك في رواية، وابن وهب وداود بن علي وأصحابه الظاهرية: أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، ومذهب عطاء بن أبي رباح والليث والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية، وهي قوله الصحيح، والشافعي في المشهور عنه، وأحمد وأبي ثور والحسن بن حىّ: لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام
1845 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
(1)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ ألَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ
(4)
وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
(5)
، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. [راجع: 1524].
1846 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(6)
، أَنَا مَالِكٌ
(7)
،
"ألَمْلَمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"يلَمْلَمَ". "مِنْ غَيْرِهِنَّ" في نـ: "مِنْ غَيْرِهِمْ". "مَنْ أَرَادَ" في هـ، ذ:"مِمَّنْ أَرَادَ".
===
= فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور، وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في الحطَّابين ومن يُدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة، أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة، "عيني" مختصرًا (7/ 535).
(1)
"مسلم" هو ابن إبراهيم القصاب.
(2)
"وهيب" هو ابن خالد.
(3)
"ابن طاوس" هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني.
(4)
أي: لأهلهن.
(5)
قوله: (من أراد الحج والعمرة) فيه المطابقة للترجمة حيث خصّص لمريدهما المواقيتَ، والحديث مرَّ بعينه (برقم: 1545)، قوله:"ألملم" قال في "القاموس"(ص: 1068): يلملم أو ألملم أو يَرَمْرَم: ميقات اليمن، جبل على مرحلتين من مكة.
(6)
التِّنِّيسي، "قس"(4/ 441).
(7)
الإمام.
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(1)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ
(2)
مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ". [أطرافه: 3044، 4286، 5808، أخرجه: م 1357، د 2685، ت 1693، س 2868، ق 2805، تحفة: 1527].
19 - بَابٌ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
وَقَالَ عَطَاءٌ
(3)
: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَليْهِ
(4)
.
"جَاءَهُ رَجُلٌ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"جَاءَ رَجُلٌ".
===
(1)
هو الزهري.
(2)
قوله: (إن ابن خطل -إلى قوله- اقتلوه) فقتله أبو برزة، وشاركه فيه سعيد ابن حُرَيث، وقيل: القاتل له سعيد بن ذؤيب، وقيل: الزبير بن العوام، وكان قتله بين المقام وزمزم، وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلمًا فارتدّ مشركًا، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قتل مسلمًا كان يخدمه. فإن قلت: كيف قتله متعلِّقًا بأستار الكعبة، وقد ثبت من دخل المسجد فهو آمن؟ قلت: فعل الرسول مخصِّص له، كذا في "قس"(4/ 442)، "ك"(9/ 50)، "ع"(7/ 538).
(3)
ذكره ابن المنذر في "الأوسط".
(4)
قوله: (فلا كفارة عليه) وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه: تجب الفدية بالتطيب ناسيًا وباللبس ناسيًا قياسًا على الأكل في الصلاة، "ع"(7/ 540).
1847 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
، ثَنَا هَمَّامٌ
(2)
، ثَنَا عَطَاءٌ
(3)
، ثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى
(4)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ
(5)
عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، وَكَانَ عُمَرُ
(6)
يَقُولُ لِي: تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ
(7)
الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَليْهِ ثُمَّ سُرِّيَ
(8)
عَنْهُ، فَقَالَ: "اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ
(9)
". [راجع: 1536].
1848 -
وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ -يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ
(10)
- فَأَبْطَلَهُ
"صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى" في ذ: "صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ". "مَعَ النَّبِيِّ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"مَعَ رَسُولِ اللهِ". "وَعَلَيْهَا أَثَرُ صُفْرَةٍ" في نـ: "وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ".
===
(1)
" أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
"همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي الأزدي البصري.
(3)
"عطاء" هو ابن أبي رباح المكي.
(4)
"صفوان بن يعلى" يروي "عن أبيه" يعلى بن أمية.
(5)
لم يسمّ، "قس"(4/ 444).
(6)
ابن الخطاب.
(7)
أي: النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(8)
أي: كشف، "ع"(7/ 542).
(9)
مر بيانه (برقم: 1558).
(10)
قوله: (فانتزع ثنيته) هي واحدة الثنايا. قوله: "فأبطله"، أي: جعله هدرًا لا دية فيه؛ لأنه جذبها دفعًا للصائل. فإن قلت: الترجمة في القميص والمذكور في الحديث الجبة؟ قلت: حكمهما واحد، وكيف لا والجبة قميص مع شيء آخر، "ك"(9/ 51)، "قس"(4/ 445).
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [أطرافه: 2265، 2973، 4417، 6893، أخرجه: م 1674، د 4584، س 4769، تحفة: 11837].
20 - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ
1849 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(2)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ
(4)
-أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ- فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ -أَوْ قَالَ: فِي ثَوْبَيْهِ- وَلَا تُخَمِّرُوا
(5)
رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ
(6)
، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي". [راجع: 1265، أخرجه: م 1206، د 3239، ت 951، س 2714، ق 3084، تحفة: 5582].
===
(1)
" سليمان بن حرب" الواشحي الأزدي قاضي مكة.
(2)
"حماد بن زيد" هو ابن درهم الجهضمي الأزدي.
(3)
"سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم الكوفي.
(4)
قوله: (فوقصته) بفتح الواو والقاف والصاد المهملة. قوله: "أو قال" شكٌّ من الراوي، "فأقعصته" بهمزة مفتوحة فقاف ساكنة فمهملتان مفتوحتان، يعني كسرت راحلتُه عنقَه، قاله في "قس"(4/ 446)، والمطابقة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأن يؤدّى عنه بقية الحج، كذا في "العيني" (7/ 544). ومرَّ بيانه (برقم: 1839).
(5)
أي: لا تغطوا، "قس"(4/ 446).
(6)
أي: لا تجعلوا فيه حنوطًا، وهي أخلاط من طيب، "قس"(4/ 446).
1850 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
، ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ
(2)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ
(3)
-أَوْ قَالَ
(4)
: فَأَوْقَصَتْهُ- فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ
(5)
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا". [راجع: 1265].
21 - بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِم إِذَا مَاتَ
1851 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(6)
، ثَنَا هُشَيْمٌ
(7)
، أَنَا أَبُو بِشْرٍ
(8)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمَسُّوهُ
(10)
بِطِيبٍ،
"ابْنُ زَيْدٍ" ثبت في قتـ. "بَيْنَمَا رَجُلٌ" في نـ: "بَيْنَا رَجُلٌ".
===
(1)
" سليمان بن حرب" ومن بعده مرّوا الآن.
(2)
السختياني، "قس"(4/ 447).
(3)
كسرت عنقه.
(4)
شك من الراوي، والمعنى واحد.
(5)
مرّ بيانه (برقم: 1839).
(6)
"يعقوب بن إبراهيم" الدورقي.
(7)
"هشيم" هو ابن بشير -مصغرين- السلمي الواسطي، [وفي "التقريب" (رقم: 7312): "ابن بشير بوزن عظيم"، وكذا في "المغني" (ص: 39)].
(8)
"أبو بشر" هو جعفر بن إياس اليشكري البصري.
(9)
الأسدي الكوفي.
(10)
من المس، ويروى من الإمساس، "ع"(7/ 544).
وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا". [راجع: 1265، أخرجه: م 1206، س 2853، ق 3084، تحفة: 5453].
22 - بَابُ الْحَجِّ وَالنَّذرِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ
(1)
يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ
1852 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(3)
، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ
(5)
، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". [طرفاه: 6699، 7315، أخرجه: س 2632، تحفة: 5457].
"وَالنَّذرِ" كذا في سفـ، وفي نـ:"وَالنُّذُورِ". "قَالَ: حُجِّي عَنْهَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ: نَعَم حُجِّي عَنْهَا". "قَاضِيَةً" كذا في هـ، وفي حـ، سـ:"قَاضِيَتَه".
===
(1)
قوله: (والرجل) بالجرّ عطف على المجرور فيما قبله، والترجمة مشتملة على حكمين، "ع"(7/ 545).
(2)
"موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.
(3)
"أبو عوانة" هو الوضاح اليشكري.
(4)
الأسدي.
(5)
قوله: (اقضوا الله) قال ابن بطال (4/ 471): خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء، وهو قوله:"اقضوا الله"، انتهى. فبهذه الحيثية طابق الحديث للجزء الثاني من الترجمة أيضًا، قال مالك والليث: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام ولا ينوب عن فرضه، فإن أوصى الميت بذلك فعند أبي حنيفة ومالك يخرج من ثلثه، وهو قول النخعي، وعند الشافعي
23 - بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ
1853 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ. [أخرجه: م 1335، ت 928، س 5389، ق 2909، تحفة: 11048].
1854 -
ح وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(5)
، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
(6)
، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ
(7)
أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [راجع: 1513].
"ح وَثَنَا مُوسَى" كذا في قتـ، وفي نـ:"ح ثَنَا مُوسَى". "لَا يَسْتَطِيعُ" في قتـ: "مَا يَسْتَطِيعُ".
===
= من رأس ماله، كذا في "العيني"(7/ 545، 547).
قال الشيخ في "اللمعات": من مات وفي ذمته حق الله من حج أو غيره فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدّمًا على الميراث والوصايا، هذا عند الشافعي، وعندنا إنما يجوز بالوصية والإنفاق. [انظر:"أوجز المسالك"(7/ 217)].
(1)
"أبو عاصم" الضحاك النبيل.
(2)
"ابن جريج" عبد الملك الأموي.
(3)
"ابن شهاب" الزهري.
(4)
"سليمان بن يسار" المدني مولى ميمونة رضي الله عنها.
(5)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(6)
"عبد العزيز بن أبي سلمة" الماجشون.
(7)
قوله: (لا يستطيع) صفة أو حال، قوله:"فهل يقضي" أي: يجزئ
24 - بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
1855 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، عَنْ مَالِكٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ
(5)
رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ
(6)
؟ قَالَ: "نَعَمْ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. [راجع: 1513].
"فَجَعَلَ النَّبِيُّ" في قتـ: "وَجَعَلَ النَّبِيُّ".
===
= أو يكفي أو ينفذ، فيه جواز النيابة عن العاجز، قال أصحابنا: من قدر على الحج ببدنه لم يجز له أن يحج عنه غيره، ولو عجز عنه عجزًا لا يزول مثل الزمانة والعمى، جاز أن يحج عنه [غيره]، وإن كان يزول كالمرض والحبس فإن استمرّ إلى الموت يجزئه، وإن زال لا يجزئه ويلزمه حجة الإسلام، "عمدة القاري" (7/ 549). [في "الأوجز" (7/ 211): جواز الحج عن الغير فيه عشرة أبحاث مفيدة، منها: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعًا].
(1)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"ابن شهاب" الزهري.
(4)
مولى ميمونة.
(5)
"الفضل" هو ابن عباس.
(6)
أي: أيجوز أن أنوب عنه؟ "ع"(7/ 550).
25 - بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ
1856 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(1)
، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(2)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَعَثَنِي -أَوْ قَدَّمَنِي- النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ
(4)
مِنْ جَمْعٍ
(5)
بِلَيْلٍ. [راجع: 1677، أخرجه: م 1293، د 1939، س 3032، تحفة: 5864].
===
(1)
" أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
(3)
"عبيد الله -بالتصغير- ابن أبي يزيد" المكي.
(4)
قوله: (في الثقل) بفتح المثلثة والقاف المفتوحة، وهو الأمتعة، والمراد هنا آلات السفر ومتاع المسافرين، قوله:"من جمع" بفتح الجيم وسكون الميم وهو المزدلفة، والمطابقة للترجمة من حيث إن ابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وهو ما دون البلوغ، فدخل تحت قوله:"باب حجة الصبيان"، ولهذا أردفه بحديثه الآخر المصرّح فيه بأنه كان حينئذ قد قارب الاحتلام، وهذا لا يدلّ على أن حجّة الإسلام سقطت عن ابن عباس، بل اختلفوا هل ينعقد حج الصبي أم لا؟ وقد احتج بظاهر هذا الحديث داودُ وأصحابُه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام، وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وآخرون: لا يجزئ الصبىَّ حجُّه عن حجة الإسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى، كذا في "عمدة القاري" مختصرًا (7/ 551، 552).
(5)
أي: مزدلفة.
1857 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(1)
، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(2)
، ثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ عَمِّهِ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ
(5)
الْحُلُمَ
(6)
، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ
(7)
، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. [راجع: 76].
1858 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ
(8)
، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(9)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ
(10)
، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ
(11)
قَالَ:
"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" زاد في صـ، كن:"ابنُ مَنْصُورٍ".
===
(1)
" إسحاق" هو ابن منصور الكوسج المروزي.
(2)
"يعقوب بن إبراهيم" بن سعد الزهري.
(3)
"ابن أخي ابن شهاب" محمد بن عبد الله.
(4)
"عن عمه" ابن شهاب الزهري.
(5)
أي: قاربت.
(6)
بضم اللام وسكونها: البلوغ، "ع"(7/ 552).
(7)
الأتان، أي: أكلت من نبات الأرض، "قس"(4/ 453).
(8)
"عبد الرحمن بن يونس" المستملي الرقي.
(9)
"حاتم بن إسماعيل" الكوفي سكن المدينة.
(10)
"محمد بن يوسف" الكندي.
(11)
ابن سعد الكندي، "ع"(7/ 552).
حُجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. [أخرجه: ت 925، تحفة: 3803].
1859 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ
(1)
، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ
(2)
، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
(4)
يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفاه: 6712، 7330، تحفة: 3795].
26 - بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ
1860 -
وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(5)
: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ
(6)
، عَنْ جَدِّهِ
(7)
قَالَ: أَذِنَ عُمَرُ
(8)
لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ
"مَعَ النَّبِيِّ" كذا في قتـ، وفي نـ:"مَعَ رَسُولِ اللهِ".
===
(1)
" عمرو بن زرارة" ابن واقد الكلابي النيسابوري.
(2)
"القاسم بن مالك" المزني الكوفي.
(3)
"الجعيد بن عبد الرحمن" ابن أوس الكندي.
(4)
رحمة الله عليه.
(5)
"وقال لي أحمد" أي: قال المؤلف بالسند السابق: وقال لي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي.
(6)
سعد بن إبراهيم.
(7)
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(8)
قوله: (أذن عمر. . .) إلخ، وكان رضي الله عنه متوقفًا في ذلك اعتمادًا على قوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] وكان يرى تحريم السفر عليهن أولًا، ثم ظهر له الجواز في آخر خلافته، فأذن لهن، وتبعه على ذلك جماعة من الصحابة من غير نكير، فخرجن إلا زينب وسودة،
حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ
(1)
بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. [تحفة: 10381].
1861 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(3)
، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ
(4)
قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَغْزُو أَوْ نُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: "لَكُنَّ
(6)
"ابنُ عَوفٍ" ثبت في عسـ.
===
= لحديث أبي داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع: "ثم ظهور الحصر"، كذا في "القسطلاني" (4/ 455) و"ع" (7/ 555). [الحصر] بضم الصاد وتسكن تخفيفًا جمع الحصير: الذي يُبسَط في البيوت، أي: لا تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، "مجمع البحار"(1/ 509).
(1)
قوله: (فبعث معهن عثمان. . .) إلخ، قال الكرماني (9/ 56): فإن قلت: عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمَيْن لهن فكيف أجاز لهن، وفي الحديث:"لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم"؟ قلت: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم أو الرجال كلّهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين، انتهى. قال العيني (7/ 556): قوله: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم، مصادمة للحديث الصحيح الذي يأتي عن قريب:"لا تسافر امرأة" الحديث، أما قوله: أو الرجال كلهم محارم لهن إلخ، فهو جواب أبي حنيفة لحكام الرازي حين سئل عنه، انتهى مختصرًا.
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(3)
"عبد الواحد" هو ابن زياد العبدي البصري.
(4)
"حبيب بن أبي عمرة" القصاب الحمَّاني الكوفي.
(5)
ابن عبيد الله، التميمية، "قس"(4/ 456).
(6)
قوله: (لَكُنّ) بتشديد النون ضمير جماعة المؤنث، وهو خبر
أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ
(1)
"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَا أَدَعُ
(2)
الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 1520].
1862 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(3)
، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(4)
، عَنْ عَمْرٍو
(5)
، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
(6)
، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
===
لـ "أحسن"، و"الحج" بدل منه، و"حج" بدل البدل، ويجوز أن يكون ارتفاع "حجّ" على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو حج مبرور، وقال التيمي: لكن بتخفيف النون وسكونها، و"أحسن" مبتدأ و"الحج" خبره، "ك"(9/ 57)، "ع"(7/ 557).
(1)
قوله: (حج مبرور) اختلفوا في المراد بالحج المبرور، فقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من مأثم، وقيل: هو المتقبل، وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وقيل: هو الذي لم تتعقَّبْه معصية، "ع"(7/ 557).
(2)
أي: فلا أترك، "ع"(7/ 557).
(3)
"أبو النعمان" محمد السدوسي.
(4)
"حماد بن زيد" تقدم.
(5)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
(6)
قوله: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) قال العيني (7/ 558): عموم اللفظ يتناول عموم السفر، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون محرم معها -شابّة كانت أو عجوزًا، "قس"(4/ 457) - قليلًا كان أو كثيرًا، للحج أو غيره، انتهى. ومرّ بعض بيانه (برقم: 1088)، وسيجيء أيضًا إن شاء الله تعالى [برقم: 1864].
أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: "اخْرُجْ مَعَهَا
(1)
(2)
". [أطرافه: 3006، 3061، 5233، أخرجه: م 1341، تحفة: 6514].
1863 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(3)
، أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(4)
قَالَ: ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ
(5)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ" في نـ: "أَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ".
===
(1)
لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه، بخلاف الحج معها ولم يكن لها محرم غيره، "لمعات". [انظر:"أوجز المسالك"(8/ 647)].
(2)
قوله: (اخرج معها) أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض، واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي، قال النووي: في الحديث تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، "فتح الباري" (4/ 77 - 78) مختصرًا. [قال في "البدائع" (2/ 299): في شرائط فرضية الحج: فأما الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما: أن يكون معها زوج أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، يلزمها الحج والخروج من غير زوج ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات، انظر:"بذل المجهود"(7/ 14)، وفي "الأوجز"(8/ 647) والمرجح عندنا كونه شرط أداء].
(3)
"عبدان" لقب عبد الله بن عثمان.
(4)
"يزيد بن زريع" البصري.
(5)
"حبيب المعلم" أبو محمد البصري.
عَنْ عَطَاءٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم منْ حَجَّتِهِ، قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ:"مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ ". قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ
(2)
-تَعْنِي زَوْجَهَا- وَكَانَ لَنا نَاضِحَانِ
(3)
، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: "فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً
(4)
أَوْ
(5)
حَجَّةً مَعِي". رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
(6)
، عَنْ عَطَاءٍ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 1782].
"وَكَانَ لَنا" في نـ: "وَكَانَ لَهُ" مصحح عليه. "نَاضِحَانِ" في نـ: "نَاضِحٌ". "تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي" كذا في ذ، وفي نـ:"تَقْضِي حَجَّةً مَعِي".
===
(1)
" عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي.
(2)
وهو أبو سنان، "قس"(4/ 458).
(3)
قوله: (ناضحان) وفي عمرة رمضان: "كان لنا ناضح" ولمسلم: "ناضحان" والناضح إبل يستقى عليه، "قس"(4/ 458)، "ع"(7/ 413).
(4)
قوله: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة) يعني في الثواب، وليس المراد أن العمرة تقضي بها فرض الحج، وإن كان ظاهره يشعر بذلك، بل هو من باب المبالغة وإلحاق الناقص بالكامل للترغيب فيه. ومطابقته للترجمة في قوله:"ما منعكِ من الحج؟ "، "قس" (4/ 458). ومرّ الحديث (برقم: 1782).
(5)
بالشك، هو رواية أبي ذر.
(6)
"رواه ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز فيما سبق موصولًا في "عمرة رمضان"(برقم: 1782).
(7)
"عطاء" هو ابن أبي رباح.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ
(1)
: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
(2)
، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ
(3)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: ق 2995، تحفة: 2429].
1864 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(4)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(5)
، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
(6)
، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
(7)
-وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- فَأَعْجَبْنَنِي وَآنقْنَنِي
(8)
: "أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ
(9)
(10)
لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا
"أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ" كذا في ك، وفي هـ:"أَو أخذْتُهُنَّ".
===
(1)
" وقال عبيد الله": ابن عمرو الرقي، مما وصله ابن ماجه.
(2)
"عبد الكريم" هو ابن مالك الجزري.
(3)
ابن عبد الله الأنصاري، "قس"(4/ 458).
(4)
"سليمان بن حرب" الواشحي البصري قاضي مكة.
(5)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(6)
"عبد الملك بن عمير" حليف بني عدي الكوفي.
(7)
الخدري، "قس"(4/ 459).
(8)
قوله: (فأعجبنني وآنقنني) بفتح الهمزة الممدودة وفتح النون وسكون القاف، صيغة جمع المؤنث الماضي، أي: أعجبنني أي: الأربع، وهو من عطف الشيء على مرادفه، نحو {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ} [يوسف:86]، "قسطلاني"(4/ 459).
(9)
أي: في يومين.
(10)
قوله: (مسيرة يومين) وفي حديث ابن عمر التقييد بثلاثة أيام، وفي حديث أبي هريرة:"بيوم وليلة"، وقد أخذ أكثر العلماء بالمطلق لاختلاف التقييدات، قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل
أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ
(1)
الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ
(2)
إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى". [راجع: 586، أخرجه: م 827، ت 326، س في الكبرى 2791، ق 1249، 1721، تحفة: 4279].
"أَوْ ذُو مَحْرَمٍ " في ذ: "أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مُحَرَّمٍ". "المَسْجِدِ الْحَرَامِ" في نـ: "مَسْجِدِ الْحَرَامِ". "وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى" في نـ: "مَسْجِدِ الأَقْصَى".
===
= ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهيّة عنه إلا بالمحرم، قاله القسطلاني (4/ 459 - 460). ولا شك أن الاحتياط في ذلك، لكن مرّ فيه بحث عن الطحاوي (برقم: 1088)، قال العيني (7/ 560): والمطابقة تؤخذ من قوله: "لا تسافر امرأة. . ." إلخ، فإن السفر أعم من أن يكون للحج أو غيره، انتهى مختصرًا.
(1)
أي: في يومين.
(2)
قوله: (لا تُشَدُّ الرحال. . .) إلخ، قال الشيخ عبد الحق المحدّث الدهلوي في "اللمعات شرح المشكاة": شدُّ الرحال كناية عن السفر، أي: لا يُقْصد موضع بنية التقرب إلى الله إلا أحد هذه الثلاثة تعظيمًا لشأنها، فإن ما سواها متساوٍ في الفضل، ففي أيّ مسجد يصلّي كُتب له مثل ما في غيره بخلاف المساجد الثلاثة؛ لما بَيَّن الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في مقادير تضعيف الثواب للمصلّي في كل منها. ثم المراد أنه لا يرحل من حيث قصد ذوات الأمكنة، وأما إن كان إليها حاجة من تعلم العلم أو نحو ذلك فذلك شيء آخر، فظاهره النهي عن المسافرة إلى موضع سوى هذه المواضع، وقيل: المراد أنه لا يجب قصدها سوى المساجد الثلاثة بالنذر، ولا ينعقد النذر ولا يلزم الوفاء به. واختلف في شدِّ الرحال إلى قبور الصالحين
27 - بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ
1865 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ
(1)
، أَنَا الْفَزَارِيُّ
(2)
، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ
(3)
، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْخًا
(4)
"ابْنُ سَلَامٍ" ثبت في قتـ، ذ.
===
= وإلى المواضع الفاضلة فمحرِّم ومبيح، كذا في "مجمع البحار"(3/ 191).
وقيل: المراد أنه لا تُشَدُّ الرحال، ولا يسافر إلى مسجد من المساجد إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لأن المستثنى منه في المستثنى المفرغ يجب أن يكون من جنس المستثنى، فإذا استثنى المساجد الثلاثة ينبغي أن يكون المستثنى منه أيضًا مساجد، ويؤيده ما في "مسند أحمد": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمطىّ أن يشدّ رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي". وهذا كما ترى توجيه حسن، ولكن المعنى المتبادر إلى الفهم عند الإنصاف هو النهي عن السفر إلى مكان إلا المساجد الثلاثة، والأمكنة من جنس المساجد غير أنه جنس بعيد، ولا يجب في المستثنى المفرغ أن يكون جنسًا قريبًا للمستثنى، ويمكن أن يقال: المراد بيان الاهتمام بشأن الارتحال إلى البقاع الثلاث المتبركة، وامتيازِها في الفضل والمبالغةِ في بيان فضلها ومزيتها على ما عداها، يعني لو شاء أحد أن يرتكب السفر ينبغي أن يسافر إليها ويهتم بشأنها، لكونها أفضل البقاع، والله أعلم، انتهى كلام الشيخ في "اللمعات" بلا تغيير. [انظر:"بذل المجهود"(7/ 549)].
(1)
البيكندي.
(2)
"الفزاري" هو مروان بن معاوية.
(3)
البناني، "قس"(4/ 463).
(4)
"شيخًا" قيل: هو أبو إسرائيل، وقيل: اسمه قيس، وقيل: قيصر.
يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ
(1)
قَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟ "، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ". وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ
(2)
. [طرفه: 6701، أخرجه: م 1642، د 3301، ت 1537، س 3853، تحفة: 392].
1866 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(3)
، أَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
(4)
: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ
(5)
أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ
(6)
أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ
(7)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ
(8)
حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
"وَأَمَرَهُ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"أَمَرَ".
===
(1)
أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما، "قس"(4/ 463).
(2)
قوله: (وأمره أن يركب) واحتجّ أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه، فقالوا:"من عجز عن المشي فلا هدي عليه"، وروي عن علي وابن عمر:"من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاة".
وهو قول عطاء والحسن، وبه قال أبو حنيفة، وكذا إن ركب وهو غير عاجز، ويكفِّر عن يمينه لحنثه، حكاه الطحاوي، وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم:"فلتركب ولتهد"، وقال مالك: يعود فيمشي ما ركب، وعليه الهدي، وهو مروي عن ابن عباس أيضًا، وروي عن النخعي وابن المسيب، كذا في "العيني"(7/ 563).
(3)
"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد التميمي الفراء.
(4)
"هشام بن يوسف" ابن عبد الرحمن.
(5)
"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(6)
الخزاعي، "قس"(4/ 463).
(7)
واسم "أبي حبيب": سويد، "قس"(4/ 463).
(8)
"أبا الخير" هو مرثد بن عبد الله.
عَامِرٍ
(1)
قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(2)
فَقَالَ: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ ". قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ
(3)
لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ. [أخرجه: م 1644، د 3299، س 3814، تحفة: 9957].
قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ: وَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(5)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ
(6)
، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ
(7)
، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [تحفة: 9957].
"فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَاسْتَفْتَيْتُهُ". "لِتَمْشِ" في ذ: "لِتَمْشِي". "قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ" ثبت في قتـ، ذ.
===
(1)
" عقبة بن عامر" الجهني.
(2)
وزاد الطبراني: أنه شكا إليه ضعفها، "قس"(4/ 464).
(3)
المراد: بيان سماع أبي الخير له من عقبة، "قس"(4/ 464)، "ع"(7/ 564).
(4)
"أبو عاصم" هو النبيل الضحاك.
(5)
"ابن جريج" مرّ الآن.
(6)
"يحيى بن أيوب" أبي العباس الغافقي المصري.
(7)
"يزيد بن أبي حبيب" ومن بعده تقدموا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
29 - فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ
(1)
1 - بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ
(2)
1867 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(3)
، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ
(4)
، ثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ" كذا لأبي ذر عن الحموِي، وفي رواية عنه أَيضًا:"فَضِيلةُ المَدينةِ"، وفي رواية أبي علي الشبوي:"بابُ مَا جَاءَ في حرمِ المَدِينَةِ". "قس"(4/ 465). [قلتُ: وفي "قس": "فضلُ المدينةِ" بدل "فضيلةُ المدينةِ"].
===
(1)
[قوله: (المدينة) قال الحافظ (4/ 82): المدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها، وكان اسمها قبل ذلك يثرب، سماها النبى صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، وذكر المجد الشيرازي في كتابه "المغانم المطابة في معالم طابة" (ص: 96 - 139) خمسًا وستين اسمًا للمدينة، وزاد عليه في "وفاء الوفاء" نحو ثلاثين اسمًا (1/ 61)].
(2)
[قوله: (باب حرم المدينة) أي باب في بيان فضل حرم المدينة، "ع" (7/ 567). وعند شيخنا: أشار الإمام البخاري بذلك إلى مسألة اختلافية: هي أن حرم المدينة كحرم مكة أو حكمها مختلف، ولم يجزم الإمام في الحكم كعادته في المسائل المختلفة فيها. . . إلخ، انظر "اللامع" (5/ 350)].
(3)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(4)
"ثابت بن يزيد" الأحول البصري.
(5)
ابن سليمان.
"الْمَدِينَةُ حَرَمٌ
(1)
، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا
(2)
، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا
(3)
حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". [طرفه: 7306، أخرجه: م 1366، تحفة: 932].
1868 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(4)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(5)
، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ
(6)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي
(7)
". قَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ
(8)
فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ
(9)
. [راجع: 234، أخرجه: م 524، د 453، س 702، ق 742، تحفة: 1691].
"وَأَمَرَ" في قتـ، ذ:"فَأَمَرَ" وفي نـ: "وَأَمَرَهُ". "قَالُوا: لَا نَطْلُبُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"فقَالُوا: لَا نَطْلُبُ".
===
(1)
سيجيء بيانه.
(2)
هكذا جاء من غير بيان، وسيجيء بيانه في هذا الباب، كذا في "العيني"(7/ 567).
(3)
قوله: (لا يُحْدَث فيها. . .) إلخ، مبنيًّا للمفعول، أي: لا يُعمَل فيها [عمل] مخالف للكتاب والسنة، "قس"(4/ 466)، "ع"(7/ 568).
(4)
"أبو معمر" هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المِنْقَري المقعَد.
(5)
"عبد الوارث" ابن سعيد العنبري البصري.
(6)
"أبي التياح" هو يزيد بن حميد الضبعي.
(7)
أي: بايعوني بالثمن.
(8)
ككتف، جمع خربة، "قس"(4/ 467).
(9)
أي: في جهتها، "قس"(4/ 467).
1869 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
، ثَنِي أَخِي
(2)
، عَنْ سُلَيْمَانَ
(3)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(4)
بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ
(5)
الْمَدِينَةِ
(6)
عَلَى لِسَانِي". قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: "أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ
(7)
مِنَ الْحَرَمِ". ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ
(8)
". [طرفه: 1873، تحفة: 12991].
"ابنِ عُمَرَ" ثبت في ذ. "قَالَ: حُرِّمَ" كذا في ك، وفي سـ، ذ:"قَالَ: حَرَمٌ". "فَقَالَ: أَرَاكُمْ" في قتـ: "وَقَالَ: أرَاكُمْ".
===
(1)
" إسماعيل بن عبد الله" الأويسي.
(2)
عبد الحميد، "قس"(4/ 468).
(3)
ابن بلال.
(4)
العمري، "قس"(4/ 468).
(5)
اللابة: الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود، "قس"(4/ 468).
(6)
قوله: (حُرِّم ما بين لابتي المدينة. . .) إلخ، احتجّ به الزهري والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وقالوا: المدينة لها حرم، فلا يجوز قطع شجرها، ولا أخذ صيدها، ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم، وقال الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وصاحباه: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة، وأجابوا عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك تحريم صيد المدينة وشجرها، إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها، ذكره العيني (7/ 568 - 569) وبسطه، ويدلّ عليه حديث النغير ونحوه.
(7)
جزم بما غلب على ظنه، "قس"(4/ 468).
(8)
فرجع عن الظن إلى اليقين، "قس"(4/ 468).
1870 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(2)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(4)
عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
(5)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْمَدِينَةُ
(6)
حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ
(7)
إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ
(8)
وَلَا عَدْلٌ
(9)
". وَقَالَ: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ
(10)
، فَمَنْ
===
(1)
" محمد بن بشار" هو الملقب ببندار.
(2)
"عبد الرحمن" ابن مهدي العنبري.
(3)
الثوري.
(4)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(5)
"إبراهيم التيمي" هو ابن يزيد بن شريك، يروي "عن أبيه" يزيد، "قس" (4/ 469) و"تقريب" (رقم: 269).
(6)
هذا بيان ما في الصحيفة.
(7)
قوله: (ما بين عائر) بالعين المهملة والألف والهمزة والراء، وهو جبل بالمدينة، ويروى:"ما بين عير" بدون الألف، قال عياض: أكثر رواة البخاري ذكروا "عير"، قاله العيني (7/ 574). قوله:"إلى كذا" وفي "مسلم"(ح: 137): "إلى ثور" وهو أيضًا جبل بالمدينة كما حققه في "القاموس"(ص: 337). [وانظر "فتح الباري" (4/ 83)].
(8)
أي: نافلة.
(9)
أي: فريضة.
(10)
قوله: (ذمة المسلمين واحدة) أي: أمانهم صحيح سواء صدر من واحد أو أكثر، شريف أو وضيع، فإذا أَمَّن الكافرَ واحدٌ منهم بشروطه المعروفة في الفقه لم يكن لأحد نقضُه، "قس"(4/ 469).
أَخْفَرَ مُسْلِمًا
(1)
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ
(2)
، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: عَدْلٌ: فِدَاءٌ. [راجع: 111، أخرجه: م 1370، د 2034، ت 2127، س في الكبرى 4278، تحفة: 10317].
2 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ
(3)
1871 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(4)
، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ
"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ، ذ.
===
(1)
أي: نقض عهد المسلم وذمامه، "قس"(4/ 470).
(2)
قوله: (ومن تولّى قومًا بغير إذن مواليه) لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادّعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك، قاله الخطابي وغيره، ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز [له] الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحلف
(1)
فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إِلَّا بالإذن، "فتح الباري"(4/ 86).
(3)
قوله: (تنفي الناس) أي: الشرار منهم، والمراد بالنفي الإخراج، ولو كانت الرواية بالقاف لَحُمِلَ لفظ الناس على عمومه، "فتح الباري"(4/ 87).
(4)
التِّنِّيسي.
(5)
الأنصاري، "قس"(4/ 470).
(1)
في الأصل: "أو المراد بمولاه الحليف".
يَسَارٍ
(1)
يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ
(2)
تَأْكُلُ الْقُرَى
(3)
يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ
(4)
، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ
(5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(1)
المدني، "قس"(4/ 470).
(2)
قوله: (أُمرتُ بقرية) أي: أمرت بالهجرة إليها أو سكناها، فالأول محمول على أنه قاله بمكة، والثانى على أنه قاله بالمدينة، "ف"(4/ 87)، "ع"(7/ 576).
(3)
قوله: (تأكل القُرى) أي: تغلبها وتظهر عليها، يعني أن أهلها يغلب على سائر أهل البلاد فتفتح هاهنا؛ لأن الآكل غالب على المأكول، يقال: أكلنا بني فلان أي: غلبناهم وظهرنا عليهم، وقيل: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبةَ فضلها على غيرها، كذا في "قس"(4/ 470 - 471)، "ع"(7/ 576).
(4)
قوله: (يقولون: يثرب وهي المدينة) أي: أن بعض المنافقين يُسَمِّيها يثرب، واسمها الذي يليق بها المدينة، وفهم بعض العلماء منه كراهة تسمية المدينة يثرب، وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين، وروى أحمد (4/ 285) مرفوعًا:"من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، وهي طابة"، وسبب هذه الكراهة
(1)
، لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان صلى الله عليه وسلم يحبّ الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، كذا في "فتح الباري"(4/ 87).
(5)
قوله: (الكير) هو بالكسر: غير الحداد، وهو المبنيّ من الطين، وقيل: بوق ينفخ به النار، والمبني: الكور، قاله في "المجمع"(4/ 462)، وفي "القاموس" (ص: 440): الكير بالكسر: زِقٌّ ينفخ فيه الحداد، وأما المبني من الطين فكور، انتهى. كذا في "الكرماني"(9/ 64).
(1)
في الأصل: "وسبب هذا بكراهته".
خَبَثَ
(1)
الْحَدِيدِ". [أخرجه: م 1382، س في الكبرى 2461، تحفة: 13380].
3 - بابٌ الْمَدِينَةُ طَابَةٌ
(2)
1872 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
(3)
، ثَنَا سُلَيْمَانُ
(4)
، ثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى
(5)
، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
(6)
قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوكَ
(7)
حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ:"هَذِهِ طَابَةُ". [راجع: 1481].
4 - بَابُ لَابَتَيِ
(8)
الْمَدِينَةِ
1873 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ
===
(1)
محركة: أي: وسخه، "ع"(7/ 577).
(2)
أي: من أسمائها: طابة أيضًا، أصله: طيبة؛ لأنها من الطيب.
(3)
"خالد بن مخلد" البجلي الكوفي.
(4)
"سليمان" ابن بلال التيمي القرشي.
(5)
"عمرو بن يحيى" ابن عمارة الأنصاري.
(6)
"أبي حميد" عبد الرحمن الساعدي، "قس"(4/ 478).
(7)
قوله: (من تبوك) بخفة الموحدة: موضع في طرف الشام بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة، وهو غير منصرف، وكذا "طابة" وهي اسم من أسماء المدينة، وكذا طَيبة على وزن شَيبة، وهما تأنيث
(1)
طاب وطَيْب بمعنى طيِّب، "ك"(9/ 64 - 65).
(8)
تثنية لابة، وهي الحرّة كما مرّ.
(1)
في الأصل: "وهي تأنيث".
ابْنِ شِهَابٍ
(1)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(2)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ
(3)
بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ
(4)
مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ". [طرفه: 1869، أخرجه: م 1372، ت 3921، س في الكبرى 4286، تحفة: 13235].
5 - بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ
(5)
1874 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(6)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(7)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(8)
، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
"أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ" في قتـ: "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ".
===
(1)
الزُّهري.
(2)
ابن حزن المخزومي.
(3)
جمع ظبي، "ع"(7/ 579).
(4)
قوله: (ترتع) أي: ترعى، وقيل: تنبسط، قوله:"ما ذعرتها" أي: ما أَخَفْتُها وما نفَّرتها، قوله:"ما بين لابتيها" أي: لابتي المدينة أي: شرقية وغربية، ولها لابتان أيضًا من الجانبين الآخرين إِلَّا أنهما يرجعان إلى الأُوليين لاتصالهما بهما، وروي "ما بين جبليها" وفي رواية:"ما بين مأزميها" ويروى: "ما بين حرتيها" وعن هذا قال بعض الحنفية: هذا حديث مضطرب، "ع"(7/ 579)، ومرَّ بحثه (برقم: 1869).
(5)
أي: أعرض عنها، "ع"(7/ 579)، فهو مذموم، "قس"(4/ 476).
(6)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(7)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(8)
ابن شهاب.
يَقُولُ: "تَتْرُكُونَ
(1)
الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ
(2)
، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِيَ -يُرِيدُ عَوَافِيَ
(3)
الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ- وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ
(4)
رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا، حَتَّى إِذَا
"تَتْرُكُونَ" في نـ: "يَتْرُكُونَ". "إِلَّا الْعَوَافِيَ" في نـ: "إلَّا الْعَوَافِ"، وفي ذ:"إلَّا عَوَافِي". "الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ" في نـ: "السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ" مصحح عليه.
===
(1)
قوله: (تتركون) بتاء الخطاب في رواية الأكثرين، والمراد بذلك غير المخاطبين، لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم، ويروى:"يتركون" بياء الغيبة، ورجَّحه القرطبي [في "المفهم" (3/ 501)]، "فتح الباري"(4/ 90).
(2)
قوله: (على خير ما كانت) أي: على أحسن حال كانت عليه من قبلُ، قال القرطبي تبعًا لعياض ["الإكمال" (4/ 507)]: وقد وجد ذلك حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق، وتغلّبت عليها الأعراب وخلت من أهلها، وبقيت أكثر ثمارها للعوافي، قال النووي [في "المنهاج" (9/ 159)]: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويوضحه قصة الراعيَيْن، كذا في "ف"(4/ 90)، "قس"(4/ 476 - 477).
(3)
جمع عافية، وهي طُلَّاب الرزق من الدواب والطير، "ع"(7/ 580).
(4)
قوله: (وآخِر من يُحْشَر) أي: يساق ويجلى من الوطن. قوله: "من مزينة" بضم الميم: قبيلة من مضر. قوله: "ينعقان" بكسر العين المهملة بعدها قاف أي: يصيحان بغنمهما ليسوقاها. قوله: "فيجدانها وُحوشًا" أي: يجدان أهلها وحوشًا، جمع وحش، أو يجدان المدينة ذات وحوش، ويروى:"وَحوشًا" بفتح الواو أي: يجدانها خالية ليس بها أحد، كذا في "العيني"(7/ 581).
بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ
(1)
خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا
(2)
". [تحفة: 13164].
1875 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(5)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ
(6)
أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يُبُسُّونَ
(7)
(8)
، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ
(9)
وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ
(10)
لَؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ
(11)
، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ
"تُفْتَحُ الْيَمَنُ. . . تُفْتَحُ الشَّامُ" في نـ: "يُفْتَحُ الْيَمَنُ. . . يُفْتَحُ الشَّامُ".
===
(1)
عقبة عند حرم المدينة، وسميت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها.
(2)
أي: سقطا ميتين، "ع"(7/ 581).
(3)
التِّنِّيسي.
(4)
الإمام.
(5)
ابن الزُّبَير.
(6)
الأزدي.
(7)
البسّ: سوق الإبل، "ع"(7/ 582).
(8)
قوله: (يبسُّون) بفتح التحتية وكسر الموحدة وتشديد السين المهملة، من باب ضرب ونصر ومن الإفعال أيضًا، أي يسوقون دوابهم إلى المدينة، "قس"(4/ 479)، "ع"(7/ 582).
(9)
أي: من الناس راحلين إلى اليمن، "قس"(4/ 478).
(10)
منها؛ لأنها حرم الرسول وجواره.
(11)
بما فيها من الفضائل، "قس"(4/ 478).
فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ". [أخرجه: م 1388، س في الكبرى 4264، تحفة: 4477].
6 - بَابٌ الإِيمَانُ يَأْرُزُ
(1)
إِلَى الْمَدِينَةِ
1876 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(2)
(3)
، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
(4)
، ثَنِي عُبَيْدُ اللهِ
(5)
، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
(6)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الإِيمَانَ
(7)
لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا". [أخرجه: م 147، ق 3111، تحفة: 12266].
===
(1)
أي: يجتمع، بهمزة ساكنة وكسر الراء ثم زاي، من ضرب يضرب، أي: ينضم ويجتمع، "قس"(4/ 480)، "ك"(9/ 67).
(2)
بلفظ الفاعل من الإنذار.
(3)
"إبراهيم بن المنذر" الحزامي.
(4)
"أنس بن عياض" أبو ضمرة الليثي.
(5)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(6)
"حفص بن عاصم" ابن عمر بن الخطاب.
(7)
قوله: (إن الإيمان) أي: أهل الإيمان، واللام في "ليأرز" للتأكيد، قال المهلب: فيه أن المدينة لا يأتيها إِلَّا مؤمن، وإنما يسوقه إليها إيمانه ومحبته في النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فكأنّ الإيمان يرجع إليها كما خرج منها أولًا، ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرها، ثم إذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، "ع"(7/ 584)، [وانظر:"شرح ابن بطال"(4/ 548)].
7 - بَابُ إِثْمِ مَنْ كَادَ
(1)
أَهْلَ الْمَدِينَةِ
1877 -
حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ
(2)
، أَنَا الْفَضْلُ
(3)
، عَنْ جُعَيْدٍ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ بنتِ سَعْدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ
(5)
كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ". [تحفة: 3955].
8 - بَابُ آطَامِ
(6)
الْمَدِينَةِ
1878 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عبدِ اللهِ
(7)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(8)
، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
(9)
قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ
(10)
"عَنْ عَائِشَةَ بنتِ سَعْدٍ" في عسـ، نـ:"عَنْ عَائِشَةَ هِيَ بنتُ سَعْدٍ". "عَلِيُّ بنُ عبدِ اللهِ" في نـ: "عَلِيٌّ".
===
(1)
فعل ماض من الكيد، أي: أراد بهم سوءًا.
(2)
"الحسين بن حريث" المروزي.
(3)
"الفضل بن موسى" السيناني.
(4)
"جعيد" ابن عبد الرحمن بن أوس.
(5)
أي: ذاب.
(6)
جمع أطم بضمتين، وهي الحصون تبنى بالحجارة، "قس"(4/ 481).
(7)
"علي بن عبد الله" المديني.
(8)
هو ابن عيينة، "ع"(7/ 586).
(9)
"عروة" ابن الزُّبَير.
(10)
"أسامة" ابن زيد بن حارثة.
قَالَ: أَشْرَفَ
(1)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ
(2)
الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ
(3)
". تَابَعَهُ
(4)
مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [أطرافه: 2467، 3597، 7060، أخرجه: م 2885، تحفة: 106].
9 - بَابٌ لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ
1879 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(6)
، ثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ
(7)
، عَنْ جَدِّهِ
(8)
، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
(9)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبعَةُ أَبْوَابٍ،
===
(1)
قوله: (أشرف) أي: نظر من مكان مرتفع، قوله:"على أطم" بضمتين والجمع آطام، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة، وقيل: كل بيت مربع مسطح، قوله:"خلال بيوتكم" أي: نواحيها بأن تكون الفتن مُثِّلت له حتى رآها، "قس"(4/ 481 - 482)، "ف"(4/ 95).
(2)
أي: مواضع سقوطها، "ع"(7/ 586).
(3)
شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط كثرة القطر وعمومه، "ع"(7/ 586).
(4)
تابعه أي: تابع سفيان معمر بن راشد، وصله المؤلف في "الفتن"، (ح: 7060).
(5)
"سليمان بن كثير" العبدي الواسطي.
(6)
"عبد العزيز بن عبد الله" الأويسي.
(7)
سعد بن إبراهيم الزُّهري، "قس"(4/ 482).
(8)
هو إبراهيم بن عبد الرحمن، "قس"(4/ 482).
(9)
"أبي بكرة" نفيع بن حارث بن كلدة الثقفي.
عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ". [طرفاه 7125، 7126، تحفة: 11654].
1880 -
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
(1)
، ثَنِي مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ
(3)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى أَنْقَابِ
(4)
الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ
(5)
وَلَا الدَّجَّالُ
(6)
". [طرفاه: 5731، 7133، أخرجه: م 1379، س في الكبرى 7526، تحفة: 14642].
1881 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(7)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(8)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(10)
، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
"عَلَى كُلِّ بَابٍ" في هـ: "لِكُلِّ بَابٍ".
===
(1)
" إسماعيل" ابن أبي أويس عبد الله المدني.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
بضم الميم الأولى وكسر الثانية وبينهما جيم ساكنة، "قس"(4/ 483).
(4)
جمع نقب بفتح النون والقاف، المراد بها المداخل، وقيل الأبواب، وقيل الطرق التي يسلكها الناس، "فتح الباري"(4/ 96).
(5)
الموت من الوباء، "ع"(7/ 588)
(6)
من الدجل وهو الكذب والخلط؛ لأنه كذاب خلاط، لعنة الله عليه.
(7)
"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.
(8)
"الليث" هو ابن سعد المصري.
(9)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(10)
"ابن شهاب" الزُّهري.
عُتْبَةَ
(1)
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: "يَأْتِي الدَّجَّالُ -وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ
(2)
الْمَدِينَةِ- يَنْزِلُ
(3)
بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ
(4)
، هُوَ خَيْرُ النَّاسِ -أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ- فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؛ فَيَقُولُونَ: لَا
(5)
، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يُحْيِيهِ
(6)
، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كُنْتُ
===
(1)
ابن مسعود.
(2)
بكسر النون، جمع نقب، وهو جمع الكثرة، والأنقاب جمع القلة، والمراد: طرقها، كما مرّ، "ع"(7/ 588).
(3)
قوله: (ينزل) جملة مستأنفة كأن قائلًا قال: إذا كان الدخول عليه حرامًا فكيف يفعل؟ قال: ينزل. "بعض السباخ" بكسر السين جمع سبخة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة
(1)
ولا تكاد تنبت شيئًا، والمعنى أنه ينزل خارج المدينة على أرض سبخة من سباخها، "قسطلاني"(4/ 485).
(4)
يقال: أنه الخضر، "قس"(4/ 485).
(5)
قوله: (فيقولون: لا) أي: اليهود ومن يصدِّقه من أهل الشقاوة، أو العموم يقولون ذلك خوفًا منه لا تصديقًا له، أو يقصدون بذلك عدم الشكّ في كفره وأنه دجال، "قس"(4/ 485).
(6)
بقدرة الله ومشيئته.
(1)
في الأصل: "التي تطؤها الملوحة".
قَطُّ أَشدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ
(1)
، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ، فَلَا يُسَلَّطُ عَليْهِ
(2)
". [طرفه: 7132، أخرجه: م 2938، س في الكبرى 4275، تحفة: 4139].
1882 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(3)
، ثَنَا الْوَلِيدُ
(4)
، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو
(5)
، ثَنَا إِسْحَاقُ
(6)
، ثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ
(7)
إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ، يَحْرُسُونَهَا
(8)
،
"أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ" في نـ: "أَشَدَّ مِنِّي بَصِيرَةً الْيَوْمَ". [قوله: "فلا يُسَلَّط عليه" هكذا في "الصغاني" و"القسطلاني"، وفي حاشية "الصغاني": "فلا أسلَّط عليه"، هكذا في "الفتح" و"السلطانية"، وفي حاشيتها: "وفي نسخة: "ولا أسلَّط عليه"، وفي بعض الأصول: "فلا يُسلَّط عليه، وفي نسخة: "ولا يسلَّط عليه"، انتهى"].
===
(1)
قوله: (أشدّ بصيرةً مني اليوم) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن علامة الدجال أنه يحيي المقتول، فزادت بصيرته بحصول تلك العلامة، ويروى "أشد مني بصيرة اليوم" فالمفضّل والمفضّل عليه كلاهما هو نفس المتكلّم، لكنه مفضّل باعتبار غيره، "ك"(9/ 70)، "قس"(4/ 485 - 486)، "ع"(7/ 590).
(2)
أي: لا يقدر على قتله، "قس"(4/ 486).
(3)
"إبراهيم بن المنذر" الأسدي الحزامي.
(4)
"الوليد" بن مسلم الدمشقي.
(5)
"أبو عمرو" هو عبد الرحمن الأوزاعي.
(6)
"إسحاق" هو ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني.
(7)
قوله: (نقب) بالسكون، ومرّ "أنقاب المدينة" جمع نقب بفتح النون والقاف، وهما بمعنى، المراد بها المداخل، كذا في "الفتح"(4/ 96).
(8)
من الأحوال المتداخلة، "ع"(7/ 589)، "قس"(4/ 484).
ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ
(1)
بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ". [أطرافه: 7124، 7134، 7473، أخرجه: م 2943، س في الكبرى 4274، تحفة: 175].
10 - بَابٌ
(2)
الْمَدِينَةُ تَنْفِي
(3)
الْخَبَثَ
1883 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ
(4)
، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(5)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
(7)
، عَنْ جَابِرٍ
(8)
قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ
(9)
إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي
(10)
،
"فَيُخْرِجُ الَّلهُ كُلَّ كَافِرٍ" في هـ، حـ:"فَيُخْرِجُ اللهُ إِلَيْهِ كُلَّ كَافِر"، [قلت: وفي "الصغاني": "فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كافِرٍ"]. "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ" في نـ: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ".
===
(1)
قوله: (ترجف المدينة) أي: يحصل لها زلزلة بعد أخرى، ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس مخلصًا في إيمانه، ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلَّط عليه الدجال، "فتح الباري"(4/ 96).
(2)
بالتنوين.
(3)
أي: تطرحه وتخرجه، "ع"(7/ 590).
(4)
"عمرو بن عباس" الباهلي البصري.
(5)
"عبد الرحمن" ابن مهدي.
(6)
الثوري، "ف"(4/ 97).
(7)
"محمد بن المنكدر" التيمي المدني.
(8)
"جابر" السلمي.
(9)
لم أقف على اسمه، "ف"(4/ 97).
(10)
قوله: (أَقِلْني) ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام، وبه جزم عياض، وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على الردة،
فَأَبَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: "الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ
(1)
، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ
(2)
طَيِّبَهَا". [أطرافه: 7209، 7211، 7216، 7322، أخرجه: س في الكبرى 4262، تحفة: 3025].
1884 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(3)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
(5)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ
"ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" في نـ: "ثَلَاثَ مِرَارٍ". "وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا" في هـ: "وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا".
===
= وحمله بعضهم على الإقالة من المقام بالمدينة، "ف"(4/ 97)، "قس"(4/ 486).
(1)
بكسر الكاف: المنفخ الذي ينفخ به النار، أو الموضع المشتمل عليها، "قس"(4/ 487).
(2)
قوله: (وتنصع) بفتح الفوقية وسكون النون من النصوع
(1)
وهو الخلوص، والمعنى أنها إذا نفت الخبيث تميز الطيب واستقر فيها، وأما "طيِّبها" فضبطه الأكثر بالنصب على المفعولية، كذا في "الفتح"(4/ 97)، قال الكرماني (9/ 71): إنه من التنصيع
(2)
وطيِّبها مفعوله، انتهى. قال العيني (7/ 591): الظاهر أنه من الإنصاع، انتهى. قال في "الفتح" و"العيني": إنه في رواية الكشميهني بالتحتانية أوله ورفع "طيِّبها" على الفاعلية، و"طيِّبها" للجميع بالتشديد، "ع"(7/ 591).
(3)
"سليمان بن حرب" الواشحي.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(5)
"عدي بن ثابت" الأنصاري الصحابي.
(1)
في الأصل: "من النصع".
(2)
في الأصل: "من التصنيع".
يَزِيدَ
(1)
قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ
(2)
رَجَعَ
(3)
نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ
(4)
، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ
(5)
. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَا نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ:{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88] وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ". [طرفاه: 4050، 4589، أخرجه: م 1384، ت 3028، س في الكبرى 11113، تحفة: 3727].
بَابٌ
(6)
1885 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(7)
، ثَنَا وَهْبُ بْنُ
"خَرَجَ النَّبِيُّ" في ذ: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ". "إنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ" كذا في ك، وفي هـ، ذ:"إنَّهَا تَنْفِي الدَّجَّالَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".
===
(1)
" عبد الله بن يزيد" الخطمي الأنصاري الصحابي.
(2)
وكانت غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة في منتصف شوال.
(3)
من الطريق، "قس"(4/ 488).
(4)
وهُم عبد الله بن أبيّ ومن تبعه، "ف"(4/ 97)، "قس"(4/ 488).
(5)
الراجعين، "قس"(4/ 488).
(6)
قوله: (باب) بالتنوين بلا ترجمة، فهو بمعنى الفصل من الباب السابق، كذا هو للأكثرين، وسقط من رواية أبي ذر، وفيه حديثان فمناسبة الأول لما سبق من الترجمة من جهة أن تضعيف البركة وتكثيرها يقتضي تقليل ما يضادّها فناسب نفي الخبث، ومناسبة الثاني من جهة أن حبّ الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة يناسب طيب ذاتها وأهلها، "فتح"(4/ 98)، "عيني"(7/ 593)، "قس"(4/ 488).
(7)
"عبد الله بن محمد" المسندي.
جَرِيرٍ
(1)
، ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ
(2)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ
(3)
مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ
(4)
".
تَابَعَهُ
(5)
عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ
(6)
عَنْ يُونُسَ. [أخرجه: م 1369، تحفة: 1559].
1886 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(7)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
"الزُّهرِيِّ" سقط في نـ.
===
(1)
" وهب بن جرير" يروي عن أبيه جرير بن حازم.
(2)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(3)
قال الجوهري: ضِعْفُ الشيء: مِثْلُه، وضِعْفَاهُ: مِثْلَاه، وقال الفقهاء: ضعفه مثلاه، وضعفاه ثلاثة أمثاله، "ك"(9/ 71)، "ع"(7/ 594).
(4)
قوله: (من البركة) أي: بركة الدنيا بقرينة قوله: "اللّهم بارك لنا في صاعنا وفي مُدّنا"["خ"، (ح: 1889)] ويحتمل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل، كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة. واستُدلّ به على تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوتُ الأفضلية له على الإطلاق، وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم:"اللَّهم بارك لنا في شامنا"["خ"، (ح: 1037)] وأعادها ثلاثًا، فقد تُعقِّب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرّح به في حديث الباب، "فتح"(4/ 98).
(5)
جريرًا، "قس"(4/ 489).
(6)
"عثمان بن عمر" البصري فيما وصله الذهلي في الزهريات.
(7)
"قتيبة" هو ابن سعيد بن جميل البغلاني.
جَعْفَرٍ
(1)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(2)
، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ
(3)
رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا. [راجع: 1802، أخرجه: ت 3441، س في الكبرى 4248، تحفة: 574].
11 - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْرَى
(4)
الْمَدِينَةُ
1887 -
حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ
(5)
، أَنَا الْفَزَارِيُّ
(6)
، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ
(7)
أَنْ يَتَحَوَّلُوا
(8)
إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ
(9)
، وَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةَ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ
(10)
آثَارَكُمْ؟ " فَأَقَامُوا. [راجع: 655، تحفة: 765].
"حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ" في عسـ، ذ:"حَدَّثَنِي ابْنُ سَلَامٍ". "أَلَا تَحْتَسِبُونَ" في نـ: "أَلَا تَحْتَسِبُوا".
===
(1)
" إسماعيل بن جعفر" الأنصاري الزرقي.
(2)
"حميد" هو ابن أبي حميد الطويل البصري.
(3)
أسرع، "ك"(9/ 72).
(4)
بضم التاء، ولأبي ذر بفتحها، "قس"(4/ 490)، من العراء وهو الخلو، "ع"(7/ 595).
(5)
"ابن سلام" هو محمد السلمي مولاهم البخاري البيكندي.
(6)
"الفزاري" هو مروان بن معاوية.
(7)
بكسر اللام، "ع"(7/ 595).
(8)
من منازلهم، "قس"(4/ 490).
(9)
أي: يجعل حواليها خالية، "ع"(7/ 595).
(10)
أي: ألا تعدون الأجر في خطاكم إلى المسجد؛ فإن لكل خطوة أجرًا، "ع"(7/ 595).
12 - بَابٌ
1888 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، عَنْ يَحْيَى
(2)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
(3)
، ثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
(6)
، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي
(7)
". [راجع: 1196].
"مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي" كذا في ك، وفي عسـ:"مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي".
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(2)
"يحيى" هو ابن سعيد القطان.
(3)
"عبيد الله بن عمر" العمري.
(4)
"خبيب بن عبد الرحمن" وهو خال عبيد الله.
(5)
"حفص بن عاصم" ابن عمر بن الخطاب.
(6)
قوله: (روضة من رياض الجنة) حقيقةً بأن يكون مقتطعًا منها كما أن الحجر الأسود والفرات والنيل منها، أو مجازًا بأن يكون من إطلاق اسم المسبَّب على السبب، فإن ملازمة ذلك المكان للعبادة سبب في نيل الجنة، ولا مانع من الجمع، فهي من الجنة، والعمل فيها يوجب لصاحبه روضة في الجنة، كذا في "قس"(4/ 491)، أو هو كروضة في نزول الرحمة وحصول السعادات، أو أن ذلك الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة، كذا في "العيني"(7/ 596).
(7)
قوله: (ومنبري على حوضي) قال أكثر العلماء: المراد أن منبره بعينه الذي كان يوضع على حوضي، وقيل: إن له هناك منبرًا على حوضه، وقيل: إن ملازمة منبره للأعمال الصالحات تورد صاحبها الحوض وهو الكوثر فيشرب منه، كذا في "القسطلاني"(4/ 492) و"العيني"(7/ 596، 595)،
1889 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(2)
، عَنْ هِشَامِ ابنِ عُرْوَةَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وُعِكَ
(4)
أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ
(5)
(6)
فِي أَهْلِهِ
…
وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ
(7)
نَعْلِهِ
وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ
(8)
عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ
===
وقال العيني: ذكر هذا الحديث هنا من حيث إن لفظ باب مجردًا بمعنى فصل، وله تعلق بالباب السابق من حيث إن فيه كراهة إعراء المدينة، وفي هذا ترغيب في سكناها.
(1)
"عبيد بن إسماعيل" اسمه في الأصل عبد الله القرشي الكوفي الهبَّاري.
(2)
"أبو أسامة" هو حماد بن أسامة.
(3)
"هشام بن عروة" يروي "عن أبيه" عروة بن الزُّبَير بن العوام.
(4)
أي: حم الموعوك المحموم، "ك"(9/ 73).
(5)
أي: مَأتيٌّ بالموت صباحًا لكونه فيهم وقت موته، "نهاية"(3/ 6).
(6)
قوله: (مصبح) بضم الميم وفتح المهملة والموحدة المشددة، أي: يقال له: صبّحك الله بالخير وأنعم صباحك أو يسقي صبوحه، وهو شراب الغداة، والموت قد يفجؤه فلا يمسي حيًّا، "قس"(4/ 493)، "ع"(7/ 597).
(7)
بكسر المعجمة أحد سُيُوره التي تكون على وجهها.
(8)
قوله: (إذا أقلع) بلفظ المعلوم من الإقلاع عن الأمر، وهو الكفّ عنه، ويروى بلفظ المجهول. قوله:"عقيرته" كغنيمة، وهو الصوت إذا غنّى به أو بكى، "وجليل" بفتح الجيم وكسر اللام الأولى وهو الثمام، وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيت، و"مجنة" بفتح الميم والجيم وتشديد النون: موضع على أميال من مكة، و"الشامة" بالمعجمة، و"الطفيل" بفتح المهملة
عَقِيرَتَهُ
(1)
يَقُولُ:
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي
(2)
هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً
…
بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ
(3)
وَجَلِيلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ
(4)
…
وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ
اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا
(5)
مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا
(6)
الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا
(7)
لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى
"اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ" في نـ: "قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ"، وفي أخرى:"وَقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ".
===
= وكسر الفاء: هما جبلان
(1)
، ولفظ "أردن" و"يبدون" بنون التأكيد الخفيفة من الورود والبدوّ، وهو الظهور، "ك"(9/ 74 - 73)، "ع"(7/ 597 - 598).
(1)
أي: صوته عاليًا، "قس"(4/ 493).
(2)
أي: ليتني أشعر، "ع"(7/ 597).
(3)
نبت كما مرّ.
(4)
بفتح الميم أكثر من كسرها، "مجمع"(1/ 693).
(5)
معناه: اللَّهم أبعدهم من رحمتك كما أبعدونا من مكة، "ك"(9/ 74).
(6)
هو موضع الترجمة.
(7)
أي: من الأمراض، "ع"(7/ 598).
(1)
في الأصل: "هما جبالان".
الْجُحْفَةِ
(1)
". قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَهِيَ أَوْبَأُ
(2)
أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ
(3)
يَجْرِي نَجْلًا
(4)
، يَعْنِي مَاءً آجِنًا
(5)
. [أطرافه: 3926، 5654، 5677، 6372، أخرجه: م 1376، تحفة: 16816].
1890 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(6)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(7)
، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ
(8)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ
(9)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
(10)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ
(11)
. [تحفة: 10394].
===
(1)
وهي ميقات أهل الشام.
(2)
أي: أكثر وباء، "ع"(7/ 599).
(3)
بضم الموحدة وسكون المهملة: واد في صحراء المدينة، "ك"(9/ 75).
(4)
قوله: (يجري نجلًا) بفتح النون وسكون الجيم: الماء الذي يظهر على وجه الأرض، "ك"(9/ 75).
(5)
بالمد: الماء المتغير اللون والطعم، "ع"(7/ 599).
(6)
"يحيى بن بكير" المصري.
(7)
"الليث" ابن سعد الإمام المصري.
(8)
"خالد بن يزيد" أبو عبد الرحيم المصري.
(9)
الليثي، "قس"(4/ 495).
(10)
"زيد بن أسلم" يروي "عن أبيه" أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(11)
قوله: (في بلد رسولك) وقد وقع كذا، ورُزِق الشهادة، ودُفِن مع صاحبيه في بقعة واحدة من أشرف البقع، كذا في "العيني"(7/ 601).
وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ
(1)
: عَنْ رَوْحِ
(2)
بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ: عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ سمِعْتُ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ
(3)
: كَذَا قَالَ رَوحٌ
(4)
عَنْ أُمِّهِ. [تحفة: 10675].
[" قال هشام: عن زيد بن أسلم" كذا في صغـ، وفي نـ: "وقال هشام: عن زيد"].
===
(1)
اسمه يزيد، مما وصله الإسماعيلي، "قس"(4/ 495).
(2)
بفتح الراء.
(3)
أراد المؤلف بهذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن أسلم، فاتفق هشام بن سعد وسعيد بن أبي هلال على أنه عن زيد عن أبيه أسلم عن عمر، وتابعهما حفص بن ميسرة، وانفرد روح بن القاسم بقوله:"عن زيد عن أمه".
(4)
قوله: (كذا قال رَوح) غرض المؤلف أن المشهور أن زيدًا يروي عن أبيه لا عن أمه، لكن روحًا أسند روايته إلى أمه، والله تعالى أعلم بالصواب، "ك"(9/ 75).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
30 - كِتَابُ الصَّوْمِ
(1)
1 - بَابُ وُجُوبِ
(2)
صَوْمِ رَمَضَانَ
(3)
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .
1891 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(4)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الصَّومِ" في سفـ: " {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الصِّيَام"، وفي نـ:"كِتَابُ الصوم، {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". "بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ" في سفـ: "بَابُ وُجُوبِ رَمَضَانَ وَفَضْلِهِ".
===
(1)
قوله: (كتاب الصوم) كذا للأكثر، وفي رواية النسفي "كتاب الصيام"، وثبتت البسملة للجميع، والصوم والصيام في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص بشرائط مخصوصة، "فتح"(4/ 102).
(2)
فرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة لسنة ونصف، "الدر المختار"(3/ 330).
[وفي "التوضيح" (13/ 11): في شهر شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة].
(3)
سيجيء وجه تسمية هذا الشهر برمضان في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.
(4)
"قتيبة بن سعيد" الثقفي.
جَعْفَرٍ
(1)
، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ
(2)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
(3)
أَنَّ أَعْرَابِيًّا
(4)
جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ
(5)
، فَقَالَ: يَا رَسولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ
(6)
شَيْئًا"، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: "شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا"، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي
"مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ" في عسـ، قتـ، ذ:"بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ".
===
(1)
" إسماعيل بن جعفر" الأنصاري المدني.
(2)
"أبي سهيل" نافع يروي "عن أبيه" مالك بن أبي عامر أبي أنس الأصبحي المدني جد مالك الإمام.
(3)
"طلحة بن عبيد الله" أحد العشرة المبشرة.
(4)
الأعراب: هم سكّان البادية خاصةً، "ك"(9/ 77)، وتقدّم في "الإيمان" أنه ضمام بن ثعلبة.
(5)
قوله: (ثائر الرأس) بالثاء المثلّثة، أي: منتفش
(1)
شعر الرأس ومنتشره، "ك"(9/ 77)، "ع"(8/ 6).
(6)
قوله: (إِلَّا أن تطوع) بتخفيف الطاء
(2)
وتشديدها، والاستثناء منقطع، وقيل: متصل، قاله الكرماني (9/ 77) والعيني (8/ 6). قال القاري في "المرقاة" (1/ 165): والمعنى إِلَّا أن تشرع في التطوع، فإنه يجب عليك إتمامه لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] ولإجماع الصحابة على وجوب الإتمام، انتهى.
(1)
في الأصل: "متنفش".
(2)
في الأصل: "بتخفيف التاء".
مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ
(1)
، فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ
(2)
، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ". [راجع: 46].
1892 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(4)
، عَنْ أَيُّوبَ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ" في نـ: "بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ". "قَالَ: فَأَخْبَرَهُ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ". "بِشَرَائِعِ الإسْلَامِ" في ذ: "شَرَائِعَ الإسْلَامِ"، قلتُ: وذكر القسطلاني "بِشَرَائِعِ الإسْلَامِ" لأبي ذر وابن عساكر. "بِالحَقِّ" ثبت في هـ. "أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ" في ذ: "أَوْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ".
===
(1)
قوله: (بشرائع الإسلام) أي: بنُصُب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه، ويحتمل أن الحج حينئذ لم يكن مفروضًا مطلقًا أو على السائل، "ع"(8/ 6)، "ك"(9/ 77).
(2)
قوله: (إن صدق) فإن قلت: مفهومه أنه إذا تطوع لا يفلح؟ قلت: هذا مفهوم المخالفة، لكن له مفهوم الموافقة أيضًا، وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحًا بالطريق الأَولى، وهو مقدَّم على مفهوم المخالفة، "ك"(9/ 77)، "ع"(8/ 6).
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأزدي.
(4)
"إسماعيل بن علية" هو ابن إبراهيم بن مقسم وعلية أمه.
(5)
"أيوب" هو السختياني.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(1)
قَالَ: صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَومَ عَاشُورَاءَ
(2)
، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ
(3)
. [طرفاه: 2000، 4501، تحفة: 7559].
1893 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(4)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(5)
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
(6)
: أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ
(7)
حَدَّثَهُ أَنَّ
"صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَومَ عَاشُورَاءَ" في نـ: "صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَاشُورَاءَ".
===
(1)
" ابن عمر" عبد الله رضي الله عنه.
(2)
قوله: (يوم عاشوراء) وهو بالمدّ على المشهور، وحكي فيه القصر، ثم الأكثر على أنه هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل: اليوم التاسع، كذا في "شرح الموطأ" (ص: 103). قال الكرماني (9/ 77): اتفقوا على أن صوم عاشوراء في زماننا سنة، واختلفوا في زمانه صلى الله عليه وسلم أكان واجبًا أم سنةً؟ ولفظ "أمر" ظاهره يقتضي كونه واجبًا فنُسخ برمضان، انتهى. قال محمد في "الموطأ" (2/ 221 - 222): صيام عاشوراء كان واجبًا قبل أن يفترض رمضان، ثم نسخه شهر رمضان، من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا، انتهى. [كان يصومه من السلف علي وأبو موسى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وأمر بصومه الصديق وعمر، انظر: "التوضيح" (13/ 536)].
(3)
أي: صومه الذي كان يعتاده، وغرضه أنه كان لا يعتقده نفلًا.
(4)
"قتيبة بن سعيد" الثقفي.
(5)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(6)
"يزيد بن أبي حبيب" أبي رجاء المصري.
(7)
"عراك بن مالك" الغفاري المدني.
عُرْوَةَ
(1)
أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ". [راجع: 1592، أخرجه: م 1125، س في الكبرى 2837، تحفة: 16368].
2 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ
1894 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(2)
، عَنْ مَالِكٍ
(3)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(4)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ
(6)
(7)
، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ
(8)
"فَلْيَصُمْهُ" في هـ، ذ:"فَلْيَصُمْ". "أَفْطَرَ" في سـ، حـ، ذ:"أَفْطَرَهُ". "فَإِنِ امْرُؤٌ" في شحج: "وَإِنِ امْرُؤٌ".
===
(1)
" عروة" هو ابن الزُّبَير بن العوام.
(2)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(5)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(6)
هي الوقاية والستر، "توشيح"(4/ 1413).
(7)
قوله: (الصيام جُنَّة) بضم الجيم: كلّ ما ستر، ومنه المِجَنُّ وهو التُّرْس، قال عياض [في "الإكمال" (4/ 110)]: معناه يستر من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك، وبالأخير قطع النووي [في "المنهاج" (8/ 230)]. قوله:"فلا يرفث" بتثليث الفاء معناه لا يفحش. قوله: "ولا يجهل" أي: لا يفعل شيئًا من أفعال الجاهلية كالعياط والسفه والسخرية. ولسعيد بن منصور: "ولا يجادل"، "ع"(8/ 9).
(8)
نازعه، "ع"(8/ 9).
أَوْ شَاتَمَهُ
(1)
فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ
(2)
، مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ
(3)
فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ
(4)
عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
(5)
، يَتْرُكُ طَعَامَهُ
(6)
وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ
(7)
لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
(8)
(9)
، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ
===
(1)
أي: تعرض للمشاتمة، "ع"(8/ 9).
(2)
قوله: (فليقل: إني صائم) قيل: يقولها بلسانه يخاطب بها من شاتمه، وقيل: بقلبه يزجر بها نفسه، وقيل: باللسان في صوم الفرض وبالقلب في النفل، قال ابن العربي: الخلاف في النفل، وأما الفرض فبلسانه قطعًا، "توشيح"(4/ 1413).
(3)
قوله: (لخلوف) بضم الخاء المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء، قال عياض [في "الإكمال" (4/ 111)]: هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقول: بفتح الخاء، قال الخطابي [في "إصلاح غلط المحدثين" (ص: 101 و 102)]: وهو خطأ، وحكى القابسي الوجهين
(1)
، وبالغ النووي في "شرح المهذب" فقال: لا يجوز فتح الخاء، كذا في "الفتح"(4/ 105)، قال السيوطي (4/ 1413): صحّف من فتح الخاء، وهو تغير ريح الفم من الصوم.
(4)
كناية عن الرضا.
(5)
أي: يوم القيامة.
(6)
أي: قال الله تعالى: يترك طعامه. . . إلخ، "ع"(8/ 11).
(7)
بدون أداة العطف، "ع"(8/ 12).
(8)
أي: أجازي عليه جزاء كثيرًا بغير حساب، "ف"(4/ 108).
(9)
قوله: (أنا أجزي به) بيان لكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولّى
(2)
بنفسه الجزاءَ اقتضى عظمته وسعته، أي: أنا أجازيه لا غيري
(1)
في الأصل: "وحكي عن القابسي الوجهين".
(2)
في الأصل: "لأن الكرام إذ أخبر أنه يتولى".
أَمْثَالِهَا". [أطرافه: 1904، 5927، 7492، 7538، أخرجه: د 2163، س في الكبرى 3253، تحفة: 13817].
3 - بَابٌ الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ
1895 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، ثَنَا جَامِعٌ
(3)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(4)
، عَنْ حُذَيْفَةَ
(5)
قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ؟ قَال حُذَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ
(6)
وَمَالِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ"،
"حَدِيثَ النَّبِيِّ" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ".
===
= بخلاف سائر العبادات فإن جزاءَها قد يفوّض إلى الملائكة، وقد أكثروا في معنى قوله:"الصوم لي وأنا أجزي به" ملخصه: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره؛ لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما هو شيء في القلب، أو أنه أحبّ العبادات إلى الله، والإضافة للتشريف، أو أن الاستغناء عن الطعام ونحوه من صفات الرب فلما يقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه، أو أن الصيام لم يُعْبَدْ به غيرُ الله تعالى، واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولًا وفعلًا، ملتقط من "الفتح"(4/ 107 - 109) و"العيني"(8/ 12 - 13).
(1)
"علي بن عبد الله" المديني.
(2)
ابن عيينة.
(3)
"جامع" ابن راشد الصيرفي الكوفي.
(4)
"أبي وائل" شقيق بن سلمة.
(5)
"حذيفة" ابن اليمان رضي الله عنهما.
(6)
قوله: (في أهله) بأن يأتي من أجلهم ما لا يحلّ له، و"مالِه" بأن يأخذه من غير مأخذه، ويصرفه في غير مصرفه، قوله:"كما يموج البحر" شبّه
قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: إِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؛ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ
(1)
أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قُلْنَا لِمَسْرُوقٍ
(2)
: سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ
(3)
. [راجع: 525].
4 - بَابٌ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ
1896 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
(4)
، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
(5)
، ثَنِي أَبُو حَازِمٍ
(6)
، عَنْ سَهْلٍ
(7)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا
"قَالَ: إنَّ دُونَ ذَلِكَ" كذا في عسـ، وفي نـ:"قَالَ: وَإنَّ دُونَ ذَلِكَ". "قُلْنَا لِمَسْرُوقٍ" في نـ: "فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ". "أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ" في سـ، ذ:"أَنَّ غَدًا دُونَ اللَّيْلَةِ". "ثَنَا سُلَيْمَانُ" في نـ: "أَنَا سُلَيْمَانُ".
===
= بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها، كذا في "ع"(4/ 13)، "ك"(4/ 179).
(1)
قوله: (ذاك أجدر) أي: الكسر أولى من الفتح، "أن لا يُغْلَق إلى يوم القيامة" فالظاهر أنه لا يسكن، "ع"(8/ 15).
(2)
هو ابن الأجدع، "قس"(4/ 504).
(3)
قوله: (دونَ غدٍ الليلةَ) أي: كما يعلم أن الليلة هي قبل الغد أي: علمًا واضحًا جليًّا، "ع"(8/ 15)، ومرّ الحديث (برقم: 525).
(4)
"خالد بن مخلد" البجلي الكوفي.
(5)
"سليمان بن بلال" التيمي المدني.
(6)
"أبو حازم" سلمة بن دينار الأعرج القاص المدني.
(7)
"سهل" هو ابن سعد الساعدي.
يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ
(1)
، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ". [طرفه: 3257، أخرجه: م 1152، تحفة: 4695].
1897 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(2)
، ثَنِي مَعْنٌ
(3)
، حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ
(7)
فِي سَبيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ" في عسـ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم".
===
(1)
هو اسم علم له، مشتق من الريّ: ضد العطش، وسمي بذلك؛ لأنه جزاء الصائمين على عطشهم. [اكتفى بذكر الري؛ لأنه سبيله إلى الشبع، "التوضيح" (13/ 38)].
(2)
"إبراهيم بن المنذر" الحزامي.
(3)
"معن" ابن عيسى بن يحيى القزاز المدني.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
"ابن شهاب" هو الزُّهري.
(6)
"حميد بن عبد الرحمن" ابن عوف.
(7)
قوله: (زوجين) قال الحسن البصري: يعني درهمين، دينارين، ثوبين، وقال غيره: يريد شيئين: درهمًا ودينارًا، ودرهمًا وثوبًا، فالمراد بالزوج الصنف، "لمعات".
أَهْلِ الصَّلَاةِ
(1)
دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ
(2)
دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ
(3)
، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ
(4)
، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ". [أطرافه: 2841، 3216، 3666، أخرجه: م 1027، ت 3674، س 2439، تحفة: 12279].
"بَابِ الصَّدَقَةِ" في نـ: "أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ".
===
(1)
أي: المكثرين لصلاة التطوع، وكذا غيرها من أعمال الخير، "ع"(8/ 19).
(2)
أي: من الغالب عليه ذلك، وإلا فكل المؤمن أهل للكل، "ك"(9/ 82).
(3)
قوله: (ما على من دعي من تلك الأبواب مِنْ ضرورة)"ما" نافية و"مِنْ" زائدة، أي: ليس احتياج وضرورة [على من دعي من جميعها، إذ لو دعي من باب واحد يحصل مقصوده، وهو دخول الجنة، ومع أنه لا ضرورة] عليه أن يدعى من جميعها، فهل أحد يدعى من جميعها؟ وروي:"لا توى عليه" أي: لا خسارة عليه، ومقتضاه أن يُؤَوَّل ضرورة بمعنى ضرر، أي: ليس على من دعي من جميعها ضرر وتوى، بل له تكرمة، فهل يدعى أحد منها يختصّ بتلك الكرامة، "مجمع البحار"(3/ 399).
(4)
قوله: (قال: نعم) أي: أنه يدعى من كلّها إكرامًا وتخييرًا له في الدخول من أيّها شاء لاستحالة الدخول من الكلّ معًا، ويحتمل أن يكون
5 - بَابٌ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا
(1)
"هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ" في سـ، حـ:"هَلْ يَقُولُ رَمَضَانَ". "وَمَنْ رَأَى" في هـ: "وَمَنْ رَآهُ".
===
= الجنة كالقلعة التي لها أسوار يحيط بعضها بعضًا، وعلى كل سور باب، فمنهم من يدعى من الباب الأول فقط، ومنهم من يتجاوز إلى الباب الثاني، وهلمّ جرًّا، كذا في "المجمع" و"الكرماني"(9/ 83).
(1)
قوله: (ومن رأى كلّه واسعًا) أي: جائزًا بالإضافة وبغير الإضافة، وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا تقولوا: رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: شهر رمضان" انتهى. وهو قول أصحاب مالك، وقال النحاس: وهو قول ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم نطق به، انتهى. وقد تمسّك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال:{شَهْرُ رَمَضَانَ} [البقرة: 185] مع احتمال أن يكون حذف لفظ "شهر" من الأحاديث من تصرف الرواة، وكأن هذا هو السرُّ في عدم جزم المصنف بالحكم، لكن الذي اختاره المحققون أنه لا يكره.
وفي "التوضيح"(13/ 54): هنا قول ثالث وهو قول أكثر أصحابنا -أي: الشافعية-: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، فلا كراهة وإلَّا فيكره. واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل: لأنه يرمض فيه الذنوب أي: تحرق؛ لأن الرمضاء شدّة الحرّ، وقيل: وافق ابتداء الصوم فيه زمنًا حارًّا، وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرّ، هذا كلّه ملتقط من "الفتح"(4/ 113) و"العيني"(8/ 20).
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
(1)
". وَقَالَ: "لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ".
1898 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(2)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
(3)
، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
(6)
". [طرفاه: 1899، 3277، أخرجه: م 1079، س 2097، تحفة: 14342].
===
(1)
قوله: (من صام رمضان) هذا قطعة من الحديث [رقم: 1901] الذي يأتي في الباب الذي يليه، وكذا قوله:"لا تَقَدَّموا رمضان" وصله البخاري من حديث أبي هريرة على ما سيأتي [في رقم: 1914]، ذكرهما هنا لصحّة قول من يقول: رمضان، بغير قيد بشهر، كذا في "العيني"(8/ 21).
(2)
"قتيبة" ابن سعيد الثقفي.
(3)
"إسماعيل بن جعفر" الأنصاري مولى زريق.
(4)
"أبي سهيل" هو نافع بن مالك.
(5)
"عن أبيه" مالك بن أبي عامر التابعي.
(6)
قوله: (فُتحت أبواب الجنة) بتشديد التاء وتخفيفها، كذا أخرجه مختصرًا، ومسلم (ح: 1079) بتمامه: "إذا جاء رمضان فُتِّحت
(1)
أبواب الجنة، وغلِّقت أبواب النار، وصُفدت الشياطين"، المراد من الفتح ونحوه إما حقائقها، وفائدته أن يعلم الملائكة أن فعل الصائمين عند الله بمكان، وإن سمع المكلف ذلك من المخبر الصادق فيزيد نشاطه، وقيل: محمول على تنزُّهِ نفوس الصُوَّام عن رجس الفواحش وتخلُّصِها عن بواعث المعاصي بقمع الشهوات، وتوجُّههم
(2)
(1)
في الأصل: "فتح".
(2)
في الأصل: "وتوجهم".
1899 -
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
(1)
بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنِي اللَّيْثُ
(2)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
قَالَ: ثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ
(5)
مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ
(6)
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ
(7)
الشَّيَاطِينُ". [راجع: 1898].
"وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ"، وفي أخرى:"حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ". "ثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ". "إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ" في نـ: "إذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ". "فُتِحَتْ" في نـ: "فُتِّحَتْ".
===
= بذلك إلى دخول الجنة والتباعد من النار حتى كأن الجنان فُتحت أبوابها، والنيران غُلقت مداخلها، كذا في "الطيبي"(4/ 136) و"حاشية السيد".
(1)
"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.
(2)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(3)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(4)
"ابن شهاب" هو الزُّهري.
(5)
"ابن أبي أنس" أبو سهيل نافع، وكان نافع هذا أخو أنس بن مالك بن أبي عامر عم مالك بن أنس الإمام.
(6)
مالك بن أبي عامر.
(7)
هو حقيقة أو كناية عن قلة الإغواء.
بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلالِ
1900 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(1)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(2)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
(5)
: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ
(6)
". وَقَالَ غَيْرُهُ
(7)
: عَنِ اللَّيْثِ
(8)
قَالَ: ثَنِي عُقَيْلٌ
(9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلالِ" سقط في نـ. "أَخْبَرَنِي سَالِمٌ" زاد في قتـ، ذ:"ابنُ عَبْدِ اللهِ"، وفي "قس":"ابنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ".
===
(1)
" يحيى بن بكير" المخزومي.
(2)
"الليث" هو ابن سعد المصري.
(3)
"عقيل" هو ابن خالد.
(4)
"ابن شهاب" الزُّهري.
(5)
"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
(6)
قوله: (فاقدروا له) بكسر الدال وضمها، واختلفوا في هذا التقدير، فقيل: معناه قَدِّروا عدد الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يومًا، إذ الأصل بقاء الشهر، وهذا هو المرضيّ عند الجمهور، وقيل: قَدِّروا له منازل القمر وسيره، قاله الكرماني (9/ 85).
(7)
"وقال غيره" أي: غير يحيى بن بكير، وأراد به عبد الله بن صالح كاتب الليث، "قس"(4/ 511).
(8)
ابن سعد الإمام، "قس"(4/ 511).
(9)
ابن خالد [مِمَّا] رواه الإسماعيلي، "قس"(4/ 511).
وَيُونُسُ
(1)
: لِهِلَالِ رَمَضَانَ. [طرفاه: 1906، 1907، تحفة: 6888، 6983].
6 - بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
(2)
وَاحْتِسَابًا
(3)
وَنِيَّةً
وَقَالَتْ عَائِشَةُ
(4)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ
(5)
".
1901 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(6)
، ثَنَا هِشَامٌ
(7)
، ثَنَا يَحْيَى
(8)
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(9)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
(10)
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمِ مِنْ ذَنْبِهِ
(11)
، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنْبِهِ". [راجع: 35، أخرجه: م 760، س 2206، تحفة: 15424].
"وُيونُسُ" زاد في نـ: "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ".
===
(1)
ابن يزيد، أورده الذهلي.
(2)
أي: تصديقًا لوجوبه، "ع"(8/ 32).
(3)
أي: طلبًا للأجر في الآخرة، "ع"(8/ 32).
(4)
وصله المؤلف في "البيوع"[برقم: 2118]، "قس"(4/ 512).
(5)
ذكر هذه القطعة ها هنا تنبيهًا على أن الأصل في الأعمال النية، "ع"(7/ 32).
(6)
"مسلم بن إبراهيم" الأزدي القصاب البصري.
(7)
"هشام" هو الدستوائي.
(8)
"يحيى" هو ابن أبي كثير.
(9)
"أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(10)
أي: طلبًا للأجر في الآخرة، "ع"(8/ 32).
(11)
أي: الصغائر.
7 - بَابٌ أَجْوَدُ
(1)
(2)
مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يكُونُ فِي رَمَضَانَ
(3)
1902 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(4)
، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
(5)
، أَنَا ابْنُ شِهَابٍ
(6)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
(7)
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ؛ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَئِيلُ، وَكَانَ جِبْرَئِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَئيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ
(8)
. [راجع: 6].
"يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ" في عسـ: "يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ".
===
(1)
أي: أسخى الناس.
(2)
مضاف إلى ما بعده، مرفوع على الابتداء، وكلمة "ما" مصدرية، "ع"(8/ 33).
(3)
الجملة في محل الرفع.
(4)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(5)
"إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
الزهري.
(7)
ابن مسعود، "قس"(4/ 513).
(8)
قوله: (من الريح المرسلة) بفتح السين أي: المبعوثة لنفع الناس، هذا إذا جعلنا اللام في الريح للجنس، وإن جعلناها للعهد يكون المعنى: من الريح المرسلة للرحمة، كذا في "العيني"(1/ 125)، ومرّ الحديث (برقم: 3).
8 - بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ
(1)
وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ
1903 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ
(2)
، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(3)
، ثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ
(5)
فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". [طرفه: 6057، أخرجه: د 2362، ت 707، س في الكبرى 3246، ق 1689، تحفة: 14321].
9 - بَابٌ هَلْ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ؟
1904 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(6)
، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
(7)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(8)
، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
(9)
،
" قَالَ النَّبِيُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
قوله: (قول الزور) وهو الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة، قوله:"والعملَ به" أي: بمقتضاه مما نهى الله عنه، "ع"(8/ 33).
(2)
"آدم بن أبي إياس" عبد الرحمن العسقلاني.
(3)
"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.
(4)
كيسان الليثي.
(5)
قوله: (فليس لله حاجة) هذا مجاز عن عدم الالتفات والقبول، "ع"(8/ 35).
(6)
"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد.
(7)
"هشام بن يوسف" الصنعاني.
(8)
"ابن جريج" عبد الملك الأموي.
(9)
"عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي.
عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(1)
الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفِثْ وَلَا يَصْخَبْ
(2)
، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فِى الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا
(3)
إِذَا أَفْطَرَ
(4)
فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ
(5)
". [راجع: 1894، أخرجه: م 1151، س 2216، تحفة: 12853].
"وَإذَا كَانَ" في نـ: "إذَا كَانَ". "لَخُلُوفُ" في هـ، ذ:"لَخُلُفُ". "فِي الصَّائِمِ" كذا في ذ، وفي ذ أَيضًا:"فَمِ الصَّائِمِ".
===
(1)
" أبي صالح" ذكوان الزيات.
(2)
قوله: (ولا يصخب) بالصاد المهملة والخاء المعجمة في رواية الأكثرين، وروى بعضهم بالسين بدل الصاد، ومعناهما واحد، وهو الخصام والصِّياح، قاله العيني (8/ 36)، ومرَّ الحديث مع شرحه [برقم: 1894].
(3)
قوله: (يفرحهما) أي: يفرح بهما، فحذف الباء وأوصل الضمير كما في قوله تعالى:{فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] أي: فليصم فيه، أو هو مفعول مطلق، فأصله: يفرح الفرحتين، فجعل الضمير بدله، "ك"(9/ 88)، "ع"(8/ 36).
(4)
أي: يفطر.
(5)
أي: بجزائه وثوابه.
10 - بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ
(1)
1905 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(2)
، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ
(3)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(4)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(5)
، عَنْ عَلْقَمَةَ
(6)
قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ
(7)
فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ
(8)
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
(9)
" قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ: البَاءَةُ النِّكَاحُ. [طرفاه: 5065، 5066، أخرجه: م 1400، د 2046، س 3211، ق 1845، تحفة: 9417].
"الْعُزُوبَةَ" في ذ: "الْعُزُبَةَ". "قَالَ: أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ.
===
(1)
أي: خاف من عدم النكاح أن يقع في الزنا، "ع"(8/ 37).
(2)
"عبدان" هو عبد الله بن عثمان.
(3)
"أبي حمزة" محمد بن ميمون السكري.
(4)
"الأعمش" سليمان الكوفي.
(5)
"إبراهيم" ابن يزيد النخعي.
(6)
"علقمة" ابن قيس النخعي.
(7)
"عبد الله" هو ابن مسعود رضي الله عنه.
(8)
أي: أدعى إلى غض البصر، "ع"(8/ 38).
(9)
هو بالكسر، رض الخصيتين، أي: الصوم قامع الشهوة.
11 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا"
وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ
(1)
يَوْمَ الشَّكِّ
(2)
فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 10354].
1906 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(3)
، عَنْ مَالِكٍ
(4)
،
"عَنْ مَالِكٍ" في عسـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".
===
(1)
هو موقوف لفظًا ومرفوع حكمًا؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قِبَل رأيه، "ف"(4/ 120)، "ع"(8/ 40).
(2)
قوله: (من صام يوم الشكِّ) هو اليوم المحتمل؛ لأن يكون أوَّلَ رمضان بأن غُمَّ هلاله بغيم أو غيره، والمراد الصوم بنية رمضان، والمختار عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الأئمة أن لا يصوم يوم الشكّ، وإن صام فليصم بنية النفل، ويُستحبّ ذلك عندنا لمن صام يومًا يعتاد وللخواصِّ، ويفطر غيرُهم بعد نصف النهار، وقال الإمام أحمد وجماعة: إذا كان بالسماء غيم فليس بيوم الشك، ويجب صومه عن رمضان، وكان ابن عمر وكثير من الصحابة إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا التمسوا الهلال، فإن رأوه أو سمعوا خبره صاموا، وإلا فإن كان المطلع صافيًا أصبحوا مفطرين، وإن كان فيه عِلَّة صاموا، وحمله الجهمور على صوم النفل، "لمعات". [انظر:"أوجز المسألك"(5/ 312)].
قال العيني (8/ 39): مطابقته للترجمة من حيث إن مقتضى معناها أن لا يصام يوم الشكّ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علّق الصوم برؤية الهلال، فلا يصام اليوم الذي هو آخر شعبان إذا شكّ فيه.
(3)
"عبد الله بن مسلمة" ابن قعنب.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
عَنْ نَافِعٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ
(2)
". [راجع: 1900، أخرجه: م 1080، س 2121، تحفة: 8362].
1907 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(3)
، ثَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثينَ". [راجع: 1900، تحفة: 7241].
1908 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(6)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(7)
، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ
(8)
===
(1)
" نافع" مولى ابن عمر.
(2)
قوله: (فاقدروا له) بكسر الدال وضمِّها، وقيل: الضم خطأ رواية، واختلفوا في معناه، والمختار الذي عليه الجمهور أن المراد قَدِّروا له تمام ثلاثين، وأكملوا هذا العدد في الشهر الذي كنتم فيه كما في الرواية الأخرى:"فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، قال في "المواهب": هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، وقال بعضهم: إن المراد تقدير منازل القمر وضبط حساب النجوم حتى يعلم أن الشهر ثلاثون أو تسع وعشرون، وهذا القول غير سديد، فإن قول المنجِّمين لا يُعْتَمَد عليه، "لمعات".
(3)
القعنبي، "قس"(4/ 521).
(4)
الإمام.
(5)
مولى ابن عمر.
(6)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(7)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(8)
"جبلة بن سحيم" الكوفي المتوفى زمن الوليد بن يزيد.
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا". وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ
(1)
. [طرفاه: 1913، 5302، أخرجه: م 1080، س 2142، تحفة: 6668].
1909 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(2)
، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم-: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ
(5)
(6)
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ". [أخرجه: م 1081، س 2117، تحفة: 14382].
"وَخَنَسَ الإبْهَامَ" في هـ، ذ:"وَحَبَسَ الإبْهَامَ". "أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ" في نـ: "أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ". "فَإنْ أُغْمِيَ" كذا في هـ، وفي حـ، ذ:"فَإنْ غَبِيَ"، وفي صـ، قا:"فَإنْ غُبِّيَ"، وفي سـ:"فَإنْ غُمَّ".
===
(1)
قوله: (وخَنَسَ الإبهام في الثالثة) كذا للأكثر بالمعجمة والنون، أي: قبض، والانخناس الانقباض، وللكشميهني:"وحبس" بالحاء المهملة ثم الموحدة أي: منع، "فتح الباري"(4/ 124).
قال العيني (8/ 41): مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الترجمة يدلّ على أن الصوم إنما يجب برؤية الهلال، والهلال تارة يكون تسعًا وعشرين يومًا، فهذا الحديث يُبَيِّنُ ذلك.
(2)
"آدم" هو ابن أبي إياس.
(3)
"شعبة" تقدم.
(4)
"محمد بن زياد" القرشي الجمحي المدني.
(5)
أغمي عليه الخبر إذا استعجم، "ك"(9/ 90).
(6)
قوله: (فإن أغمي) بضمّ الهمزة من الإغماء، وفي بعضها بتشديد الميم من التغمية، وفي بعضها "غُمّ" أي: ستر بالغمام، وفي بعضها:"عَمِيَ"
1910 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(2)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم آلَى مِنْ نِسَائِهِ
(4)
شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا
(5)
أَوْ رَاحَ
(6)
فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا". [طرفه: 5202، أخرجه: م 1085، س في الكبرى 5158، ق 2561، تحفة: 18201].
"تِسْعَةً وَعِشْرِينَ" كذا في هـ، سـ، وفي ك:"تِسْعًا وَعِشْرِينَ".
===
= بالمهملة من العمى، يقال: عمي عليه الأمر إذا التبس، وفي بعضها:"غَبِيَ" من الغباوة من باب علم يعلم، وهي استعارة لخفاء الهلال، وفي بعضها:"غُبِّي" بضم المعجمة وشدة الموحدة من الغباء، شبه الغَبَرَة في السماء، ملتقط من "العيني"(8/ 43) و"الكرماني"(9/ 90).
(1)
"أبو عاصم" هو الضحاك بن مخلد النبيل.
(2)
"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(3)
"عكرمة بن عبد الرحمن" ابن الحارث المخزومي.
(4)
قوله: (آلى من نسائه) أي: حلف لا يدخل على نسائه، وهو من الإيلاء وهو الحلف، قال العيني (8/ 44): وإنما عداه بمن حملًا على المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بمن، والمراد منه الحلف لا الإيلاء الشرعي؛ لأن الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر، انتهى.
(5)
من الغدو، وهو الذهاب في أول النهار، "ع"(8/ 44).
(6)
من الرواح، وهو الذهاب في آخر النهار، "ع"(8/ 44).
1911 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
، ثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
(2)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(3)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ
(4)
، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ". [راجع: 378، تحفة: 679].
12 - بَابٌ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ
1912 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(5)
، ثَنَا مُعْتَمِرٌ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ
"وَكَانَتِ انْفَكَّتْ" في نـ: "فَكَانَتِ انْفَكَّتْ". "تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً" في نـ: "تِسْعَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً". "تِسْعًا وَعِشْرِينَ" في حـ، سـ، هـ[عسـ]:"تِسْعَةً وَعِشْرِينَ". "لا يَنْقُصَانِ" زاد في سفـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ إسْحَاقُ: وَإنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجْتَمِعَانِ، كِلَاهُمَا نَاقِصٌ".
===
(1)
" عبد العزيز بن عبد الله" الأويسي القرشي المدني.
(2)
"سليمان بن بلال" التيمي المدني.
(3)
الطويل، "قس"(4/ 524).
(4)
قوله: (انفكَّتْ رِجْلُه) من الانفكاك، وهو ضرب من الوهن والخلع، وهو أن ينفكّ بعض أجزائها عن بعض، والمشربة بفتح الميم وسكون المعجمة وضمّ الراء وفتحها وبالموحدة: الغرفة. ووجه مطابقة هذين الحديثين للترجمة مثل الوجه الذي ذكرنا في الحديث السابق أي: حديث ابن عمر، كذا في "ع"(8/ 44 - 45).
(5)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(6)
"معتمر" هو ابن سليمان البصري.
هُوَ ابْنُ سُوَيدٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(2)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ". [راجع: 1908، أخرجه: م 1089، د 2323، ت 692، ق 1659، تحفة: 11677].
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ تَمَّ ذُو الْحَجَّةِ، وَإِنْ نَقَصَ ذُو الْحَجَّةِ تَمَّ رَمَضَانُ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيلَةِ
(3)
إِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَو ثَلَاثِينَ.
13 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ"
1913 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، ثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، ثَنَا الأَسوَدُ بْنُ
"هُوَ ابْنُ سُوَيدٍ" في نـ: "يَعْنِي ابْنَ سُوَيدٍ". "ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ".
===
(1)
العدوي، "قس"(4/ 525).
(2)
أبي بكرة نفيع الثقفي.
(3)
قوله: (لا ينقصان في الفضيلة) قيل: معناه لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان؛ لأن فيه المناسك، والأصحّ أن المراد أن هذين الشهرين وإن نقص عددهما في الحساب فحكمهما على الكمال في العبادة لئلا ينقدح في صدورهم شكّ إذا صاموا تسعة وعشرين، أو إن وقع الخطأ في عرفة لم يكن في حجهم نقص، كذا في "الكرماني"(9/ 91)، وفيه أقوال أُخر ذكرها العيني (8/ 47) وابن حجر (4/ 125).
(4)
"آدم" و"شعبة"، تقدَّما.
قَيْسٍ
(1)
، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو
(2)
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: "إِنَّا
(3)
أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا". يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثينَ. [راجع: 1908، أخرجه: م 1080، د 2319، س 2140، تحفة: 7075].
14 - بَابٌ لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
1914 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، ثَنَا هِشَامٌ
(5)
، عَن يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
(6)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(7)
، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:
"لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ". "أوْ يَوْمَيْنِ" كذا في عسـ، وفي نـ:"وَلا يَوْمَيْنِ". "عَنْ يَحْيَى" في نـ: "ثَنَا يَحْيَى".
===
(1)
" الأسود بن قيس" الكوفي التابعي الصغير.
(2)
"سعيد بن عمرو" ابن سعيد بن العاص المدني.
(3)
قوله: (قال: إنا) أي: العرب "أُمّة" أي: جماعة قريش، مثل قوله:{أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ} [القصص: 23]. قوله: "أمية" نسبة إلى الأم؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبًا، وقيل: أراد أمة العرب، لأنها -أي: أكثرهم- لا تكتب. قوله: "لا نكتب ولا نحسب" بيان لكونهم كذلك؛ لأن الكتابة فيهم كانت عزيزة [نادرة]، قال الله تعالى:{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الجمعة: 2]، "ع"(8/ 49).
(4)
"مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي البصري.
(5)
"هشام" هو الدستوائي.
(6)
اليمامي.
(7)
ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري المدني، "قس"(4/ 527).
"لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ
(1)
فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ". [أخرجه: م 1082، د 2335، تحفة: 15422].
15 - بَابُ قَوْلِ اللهِ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
(2)
إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
(3)
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ
(4)
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ
(5)
}
1915 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى
(6)
، عَنْ إِسْرَائِيلَ
(7)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ
(8)
قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ
"يَصُومُ صوْمَهُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"يَصُومُ صَوْمًا". " {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ. . .} " إلخ، في نـ:"إلَى قوله: {مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ} ".
===
(1)
قوله: (يصوم صومه) أي: المعتاد، وعلّته أن الرجل ينبغي له أن يستريح من الصوم ليحصل له قوة ونشاط، وقيل: هو اختلاط صوم النفل بالفرض فإنه يورث الشكّ بين الناس، "ك"(9/ 93).
(2)
الجماع، "ع"(8/ 53).
(3)
أي: تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان حرامًا عليكم، "ع"(8/ 54).
(4)
أي: جامعوهن، "ع"(8/ 54).
(5)
من الأولاد، "ع"(8/ 54).
(6)
"عبيد الله بن موسى" العبسي الكوفي.
(7)
"إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله.
(8)
"البراء" ابن عازب.
الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ
(1)
لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ، حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ
(2)
؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ، وَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ
(3)
يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ
(4)
، فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ
(5)
، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ
"فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَجَاءَتْ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ".
===
(1)
أي: في أول ما افترض الصيام، "ع"(8/ 55).
(2)
قوله: (أعندكِ طعام؟ قالت: لا) أي: ليس عندي طعام، ظاهر هذا الكلام أنه لم يجئ معه بشيء، لكن ذكر في "مرسل السُّدّي" أنه أتاها بتمر، فقال: استبدلي به طحينًا
(1)
فإن التمر أحرق جوفي، "ع"(8/ 56).
(3)
قوله: (وكان يومه) بالنصب أي: وكان قيس في يومه "يعمل" أي: في أرضه، وصرّح بها أبو داود في روايته، وفي "مرسل السُّدّي":"كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة"، فعلى هذا فقوله
(2)
: "في أرضه" إضافة اختصاص، "فتح"(4/ 131)، "ع"(8/ 56).
(4)
أي: نام، "ع"(8/ 56).
(5)
قوله: (خيبة لك) منصوب؛ لأنه مفعول مطلق يجب حذف عامله، وقيل: إذا كان بدون اللام يجب نصبه وإلا جاز، والخيبة: الحرمان، يقال: خاب يخيب إذا لم ينل ما طلبه، "فتح"(4/ 131)، "ع"(8/ 56).
(1)
في الأصل: "استبدلي به طمينًا".
(2)
في الأصل: "فعلى هذا قوله".
غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ
(1)
: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]. [طرفه: 4508، أخرجه: د 2314، ت 2968، تحفة: 1801].
16 - بَابُ قَوْلِ اللهِ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
(2)
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]
فِيهِ الْبَرَاءُ
(3)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
"وَنَزَلَتْ" في عسـ: "فَنَزَلَتْ". " {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ. . .} " إلخ، في عسـ:"إلَى قولهِ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ". "فِيهِ الْبَرَاءُ" في عسـ: "فِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ".
===
(1)
قوله: (فنزلت هذه الآية) قال الكرماني (9/ 94): فإن قلت: ما وجه المناسبة بينهما وبين حكاية قيس؟ قلت: لما صار الرفث حلالًا فالأكل والشرب بالطريق الأولى، وحيث كان حلّهما بالمفهوم نزلت بعده:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} ليعلم بالمنطوق تصريحًا بتسهيل الأمر عليهم، ودفعًا لجنس الضرر الذي وقع لقيس ونحوه، أو المراد بالآية هي بتمامها إلى آخرها حتى يتناول {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} ، فالغرض من ذكر "نزلت" ثانيًا هو بيان نزول لفظ {مِنَ الْفَجْرِ} بعد ذلك، انتهى. قلت: اعتمد السهيلي على الجواب الثاني، وقال: إن الآية نزلت بتمامها في الأمرين معًا، كذا قال العيني (8/ 57) وغيره.
(2)
سيجيء بيانه.
(3)
أي: رواه البراء، "ع"(8/ 58).
(4)
يريد الحديث الذي مضى قبله موصولًا (برقم: 1915)، "ف"(4/ 132).
1916 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ
(1)
، ثَنَا هُشَيْمٌ
(2)
، أَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(3)
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
(4)
قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ
(5)
أَسْوَدَ
"حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ" في عسـ: "الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ". "أَنَا حُصَيْنُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ".
===
(1)
" حجاج بن منهال" السلمي الأنماطي.
(2)
"هشيم" ابن بشير بالتصغير فيهما، السلمي، [كذا في "العيني" (8/ 58)، و"القسطلاني" (4/ 532)، وفي "التقريب" (رقم: 7312): بشير بوزن عظيم، وكذا في "تهذيب الكمال" (رقم: 7190) و"المغني" (ص: 39)].
(3)
"الشعبي" عامر بن شراحيل.
(4)
الطائي.
(5)
قوله: (عمدت إلى عقال) بكسر المهملة أي: حبل، وفي رواية مجالد:"فأخذت خيطين من شعر"، قوله:"فلا يستبين لي" وفي رواية مجالد: "فلا أستبين الأبيض من الأسود"، ظاهره أن عديًّا كان حاضرًا لما نزلت هذه الآية، وهو يقتضي تقدُّمَ إسلامه وليس كذلك؛ لأن نزول فرض الصوم كان متقدّمًا في أوائل الهجرة، وإسلام عديٍّ كان في التاسعة أو العاشرة، فإما أن يقال: إن الآية التي في حديث الباب تأخَّر نزولُها عن نزول فرض الصوم، وهو بعيد جدًّا، وإما أن يؤَوَّل قول عديٍّ هذا على أن المراد بقوله:"لما نزلت" أي: لما تُليتْ عليَّ عند إسلامي، أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف تقديره: لما نزلت الآية ثم قدمتُ فأسلمتُ وتعلّمتُ الشرائع عمدتُ، وقد روى أحمد من طريق مجالد بلفظ:"علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم[الصلاة والصيام] فقال: صلِّ كذا وصُمْ كذا، فإذا غابت الشمس فكُلْ حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فأخذت خيطين" الحديث، "فتح الباري"(4/ 132 - 133).
وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي
(1)
، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:"إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ". [طرفاه: 4509، 4510، أخرجه: م 1090، د 2349، ت 2970، تحفة: 9856].
1917 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(2)
، ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
(4)
. ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ
(5)
، ثَنِي أَبُو حَازِمٍ
(6)
، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} وَلَمْ يَنْزِلْ {مِنَ الْفَجْرِ} ، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ
(7)
فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ،
"فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ" في نـ: "فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ". "ابْنُ أَبِي حَازِمٍ" في شحج: "عَبدُ العَزِيزُ بنُ أَبِي حَازِمٍ". "ح وَحَدَّثَنِي" في نـ: "ح وَحَدَّثَنَا". "فَكَانَ رِجَالٌ" في قتـ: "وَكَانَ رِجَالٌ". "رِجْلَيْهِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"رِجْلِهِ".
===
(1)
الوسادة: المخدة، "ع"(8/ 59).
(2)
"سعيد بن أبي مريم" الجمحي.
(3)
"ابن أبي حازم" هو عبد العزيز عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج.
(4)
"سهل بن سعد" هو الساعدي.
(5)
المدني، "تقريب" (رقم: 6305).
(6)
سلمة.
(7)
أي: بعضهم، وبعضهم الآخر وضع الخيطين تحت الوسادة.
وَلا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا
(1)
، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ
(2)
{مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. [طرفه: 4511، أخرجه: م 1090، س في الكبرى 11022، تحفة: 4724، 4750].
"وَلا يَزَالُ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَلا يَزَالُ"، وفي أخرى:"وَلَمْ يَزَلْ". "حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ" في ذ: "حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ"، وفي هـ:"حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ". "رُؤْيَتُهُمَا" كذا في ذ، وفي سفـ:"رَأْيُهُمَا". "فَعَلِمُوا أَنَّمَا" في نـ: "فَعَلِمُوا أَنَّهُ". "اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ" في عسـ: "اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ".
===
(1)
قوله: (رؤيتهما) بضم الراء وسكون الهمزة، [و] للنسفي بكسر الراء وسكون الهمزة وضمّ التحتية، ومعناه منظرهما، ومنها قوله تعالى:{أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا} [مريم: 74]، "ع"(8/ 61 - 62).
(2)
قوله: (فأنزل الله بعدُ) بضم الدال أي: بعد نزول: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} إلى آخره، قال القرطبي: حديث عديٍّ يقتضي أن قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} نزل موصولًا بقوله: {مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ، بخلاف حديث سهل فإنه ظاهر في أن قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال، قال: وقد قيل: إنه كان بين نزولهما عام كامل، قال: فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته، وفهم من قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} من أجل الفجر ففعل ما فعل، قال: والجمع بينهما
(1)
أن حديث عديٍّ متأخّر عن حديث سهل، فكأن عديًّا لم يبلغه ما جرى في حديث سهل، وإنما سمع الآية مجرّدة، ففهمها على ما وصل إليه ذهنه، كذا في "فتح الباري"(4/ 134).
(1)
في الأصل: "والجميع بينهما".
17 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعْكُمْ
(1)
مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ"
1918 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
(3)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(6)
. [راجع: 617، تحفة: 7831].
1919 -
وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
(8)
"
"لَا يَمْنَعْكُمْ" كذا في هـ، ذ، وفي ك:"لَا يَمْنَعَنَّكُمْ". "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ".
===
(1)
قوله: (لا يمنعكم) بسكون العين للكشميهني، وللأكثر بنون التأكيد، والسحور بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدرُ والفعلُ نفسُه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام، "عمدة القاري"(8/ 62 - 63).
(2)
"عبيد بن إسماعيل" الهَبَّاري.
(3)
"أبي أسامة" حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(4)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر.
(6)
أي: ابن الخطاب.
(7)
ابن أبي بكر الصديق، "قس"(4/ 534).
(8)
قوله: (حتى يطلع الفجر) وفي رواية: "حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ" قال الشيخ في "اللمعات": ويستشكل هذا بأنه لما كان يؤذِّن بعد وجود الصبح وإخبار الناس إياه به كيف جاز الأكل والشرب إلى
قَالَ الْقَاسِمُ
(1)
: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا
(2)
إِلَّا أَنْ يَرْقِيَ
(3)
ذَا وَيَنْزِلَ ذَا. [راجع: 622، أخرجه: م 1092، س 639، تحفة: 17535].
18 - بَابُ تَعْجِيلِ السَّحُورِ
(4)
1920 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ
(5)
، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
"تَعْجِيلِ السَّحُورِ" كذا في ذ، وفي نـ:"تَأْخِيرِ السَّحُورِ".
===
= ذا الحين؟
(1)
ويجاب بأن المراد قاربت الصبح ويؤكل ويشرب قبيل ذلك، انتهى.
(1)
ابن محمد، "قس"(4/ 535).
(2)
قوله: (لم يكن بين أذانهما) سياق الحديث يقتضي أن بين أذان بلال وطلوع الفجر زمانًا طويلًا فكيف يقول: لم يكن بين أذانهما. . . إلخ؟ أجيب بأن معنى "بين أذانهما" أي بين نزول بلال بعد الأذان وصعود ابن أم مكتوم، كذا في "التنقيح" (2/ 445). قال القاري في "المرقاة" (3/ 372): قال العلماء: معناه: أن بلالًا كان يتربّص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل.
(3)
أي: يصعد.
(4)
مطابقة الحديث على نسخة التأخير بحيث إن سهلًا كان يسرع
(2)
بعد تسحره إلى الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، وعلى نسخة التعجيل فأظهر من ذلك
(3)
، "ع"(8/ 65).
(5)
"محمد بن عبيد الله" المدني.
(1)
في الأصل: "إلى أو الحين".
(2)
في الأصل: "كان يشرع".
(3)
في الأصل: "فأظهر من بذاك".
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي حَازِمٍ
(1)
، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
(2)
قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السَّحُورَ
(3)
مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 577، تحفة: 4725].
19 - بَابُ قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ
1921 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، ثَنَا هِشَامٌ
(5)
، ثَنَا قَتَادَةُ
(6)
، عَنْ أَنَسٍ
(7)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. [راجع: 575].
"أَنْ أُدْرِكَ السُّحُورَ" كذا في هـ، سفـ، وفي نـ:"أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ" مصحح عليه. "ثَنَا قَتَادَةُ" في نـ: "عَنْ قَتَادَةَ". "مَعَ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيِّ". "ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ" في نـ: "ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى الصَّلَاةِ".
===
(1)
" عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم" سلمة بن دينار تقدَّما.
(2)
الساعدي.
(3)
قوله: (أن أُدْرِكَ السحورَ) كذا في رواية الكشميهني، وللنسفي والجمهور
(1)
: "أن أدرك السجود" وهو الصواب، ويؤيده ما تقدم في المواقيت "أن أدرك صلاة الفجر"، "فتح"(4/ 137 - 138)، "ع"(8/ 65).
(4)
"مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي.
(5)
"هشام" هو الدستوائي.
(6)
"قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
(7)
فيه رواية الصحابي عن الصحابي، "ع"(8/ 66).
(1)
في الأصل: "هو رواية الكشميهني والنسفي والجمهور".
20 - بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكُرِ السَّحُورُ.
1922 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ
(3)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ
(4)
، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: "لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى
(5)
". [طرفه: 1962، تحفة: 7620].
1923 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ
(6)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(7)
، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ
(8)
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
"بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ" في نـ: "بَابُ مَنْ تَرَكَ السَّحُورَ". "وَلَمْ يَذْكُرِ السَّحُورَ" في هـ، سفـ:"وَلَمْ يُذْكَرْ سَحُورٌ"، وفي نـ:"وَلَمْ يَذْكُرُوا السَّحُورَ". "فَإنَّكَ تُوَاصِلُ" كذا في عسـ، وفي نـ:"إنَّكَ تُوَاصِلُ".
===
(1)
" جويرية" ابن أسماء الضبعي.
(2)
"نافع" مولى ابن عمر.
(3)
"عبد الله" ابن عمر بن الخطاب.
(4)
قوله: (فنهاهم) قال الكرماني (9/ 98): اختلفوا في أنه نهي تحريم أو تنزيه، والظاهر الأول، انتهى. قال العيني (8/ 69): كره أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر الوصالَ على كل حال.
(5)
لأن الله تعالى يفيض عليه ما يسدُّ مسدَّ طعامه وشرابه، ولا مانع أن يكون على ظاهره بأن يرزقه ويشربه من الجنة، "ع"(8/ 68).
(6)
"آدم بن أبي إياس" عبد الرحمن العسقلاني.
(7)
"شعبة" ابن الحجّاج العتكي.
(8)
"عبد العزيز بن صهيب" البصري البناني.
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ
(1)
بَرَكَةً". [تحفة: 1028].
21 - بَابٌ إِذَا نَوَى بالنَّهَارِ صَوْمًا
وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ
(2)
: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ
(3)
يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ.
1924 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(4)
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ
(5)
، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ
(6)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ
(7)
: "أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ
(8)
". [طرفاه: 2007، 7265، أخرجه: م 1135، 2321، تحفة: 4538].
"قَالَ النَّبِيُّ" في عسـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
بفتح السين وضمِّها؛ لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم، لأنه مصدر، وكونه يقوي على الصوم وينشط له فيناسب الفتح؛ لأنه ما يتسحر به، "فتح"(4/ 140).
(2)
هي خيرة، وصله ابن أبي شيبة (ح: 9106)، "قس"(4/ 539).
(3)
هو عويمر الأنصاري، "قس"(4/ 539).
(4)
"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل. [هذا الحديث هو الخامس من الثلاثيات].
(5)
"يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة بن الأكوع.
(6)
"سلمة بن الأكوع" واسم الأكوع سنان بن عبد الله.
(7)
وهو العاشر من المحرم.
(8)
يدلّ على جواز النية بالنهار، "ع" (8/ 73). [قال الشافعي: لا يجوز الفرض إِلَّا بنية من الليل، وهو قول مالك والليث وأحمد، انظر "التوضيح"(13/ 154) و"الأوجز"(5/ 51)].
22 - بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا
1925 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، عَنْ مَالِكٍ
(2)
، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
(3)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبِي حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ. [طرفاه: 1930، 1931، تحفة: 18228، 17696، 18190، 11060].
1926 -
حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(6)
، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
(7)
أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ
(8)
أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ
"جِئْتُ أَنَا" في نـ: "كُنْتُ أَنَا". "حَتَّى دَخَلْنَا" كذا في ذ، وفي نـ:"حين دخلنا". "حَ وَحَدَّثَنَا" كذا في ذ، وفي نـ:"حَ حَدَّثَنَا".
===
(1)
القعنبي.
(2)
الإمام.
(3)
القرشي، "قس"(4/ 541).
(4)
راهب قريش، "قس"(4/ 541).
(5)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(6)
ابن شهاب.
(7)
"أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" ابن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشي المخزومي ابن عم عكرمة بن أبي جهل بن هشام.
(8)
"مروان" ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن قصي الأموي القرشي، ولد بعد الهجرة سنتين.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ
(1)
مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُفْزِعَنَّ
(2)
بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ
(3)
يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ
(4)
.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ
(5)
ذَلِكَ
(6)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا
(7)
"وَقَالَ مَرْوَانُ" في عسـ: "فَقَالَ مَرْوَانُ". "لَتُفْزِعَنَّ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"لَتُقَرِّعَنَّ".
===
(1)
أي: من جماع لا من احتلام.
(2)
قوله: (لتفزعن) كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع، وهو الخوف، أي: لتخيفنه
(1)
بهذه القصة التي تخالف فتواه، وقد أكّد هذا باللام والنون المشددة، وللكشميهني:"لتقرعن" من القرع بالقاف والراء أي: لتقرعن أبا هريرة بهذه القصة، يقال: قرعت بكذا سَمْعَ فلانٍ إذا أعلمته به إعلامًا صريحًا، وقال الكرماني: ويروى "لتعرّفن" من التعريف؛ وذلك لأن أبا هريرة كان يروي: "من أصبح جنبًا فلا صوم له" ويفتي به، "ع"(8/ 80)، "ف"(4/ 145)، "ك"(9/ 101).
(3)
ابن الحكم.
(4)
أي: أمير على المدينة من جهة معاوية، "ف"(4/ 145). "ع"(8/ 80).
(5)
لأنه كان صديقًا له، "ف"(4/ 144).
(6)
أي: ما قاله مروان من إفزاع أبي هريرة، "ع"(8/ 80).
(7)
قوله: (ثم قُدِّر لنا) أي: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ثم بعد ذلك قدَّر الله لنا الاجتماع بذي الحليفة، "ع"(8/ 80).
(1)
في الأصل: "لتخفنه".
أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
(1)
، وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلَا أَنَّ مَرْوَانَ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَعْلَمُ
(2)
، وَقَالَ هَمَّامٌ
(3)
وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
(4)
، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالفِطْرِ،
"إنِّي ذَاكِرٌ لَكَ" في هـ: "إنِّي أَذْكُرُ لَكَ". "لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ" في هـ: "لَمْ أَذْكُرْ ذلكَ". "وَهُوَ أَعْلَمُ" في سفـ: "وَهُنَّ أَعْلَمُ". "يَأْمُرُ بالْفِطْرِ" في عسـ: "يَأْمُرُنَا بِالْفِطْرِ".
===
(1)
وهو ميقات أهل المدينة.
(2)
قوله: (وهو أعلم) أي الفضل أعلم بما روى، والعهدة عليه في ذلك لا عليَّ، ووقع في رواية النسفي عن البخاري:"هن أعلم" أي: أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم -لأنهن صاحبات الواقعة، "ك"(9/ 101) - وكذا في رواية معمر، وفي رواية ابن جريج:"فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال: نعم، قال: هما أعلم"[وهذا يرجح رواية النسفي، وللنسائي من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه: "هي -أي عائشة- أعلم] برسول الله صلى الله عليه وسلم منا"، وزاد ابن حريج في روايته: "فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك"، وكذا وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن عند النسائي: أنه رجع، "ع" (8/ 81)، "ف" (4/ 145 - 146).
(3)
وقال همام هو ابن منبه مما وصله أحمد (2/ 214) وابن حبان (رقم: 3485).
(4)
وابن عبد الله بن عمر، قيل: هو سالم، وقيل: عبد الله، وقيل: عبيد الله، مما وصله عبد الرزاق (رقم: 7399).
وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ
(1)
(2)
. [طرفه: 1932، أخرجه: م 1109، د 2388، ت 779، س في الكبرى 2955، تحفة: 11060، 18190، 17696، 13578، 14119، 18228].
===
(1)
أي: أصح إسنادًا، "ك"(9/ 101).
(2)
قوله: (والأول أسند) أي: أقوى إسنادًا؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدًّا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر [في "التمهيد" (22/ 40)]: إنه صحَّ وتواتر، وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به، وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لكن بيَّن أبو هريرة كما مضى أنَّه لم يسمع ذلك من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه عنه بواسطة الفضل وأسامة، قاله ابن حجر (4/ 146).
قال العيني (8/ 82، 83): اختلف العلماء فيمن أصبح جنبًا وهو يريد الصوم: هل يصحّ صومه أم لا؟ على سبعة أقوال، الأول: أن الصوم صحيح مطلقًا فرضًا كان أو تطوعًا، أخّر الغسل عن طلوع الفجر عمدًا أو لنوم أو نسيانًا؛ لعموم الحديث، وبه قال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس، وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز: مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري والليث والأوزاعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق وغيرهم، وجماعة [من] أهل الحديث. والثاني: أنه لا يصحّ صوم من أصبح جنبًا مطلقًا، وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبو هريرة، ثم رجع عنه أبو هريرة كما مرّ. والثالث: التفرقة بين أن يؤخّر الغسل عالمًا بجنابته أم لا، فإن علم وأخّره عمدًا لم يصحّ وإلا صحّ، روي ذلك عن طاوس وعروة بن الزُّبَير وإبراهيم النخعي. والرابع: التفرقة بين الفرض والنفل، فلا يجزئه في الفرض ويجزئه في النفل، روي ذلك عن النخعي أيضًا، وحكاه صاحب "الإكمال" عن الحسن البصري. والخامس: أنه يتم صومه ويقضيه، روي ذلك عن سالم بن عبد الله والحسن البصري أيضًا وعطاء بن أبي رباح. والسادس: أنه يستحب القضاء في الفرض دون النفل،
23 - بَابُ الْمُبَاشَرَةِ
(1)
لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ
(2)
: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا
(3)
.
1927 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ
(4)
، عَنِ الْحَكَمِ
(5)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(6)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ
(8)
، وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ
(9)
(10)
.
"عَنْ شُعْبَةَ" في هـ، ذ:"عَنْ سَعِيدٍ"، وفي نـ:"قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ".
===
= حكاه في "الاستذكار"
(1)
عن الحسن بن صالح بن حي. والسابع: أنه لا يبطل صومه إِلَّا أن تطلع الشمس قبل أن يغتسل ويصلّي فيبطل صومه، قاله ابن حزم بناءً على مذهبه في أن المعصية عمدًا تبطل الصوم، انتهى مختصرًا.
(1)
الملامسة، ليس المراد: الجماع بهذه الترجمة، "ع"(8/ 84).
(2)
مما وصله الطحاوي ["شرح معاني الآثار" (2/ 95)]، "قس"(4/ 543).
(3)
أي: يحل له كل شيء إلَّا الجماع.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(5)
"الحكم" هو ابن عتبة.
(6)
النخعي.
(7)
هو ابن يزيد خال إبراهيم، "قس"(4/ 543).
(8)
المراد بالمباشرة: غير الجماع، "ع"(8/ 84).
(9)
بكسر الهمزة وسكون الراء العضو، "ع"(8/ 85).
(10)
قوله: (كان أملككم لإربه) قال النووي: روي هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحتين، ومعناها بالكسر الحاجة، وكذا بالفتح،
(1)
في الأصل: "حكاه في الاستنكار".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(1)
: إِرْبٌ حَاجَةٌ. وَقَالَ طَاوُسٌ
(2)
: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31]: الأَحْمَقُ
(3)
لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. [طرفه: 1928، تحفة: 15932].
24 - بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
(4)
: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ
(5)
.
"إرْبٌ حَاجَةٌ" في هـ، ذ:"مَآرِبُ حَاجَاتٌ"، وفي نـ:"مَآرِبُ حَاجَةٌ"، وفي حـ، سـ:"مَأرَبٌ حَاجَةٌ". " {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} " كذا في ذ، وفي نـ:" {أُولِي الْإِرْبَةِ} ". "لَا حَاجَةَ لَهُ فِى النِّسَاءِ" زاد فى ذ: "وَقَالَ جَابرٌ بنُ زَيدٍ: إنْ نَظَرَ فَأَمنَى يَتِمُّ صومه". "وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. . ." إلخ، سقط في نـ.
===
ولكنه يطلق أيضًا على العضو، ومعنى كلامها
(1)
أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القُبلة، ولا تتوهموا بأنفسكم أنكم مثله في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع فيما يتولد منه [من] الإنزال، وأنتم لا تملكون ذلك فطريقكم الانفكاك عنها، "ع"(8/ 85)، "ك"(9/ 102).
(1)
قال ابن عباس مما وصله ابن أبي حاتم. ["تغليق التعليق" (3/ 149)].
(2)
قال طاوس، وهذا مما وصله عبد الرزاق ["المصنف" (رقم: 2032)].
(3)
تفسير لقوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} ، "ك"(9/ 102).
(4)
قال جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي.
(5)
وفي "الدر المختار"(3/ 367): ولو إلى فرجها مرارًا، يعني لم يفسد صومه بالنظر وإن أنزل ونظر إلى الفرج مرارًا.
(1)
في الأصل: "ومعنى كلاهما".
1928 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(1)
، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ
(2)
، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(3)
، عَنْ مَالِكٍ
(4)
، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ
(5)
. [راجع: 1927، أخرجه: س في الكبرى 3054، تحفة: 17313، 17170].
1929 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(6)
، ثَنَا يَحْيَى
(7)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ
(8)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(9)
، عَنْ زَيْنَبَ
"ثَنَا يَحْيَى" في عسـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى".
===
(1)
" محمد بن المثنى" العنزي الزمن البصري.
(2)
"هشام" يروي عن أبيه عروة.
(3)
القعنبي.
(4)
الإمام.
(5)
قوله: (ثم ضحكت) قيل: كان ضحكها تنبيهًا على أنها صاحبة القصة
(1)
ليكون أبلغ في الثقة بحديثها، وقيل: ضحكت سرورًا بتذكّر مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالها معه، كذا في "الكرماني"(9/ 103)، وقال ابن حجر (4/ 152): وقد يكون الضحك خجلًا لإخبارها عن نفسها، انتهى. وذكر عياض فيه وجهًا آخر أيضًا ذكره العيني (8/ 86) وغيره.
(6)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(7)
"يحيى" بن سعيد القطان.
(8)
الدَّستَوائي، "قس"(4/ 546).
(9)
ابن عبد الرحمن بن عوف، "قس"(4/ 546).
(1)
في الأصل: "صاحبة القضية".
بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ
(1)
، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ
(2)
، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي
(3)
، فَقَالَ: "مَا لَكِ أَنُفِسْتِ
(4)
؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. [راجع: 298].
25 - بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا
(5)
، فَأُلْقِيَ
(6)
عَلَيْهِ، وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ
(7)
الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أنْ يَتَطَعَّمَ
"بَيْنَمَا أَنَا" في نـ: "بَيْنَا أَنَا". "فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ" كذا في عسـ، سـ، حـ، وفي هـ:"فَأَلْقَاهُ عَلَيهِ".
===
(1)
هي ثوب من صوف له علم، "ع"(8/ 89)، "ك"(9/ 103).
(2)
أي: ذهبت خفية، "ف"(1/ 403).
(3)
بكسر الحاء، حالة الحيض، "ك"(3/ 164).
(4)
قوله: (أنفست) الصحيح أنه بفتح النون وكسر الفاء معناه: حِضْتِ؟ قاله العيني (8/ 89) والكرماني (9/ 103 - 104).
(5)
فيشبه البدن الذي سكب عليه الماء، وبه التناسب للترجمة. [هذا الأثر وصله المصنف في "التاريخ الكبير" (5/ 147، ترجمة 450)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 40)، وانظر: "التغليق" (3/ 151)].
(6)
مبنيًّا للمفعول، وكأنه أمر غيره فألقاه عليه، "قس"(4/ 548).
(7)
هو عامر بن شراحيل، "قس"(4/ 548). [وأثره في "المصنف" (3/ 65)].
الْقِدْرَ
(1)
، أَوِ الشَّيْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ
(2)
: لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا
(3)
مُتَرَجِّلًا. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ
(4)
(5)
"إذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ" في ذ: "إذَا كَانَ يَومُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ".
===
(1)
قوله: (أن يتطعَّم القِدْرَ) أي يذوق ليعرف طعمه، وذلك بطرف لسانه ولا يصل إلى الجوف منه شيء، والمراد من القدر ما في القدر، وعطف "الشيء" عليه من عطف العامّ على الخاصّ، قاله الكرماني (9/ 104).
قال العيني (8/ 90): مطابقته للترجمة من حيث إن التطعم من الشيء الذي هو
(1)
إدخال الطعام في الفم من غير بلع لا يضرّ الصوم، فإيصال الماء إلى البشرة بالطريق الأولى أن لا يضرّ، انتهى.
(2)
البصري. [وأثره في "مصنف عبد الرزاق" (4/ 206، رقم: 7505)].
(3)
قوله: (دهينًا) أي: مدهونًا "مترجِّلًا" أي: متمشِّطًا، قال ابن المنير: أراد البخاري الردّ على من كره الاغتسال للصائم؛ لأنه [إن] كرهه خشية وصول الماء حلقه، فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحوها، وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفهَ والتجملَ بالترجّل والادّهان والكحل، ونحو ذلك، فلذلك ساق هذه الآثار في هذه الترجمة، "ف"(4/ 154).
(4)
بتثليث الهمزة، شيء يتخذ للماء له جوف من صفر وخشب، "ع"(8/ 91).
(5)
قوله: (أبزن) فارسية مركبة من "آب" وهو الماء و"زن" وهو المرأة
(1)
في الأصل: "التطعم الذي من الشيء الذي هو".
أَتَقَحَّمُ
(1)
فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاكُ
(2)
أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ
(3)
: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ
(4)
، قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ
(5)
وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
1930 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ
(6)
، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(7)
، حَدَّثَنَا
"وَأَنَا صَائِمٌ" زاد في نـ: "وَيُذكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه استَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ". "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ". "أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ" زاد في نـ: "ولا يَبْلَعُ ريقه"، وفي أخرى:"وَقَال عَطَاءٌ: إن ازدرد ريقه لا يقول يُفطرُ".
===
= وهو مثل الحوض، وفي بعضها بقصر الهمزة، قاله الكرماني (9/ 104). قال العيني (8/ 91): هو فارسي معرّب ولذلك لا يصرف، هو بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي، وهو الحوض.
(1)
أي: أدخل فيه، "ف"(4/ 154).
(2)
مما وصله ابن أبي شيبة بمعناه، "قس"(4/ 549). [انظر "تغليق التعليق" (3/ 153)].
(3)
"وقال ابن سيرين" هو محمد، مما وصله ابن أبي شيبة (3/ 35) بمعناه.
(4)
بالفتح: مزه، [بالأردية].
(5)
"ولم ير أنس" هو ابن مالك، مما وصله أبو داود [رقم: 2378]، "والحسن" البصري، مما وصله عبد الرزاق ["المصنف" (16/ 75)]، و"إبراهيم" النخعي مما رواه سعيد ابن منصور، [انظر:"تغليق التعليق"(3/ 155)].
(6)
"أحمد بن صالح" المصري.
(7)
"ابن وهب" عبد الله المصري.
يُونُسُ
(1)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
، عَنْ عُرْوَةَ
(3)
وَأَبِي بَكْرٍ
(4)
قَالا: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ
(5)
، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. [راجع: 1925].
1931 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(6)
، ثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَذهَبْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ. [راجع: 1925].
1932 -
ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. [راجع: 1926]. قَالَ أَبُو جَعفرٍ
(7)
: سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ إِذَا أَفْطَرَ يُكَفِّرُ مِثْلُ
"أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ" زاد في نـ: "ابن الْحَارِث".
===
(1)
" يونس" ابن يزيد الأيلي.
(2)
هو الزُّهري.
(3)
ابن الزُّبَير.
(4)
"أبي بكر" هو ابن عبد الرحمن بن الحارث.
(5)
تقديره: من جنابة من غير احتلام، كذا في "العيني"(8/ 95).
(6)
"إسماعيل" هو ابن أبي أويس الأصبحي.
(7)
[هو الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن أبي حاتم الوراق -وهو الناسخ- وكان ملازم البخاري سفرًا وحضرًا فكتب كتبه، انظر: "تغليق التعليق" (5/ 437) و"سير أعلام النبلاء" (12/ 392). وكان الفربري يأخذ منه الفوائد التي لم يسمعها في بعض الأحاديث عن الإمام البخاري، انظر: "فتح الباري" (5/ 105، و 9/ 60)].
الْمُجَامِعِ؛ قَالَ: لا، أَلا تَرَى الأَحَادِيثَ لَمْ يَقْضِهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ
(1)
.
26 - بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا
(2)
وَقَالَ عَطَاءٌ
(3)
: إِنِ اسْتَنْثَرَ
(4)
، فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، لَا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"لَا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ" كذا في سفـ، عسـ، ذ، وفي نـ:"لَا بَأْسَ، إنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ".
===
(1)
[هكذا قول أبي جعفر في نسخ "البخاري" الهندية ونسخة الصغاني، ولم يذكر هذا القول في نسخ شروح "البخاري" ولا في النسخة السلطانية ولا في نسخة البصري، وانظر في "اللامع" (5/ 397 - 398) قول البخاري الذي أخبر به أبو جعفر فربريًّا ولم يكن البخاري أخبره بنفسه].
(2)
قوله: (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا) هل يجب عليه القضاء أولًا؟ وهي مسألة الخلاف مشهورة، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك: يبطل صومه ويجب عليه القضاء، قال عياض: هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين الفرض والنفل، قال الداودي: لعل مالكًا لم يبلغه الحديث أو أوَّله على رفع الإثم، "فتح الباري"(4/ 155).
(3)
هو ابن أبي رباح، وصله ابن أبي شيبة (ح: 9487)، "قس"(4/ 551).
(4)
قوله: (إن استنثر. . .) إلى آخره، الاستنثار هو إخراج ما في الأنف بعد الاستنشاق، وقيل: هو نفس الاستنشاق، أي: إن استنثر فدخل الماء في حلقه إن لم يملك دَفْعَ الماء بأن غلبه، فإن ملك دَفْعَه فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر، ووقع في رواية أبي ذر والنسفي:"لا بأس لم يملك" بإسقاط "إنْ"، وهي على هذا جملة مستأنفة كالتعليل لقوله:"لا بأس".
وَقَالَ الْحَسَنُ
(1)
(2)
: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ
(3)
وَمُجَاهِدٌ
(4)
: إِنْ جَامَعَ
(5)
نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1933 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(6)
، أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(7)
، ثَنَا هِشَامٌ
(8)
، ثَنَا ابْنُ سِيرِينَ
(9)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
(10)
،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(1)
قوله: (وقال الحسن: [إن] دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه) وعن ابن عباس والشعبي: إذا دخل الذباب لا يفطر، وبه قالت الأئمة الأربعة، ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء إلى حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي، ملتقط من "ف"(4/ 155)، "ع"(8/ 96).
(2)
البصري، وصله ابن أبي شيبة (ح: 9795)، "قس"(4/ 551).
(3)
البصري.
(4)
ابن جبر.
(5)
وصلهما عبد الرزاق [قول الحسن (4/ 174) وقول مجاهد (4/ 174)، (رقم: 7375)].
(6)
"عبدان" لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي.
(7)
"يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.
(8)
"هشام" هو الدستوائي قاله ابن حجر (4/ 156) والعيني (8/ 97)، قال القسطلاني (4/ 551): هو القردوسي كما صرح به مسلم في "صحيحه"(رقم: 1155) لا الدستوائي وإن قاله الحافظ ابن حجر انتهى، والله أعلم بالصواب.
(9)
"ابن سيرين" هو محمد الأنصاري.
(10)
قوله: (فليتمّ صومَه) وفي رواية الترمذي: "فلا يفطر" المراد أنه لم يحصل إفطار الناسي بالأكل أو الشرب، "ع"(8/ 98).
فَإِنَّمَا
(1)
أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ". [طرفه: 6669، م: 1155، تحفة: 14553].
27 - بَابُ السِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ
(2)
لِلصَّائِمِ
وَيُذْكَرُ
(3)
عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
(4)
قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
(5)
عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ".
"بَابُ السِّوَاكِ الرَّطْبِ" كذا في هـ، وفي ك:"بَابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ".
===
(1)
قوله: (فإنما. . .) إلخ، تعليل لكون الناسي لا يفطر، ووجه ذلك أن الرزق لما كان من الله ليس فيه للعبد تحيُّلٌ، فلا ينسب إليه شبه الأكل ناسيًا به؛ لأنه لا صنع للعبد فيه، وإلا فالأكل متعمّدًا حيث جاز له الفطر رزق من الله تعالى بإجماع العلماء، وكذلك هو رزق، وإن لم يجز له الفطر على مذهب أهل السنة، "ع"(8/ 98).
(2)
قوله: (باب السواك الرطب واليابس) هكذا هو في رواية الكشميهني، ووقع في رواية الأكثر:"سواك الرطب واليابس" كقولهم: مسجد الجامع، وأشار بهذه الترجمة إلى الردِّ على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي، كذا في "الفتح"(4/ 158). [إن العلماء اختلفوا في مسألة السواك على ستة أقوال، انظر "أوجز المسألك" (5/ 347)].
(3)
مما وصله أبو داود [ح: 2364] والترمذي [ح: 725]، "قس"(4/ 553).
(4)
ابن كعب بن مالك، "تقريب" (ص: 3088).
(5)
مناسبته للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يختص رطبًا من يابس، وكذا مناسبته الأثر السابق واللاحق. [والحديث وصله النسائي في "الكبرى" (2/ 198)، ح: 3043].
وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ
(1)
وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
(2)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ
(3)
مِنْ غَيْرِهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "السِّوَاكُ مِطْهَرَةٌ
(4)
لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ
(5)
لِلرَّبِّ". وَقَالَ عَطَاءٌ
(6)
وَقَتَادَةُ
(7)
: يَبْتَلِعُ
(8)
رِيقَهُ.
"يَبْتَلِعُ رِيقَهُ" في سـ: "يَبْلَعُ رِيقَهُ"، وفي حـ، "يَتَبَلَّعُ ريقه".
===
(1)
ابن عبد الله الأنصاري.
(2)
الجهني، وصله أحمد (4/ 116)، "قس"(4/ 553).
(3)
قوله: (ولم يخصّ الصائمَ) أي: هو متناول للصائم أيضًا، كما أنه عامّ للسواك الرطب واليابس، ولكل وقت، وقال الشافعي: يكره بعد الزوال لأن الخلوف إنما يحصل بعده، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، "ك"(9/ 107).
(4)
بكسر الميم وفتحها: كل ما يتطهر به.
(5)
بالفتح: مصدر ميمي بمعنى الرضا. [وأما حديث عائشة فوصله أحمد (6/ 47) والنسائي (1/ 10)، وابن خزيمة (1/ 70، رقم: 135)، وابن حبان (3/ 218، رقم: 1067)].
(6)
ابن أبي رباح، "قس"(4/ 554).
(7)
ابن دعامة. [أما قول عطاء وأثر قتادة فانظر في "تغليق التعليق" (3/ 166)].
(8)
قوله: (يبتلع) من باب الافتعال، كذا هو رواية الأكثرين، وللمستملي:"يبلع" بغير فوقية، وللحموي من باب التفعل، ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه
(1)
في الفم
(1)
في الأصل: "أن يتخلل منه".
1934 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(1)
، أَنَا عَبْدُ اللهِ
(2)
، أَنَا مَعْمَرٌ
(3)
، ثَنِي الزُّهْرِيُّ
(4)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
(5)
، عَنْ حُمْرَانَ
(6)
قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ
(7)
تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ
(8)
، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [راجع: 159].
"ثُمَّ تَمَضْمَضَ" في عسـ، ذ:"ثُمَّ مَضْمَضَ".
===
= شيء، وذلك الشيء كماء المضمضة
(1)
، فإذا قذفه من فيه لا يضرّه بعد ذلك أن يبتلع ريقه، "ف"(4/ 159).
(1)
"عبدان" هو عبد الله تقدم.
(2)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(3)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي.
(4)
"الزُّهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(5)
الليثي، "قس"(4/ 555).
(6)
"حمران" هو ابن أبان مولى عثمان بن عفان.
(7)
ابن عفان.
(8)
قوله: (بشيء) أي: بما لا يتعلّق بالصلاة، قوله:"غُفر له" وفي بعضها: "إلَّا غُفر" ووجه الاستثناء هو الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي،
(1)
في الأصل: "وذلك الشيء كالمضمضة".
28 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ
(1)
الْمَاءَ" وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ
(2)
وَقَالَ الْحَسَنُ
(3)
: لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ
(4)
لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ
(5)
: إِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"لَا يَضِيرُهُ" في عسـ، هـ، ذ:"لَا يَضُرُّهُ".
===
= ووجه تعلق الحديث بالباب في قوله: "توضأ" فإن معناه توضأ وضوءًا كاملًا جامعًا للسنن، ومن جملته السواك، "ع"(8/ 102).
(1)
قوله: (فليستنشق بمنخره) هو ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتّباعًا للخاء، "عمدة القاري"(8/ 102).
(2)
قوله: (ولم يميِّزْ بين الصائم وغيره) بل ذكره على العموم ولو كان بينهما فرق لَمَيَّزَه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لكن جاء تَمَيُّزُ الصائم من غيره في المبالغة في ذلك، كذا في "الفتح" (4/ 160) و"العيني" (8/ 102). [وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم (رقم: 237)].
(3)
"وقال الحسن" هو البصري، وصله ابن أبي شيبة (3/ 46).
(4)
قوله: (لا بأس بالسعوط) بفتح السين، وقد يروى بضمها، وهو الدواء الذي يصبّ في الأنف، قاله العيني (8/ 102)، وفي "الفتح" (4/ 160): قال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يجب القضاء على من استعط
(1)
، وقال مالك والشافعي: لا يجب إِلَّا أن يصل إلى حلقه، انتهى.
(5)
"وقال عطاء" هو ابن أبي رباح، وصله سعيد بن منصور، [انظر "تغليق التعليق" (3/ 168)].
(1)
في الأصل: "أسعط".
أَنْ يَزْدَرِدَ رِيقَهُ، وَمَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ
(1)
، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنَّهُ يُنْهَى عَنْهُ.
29 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ". وَبِهِ
(2)
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
(3)
. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ
"أَنْ يَزْدَرِدَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"إَنْ لَمْ يَزْدَرِدْ". "وَمَا بَقِيَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"مَاذَا بَقِيَ". "وَلَا يَمْضَغُ" في عسـ، سـ:"وَيَمْضَغُ". "وَلَكِنَّهُ" في نـ: "وَلَكِنْ". "يُنْهَى عَنْهُ" زاد في نـ: "فَإنْ استَنْثَرَ [فدخلَ الماءُ] حلقه، لا بَأسَ، لَمْ يَملِكْ". "فِي رَمَضَانَ" في نـ: "مِنْ رَمَضَانَ". "مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ" في نـ: "مِنْ غَيْرِ علَّةٍ".
===
(1)
قوله: (ولا يمضغ العلك. . .) إلخ، وللمستملي:"ويمضغ" والأول أولى، والعلك بكسر العين المهملة وسكون اللام: كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان، رخّص في مضغه أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلّب منه شيء فازدرده
(1)
فالجمهور على أنه يفطر، كذا في "الفتح"(4/ 160).
(2)
أي: بما روي عن أبي هريرة.
(3)
قوله: (وبه قال ابن مسعود) أي: بما دلّ عليه حديث أبي هريرة، ووصله الطَّبراني والبيهقي: قال ابن مسعود: "من أفطر يومًا في رمضان متعمدًا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يُقْبل منه" وروي عن علي مثله، "ف"(4/ 161 - 162).
(1)
في الأصل: "إن كان لا ينجلب منه شيء، فإن ازدرد".
الْمُسَيَّبِ
(1)
وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ
(2)
وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ
(3)
: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
(4)
.
1935 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ
(5)
، سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ
(6)
، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(7)
: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ
(8)
أَخْبَرَهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا
(9)
"أَنَا يَحْيَى" كذا في عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا يَحْيَى". "ابْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ".
===
(1)
" قال سعيد بن المسيب" التابعى الفقيه، وصله مسدد [انظر:"تغليق التعليق"(3/ 173)] وغيره.
(2)
"والشعبي" عامر بن شراحيل، "وابن جبير" هو سعيد، "وإبراهيم" النخعي، وصل هذه الثلاثة ابن أبي شيبة.
(3)
"وقتادة" ابن دعامة، "وحماد" ابن أبي سليمان، وصلهما عبد الرزاق.
(4)
قوله: (يقضي يومًا مكانه) أي: قال هؤلاء: إن عليه القضاء فقط بغير كفارة، وعند الجمهور يجب عليه القضاء والكفارة لحديث أبي هريرة على ما يأتي، قال الزُّهري: هو خاصّ بذلك الرجل، قال الخطابي: لم يحضر عليه برهانًا، وقال قوم: هو منسوخ ولم يقم دليل نسخه، "ع"(8/ 106).
(5)
"عبد الله بن منير" الزاهد.
(6)
"يزيد بن هارون" أبو خالد.
(7)
"يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري.
(8)
"عبد الرحمن بن القاسم" ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
(9)
هو سلمة بن صخر.
أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ
(1)
، قَالَ:"مَالَكَ؟ " قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ
(2)
، يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ:"أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ " قَالَ: أَنَا، قَالَ:"تَصَدَّقْ بِهَذَا". [طرفه: 6822، أخرجه: م 1112، د 2394، س في الكبرى 3110، تحفة: 16176].
30 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ
1936 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(3)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ:"مَا لَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"أَهْلِي فِي رَمَضَانَ" في عسـ: "أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ". "عِنْدَ النَّبِيِّ" في هـ، قتـ:"مَعَ النَّبِيِّ".
===
(1)
والمراد: أنه يحترق يوم القيامة، "ع"(8/ 108)، مجاز عن العصيان، "ك"(9/ 109).
(2)
قوله: (بمكتل) بكسر الميم وفتح الفوقية، هو شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعًا، و"العرق" بفتح المهملة والراء، وقيل بسكونها أيضًا، هو المنسوج من الخُوص، "ك"(9/ 110).
(3)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(4)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(5)
"الزُّهري" هو ابن شهاب.
(6)
"حميد بن عبد الرحمن" ابن عوف.
"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ -وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ- قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " فَقَالَ: أَنَا، قَالَ "خُذْ هَذا فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي
(1)
يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
(2)
-يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
(3)
". [أطرافه: 1937، 2600، 5368، 6087، 6164، 6709، 6710، 6711، 6821، أخرجه: م 1111، د 2390، ت 724، س في الكبرى 3116، ف 1671، تحفة: 12275].
"تُعْتِقُهَا قَال: لَا" في نـ: "تُعْتِقُهَا فَقَال: لَا". "قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ". "بِعَرَقٍ" في قا: "بِعَرْقٍ". "فِيهَا تَمْرٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"فِيهِ تَمْرٌ". "قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ" في عسـ: "فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ". "خُذْ هَذا" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"خُذْهَا".
===
(1)
أي: أتصدق على أفقر مني؟
(2)
قوله: (لابتيها) تثنية لابة بخِفَّة الموحدة وهي الحَرَّة، والحرة بفتح المهملة وشدة الراء: الأرض ذات حجارة سود، "ك"(9/ 111).
(3)
قوله: (أَطْعِمْه أهلك) فإن قلت: كيف [أذن] للرجل أن يطعم أهله؟ قلت: إنه كان عاجزًا عن التكفير بالعتق لإعساره، وعن الصوم لضعفه وعدم طاقته، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتصدق به، فأخبره أنه ليس بالمدينة أحد أحوج منه إلى الصدقة، فأذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجًا ومضطرًّا إلى
31 - بَابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ
(1)
؟
1937 -
حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(2)
، ثَنَا جَرِيرٌ
(3)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
===
= الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث ألف مسألة وأكثر، قال الخطابي: إنه كان رخصة له خاصة، أو هو منسوخ، هذا كله ما قاله الكرماني (9/ 111).
قال الشيخ في "اللمعات": والقول القويم فيه أن الرجل لما أخبر أن ليس بالمدينة أحوج منه جعله في فسحة منه حتى يجد ما يؤدّيه في الكفارة، انتهى.
قال العيني (8/ 110 - 111): احتجّ به الشافعي وداود وأهل الظاهر على أنه لا يلزم في الجماع على الرجل والمرأة إِلَّا كفارة واحدة؛ إذ لم يذكر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حكم المرأة، وهو موضع البيان، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور: تجب الكفارة على المرأة أيضًا إن طاوعته، والجواب عن قولهم: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر حكم المرأة، لعلها كانت مُكْرَهَة أو ناسية لصومها، أو من يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الصغر أو الجنون أو الكفر أو الحيض أو طهارتها من حيضها في أثناء النهار، انتهى كلام العيني مختصرًا.
(1)
قال في "المغرب": هم المحتاجون عاميٌّ، قلت: يحتمل أن يكون جمع محواج وهو كثير الحاجة، "ع"(8/ 120).
(2)
"عثمان بن أبي شيبة" نسبه لجده وأبوه محمد وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة.
(3)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(4)
"منصور" هو ابن المعتمر.
(5)
" الزُّهري" هو محمد بن مسلم.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(1)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ الأَخِرَ
(2)
(3)
وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: "أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً
(4)
؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ -وَهُوَ الزَّبِيلُ
(5)
- قَالَ: "أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ"، قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا؟ وَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ: "فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ". [راجع: 1936].
"تُطْعِمُ" في نـ: "تُطْعِمُ بِهِ". "وَهُوَ الزَّبِيلُ" في نـ: "وَهُوَ الزِّنْبِيلُ". "عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا" في نـ: "عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي".
===
(1)
" حميد بن عبد الرحمن" ابن عوف الزُّهري.
(2)
بقصر الهمزة، "ك"(9/ 111)، وحكي مدُّها، "ف"(4/ 173).
(3)
قوله: (إن الأخر) فيه قصرُ الهمزة ومدُّها ثم خاء معجمة مكسورة، وهو من يكون في آخر القوم، وقيل: هو المدبر المتخلّف، وقيل: الأرذل، وقيل: معناه: أنّ الأبعد، على الذم، "ع"(8/ 120).
(4)
قيل: هو بدل من لفظ "ما تحرّر"، قلت: بل هو مفعول "تحرّر"، "ع"(8/ 120).
(5)
قوله: (وهو الزبيل) بفتح الزاي وكسر الموحدة الخفيفة من غير نون بوزن كريم: [القُفَّة]، وأما بزيادة النون فهو بكسر الزاي، قال الجوهري: إذا كسرته شددته، فقلت: زِبِّيل كصِدِّيقٍ أو زِنْبِيل؛ لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح، "ك"(9/ 112).
32 - بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ
(1)
وَقَالَ
(2)
لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ
(3)
: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ
(4)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ
(5)
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: إِذَا قَاءَ
(6)
فَلَا يُفْطِرُ
(7)
، إِنَّمَا يَخْرُجُ
(8)
وَلَا يُولِجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يُفْطِرُ
(9)
، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
"سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ" زاد في نـ: "يَقُولُ". "إنَّمَا يَخْرُجُ" في هـ: "إنَّهُ يَخْرُجُ".
===
(1)
أي: هل يرخصان للصائم أم لا؟
(2)
عادة البخاري إذا أسند شيئًا إلى الموقوفات يأتي بهذه الصيغة، "ع"(8/ 121).
(3)
"يحيى بن صالح" الوحاظي الحمصي.
(4)
"معاوية بن سلّام" بتشديد اللام.
(5)
المدني، "قس"(4/ 567).
(6)
هذا هو محل الخلاف، وأما الاستيقاء فمبطلة اتفاقًا.
(7)
وبه قالت الأئمة الأربعة، "ع"(8/ 122).
(8)
قوله: (إنما يخرج) من الخروج، "ولا يولج" من الإيلاج، المعنى أن الصوم لا ينقض إِلَّا بشيء يدخل، ولا ينقض بشيء يخرج، وهذا الحصر منقوض بالمنيّ، فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة، "ع"(8/ 121).
(9)
قوله: (يفطر) أي: إذا قاء الصائم يفطر، يعنى ينتقض صومه، قوله:"والأول أصحّ" أي: عدم الإفطار أصحّ، ويمكن الجمع بين قوليه بأن يُحْمَلَ قوله: لا يفطر، على ما ذرعه القيء، ويُحْمَل قوله: إنه يفطر، على ما إذا تعمد القيء، كذا في "العيني"(8/ 123)، ويؤيده ما رواه البخاري في
وَعِكْرِمَةُ
(1)
: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ
(2)
، وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى
(3)
لَيْلًا. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ
(4)
وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
(5)
وَأُمِّ سَلَمَةَ
(6)
احْتَجَمُوا صِيَامًا. وَقَالَ بُكَيْرٌ
(7)
: عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ
(8)
: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا نُنْهَى
(9)
. وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ
(10)
عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا:
"الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ" في عسـ، ذ:"الفطرُ مِمَّا دَخَلَ". "فَلَا نُنْهَى" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَلَا تَنْهَى".
===
= " التاريخ الكبير"(1/ 91 - 92) عن أبي هريرة رفعه قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء فليقض"، ذكره ابن حجر (4/ 175)، وبه قالت الأئمة الأربعة، كذا في "ع"(8/ 122).
(1)
"قال ابن عباس وعكرمة" مما وصله ابن أبى شيبة ["المصنف" (3/ 51)].
(2)
مما وصله مالك في "الموطأ"(ح: 30)، "قس"(4/ 568).
(3)
"أبو موسى" عبد الله بن قيس الأشعري فيما وصله ابن أبي شيبة ["تغليق التعليق" (3/ 179)].
(4)
مما وصله مالك في "الموطأ"(ح: 31)، "قس"(4/ 568).
(5)
"وزيد بن أرقم" الأنصاري، مما وصله عبد الرزاق ["المصنف" رقم: 7573].
(6)
"وأم سلمة" مما وصله ابن أبي شيبة ["المصنف" (3/ 53)].
(7)
"وقال بكير" هو ابن عبد الله الأشج.
(8)
مرجانة، "قس"(4/ 568).
(9)
بلفظ المجهول.
(10)
البصري.
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ" في نـ: "فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ"، وفي أخرى:"قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ".
===
(1)
قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) روي هذا عن الحسن عن جماعة من الصحابة، وهم أبو هريرة وثوبان ومعقل بن يسار وعلي بن أبي طالب وأسامة رضي الله عنهم، فذهب قوم إلى أحاديث هؤلاء المذكورين، وقالوا: إن الحجامة تفطر الصائم حاجمًا كان أو محجومًا، منهم عطاء وأحمد وإسحاق، وخالفهم آخرون، فقالوا: لا تفطر الحجامة حاجمًا ولا محجومًا، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه والثوري ومالك والشافعي.
وأجابوا عن الأحاديث بوجوه، منها ما قال الطحاوي: إنه ليس فيها ما يدلّ على أن الفطر المذكور فيها كان لأجل الحجامة، بل إنما ذلك كان لمعنى آخر، وهو أن الحاجم والمحجوم كانا يغتابان رجلًا فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ما قال، وكذا قال الشافعي رحمه الله، فحمل قوله:"أفطر الحاجم والمحجوم" بالغيبة على سقوط أجر الصوم، وجُعل نظير ذلك أن بعض الصحابة قال للمتكلِّم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"صدق" ولم يأمره بالإعادة، فدلّ على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر.
منها ما قال البغوي في "شرح السنة" إن معنى قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" أي:
(1)
تَعَرَّضا للإفطار، أما الحاجم فإنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه عند المصّ، وأما المحجوم فلضعف قوته بخروج الدم.
منها أن هذا على التغليظ لهما، كقوله:"من صام الدهر لا صام ولا أفطر".
(1)
في الأصل: "أنها تعرضا".
وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ
(1)
: ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(2)
، ثَنَا يُونُسُ
(3)
، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ. [أخرجه: س في الكبرى 3168، تحفة: 14265، 17961 أ، 18561].
1938 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ
(4)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(5)
، عَنْ أَيُّوبَ
(6)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(7)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. [راجع: 1835، أخرجه: د 2372، ت 775، س في الكبرى 3217، تحفة: 5989].
"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ" في عسـ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: احْتَجَمَ". "وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" زاد في نـ: 1939 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ. [راجع: 1835، أخرجه: د 2372، ت 775، س في الكبرى 3217، تحفة: 5989].
===
ومنها ما قيل: إن أحاديث الحاجم والمحجوم منسوخة بحديث ابن عباس الذي يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى، وكأنّ هذا هو السرّ في إيراده لحديث ابن عباس بعد هذا، ملتقط من "ع"(124 - 126)، "ف"(4/ 177)، "ك "(9/ 113).
(1)
ابن الوليد الرقَّام البصري، "قس"(4/ 569).
(2)
القرشي البصري.
(3)
هو ابن عبيد بن دينار البصري التابعي، "قس"(4/ 569).
(4)
"معلى بن أسد" العَمِّيّ أخو بهز بن أسد البصري.
(5)
"وهيب" هو ابن خالد.
(6)
السختياني.
(7)
مولى ابن عباس.
1940 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ
(1)
قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضُّعْفِ. وَزَادَ شَبَابَةُ
(2)
: ثَنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 448].
33 - بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ
(3)
1941 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(5)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى
(6)
قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي
(7)
"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ، قَالَ:
"سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ" كذا في ذ، وفي قتـ:"سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ أَنَسًا". "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ" في عسـ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ".
===
(1)
ابن الحجاج.
(2)
ابن سوار الفزاري، "قس"(4/ 571).
(3)
هل هما مباحان، أو المكلّف مخيَّر فيه، "ع"(8/ 130).
(4)
المديني.
(5)
هو ابن عيينة، "ع"(8/ 130).
(6)
عبد الله، "قس"(4/ 572).
(7)
قوله: (فاجدح لي) أمرٌ مِنْ جدحت السويق أي: لُتْتَه، والجدح أن يحرّك السويق بالماء فيخوض حتى يستوي، وكذلك اللبن ونحوه، والمجدح بكسر الميم: عود مجدح الرأس تساط به الأشربة، وربما يكون له ثلاث شعب، قوله:"الشمس" بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه الشمس، يعني ما غربت الآن، ويجوز فيه النصب على معنى: انظر الشمس،
"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ، قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا
(1)
فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ".
تَابَعَهُ جَرِيرٌ
(2)
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
(3)
، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ. [أطرافه: 1955، 1956، 1958، 5297، أخرجه: م 1101، د 2352، س في الكبرى 3311، تحفة: 5163].
1942 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
، ثَنَا يَحْيَى
(5)
، عَنْ هِشَامٍ
(6)
، ثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ
(7)
الصَّوْمَ. [طرفه: 1943، تحفة: 17319].
===
= وهذا ظنّ منه أن الفطر لا يحلّ إِلَّا بعد ذلك لما رأى من ضوء الشمس ساطعًا وإن كان جرمها غائبًا، ويؤيده قوله:"إن عليك نهارًا"، ذكره العيني (8/ 131)، وسيجيء (في رقم: 1955، 1956).
(1)
أي: من جهة المشرق.
(2)
"جرير" مرّ الآن.
(3)
الأسدي الكوفي، "قس"(4/ 573).
(4)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(5)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(6)
"هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزُّبَير.
(7)
من باب نصر ينصر. أي: أتابعه، يعني: آتي به متواليًا. ومطابقته للترجمة من حيث إن سرد الصوم يتناول الصوم في السفر أيضًا، كما هو الأصل في الحضر، "ع"(8/ 133 - 144).
1943 -
ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ:"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ". [راجع: 1942، أخرجه: س 2306، تحفة: 17162].
34 - بَابٌ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سافَرَ
(2)
1944 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
(6)
:
"أَصُومُ فِي السَّفَرِ" في نـ: "أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ.
===
(1)
التِّنِّيسي، "قس"(4/ 574).
(2)
قوله: (ثم سافر) هل يباح له الفطر أم لا؟ لم يذكر جوابه اكتفاءً بما ذكره في الباب، كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي بإسناد ضعيف: أن من استهلّ عليه رمضان في الحضر ثم سافر فليس له أن يفطر، لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، "ف"(4/ 180).
(3)
هو التنيسي، "قس"(4/ 575).
(4)
الإمام.
(5)
الزهري.
(6)
أي: المؤلف.
وَالْكَدِيدُ
(1)
مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ. [أطرافه: 1948، 2953، 4275، 4276، 4277، 4278، 4279، أخرجه: م 1113، س 2313، تحفة: 5843].
35 - بَابٌ
(2)
1945 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
(5)
بْنِ جَابِرٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ
(6)
، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
(7)
قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ
(8)
فِي يَوْمٍ حَارٍّ، حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ
"مَعَ النَّبِيِّ" في عسـ: "مَعَ رَسُولِ اللهِ".
===
(1)
قوله: (والكديد) بفتح الكاف وكسر المهملة الأولى: عين جارية بينها وبين مكة قريب من مرحلتين، و"عسفان" بضم المهملة الأولى وسكون الثانية وبالفاء والنون: قرية على أربعة برد من مكة، "وقديد" بضم القاف وفتح المهملة الأولى وسكون التحتية بينهما، كذا قاله الكرماني (9/ 115 - 116).
(2)
بالتنوين بغير ترجمة للأكثر، وسقط من رواية النسفي واليونينية.
(3)
"عبد الله بن يوسف" التنيسي.
(4)
"يحيى بن حمزة" الدمشقي.
(5)
"عبد الرحمن بن يزيد" بن جابر الشامي.
(6)
"أم الدرداء" أي الصغرى واسمها هُجيمة التابعية وليست الكبرى المسماة خيرة الصحابية وكلتاهما زوجتا أبي الدرداء.
(7)
"أبي الدرداء" عويمر بن مالك الأنصاري.
(8)
قوله: (في بعضر أسفاره) زاد مسلم: "في شهر رمضان" وهذه في غير سفر الفتح؛ لأن عبد الله بن رواحة استُشهد قبلها بلا خلاف في غزوة مؤتة، وغيرِ غزوة بدر؛ لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم، "توشيح"(4/ 1446).
شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ
(1)
إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَابْنِ رَوَاحَةَ. [أخرجه: م 1122، د 2409، تحفة: 10978].
36 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ
(2)
، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ:"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ"
1946 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(3)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(5)
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ:"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ". [أخرجه: م 1115، د 2407، س 2262، تحفة: 2645].
"فَقَالُوا: صَائِمٌ" في عسـ: "قَالُوا: صَائِمٌ".
===
(1)
قوله: (وما فينا صائم إِلَّا ما كان. . .) إلخ، فيه المطابقة للترجمة؛ لأن الصوم والإفطار لو لم يكونا مباحين في السفر لما صام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وابن رواحة وأفطر الصحابة، كذا في القسطلاني (4/ 576).
(2)
قوله: (لمن ظُلِّلَ عليه. . .) إلخ، أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر. . ." إلخ، ما ذكر من المشقة، ومن روى الحديث مجرّدًا فقد اختصر القصة، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله، فالحاصل: أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شقّ عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وإن لم يتحقق المشقة يخيَّرُ بين الصوم والفطر، "ف"(4/ 183).
(3)
"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(5)
الأنصاري، "قس"(4/ 577).
37 - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ
1947 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، عَنْ مَالِكٍ
(2)
، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
(3)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
(4)
، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. [تحفة: 737].
38 - بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ
1948 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(5)
، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(6)
،
"لِيَرَاهُ النَّاسُ" في سـ: "ليُرِيَهُ النَّاس".
===
(1)
" عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"حميد" هو ابن أبي حميد الطويل.
(4)
قوله: (فلم يعب الصائم على المفطر. . .) إلخ، قال محمد في "الموطأ" (2/ 197):"من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر، والصوم أفضل لمن قوي عليه" انتهى. أي: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد والأوزاعي: الفطر أحبُّ مطلقًا لحديث: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقال بعض أهل الظاهر: لا يصح الصوم في السفر تمسّكًا بالحديث المذكور، والجمهور حملوه على مسافر ضرّه الصوم، ويؤيده ما ورد من سبب وروده:"فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّلَ عليه" الحديث، قاله علي القاري في "شرح الموطأ" (ص: 99 و 100).
(5)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(6)
"أبو عوانة" الوضَّاح اليشكري.
عَنْ مَنْصُورٍ
(1)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(2)
، عَنْ طَاوُسٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. [راجع: 1944، أخرجه: م 1113، د 2404، س 2291، تحفة: 5749].
39 - بَابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]
قَالَ ابْنُ عُمَرَ
(4)
وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ
(5)
نَسَخَتْهَا {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ -إلى قوله- تَشْكُرُونَ} . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ
(6)
: ثَنَا الأعْمَشُ
(7)
، ثَنَا عَمْرُو بْنُ
"إلَى يَدِهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"إلَى يَدَيْهِ"، وفي كن، عسـ أَيضًا:"إلَى فِيهِ". "لِيُرِيَهُ النَّاسَ" كذا في سـ، وفي ك:"لِيَرَاهُ النَّاسَ". " {تَشْكُرُونَ} " في نـ: " {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ". "ثَنَا الأَعْمَشُ" في سـ: "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ"، [قلت: وفي "قس": ولابن عساكر "أَخْبَرَنَا الأعْمَشُ"].
===
(1)
" منصور" هو ابن معتمر الكوفي.
(2)
"مجاهد" هو ابن جبر الإمام في التفسير.
(3)
"طاوس" هو ابن كيسان اليماني.
(4)
وصله أبو نعيم والبيهقي.
(5)
وصله المؤلف في "التفسير"(ح: 4507).
(6)
عبد الله، وصله البيهقيّ، "قس"(4/ 580).
(7)
سليمان.
مُرَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى
(1)
، ثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: نَزَلَ رَمَضَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ
(2)
} [البقرة: 184]. فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ [تحفة: 15624].
1949 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ
(3)
، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(4)
، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، قَالَ:
"طَعَامُ مَسَاكِينَ" في عسـ: "طَعَامُ مِسْكِينٍ".
===
(1)
عبد الرحمن، "قس"(4/ 581).
(2)
قوله: (فنسختها: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}) قال الكرماني (9/ 119): فإن قلت: كيف وجه نسخها لها، والخيرية لا يقتضي الوجوب؟ قلت: معناه الصوم خير من التطوع بالفدية، والتطوع بها سنة بدليل أنه خير، والخير من السنة لا يكون إِلَّا واجبًا، انتهى. قال ابن حجر في "الفتح" (4/ 188): واتفقت هذه الأخبار على أن قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} منسوخ، وخالف في ذلك ابن عباس، فذهب إلى أنها محكمة، لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في "كتاب التفسير" إن شاء الله تعالى، انتهى.
(3)
"عياش" بشدة التحتية والشين المعجمة هو ابن الوليد الرقَّام، كذا يفهم من "الكاشف" (2/ 364) و"التقريب" (رقم: 5272)، و"العيني"(8/ 146)، وكذا هو في النسخ الصحيحة، وفي "القسطلاني" (4/ 581) المطبوع بمصر: غياث ضبطه بالتحتية والمثلثة، والظاهر أنه خطأ والصواب هو الأول.
(4)
"عبد الأعلى" ابن عبد الأعلى السامي البصري.
(5)
"عبيد الله" ابن عمر العمري.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر.
هِيَ مَنْسُوخَةٌ. [طرفه: 4506، تحفة: 8018].
40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(1)
: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ
(2)
، لِقَوْلِ اللهِ:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
(3)
فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ
(4)
. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
(5)
: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا
(6)
، وَابْنِ عَبَّاسٍ
(7)
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"حَتَّى جَاءَ" في هـ، ذ:"حَتَّى جَازَ"، وفي نـ:"حَتَّى حَانَ".
===
(1)
وصله عبد الرزاق، "قس"(4/ 582).
(2)
قوله: (لا بأس أن يفرَّق) ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته، وهو قول الجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوبَ التتابع، وهو قول بعض أهل الظاهر، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعًا، وعن عائشة: نزلت "فعدة من أيام أخر متتابعات"، وفي "الموطأ" أنها قراءة أُبي بن كعب، وهذا إن صحّ يشعر بعدم وجوب التتابع، فكأنه كان أولًا واجبًا ثم نسخ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى، "فتح"(4/ 189).
(3)
وصله ابن أبي شيبة، "قس"(4/ 582).
(4)
أي: بقضاء صومه، "قس"(4/ 582).
(5)
وصله سعيد، "قس"(4/ 583).
(6)
وصله عبد الرزاق، "قس"(4/ 583).
(7)
وصله الدارقطني.
أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ
(1)
اللهُ الإِطْعَامَ
(2)
، إِنَّمَا قَالَ:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
1950 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(3)
، ثَنَا زُهَيْرٌ
(4)
، ثَنَا يَحْيَى
(5)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ
(7)
مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 1146، د 2399، س 2319، ق 1669، تحفة: 17777].
"أَنَّهُ يُطْعِمُ" في نـ: "أَنْ يُطْعِمَ". "مِنْ رَمَضَانَ" سقط في نـ.
===
(1)
هو من كلام البخاري، والمراد من الإطعام الفدية لتأخير القضاء، "ك"(9/ 120).
(2)
قوله: (ولم يذكر الله الإطعام. . .) إلخ، هو من كلام البخاري قاله تفقُّهًا، كذا في "فتح الباري" (4/ 190). قال علي القاري في "شرح الموطأ" (ص: 100): اعلم أن [من] فاته شيء من رمضان لم يجز له تأخير قضائه إلى دخول رمضان آخر، فإن أخّره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه القضاء، ولكل يوم مُدّ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز له التأخير ولا كفارة عليه، واختاره المزني من أصحاب الشافعي، انتهى.
(3)
"أحمد بن يونس" اليربوعي.
(4)
"زهير" ابن معاوية الجعفي.
(5)
"يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري، "قس"(4/ 584)، "فتح"(4/ 190).
(6)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(7)
قوله: (الشغل) هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: المانع لها
41 - بَابُ الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ
(1)
: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ
(2)
أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
1951 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(3)
، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ
(5)
، عَنْ عِيَاضٍ
(6)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". [راجع: 304].
"أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ" كذا في قتـ، وفي نـ:"ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي زَيْدٌ". "لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ" في نـ: "لا تُصَلِّي، وَلا تَصُومُ". "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" كذا في عسـ، ذ، كما في "قس"، وفي نـ:"فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا".
===
= الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: الشغل هو المانع لها، "فتح الباري"(4/ 191).
(1)
عبد الله بن ذكوان، "قس"(4/ 585).
(2)
قوله: (من ذلك) أي من جملة ما هو خلاف الرأي قضاء الصوم لا الصلاة، فإن مقتضاه أن يكون قضاؤهما متساويين في الحكم؛ لأن كلًّا منهما عبادة تركت لعذر، لكن قضاء الصوم واجب فقط، "ك"(9/ 121).
(3)
"ابن أبي مريم" سعيد بن الحكم.
(4)
"محمد بن جعفر" الأنصاري.
(5)
"زيد" هو ابن أسلم المدني.
(6)
"عياض" هو ابن عبد الله بن أبي سرح.
42 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ
(1)
: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا
(2)
جَازَ.
1952 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ
(3)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ
(4)
، ثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
(5)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ
(6)
حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
(8)
".
"يَومًا وَاحدًا" في هـ، ذ:"فِي يَومٍ وَاحدٍ".
===
(1)
البصري، وصله الدارقطني، "قس"(4/ 586).
(2)
قوله: (يومًا واحدًا) أي في يوم، يعني جاز أن يقع قضاء صوم رمضان كلّه في اليوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك، قاله الكرماني (9/ 121)، وسيجيء بيان الاختلاف فيه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.
(3)
"محمد بن خالد" هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي وهو الراجح، قاله في "الفتح"(4/ 193).
(4)
الجزري، "قس"(4/ 586).
(5)
الأنصاري المؤدّب، "قس"(4/ 586).
(6)
"محمد بن جعفر" هو ابن الزُّبَير بن العوّام.
(7)
ابن الزُّبَير، "قس"(4/ 586).
(8)
قوله: (صام عنه وليه) اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: جواز الصيام عن الميت، كما هو ظاهر الحديث، احتج به أصحاب الحديث، وبه قال الشافعي في القديم.
والثاني: هو أن يطعم الولي عن الميت كلَّ يوم مسكينًا مُدًّا من قمح، وهو قول الزُّهري ومالك والشافعي في الجديد، وأنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يطعم عنه عند مالك إذا أوصى به، ورحّج البيهقيّ والنووي القول القديم للشافعي
تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ
(1)
عَنْ عَمْرٍو
(2)
. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
(3)
،
===
= لصحة الأحاديث فيه، قال العيني (8/ 153 - 155): ليس القول القديم مذهبًا له فإنه غسل كتبه القديمة، وأشهد على نفسه بالرجوع عنها، هكذا نقله عنه أصحابه. قال الكرماني (9/ 122): للشافعي قولان، أشهرهما: لا يصام عنه، وقال أحمد بظاهره، وقال أكثرهم: لا يصوم أحد عن أحد، وشبَّهوه بالصلاة وأوَّلوا الحديث بأنه يُكَفَّرُ عنه بالإطعام فيقوم ذلك مقام الصيام عنه، انتهى مختصرًا.
والثالث: يطعم عنه كلَّ يوم نصفَ صاع من بر أو صاعًا من غيره، وهو قول أبي حنيفة، وهذا إذا أوصى به، فإن لم يوص فلا يطعم عنه، -أي: لا يجب بدون الوصية وكذا بالوصية إن لم يترك مالًا-.
وحجة أصحابنا الحنفية ما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلّي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه". وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا".
قال القرطبي في "شرح الموطأ": إسناده حسن. ولنا قاعدة في مثل هذا الباب، وهي أن الصحابي إذا روى شيئًا ثم أفتى بخلافه فالعبرة لما أفتاه؛ لأن فتواه بخلاف ما رواه إنما يكون لظهور نسخٍ عنده، ولا يمكن أن يخالف ما رواه من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لأجل اجتهاده؛ لأنه مصادمة للنصِّ، وذا لا يقال في حق الصحابي، وقد روى الطحاوي بسند صحيح عن عمرة: قلت لعائشة: إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، وأن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك، انتهى. وقد أجمعوا على أنه لا يصلي أحد [عن أحد] فوجب أن يردّ ما اختُلِف فيه إلى ما أُجمع عليه، ملتقط من "العيني".
(1)
أي: عبد الله بن وهب، "ع"(8/ 155).
(2)
فيما وصله مسلم وغيره، "قس"(4/ 587).
(3)
الغافقي، "قس"(4/ 587).
عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ. [أخرجه: م 1147، د 2400، س في الكبرى 2919، تحفة: 16382].
1953 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
(1)
، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو
(2)
، ثَنَا زَائِدَةُ
(3)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(4)
، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
(5)
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ
(6)
أَنْ يُقْضَى".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ" في عسـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ". "قَالَ: نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ" في عسـ، ذ:"قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ"، قلت: وعكسه القسطلاني.
===
(1)
الحافظ المعروف بصاعقة، "قس"(4/ 588).
(2)
الأزدي، "قس"(4/ 588).
(3)
"زائدة" ابن قدامة الثقفي.
(4)
"الأعمش" هو سليمان بن مهران.
(5)
لم أقف على اسمه، "ف"(4/ 195).
(6)
قوله: (فدين الله أحق) أي: من ديون العباد وحقوقهم، وتقدير الكلام: حق العبد يقضى، فحق الله أحق، وسائر الروايات هكذا:"فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق"، قاله الكرماني (9/ 122).
قال العيني: احتجّ به من ذكرناهم ممن احتجّ بحديث عائشة السابق في جواز الصوم عن الميت، وجواب المانعين عن ذلك ما قاله ابن بطال عن ابن عباس رواية، وقد خالفه بفتواه، فدلّ على نسخ ما رواه، وتشبيهه صلى الله عليه وسلم بدين العباد حجة لنا؛ لأنها قالت:"أفأقضيه عنها؟ " وقال:
قَالَ سُلَيْمَانُ
(1)
: فَقَالَ الْحَكَمُ
(2)
وَسَلَمَةُ
(3)
، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ
(4)
حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ
(5)
بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا
(6)
يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [تحفة: 5612. 6385، 6396].
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ
(7)
، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ
(8)
"فَقَالَ الْحَكَمُ" في قتـ: "قَالَ الْحَكَمُ".
===
= " أرأيتِ لو كان على أمّكِ دين أكنتِ قاضيته" وإنما سألها: "هل كنتِ تقضينه؟ "؛ لأنه لا يجب عليها أن تقضي دين أمها، وقال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدلّ على وهم الرواة، وبدون هذا يعتلّ الحديث، قال القرطبي: إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور، أحدها: أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة. الثاني: أنه حديث اختُلف في متنه وإسناده. الثالث: أنه رواه البزار، وقال في آخره: لمن شاء، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أنه معارض لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، وقوله تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164]، "ع"(8/ 157 - 158).
(1)
هو الأعمش المذكور، "قس"(4/ 588).
(2)
ابن عتيبة.
(3)
ابن كهيل الحضرمي، "قس"(4/ 588).
(4)
بالضم، جمع جالس.
(5)
البطين.
(6)
هو ابن جبر، "قس"(4/ 588).
(7)
"أبي خالد الأحمر" واسمه سليمان بن حيان.
(8)
"عطاء" هو ابن أبي رباح.
وَمُجَاهِدٍ
(1)
(2)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ. وَقَالَ يَحْيَى
(3)
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ
(4)
: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ
(5)
، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ
(6)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ
(7)
: ثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
"عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ" زاد في عسـ: "ابنِ جُبَيرٍ". "عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدٍ" زاد في نـ: "ابن جبيرٍ". "مَاتَتْ أُمِّي" في نـ: "إنَّ أُمِّي مَاتَتْ" في الموضعين. "ثَنِي عِكْرِمَةُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ".
===
(1)
هو ابن جبر.
(2)
قوله: (عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد) ظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم، ويحتمل أن يكون أراد به اللفَّ والنشرَ بغير ترتيب، فيكون شيخ الحكم عطاء، وشيخ البطين سعيد بن جبير، وشيخ سلمة مجاهد، قاله العيني (8/ 159)، قال الكرماني (9/ 123): المتبادر إلى الذهن رواية الكلِّ عن الكلِّ.
(3)
"وقال يحيى" ابن سعيد.
(4)
"وأبو معاوية" محمد بن خازم مما رواه النسائي وغيره.
(5)
البطين.
(6)
"قال عبيد الله" ابن عمرو الرقِّي، مما وصله مسلم.
(7)
اسمه عبد الله بن حسين، ضعّفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، "ع"(8/ 160).
[أخرجه: م 1148، د 3310، ت 716، س في الكبرى 2914، ق 1758، تحفة: 5612. 5895، 6396، 5513، 6142، 5495. 6385، 5961، 6422، 5892].
43 - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ
(1)
وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.
1954 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ
(2)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(3)
، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا
(5)
، وأَدْبَرَ النَّهَارُ
===
(1)
جواب الاستفهام مقدّر تقديره: بغروب الشمس، ولا يجب إمساك جزء من الليل، وما ذكره في الباب من الأثر والحديثين يبيِّن ما أبهمه في الترجمة، "ع"(8/ 160).
(2)
"الحميدي" عبد الله بن الزبير المكي.
(3)
هو ابن عيينة، "ع"(8/ 161).
(4)
"هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام.
(5)
قوله: (إذا أقبل الليل من هاهنا) أي: من جهة المشرق كما سيأتي، والمراد به وجود الظلمة حسًّا، وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور؛ لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة في الأصل، فقد يظنّ إقبال الليل من جهة المشرق، ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود [أمر] يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثَمَّ قَيّد بقوله:"وغربت الشمس" إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر، كذا في "الفتح" (4/ 196). قال العيني (8/ 132): قال شيخنا: الظاهر أنه أريد أحد هذه الأمور الثلاثة، فإنه يعرف انقضاء النهار برؤية بعضها، ويؤيده اقتصاره في حديث ابن أبي أوفى على إقبال الليل
مِنْ هَا هُنَا
(1)
، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
(2)
". [أخرجه: م 1100، د 2351، ت 698، س في الكبرى 3310، تحفة: 10474].
1955 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ
(3)
، ثَنَا خَالِدٌ
(4)
، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
(6)
قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: "يَا فُلَانُ
(7)
قُمْ، فَاجْدَحْ
(8)
لَنَا
(9)
"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،
"فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ".
===
= فقط، وقد يكون الغيم في المشرق دون المغرب أو عكسه، وقد يشاهد مغيب الشمس فلا يحتاج معه إلى أمر آخر.
(1)
أي: من جهة المغرب، "ع"(8/ 161).
(2)
أي: دخل في وقت الفطر. قال ابن خزيمة: لفظه خبر، ومعناه الأمر، أي: فليفطر الصائم، "ع"(8/ 161).
(3)
ابن شاهين، "قس"(4/ 590).
(4)
"خالد" هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطي.
(5)
أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
(6)
"عبد الله بن أبي أوفى" هو علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى.
(7)
وسأذكر من سماه في الباب الذي يليه، "ف"(4/ 197).
(8)
الجدح بالجيم ثم المهملتين: خلطُ السويق بالماء، "ك"(9/ 114)، قال في "الفتح" (4/ 197): الجدح: تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال لها: المجدح.
(9)
وزعم الداودي أن معناه: احلب لى. وغلّطوه فى ذلك، "ف"(4/ 197).
لَوْ أَمْسَيْتَ
(1)
(2)
، قَالَ:"انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ:"انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا
(3)
، قَالَ:"انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا"، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". [راجع: 1941].
44 - بَابٌ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ بِالْمَاءِ وَغَيرِهِ
(4)
"فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَشَرِبَ النَّبِيُّ". "بِمَا تَيَسَّرَ" في نـ: "بِمَا تَيَسَّرَ عَليهِ". "بِالْمَاءِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ، ذ:"مِنَ الْمَاءِ".
===
(1)
القائل إما ابن أبي أوفى أو فلان، "ع"(8/ 162).
(2)
قوله: (لو أمسيت) لو إما للتمني، وإما للشرط وجزاؤه محذوف، أي: لكنتَ مُتِمًّا للصوم ونحوُه، "ك"(9/ 124 - 125)، "ع"(8/ 162).
(3)
قوله: (إن عليك نهارًا) يحتمل أن يكون المرء كان يرى كثرة الضوء فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول: لعلها غطّاها شيء من جبل ونحوه، قاله ابن حجر في "الفتح"(4/ 197)، وقال الكرماني (9/ 125): فإن قلت: لِمَ خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرّر المراجعة؟ قلت: لغلبة ظنه أن آثار الضوء التي بعد المغرب من بقية النهار لا يحلّ الفطر إلا بعد ذهابه، وظنه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامًّا فقصد زيادة الإعلام ببقاء ذلك الضوء، انتهى.
(4)
قوله: (بالماء وغيره) وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم:"من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء" ليس على الوجوب، وهو حديث أخرجه الحاكم وصحّحه الترمذي، قاله في "الفتح"(4/ 198).
1956 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(2)
، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ
(3)
سُلَيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى
(4)
قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا
(5)
"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. [راجع: 1941].
45 - بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ
1957 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(6)
، أَنَا مَالِكٌ
(7)
،
"سُلَيْمَانُ" ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "قَالَ: فَنَزَلَ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَنَزَلَ". "أَقْبَلَ" في نـ: "قَدْ أَقْبَلَ".
===
= وفي "المرقاة"(4/ 487): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار.
(1)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"عبد الواحد" هو ابن زياد.
(3)
"الشيباني" أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
(4)
"عبد الله بن أبي أوفى" مرّ سابقًا.
(5)
لم يسمّ المأمور بذلك، وقد أخرجه أبو داود عن مسدّدٍ شيخ البخاري فسماه:"فقال: يا بلال انزل" إلى آخره، "ف"(4/ 198).
(6)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(7)
"مالك" الإمام المدني.
عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(1)
، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
(2)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"
(3)
. [أخرجه: ت 699، تحفة: 4746].
1958 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(4)
، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ
(5)
، عَنْ سُلَيْمَانَ
(6)
، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى
(7)
قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ،
===
(1)
" أبي حازم" سلمة بن دينار.
(2)
الساعدي.
(3)
قوله: (ما عجّلوا الفطر) زاد أبو ذر في حديثه: "وأخّروا السحور" أخرجه أحمد، و"ما" ظرفية أي: مُدَّة فِعْلِهم ذلك امتثالًا للسنة، واقفين عند حدّها غير متنطّعين
(1)
بعقولهم ما يغير قواعدها، زاد أبو هريرة في حديثه:"لأن اليهود والنصارى يؤخّرون" أخرجه أبو داود (ح: 2353) وابن خزيمة (ح: 2060) وغيرهما، وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم، وروى الحاكم (1/ 434) من حديث سهل بن سعد بلفظ:"لا تَزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح:"كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا"، "ع"(8/ 164)، "ف"(4/ 199).
(4)
"أحمد بن يونس" الكوفي.
(5)
"أبو بكر" هو ابن عيّاش القارئ.
(6)
"سليمان" هو الشيباني.
(7)
عبد الله، "قس"(4/ 593).
(1)
في الأصل: "غير منقطعين".
فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي
(1)
"، قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ. قَالَ: "انْزِل، فَاجْدَحْ لِي، إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا
(2)
فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". [راجع: 1941].
46 - بَابٌ
(3)
إِذَا أَفْطَرَ
(4)
فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
1959 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ
(5)
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(6)
، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(7)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ
(8)
، عَنْ فَاطِمَةَ
(9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمسِيَ. قَالَ: انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي" في نـ: "قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ. قَالَ: انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي، قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ. قَالَ: انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا عبْدُ اللهِ بن أبي شيبة".
===
(1)
قوله: (فاجدح لي) بالجيم آخره حاء مهملة، والجدح أن يحرك السويق بالماء فيخوض حتى يستوي، وكذلك اللبن ونحوه، والمجدح بكسر الميم: العود الذي يحرّك به، في طرفه عودان، "ع"(8/ 131)، "زركشي"(2/ 314).
(2)
أي: من جهة المشرق. ومرّ الحديث (برقم: 1941).
(3)
بالتنوين، "قس"(4/ 594).
(4)
قوله: (إذا أفطر) وهو يظنّ غروبَ الشمس، "ثم طلعت" جواب "إذا" محذوف ولم يذكره لمكان الاختلاف في وجوب القضاء عليه، "ع"(8/ 165).
(5)
"عبد الله" ابن محمد.
(6)
"ابن أبي شيبة" إبراهيم بن عثمان الواسطي.
(7)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة الليثي.
(8)
ابن الزبير.
(9)
زوجة هشام الراوي عنها.
بِنْتِ الْمُنْذِرِ
(1)
، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ
(2)
. وَقَالَ مَعْمَرٌ
(3)
: سَمِعْتُ هِشَامًا
(4)
: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا
(5)
. [أخرجه: د 2359، ق 1674، تحفة: 15749].
"أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ" زاد في عسـ: "الصِّدِّيق". "عَهْدِ النَّبِيِّ" في قتـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللهِ". "قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ" في ذ: "لا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ".
===
(1)
ابن الزبير.
(2)
قوله: (قال: بُدٌّ من قضاء) هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لا بدّ من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر:"لا بد من القضاء"، "ف"(4/ 200).
(3)
ابن راشد.
(4)
ابن عروة، "قس"(4/ 594).
(5)
قوله: (لا أدري أَقضَوا أم لا) وظاهر هذه تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، قاله ابن حجر في "الفتح"(4/ 200)، قال محمد في "الموطأ" (2/ 206): من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم علم أنها لم تغب، لم يأكل بقية يومه
(1)
ولم يشرب، وعليه قضاؤه، وهو قول أبي حنيفة، انتهى. قال القاري: وتبعه سائر الأئمة. [انظر: "شرح المسند" للقاري (ص: 101)].
(1)
في الأصل: "بقية صومه".
47 - بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ
(1)
وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَانٍ
(2)
فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، فَضَرَبَهُ
(3)
.
1960 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ
(5)
، ثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ
(6)
، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ
(7)
قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ
"وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ" في نـ: "وَصِبْيَانُنَا صُوَّامٌ".
===
(1)
أي: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوع، واستحبّ جماعة من السلف أنهم يؤمرون به للتمرين، "ف"(4/ 200).
(2)
قوله: (قال عمر لنشوان. . .) إلخ، أي: لإنسان نشوان، وهو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعنى، وجمعه نشاوى كسكارى. قوله:"وصبياننا صيام" جمع صائم، وإنما كانوا يُصَوِّمونهم لأجل التمرين ليتعوّدوا بذلك، ويكونوا على نشاط بذلك بعد البلوغ، "ع"(8/ 167)، "ف"(4/ 201).
(3)
قوله: (فضربه) أي: الحدَّ، وفي رواية البغوي:"فلما رفع إليه -أي: إلى عمر- عثر، فقال عمر: على وجهك ويحك، وصبياننا صيام، ثم أمر فضُرب ثمانين سوطًا ثم سَيَّرَه إلى الشام"، "ع"(8/ 168).
(4)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(5)
"بشر بن المفضل" ابن اللاحق الرَّقَّاشي.
(6)
أبو الحسن، "قس"(4/ 596).
(7)
ابن عفراء، "قس"(4/ 596).
عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ
(1)
: "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ". قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: العِهْنُ الصُّوفُ
(2)
. [أخرجه: م 1136، تحفة: 15833].
48 - بَابُ الْوِصَالِ
(3)
، وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ
"فَكُنَّا نَصُومُهُ" في قتـ: "كُنَّا نَصُومُهُ". ["أَعْطَينَاهُ ذَلِكَ" كذا في صغـ، وفي نـ: "أعطيناه ذاك"]. "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ، عسـ.
===
(1)
قوله: (إلى قرى الأنصار) زاد مسلم: "التي حول المدينة"، قوله:"فليصم" أي: فليستمرَّ على صومه، قوله:"كنا نصومه" أي: نصوم عاشوراء. قوله: "صبياننا" زاد مسلم: "الصغار ونذهب بهم إلى المسجد". قوله: "اللعبة" بضم اللام، وهي التي يقال لها: لعب البنات. فيه مشروعية تمرين الصبيان
(1)
، وأن صوم عاشوراء كان فرضًا قبل أن يفرض رمضان، كذا في "العيني"(8/ 168 - 169)، ومرّ بيان صوم عاشوراء (برقم: 1892).
(2)
قيل: العِهن: الصوف المصبوغ، "ع"(8/ 168).
(3)
قوله: (باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، فيخرج من أمسك اتفاقًا، قاله ابن حجر. قوله:"ومن قال" وهو في محل الجرّ عطفًا على لفظ الوصال، أي: في بيان من قال: "ليس في الليل صيام"، يعني الليل ليس محلًّا للصوم؛ لأن الله تعالى جعل حدَّ الصوم إلى الليل فلا يدخل في حكم ما قبله، وقد ورد فيه حديث مرفوع: "إن الله
(1)
في الأصل: "تمرين الصيام".
لِقَوْلِهِ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وإبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ
(1)
.
1961 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
، ثَنَا يَحْيَى
(3)
، عَنْ شُعْبَةَ
(4)
، ثَنِي قَتَادَةُ
(5)
، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا تُوَاصِلُوا"، قَالُوا:
"ثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى".
===
= لم يكتب الصيام بالليل، فمن صام فقد تَعَنَّى
(1)
، ولا أجر له". قوله:"إبقاءً عليهم" أي: على الأمة، وأراد حفظًا لهم في بقاء أبدانهم على قوتها، وروى أبو داود وغيره قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه" وإسناده صحيح، كذا في "الفتح"(4/ 202 - 203) و"ع"(8/ 169 - 170).
(1)
قوله: (وما يكره من التعمق) هذا من كلام المصنف معطوف على قوله: الوصال، والتعمق المبالغة في تكلُّف ما لم يكلّف به، كأنه يشير إلى ما أخرجه -أي: المصنف- في "كتاب التمني"
(2)
[خ: 7241] فقال صلى الله عليه وسلم: "لو مُدّ بي
(3)
الشهر لواصلت وصالًا يدع المتعمِّقون تعمُّقَهم"، "فتح" (4/ 203).
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد، تقدم.
(3)
"يحيى" هو ابن سعيد القطّان.
(4)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(5)
"قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
(1)
كذا في الأصل و"ف"، وفي "ع":"فقد بَغَى".
(2)
في الأصل: "في كتاب النهي" هو تحريف.
(3)
في الأصل: "لو مدى".
إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: "لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، قَالَ: إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى
(1)
، أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى". [طرفه: 7241، تحفة: 1278].
1962 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
، أَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ
(5)
، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ:"إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى". [راجع: 1922، أخرجه: م 1102، د 2360، تحفة: 8353].
"لَسْتُ" في عسـ: "إنِّي لَسْتُ". "كَأَحَدٍ مِنْكُمْ" في هـ، ذ:"كَأَحَدِكُمْ". "أَنَا مَالِكٌ" في نـ: "ثَنَا مَالِكٌ". "قَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ" في عسـ: "قَالَ: قَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ".
===
(1)
قوله: (إني أُطعم وأُسقى) واختلف في ذلك فقيل: هو على حقيقته أنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة كرامة له، وذلك لا يفطر؛ لأن المفطر طعام الدنيا، وقيل: يؤتى به في النوم، وقيل: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب، وهو القوة، "توشيح"(4/ 1456).
(2)
التِّنِّيسي.
(3)
الإمام.
(4)
مولى ابن عمر.
(5)
قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال) هو أن يَصِلَ صومُ يومٍ بصوم يوم آخر من غير أكل وشرب بينهما، هذا هو الصواب، وقيل: هو الإمساك بعد تحلة الفطر، وفي حكمه ثلاثة أقوال: التحريم، والجواز، وثالثها: أنه يواصل إلى السحر، قاله أحمد وإسحاق، "عيني"(8/ 172)، قال محمد في "الموطأ" (2/ 209): الوصال مكروه، وهو قول أبي حنيفة والعامة، انتهى. ومرّ بيان المذاهب (برقم: 1922).
1963 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا اللَّيْثُ
(1)
، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ
(2)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ
(3)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(4)
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَاَدَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ
(5)
"، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي". [طرفه: 1967، أخرجه: د 2361، تحفة: 4095].
1964 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(6)
وَمُحَمَّدٌ
(7)
قَالَا: ثَنَا عَبْدَةُ
(8)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(9)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
"قَالَ: لَا تُوَاصِلُوا" في نـ: "يَقُولُ: لَا تُوَاصِلُوا". "فَأَيُّكُمْ أَرَادَ" في نـ: "فَأَيُّكُم إذَا أَرَادَ". "يَسْقِينِي" في نـ: "يَسْقِينِ". "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ" في قتـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ"، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ"، وزاد في نـ:"هُوَ ابْنُ سلامٍ".
===
(1)
هو ابن سعد.
(2)
ابن أسامة الليثي، "قس"(4/ 599).
(3)
كشَدّاد، الأنصاري، "قس"(4/ 599).
(4)
الخدري.
(5)
فيه ردٌّ على من قال: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز.
(6)
"عثمان بن أبي شيبة" أخو أبي بكر.
(7)
"محمد" هو ابن سلام البيكندي.
(8)
"عبدة" هو ابن سليمان.
(9)
"هشام بن عروة عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوّام رضي الله عنه.
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ:"إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ
(1)
"رَحْمَةً لَهُمْ". [أخرجه: م 1105، س في الكبرى 3266، تحفة: 17047].
49 - بَابُ التَّنْكِيلِ
(2)
لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ
رَوَاهُ
(3)
أَنَسٌ
(4)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1965 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(5)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(6)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(7)
، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(8)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَأَيُّكُم مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ
"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في قتـ، ذ. "أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ". "عَنِ الْوِصَالِ" في هـ: "مِنَ الْوِصَالِ". "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي" في نـ: "فَأَيُّكُم مِثْلِي".
===
(1)
الراوي.
(2)
من النَّكال: العقوبة.
(3)
التنكيل، "قس"(4/ 601).
(4)
ابن مالك.
(5)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(6)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(7)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(8)
"أبو سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف الزهري رضي الله عنه.
يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي"، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: "لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ"، كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ، حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. [أطرافه: 1966، 6851، 7242، 7299، أخرجه س في الكبرى 3264، تحفة: 13167، 15163].
1966 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(2)
، عَنْ مَعْمَرٍ
(3)
، عَنْ هَمَّامٍ
(4)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ
(5)
"، مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: "إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي
(6)
، فَاكْلَفُوا
(7)
مِنَ الأَعمالِ مَا تُطِيقُونَ". [راجع: 1965، تحفة: 14730].
" عَنِ الْوِصَالِ" في سفـ: "مِنَ الْوِصَالِ"، [قلت: رواية الكشميهني: "مِنَ الْوِصَالِ" كما في "قس" و"الفتح"]. "حَدَّثَنَا يَحْيَى" زاد في ذ: "ابنُ مُوسَى". "مِنَ الأَعمالِ" في نـ: "مِنَ الْعَمَلِ" مصحح عليه.
===
(1)
" يحيى" ابن موسى البلخي لقبه خَتّ، أصله من الكوفة.
(2)
"عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.
(3)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي.
(4)
"همام" هو ابن مُنَبِّه الصنعاني.
(5)
قوله: (إياكم والوصال) انتصاب الوصال على التحذير، يعني احذروا الوصال، قوله:"مرّتين" وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد: "إياكم والوصال، إياكم والوصال" فعلى هذا قوله: "مرتين" اختصار من البخاري أو من شيخه، "ع"(8/ 175).
(6)
حكى الرافعي عن المسعودي قال: أصح ما قيل في معناه: إني أُعطَى قوة الطاعم والشارب، "ع"(8/ 172).
(7)
قوله: (فاكلفوا) بفتح اللام؛ لأنه مِنْ كلِفْتُ بهذا الأمر أكلَفُ بِه، من باب علم يعلم، أي: أولعت به، والمعنى هاهنا: تكلفوا ما تطيقونه، كذا
50 - بَابُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ
1967 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ
(1)
، ثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ
(2)
، عَنْ يَزِيدَ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ
(4)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ
(5)
"، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي". [راجع: 1963].
"فَإنَّكَ تُوَاصِلُ" في نـ: "إنَّكَ تُوَاصِلُ". "قَالَ: لَسْتُ" في عسـ: "قَالَ: إنِّي لَسْتُ".
===
= في "العيني"(8/ 176)، وقال العسقلاني (4/ 208): بضم اللام، أى: احملوا المشقة، يقال: كلفت بكذا إذا أولعت به، انتهى. وفي "الكرماني" (9/ 129): بفتح اللام، وكذا في "القاموس" (ص: 784)، وكذا في "المجمع"(4/ 437) بفتح اللام، لكن في "التوشيح"(4/ 1457) بالضم، وقال عياض: بألف وصل وفتح اللام، كذا رواه الجمهور، وهو الصواب، ولبعضهم: بألف القطع ولام مكسورة، ولا يصحّ لغة، انتهى.
(1)
"إبراهيم بن حمزة" هو ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوّام.
(2)
هو عبد العزيز، "قس"(4/ 603).
(3)
"يزيد" ابن عبد الله بن الهاد.
(4)
"عبد الله بن خبّاب" المدني من موالي الأنصار.
(5)
قوله: (حتى السحر) فإن قلت: روى ابن خزيْمة من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: "كان رسول صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر، ففعل بعض أصحابه فنهاه، فقال: يا رسول الله إنك
51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً، إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ
(1)
"إذَا كَانَ" في عسـ: "إذْ كَانَ". "أَوْفَقَ لَهُ" في نـ: "أَرْفَقَ لَهُ".
===
= تفعل ذلك؟ " الحديث، فظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذا، فإن في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال، وفي حديث أبي سعيد جوازه إلى السحر، قلت: ذكروا أن رواية عبيدة بن حميد شاذة، وقد خالفه أبو معاوية، وهو أضبط أصحاب الأعمش فلم يذكر ذلك، وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظة، فالجواب أن ابن خزيمة جمع بينهما بأن يكون النهي عن الوصال أولًا مطلقًا سواء جميع الليل أو بعضه، ثم خص النهي بجميع الليل، -لعل سبب التخصيص إباؤهم عن ترك الوصال، كما مرّ-، فأباح الوصال إلى السحر، فيُحمل حديث أبي سعيد على هذا، وحديث عبيدة على الأول، وقيل: يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه، وفي حديث أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم، "ع" (8/ 176)، "فتح" (4/ 209).
(1)
قوله: (إذا كان أوفق له) أي: للمفطر بأن كان معذورًا فيه بأن عزم عليه أخوه في الإفطار، ويروى:"أرفق" والمعنى صحيح فيهما، وهذا تصرف البخاري واختياره، وفيه خلاف بين الفقهاء، قاله العيني (8/ 177). وفي "الدر المختار" (3/ 413): ولا يفطر الشارع في نفل بلا عذر في رواية وهي الصحيحة
(1)
، وفي أخرى: يحلّ بشرط أن يكون من نيته القضاء، واختارها الكمال وتاج الشريعة وصدرها، والضيافة عذر للضيف والمضيف إن كان صاحبها لا يرضى بمجرد حضوره، ويتأذّى بتركه الإفطار فيفطر وإلَّا لا.
(1)
في الأصل: "وهو الصحيح".
1968 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ
(2)
، ثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ
(3)
، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(4)
قَالَ: آخَى
(5)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ
(6)
، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ
(7)
، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً
(8)
، فَقَالَ لَهَا: مَا شأنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ
"مُتَبَذِّلَةً" في هـ: "مُبْتَذِلَةً".
===
(1)
" محمد بن بشّار" العبدي البصري بندار.
(2)
"جعفر بن عون" المخزومي القرشي.
(3)
"أبو العُمَيس" اسمه عتبة بن عبد الله بن مسعود.
(4)
"عون بن أبي جحيفة" يروي "عن أبيه" أبي جحيفة وهب بن عبد الله السُّوائي.
(5)
أي: جعل بينهما أخوة.
(6)
"سلمان" أبو عبد الله الفارسي.
(7)
"أبي الدرداء" عويمر أو عامر بن قيس الأنصاري.
(8)
قوله: (متبذّلة) من التبذّل، أي: لابسة ثياب البذلة، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة، قال بعضهم: ذكر القسم لم يقع في حديث أبي جحيفة هنا، وأما القضاء فليس في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه، وقد أقرّه الشارع، ولو كان القضاء واجبًا لبيّنه مع حاجته إلى البيان، انتهى. قلت: في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث: "فقال: أقسمت عليك لتفطرن"، فالبخاري ذكرها في الترجمة وإن لم يقع في روايته، أما قوله: وأما القضاء، فالجواب عنه أن القضاء ثبت في غيره من الأحاديث، ونذكرها، قاله العيني (8/ 182 و 177)، وذكر الأحاديث وبسط الكلام.
قال محمد في "الموطأ"(2/ 201 - 203): أخبرنا مالك، حدثنا الزهري: أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوّعتين، فأهدي لهما
أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا
(1)
، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَإنِّي صَائِمٌ، قَالَ
(2)
: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ
(3)
ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ
(4)
: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ،
"قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا" في نـ: "قُمِ الآنَ مُصَلِّيًا، فَصَلَّيَا".
===
= طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فقالت حفصة -وبدرتني [بالكلام] وكانت ابنة أبيها-: يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال لهما رسول الله:"اقضيا يومًا مكانه"، قال محمد: وبهذا نأخذ، من صام تطوّعًا ثم أفطر فعليه القضاء، وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلنا، انتهى.
[ومسألة قضاء التطوع خلافية شهيرة، وحاصل ما فيه: أنه لا قضاء عليه عند الشافعي، وهو مشهور مذهب أحمد، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجب القضاء مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، ومذهب مالك الجواز، وعدم القضاء بعذر، والمنع وإثبات القضاء من غير عذر، انتهى ملخصًا من "الأوجز" (5/ 272)].
(1)
في رواية الدارقطني: "في نساء الدنيا"، "ف"(4/ 211)، زاد ابن خزيمة:"يصوم النهار ويقوم بالليل"، "ع"(8/ 182)، "ف"(4/ 211).
(2)
سلمان.
(3)
أي: أول الليل.
(4)
سلمان.
فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ سَلْمَانُ". [طرفه: 6139، أخرجه: ت 2413، تحفة: 11815].
52 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ
(1)
1969 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
، أَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ أَبِي النَّضْرِ
(4)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ
(6)
صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
(7)
. [طرفاه: 1970، 6465، أخرجه: م 1156، د 2434، تم 307، س 2350، تحفة: 17710].
"وَمَا رَأَيْتُ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَمَا رَأَيْتُ". "رَسُولَ اللهِ" في قتـ، ذ:"النَّبِيَّ".
===
(1)
سمي به لتشعبهم فيه في طلب [المياه] أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب، "ف" (4/ 213). [وقيل:] سمي به؛ لأنه يتشعب فيه خير كثير كرمضان.
(2)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(3)
"مالك" الإمام.
(4)
"أبي النضر" هو سالم بن أبي أمية.
(5)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
منصوب؛ لأنه مفعول ثان لقوله: "وما رأيته""ع"(8/ 187)، "ف"(4/ 214).
(7)
لكون أعمال العباد ترفع فيه، "ع"(8/ 186).
1970 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(1)
، ثَنَا هِشَامٌ
(2)
، عَنْ يَحْيَى
(3)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(4)
: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ
(5)
، وَكَانَ يَقُولُ: "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ
(6)
حَتَّى تَمَلُّوا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا دِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّتْ"، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً
(7)
دَاوَمَ عَلَيْهَا. [راجع: 1969، أخرجه: م 782، س 2180، تحفة: 17780].
"وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في عسـ: "وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إلَى اللهِ". "مَا دِيمَ عَلَيْهِ" في نـ: "مَا دُووِمَ عَلَيهِ".
===
(1)
" معاذ بن فضالة" الزهراني أبو زيد البصري.
(2)
"هشام" الدَّسْتَوائي.
(3)
"يحيى" هو ابن أبي كثير.
(4)
ابن عبد الرحمن.
(5)
قوله: (كلَّه) أي: أكثره، وقد جاء عنها مفسّرًا:"كان يصومه كلَّه إلا قليلًا"، قاله العيني (8/ 189). قال ابن المبارك: ومن عادة العرب أنه إذا صام أحد أكثر الشهر قالوا: صام كلّه، "لمعات".
(6)
قوله: (فإن الله لا يملّ) إطلاق الملال في حق الله محال، فيجب تأويل الحديث، فقال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المالِّ، فيقطع عنكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم، قاله النووي (3/ 330)، ومرّ بيانه (برقم: 43).
(7)
المراد بذلك ما اتخذه راتبًا لا مطلق النافلة.
53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وإِفْطَارِهِ
1971 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(2)
، عَنْ أَبِي بِشْرٍ
(3)
، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ لَا يَصُومُ. [أخرجه: م 1157، تم 300، س 2346، ق 1711، تحفة: 5447].
1972 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
، ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(5)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(6)
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ، حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ
(7)
تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ
(8)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(9)
"حَدَّثَنَا مُوسَى" في قتـ: "حَدَّثَنِي مُوسَى". "ابنِ جُبَيْرٍ" ثبت في قتـ. "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ".
===
(1)
" موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(2)
"أبو عوانة" هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري.
(3)
"أبي بشر" هو جعفر بن أبي وَحْشِيّةَ إياس اليشكري.
(4)
"عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى القرشي العامري الأويسي.
(5)
"محمد بن جعفر" هو ابن أبي كثير المدني.
(6)
"حميد" الطويل.
(7)
غرضه أنه كانت له حالتان يكثر هذا على ذاك مرةً وبالعكس أخرى.
(8)
ابن حيان الأحمر، "قس"(4/ 612).
(9)
الطويل.
أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ. [راجع: 1141].
1973 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(1)
، أَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ
(2)
، أَنَا حُمَيْدٌ
(3)
قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ
(4)
مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مُفْطِرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً
(5)
وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 1141].
"سَأَلَ أَنَسًا" في نـ: "سَأَلَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وزاد في ذ، شحج:"هُوَ ابْنُ سلامٍ". "سَأَلْتُ أَنَسًا" في نـ: "سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ". "وَلَا حَرِيرَةً" في نـ: "وَلَا حَرِيرًا". "وَلَا عَنْبَرَةً" كذا في عسـ، وفي نـ:"وَلا عَبِيرَةً". "مِنْ رَائِحَةِ" في هـ: "مِنْ رِيحِ".
===
(1)
" محمد" ابن سلام البيكندي.
(2)
"أبو خالد الأحمر" هو سليمان بن حيان.
(3)
"حميد" الطويل.
(4)
قوله: (ما كنت أحبُّ أن أراه. . .) إلخ، يعنى أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارةً يصوم من أول الشهر، وتارةً من وسطه، وتارةً من آخره، وكذا قيامه بالليل -أي: في أول الليل تارة، وكذا وكذا- فمن أراد أن يراه قائمًا أو نائمًا وكذا صائمًا أو مفطرًا فراقبه المرة بعد المرة يرى ما أراد، وليس المراد أنه [كان] يسرد الصوم ولا أنه [كان] يستوعب الليل قيامًا، "ف"(4/ 216)، "ع"(8/ 191) مختصرًا.
(5)
واحدة الخزّ، وهو اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزًّا، "ع"(8/ 192).
54 - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ
(1)
1974 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(2)
، أَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
، ثَنَا عَلِىُّ بنُ الْمُبَارَكِ
(4)
، ثَنَا يَحْيَى
(5)
ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
(6)
، ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، يَعْنِي: "إِنَّ لِزَوْرِكَ
(7)
عَلَيْكَ حَقًّا
(8)
، وإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ
"ابنُ الْمُبَارَكِ" سقط في نـ.
===
(1)
قوله: (باب حق الضيف في الصوم) الضيف يكون واحدًا وجمعًا، وقد يجمع على الأضياف والضيوف والضيفان، والمرأة ضيف وضيفة، ويقال: ضفت الرجل: إذا نزلت به في ضيافته، وأضفته إذا أنزلته، قيل: لو قال: حق الضيف في الفطر لكان أوضح؟ قلت: الذي قاله البخاري أصوب وأحسن؛ لأن الضيف ليس له تصرف في فطر المضيف
(1)
بل تصرفه في صومه بأن يتركه لأجله فيتعين له الطلب فيه، فحقه إذًا في الصوم لا في الفطر، "ع"(8/ 192).
(2)
"إسحاق" هو ابن راهويه.
(3)
"هارون بن إسماعيل" الخزاز.
(4)
الهنائي، "قس"(4/ 613).
(5)
ابن أبي كثير.
(6)
"أبو سلمة" ابن عبد الرحمن الزهري المدني.
(7)
يقع على الواحد والجمع، "ف"(4/ 218).
(8)
قوله: (إن لزورك عليك حقًّا) هو إما مصدر بمعنى الزائر، وإما جمع للزائر نحو ركب وراكب، وفيه أن لرَبّ المنزل إذا نزل به الضيف حقّ أن يفطر لأجله إيناسًا له، "كرماني"(9/ 133).
(1)
في الأصل: "في فطر الضيف".
حَقًّا
(1)
"، فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ
(2)
؟ قَالَ: "نِصْفُ الدَّهْرِ". [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، س 2391، تحفة: 8960].
55 - بَابُ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ
1975 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ
(3)
، أَنَا عَبْدُ اللهِ
(4)
، أَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(5)
، ثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
(6)
، ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ
"فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ" في عسـ: "قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ". "قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ" في عسـ: "قَالَ: لَا تَفْعَلْ".
===
(1)
قوله: (وإن لزوجك عليك حقًّا. . .) إلخ، وحقها هاهنا الوطء، فإذا سرد الزوج الصوم ووالَى قيامَ الليل ضعف عن حقها، ويروى:"لزوجتك"، والأول أفصح، ويروى:"وإن لأهلك" بدل "زوجك"، والمراد بهم هنا الأولاد والقرابة، ومن حقّهم الرفقُ بهم والإنفاقُ عليهم وشبهُ ذلك، "عمدة القاري"(8/ 193).
(2)
وسيأتي تمامه.
(3)
"محمد بن مقاتل" المروزي المجاور بمكة.
(4)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(5)
"الأوزاعي" هو عبد الرحمن بن عمرو.
(6)
"يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم.
عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ
(1)
أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِذًا ذَلِكَ
(2)
صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ"، فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: "فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ"، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: "نِصْفُ الدَّهْرِ
(3)
". قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ
"وَإنَّ لِعَينَيْكَ" في هـ: "وَإنَّ لِعَيْنِكَ". "مِنْ كُلِّ شَهْرٍ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ، ذ:"فِي كُلِّ شَهْرٍ". "فَإذًا ذَلِكَ" في عسـ، قتـ، ذ:"فَإذَنْ ذَلِكَ"، وفي نـ:"فَإنَّ ذَلِكَ".
===
(1)
قوله: (وإن بحسبك) بإسكان السين المهملة أي: كافيك، والباء زائدة، ويأتي في "الأدب" (ح: 6134): "وإن من حسبك"، "فتح الباري"(4/ 219).
(2)
قوله: (فإذًا ذلك) هو بتنوين إذًا، وهي التي يجاب بها "إنْ" وكذا "لو" صريحًا أو تقديرًا، و"إن" هاهنا مقدرة، كأنه قال: إن صمتها فإذًا ذلك صوم الدهر، وروي بغير تنوين، وهي للمفاجأة، وفي توجيهها ههنا تكلُّف، قاله ابن حجر في "الفتح" (4/ 219). قال العيني (8/ 194 - 195): لا تكلف أصلًا، ووجهه أن عاملها فعل مقدّر مشتقّ من لفظ المفاجأة، تقديره: إن صمت ثلاثة أيام من كل شهر فاجأت عشر أمثالها، كما في قوله تعالى:{ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ. . .} الآية [الروم: 25]، تقديره: ثم دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت، انتهى.
(3)
هو أن تصوم يومًا وتفطر يومًا، "ع"(8/ 195).
بَعْدَ مَا كَبِرَ
(1)
: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، س 2391، تحفة: 8960].
56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ
(2)
1976 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(3)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
(6)
وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(7)
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو
(8)
قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَقُولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ:
===
(1)
قوله: (بعد ما كبر) بكسر الباء من باب علم يعلم، هذا في السن، أما كبُر يكبر بالضم فيهما فهو بمعنى عظم، قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشقّ عليه فعلُه لعجزه، ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أن لو قَبِلَ الرخصةَ فأخذ بالأخفّ، كذا في "الفتح"(4/ 220) و"العيني"(8/ 195).
(2)
قوله: (باب صوم الدهر) أي: في بيان صوم الدهر، هل هو مشروع أم لا؟ وإنما لم يبيِّن الحكم في الترجمة لتعارض الأدلة، واحتمالِ أن يكون عبد الله بن عمرو خصَّ بالمنع لِمَا اطّلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مستقبل حاله، فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم، ويبقى غيره على الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم، "عيني"(8/ 195).
(3)
"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي مشهور بكنيته.
(4)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(5)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(6)
المخزومي القرشي، "تقريب" (رقم: 2396).
(7)
"أبو سلمة بن عبد الرحمن" تقدم.
(8)
ابن العاص رضي الله عنه، "قس"(4/ 614).
قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ
(1)
، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ
(2)
"، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ"، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ"، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ
(3)
". [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، س 2392، د 2427، تحفة: 8645، 8960].
57 - بَابُ حَقِّ الأَهْلِ
(4)
فِي الصَّوْمِ
===
(1)
قوله: (لا تستطيع ذلك) وقد علم صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله إياه أنه يعجز ويضعف عن ذلك عند الكبر، وقد اتفق له ذلك، ويجوز أن يراد به الحالة الراهنة، لما علمه صلى الله عليه وسلم من أنه يتكلّف ذلك، ويُدخِل به على نفسه المشقّة ويفوِّت ما هو أهم من ذلك، "عمدة القاري"(8/ 195).
(2)
قوله: (مثل صيام الدهر) يعنى في الفضيلة واكتساب الأجر، والمثليّة لا تقتضي المساواة
(1)
من كل وجه؛ لأن من صام عشرة أيام فجاء بعشر حسنات حقيقةً، ومن صام يومًا فجاء بالحسنة وإن كانت بعشرة، "عيني"(8/ 195)، وكذا في "ك"(9/ 135).
(3)
قوله: (لا أفضل من ذلك) أي: من صوم داود في حق عبد الله، وقيل: مطلقًا هو أفضل من السرد، وقيل: معناه من اعتاده زال عنه كلفة يتعلق بها الثواب، كذا في "مجمع البحار"(4/ 155).
(4)
أي: الأولاد والقرابة، "ع"(8/ 196).
(1)
في الأصل: "وأمثلية لا تقتضي المسامدة".
رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ
(1)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1977 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(2)
، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً
(5)
أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ
(6)
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو: بَلَغَ
(7)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ
(8)
وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ:"أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي وَلَا تَنَامُ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا"، قَالَ: إِنِّي لأَقْوَى
(9)
لِذَلِكَ، قَالَ:"فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ"، قَالَ: فَكَيْفَ؟ قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوْمًا
"ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ" كذا في عسـ، وفي نـ:"أَنَا أَبُو عَاصِمٍ". "فَإنَّ لِعَيْنِكَ" كذا فى حـ، هـ، وفي نـ:"فَإنَّ لِعَيْنَيْكَ". "حَقًّا" في نـ: "حَظًّا" في الموضعين. "لأَقْوَى لِذَلِكَ" في عسـ: "لأَقْوَى ذَلِكَ"، وفي نـ:"لأَقْوَى عَلَى ذَلِكَ".
===
(1)
" رواه أبو جحيفة" هو وهب بن عبد الله السُّوائي فيما سبق في قصة سلمان وأبي الدرداء.
(2)
"عمرو بن علي" الباهلي الصيرفي الفلاس البصري.
(3)
"أبو عاصم" هو النبيل الضحاك بن مخلد.
(4)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز المكي.
(5)
ابن أبي رباح.
(6)
"أبا العباس الشاعر" الأعمى المكي.
(7)
أي: من أبيه عمرو بن العاص، "قس"(4/ 618).
(8)
أي: أصوم متتابعًا، "ع"(8/ 197).
(9)
قوله: (قال: إني لأقوى) بلفظ المتكلم من المضارع، قوله:
وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى
(1)
"، قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ
(2)
؟ قَالَ عَطَاءٌ
(3)
: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ"، مَرَّتَيْنِ. [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، ت 760، س 2397، ق 1706، تحفة: 8635].
===
= " لذلك" أي: لسرد الصيام دائمًا، وفي رواية مسلم:"إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله"، "ف"(4/ 221)، "ع"(8/ 197).
(1)
أي: لا يهرب إذا لاقى العدوَّ، "ع"(8/ 197).
(2)
قوله: (من لي بهذه يا نبي الله) أي: قال عبد الله: من تكفَّل لي بهذه الخصلة التي لداود عليه السلام، لا سيما عدم الفرار من قتال الكفار، "ك"(9/ 136)، "ع"(8/ 197). [ذلك بثبوته لحرب الأعداء عند التقاء الزحوف وتركه الفرار منهم، "التوضيح" (13/ 462)].
(3)
قوله: (قال عطاء) أي: ابن أبي رباح بالإسناد المذكور، "لا أدري كيف ذكر صيام الأبد" يعني أن عطاءً لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصة، إلا أنه حفظ فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا صام من صام الأبد، مرتين" كذا في "العيني"(8/ 197).
قال الكرماني (9/ 136): فإن قلت: كيف يكون ذلك؟ قلت: لأن صوم الأبد يستلزم صوم العيد وأيام التشريق وهو حرام، انتهى. وقيل: لأنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره، كذا في "المجمع" (3/ 371). قال ابن التين: استُدِلّ على كراهته من هذه القصة من أوجه: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، وأمره أن يصوم ويفطر، وقوله:"لا أفضل من ذلك"، ودعاؤه على من صام الأبد، وقيل: معنى قوله: "لا صام"، النفي أي: ما صام، كقوله تعالى {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} [القيامة: 31]، والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته أي: أمر الشارع، كذا في "الفتح"(4/ 222).
58 - بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ
1978 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
، ثَنَا غُنْدَرٌ
(2)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ مُغِيرَةَ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
(6)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ"، قَالَ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ:"صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا"، وَقَالَ:"اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ"، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ:"فِي ثَلَاثٍ". [راجع: 1131، أخرجه: س في الكبرى 8066، تحفة: 8916].
===
وقال ابن الهمام (2/ 350): يكره صوم الدهر؛ لأنه يضعفه أو يصير طبعًا له، ومبنى العبادة على مخالفة العادة، انتهى. وفي "الدر المختار" (3/ 337): ويكره تنزيهًا صوم دهر وإن أفطر الأيام الخمسة، وهذا عند أبي يوسف، انتهى. ومفهومه أن الإمام ومحمدًا لا يقولان بها، قاله الطحطاوي
(1)
.
قال العيني (8/ 196): كان جماعة من الصحابة يسردون الصوم، منهم: عمر وابنه عبد الله وعائشة وطلحة وأبو أمامة.
(1)
"محمد بن بشار" العبدي البصري بندار.
(2)
"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(3)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(4)
"المغيرة" هو ابن مقسم الضبي الكوفي.
(5)
"مجاهدًا" هو ابن جبر المفسر.
(6)
ابن العاص، "قس"(4/ 618).
(1)
[انظر: "حاشية الطحطاوي على الدر" (1/ 441)].
59 - بَابُ صَوْمِ دَاوُدَ
1979 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ -وَكَانَ شَاعِرًا
(4)
وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ
(5)
- قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: "إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ
(6)
، وَنَفِهَتْ
(7)
لَهُ النَّفْسُ،
"فَقُلْتُ: نَعَمْ" في عسـ، قتـ، ذ:"قُلْتُ: نَعَمْ". "وَنَفِهَتْ" في هـ: "نَهِكَتْ"، وفي سفـ:"نَثَهَتْ"، [قلت: وَجَعَلَهَا في "قس": "نهثت" بتقديم الهاء على المثلثة لأبي الوقت وابن عساكر].
===
(1)
" آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"حبيب بن أبي ثابت" الأسدي الأعور.
(4)
"أبا العباس المكي وكان شاعرًا" والشاعر قد يُتَّهم فيما يُحَدَّث به لما تقتضيه صناعته من المبالغة "و" لكن "كان لا يتهم. . ." إلخ.
(5)
بل كان ثقةً.
(6)
أي: غارت وضعف بصرها، "ك"(9/ 137).
(7)
قوله: (نفهتْ) بكسر الفاء أي: تعبتْ وكلّتْ، ووقع في رواية النسفي:"نثهت" بالمثلّثة بدل الفاء، وقد استغربها ابن التين، وقال: لا أعرف معناها، قلت: وكأنها أبدلت من الفاء فإنها تبدل منها كثيرًا، وفي رواية الكشميهني: "ونهكت
(1)
" أي: هزلتْ وضعفتْ، "فتح الباري" (4/ 225).
(1)
في الأصل: "وفي رواية الكشميهني: "نهركت" هو تحريف".
لَا صَامَ
(1)
مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى
(2)
". [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، ت 760، س 2397، ق 1706، تحفة: 8635].
1980 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ
(3)
، أَنَا خَالِدُ
(4)
بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبي قِلَابَةَ
(5)
، أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ
(6)
قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ
(7)
عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
(8)
، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ
(9)
، حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ
"وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا" كذا في عسـ، وفي نـ:"كَانَ يَصُومُ يَوْمًا". "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بنُ شَاهِينِ الْوَاسِطِيُّ" مصحح عليه. "ابنُ عَبْدِ اللهِ" ثبت في عسـ، ذ. "الْحَذَّاءِ" ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ" في قتـ:"حَدَّثَنِي أَبُو الْمَلِيحِ".
===
(1)
إخبار أو دعاء، كما مرّ.
(2)
أي: العدوَّ.
(3)
"إسحاق" هو ابن شاهين الواسطي.
(4)
"خالد" هو الطحّان الواسطي.
(5)
"أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.
(6)
"أبو المليح" اسمه عامر أو زيد أو زياد بن أسامة بن عمير الهذلي.
(7)
الخطاب لأبي قلابة وأبوه زيد، "ع"(8/ 201).
(8)
ابن العاص، "قس"(4/ 623).
(9)
أي: جلد.
عَلَى الأَرْضِ
(1)
، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ:"أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟ " قَالَ
(2)
: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ
(3)
، قَالَ: "خَمْسًا
(4)
"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "سَبْعًا"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "تِسْعًا"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "إِحْدَى عَشْرَةَ"
(5)
، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَوْمَ فَوْقَ
"خَمْسًا. . . سَبْعًا" في هـ، ذ:"خَمْسَةً. . . سَبْعَةً". "قَالَ: تِسْعًا" في هـ: "قَالَ: تِسْعةً". "قَالَ: إحْدَى عَشْرَةَ" في هـ: "قَالَ: أحَدَ عَشَرَ".
===
(1)
قوله: (فجلس على الأرض. . .) إلخ، فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وترك الاستئثار على جليسه، وفي كون الوسادة من أدم وحشوها ليف بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده صلى الله عليه وسلم من الضيق، إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، "فتح"(4/ 225).
(2)
عبد الله.
(3)
قوله: (قلت: يا رسول الله) فإن قلت: أين الجواب؟ وكيف يقع لفظ "يا رسول الله" جوابًا؟ قلت: الجواب محذوف، تقديره: لا يكفيني الثلاثة يا رسول الله، وكذلك يقدّر في البواقي، "ع"(8/ 201)، "ك"(9/ 139).
(4)
قوله: (خمسًا) وفي رواية الكشميهني: "خمسة"، وكذا في البواقي، فمن قال "خمسة" أراد الأيام، ومن قال "خمسًا" أراد الليالي، وفيه تجوّز، "فتح"(4/ 225).
(5)
زاد في رواية ابن عون: "قلت: يا رسول الله"، "ف"(4/ 224)، "ع"(8/ 201).
صَوْمِ دَاوُدَ
(1)
، شَطْرُ الدَّهْرِ
(2)
، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا". [راجع: 1131، أخرجه: م 1159، س 2402، تحفة: 8969].
60 - بَابُ صِيَامِ الْبِيضِ
(3)
ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
"بَابُ صِيَامِ الْبِيضِ" في هـ: "بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ". "ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" في هـ، ذ:"ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَةَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ".
===
(1)
قوله: (لا صوم فوق صوم داود) أي: لا فضل ولا كمال في صوم التطوع فوق صوم داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم، والذين لا يكرهون السرد يقولون: هذا مخصوص بعبد الله بن عمرو، "ع"(8/ 201).
(2)
قوله: (شطر الدهر) بالرفع على القطع، ويجوز النصبُ على إضمار فعل، والجرُّ على البدل من صوم داود، "فتح الباري"(4/ 225).
(3)
قوله: (صيام البيض) وهي الأيام التي لياليهن مقمرات لا ظلمة فيها، وهي ليلة البدر وما قبلها وما بعدها، و"البيض" بكسر الباء جمع أبيض، أضيفت إليها الأيام، تقديره: أيام الليالي البيض، قاله العيني (8/ 202).
واختلفوا في تعيين أيام البيض، قال ابن حجر في "الفتح" (4/ 227): قال شيخنا في "شرح الترمذي": حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال، أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها، وهذا عن مالك، الثاني: أول ثلاثة من الشهر، قاله الحسن البصري، الثالث: أولها الثاني عشر، الرابع: أولها الثالث عشر، الخامس: أوّلها أوّل سبت من أول الشهر، ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه، وهكذا، وهو عن عائشة، السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس، السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين، الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء، التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان،
1981 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(2)
، ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ
(3)
، ثنَا أَبُو عُثْمَانَ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
(5)
مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى
(6)
، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. [راجع: 1178].
61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَومًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ
1982 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(7)
، ثَنِي خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- ثَنَا حُمَيْدٌ
(8)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: "أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي
"ثنَا أَبُو عُثْمَانَ" في نـ: "ثَنِي أَبُو عُثْمَانَ". "ثَنِي خَالِدٌ" في قتـ: "ثَنَا خَالِدٌ".
===
= قلت: بقي قول آخر، وهو آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي، فتمّت عشرة، انتهى.
(1)
"أبو معمر" عبد الله بن عمر المِنْقَري.
(2)
"عبد الوارث" ابن سعيد التيمي.
(3)
"أبو التيّاح" يزيد بن حُمَيد الضُّبَعي.
(4)
"أبو عثمان" هو عبد الرحمن النهدي.
(5)
قوله: (ثلاثة أيام) قال الكرماني (9/ 139): اختلفوا في هذه الثلاثة، فالجمهور على ما ذكره البخاري، ثم ذكر الكرماني عدة أقوال من الأقوال المذكورة.
(6)
مرّ بيانه (برقم: 1175).
(7)
"محمد بن المثنّى" العنزي، البصري.
(8)
"حُميد" الطويل البصري.
سِقَائِهِ
(1)
، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ"، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ، وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً
(2)
، قَالَ:"مَا هِيَ؟ " قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ:"اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ"، فَإنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا
(3)
. وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ
(4)
أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي
(5)
مَقْدَمَ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ. [أطرافه: 6334، 6344، 6378، 6380، تحفة: 637].
"وَبَارِكْ لَهُ" في هـ، عسـ، ذ:"وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ". "مَقْدَمَ الْحَجَّاجِ" كذا في ذ، وفي نـ:"مَقْدَمَ حَجَّاجٍ".
===
(1)
ظرف من جلد، "ع"(8/ 207).
(2)
قوله: (خُوَيْصَّة) تصغير الخاصّة، وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين، وفي رواية:"خويصتك أنس" فصغّرته لصغر سنه يومئذ، ومعناه هو الذي يختصّ بخدمتك، وفي الحديث حجة لمالك وأبي حنيفة أن الصائم المتطوّع لا ينبغي له أن يفطر بغير عذر، قاله العيني (8/ 208 - 209)، ومرّ (في 52 - باب من أقسم على أخيه. . .) إلخ.
(3)
كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين، "ف"(4/ 229).
(4)
تصغير آمنة، وفي رواية أن ابنته الكبرى أُمينة [أخبرته]، "ف"(4/ 229).
(5)
قوله: (دفن لصلبي) أي من ولده دون أسباطه وأحفاده. قوله: "مقدم الحجاج" هو ابن يوسف الثقفي، وكان قدومه سنة 75 هـ، وعاش أنس بعد ذلك إلى ثلاث، ويقال: إحدى وتسعين، قاله العيني (8/ 209). قال في "الفتح" (4/ 229): وفي ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه من الولد، فإن هذا القدر هو الذي مات منهم، وأما الذين بقوا فعند مسلم عن أنس:"إن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة"، انتهى.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(1)
: أَنَا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ
(2)
، ثَنِي حُمَيْدٌ
(3)
سَمِعَ أَنَسًا
(4)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة: 793].
62 - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ
1983 -
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(5)
، ثَنَا مَهْدِيٌّ
(6)
، عَنْ غَيْلَانَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ
(7)
، عَنْ مُطَرِّفٍ
(8)
، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
(9)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ سَأَلَهُ -أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ- فَقَالَ: "يَا أَبَا فُلَانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ
(10)
؟ " قَالَ:
"وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ" كذا في قتـ، وفي صـ، مه:"حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ". "ابنُ أَيُّوبَ" ثبت في قتـ، ذ. "فَقَالَ: يَا أَبَا فُلَانٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَقَال: يَا فُلَانُ".
===
(1)
هو سعيد المصري، "قس"(4/ 629).
(2)
الغافقي المصري، "قس"(4/ 629).
(3)
الطويل، "قس"(4/ 629).
(4)
ابن مالك.
(5)
"الصلت بن محمد" أبو همام.
(6)
"مهدي" ابن ميمون الأزدي البصري المِعْوَلي.
(7)
المِعوَلي.
(8)
"مُطَرِّف" ابن عبد الله بن الشِّخِّير العامري.
(9)
"عمران بن حصين" أسلم عام خيبر.
(10)
قوله: (سرر هذا الشهر) ضبطوه بفتح السين وكسرها وحكي ضمها، قال الجمهور: المراد به آخر الشهر، لاستسرار القمر فيه، وعليه
أَظُنُّهُ
(1)
قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ"، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. وَقَالَ
(2)
ثَابِثٌ
(3)
، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ
(4)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَشَعْبَانَ أَصَحُّ. [أخرجه: م 1161، د 2328، س في الكبرى 2868، تحفة: 10849، 10844].
"وَقَالَ ثَابِثٌ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ثَابِثٌ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في صغـ.
===
= تبويب البخاري، وقيل: هو أوسطه، وقيل: هو أوله، والحديث مقيَّد بشهر شعبان، والمصنف أطلق في الترجمة إشارة إلى أن ذلك لا يختصّ بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف. فإن قلت: هذا يعارض النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ قلت: أجابوا بأن هذا الرجل كان يعتاد الصوم آخر الشهر، فتركه لِخوفه من الدخول في النهي، فبيَّن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما المنهي غير المعتاد، "ع"(8/ 210 - 211)، "ك"(9/ 141 - 142) ملتقط منهما.
(1)
هذا الظن من أبي النعمان، لما حدث به البخاري وإلا فقد رواه الجوزقي بدون ذلك، وهو الصواب، "ف"(4/ 230)، "ع"(8/ 212).
(2)
وصله مسلم، "قس"(4/ 631).
(3)
البناني.
(4)
ابن حصين.
63 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
(1)
وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْله، وَلا يُرِيدُ أنْ يَصُومَ بعْدَهُ.
1984 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بنِ شَيْبَةَ
(4)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ
(5)
قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ: أَنْ يَتَفَرَّدَ بِصَوْمِهِ. [أخرجه: م 1143، س في الكبرى 2745، ق 1724، تحفة: 2586].
"وَإذَا أَصْبَحَ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَإذَا أَصْبَحَ". "يَعْنِي إذَا لَمْ يَصُمْ. . ." إلخ، ثبت في قتـ، ذ. "ابنِ شَيْبَةَ" ثبت في ذ. "أَنَهَى النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"نَهَى النَّبِيُّ". "أَنْ يَتَفَرَّدَ بِصَوْمِهِ" في هـ: "أَنْ يُفْرِدَ بِصَومٍ"، وفي قتـ، ذ:"يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَومِهِ".
===
(1)
قوله: (باب صوم يوم الجمعة) اختلفوا فيه على خمسة أقوال، أحدها: كراهته مطلقًا، والثاني: إباحته مطلقًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد، وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، والثالث: كراهية إفراده بالصوم، والرابع: أن النهي إنما هو عن تحرّيه واختصاصه، والخامس: يحرم صوم الجمعة وحده، وهو قول ابن حزم، "ع"(8/ 215) مختصرًا.
(2)
"أبو عاصم" النبيل الضحاك.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك الأموي.
(4)
ابن عثمان الحجبي، "قس"(4/ 632).
(5)
"محمد بن عبّاد" المخزومي.
1985 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
(1)
، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ
(2)
، ثَنِي أَبُو صَالِحٍ
(3)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ". [أخرجه: م 1144، ق 1723، تحفة: 12365].
1986 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
، ثَنَا يَحْيَى
(5)
، عَنْ شُعْبَةَ
(6)
. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ
(7)
، ثَنَا غُنْدُرٌ
(8)
، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(9)
، عَنْ قَتَادَةَ
(10)
، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
(11)
، عَنْ جُوَيْرِيَةَ
(12)
بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ:"أَصُمْتِ أَمْسِ؟ " قَالَتْ: لَا،
"لَا يَصُومَنَّ" كذا في هـ، وفي سـ، هـ، ذ:"لَا يَصُومُ".
===
(1)
ابن طلق الكوفي.
(2)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(3)
"أبو صالح" ذكوان الزيّات.
(4)
"مسدد" هو ابن مسرهد العبدي البصري.
(5)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(6)
"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(7)
"محمد" هو ابن بشار العبدي.
(8)
"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(9)
"شعبة" ابن الحجاج المذكور.
(10)
"قتادة" ابن دِعَامة السدوسى.
(11)
"أبي أيوب" الأنصاري.
(12)
المصطلقية زوجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: "فَأَفْطِرِي
(1)
".
"أَنْ تَصُومِي" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَنْ تَصُومِينَ".
===
(1)
قوله: (فأفطري) زاد أبو نعيم في روايته: "إذًا" قال ابن حجر في "الفتح"(4/ 234 - 235): واستدلّ بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة، وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره، قال مالك: لم أسمع أحدًا ممن يقتدى به ينهى عنه، قال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكًا، واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود:"كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقلّ ما كان يفطر يوم الجمعة" حسّنه الترمذي، وليس فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضادّ ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين الخبرين، ومنهم من عدّه من الخصائص، وليس بِجَيِّد؛ لأنها لا تثبت بالاحتمال، والمشهور عند الشافعية وجهان.
واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال، أحدها: لكونه يوم عيد، والعيد لا يصام، واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره، ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة، وهذا اختاره النووي، وتُعُقِّب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه، وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس، خامسها: خشية أن يُفْرَض عليهم، وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، سادسها: مخالفة النصارى؛ لأنه يجب عليهم صومه، ونحن مأمورون بمخالفتهم، وهو ضعيف، وأقواها أوّلها لما رواه الحاكم مرفوعًا:"يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، انتهى مختصرًا. قال السيوطي (4/ 1469): أقواها عندي الثالث.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ
(1)
: سَمِعَ قَتَادَةَ
(2)
، ثَنِي أَبُو أَيُّوبَ
(3)
: أَنَّ جُوَيْرِيَةَ
(4)
حَدَّثَتْهُ، فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ. [أخرجه: د 2422، س في الكبرى 2754، تحفة: 15789].
64 - بَابٌ هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ؟
1987 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(5)
، ثَنَا يَحْيَى
(6)
، عَنْ سُفْيَانَ
(7)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(8)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(9)
، عَنْ عَلْقَمَةَ
(10)
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً
(11)
، وَأَيُّكُم يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُطِيقُ. [طرفه: 6466، أخرجه: م 783، د 1370، تم 310، تحفة: 17406].
"هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا" في عسـ، سفـ:"هَلْ يُخَصُّ شَيءٌ".
===
(1)
" وقال حماد بن الجعد" الهمداني البصري، وصله البغوي في جمع حديث هدبة بن خالد.
(2)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(3)
"أبو أيوب" هو خالد بن زيد الأنصاري.
(4)
"جويرية" بنت الحارث المصطلقية زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(6)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(7)
"سفيان" الثوري.
(8)
"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
(9)
"إبراهيم" النخعي هو ابن يزيد.
(10)
"علقمة" ابن قيس النخعي وهو خال إبراهيم المذكور.
(11)
أي: دائمًا لا ينقطع.
65 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
(1)
1988 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنِي يَحْيَى
(2)
، عَنْ مَالِكٍ
(3)
، ثَنِي سَالِمٌ
(4)
، ثَنِي عُمَيْرٌ
(5)
مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(6)
، ثَنَا مَالِكٌ
(7)
، عَنْ أَبِي النَّضْرِ
(8)
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ
(9)
مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ
(10)
: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا
(11)
عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
"ثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنَا مَالِكٌ". "ابْنِ عَبَّاسٍ" كذا في قتـ، ذ، عسـ، وفي نـ:"ابنِ الْعَبَّاسِ".
===
(1)
مرّ بيانه "في كتاب المناسك، 85 - باب صوم يوم عرفة".
(2)
"مسدد" و"يحيى" تقدما.
(3)
الإمام.
(4)
"سالم" هو أبو النضر المدني.
(5)
"عمير" ابن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني، هو "مولى أم الفضل" لبابة أم ابن عباس نسبه أولًا لأم عبد الله أم الفضل باعتبار الأصل وثانيًا لولدها عبد الله باعتبار ما آلَ إليه حاله، "قس"(4/ 636).
(6)
التِّنِّيسي.
(7)
الإمام.
(8)
هو سالم المدني المذكور.
(9)
"عمير مولى عبد الله بن عباس" هو ابن عبد الله المتقدم.
(10)
"أم الفضل بنت الحارث" ابن حزن الهلالية أخت ميمونة رضي الله عنها.
(11)
أي: شكّوا وجادلوا، "ك"(9/ 145).
فَقَالَ بَعْضُهُم: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ أُمُّ الفَضْلِ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ
(1)
عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. [راجع: 1658].
1989 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
(2)
، ثَنِي ابْنُ وَهْبٍ
(3)
-أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ
(4)
- أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
(5)
، عَنْ بُكَيْرٍ
(6)
، عَنْ كُرَيْبٍ
(7)
، عَنْ مَيْمُونَةَ
(8)
: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ
(9)
إِلَيْهِ بِحِلَابٍ
(10)
، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. [أخرجه: م 1124، تحفة: 18079].
"ثَنِي ابنُ وَهْبٍ" في ذ: "أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ"، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ". "أَخْبَرَنِي عَمرٌو" في نـ: "أَنَا عَمرٌو".
===
(1)
أي: بعرفة.
(2)
"يحيى بن سليمان" الجعفي قدم مصر.
(3)
"ابن وهب" هو عبد الله المصري.
(4)
شَكٌّ من يحيى في أن الشيخ قَرأ أو قُرِئ عليه، "ع"(8/ 221).
(5)
"عمرو" هو ابن الحارث.
(6)
"بكير" هو ابن عبد الله بن الأشج.
(7)
"كريب" هو ابن أبي مسلم القرشي مولى عبد الله بن عباس.
(8)
"ميمونة" بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها.
(9)
بلفظ المتكلم أو الغيبة.
(10)
قوله: (بحلاب) بكسر المهملة وخفة اللام: الإناء الذي يُحْلَب فيه اللبن، ويحتمل أن يكون بمعنى المحلوب وهو اللبن نفسه، كذا قاله الكرماني (9/ 145)، ومرّ في الحديث السابق:"فأرسلت أم الفضل" فيحتمل
66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
1990 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ
(4)
مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ
(5)
قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
(6)
. قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ
(7)
: وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَنْ قَالَ: مَولَى ابْنِ أَزْهَر فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ قَالَ: مَولَى عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ فَقَدْ أَصَابَ. [طرفه: 5571، أخرجه: م 1137، د 2416، ت 771، س في الكبرى 2789، ق 1722، تحفة: 10663].
"مَولَى ابْنِ أَزْهَر" في هـ: "مَولَى بَنِي أَزْهَر". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في عسـ، ذ.
===
= التعدد، ويحتمل أنهما أرسلتا معًا، فنسب ذلك إلى كل منهما؛ لأنهما كانتا أختين، أو تكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لَها بذلك لكشف الحال في ذلك، ويحتمل العكس، كذا في "الفتح"(4/ 237) و"العيني"(8/ 220).
(1)
التِّنِّيسي.
(2)
الإمام.
(3)
"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.
(4)
"أبي عبيد" اسمه سعد.
(5)
"ابن أزهر" هو عبد الرحمن بن الأزهر بن عبد عوف.
(6)
بضم السين وسكونها، أي: من أضحيتكم، "ع"(8/ 223).
(7)
قوله: (قال أبو عبد الله -إلى قوله:- ومن قال: [مولى] عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب) هذا ليس بموجود في كثير من النسخ،
1991 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(4)
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ
(5)
، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
(6)
. [راجع: 367، أخرجه: م 827، د 2417، ت 772، تحفة: 4404].
"نَهَى رَسُولُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"نَهَى النَّبِيُّ".
===
= أبو عبد الله هو البخاري نفسه، وابن عيينة هو سفيان، قال ابن التين: وجه كون القولين صوابًا ما روي أنهما اشتركا في ولائه، وقيل: يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز، إما باعتبار كثرة ملازمته لأحدهما للخدمة أو الأخذ عنه، أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى الآخر، "ف"(4/ 240)، "ع"(8/ 223).
(1)
المِنْقَرِي، "قس"(4/ 639).
(2)
ابن خالد البصري، "قس"(4/ 639).
(3)
"عمرو بن يحيى" هو المازني يروي "عن أبيه" يحيى.
(4)
"أبي سعيد" الخدري رضي الله عنه.
(5)
قوله: (عن الصماء) وهو بمهملة ومدٍّ، وهو أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًا ويشدّ على يديه ورجليه المنافذَ كلَّها، كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطّى بثوب واحد ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته، ويكره على الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام وغيره، فيتعذر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره، كذا في "مجمع البحار"(3/ 359).
(6)
قوله: (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) هو أن يضمَّ رِجْليه إلى
1992 -
وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. [أطرافه: 586، أخرجه: م 827، د 2417، ت 772، تحفة: 4404].
67 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
1993 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(1)
، أَنَا هِشَامٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(3)
، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(4)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
(6)
. [راجع: 368، أخرجه: م 1511، تحفة: 14207].
" وَعَنِ الصَّلَاةِ" كذا في عسـ، سـ، حـ، وفي نـ:"وَعَنْ صَلَاةٍ". "بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ" كذا في عسـ، سـ، حـ، وفي هـ:"بَابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ". "وَبَيْعَتَيْنِ" في نـ: "وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ".
===
= بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما
(1)
، وقد يكون باليدين، وهذا؛ لأنه ربما تحرّك، أو تحرّك الثوب فتبدو عورته، "مجمع"(1/ 432).
(1)
"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد الفراء الرازي المعروف بالصغير.
(2)
"هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
"عمرو بن دينار" المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم.
(5)
"عطاء بن ميناء" المدني.
(6)
قوله: (الملامسة والمنابذة) الملامسة هي أن يقول: إذا لمستَ ثوبي أو لمستُ ثوبك فقد وجب البيع، أي: بيع الثوبين، وقيل: هو أن
(1)
في الأصل: "بجمعها به مع ظهره ويشده عليها".
1994 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(1)
، ثَنَا مُعَاذٌ
(2)
، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ
(3)
، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ
(4)
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
(5)
إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، أَظُنُّهُ قَالَ: اثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
(6)
: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
"ثنَا مُعَاذٌ في نـ: "أَنَا مُعَاذٌ". "جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ" في عسـ: "جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ". "اثْنَيْنِ" في نـ: "الاثْنَيْنِ". "فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ" في سـ، ذ: "فَوَافَقَ ذَلكَ يَوْمَ عِيدٍ".
===
= يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه؛ لأنه غرر، أو لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية
(1)
، وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعًا للخيار، كذا في "النهاية" (4/ 269 - 270) و"اللمعات". والمنابذة هي أن يقول: انبذ إلَيّ الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع، أو إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع، قولان، كذا في "المجمع"(4/ 666).
(1)
العَنزِي الزَّمِن البصري، "قس"(4/ 640).
(2)
هو ابن معاذ العنبري.
(3)
"ابن عون" هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري.
(4)
الثقفي، "قس"(4/ 640).
(5)
لم يُدْرَ اسمه.
(6)
قوله: (فقال ابن عمر. . .) إلخ، حاصله أن ابن عمر توقّف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده، ويحتمل أنه عرض للسائل بأن الاحتياط لك القضاء، فتجمع بين أمر الله وهو قوله:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]
(1)
في الأصل: "عن الصفة الشرعية".
عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ. [طرفاه: 6705، 6706، أخرجه: م 1139، س في الكبرى 2833، تحفة: 6723].
1995 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
(5)
، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْجَبْنَنِي، قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ
(6)
إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ
"عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ" في نـ: "عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ". "مِنَ النَّبِيِّ" في عسـ، قتـ، ذَ:"عَنِ النَّبِيِّ". "إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا" كذا في قَتـ، ذ، وفي نـ:"إلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا".
===
وبين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمره بترك صوم يومي العيدين، وقال الخطابي: قد تَوَرَّع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه، انتهى، "ع"(8/ 225 - 226).
(1)
السلمي الأنماطي البصري، " قس"(4/ 641).
(2)
"شعبة" ابن الحجّاج.
(3)
ابن سويد اللخمي الكوفي، "قس"(4/ 641).
(4)
"قَزَعَة" هو ابن يحيى البصري.
(5)
هو سعد بن مالك، "قس"(4/ 641).
(6)
قوله: (مسيرة يومين) مرّ بيانه مشرّحًا (برقم: 164، 1088، 1862).
حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ
(1)
إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا". [راجع: 586، أخرجه: م 827، ت 326، س في الكبرى 2791، ق 1249، 1410، 1721، تحفة: 4279].
68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
(2)
===
(1)
قوله: (ولا تشدّ الرحال) مرّ بيانه (برقم: 1190، و 1864)، وكتب فيه رسالةً عجيبةً المفتي محمد صدر الدين الدهلوي، سلّمه الله تعالى.
(2)
قوله: (باب صيام أيام التشريق) لم يذكر حكمه لاختلاف العلماء فيه، واكتفاء بما في الحديث، وأيام التشريق يقال لها: الأيام المعدودات وأيام منى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس، وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر الصلاة، واختلفوا في تعيين أيام التشريق، والأصح أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وقال بعضهم: بل أيام النحر، وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر
(1)
، واختلفوا في صيام أيام التشريق على أقوال، أحدها: أنه لا يجوز صيامها مطلقًا، وليست قابلة للصوم، لا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيره، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن وعطاء، وهو قول الشافعي في الجديد، وعليه العمل والفتوى عند أصحابه، وهو قول الليث بن سعد وابن علية وأبي حنيفة وأصحابه، قالوا: إذا نذر صيامها وجب عليه قضاؤها، والثاني: أنه يجوز الصيام فيها مطلقًا، وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية، وحكاه ابن عبد البر في "التمهيد" عن بعض أهل العلم،
(1)
قلت: ما حكى أنه لا يدخل فيها اليوم الثالث وهم من الناقل أو تحريف من الناسخ، انظر:"الأوجز"(5/ 204).
1996 -
وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(1)
(2)
: ثَنَا يَحْيَى
(3)
، عَنْ هِشَامٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي أَبِي: كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ أَيَّامَ مِنًى
(5)
، وَكَانَ أَبُوهُ
(6)
يَصُومُهَا [تحفة: 17328].
"وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ" في قتـ، ذ:"قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ". "أيَّامَ مِنًى" في سـ، ذ:"أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنًى". "وَكَانَ أَبُوهُ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي مه:"وَكَانَ أَبُوهَا".
===
والثالث: أنه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم الثلاث في أيام العشر، وهو قول عائشة وعبد الله بن عمر وعروة، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق، وهو قول الشافعي، وقال المزني: إنه رجع عنه، كذا في "العيني"(8/ 227)، وذُكر فيه أقوال أخر أيضًا.
(1)
الزمِن.
(2)
قوله: (وقال لي محمد
…
) إلخ، قال ابن حجر في "الفتح" (4/ 243):"قال لي محمد بن المثنى" كأنه لم يصرِّح فيه بالتحديث؛ لكونه موقوفًا على عائشة، قال العيني (8/ 227): إنما ترك التحديث؛ لأنه أخذه عن محمد بن المثنى مذاكرة، وهذا هو المعروف من عادته، ومطابقته من حيث إنه يوضح الإبهام الذي في الترجمة.
(3)
هو ابن سعيد.
(4)
ابن عروة.
(5)
لعلها خفي عليها ما كان من نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام، "ع"(8/ 228).
(6)
قوله: (وكان أبوه) أي: أبو هشام، وهو عروة بن الزبير، كان يصوم أيام التشريق، والقائل لهذا الكلام يحيى بن سعيد، وفي رواية كريمة:"أبوها" أي: أبو عائشة والقائل عروة، [انظر:"ع"(8/ 228)].
1997 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
، ثَنَا غُنْدُرٌ
(2)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
، عَنْ عُرْوَةَ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ. [تحفة: 16506].
1998 -
وَعَنْ سَالِمٍ
(7)
، عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَا
(8)
: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّام التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ
(9)
، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. [تحفة: 6863].
1999 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ
(10)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصِّيَامُ
"عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى" زاد في هـ، ذ:"ابنِ أَبِي لَيلَى".
===
(1)
" محمد بن بشار" العبدي البصري.
(2)
"غندر" محمد بن جعفر البصري.
(3)
"شعبة" ابن الحجّاج.
(4)
"عبد الله بن عيسى" الأنصاري.
(5)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(6)
"عروة" ابن الزبير بن العوّام.
(7)
"وعن سالم" هو من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر فهو موصول، "قس"(4/ 643).
(8)
أي: عائشة وابن عمر، "قس"(4/ 643).
(9)
أي: يصام فيهن، "ك"(9/ 148).
(10)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي، و"مالك" الإمام إلى آخر السند تكرروا مرارًا.
لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
(1)
. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. [تحفة: 6918، 16606، 6802].
69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
(3)
2000 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(4)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ
(5)
،
"فَإنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا" في حـ: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا". "تَابَعَهُ" في عسـ: "وَتَابَعَهُ". "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ" ثبت في عسـ. "بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ" في نـ: "بَابُ صَومِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ".
===
(1)
أي: ما روى ابن شهاب، "قس"(4/ 645).
(2)
ابن إبراهيم الزهري.
(3)
قوله: (باب صيام يوم عاشوراء) أي ما حكمه؟ وعاشوراء بالمدِّ على المشهور، وحكي فيه القصر، قاله في "الفتح" (4/ 245). قال العيني (8/ 232 - 233): وهو اليوم العاشر عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع، وقال بعض الصحابة: هو اليوم الحادي عشر، وصام أبو إسحاق ثلاثة أيام، وقال: إنما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني، وسمي به؛ لأنه عاشر المحرم، وهذا ظاهر، وقيل: لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء عليهم السلام، انتهى ملتقطًا، وذكرهم العيني مفصَّلًا.
(4)
"أبو عاصم" الضحاك النبيل.
(5)
"عمر بن محمد" ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عَنْ سَالِمٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ
(2)
: "إِنْ شَاءَ صَامَ". [راجع: 1892، أخرجه: م 1126، تحفة: 6782].
2001 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(3)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَام
(5)
يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أًفْطَرَ. [راجع: 1592، أخرجه: س في الكبرى 2839، تحفة: 16470].
"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في قتـ: "كَانَ النَّبِيُّ".
===
(1)
" سالم" ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(2)
مرّ بيانه (برقم: 1892)، وسيجيء.
(3)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(4)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحصمي.
(5)
قوله: (أمر بصيام) ظاهره الوجوب، كما هو مذهب أبي حنيفة أنه كان واجبًا ثم نُسخ، قال العيني (8/ 233 - 234): اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب، واختلفوا في حكمه أوَّلَ الإسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجبًا، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين، أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شُرع ولم يك واجبًا قطّ، والثاني كقول أبي حنيفة، وقال عياض: وقال بعض السلف: كان فرضًا وهو باقٍ على فرضيته لم يُنسخ، قال: وانقرض القائلون بهذا
(1)
، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض إنما هو مُستحبّ.
(1)
في الأصل: "والفرض القائلون بهذا".
2002 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، عَنْ مَالِكٍ
(2)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. [راجع: 1592، أخرجه: د 2442، تحفة: 17157].
2003 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
: أَنَّهُ سَمِعِ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ
(4)
يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ
(5)
؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
"يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"يَصُومُهُ". "وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ".
===
(1)
القعنبي، "قس"(4/ 647).
(2)
الإمام، "قس"(4/ 647).
(3)
ابن عوف، "قس"(4/ 648).
(4)
ابن حرب الأموي، "قس"(4/ 648).
(5)
قوله: (أين علماؤكم
…
) إلخ، قال النووي: الظاهر إنما قال هذا لما سمع من يوجبه أو يحرِّمه أو يكرهه، فأراد إعلامَهم بأنه ليس بواجب ولا محرَّم ولا مكروه، وقال ابن التين: يحتمل أن يريد به استدعاء موافقتهم، أو بلغه أنهم يرون صيامه فرضًا أو نفلًا، أو للتبليغ، "ع"(8/ 238).
صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ". [أخرجه: م 1129، س 2371، تحفة: 11408].
2004 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(2)
، ثَنَا أَيُّوبُ
(3)
، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ:"فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ
(5)
"فَلْيَصُمْ" في عسـ: "فَلْيَصُمْهُ". "هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ" في عسـ: "هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ".
===
(1)
" أبو معمر" بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المِنْقَرِي.
(2)
"عبد الوارث" هو ابن سعيد بن ذكوان العَنْبري مولاهم.
(3)
"أيوب" هو ابن أبي تميمة السختياني.
(4)
الأسدي مولاهم، الكوفي.
(5)
قوله: (فصامه) قال الكرماني: فإن قلت: ظاهره يشعر بأن هذا كان ابتداء صيامه لعاشوراء، وعُلم من الحديث السابق أنه كان يصومه قبل قدوم المدينة؟ قلت: ليس فيه ما ينافي صيامه قبل قدومه، فمعناه ثبت على صيامه وداوم على ما كان عليه، وقال بعضهم: يحتمل أنه كان يصومه بمكة ثم ترك صومه، ثم لما علم ما عند أهل الكتاب فيه صامه، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما لم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صامه قبل القدوم، فإن قلت: كيف اعتمد صلى الله عليه وسلم على قول اليهود وقَبِلَه؟ قلت: لا يلزم منه الاعتماد لاحتمال نزول الوحي على وفق ذلك، أو صامه باجتهاده، أو أخبر من أسلم منهم كعبد الله بن سلام، أو كان المخبرون من اليهود عدد التواتر، ولا يشترط في التواتر الإسلام، "كرماني"(9/ 150 - 151).
وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. [أطرافه: 3397، 3943، 4680، 4737، أخرجه: م 1130، س في الكبرى 2835، تحفة: 5528].
2005 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
(1)
، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(2)
، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ
(3)
، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ
(4)
، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ أَبِي مُوسَى
(6)
قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَصُومُوهُ أَنْتُمْ". [طرفه: 3942، أخرجه: م 1131، س في الكبرى 2848، تحفة: 9009].
2006 -
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
(7)
، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
(8)
، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
(9)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى
(10)
صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ
(11)
عَلَى غَيْرِهِ، إِلًّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
===
(1)
" علي بن عبد الله" ابن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن ابن المديني البصري.
(2)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.
(3)
"أبي عُمَيس" عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود.
(4)
"قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي.
(5)
"طارق بن شهاب" البجلي الأحمسي الكوفي الصحابي.
(6)
"أبي موسى" عبد الله بن قيس الأشعري.
(7)
"عبيد الله بن موسى" العبسي مولاهم الكوفي.
(8)
"ابن عيينة" هو سفيان أبو محمد الكوفي.
(9)
"عبيد الله بن أبي يزيد" المكي.
(10)
من التحرّي وهو المبالغة في طلب الشيء، "ع"(8/ 241).
(11)
صفة "يوم"، "ع"(8/ 241).
وَهَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ. [أخرجه: م 1132، س 2370، تحفة: 5866].
2007 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(1)
، ثَنَا يَزِيدُ -هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيدٍ
(2)
- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ
(3)
قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: "أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ
(4)
بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ". [راجع: 1924].
===
(1)
" المكي بن إبراهيم" ابن بشير الحنظلي. [هذا الحديث هو السادس من الثلاثيات].
(2)
"يزيد هو ابن أبي عبيد" الأسلمي.
(3)
"سلمة بن الأكوع" هو ابن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله.
(4)
قوله: (من كان أكل فليصم) أي: فليمسك لأن الصوم الحقيقي [هو الإمساك] من أول النهار إلى آخره، "عمدة القاري"(8/ 241).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
[31 - كِتَابُ صَلاةِ التَّرَاوِيحِ]
1 - بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
(1)
2008 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(2)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(3)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ
(6)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ
(7)
: "مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [راجع: 35، تحفة: 15223].
"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} زاد بعده في سـ: "كتاب صلاة التراويح". "ثَنَا اللَّيْثُ " في نـ: "ثَنِي اللَّيْثُ".
===
(1)
قوله: (باب فضل من قام رمضان) قال الكرماني (9/ 152): اتفقوا على أن المراد بقيامه صلاة التراويح، قلت: قال النووي (6/ 38): المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، ولكن الاتفاق من أين أخذه؟ بل المراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام سواء كان قليلًا أو كثيرًا، والتراويح جمع ترويحة وهي اسم للجلسة، وسميت بالترويحة لاستراحة الناس بعد أربع ركعات بالجلسة، هذا كله في "العيني"(8/ 242).
(2)
"يحيى بن بكير" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري.
(3)
"الليث" ابن سعد الإمام المصري.
(4)
"عُقَيل" هو ابن خالد الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
"أبو سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.
(7)
قوله: (يقول لرمضان) أي: لفضل رمضان أو لأجل رمضان،
2009 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
(5)
: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ
(6)
فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. [راجع: 35، أخرجه: م 759، د 1371، س 2199، تحفة: 12277].
"وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ" كذا في هـ، وفي نـ:"وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ".
===
ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أي: يقول عن رمضان. قوله: "إيمانًا" أي: تصديقًا بوعد الله بالثواب عليه، "واحتسابًا" أي: طلبًا للآخرة. قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر، وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه قطع إمام الحرمين، وقال القاضي عياض: هو مذهب أهل السنة، كذا في "الفتح" (4/ 251) و"العيني" (8/ 243). ومرّ بيانه (برقم: 1521).
(1)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(4)
"حميد بن عبد الرحمن" ابن عوف القرشي المدني.
(5)
"قال ابن شهاب" الزهري.
(6)
قوله: (والأمر على ذلك) جملة حالية، والمعنى استمرّ الأمر هذه المدة المذكورة على أن كل أحد يقوم رمضان في أيِّ وجه كان حتى جمعهم عمر رضي الله عنه، "عيني"(8/ 244)، "ك"(9/ 153).
2010 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(1)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(2)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ
(3)
(4)
أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ
(5)
مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ
(6)
، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ
(7)
، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
(8)
، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ
(9)
===
(1)
" وعن ابن شهاب" الزهري بالإسناد السابق.
(2)
ابن العوّام.
(3)
منسوب إلى القارة التي هي قبيلة، "ك"(9/ 153).
(4)
"عبد الرحمن بن عبد القارِي": نسبته إلى قارة بن ديش بن محلّم بن غالب المدني، وكان عامل عمر على بيت مال المسلمين، "قس"(4/ 656).
(5)
أي: جماعات، "ك"(9/ 153)، "ع"(8/ 244).
(6)
هو ما دون العشرة من الرجال، "ك"(9/ 153).
(7)
أي: أفضل، "ك"(9/ 153).
(8)
قوله: (فجمعهم على أُبي بن كعب) أي: جعله لهم إمامًا يصلي بهم التراويح، لعله لأنه كان أقرأهم لكتاب الله، "ع"(8/ 244).
(9)
قوله: (نعم البدعة) في بعض الروايات "نعمت البدعة" والبدعة أصلها ما أُحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابلة السنة، فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى أحكام خمسة، قاله في "الفتح"(4/ 253)، أي: واجبة ومندوبة ومحرّمة ومكروهة ومباحة، كذا في "الكرماني"(9/ 154).
هَذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ
===
قال محمد في "الموطأ"(1/ 628): لا بأس [بالصلاة] في شهر رمضان أن يصلي الناس تطوعًا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح"، انتهى.
وفي "الفتح"(4/ 252): قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلّى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، وكأنّ هذا هو السرّ في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر، فلما مات صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك، ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة؛ ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور، وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية: الصلاة في البيوت أفضل؛ عملًا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض، وعند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها: من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختلّ الجماعة في المسجد بتخلّفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل، انتهى كلام "الفتح".
وفي "المرقاة"(3/ 369 - 370): قال النووي: الصحيح باتفاق أصحابنا أن الجماعة فيها أفضل، بل ادّعى بعضهم الإجماعَ فيه أي: إجماعَ الصحابة
(1)
على ما قاله بعض الأئمة، وخالفه البيهقي، فقال: لم يجمعوا
(1)
في الأصل: "أي: أجمع الصحابة".
اللَّيلِ
(1)
، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. [تحفة: 10594].
2011 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(2)
، ثَنِي مَالِكٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. [راجع: 729، أخرجه: م 761، د 1373، س 1604، تحفة: 16594].
2012 -
ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(6)
، ثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
(7)
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ،
"عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ". "زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم" سقط في نـ"ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"ح حَدَّثَنَا يَحْيَى". "ثَنِي اللَّيْثُ" في نـ: "ثَنَا اللَّيْثُ".
===
عليها كلهم بل أكثرهم، وقيل: الانفراد فيها أفضل، قالوا: ومحله فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل ولا تختلّ الجماعة بفقده.
(1)
والمعنى أن العبادة في آخر الليل أفضل من أولها، "شرح الموطأ" لعلي.
(2)
"إسماعيل" ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي وهو ابن أخت الإمام مالك.
(3)
"مالك" الأصبحي الإمام الأعظم.
(4)
"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.
(5)
ابن العوّام، "قس"(4/ 658).
(6)
"يحيى بن بكير" ومن بعده تقدموا.
(7)
ابن الزبير بن العوّام.
فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّى، فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ
(1)
لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ
(2)
، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا". فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: 729، تحفة: 16553].
2013 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(3)
، ثَنِي مَالِكٌ
(4)
، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
(5)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ
"فَصَلَّى، فَصَلَّوْا مَعَهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَصَلَّوْا مَعَهُ". "فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ" في عسـ: "فَصَلَّى، بِصَلَاتِهِ"، وفي ذ:"فَصُلِّيَ بِصَلاتِهِ". "عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ" في نـ: "عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ".
===
(1)
أي: لم يخرج الليلة الرابعة حتى خرج
…
إلخ.
(2)
قوله: (مكانكم) أي: مرتبتكم وحالكم في الاهتمام بالطاعة، لكن المانع عن الخروج إليكم أني خشيت أن تفرض عليكم أي: صلاة الليل المسمّاة بالتراويح، كذا في "العيني"(8/ 247) وغيره، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 924).
(3)
"إسماعيل" تقدم.
(4)
"مالك" مرّ الآن.
(5)
"سعيد المقبري" هو ابن أبي سعيد كيسان المدني كان جارًا للمقبرة فنسب إليها.
(6)
"أبي سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف الزهري.
كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرهِ
(1)
عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: يًا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
(2)
". [راجع: 1147].
"وَلَا فِي غَيْرِهِ" كذا في عسـ، هـ، ذ، وفي نـ:"وَلَا فِي غَيْرِهَا".
===
(1)
قوله: (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره) في "المرقاة"(3/ 381 - 382): اعلم أنه لم يوقِّت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراويح عددًا مُعَيّنًا بل لا يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أُبَيٍّ كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخفِّف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، وكان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله حسن، وأما ما روى ابن أبي شيبة وغيره:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر" فضعيف، نعم ثبت العشرون من زمن عمر؛ ففي "الموطأ": كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب [بثلاث وعشرين ركعة]، وفيه رواية:"بإحدى عشرة" وجمع بينهما بأنه وقع أولًا ثم استقرّ الأمر على العشرين، فإنه المتوارث، انتهى ملتقطًا. ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 1147). [نظر "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (13/ 557)، و"اللامع" (ص: 434 - 438)].
(2)
هذا لا ينافي نومه عن صلاة الفجر في ليلة التعريس؛ إذ القلب يدرك مثلَ الحدث ولا يدرك طلوع الشمس، "مجمع البحار"(4/ 828).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
[32 - كِتَابُ فَضلِ لَيْلَةِ الْقَدرِ]
1 - باب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
(1)
وَقَوْلِ اللَّهِ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} إِلَى آخِرِه
"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " ثبت في ذ. "وَقَوْلِ اللَّهِ" في عسـ، ذ:"وَقَالَ اللَّهُ عز وجل". " {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} " سقط في نـ. "إلَى آخِرِه" كذا في عسـ، وفي ذ:"إلَى آخرِ السُّورَةِ".
===
(1)
قوله: (باب فضل ليلة القدر) ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة، قوله:"وقول الله" بالجرِّ، أي: في بيان تفسير قول الله، ومناسبة ذكر هذه السورة عقيب الترجمة أن نزول القرآن في زمان بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان، واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، فقيل: المراد به التعظيم، والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها، أو لِمَا يقع فيها من تنزل الملائكة والرُّوح، أو لِمَا ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر، وقيل: القدر هنا التضييق، ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، وقيل: القَدْر هنا بمعنى القَدَر بفتح الدال الذي يؤاخي القضاء، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة، وإنما أريد به
(1)
تفصيل ما جرى به القضاء، وإظهاره وتحديده في تلك السنة، "ف"(4/ 255)، "ع"(8/ 249).
[وانظر "الأوجز" (5/ 178) فيه سبعة أبحاث لطيفة].
(1)
في الأصل: "وإنما أراد به".
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ
(1)
: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ {وَمَا أَدْرَاكَ} فَقَدْ أَعْلَمَهُ، وَمَا قَالَ:{وَمَا يُدْرِيكَ} فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ
(2)
. [تحفة: 18773].
2014 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
(3)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(4)
قَالَ: حَفِظْنَاهُ وَأَيُّمَا حِفْظٍ
(5)
(6)
مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ صامَ رَمَضانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
(8)
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا
(9)
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
"وَقَال ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "قَال ابْنُ عُيَيْنَةَ". " {وَمَا أَدْرَاكَ} " كذا في عسـ، وفي نـ:" {وَمَا أَدْرَاكَ} ". "فَإنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ" في عسـ، ذ:"فَإنَّهُ لَمْ يُعْلِمْ". "وَأَيَّمَا حِفْظٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَإنَّمَا حَفِظَ".
===
(1)
أي: سفيان، وصله محمد بن يحيى، "قس"(4/ 665).
(2)
مقصوده أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف ليلة القدر.
(3)
ابن المديني.
(4)
هو ابن عيينة، "ع"(8/ 251).
(5)
معترضة.
(6)
قوله: (وأيُّما حفظ) برفع "أيّ" و"ما" زائدة، وهو مبتدأ وخبره محذوف، تقديره: أيّ حفظ حفظناه من الزهري، وقوله:"من الزهري" متعلق بقوله: "حفظناه" المذكور قبله، وروي بنصب أيَّما على أنه مفعول مطلق لحفظناه المقدّر، كذا في "الكرماني" (9/ 156). حاصله أنه يصف حفظه بكمال الأخذ وقوة الضبط كما يقول: زيد رجل أيّ رجل، أي: كامل.
(7)
ابن عبد الرحمن.
(8)
أي: طالبًا للأجر.
(9)
معناه أن الإيمان حمله عليه.
مِنْ ذَنْبِهِ". تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
(1)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: 35، أخرجه: د 1372، س 2202، تحفة: 15145، 15154].
2 - بَابٌ التَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ
2015 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
، أَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(5)
: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا
(6)
لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ
(7)
فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا
(8)
"بَابٌ التَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ" كذا في هـ، عسـ، ذ، وفي نـ:"بَابُ التِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ".
===
(1)
العبدي، "قس"(4/ 666).
(2)
التِّنِّيسي.
(3)
الإمام.
(4)
مولى ابن عمر.
(5)
عبد الله.
(6)
قوله: (أُرُوا) بضم الهمزة مجهول فعل ماض من الإراءة، وقوله:"في السبع الأواخر" ليس ظرفًا للإراءة، قاله الكرماني وسكت، ومعناه أنه صفة لقوله:"في المنام" أي: في المنام الواقع أو الكائن في السبع، "ع"(8/ 252 - 253).
(7)
أي: توافقت.
(8)
قوله: (فمن كان متحرِّيها) أي: طالبها وقاصدها؛ لأن التحري القصد والاجتهاد في الطلب. ثم إن هذا الحديث دلّ على أن ليلة القدر في السبع الأواخر لكن من غير تعيين، وقد اختلف العلماء فيها، فقيل: هي أول
فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ". [راجع: 1158، أخرجه: م 1165، س في الكبرى 3399، تحفة: 8363].
===
ليلة من رمضان، وقيل: ليلة سبع عشرة، وقيل: ليلة ثمان عشرة، وقيل: ليلة تسع عشرة، وقيل: ليلة إحدى وعشرين، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين، وقيل: ليلة خمس وعشرين، وقيل: ليلة سبع وعشرين، وقيل: ليلة تسع وعشرين، وقيل: آخر ليلة من رمضان، وقيل: في أشفاع هذه الأفراد، وقيل: في السنة كلها، وقيل: في جميع شهر رمضان، وقيل: يتحول في ليالي العشر كلها، وذهب أبو حنيفة إلى أنها في رمضان تتقدم وتتأخر، وعند أبي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر، لكن غير معينة، وقيل: هي عندهما في النصف الأخير من رمضان، وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال إلى يوم القيامة، وقال أبو بكر الرازي: هي غير مخصوصة بشهر من الشهور، وبه قال الحنفيون، وفي "قاضي خان": المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في السنة كلها، وقد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره، وصحّ ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم.
فإن قلت: ما وجه هذه الأقوال؟ قلت: لا منافاة لأن مفهوم العدد لا اعتبار له، وعن الشافعي: والذي عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسئل عنه، يقال له: نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا، وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدّث بميقاتها جزمًا، فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعه، والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثرون، هذا كله في "العيني"(8/ 253 - 254).
قال في "الفتح"(4/ 264): وجزم أُبي بن كعب بأنها ليلة سبع وعشرين.
وفي "التوشيح"(4/ 1480 - 1481): وقد اختلف العلماء فيها على أكثر من أربعين قولًا، وأرجاها أوتار العشر الأخير، وأرجى الأوتار ليلة
2016 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
(1)
، ثَنَا هِشَامٌ
(2)
، عَنْ يَحْيَى
(3)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(4)
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ
(5)
-وَكَانَ لِي صَدِيقًا- فَقَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
(6)
، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا
(7)
، فَالْتَمِسُوهَا
(8)
فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَرْجِعْ"، فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً
(9)
، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ
"حَدَّثَنَا مُعَاذُ" في ذ: "وَحَدَّثَنِي مُعَاذُ". "فَإنِّي رَأَيْتُ" في نـ: "وَإنِّي رَأَيْتُ". "أَنِّي أَسْجُدُ" في هـ: "أَنْ أَسْجُدَ".
===
إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، واختلف هل هي خاصة لهذه الأمة أم لا؟ انتهى.
(1)
"معاذ بن فضالة" الزهراني الطُّفاوي البصري.
(2)
"هشام" هو الدستوائي.
(3)
"يحيى" هو ابن أبي كثير.
(4)
"أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(5)
"أبا سعيد" هو سعد بن مالك الخدري.
(6)
قوله: (إني أريت ليلة القدر) على لفظ المجهول من الرؤيا، أي: أُعلمت بها، أو من الرؤية أي: أبصرتها، وإنما أُرِيَ علامتها وهو السجود في الماء والطين، كما وقع في رواية همام، "ع"(8/ 255).
(7)
شك من الراوي، وسيأتي سبب النسيان بعد باب، "ع"(8/ 255).
(8)
فاطلبوها.
(9)
بفتحات القطعة الرقيقة من السحاب، "ع"(8/ 256).
فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ
(1)
النَّخْلِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. [راجع: 669].
3 - بَابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ
فِيهِ عَنْ عُبَادَةَ.
2017 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(2)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
(3)
، ثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ". [طرفاه: 2019، 2020، تحفة: 17573].
2018 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ
(6)
، ثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ
(7)
"فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ" في نـ: "وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ". "فِي جَبْهَتِهِ" في نـ: "فِي جَبِينِهِ". "فِيهِ عَنْ عُبَادَةَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فِيهِ عُبَادَةُ". "ثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ" في نـ: "ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ".
===
(1)
الجريد سعف النخل، سميت به فإنه قد جرد عنه خوصه، "ع"(8/ 256).
(2)
"قتيبة بن سعيد" أبو رجاء الثقفي البلخي.
(3)
"إسماعيل بن جعفر" الأنصاري المؤدب.
(4)
"أبو سهيل" نافع عم مالك بن أنس.
(5)
"عن أبيه" مالك بن أبي عامر الأصبحي.
(6)
"إبراهيم بن حمزة" ابن محمد الزبيري الأسدي.
(7)
"ابن أبي حازم" هو عبد العزيز واسم أبي حازم سلمة بن دينار.
وَالدَّرَاوَرْدِيُّ
(1)
(2)
، عَنْ يَزِيدَ بنِ الهَادِ
(3)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(5)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ
(6)
فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِينُ يُمْسِي
(7)
"عَنْ يَزِيدَ بنِ الهَادِ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنْ يَزِيدَ". "الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ" في هـ: "الَّتِي وَسَطَ الشَّهْرِ".
===
(1)
" الدراوردي" هو عبد العزيز بن محمد.
(2)
كلاهما.
(3)
"يزيد بن الهاد" هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.
(4)
ابن الحارث التيمي
(1)
القرشي.
(5)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
أي: يعتكف، "ع"(8/ 258).
(7)
قوله: (فإذا كان حين يمسي) بالرفع اسم كان، وبالنصب ظرف، قوله:"تمضي" في محلّ النصب صفة لقوله: "ليلة"، قوله:"ثم بدا لي" أي: ظهر لي من الرأي أو من الوحي، قوله:"وقد رأيتني" بضم التاء، الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحدٍ، وهذا من خصائص أفعال القلوب
(2)
، والتقدير: رأيت نفسي، قوله:"فوكف المسجد" من قولهم: وكف الدمع إذا تقاطر، وكذا وكف البيت، قوله:"فبصُرَتْ عيني" هو مثل أخذتُ بيدي، وإنما يؤكّد بذلك في أمر يعزّ الوصول
(3)
إليه إظهارًا للتعجّب من حصول تلك الحالة الغريبة، "عيني"(8/ 258).
(1)
في الأصل: "التميمي" وهو خطأ مطبعي.
(2)
في الأصل: "فعال القلوب".
(3)
في الأصل: "أمر يغتر الوصول".
مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً
(1)
تَمْضِي
(2)
، وَيَسْتَقْبِلُ
(3)
إِحْدَى وَعِشْرِينَ، رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ
(4)
، وَإِنَّهُ أَقَامِ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: "كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ
(5)
هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا
(6)
فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، قَدْ رَأيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ"، فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ
(7)
تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَمْطَرَتْ
(8)
، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ،
"تَمْضِي" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"يَمْضِينَ". "تِلْكَ اللَّيْلَةَ" في نـ: "فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ". "مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "مُصَلَّى النَّبِيِّ". "فَبَصُرَتْ عَيْنِي فَنَظَرْتُ" في حـ، سـ، ذ:"فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَظَرْتُ فَنَظَرْتُ".
===
(1)
منصوب على التمييز، "ع"(8/ 258).
(2)
صفة ليلة.
(3)
عطف على قوله: "يمسي" لا على قوله: "تمضي"، "ع"(8/ 258).
(4)
أي: يعتكف معه صلى الله عليه وسلم.
(5)
أي: أعتكف.
(6)
أي: فاطلبوها.
(7)
يقال: استهلّت السماء إذا أمطرت بشدة وصوت، "ع"(8/ 258).
(8)
تأكيد لما قبله، "ع"(8/ 258).
وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا
(1)
وَمَاءً. [راجع: 669].
2019 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(2)
، ثَنِي يَحْيَى
(3)
، عَنْ هِشَامٍ
(4)
، أَخْبَرَنِى أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"الْتَمِسُوا". [راجع: 2017، تحفة: 17322].
2020 -
ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ
(5)
، أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ
(6)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ
(8)
فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: "تَحَرَّوْا
(9)
لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ". [طرفاه: 2017، أخرجه: ت 792، تحفة: 17061].
"ثَنِي يَحْيَى" في نـ: "ثَنَا يَحْيَى". "ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" في عسـ، ذ:"وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وفي نـ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "عَنْ أَبِيهِ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي".
===
(1)
نصب على التمييز، "ع"(8/ 258).
(2)
"محمد بن المثنَّى" العَنَزِي الزَّمِن.
(3)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(4)
"هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوّام القرشي.
(5)
"محمد" هو ابن سلَّام البيكندي كما جزم به أبو نعيم في "المستخرج" أو هو ابن المثنَّى.
(6)
"عبدة" هو ابن سليمان الكوفي.
(7)
"هشام بن عروة" تقدم آنفًا.
(8)
أي: يعتكف.
(9)
التحري: القصد والاجتهاد في الطلب.
2021 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(2)
، ثَنَا أَيُّوبُ
(3)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ
(5)
تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى". تَابَعَهُ
(6)
عَبدُ الوَهَّابِ
(7)
"ثَنَا أَيُّوبُ" في عسـ: "عَنْ أَيُّوبَ". "فِي رَمَضَانَ" في نـ: "مِنْ رَمَضَانَ". "تَابَعَهُ عَبدُ الوَهَّابِ" في نـ: "قَالَ عَبدُ الوَهَّابِ".
===
(1)
" موسى بن إسماعيل" المِنْقَرِي.
(2)
"وهيب" هو ابن خالد.
(3)
" أيوب" السختياني.
(4)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(5)
قوله: (في تاسعة) بدل من "العشر"، و"تبقى" صفة للتاسعة، فإن قلت: أهي
(1)
ليلة الحادي والعشرين أم ليلة الثانية والعشرين؟ قلت: الحادية لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام لاحتمال أن يكون الشهر تسعة وعشرين، وليوافق الأحاديث الدالة
(2)
على أنها في الأوتار، كذا في "الكرماني"(9/ 160) و"العيني"(8/ 260)، قوله:"في سابعة تبقى" ليلة ثلاث وعشرين، قوله:"في خامسة تبقى" ليلة خمس وعشرين، كذا في "العيني"(8/ 260).
(6)
هذه المتابعة وقعت عند الأكثر بعد حديث يليه من رواية الفربري، وعند النسفي ها هنا، وهو الصواب، كذا في "الفتح"(4/ 262).
(7)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي فيما وصله أحمد وابن [أبي] عمر في "مسنديهما".
(1)
في الأصل: "ما هي".
(2)
في الأصل: "الأحاديث الدلالة".
عَنْ أَيُّوبَ
(1)
، وَعَنْ خَالِدٍ
(2)
عَنْ عِكْرِمَةَ
(3)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: التَمِسُوا فِي أرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. [طرفه: 2022، أخرجه: د 1381، تحفة: 5994، 6063].
2022 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ
(4)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(5)
، ثَنَا عَاصِمٌ
(6)
، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
(7)
وَعِكْرِمَةَ
(8)
قَالا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ
(9)
يَمْضِينَ
"قَالا" سقط في نـ. "الأَواخِرِ" ثبت في قتـ، ذ. "هِيَ فِي تِسْعٍ" في نـ:"فِي تِسْعٍ".
===
(1)
" أيوب" السختياني.
(2)
"خالد" الحذاء بالإسناد الأول.
(3)
"عكرمة" تقدم.
(4)
"عبد الله بن أبي الأسود" هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسمه حميد بن الأسود، أبو بكر البصري الحافظ.
(5)
"عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم البصري.
(6)
"عاصم" هو ابن سليمان الأحول البصري.
(7)
كمِنْبَر، هو لاحق بن حُميد بن سعيد السدوسي البصري.
(8)
"عكرمة" تكرر ذكره.
(9)
قوله: (هي في تسع
…
) إلخ، بيان لـ "العشر" أي: في ليلة التاسع والعشرين. قوله: "أو [في] سبع يبقين" كذا للأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول، وبلفظ المضي في الأول ولفظ البقاء في الثاني، وللكشميهني بلفظ المضي فيهما، وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين، وقد قيل: إن هذا الحديث الذي ذكره البخاري مرفوعًا موقوف، كذا في "العيني"(8/ 260) و"فتح الباري"(4/ 261).
أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ". يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ. [راجع: 2021، تحفة: 6543، 6135، 6063].
4 - بَابُ رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
(1)
لِتَلَاحِي النَّاسِ
2023 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(2)
، ثَنِي خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
(3)
، ثَنَا حُمَيْدٌ
(4)
، ثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: "خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى
(5)
فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ
(6)
،
"يَبْقَيْنَ" كذا في ذ، وفي هـ:"يَمْضِينَ". "لِتَلَاحِي النَّاسِ" زاد في عسـ، ذ:"يَعْنِي مُلاحَاةً". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى". "ثَنِي خَالِدُ" كذا في ذ، وفي نـ:"ثَنَا خَالِدُ".
===
(1)
قوله: (رفع معرفة ليلة القدر) وإنما قَيَّدَ بالمعرفة لئلا يظنّ أنها رُفعت بالكلية، وإنما رُفعت معرفة تعيينها، قوله:"لتلاحي الناس" أي: لأجل مخاصمتهم
(1)
، "ع"(8/ 261 - 262).
(2)
"محمد بن المثنَّى" العَنَزِي.
(3)
"خالد بن الحارث" الهجيمي.
(4)
الخزاعي البصري، "قس"(4/ 675).
(5)
أي: تخاصم.
(6)
أي: معرفتها، "ك"(9/ 161)، أي: من قلبي، "ع"(8/ 262).
(1)
في الأصل: "لأجل مخاضمتهم".
وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ
(1)
، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
(2)
". [راجع: 49].
5 - بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
2024 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
(3)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ
(5)
، عَنْ أَبِي الضُّحَى
(6)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ
(8)
،
===
(1)
قوله: (عسى أن يكون خيرًا لكم) يريد أن البحث عنها والطلب لها بكثير من العمل هو خير من هذه الجهة، قاله ابن بطال.
وقال ابن التين: لعله يريد أنه لو أخبرهم بعينها لأَقَلّوا من العمل في غيرها، وأكثروه فيها، وإذا غيبت عنهم أكثروا العمل رجاء موافقتها، "ع"(8/ 263).
(2)
قوله: (فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العشر الأخير، فتكون ليلة تسع وعشرين، ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر، فتكون ليلة إحدى أو اثنتين بحسب تمام الشهر ونقصانه، "عمدة القاري"(8/ 263).
(3)
المديني، "قس"(4/ 678).
(4)
ابن عيينة، "ع"(8/ 263).
(5)
مصروفًا، "ع"(8/ 263)، هو عبد الرحمن بن عبيد البكائي العامري.
(6)
"أبي الضحى" هو مسلم بن صُبَيْح مصغر صبح.
(7)
"مسروق" هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني.
(8)
قوله: (شدّ مئزره) أي: إزاره، كقولهم: ملحفة ولحاف، وهو كناية إما عن ترك الجماع، وإما عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد لها زائدًا على
وَأَحْيَا لَيْلَهُ
(1)
، وَأَيْقَظَ
(2)
أَهْلَهُ. [أخرجه: م 1174، د 1376، س 1639، ق 1768، تحفة: 17637].
===
ما هو عادته صلى الله عليه وسلم، وإما عنهما كليهما معًا، "عمدة القاري"(8/ 264).
(1)
أي: بالطاعة.
(2)
أي: للصلاة والعبادة، "ع"(8/ 264).
* * *
33 - أَبْوَابُ الاعتكاف
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
"أَبْوَابُ الاعتكاف، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " كذا في سـ، وفي سفـ:" {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الاعْتِكَافِ".
===
(1)
قوله: (أبواب الاعتكاف
…
) إلخ، هكذا في رواية المستملي، ووقع في رواية النسفي بتقديم البسملة ولفظ الكتاب. الاعتكاف في اللغة: اللبث، ويقال: الاعتكاف والعُكُوف: الإقامة على الشيء، وبالمكان ولُزومُهما في اللغة، ومنه يقال لمن لازم المسجد [وأقام على العبادة فيه]: عاكف ومعتكف، هكذا ذكره ابن الأثير في "النهاية" (3/ 284). وفي الشرع: الاعتكاف الإقامة في المسجد واللبث فيه على وجه التقرب إلى الله تعالى على صفة يأتي ذكرها.
والاعتكاف مستحبّ، وفي "المحيط": سنة مؤكّدة، وفي "التوضيح": قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، فإن قلت: كان الزهري يقول: عجبًا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه، وما ترك الاعتكاف حتى قُبض؟ قلت: قال أصحابنا: إن أكثر الصحابة لم يعتكفوا، وقال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا أحدًا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن، وأراهم تركوه لشدته لأن ليله ونهاره سواء.
وأقلّ الاعتكاف نفلًا يوم عند أبي حنيفة، وبه قال مالك، وعند أبي يوسف أكثر اليوم، وعند محمد ساعة، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية، وحكى أبو بكر الرازي عن مالك: أن مدة الاعتكاف عشرة أيام، فيلزم بالشروع ذلك.
1 - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ
(1)
كُلِّهَا
لِقَوْلِهِ: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. [البقرة: 187].
"{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ .... } " إلخ، ثبت في قتـ، ذ.
===
وقالت الأئمة الأربعة وأتباعهم: الصوم من شرط الاعتكاف الواجب، وقال عبد الله بن مسعود وغيره وإسحاق وأحمد في رواية: إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل، وبه قال الشافعي في الجديد، وعند الحنفية: الصوم شرط لصحة الواجب منه، ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة، فلذلك قال: أقلّه يوم، هذا ملتقط من "العيني"(8/ 265 - 266).
قال القاري في "المرقاة"(4/ 604): أما في رواية الأصل -بل قيل: إنه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة- فليس بشرط لأن مبنى النفل على المساهلة، انتهى. قال في "الدر المختار" (3/ 431): وبه يفتى. وسيجيء بعض بيانه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.
(1)
قوله: (والاعتكاف في المساجد) بالجرّ عطفًا على لفظ الاعتكاف الأول، وقَيَّده بالمساجد؛ لأنه لا يصحّ في غير المساجد، وأكّدها بلفظ "كلِّها" إشارة إلى أن الاعتكاف لا يختصّ بمسجد دون مسجد، وفيه خلاف، "ع"(8/ 267).
[وفي "المغني" (3/ 187) لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا].
2025 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
(1)
، ثَنِي ابْنُ وَهْبٍ
(2)
، عَنْ يُونُسَ
(3)
: أَنَّ نَافِعًا
(4)
أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. [أخرجه: م 1771، د 2465، ق 1773، تحفة: 8536].
2026 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
(5)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(6)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(8)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(9)
، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
(10)
. [أخرجه: م 1172، د 2462، س في الكبرى 3338، تحفة: 16538].
===
(1)
" إسماعيل بن عبد الله" ابن أبي أويس الأصبحي.
(2)
"ابن وهب" هو عبد الله المصري.
(3)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(4)
"نافعًا" مولى ابن عمر.
(5)
التِّنِّيسي.
(6)
ابن سعد الإمام.
(7)
ابن خالد الأيلي، "قس"(4/ 681).
(8)
هو الزهري.
(9)
ابن العوام، "قس"(4/ 681).
(10)
قوله: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) قال النووي: فيه دليل لصحّة اعتكاف النساء لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن، لكن عند أبي حنيفة إنما يصحّ اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، "عيني"(8/ 270).
2027 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(1)
، ثَنِي مَالِكٌ
(2)
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ
(3)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرٍ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ:"مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ"، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ
(5)
، فَوَكَفَ
(6)
الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرينَ. [راجع: 669].
"يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا". "فَقَدْ أُرِيتُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"وَقَدْ أُرِيتُ".
===
(1)
" إسماعيل" هو ابن عبد الله تقدم.
(2)
الإمام.
(3)
"يزيد بن عبد الله بن الهاد" الليثي أبو عبد الله المدني.
(4)
ابن عوف الزهري المدني.
(5)
ويروى "من عريش"، وهو ما يُسْتظلّ به، "ع"(8/ 270).
(6)
أي: تقاطر، "مجمع"(5/ 102).
2 - بَابٌ الْحَائِضُ تُرَجِّلُ
(1)
الْمُعْتَكِفَ
2028 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(2)
، ثَنَا يَحْيَى
(3)
، عَنْ هِشَامٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْغِي
(5)
إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. [راجع: 295، تحفة: 17323].
3 - بَابٌ الْمُعْتَكِفُ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ
2029 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(6)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(7)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(8)
، عَنْ عُرْوَةَ
(9)
وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(10)
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ
"زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" سقط في نـ.
===
(1)
أي: تمشط، "ك"(9/ 165).
(2)
"محمد بن المثنَّى" العَنَزِي الزَّمن.
(3)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(4)
"هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوّام.
(5)
من الإصغاء، أي: يميل، "ع"(8/ 271).
(6)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي البلخي.
(7)
"الليث" الإمام المصري.
(8)
"ابن شهاب" الزهري.
(9)
"عروة" هو ابن الزبير بن العوّام.
(10)
"عمرة بنت عبد الرحمن" ابن سعد بن زرارة الأنصارية.
إِلَّا لِحَاجَةٍ
(1)
، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. [أطرافه: 2033، 2034، 2041، 2045، أخرجه: م 297، د 2468، ت 805، س في الكبرى 3375، ق 1776، تحفة: 16579، 17921].
4 - بَابُ غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ
2030 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(2)
، أَنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(4)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(5)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(6)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُنِي وَأنَا حَائِضٌ. [راجع: 300].
"أَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "ثَنَا سُفْيَانُ".
===
(1)
قوله: (لا يدخل البيت إلا لحاجة) وفي رواية مسلم: "إلا لحاجة الإنسان" وفسّرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات، مثل عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة، فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه قال الثوري وابن المبارك، وقال
(1)
بعضهم: ليس له أن يفعل شيئًا من هذا، قاله العيني (8/ 272)، وهو قول أبي حنيفة، قال محمد في "الموطأ" (2/ 226): لا يخرج الرجل إذا اعتكف إلا للغائط والبول، وأما الطعام والشراب فيكون في معتكفه، وهو قول أبي حنيفة، انتهى.
(2)
"محمد بن يوسف" هو الفريابي.
(3)
"سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.
(4)
"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
(5)
"إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي.
(6)
"الأسود" ابن يزيد النخعي.
(1)
في الأصل: "ما قال".
2031 -
وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. [راجع: 295، أخرجه: م 297، س 275، تحفة: 15990].
5 - بَابُ الاعْتِكَافِ لَيْلًا
2032 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، ثَنَا يَحْيَى
(2)
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
(3)
، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(5)
قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً
(6)
فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ:
"ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ"في ذ: "ثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ".
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(2)
"يحيى" هو القطان.
(3)
"عبيد الله" هو ابن عمر العمري.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
قوله: (أن عمر سأل النَّبي صلى الله عليه وسلم) ولم يذكر موضع السؤال، وسيأتي في "النذر" [ح: 4320] من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لَمَّا رجعوا من حنين، وفيه الردُّ على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخّرة عن ذلك، "ع"(8/ 274).
(6)
قوله: (أن أعتكف ليلة) قال الكرماني (9/ 167): فيه أنه لا يشترط الصوم لصحّة الاعتكاف، انتهى. لأن الليل ليس ظرفًا للصوم فلو كان شرطًا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ويرد عليه بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم "يومًا" بدل "ليلة"، وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته، على أنه ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحًا، رواه النسائي، "ع"(8/ 274).
"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ
(1)
". [أطرافه: 2043، 3144، 4320، 6697، أخرجه: م 1656، تحفة: 8157].
6 - بَابُ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ
2033 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(2)
، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(3)
، ثَنَا يَحْيَى
(4)
، عَنْ عَمْرَةَ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ
===
قال الشيخ في "اللمعات": استدلّ به الشافعي وأحمد في رواية أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف، ثم أجاب بنحو ما مرّ من "العيني"، وقال: وعند أبي حنيفة ومالك: الصوم شرط في الاعتكاف مطلقًا واجبًا كان أو نفلًا، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لحديث عائشة:"لا اعتكاف إلا بصوم"، رواه أبو داود [خ: 2473]، انتهى مختصرًا.
قال علي القاري في "المرقاة"(4/ 604): أما في رواية الأصل -وهو قول محمد، بل قيل: إنه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة- فليس بشرط؛ لأن مبنى النفل على المساهلة، ويُحمَل عليه ما ورد:"ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه"، انتهى.
(1)
قوله: (فأوف بنذرك) قال علي القاري: الأمر للندب إن كان نذره قبل الإسلام، قال الطيبي: دلّ الحديث على أن نذر الجاهلية إذا كان موافقًا لحكم الإسلام وجب الوفاء به، وقال ابن الملك: أي بعد الإسلام، وعليه الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصحّ نذره، انتهى كلام عليٍّ في "المرقاة شرح المشكاة"(4/ 603).
(2)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(3)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
(4)
"يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري.
(5)
"عمرة" هي الأنصارية، تقدمت آنفًا.
الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً
(1)
، فَيُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ
(2)
بنتُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأَى الأَخْبِيَةَ فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "آلْبِرُّ تُرَوْنَ
(3)
بِهِنَّ
(4)
؟ " فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. [راجع: 2029، أخرجه: م 1172، د 2464، س 709، ق 1717، تحفة: 17930].
"زَيْنَبُ بنتُ جَحْشٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ". "تُرَوْنَ بِهِنَّ" في عسـ: "تُرِدْنَ بِهِنَّ".
===
(1)
قوله: (أضرب له خباء) بكسر الخاء المعجمة وبالمدِّ، وهو الخيمة من وبر أو صوف، وهو على عمودين أو ثلاثة، ويُجمَع على الأخبية. قوله:"فيصلي الصبح ثم يدخله" استدلّ به على أن مبدأ الاعتكاف من أوّل النهار، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه، وذهب الأئمة الأربعة والنخعي إلى أن يدخل قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهر، وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلّى بنفسه في المكان الذي أعدّ لنفسه بعد صلاة الصبح، "فتح"(4/ 275 و 277)، "عيني"(8/ 275 - 277)، "طيبي"(4/ 211).
(2)
أم المؤمنين، "قس"(4/ 687).
(3)
الخطاب للناس الحاضرين.
(4)
قوله: (آلبرّ ترون بهن) الهمزة للاستفهام الإنكاري، والبرّ هو الطاعة، وترون بلفظ المعلوم من الرأي، وبلفظ المجهول بمعنى تظنّون، "ك" (9/ 167). قوله:"فترك الاعتكاف [ذلك الشهر] ثم اعتكف عشرًا من شوال" قال ابن حجر (4/ 277): فيه دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت
7 - بَابُ الأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ
2034 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، إِذَا أَخْبِيَةٌ: خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، وَخِبَاءُ زَيْنَبَ، فَقَالَ: "آلْبِرَّ تَقُولُونَ
(3)
بِهِنَّ؟ " ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ، حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. [راجع: 2029، أخرجه: م 1172، د 2464، ت 791، س 709، ق 1771، تحفة: 17930].
8 - بَابٌ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ؟
2035 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(4)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(6)
،
"أَنْ يَعْتَكِفَ، إذَا أَخْبِيَةٌ" في نـ: "أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، إذَا أَخْبِيَةٌ".
===
تقضى استحبابًا، واستدلّ به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله، انتهى. قال العيني (8/ 276): قال عياض: أنكر صلى الله عليه وسلم فِعْلَهن؛ لأنه خاف أن يكُنَّ غير مخلصات، بل أردن القُرْبَ منه والمباهاة به؛ ولأن المسجد مجمع الناس، ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الدخول والخروج فيبتذلن بذلك.
(1)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام، والباقون مضوا في الإسناد السابق.
(3)
أي: تظنون، "ع"(8/ 279).
(4)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(5)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(6)
"الزهري" هو ابن شهاب.
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ
(1)
أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ
(2)
فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يَقْلِبُهَا
(3)
، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ
(4)
، مَرَّ رَجُلَانِ
(5)
مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى رَسْلِكُمَا
(6)
، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ"،
"عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ" في نـ: "عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ". "جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ".
===
(1)
" علي بن حسين" ابن علي، زين العابدين.
(2)
قوله: (تزوره) من الأحوال المقدّرة، وفي رواية معمر التي تأتي في صفة إبليس:"فأتيته أزوره ليلًا"، قوله:"ثم قامت تنقلب" أي ترد إلى بيتها، "فقام معها"، "ع"(8/ 280).
(3)
أي: يردّها إلى منزلها، "ع"(8/ 280).
(4)
أم المؤمنين.
(5)
قيل: هما أسيد بن حضير وعبّاد بن بِشر، "ع"(8/ 280).
(6)
قوله: (على رسلكما) بكسر الراء، أي: على هينتكما، الرسل السير السهل، وجاء فيه الكسر والفتح بمعنى التؤدة وترك العجلة، قوله: "فقالا: سبحان الله
(1)
" إما حقيقة أي: نُنَزِّه الله تعالى عن أن يكون رسوله مُتَّهَمًا بما لا ينبغي، أو كناية عن التعجّب من هذا القول، "ع" (8/ 281).
(1)
في الأصل: "فقال: سبحان الله".
فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا
(1)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ
(2)
، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا". [أطرافه: 2038، 2039، 3101، 3281، 6219، 7171، أخرجه: م 2175، د 2470، س في الكبرى 3375، ق 1779، تحفة: 19129، 15901].
9 - بَابُ الاعْتِكَافِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ
2036 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ
(3)
، سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ
(4)
، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ
(5)
، ثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(7)
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمِ، اعْتَكَفْنَا
"وَخُرْوجِ النَّبيِّ" في نـ: "وَخَرَجَ النَّبِيُّ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ".
===
(1)
أي: عظم وشقّ عليهما.
(2)
قوله: (مبلغ الدم) أي: كمبلغ الدم، ووجه الشبه بين طرفي التشبيه شِدّة الاتصال وعدم المفارقة، قال الشافعي: معناه أنه خاف عليهما الكفر لو ظَنَّا به ظنَّ التهمة، فبادر إلى إعلامهما بمكانهما نصيحةً لهما، "ع"(8/ 281).
(3)
"عبد الله بن مُنِير" المروزي.
(4)
"هارون بن إسماعيل" هو أبو الحسن البصري.
(5)
"علي بن المبارك" الهُنَائي البصري.
(6)
"يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي.
(7)
ابن عوف، "قس"(4/ 691).
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نَسِيتُهَا
(1)
، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوِتْرِ، فَإنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَرْجِعْ"، فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً
(2)
، قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الطِّينِ وَالْمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ
(3)
فِي أَرْنَبَتِهِ
(4)
وَجَبْهَتِهِ. [راجع: 669].
10 - بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
2037 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(5)
، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(6)
،
"إنِّي رَأَيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"إنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ". "وَإنِّي نَسِيتُهَا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"وَإنِّي نُسِّيتُهَا". "فِي الوِتْرِ" في نـ: "فِي وِتْرٍ". "أَنِّي أَسْجُدُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"أَنَا أَسْجُدُ". "فَمَنْ كَانَ" في نـ: "وَمَنْ كَانَ".
===
(1)
قوله: (وإني نسيتها) بفتح النون، وفي رواية الكشميهني:"نُسِّيتُها" بضم النون وتشديد السين، "ع"(8/ 283)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 2023).
(2)
أي: سحابة.
(3)
أي: أثره.
(4)
قوله: (في أرنبته) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون والموحدة: طرف الأنف، "ك"(9/ 170)، "ع"(8/ 283).
(5)
"قتيبة" ابن سعيد الثقفي.
(6)
البصري.
عَنْ خَالِدٍ
(1)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ
(3)
، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. [راجع: 309].
11 - بَابُ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
2038 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ
(4)
، ثَنِي اللَّيْثُ
(5)
، ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(7)
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
(8)
:
"مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ" في ذ: "مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ". "وَضَعْنَا" في نـ: "وَضَعْتُ". "عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ" في الموضعين.
===
(1)
" خالد" ابن مهران الحذاء.
(2)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(3)
قوله: (امرأة من أزواجه مستحاضة) فيه ردٌّ لمن قال: إنه لم يُنْقَل أن امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم استحاضت، وقد وقع في رواية سعيد بن منصور عن عكرمة: أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، فأفاد بذلك معرفة عينها، كذا في "فتح الباري"(4/ 281).
(4)
"سعيد بن عفير" بضم المهملة وفتح الفاء، المصري، "قس"(4/ 170).
(5)
"الليث" ابن سعد الإمام.
(6)
"عبد الرحمن بن خالد" ابن مسافر الفهمي.
(7)
"ابن شهاب" الزهري.
(8)
"علي بن حسين" ابن علي، زين العابدين.
أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخْبَرَتْهُ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
، ثَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ
(2)
، أَنَا مَعْمَرٌ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
(5)
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ
(6)
، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ:"لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ"، وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ
(7)
، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا، فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَجَازَا
(8)
، وَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"تَعَالَيَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ"، فَقَالَا:
" ح" سقط في نـ. "وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" كذا في ذ، وفي عسـ، ذ أَيضًا:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ"، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ". "ابنُ يُوسُفَ" ثبت في ذ. "ثُمَّ أَجَازَا" في عسـ: "ثُمَّ جَازَا". "فَقَالَا" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالا".
===
(1)
" عبد الله بن محمد" المسندي.
(2)
"هشام بن يوسف" الصنعاني.
(3)
"معمر" ابن راشد الأزدي.
(4)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(5)
"علي بن حسين" ابن علي كرَّم الله وجهه.
(6)
قوله: (فَرُحْن) من الرواح وهو فعل جماعة النساء، "ك"(9/ 171).
(7)
أي: الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، "ف"(4/ 279).
(8)
قوله: (ثم أجازا) بهمزة مفتوحة قبل الجيم وبعد الألف زاي، وسقطت الهمزة في رواية لابن عساكر، يقال: جاز وأجاز بمعنىً أي: مَضَيَا، "قس"(4/ 693).
سُبْحَانَ اللَّهِ
(1)
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ
(2)
، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا". [راجع: 2035].
12 - بَابٌ هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ
(3)
عَنْ نَفْسِهِ؟
2039 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ،
"فَقَالَ" في نـ: "قَالَ". "ثَنِي أَخِي" كذا في عسـ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي أَخِي".
===
(1)
كناية عن التعجب من هذا القول، كما مرّ.
(2)
قوله: (مجرى الدم) وزاد عبد الأعلى: "فقال: إني خفت أن تظنّا ظنًّا، إن الشيطان يجري" إلى آخره، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق:"ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنّان شرًّا، ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"، والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنّان به سوءًا؛ لِمَا تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين، فقد يُفْضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسمًا للمادة وتعليمًا لمن بعدهما
(1)
، إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعي، "فتح الباري"(4/ 279 - 280).
(3)
قوله: (هل يدرأ المعتكف
…
) إلخ، أي: هل يدفع المعتكف عن نفسه بالقول والفعل، وقد ورد في حديث الباب الدفع بالقول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"هي صَفِيّة" أو "هذه صَفِيّة"، ويجوز بالفعل أيضًا؛ لأن المعتكف ليس بأشدَّ في ذلك من المصلّي، "ع"(8/ 285).
(1)
في الأصل: "لمن بعده".
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا سُفْيَانُ
(1)
قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّ صَفِيَّةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ
(2)
مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ، فَقَالَ: "تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَيٍّ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ
(3)
: هَذِهِ صَفِيَّةُ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ
(4)
مَجْرَى الدَّمِ". قُلْتُ لِسُفْيَانَ
(5)
: أَتَتْهُ لَيْلًا؟
"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ" في ذ: "عَنِ الزُّهرِيِّ". "عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ" في الموضعين. "أَنَّ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ" في عسـ: "أَنَّ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ أَخْبَرَتْهُ". "ح" سقط في نـ. "وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عَلِيُّ".
===
(1)
ابن عيينة.
(2)
قوله: (فأبصره رجل) بالإفراد، وفي السابق "فلقيه رجلان"، فقيل: محمول على التعدد، قال في "الفتح": إن أحدهما كان تبعًا للآخر، أو خصّ أحدهما بخطاب المشافهة
(1)
دون الآخر، ويحتمل أن يكون الزهري كان يشكُّ فيه فتارة يقول رجلان وتارة رجل، وقد رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري:"فلقيه رجل أو رجلان" بالشكّ، ورواه مسلم من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد، "قسطلاني"(4/ 694).
(3)
هو ابن عيينة، "ع"(8/ 285).
(4)
المراد أولاد آدم فيدخل فيه النساء.
(5)
هو ابن عيينة.
(1)
في الأصل: "المشافة".
قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلَّا لَيْلًا
(1)
. [راجع: 2035].
13 - بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ
2040 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بِشْرٍ
(2)
(3)
، أَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(5)
، عَنْ سُلَيْمَانَ
(6)
الأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(7)
،
"وَهَلْ" في ذ: "فَهَلْ". "إلَّا لَيْلًا" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"إلَّا لَيْلٌ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بِشْرٍ، أَنَا سُفْيَانُ" كذا في عسـ، ذ، وفي سفـ:"وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَا سُفْيَانُ"، وفي صـ، مه:"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَا سُفْيَانُ".
===
(1)
قوله: (وهل هو إلا ليلًا) أي: هل وقع الإتيان إلا في الليل؟ وقد وقع للنسائي في نفس الحديث: "أن صفيّة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة"، "ف" (4/ 282). ويروى:"هل هو إلا ليل".
(2)
العبدي.
(3)
قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن بشر) كذا للأكثر أي: منسوبًا، وليس في رواية الأصيلي وكريمة قوله:"ابن بشر"، وذكره النسفي وحده تعليقًا، فقال:"قال عبد الرحمن"، قوله:"وحدّثنا محمد بن عمرو" القائل هو سفيان بن عيينة، وهو القائل أيضًا:"وأظن [أن] ابن لبيد حدّثنا" والحاصل أن لسفيان فيه ثلاثة أشياخ حدّثوه به عن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي، ولم يخرج له البخاري إلا مقرونًا، "فتح الباري"(4/ 283).
(4)
"سفيان" ابن عيينة.
(5)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(6)
"سليمان" ابن أبي مسلم الأحول.
(7)
المكي، "قس"(4/ 695).
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(1)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(2)
. ح قَالَ سُفْيَانُ
(3)
: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو
(4)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(5)
. قَالَ: وَأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبيدٍ
(6)
ثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(7)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(8)
قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا
(9)
، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى
"" ح قَالَ سُفْيَانُ: وحَدَّثَنَا" في نـ: "ح وَحَدَّثَنَا". قَالَ: وَأَظُنُّ" في صـ: "قَالَ سفيَانُ: وَأَظُنُّ". "فَقَالَ: مَنْ كَانَ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: مَنْ كَانَ".
===
(1)
" أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(2)
"أبي سعيد" الخدري.
(3)
"سفيان" ابن عيينة.
(4)
"محمد بن عمرو" ابن علقمة بن أبي وقاص الليثي.
(5)
"أبي سلمة" و"أبي سعيد" هما المذكوران.
(6)
"ابن أبي لبيد" عبد الله المدني.
(7)
ابن عبد الرحمن.
(8)
الخدري.
(9)
قوله: (فلما كانت صبيحة عشرين نقلنا متاعنا) فيه إشعار بأنهم اعتكفوا الليالي دون الأيام، فيوافق الترجمة، لكن حمله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل والشرب والنوم إذ لا حاجة لهم بها في ذلك اليوم، فإذا كان المساء خرجوا خفافًا، ولذلك قال: نقلنا متاعنا، ولم يقل: خرجنا، وقد تقدّم في "باب تحرّي ليلة القدر" من وجه آخر "فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة ويستقبل إحدى وعشرين ليلة رجع" وبذلك يُجْمَع بين الطريقين، فإن القصّه واحدة والحديث واحد، وهو حديث أبي سعيد، "قس"(4/ 696).
مُعْتَكَفِهِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ"، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، وَهَاجَتِ السَّمَاءُ
(1)
، فَمُطِرْنَا، فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا
(2)
، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ
(3)
أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. [راجع: 669].
14 - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ
2041 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(4)
، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ
(5)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(6)
، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ
(8)
،
"وَهَاجَتِ السَّمَاءُ" في ذ: "قَالَ: وَهَاجَتِ السَّمَاءُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في ذ: "حَدَّثنِي مُحَمَّدٌ"، وزاد في عسـ، مه:"هُوَ ابْنُ سلامٍ". "أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ" كذا في عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ".
===
(1)
أي: طلعت السحب، "ع"(8/ 286).
(2)
قوله: (وكان المسجد عريشًا) أي: مُظَلَّلًا بجريد ونحوه مما يُسْتَظَلّ به، يريد أنه لم يكن سقف يكِنّ من المطر، "زركشي"(2/ 460).
(3)
قوله: (وأرنبته) هو إما من باب العطف التأكيدي، وإما أن يراد بالأنف الوسط، وبالأرنبة الطرف، "ع"(8/ 286).
(4)
"محمد" هو ابن سلّام البيكندي.
(5)
"محمد بن فضيل بن غزوان" الكوفي.
(6)
"يحيى بن سعيد" الأنصاري.
(7)
"عمرة بنت عبد الرحمن" الأنصارية رضي الله عنها.
(8)
قوله: (في كل رمضانٍ) بالتنوين لأنه نكّر فزالت العلمية منه فصُرف، "قسطلاني"(4/ 697).
فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ حَلَّ
(1)
مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً
(2)
، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ
(3)
، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ:
"فَإذَا صَلَّى" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَإذَا صَلَّى". "حَلَّ مَكَانَهُ" كذا في هـ، وفي نـ:"دَخَلَ مَكَانَهُ". "مِنَ الْغَدَاةِ" كذا في عسـ، قت، ذ، وفي نـ:"مِنَ الْغَدِ".
===
(1)
قوله: (فإذا صلّى الغداة حلّ) بالحاء المهملة من الحلول، وهو النزول، وهو رواية الكشميهني، وعند غيره:"دخل" من الدخول، و"مكانه" هو الموضع الخاصّ من المسجد الذي خصّصه منه للاعتكاف، وهو موضع خيمته، كذا في "عمدة القاري شرح البخاري" للعلامة العيني رحمه الله، (4/ 287).
(2)
قوله: (فضربتْ فيه قُبَّةً) هي من الخيام بيت صغير وهي من بيوت العرب، "مجمع"(4/ 195).
(3)
قوله: (أربع قباب) بكسر القاف جمع قُبّة، واحدة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاثة لعائشة وحفصة وزينب. فيه دليل على أن الاعتكاف شرط له المسجد للنساء أيضًا، فلو لم يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، قال الشيخ في "اللمعات": وجوّز الحنفية للنساء في مسجد البيت، وهو قول قديم للشافعي، ونُقِل عن بعض أصحابنا أن اعتكاف المرأة في المسجد مع زوجه جائز، وبه قال الإمام أحمد، [وانظر:"عمدة القاري"(8/ 268)].
"مَا حَمَلَهُنَّ
(1)
عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ؟ انْزِعُوهَا
(2)
فَلَا أَرَاهَا" فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ
(3)
. [راجع: 2029، أخرجه: م 1172، د 2464، ت 791، س 709، ق 1771، تحفة: 17930].
15 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى المعْتَكِفِ صَوْمًا
(4)
2042 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(5)
،
"بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى المعْتَكِفِ صَوْمًا" كذا في عسـ، وفي شحج:"بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إذَا اعْتَكَفَ"، وفي ذ:"بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إذَا اعْتَكَفَ صَوْمًا"، وفي نـ:"بَابٌ إذَا اعْتَكَفَ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا".
===
(1)
قوله: (ما حملهن) ما نافية، و"آلبرّ" فاعل حمل، أو ما استفهامية وآلبرّ بهمزة الاستفهام مرفوع على أنه مبتدأ وخبره محذوف، تقديره: آلبرّ كائن أو حاصل، "ع"(8/ 287).
(2)
أي: القباب، من النزع القلع، "ع"(8/ 287).
(3)
قوله: (في آخر العشر من شوال) وفي رواية أبي معاوية: "حتى اعتكف في العشر الأول من شوال" والجمع بين الروايتين هو أن المراد بقوله: آخر العشر من شوال، انتهاءُ اعتكافه، "فتح الباري"(4/ 276)، "عيني"(8/ 276).
(4)
قوله: (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى المعْتَكِفِ صَوْمًا) أي: في بيان قول من لم يَرَ على الشخص صومًا إذا اعتكف، و"صومًا" منصوب لأنه مفعول الرؤية يعني: لم يشتوط الصوم لصحّة الاعتكاف، قاله العيني (8/ 287). ومرّ الكلام فيه عن قريب (برقم: 2032).
(5)
"إسماعيل بن عبد الله" ابن أبي أويس.
عَنْ أَخِيهِ
(1)
، عَنْ سُلَيْمَانَ
(2)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوْفِ بِنَذْرِكَ" فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً. [أخرجه: م 1656، د 3325، ت 1539، س 3820، ق 1772، تحفة: 10550].
16 - بَابٌ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ
2043 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(5)
، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(6)
، عَنْ عُبَيدِ اللهِ
(7)
، عَنْ نَافِعٍ
(8)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -قَالَ
(9)
:
"عَنْ سُلَيْمَانَ" زاد في عسـ: "ابنِ بِلَالٍ". "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" كذا في عسـ، وفي نـ:"أَوْفِ نَذْرَكَ".
===
(1)
" عن أخيه" عبد الحميد بن عبد الله.
(2)
"سليمان" هو ابن بلال التيمي.
(3)
"عبيد الله بن عمر" ابن حفص بن عاصم بن عمر.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني.
(5)
"عبيد بن إسماعيل" الهبّاري القرشي الكوفي.
(6)
"أبو أسامة" هو حماد بن أسامة الليثي.
(7)
"عبيد الله" ابن عمر العمري، تقدم.
(8)
"نافع" مولى ابن عمر، تقدم.
(9)
أي: عبيد، "قس"(4/ 698)، قال الكرماني (9/ 175): الظاهر أنه لفظ البخاري.
أُرَاهُ
(1)
قَالَ: لَيْلَةً- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ". [راجع: 2032].
17 - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ
(2)
مِنْ رَمَضَانَ
2044 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ
(3)
، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ
(4)
، عَنْ أَبِي حَصِينٍ
(5)
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(6)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
(7)
. [طرفه: 4998، أخرجه: د 2466، س في الكبرى 3343، ق 1769، تحفة: 12844].
"فَقَالَ لَهُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ لَهُ". "اعْتَكَفَ عِشْرِينَ" زاد في نـ: "يَومًا".
===
(1)
أي: أظنه.
(2)
كأنه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان فيه أفضل، "ف"(4/ 285)، "ع"(8/ 288).
(3)
"عبد الله بن أبي شيبة" الكوفي.
(4)
"أبو بكر" هو ابن عيّاش المقرئ.
(5)
"أبي حصين" بفتح الخاء وكسر الصاد: عثمان بن عاصم.
(6)
"أبي صالح" ذكوان السمّان الزيات.
(7)
قوله: (اعتكف عشرين) قيل: السبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبيّن لأمته الاجتهادَ في العمل
(1)
إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أحوالهم
(2)
، وقيل: السبب فيه
(1)
في الأصل: "ليسنّ لأمته الاجتهاد وفي العمل".
(2)
في الأصل: "على خير أعمالهم".
18 - بَابٌ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ
2045 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ
(1)
، ثَنَا عَبدُ اللهِ
(2)
، أَنَا الأَوْزَاعِيُّ
(3)
، ثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(4)
،
"ثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ"، وفي أخرى:"أَنَا عَبدُ اللهِ". "أَنَا الأَوْزَاعِيُّ" في نـ: "ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ".
===
أن جبريل كان يعارضه بالقرآن [في كل رمضان مرةً]، فلما كان العام الذي قُبض فيه عارضه به مرتين. فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين، وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرًا من شوّال، اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقّق قضاء العشر في رمضان، انتهى.
وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين؛ لأنه كان في العام الذي قبله مسافرًا، ويدلّ لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له، وأبو داود، وصحّحه ابن حبان وغيره من حديث أُبي بن كعب:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عامًا فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين"، ويحتمل تعدّد هذه القصة بتعدّد السبب، فيكون مرّة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر، ومرةً بسبب عرض القرآن مرتين.
وأما مطابقة الحديث للترجمة فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها متوالية فيتعيّن لذلك العشرُ الأوسطُ، أو أنه حمل المطلق في هذه الرواية على المقيّد في الروايات الأخرى، "فتح الباري"(4/ 285).
(1)
المروزي المجاور بمكة، "قس"(4/ 699).
(2)
"عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
(3)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(4)
"يحيى بن سعيد" الأنصاري.
حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ
(1)
بِنْتُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بنتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ
(2)
فَبُنِيَ لَهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ
(3)
فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ"، فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. [أطرافه: 2029، 2033، 2034، 2041، أخرجه: م 1172، د 2464، ت 791، س 709، ق 1771، تحفة: 17930].
19 - بَابٌ الْمُعْتَكِفُ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسْلِ
(4)
2046 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(5)
، ثَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ
(6)
، أَنَا مَعْمَرٌ
(7)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(8)
،
" بنتُ جَحْشٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"ابنَةُ جَحْشٍ". "فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ" في هـ، ذ:"فَأَبْصَرَ الأَبْنِيَةَ". "ابنُ يُوسُفَ" ثبت في ذ.
===
(1)
" عمرة" هي الأنصارية.
(2)
أي: بضرب خيمة لها أيضًا في المسجد، "ع "(8/ 289).
(3)
جمع بناء، والمراد هي الخيم، "ع"(8/ 289).
(4)
بفتح الغين، ولأبي ذر بضمها، واللام للتعليل، "قس"(4/ 700).
(5)
"عبد الله بن محمد" المسندي الجعفي.
(6)
"هشام بن يوسف" الصنعاني.
(7)
"معمر" ابن راشد الأزدي البصري.
(8)
"الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.
عَنْ عُرْوَةَ
(1)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(2)
وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، يُنَاوِلُهَا
(3)
رَأْسَهُ. [راجع: 295، أخرجه: س 386، تحفة: 16641].
===
(1)
" عروة" هو ابن الزبير بن العوّام رضي الله عنه.
(2)
أي: تمشط شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، "ك "(9/ 176).
(3)
قوله: (يناولها) أي: يُميل "رأسه" إليها لتمشطه، وكان باب الحجرة إلى المسجد، وكانت عائشة تقعد في حجرتها من وراء العتبة ويقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد خارج الحجرة فيُميل [رأسه] إليها، "ك"(9/ 177)، "ع"(8/ 290).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
34 - كِتَابُ البُيُوْعِ
(1)
وَقَولُهُ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وَقَولهُ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
(2)
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282].
"وَقَولُهُ" في نـ: "وَقَولُ الله تَعَالَى". "وَقَولُهُ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ -إلَى- {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} " سقط في سفـ، عسـ، قتـ، ذ.
===
(1)
قوله: (كتاب البيوع، وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}) كذا للأكثر، ولم يذكر النسفي وأبو ذر وأبو الوقت وابن عساكر الآيتين، كذا في "القسطلاني" (5/ 4). و"البيوع": جمع بيع وهو نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كلّ منهما على الآخر، وجمع لاختلاف أنواعه
(1)
، قاله في "الفتح"(4/ 287).
قال العيني (8/ 291): لما فرغ البخاري من العبادات شرع في بيان المعاملات، فقدّم العبادات لاهتمامها، ثم ثنّى بالمعاملات لأنها ضرورية، وأخّر النكاح؛ لأن شهوته متأخِّرة عن الأكل والشرب ونحوهما، وأخَّر الجنايات والمخاصمات؛ لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، انتهى.
(2)
قوله: ({إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً .. }) إلخ، وهو استثناء منقطع، أي إلا التجارة فإنها ليست بباطلة، يعني إذا كان البيع بالحاضر يدًا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها، "عمدة القاري"(8/ 293).
(1)
في الأصل: "وجمع الاختلاف أنواعه".
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله تبارك وتعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
(1)
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
(2)
أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا
(3)
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ
"مِنْ فَضْلِ اللهِ" في سفـ: " {مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآيتين"، وفي عسـ، قتـ، ذ:" {مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} إلى آخرِ السُّورَةِ"، والآيتانِ بِتَمَامِهَا روَايَة كرِيمَة.
===
(1)
قوله: ({فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}) أي: فإذا أُدِّيت، والقضاء يجيء بمعنى الأداء، وقيل: معناه إذا فرغ منها، " {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} " للتجارة والتصرف في حوائجكم، " {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} " أي: الرزق، والأمر فيهما للإباحة والتخيير، كما في قوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]. قوله: " {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} " أي: على كل حال، أي: لا يلهيكم شيء من التجارة ولا غيرها عن ذكر الله، قوله:" {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} " لعلّ من الله واجب، والفلاح: الفوز والبقاء، كذا في "العيني"(8/ 294).
(2)
قوله: ({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً}) سبب نزولها ما روي عن جابر قال: "أقبلتْ عيرٌ ونحن نصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعةَ، فانفَضّ الناس إليها، فما بقي غير اثني عشر رجلًا، وأنا فيهم، فنزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} ". وروي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يُسْبَقُوا إليه، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رهط منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وقيل: ثمانية، وقيل: أحد عشر، وقيل: اثني عشر، وقيل: أربعون، فقال صلى الله عليه وسلم:"والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارًا"، وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو المراد باللَّهو، "عيني"(8/ 294).
(3)
أي: تفرقوا.
مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: 10 - 11].
وَقَوْلِهِ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}
(1)
{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
2047 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(2)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب
(5)
وَأَبُو سَلَمَةَ
(6)
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ
(7)
عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ
(8)
وَالأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ
===
(1)
أي: بغير حق، "ع"(8/ 294).
(2)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(3)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب يتكرر ذكره.
(5)
"سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.
(6)
"أبو سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف الزهري.
(7)
قوله: (يكثر الحديث) من الإكثار. قوله: "وإن إخوتي" وفي بعضها: "وإن إخواني" أي: في الدِّين. قوله: "يشغلهم" بفتح الياء، وهو فعل متعدٍّ. و"الصفق" بالصاد والسين، المراد به: التبايع. قوله: "على مِلْءِ بطني" أي: مقتنعًا بالقوت. قوله: "الصُفّة" أي: صُفّة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت منزل غرباء فقراء من الصحابة، قال ابن الأثير: أهل الصفة هم فقراء المهاجرين كانوا يأوون إلى موضع يظلَّل في مسجد المدينة، وكان أبو هريرة رئيسهم، كذا في "العيني"(8/ 296).
(8)
أي: ما حالهم، "ع"(8/ 295).
الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ
(1)
إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ
(2)
، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، أَعِي
(3)
حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ:"إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ"، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً
(4)
عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ
"الصَّفْقُ" في قا: "السَّفْقُ".
===
(1)
أي: فأحضر، "ع"(8/ 296).
(2)
المراد بها الزراعة، "ك"(9/ 180).
(3)
أحفظ.
(4)
قوله: (فبسطتُ نمرةً) أي: كساء ملوَّنًا، ولعله أخذ من النمر لما فيه من سواد وبياض، فيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة، وأنه صلى الله عليه وسلم خصَّه ببسط ردائه وضمِّه، فما نسي من مقالته شيئًا، قيل: إذا كان أبو هريرة أكثر أخذًا للعلم وأزهد فهو أفضل من غيره لأن الفضيلة ليست إلا بالعلم والعمل؟ وأجيب بأنه: لا يلزم من أكثرية الأخذ
(1)
كونُه أعلم، ولا باشتغالهم عدمُ زهدهم مع أن الأفضلية معناها أكثرية الثواب عند الله، وأسبابه لا تنحصر في أخذ العلم ونحوه، فقد يكون بإعلاء كلمة الله وأمثاله، "ك" (9/ 180). والأحسن أن يقال: لا يستلزم الأفضليّةُ في نوعٍ الأفضليّةَ في كل الأنواع، "عيني"(8/ 296).
(1)
في الأصل: "أكثر الأخذ".
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ
(1)
مِنْ شَيْءٍ. [راجع: 118، أخرجه: م 2492، س في الكبرى 5866، تحفة: 13146، 15157].
2048 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(2)
، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنْ جَدِّهِ
(5)
، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى
(6)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ
(7)
: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ
(8)
هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ
"وَانْظُرْ" في نـ: "فانْظُرْ".
===
(1)
قال الطيبي (11/ 129): إشارة إلى جنس المقالات.
(2)
"عبد العزيز بن عبد الله" الأويسي.
(3)
"إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(4)
سعد، "قس"(5/ 7).
(5)
إبراهيم، "قس"(5/ 7).
(6)
قوله: (آخى) من المؤاخاة، قال القرطبي: المؤاخاة مفاعلة من الأخوّة، ومعناها أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمؤاساة حتى يصيرا كالأخوين نسبًا، قال أبو عمر: الصحيح أن المؤاخاة وقعت في المدينة بعد بنائه المسجدَ، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات حتى نزلت:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، وقيل: كان ذلك والمسجد يبنى، وقيل: بعد قدومه المدينةَ بخمسة أشهر، كذا في "العيني"(8/ 297).
(7)
الأنصاري الخزرجي، العقبي البدري، استشهد يوم أحد، "ع"(8/ 297)، "ك"(9/ 181).
(8)
قوله: (أيّ زوجتَيَّ) بلفظ المثنى المضاف إلى ياء المتكلم، وأيٌّ إذا أضيف إلى المؤنّث يذكّر ويؤنّث، قوله:"هَوِيتَ" أي: أردتَ، من هَوِيَ
تَزَوَّجْتَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ
(1)
، قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ
(2)
وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ
(3)
، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ
(4)
، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تَزَوَّجْتَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "وَمَنْ؟
(5)
" قَالَ:
"فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "قَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ"، وفي أخرى:"قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ". "سُوقُ قَيْنُقَاعٍ" في قا: "سُوقُ قَيْنِقَاعٍ".
===
بالكسر يَهوى هوىً إذا أحبّ، قوله:"نزلتُ لك عنها" أي: طلَّقتها لك، قوله:"فإذا حلَّت" أي: انقضت عدتُها، "عيني"(8/ 298).
(1)
قوله: (قينقاع) بفتح القاف وسكون التحتية وضم النون بعدها قاف: قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم، وذكر ابن التين أنه ضبط "قينقاع" بكسر النون في أكثر نسخ القابسي، وهو صواب أيضًا، وقد حكي فتحها أيضًا، ويجوز صرف قينقاع على إرادة الحي وتركُه على إرادة القبيلة، "فتح"(4/ 290).
(2)
مُثلَّثةً ويُحرَّك، وككَتِفٍ، ورَجُلٍ وإِبِلٍ: شيء يُتَّخَذ من الْمَخِيض الغَنميِّ، "قاموس" (ص: 592).
(3)
قوله: (تابَعَ الغدوَّ) أي: داوم الذهاب إلى السوق للتجارة، كذا في "الفتح"(4/ 290). قال الكرماني (9/ 181)، وكذا العيني (8/ 298): هو بلفظ المصدر، أي: غدا اليوم الثاني، والمتابعة إلحاق الشيء بغيره، وفي بعضها بلفظ الغد ضد الأمس، انتهى.
(4)
أي: من الطيب الذي استعمل عند الزفاف، "ع"(8/ 298).
(5)
أي: من التي تزوجتَ بها؟، "ع"(8/ 298).
امْرَأَةً
(1)
مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ سُقْتَ؟
(2)
" قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةَ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
(3)
". [طرفه: 3780، تحفة: 9713].
2049 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(4)
، ثَنَا زُهَيْرٌ
(5)
، ثَنَا حُمَيْدٌ
(6)
،
"أَوْ نَوَاةَ ذَهَبٍ" كذا في عسـ، قت، وفي نـ:"أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ".
===
(1)
هي ابنة أبي الحيسر، "ع"(8/ 298).
(2)
قوله: (كم سُقتَ؟) أي: أعطيتَ، يقال: ساق إليه كذا أي: أعطاه. و"النواة" اسم لخمسة دراهم، كما أن النشّ اسم لعشرين درهمًا، أي: مقدار خمسة دراهم وزنًا من الذهب، وقال الإمام أحمد بن حنبل: النواة هي ثلاثة دراهم وثُلُث، وقال بعض المالكية: هي ربع الدينار، "كرماني"(9/ 181).
(3)
قوله: (أولِمْ ولو بشاة) ظاهر هذه العبارة أنه للقلّة، أي: ولو بشيء قليل كالشاة، وقد يجيء مثل هذه العبارة لبيان التكثير والتبعيد، كما في قوله:"ولو بالصِّين"، فقيل: وهو المراد هنا؛ لأن كون الشاة قليلةً لم يُعْرَفْ في ذلك الزمان، وقد ثبت كون الوليمة بأقلّ من ذلك كالسويق والحليس والْمُدّين من شعير، قاله في "اللمعات". قال العيني (8/ 298): الوليمة هي الطعام الذي يُصْنَع عند العرس، ومن ذهب إلى إيجابها أخذ بظاهر الأمر، وهو محمول عند الأكثر على الندب، انتهى.
(4)
"أحمد بن يونس" هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي.
(5)
"زهير" ابن معاوية الجعفي.
(6)
"حميد" ابن أبي حميد الطويل.
عَنْ أَنَسٍ
(1)
قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَينِ، وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَثْنَا يَسِيرًا -أَوْ مَا شَاءَ اللهُ- فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ
(2)
مِنْ صُفْرَةٍ
(3)
، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَهْيَمْ
(4)
؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "مَا سُقْتَ
(5)
إِلَيْهَا؟ " قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
"قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في هـ: "لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ".
===
(1)
" أنس" هو ابن مالك خادم النَّبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
أي: أثر.
(3)
قوله: (وعلبه وَضَرٌ من صفرة) بفتح الواو والضاد المعجمة؛ وهو التلطّخ بخلوق أو طيب له لون، "ع"(8/ 299).
(4)
قوله: (مهيم) بميم مفتوحة وهاء ساكنة وفتح تحتية آخره ميم وهي كلمة يمانية، معناها: ما هذا، وما أمرك؟ ذكره الهروي وغيره، قاله العيني (8/ 298). قال الكرماني (9/ 182): معناها: ما حالك وما شأنك؟ وقيل: هي كلمة يمانية، وكأنه استنكر الصفرة التي رآها عليه، انتهى. قال العيني: قيل: يحتمل أن ذلك كان في ثوبه دون بدنه، ومذهب مالك جوازه، قال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجال، انتهى. [قال في "التوضيح" (14/ 27): إنه كان يسيرًا، أو إن ذلك علق من ثوبها من غير قصد].
(5)
أي: أعطيت.
[أطرافه: 2293، 3781، 3937، 5072، 5148، 5153، 5155، 5167، 6082، 6386، تحفة: 668].
2050 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنْ عَمْرٍو
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ
(4)
وَمِجَنَّةُ
(5)
وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ. [راجع: 1770].
"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ". "تَأَثَّمُوا فِيهِ" في هـ: "تَأثَّمُوا مِنهُ". "فَقَرَأَهَا" في نـ: "قَرَأَهَا".
===
(1)
" عبد الله بن محمد" المسندي.
(2)
هو ابن عيينة.
(3)
"عمرو" هو ابن دينار المكي.
(4)
قوله: (كانت عكاظ) بضم العين وتخفيف الكاف وبالمعجمة. و"مجنة" بفتح الميم والجيم وتشديد النون. و"ذو المجاز" ضد الحقيقة. و"كان الإسلام" كان تامة، قوله:"تَأَثَّموا فيه" أي: اجتنبوا الإثم، يعنى تركوا التجارة فيها احترازًا عن الإثم. قوله:"في مواسم الحجّ" جمع موسم، سمي بالموسم لأنه معلم يجتمع الناس إليه، وقرأ ابن عباس هذه اللفظة في جملة القرآن زائدة على ما هو المشهور، "ك"(9/ 183)، "ع"(8/ 300)، ومرّ الحديث مع شرح زائد (برقم: 177).
(5)
بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، ولأبي ذر بفتح الميم، "قس"(5/ 10). ومرّ بيان الأسواق في "كتاب المناسك، 150 - باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية" مفصّلًا.
2 - بَابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ
2051 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(1)
، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
(2)
، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ
(3)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(4)
، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ
(5)
، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(6)
، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
(7)
، ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ
(8)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(9)
، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
"مُشْتَبِهَاتٌ" في نـ: "مُشَبَّهَاتٌ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ" في نـ: "قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ". "سَمِعْتُ النُّعْمَانَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ". "سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ". "وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ". "ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنْ أَبِي فَرْوَةَ". "عَنِ الشَّعْبِيِّ" في نـ: "عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ". "ابْنَ بَشِيرٍ" ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "سَمِعْتُ النَّبِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنِ النَّبِيِّ".
===
(1)
" محمد بن المثنَّى" العَنَزِي.
(2)
"ابن أبي عدي" هو ابن إبراهيم مولى بني سليم.
(3)
"ابن عون" عبد الله بن عون بن أرطبان البصري.
(4)
"الشعبي" عامر بن شراحيل.
(5)
"النعمان بن بشير" ابن سعد الأنصاري.
(6)
المعروف بابن المديني، "ع "(8/ 300).
(7)
هو سفيان.
(8)
"أبو فروة" هو عروة بن الحارث الأكبر.
(9)
عامر.
ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
(2)
، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ
(3)
، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(4)
، أَنَا سُفْيَانُ
(5)
، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْحَلَالُ
(6)
بَيِّنٌ
(7)
، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ
(8)
أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يُشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ
(9)
،
"وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" كذا في عسـ، وفي قتـ، ذ:"وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ"، وفي نـ:"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".
===
(1)
" عبد الله بن محمد" هو المسندي.
(2)
سفيان.
(3)
"عروة الأكبر"، "قس"(5/ 12).
(4)
"محمد بن كثير" العبدي البصري.
(5)
"سفيان" هو ابن سعيد الثوري.
(6)
هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، والثاني:"الأعمال بالنيات"، والثالث:"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
(7)
قوله: (الحلال بَيّن) أي: واضح كأكل الخبز، "والحرام [بَيّن] " واضح كالسرقة، والتي ليست بواضحة الحلِّ والحرمة لا يعرفها إلا العلماء، وقد يقع أيضًا لهم شبهة حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، فالورع اجتنابه، "ك"(9/ 184)، "مجمع"(3/ 177).
(8)
أي: ظهر حرمته، "ك"(9/ 184).
(9)
قوله: (أوشك أن يواقع ما استبان) أي: من كثرة تعاطي الشبهات يصادف الحرامَ وإن لم يتعمّده، أو يعتاد التساهل ويتمرَّن عليه حتى يقع في الحرام عمدًا، "ك"(9/ 184).
وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ
(1)
، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى
(2)
يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ
(3)
". [راجع: 52].
3 - بَابُ تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ
(4)
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِيِ سِنَانٍ
(5)
: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يُرِيبُكَ
(6)
إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ
(7)
.
"تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ" في عسـ: "تَفْسِيرِ الْمُشْتَبِهَاتِ"، وفي سفـ:"تَفْسِيرِ الشُّبُهَاتِ".
===
(1)
قوله: (حِمى الله) وهو بكسر الحاء وخفة الميم مقصور: موضع يُخَصّ للإمام ويمنع الغير عنه، شبّه المعاصي بالحمى من جهة وجوب الامتناع عنها، "ك"(9/ 184).
(2)
أي: يطوف به ويدور حوله، "مجمع"(2/ 285).
(3)
ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 52).
(4)
قوله: (تفسير المشبَّهَات) جمع مشبَّهَة وهي التي تشبه طرفين متخالفين، تشبه مرةً هذا ومرة هذا، كذا في "العيني" (8/ 301). قال في "الفتح" (4/ 292): أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب، فذكر أولًا ما يضبطها، ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منها، ثم ثنّى بباب فيه بيان ما يستحبّ منها، ثم ثلّث بباب فيه بيان ما يكره، انتهى.
(5)
"وقال حسان بن أبي سنان" البصري.
(6)
فتح الياء أشهر وأفصح من ضمها.
(7)
من الريب، وهو الشك، رابني فلان: إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه، "ع"(8/ 302)، " ك"(9/ 185).
2052 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
(1)
، أَنَا سُفْيَانُ
(2)
، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ
(3)
، ثَنَا عَبْدُ اللهِ
(4)
بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
(5)
: أَنَّ امْرَأَةً
(6)
سَوْدَاءَ جَاءَتْ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
(7)
، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كَيفَ وَقَدْ قِيلَ؟
(8)
"، وَكَانَتْ
"وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ". "وَكَانَتْ" كذا في سـ، وفي نـ:"وَقَدْ كَانَتْ".
===
(1)
" محمد بن كثير" هو العبدي.
(2)
الثوري.
(3)
القرشي المكي، "قس"(5/ 14).
(4)
"عبد الله" هو ابن عبيد الله بن أبي مُلَيكة زهير التيمي الأحول.
(5)
"عقبة بن الحارث" هو أبو سروعة.
(6)
ما سماها أحد، "ع"(2/ 143).
(7)
قوله: (أرضعتهما) أي: أرضعت عقبة وامرأته ابنة أبي إهاب، اسمها غنية، "ع"(8/ 302).
(8)
قوله: (كيف وقد قيل) قال الطيبي (6/ 270): "كيف" سؤال عن الحال، و"قد قيل" حال، وهما يستدعيان عاملًا يعمل فيهما، يعني كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل: إنك أخوها، إن ذلك بعيد من ذوي المروءة والورع، وهذا محمول عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط، والحثّ على التورع من مظانّ الشُّبَهِ، لا الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح بمجرد شهادة المرضعة، إذ لم يكن بحضرته صلى الله عليه وسلم ترافُعٌ وأداء شهادة، بل كان ذلك مجرد
تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ
(1)
التَّمِيمِيِّ. [راجع: 88].
2053 -
حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ قَزَعَةَ
(2)
، ثَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَن ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ
(6)
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ
(7)
مِنِّي فَاقْبِضْهُ
(8)
، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ:
"ابْنَةُ أَبِي إهَابٍ" في عسـ: "بِنتُ أَبِي إهَابٍ".
===
إخبار واستفسار، وإنما هو كسائر ما تُقْبَل فيه شهادة النساء الخُلَّص، وهو لا يثبت إلا بشهادة أربع، وقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: إنه يثبت بشهادة امرأتين، وعن ابن عباس أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفها، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق، انتهى.
وفي "العيني"(2/ 144): قال أصحابنا: يثبت الرضاع بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات؛ لأن ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب النكاح، وعند الشافعي رحمه الله تثبت بشهادة أربع نسوة، وعند مالك بامرأتين، وعند أحمد بمرضعة. ومرّ الحديث في "كتاب العلم" (برقم: 88).
(1)
ككتاب، "ع"، ["قاموس" (ص: 57)].
(2)
"يحيى بن قزعة" المؤذن.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
"ابن شهاب" الزهري.
(5)
"عروة بن الزبير" ابن العوّام.
(6)
أي: أوصى إليه، "ع"(8/ 304).
(7)
"وليدة زمعة" ابن قيس العامري، أي: جارية ولم تسمّ.
(8)
أي: فاقبض ابن وليدة زمعة، "ع"(8/ 304).
ابْنُ أَخِي
(1)
، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
(2)
، فَقَالَ: أَخِي
(3)
، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا
(4)
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَليدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ لَكَ
(5)
"فَقَالَ النَّبِيُّ" كذا في عسـ، قت، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ رَسُولُ اللهِ" مصحح عليه.
===
(1)
قوله: (ابن أخي) بالرفع أي: هو ابن أخي عتبة قد عهد إليَّ فيه، "ك"(9/ 186)، "ع"(8/ 304).
(2)
بفتحات، وقيل: بسكون الميم، "ك"(9/ 185).
(3)
أي: هو أخي.
(4)
قوله: (فتساوقا) أي: بعد أن تنازَعَا وتخاصَمَا فيه ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائقين، "ع"(8/ 304).
(5)
قوله: (هو لك) اختلف في معناه على قولين، أحدهما: معناه هو أخوك قضاء منه صلى الله عليه وسلم بعلمه لا بالاستلحاق
(1)
، والثاني: هو لك عبدٌ ملكًا؛ لأنه ابن وليدة زمعة، وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد، ولم يقرّ زمعة ولا شهد عليه، قاله ابن جرير. قال الطحاوي: معنى "هو لك" أي: بيدك لا ملك لك، لكنك تمنع منه غيرك، كما يقال للملتقط في اللقطة: هي لك أي: بيدك تدفع عنها حتى يأتيها صاحبها، ولا يجوز أن يضاف إلى الرسول أنه جعله ابنًا لزمعة، وأمر أخته أن تحتجب منه، قيل: فيه نظر؛ لأن في رواية البخاري في "المغازي"(ح: 4303): "هو لك، هو أخوك"،
(1)
في الأصل: "لا بالاستحقاق".
يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
(1)
"، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
(2)
"، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "احْتَجِبِي مِنْهُ
(3)
"، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ عز وجل. [أطرافه: 2218، 2421، 2533، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182، تحفة: 16605].
"عز وجل" سقط في نـ.
===
قلت: في "مسند أحمد" و"سنن النسائي": "ليس لك بأخ"، فإن قلت: أعلّ هذه الزيادة البيهقي والمنذري والمازري، قلت: الحاكم استدركها وصحّح إسنادها، هذا ما ذكره العيني (8/ 304 - 305).
(1)
قوله: (يا عبد بن زمعة) يجوز رفعه على النعت، ونصبه على الموضع، ويجوز في عبد ضمُّ داله على الأصل، وفتحُه اتّباعًا لنون ابن، "ع"(8/ 305).
(2)
قوله: (وللعاهر الحجر) أي: له الخيبة، ولا حقّ له في الولد، وعادتهم أن يقولوا: له الحجر، يريدون ليس له إلا الحرمان، وقيل: المراد بالحجر الرجم بالحجارة، وهو ضعيف لأنه ليس كل زان يُرْجَم، وإنما المرجوم هو المحصن؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث ورد في نفيه عنه، قاله الكرماني (9/ 186)، وكذا في "العيني"(8/ 305).
(3)
قوله: (احتجبي منه) قال العيني (8/ 305 - 306): أشكل معناه قديمًا على العلماء، فذهب أكثر العلماء بأن الحرام لا يحرِّم الحلال، وأن الزنا لا تأثير له في التحريم، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، إلا أن قوله كان ذلك منه على وجه الاختيار والتنزّه، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها، هذا قول الشافعي، وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه
2054 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ
(3)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(4)
، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
(5)
قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ
(6)
، فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ
(7)
"، قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: "لَا تَأْكُلْ
(8)
، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ". [راجع: 175].
"سَأَلْتُ النَّبِيَّ" في ذ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ".
===
بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر وهو الولد للفرالش، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه، انتهى. وهذا هو محلّ الترجمة.
(1)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"عبد الله بن أبي السفر" الكوفي.
(4)
"الشعبي" عامر بن شراحيل.
(5)
"عدي بن حاتم" الطائي.
(6)
ضدّ الْمِطْوال: سهم لا ريش عليه، "ك"(9/ 187)، "ع "(8/ 308)، كمِحْراب: سهم بلا ريش، دقيقُ الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حدّه، "قاموس" (ص: 596).
(7)
قوله: (وقيذ) فعيل بمعنى الموقوذ بالذال المعجمة، وهو المقتول بالخشب، وقيل: هو الذي يُقْتَل بغير محدَّد من عصًا أو حجر أو غيرهما، "ع"(8/ 308).
(8)
هو محلّ الترجمة.
4 - بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ
(1)
مِنَ الشُّبُهَاتِ
(2)
2055 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ
(3)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(5)
، عَنْ طَلْحَةَ
(6)
، عَنْ أَنَس قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ
(7)
، فَقَالَ:"لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا"، وَقَالَ هَمَّامٌ
(8)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي". [طرفه: 2431، أخرجه: م 1071، تحفة: 923، 14687، 14800].
5 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ
(9)
وَنَحْوَهَا مِنَ الْشُّبُهَاتِ
"مَا يُتَنَزَّهُ" في هـ: "مَا يُكْرَهُ". "بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ" كذا في ذ، وفي مه:"بِتَمْرَةٍ مُسْقَطَةٍ". "الْوَسَاوِسَ" فى نـ: "الْوَسْوَاس". "مِنَ الْشُّبُهَاتِ" كذا في سـ ـ، حـ، ذ، وفي عسـ:"مِنَ الْمُشْتَبِهَاتِ"، وفي هـ:"مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ".
===
(1)
أي: يجتنب، "ف"(4/ 293).
(2)
بضم الشين والباء، جمع شبهة، "ع "(8/ 308).
(3)
"قبيصة" ابن عقبة السُّوائي.
(4)
"سفيان" الثوري.
(5)
"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
(6)
"طلحة" بن مصرّف اليامي الكوفي.
(7)
كذا للأكثر، "ف"(4/ 294)، القياس أن يقال: ساقطة، لكن قد يجعل اللازم كالمتعدي، "ك"(9/ 187)، "ع"(8/ 308).
(8)
ابن منبّه، وصله المؤلف في "اللقطة" (ح: 2432)، "قس"(5/ 20)، "ع"(8/ 309).
(9)
هو ما يلقيه الشيطان في القلب، "ع"(8/ 309).
2056 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(1)
، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
(4)
، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
(5)
". وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ
(6)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(7)
: لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ. [راجع: 137].
2057 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ
(8)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي أَحْمَدُ".
===
(1)
" أبو نُعيم" الفضل بن دُكَيْن الكوفي.
(2)
"ابن عيينة" سفيان.
(3)
"الزهري" محمد بن مسلم.
(4)
"عبّاد بن تميم" يروي "عن عمه" عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
(5)
قوله: (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) قال محيي السنة: معناه حتى يتيقَّن الحدث، قال العيني (8/ 310): والأصل في هذا الباب أن الوسواس لا يدخل في حكم الشبهات المأمور باجتنابها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّم به"، فالوسوسة مُلْغاة
(1)
لا حكم لها ما لم تستقرّ وتثبت.
(6)
"وقال ابن أبي حفصة" هو أبو سلمة محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري فيما وصله أحمد والسراج في "مسنده".
(7)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(8)
البصري.
(1)
في الأصل: "ملقاة".
عَبْدِ الرَّحْمَن الطُّفَاوِيُّ
(1)
، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
(2)
، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ
(3)
". [طرفاه: 5507، 7398، تحفة: 17235].
6 - بابُ قَوْلِ الله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
(4)
"فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ". "سَمُّوا اللَّه عَلَيْهِ" في عسـ، قتـ:"سَمُّوا عَلَيْهِ". "بَابُ قَولِ اللَّه: {وَإِذَا رَأَوْا} " في عسـ: "بَابٌ: {وَإِذَا رَأَوْا} ".
===
(1)
نسبة إلى الطفاوة بنت جرم بن ريان، وقيل: هي موضع بالبصرة، "ع"(8/ 310).
(2)
ابن الزبير بن العوّام، "قس"(5/ 21).
(3)
قوله: (سمّوا الله عليه وكلوه) قال ابن الجوزي: ليس المراد يعني أنه يجزئ عما لم يسمّ عليه، ولكن لأن التسمية على الطعام سنة، قال في "الفتح" (4/ 296): وهو أصل في تحسين الظنّ بالمسلم، وأن أموره محمولة على الكمال، لا سيما أهل ذلك العصر.
(4)
قوله: (باب قول الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً .... }) إلخ، وقد ذكر هذه الآية في أول "كتاب البيوع"، وقد مرّ الكلام هناك، وكأنّ قصده من إعادتها
(1)
هنا إشارة بأن التجارة وإن كانت في نفسها ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال، فإنها قد تذمّ إذا قدّمت على ما يجب تقديمه عليها، "ع"(8/ 311)، "ف"(4/ 296).
(1)
في الأصل: "من عادتها".
أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا
(1)
إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]
2058 -
حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ
(2)
، ثَنَا زَائِدَةُ
(3)
، عَنْ حُصَيْنٍ
(4)
، عَنْ سَالِمِ
(5)
، حَدَّثَنِي جَابِرٌ
(6)
قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ
(7)
، تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ
(8)
رَجُلًا، فَنَزَلَتْ:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]. [راجع: 936].
7 - بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كسَبَ الْمَالَ
(9)
2059 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(10)
، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(11)
، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
"إذْ أَقْبَلَتْ" في نـ: "إذْا أَقْبَلَتْ". "اثْنَيْ عَشَرَ" في نـ: "اثْنَا عَشَرَ".
===
(1)
تفرقوا، "ك"(9/ 190).
(2)
"طلق بن غنّام" ابن معاوية النخعي الكوفي.
(3)
"زائدة" ابن قدامة أبو الصلت الكوفي.
(4)
"حصين" ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي.
(5)
"سالم" هو ابن أبي الجعد واسمه رافع الأشجعي الكوفي.
(6)
ابن عبد الله.
(7)
بالكسر: القافلة، أو الإبل تحمل الميرة، "قاموس" (ص: 416).
(8)
بالرفع والنصب؛ لأنه استثناء من ضمير "بقي" العائد إلى المصلي، فإذا كان كذلك يجوز الرفع والنصب، "قس"(5/ 22).
(9)
إشارة إلى ذمّ ترك التحرّي في المكاسب، "ف"(4/ 296).
(10)
"آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.
(11)
"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.
الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟
(1)
". [طرفه: 2083، أخرجه: س 4454، تحفة: 13016].
8 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَغَيرِهِ
(2)
وَقَوْلُ الله
(3)
: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
(4)
} [النور: 37]. وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ
(5)
يَتَبَايَعُونَ، وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا
"فِي الْبَزِّ" كذا في قتـ، ذ، وفي عسـ:"فِي الْبَرِّ". "وَغَيرِهِ" ثبت في مه، قتـ. "وَقَالَ قَتَادَةُ
…
" إلخ، ثبت في ك.
===
(1)
قوله: (أمن الحلال أم من الحرام) وجه الذمّ من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذمومًا من حيث هو، "فتح الباري"(4/ 297).
(2)
قوله: (باب التجارة في البزّ وغيره) ولم يقع في رواية الأكثر قوله: "وغيره"، وثبت عند الإسماعيلي وكريمة، قاله العيني، وكذا في "الفتح". واختلف في ضبط "البز"، فالأكثر على أنه بالزاي، قال الجوهري: هو من الثياب أمتعة البزاز، والبزازة حرفته، وقيل: بضم الباء وتشديد الراء، وليس في الحديث ما يدلّ على تعيين أحد منهما، بل بطريق عموم المكاسب المباحة، وصوّب ابن عساكر أنه بفتح الموحدة وتشديد الراء، وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب، وهي قوله:"10 - باب التجارة في البحر"، وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف، "ف"(4/ 297)، "ع "(8/ 313).
(3)
بالرفع استئناف.
(4)
لغير النسفي إلى قوله: "إلى الله".
(5)
قوله: (كان القوم
…
) إلخ، أراد بالقوم الصحابة فإنهم كانوا في
نَابَهُمْ
(1)
حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.
2060 و 2061 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
(3)
، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(4)
، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
(5)
قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ
(6)
وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ
(7)
، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ
(8)
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ:
===
بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون إليها لأداء حقوق الله تعالى، ويؤيّد هذا ما أخرجه عبد الرزاق (رقم: 2025) من كلام ابن عمر أنه كان في السوق، فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم، ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت، فذكر الآية، "ع"(8/ 313).
(1)
أي: عرض لهم.
(2)
"أبو عاصم" الضحّاك بن مَخْلد النبيل الشيباني البصري.
(3)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي.
(4)
"عمرو بن دينار" المكي.
(5)
"أبي المِنهال" بكسر الميم عبد الرحمن بن مطعم.
(6)
الأنصاري.
(7)
قوله: (عن الصرف) قال الداودي: يعني: الذهب والفضة، وقال الخليل: الصرف فضل الدرهم على الدرهم، قلت: الصرف من أنواع البيع وهو بيع الثمن بالثمن، "عمدة القاري"(8/ 314).
(8)
فيه المطابقة للترجمة، "ع "(8/ 314).
"إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ
(1)
فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا
(2)
فَلَا يَصْلُحُ". [الحديث: 2060، أطرافه: 2180، 2497، 3939، تحفة: 3675]، [الحديث: 2061، أطرافه: 2181، 2498، 3940، أخرجه: م 1589، س 4575، تحفة: 3675، 1788].
9 - بَابُ الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ
(3)
وَقَوْلِ الله تَعَالَى
(4)
: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10].
2062 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
(5)
، أَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ
(6)
، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(7)
،
"نَسِيئًا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"نَسَاءً". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ"، وزاد في نـ:"ابنُ سَلامٍ".
===
(1)
يعني متقابضين في المجلس، "ع"(8/ 314).
(2)
قوله: (نسيئًا) بفتح النون وكسر السين وسكون التحتية بعدها همزة، وللكشميهني:"نساءً" بفتح النون وبالمدِّ، كلاهما بمعنى التأخّر، "ع"(8/ 314).
(3)
أي: لأجل التجارة، "ع"(8/ 315).
(4)
قوله: (وقول الله) بالجرّ عطف على "الخروج" تقديره: وفي بيان المراد في قول الله، وهو إباحة الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، وهو الرزق، والأمر فيه للإباحة كما في قوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، "عمدة القاري"(8/ 315).
(5)
"محمد" ابن سلَّام البيكندي.
(6)
"مخلد بن يزيد" الحرّاني.
(7)
"ابن جريج" عبد الملك، تقدم.
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
(1)
، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
(2)
: أَنَّ أَبَا مُوسَى
(3)
الأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ
(4)
عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا
(5)
، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَزِعَ
(6)
عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيسٍ؟ ائْذَنُوا لَهُ، قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ
(7)
، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ
(8)
، فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا
(9)
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
"فَفَزِعَ عُمَرُ" في نـ: "فَفَرَغَ عُمَرُ". "إلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ" في هـ، ذ:"إلَى مَجَالِسِ الأَنْصَارِ".
===
(1)
" عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي.
(2)
"عبيد بن عمير" مصغرين، أبو عاصم القاصّ.
(3)
اسمه عبد الله بن قيس.
(4)
أي: طلب الإذن على الدخول على عمر، "ع "(8/ 316).
(5)
بأمر من أمور المسلمين.
(6)
من الفزع.
(7)
أي: دعا عمر أبا موسى.
(8)
أي: بالرجوع حين لم يؤذَن.
(9)
قوله: (إلا أصغَرُنا) قال النووي: قالوا ذلك إنكارًا على عمر فيما قاله، قالوا: إنه حديث مشهور بيننا معروف عندنا حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وليس فيه ردّ خبر الواحد، لكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من وقعت لى قضية وضع فيها حديثًا، فالمراد سدّ الباب خوفًا من غير أبي موسى، لا شكًّا في روايته، فإنه عند عمر أجلّ من أن يظنّ به أن يحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وزجرًا لغيره؛ فإن من دون أبي موسى إذا بلغته هذه القضية، وأراد وضعَ
فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ
(1)
بِالأَسْوَاقِ، يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ. [طرفاه: 6245، 7353، أخرجه: م 2153، د 5182، تحفة: 10601، 4146].
10 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ
وَقَالَ مَطَرٌ
(2)
(3)
: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقٍّ،
"أَخَفِيَ عَلَيَّ" في هـ، قتـ، ذ:"أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ". "فِي الْبَحْرِ" زاد في نـ: "وَغَيرِهِ". "وَقَالَ مَطَرٌ" مصحح عليه، وفي حـ:"وَقَالَ مُطرفٌ". "وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ" في عسـ: "وَمَا ذَكَرَ اللهُ". "إلَّا بِحَقٍّ" في نـ: "إلَّا بِالْحَقِّ".
===
حديثٍ خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع منه، كذا في "الكرماني"(9/ 192 - 193).
(1)
التبايع.
(2)
"وقال مطر" هو ابن طَهْمَان، أبو رجاء الورّاق البصري، مما وصله ابن أبي حاتم.
(3)
قوله: (وقال مطر) هو مطر بن طهمان، كان يكتب المصاحف، فلذلك قيل له: الورّاق، قال الكرماني: الظاهر أنه مطر بن الفضل المروزي شيخ البخاري، وفي رواية الحموي وحده:"مطرف" موضع مطر، وليس بصحيح وهو محرّف. قوله:"لا بأس به" أي: بركوب البحر، يدلّ عليه لفظ التجارة في البحر لأنها لا تكون في البحر إلا بالركوب. قوله:"وما ذكره [الله] في القرآن إلا بحق" لما رأى مطر أن الآية سيقت في معرض الامتنان استدلّ به على الإباحة، واستدلاله حسن. قوله:" {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ} " جمع مَاخِرَة، ومعنى {مَوَاخِرَ} جواري، وقال الزمخشري: سواقٍ. قوله:
ثُمَّ تَلَا: {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [فاطر: 12]. الْفُلْكُ: السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمْخَرُ
(1)
السُّفُنُ مِنَ الرِّيحِ، وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحُ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ.
"فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا" كذا في ذ، وفي نـ:"مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا". "الْفُلْكُ: السُّفُنُ" في نـ: "وَالْفُلْكُ: السُّفُنُ". "وَالْجَمْعُ سوَاءٌ" في عسـ، ذ:"وَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ". "تَمْخَرُ السُّفُنُ مِنَ الرِّيحِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ".
===
"الفلك السفن" بضم السين والفاء، جمع سفينة، الظاهر أنه من كلام البخاري، يريد أن المراد من الفلك في الآية الجمع بدليل {مَوَاخِرَ}. قوله:"تمخر" بفتح الخاء المعجمة أي: تشقّ، يقال: مخرت السفينة إذا شقّت الماء بصوت، وقيل: المخرُ الصوتُ نفسُه. قوله: "من السفن" صفة لشيء محذوف أي: لا تمخر الريح شيء من السفن "إلا الفلك العظام" وهو بالرفع بدل عن شيء، ويجوز فيه النصب، قاله العيني (8/ 318 - 319). قال الكرماني (9/ 193): فإن قلت: كل السفن مَوَاخِر للريح؟ قلت: أثر الشقّ في العظام أكثر، انتهى.
(1)
قوله: (تمخر) بفتح التاء وسكون الميم وفتح الخاء المعجمة، أي: تشقّ، "السفن الريح"، برفع السفن على الفاعلية، ونصب الريح على المفعولية، قال عياض: وهو رواية الأصيلي، وهو الصواب، ويدل عليه قوله تعالى:{مَوَاخِرَ فِيهِ} إذ جعل الفعل للسفن، وقال أبو عبيد وغيره: هو شقُّها الماء؛ وعلى هذا فالسفينة رفع على الفاعلية، ولأبي ذر وابن عساكر:"من الريح"، وفي نسخة: قال عياض: وهي للأكثر: "تمخر السفنَ" بالنصب، "الريحُ" بالرفع على الفاعلية؛ لأن الريح هي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار، "قسطلاني"(5/ 28).
2063 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(1)
: ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبيعَةَ
(2)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، خَرَجَ فِي الْبَحْرِ
(3)
، فَقَضَى حَاجَتَهُ. وَساقَ الْحَدِيثَ. [راجع: 1498].
11 - بَابُ قَولُ اللَّهِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا
(4)
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]
وَقَوْلُهُ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37].
وَقَالَ قَتَادَةُ
(5)
: كَانُوا يَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ
"وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عبدِ اللَّه: وَقَالَ اللَّيْثُ". "خَرَجَ فِي الْبَحْرِ" في ذ: "خَرَجَ إلَى الْبَحْرٍ". "وَسَاقَ الْحَدِيثَ" زاد في سـ، ذ، قتـ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنِي اللّيْثُ بِهَذَا". "قَولُ اللهِ" سقط في نـ. "وَقَالَ قَتَادَةُ .. " إلخ، ثبت في سفـ، سـ. "كَانُوا يَتَّجِرُونَ" في نـ:"كَانَ الْقَومُ يَتَّجِرُونَ".
===
(1)
ابن سعد الإمام، "قس"(5/ 29).
(2)
المصري.
(3)
قوله: (خرج في البحر) أشار بهذا إلى أن ركوب البحر لم يزل متعارفًا مألوفًا من قديم الزمان، وأيضًا [إن] شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقض الله على إنكاره، وهذا الحديث طرف من حديث يأتي بتمامه في "كتاب الكفالة" (رقم: 2291) إن شاء الله تعالى، "ع "(8/ 319)، "قس"(5/ 29).
(4)
أي: تفرقوا.
(5)
قوله: (وقال قتادة
…
) إلخ، كذا وقع جميع ذلك مُعادًا
(1)
في
(1)
في الأصل: "ذلك معًا".
حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.
2064 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(1)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ
(2)
، عَنْ حُصَينٍ
(3)
، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
(4)
، عَنْ جَابِرٍ
(5)
قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ، وَنَحْنُ نُصلِّي يَومَ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ
(6)
رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]. [راجع: 936].
12 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]
2065 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(7)
،
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" كذا في عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ "كذا في عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ". "نُصلِّي يَومَ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ". " {أَنْفِقُوا} " في سفـ، قتـ:"كُلُوا".
===
رواية المستملي، وسقط لغيره إلا النسفي، فإنه ذكرها هنا، وحذفها فيما مضى، وكذا وقع مكرّرًا في نسخة الصغاني، "فتح"(4/ 300).
(1)
"محمد" هو ابن سلام البيكندي.
(2)
"محمد بن فضيل" ابن غَزْوان الضبّي الكوفي.
(3)
"حصين" ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي.
(4)
الكوفي، "قس"(5/ 30).
(5)
ابن عبد الله.
(6)
مرّ بيانه (في "البيوع"، 1 - باب
…
) إلخ.
(7)
"عثمان بن أبي شيبة" أخو أبي بكر.
ثَنَا جَرِيرٌ
(1)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(2)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
(3)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
(5)
، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ
(6)
، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". [راجع: 1425].
2066 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ
(7)
، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(8)
، عَنْ مَعْمَرٍ
(9)
، عَنْ هَمَّامٍ
(10)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ".
===
(1)
" جرير" ابن عبد الحميد الضبي الكوفي.
(2)
"منصور" ابن المعتمر الكوفي.
(3)
"أبي وائل" شقيق بن سلمة الكوفي.
(4)
"مسروق" هو ابن الأجدع الكوفي.
(5)
قوله: (غير مُفْسِدَةٍ) أي: غير مُنْفِقَة في وجه لا يحلّ، فإن قلت: الطعام إما للزوج فلا يجوز لها الإنفاق منه، وإما للزوجة فلا دخل للزوج؟ قلت: هو للزوج، وهذا ورد بناءً على عادتهم أنهم يأمرون أزواجهم بالإنفاق على الفقراء من طعام البيت، "ك"(9/ 195).
(6)
فيه المطابقة، "ع"(8/ 320).
(7)
"يحيى بن جعفر" أبو زكريا البيكندي.
(8)
"عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.
(9)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي البصري.
(10)
"همام" ابن منبه بن كامل الصنعاني.
"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ
(1)
، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ". [أطرافه: 5192، 5195، 5360، أخرجه: م 1026، د 1687، تحفة: 14695].
13 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ
(2)
فِي الرِّزْقِ
2067 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ
(3)
، ثَنَا يُونُسُ
(4)
، قَالَ مُحَمَّدٌ
(5)
-هُوَ الزُّهرِيُّ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي
"فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ" كذا في هـ، وفي نـ:"فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". "قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهرِيُّ" كذا في ذ، عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ".
===
(1)
قوله: (من غير أمره) أي: من غير أمر الزوج، قال الكرماني (9/ 195): كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج؟ فأجاب بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره، ثم قال: قد تقدّم أنه لا ينقص بعضُهم أجرَ بعض، فَلِمَ يكون له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف، قال المنذري: هو على المجاز أي أنهما سواء في المثوبة، لكل منهما أجر كامل، وهما اثنان فكأنهما نصفان، "ع"(8/ 321).
(2)
أي: التوسع، "ف"(4/ 301).
(3)
"حسان" ابن إبراهيم أبو هشام العَنَزِي.
(4)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(5)
أي: ابن مسلم بن شهاب، "قس"(5/ 32).
أَثَرِهِ
(1)
، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". [طرفه: 5986، أخرجه: م 2559، د 1693، س في الكبرى 11429، تحفة: 1555].
14 - بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ
(2)
2068 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ
(3)
، ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ
(4)
، ثَنَا الأَعْمَشُ
(5)
قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَم
(6)
، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا
(8)
مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا
(9)
مِنْ حَدِيدٍ. [أطرافه: 2096، 2200، 2251، 2252، 2386، 2509، 2513، 2916، 4467، أخرجه: م 1603، س 4609، ق 2436، تحفة: 15948].
2069 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ
(10)
، عَنْ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ
(11)
،
===
(1)
أي: بقية عمره أو بقاء ذكره الجميل بعد الموت، "ف"(4/ 302).
(2)
بكسر المهملة والمدّ أي: بالأجل.
(3)
"مُعَلَّى بن أسد" أبو الهيثم البصري.
(4)
"عبد الواحد" ابن زياد البصري.
(5)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(6)
(1) أي: السلف، ولم يرد به السلم العرفي الذي هو بيع الدَّين بالعين، "ف"(4/ 303).
(7)
"الأسود" ابن يزيد، هو خال إبراهيم، "قسطلاني"(5/ 34).
(8)
ثلاثين صاعًا من شعير، "ع"(8/ 324).
(9)
بكسر المهملة، هو درع الحرب، "ع"(8/ 325).
(10)
ابن دعامة.
(11)
الطائي نزيل الكوفة.
ثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ
(1)
الْبَصْرِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ
(2)
، عَنْ قَتَادَةَ
(3)
، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِير، وَإِهَالَةٍ
(4)
سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ
(5)
يَقُولُ: "مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وإنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ". [طرفه: 2508، أخرجه: ت 1215، س 4610، ق 2437، تحفة: 1355].
"ابنِ مَالِكٍ" سقط في نـ.
===
(1)
قوله: (أبو اليسع) بفتح التحتية والمهملة، وليس له في "البخاري" سوى هذا الموضع، وقد قيل: إن اسم أبيه عبد الواحد، وقد ساقه المصنف هنا على لفظ أبي اليسع، وفي "الرهن" على لفظ مسلم بن إبراهيم، والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته أن لا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد؛ ولأن أبا اليسع المذكور فيه مقال؛ فاحتاج أن يقرنه بمن يعضده، "فتح"(4/ 303).
(2)
دَسْتَواء بالمدّ: [قرية] بالأهواز، "ك"(9/ 196).
(3)
ابن دعامة.
(4)
قوله: (إهالة) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، قال الداودي: هي الألية، وفي "المحكم": الإهالة: ما أذيب من الشحم، وقيل: الإهالة: الشحم، وقيل: كل دهن أُوْتُدِمَ به إهالة. قوله: "سنخة" بفتح السين المهملة وكسر النون فخاء معجمة، وهي المتغيرة الرائحة من طول الزمان، "عيني"(8/ 326).
(5)
قوله: (ولقد سمعته) كلام قتادة، وفاعل "يقول" أنس، قاله الكرماني (9/ 197). وفي "الفتح" (4/ 303): هذا كلام أنس، والضمير في "سمعته" للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال العيني (4/ 327): الأوجه ما قاله الكرماني؛
15 - بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ
(1)
2070 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ
(2)
، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ
(3)
، عَنْ يُونُسَ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، ثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
(6)
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي
(7)
لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ،
"ثَنِي عُرْوَةُ" في قتـ، ذ:"أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ".
===
لأن في نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوع إظهار بعض الشكوى وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة، وليس ذلك يذكر في حقه صلى الله عليه وسلم، انتهى.
قال الكرماني (9/ 197): فيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة
(1)
، وأما معاملته معهم فلبيان جواز ذلك، أو لأنه لم يكن عند غيرهم طعام فاضل عن حاجتهم، أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ولا ثمنه فلم يرد التضييق عليهم، أو لغير ذلك، انتهى.
(1)
من عطف الخاصّ على العامّ؛ لأن الكسب أعمُّ من أن يكون بعمل اليد أو بغيرها، "ع"(8/ 327).
(2)
"إسماعيل بن عبد الله" الأويسي.
(3)
"ابن وهب" هو عبد الله المصري.
(4)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(5)
"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.
(6)
"عروة بن الزبير" ابن العوّام.
(7)
قوله: (أنّ حرفتي) الحرفة والاحتراف الكسب، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتَّجر قبل استخلافه، وقوله:"وشُغِلْتُ" على صيغة المجهول،
(1)
في الأصل: "عن أهل الذمة".
فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ
(1)
لِلْمُسْلِمِينَ
(2)
فِيهِ. [تحفة: 6634، 16720].
"وَيَحْتَرِفُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"وَأَحْتَرِفُ".
===
قوله: "بأمر المسلمين" أي: بالنظر في أمورهم لكونه خليفة، قوله:"فسيأكل آل أبي بكر" يعني هو نفسه ومن تلزمه نفقته؛ لأنه لَمّا اشتغل بأمر المسلمين احتاج أن يأكل هو وأهله من بيت المال، كذا في "العيني"(8/ 328).
وفي "الفتح"(4/ 305): قال ابن التين: فيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرةً معلومةً. قلت: لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فُرِض له باتفاق من الصحابة، فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات، قال:"لَمّا استُخْلِف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتّجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطرَ شاةٍ".
(1)
أراد نظًره في أمورهم وتبيين أرزاقهم، "توشيح"(4/ 1511).
(2)
قوله: (ويحترف للمسلمين) أي: يتّجر لهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل أو أكثر، وليس بواجب على الإمام أن يتّجر في مال المسلمين بقدر مُؤْنَته إلا أن يتطوّع بذلك كما تَطَوّع أبو بكر، كذا في "العيني"(8/ 328).
قال ابن الأثير في "النهاية": أراد باحترافه للمسلمين نظرَه في أمورهم وتمييزَ مكاسبهم وأرزاقهم، وكذا قال البيضاوي: المعنى أكتسب للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم.
قال ابن حجر (4/ 305): وهذا أوجه إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كما كان، إلا أن يُحْمَل على أنه كان يعطي المال لمن يتّجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين، انتهى.
2071 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ
(2)
، ثَنَا سَعِيدٌ
(3)
، ثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ
(4)
، عَنْ عُرْوَةَ
(5)
قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَّالَ
(6)
أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ
(7)
يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. رَوَاهُ هَمَّامٌ
(8)
،
"فَكَانَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"وكَانَ". "رَوَاهُ هَمَّامٌ" في شحج: "وَقَالَ هَمَّامٌ".
===
(1)
" محمد" هو ابن إسماعيل المؤلف، قال الكرماني: قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي، قال العينى: وكذا قال الحاكم وجزم به. [وانظر: "تقييد المهمل" (3/ 1045)، و"التوشيح" (4/ 1511)].
(2)
"عبد الله بن يزيد" هو المقرئ مولى ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي شيخ المؤلف.
(3)
"سعيد" هو ابن أبي أيوب المصري.
(4)
"أبو الأسود" هو محمد بن عبد الرحيم يتيم عروة بن الزبير.
(5)
"عروة" تقدم.
(6)
جمع عامل، "ع"(8/ 330).
(7)
قوله: (فكان) فيه ضمير للشأن، وذكر "يكون" بلفظ المضارع استحضارًا وإرادة الاستمرار، والأرواح جمع ريح، أراح اللحم أي: أنتن، وكانوا يعملون فيتعرّقون ويحضرون الجمعة فتفوح تلك الروائح عنهم، "فقيل لهم: لو اغتسلتم" وجوابه محذوف أي: لذهبتْ عنكم تلك الروائح الكريهة، "ع" (8/ 330).
(8)
ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري، "قس"(5/ 37).
عَنْ هِشَامٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. [راجع: 903، أخرجه: س في الكبرى 1682، تحفة: 16392، 17258].
2072 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(2)
، أَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ
(3)
، عَنْ ثَوْرٍ
(4)
، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
(5)
، عَنِ الْمِقْدَامِ
(6)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا
(7)
(8)
مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ،
"ابنُ يُونُسَ" سقط في نـ. "عَنْ النَّبِيِّ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"عَنْ رَسُولِ اللَّهِ". "مِنْ عَمَلِ يَدِهِ" في نـ: "مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ".
===
(1)
" هشام" يروي "عن أبيه" عروة المذكور.
(2)
"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد التميمي الفرّاء الرازي.
(3)
"عيسى بن يونس" الهمداني.
(4)
"ثور" ابن يزيد الكلاعي الحمصي.
(5)
"خالد بن معدان" الكلاعي، وكان يُسَبِّحُ في اليوم أربعين ألف تسبيحة.
(6)
"المقدام" ابن معد يكرب الكندي.
(7)
وللإسماعيلي: "خير"، بالرفع أي: هو خير، "ف"(4/ 306).
(8)
قوله: (خيرًا) وذلك لأنّ فيه إيصالَ النفع إلى الكاسب وإلى غيره، والسلامةَ عن البطالة
(1)
المؤدّية إلى الفضول، وكسرَ النفس والتعفُّفَ عن ذلّ السؤال، "ك"(9/ 198)، "ع"(8/ 331).
(1)
في الأصل: "عن المطالة".
وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ
(1)
كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ
(2)
". [تحفة: 11557].
2073 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
(3)
، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(4)
، أَنَا مَعْمَرٌ
(5)
، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
(6)
، نَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ". [طرفاه: 3417، 4713، تحفة: 14729].
2074 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(7)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(8)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً
(10)
" مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ" فِ نـ: "مِنْ عَمَلِ يَدِهِ". "النَّبِيَّ" ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "مِنْ عَمَلِ يَدِهِ" في نـ:"مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ".
===
(1)
كان يعمل الدروع من الحديد، "ع "(8/ 331).
(2)
فيه أن الكسب لا يقدح في التوكل.
(3)
"يحيى بن موسى" ابن عبد ربه البلخي المشهور بـ "خَتّ".
(4)
"عبد الرزاق" ابن همام بن نافع الحميري الصنعاني.
(5)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي.
(6)
"همام بن منبه" ابن كامل الصنعاني.
(7)
"يحيى بن بكير" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.
(8)
"الليث" ابن سعد الإمام.
(9)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(10)
بضمّ المهملة وسكون الزاي، حزمت الشيء أي: شددته، أما كونه خيرًا فعلى تقدير الإعطاء لتنزيهه عن السؤال، وعلى تقدير المنع فلذلك، ولعدم ألم الحرمان، "ك"(9/ 199).
عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ
(1)
". [راجع: 1470، أخرجه: م 1042، س 2584، تحفة: 12930].
2075 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، ثَنَا وَكِيعٌ
(2)
، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ
(4)
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ". قَالَ أَبُو نَعِيمٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ثَوَابٍ، وَثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَن أَبِيهِ
(5)
، الْحَدِيث. [راجع: 1471].
16 - بَابُ السُّهُولَةِ
(6)
وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ،
"خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا" كذا في عسـ، هـ، وفي نـ:"خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا". "قَالَ أَبُو نعيمٍ
…
" إلخ، سقط في نـ.
===
(1)
مرّ الحديث مع بيانه (برقم: 1470).
(2)
"وكيع" هو ابن الجرّاح الرُؤاسي الكوفي.
(3)
"هشام بن عروة" تقدم.
(4)
بضم الموحدة، جمع حبل، "ع"(8/ 332)، أي: أخذ الحبل للاحتطاب خير من السؤال، "ك"(9/ 199).
(5)
أبوه عروة.
(6)
قوله: (باب السهولة) وهو ضد الصعب، "ع"(8/ 332)، وفي "الفتح" (4/ 307): السهولة والسماحة متقاربان في المعنى، والمراد بالسماحة ترك المضاجرة ونحوها لا المكايسة
(1)
في ذلك، انتهى.
(1)
في الأصل: "المواكسة".
وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ
(1)
2076 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ
(2)
، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ
(3)
، ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ
(4)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا
(5)
سَمْحًا
(6)
إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى
(7)
". [أخرجه: ق 2203، تحفة: 3080].
17 - بَابُ مَنْ أَنْظَرَ
(8)
مُوسِرًا
(9)
"فِي عَفَافٍ" في عسـ: "عَنْ عَفَافٍ".
===
(1)
قوله: (في عفاف) جملة في محلّ النصب على الحال، وهو بفتح العين: الكفُّ عما لا يحلّ، قال ابن حجر (4/ 307): أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان مرفوعًا: "من طلب حقًّا فليطلبه في عفاف وافٍ أو غير وافٍ"، انتهى.
(2)
"علي بن عيّاش" الألهاني الحمصي.
(3)
"أبو غسان محمد بن مطرِّف" المدني نزيل عسقلان.
(4)
"محمد بن المنكدر" ابن عبد الله بن الهُدَيْر التيمي المدني.
(5)
قوله: (رحم الله رجلًا) ظاهره الدعاء، ويحتمل الخبر، قوله:"سمحًا" بسكون الميم: الجواد والمساهل، "ع"(8/ 333).
(6)
أي: سهلًا، "ف"(4/ 307).
(7)
قوله: (وإذا اقتضى) أي: طلب قضاء حقّه بسهولة، "ف"(4/ 307).
(8)
من الإنظار، وهو الإمهال، "ع"(8/ 335).
(9)
قوله: (من أنظر موسرًا) اختلفوا في حدّ الموسر، قال الثوري
2077 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
(1)
، ثَنَا زُهَيْرٌ
(2)
، ثَنَا مَنْصُورٌ
(3)
: أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ
(4)
حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ
(5)
حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَلَقَّتِ
(6)
الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي
(7)
===
وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب فهو موسر، وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم غنيًّا بكسبه، وقد يكون فقيرًا بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وعند أصحابنا على ما ذكره صاحب "المبسوط" و"المحيط": الغنى على ثلاث مراتب، الأولى: الغنى الذي يتعلّق به وجوب الزكاة، والثانية: الغنى الذي يتعلّق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمانُ الزكاة، وهو أن يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمته مائتي درهم، مثل دور لا يسكنها وحوانيت يؤجرها ونحو ذلك، والثالثة في الغنى: غنى حرمة السؤال، قيل: ما قيمته خمسون درهمًا، وقال عامة العلماء: إن من ملك قوت يومه وما يستر به عورته يحرم عليه السؤال، وكذا الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال، قاله العيني (8/ 333 - 334).
(1)
"أحمد" ابن عبد الله "بن يونس" التميمي اليربوعي.
(2)
"زهير" مصغرًا هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي.
(3)
"منصور" هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب.
(4)
"ربعي بن حِراش" أبو مريم العبسي الكوفي.
(5)
أي: ابن اليمان.
(6)
أي: استقبلت روحَ رجل عند الموت، "ع"(8/ 335).
(7)
بكسر الفاء جمع فتى، وهو الخادم حرًا كان أو مملوكًا، "ع"(8/ 335).
أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ
(1)
، قَالَ: قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ". وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ
(2)
، عَنْ رِبْعِيٍّ بنِ حِرَاشٍ:"كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ".
تَابَعَهُ شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
(4)
، عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ
(5)
، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ:"فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ". وَقَالَ نُعَيمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ:"فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ". [طرفاه: 2391، 3451، أخرجه: م 1560، ق 2420، تحفة: 3310].
"أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ" كذا في سفـ، ذ، وفي ك:"أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ". "قَالَ: قَالَ" مصحح عليه، وفي نـ:"قَالَ: فَقَالَ". "وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ" في قتـ، ذ:"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ". "تَابَعَهُ شُعْبَةُ" في نـ: "وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ".
===
(1)
قوله: (أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر) هو رواية أبي ذر والنسفي، وبه المطابقة، والتجاوز: المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، "ع"(8/ 335).
(2)
"قال أبو مالك" سعد بن طارق الأشجعي الكوفي.
(3)
ابن الحجاج، "قس"(5/ 42).
(4)
ابن عمير.
(5)
"قال أبو عوانة" الوضّاح بن عبد الله اليشكري، مما وصله المؤلف في "ذكر بني إسرائيل" [ح: 3451].
18 - بَابُ مَنْ أَنْظَرَ
(1)
مُعْسِرًا
2078 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
(2)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ
(3)
، ثَنِي الزُّبَيْدِيُّ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(6)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ
(7)
، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ
(8)
عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ". [طرفه: 3480، أخرجه: م 1562، س 4695، تحفة: 14108].
19 - بَابٌ إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ
(9)
وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا
===
(1)
من الإنظار، وهو الإمهال.
(2)
"هشام بن عمار" السلمي.
(3)
"يحيى بن حمزة" الحضرمي.
(4)
"الزبيدي" محمد بن الوليد بن عامر.
(5)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(6)
"عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة بن مسعود.
(7)
قوله: (يداين الناس) قال في "القاموس"(ص: 1104): دَايَنْتُه: أَقرَضتُه وأقرَضَنِي، انتهى. قال في "الفتح" (4/ 310): وفي النسائي: "أن رجلًا لم يعمل خيرًا قطّ، وكان يداين الناس"، قوله:"تجاوزوا عنه" زاد النسائي: "فيقول لرسوله: خذ ما يسر، واترك ما عسر، وتجاوز". ويدخل في لفظ التجاوز: الإنظار، والوضيعة، وحسن التقاضي، انتهى. وفيه المطابقة.
(8)
التجاوز: المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، "ع"(8/ 335).
(9)
قوله: (إذا بَيَّنَ البَيِّعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتية، أي: البائع والمشتري، قوله:"ولم يكتما" أي: ما فيه من عيب، وقوله:"ونَصَحا"
وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "هَذَا مَا اشْتَرَى
(1)
مُحَمَّدٌ
(2)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، بَيعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ
(3)
، لَا دَاءَ
(4)
، وَلَا خُبْثَةَ، وَلَا غَائِلَةَ". وَقَالَ قَتَادَةُ:
"بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ" في هـ، ذ:"بَيْعُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ".
===
من باب عطف العامّ على الخاصّ، وجواب إذا محذوف، تقديره: إذا بَيَّنَا ما فيه ولم يكتما بورك لهما فيه، كما في حديث الباب، وقال ابن بطال (6/ 213): أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة، "فتح"(4/ 310)، "ع"(8/ 337).
(1)
أي: اشترى صلى الله عليه وسلم من العدّاء أمةً أو عبدًا. والعدّاء من بني ربيعة من أعراب البصرة، والمراد بالدّاء العيب الموجب للتخيير، وبالغائلة ما فيه هلاك مال المشتري، ككونه آبقًا، وبالخبثة أن يكون حرامًا كما يعبّر عن الحلّ بالطيب، "ك"(9/ 202).
(2)
قال عياض: هذا مقلوب، والصواب كما في "الترمذي" و"النسائي" و"ابن ماجه" و"ابن منده" موصولًا أن المشتري العَدّاء من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي في البخاري صواب أيضًا بأن يكون "اشترى" بمعنى باع، وحمله في "المصابيح" على تعدّد الواقعة، فلا تعارض، "قس"(5/ 44).
(3)
قوله: (بيعَ المسلمِ المسلمَ) منصوب على أنه مصدر من غير فعله؛ لأن معنى البيع والشراء متقاربان، ويجوز الرفع على كونه خبر المبتدأ المحذوف، أي: هو بيعُ المسلمِ المسلمَ، والمسلم الثاني منصوب بوقوع فعل البيع عليه فإن قلت: في بعض الروايات: هذا ما اشترى العَدّاء بن خالد من رسول الله
…
إلخ؟ قلت: رواية البخاري هي المشهورة، "ك"(9/ 202)، "ع"(8/ 338). [في حديث العدّاء ثماني فوائد، انظر "عارضة الأحوذي" (5/ 241)].
(4)
قوله: (لا داء) أي: لا عيب، "ولا خبثة" بكسر الخاء المعجمة
الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ. وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ
(1)
: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ
(2)
(3)
يُسَمِّي آرِيَّ
(4)
(5)
خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ، فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، وَجَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً
(6)
شَدِيدَةً. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً، يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً، إِلَّا أَخْبَرَهُ.
"وَجَاءَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"جَاءَ". "الْيَومَ" في سـ، حـ:"أَمْسِ". "إلَّا أَخْبَرَهُ" في هـ: "إلَّا أَخْبَرَ بِهِ".
===
وسكون الموحدة، أراد بها الحرام، وأنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحلّ سبيهم، "ولا غائلة" أي: ولا فجور، وقيل: المراد الإباق، كذا في "العيني"(8/ 338) و"الفتح"(4/ 310).
(1)
أي: النخعي، "قس"(5/ 45).
(2)
أي: الدلّالين، "قس"(5/ 45).
(3)
قوله: (إن بعض النخاسين) بفتح النون وتشديد المعجمة وكسر المهملة، جمع النخاس، وهو الدلال في الدواب، "عمدة القاري"(8/ 339).
(4)
هو مربط الدوابّ، أي: الإصطبل، "قس"(5/ 45).
(5)
قوله: (يسمي آريّ) بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتية، هو مربط الدابة، وقيل: معلفها، وردّه ابن الأنباري، وقيل: هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشدّ به الدابة، والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط [دوابهم] بأسماء البلاد ليدلِّسوا على المشتري بقولهم ذلك، ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان، فيحرص عليها المشتري ويظنّ أنها قريبة [العهد] بالجلب، "فتح"(4/ 310).
(6)
وسبب الكراهية ما يتضمنه من الغشّ والخداع والتدليس، "ف"(4/ 311).
2079 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ قَتَادَةَ
(3)
، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
(5)
رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ
(6)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
(7)
===
(1)
" سليمان بن حرب" الواشحي.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(4)
"صالح أبي الخليل" ابن أبي مريم الضبعي.
(5)
"عبد الله بن الحارث" ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي.
(6)
ابن خويلد المكي، "تقريب" (رقم: 1470).
(7)
قوله: (ما لم يتفرّقا) اختلفوا في معناه، فذهب جمع إلى أن معناه التفرّق بالأبدان، فأثبتوا لهما خيار المجلس، وقالوا: سَمَّاهما المتبايعين وهما المتعاقدان؛ لأن البيع من الأسماء المشتقّة من أفعال الفاعلين وهي لا يقع في الحقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم، وليس بعد العقد تفرق إلا التميز بالأبدان، وذهب آخرون إلى أنهما إذا تعاقدا صحّ البيع، ولا خيار لهما إلا أن يشترطا، وقالوا: المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، ونظيره قوله تعالى:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130]، فإن المراد تفرق الزوج والزوجة بالطلاق، وهو ما يقول وإن لم يتفرقا بأبدانهما، كذا في "الطيبي"(6/ 37 - 38) و"اللمعات".
قال محمد في "الموطأ"(3/ 236 - 241): وتفسيره عندنا على ما بَلَغَنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا، قال: ما لم يتفرّقا عن منطق البيع، إذا قال البائع: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل الآخر: قد اشتريت، فإذا قال المشتري: قد اشتريت بكذا وكذا فله أن يرجع ما لم يقل البائع: قد بعت، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
-أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا
(1)
وَبَيَّنَا بُورِكَ
(2)
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
(3)
مُحِقَتْ
(4)
بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". [أطرافه: 2082، 2108، 2110، 2114، أخرجه: م 1532، د 3459، ت 1246، س 4457، تحفة: 3427].
20 - بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ
(5)
مِنَ التَّمْرِ
2080 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(6)
، ثَنَا شَيْبَانُ
(7)
، عَنْ يَحْيَى
(8)
، عَنْ أَبِي سلَمَةَ
(9)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(10)
قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ
(11)
تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
===
(1)
قوله: (فإن صدقا) أي: في الإخبار عما يتعلّق به من الثمن ووصف المبيع ونحو ذلك، قوله:"وبَيَّنَا" أي: بيَّن كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة أو الثمن، "ع"(8/ 342).
(2)
أي: كثر نفع المبيع والثمن.
(3)
قوله: (وكتما) أي: كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن، "ع"(8/ 342).
(4)
من المحق، وهو النقصان.
(5)
بكسر المعجمة: التمر المجتمع من أنواع متفرقة، "ع"(8/ 343).
(6)
"أبو نُعَيم" الفضل بن دُكَيْن.
(7)
"شيبان" هو ابن يحيى التميمي.
(8)
"يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي.
(9)
"أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(10)
"أبي سعيد" هو الخدري.
(11)
أي: من الفيء، "ف"(4/ 311).
"لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ
(1)
، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ". [أخرجه: م 1595، س 4555، ق 2256، تحفة: 4422].
21 - بَابُ مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ
(2)
وَالْجَزَّارِ
(3)
2081 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(4)
، ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
(5)
، ثَنِي شَقِيقٌ
(6)
، عنْ أَبِي مَسْعُودٍ
(7)
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
(8)
مِنَ الأنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ
(9)
(10)
: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي
"ثَنَا أَبِي" في نـ: "أَنَا أَبِي".
===
(1)
لأن التمر كله جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه، "ع"(8/ 343).
(2)
هو بَيّاع اللحم.
(3)
هو الذي ينحر الإبل.
(4)
"عمر بن حفص" ابن غياث بن طلق الكوفي.
(5)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(6)
"شقيق" هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي.
(7)
"أبي مسعود" عقبة بن عمرو الأنصاري.
(8)
لم يسمَّ.
(9)
وهو الجزّار، قاله في "الفتح"(4/ 312)، وبه المطابقة.
(10)
قوله: (لغلام له قصّابٍ) بالجرِّ؛ لأنه صفة لغلام، قال القرطبي: اللحّام هو الجزَّار والقصَّاب، على قياس قولهم: عطّار وتمّار للذي يبيع ذلك، فعلى هذا تحصل المطابقة، ولكن في عرف الناس اللحَّام من يبيع اللحم، والجزَّار من يجزر الجزور أي ينحره، والقصّاب من يذبح الغنم، "ع"(8/ 344).
خَمْسَةً، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَامِسُ خَمْسَةٍ
(1)
، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ
(2)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ"، فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ. [أطرافه: 2456، 5434، 5461، أخرجه: م 2036، ت 1099، س في الكبرى 6614، تحفة: 9990].
22 - بَابُ مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ
2082 -
حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ
(3)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، عَنْ قَتَادَةَ
(5)
سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ
(6)
يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
(7)
، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
(8)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ" في نـ: "فَجَاءَ مَعَهُ رَجُلٌ". "فَقَالَ: لَا" في قتـ، ذ:"قَالَ: لَا".
===
(1)
قوله: (خامس خمسة) أي: أحد خمسة، وقال الداودي: جائز أن يقول: خامس خمسة وخامس أربعة، وعن المهلب: إنما صنع طعام خمسة لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبعه من أصحابه غيرُه، "ع"(8/ 344).
(2)
أي: سادسهم، "ك"(9/ 204).
(3)
"بَدلُ بنُ الْمُحَبَّر" ابن منبه اليربوعي الواسطي.
(4)
"شعبة" هو ابن الحجّاج العتكي.
(5)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(6)
"أبا الخليل" هو صالح بن أبي مريم الضبعي.
(7)
ابن نوفل الهاشمي، "قس"(5/ 49).
(8)
أي: ابن خويلد الأسدي، "قس" [انظر "التقريب" رقم: 1470].
"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". [راجع: 2079].
23 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
(1)
} الآيَةِ [آل عمران: 130]
2083
- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ
(2)
، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(3)
، ثَنَا سَعِيدٌ
(4)
الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ
(5)
، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ". [راجع: 2059].
"تَعَالَى" في نـ: "عز وجل". "الآيَة" في نـ: " {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ". "حديث: 2083" هذا الحديث ساقط في رواية النسفي. "أَمْ مِنَ الْحَرَامِ" في نـ: "أَوْ مِنَ الْحَرَامِ".
===
(1)
قوله: ({لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}) كانوا في الجاهلية إذا حلّ أجلُ الدين إما أن يقضي وإما أن يربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا [في] كلّ عام، "ع"(8/ 346).
(2)
"آدم بن أبي إياس" العسقلاني.
(3)
"ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن القرشي.
(4)
"سعيد" هو ابن كيسان المقبري.
(5)
قوله: (لا يبالي المرء بما أخذ
…
) إلخ، فيه المناسبة للآية من حيث إن آكل الربا لا يبالي مِنْ أَكْلهِ الأضعافَ المضاعفةَ، هل هي من الحلال أم من الحرام؟، "ع"(8/ 346).
24 - بَابُ آكلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
(1)
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
(2)
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
(3)
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} - إلى قوله - {أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} . [البقرة: 275].
2084 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(4)
، ثَنَا غُنْدُرٌ
(5)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(6)
، عَنْ مَنْصُورٍ
(7)
، عَنْ أَبِي الضُّحَى
(8)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(9)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ
(10)
قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ،
"{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ. . .} " إلخ، في قتـ، ذ:"إلَى قوله: {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ".
===
(1)
أي: من قبورهم، "ع"(8/ 348).
(2)
عن قتادة: تلك علامة أهل الربا يوم القيامة، يُبعثون ولهم خبل، ["ف" (4/ 314)].
(3)
أي: الجنون، "جلالين" (ص: 61).
(4)
"محمد بن بشّار" العبدي البصري.
(5)
"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(6)
"شعبة" ابن الحجّاج تقدم.
(7)
"منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
(8)
"أبي الضُّحَى" مسلم بن صُبَيْح الكوفي.
(9)
"مسروق" هو ابن الأجدع الكوفي.
(10)
قوله: (لما نزلت آخر البقرة
…
) إلخ، مطابقته للآية التي هي مثل الترجمة من حيث إن آيات الربا التي في آخر سورة البقرة مبيِّنة لأحكامه، "ع"(8/ 348).
ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
(1)
. [راجع: 459].
2085 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
(3)
، ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ
(4)
، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
(5)
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "رُأَيِتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ
(6)
، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ
(7)
رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ،
"رُأَيِتُ اللَّيْلَةَ" وفي عسـ: "أُرِيتُ اللَّيلَةَ" كما في "قس".
===
(1)
قوله: (ثم حرّم التجارة في الخمر) قال عياض: تحريم الخمر في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أن يكون هذا متأخّرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرّمت الخمر، ثم مرّة أخرى بعد نزول آية الربا مبالغةً في إشاعته، "ك"(4/ 119).
(2)
هو التبوذكي، "قس"(5/ 53).
(3)
"جرير بن حازم" ابن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري والد وهب.
(4)
"أبو رجاء" عمران العطاردي.
(5)
"سمرة بن جندب" ابن هلال الفزاري حليف الأنصار.
(6)
هو يحتمل الإطلاق والتقييد بأرض المسجد الأقصى، "مجمع البحار"(4/ 225).
(7)
قوله: (وعلى وسط النهر) بالواو، ويروى:"على وسط النهر" بلا واو، فعلى الرواية الأولى الواو للحال، ولكن فيه المبتدأ محذوف، تقديره: وهو على وسط النهر، وعلى الرواية الثانية تكون "على" متعلّقة بقوله:"قائم"، ولا يجوز أن يكون قوله:"وعلى وسط النهر" خبر متقدّم على
فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهرِ آكِلُ الرِّبَا". [راجع: 845].
25 - بَابُ مُؤكِلِ الرِّبَا
(1)
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
(2)
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا -إِلَى- مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}. [البقرة: 278 - 281] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(3)
: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
(4)
عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
"فَإذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ" كذا في عسـ، قتـ، كما في الأصل، والذي يظهر من القسطلاني أنه رواية غير ابن عساكر وأبي الوقت، وفي نـ:"فَإذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ". "لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى" كذا في قتـ، وفي نـ:"لِقَوْلِهِ تَعَالَى".
===
المبتدأ، وهو قوله:"رجل بين يديه حجارة"؛ لأن الرجل الذي بين يديه حجارة هو على شطّ النهر لا على وسطه كما تقدم في "كتاب الجنائز"، كذا في "العيني"(8/ 349)، و"الكرماني" (9/ 206). ومرّ الحديث مطوَّلًا مع بيانه في آخر "الجنائز" (برقم: 1386).
(1)
أي: مطعمه، "ف"(4/ 314)، "ع"(8/ 349).
(2)
قوله: (لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ. . .}) إلخ، هكذا وقع في جميع الروايات، ووقع عند الداودي "إلى قوله:{لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} " وفسَّره: أي لا تَظْلِمون بأخذ الزيادة، ولا تُظْلَمون بأن تُحْبَسَ رؤوس أموالكم، "فتح" (4/ 315).
(3)
رواه البخاري في "التفسير"[برقم: 4544].
(4)
قوله: (هذه آخر آية نزلت) قال ابن التين عن الداودي:
2086 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ
(3)
قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَأَمرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
(4)
،
"فَأَمرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ" سقط في نـ.
===
"عن ابن عباس: آخر آية نزلت: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281] " قال: فإما [أن] يكون وَهمٌ من الرواة لقربها منها أو غير ذلك، انتهى. وأجيب بأنه ليس بوهم، بل هاتان الآيتان نزلتا جملةً واحدةً فصحّ أن يقال لكل منهما: آخر آية، كذا في "العيني" (8/ 351). قال في "الفتح" (4/ 315): وكأنّ البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة: "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة"، انتهى.
(1)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"عون بن أبي جحيفة" يروي عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله.
(4)
قوله: (عن ثمن الكلب) فيه اختلاف العلماء، فقال الحسن وربيعة وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود ومالك في رواية: ثمن الكلب حرام، وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة وسحنون من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها، وتباح أثمانها، وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه، وأجاب الطحاوي عن النهي في هذا الحديث وغيره أنه كان حين كان حكمُ الكلاب أن تُقْتَل، وكان لا يحلّ إمساكها، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، فما كان على هذا الحكم فثمنه حرام، ثم لما أبيح الانتفاع بالكلاب للاصطياد ونحوه، ونهي عن قتلها، نُسِخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها، ملتقط من "العيني"(8/ 352 - 353).
وَثَمَنِ الدَّم
(1)
، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ
(2)
(3)
، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ
(4)
، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. [أطرافه: 2238، 5347، 5945، 5962، تحفة: 11811].
26 - بَابٌ: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
(5)
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276]
===
(1)
قوله: (وثمن الدم) وهو أجرة الحجامة، قال الأكثرون: فيه النهي على التنزيه على المشهور؛ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى [الحجام] أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة كالبناء والخياطة وسائر الصناعات، وقالوا: معنى نهيه عن ثمن الدم، أي: السائل الذي حرّمه الله، وقال أبو حنيفة
(1)
: أجرة الحجام من ذلك أي: لا يجوز أخذه، وهو قول أبي هريرة والنخعي، كذا في "العيني"(8/ 353)، وسيجيء بعض بيانه في "باب ذكر الحجام".
(2)
أي: نهى عن فعلهما، "فتح"(4/ 315).
(3)
قوله: (نهى عن الواشمة والموشومة) الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضرّ، وهو حرام؛ لأنه تغيير للخلقة ومن فعل الجُهّال ويتنجَّس موضعه، "مجمع البحار"(5/ 65).
(4)
قوله: (وآكل الربا وموكله) أي: ونهى آكلَ الربا عن أكله، وكذا نهى مُوكِلَه عن إطعامه غيرَه، ويقال: المراد من الآكل آخذه كالمستقرض، ومن الموكل معطيه كالمقرض، والنهي في هذا كلّه عن الفعل، والتقدير: عن فعل الواشمة وفعل الموشومة وفعل الآكل وفعل الموكل، وخصّ الآكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المقاصد، "عيني"(8/ 352).
(5)
من الإرباء أي: يزيدها، "ع"(8/ 354).
(1)
في الأصل: "وقال أبو جحيفة" هو تحريف.
2087 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ
(1)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(2)
، عَنْ يُونُسَ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ
(5)
: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحَلِفُ
(6)
مَنْفَقَةٌ
(7)
لِلسِّلْعَةِ
(8)
، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ
(9)
". [أخرجه: م 1606، د 3335، س 4461، تحفة: 13321].
27 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
2088 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ
(10)
،
===
(1)
" يحيى بن بكير" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري.
(2)
"الليث" هو ابن سعد الإمام.
(3)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
"ابن المسيب" هو سعيد وكان ختن أبي هريرة.
(6)
بكسر اللام: اليمين الكاذبة، "ف"(4/ 315).
(7)
من النفاق -بفتح النون- وهو الرواج ضد الكساد، "ف"(4/ 315).
(8)
بكسر السين: المتاع، "ف"(4/ 316).
(9)
قوله: (مَنْفَقة للسلعة مَمْحَقة للبركة) كلاهما بلفظ اسم المكان للمبالغة، ويروى كلاهما بلفظ [اسم] الفاعل يعني بضم الميم وكسر ثالثهما، قال القرطبي: المحدِّثون يشدِّدونهما والأول أصوب والهاء للمبالغة، كذا في "ف"(4/ 316)، "ع" (8/ 355). قال الكرماني (9/ 208): فإن قلت: ما وجه تعلُّق الحديث بالترجمة؟ قلت: المقصود أن طلب المال بالمعصية مُذْهِبٌ للبركة مآلًا، وإن كان محصِّلًا له حالًا، أو قصد بيان أن المراد من محق الربا محق البركة.
(10)
"عمرو بن محمد" الناقد، البغدادي.
ثَنَا هُشَيْمٌ
(1)
، أَنَا الْعَوَّامُ
(2)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
(4)
: أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً
(5)
، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطَيَ بِهَا
(6)
مَا لَمْ يُعْطَ، لِيُوقِعَ فِيهَا
(7)
رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية. [آل عمران: 77]. [طرفاه: 2675، 4551، تحفة: 5151].
28 - بَابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ
(8)
"الآيَة" ثبت في ذ.
===
(1)
" هُشَيم" بضم الهاء، هو ابن بُشير بضم الموحدة، الواسطي، "ع"(8/ 356).
(2)
"العوّام" هو ابن حوشب الشيباني الواسطي.
(3)
"إبراهيم بن عبد الرحمن" السكسكي الكوفي.
(4)
"عبد الله بن أبي أوفى" الأسلمي.
(5)
قوله: (أقام سلعة) أي: روَّج، يقال: قامت السوق، أي: راجت ونفقت، قوله:"بِاللهِ" صلة لـ "حلف
(1)
"، أو هو قسم و"لقد" جوابه، "ك" (9/ 209)، "ع" (8/ 356).
(6)
قوله: (لقد أعطي بها) أي: بدل سلعته، أي: حلف بأن أُعطي كذا وكذا وما أخذتُ، ويكذب فيه ترويجًا لسلعته، "ع"(8/ 356).
(7)
أي: في سلعته، "ع"(8/ 356).
(8)
قوله: (في الصَّوَّاغ) بفتح الصاد على وزن فَعّال بالتشديد، هو الذي يعمل الصياغة، وبضم الصاد جمع صائغ، والمراد بهذه الترجمة والتي بعدها من أصحاب الصنائع التنبيهُ على أن ذلك كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأقرَّه مع العلم
(1)
في الأصل: "قوله: فحلف بالله صفة".
وَقَالَ طَاوُسٌ
(1)
: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا". قَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ
(2)
، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ
(3)
وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ:"إِلَّا الإِذْخِرَ". [أخرجه: م 1353، د 2018، ت 1590، س 2874، تحفة: 5748].
2089 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(4)
، أَنَا عَبْدُ اللهِ
(5)
، أَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ
(7)
: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ
(8)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا
(9)
قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ
(10)
مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ،
"عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ" في عسـ: "عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ".
===
به، فيكون كالنصّ على جوازه، وما عداه يؤخذ بالقياس، "ف"(4/ 317)، "ع"(8/ 357).
(1)
"قال طاوس" هو ابن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم، فيما وصله المؤلف في "باب لا يُنَفَّر صيد الحرم" من "كتاب الحج" (ح: 1833).
(2)
حشيشة طيبة الريح، "ع"(8/ 359).
(3)
فيه الترجمة؛ لأن القين يطلق على الحدّاد والصائغ، "ع"(8/ 357).
(4)
"عَبْدان" هو لقب عبد الله بن عثمان الأزدي.
(5)
هو ابن المبارك المروزي، "قس"(5/ 58).
(6)
"يونس" و"ابن شهاب" تقدما.
(7)
"علي بن حسين" ابن علي، زين العابدين.
(8)
"حسين بن علي" ابن أبي طالب رضي الله عنهما.
(9)
"عليًّا" هو ابن أبي طالب.
(10)
وهي المسنّة من النوق، "ع"(8/ 358).
وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بفَاطِمَةَ
(1)
بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ
(2)
أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي. [أطرافه: 2375، 3091، 4003، 5793، أخرجه: م 1979، د 2986، تحفة: 10069].
2090 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(3)
، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(4)
، عَنْ خَالِدٍ
(5)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى
(7)
خَلَاهَا
(8)
، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا،
"وَأَسْتَعِينَ بِهِ" في نـ: "فَأَسْتَعِينَ بِهِ". "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "أُحِلَّتْ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَلَّتْ".
===
(1)
أي: أدخل بها.
(2)
قوله: "من بني قينقاع" بفتح القافين وسكون التحتية وضمّ النون وكسرها وفتحها، ويُصرف على إرادة الحيّ، ويُمنع على إرادة القبيلة، "ع"(8/ 358 - 359).
(3)
"إسحاق" ابن شاهين الواسطي.
(4)
"خالد بن عبد الله" هو الطحّان.
(5)
"خالد" هو الحذّاء.
(6)
"عكرمة" مولى ابن عباس.
(7)
أي: لا يُقطَع.
(8)
بفتح الخاء: الرطب من الحشيش، "ك"(9/ 209).
وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا
(1)
إِلَّا لِمُعَرِّفٍ"، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقْفِ بُيُوتِنَا، فَقَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرَ"، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ، وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ: لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. [راجع: 1349].
29 - بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ
(2)
2091 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(3)
، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
(4)
، عَنْ شُعْبَةَ
(5)
، عَنْ سُلَيْمَانَ
(6)
، عَنْ أَبِي الضُّحَى
(7)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(8)
، عَنْ خَبَّابٍ
(9)
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
(1)
مرّ بيانه (برقم: 1833).
(2)
قوله: (ذِكْرُ القَيْن والحَدّاد) قال ابن دريد: أصل القين الحدّاد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينًا، وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسِنّة، والقين أيضًا الحدّاد، وكأنّ البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهما، وليس في حديث الباب إلا ذكر القين فكأنه ألحق الحدّاد به في الترجمة، "فتح"(4/ 318).
(3)
العبدي البصري.
(4)
"ابن أبي عدي" هو محمد بن أبي عدي.
(5)
ابن الحجاج.
(6)
"سليمان" هو الأعمش.
(7)
"أبي الضُّحَى" مسلم بن صُبَيْح.
(8)
ابن الأجدع، "قس"(5/ 61).
(9)
ابن الأرتّ.
قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا
(1)
فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ
(2)
بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ
(3)
، ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا
(4)
فَأَقْضِيَكَ، فَنَزَلَتْ:{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77]. [أطرافه: 2275، 2425،
"قَالَ: لَا" في نـ: "فَقَالَ: لَا". "لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى" في نـ: "لَا أَكْفُرُ حَتَّى". "وَأُبْعَثَ" في نـ: "فَأُبْعَثَ" مصحح عليه. " {مَالًا وَوَلَدًا} " زاد في نـ: " {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} ".
===
(1)
قوله: (كنت قينًا) أي: حَدّادًا. قوله: "على العاص بن وائل" بالهمزة بعد الألف، وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة، منهم العاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأُبي بن خلف، ذكره العيني (8/ 361).
(2)
والد عمرو.
(3)
قوله: (حتى يميتك الله
…
) إلخ، قال الكرماني (9/ 211): فإن قلت: هذا مُشْعِر بأنه بعد الإماتة والبعث يَكْفُر؟ قلت: الكفر بعدهما غير ممكن فكأنه قال: لا أكفر أبدًا، انتهى. قوله:" {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ} " عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَظَر في اللوح المحفوظ؟ وعن مجاهد: أَعَلِمَ علمَ الغيب حتى [يعلم أ] في الجنة هو أو لا؟. قوله: " {أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} " عن ابن عباس
(1)
: أم قال: لا إله إلا الله، وعن قتادة: أم قدّم عملًا صالحًا فهو يرجوه، كذا نقله العيني (8/ 362). وقال: في الحديث أن الحداد لا يضرّه مهنة صناعته إذا كان عدلًا.
(4)
يعني في الجنة، "ع"(8/ 361).
(1)
كذا في الأصل، وفي "ع":"ابن عابس".
4732، 4733، 4734، 4735، أخرجه: م 2795، ت 3162، س في الكبرى 11022، تحفة: 3520].
30 - بَابُ الْخَيَّاطِ
(1)
2092 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
، أَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
(4)
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا
(5)
"بَابُ الْخَيَّاطِ" في نـ: "بَابُ ذِكْرِ الْخَيَّاطِ".
===
(1)
قوله: (باب الخياط) هو بفتح الخاء المعجمة وتشديد التحتية، ويلتبس هذا بالحَنّاط بفتح المهملة وتشديد النون، وهو بَيّاع الحنطة، وبالخَبّاط بفتح المعجمة وتشديد الموحدة، وهو بَيّاع الخبط، منهم عيسى بن أبي عيسى، كان خَبّاطًا ثم صار حَنّاطًا، "ع"(8/ 362).
(2)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
زيد الأنصاري، "قس"(5/ 62).
(5)
قوله: (خبزًا) قال الإسماعيلي: الخبز الذي جاء به الخَيّاط كان من شعير، و"دُبّاء" بضم المهملة وشدة الموحدة وبالمدّ: القرع، و"حوالَي" بفتح اللام لا غير، وفي الحديث الإجابة إلى الدعوة، وقد اختلف فيها، فمنهم من أوجبها، ومنهم من قال: هي سنة، ومنهم من قال: هي مندوب إليها، وفيه أن الصحفة التي قُرِّبَتْ إليه كانت له وحده، فإذا كانت له ولغيره فالمستحبّ أن يأكل مما يليه، وقال القرطبي: أما تتبعه من حوالَي القصعة؛
وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ
(1)
، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. [أطرافه: 5379، 5420، 5433، 5435، 5436، 5437، 5439، أخرجه: م 2041، د 3782، ت 1850، تم 162، س في الكبرى 6662، تحفة: 198].
31 - بَابُ النَّسَّاجِ
(2)
2093 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(3)
، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(5)
، سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ
(6)
قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ
(7)
بِبُرْدَةٍ -قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ
(8)
؟ فَقِيلَ لَهُ:
"يَتَّبِعُ" في نـ: "يَتَتَبَّعُ". "بَابُ النَّسَّاجِ" في نـ: "بَابُ ذِكْرِ النَّسَّاجِ". "قَالَ: أَتَدْرُونَ" في عسـ: "فَقَالَ: أَتَدْرُونَ".
===
لأن الطعام كان مختلطًا، فكان يأكل ما يعجبه منه وهو الدُبّاء، ويترك ما لا يعجبه وهو القديد، هذا كلّه ملتقط من "العيني"(8/ 363) و"الكرماني"(9/ 211).
(1)
اللحم المملوح المجفَّف في الشمس.
(2)
بالنون وآخره جيم.
(3)
"يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.
(4)
"يعقوب بن عبد الرحمن" ابن محمد المدني.
(5)
"أبي حازم" سلمة بن دينار الأعرج.
(6)
الساعدي، "قس"(5/ 63).
(7)
لم تسمّ، "قس"(5/ 63).
(8)
قوله: (البردة) بضم الموحدة: كساء مربع يلبسها الأعراب، و"الشملة" كساء يشتمل به. قوله:"منسوج" ويروى "منسوجة" أي:
نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا
(1)
، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا
(2)
إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْسُنِيهَا، فَقَالَ:"نَعَمْ"، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ
(3)
فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا
(4)
أَحْسَنْتَ، سَألْتَهَا إِيَّاهُ، وَلَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. [راجع: 1277، أخرجه: س 5321، تحفة: 4783].
"مَنْسُوجٌ" في سـ، حـ، ذ:"مَنْسُوجَةٌ". "مُحْتَاجًا إلَيْهَا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"مُحْتَاجٌ إلَيْهَا". "لَقَدْ عَرَفْتَ" كذا في عسـ، قتـ، [وفي "قس": عسـ، ذ]، وفي نـ:"وَلَقَدْ عَلِمْتَ".
===
هو منسوج. قوله: "في حاشيتها" قال القزاز: حاشيتاه: ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب
(1)
، كذا في "العيني"(8/ 364).
قال الكرماني (9/ 212): قيل: معناه أن لها هدبًا، ويحتمل أن يكون من باب القلب أي: منسوجة فيها حاشيتها، وتقدّم الحديث بهذه العبارة في "كتاب الجنائز"، انتهى. ومرّ بعض بيانه أيضًا (برقم: 1277).
(1)
أي: لأكسوكها.
(2)
نصب على الحال.
(3)
يعني رجع بعد قيامه من مجلسه، "ع"(8/ 364).
(4)
نافية، "ع"(8/ 364).
(1)
في الأصل: "ناحيتاه الثابتة في طرفها الهدب".
32 - بَابُ النَّجَّارِ
2094 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
(2)
، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(3)
قَالَ: أَتَى رِجَالٌ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَن الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى فُلَانَةَ -امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ-: "أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسْ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ"، فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ
(4)
الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ. [راجع: 377، أخرجه: م 544، تحفة: 4711].
2095 -
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى
(5)
، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ
(6)
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(7)
: أَنَّ امْرَأَةً منَ الأَنْصَار قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟
"بَابُ النَّجَّارِ" في هـ، ذ:"بَابُ النِّجَارَةِ". "فَأَمَرَتْهُ " في عسـ: "فَأَمَرَهُ".
===
(1)
" قتيبة بن سعيد" الثقفي.
(2)
"عبد العزيز" هو ابن أبي حازم.
(3)
سلمة بن دينار، "قس"(5/ 64).
(4)
قوله: (من طرفاء) بفتح المهملة وبالمدِّ: شجر، و"الغابة" بتخفيف الموحدة: الأجمة، وهي اسم موضع بالحجاز، قاله الكرماني (9/ 213)، ومرّ الحديث بأطول منه في "كتاب الجمعة" مشرّحًا (برقم: 918).
(5)
"خَلّاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي الكوفي.
(6)
"عبد الواحد" ابن أيمن المخزومي المكي.
(7)
الأنصاري.
فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، قَالَ:"إِنْ شِئْتِ"، قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم علَى الْمِنْبَر الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ
(1)
الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ
(2)
حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: "فَبَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ
(3)
تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ". [راجع: 449].
33 - بَابُ شِرَاءِ الإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ
(4)
"الَّتِي كَانَ" في عسـ: "الَّتِي كَانَتْ". "حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ" في نـ: "حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ". "بَابُ شِرَاءِ الإمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي ذ:"بَابُ شِرَاءِ الْحَوَائِجِ بِنَفْسِهِ".
===
(1)
قوله: (فصاحت النخلة) أي: الجذع، وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة حَنّ بها، فيه عَلَم عظيم من أعلام نبوّته صلى الله عليه وسلم، ودليل على صحّة رسالته، كذا في "العيني"(5/ 82)، قوله:"تَئِنّ أَنينَ الصبيّ" قال في "القاموس"(ص: 1084): أَنّ يَئِنّ أنًّا وأنينًا: تأوَّه.
(2)
على صيغة المجهول من التسكيت.
(3)
قوله: (قال: فبكت على ما كانت) أي: على فراق ما كانت، ولا بدّ من هذا التقدير ليصحّ المعنى، قاله الكرماني (9/ 214). قال العيني (8/ 365): فإن قلت: مَنْ فاعل "قال"؟ قلت: يحتمل أن يكون أحد الرواة للحديث، لكن صرّح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد عنه، انتهى. وكذا في "الفتح"(4/ 319).
(4)
قوله: (باب شِرَاءِ الإمام الحوائجَ بنفسه) كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني، وسقطت الترجمة للباقين، ولبعضهم "شراء الحوائج بنفسه" أي:
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)
جَمَلًا مِنْ عُمَرَ. وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِنَفْسِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
(2)
: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.
2096 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى
(3)
، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
(4)
،
"وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِنَفْسِهِ" ثبت في هـ.
===
شراء الرجل الحوائجَ بنفسه، وهو أعمّ، ولفظ الحوائج منصوب على المفعولية عند ذكر لفظ الإمام، وعند سقوطه مجرور بالإضافة. وفائدة هذه الترجمة دفعُ وَهْمِ من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة، كذا في "فتح الباري"(4/ 319) و"عمدة القاري"(8/ 366).
(1)
قوله: (اشترى النبي صلى الله عليه وسلم
…
) إلخ، هذا التعليق وصله البخاري في "كتاب الهبة" (ح: 2610)، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قوله:"واشترى ابن عمر بنفسه" هذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني وحده، وسيأتي موصولًا بعد باب. قوله: "وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: جاء مشرك
…
" إلخ، هو طرف من حديث يأتي موصولًا [برقم: 2216] في أواخر "البيوع" في "باب الشراء والبيع مع المشركين". قوله: "واشترى" أي: النَّبي صلى الله عليه وسلم "من جابر بعيرًا" هذا طرف من حديث موصول [يأتي] في الباب الذي يليه، وهذه التعاليق تطابق الترجمة بلا خلاف، وفائدتها بيان جواز مباشرة الكبير والشريف والحاكم شراءَ الحوائج بأنفسهم، وإن كان لهم من يكفيهم لإظهار التواضع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن بعده من الصحابة والتابعين والصالحين، "ع" (8/ 366).
(2)
الصديق، "ف"(4/ 320).
(3)
"يوسف بن عيسى" المروزي.
(4)
"أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.
ثَنَا الأَعْمَشُ
(1)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(2)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(3)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ
(4)
، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
(5)
. [راجع: 2068].
34 - بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً
(6)
أَوْ جَمَلًا وَهُوَ
(7)
عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبضًا
(8)
قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
(9)
: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"، يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا
(10)
.
"وَالْحَمِيرِ" في نـ: "وَالْحُمُرِ".
===
(1)
" الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(2)
"إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
(3)
"الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة.
(4)
بعته بنُسْأَة -بالضم- ونسيئة: بأَخَرَة، "قاموس" (ص: 63).
(5)
قوله: (ورهنه درعه) هو درع الحرب. ومرّ بيان الحديث (برقم: 2068).
(6)
قوله: (وإذا اشترى دابّة) هذا أيضًا من جملة الترجمة. قوله: "أو جملًا" لا طائل تحته، اللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص، لكونه مذكورًا في حديث الباب؛ لأن الشراء وقع عليه فيه، "ع"(8/ 367).
(7)
أي: البائع، "ع"(8/ 367).
(8)
فيه خلاف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(9)
فيما وصله في "كتاب الهبة"(ح: 2610)، "قس"(5/ 66).
(10)
أي: نفورًا، وسيأتي في "كتاب الهبة" إن شاء الله تعالى، "ع"(8/ 391)، وأيضًا في (ح: 2115).
2097 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(2)
، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
(3)
، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ
(4)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي
(5)
وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "جَابِرٌ
(6)
؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا شَأْنُكَ
(7)
؟ " قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ
===
(1)
" محمد بن بشار" العبدي البصري الملقب ببندار.
(2)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(3)
"عبيد الله" هو ابن عمر.
(4)
"وهب بن كيسان" أبو نعيم الأسدي.
(5)
قوله: (فأبطأ بي جملي) قال في "القاموس"(ص: 46): أبطأ ضدّ أسرع، أبطأ به: أخّره، انتهى. قال العيني (8/ 368): الجمل زوج الناقة، والجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائل، ويطلق عليه البعير كما في رواية أبي داود: أن جابرًا قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله:"وأعيا" أي: عجز عن الذهاب إلى مقصده لِعِيِّه وعجزه عن المشي، انتهى كلام العيني.
(6)
قوله: (فقال: جابر) قال الكرماني (9/ 215): جابر ليس هو فاعل قال، ولا منادى، بل هو خبر المبتدأ المحذوف، انتهى. قال العيني (8/ 368 - 369): أما قوله: ليس هو فاعل قال، فصحيح، وأما قوله: ولا منادى، فغير صحيح، بل هو منادى، تقديره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، وحُذف منه حرف النداء، وكذا وقع في رواية الطحاوي، فقال:"فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك يا جابر؟ فقال: أعيا ناضحي يا رسول الله" الحديث، انتهى كلام العيني. لكن لا يخفى أن ما وقع ها هنا من قوله:"فقلت: نعم" ظاهره يصدِّق ما قاله الكرماني.
(7)
أي: ما جرى لك حتى تأخّرتَ عن الناس، "ع"(8/ 369).
يَحْجُنُهُ
(1)
بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ:"ارْكَبْ" فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ؟ نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا
(2)
؟ " قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: "أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
(3)
؟ " قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ
(4)
، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ
(5)
، قَالَ: "أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ
(6)
"، ثُمَّ قَالَ: "أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ
"فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ" في عسـ: "فَقَدْ رَأَيْتُهُ"، [قلت: وفي "قس": ولابن عساكر: "فَلَقَدْ رَأَيْتُ"]. "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا" في ذ: "أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا"، وفي نـ:"أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ". "وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ" في هـ: "فَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ".
===
(1)
قوله: (يحجنه) بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم، أي يطعنه، قاله في "الفتح" (4/ 321). قال العيني (8/ 369): هي جملة وقعت حالًا، وهو مضارع حجن بالحاء المهملة والجيم والنون، والمحجن بكسر الميم: عصًا في رأسه اعوجاج يلتقط به الراكب ما سقط منه. قوله: "أكفّه" أي: أمنعه حتى لا يتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: "تزوجْتَ؟ " أي أتزوجت؟، انتهى.
(2)
بالنصب فيهما بتقدير: أتزوجتَ؟ ويجوز الرفع بتقدير: أهي، "ف"(4/ 321).
(3)
عبارة عن الألفة التامة.
(4)
من باب نصر، "ع"(8/ 369).
(5)
أي: تصلحهن.
(6)
قوله: (فالكَيْسَ الكيسَ) جواب "إذا"، وانتصابه بفعل مضمر، أي: فالزم الكيس، وهو بفتح الكاف وسكون التحتية وفي آخره سين مهملة، واختلفوا في معناه، فقال البخاري: إنه الولد، وقال الخطابي: هذا مشكل،
مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ
(1)
، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ:"الآنَ قَدِمْتَ؟ "
"قَالَ: الآنَ قَدِمْتَ" في عسـ: "فَقَالَ: الآنَ قَدِمْتَ".
===
وله وجهان، إما أنه أن يكون حضّه على طلب الولد واستعمال الكيس والرفق فيه، إذ كان جابر لا ولد له إذ ذلك، أو يكون أمره بالتحفظ والتوقي عند إصابة أهله مخافة أن تكون حائضًا، فيقدم عليها لطول الغيبة وامتداد العزبة، والكَيْسُ شدّة المحافظة على الشيء. وقيل: الكيس هنا الجماع، وقيل: العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلًا، وقال النووي: والمراد العقل، حثّه على ابتغاء الولد، "عمدة القاري"(8/ 369).
(1)
قوله: (بأوقيّة) بضم همزة وشدة ياء، وقد يجيء وقية، وليست بعالية
(1)
، وكانت قديمًا أربعين درهمًا، كذا في "المجمع" (1/ 128). وفي "الكرماني" (9/ 216): قال الجوهري: الأوقية في الحديث أربعون درهمًا، وأما ما يتعارفها الناس اليوم فهي وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، انتهى.
واختلفت الروايات ها هنا، ففي رواية: أنه باعه بخمس أواقي وزاد في أوقية، وفي بعضها: بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفي بعضها: بأوقية ذهب، وفي رواية: بأربعة دنانير، وفي الأخرى: بأوقية، ولم يقل ذهبًا، وسببها نقل الحديث بالمعنى، كذا ذكره العيني (8/ 370)، وبيَّن وجهَ التوفيق أيضًا، وكذا ذكره النووي في "شرح مسلم"(6/ 38) في "كتاب البيوع"، وقال العيني (8/ 368): والمطابقة للترجمة في لفظ الجمل لأنه من الدواب، انتهى مختصرًا.
قال ابن حجر في "الفتح"(4/ 320): ليس في حديثي الباب ذكر
(1)
في الأصل: "بغالبة".
قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ، فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ
(1)
، فَقَالَ:"ادْعُوا لِي جَابِرًا"، قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ:"خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ". [راجع: 443، أخرجه: م 715، تحفة: 3127].
35 - بَابُ الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِسْلَامِ
2098 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(2)
، ثنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجِنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ
(5)
أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا،
"وَادْخُلْ" كذا في ذ، وفيِ نـ:"فَادْخُلْ". "فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ" كذا في هـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَأرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ". "ادْعُوا لِي" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"ادعُ لِي". "قَالَ: خُذْ" في عسـ: "فَقَالَ: خُذْ". "ابنِ دِينَارٍ" ثبت في ذ.
===
للحُمُر، فكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل؛ لأن حديثي الباب إنما فيهما ذكر بعير وجمل، ولا اختصاص في الحكم المذكور بدابة دون دابة، فهذا وجه الترجمة، انتهى.
(1)
أي: أدبرتُ، "ك"(9/ 216).
(2)
"علي بن عبد الله" المديني.
(3)
هو ابن عيينة، "ع"(8/ 371).
(4)
"عمرو بن دينار" المكي الجمحي مولاهم.
(5)
مرّ بيانها (في "كتاب المناسك"، 150 - باب
…
) إلخ.
فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} . [البقرة: 198] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا [راجع: 1770].
36 - بَابُ شِرَاءِ الإبِلِ الْهِيمِ
(1)
أَوِ الأَجْرَبِ
(2)
الْهَائِمُ
(3)
الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
2099 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو:
"{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} " زاد في عسـ: " {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} ". "أَوِ الأَجْرَبِ" في سفـ: "وَالأجْرَبِ". "ابنُ عَبدِ اللهِ" ثبت في قتـ، ذ.
===
(1)
قوله: (الإبل الهيم) بكسر الهاء جمع أهيم، والمؤنث هيماء، والأهيم العطشان الذي لا يروى، وفي "المجمع" (5/ 202): باعه إبلًا هيمًا، أي: مراضًا
(1)
، جمع أهيم، وهو الذي أصابه الهيام
(2)
، وهو داء يكسبها العطش، فتمصّ الماء مصًّا ولا تروى، كذا في "النهاية".
(2)
أي: شراء الأجرب.
(3)
قوله: (الهائم
…
) إلخ، قال ابن التين: ليس الهائم واحد الهِيم، وما أدري لِمَ ذكر البخاري الهائم هنا؟ انتهى. وقد أثبت غيره ما نفاه، كذا في "الفتح" (4/ 321). قال العيني (8/ 372): وأجيب عن هذا بأن البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل كالذي قاله النضر بن شميل شبّهها بالرجل الهائم من العشق، فقال: الهائم المخالف للقصد في كل شيء، فكذلك الإبل الهيم تخالف القصد في قيامها وقعودها ودورها مع الشمس كالجرباء، انتهى.
(4)
"علي بن عبد الله" ومن بعده مَرُّوا آنفًا.
(1)
في الأصل: "أي مريضًا".
(2)
في الأصل: "أصابه الهام".
كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ
(1)
، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ
(2)
مِنْ شَرِيكٍ
(3)
لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ، فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ فَقَالَ: مِنْ شَيْخٍ، كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ -وَالله- ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَال: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: فَاسْتَقْهَا
(4)
، فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، قَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا عَدْوَى
(5)
. سَمِعَ
(6)
"اسْمُهُ نَوَّاسٌ" في قا: "اسْمُهُ نِوَاسٌ"، وفي هـ:"اسْمُهُ نَوَاسِيٌّ". "فَقَالَ: مِنْ شَيْخٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: مِنْ شَيْخٍ". "وَلَمْ يَعْرِفْكَ" في سـ: "وَلَمْ يُعَرِّفْكَ". "قَالَ: دَعْهَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَقَالَ: دَعْهَا".
===
(1)
بفتح النون وتشديد الواو، وعند القابسي بكسر النون وتخفيف الواو، وعند الكشميهني بالفتح والتشديد وياء النسبة، "ع"(8/ 373).
(2)
الهيم.
(3)
لم يسمَّ، "قس"(5/ 72).
(4)
أمر من الاستياق، والقائل هو ابن عمر.
(5)
قوله: (لا عدوى) تفسير لقوله: "رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني بحكمه بأنه لا عدوى، وهو اسم من الإعداء، يقال: أعداه الداء يعديه إعداءً: أن يصيبه مثلُ ما بصاحب الداء، وقد أبطله الشارع بقوله:"لا عدوى"، يعني ليس الأمر كذلك، وإنما الله عز وجل هو الذي يُمَرِّض وينزل الداء، ولهذا قال:"فمن أعدى الأول؟ "، "عيني"(8/ 373).
(6)
مقولة شيخ البخاري علي بن عبد الله، "ف"(4/ 322).
سُفْيَانُ عَمْرًا. [أطرافه: 2858، 5093، 5094، 5753، 5772، تحفة: 7356].
37 - بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
(1)
وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
(2)
بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ.
2100 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(3)
، عَنْ مَالِكٍ
(4)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(5)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ
(6)
، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ
(7)
مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
(8)
قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَاهُ -يَعْنِي الدِّرْعَ- فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ
(9)
"عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ".
===
(1)
المراد بها ما يقع من الحروب بين المسلمين؛ لأن في بيعه إذ ذلك إعانة لمن اشتراه، "ف"(4/ 323)، "ع"(8/ 373).
(2)
"وكره عمران بن حصين" الخزاعي أبو نجيد، فيما وصله ابن عدي في "كامله" من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران، ورواه الطبراني في "الكبير" من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعًا، وإسناده ضعيف.
(3)
القعنبي، "قس"(5/ 74).
(4)
الإمام.
(5)
الأنصاري، "قس"(5/ 74).
(6)
"ابن أفلح" هو مولى أبي أيوب الأنصاري.
(7)
نافع بن عياش الأقرع، "قس"(5/ 74).
(8)
"أبي قتادة" هو الحارث بن ربعي الأنصاري.
(9)
أي: بثمن الدرع.
مَخْرَفًا
(1)
فِي بَنِي سَلِمَةَ
(2)
، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ
(3)
فِي الإِسْلَامِ. [أطرافه: 3142، 4321، 4322، 7170، أخرجه: م 1751، د 2717، ت 1562، ق 2837، تحفة: 12132].
38 - بَابٌ فِي الْعَطَّارِ
(4)
وَبَيْعِ الْمِسْكِ
2101 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(5)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(6)
،
"فَإنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ" كذا في هـ، وفي نـ:"فَإنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ". "حَدَّثَنَا مُوسَى" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي مُوسَى".
===
(1)
قوله: (مخرفًا) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء بعدها فاء، وهو البستان. ومطابقة الحديث للترجمة في الجزء الثاني منها، وهو قوله:"وغيرِها" أي: وغير الفتنة، فإن بيع أبي قتادة دِرْعَه كان في غير أيام الفتنة، وبهذا يردّ على الإسماعيلي في قوله: هذا الحديث ليس في شيء من الترجمة، كذا في "العيني" (8/ 374). وزاد في "الفتح" (4/ 323): ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر؛ لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال قائمًا فيه بين المسلمين والمشركين، وأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والظنّ به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه، انتهى.
(2)
بكسر اللام.
(3)
أي: جمعتُه، مأخوذ من الأثل وهو الأصل، أي: اتخذته أصلًا للمال، "ف"(4/ 323)، "ع"(8/ 375).
(4)
هو الذي يبيع العطر.
(5)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(6)
"عبد الواحد" ابن زياد العبدي.
ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبدِ اللهِ
(1)
، سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى
(2)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْجَلِيس الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ
(3)
، لَا يَعْدَمُكَ
(4)
مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهُ، وَإِمَّا تَجِدَ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْتَكَ أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً". [طرفه: 5534، أخرجه: م 2628، تحفة: 9059].
"سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ". "لَا يَعْدَمُكَ" في ذ: "لَا يُعْدِمُكَ
(5)
". "إمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهُ، وَإمَّا تَجِدَ" في نـ:"إمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ". "بَيْتَكَ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"بَدَنَكَ".
===
(1)
" أبو بردة بن عبد الله" ابن أبي بردة اسمه بريد بموحدة وراء مصغرًا.
(2)
"أبا بردة بن أبي موسى" بضمّ الموحدة واسمه عامر وهو جد أبي بردة بن عبد الله، يروي "عن أبيه" أي أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري.
(3)
قوله: (كير الحداد) بالكسر: زقٌّ ينفخ فيه الحداد، وأما المبني من الطين فكور، قاله في "القاموس" (ص: 440). قال في "الفتح"(4/ 324): ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة، انتهى. قال العيني (8/ 375): صاحب المسك أعم من أن يكون حامله أو بائعه، ولكن القرينة الحالية تدلّ على أن المراد منه بائعه، فتقع المطابقة بين الحديث والترجمة.
(4)
بفتح أوله وكذلك الدال، من العدم، أي: لا يعدمك إحدى الخصلتين، "ف"(4/ 324).
(5)
أي: من الإعدام أي: لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين، "ف"(4/ 324).
39 - بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ
(1)
2102 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(2)
، أَنَا مَالِكٌ
(3)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(4)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ
(5)
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ
(6)
. [أطرافه: 2210، 2277، 2280، 2281، 5696، أخرجه: د 3424، تحفة: 735].
===
(1)
قوله (باب ذكر الحجّام) قال العيني (8/ 377): لما ذكر في "باب موكل الربا" النهيَ عن ثمن الدم الذي هو الحجامة، وظاهره التحريم، عقد هذا الباب هنا، وفيه حديثان يدلّان على الجواز، ذكرهما ليدل على أن النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه بعض العلماء، وإما أنه محمول على التنزيه، كما ذهب إليه آخرون، انتهى.
(2)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
"حُميد" ابن أبي حُميد الطويل.
(5)
اسمه نافع، وهو مولى مُحَيْصَة بن مسعود الأنصاري، "ع"(8/ 377).
(6)
قوله: (من خراجه) بفتح الخاء المعجمة، وهو ما يقرِّره السيّد على عبده أن يؤديّه إليه كلَّ يوم. وفي الحديث دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، كذا في "العيني" (8/ 378). قال محمد في "الموطأ" (3/ 520): لا بأس أن يعطى الحجّام أجرًا على حجامته، وهو قول أبي حنيفة.
2103 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، ثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبدِ اللهِ
(2)
- ثَنَا خَالِدٌ
(3)
، عَنْ عِكْرِمَةَ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. [راجع: 1835، أخرجه: د 3423، تحفة: 6051].
40 - بَابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
(5)
2104 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(6)
، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(7)
، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ
(8)
، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ
"ثَنَا خَالِدٌ" في نـ: "ثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ" مصحح عليه.
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(2)
"خالد هو ابن عبد الله" الطحّان الواسطي.
(3)
"خالد" هو ابن مهران الحذّاء البصري.
(4)
"عكرمة" مولى ابن عباس رضي الله عنهما.
(5)
قوله: (فيما يكره لُبسُه للرجال والنساء) قال العيني (8/ 379): المراد من قوله: "لُبْسُه" يعني استعماله، ويذكر اللبس ويراد به الاستعمال كما في حديث أنس:"فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبِس" أي: من طول ما استُعمِل، والذي يكره استعماله للرجال والنساء مثل النُّمْرُقة التي فيها تصاوير، فإن استعمالها يكره للرجال والنساء.
(6)
"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
(7)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(8)
"أبو بكر بن حفص" هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
بِحُلَّةِ حَرِيرٍ
(1)
-أَوْ سِيرَاءَ- فَرَآهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ:"إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا"، يَعْنِي تَبِيعُهَا" [راجع: 886، أخرجه: م 2068، تحفة: 7037].
2105 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً
(5)
فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى
"لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا" في عسـ: "تَسْتَمِعُ بِهَا".
===
(1)
قوله: (بِحُلّة حرير) بضم الحاء المهملة، وهي واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حُلّة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، قوله:"أو سِيَرَاءَ" بكسر السين المهملة وفتح التحتية وبالمدّ، وهي برد فيه خطوط صُفْر، وقيل: هي المضلعة بالحرير، وقيل: إنها حرير محض، هكذا يروى على الصفة، وقال بعض المتأخرين: على الإضافة، "ع" (8/ 379 - 380). فإن قلت: فالترجمة عامّة للرجال والنساء، وحرمة لبس الحرير مختصّة بهم؟ قلت: هذا الحديث يدلّ على بعض الترجمة، والذي بعده على تمامها، "ك"(10/ 4).
(2)
"عبد الله" التِّنِّيسي و"مالك" الإمام تقدما.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر.
(4)
"القاسم بن محمد" ابن الصديق.
(5)
قوله: (نُمْرُقَة) بضم نون وراء وبكسرهما، وجمعها نمارق، وبضمّ ففتح، وبحذف هاء: وسادة صغيرة، كذا في "المجمع" (4/ 810). وفي "القاموس" (ص: 854): النمرق والنمرقة مثلّثة: الوسادة الصغيرة أو المثيرة أو الطِّنفِسَةُ فوق الرحل، انتهى. قال العيني (8/ 379): مطابقته للجزء الثاني من الترجمة إن كان اللبس بمعناه الأصلي، وإن جعلناه بمعنى الاستعمال
الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"، وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ هَذِهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
(1)
". [أطرافه: 3224، 5181، 5957، 5961، 7557، أخرجه: م 2107، تحفة: 17559].
41 - بَابٌ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
(2)
2106 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(4)
،
"إنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ" في نـ: "إنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورَةِ". "فِيهِ هَذِهِ الصُّوَرُ" كذا في سـ، وفي نـ:"فِيهِ الصُّوَرُ".
===
كما ذكرناه يطابق للجزئين جميعًا، قال الكرماني (10/ 5): فإن قلت: الاشتراء أعمّ من التجارة، فكيف يدلّ على الخاصّ الذي هو التجارة التي عقد عليها الباب؟ قلت: حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكلّ. ومعنى "خلقتم" قدّرتم وصوّرتم بصور الحيوان.
(1)
أي: غيرُ الْحَفَظَة، "ع"(8/ 380).
(2)
قوله: (أحقّ بالسَّوْم) بفتح المهملة وسكون المهملة، أي: أحقّ بذكر قدر الثمن، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"ثَامِنُوْني" أي: قدِّروا ثمنَ حائطكم، ثامنه بكذا أي: قدّر معه الثمنَ، والسَّوْم معناه تعيين الثمن، "ك"(10/ 6)، "ع"(8/ 382).
(3)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(4)
"عبد الوارث" هو ابن سعيد.
عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ
(1)
، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ
(2)
"، وَفِيهِ خَرِبٌ
(3)
وَنَخْلٌ. [راجع: 234، أخرجه: م 524، د 453، س 702، ق 742، تحفة: 1691].
42 - بَابٌ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ
(4)
؟
2107 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ
(5)
، أَنَا عَبدُ الْوَهَّاب
(6)
، سَمِعْتُ يَحْيَىَ بْنَ سَعِيدِ
(7)
،
"ابنِ مَالِكٍ" سقط في نـ.
===
(1)
" أبي التياح" يزيد بن حميد.
(2)
أي: قدِّروا لي ثمن حائطكم، "ك"(10/ 6)، مرّ الحديث (برقم: 1868).
(3)
ككتف جمع خَرِبَة.
(4)
قوله: (كم يجوز الخيار؟) هو بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط، والكلام هنا على خيار الشرط، والترجمة معقودة لبيان مقداره، وليس في حديثي الباب بيان لذلك، قال ابن المنير: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوّض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع، وقد روى البيهقي عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا:"الخيار ثلاثة أيام"، وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن، وبه احتجّت الحنفية والشافعية في أن أَمَدَ الخيار ثلاثة أيام، وأنكر مالك التوقيتَ بثلاثة أيام بغير زيادة، "فتح الباري" مختصرًا (4/ 326).
(5)
"صدقة" هو ابن الفضل المروزي.
(6)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(7)
"يحيى بن سعيد" الأنصاري.
سَمِعْتُ نَافِعًا
(1)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
(2)
، أَوْ يَكُونُ
(3)
الْبَيْعُ خِيَارًا". قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. [أطرافه: 2109، 2111، 2112، 2113، 2116، أخرجه: م 1531، ت 1245، س 4469، تحفة: 8522].
2108 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(4)
، ثَنَا هَمَّامٌ
(5)
، عَنْ قَتَادَةَ
(6)
، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ
(7)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
(8)
، عَنْ حَكِيمِ بْنِ
"إنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ" في قا، [عسـ]:"إنَّ الْمُتَبَايِعَانِ". "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في سفـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"، [وفي "الفتح" (4/ 327)، و"قس" (5/ 82): وفي رواية النسائي: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"].
===
(1)
" نافعًا" مولى ابن عمر.
(2)
قوله: (ما لم يتفرّقا) قال في "المجمع"(4/ 132): ذهب معظم الأئمة من الصحابة والتابعين إلى التفرّق بالأبدان، وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقدا صحّ وإن لم يتفرقا، وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راويه ابن عمر كان إذا أراد أن يتمّ البيع قام، انتهى. ومرّ بحثه في (ح: 2079).
(3)
روي بالنصب بجعل "أو" بمعنى "إلا أن" وبالرفع بحملها على معناه الأصلي، "لمعات".
(4)
"حفص بن عمر" ابن الحارث الأزدي.
(5)
"همام" هو ابن يحيى الأزدي.
(6)
"قتادة" ابن دِعامة السدوسي.
(7)
"أبي الخليل" صالح بن أبي مريم الضبعي.
(8)
"عبد الله بن الحارث" ابن نوفل الهاشمي.
حِزَامٍ
(1)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". وَزَادَ أَحْمَدُ
(2)
: ثَنَا بَهْزٌ
(3)
قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ
(4)
: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ
(5)
فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ هَذَا الْحَدِيثَ. [أطرافه: 2079].
43 - بَابٌ إِذَا لَمْ يُوَقِّتِ
(6)
الْخِيَارَ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
2109 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(7)
، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(8)
، ثَنَا أَيُّوبُ
(9)
، عَنْ نَافِعٍ
(10)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ". وَرُبَّمَا قَالَ:
"مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في نـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا". "هَذَا الْحَدِيثَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"بِهَذَا الْحَدِيثِ". "لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ" كذا في ذ، وفي نـ:"لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
" حكيم بن حِزام" ابن خويلد الأسدي.
(2)
"وزاد أحمد" ابن سعيد الدارمي، مما وصله أبو عوانة.
(3)
"بهز" هو ابن أسد.
(4)
"همام" هو ابن يحيى المذكور.
(5)
اسمه يزيد، "قس"(5/ 83).
(6)
أي: البائع أو المشتري، "قس"(5/ 83).
(7)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(8)
"ابن درهم".
(9)
السختياني، "قس"(5/ 84).
(10)
مولى ابن عمر.
أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ
(1)
. [راجع: 2107، أخرجه: م 1531، د 3455، س 4470، تحفة: 7512].
44 - بَابٌ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَبِهِ
(2)
قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ
(3)
وَالشَّعْبِيُّ
(4)
وَطَاوُسٌ
(5)
وَعَطَاءٌ
(6)
وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
(7)
.
===
(1)
قوله: (أو يكون بيعَ خيارٍ) وفي رواية: "إلا بيعَ الخيار" كما سيجيء، قال الشيخ في "اللمعات": ذكروا فيه وجوهًا، أحدها: أنه مستثنى من مفهوم الغاية؛ لأن مفهومه أنهما إذا تفرَّقا سقط الخيار ولزم العقد، إلا بيع الخيار أي: بيع شرط فيه الخيار، فإن الخيار باقٍ إلى أن يمضي الأجل، وهذا التوجيه جارٍ على المذهبين، وثانيها: أنه مستثنى من أصل الحكم، والمضاف محذوف من قوله:"بيع الخيار" أي: بيع إسقاط الخيار ونفيه، أي: الخيار ثابت إلا إذا شرط عدم الخيار، وثالثها: أن معناه أن يبيعا بقول أحد المتبايعين للآخر: اختر، فيقول: اخترتُ، فإنه يسقط الخيار وإن لم يتفرقا، انتهى.
(2)
أي: بخيار المجلس، "قس"(5/ 84).
(3)
"شريح" ابن الحارث الكندي قاضي الكوفة، وصله سعيد بن منصور.
(4)
"الشعبي" عامر بن شراحيل، وصله ابن أبي شيبة. ["تغليق التعليق" (3/ 228)].
(5)
"طاوس" هو ابن كيسان، وصله الإمام الشافعي في "الأم".
(6)
"عطاء" هو ابن أبي رباح المكي.
(7)
"ابن أبي مُلَيكة" عبد الله، وصله عنهما ابن أبي شيبة (7/ 126).
2110 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا حَبَّانُ -هُوَ ابْنُ هِلالٍ- ثَنَا شُعْبَةُ
(1)
قَالَ قَتَادَةُ
(2)
: أَخْبَرَنِي، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا
(3)
بُورِكَ
(4)
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكتَمَا
(5)
مُحِقَتْ
(6)
بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". [راجع: 2079].
2111 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(7)
، أَنَا مَالِكٌ
(8)
، عَنْ نَافِعٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ". [راجع: 2107، أَخرجه: م 1531، د 3454، س 4465، تحفة: 8341].
"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي إسْحَاقُ"، وزاد في بو:"ابْنُ مَنْصُورٍ". "هُوَ ابْنُ هِلالٍ" سقط في نـ.
===
(1)
ابن الحجاج، "قس"(5/ 85).
(2)
ابن دعامة.
(3)
ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، "ع"(8/ 342).
(4)
أي: كثر نفع المبيع والثمن، "ع"(8/ 342).
(5)
أي: كتم البائع عيبَ السلعة والمشتري عيبَ الثمن، "ع"(8/ 342).
(6)
من المحق، وهو النقصان وذهاب البركة، "ع"(8/ 342).
(7)
التِّنِّيسي، "قس"(5/ 86).
(8)
الإمام، "قس"(5/ 86).
(9)
مولى ابن عمر.
45 - بَابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
2112 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(1)
، ثَنَا لَيْثٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(4)
، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا
(5)
، أَوْ يُخَيِّرْ
(6)
أَحَدُهُمَا الآخَرَ
(7)
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا،
"ثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "ثَنَا اللَّيْثُ". "وَإنْ تَفَرَّقَا" في نـ: "فَإنْ تَفَرَّقَا".
===
(1)
" قتيبة" ابن سعيد الثقفي.
(2)
"ليث" ابن سعد الإمام.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر.
(4)
"ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(5)
تأكيد لما قبله.
(6)
بالجزم والنصب، "ك"(10/ 9).
(7)
قوله: (أو يخيّر أحدُهُما الآخرَ) قال بعضهم: يخيِّرْ بإسكان الراء عطفًا على قوله: "ما لم يتفرقا"، ويحتمل نصب الراء على أنّ "أو" بمعنى إلا أَنْ، انتهى. واختار العيني الثاني فقط.
قال النووي: معنى "أو يخيِّرُ أحدُهما الآخرَ" يقول له: اختَرْ، أي: إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع، أي: لزم وانبرم. قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث، وكذلك قوله في آخره:"وإن تفرّقا بعد أن تبايعا" فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة، انتهى.
قال العيني: [قوله:] أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، فيما إذا
وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ". [راجع: 2107، أخرجه: م 1531، س 4472، ق 1281، تحفة: 8272].
46 - بَابٌ
(1)
إِذَا كَانَ الْبَائِعُ
(2)
بِالْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
2113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، أَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ
===
أوجب أحد المتبايعين والآخر مخيّر، إن شاء ردّه وإن شاء قبله، وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تمّ العقد، فلا خيار بعد ذلك إلا بشرط شرط فيه أو خيار العيب، والدليل عليه حديث سمرة أخرجه النسائي (ح: 4481) ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخيران
(1)
ثلاث مرات"، قال الطحاوي: قوله: "ويأخذ كل منهما ما هوي" يدلّ على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينهما، فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه، لا فيما سواه، إذ لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالأبدان أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي به من البيع ويترك بقيته، وإنما له عنده أن يأخذه كلّه أو يدعه كلّه، انتهى. فدلّ هذا أن التفرّق بالقول لا بالأبدان، كذا ذكره العيني (8/ 387 - 388).
(1)
بالتنوين.
(2)
كأنه أراد به الردَّ على من حصر الخيار
(2)
في المشتري دون البائع، فإن الحديث قد سوّى بينهما في ذلك، "ف"(4/ 334)، "ع"(8/ 388).
(3)
"محمد بن يوسف" الفريابي.
(4)
هو الثوري، "ع"(8/ 389).
(1)
ولفظ النسائي: "ويتخايران".
(2)
في الأصل: "على من خصّ الخيار".
دِينَارٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(2)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ
(3)
لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
(4)
". [راجع: 2107، أخرجه: س 4477، تحفة: 7155].
2114 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(5)
، ثَنَا حَبَّانُ
(6)
، ثَنَا هَمَّامٌ
(7)
، ثَنَا قَتَادَةُ
(8)
، عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ
(9)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
(10)
،
"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "ثَنَا حَبَّانُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا حَبَّانُ".
===
(1)
" عبد الله بن دينار" العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر.
(2)
"ابن عمر" هو عبد الله.
(3)
قوله: (كل بَيّعين) بتشديد التحتية، قوله:"لا بيع بينهما" أي: لازم، قوله:"حتى يتفرقا" أي: فيلزم البيع حينئذٍ بالتفرق، قوله:"إلا بيعَ الخيار" يعني فيلزم باشتراطه كما تقدم، كذا في "الفتح"(4/ 334) و"العيني"(8/ 388).
(4)
يعني لا يلزم بعد التفرق أيضًا.
(5)
"إسحاق" هو ابن منصور.
(6)
بفتح الحاء وتشديد الموحدة، ابن هلال، "ع"(8/ 389).
(7)
"همام" هو ابن يحيى الأزدي.
(8)
"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(9)
"أبي الخليل" هو صالح بن أبي مريم.
(10)
"عبد الله بن الحارث" ابن نوفل الهاشمي.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
(1)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا" -قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي
(2)
يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا
(3)
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيَمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا". قَالَ
(4)
: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ
(5)
أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ
(6)
يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 2079].
"حَتَّى يَتَفَرَّقَا" كذا في س، حـ، وفي هـ:"مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". "يَخْتَارُ" في نـ: "بِخِيَارٍ".
===
(1)
" حكيم بن حزام" ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو خالد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين.
(2)
قوله: (وجدت في كتابي) يعني المحفوظ هو الذي رويته، لكن الموجود "في كتابي بخيار" منكّرًا، وفي بعضها بإضافته إلى "ثلاث مرار"، وفي بعضها:"يختار" بلفظ الفعل، قال ابن التين: وقول همام
…
إلخ، غير محفوظ، والرواة على خلافه، وإذا خالف الواحد الرواة جميعًا لم يقبل قوله، سيما أنه وجده في كتابه، وكذا ضعّفه أبو داود، "ع"(8/ 389).
(3)
ما يحتاج إلى بيانه.
(4)
القائل هو حبان، هذا في مقام النقل والتحمل، والأول في المذاكرة، "ك"(10/ 10).
(5)
"أبو التياح" هو يزيد بن حميد الضبعي البصري مشهور بكنيته.
(6)
"عبد الله بن الحارث" و"حكيم بن حزام" المذكوران الآن.
47 - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ
(1)
وَقَالَ طَاوُسٌ
(2)
فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا
(3)
ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ.
2115 -
وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ
(4)
: ثَنَا سُفْيَانُ
(5)
، ثَنَا عَمْرٌو
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سفَرٍ
(7)
، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ
(8)
"وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ" كذا في عسـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ".
===
(1)
قوله: (أو اشترى عبدًا فأعتقه) أي: قبل أن يتفرقا، وهذا مما يثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، "ك" (10/ 11). قال العيني (8/ 390): ولم يذكر جواب "إذا" لمكان الاختلاف فيه، فإن المالكية والحنفية جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والعقار دون المنقولات.
(2)
"وقال طاوس" هو ابن كيسان اليماني الحميري، فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق (رقم: 14275) من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه.
(3)
قوله: (على الرِّضا) أي: على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد، قوله:"وجبت" أي: السلعة أو المبايعة، "ك"(10/ 11).
(4)
"الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.
(5)
ابن عيينة.
(6)
ابن دينار، "قس"(5/ 90).
(7)
لم يدر أيُّ سفر كان، "ع"(8/ 391).
(8)
قوله: (على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف: ولد الناقة أوَّلَ
صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ:"بِعْنِيهِ". فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيهِ"، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ لَكَ يَا عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ
(1)
". [طرفاه: 2610، 2611، تحفة: 7355].
2116 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(2)
: ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ
(4)
بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ مَالًا
(5)
بِالْوَادِي
(6)
بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبَيَّ حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ
"وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ". "ابنِ عَفَّانَ" ثبت في ذ.
===
ما يُرْكب، و"صعب" صفته، أراد به النفور؛ لأنه لم يذلّل بالركوب، "ع"(8/ 391).
(1)
قوله: (تصنع به ما شئت) يعني من التصرفات، فيه حُجّة لمن يقول: الافتراق بالكلام؛ ألا ترى أن سيدنا صلى الله عليه وسلم وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق، ولو لم يكن الجمل له لما وهب له قبل الافتراق، "ع"(8/ 391).
(2)
هذا التعليق وصله الإسماعيلي. ["تغليق التعليق" (3/ 231)].
(3)
"عبد الرحمن بن خالد" هو ابن مسافر الفهمي المصري.
(4)
"سالم" يروي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(5)
أي: أرضًا أو عقارًا، "ف"(4/ 336)، "ع"(8/ 392).
(6)
وهو الوادي المعهود عندهم، "ك"(10/ 11).
يُرَادَّنِي
(1)
الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ
(2)
أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبدُ اللهِ
(3)
: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ
(4)
بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ
(5)
بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ. [أطرافه: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، تحفة: 6869].
48 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ
(6)
2117 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(7)
،
===
(1)
أي: يطلب استرداده مني، "ع"(8/ 392).
(2)
قوله: (وكانت السنة) أراد أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان، وأنه فعل ذلك ليجب البيع، ولا يبقى خيار في فسخه، قلت: قوله: "وكانت السنة" تدلّ على أنه كان هكذا في أول الأمر، فأما في الزمن الذي فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكًا، كذا قاله ابن بطال، "عيني"(8/ 392) مختصرًا.
(3)
ابن عمر رضي الله عنهما، "قس"(5/ 91).
(4)
قوله: (غَبَنْتُه) أي: عثمانَ، وبيَّنَ وجهَ غبنه بقوله: "بأني سقته
…
" إلخ، حاصله: أن ابن عمر رأى الغبطة في القرب من المدينة، فلذلك قال: "رأيت [أني قد] غبنته"، فيه أن الغبن لا يردّ به البيع، ومطابقته للترجمة من حيث إن للبائعين التصرّفَ على حسب إرادتهما قبل التفرق فسخًا وإجازة، "ع" (8/ 391 - 393).
(5)
وهم قوم صالح، وهم قبيلة من العرب الأولى.
(6)
قوله: (باب ما يكره من الخداع في البيع) كأنه أشار بهذا إلى أن الخداع في البيع مكروه، ولكنه لا يفسخ البيع إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تُشعر به القصّة المذكورة في الحديث، "فتح الباري"(4/ 337).
(7)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
أَنَا مَالِكٌ
(1)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
(2)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ
(3)
". [أطرافه: 2407، 2414، 2964، أخرجه: د 3500، س 4484، تحفة: 7229].
49 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
(4)
: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ. وَقَالَ أَنَسٌ
(5)
: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(6)
: دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ عُمَرُ
(7)
: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.
"أَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: أَنَا مَالِكٌ". "قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ" في قتـ، ذ:"فَقَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ".
===
(1)
" مالك" إمام دار الهجرة، ابن أنس.
(2)
"عبد الله بن دينار" تقدم.
(3)
قوله: (لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة؛ لأن الدِّين النصيحة، ذهب الشافعية والحنفية إلى أنّ الغبن غير لازم، فلا خيار للمغبون سواء قلّ الغبن أو كثر، وهو الأصحّ من روايتي مالك، وأجابوا عن الحديث بأنها واقعة عين وحكاية حال، قال ابن العربي: ينبغي أنه كلُّه مخصوص بصاحبه لا يتعدّى إلى غيره، "ع"(8/ 394).
(4)
فيما سبق موصولًا في أول "كتاب البيوع"(ح: 2049)، "قس"(5/ 93).
(5)
"وقال أنس" فيما وصله في الباب المذكور أيضًا.
(6)
ابن عوف.
(7)
هذه التعاليق مرّت (برقم: 2048، 2049، 2062).
2118 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ
(1)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ
(2)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ
(3)
، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ
(4)
، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ
(5)
، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ"، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ
(6)
؟ قَالَ: "يُخْسَفُ بِأَوَّلهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ". [تحفة: 17671].
2119 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(7)
، ثَنَا جَرِيرٌ
(8)
،
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ". "حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ".
===
(1)
" محمد بن الصباح" هو ابن سفيان الدولابي.
(2)
"إسماعيل بن زكرياء" هو أبو زياد الأسدي.
(3)
"محمد بن سوقة" أبي بكر الغنوي الكوفي، من صغار التابعين.
(4)
النوفلي المدني، "تقريب" (رقم: 7072).
(5)
قوله: (يغزو جيشٌ الكعبةَ) أي: يقصد عسكر من العساكر تخريبَ الكعبة، قوله:"ببيداء" هي مكان معروف بين مكة والمدينة، قوله:"بأوّلهم وآخرهم" زاد الترمذي: "ولم ينج أوسطهم" يعني كلّهم، قوله:"وفيهم أسواقهم" أي: أهل أسواقهم، قوله:"ثم يُبعثون على نِيّاتهم" أي: يُخْسَف بالكلِّ لشؤم الأشرار، ثم يعامَلُ كلُّ أحد في الحشر بحسب قصده، إن شرًا فشرٌّ وإن خيرًا فخير، "ك"(10/ 13 - 14)، "ف"(4/ 340)، "ع"(8/ 398).
(6)
أي: الضعفاء والأسارى، "ع"(8/ 398).
(7)
"قتيبة" مرّ ذكره.
(8)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
عَنِ الأَعْمَشِ
(1)
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(2)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَا يَنْهَزُهُ
(3)
إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهمَّ صَلِّ عَليْهِ
(4)
، اللَّهمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ". وَقَالَ:"أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ". [راجع: 176، تحفة: 12341].
2120 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ
(5)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(6)
، عَنْ حُمَيْدٍ
"لَا يَنْهَزُهُ" في نـ: "لَمْ يَنْهَزْهُ".
===
(1)
" الأعمش" هو سليمان بن مهران.
(2)
"أبي صالح" هو ذكوان الزيّات.
(3)
هو بفتح ياءٍ وهاءٍ وبزايٍ، أي: لا يقيمه، "ن"(3/ 180)، من النهز، أي: لا يحرّكه، "ك"(10/ 14).
(4)
قوله: (اللَّهُمَّ صلِّ عليه) بيان لقوله: "تصلّي"، وكذلك قوله:"اللَّهُمَّ ارحمه" بيان لقوله: "اللَّهُمَّ صلِّ عليه"، وكذا قوله:"ما لم يُؤْذِ فيه" بيان لـ "ما لم يحدث فيه"، ومعناه ما لم يؤذ أحدكم الملائكة بنتن الحدث، قاله العيني (8/ 399). وفي "الفتح" (4/ 341): قوله: "ما لم يؤذ فيه" أي: يحصل منه أذىً للملائكة أو لمسلم بالفعل أو بالقول، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 445).
(5)
العسقلاني.
(6)
هو ابن الحجّاج.
الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ
(1)
: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا
(2)
بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي". [طرفاه: 2121، 3537، تحفة: 693].
"سَمُّوا بِاسْمِي" في نـ: "تَسمُّوا بِاسْمِي".
===
(1)
لم يسمّ، "قس"(5/ 94).
(2)
قوله: (سموا) أمرٌ من التسمية، ويروى من التفّعل، قوله:"ولا تكنوا" من الكناية والتكنية والتكني، كذا في "العيني"(8/ 401، 2/ 217 - 220). قال الكرماني (10/ 15): فإن قلت: الأمر للوجوب أم لا؟ والنهي للتحريم أم لا؟ قلت: اختلفوا فيهما، والصحيح أنه ليس للوجوب والتحريم، قال العيني (2/ 217): الاسم العَلَم إما أن يكون مشعرًا بمدح أو ذمّ [و] هو اللقب، وإما أن لا يكون. فإما أن يصدر بنحو
(1)
الأب أو الأم فهو كنية، أو لا وهو الاسم، فاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وكنيته أبو القاسم، ولقبه رسول الله وسيد المرسلين مثلًا صلى الله عليه وسلم.
واحتجّ أهل الظاهر بقوله: "ولا تكنوا" على منع التكنّي بكنيته صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشافعي، وقال القاضي: ومنع قوم تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون سببًا للتكنية، وقال قوم: يجوز التكنّي بأبي القاسم لغير من اسمه محمد وأحمد، ويجوز التسمية بأحمد ومحمد ما لم يكن كنيته بأبي القاسم، وقد روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم:"من تسمّى باسمي فلا يتكنّى بكنيتي، ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسمّ باسمي"، وأخرج الترمذي عن أبي هريرة:
(1)
قيّده بالنحو لئلا يخرج منها ما يصدر بالابن والبنت فإنه أيضًا كنية، كما صرّح به الجامي في "شرح الكافية" (ص: 271)، قال: إن صُدِّر بالأب أو الأم أو الابن أو البنت فهو الكنية، انتهى. ذكره في "باب المعرفة والنكرة". "ش".
2121 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، ثَنَا زُهَيْرٌ
(2)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(3)
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ
(4)
، فَقَالَ:"سَمُّوا باسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بكُنْيَتِي". [راجع: 2120، تحفة: 667].
2122 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ
(5)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ
(7)
، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
(8)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
"ابْنِ أَبِي يَزِيدَ" سقط في نـ.
===
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين اسمه وكنيته". وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة، وهو قول الجمهور من السلف، وسمّت جماعة أبناءهم محمدًا وكنوهم أبا القاسم، قال المازري: قال بعضهم: النهي مقصور بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك، وجوّز أن يسمّى بمحمد ويكنى بأبي القاسم مطلقًا، وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتنزيه والأدب لا للتحريم، انتهى.
(1)
"مالك بن إسماعيل" ابن زياد أبو غسان النهدي الكوفي.
(2)
"زهير" هو ابن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي أبو خيثمة.
(3)
"حُميد" هو الطويل.
(4)
قوله: (لم أَعْنِك) مشتق من العناية أي: لم أُرِدْك، فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: كان في البقيع سوق في ذلك الوقت، قاله الكرماني (10/ 15)، وكذا في "الفتح"(4/ 341) أيضًا.
(5)
"علي بن عبد الله" المديني.
(6)
ابن عيينة، "ع"(8/ 402).
(7)
"عبيد الله بن أبي يزيد" المكي مولى آل قارظ بن شيبة.
(8)
"نافع بن جبير بن مطعم" النوفلي المدني.
الدَّوْسِيِّ
(1)
قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في طَائِفَةِ النَّهَارِ، لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ
(2)
حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ
(3)
: "أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ؟ " فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا
(4)
، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغْسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ
(5)
حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ أحِبَّهُ
"اللَّهمَّ أحِبَّهُ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"اللَّهمَّ أحِبِبْهُ".
===
(1)
نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله، قبيلة في الأزد، "ع"(8/ 402).
(2)
قوله: (لا يكلِّمني ولا أكلِّمه) أما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره، وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير، وكان ذلك شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطًا، قوله:"حتى أتى سوقَ بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة" سقط بعض الحديث عن الناقل، ورواية مسلم تُبَيِّنُه ولفظه:"حتى جاء سوقَ بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة"، كذا في "الفتح"(4/ 341) و"العيني"(8/ 402).
(3)
قوله: (فقال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، "أَثَمَّ لكع؟ " بهمزة استفهام وفتح مثلّثة، ولكع بضمّ اللام وفتح الكاف، يقال على معنيين: أحدهما الصغير والآخر اللئيم، والمراد هنا الأول، أراد به الحسن، وقيل: الحسين، "ف"(4/ 341)، "ع"(8/ 402)، "ك"(10/ 15).
(4)
قوله: (فَحَبَسَتْه شيئًا) أي: منعته فاطمة من المبادرة إلى الخروج قليلًا، والفاعل فاطمة، قوله:"سِخابًا" بكسر السين المهملة بعدها معجمة خفيفة وبموحدة، قال الخطابي: هي قلادة تُتَّخَذُ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة، وقال الداودي: من قرنفل، وقال الهروي: هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري، "فتح"(4/ 342)، "ع"(8/ 403).
(5)
أي: يسرع في المشي، "ع"(8/ 403)، "ف"(4/ 342).
وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ". قَالَ سُفْيَانُ
(1)
: قَالَ
(2)
عُبَيْدُ الله: أَخْبَرَنِى أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. [طرفه: 5884، أخرجه: م 2421، س في الكبرى 8164، ق 142، تحفة: 14634، 19498].
2123 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
(3)
، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ
(4)
، ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، ثَنَا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ
(7)
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ
(8)
حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. [أطرافه: 2131، 2137، 2166، 2167، 6852، تحفة: 8486].
"ابنُ عُقْبَةَ" ثبت في قتـ، ذ.
===
(1)
ابن عيينة.
(2)
فائدة: بإيراد هذه الزيادة بيان لقي عبيد الله لنافع، "ف"(4/ 343)، "ع"(8/ 403).
(3)
(1)"إبراهيم بن المنذر" الحزامي المدني.
(4)
"أبو ضمرة" هو أنس بن عياض المدني.
(5)
"موسى بن عقبة" هو ابن أبي عياش المدني مولى آل الزبير بن العوّام.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر.
(7)
قوله: (من الركبان) وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، "ع"(8/ 405).
(8)
قوله: (حتى ينقلوه) لأن القبض شرط، وبالنقل المذكور يحصل القبض. والمطابقة للترجمة من حيث إن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع، فلا يختصّ الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق، بل يعمّ كلَّ مكان يقع فيه التبايع، والعموم في قوله في الحديث:"حيث يباع الطعام"، "فتح"(4/ 342)، "ع"(8/ 405).
2124 -
وَقَالَ: وَثَنَا ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
(1)
. [أطرافه: 2126، 2133، 2136، تحفة: 8486].
50 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّخَبِ
(2)
فِي السُّوقِ
2125 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ
(3)
، ثَنَا فُلَيْحٌ
(4)
، ثَنَا هِلَالٌ
(5)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
(6)
: لَقِيتُ عَبدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ: أَخْبرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّوْرَاةِ
(7)
، قَالَ: أَجَلْ، وَالله إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ:
"وَثَنَا ابْنُ عُمَرَ" في نـ: "ثَنَا ابْنُ عُمَرَ". "الصَّخَبِ" في نـ: "السَّخَبِ". "لَقِيتُ عَبدَ اللهِ" في نـ: "قَالَ: لَقِيتُ عَبدَ اللهِ".
===
(1)
قوله: (حتى يستوفيه) أي: يقبضه، قال القاضي عياض: اختلفوا في جواز بيع المشتريات قبل قبضها، فمنعه الشافعي في كل شيء، وانفرد عثمان التيمي فأجازه في كل شيء، ومنعه أبو حنيفة في كل شيء إلا العقار وما لا يُنْقَل، ومنعه آخرون في سائر المكيلات والموزونات، ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعامًا، "ع"(8/ 405).
(2)
بالصاد والسين والخاء المعجمة المفتوحتين، هو رفع الصوت بالخصام، "ع"(8/ 406).
(3)
"محمد بن سنان" العوقي الباهلي البصري.
(4)
"فليح" هو ابن سليمان أبو يحيى الحراني.
(5)
"هلال" هو ابن علي على الأصح، القرشي المدني.
(6)
"عطاء بن يسار" الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة.
(7)
لأن عبد الله كان يقرأ التوراة.
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: 45] وَحِرْزًا
(1)
لِلأُمِّيِّينَ
(2)
، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ
(3)
وَلَا غَلِيظٍ
(4)
، وَلَا صَخَّابٍ
(5)
فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ
(6)
بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَتُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيٌ
(7)
، وَآذَانٌ صُمٌّ، وَقُلُوبٌ غُلْفٌ.
تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
(8)
عَنْ هِلَالٍ
(9)
.
"وَتُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنٌ -إلَى- غُلْفٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا".
===
(1)
حافظًا لدين الأميين، "ع"(8/ 407).
(2)
هم العرب؛ لأن أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، "قس"(5/ 100).
(3)
أي: سيء الخلق.
(4)
أي: شديد في القول، "ع"(8/ 407).
(5)
الصخب مذموم في نفسه لا سيما إذا كان في الأسواق، "ع"(8/ 406).
(6)
قوله: (الملَّةَ العوجاءَ) أي: ملَّةَ العرب، ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام وتغييرِهم ملَّةَ إبراهيم عليه السلام عن استقامتها، "ع"(8/ 407).
(7)
قوله: (أعينٌ عُمْيٌ) الأعين جمع عين، وعُمْيٌ جمع عَمْياء، ويروى بالإضافة، فعلى هذا عُمْيٌ جمع أعمى، وكذلك "صُمّ" على الروايتين جمع صَمّاء أو أصَمّ، أما الغُلْف فهو جمع أغلف سواء كان مضافًا أو غيره، وترك الإضافة فيه بيِّنٌ، كذا في "العيني"(8/ 407 - 408).
(8)
"عبد العزيز بن أبي سلمة" الماجشون، هو ابن عبد الله.
(9)
"هلال" هو ابن علي المذكور.
وَقَالَ سَعِيدٌ
(1)
: عَنْ هِلَالٍ
(2)
، عَنْ عَطَاءٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ سَلَامٍ
(4)
. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: غُلْفٌ كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلَافٍ فَهُوَ أَغْلَفُ
(5)
، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا. [طرفه: 4838، تحفة: 8886].
51 - بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي
وَقَوْلِ
(6)
اللهِ تَعَالَى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 3] يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ
(7)
وَوَزَنُوا لَهُمْ، كَقَوْلِهِ:{يَسْمَعُونَكُمْ} يَسْمَعُونَ لَكُمْ.
"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ
…
" إلخ، سقط في نـ، وفي أخرى: سقط من أوله: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ"، وزاد في آخره: "قَالَهُ أَبُو عَبدِ اللهِ". "وَقَوْلِ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "لِقَوْلِ اللهِ".
===
(1)
" وقال سعيد" هو ابن أبي هلال، مما وصله الدارمي في "مسنده"(1/ 9)، ويعقوب بن سفيان في "تاريخه"، والطبراني جميعًا بإسناد واحد. ["تغليق التعليق" (3/ 234 - 235)].
(2)
"هلال" هو المذكور في سند الحديث.
(3)
"عطاء" هو ابن يسار المذكور.
(4)
"ابن سلام" هو عبد الله الصحابي الإسرائيلي.
(5)
الساتر والمغطي.
(6)
بالجر عطفًا على الكيل، "ع"(8/ 409).
(7)
يعني حذف الجار وأوصل الفعل، وفيه وجه آخر، وهو أن يكون على حذف المضاف، وهو المكيل والموزون أي: كالوا مكيلهم، ["ع" (8/ 409)].
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(1)
"اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا". وَيُذْكَرُ
(2)
عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ
(3)
، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ".
2126 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
(6)
". [راجع: 2124، أخرجه: م 1526، د 3492، س 4595، ق 2226، تحفة: 8327].
"قَالَ لَهُ: إذَا بِعْتَ" كذا في هـ، وفي نـ:"قَالَ: إذَا بِعْتَ". "فَلَا يَبِعْهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَلَا يَبِيعُهُ".
===
(1)
قوله: (وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم) فيما وصله النسائي وابن حبان في حديث لما اشترى من طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه جملًا بصيعان من تمر وأرسل إليهم رجلًا بتمر يأمرهم بالأكل من التمر، "قس"(5/ 102).
(2)
فيما وصله الدارقطني وابن ماجه والبزار "قس"(5/ 103). [انظر "تغليق التعليق" (3/ 239، 240)].
(3)
قوله: (إذا بعتَ فكِلْ) فيه الترجمة؛ لأن معنى قوله: "إذا بعتَ فكِلْ" هو معنى قوله في الترجمة: "باب الكيل على البائع". قوله: "فاكتَلْ" والفرق بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال يستعمل إذا كان الكيل لنفسه، كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه وغيره، وكذلك اشتوى [إذا اتخذ الشواء] لنفسه، وشوى أعمّ منه
(1)
، "ك"(10/ 18)، "ع"(8/ 410).
(4)
الإمام.
(5)
مولى ابن عمر.
(6)
قوله: (حتى يستوفيه) أي: يقبضه. والمطابقة من حيث إن فيه
(1)
في الأصل: "وكذلك الاشتراء لنفسه والشراء أعمّ".
2127 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(1)
، أَنَا جَرِيرٌ
(2)
، عَنْ مُغِيرَةَ
(3)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(4)
، عَنْ جَابِرٍ
(5)
قَالَ: تُوُفِّيَ عَبدُ اللهِ
(6)
بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ
(7)
، فَطَلَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا
(8)
، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ
(9)
زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ"، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
===
النهي عن بيع الطعام إلا بعد الاستيفاء، وهو القبض، وإذا أراد البيع بعده يكون الكيل عليه، وهو معنى الترجمة، "ع"(8/ 410).
(1)
"عَبْدَان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.
(2)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(3)
"مغيرة" ابن مِقْسَم أبي هشام الكوفي.
(4)
"الشعبي" هو عامر بن شراحيل.
(5)
ابن عبد الله.
(6)
هو: أبو جابر.
(7)
أي: يتركوا منه شيئًا، "ع"(8/ 411).
(8)
قوله: (فصَنِّفْ تمرك أصنافًا) أي: اعزل كل صنف منه على حدة، قوله:"العجوة على حدة" أي: ضَعِ العجوة على حدة، والعجوة من أجود التمر بالمدينة، قوله:"وعَذْق زَيْد" أي: ضَعْ عذق زيد، والعذق بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة، وزيد عَلَمُ شخصٍ نُسِب إليه هذا النوع من التمر، والمطابقة في قوله:"كِلْ" لأنه أمر من كال يكيل، كذا في "العيني"(8/ 411).
(9)
بفتح العين: النخلة، وبالكسر: الكباسة، "ع"(8/ 411).
فَجاءَ فَجَلَسَ
(1)
عَلَى أَعْلَاهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: "كِلْ
(2)
لِلْقَوْمِ"، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي
(3)
، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ
(4)
عَنِ الشَّعْبِيِّ
(5)
، ثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "جُذَّ لَهُ
(6)
فَأَوْفِ لَهُ". [أطرافه: 2395، 2396، 2405، 2601، 2709، 2781، 3580، 4053، 6250، أخرجه: س 3636، تحفة: 2344].
52 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ
(7)
"فَجاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ" كذا في هـ، ذ، عسـ، وفي نـ:"فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ". "حَتَّى أَدَّى" في نـ: "حَتَّى أَدَّاهُ".
===
(1)
أي: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى التمر، "ع"(8/ 411).
(2)
أمرٌ من كال يكيل.
(3)
فيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، "ع"(8/ 411).
(4)
"وقال فراس" بكسر الفاء ابن يحيى المكتّب، وصله المؤلف في أواخر "أبواب الوصايا" (ح: 2781).
(5)
"الشعبي" عامر بن شراحيل.
(6)
قوله: (جُذَّ له) بضم الجيم وتشديد الذال المعجمة، يجوز فيها الحركات الثلاث، وهو أمر من الجذاذ، وهو قطع العراجين. قوله:"له" أي: للغريم في الموضعين، "ع"(8/ 412).
(7)
أي: في المبيعات، وقال ابن بطال (6/ 255): الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله، "ف"(4/ 346)، "ع"(8/ 412).
2128 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(1)
، ثَنَا الْوَلِيدُ
(2)
، عَنْ ثَوْرٍ
(3)
، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
(4)
، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ
(5)
". [تحفة: 11558].
"حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ" مصحح عليه. "يُبَارَكْ لَكُمْ" زاد في نـ: "عَلَيهِ"، وفي أخرى:"فِيهِ".
===
(1)
" إبراهيم بن موسى" ابن يزيد الرازي.
(2)
"الوليد" ابن مسلم القرشي.
(3)
"ثور" هو ابن يزيد الحمصي.
(4)
"خالد بن مَعْدان" الكَلَاعي.
(5)
قوله: (كيلوا طعامكم يبارَكْ لكم) أمر للجماعة، ويبارك لكم بالجزم جوابه، ويروى:"يبارَكْ لكم فيه"، قال ابن بطال (6/ 255): الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله، انتهى. ثم السرُّ في الكيل لأنه يتعرف به ما يقوته وما يستعده، كذا في "العيني" (8/ 412). قال في "مجمع البحار" (4/ 466): قالوا: أراد أن يكيله عند الإخراج منه لئلا يخرجه أكثر من الحاجة أو أقلّ بشرط أن يبقى الباقي مجهولًا، انتهى. فعلى هذا لا يرد حديث عائشة:"كان عندي شطر شعير، فأكلت منه حتى طال عليَّ، فكلته ففني" لأنها كالت ما بقي، وكذا لا يعارضه حديث:"لا توكي فيوكي الله عليك" لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييق، أما إذا اكتال على معنى معرفة المقادير وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب، كذا قاله العيني (8/ 413).
قال صاحب "الفتح"(4/ 346): والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل؛ لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر
(1)
فيه بالاكتيال نزعت البركة منه لشؤم
(1)
في الأصل: "وإذا لم يمش الأمر".
53 - بَابُ بَرَكَةِ
(1)
صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِ
فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
(2)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2129 -
حَدَّثَنَا مُوسَى
(3)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(4)
، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى
(5)
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ
(6)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ
(7)
"وَمُدِّهِ" في حـ، سـ، هـ، ذ، سفـ:"وَمُدِّهِمْ".
===
العصيان، وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار، فلذلك دخله النقص، انتهى.
قال العيني (8/ 413): هذا ليس بظهور، فكيف يقول: حديث المقدام محمول على الطعام الذي يُشترى؟ وهذا غير صحيح، لأن البخاري ترجم على حديث المقدام باستحباب الكيل، والطعام الذي يشترى الكيلُ فيه واجب، فهذا الظهور الذي أدّاه إلى أن جعل المستحبَّ واجبًا والواجب مستحبًّا.
(1)
أي: النماء والزيادة، "ع"(8/ 415).
(2)
قد مضى هذا في آخر "كتاب الحج"(ح: 1889)، "ع"(8/ 414).
(3)
"موسى" ابن إسماعيل المِنْقَري التبوذكي المصري.
(4)
"وهيب" هو ابن خالد البصري.
(5)
"عمرو بن يحيى" ابن عمارة الأنصاري.
(6)
الأنصاري النجاري، "قس"(5/ 106).
(7)
مرّ الكلام فيه في "كتاب الحج".
إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ
(1)
". [أخرجه: م 1360، تحفة: 5301].
2130 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(2)
، عَنْ مَالِكٍ
(3)
، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
(4)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ". يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ. [طرفاه: 6714، 7331، أخرجه: م 1368، س في الكبرى 4269، تحفة: 203].
54 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ
(5)
"حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ".
===
(1)
مطابقته ظاهرة؛ لأن ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه البركة.
(2)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
الأنصاري، " قس"(5/ 106).
(5)
قوله: (والحكرة) بضم المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع، وقال الكرماني: الحكرة احتكار الطعام أي حبسه يتربّص به الغلاء، هذا بحسب اللغة، وأما الفقهاء فقد اشترطوا لها شروطًا مذكورة في الفقه، كذا في "العيني" (8/ 415). قال النووي: المحرّم من الاحتكار ما هو في الأقوات وقت الغلاء للتجارة ويؤخّر للغلاء، لا فيما جاء من قريته، أو اشتراه في الرخص وأخّره، أو ابتاعه في الغلاء ليبيعه في الحال، ذكره في "المجمع" (1/ 532). [وانظر:"الأوجز"(13/ 5) و"بذل المجهود"(11/ 159)].
2131 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(1)
، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
(2)
، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً
(6)
، يُضْرُبونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "ثَنَا الْوَلِيدُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ".
===
(1)
" إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه.
(2)
"الوليد بن مسلم" أبو العباس الدمشقي.
(3)
"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
(4)
"الزهري" هو ابن شهاب.
(5)
"سالم عن أبيه" عبد الله بن عمر.
(6)
قوله: (مجازفة) نصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: يشترون الطعام شراءً مجازفةً، ويجوز أن يكون نصبًا على الحال، يعني حال كونهم مجازفين، والجزاف مثلّث الجيم، والكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، والمطابقة للترجمة من حيث إنه يتضمن منعَ بيعِ الطعام قبل القبض؛ لأن الإيواء المذكور فيه عبارة عن القبض، وضربُهم على تركه يدلّ على اشتراط القبض، قاله العيني (8/ 416).
وفي "الفتح"(4/ 348): فيه إشعار بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة، انتهى مختصرًا. وفي "عمدة القاري" (8/ 416): قال القرطبي: في حديث الباب دليل لمن سوّى بين الجزاف والمكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض، ورأى أن نقل الجزاف قبضه، وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود، انتهى.
أَنْ يَبِيعُوهُ
(1)
حَتَّى يُئْوُوهُ
(2)
إِلَى رِحَالِهِمْ. [راجع: 2123، تحفة: 6870].
2132 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(3)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ
(5)
، عَنْ أَبِيهِ
(6)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
(7)
، قُلْتُ
(8)
لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ
(9)
. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ:
"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ
…
" إلخ، ثبت في سـ، ذ.
===
(1)
أي: كراهة أن يبيعوه، أو كلمة "لا" مقدرة نحو:{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]، "ك"(10/ 21)، "قس"(5/ 107).
(2)
من الإيواء، والمراد منه النقل والتحويل إلى المنزل، "ع"(8/ 423).
(3)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(4)
"وهيب" ابن خالد.
(5)
"ابن طاوس" عبد الله.
(6)
"عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.
(7)
أي: حتى يقبضه، "ع"(8/ 417).
(8)
القائل: طاوس، "ع"(8/ 417).
(9)
قوله: (ذاك دراهم بدراهم والطعام مُرْجَأٌ) أي: مؤخّر، معناه أن يشتري من إنسان طعامًا بدرهم إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين مثلًا فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب، فكأنه قد باعه درهمه الذي
(1)
اشترى به الطعام بدرهمين، فهو ربًا؛ أو لأنه بيع غائب بناجز فلا يصحّ، وقيل: معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به، "عمدة القاري"(8/ 417).
(1)
في الأصل: "قد باعه درهم الذي
…
" إلخ.
{مُرْجَوْنَ} [التوبة: 106]: مُؤَخَّرُونَ. [طرفه: 2135، أخرجه: م 1525، د 3496، س 4600، تحفة: 5707].
2133 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، ثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ
(3)
، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
(4)
". [راجع: 2124، تحفة: 7191].
2134 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ
(5)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(6)
قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(7)
يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
(8)
، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ
(9)
أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ
"سَمِعْتُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ". "فَلَا يَبِعْهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَلَا يَبِيعُهُ".
===
هو قوله تعالى: {مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ} ، أي: مؤخرون لأمر الله تعالى، "ع"(8/ 418).
(1)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(3)
"عبد الله بن دينار" العدوي مولى ابن عمر.
(4)
فيه المطابقة على الوجه الذي مرّ.
(5)
ابن عبد الله بن المديني.
(6)
هو ابن عيينة، "ع"(8/ 418).
(7)
"عمرو بن دينار" المكي.
(8)
"الزهري" ابن شهاب.
(9)
"مالك بن أوس" ابن الحدثان النصري بالنون، له رؤية. ["التقريب" برقم: 6426].
صَرْفٌ
(1)
(2)
؟ فَقَالَ طَلْحَةُ
(3)
: أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ
(4)
. قَالَ سُفْيَانُ
(5)
: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ
(6)
لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ قَالَ
(7)
: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ
"قَالَ: أَخْبَرَنِي" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَقَالَ: أَخْبَرَنِي". "ابْنُ أَوْسٍ" زاد في عسـ: "ابنِ الْحَدثَانِ". "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"الذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ".
===
(1)
أي: دراهم يصرف بها دنانير، "قس"(5/ 109).
(2)
قوله: (من كان عنده صرف؟) أي: من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير؛ لأن الصرف بيع أحد النقدين بالآخر، قوله:"من الغابة" بالغين المعجمة والباء الموحدة في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكاثف، والمراد هنا غابة المدينة، وهي موضع قريب منها من عواليها، وبها أموال أهل المدينة، "ع"(8/ 419).
(3)
ابن عبيد الله، أحد العشرة المبشّرة، "قس"(5/ 109).
(4)
موضع قريب [من] المدينة من عواليها، "قس"(5/ 109).
(5)
ابن عيينة بالإسناد المذكور.
(6)
قوله: (هو الذي حفظناه من الزهري) قال العيني (8/ 419): أي الذي كان عمرو يحدّثه عن الزهري هو الذي حفظناه عن الزهري بلا زيادة فيه، قال الكرماني (10/ 22): وغرضه منه تصديق عمرو، وقال بعضهم -المراد به ابن حجر-: أبعد الكرماني في قوله هذا، قلت: ما أبعد فيه، بل غرضه هذا وشيء آخر، وهو الإشارة إلى أنه حفظه من الزهري بالسماع، انتهى.
(7)
أي: الزهري.
رِبًا إِلَّا هَاءَ
(1)
وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
(2)
، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [طرفاه: 2170، 2174، أخرجه: م 1586، د 3348، ت 1243، س 4558، ق 2260، تحفة: 10630].
55 - بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
2135 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ
(3)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(4)
قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
(5)
: سَمِعَ طَاوُسًا
(6)
يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
(7)
. [راجع: 2132، أخرجه: م 1525، د 3497، ت 1291، س 4598، ق 2227، تحفة: 5736].
===
(1)
قوله: (إلا هاء) بكسر الهمزة، معناه: هات، وبفتحها معناه: خُذْ، قال النووي: فيه القصر والمدّ والهمزة مفتوحة، ويقال بالكسر، ومعناه: التقابض، كذا في "الكرماني" (10/ 22). قال الطيبي: محلّه النصب على الظرفية، والمستثنى منه مقدّر، يعني بيع الذهب بالذهب ربًا في جميع الأزمنه إلا عند الحضور والتقابض، وهكذا في البواقي، كذا في "العيني"(8/ 420).
(2)
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض، وفي الترجمة ما يشعر باشتراط القبض في الطعام، "ع"(8/ 418).
(3)
المديني.
(4)
هو ابن عيينة.
(5)
المكي.
(6)
ابن كيسان.
(7)
قوله: (لا أحسِبُ كلَّ شيء إلا مثلَه) أي: لا أظنّ كلَّ شيء إلا مثلَ الطعام في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه من البائع الذي اشتراه
2136 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، ثَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". زَادَ إِسْمَاعِيلُ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [راجع: 2124، أخرجه: م 1526، د 3492، س 4595، ق 2226، تحفة: 8327].
56 - بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جُزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ
(4)
إِلَى رَحْلِهِ
(5)
، وَالأَدَبِ
(6)
فِي ذَلِكَ
"إلَى رَحْلِهِ" في نـ: "إلَى رِحَالِهِ".
===
منه، اختلفوا في بيع المبيع قبل القبض، فقال الشافعي: لا يصحّ سواء كان طعامًا أو عقارًا، وقال أبو حنيفة: يجوز في العقار، وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه، كذا قاله الطيبي (6/ 67). [وقال أحمد: لا يجوز المكيل والموزون ويجوز غيرهما، انظر "بذل المجهود"(11/ 211)].
(1)
"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر.
(4)
أي: ينقله.
(5)
أي: منزله.
(6)
قوله: (والأدب) بالجرِّ عطفًا على قوله: "من اشترى
(1)
". قوله: "في ذلك" أي: في ترك الإيواء، ومراده تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله، "ع" (8/ 423).
(1)
كذا في الأصل و"العيني"، والظاهر:"من رأى".
2137 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى
(1)
بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ
(2)
، عَنْ يُونُسَ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَاعُونَ جُزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ
(5)
أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. [راجع: 2123، أخرجه: م 1527، تحفة: 6993].
57 - بَابٌ
(6)
إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا
(7)
أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَبَاعَ
"سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ" في نـ: "سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ". "أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ" في نـ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ". "يَبْتَاعُونَ" في عسـ: "يَتَبَايَعُونَ".
===
(1)
" يحيى" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.
(2)
"الليث" هو ابن سعد.
(3)
"يونس" هو ابن يزيد.
(4)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(5)
بضم أوله وفتح ثالثه.
(6)
بالتنوين.
(7)
قوله: (باب إذا اشترى متاعًا) أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترى شخص متاعًا أو اشترى دابة فوضعه أي: المتاع عند البائع، أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع، وجواب "إذا" محذوف ولم يذكره لمكان الاختلاف فيه، قال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري، وأما مالك ففرّق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض فضمانه من البائع، وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بيِّنَةَ عليه، وأما الدوابّ والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري، "عمدة القاري"(8/ 424).
أَوْ مَاتَ
(1)
(2)
قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا
(3)
مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.
2138 -
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ
(4)
، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
(5)
،
"أَوْ مَاتَ" في نـ: "وَمَاتَ". "أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ" في نـ: "ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ".
===
(1)
البائع، "ع"(8/ 424).
(2)
قوله: (فوضعه عند البائع فباع أو مات) هكذا في أكثر النسخ الموجودة، أما المنقول عنه ففيه:"ضاع أو مات" مكان قوله: "فباع أو مات"، أما في "العيني"(8/ 424) فلا يوجد كلمة فباع ولا ضاع أصلًا، بل لفظه:"فوضعه عند البائع أو مات" وكذا في "الفتح"(4/ 351)، والله أعلم.
(3)
قوله: (ما أدركَتِ الصفقةُ حيًّا) أي: ما كان عند العقد غير ميت، قوله:"مجموعًا" صفة لقوله: "حيًّا" أي لم يتغيّر عن حالته، قوله:"فهو من المبتاع" أي: من المشتري، وهذا التعليق وصله الطحاوي، وقال: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئًا حيًّا فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشتري، فدلّ على أن ابن عمر كان يرى أن البيعَ يتمّ بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان، انتهى، "ع"(8/ 424 - 425)، "ف"(4/ 352). لكن يعارضه ما روي عنه أنه إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، أورده الترمذي، قال العيني: الأخذ بالقول أولى لأنه أقوى.
(4)
"فروة بن أبي الْمَغراء" اسمه معد يكرب.
(5)
"علي بن مسهر" قاضي الموصل.
عَنْ هِشَامٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَي النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا
(2)
إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ
(3)
بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في هَذِهِ السَّاعَةِ، إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: "أَخْرِجْ مَا
(4)
عِنْدَكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ، قَالَ: "أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ " قَالَ: الصُّحْبَةُ
(5)
يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"الصُّحْبَةُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا،
"مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ" في هـ، ذ:"مَا جَاءَنَا بِالنَّبِيِّ". "إلَّا مِنْ حَدَثٍ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"إلَّا أَمْرٌ حَدَثَ". "أَخْرِجْ مَا عِنْدَكَ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ".
===
(1)
" هشام" يروي "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوّام.
(2)
من الروع وهو الفزع، "ع"(8/ 426).
(3)
بلفظ المجهول أي: أخبره مخبر بأنه صلى الله عليه وسلم جاء، "ع"(8/ 426).
(4)
كلمة "ما" عام يتناول العقلاء وغيرهم، "ع"(8/ 426).
(5)
قوله: (الصحبة) بالنصب أي: أريد وأطلب الصحبة معك عند الخروج. ويجوز الرفع، أي: مرادي الصحبةُ أو مطلوبي، وكذا لفظة الصحبة الثانية بالنصب، أي: أنا أريد أو أطلب الصحبة أيضًا، أو ألزم صحبتك
(1)
، ويجوز بالرفع، أي: مطلوبي أيضًا الصحبة أو الصحبة مبذولة، "ع"(8/ 426).
(1)
في الأصل: "ألزم محبتك".
فَقَالَ: "قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ
(1)
". [راجع: 476، تحفة: 17112].
58 - بَابٌ
(2)
لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
(3)
وَلَا يَسُومُ
"فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا" في نـ: "قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا". "بَابٌ لَا يَبِيعُ
…
وَلَا يَسُومُ" في هـ: "بَابٌ لَا يَبِعْ
…
وَلَا يَسُمْ".
===
(1)
قوله: (قد أخذتها بالثمن) فيه المطابقة للجزء الأول
(1)
من الترجمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخذها تركها عند أبي بكر، فهذا يطابق قوله:"فتركه عند البائع"، وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله:"أو مات قبل القبض" فبطريق الإعلام بأن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع قياسًا عليه، ولكن البخاري لم يجزم بالحكم لمكان الاختلاف فيه، ولكن تصدير الترجمة
(2)
بأثر ابن عمر يدلّ على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمر، وهو أن الهالك في الصورة المذكورة من مال المبتاع، "ع"(8/ 425).
(2)
بالتنوين.
(3)
قوله: (على بيع أخيه) وهو أن يقول في زمن الخيار: افسخ بيعك وأنا أبيعك مثله بأقلّ منه، ويحرم أيضًا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ وأنا أشتري بأكثر منه. قوله: "ولا يسوم على سوم أخيه" وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب: أنا أبيعك خيرًا منها بأرخص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، بخلاف ما يباع فيمن يزيد؛ فإنه قبل الاستقرار. قوله:"حتى يأذن أو يترك" يرجع إلى البيع والسوم جميعًا، فإن قلت: لم يقع ذكر السوم في حديثي الباب؟ قلت: قد وقع في "الشروط"(ح: 2727) من حديث أبي هريرة، فكأنه أشار بذلك إليه، كذا في "العيني"(8/ 427).
(1)
في الأصل: "للجزاء الأول".
(2)
في الأصل: "ولكن تقدير الترجمة".
عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ
(1)
لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
2139 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(2)
، ثَنِي مَالِكٌ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ". [طرفاه: 2165، 5142، أخرجه: م 1412، د 3436، س 4503، ق 2171، تحفة: 8329].
2140 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ
(5)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، ثَنَا الزُّهْرِيُّ
(7)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(8)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
(9)
، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،
"لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في هـ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ".
===
(1)
أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو حديث أخرجه مسلم، "ف"(4/ 353).
(2)
"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
(3)
"مالك" الإمام المدني.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
المديني.
(6)
هو: ابن عيينة، "ع"(8/ 428).
(7)
"الزهري" هو محمد بن مسلم.
(8)
"سعيد بن المسيب" القرشي المخزومي.
(9)
قوله: (حاضر لبادٍ
…
) إلخ، الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي من في البادية، والمنهي أن يأتي البدوي ومعه قوت يبتغي التسارعَ إلى بيعه رخيصًا، فيقول له الحضري: اتركه عندي لأغالي في بيعه، وهذا إذا كانت السلعة مما تعمّ الحاجة إليه كالقوت، وإن كثر القوت واستغني عنه ففي التحريم تردّد بناءً على زوال الضرر، "مجمع"(1/ 514).
وَلَا يَخْطُبُ
(1)
عَلَى خِطْبَةِ
(2)
أَخِيهِ
(3)
، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ
(4)
مَا فِي إِنَائِهَا. [أطرافه: 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5144، 5152، 6601، أخرجه: م 1413، د 3438، 2080، ت 1222، 1304، 1134، 1190، س 3239، ق 1867، 2174، 2172، 2175، تحفة: 13123].
59 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
(5)
وَقَالَ عَطَاءٌ
(6)
: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.
"لِتَكْفَأَ" في ذ: "لِتَكْفِيَ".
===
(1)
من نصر ينصر.
(2)
بالكسر، وأما بالضمّ فهو من القول.
(3)
قوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه) هو أن يخطب الرجل المرأة، ويتفقا على صداق ويتراضيا، ولم يبق إلا العقد، فلا يمنع قبل ذلك، "مجمع البحار"(2/ 64).
(4)
قوله: (لِتَكْفَأَ) بفتح الفوقية والفاء بينهما كاف ساكنة آخره همزة، أي: تقلب "ما في إنائها"، ولأبي ذر بكسر الفاء ثم المثناة التحتية، وصوابه بالفتح والهمزة، كذا في "القسطلاني" (5/ 118). قال الكرماني (10/ 26): هذا تمثيل لإمالة الضرّة حقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، انتهى. قيل: صورته أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به، كذا في "العيني"(8/ 429).
(5)
على وزن مفاعلة، "ع"(8/ 431).
(6)
"وقال عطاء" هو ابن أبي رباح، فيما وصله أبو بكر بن أبي شيبة. [6/ 60، رقم: 246].
2141 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
، أَنَا عَبدُ اللهِ
(2)
، أَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ
(3)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ
(4)
: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
(5)
(6)
(7)
؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ
===
(1)
" بشر بن محمد" هو أبو محمد المروزي.
(2)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(3)
"الحسين المكتب" هو ابن ذكوان المعلم.
(4)
الأنصاري.
(5)
فعرضه للزيادة ليستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه، وبه المطابقة.
(6)
[قال الحافظ في "الفتح" (4/ 354): وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة"، فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف].
(7)
قوله: (من يشتريه مني
…
) إلخ، اختلفوا في بيع المدبَّر، فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيّد أن يبيع مدبَّره، وأجازه الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وعن مالك: يجوز بيعه عند الموت، ولا يجوز في حال الحياة، واحتجّ المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم:"المدبَّر لا يباع ولا يوهب، وهو حرّ من الثلث". قال أبو الوليد الباجي: إن عمر رضي الله عنه رَدَّ بيع المدبَّر في ملأ خير القرون وهم حضور متوافرون، وهو إجماع منهم أن بيع المدبّر لا يجوز، والجواب عن حديث الباب أنها قضيّة عين تحتمل التأويل
(1)
، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره، فردّ تصرفه، ويحتمل أنه باع منفعته بأن آجره، ويحتمل أنه باعه في
(1)
في الأصل: "أنها قضية يمين يحتمل التأويل".
عَبدِ اللهِ
(1)
بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. [أطرافه: 2230، 2321، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186، أخرجه: م 997، س في الكبرى 4999، تحفة: 2408].
60 - بَابُ النَّجْشِ
(2)
وَمَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى
(3)
: النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ، لَا يَحِلُّ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(4)
: "الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَليْهِ أَمْرُنَا
(5)
فَهُوَ رَدٌّ
(6)
".
"آكِلُ الرِّبَا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"آكِلُ رِبًا".
===
وقت كان يباع الحرّ المديون، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم باع حُرًّا بدينه، ثم نُسِخ بقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، ملتقط من "العيني"(8/ 433 - 434)، وسيجيء في "110 - باب بيع المدبَّر".
(1)
القرشي، أسلم قديمًا وأقام بمكة إلى قُبَيْل الفتح، "ع"(8/ 432).
(2)
هو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، "مجمع البحار"(4/ 682).
(3)
"وقال ابن أبي أوفى" عبد الله في حديث أورده المؤلف في "الشهادات"(برقم: 2675) في باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77].
(4)
رواه ابن عدي في "كامله"، "قس"(5/ 121).
(5)
أي: شرعنا.
(6)
أي: مردود.
2142 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
، ثَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ. [طرفه: 6963، أخرجه: م 1516، س 4505، ق 2173، تحفة: 8348].
61 - بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
(3)
2143 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(4)
، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ
(6)
، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [طرفاه: 2256، 3843، أخرجه: د 3380، س 4625، تحفة: 8370].
62 - بَابُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ
(7)
===
(1)
القعنبي، "قس"(5/ 121).
(2)
الإمام.
(3)
بالمهملة والموحدة المفتوحتين فيهما.
(4)
"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(5)
"مالك" و"نافع" تقدما.
(6)
قوله: (إلى أن تنتج الناقة
…
) إلخ، بلفظ المجهول: إلى أن تلد الناقة ثم تلد ولدها، كذا فسرّه الشافعي، وسيجيء في (ح: 2256).
(7)
قوله: (بيع الملامسة) في "المُغرب": الملامسة واللماس أن يقول لصاحبه: إذا لمستُ ثوبك ولمستَ ثوبي فقد وجب البيع، وعن أبي حنيفة: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذا، فإذا لمستُك وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، "ع"(8/ 439).
وَقَالَ أَنَسٌ
(1)
: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
2144 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ
(2)
، ثَنِي اللَّيْثُ
(3)
، ثَنِي عُقَيْلٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ
(6)
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
(7)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. [راجع: 367، أخرجه: م 1512، د 3379، س 4511، تحفة: 4087].
2145 -
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ
(8)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(9)
، ثَنَا أَيُّوبُ
(10)
،
"وَقَالَ أَنَسٌ" في نـ: "قَالَ أَنَسٌ". "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم". "ثَنِي عُقَيْلٌ" في نـ: "ثَنَا عُقَيْلٌ". "عَنِ الْمُنَابَذَةِ" في نـ: "عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ".
===
(1)
فيما وصله المؤلف في "بيع المخاضرة"(ح: 2207)، "قس"(5/ 123).
(2)
"سعيد بن عفير" هو سعيد بن كثير بن عفير المصري نسبة لجده لشهرته به.
(3)
"الليث" ابن سعد الإمام.
(4)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
"عامر بن سعد" ابن أبي وقاص.
(7)
سعد بن مالك.
(8)
"قتيبة" ابن سعيد الثقفي.
(9)
"عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
(10)
"أيوب" السختياني.
عَنْ مُحَمَّدٍ
(1)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ
(2)
: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ
(3)
، وَعَنْ بِيعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. [راجع: 368، تحفة: 14446].
63 - بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ
(4)
وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
2146 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(5)
، ثَنِي مَالِكٌ
(6)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(7)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(8)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".
===
(1)
" محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.
(2)
اقتصر على لبسة واحدة، والثانية هي اشتمال الصمّاء وقد تركها لشهرتها، ومرّ (برقم: 1991).
(3)
فتبدو عورته.
(4)
قوله: (بيع المنابذة) وهي أن ينبذ
(1)
كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع، "ع"(8/ 440).
(5)
"إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحى.
(6)
"مالك" الإمام المدني.
(7)
"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(8)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(1)
في الأصل: "وهي أن ينبذل".
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
(1)
. [راجع: 368، أخرجه: م 1511، س 4509، تحفة: 13964، 13827].
2147 -
وَحَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ
(2)
، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
(3)
، ثَنَا مَعْمَرٌ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
(6)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(7)
قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ
(8)
، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: 367، أخرجه: د 3377، س 4515، ق 2170، تحفة: 4154].
64 - بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ
(9)
الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ
"وَحَدَّثَنِي عَيَّاشُ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ". "بَابُ النَّهْيِ -إلى- وَالْغَنَمَ" في سفـ: "بَابٌ نَهَى البَائعَ أَنْ يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْغَنَمَ".
===
(1)
مرّ بيانهما عن قريب.
(2)
"عياش بن الوليد" الرقّام البصري.
(3)
"عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى السامي.
(4)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي.
(5)
"الزهري" محمد بن مسلم.
(6)
"عطاء بن يزيد" الليثي.
(7)
"أبي سعيد" الخدري.
(8)
أي: الاحتباء واشتمال الصمّاء، كما مرّ.
(9)
قوله: (باب النهي للبائع أن لا يحفِّل) كذا في معظم الروايات، و"لا" زائدة، وقد ذكره أبو نعيم بدون "لا"، ويحتمل أن تكون ["أن"] مفسّرة، و"لا يحفِّل
(1)
" بيانًا للنهي، وقيّد النهي بالبائع إشارةً إلى أن المالك
(1)
في الأصل: "لا يجعل".
وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ
(1)
وَالْمُصَرَّاةُ
(2)
: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ، وَجُمِعَ، فَلَمْ تُحْلَبْ أَيَّامًا. وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.
2148 -
حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ
(3)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(4)
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
"فَلَمْ تُحْلَبْ" في نـ: "فَلَمْ يُحْلَبْ".
===
لو حفّل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، وذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارةً إلى أنها في معنى الإبل والغنم خلافًا لداود، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم، والتحفيل بالمهملة والفاء: التجميع، سُميت بذلك؛ لأن اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حفَّلْتَه، "فتح"(4/ 361).
(1)
قوله: (وكلَّ محفَّلَة) بالنصب عطفًا على المفعول، وهو من عطف العامّ على الخاصّ، أشار إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما، وهو تغرير المشتري، وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختصّ ذلك بالنعم، واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصحّ لا يردّ للبن عوضًا، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية، "فتح الباري"(4/ 361).
(2)
قوله: (والمصَرَّاة) مرفوع؛ لأنه مبتدأ، وخبره قوله:"التي صُرِّي لبنُها"، والمصراة اسم مفعول من التصرية، يقال: صريت الناقة بالتخفيف وصرَّيتها بالتشديد وأصريتها: إذا حفَّلْتها، قوله:"وحُقن فيه" بمعنى صُرِّي، وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري؛ لأنه بمعناه، والضمير في "فيه" يرجع إلى الثدي بقرينة ذكر اللبن، كذا في "العيني"(8/ 443).
(3)
"يحيى" هو ابن عبد الله المخزومي.
(4)
"الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.
رَبِيعَةَ
(1)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(2)
، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
(3)
بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ".
"بَعْدَ أَنْ" في نـ: "بَينَ أَنْ". "يَحْلُبَهَا" في نـ: "يَحْتَلِبَهَا". "أَمْسَكَ" في نـ: "أَمْسَكَهَا".
===
(1)
" جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل بن حسنة المصري.
(2)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(3)
قوله: (فإنه بخير النظرين
…
) إلخ، أي: بخير الأمرين له، إما إمساكه المبيعَ أو ردّه، أيهما اختاره فعله، كذا في "المجمع" (4/ 749). قال العيني (8/ 444): ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تُعْرَف غالبًا إلا بعد الحلب، ذكر قيدًا في ثبوت الخيار، انتهى.
قال الشيخ في "اللمعات": اعلم أن ثبوتَ الخيار في المصراة ورَدَّ صاع من تمر أو طعام هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف، مع خلاف في مذهب أحمد في أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام، وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة من العراقيين ومالك في رواية أنه إنما يثبت بالشرط لا بدونه، ولا يجب ردُّ صاعٍ؛ لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الأصل أن الشيء إنما يضمن بالمثل أو بالقيمة في باب العدوانات، أو بالثمن في باب البياعات الصحيحة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح يقتضي وجوبَ القيمة، والتمر ليس بقيمة اللبن قطعًا ولا ثمنه، ولا مماثلة بينهما صورةً ولا معنًى، أما من حيث الصورة فظاهر، وأما من حيث المعنى فلأن المثل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدنانير، فيكون العمل به موجبًا لانسداد باب القياس
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(1)
وَمُجَاهِدٍ
(2)
وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ
(3)
وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صَاعَ تَمْرٍ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا. وَقَالَ
(5)
بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ
(6)
ثَلَاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ
(7)
. [راجع: 2140، أخرجه: م 1524، س 4488، تحفة: 13634، 14500، 14629].
2149 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(8)
، ثَنَا مُعْتَمِرٌ
(9)
، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
"وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ".
===
الصحيح، والأصل عندنا أن الراوي إن كان معروفًا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد، مثل أبي هريرة وأنس بن مالك، فإن وافق حديثُه القياسَ عُمِل به، وإلا لم يُتْرَك إلا لضرورة وانسداد باب الرأي، وتمامه في أصول الفقة، انتهى. وللعيني (8/ 445 - 446) ها هنا كلام طويل لا تسعه هذه الحاشية. [وانظر:"بذل المجهود"(11/ 151 - 158)].
(1)
ذكوان، وصله مسلم [ح: 1524]، "قس"(5/ 128).
(2)
وصله البزار.
(3)
وصله أحمد بن منيع، "قس"(5/ 129).
(4)
وصله مسلم [ح: 1524].
(5)
وصله مسلم [ح: 1524] أيضًا.
(6)
كلام البخاري، "ع"(8/ 448).
(7)
رواية، "ف"(4/ 364)، أي: من الطعام.
(8)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(9)
"معتمر" هو ابن سليمان بن طرخان.
ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ
(1)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ
(2)
. [طرفه: 2164، أخرجه: م 1518، ت 1220، ق 2180، تحفة: 9377].
2150 -
حَذَثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(5)
، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ
(6)
، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
(7)
، وَلَا تَنَاجَشُوا،
"مِنْ تَمْرٍ" ثبت في ذ. "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في ذ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ".
===
(1)
" أبو عثمان" عبد الرحمن بن ملّ -بتشديد اللام- النهدي.
(2)
قوله: (أن تُلَقَّى البيوعُ) أي: يستقبل، والتلقي الاستقبال، وهو بضم التاء وفتح اللام وشدة القاف، ويروى بالتخفيف، قوله:"البيوع" أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، "ع"(8/ 452).
(3)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
"أبو الزناد" و"الأعرج" تقدما.
(6)
قوله: (لا تَلَقّوا الركبان) قال في "المجمع"(4/ 515): تَلَقّي الركبان هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلَّ من ثمن المثل، انتهى.
(7)
قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعمّ من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، وهو محمل النهي
(1)
في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية"(3/ 53)، قوله:
(1)
في الأصل: "محل النهي".
وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ التَّمْرِ". [راجع: 2140، أخرجه: م 1515، د 3443، س 4496، تحفة: 13802].
65 - بَابٌ
(1)
إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
2151 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
(2)
، ثَنَا الْمَكِّيُّ
(3)
،
"أَنْ يَحْلُبَهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"أَنْ يَحْتَلِبَهَا". "مِنْ التَّمْرِ" في نـ: "مِنْ تَمْرٍ". "مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو" في رواية عبدِ الرَّحمنِ الْهَمْدَانِي عَنِ الْمُسْتَملِي: "مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ"، وكذا قالَ أَبُو أَحْمَد
(1)
الْجُرْجَانِي في روايته عن الفِرَبْرِي، وفي رواية أبي عليِّ بنِ شَبُّويَه عَنِ الفِرَبْرِي:"مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ جَبَلَةَ"، وأهمله الباقون، وجزم الدارقطني بأنَّه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو غَسَّان الرَّازِي المعرُوف بِزَنِيج، وجزم الْحَاكِمُ وَالكلَابَاذِي بِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السواق [البلخِي، والأول أولى]، "ف"(4/ 368).
===
"ولا تناجشوا" من النجش، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويشتريه، كذا في "الكرماني" (10/ 26). قوله:"ولا يبيع حاضر لباد"، أي: لا يتولّى الحضريُّ البيعَ من قِبَل البدوي؛ لأن فيه التضييقَ على الناس، ومرّ بيان هذه الثلاث في الصفحة السابقة أيضًا.
(1)
بالتنوين، "قس"(5/ 131).
(2)
"محمد بن عمرو" هو ابن جبلة، وقيل غيره.
(3)
"المكي" ابن إبراهيم أبو السكن البلخي.
(1)
في الأصل: "أبو محمد".
ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(1)
، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ
(2)
: أَنَّ ثَابِتًا
(3)
مَؤلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ
(4)
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا
(5)
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [راجع: 2140، أخرجه: د 3445، تحفة: 12227].
66 - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي
(6)
وَقَالَ شُرَيْحٌ
(7)
: إِنْ شَاءَ رَدَّ
(8)
مِنَ الزِّنَا
(9)
.
===
(1)
" ابن جريج" عبد الملك الأموي.
(2)
"زياد" ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.
(3)
"ثابتًا" هو ابن عياض بن الأحنف.
(4)
ابن الخطاب.
(5)
قوله: (ففي حلبتها
…
) إلخ، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصَرّاة واحدة كانت أو أكثر، نقله ابنُ بطال عن أكثر العلماء وابنُ قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية: يردّ على كل واحدة صاعًا، "ف"(4/ 368 - 369)، "ع"(8/ 454).
(6)
أي: جواز بيعه مع بيان عيبه، "ع"(8/ 454).
(7)
"وقال شريح" ابن الحارث الكندي القاضي، وصله سعيد بن منصور.
(8)
وعند الحنفية الزنا عيب في الأمة؛ لأن المقصود منها الاستفراش وطلب الولد، دون الغلام؛ لأن المقصود منه الاستخدام، "ع"(8/ 454).
(9)
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، "ع"(8/ 455).
2152 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(2)
، ثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ
(4)
زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ
(5)
، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
(6)
". [أطرافه: 2153، 2233، 2234، 2555، 6837، 6839، أخرجه: م 1703، س في الكبرى 7245، تحفة: 14311].
2153 و 2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(7)
، ثَنِي مَالِكٌ
(8)
، عَنِ
"ثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ".
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(2)
"الليث" الإمام المصري.
(3)
"سعيد المقبري" يروي "عن أبيه" أبي سعيد كيسان المدني مولى بني ليث.
(4)
بالبينة أو الحبل أو الإقرار، "ع"(8/ 455).
(5)
قوله: (ولا يُثرِّبْ) من التثريب، وهو التعيير والاستقصاء في اللوم، أي: لا يزيد في الحدّ، ولا يؤذيها بالكلام، قال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحدّ، قال مالك: هو عيب في العبد والأمة، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقول الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، وقالت الحنفية: هو عيب في الجارية دون الغلام، ثم هل يجلدها السيّد أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: نعم، وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدَّ أو الجلدَ إلا الإمام بخلاف التعزير، "عمدة القاري"(8/ 455).
(6)
هذا مبالغة في التحريض ببيعها، "ع"(8/ 455).
(7)
"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
(8)
"مالك" الإمام المدني.
ابْنِ شِهَابٍ
(1)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ
(2)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
(3)
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
(4)
". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. [حديث: 2153 راجع: 2152، تحفة: 14107 حديث: 2154 أطرَافه: 2232، 2556، 6838، أخرجه: م 1704، د 4469، س في الكبرى 7259، ق 2565، تحفة: 3756].
67 - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ
2155 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(5)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(6)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(7)
، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
(8)
: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اشْتَرِي
"لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ" في هـ، ذ:"لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ". "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ" كذا في ذ، وفي نـ:"باب البيع والشراء". "قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ" في نـ: "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ".
===
(1)
" ابن شهاب" محمد الزهري.
(2)
ابن عتبة، "قس"(5/ 134).
(3)
الجهني، "قس"(5/ 134).
(4)
هو: الحبل المنسوج أو المفتول، "ع"(8/ 458).
(5)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(6)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(7)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(8)
ابن العوّام، "قس"(5/ 135).
وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعدُ، مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَاب اللهِ
(1)
فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ
(2)
". [راجع: 456، أخرجه: س في الكبرى 6404، تحفة: 16466].
"فَإنَّمَا الْوَلَاءُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَإنَّ الْوَلَاءَ". "ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعدُ، مَا بَالُ" كذا في هـ، وفي نـ:"ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ". "أُنَاسٍ" في ذ: "النَّاسِ". "شُرُوطًا" في هـ: "شَرْطًا".
===
(1)
قوله: (ليس في كتاب الله) التذكير في "ليس" باعتبار الجنس أو باعتبار المذكور، والمراد من كتاب الله حكم الله، "قس"(5/ 136).
وفي الحديث إشكال من حيث إن هذا الشرط يُفْسِد البيعَ، ومن حيث إنها خدعت البائع وشرطتْ لهم ما لا يصحّ، فكيف أذن صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ قيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان بَيَّنَ لهم أن هذا الشرط باطل لا يصحّ، فلما أبوا قال لعائشة هذا، قالوا: والحكمة فيه -أي: في إذنه فيه ثم إبطالِه- أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، كما أذن لهم في الإحرام [بالحج] في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخِه وجَعْلِه عمرةً ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تُحْتَمَل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة، كذا في "النووي"(5/ 402)، وستجيء الزيادة في بيانه (برقم: 2168).
(2)
أي: أحكم وأقوى، "ع"(8/ 458).
2156 -
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ
(1)
، ثَنَا هَمَّامٌ
(2)
، سَمِعْتُ نَافِعًا
(3)
يُحَدِّثُ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَريرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي
(4)
. [أطرافه 2169، 2562، 6752، 6757، 6759، تحفة: 8516].
68 - بَابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ
(5)
؟
"حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ" كذا في عسـ، وفي ك، ذ:"حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ". "سَمِعْتُ نَافِعًا" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا". "فَخَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ" في نـ: "فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى الصَّلَاةِ".
===
(1)
" حسان بن أبي عباد" بصري سكن المدينة.
(2)
"همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري.
(3)
"نافعًا" مولى ابن عمر.
(4)
قوله: (ما يدريني) قال العيني (8/ 459): كلمة ما استفهامية، أي: أيُّ شيءٍ يدريني؟ أي: يعلمني؟ انتهى. وسيأتي بيانه في "كتاب النكاح" إن شاء الله تعالى.
(5)
قوله: (هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر
…
) إلخ، قال ابن بطال: أراد البخاري جوازَ ذلك
(1)
بغير أجر، ومَنْعَه إذا كان بأجر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز لغير السمسار إذا كان من طريق النصح، وجواب الاستفهامين يُعْلَم من المذكور في الباب، كذا في "العيني"(8/ 459).
(1)
في الأصل: "قال ابن يقال: أراد البخاري بواز ذلك".
وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)
: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ
(2)
". وَرَخَّصَ
(3)
فِيهِ عَطَاءٌ
(4)
.
===
(1)
هذا مما وصله الإمام أحمد (3/ 418) من حديث عطاء بن السائب، "قس"(5/ 138).
(2)
قوله: (فلينصَحْ له) قال الكرماني (10/ 35): النصح إخلاص العمل عن شوائب الفساد، ومعناه حيازة الحظِّ للمنصوح له، انتهى. قال العيني (8/ 460): ذكر هذا التعليق تأييدًا لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجر؛ لأنه يكون من باب النصيحة [التي] أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
فيما وصله عبد الرزاق ["المصنف" (8/ 201)، برقم: 14877]، "قس"(5/ 138).
(4)
قوله: (ورخَّصَ فيه عطاء) ابن أبي رباح، أي: في بيع الحاضر للبادي، وروي عن عطاء أنه لا يصحّ، والجمع أن يُحْمَل قوله هذا على كراهة التنزيه، وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة، وأما من ينصحه بغير أجر فلا يدخل في النهي، كذا في "الفتح" (4/ 371). قال العيني (8/ 460 - 461): الأوجه أن يُحْمَل ترخيصُه فيما إذا كان بلا أجر، ومَنْعُه فيما إذا كان بأجر، انتهى. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا [لحديث]: "الدين النصيحة"، وحديث بيع الحاضر منسوخ، قاله الكرماني. قال العيني: ليس على الإطلاق، بل إنما يجوز إذا لم يكن فيه ضرر لأحد المتعاقدين، انتهى.
قال في "الفتح": حمل الجمهور حديث: "الدين النصيحة" على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي، وهو خاصّ فيقضي على العامّ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، انتهى.
قال العيني: الأصل عندنا في مثل هذا بالتراجيح، منها أن حديث
2157 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ
(1)
، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
(3)
، عَنْ قَيْسٍ
(4)
، سَمِعْتُ جَريرًا
(5)
يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: 57].
2158 -
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(6)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(7)
، ثَنَا مَعْمَرٌ
(8)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ
(9)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
"يَقُولُ: بَايَعْتُ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"قَالَ: بَايَعْتُ".
===
"الدين النصيحة" عمل به جميع الأمة، بخلاف حديث النهي، فإن الكلّ لم يعمل به، فهذا الوجه من جملة ما يدلّ على النسخ، ومنها أن يكون أشهَرَ من الآخر، وها هنا كذلك بلا خلاف، انتهى.
(1)
"علي بن عبد الله" المديني.
(2)
هو ابن عيينة، "ع"(8/ 461).
(3)
"إسماعيل" هو ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم.
(4)
"قيس" هو ابن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي.
(5)
"جريرًا" هو ابن عبد الله بن جابر البجلي صحابي مشهور.
(6)
"الصلت بن محمد" الخاركي.
(7)
"عبد الواحد" ابن زياد العبدي.
(8)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن.
(9)
"عبد الله بن طاوس" يروي "عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ
(1)
، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
(2)
. [طرفاه: 2163، 2274، أخرجه: م 1521، د 3439، س 4500، ق 2177، تحفة: 5706].
69 - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ
2159 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ
(3)
، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُوَ عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الْمَجِيدِ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
(5)
، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعَ
"لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ" زاد في هـ: "لِلْبَيعِ". "وَلَا يَبِيعُ" في ذ: "وَلَا يَبِعْ". "لِبَادٍ بِأَجْرٍ" زاد في شحج: "وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ". "ابْنُ صَبَّاحٍ" في نـ: "ابْنُ الصَّبَّاحِ".
===
(1)
قوله: (لا تَلَقّوا الركبان) أصله: لا تتلقوا، والركبان جمع راكب، أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة السعر، كذا في "العيني"(8/ 461)، ومرّ (برقم: 2150).
(2)
قوله: (لا يكون له سمسارًا) أي: دلَّالًا، وهو في الأصل القيِّم بالأمر والحافظ له، ثم استُعْمِل في متولّي البيع والشراء لغيره، ومعناه أن يبيع له بالأجرة، "عيني"(8/ 461).
(3)
"عبد الله بن صبّاح" العطار البصري.
(4)
"أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد" الحنفي نسبة إلى بني حنيفة.
(5)
"عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار" يروي عن أبيه عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني مولى ابن عمر.
حَاضِرٌ لِبَادٍ
(1)
. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [تحفة: 7204].
70 - بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ
(2)
وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ
(3)
وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ
"لَا يَشْتَرِي" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"لا يَبِيعُ". "وَالْمُشْتَرِي" في ذ: "وَللْمُشْتَرِي".
===
(1)
قوله: (أن يبيع حاضر لبادٍ) قال النووي (5/ 425 - 426): الأحاديث تتضمّن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: المراد [به] أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعمّ الحاجةُ إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى منه، قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالمًا بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد لم يحرم، انتهى.
قال الكرماني (10/ 36): فإن قلت: أين في الحديث ذكر الأجر ليدلّ على الترجمة؟ قلت: النهي عامٌّ لِمَا بالأجر ولِمَا بغير الأجر
(1)
، انتهى. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر، واستدلّ على ذلك بقول ابن عباس، فكأنّه قَيَّد به مطلق حديث ابن عمر، انتهى. قال العيني (8/ 462): وهو الأوجه.
(2)
وهي مصدر، وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه، "ع"(8/ 462).
(3)
هو محمد، فيما وصله أبو عوانة.
(1)
في الأصل: "عام لا بالأجر ولا بغير الأجر".
إِبْرَاهِيمُ
(1)
: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ
(2)
.
2160 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(3)
، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(6)
أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا
(7)
، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ". [راجع: 2140، تحفة: 13198].
"وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ" في سـ، حـ:"وَهُوَ تَعْنِي الشِّرَاءَ". "أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ". "رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "النَّبِيُّ". "لَا يَبْتَاعُ" كذا في هـ، وفي نـ:"لَا يَبْتَعْ"[كذا في النسخة الهندية، وفي "قس" عكسه]. "وَلا يَبِعْ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلا يَبِيعُ".
===
(1)
أي: النخعي، مستدلًا لما ذهب إليه من التسوية في الكراهية بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه له.
(2)
قوله: (بِعْ لي ثوبًا وهي تعني الشراء) أي: تقصد وتريد هذا الكلام، قاله إبراهيم في معرض الاحتجاج فيما ذهب إليه من التسوية [في الكراهة] بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه له، "عيني"(8/ 463)، "ف"(4/ 373).
(3)
"المكي بن إبراهيم" البلخي.
(4)
"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم.
(5)
"ابن شهاب" هو محمد بن مسلم الزهري.
(6)
"سعيد بن المسيب" القرشي المخزومي.
(7)
قوله: (ولا تناجشوا) من النجش، هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروِّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليقع غيرُه فيها، كذا في "المجمع"(4/ 682)، كما مرّ، قال العيني: ومطابقته في قوله: "ولا يبيع
2161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(1)
، ثَنَا مُعَاذٌ
(2)
قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ
(3)
، عَنْ مُحَمَّدٍ
(4)
، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. [أخرجه: م 1523، د 3440، س 4494، تحفة: 1454].
71 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
(5)
وَأَنَّ بَيعَهُ مَرْدُودٌ
(6)
، لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ.
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى".
===
حاضر لبادٍ"، ولفظ السمسرة وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فمتبادرٌ إلى الذهن من اللام في قوله: "لبادٍ"، "عيني" (8/ 463).
(1)
"محمد بن المثنَّى" العَنَزِي الزَّمِن.
(2)
"معاذ" هو ابن معاذ قاضي البصرة.
(3)
"ابن عون" هو عبد الله [بن عون] بن أرطبان، أبو عون البصري.
(4)
"محمد" هو ابن سيرين.
(5)
أي: عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه إلى البلد، كما مرّ.
(6)
قوله: (مردود) قال العيني (8/ 464): أي: باطل يردّ إذا وقع، وقد ذهب البخاري في هذا إلى مذهب الظاهرية، وقال بعضهم -المراد به ابن حجر صاحبُ "الفتح"-: جزم البخاري بأنّ البيع مردود بناءً على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محلّ ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات النهي، لا فيما إذا كان يرجع إلى أمر خارج فيصحّ البيع ويثبت الخيار بشرط، انتهى. قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية فإن مذهبهم في باب النهي هكذا، انتهى كلام العيني.
2162 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
(2)
، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله
(3)
العُمَرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ التَّلَقِّي
(5)
، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. [راجع: 2140، تحفة: 12990].
2163 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ
(6)
، ثَنَا عَبدُ الأَعْلَى
(7)
، ثَنَا مَعْمَرٌ
(8)
، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ
(9)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ فَقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. [راجع: 2158].
2164 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(10)
، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(11)
،
"العُمَرِي" سقط في نـ. "لَا يَكُنْ لَهُ" في نـ: "لَا تَكُنْ لَهُ"، وفي سـ، حـ، ذ:"لَا يَكُونُ لَهُ".
===
(1)
هو ابن عثمان العبدي البصري.
(2)
ابن عبد المجيد الثقفي، "قس"(5/ 143).
(3)
"عبيد الله" ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.
(4)
المقبري، "قس"(5/ 143).
(5)
أي: للقافلة، "قس"(5/ 143).
(6)
"عياش بن الوليد" هو الرقام البصري.
(7)
"عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى البصري السَّامي أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام.
(8)
"معمر" تقدم.
(9)
اسمه عبد الله، "ع"(8/ 466).
(10)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(11)
"يزيد بن زريع" بتقديم الزاي مصغرًا، أبو معاوية البصري.
ثَنَا التَّيْمِيُّ
(1)
، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
(2)
، عَنْ عَبدِ اللهِ
(3)
قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً
(4)
فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
(5)
. [راجع: 2149].
2165 -
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(6)
، أَنَا مَالِكٌ
(7)
، عَنْ نَافِعٍ
(8)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ
(9)
حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: 2139].
72 - بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي
(10)
2166 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(11)
،
"ثَنَا التَّيْمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ".
===
(1)
" التيمي" هو سليمان بن طرخان.
(2)
"أبي عثمان" هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
(3)
ابن مسعود، "قس"(5/ 144).
(4)
أي: مصرّاةً. ومرّ بيانها (برقم: 2148).
(5)
أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، كما مرّ.
(6)
التِّنِّيسي.
(7)
الإمام.
(8)
مولى ابن عمر.
(9)
قوله: (السِّلع) بالكسر جمع سلعة وهي المتاع، والمطابقة من حيث إن تَلَقّي السِّلع مثل تلقي الركبان، "ع"(8/ 467).
(10)
أي: منتهى جواز التلقّي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي [المحرّم] فهو ما كان إلى خارج البلد، "ك"(10/ 39).
(11)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
ثَنَا جُوَيْرِيَةُ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ
(2)
. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: هَذَا
(3)
فِي أَعْلَى السُّوقِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ
(4)
. [راجع: 2123، تحفة: 7622].
2167 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(5)
، ثَنَا يَحْيَى
(6)
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(7)
، ثَنِي نَافِعٌ
(8)
، عَنْ عَبدِ اللهِ
(9)
قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ
"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ
…
" إلخ، ثبت في ك. "يَتَبَايَعُونَ" كذا في قتـ، وفي نـ: "يَبْتَاعُونَ". "فِي مَكَانِهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِي مَكَانِهِمْ".
===
(1)
" جويرية" هو ابن أسماء بن عبيد الضبعي البصري.
(2)
مطابقته [للترجمة] من حيث إنه لم يذكر منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلا عن بيعه في مكانه، فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقررًا على حاله، "ع"(8/ 468).
(3)
أشار بهذا إلى حديث جويرية المذكور.
(4)
الذي يأتي بعده حيث قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق، ففهم منه أن التلقي إلى خارج البلد هو المنهيّ عنه لا غير، "ع"(8/ 468).
(5)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(6)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(7)
"عبيد الله" العمري.
(8)
مولى ابن عمر.
(9)
ابن عمر.
حَتَّى يَنْقُلُوهُ
(1)
. [راجع: 2123، أخرجه: د 3494، س 4606، تحفة: 8154].
73 - بَابٌ
(2)
إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ
(3)
2168 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(4)
، نَا مَالِكٌ
(5)
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
(6)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ
(7)
، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ
"حَتَّى يَنْقُلُوهُ" زاد في ذ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ الله". "فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا" كذا في ذ، وفي نـ:"شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ". "نَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ". "وَقِيَّةٌ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ:"أُوقِيَةٌ".
===
(1)
قوله: (حتى ينقلوه) أي: يقبضوه؛ لأن العرف في قبض المنقول أن يُنْقَلَ عن مكانه، "ع"(8/ 469)، "ك"(10/ 40).
(2)
بالتنوين، "قس"(5/ 146).
(3)
قوله: (لا تحلّ) صفة لقوله: "شروطًا"، وليس هو جواب "إذا"، وجواب "إذا" محذوف، تقديره: لا يفسد البيع بذلك، "ع"(8/ 469).
(4)
"عبد الله" هو التِّنِّيسي.
(5)
"مالك" الإمام المدني.
(6)
"هشام بن عروة" ابن الزبير بن العوّام.
(7)
قوله: (أواق) جمع أوقيّة، وقد يجيء وَقِيّة، وليست بعالية
(1)
،
(1)
في الأصل: "بغالبة".
أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: فَأَبَوْا
(1)
عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ
(2)
عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ
(3)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْ
(4)
عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "خُذِيهَا
(5)
وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَليْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ
(6)
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا
"فَأَبَوْا عَلَيْهَا" في ذ: "فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا". "مِنْ عِنْدِهِمْ" في سـ، حـ:"مِنْ عِنْدِهَا". "إنِّي عَرَضْتُ" في ذ: "إنِّي قَدْ عَرَضْتُ"، وقَال في "قس": ولغير أبي ذر: "إنِّي قَدْ عَرَضْتُ". "ذَلِكَ عَلَيْهِمْ" في هـ: "مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ".
===
وكانت قديمًا أربعين درهمًا، كذا في "المجمع"(1/ 128)، قوله:"في كل عام وقية" بفتح الواو من غير همزة، قاله القسطلاني (5/ 147). وفي "القاموس" "ص: 1233): الأوقية بالضمّ: سبعة مثاقيل، كالوُقِيَّة بالضمّ وفتح التحتية مشدّدة: أربعون درهمًا، انتهى.
(1)
أي: امتنعوا، "ع"(8/ 469).
(2)
أي: قول عائشة رضي الله عنها.
(3)
أي: مجملًا، "ع"(8/ 469).
(4)
أي: مفصّلًا.
(5)
أي: اشتريها.
(6)
جواب "أمّا"، والأصل فيه أن يكون بالفاء وقد يُحذَف، "ك"(10/ 41)، "ع"(8/ 470).
لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
(1)
، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ
(2)
، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع: 456، تحفة: 17165].
===
(1)
أي: مكتوبةً قرآنًا أو حديثًا، "ك"(10/ 42)، أي: في حكم الله أو في اللوح المحفوظ.
(2)
قوله: (مائة شرط) مبالغة، وقوله: شرط، مصدر ليكون معناه مائة مرة حتى يوافق الرواية المصرِّحة بلفظ المرّة، قوله:"أوثق" فيه سجع، وهو من محسنات الكلام إذا لم يكن فيه تكلّف، وإنما نهى عن سجع الكُهّان لما فيه من التكلّف.
قال النووي: هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، وفيه مواضع تَشَعَّبَتْ فيها المذاهب:
أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي
(1)
واشترتها عائشة، وأقرّ النبي صلى الله عليه وسلم بيعها، فاحتجّت [به] طائفة من العلماء أنه يجوز بيع المكاتب، ومِمن جوّزه عطاء والنخعي وأحمد، وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه: لا يجوز بيعه، وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة أنها عجّزت نفسها، وفسخوا الكتابة.
الموضع الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "اشتريها
…
" إلخ، مشكل من حيث الشراء وشرط الولاء لهم وإفساد البيع بهذا الشرط، ومخادعة البائعين وشرط ما لا يصحّ لهم ولا يحصل لهم، وكيفية الإذن لعائشة رضي الله عنها، ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته، والجمهور على صحّته، واختلفوا في تأويله، فقيل: "اشترطي لهم الولاء" أي: عليهم،
(1)
في الأصل: "الوالي".
2169 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا
(4)
، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع: 2156، أخرجه: م 1504، د 2915، س 4644، تحفة: 8334].
===
كما في قوله تعالى: {لَهُمُ اللَّعْنَةُ} [الرعد: 25] أي: وعليهم، نُقِل هذا عن الشافعي والمزني، وقيل: معنى "اشترطي" أظهري لهم حكم الولاء، وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنهم لمَّا أَلحّوا في اشتراطه ومخالفة الأمر، قال لعائشة هذا، بمعنى: لا تبالي سواء شرطتِه أم لا، فإنه شرط باطل مردود، وقيل: هذا الشرط خاصّ في قضيّة عائشة، وهي قضيّة عين لا عموم لها.
الثالث: أن الولاء لمن أعتق، وقد أجمع المسلمون عليه، وأما العتيق فلا يرث سيّده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه.
الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ بريرة في فسخ نكاحها، وأجمعت الأمة على أنه إذا أعتقت كلّها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حُرًّا فلا خيار لها عند الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: لها الخيار.
الخامس: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط
…
" إلخ، صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله، وقام الإجماع على أن من شرط في البيع شرطًا لا يحلُّ فهو لا يجوز عملًا بهذا الحديث، واختلفوا في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة ذكرها العيني في "عمدة القاري" (8/ 470).
(1)
هو التِّنِّيسي.
(2)
الإمام.
(3)
مولى ابن عمر.
(4)
بالنصب.
74 - بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
2170 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
، ثَنَا لَيْثٌ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ
(4)
، سَمِعَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا
(5)
إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
(6)
، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [راجع: 2134].
"ثَنَا لَيْثٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"ثَنَا اللَّيْثُ".
===
(1)
" أبو الوليد" هشام الطيالسي.
(2)
"ليث" هو ابن سعد الإمام المصري.
(3)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(4)
"مالك بن أوس" ابن الحدثان النصري بالنون أبو سعيد المدني.
(5)
الربا لغةً: مطلق الزيادة، وشرعًا: فضلٌ خالٍ عن عوض، "الدر المختار"(7/ 398).
(6)
قوله: (البُرّ بالبُرّ ربًا إلا هاء وهاء) والمراد أنهما يتقابضان في المجلس، وأن يكون العوضان متساويين، قال العيني (8/ 420): أجمع المسلمون على تحريم الربا في الأشياء الستة، وهي الذهب والفضة والبُرّ والشعير والتمر والملح، واختلفوا فيما سواها، فذهب أهل الظاهر ومسروق وطاوس والشعبي وقتادة وعثمان البتِّي [إلى] أنه يتوقّف التحريم عليها، وقال سائر العلماء: بل يتعدّى إلى ما في معناها، فأما الذهب والفضة فالعلّة فيهما عند أبي حنيفة الوزن في جنس واحد، فألحق بهما كل موزون، وعند الشافعي: العلّة فيهما جنس الأثمان، وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذاهب:
الأول: مذهب أهل الظاهر أنه لا ربا في غير الأجناس الستة.
الثاني: ذهب أبو بكر الأصمّ إلى أن العلّة فيها كونها منتفعًا بها، فيحرم التفاضل في كلّ ما ينتفع به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: أن العلّة الجنسيةُ، فحرم كل شيء بِيعَ بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين.
الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: أن العلّة المنفعةُ في الجنس، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران.
الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلّة تفاوت المنفعة في الجنس، فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير لتفاوت منافعهما، وكذا الباقِلّاء بالْحِمَّص.
السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلّة كونه من جنس ما تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرهما، ونفاه عمَّا لا زكاة فيه.
السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتًا مُدّخرًا، فحرم الربا في كل ما كان قوتًا مُدّخرًا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه، وعما هو قوت لا يدّخر كاللحم.
الثامن: مذهب أبي حنيفة أن العلّة الكيل مع جنس، أو الوزن مع جنس
(1)
، فحرم الربا في كل مكيل وإن لم يؤكل، كالجصّ والأشنان، ونفاه عما لا يكال ولا يوزن، وإن كان مأكولًا كالسفرجل والرمّان.
والتاسع: مذهب سعيد بن المسيب، وهو قول الشافعي في القديم: أن العلّة كونه مطعومًا يكال أو يوزن.
العاشر: أن العلّة كونه مطعومًا فقط، سواء كان مكيلًا أو موزونًا أم لا، ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وفي "شرح المهذب": وهو مذهب أحمد وابن المنذر.
(1)
كذا في "ع"، وفي الأصل:"أن العلة كونه مكيل جنس وموزونة".
75 - بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
(1)
2171 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(2)
، ثَنِي مَالِكٌ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ
(5)
بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ
(6)
كَيْلًا
(7)
. [أطرافه: 2172، 2185، 2205، أخرجه: م 1542، س 4534، تحفة: 8360].
2172 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(8)
، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(9)
،
===
(1)
فكأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق الحديث من ذكر الطعام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، "ف"(4/ 377).
(2)
"إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
(3)
"مالك" الإمام.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
بالمثلثة، أي: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر، "ع"(8/ 473).
(6)
بسكون الراء: شجرة العنب، لكن المراد ههنا نفس العنب، "ع"(8/ 473).
(7)
نهى عنه لما فيه من الغبن والجهالة، وأصل المزابنة من الزبن، وهو الدفع، وكأنّ كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبَه عن حقّه بما يزداد منه، "مجمع البحار"(2/ 418)، وسيجيء في "82 - باب بيع المزابنة
…
" إلخ، إن شاء الله تعالى. ومطابقته ظاهرة من حيث المعنى، "ع" (8/ 472).
(8)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(9)
"حماد بن زيد" ابن درهم.
عَنْ أَيُّوبَ
(1)
، عَنْ نَافِعِ
(2)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ
(3)
الثَّمَرَ بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. [راجع: 2171، أخرجه: م 1542، 4533، تحفة: 7522].
2173 -
قَالَ
(4)
: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
(5)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
(6)
. [أطرافه: 2184، 2188، 2192، 2380، أخرجه: م 1534، ت 1300، س 4532، ق 2269، تحفة: 3723].
76 - بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
2174 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(7)
، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا
(8)
بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
"أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ" في نـ: "أَنَّ بَيعَ الثَّمَرِ".
===
(1)
" أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.
(2)
مولى ابن عمر.
(3)
أي: يبيعه قائلًا: "إن زاد" التمرُ المخروص على ما يساوي الكيلَ "فـ" هو "لي، وإن نقص فعليَّ"، "ع"(8/ 474).
(4)
"قال" أي: ابن عمر، فيما وصله في "البيوع" (ح: 2192).
(5)
"وحدثني زيد بن ثابت" الأنصاري.
(6)
وسيجيء بيانها في "84 - باب تفسير العرايا"، إن شاء الله تعالى.
(7)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي إلى آخر الإسناد مَرُّوا قريبًا.
(8)
هو بيع الذهب بالفضة، "ك"(10/ 44)، "ع"(8/ 476).
عُبَيْدِ اللهِ
(1)
فَتَرَاوَضْنَا
(2)
حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ
(3)
خَازِيي مِنَ الْغَابَةِ
(4)
، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [راجع: 2134].
77 - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
2175 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ
(5)
، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ
(6)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
(7)
، ثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ
(8)
قَالَ:
"الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ" في نـ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ". "ثَنَا يَحْيَى" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي يَحْيَى".
===
(1)
أحد العشرة.
(2)
أي: تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، وقيل: المراوضة: المواصفة بالسلعة، "ف"(4/ 378).
(3)
أي: اصبر حتى يأتي، وإنما قال له ذلك لأنه ظنّ جوازه كسائر البيوع، وما كان بلغه حكم المسألة، فلمّا أبلغه عمر رضي الله عنه ترك المصارفة، "ك"(10/ 44)، "ع"(8/ 476).
(4)
موضع.
(5)
"صدقة بن الفضل" المروزي.
(6)
"إسماعيل بن علية" هو ابن إبراهيم، وعلية اسم أمه.
(7)
"يحيى بن أبي إسحاق" مولى الحضارمة.
(8)
"عبد الرحمن بن أبي بكرة" يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي.
قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ
(1)
". [طرفه: 2182، أخرجه: م 1590، س 4578، تحفة: 11681].
78 - بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
2176 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ
(2)
، ثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(3)
، ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ
(4)
، عَنْ عَمِّهِ
(5)
، ثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(6)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدريَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
(7)
حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
"وَلَا تَبِيعُوا" في نـ: "لَا تَبِيعُوا". "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ". "الخُدْرِيَّ" ثبت في قتـ.
===
(1)
أي: متساويًا ومتفاضلًا بشرط التقابض في المجلس، "ع"(8/ 477)، "ك"(10/ 45).
(2)
"عبيد الله بن سعد" ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(3)
المدني.
(4)
"ابن أخي الزهري" محمد بن عبد الله بن مسلم.
(5)
"عن عمه" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
(6)
ابن عمر.
(7)
أي: مثل حديث أبي بكرة في [وجوب] المساواة، "ف"(4/ 380)، "ك"(10/ 45)، "ع"(8/ 478).
فَلَقِيَهُ
(1)
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا
(2)
الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ
(3)
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
(4)
". [طرفاه: 2177، 2178، تحفة: 4109].
2177 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(5)
، أَنَا مَالِكٌ
(6)
، عَنْ نَافِعٍ
(7)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا
(8)
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
"بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". "بِالْوَرِقِ مِثْل بِمِثْلٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ".
===
(1)
أي: فلقيه بعد ذلك مرّة أخرى، "ك"(10/ 45)، "ع"(8/ 478)، "ف"(4/ 380).
(2)
وإنما قال "ما هذا" لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة.
(3)
أي: في شأن الصرف، وهو بيع الذهب بالفضة وبالعكس، "ع"(8/ 478).
(4)
قوله: (مثل بمثل) كذا في رواية أبي ذر، أي يباع مثل بمثل، ولغير أبي ذر:"مثلًا بمثل" وهو مصدر في موضع الحال، أي: الذهب يباع بالذهب موزونًا بموزون، أو مصدر مؤكّد، أي: يوزن وزنًا بوزن، "ف"(4/ 380).
(5)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(6)
"مالك" الإمام المدني.
(7)
"نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنهما.
(8)
قوله: (ولا تُشِفُّوا) بضمّ أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء من الإشفاف، وهو التفضيل، والشِّفّ -بكسر الشين-: الزيادة والنقصان،
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
(1)
". [راجع: 2176، أخرجه: م 1584، ت 1241، س 4570، تحفة: 4385].
79 - بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً
(2)
2178 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(3)
، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ
(4)
، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(5)
، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(6)
: أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ
(7)
===
وهو من الأضداد، يقال: شفَّ الدرهم إذا زاد أو نقص، "ك"(10/ 46)، "ف"(4/ 380)، "ع"(8/ 479).
(1)
قوله: (بناجِزِ) من النجز، بالنون والجيم والزاي، والمراد بالغائب المؤجَّل، وبالناجز الحاضر، يعني: لا بدّ من التقابض في المجلس، "ك"(10/ 46)، "ع"(8/ 479).
(2)
قوله: (نَساءً) بفتح النون وبالمهملة [و] بالمدّ والتنوين منصوبًا، أي: مؤجَّلًا مؤخّرًا، يقال: أنسأه نَساءً ونسيئة، كذا في "الفتح"(4/ 381). ومادته من النون والسين والهمزة، قال في "القاموس" (ص: 63): نسأتُه البيعَ، وأنسَأْتُه، وبعتُه بِنُشأَة بالضمّ، ونَسِيئة: بأَخَرَةٍ، والنَّسِيء الاسم منه، انتهى.
(3)
"علي بن عبد الله" المديني.
(4)
"ضحّاك بن مخلد" أبو عاصم النبيل البصري، وهو شيخ البخاري، "ع"(8/ 480).
(5)
أي: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(6)
"عمرو بن دينار" المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم.
(7)
السمّان، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، "ع"(8/ 480).
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
(1)
يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. [راجع: 2176، أخرجه: م 1596، س 4581، ق 2257، تحفة: 4030].
2179 -
فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ
(2)
، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ
(3)
لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم منِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ
(4)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"فَإنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ". "فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ". "وَلَكِنْ" في قتـ، ذ:"وَلَكِنِّي"، وفي نـ:"وَلَكِنَّنِي"، [قلت: وفي "قس"(5/ 157): ولأبوي ذر والوقت: "وَلَكِنْ"].
===
(1)
رضي الله عنه، "قس"(5/ 156).
(2)
بل يقول: إنّ الربا هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأمّا إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه، أي: لا يشترط عنده المساواة في العوضين، بل يجوز بين الدرهم والدرهمين يدًا بيدٍ، ونقل أنه رجع عنه إذا بلغه حديث أبي سعيد، كذا في "الكرماني"(10/ 46).
(3)
قوله: (كلّ ذلك) بالرفع، أي: لم يكن، لا السماع منه صلى الله عليه وسلم ولا الوجدان في كتاب الله، وفي رواية مسلم [ح: 1596]: "لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في كتاب الله"، ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدّم، وفاعله قوله:"لا أقول". وقوله: "أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني" لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمته صلى الله عليه وسلم وأنا كنت صغيرًا، "ع"(8/ 480 - 481)، "ك"(10/ 46 - 47).
(4)
"أسامة" ابن زيد رضي الله عنهما.
"لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
(1)
(2)
". قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: سَمِعْتُ سُلَيمانَ بنَ
"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ
…
" إلخ، سقط في نـ، [وقَال في "الفتح" "4/ 382": وقع في نسخة الصغاني].
===
(1)
بوزن كريمة، وبالإدغام نحو بريّة، وبحذف الهمزة وكسر النون نحو جِلْسة، "ك"(10/ 47)، "قس"(5/ 158).
(2)
قوله: (لا ربا إلا في النسيئة) اعلم أن الصرف هو بيع الذهب بالفضة أو بالذهب وبالعكس، وله شرطان: منعُ النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنعُ التفاضل في النوع الواحد، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه، وقد روى الحاكم من طريق حَيّان العدوي: "سألتُ أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا
(1)
زمانًا من عمره ما كان منه عينًا بعين يدًا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد" فذكر القصة والحديث، وفيه: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيدٍ مثلًا بمثلٍ، فمن زاد فهو ربًا، فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدّ النهي"، واتفق العلماء على صحّة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: المعنى في قوله: "لا ربًا" الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشديد، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدَّم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويُحْمَل حديث أسامة على الربا الأكبر، كذا في "الفتح" (4/ 382).
قال الكرماني (10/ 47): فإن قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة
(1)
في الأصل: "لما يرى به بأسًا".
حَربٍ
(1)
يَقُولُ: لَا رِبًا إلَّا في النَّسِيئَةِ، قَالَ: هذا عندَنَا في الذَّهَبِ بِالوَرِقِ، وَالحِنطَة بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا، لا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلا خَيرَ فيهِ نَسِيئَةً. [أخرجه: م 1596، س 4581، ق 2257، تحفة: 94].
80 - بَابُ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَب نَسِيئَةً
(2)
2180 و 2181 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(3)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
(5)
، سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ
(6)
قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ
"سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ" في نـ: "قَال: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ".
===
وحديث أبي سعيد؟ قلت: الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع، فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالًّا، فقيل ردًّا لاعتقاده: لا ربا إلا في النسيئة، أي: فيه مطلقًا، وقد أوّله العلماء بأنه محمول على غير الربويّات، وهو كبيع الدَّين بالدَّين مؤجَّلًا بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجّلًا، وإن باعه حالًّا جاز، أو هو محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضلُ بل يجوز متفاضلًا يدًا بيد، وهو مجمل، وحديث أبي سعيد مبيِّن، فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه، أو هو منسوخ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، انتهى.
(1)
"سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي البصري القاضي بمكة.
(2)
بوزن كريمة، وبالإدغام نحو بريّة.
(3)
"حفص بن عمر" الحوضي.
(4)
ابن الحجاج.
(5)
"حبيب بن أبي ثابت" هو قيس -ويقال: هند- بن دينار الأسدي مولى تيم الكوفي.
(6)
"أبا المنهال" هو: ابن سلامة الرياحي بالتحتية والمهملة، البصري.
ابْنَ عَازِبٍ
(1)
وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ
(2)
عَنِ الصَّرْفِ
(3)
، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي
(4)
، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
(5)
. [حديث: 2180 راجع: 2060، حديث: 2181 راجع: 2061].
81 - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ
(6)
2182 -
حَدَّثَنَا عِمْرَان بْنُ مَيْسَرَةَ
(7)
، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
(8)
، أَنَا يَحْيَىَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
(9)
،
===
(1)
الأنصاري، "ك"(10/ 48).
(2)
الأنصاري، "ك"(10/ 48).
(3)
هو بيع أحد النقدين بالآخر، "قس"(5/ 158).
(4)
أي: كل واحد من هذين الصحابيين يظنّ في حقّ الآخر أنه خير منه، ويقدّمه على نفسه، "ك"(10/ 48).
(5)
قوله: (دينًا) أي: غير حالٍّ حاضر في المجلس. فإن قلت: الترجمة هي بيع الورِق بالذهب، والحديث بالعكس وهو بيع الذهب بالورِق؟ قلت: الباء تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للثمنية، أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيِّهما دخلت، فهما في المعنى سواء، "ك"(10/ 48)، "ع"(8/ 482).
(6)
[قال السندي: "باب بيع الذهب بالورق
…
" إلخ، أي: يجوز تفاضلًا. وقوله: "يدًا بيدٍ" إشارة إلى أنه محمل الحديث، والحديث بإطلاقه يدل عليه، وزاد في الترجمة "يدًا بيدٍ" ليكون كالشرح للحديث، انظر "اللامع" (6/ 123)].
(7)
"عمران بن ميسرة" البصري، يقال له: صاحب الأديم.
(8)
"عبّاد بن العوّام" هو ابن عمر الكلابي الواسطي.
(9)
"يحيى بن أبي إسحاق" الحضرمي مولاهم البصري النحوي.
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرَةَ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
(2)
، وَأَمَرَنَا
(3)
أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا
(4)
، وَالْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا
(5)
(6)
. [راجع: 2175].
82 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ
(7)
، وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ
(8)
بِالثَّمَرِ،
"فِي الْفِضَّةِ" كذا في هـ، حـ، وفي نـ:"بِالْفِضَّةِ". "فِي الذَّهَبِ" كذا في ذ، وفي نـ:"بِالذَّهَبِ".
===
(1)
" عبد الرحمن بن أبي بكرة" واسمه نفيع بن الحارث الثقفي.
(2)
أي: متساويين، "ع"(8/ 482).
(3)
أَمْرَ إباحةٍ.
(4)
إذا كان يدًا بيدٍ.
(5)
أي: متساويًا أو متفاضلًا.
(6)
مطابقته من حيث إنه مختصر من الحديث الذي فيه ذكر "يدًا بيد"، "ع"(8/ 482).
(7)
قوله: (بيع المزابنة) مفاعلة من الزبن، وهو الدفع كأن كلّأً من المتبايعين يدفع صاحبَه عن حقّه، وخصّ هذا البيع بهذا الاسم؛ لأن مداره على الخرص الذي لا يؤمن فيه التفاوت، فالمخاصمة والتدافع فيه أكثر من غيره، كذا في "ك"(10/ 43).
(8)
قوله: (وهي بيع التمر) بالمثناة وسكون الميم، "بالثمر" بالمثلثة وفتح الميم، والمراد به الرطب خاصّة، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. وقوله:"بيع الزبيب" وهو اليابس من العنب. "بالكرم" بسكون الراء: شجر الكرم، لكن المراد هنا نفس العنب، قوله:"والمحاقلة" بالمهملة والقاف من الحقل وهو الزرع وموضعه، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية،
وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا
(1)
وَقَالَ أَنَسٌ
(2)
: نَهَى النَّبَيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
2183 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(3)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(4)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
(7)
،
===
وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه، وحرّم المزابنة والمحاقلة؛ لأن معرفة التماثل فيهما متعذر، ملتقط من "الفتح"(4/ 384) و"المجمع"(1/ 530) و"الكرماني"(10/ 49).
(1)
جمع عريّة، سيجيء بيانها في "84 - باب".
(2)
"قال أنس" هذا مما وصله في "بيع المخاضرة".
(3)
"يحيى بن بكير" واسم أبيه عبد الله المخزومي ونسبه لجده لشهرته به.
(4)
ابن سعد الإمام.
(5)
"عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(6)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(7)
قوله: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) قال ابن الهمام في "فتح القدير"(6/ 287): لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار
(1)
قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوِّ الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدوِّ الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة، والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع، فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدوابّ ففيه خلاف بين المشايخ، قيل:
(1)
في الأصل: "جميع الثمار".
وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ". [راجع: 1486، أخرجه: م 1534، تحفة: 6881].
2184 -
قَالَ سَالِمٌ
(1)
: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ
(2)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
(3)
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ
(4)
(5)
بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ. [راجع: 2173].
2185 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(6)
، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [راجع: 2171].
2186 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(7)
، أَنَا مَالِكٌ
(8)
، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
===
لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال، وقد أشار محمد في "كتاب الزكاة" إلى جوازه، انتهى كلام ابن الهمام، وسيجيء بعض بيانه في "85 - باب بيع الثمار
…
" إلخ، إن شاء الله تعالى.
(1)
أي: بالإسناد السابق، "قس"(5/ 161).
(2)
ابن عمر.
(3)
"زيد بن ثابت" ابن الضحاك بن لَوْذان الأنصاري النجّاري، صحابي مشهور، كتب الوحي.
(4)
سيجيء في "84 - باب تفسير العرايا".
(5)
العريّة العطيَّة لغة، وتأويله عند الحنفية أن يبيع المُعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ، وهو بيع مجازًا؛ لأنه لم يملكه فيكون بِرًّا مبتدئًا، كذا في "الهداية"(3/ 975).
(6)
"عبد الله بن يوسف" ومن بعده تقدموا.
(7)
التِّنِّيسي، "قس"(5/ 162).
(8)
الإمام، "قس"(5/ 162).
الْحُصَيْنِ
(1)
، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
(2)
مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ
(3)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. [أخرجه: م 1546، ق 2455، تحفة: 4418].
2187 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
(5)
، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
(6)
، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
(7)
وَالْمُزَابَنَةِ. [تحفة: 6101].
2188 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
(8)
، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
(9)
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
(1)
" داود بن الحصين" مولى عمرو بن عثمان، المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة، "قس"(5/ 162).
(2)
مشهور بكنيته حتى قال الحاكم: لا يُعْرَف اسمه، وقال الكلاباذي: اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي، "ع"(8/ 486).
(3)
هو عبد الله بن أبي أحمد الأسدي.
(4)
هو ابن مسرهد.
(5)
"أبو معاوية" هو محمد بن خازم الضرير الكوفي.
(6)
اسمه سليمان.
(7)
وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًا، والمزابنة بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصًا؛ لأن بيع المكيل بالمكيل لا يجوز بطريق الخرص، كذا في "الهداية"(3/ 974).
(8)
القعنبي، "قس"(5/ 163).
(9)
"مالك" و"نافع" و"زيد بن ثابت" تقدموا.
رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا. [راجع: 2173].
83 - بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
2189 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
(1)
، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
(2)
، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ
(3)
، عَنْ عَطَاءٍ
(4)
وَأَبِي الزُّبَيْرِ
(5)
، عَنْ جَابِرٍ
(6)
قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيع الثَّمَر حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا
(7)
. [راجع: 1487، أخرجه: م 1536، د 3373، س 4523، ق 2216، تحفة: 2801، 2454، 2452].
"رَخَّصَ" في نـ: "أَرْخَصَ". "أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ".
===
(1)
" يحيى بن سليمان" أبو سعيد الكوفي، سكن مصر.
(2)
عبد الله، "قس"(5/ 163).
(3)
"ابن جريج" تقدم الآن.
(4)
"عطاء" هو ابن أبي رباح المكي.
(5)
"أبي الزبير" هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم، "قس"(5/ 163).
(6)
رضي الله عنه، "قس"(5/ 163).
(7)
قوله: (إلا العرايا) جمع عَرِيَّة كما سيجيء بيانها مفصَّلًا.
قال العيني: مطابقته للترجمة في قوله: "ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم" وهما الذهب والفضة، فإن قلت: ليس في الحديث ذكر رؤوس النخل؟ قلت: المراد من قوله: "بيع الثمر" الثمرُ الكائنُ على رؤوس الشجر،
2190 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
(1)
قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا
(2)
وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ
(3)
: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ
(4)
، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
(5)
، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
(6)
فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
(7)
أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. [طرفه: 2382، أخرجه: م 1541، د 3364، ت 1301، س 4541، تحفة: 14943].
"رَخَّصَ" في صـ، هـ، ذ:"أَرْخَصَ".
===
"عمدة القاري"(8/ 488)
(1)
.
(1)
"عبد الله بن عبد الوهاب" أبو محمد الحجبي.
(2)
"مالكًا" هو ابن أنس الإمام المدني.
(3)
"عبيد الله بن الربيع" وكان الرَّبيع حاجب المنصور.
(4)
"داود" ابن الحصين.
(5)
"أبي سفيان" مولى ابن أبي أحمد.
(6)
أي: بيع ثمر العرايا؛ لأن العرايا هي النخلة، "ع"(8/ 491).
(7)
قوله: (خمسة أوسق) هو جمع وسق كفَلْسِ وأَفْلُسٍ، وفتح الواو أشهر من كسرها، وهو ستون صاعًا، والأصل في الوسق الحمل، وكلّ شيء وَسَقْتَه فقد حَمَلْتَه، "مجمع"(5/ 60)، "ع"(8/ 491).
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العرايا، وهذا الحديث في العرايا، فهو مطابق له من هذه الحيثية، والمطابق للمطابق مطابق لذلك المطابق، "ع"(8/ 490).
(1)
قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جُل ما يتعامل به الناس، وإلَّا فلا خلاف بين الأئمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه، (6/ 309).
2191 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(2)
قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(3)
: سَمِعْتُ بُشَيْرًا
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْر، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ
(5)
بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ
(6)
سُفْيَانُ
(7)
مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُونَهَا
(8)
رُطَبًا-
===
(1)
" علي بن عبد الله" المديني.
(2)
هو ابن عيينة.
(3)
"يحيى بن سعيد" الأنصاري.
(4)
"بشيرًا" بالتصغير ابن يسار الأنصاري.
(5)
قوله: (أن تباع) بدل من "العريَّة"، قوله:"بخرصها" بفتح الخاء
(1)
مصدر، وبكسرها اسم الشيء المخروص، ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمرًا، قوله:"رُطَبًا" بضم الراء، وفي بعضها بفتحها، فهو متناول للعنب أيضًا، فيشمل نوعي العريّة كليهما، فإن قلت: أهل النخلة هم البائعون لا المشتري، والآكل هو المشتري لا البائع؟ قلت: الضمير في "يأكلها أهلها" راجع إلى الثمار التي يدلّ عليها الخرص، وأهل الثمار هم المشترون، "ك"(10/ 50 - 52).
(6)
هو من كلام علي بن عبد الله، والغرض أن سفيان حدّثهم مرّتين على لفظين والمعنى واحد، "ع"(8/ 493).
(7)
ابن عيينة، "ع"(8/ 493).
(8)
أي: الثمار، "ك"(10/ 52)، "ع"(8/ 493).
(1)
في الأصل: "بفتح الجزاء".
قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ
(1)
، وَقَالَ سُفْيَانُ
(2)
: قُلْتُ لِيَحْيَى
(3)
وَأَنَا غُلَامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ، فَسَكَتَ، قَالَ سُفْيَانُ
(4)
: إِنَّمَا أَرَدْتُ
(5)
أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيهِ
(6)
نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا
(7)
. [طرفه: 2384، أخرجه: م 1540، د 3563، ت 1303، س 4543، تحفة: 4646].
===
(1)
قوله: (هو سواء) أي هذا القول مثل القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما، إذ الضمير المنصوب في "يأكلونها" عائد إلى الثمار كما في الأول، والمرفوع إلى أهل المخروص، فحاصلهما واحد، ويحتمل أن يراد بسواءٍ المساواةُ بين التمر والرطب على تقدير الجفاف، "ك"(10/ 52)، "ع"(8/ 493).
(2)
ابن عيينة، بالإسناد المذكور.
(3)
ابن سعيد.
(4)
بالإسناد المذكور، "ع"(8/ 493).
(5)
قوله: (إنما أردتُ) أي: إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر: "أن جابرًا من أهل المدينة"؛ فرجع الحديث إلى أهل المدينة، "ع"(8/ 493). [واللقاء ممكن في موسم الحج وغيره، انظر: "اللامع" (6/ 129)].
(6)
قوله: (وليس فيه) أي في هذا الحديث، والقائل بلفظ "قيل" هو علي بن المديني، "ك"(10/ 52).
(7)
قوله: (قال: لا) أي ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره، "ع"(8/ 493).
84 - بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
(1)
وَقَال مَالِكٌ
(2)
(3)
: الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ
(4)
الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ،
===
(1)
قوله: (العرايا) جمع عَرِيَّة بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتِيّة: النخلة، وأصلها عطيّة ثمرة النخل، كانت العرب في الجدب تتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمرَ له، يقال: عرى النخلة إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لِآخر على سبيل المنحة ليأكلها، فعريَّة فعيلة بمعنى مفعولة، قاله في "التوشيح"(4/ 1563)، قال العيني (8/ 474): ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عري يعرى: إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم، انتهى، كذا في "المجمع"(3/ 584).
(2)
وصله ابن عبد البر، "قس"(5/ 166).
(3)
قوله: (قال مالك) هو ابن أنس صاحب المذهب: "أن يعري الرجلُ الرجلَ النخلةَ" من الإعراء وهو الإعطاء أي يهبها له، أو يهب له ثمرها، "ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخِّص له" أي للواهب "أن يشتريها" أي يشتري رطبها "منه" أي من الموهوب له "بتمر" أي يابس، كذا في "الفتح"(4/ 390) وغيره، وكذا فسَّره أبو حنيفة إلا أنه قال مكان قوله: أن يشتريها إلخ: أن يهب بدلها تمرًا، كذا في "المجمع"(3/ 584). وهذا جائز لأن الموهوب الأول -أعني ثمرة العريّة- لم يصر ملكًا للموهوب له ما دام متّصلًا بملك الواهب، فما يعطيه من التمر لا يكون عوضًا عنه بل هبة مبتدأة، وإنما سمي ذلك بيعًا مجازًا لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد والرجوع في الهبة، كذا في "النهاية شرح الهداية"، قال في "الفتح" (4/ 392): ومنع أبو حنيفة صور البيع كلّها أخذًا بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر، وتعقِّب بالتصريح باستثناء العرايا.
(4)
أي: يعطي، "ع"(8/ 494).
ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَليْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ. وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ
(1)
: الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا تَكُونُ بِالْجُزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيهِ
(2)
قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
(3)
(4)
: بِالأَوْسُقِ
(5)
الْمُوَسَّقَةِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ
(6)
فِي حَدِيثِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ
(7)
، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ
(8)
: الْعَرَايَا نَخْل كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا
(9)
،
"وَلَا تَكُونُ" كذا في شحج، وفي نـ:"لَا تَكُونُ".
===
(1)
هذا هو عبد الله الأودي الكوفي، كذا قاله ابن التين، وتردَّدَ ابن بطال فيه، وجزم المزي بأنه الشافعي، "عيني"(8/ 494).
(2)
يعني لا تكون بالجزاف.
(3)
يعني في كونه مكيلًا معلوم المقدار لا جزافًا.
(4)
"سهل بن أبي حثمة" عامر بن ساعدة الأنصاري.
(5)
جمع وسق، و"الموسَّقة" تأكيد له كقوله تعالى:{وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ} [آل عمران: 14].
(6)
"وقال ابن إسحاق" محمد صاحب المغازي، وصله الترمذي [خ: 1300].
(7)
"وقال يزيد" هو ابن هارون الواسطي.
(8)
"سفيان بن حسين" الواسطي، من أتباع التابعين، وصله الإمام أحمد. ["المسند" (5/ 192)].
(9)
أي: جذاذها، "ع"(8/ 495).
رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا
(1)
بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ. [تحفة: 8410].
2192 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، -هُوَ ابْنُ مقَاتِلٍ
(2)
- ثَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
، أَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(4)
، عَنْ نَافِعٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(6)
: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا
(7)
. [راجع: 2173].
85 - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ
(8)
"رُخِّصَ" في نـ: "فَرُخِّصَ". "هُوَ ابْنُ مقَاتِلٍ" ثبت في ذ. "ثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "أَنَا عَبْدُ اللهِ".
===
(1)
هذا عكس ما عليه الجمهور، "ع"(8/ 495).
(2)
"محمد بن مقاتل" المروزي.
(3)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(4)
"موسى بن عقبة" الأسدي الإمام في المغازي.
(5)
"نافع" مولى ابن عمر.
(6)
بالسند السابق، "قس"(5/ 168).
(7)
قوله: (يأتيها فيشتريها) أي يشتري ثمرتها بتمر معلوم، وكأنه اختصره للعلم به، ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا، ولعله أراد أن يبيِّنَ أنها مشتقّة من عروت إذا أتيت وتَرَدَّدْت إليه، لا من العري بمعنى التجرّد، "فتح"(4/ 393).
(8)
قوله: (باب بيع الثمار) بكسر المثلّثة جمع ثمرة بفتح الميم، وهو يتناول الرطب وغيره، ولم يجزم بحكم المسألة لقوة الاختلاف فيها بين العلماء، فقال ابن أبي ليلى والثوري: لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها
قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
(1)
2193 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(2)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(3)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ
(4)
وَحَضَرَ
"عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ" كذا في ذ، وفي نـ:"كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ". "يَتَبَايَعُونَ" في نـ: "يَبْتَاعُونَ". "جَذَّ النَّاسُ" في سفـ، سـ، حـ، ذ:"أَجَذَّ النَّاسُ".
===
مطلقًا، ووَهِمَ من نقل الإجماع على البطلان، وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز مطلقًا ولو بشرط التبقية، ووَهِمَ من نقل الإجماع فيه أيضًا، وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل، وقال الحنفية: يصحّ إن لم يشترط التبقية، والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن يوجد أصلًا، وقيل: هو على ظاهره، لكن النهي فيه للتنزيه، قاله في "الفتح" (4/ 394) و"العيني" (8/ 496). ومرّ بعض بيانه (برقم: 2183).
(1)
هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة، وهو بظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة وبالتموّه واللين وبالتلوّن وبطيب الأكل، "ع"(8/ 498).
(2)
"وقال الليث" هو ابن سعد.
(3)
"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(4)
قوله: (فإذا جَذّ الناس) بالجيم والمعجمة، أي: قطعوا ثمر النخل، أي: استحقّ الثمر القطع، وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي:"أجذّ" بزيادة الألف، ومثله للنسفي، معناه: دخلوا في زمن الجذاذ، والجذاذ صِرَام النخل وهو قطع ثمرتها، "فتح"(4/ 394).
تَقَاضِيهِمْ
(1)
، قَالَ الْمُبْتَاعُ
(2)
: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدَّمَانُ
(3)
، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ
(4)
-عَاهَاتٌ
(5)
يَحْتَجُّونَ بِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: "فَإِمَّا لَا
(6)
فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ"، كَالْمَشُورَةِ
(7)
يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ.
"الدُّمَانُ" بضمّ الدال رواية القابسي، وبالفتح رواية السرخسي، ورواها بعضهم بالكسر، "فتح"(4/ 395). "مُرَاضٌ" بالضم، في هـ، سفـ:"مِرَاضٌ" بالكسر، وفي حـ، سـ:"مَرَضٌ". "فَلَا تَبْتَاعُوا" في نـ: "فَلَا تَبَايَعُوا".
===
(1)
تقاضيت دَيني واستقضيته: طلبت قضاءه، "ع"(8/ 497).
(2)
المشتري، "ف"(4/ 395).
(3)
قوله: (الدَّمان) بالفتح والخفّة: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسودّ من الدمن، وهو السرقين، وعند الخطابي بالضمّ، ويقال: الدمال باللام بمعناه، والقُشام والْمُراض -وهما بالضمّ- من آفات الثمرة، كذا في "المجمع" (2/ 203). وللكشميهني والنسفي: مراض بالكسر، قاله في "الفتح"(4/ 395).
(4)
آفات تصيب الثمر، "قس"(5/ 170).
(5)
بدل من المذكورات، "ف"(4/ 395)، قال العيني (8/ 498): أي: هذه الأمور عاهات، أي: آفات.
(6)
أصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت كلمة "ما" للتوكيد، "ع"(8/ 498).
(7)
قوله: (كالمشورة) بضم الشين وسكون الواو، ويقال بسكون الشين وفتح الواو، والمراد بهذه المشورة أن لا تشتروا شيئًا حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لئلا تجري منازعة، "ع"(8/ 498).
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ
(1)
: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ
(2)
الثُّرَيَّا
(3)
، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ. [أخرجه: د 3372، تحفة: 3719].
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ
(4)
، ثَنَا حَكَّامٌ
(5)
، ثَنَا عَنْبَسَةُ
(6)
، عَنْ زَكَرِيَّاءَ
(7)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ زَيْدٍ.
2194 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(8)
، أَنَا مَالِكٌ
(9)
،
===
(1)
" قال: وأخبرني خارجة" أي: قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة في المدينة أن أباه "زيد بن ثابت" الأنصاري.
(2)
أي: مع الفجر، روى أبو داود مرفوعًا:"إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد"، والنجم هو الثريا، وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحرّ في الحجاز، "ف"(4/ 395).
(3)
وفي رواية أبي حنيفة عن عطاءٍ: "إذا طلع النجمُ -أي: الثريَّا- رُفِعت العاهة عن الثمار"، "ف"(4/ 395).
(4)
"علي بن بحر" القطان الرازي.
(5)
"حَكّام" بفتح المهملة وشدة الكاف ابن سلْم أبو عبد الرحمن الرازي.
(6)
"عنبسة" هو ابن سعيد بن الضُّرَيس الكوفي الرازي.
(7)
"زكريا" ابن خالد الرازي.
(8)
التِّنِّيسي.
(9)
الإمام، "قس"(5/ 171).
عَنْ نَافِعٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبتَاعَ. [أطرافه: 1486، أخرجه: م 1534، د 3367، تحفة: 8355].
2195 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ
(2)
، أَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
(4)
. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ. [راجع: 1488، تحفة:710].
2196 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(5)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
(6)
، عَنْ سَلِيمِ
(7)
بْنِ حَيَّانَ
(8)
، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سِمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِّحِ
(9)
،
"حَتَّى تُشْقِّحَ" زاد في نـ: "قِيلَ: مَا تُشَقِّحُ" مصحح عليه.
===
(1)
مولى ابن عمر، "قس"(5/ 171).
(2)
أي: محمد المروزي.
(3)
ابن المبارك المروزي.
(4)
قال ابن الأعرابي: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ، وقال غيره: يزهو خطأ، وإنما يقال: يُزهي، وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري، "ع"(8/ 500).
(5)
ابن مسرهد.
(6)
القطان، "قس"(5/ 172).
(7)
مكبّرًا.
(8)
بالتحتية.
(9)
قوله: (حتى تشقح) من الإفعال، وجعله الكرماني من التفعيل، قال: والتشقيح تغيُّر اللون إلى الصفرة أو الحمرة، "ع"(8/ 501).
قَالَ: تَحْمَارُّ
(1)
وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. [راجع: 1487، أخرجه: م 1536، د 3370، تحفة: 2259].
86 - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ
(2)
قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2197 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ
(3)
، ثَنَا مُعَلًّى بنُ مَنْصُورِ الرَّازِي، ثَنَا هُشَيْمٌ
(4)
، أَنَا حُمَيْدٌ
(5)
، ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ
(6)
حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ
(7)
: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: كَتَبْتُ
"حَدَّثَنَا عَلِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَلِيُّ". "ابنُ مَنْصُورِ الرَّازِي" ثبت في ذ. "أَنَا حُمَيْدٌ" زاد في نـ: "الطَّويلُ". "وَعَن النَّخْلِ" في نـ: "وَعَنِ النَّخِيلِ". "تَزْهُوَ" في نـ: "يَزْهُوَ". "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ
…
" إلخ، ثبت في صغـ.
===
(1)
تفسير لِما قبله.
(2)
(1) أي: ثمر النخل، "ع"(8/ 501).
(3)
"علي بن الْهَيْثَم" البغدادي.
(4)
"هُشَيم" بالتصغير، ابن بَشِير الواسطي.
(5)
"حُميد" هو الطويل، أبو عبيدة البصري.
(6)
قوله: (وعن النخل) أي عن بيع ثمر النخل، وهذا ليس بتكرار؛ لأن المراد بقوله:"نهى عن بيع الثمرة" غيرُ ثمر النخل بقرينة عطفه عليه؛ ولأن الزهو مخصوص بالرطب، "عمدة القاري"(8/ 502).
(7)
أي: أنس، كما هو في الرواية الأخرى، "ع"(8/ 502)، "ف"(4/ 398).
أَنَا عَنْ مُعَلَّى بنِ مَنْصُورٍ إلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنهُ. [راجع: 1488، تحفة: 783].
87 - بَابٌ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ
(1)
فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ
(2)
2198 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(5)
، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
(6)
، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ
(7)
: حَتَّى تَحْمَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ
(8)
،
"عَنْ أَنَسٍ" زاد في نـ: "ابنِ مَالِكٍ". "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: أَرَأَيْتَ".
===
(1)
أي: آفة.
(2)
هذا يدل على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع وإن لم يَبْدُ صلاحه؛ لأنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، "ع"(8/ 502).
(3)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
"حُميد" الطويل المذكور.
(6)
قوله: (حتى تزهي) بضم التاء من الإزهاء، قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، ولا يقال في النخل: يزهو، وإنما يقال: يُزهي لا غير، وردّ عليه غيره، فقال: زها إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ، "ع"(8/ 503).
(7)
أي: أنس.
(8)
قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة
…
) إلخ، فيه الترجمة لأن الثمرة إذا أصابتها آفة ولم يقبضها المشتري تكون من ضمان البائع، فإذا قبضها
بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ
(1)
؟ ". [راجع: 1488].
===
فهو من مال المشتري، وبه قال جمهور السلف والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد وغيرُهم، هذا ما قاله العيني (8/ 502 - 503).
وقال ابن حجر في "الفتح"(4/ 399): واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشتري بعد بدوِّ صلاحه ثم تصيبه جائحة
(1)
، فقال مالك: يضع عنه الثلث
(2)
، وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع، وقال الشافعي والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا
(3)
: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع.
فَيُحْمَل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيّد به في رواية أنس، والله أعلم.
واستدلّ الطحاوي بحديث أبي سعيد: "أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدّقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" أخرجه مسلم وأصحاب "السنن"، قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار دلّ على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه، والله أعلم.
(1)
قوله: (بم يأخذ أحدكم مال أخيه) أي: لو تلف الثمر لا يبقى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض، وفيه إجراء الحكم على الغالب لأنّ تطرُّقَ التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرُّقِه إلى ما لم يَبْدُ صلاحه ممكن، فأنيط الحكم على الغالب في الحالين. [انظر:"أوجز المسالك"(12/ 386)].
(1)
هي كلّ آفة لا صنع فيها للآدميِّ كالبرد والريح والجراد، "ع"(8/ 503)"ش".
(2)
في الأصل: "عنده الثلث".
(3)
في الأصل: "وقال".
2199 -
وَقَالَ اللَّيْثُ
(1)
(2)
: ثَنِي يُونُسُ
(3)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ، أَخْبَرَنِي
(5)
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ
(6)
". [راجع: 1486، أخرجه: م 1538، س 4521، تحفة: 6984].
88 - بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ
2200 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
(7)
، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ
(8)
قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
(9)
"وَقَالَ اللَّيْثُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ اللَّيْثُ". "لَا تَبْتَاعُوا" في نـ: "لَا تَتَبَايَعُوا".
===
(1)
أشار بهذا التعليق إلى أن ابن شهاب استنبط الحكم المترجم به من الحديث، "ع"(8/ 504).
(2)
"وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، مما وصله الذهلي في "الزهريات". ["تغليق التعليق" (3/ 261)].
(3)
"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(4)
"ابن شهاب" الزهري.
(5)
هذا من كلام الزهري، "ع"(8/ 504).
(6)
[الأول] بالمثلثة، [والثاني] بالفوقية.
(7)
الكوفي.
(8)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(9)
أي: النخعي، "قس"(5/ 176).
الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ
(1)
، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ ثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
(3)
. [راجع: 2068].
89 - بَابٌ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ
2201 و 2202 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(4)
، عَنْ مَالِكٍ
(5)
، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(6)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا
(7)
عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلُّ
"أَنَّ النَّبِيَّ" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ". "وَرَهَنَهُ" في نـ: "فَرَهَنَهُ". "بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ" في نـ: "بَيْعَ تَمْرٍ إلَى تَمْرٍ". "عَبْدِ الرَّحْمَنِ" زاد في نـ: "ابنِ عَوفٍ".
===
(1)
أي: في السلم، قاله الكرماني، قال في "اللامع": المراد أعم من ذلك، "قس"(5/ 176).
(2)
ابن يزيد النخعي، "قس"(5/ 177).
(3)
مرّ بيانه في (ح: 2068).
(4)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(5)
الإمام، "قس"(5/ 177).
(6)
"سعيد بن المسيب" هو المخزومي.
(7)
قوله: (استعمل رجلًا) قيل: هو سَوَاد بن غَزِيّة، وقيل: مالك بن صعصعة، ذكره الخطيب. قوله:"بتمر جنيب" بفتح الجيم وكسر النون، قال مالك: هو الكبيس، وقال الطحاوي: هو الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: الذي أخرج منه رديئه وحشفه، "ع"(8/ 506)، "ف"(4/ 400).
تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ
(1)
بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". [حديث: 2201 أطَرافه: 2302، 4244، 4246، 7350، تحفة: 4044 حديث: 2202 أطرافه: 2303، 4245، 4247، 7351، أخرجه: م 1593، س 4553، تحفة: 13096].
90 - بَابُ قَبْضِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
(2)
أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ
"بِالثَّلَاثَةِ" كذا في قا، وفي ك:"بالثُّلثِ". "بَابُ قَبْضِ مَنْ بَاعَ" كذا في ذ، وفي نـ:"بَابُ مَنْ بَاعَ". "نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ" في نـ: "نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ".
===
(1)
قوله: (بِعِ الْجَمْعَ) أي التمر الذي يقال له الجمع، وهو بفتح الجيم وسكون الميم: التمر المختلط، وأجمعوا أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون وأنه كلّه على اختلاف أنواعه جنس واحد، كذا في "الفتح"(4/ 400).
قال العيني (8/ 506): وقد احتجّ بحديث الباب من أجاز بيع الطعام من رجل نقدًا، ويبتاع منه طعامًا قبل الافتراق وبعده، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور، ولا يجوز هذا عند مالك.
(2)
قوله: (قد أُبِرَتْ) بضمّ الهمزة وكسر الموحدة مخفَّفًا على المشهور -ومشدَّدة- والراء مفتوحة، من التأبير، وهو التشقيق والتلقيح، ومعناه: شقّ طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر، "فتح"(4/ 402).
[قال العيني (8/ 507 - 508): فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء فأين مطابقة الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: "نخلٌ بيعتْ قد أُبِّرتْ" مطابق للجزء الأول، وقوله:"والحرث هو الزرع" مطابق للجزء الثاني، فالزرع
2203 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ
(1)
: ثَنَا هِشَامٌ
(2)
، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا
(3)
، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ. سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ. [أطرافه: 2204، 2206، 2379، 2716، تحفة: 19499].
" ثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "أَنَا هِشَامٌ". "عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ" زاد في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ". "أَيُّمَا نَخْلٍ" في سـ: "أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ"، وفي نـ:"أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ".
===
للبائع إذا باع الأرض المزروعة، ويفهم منه أنه إذا آجر أرضه وفيها زرع فالزرع له وإن كانت الإجارة فاسدةً عندنا في ظاهر الرواية، وهذا مطابق للجزء الثالث، انظر "الأوجز"(12/ 379) ذكر في هذا الحديث سبعة أبحاث].
(1)
"وقال لي إبراهيم" على سبيل المذاكرة.
(2)
"ثنا هشام" قال المِزِّي: إبراهيم هو ابن المنذر، وهشام هو ابن سليمان المخزومي، قال ابن حجر: يحتمل أن يكون إبراهيم هو ابن موسى الرازي، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، قال البرماوي كالكرماني وغيره: هو إبراهيم بن موسى الفراء الرازي الصغير، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، "قس"(5/ 179).
(3)
قوله: (فالثمر للذي أبَّرها) قال في "الفتح"(4/ 402): قد استدلّ بمنطوقه على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبّرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمرّ على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبّرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء، وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده، وعَكَسَ ابن أبي ليلى،
2204 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [راجع: 2203، أخرجه: م 1543، د 3434، ق 2210، تحفة: 8330].
91 - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا
2205 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(4)
، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ
(7)
أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ
===
فقال: تكون للمشتري مطلقًا، وهذا كلّه عند إطلاق بيع النخل من غير تعرُّضٍ للثمرة، وإلا فعلى ما شرط.
قال العيني (8/ 509): إن أبا حنيفة كأنه رأى [أن] ذكر الإبار تنبيه على ما قبل الإبار، وهذا المعنى يسمّى في الأصول معقول الخطاب، واستعمله مالك والشافعي على أن المسكوت عنه حكمُه حكم المنطوق، وهذا يسمّيه أهل الأصول دليل الخطاب، انتهى كلام العيني مختصرًا.
(1)
التِّنِّيسي، "قس"(5/ 180).
(2)
الإمام، "قس"(5/ 180).
(3)
مولى ابن عمر.
(4)
"قتيبة" هو ابن سعيد تقدم.
(5)
"الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر.
(7)
قوله: (عن المزابنة) مرّ بيانها غير مرّة، قال العيني (8/ 512): هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: بيع الثمر -بالمثلّثة- على رؤوس النخل بالتمر، وهو المزابنة، وهو غير جائز. والثاني: بيع العنب على رؤوس الكرم بالزبيب كيلًا، وهو أيضًا المزابنة، وهو أيضًا غير جائز.
حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. [راجع: 2171، أخرجه: م 1542، س 4549، ق 2265، تحفة: 8273].
92 - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
(1)
2206 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [راجع: 2203، أخرجه: م 1543، س 4635، ق 2210، تحفة: 8274].
93 - بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
(2)
2207 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ
(3)
،
"وَإنْ كَانَ زَرْعًا" كذا في ذ، وفي نـ:"أَوْ كَانَ زَرْعًا". "بِكَيْلِ طَعَامٍ" في نـ: "بِكَيْلٍ طَعَامًا". "أَبَرَ نَخْلًا" بتخفيف الموحدة، في نـ:"أَبَّرَ نَخْلًا" بالتشديد. "أَصْلَهَا" في نـ: "بِأَصْلِهَا". "أَنْ يَشْتَرِطَ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَنْ يَشْتَرِطَهُ".
===
والثالث: بيع الزرع على الأرض بكيل من طعام وهو الحنطة، وهذا محاقلة، وهو أيضًا غير جائز.
(1)
رواة إسناد هذا الباب والباب السابق هم المتّحِدون.
(2)
قوله: (باب بيع المخاضرة) مفاعلة من الخضرة بالخاء والضاد المعجمتين، والمراد بها بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو صلاحها، "ع"(8/ 513).
(3)
"إسحاق بن وهب" العلّاف الواسطي.
ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ
(1)
، ثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ
(2)
الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
(3)
، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. [تحفة: 223].
2208 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(4)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
(5)
، عَنْ حُمَيْدٍ
(6)
عَنْ أَنَسٍ
(7)
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ
"ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ" في نـ: "أَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ". "ثَنَا إسْحَاقُ بْنُ أبِي طَلْحَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ". "عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ" في نـ: "عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمَرِ". "الثَّمَرَةَ" في قتـ، ذ:"الثَّمَرَ".
===
(1)
" عمر بن يونس" ابن القاسم الحنفي اليمامي.
(2)
"إسحاق بن أبي طلحة" زيد بن سهل.
(3)
قوله: (نهى عن المحاقلة) هي اكتراء الأرض بالحنطة، قيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد، "مجمع"(1/ 530). والملامسة والمنابذة مرّ بيانهما في "البيوع"(في باب 62، 63).
(4)
"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(5)
"إسماعيل بن جعفر" ابن أبي كثير الأنصاري.
(6)
"حُميد" ابن أبي حميد الطويل.
(7)
"أنس" ابن مالك رضي الله عنه.
مَالَ أَخِيكَ؟ [راجع: 1488، أخرجه: م 1555، تحفة: 575].
94 - بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ
(1)
وَأَكْلِهِ
2209 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
(2)
، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(3)
، عَنْ أَبِي بِشْرٍ
(4)
، عَنْ مُجَاهِدٍ
(5)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(6)
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا
(7)
، فَقَالَ:"مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ". فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ
(8)
قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ". [راجع: 61، أخرجه: م 2811، تحفة: 7389].
===
(1)
بضمّ الجيم وتشديد الميم: قلب النخلة، ويقال: شحمها، "ع"(8/ 514).
(2)
الطيالسي، "قس"(5/ 185).
(3)
"أبو عوانة" هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُرِي.
(4)
"أبي بشر" هو جعفر بن أبي وحشية، واسمه: إياس البصري.
(5)
"مجاهد" هو ابن جبر الإمام المشهور.
(6)
"ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(7)
قوله: (وهو يأكل جُمّارًا) بضمّ الجيم وشدّة الميم: شحم النخل، فيه المطابقة للجزء الثاني من الترجمة، وهو قوله:"وأكلِه"، قال الكرماني (10/ 62): ما الذي يدلّ على بيع الْجُمّار؟ قلت: جواز أكله، ولعلّ الحديث مختصر مما فيه ذلك، أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثًا بشرطه، انتهى. قال العيني (8/ 514): قال ابن بطال: بيع الْجُمّار وأكله من المباحات بلا خلاف، وكلّ ما انتُفِع به للأكل فبيعه جائز، انتهى.
(8)
قوله: (أنا أحدثهم) أي: أصغرهم، فمنعني صغرُ السنّ أن أتقدّم على الأكابر وأتكلّم في حضورهم، قاله الكرماني (10/ 62)، ومرّ الحديث (برقم: 61).
95 - بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ
(1)
فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ، وَسُنَّتِهِمْ
(2)
عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ
وَقَالَ شُرَيْحٌ
(3)
(4)
لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ.
"وَسُنَّتِهِمْ" في نـ: "سُنَنِهِمْ".
===
(1)
قوله: (من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم) أي على عرفهم وقواعدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال، وفي بعض النسخ: والكيل والوزن مثلًا بمثل. كل شيء لم ينصّ عليه الشارع أنه كيليّ أو وزنيّ يعمل ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة، مثلًا: الأرزّ
(1)
لم يأت فيه نصٌّ من الشارع أنه كيليّ أو وزنيّ فيعتبر فيه عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه، فإنه في البلاد المصريّة يكال، وفي البلاد الشاميّة يوزن، ونحو ذلك من الأشياء؛ لأن الرجوع إلى العرف من القواعد الفقهية، "ع"(8/ 515).
(2)
قوله: (وسُنّتهم) عطف على "ما يتعارفون بينهم" أي على طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة، وحاصل الكلام أن البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد
(2)
على العرف والعادة، "عيني"(8/ 515).
(3)
فيما وصله سعيد بن منصور، "قس"(5/ 186).
(4)
قوله: (قال شريح) بضم المعجمة وإهمال الحاء، ابن الحارث الكندي القاضي في عهد عمر رضي الله عنه، والغزّالون هم البائعون
(1)
في الأصل: "الدز".
(2)
في الأصل: "إثبات الاعتياد".
وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ
(1)
، عَنْ أَيُّوبَ
(2)
، عَنْ مُحَمَّدٍ
(3)
: لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ
(4)
===
للمغزولات. قوله: "سُنّتكم" منصوب بنحو: الزموا، أو مرفوع بالابتداء، أي: عادتكم معتبرة في معاملاتكم، "ك"(10/ 62).
(1)
"قال عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي، مما وصله ابن أبي شيبة عنه.
(2)
"أيوب" السختياني.
(3)
ابن سيرين، "ع"(8/ 516).
(4)
قوله: (لا بأس العشرة) بالرفع على أنه مبتدأ، وخبره قوله:"بأحد عشر" أي العشرة يباع بأحد عشر، وبالنصب أي: بعِ العشرة، أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلًا [كل عشرة منه] بأحد عشر، فيكون رأس المال عشرة والربح دينارًا.
ووجه دخوله في الترجمة الإشارة إلى أنه كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس، كذا في "الفتح"(4/ 406 - 407) و"العيني"(8/ 516).
قال ابن بطال (6/ 266): اختلف العلماء في ذلك فأجازه قوم وكرهه آخرون، وممن كرهه ابن عباس وابن عمر ومسروق والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: البيع مردود، وأجازه ابن المسيب والنخعي، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي، وحجة من كرهه لأنه بيع مجهول، وحجة من أجازه بأن الثمن معلوم والربح معلوم، وأصل هذا الباب بيع الصُّبْرَة كلّ قَفِيزٍ بدرهم ولا يعلم مقدارها من الطعام، فأجازه قوم وأباه آخرون، ومنهم من قال: لا يلزم إلا القفيز الواحد، "ع"(8/ 516).
بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)
لِهِنْدٍ
(2)
: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ
(3)
وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
(4)
} [النساء: 6]. وَاكْتَرَى الْحَسَنُ
(5)
مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ
(6)
حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِدَانَقَيْنِ
(7)
، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الْحِمَارُ الْحِمَارُ، فَرَكِبَهُ، وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.
===
.
(1)
فيما وصله في الباب، "قس"(5/ 187).
(2)
منصرف وغير منصرف، أم معاوية.
(3)
قوله: (خذي ما يكفيكِ
…
) إلخ، فيه الترجمة لأنه صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف، وهو عادة الناس، وهذا يدلّ على أن العرف عمل جارٍ، "ع"(8/ 516). [فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، "فتح الباري" (4/ 407)].
(4)
المراد منه في الترجمة حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على العرف، "ع"(8/ 517).
(5)
البصري، "ع"(8/ 517).
(6)
بكسر الميم.
(7)
قوله: (بدانقين) تثنية دانق بفتح النون وكسرها، وهو سُدُس الدرهم، قوله:"فركبه" فيه حذفٌ، أي: فرضي الحسن بدانقين فأخذه فركبه. قوله: "ثم جاء" الحسن "مرة أخرى" إلى عبد الله بن مرداس "فقال: الحمار الحمار" بالتكرار، ويجوز فيهما النصب على المفعولية، أي: أحضر حمارًا أو أطلب، والرفع على الابتداء أي: الحمار مطلوب أو أطلبه أو نحو ذلك. قوله: "ولم يشارطه" أي الأجرة اعتمادًا على الأجرة المتقدّمة للعرف بذلك، وبه المطابقة. قوله:"فبعث إليه" أي بعث الحسن إلى عبد الله صاحبِ الحمار "بنصف درهم" فزاد على الدانقين دانقًا آخر على سبيل الفضل والكرم، "عمدة القاري"(8/ 517).
2210 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(1)
، أَنَا مَالِكٌ
(2)
، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
(3)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو طَيْبَةَ
(4)
، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
(5)
، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا
(6)
عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ
(7)
. [راجع: 2102].
2211 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(8)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(9)
، عَنْ هِشَامٍ
(10)
، عَنْ عُرْوَةَ
(11)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ
(12)
لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
===
(1)
" عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(2)
"مالك" الإمام المدني.
(3)
"حُميد الطويل" أبو عبيدة البصري.
(4)
"أبو طيبة" واسمه دينار، وقيل: نافع، وقيل: ميسرة مولى محيِّصة بن مسعود الأنصاري، وكانت هذه الحِجامة لسبع عشرة خلت من رمضان، "قس"(5/ 187).
(5)
فيه الترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يشارط الحجّامَ في أجرته اعتمادًا على العرف، "ع"(8/ 517).
(6)
من التخفيف.
(7)
بفتح المعجمة وهو ما يقرّره السيّد على عبده أن يؤدِّيه إليه كل يوم، كذا في "العيني" (8/ 378). ومرّ بيانه (برقم: 2102).
(8)
"أبو نُعيم" هو الفضل بن دُكَيْن الكوفي.
(9)
هو الثوري، نصّ عليه المِزّي في "الأطراف"، "ع"(8/ 518).
(10)
"هشام" يروي "عن" أبيه "عروة".
(11)
"عروة" ابن الزبير بن العوّام.
(12)
"هند أم معاوية" ابن أبي سفيان وبنت عتبة.
إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
(1)
رَجُلٌ شَحِيحٌ
(2)
، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ
(3)
أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: "خُذِي أَنْتِ وَبَنِيكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
(4)
". [أطرافه: 2460، 3825، 5359، 5364، 5370، 6641، 7161، 7180، تحفة: 16909].
2212 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(5)
، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
(6)
، ثَنَا هِشَامٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ
(7)
قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ
(8)
قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ
(9)
يُحَدِّثُ، عَنْ أَبيهِ أَنَّهُ سمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
(10)
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}
"وَبَنِيكِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"بَنُوكِ". "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "ابنُ سَلامٍ" ثبت في ذ.
===
(1)
" أبا سفيان" صخر بن حرب بن أمية الأموي.
(2)
قوله: (رجل شحيح) بفتح المعجمة والحائين المهملتين، هو البخيل الحريص. قوله:"بنيك" ويروى "بنوك"، وجاز في مثله الرفع والنصب عطفًا ومفعولًا معه. فإن قلت: كانت هذه القصّة بمكة وأبو سفيان فيها فكيف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته وهو في البلد؟ قلت: هذا لم يكن حكمًا بل فتوى، "ك"(10/ 64).
(3)
أي: إثم، "ع"(8/ 518).
(4)
فيه الترجمة، كما مرّ.
(5)
هو ابن منصور، كما جزم به خلف وغيره، "ف"(4/ 407).
(6)
"ابن نُمير" هو عبد الله الهمداني، أبو هشام الكوفي.
(7)
"محمد بن سلام" بتشديد اللام البيكندي.
(8)
"عثمان بن فرقد" العطار البصري.
(9)
"هشام بن عروة" تكرر ذكره.
(10)
أي: لا يأكل منه شيئًا، "ع"(8/ 519).
[النساء: 6] أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ
(1)
الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. [طرفاه: 2765، 4575، أخرجه: م 3019، تحفة: 16980، 17099].
96 - بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
2213 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ
(2)
، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(3)
، أَنَا مَعْمَرٌ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(6)
، عَنْ جَابِرٍ
(7)
قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
(8)
، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ
"حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ". "فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" في سـ، هـ:"فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ". "وَصُرِفَتْ" في نـ: " وَصُرِّفَتْ".
===
(1)
أي: الذي يلي أمره.
(2)
"محمود" هو ابن غيلان العدوي مولاهم.
(3)
ابن همام بن نافع الحميري مولاهم.
(4)
"معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم.
(5)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(6)
"أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.
(7)
"جابر" ابن عبد الله الأنصاري.
(8)
قوله: (في كل مالٍ لم يُقْسم) وفي بعضها: "في كلِّ ما لم يقسم" ومراده خاصّ في اعقار، وسقوط الشفعة عن غيره كان إجماعًا من أهل العلم، لكن روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، "ك" (10/ 65). ["المصنف" لابن أبى شيبة (4/ 458) برقم: 22066].
فَلَا شُفْعَةَ. [أطرافه: 2214، 2257، 2495، 2496، 6976، أخرجه: د 3514، ت 1370، ق 2499، تحفة: 3153].
97 - بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّؤرِ
(1)
وَالْعُرُوضِ
(2)
مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ
2214 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ
(3)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(4)
، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ
(5)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(7)
قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
(8)
.
"فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" في سـ، هـ:"فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ". "وَصُرِفَتْ" في نـ: " وَصُرِّفَتْ".
===
(1)
بالهمز والواو كليهما، وبالواو فقط جمع دار، "ع"(8/ 523).
(2)
بالضاد المعجمة جمع عرض -بالفتح- وهو المتاع، "ع"(8/ 523).
(3)
"محمد بن محبوب" البناني بضم الموحدة وخفة النون، أبو عبد الله البصري.
(4)
"عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم البصري.
(5)
"معمر" و "الزهري" تقدما.
(6)
"أبي سلمة بن عبد الرحمن" مرّ آنفًا.
(7)
"جابر بن عبد الله" الأنصاري، تقدم.
(8)
قوله: (فإذا وقعت الحدود وصُرِفت الطرقُ فلا شفعة) أي: شفعة الشركة لأنها [حينئذٍ] تكون مقسومة غير مشاعة. وقوله: "صرفت" على صيغة المجهول بتشديد الراء وتخفيفها، كذا في "العيني" (8/ 521). وسيجيء بيان اختلاف المذاهب فيه في (ح: 2257) في "كتاب الشفعة".
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(2)
بِهَذَا، وَقَالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. تَابَعَهُ
(3)
هِشَامٌ
(4)
عَنْ مَعْمَرٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(5)
: فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ
(6)
، عَن الزُّهْريِّ. [راجع: 2213].
98 - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ
2215 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(7)
، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
(8)
، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(9)
،
"فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" في حـ: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ" كذا في الأصل، وفي "الفتح" (4/ 408) عكسه. "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ" في حـ:"فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ".
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"عبد الواحد" ابن زياد المذكور.
(3)
قال الكرماني: الفرق بين الأساليب الثلاثة أن المتابعة أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه، والرواية أعمّ منها، والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة، "قس"(5/ 191).
(4)
هو ابن يوسف اليماني، فيما وصله المؤلف في "ترك الحيل" [ح: 6976].
(5)
فيما وصله المؤلف في الباب السابق [ح: 2213]، "قس"(5/ 191).
(6)
"رواه عبد الرحمن بن إسحاق" فيما وصله مسدد في "مسنده" عن بشر بن المفضل عنه عن الزهري.
(7)
"يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي.
(8)
"أبو عاصم" هو الضحاك بن مخلد النبيل.
(9)
"ابن جريج" هو عبد العزيز.
أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفْرٍ يَمْشُونَ، فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ
(3)
، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمِ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِيَ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أجِيءُ فَأحْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا
(4)
، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ
(5)
، فَافْرُجْ
"ثَلَاثَةُ نَفْرٍ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"ثَلاثَةٌ".
===
(1)
" موسى بن عقبة" ابن أبي عياش الأسدي المدني.
(2)
"نافع" مولى ابن عمر.
(3)
قوله: (فَانْحَطّت عليهم صخرة) أي على باب غارهم. قوله: "ثم أجيء" أي من المرعى، قوله:"فأحلب" أي التي يحلب منها. قوله: "فأجيء بالحلاب" بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام، وهو الإناء [الذي] يحلب فيه، ويراد به ها هنا اللبن المحلوب فيه. قوله:"ثم أسقي الصِّبْيَة" بكسر الصاد جمع صَبِيّ، قوله:"وأهلي" والمراد بالأهل الأقرباء نحو الأخ والأخت. قوله: "فَاحْتَبَسْتُ" أي تأخّرتُ. قوله: "يتضاغون" أي: يصيحون، هو من باب التفاعل من الضغاء بالمعجمتين، وهو الصِّياح بالبكاء، "ع"(8/ 526 - 527).
(4)
أي: شأني وشأنهما.
(5)
قوله: (ابتغاءَ وجهِك) أي: طلبًا لمرضاتك، والمراد بالوجه
عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمْ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ
(1)
الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذَاكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ
(2)
إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ.
"قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمْ" في قتـ: "فَقَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمْ"، قلت: لم يذكر القسطلاني النسخ هنا، بل ذَكَر على قوله:"فَقَالَ الآخَرُ"، وقَالَ: ولأبي الوقت: "فَقَالَ الآخَرُ". "لَا تَنَالُ ذَاكَ" كذا في ذ، وفي نـ:"لَا تَنَالُ ذَلكَ". "فُرْجَةً، قَالَ" في قتـ: "فُرْجَةً، فَقَالَ". "فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ" في نـ: "فَفُرِجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَانِ".
===
الذات، وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول له، أي: لأجل ابتغاء وجهك. قوله: "فافرُج عنّا" أمرٌ من فرج يفرج من باب نصر ينصر، والفرجة بضمّ الفاء وفتحها، والفرجة في الحائط كالشقّ، والفرجة انفراج الكروب، قال النحاس: الفرجة بالفتح في الأمر، وبالضمّ فيما يرى من الحائط ونحوه، وهي هنا بالضمّ قطعًا على ما لا يخفى. قوله:"ففرج عنهم" أي: فرج بقدر ما دعاه، وهي التي بها ترى السماء، وفي رواية المزارعة: ففرج الله لهم فرأوا السماء، "عيني"(8/ 527).
(1)
قوله: (كأشدِّ ما يحبّ
…
) إلخ، الكاف زائدة، أو أراد تشبيه محبّته بأشد المحبّات، "ع"(8/ 527)، "ك"(10/ 67).
(2)
قوله: (ولا تَفُضّ الخاتم) بفتح الضاد المعجمة وكسرها، والخاتم بفتح التاء وكسرها، وهو كناية عن بكارتها. قوله:"إلا بحَقّه" أي: إلا بالنكاح أي: لا تُزِل البكارةَ إلا بحلال، "عيني"(8/ 527)،
وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ
(1)
مِنْ ذُرَةٍ
(2)
فَأَعْطَيْتُهُ، فَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ، فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ". [أطرافه: 2272، 2333، 3465، 5974، أخرجه: م 2745، تحفة: 8461].
"إلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا" زاد في نـ: "فَإنَّهَا لَكَ". "قُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ" في نـ: "فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ".
===
"كرماني"(10/ 67)، "طيبي"(9/ 163)، "مجمع" (2/ 15). قال الشيخ في "اللمعات": هو كناية عن الخيانة في الأمانة أو عن إزالة البكارة.
(1)
بفتح الراء وسكونها: مكيال يسع ثلاثة آصع، "ك"(10/ 67).
(2)
قوله: (من ذُرَةٍ) بضم المعجمة وفتح الراء الخفيفة، وهو حبّ معروف، قاله العيني (8/ 528). وفي "الصراح": ذُرَةٍ بالضمّ والتخفيف: أرزن. ومطابقته للترجمة في قوله: "حتى اشتريت منه بقرًا" فإنه اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه، ثم لما جاء الأجير المذكور وأخبره الرجل بذلك فرضي وأخذه.
قال في "الفتح"(4/ 409): وطريق الاستدلال به ينبني على أنّ شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا، والجمهور على خلافه، انتهى.
قال العيني: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقصّ الشارع الإنكار عليه، وهنا طريق آخر في الجواز، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة في معرض المدح والثناء على فاعلها، وأقرّه على ذلك ولو كان لا يجوز لَبَيَّنَه.
99 - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ
(1)
2216 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(2)
، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
(5)
قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ
(6)
طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَيْعًا
(7)
أَوْ عَطِيَّةً؟ " أَوْ قَالَ: "أَمْ هِبَةً؟ "، قَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. [طرفاه: 2618، 5382، أخرجه: م 2056، تحفة: 9689].
100 - بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ
(8)
"قَالَ لَهُ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ النَّبِيُّ". "بَيْعًا أَوْ عَطِيَّةً" في نـ: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً".
===
(1)
من عطف الخاص على العام، "ع"(8/ 229).
(2)
"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(3)
"معتمر" ابن سليمان بن طرخان التيمي البصري.
(4)
"أبي عثمان" عبد الرحمن بن ملّ النَّهْدي.
(5)
الصديق، "قس"(5/ 195).
(6)
قوله: (مُشْعانّ) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون مشدّدة، أي: طويل شعث الرأس. قوله: "بيعًا أم عطيةً؟ " منصوب بفعل مضمر، أي: أتجعله، ونحو ذلك، ويجوز الرفع، أي: أهذا بيع؟ وسيأتي حكم هدية المشركين في "كتاب الهبة"(ح: 2618) إن شاء الله تعالى، "ف"(4/ 410).
(7)
منصوب على المصدر، أي: تبيع بيعًا، "ك"(10/ 68)، "ع"(8/ 530).
(8)
قوله: (باب شراء المملوك من الحربيّ وهبته وعتقه) قال ابن بطال (6/ 341): غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربيّ وجواز تصرّفه
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَلْمَانَ
(1)
: كَاتِبْ، وَكَانَ حُرًّا
(2)
فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ
(3)
. وَسُبِيَ عَمَّارٌ
(4)
وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ
===
في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها، إذ أقرّ صلى الله عليه وسلم سلمانَ عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب، وقَبِلَ الخليل هدية الجبّار وغير ذلك مما تضمنه أحاديث الباب، كذا في "فتح الباري"(4/ 411) و"العيني"(8/ 532).
(1)
الفارسي، كاتب، أي: اشتر نفسك بنجمين أو أكثر، "قس"(5/ 196).
(2)
في أول أمره، "ع"(8/ 533).
(3)
قوله: (فظلموه وباعوه) مطابقته يعلم من قضيّة سلمان، وقصّته طويلة، وملخصها: أنه هرب من أبيه لطلب الحق، وكان مجوسيًّا، فلحق براهب ثم براهب ثم بآخر، وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دلّه الأخير إلى الحجاز، وأخبره بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد مع بعض الأعراب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهوديٍّ، ثم اشتراه منه يهوديّ آخر من بني قريظة، فقدم به المدينة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى علامات النبوة أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كاتِبْ عن نفسك"، عاش مائتين وخمسين سنة، وقيل: مائتين وخمس وسبعين سنة، ومات سنة ستّ وثلاثين بالمدائن. وقوله:"وكان حُرًّا" أي في أوّل الأمر، وأما في وقت الأمر بالكتابة فكان في ملك الذي اشتراه؛ لأنه غلب عليه بعض الأعراب في وادي القرى فملكه بالقهر، "ع"(8/ 532 - 533).
(4)
قوله: (وسُبِيَ عمّارٌ
…
) إلخ، قال في "الفتح" (4/ 412): فما ظهر لي المراد منها؛ لأن عمّارًا كان عربيًّا عنسيًّا -بالنون والمهملة-[ما وقع عليه سبي]، وإنما سكن أبوه ياسر مكة، وحالف بني مخزوم فزوّجوه سُمَيّة وهي من مواليهم فولدت له عمّارًا، فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمّارًا معاملة السبي لكون أُمّه من مواليهم، انتهى.
فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
(1)
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
(2)
فَهُمْ
(3)
فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [النحل: 71].
2217 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(4)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(5)
، أَنَا أَبُو الزِّنَادِ
(6)
، عَنِ الأَعْرَجِ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ
"أَنَا أَبُو الزِّنَادِ" في نـ: "ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ".
===
قال الكرماني
(1)
(10/ 69): "وصهيب" بضم المهملة، ابن سنان بالنونين، الرومي، وأصله من العرب، من [النمر بن] قاسط، وكان منازل قومه بأرض الموصل، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبتْ صهيبًا وهو غلام صغير، فابتاعته منهم كلب، ثم قدمتْ به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان، فأعتقه، "وبلال" بن رباح الحبشي اشتراه الصدّيق من بني جُمح، وهؤلاء الثلاثة كانوا مأسورين تحت حكم الكُفّار، وممن عُذِّبوا في الإسلام كثيرًا، انتهى.
(1)
أي: بجاعلي
(2)
ما رزقناهم [من الأموال وغيرها] شركة بينهم وبين مماليكهم، "ج" (ص: 355).
(2)
فيه الترجمة؛ فإنه تعالى أثبت لهم مِلْكَ اليمين مع كون ملكهم غالبًا على غير الأوضاع الشرعية، "ف"(4/ 412).
(3)
أي: المماليك والموالي، المعنى: ليس لهم شركاء من مماليكهم في أموالهم، فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟، "تفسير الجلالين" "ص:355).
(4)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(5)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(6)
"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(7)
"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(1)
في الأصل: "قاله الكرماني".
(2)
في الأصل: "بجار على" هو تحريف.
بِسَارَةَ
(1)
، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ
(2)
جَبَّارٌ
(3)
مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ
(4)
، هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي
(5)
، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي، إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ
(6)
حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ". قَالَ الأَعْرَجُ
(7)
: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(8)
:
===
(1)
بتخفيف الراء، هي أم إسحاق، وهو أصغر من إسماعيل بأربع عشر سنة، "ك"(10/ 69).
(2)
شك من الراوي.
(3)
أي: ظالم.
(4)
أي: بزوجته سارة.
(5)
قوله: (أختي) إنما قال هذا لأنه كان من مذهب القوم أن من له زوجة لا يجوز له أن يتزوّج
(1)
إلا أن يهلك زوجها، كذا في "العيني"(8/ 536).
(6)
قوله: (فغُطّ) معناه أخذ مجاري نفسه حتى سمع له غطيط، يقال: غطّ المخنوق إذا سمع غطيطه. و"ركض برِجْله" أي: حرّكها وضربها على الأرض، "ك"(10/ 70)، "ع"(8/ 537).
(7)
أي: عبد الرحمن بالسند المذكور، "قس"(5/ 199).
(8)
ابن عوف.
(1)
كذا في الأصل و"العيني"، والصواب:"لا يجوز أن يتزوج بها" كما في "كشف المشكل"(3/ 484).
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَلْ هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصلِّي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي، إِلَّا عَلَى زَوْجِي، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(1)
: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ
(2)
: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَلْ هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ
(3)
. فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ
(4)
وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً
(5)
. [أطرافه: 2635، 3357، 3358، 5084، 6950، تحفة: 13764، 14973].
"إنْ يَمُتْ يُقَلْ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"إنْ يَمُتْ يُقَالُ"، وكذا في الآتي إلا أَنَّه للمستملي فقط. "قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ:"فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ". "أَوْ فِي الثَّالِثَةِ" في نـ: "وَفِي الثَّالِثَةِ".
===
(1)
" قال عبد الرحمن" هو ابن هرمز الأعرج المذكور.
(2)
"أبو سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(3)
قوله: (وأعطوها آجَرَ) أي: أعطوا سارة آجر، وهي الوليدة، اسمها آجر بهمزة ممدودة وجيم مفتوحة وفي آخره راء، استعملوا الهاء
(1)
موضع الهمزة، فقيل: هاجر، وهي أم إسماعيل عليها السلام كما أن سارة أم إسحاق عليه السلام، "عيني"(8/ 537).
(4)
أي: ردّه خاسئًا خائبًا، وقيل: أحزنه، وقيل: أغاظه، لأنّ الكبت أشدّ الغيظ، وقيل: صرعه، وقيل: أذلّه، وقيل: أخزاه، وقيل: أصله كبد، أي: بلغ الهمُّ كبده فأبدل الدال تاءً، "ع"(8/ 537).
(5)
أي: أعطى خادمًا.
(1)
في الأصل: "استعملوها الهاء
…
" إلخ.
2218 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ
(1)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(2)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، عَنْ عُرْوَةَ
(4)
، عَنْ عَائِشَةَ
(5)
أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
(6)
وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
(7)
فِي غُلَامٍ
(8)
، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ
(9)
. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
(10)
وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ
(11)
،
===
(1)
" قتيبة بن سعيد" الثقفي.
(2)
"الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.
(3)
"ابن شهاب" هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 125 هـ.
(4)
"عروة" هو ابن الزبير بن العوام القرشي.
(5)
"عائشة" هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.
(6)
"سعد بن أبي وقّاص" هو أحد العشرة المبشرة.
(7)
"وعبد بن زمعة" هو أخو أم المؤمنين سودة رضي الله عنها.
(8)
"في غلام" هو عبد الرحمن ابن وليدة زمعة المذكور.
(9)
أي: مشابهة الغلام بعتبة، "ع"(8/ 538).
(10)
أي: لصاحب الفراش.
(11)
قوله: (وللعاهر الحجر) أي: للزاني الحجر أي الخيبة والحرمان، كذا في "الكرماني"(10/ 72)، ومرّ الحديث مع متعلّقاته في "باب تفسير المشبَّهات" (برقم: 2053).
وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. [راجع: 2053، أخرجه: م 1457، س 3484، تحفة: 16584].
2219 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
، ثَنَا غُنْدَرٌ
(2)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ سَعْدٍ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللهَ
(5)
وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ
(6)
، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ. [تحفة: 9711، 4958].
===
قال العيني (8/ 538): ومطابقته للترجمة من حيث إن عبدَ بنَ زمعةَ قال: هذا ابن أَمَة أبي وُلِدَ على فراشه، فأثبت لأبيه أمة وملكًا عليها في الجاهلية، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، وسمع خصامهما، وهو دليل على تنفيذ عهد المشرك والحكم [به]، وأنّ تصرُّفَ المشرك في ملكه يجوز كيف شاء، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن الولد للفراش ولم ينظر إلى الشبه ولا اعتبره، انتهى.
(1)
"محمد بن بشار" العبدي البصري أبو بكر بندار.
(2)
"غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(3)
"شعبة" ابن حجاج العتكي.
(4)
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، "ك"(10/ 72).
(5)
قوله: (اتَّقِ اللهَ) أي: خِفِ الله، ولا تنتسب إلى غير أبيك، فكأن عبد الرحمن كان ينكر عليه ذلك، فأجاب صهيب بقوله: "ما يسرُّني
…
" إلخ، "ع" (8/ 539).
(6)
قوله: (وأني قلت ذلك) أي: الادّعاء إلى غير الأب، "ولكني سُرِقْتُ" في الصغر، فلهذا كان لساني كلسان الأعاجم، وكان صهيب يدّعي أنه عربيّ نمريّ، فقال عمر رضي الله عنه: إنك تنتسب عربيًّا ولسانك أعجميّ؟
2220 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(1)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(2)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
(4)
: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ
(5)
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ
(6)
-أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا- فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ
(7)
لَكَ مِنْ خَيْرٍ". [راجع: 1436].
===
فقال: أنا رجل من النمر بن قاسط، وإن الروم سبتني
(1)
صغيرًا، فأخذت لسانهم. فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: تتمة قصته وهو أن كلبًا ابتاعته من الروم فاشتراه ابن جدعان فأعتقه، "ك"(10/ 72 - 73).
(1)
"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.
(2)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(3)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(4)
"عروة بن الزبير" ابن العوّام.
(5)
"حكيم بن حزام" ابن خويلد بن أسد الأسدي، أبو خالد المكي.
(6)
قوله: (أتحنَّثُ) بالمهملة والنون والمثلّثة، أي: أتعبَّد، وفي بعضها بالفوقانية، فقيل: الفوقانيّة والمثلّثة بمعنى واحد، وفي بعضها:"أتحبَّبُ" من المحبّة، قاله الكرماني (10/ 73). قال العيني (8/ 539): ولم يذكر أحد من اللغويين التاء المثناة، وإنما هو المثلّثة كما في حديث حِرَاء، والمطابقة فيما تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك، فإنه يتضمَّن صِحَّةَ ملك المشرك؛ إذ صِحَّة العتق متوقّفة على صحّة الملك، انتهى. ومرّ الحديث (برقم: 1436).
(7)
أي: مع ما سلف، أومستعليًا عليه، "ك"(10/ 73)، مرّ بيانه (برقم: 1436).
(1)
في الأصل: "إن الروم وسيبني".
101 - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ
(1)
2221 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
(2)
، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(3)
، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ
(4)
، ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ
(5)
: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ
(6)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ
(7)
بِإِهَابِهَا
(8)
؟ " قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا". [راجع: 1492].
===
(1)
أي: قبل دباغتها، هل يصحّ بيعُها أم لا؟ وسنوضح في الحديث جواز بيعها، "ع"(8/ 539).
(2)
"زهير بن حرب" هو أبو خثيمة النسائي والد أبي بكر بن أبي خثيمة.
(3)
"يعقوب بن إبراهيم" ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.
(4)
هو ابن كيسان.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
"عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة.
(7)
قوله: (هلّا استمتعتم) فيه الترجمة؛ لأنه يدلّ على أنه ينتفع بجلد الميتة، والانتفاع [به يدل على جواز بيعه، لأن الشارع خص الحرمة فيها] بغير الأكل، وغير الأكل أعمّ من أن يكون بالبيع وغيره، وظاهره جواز الانتفاع به، سواء دُبِغَ أو لم يُدْبَغْ، وهو مذهب الزهري، وكأن البخاري أيضًا اختار هذا المذهب، وحجّته مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما حُرِّم أكلها" فإنه يدلّ على أنّ كلّ ما عدا أكلها مباح، كذا في "العيني"(8/ 540)، و"الفتح"(4/ 413)، ومرّ الحديث (برقم: 1492). [انظر: "الأوجز" (10/ 148)، و"التعليق الممجد" (3/ 517)].
(8)
ككتاب: جلد غير مدبوغ.
102 - بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ
(1)
وَقَالَ جَابِرٌ
(2)
: حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.
2222 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(3)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
(5)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ
(6)
حَكَمًا مُقْسِطًا،
===
(1)
قوله: (باب قتل الخنزير) أي هل يُشْرَعُ كما شُرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أنّ ما أُمِرَ بقتله لا يجوز بيعه. قال ابن التين: شذّ بعض الشافعية فقال: لا يُقْتَل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة
(1)
، قال: والجهمور على جواز قتله مطلقًا، كذا في "الفتح" (4/ 414). قال العيني (8/ 540): ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة؛ لأنه مال عندهم، ونحن نُهِينَا عن التعرُّض إلى أموالهم، فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى عليه السلام حين ينزل يقتل الخنزير مطلقًا؟ قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله كما أنه يكسر الصليب، انتهى. [انظر "بذل المجهود" (11/ 205)].
(2)
ابن عبد الله الأنصاري.
(3)
"قتيبة بن سعيد" الثقفي البلخي.
(4)
"الليث" ابن سعد الإمام.
(5)
سعيد.
(6)
"ابن مريم" عليه السلام، ينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، "قس"(5/ 204).
(1)
في الأصل: "ضرورة".
فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ
(1)
، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ
(2)
الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ
(3)
الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ". [أطرافه: 2476، 3448، 3449، أخرجه: م 155، ت 2233، تحفة: 13228].
103 - بَابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ
(4)
رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2223 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ
(5)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(7)
، أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ
(8)
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ
(9)
، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
(10)
"ابْنَ الخَطَّابِ" ثبت في ذ.
===
(1)
أي: التي تعظمه النصارى، "قس"(5/ 204).
(2)
أي: يرفعها؛ لأن الناس كلهم يسلمون، فمن لم يسلم يقتله، "ع"(8/ 540).
(3)
أي: يكثر ويتسع، "ع"(8/ 542).
(4)
هو دسم اللحم ودهنه الذي يُسْتَخْرَج منه، "نهاية"(4/ 543).
(5)
"الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.
(6)
هو ابن عيينة، "ع"(8/ 543).
(7)
"عمرو بن دينار" المكي الجمحي مولاهم.
(8)
"طاوس" هو ابن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاوس لقبه.
(9)
أي: عاداهم، "ع"(8/ 543).
(10)
أي: أكلها.
فَجَمَلُوهَا
(1)
فَبَاعُوهَا". [طرفاه: 3325، 3460، أخرجه: م 1582، س 4257، ق 3383، تحفة: 10501].
2224 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ
(2)
، أَنَا عَبْدُ اللهِ
(3)
، أَنَا يُونُسُ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
(6)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ يَهُودًا
(7)
حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
"يَهُودًا" في نـ: "يَهُودَ".
===
(1)
قوله: (فجملوها) بالجيم وتخفيف الميم، أي: أذابوها، قال الكرماني: فإن قلت: كيف استدلّ به عمر رضي الله عنه على حرمة فعله؟ قلت: قياسًا على فعلهم، قال الخطابي: قيل: إن الذي قال فيه عمر هذا القول هو سمرة فإنه خَلَّلَها ثم باعها، وكيف يجوز على مثل سمرة أن يبيع عين الخمر وقد شاع تحريمها؟ لكنه أوّل فيها بأن خَلَّلَها وغَيَّرَ اسمها، كما أَوَّلوه بالإذابة في الشحم فعابه عمر على ذلك، وفيه إبطال الْحِيَل والوسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المحذورات، وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، انتهى. قيل: إن سمرة أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك، أو باع العصير ممن يَتَّخِذُه خمرًا، والعصير يسمَّى خمرًا لأنه يؤول إليه، كذا في "الفتح"(4/ 415) و"العيني"(8/ 543 - 544).
(2)
"عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.
(3)
"عبد الله" ابن المبارك المروزي.
(4)
"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(5)
أي: الزهري.
(6)
القرشي المخزومي، "تقريب" (رقم: 2396).
(7)
قوله: (يهودًا) كذا بالتنوين على إرادة البطن، وفي رواية بغير تنوين
فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ
(1)
: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ} [التوبة: 30] لَعَنَهُم. {قُتِلَ} لُعِنَ، {الْخَرَّاصُونَ} [الذاريات: 10] الكَذَّابُونَ. [أخرجه: م 1583، تحفة: 13337].
104 - بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ
(2)
الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ
(3)
2225 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
(4)
، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(5)
،
"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ
…
" إلخ، ثبت في سـ. "{قَاتَلَهُمُ اللَّهُ} لَعَنَهُم" في نـ: "{قَاتَلَهُمُ} لَعَنَهُم".
===
على إرادة القبيلة، وقد ذكر المصنف في رواية المستملي في آخر الباب أن معناه:"لَعَنَهم"، واستشهد بأن قوله تعالى:{قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} [الذاريات: 10] معناه: "لُعِنَ"، وهو تفسير ابن عباس في:{قُتِلَ} و {الْخَرَّاصُونَ} : "الكذّابون" هو تفسير مجاهد، "ف"(4/ 416)، "ع"(8/ 545).
(1)
أي: البخاري.
(2)
أي: المصورات، "ك"(10/ 75).
(3)
قوله: (وما يُكْرَه مِنْ ذلك) أي في بيان ما يُكْرَه من ذلك، أي: من الاتّخاذ أو البيع أو الصنعة أو ما هو أعمّ من ذلك، والمراد بالتصاوير الأشياء التي تُصَوَّر، ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس مرفوعًا:"من صَوَّرَ صورةً فإن الله مُعَذِّبُه" الحديث، ووجه الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح، "ف"(4/ 416).
(4)
"عبد الله بن عبد الوهاب" الجمحي.
(5)
"يزيد بن زريع" هو أبو معاوية البصري.
ثَنَا عَوْفٌ
(1)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
(2)
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ
(3)
إِنِّي إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا". فَرَبَا الرَّجُلُ
(4)
رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ
(5)
لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ قالَ: سَمِعْتُ النَّضرَ بنَ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ عِندَ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِهَذا الحديث.
"يَا أَبَا عَبَّاسٍ" في نـ: "يَا ابْنَ عَباسٍ". "كُلِّ شَيْءٍ" في نـ: "وَكُلِّ شَيْءٍ". "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدٍ -إلَى- بِهَذا الْحَدِيث" ثبت في صغـ، مصحح عليه. "عَنْ سَعِيدٍ" زاد في نـ:"ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ".
===
(1)
بفتح المهملة وسكون الواو وفي آخره فاء، ابن أبي حميد، المعروف بالأعرابي، "ع"(8/ 546)، "قس"(5/ 208).
(2)
"سعيد بن أبي الحسن" هو أخو الحسن البصري وأسن منه ومات قبله، وليس له في "البخاري" موصولًا سوى هذا الحديث، "قسطلاني"(5/ 208).
(3)
كنية ابن عباس، "قس"(5/ 208).
(4)
قوله: (فربا الرجل) بالراء وبالموحدة، أي: علا نفسه وضاق صدره، وقيل: معناه ذعر وامتلأ خوفًا، "ك"(10/ 75)، "ف"(4/ 416).
(5)
قوله: (كُلِّ شيء) بالجرّ بدل الكلِّ عن البعض، وهذا جائز عند بعض النحاة، والمطابقة في قوله:"فعليك بهذا الشجر"، وكأنّ البخاري فهم
قَالَ
(1)
أَبُو عَبدِ اللهِ
(2)
: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ. [طرفاه: 5963، 7042، أخرجه: م 2110، س في الكبرى 9785، تحفة: 5658، 6536].
105 - بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ
وَقَالَ جَابِرٌ
(3)
: حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الْخَمْرِ.
2226 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
(4)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(5)
، عَنِ الأَعْمَشِ
(6)
، عَنْ أَبِي الضُّحَى
(7)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(8)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ آخِرِهَا
(9)
، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ". [راجع: 459].
===
من قولِه: "إنما معيشتي من صنعة يدي"، وإجابةِ ابن عباس بإباحة صُوَرِ الشجر وشبهه: إباحةَ البيع وجوازَه، فترجم عليه، "عيني"(8/ 546).
(1)
هذا في نسخة الصغاني وفيه نص على أن سعيد بن أبي عروبة سمع من النضر.
(2)
البخاري نفسه.
(3)
الأنصاري، "قس"(5/ 209).
(4)
"مسلم" هو ابن إبراهيم الأزدي القصّاب البصري.
(5)
"شعبة" هو ابن الحجاج.
(6)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(7)
"أبي الضُّحَى" مسلم بن صُبَيح.
(8)
هو ابن الأجدع، "قس"(5/ 209).
(9)
قوله: (لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها) أي من أول آية الربا إلى آخر السورة، قوله:"خرج النبي صلى الله عليه وسلم" أي: من البيت إلى المسجد، كذا في "العيني"(8/ 550)، ومرّ بيانه في "24 - باب آكل الربا وشاهده".
106 - بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا
(1)
(2)
2227 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ
(3)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ
(4)
، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ الله: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ
(6)
يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي
(7)
ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى
(8)
مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ". [طرفه: 2270، أخرجه: ق 2442، تحفة: 12952].
"حَدَّثَنَا بِشْرُ" في نـ: "حَدَّثَنِي بِشْرُ". "وَلَمْ يُعْطِ" في نـ: "وَلَمْ يُعْطِهِ".
===
(1)
أي: غير العبد.
(2)
أي: من بني آدم، ويحتمل أعمّ منه فيدخل مثل الموقوف.
(3)
"بشر بن مرحوم" البصري.
(4)
"يحيى بن سليم" الطائفي.
(5)
أي: المقبري، "قس"(5/ 210).
(6)
قوله: (أنا خصمُهم) زاد ابن خزيمة وغيره: "ومن كنتُ خصمَه خصمتُه" قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح، والخصم يطلق على الواحد وما فوقه، "فتح"(4/ 418).
(7)
قوله: (رجل أعطى بي) حذف فيه المفعول، تقديره: أعطى العهد باسمي واليمينَ به، ثم نقض العهد ولم يَفِ به. قوله:"باع حُرًّا" أي: عالِمًا متعمّدًا، فإن كان جاهلًا فلا يدخل في هذا. قوله:"فأكل ثمنه" خصّ الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود، "ف"(4/ 418)، "ع"(8/ 551).
(8)
أي: استوفى العمل منه، "ع"(8/ 551).
107 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ
(1)
حِينَ أَجْلَاهُمْ
(2)
فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(3)
.
108 - بَابُ بَيْعِ الْعَبِيدِ بِالعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
(4)
نَسِيئَةً
(5)
(6)
"بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ" زاد في نـ: "وَدِمَنِهِمْ"، وفي الأصل:"وَذِمَّتِهِمْ"، وهذه اللفظة ساقطة في بعض الأصول، "قس" (5/ 211). "بَيْعِ الْعَبِيدِ" في نـ:"بَيْعِ الْعَبْدِ".
===
(1)
قوله: (ببيع أَرَضِيهم) كذا وقع في رواية أبي ذر بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة، وفيه شذوذان: أحدهما أنه جمع سلامة وليس من العقلاء، والآخر أنه لم يبق مفرده سالِمًا لتحريك الراء، كذا في "العيني" (8/ 552). قال القسطلاني (5/ 211): وفي نسخة: "أرضهم" بسكون الراء على الإفراد.
(2)
من المدينة، "ع"(8/ 552)، "ف"(4/ 418).
(3)
قوله: (فيه المقبري عن أبي هريرة) يشير إلى ما أخرجه في "الجهاد"["كتاب الجزية" (ح: 3167)] عن أبي هريرة قال: "بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى اليهود"، وفيه:"فقال: إني أريد أن أُجْلِيَكم فمن وجد منكم بماله شيئًا فَلْيَبِعْه"، وهذه القصّة وقعت لبني النضير، وغفل الكرماني عن الإشارة إلى هذا الحديث حيث قال: إن البخاري لم يذكر الحديث بعينه لأنه لم يجده على شرطه، انتهى. والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتّحاد مخرجه عنده، ففرّ من تكرار الحديث على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته، كذا في "فتح الباري"(4/ 418 - 419).
(4)
من عطف العام على الخاص، "ع"(8/ 553).
(5)
منصوب على التمييز، "ع"(8/ 553).
(6)
قوله: (باب بيع العبيد -إلى قوله- نَسِئَةً) بفتح النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة أي: مؤجّلًا، هذا في النسخة الصحيحة القديمة من
وَاشْتَرَى
(1)
ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً
(2)
بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ
(3)
عَلَيْهِ،
===
"العيني"(8/ 553). وأما ما في "المجمع"(4/ 711) فهو: نسيئة بوزن كريمة، وبإدغامٍ أي نَسِيَّة، وبحذف همزة وكسرة نون كَجِلْسَةٍ فهي ثلاثة، انتهى، والله أعلم. كما مرّ في (ح: 2178) عن "الكرماني" و"القسطلاني".
وقال ابن بطال (6/ 353): اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقًا لحديث سمرة المخرج في "السنن"، ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِف في سماع الحسن من سمرة، وهو "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وفي الباب عن ابن عباس عند البزّار والطحاوي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِفَ في وصله وإرساله، فرجّح البخاري وغير واحد إرسالَه، وعن جابر عند الترمذي وغيره، وإسناده لَيّن. وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في "زيادات المسند". وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني، واحتجّ الجمهور بحديث ابن عمرو:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهّز جيشًا"، وفيه:"فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قويّ. واحتجّ البخاري بقصّة صفيّة واستشهد بآثار الصحابة، قاله ابن حجر في "الفتح"(4/ 419) وبسطه العيني (8/ 554).
(1)
رواه مالك في "الموطأ"[برقم: 60]، "قس"(5/ 212).
(2)
قوله: (راحلةً) هي ما أمكن ركوبها من الإبل، سواء كانت ذكرًا أو أنثى. قوله:"مضمونة عليه" أي: تكون تلك الراحلة في ضمان البائع. قوله: "يوفيها صاحبها" أي: يسلمها صاحبُ الراحلة إلى المشتري. قال الكرماني (10/ 77): أي: يسلمها إلى صاحبها بالربذة، أي: يسلم البائع إلى صاحبها أي: إلى المشتري. قوله: "بالربذة" بفتحات: قرية معروفة قربَ المدينة، بها قبر أبي ذرٍّ الغفاريِّ رضي الله عنه، "ع"(8/ 556).
(3)
صفة راحلة، أي: تكون في ضمان البائع، "فتح"(4/ 419).
يُوَفِّيهَا
(1)
صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(2)
: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ. وَاشْتَرَى
(3)
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا
(4)
(5)
، إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ
(6)
: لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَالشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ
(7)
: لَا بَأْسَ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيئَةً.
2228 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(8)
، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(9)
، عَنْ ثَابِتٍ
(10)
، عَنْ أَنَسٍ
(11)
قَالَ: كَانَ فِيَ السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى
"بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ" في ذ: "بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ".
===
(1)
أي: يسلّمها للمشتري، "ف"(4/ 419).
(2)
وصله الشافعي [في "الأم" (3/ 103)]، "قس"(5/ 212).
(3)
وصله عبد الرزاق (8/ 22، رقم: 14141)، "قس"(5/ 212).
(4)
أي: راهواز، أي: سهلًا [أو] المراد أن المأتيَّ به يكون سهل السير غير خشن، "قس"(5/ 212).
(5)
قوله: (رهوًا) بفتح الراء وسكون الهاء، أي: سهلًا، والرهو: السير السهل، والمراد به هنا: أنه يأتيه به سريعًا بغير مطل، "فتح الباري"(4/ 420).
(6)
هو سعيد التابعي، وصله مالك (برقم: 63)، "قس"(5/ 212).
(7)
محمد التابعي، وصله عبد الرزاق (8/ 23، رقم: 14146).
(8)
"سليمان بن حرب" الواشحي.
(9)
"حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي الجهضمي.
(10)
"ثابت" ابن أسلم البناني.
(11)
ابن مالك.
دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ
(1)
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 371، أخرجه: م 1365، س 3342، ق 1957، تحفة: 303، 291].
109 - بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ
2229 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(2)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ
(5)
: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا
(6)
، فَنُحِبُّ
(7)
الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ
(8)
؟ فَقَالَ: "أَوَ إِنَّكُمْ
"فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ" في نـ: "قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ"، وفي أخرى:"قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ".
===
(1)
هكذا وقع هنا مختصرًا، وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته أنه صلى الله عليه وسلم عَوَّض دحيةَ عنها بسبعة أرؤس، "ف"(4/ 420).
(2)
"أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(3)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(4)
"الزهري" محمد بن مسلم.
(5)
"ابن محيريز" عبد الله الجمحي.
(6)
قوله: (إنا نصيب سَبْيًا
…
) إلخ، أي: نجامع الإماء المسبِيَّة ونحن نريد أن نبيعَهُنّ، فنعزل الذكر
(1)
عن الفرج وقت الإنزال دفعًا لحصول الولد المانع من البيع، إذ بيع أمهات الأولاد حرام، فكيف تحكم بالعزل أهو جائز أم لا؟، "ك"(10/ 78).
(7)
هو محل الترجمة.
(8)
بالعين المهملة والزاي.
(1)
في الأصل: "والعزل إخراج الذكر".
تَفْعَلُونَ ذَلِكَ
(1)
؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ
(2)
كتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ". [أطرافه: 2542، 4138، 5210، 6603، 7409، أخرجه: م 1438، د 2172، س في الكبرى 5044، تحفة: 4111].
110 - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
(3)
2230 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
(4)
، ثَنَا وَكِيعٌ
(5)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(6)
، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
(7)
،
"لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ" في نـ: "لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ". "إلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ" في نـ: "إلَّا هِيَ خَارِجَةٌ".
===
(1)
قوله: (أَوَ إنكم تفعلون ذلك) على التعجُّب منه. قوله: "لا عليكم أن لا تفعلوا" أي: ليس عدم الفعل واجبًا عليكم، وأما من لم يجوِّزِ العزل فقال:"لا" نفيٌ لما سألوه، و"عليكم أن لا تفعلوا" كلام مستأنف مؤكِّد له، قال النووي: معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدّر الله تعالى خلقها لا بدّ أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، "ك"(10/ 79).
(2)
وهي كل ذات روح، ويقال: النسمة النفس والإنسان، "ع"(8/ 559).
(3)
وهو الذي علق عتقه بموت سيده، "ك" (10/ 79). [قال الحافظ (4/ 421): وأعاد المصنف هذه الترجمة في "كتاب العتق"[باب: 9] وضرب عليها في نسخة الصغاني، وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق].
(4)
"ابن نمير" محمد بن عبد الله.
(5)
"وكيع" ابن الجراح الرؤاسي.
(6)
"إسماعيل" ابن أبي خالد.
(7)
"سلمة بن كهيل" الحضرمي.
عَنْ عَطَاءٍ
(1)
، عَنْ جَابِرٍ
(2)
قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُدَبَّرَ
(3)
. [راجع: 2141، أخرجه: د 3955، س 4654، ق 2512، تحفة: 2416].
2231 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(5)
، عَنْ عَمْرٍو
(6)
، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 997، ت 1219، ق 2513، تحفة: 2526].
2232 و 2233 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ
(7)
، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ
(8)
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ
(9)
. أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ
(10)
أَخْبَرَهُ:
"حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ". "حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ" في نـ: "حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ".
===
(1)
" عطاء" هو ابن أبي رباح.
(2)
"جابر" ابن عبد الله الأنصاري.
(3)
قوله: (باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبَّرَ) فيه دليل على جواز بيع المدبَّر، وإليه ذهب الشافعي، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز، وأوّلوا الحديث بأن المراد فيه المدبّر المقيّد بأن قال: إن متُّ من مرضي هذا أو شهري هذا فأنت حُرّ، وهذا المدبّر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل الأحاديث الأُخَر، كذا في "اللمعات". [انظر:"الكوكب الدري"(2/ 283)].
(4)
ابن سعيد، "قس"(5/ 216).
(5)
ابن عيينة.
(6)
ابن دينار المكي، "قس"(5/ 216).
(7)
"يعقوب" ابن إبراهيم بن سعد الزهري.
(8)
"صالح" هو ابن كيسان.
(9)
الزهري.
(10)
ابن عبد الله بن عتبة، "قس"(5/ 216).
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ
(1)
وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصِنْ
(2)
، قَالَ:"اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا" بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابعَةِ. [حديث: 2232 راجع: 2154، حديث: 2233 راجع: 2152].
2234 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ
(3)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(4)
، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا
(6)
، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". [راجع: 2152].
"سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ". "ثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "ثَنِي اللَّيْثُ"، وفي أخرى:"أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ". "وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا" في الموضع الثاني كذا في ذ، وفي نـ:"وَلَا يُثَرِّبْ".
===
(1)
الجهني، "قس"(5/ 216).
(2)
قوله: (ولم تُحْصن) بفتح الصاد وكسرها، و"تَبَيَّنَ" أي: ظهر زناها. فإن قلت: ما وجه تعلُّقِه بالمدبّر؟ قلت: لفظ الأمة المطلقة شامل للمدبّرة وغيرها، كذا في "الكرماني"(10/ 80)، وقد مرّ الحديث مع بيانه (برقم: 2152).
(3)
الأويسي، "قس"(5/ 217).
(4)
ابن سعد الإمام، "قس"(5/ 217).
(5)
أي: أبي سعيد كيسان المقبري، "قس"(5/ 217).
(6)
أي: بالزنا بعد الضرب.
111 - بَابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
(1)
؟
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ
(2)
بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا
(3)
. وَقَالَ
(4)
ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ
(5)
. وَقَالَ عَطَاءٌ
(6)
: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ
(7)
مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
(8)
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6].
"أَنْ يُصِيبَ" زاد في نـ: "الرَّجُلُ".
===
(1)
قوله: (أن يستبرئها) استبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل، "ع"(8/ 563).
(2)
"ولم ير الحسن" هو البصري، فيما وصله ابن أبي شيبة.
(3)
يعني فيما دون الفرج، "ع"(8/ 563).
(4)
وصله ابن أبي شيبة، "قس"(5/ 218).
(5)
قوله: (ولا تُسْتَبْرَأُ العذراء) وهي البكر إذ لا شكّ في براءة رحمها، قاله العيني (8/ 563). قال الشيخ في "اللمعات": أخذ بظاهر هذا الحديث ابن شريح قال: ولا يجب استبراء البكر، والجمهور على خلافه، انتهى.
(6)
"عطاء" هو ابن رباح.
(7)
قال العيني: اختلفوا في قُبْلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء، فأجاز ذلك الحسن البصري وعكرمة، وبه قال أبو ثور، وكرهه ابن سيرين، وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة والشافعي، "ع"(8/ 567).
(8)
قوله: (قال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}) الآية، وجه الاستدلال بها هو أن الله تعالى مدح الحافظين فروجَهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت
2235 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ
(1)
، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(2)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو
(3)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ
(4)
، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَليْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ
===
أيمانهم، فإنّها دلّت على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه، لكن خَرَج الوطء بدليل، فبقي على أصله، "ع"(8/ 564).
(1)
"عبد الغفار بن داود" ابن مهران، أبو صالح الحرّاني نزيل مصر.
(2)
"يعقوب بن عبد الرحمن" القاريّ بتشديد الياء نسبة إلى القارة.
(3)
"عمرو بن أبي عمرو" مولى المطلب المدني، أبي عثمان، واسم أبيه ميسرة.
(4)
قوله: (خيبرَ) أي: سنةَ ستٍّ، وقيل: سبع. قوله: "الحصن" اسمه "القموص"، وكان صلى الله عليه وسلم سبى صَفِيّةَ وابن عمّ لها من هذا الحصن، و"صفية" بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتية، الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السَّبْي، وقيل: كان اسمها زينب فسميت صفِيّة بعد السبي. قوله: "فاصطفاها" أي: أخذها صفيًّا. قوله: "سدَّ الروحاء" السدّ بفتح المهملة الأولى وشدّة الثانية، و"الروحاء" بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة وبالمدّ: موضع قريب من المدينة، قاله الكرماني. وقيل: الصواب الصهباء بدل سدّ الروحاء، وفي "المطالع": الصهباء من خيبر على روحة. قوله: "حلّت" أي: طهرت من حيضها. وفيه المطابقة للترجمة.
قوله: "فبنى بها" أي: دخل بها، قال ابن الأثير: الابتناء والبناء الدخول بالزوجة. قوله: "حيسًا" بفتح الحاء وسكون التحتية فسين مهملة، وهو أخلاط من التمر والأقط والسمن. ويقال: من التمر والسويق، ويقال: من التمر والسمن. وقوله: "في نِطَعٍ" بكسر النون وفتح الطاء على الأفصح، وقال ابن التين: يقال: نطع بسكون الطاء وفتحها: جلود تُدْبَغ ويجمع بعضها على بعض وتفرش. قوله: "آذِنْ مَنْ حولك" أي أعلمه لإشهاد النكاح،
صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْن أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا
(1)
، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ"، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةُ
(2)
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ، حَتَّى تَرْكَبَ. [راجع: 371، أخرجه: د 2995، تحفة: 1117].
112 - بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ
(3)
2236 -
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ
(4)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(5)
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
"فَكَانَتْ تِلْكَ" في نـ: "وَكَانَتْ تِلْكَ".
===
والخطاب لأنس رضي الله عنه. قوله: "يُحَوّي" بضم التحتية وفتح الحاء وتشديد الواو وهي رواية أبي ذر، وقول أهل اللغة، وفي رواية أبي الحسين:"يحوي" بالتخفيف ثلاثي، وهو أن يدير كساءً فوق سنام البعير ثم يركبه، والعباءة ممدودة: ضرب من الأكسية، وكذلك العباء، هذا كله من "العيني"(8/ 564 - 566).
(1)
يقال: للرجل عروس والمرأة عروس وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر، "ع"(8/ 565).
(2)
هي الطعام الذي يصنع عند العروس، "ع"(8/ 566).
(3)
جمع صنم، قال الجوهري: وهو الوثن، وقال غيره: الوثن ما له جُثّة، والصنم ما كان مصوّرًا، وبينهما عموم وخصوص من وجه، "ف"(4/ 424).
(4)
"قتيبة" ابن سعيد الثقفي.
(5)
"الليث" ابن سعد.
أَبِي حَبِيبٍ
(1)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
(2)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ
(3)
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ:"إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ
(4)
"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ
(5)
، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ
(6)
، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ
(7)
: ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ
(8)
،
===
(1)
" يزيد بن أبي حبيب" البصري، أبي رجاء، واسم أبيه سويد.
(2)
"عطاء بن أبي رباح" واسمه أسلم القرشي.
(3)
الأنصاري.
(4)
قوله: (لا، هو حرام) أي: البيع، هكذا فسّره بعض العلماء كالشافعي ومن تبعهم، ومنهم من حمل قوله:"هو حرام" على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلًا عندهم إلا ما خصّ بالدليل، وهو الجلد المدبوغ، واختلفوا فيما يتنجّس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك، "فتح الباري"(4/ 425).
(5)
قوله: (قاتل الله اليهود
…
) إلخ، سياقه مشعر بقوة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله:"هو حرام" البيع لا الانتفاع، كذا في "الفتح" (4/ 425). قال الطيبي (6/ 17): فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال للتوصُّل إلى محرّم، وأنه لا يتغيَّرُ حكمه بتغيّر هيئته وتبديل اسمه، انتهى.
(6)
أي: أذابوه، "ع"(8/ 570).
(7)
"وقال أبو عاصم" الضحاك بن مخلد أحد شيوخ البخاري، فيما وصله الإمام أحمد.
(8)
"عبد الحميد" ابن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم الأنصاري.
ثَنَا يَزِيدُ
(1)
قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ
(2)
: سَمِعْتُ جَابِرًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفاه: 4296، 4633، أخرجه: م 1581، د 3486، ت 1297، س 4256، ق 2167، تحفة: 2494].
113 - بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
2237 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
(3)
، أَنَا مَالِكٌ
(4)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(5)
، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
(7)
الأَنْصارِيِّ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
(8)
، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
(9)
، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
(10)
. [أطرافه: 2282، 5346، 5761، أخرجه: م 1567، د 3428، ت 1276، س 4292، ق 2159، تحفة: 10010].
===
(1)
" يزيد" ابن أبي حبيب المذكور.
(2)
أي: ابن أبي رباح المذكور.
(3)
"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(4)
"مالك" الإمام المدني.
(5)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(6)
ابن الحارث بن هشام، "قس"(5/ 222).
(7)
هو عقبة بن عمرو.
(8)
قوله: (عن ثمن الكلب) وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواع الكلاب، ومرّ بيانه في (ح: 2086) في "باب مؤكل الربا".
(9)
قوله: (ومهر البغيِّ) وهي فعيل بمعنى فاعلة، والمراد ما تأخذه الزانية على زناها، وسماه مهرًا مجازًا، "ف"(4/ 427).
(10)
قوله: (وحلوان الكاهن) بضم الحاء، وهو ما يعطى الكاهن على كهانته، وما يعطى من نحو رشوة، سمي بها تشبيهًا بالحلو من حيث إنه يأخذه بلا كلفة ومشقة، والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل
2238 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ
(1)
، أَنَا شُعْبَةُ
(2)
، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ
(3)
قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بَمَحَاجِمِهِ
(4)
فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّم، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ
(5)
الْمُصَوِّرَ
(6)
. [راجع: 2086].
"فَأَمَرَ بَمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ" ثبت في هـ، قتـ، ذ.
===
ويدّعي معرفة الأسرار، وفي حكمه: العرّاف والمنجِّم، وإتيانهم حرام بإجماع المسلمين، وينبغي للمحتسب منعُهم وتأديبُهم وأن يؤدّب الآخذ والمعطي، كذا في "المجمع"(1/ 553، 4/ 460)، "لمعات".
(1)
"حجاج بن منهال" السلمي الأنماطي البصري.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(3)
"عون بن أبي جحيفة" السوائي.
(4)
قوله: (فأمر بمحاجمه) بفتح الميم جمع محجم بكسر الميم، وهو الآلة التي يحجم بها الحجّام. قوله:"عن ثمن الدم" أي: أجرة الحجامة، وأطلق الثمن عليه تجوّزًا، و"كسب الأمة" أي: بالزنى، و"الواشمة" هي فاعلة الوشم، "والمستوشمة" هي مفعوله، والوشم هو أن يغرز عضوًا من أعضائه بإبرَةٍ، ثم يذرّ عليها النيل ونحوه، "وآكل الربا" أي: عن أكله، "ومؤكله" أي: عن إطعامه غيرَه، والنهي في هذا كلّه عن الفعل، كذا في "العيني" (8/ 352). ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 2086) في "باب مؤكل الربا".
(5)
عطف على قوله: "نهى"، ولولا أن المصور أعظم ذنبًا لما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، "ع"(8/ 352).
(6)
للحيوان، "قس"(5/ 224).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
35 - كِتَابُ السَّلَمِ
1 - بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
(1)
2239 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ
(2)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ
(3)
، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ
(4)
، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ،
"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ السَّلَم. بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ" كذا في سـ، وفي هـ:"كتابُ السلم، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ السَّلَم فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ"، وفي سفـ:"بَابُ السَّلَمِ فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". "ثَنَا إسْمَاعِيلُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ".
===
(1)
قوله: (باب السَّلَم في كيل معلوم) أي: في بيان حكم السلم في كيل معلوم فيما يكال، كذا وقع هذا في رواية المستملي، ووقعت البسملة عنده مقدّمة، ووقعت في رواية الكشميهني بين الكتاب والباب، ولم يقع في رواية النسفي لفظ: كتاب السلم، وإنما وقع عنده لفظ الباب والبسملة بعده، كذا في "العيني" (8/ 577). وفي "اللمعات": السَّلَم في اللغة اسم من التسليم، وفي عُرف الفقهاء عبارة عن بيع الشيء على أن يكون دَينًا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعًا، انتهى. [انظر:"بذل المجهود"(11/ 180) و"الأوجز"(12/ 104)].
(2)
"عمرو بن زرارة" أبو محمد بن واقد.
(3)
"إسماعيل" هو ابن إبراهيم بن سهم الأسدي، و"عُليّة" اسم أمه.
(4)
"ابن أبي نجيح" عبد الله واسم أبيه يسار.
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ -أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. شَكَّ إِسْمَاعِيلُ- فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ
(2)
مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ
(3)
مَعْلُومٍ".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(4)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(5)
بِهَذَا: "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ". [أطرافه: 2240، 2241، 2253، أخرجه: م 1604، د 3463، ت 1311، س 4616، ق 2280، تحفة: 5820].
2 - بَابُ السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ
2240 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ
(6)
، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
(7)
، أَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ
(8)
،
"فِي التَّمْرِ" في نـ: "فِي الثَّمَرِ".
===
(1)
" أبي المنهال" عبد الرحمن بن مطعم الكوفي، وليس بأبي المنهال سيار البصري.
(2)
أي: فيما يكال، "ع"(8/ 578).
(3)
أي: فيما يوزن، "ع"(8/ 578).
(4)
قوله: (محمّد) اختُلِف في محمّد هذا من هو؟ قال أبو علي الجيّاني: لم ينسب محمّدًا هذا أحدٌ من الرواة، قال: والذي عندي في هذا أنه محمّد بن سلام، وبه جزم الكلاباذي، وأن ابن سلام روى عن إسماعيل بن علية، كذا في "الفتح"(4/ 429) و"العيني"(8/ 579).
(5)
أي: عبد الله [بن يسار].
(6)
"صدقة" ابن الفضل المروزي.
(7)
"ابن عيينة" سفيان أبو محمد الهلالي الكوفي.
(8)
"ابن نجيح" عبد الله تقدم.
عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ
(1)
، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
(2)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
(3)
". [راجع: 2239].
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(5)
ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ
(6)
،
"فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" في نـ: "فَقَالَ صلى الله عليه وسلم".
===
(1)
" عبد الله بن كثير" المقرئ، أو ابن المطلب بن أبي وداعة، وصحح هذا الأخير الجيّاني، "قس"(5/ 228).
(2)
هو: عبد الرحمن بن مطعم.
(3)
قوله: (إلى أجلٍ معلومٍ) وهو من جملة شروط صحّة السلم، والحديث حجّة على الشافعي ومن معه في عدم اشتراط الأجل، وهو مخالفة للنصّ الصريح، ثم إنهم اختلفوا في حدّ الأجل، فقال ابن حزم: الأجل ساعة فما فوقها، وعند بعض أصحابنا لا يكون أقلّ من نصف يوم، وعند بعضهم لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام، وقالت المالكية: يكره أقلّ من يومين، وقال الليث: خمسة عشر يومًا، هذا ما قاله العيني (8/ 580 - 581).
قال علي القاري في "شرح الموطأ"(ص: 221): وأقلّه شهر، كذا روي عن محمد، وهو الأصحّ، وعليه الفتوى، انتهى. وكذا في "الدرّ المختار": وأقلّه في السلم شهر، به يفتى، قال محشّيه الطحطاوي (3/ 121): وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: ما تراضيا عليه، وقيل: أكثر من نصف يوم، وقيل: المرجع العُرف، انتهى.
(4)
المديني، "قس"(5/ 228).
(5)
ابن عيينة.
(6)
اسمه عبد الله.
وَقَالَ: "فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
2241 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
(1)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(2)
، ثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ
(3)
، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقَالَ: "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْن مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". [راجع: 2239].
2242 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(4)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(5)
، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ
(6)
. ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
(7)
، ثَنَا وَكِيعٌ
(8)
، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ. حِ وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
(9)
، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَوْ عَبدُ اللهِ بْنُ أبِي الْمُجَالِدِ
(10)
قَالَ: اخْتَلَفَ عَبدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ
(11)
===
(1)
" قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(2)
"سفيان" ابن عيينة ومن بعده هم السابقون.
(3)
ابن المطلب أو المقرئ، "قس"(5/ 229).
(4)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(5)
"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(6)
"ابن أبي المجالد" سيأتي تحقيقه.
(7)
"يحيى" هو ابن موسى المسختياني البلخي المعروف بـ: خَتّ شيخ المؤلف.
(8)
"وكيع" هو ابن الجراح.
(9)
"حفص بن عمر" الحوضي النمري.
(10)
"محمد أو عبد الله بن أبي المجالد" بالشك، وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله، "ع"(8/ 582)، وأورده المؤلف في الباب الثاني محمد بن أبي المجالد، وكذا ذكره في "تاريخه" في المحمدين. [انظر:"تهذيب الكمال"(4/ 263)].
(11)
الليثي المدني.
وَأَبُو بُرْدَةَ
(1)
فِي السَّلَفِ
(2)
، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ
(3)
أَبِي أَوْفَى
(4)
، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ. [طرفاه: 2244، 2255، أخرجه: د 3464، س 4614، ق 2282، تحفة: 5171].
2243 -
وَسأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى
(5)
فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [طرفاه: 2245، 2254، أخرجه: د 3464، س 4614، ق 2282، تحفة: 9680].
"وَالزَّبِيبِ" في نـ: "وَالزَّيْتِ".
===
(1)
هو عامر بن أبي موسى الأشعري، قاضي الكوفة، "قس"(5/ 230).
(2)
قوله: (في السَّلَف) أي: في الشَلَم، يعني هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا؟. قوله:"فبعثوني" هو مقول ابن أبي المجالد، وإنما جمع إما باعتبار أن أقلّ الجمع اثنان، أو باعتبارهما ومن معهما. قوله:"في الحنطة" ذكر أربعة أشياء كلّها من المكيلات، ويقاس عليها سائر ما يدخل تحت الكيل. قيل: ليس لإيراد هذا الحديث في هذا الباب وجه؛ لأن الباب في السلم في وزن معلوم، وليس في الحديث شيء يدلّ على ما يوزن، وأجيب بأنه جاء في بعض طرق هذا الحديث على ما يأتي في الباب الذي يليه بلفظ:"فيسلفهم في الحنطة والشعير والزيت" وهو من جنس ما يوزن، فكأَنّ وجه إيراده في هذا الباب الإشارةُ إليه، وهذا كلّه في "العيني"(8/ 582 - 583).
(3)
عبد الله، "قس"(5/ 230).
(4)
علقمة بن خالد الأسلمي، "تقريب" (رقم: 3219).
(5)
أي: عبد الرحمن، صحابي صغير، "قس"(5/ 230).
3 - بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ
(1)
2244 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(3)
، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ
(4)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: بَعَثَنِي عَبدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَقَالَا: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُونَ
(5)
فِي الْحِنْطَةِ؟ فَقَالَ عَبدُ اللهِ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ
(6)
أَهْلِ الشَّامِ
(7)
فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ،
===
(1)
قوله: (باب السَّلَم إلى من ليس عنده أصل) أي: مما يُسْلِم فيه، وقيل: المراد بالأصل أصل الشيء الذي يُسْلِم فيه، فأصل الحبّ مثلًا الزرع، وأصل التمر مثلًا الشجر، والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط، "فتح الباري"(4/ 431).
(2)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(3)
"عبد الواحد" ابن زياد البصري.
(4)
"الشيباني" هو أبو إسحاق سليمان.
(5)
من الإسلاف، ويروى بتشديد اللام من التسليف، "ع"(8/ 584).
(6)
أي: أهل الزراعة من أهل الشام، "ع"(8/ 584).
(7)
قوله: (نَبِيطَ أَهلِ الشام) وفي رواية لسفيان: "أنباط من أنباط الشام" وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، وقد اختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، وبقال لهم: النَّبَط -بفتحتين- والنَّبيط -بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانِيّة- والأنباط، وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة، "فتح" (4/ 431). [وفي "التوضيح" (14/ 633): قوله: "أنباط
…
" إلخ، هم نصارى الشام الذين عمروها].
وَالزَّبِيبِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. [راجع: 2242].
2245 -
ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ
(1)
أَمْ لَا. [راجع: 2243].
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
(2)
الْوَاسطِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبدِ اللهِ
(3)
، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا، وَقَالَ: فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا جَرِيرٌ
(4)
، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
(5)
، وَقَالَ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ. وَقَالَ
(6)
عَبدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ
(7)
، عَنْ سُفْيَانَ
(8)
، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، وَقَالَ: وَالزَّيْتِ.
"فِي عَهْدِ النَّبِيِّ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ". "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" زاد في نـ: "ابنُ سَعِيدٍ".
===
(1)
أي: زرع.
(2)
"إسحاق" هو ابن شاهين الواسطي، وهذا طريق آخر في الحديث المذكور "ع"(8/ 584).
(3)
"خالد بن عبد الله" ابن عبد الرحمن الطحان الواسطي.
(4)
"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(5)
أي: سليمان، "قس"(5/ 231).
(6)
هذا طريق آخر معلق، "ع"(8/ 584).
(7)
العدني، "قس"(5/ 231).
(8)
الثوري، "ع"(8/ 584).
2246 -
حَدَّثَنَا آدَمُ
(1)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(2)
، ثَنَا عَمْرٌو
(3)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ
(4)
الطَّائِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ النَّخْلِ
(5)
، حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ، فَقَالَ الرَّجُلُ
(6)
: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ
(7)
،
===
(1)
" آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.
(2)
"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(3)
"عمرو" هو ابن مرة بن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي.
(4)
بفتح الموحدة والفوقية بينهما معجمة ساكنة، اسمه سعيد بن فيروز الكوفي الطائي، "ع"(8/ 585).
(5)
قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل) نهى عنه من جهة أنه من تلك الثمرة خاصّة، قوله:"حتى يؤكل منه" مقتضاه أن يصحَّ بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهور الصّلاح، ومع هذا لم يصحَّ؛ لأن ذكر هذه الغاية بيان للواقع لأنهم كانوا يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكل، والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها.
قال ابن بطال (6/ 367): حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من الباب الذي بعده، وهو غلط من الناسخ، وأجيب بأن ابن عباس لما سئل عن السَّلَم إلى من له نخل في ذلك النخل عدّ ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح، فإذا كان السلم في النخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلّقة بالسلم، فيصير جواز السلم إلى من ليس عنده أصل، وإلّا يلزمه سدّ باب السلم، "ع"(8/ 585)، "هـ". [انظر "اللامع" (6/ 172)].
(6)
لم أقف على اسمه وزعم الكرماني أنه أبو البختري، "ف"(4/ 432).
(7)
قوله: (وأيُّ شيءٍ يوزَن) إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل،
فَقَالَ رَجُلٌ
(1)
إِلَى جَانِبِهِ
(2)
: حَتَّى يُحْرَزَ، وَقَالَ، مُعَاذٌ
(3)
: ثَنَا شُعْبَةُ
(4)
، عَنْ عَمْرٍو
(5)
، قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ
(6)
: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. [طرفاه: 2248، 2250، أخرجه: م 1534، تحفة: 5660].
"حَتَّى يُحْرَزَ" في هـ، ذ:"حَتَّى يُحزَرَ".
===
قوله: "حتى يحرز" بتقديم الراء على الزاي، أي حتى يُحْفَظَ ويُصانَ، وفي رواية الكشميهني:"حتى يحزر" بتقديم الزاي على الراء، أي يُخرص، وفي رواية النسفي:"حتى يُحَرَّرَ" من التحرير
(1)
، ولكنه رواه بالشكّ.
واعلم أن الخرص والأكل والوزن كلّها كنايات عن ظهور صلاحها، وفائدة ذلك معرفة كَمِّيَّةِ حقوق الفقراء قبل أن يتصرَّف فيه المالك، واحتجّ بهذا الكوفيون والثوري والأوزاعي بأن السلم لا يجوز إلَّا أن يكون المسلم فيه موجودًا في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين وقت حلول الأجل، فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجز، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب؛ فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز، "ع"(8/ 585 - 586).
(1)
لم يدر اسمه، "ع"(8/ 585)، "ف"(4/ 432).
(2)
أي: إلى جانب ابن عباس، "ع"(8/ 585).
(3)
"وقال معاذ" هو ابن معاذ التميمي قاضي البصرة، وصله الإسماعيلي، "قس"(5/ 233).
(4)
"شعبة" ابن الحجاج.
(5)
"عمرو" هو ابن مرة السابق.
(6)
"أبو البختري" سعيد الطائي.
(1)
في الأصل: "حتى يحرز من التحريز".
4 - بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ
(1)
2247 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(2)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ عَمْرٍو
(4)
، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ
(5)
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ
(6)
حَتَّى يَصْلُحَ
(7)
، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً
(8)
بِنَاجِزٍ
(9)
. [راجع: 1486، أخرجه: م 1534، تحفة: 7081].
2248 -
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ
(10)
، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. [راجع: 2246].
===
(1)
أي: في ثمر النخل، "ع"(8/ 586).
(2)
"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
(3)
"شعبة" ابن الحجاج تكرر ذكره.
(4)
"عمرو" هو ابن مرة تقدم.
(5)
"أبو البختري" سعيد السابق.
(6)
أي: بيع ثمر النخل، "ع"(8/ 586).
(7)
أي: حتى يظهر فيه الصلاح، "ع"(8/ 586).
(8)
أي: بالتأخير، وهو بفتح النون وبالمد والكسر، "ع"(8/ 586).
(9)
أي: بحاضر، "ع"(8/ 586).
(10)
قوله: (حتى يؤكل منه) أي: من ثمره، أو يأكله صاحبه منه، قوله:"وحتى يوزنَ"، أي: يُخْرَصَ، واستدلّ بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعيَّن من البستان المعيَّن لكن بعد بدوّ صلاحه، وهو مذهب المالكية أيضًا، وهذا الاستدلال ضعيف، وقال ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معيّن لأنه غرر، وهو مذهب الحنفية
2249 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
(1)
، ثَنَا غُنْدُرٌ
(2)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ عَمْرٍو
(4)
، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً
(5)
بِنَاجِزٍ
(6)
. [راجع: 1486، أخرجه: م 1534، تحفة: 7081].
2250 -
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ: رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ. [راجع: 2246].
5 - بَابُ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
(7)
"قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ". "نَهَى عُمَرُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".
===
أيضًا، والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي في قصة إسلام زيد بن سَعْنَة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: "لا أبيعك من حائط مسمَّى، بل أبيعك أوسقًا مسمّاة إلى أجل مسمًّى"، "ع"(8/ 587).
(1)
"محمد بن بشار" هو بندار البصري.
(2)
"غندر" محمد بن جعفر البصري.
(3)
"شعبة" ومن لحقه هم الماضون.
(4)
أي: ابن مرة، "قس"(5/ 234).
(5)
أي: مؤخّرًا.
(6)
أي: بحاضر.
(7)
قوله: (باب الكفيل في السَّلَم) أورد فيه حديثًا مرّ بيانه في "باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة"(برقم: 2068)، قال الكرماني (10/ 90):
2251 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ
(1)
، ثَنَا يَعْلَى
(2)
، ثَنَا الأَعْمَشُ
(3)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، عَنِ الأَسْوَدِ
(5)
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ
(6)
، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. [راجع: 2068].
6 - بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
2252 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ
(7)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(8)
، ثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا
(9)
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ".
===
فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث بالترجمة؟ قلت: إما أن يراد بالكفالة الضمان، ولا شكّ أن المرهون ضامن الدَّين من حيث إنه يباع فيه، يقال: كفلته إذا ضمنته إياه، وإما يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة، ولهذا كلّ ما صحّ الرهن فيه صحّ ضمانه وبالعكس، فإن قلت: الحديث ليس فيه عقد السلم؟ قلت: المراد بالسَّلَم السَّلَف سواء كان في الذمة نقدًا أو جنسًا، انتهى.
(1)
"محمد بن سلام" البيكندي.
(2)
"يعلى" هو ابن عبيد الطنافسي الحنفي الكوفي.
(3)
"الأعمش" هو سليمان بن مهران.
(4)
ابن يزيد النخعي.
(5)
ابن يزيد النخعي.
(6)
ككريمة.
(7)
"محمد بن محبوب" هو أبو عبد الله البصري.
(8)
"عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم.
(9)
قوله: (تذاكرنا) قال ابن بطال (6/ 313): وجه احتجاج النخعي
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
(1)
الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. [راجع: 2068].
7 - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
(3)
وَبِهِ
(4)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(5)
وَأَبُو سَعِيدٍ
(6)
وَالأَسْوَدُ
(7)
وَالْحَسَنُ
(8)
.
===
بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو المسلم فيه، إذ لا فرق بينهما، قاله الكرماني (10/ 90).
(1)
النخعي.
(2)
النخعي.
(3)
قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الردّ على من أجاز السلم في الحالِّ، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثرون إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله:"إلى أجل معلوم" على العلم بالأجل فقط، "فتح"(4/ 434).
(4)
أي: باختصاص السلم بالأجل، "ع"(8/ 589).
(5)
تعليق ابن عباس وصله الشافعي ["الأم" (3/ 80) و"مسند الشافعي" (2/ 171، رقم: 597)]، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمًّى قد أجّله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ} الآية [البقرة: 282]، "ع"(8/ 589).
(6)
الخدري، فيما وصله عبد الرزاق ["المصنف" برقم: 14072]، "قس"(5/ 236).
(7)
ابن يزيد، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (7/ 52)].
(8)
فيما وصله سعيد بن منصور، "قس"(5/ 236). ["تغليق التعليق" (3/ 276)].
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
(1)
: لَا بَأْسَ
(2)
فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
(3)
، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ
(4)
.
2253 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(5)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(7)
، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ
(8)
، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
(9)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ:"أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". وَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ
(10)
،
===
(1)
" وقال ابن عمر" ابن الخطاب، فيما وصله في "الموطأ"(2/ 644، رقم: 49).
(2)
أي: بالسلف، "قس"(5/ 236).
(3)
قوله: (إلى أجل معلوم) قال العيني (8/ 589): هذا كما رأيت أساطين الصحابة: عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وابن عمر شرطوا الأجل في السَّلَم، وكذلك من أساطين التابعين: الأسود والنخعي والحسن البصري، وهذا كلّه حجة على من يرى جواز السلم الحالَّ من الشافعيّة وغيرهم. [وانظر "الأوجز" (12/ 611)].
(4)
مرّ بيانه (برقم: 2246).
(5)
"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.
(6)
ابن عيينة، "ع"(8/ 590).
(7)
"ابن أبي نجيح" هو عبد الله واسم أبيه يسار.
(8)
"عبد الله بن كثير" المقرئ أو ابن المطلب بن أبي وداعة.
(9)
"أبي المنهال" هو عبد الرحمن بن مطعم الكوفي.
(10)
"وقال عبد الله بن الوليد" العدني مما هو موصول في "جامع سفيان"، صرح فيه التحديث وهو في السابق بالعنعنة.
ثَنَا سُفْيَانُ
(1)
، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحِ وَقَالَ:"فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ". [راجع: 2239].
2254 و 2255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ
(2)
، أَنَا عَبدُ اللَّهِ
(3)
، أَنَا سُفْيَانُ
(4)
، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيبَانِيِّ
(5)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ
(6)
وَعَبدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ
(7)
إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى
(8)
وَعَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
(9)
فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ
(10)
مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ: قُلْتُ:
"مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ" كذا في ذ، وفي نـ:"مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ"مصحح عليه. "وَالزَّيتِ" في نـ: "وَالزَّبِيبِ".
===
(1)
ابن عيينة.
(2)
أي: المروزي، "قس"(5/ 238).
(3)
ابن المبارك المروزي، "قس"(5/ 238).
(4)
الثوري، "ع"(8/ 590).
(5)
"سليمان" ابن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق الكوفي.
(6)
"أبو بردة" هو عامر بن موسى الأشعري.
(7)
"عبد الله بن شداد" ابن الهاد الليثي أبو الوليد المدني.
(8)
"عبد الرحمن بن أبزى" الخزاعي مولاهم.
(9)
"عبد الله بن أبي أوفى" علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، صحابي شهد الحديبية.
(10)
هم الزارعون، "ك"(10/ 91).
أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. [حديث: 2254 راجع: 2243، حديث: 2255 راجع: 2242].
8 - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةٌ
(1)
2256 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(2)
، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنْ عَبدِ اللَّهِ
(5)
قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ
(6)
، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ. فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا
(7)
فِي بَطْنِهَا. [راجع: 2143، تحفة: 7623].
===
(1)
قوله: (باب السلم إلى أن تنتج الناقة) على صيغة المجهول، ومعناه: إلى أن تَلِدَ الناقة، والمقصود من هذه الترجمة بيان عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم، يدلّ عليه حديث الباب، "عيني"(8/ 590).
(2)
أي: التبوذكي، "قس"(5/ 238).
(3)
"جويرية" ابن أسماء الضبعي البصري.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
ابن عمر رضي الله عنه.
(6)
قوله: (إلى حَبَل الحَبَلة) بالمهملة والموحدة المفتوحتين: نتاج النتاج، ولفظ "تنتج" بصيغة المجهول، وقوله:"ما في بطنها" بدل من الناقة، وهو الموافق لتفسير نافع له في "باب بيع الغرر" (ح: 2143)، قال الشافعي: هو بيع الجزور بثمن مؤجّل إلى أن تلد الناقة وتلد ولدها، وهو تفسير ابن عمر، وقيل: هو بيعُ ولدِ ولدِ الناقة، "ك"(10/ 91).
(7)
بدل من الناقة، "ك"(10/ 91).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
[36 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ]
1 - بَابُ الشُّفْعَةِ
(1)
(2)
فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
2257 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(3)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(4)
، ثَنَا مَعْمَرٌ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(6)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(7)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ
"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ الشُّفْعَةِ" في سـ: "كتابُ الشفعةِ، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، السلم فِي الشفعَةِ".
===
(1)
وللمستملي: "كتاب الشفعة، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، السلم في الشفعة"، وسقط ما سوى البسملة للباقين، وثبت للجميع:"باب الشفعة فيما لم يقسم"، "ف"(4/ 436).
(2)
قوله: (باب الشُّفْعَة) وهي مشتقّة من الشفع بمعنى الضَّمِّ، سميت بها لما فيها من ضمّ المشتراة إلى عقار الشفيع، كذا في "الهداية"(2/ 408)، وفي الاصطلاح: تملُّكُ البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه، كذا في "العيني"(8/ 592).
(3)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(4)
"عبد الواحد" ابن زياد العبدي.
(5)
"معمر" هو ابن راشد.
(6)
"الزهري" محمد بن مسلم.
(7)
ابن عوف الزهري.
عَبْدِ اللَّهِ
(1)
قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
(2)
، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ
(3)
الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. [راجع: 2213].
"قَضَى النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَضَى رَسُولُ اللهِ".
===
(1)
الأنصاري.
(2)
قوله: (في كلِّ ما لم يُقْسَم) قال العيني (8/ 593 - 594): قال الكرماني نقلًا عن التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك، وأبو حنيفة للجار، وهذا الحديث حجّة عليه، قلت: سبحان الله! هذا كلام عجيب؛ لأن أبا حنيفة لم يقل: الشفعة للجار على الخصوص، بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع، ثم في حقّ المبيع، ثم من بعدهما للجار، وكيف يقول وهو حُجّة عليه، وإنما يكون حجّة عليه إذا ترك العمل به، وهو عَمِل به أوّلًا ثم عَمِل بحديث الجار ولم يُهْمِل واحدًا، وهم عملوا بأحدهما، وأهملوا الآخر
(1)
بتأويلات بعيدة فاسدة، وهو قولهم: أما حديث "الجار أحقّ بسقبه" فلا دلالة فيه، إذ لم يقل: أحقّ بشفعته؟ بل قال: "أحق بسقبه" لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه ويقرب منه، أي أحقّ بأن يتعهّد ويتصدّق عليه، أو المراد بالجار الشريك، قلت: هذه مكابرة وعناد، وكيف يقول: إذ لم يقل: أحق بشفعته؟ وقد وقع في بعض ألفاظ أحمد والطبراني وابن أبي شيبة: "جار الدار أحقّ بشفعة الدار"، وللترمذي:"جار الدار أحقّ بالدار"، وكيف يقول: أو المراد بالجار الشريك؟ وقد أخرج النسائي: "أن رجلًا قال: يا رسول الله! أرضي ليس فيها لأحد شركٌ ولا قسمٌ إلا الجوار، فقال: الجار أحقّ بسقبه" انتهى مختصرًا.
(3)
أي: بانت.
(1)
في الأصل: "وهملوا الآخر".
2 - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ
وَقَالَ الْحَكَمُ
(1)
: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ
(2)
: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُةُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ
(3)
.
2258 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(5)
، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ
(6)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّريدِ
(7)
قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
(8)
فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ
(9)
مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ
(10)
فِي دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ
===
(1)
" وقال الحكم" ابن عتيبة مصغرًا التابعي الكوفي، مما وصله ابن أبي شيبة. [(4/ 523، رقم: 22752)].
(2)
"وقال الشعبي" هو عامر بن شراحيل الكوفي، فيما وصله ابن أبي شيبة.
(3)
وصله ابن أبي شيبة (4/ 523، رقم: 22749)، وفيه "لا ينكرها" بدل "لا يغيرها"، "ع"(8/ 595).
(4)
"المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد الحنظلي.
(5)
"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(6)
"إبراهيم بن ميسرة" ضد الميمنة الطائفي نزيل مكة.
(7)
"عمرو بن الشريد" هو ابن سويد التابعي.
(8)
"المسور بن مخرمة" ابن نوفل الزهري.
(9)
"أبو رافع" القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(10)
بلفظ المفرد والتثنية، ولذا جاءت الضمائر التي بعده مثنى ومفردًا، "ك"(10/ 93).
لَتَبْتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، مُنَجَّمَةٍ
(1)
أَوْ مُقَطَّعَةٍ
(2)
. قَالَ أَبُو رَافِعِ: لَقَدْ أعْطِيتُ بِهَا
(3)
خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
(4)
(5)
". مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَإِنَّمَا أعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ
(6)
،
"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"سَمِعْتُ النَّبِيَّ". "مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا" فى نـ: "مَا أَعْطَيْتُكَهَا".
===
(1)
أي: موظفة، والمنجّم الموقّت المضروب، "ك"(10/ 93).
(2)
شك من الراوي، والمراد مؤجّلة على أقساط معلومة، "ف"(4/ 437).
(3)
في جميع نسخ "البخاري": "بها"، وأما في نسخة السهارنفوري ففيها:"بهما".
(4)
أي: بقربه.
(5)
قوله: (بسقبه) بالسين المهملة والصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. قال ابن بطال (6/ 380): استدلّ به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأوّله غيرهم على أن المراد به الشريك بناءً على أن أبا رافع كان شريكَ سعدٍ في البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه، وتعقّبه ابن المنير ["المتواري" (ص: 253)] بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصًا شائعًا من منزل سعد، وذكر عمر بن شبّة أنّ سعدًا كان أخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه، ثم ساق حديث الباب، فاقتضى كلامه أن سعدًا كان جارًا لأبي رافع لا شريكًا، "فتح"(4/ 438).
(6)
لعله أراد مائة دينار زائدًا على أربعة آلاف درهم؛ إذ الغالب أن أربعة آلاف درهم تساوي أربعمائة دينار كل دينار بعشرة دراهم، "ك"(10/ 94).
فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. [أطرافه: 6977، 6978، 6980، 6981، أخرجه: د 3516، س 4702، ق 2495، تحفة: 12027].
3 - بَابٌ أَيُّ الْجِوَارِ
(1)
أَقْرَبُ؟
2259 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ
(2)
، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(3)
. ح وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ
(4)
، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(5)
، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ
(6)
قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
(7)
، عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي
"فَأَعْطَاهَا" في نـ: "فَأَعْطَاهُمَا". "وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ" في مه، كن:"وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللَّهِ"، وفي بو:"عَلِيُّ بنُ الْمَدِينِي"، وفي نـ:"عَلِيُّ بنُ سَلَمَة اللَّبَقِي". [بفتح اللام والموحدة ثم قاف].
===
(1)
بضم الجيم وكسرها، "ع"(8/ 598).
(2)
"حجاج" هو ابن المنهال السلمي الأنماطي، وليس هو حجاج بن محمد الأعور.
(3)
ابن الحجاج.
(4)
ابن سوار المدائني، أصله من خراسان، "قس"(5/ 245).
(5)
ابن الحجاج.
(6)
الجوني، [بفتح الجيم وسكون الواو].
(7)
"طلحة بن عبد الله" ابن عثمان بن عبيد الله التيمي جزم به المِزّي، وقيل: هو طلحة بن عبيد الله الخزاعي، "قس"(5/ 245).
قَالَ: "أَقْرَبَهُمَا
(1)
مِنْكِ بَابًا". [طرفاه: 2595، 6020، أخرجه: د 2155، تحفة: 16163].
"قَالَ: أَقْرَبَهُمَا" في نـ: "قَالَ: إلى أَقْرَبِهِمَا".
===
(1)
قوله: (قال: أقربهما) يروى بإسقاط "إلى" وبالجرّ على حذف الجارّ وإبقاء عمله، ويجوز الرفع، وهو الأكثر، كذا في "قس" (5/ 245). قال الكرماني (10/ 95): استعمل أفعل التفضيل هنا بالإضافة، وأما كلمة "من" فهو من صلة القُرب، انتهى.
قال في "الفتح"(4/ 439): قال ابن بطال (6/ 382): لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار؛ لأن عائشة إنما سألت عمن تبدأ من جيرانها بالهدية، فأخبرها بأن الأقرب أولى، وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعةَ الجوار، فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلّة في مشروعيّة الشفعة، انتهى.
قال العيني (8/ 600): إنما كان مراد ابن بطال من هذا الكلام التسميع للحنفية، فهم ما احتجّوا به، ولئن سلّمنا أنهم احتجّوا به فلهم ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الأقرب أولى، فالجار الملاصق أقرب من غيره، فيكون أحقّ، ولا سيّما بابه باب الإكرام وباب الإهداء
(1)
على التعهّد والتفضّل والإحسان.
* * *
(1)
في الأصل: "بابه باب الإلزام وباب الإبدا".
بسم الله الرحمن الرحيم
37 - فِي الإِجَارَاتِ
(1)
1 - بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ
(2)
وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى
(3)
:
"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فِي الإجَارَاتِ، بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ" كذا في ذ، وفي سـ: "كِتَابُ الإجَارةِ، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، فِي الإجَاراتِ، بَابُ اسْتِئْجَارِ
…
" إلخ، وفي سفـ: "كِتَابُ الإجَارَة، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، بَابُ اسْتِئْجَارِ
…
" إلخ. "وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى" كذا في ذ، وفي نـ: "وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى".
===
(1)
قوله: (في الإجارات) الإجارة بالكسر في اللغة اسم للأجرة، وهو كراء الأجير، وقد أَجَرَه إذا أعطاه أجرته، من بابي طلب وضرب، وفي كتاب "العين": آجرتُ مملوكي، أوجره إيجارًا، فهو مؤجَر، وفي "الأساس": أجرني داره فاستأجرتها، وهو مؤجِر، ولا تقل مؤاجرًا فإنه خطأ فاحش، وفي الشرع: الإجارة عقد المنافع بِعِوَضٍ، وقيل: تمليك المنافع بعوض، وقيل: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم، وهذا أحسن، كذا في "العيني"(8/ 601).
(2)
قال ابن المنيِّر: غرضه من هذه الترجمة قطع وهم من يتوهم أنه لا ينبغي استئجار الصالحين في الأعمال والخدم؛ لأن ذلك امتهان لهم، "قس"(5/ 247).
(3)
أشار به إلى قصة موسى مع ابنة شعيب عليهم السلام، "ف"(4/ 440).
{إِنَّ خَيْرَ
(1)
مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26].
وَالْخَازِنِ الأَمِينِ
(2)
. وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ
(3)
مَنْ أَرَادَهُ.
2260 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(4)
، ثَنَا سُفْيَانُ
(5)
، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
(6)
، أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ
(8)
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ
(9)
===
(1)
قوله: (وقال الله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ
…
}) إلخ، قال مقاتل في تفسيره: هذا قول صفوراء ابنة شعيب عليه السلام وهي التي تزوَّجها موسى عليه السلام، فقال شعيب عليه السلام لها: من أين عَلِمْتِ قوَّتَه وأمانَتَه؟ فقالت: أزال الحجر عن رأس البئر وكان لا يطيقه إلا رجال، وقيل: أربعون رجلًا، وَذَكَرَتْ أنه أمرها أن تمشي خلفه كراهة أن ينظر إليها، "ع"(8/ 601).
(2)
قوله: (والخازن الأمين
…
) إلخ، هذا أيضًا من الترجمة، ولها جزآن: أحدهما قوله: والخازن الأمين، والآخر: قوله: "ومن لم يستعمل من أراده"، وقد ذكر بَعْدُ لكلِّ واحد حديثًا، فالحديث الأول للجزء الأول، والثاني للثاني، "ع"(8/ 602).
(3)
أي: لم يستعمل الإمام الذي أراد العمل؛ لأن الذي يريده يكون لحرصه ولا يؤمن عليه، "ع"(8/ 602).
(4)
"محمد بن يوسف" الفريابي.
(5)
الثوري.
(6)
اسمه بريد بن عبد الله، "ع"(8/ 603).
(7)
اسمه عامر، "ع"(8/ 603).
(8)
اسمه عبد الله بن قيس، "ع"(8/ 603).
(9)
قوله: (يؤدي ما أُمِرَ) على صيغة المجهول. قوله: "طَيِّبَةً" نصب على الحال. وقوله: "نفسُه "مرفوع بطيِّبَةٍ، ويروى "طَيِّبَ نفسِه" بإضافة طيِّبٍ
بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ
(1)
". [طرفاه: 1438، تحفة: 9038].
2261 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
، ثَنَا يَحْيَى
(3)
، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ
(4)
، ثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ
(5)
، ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ
(6)
، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، قَالَ:"لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ". [أطرافه: 3038، 4341، 4343، 4344، 6124، 6923، 7149، 7156، 7157، 7172، أخرجه: م 1733، د 4354، س 4، تحفة: 9083].
2 - بَابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ
(7)
"طَيِّبَةً نَفْسُهُ" في ذ: "طَيِّبٌ نَفْسُهُ". "قَالَ: لَنْ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: لَنْ".
===
إلى نفسه، وإنما انتصب حالًا، والحال لا تقع معرفة لكون الإضافة فيه لفظية فلا يفيد التعريف، ويروى "طَيِّبٌ نفسُه" بالرفع فيهما بأن يكون خبر مبتدأ محذوف، ونفسه فاعله أو تأكيد، "ع"(6/ 417)، "ك"(10/ 96).
(1)
بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين، وقال القرطبي: لم يُرْوَ إلا بالتثنية، "ع"(6/ 398).
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(3)
"يحيى" ابن سعيد القطان.
(4)
السدوسي البصري، "قس"(5/ 249).
(5)
"حُميد بن هلال" العدوي البصري.
(6)
عامر.
(7)
قوله: (على قراريط) وهو جمع قِرّاط بتشديد الراء، وأُبدِل أحد حرفي التضعيف ياءً فصار قيراطًا، وهو نصف دانق، وقيل: هو نصف عشر
2262 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى
(2)
، عَنْ جَدِّهِ
(3)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ"، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ". [أخرجه: ق 2149، تحفة: 13083].
3 - بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْركِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْل الإِسْلَامِ
(4)
"رَعَى الْغَنَمَ" في هـ: "رَاعِي الْغَنَمِ". "فَقَالَ: نَعَمْ" في نـ: "قَالَ: نَعَمْ". "وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ" في نـ: "أَوْ لَمْ يُوجَدْ".
===
الدينار، وقيل: هو جزء من أربعة وعشرين [جزءًا]، أي: كان أجرة الراعي القراريط، وقال بعضهم: هو موضع بمكة، كذا في "العيني"(8/ 604) و"الكرماني"(10/ 96).
(1)
"أحمد بن محمد" الأزرقي القوّاس المكي صاحب أخبار مكة. [انظر: "قس" (5/ 250)].
(2)
ابن سعيد.
(3)
هو: سعيد بن عمرو، "ع"(8/ 605).
(4)
قوله: (عند الضرورة، وإذا لم يوجد أهل الإسلام) هذا مشعر بأن المصنف يرى امتناع استئجار المشرك، حربيًا كان أو ذميًا، إلا عند الاحتياج إلى ذلك، كعدم وجود مسلم يكفي في ذلك، أو عند عدمه أصلًا، وأورد في الباب حديثين، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم:"إنا لا نستعين بمشرك" أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به، قال ابن بطال (6/ 387):
وَعَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ خَيْبَرَ
(1)
.
2263 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(2)
، ثَنَا هِشَامٌ
(3)
، عَنْ مَعْمَرٍ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَاسْتَأْجَرَ
(6)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا
(7)
" يَهُودَ خَيْبَرَ" في نـ: "يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ". "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "ثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "أنَا هِشَامٌ". "وَاسْتَأْجَرَ" كذا في صـ، قتـ، وفي ك:"اسْتَأْجَرَ". "رَسُولُ اللَّهِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"النَّبِيُّ".
===
الفقهاء يجيزون
(1)
استئجارهم عند الضرورة وغيرها؛ لما في ذلك من المذلة لهم، ملتقط من "الفتح"(4/ 442) وغيره ["عيني" (8/ 606)].
(1)
فيه الترجمة؛ لأنه لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في ذلك الوقت، ولَمّا قوي الإسلام استغنى عنهم حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، "ع"(8/ 606).
(2)
"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد بن زاذان أبو إسحاق التميمي الفراء الرازي الصغير.
(3)
"هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.
(4)
"معمر" هو ابن راشد.
(5)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(6)
ذكر بالواو إشعارًا بأنه قد تقدم لها كلمات أُخَر في حكاية هجرته صلى الله عليه وسلم، "ك"(10/ 97).
(7)
قوله: (رجلًا) قيل: اسمه عبد الله، وقيل: سهم، وقيل: رقيط، قوله:"من بني الدِّيل"، بكسر الدال وإسكان الياء: بطن من بني بكر، وبنو عبد بن عدي
(1)
في الأصل: "يخيِّرون".
مِنْ بَنِي الدِّيلِ
(1)
، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا -وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ- قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ
(2)
الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ
(3)
فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ
(4)
بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا، صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ،
"خِرِّيتًا وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ" ثبت في هـ. "ووَاعَدَاهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَوَعَدَاهُ".
===
أيضًا بطن منهم. قوله: "خِرِّيتًا" بكسر المعجمة وشدة الراء وسكون الياء وبعدها فوقية، وهو الماهر الذي يهتدي لأَخرَاتِ المفازة، وهي طرقها الخفيّة ومضايقها، وقيل: أراد به أنه يهتدي لمثل خَرْتِ الإبرة من الطريق أي ثقبها
(1)
. قوله: "قد غمس يمين حلف في آل العاص
…
" إلخ، أي دخل في جملتهم، والحلف بكسر الحاء: العهد الذي يكون بين القوم، وإنما قال: غمس، إما لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف، وإما أراد بالغمس الشدة. قوله: "فأَمِنَاه" أي أَمِنَ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الرجل، من أَمِنْت فلانًا فهو آمن، وذاك مأمون، ويقال: أَمِنْت فلانًا على كذا إذا لم تخف منه غائلةً، هذا ملتقط من "الكرماني" (10/ 97) و"العيني" (8/ 607) و"التنقيح" (2/ 504).
(1)
فيه الترجمة؛ إذ لم يوجد أحد من أهل الإسلام يقوم مقامه استأجراه.
(2)
هم بنو سهم رهط من قريش، "ع"(8/ 607).
(3)
بقصر وكسر ميم، من أمِنته إذا لم تَخف منه غائلته، "مجمع البحار"(1/ 118).
(4)
جبل بقرب مكة.
(1)
في الأصل: "نقبها".
فَارْتَحَلَا، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ
(1)
، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ
(2)
، فَأَخَذَ
(3)
بِهِمْ طَرِيقَ السَّاحِلِ
(4)
. [راجع: 476، تحفة: 16653].
4 - بَابٌ
(5)
إِذَا اسْتَأجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ
2264 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
(6)
، ثَنَا اللَّيْثُ
(7)
، عَنْ عُقَيْلٍ
(8)
، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
(9)
: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ
(10)
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا
(11)
مِنْ بَنِي الدِّيلِ، هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
(12)
بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. [راجع: 476].
===
(1)
مولى أبي بكر.
(2)
هو عبد الله بن أريقط، "قس"(5/ 252).
(3)
أي: سلك، "ك"(10/ 98).
(4)
أي: ساحل البحر.
(5)
بالتنوين، "قس"(5/ 252).
(6)
"يحيى بن بكير" اسم أبيه عبد الله المخزومي القرشي.
(7)
"الليث" ابن سعد الإمام.
(8)
"عُقَيْل" هو ابن خالد الأيلي.
(9)
"ابن شهاب" هو الزهري.
(10)
ابن العوّام، "قس"(5/ 253).
(11)
"رجلًا" هو عبد الله بن أريقط.
(12)
قوله: (وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ) فيه المطابقة للترجمة،
5 - بَابُ الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ
(1)
2265 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(2)
، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ
(3)
، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(4)
، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
(5)
، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى
(6)
، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ الْعُسْرَةِ
(7)
، فَكَانَ مِنْ
"حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ" في ذ: "حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ".
===
لأن المقصود أن يحضرهما بعد ثلاثة أيام عند غار ثور، ثم يخدمهما بما قصداه من الدلالة على الطريق، فهذا بعينه ظاهرة الترجمة، ولكن فيه ابتداء العمل بعد الثلاثة، وقاس عليها البخاري إذا كان ابتداء العمل بعد شهر أو بعد سنة، أي: قاس الأجل البعيد على الأجل القريب، إذ لا قائل بالفصل، فجعل الحديث دليلًا على جواز الأجل مطلقًا، وهو التحقيق ههنا، كذا في "العيني"(8/ 609).
(1)
أي: للخدمة، وأما القتال فلا يستأجر عليه، "ع"(8/ 609).
(2)
"يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي.
(3)
"إسماعيل بن عُلَيّة" بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية اسم أمه، واسم أبيه إبراهيم بن سهم الأسدي.
(4)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(5)
"عطاء" هو ابن أبي رباح.
(6)
"صفوان بن يعلى" يروي عن أبيه "يعلى بن أمية" ابن أبى عبيدة التميمي.
(7)
وهي غزوة تبوك، قيل لها: العسرة لأن الحر كان فيها شديدًا والجدب كثيرًا وحين طابت الثمار. قال ابن التين: خرج من أول يوم رجب، ورجع في سلخ شوال، وقيل: رمضان سنة تسع من الهجرة، "ع"(8/ 610).
أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ
(1)
، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ
(2)
فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ
(3)
ثَنِيَّتَهُ
(4)
، وَقَالَ: "أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا
(5)
-قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ- كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
(6)
". [راجع: 1848].
2266 -
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
(7)
: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
"وَكَانَ لِي أَجِيرٌ" في نـ: "فَكَانَ لِي أَجِيرٌ". "وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ".
===
(1)
وهو الذي يخدم بالأجرة، "ع"(8/ 610).
(2)
أي: أسقطها بجذبه، والثنية مقدم الأسنان، "ع"(8/ 611).
(3)
أي: لم يثبت له ديةً، "ك"(10/ 99).
(4)
قوله: (فأهدر ثنيته) أي: لم يُثْبِت له قصاصًا ولا ديةً، كذا في "الفتح"(4/ 444)، قال العيني (8/ 611): وبه احتج أبو حنيفة والشافعي في آخرين، قال القرطبي: لم يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمتُ، وإنما الخلاف في الضمان، فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابنا، وضمنه الشافعي، وهو مشهور مذهب مالك.
وفي الحديث استئجار الأجير للخدمة لا للقتال، لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا.
(5)
بفتح الضاد المعجمة من القضم، وهو الأكل من أطراف الأسنان، "ع"(8/ 611).
(6)
الذكر من الإبل ونحوه، "ع"(8/ 611).
(7)
"ابن جريج" تقدم، [أي:] بالإسناد المذكور، "ف"(4/ 444).
أَبِي مُلَيْكَةَ
(1)
، عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ القِصَّةِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ. [أخرجه: د 4584، تحفة: 6622].
6 - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 27 - 28]. يَأْجُرُ فُلَانًا
(2)
: يُعْطِيهِ
"هَذِهِ القِصَّةِ"[كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ]، وفي ذ:"هَذِهِ الصِّفَةِ". "بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ" في ذ: "بَابٌ إذَا اسْتَأْجَرَ". "الأَجَلَ" في صـ: "الأَجْرَ".
===
(1)
أي: ابن عبد الله بن أبي مليكة -مصغر الملكة- وهو المراد بجده، واسمه زهير بن عبد الله، "ك"(10/ 100).
(2)
قوله: (يأجر فلانًا) بضم الجيم، والمقصود منه تفسير قوله تعالى:{تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27]، فإن قلت: ما الفائدة في عقد هذا الباب إذ لم يذكر فيه حديثًا؟ قلت: البخاري كثيرًا ما يقصد بتراجم الأبواب [بيان] المسائل الفقهية، فأراد ههنا بيان جواز مثل هذه الإجارة، واستدلّ عليه بالآية. قال المهلب: ليس كما ترجم؛ لأن العمل كان معلومًا عندهم عادةً، قاله "الكرماني"(10/ 100)، وأجيب بأن هذا ظَنَّ أن البخاري أجاز أن يكون العمل مجهولًا، -وهو لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى المنازعة- وليس كما ظَنَّ، إنما أراد البخاري أن التنصيص على العمل باللفظ غير مشترط وأن المتَّبَعَ المقاصد لا الألفاظ
(1)
، فيكفي دلالة الفوائد عليها، كذا في "العيني"(8/ 612)، وقال: وكان في شرعهم يجوز تزويج المرأة على مرعى الغنم، وأما في شرعنا ففيه خلاف مشهور، سيجيء في محله إن شاء الله تعالى. [انظر:"شرح ابن بطال"(6/ 390) و "فتح الباري"(4/ 444)].
(1)
في الأصل: "المتبع القاصد للألفاظ".
أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللَّهُ
(1)
.
7 - بَابٌ إِذَا اسْتَأجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ
(2)
جَازَ
2267 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
(3)
، أَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
(4)
: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ
(5)
أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ
(6)
وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(7)
،
"حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "أَخْبَرَنِي يَعْلَى" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى".
===
(1)
أي: يعطيك أجره، "ع"(8/ 614).
(2)
قوله: (أن ينقَضَّ) أي: يسقط، يقال: انقضّ الطائر أي: سقط من الهواء بسرعة، قوله:"جاز" جواب "إذا"، قال المهلب: إنما جاز الاستئجار عليه لقول موسى عليه السلام: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77] والأجر لا يؤخذ إلا على عمل معلوم، وإنما يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله، وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه فلا يجبر صاحبه على غرم شيء. وقال ابن المنذر: فيه جواز الاستئجار على البناء، هكذا في "العيني"(8/ 614)، قال ابن حجر في "الفتح" (4/ 445): وإنما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} أي: لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك، قال ابن المنير: وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل.
(3)
"إبراهيم بن موسى" ابن يزيد الفراء الصغير.
(4)
"هشام بن يوسف" أبو عبد الرحمن قاضي اليمن.
(5)
"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
(6)
"يعلى بن مسلم" ابن هرمز.
(7)
"عمرو بن دينار" المكي أبو محمد الأثرم.
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(1)
، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَغَيْرُهُمَا: قَدْ سَمِعْتُهُ
(2)
يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ
(3)
قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
(4)
يَنْقَضَّ} قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ
(5)
: هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ، قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77]. قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا تَأْكُلُهُ. [راجع: 74].
8 - بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
(6)
"وَرَفَعَ يَدَهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَرَفَعَ يَدَيهِ". " {لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ} " في نـ: "لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ". "قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا" في ذ: "قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرٌ".
===
(1)
" سعيد بن جبير" الأسدي الكوفي.
(2)
قوله: (قد سمعته) الضمير فيه يرجع إلى الغير، أي: قال ابن جريج: وسمعت غيرهما أيضًا يحدِّث عن سعيد بن جبير، "ك"(10/ 100).
(3)
ابن جبير.
(4)
نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، وفيه حجة على من ينكر المجاز، "ع"(8/ 615).
(5)
قوله: (بيده) أي: أشار بيده إلى الجدار "فاستقام" هو تفسير لقوله تعالى: {فَأَقَامَهُ} ، كذا في "الكرماني" (10/ 101). ومرّ الحديث تمامه (برقم: 122) في "كتاب العلم" مع متعلقاته.
(6)
قوله: (باب الإجارة إلى نصف النهار) أي في بيان حكم الإجارة إلى نصف النهار، يعني من أول النهار إلى نصفه، ثم قال بعد هذا الباب:"باب الإجارة إلى صلاة العصر"، ثم قال بعد باب آخر:"باب الإجارة من العصر إلى الليل"، وهذا كله في حكم يوم واحد، وأراد بذلك إثبات صحة
2268 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1)
، ثَنَا حَمَّادٌ
(2)
، عَنْ أَيُّوبَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ
(5)
كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى،
"مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ" في نـ: "مَنْ يَعْمَلُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ".
===
الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم، إذ لولا جازت ما أَقَرَّه الشارع في الحديث الذي ضرب به المثل كما يأتي، وما أخذه أيضًا من هذا الحديث، وقيل: يحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الإجارة بقطعة من النهار إذا كانت معلومة معينة، دفعًا لتوهم من يتوهم أن أقلَّ الأجل أن يكون يومًا كاملًا، "عيني"(8/ 616)، "فتح"(4/ 446).
(1)
"سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي.
(2)
"حماد" هو ابن زيد الأزدي.
(3)
"أيوب" هو السختياني.
(4)
"نافع" مولى ابن عمر.
(5)
قوله: (ومثل أهل الكتابين) أي اليهود والنصارى، قوله:"كمثل رجل"، فيه تقدير وهو: مثلكم مع نبيكم، ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم، كمثل رجل استأجر، فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم، والممثل به الأجراء مع من استأجرهم.
وقال الكرماني (10/ 101): القياس يقتضي أن يقال: كمثل أجراء، ثم قال: هو من تشبيه المركَّب بالمركَّب لا تشبيه المفرد بالمفرد، فلا اعتبار إلا بالمجموعين، أو التقدير: مثل الشارع معكم كمثل رجل مع أجراء، قوله:
ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْعَصْر إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتِ
(1)
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا، أَكْثَرُ عَمَلًا، وَأَقَلُّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ". [راجع: 557، تحفة: 7557].
9 - بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ
2269 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
(2)
، حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(3)
،
"قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقَالَ: ذَلِكَ فَضْلِي".
===
"على قيراط" وفي رواية عبد الله بن دينار: "على قيراط قيراط"، والمراد بالقيراط: النصيب، وهو في الأصل نصف دانق، والدانق سُدُس درهم، قوله:"فغضبت اليهود والنصارى" أي الكفار منهم، قوله:"أكثر" بالرفع والنصب، أما الرفع فعلى تقدير: ما لنا نحن [أكثر] على أنه خبر مبتدأ محذوف، وأما النصب فعلى الحال، ويجوز أن يكون خبر كان، قوله:"عملًا" نصب على التمييز، قوله:"وأقلَّ عطاء" مثله على النصب، قال الكرماني: كيف كانوا أكثر عملًا ووقت الظهر إلى العصر مثل وقت العصر إلى المغرب؟ وأجاب: بأنه لا يلزم من أكثرية العمل أكثرية الزمان، وقد مضى البحث فيه في "كتاب الصلاة"، في "باب من أدرك ركعة من العصر"، "ع"(8/ 616).
(1)
من باب سمع يسمع.
(2)
"إسماعيل بن أبي أويس" الأصبحي.
(3)
"مالك" ابن أنس الأصبحي الإمام.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ
(1)
وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ
(2)
عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ
(3)
، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً، فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ
(4)
مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ". [راجع: 557، أخرجه: ت 2871، تحفة: 7235].
===
(1)
قوله: (واليهود) عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافض، وهو جائز على رأي الكوفيين، وقيل: يجوز الرفع على تقدير: ومثل اليهود، على حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه، وقيل: في أصل أبي ذر بالنصب، ووجهه أن يكون الواو بمعنى مع، قوله:"على قيراط قيراط" بالتكرار ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم، "ع"(8/ 617).
(2)
قوله: (إلى مغارب الشمس) ووقع في رواية سفيان في فضائل القرآن: "إلى مغرب الشمس" على الإفراد وهو الأصل، وههنا الجمع كأنه باعتبار الأزمنة المتعدِّدة باعتبار الطوائف المختلفة الأزمنة إلى يوم القيامة، "فتح"(4/ 447)، "ع"(8/ 617).
(3)
لإيمانهم بموسى وعيسى عليهما السلام؛ لأن التصديق أيضًا عمل، "ع"(8/ 670).
(4)
أي: نقصتُكم.
10 - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ
2270 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ
(2)
، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ
(3)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
(4)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ
(5)
يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
(6)
وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ". [راجع: 2227].
11 - بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ
2271 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
(7)
، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
(8)
،
"حَدَّثَنَا يُوسُفُ" في نـ: "حَدَّثَنِي يُوسُفُ".
===
(1)
" يوسف بن محمد" العُصْفري الخراساني.
(2)
"يحيى بن سليم" الطائفي نزيل مكة.
(3)
"إسماعيل بن أمية" ابن عمرو بن سعيد بن العاص.
(4)
"سعيد بن أبي سعيد" المقبُري.
(5)
قوله: (أنا خصمهم) يقع على الواحد وما فوقه والمذكَّرِ والمؤنث، قال الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها، قوله:"أعطى بي" أي أعطى العهد باسمي واليمينَ به، ثم نقض العهد ولم يَفِ به، كذا في "العيني"(8/ 551)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 2227).
(6)
أي: استوفى العمل منه، "ع"(8/ 551).
(7)
"محمد بن العلاء" أبو كريب الهمداني.
(8)
"أبو أسامة" حماد بن أسامة.
عَنْ بُرَيْدٍ
(1)
، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
(2)
، عَنْ أَبِي مُوسَى
(3)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا
(4)
، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ
(5)
عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا
(6)
إِلَى أجْرِكَ الذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ
(7)
، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا
(8)
أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ،
"مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ" في نـ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ".
===
(1)
" بُريد" ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري يروي عن جده.
(2)
"أبي بردة" عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري.
(3)
"أبي موسى" عبد الله بن قيس الأشعري.
(4)
هو من باب القلب، والتقدير: كمثل قوم استأجرهم رجل، أو هو من باب التشبيه المركب، "ع"(8/ 618).
(5)
قوله: (إلى الليل) هذا مغاير لحديث ابن عمر، لأن فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار، وأجيب بأن ذلك بالنسبة إلى من عجز عن الإيمان بالموت قبل ظهور دين آخر، وهذا بالنسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن، "ع"(8/ 618).
(6)
إشارة إلى أنهم كفروا، "ع"(8/ 618).
(7)
قوله: (وما عملنا باطل) إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسى عليه السلام، وكذلك القول في النصارى، إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة، فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار، "ع"(8/ 619).
(8)
قوله: (لا تفعلوا) أي: إبطال العمل وترك الأجر المشروط، فإن قلت: المفهوم منه أنهم لم يأخذوا من الأجر شيئًا، ومن السابق أنهم أخذوا
وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَلَكُم الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ. فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ
(1)
، فَأَبَوا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ
(2)
". [راجع: 558].
12 - بَابُ مَنِ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ. وَمَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ
(3)
2272 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
(4)
، أَنَا شُعَيْبٌ
(5)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(6)
،
"فَاسْتَأْجَرَ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَاسْتَأْجَرَ". "مِنْ هَذَا النُّورِ" في نـ: "مِنْ ذَلِكَ النُّورِ". "فَتَرَكَ أَجْرَهُ" في هـ: "فَتَرَكَ الأَجِيرُ أَجْرَهُ". "وَمَنْ عَمِلَ" في نـ: "أَوْ مَنْ عَمِلَ".
===
قيراطًا قيراطًا، قلت: الآخذون هم الذين ماتوا قبل النسخ، والتاركون الذين كفروا بالنبي الذي بعد نبيهم، "ع"(8/ 619).
(1)
بالنسبة لِما مضى، والمراد ما بقي من الدنيا، "ع"(8/ 619).
(2)
أي: نور الهداية إلى الحق، "ع"(8/ 619).
(3)
بمعنى أفضل، وليس فيه السين للطلب، أي: أفضل من مال غيره، "ع"(8/ 619).
(4)
"أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.
(5)
"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(6)
"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
ثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
(1)
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ
(2)
مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى
===
(1)
" سالم بن عبد الله" يروي عن أبيه "عبد الله بن عمر" ابن الخطاب رضي الله عنه.
(2)
قوله: (ثلاثة رهط) الرهط من الرجال ما دون العشرة، وقيل: إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة. قوله: "حتى أَوَوْا" يقال: أوى فلان إلى منزله يأوي أويًا، "والمبيت" موضع البيتوتة، وكلمة إلى في "إلى غار" للانتهاء يعني: انتهى أويهم لأجل البيتوتة إلى غار، وهو كهف في الجبل، قوله:"فانحدرت" أي هبطت ونزلت. قوله: "لا ينجيكم" بضم الياء من الإنجاء بالجيم، وهو التخليص، قوله:"إلا أن تدعوا" بسكون الواو لأنه جمع.
قوله: "اللهُمَّ" اعلم أن لفظ اللهُمَّ يُستعمَل في كلام العرب على ثلاثة أنحاء: أحدها: للنداء المحض وهو الظاهر، والثاني: للإيذان بندرة المستثنى، كقولك [بعد الكلام]: اللهُمَّ، إلا إذا كان كذا، والثالث: ليدل على تيقن المجيب في الجواب المقترن هو به، كقولك لمن قال: أزيدٌ قائم؟ اللهُمَّ نعم، أو: اللهُمَّ لا، كأنه يناديه تعالى مستشهدًا على ما قال من الجواب، واللهُمَّ هذا هنا من هذا القبيل.
قوله: "لا أغبق" من الغبوق بالغين المعجمة والباء الموحدة وفي آخره قاف، وهو شرب العشي، وضبطوا "لا أغبق" بفتح الهمزة من الثلاثي، إلا الأصيلي فإنه يضمها من الرباعي، وخَطَّئوه فيه. قوله:"أهلًا" الأهل الزوجات، والمال الرقيق، وقال الداودي: والدواب أيضًا، وقال ابن التين: وليس للدوابِّ هنا معنى يذكر به. قوله: فَنَاءَ بِمدٍّ بعد النون بوزن جاء في رواية كريمة والأصيلي، ولغيرهما بفتح النون والهمزة مقصورًا على وزن سقى أي بَعُد، وأصل هذه المادة من النأي، بفتح النون وسكون الهمزة: البُعْدُ. قوله: "فلم أرح" بضم الهمزة وكسر الراء،
أَوَوُا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ
===
أي لم أرجع على أبوي حتى أخذهما النوم. قوله: "حتى برق الفجر" أي ظهر الضياء. قوله: "فأردتُها عن نفسها" كناية عن طلب الجماع. قوله: "حتى ألمت بها" أي حتى نزلت بها سنة من سني القحط فأحْوَجَتْها. قوله: "عشرين ومائة"، ومضى في "كتاب البيوع" (ح: 2215) "مائة" والتخصيص بالعدد لا تنافي الزيادة، أو المئة كانت بالتماسها والعشرون تبرع منه كرامة لها. قوله:"لا أحلّ لك" بضم الهمزة من الإحلال. قوله: "أن تفضَّ الخاتم" كناية عن الوطء. قوله: "فتحرَّجت" يقال: تحرّج فلان إذا فعل فعلًا يخرج به من الحرج، وهو الإثم والضيق. قوله:"فافرُجْ عنّا" بوصل الهمزة وضم الراء، فإذا قطع الهمزة كسر الراء، فالأول من الفرج، والثاني من الإفراج. قوله:"فثمَّرْتُ" أي كثَّرت، من التثمير.
واختلفوا فيمن اتّجر في مال غيره، فقال قوم: له الربح إذا أدى رأس المال إلى صاحبه، سواء كان غاصبًا لذلك أو وديعة عنده متعديًا فيه، وهو قول عطاء ومالك وربيعة والليث والأوزاعي وأبي يوسف، واستحب مالك والثوري والأوزاعي تنزهه، ويتصدق به، وقال آخرون: يردّ المال ويتصدق بالربح كله، ولا يطيب له شيء من ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر، وقال قوم: الربح لرب المال، وهو ضامن لما تعدى فيه، وهو قول ابن عمر وأبي قلابة، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال الشافعي: إن اشترى السلعة بالمال بعينه فالربح له ورأس المال لرب المال، وإن اشتراها بمال بغير عينه قبل أن يستوجبها بثمن معروف بالعين، ثم نقد المال منه أو الوديعة، فالربح له وهو ضامن لما استهلك من مال غيره، والله أعلم بالصواب، هذا كله من "العيني"(8/ 526، 8/ 620 - 621).
إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أُغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِي طَلَبُ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَمَلْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبُقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَمَالًا، فَلَبِثْتُ وَ
(1)
الْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ
(2)
، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ". قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا
(3)
عَلى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ
(4)
مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ،
"فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ" في قتـ: "وَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ". "فَنَأَى" في صـ، مه:"فَنَاءَ". "فَحَمَلْتُ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"فَحَلَبْتُ". "فَكَرِهْتُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَكَرِهْتُ". "عَلى نَفْسِهَا" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"عَنْ نَفْسِهَا". "حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ" في هـ: "حَتَّى أَلْمَمْتُ بِهَا سَنَةً".
===
(1)
الواو للحال.
(2)
بفتح الراء، أي: ظهر ضياؤه، "قس"(5/ 264).
(3)
كناية عن [طلب] الجماع، "ع"(8/ 621).
(4)
أي: تَجنبتُ عن الحرج واحترزتُ منه، "ك"(10/ 105).
وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا
(1)
مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ
(2)
، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ
(3)
أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا
(4)
تَرَى مِنْ
(5)
أجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ
(6)
وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيق، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللهمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ". [راجع: 2215، أخرجه: م 2743، تحفة: 6839].
"اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ" في نـ: "اللَّهمَّ إنِّي اسْتَأْجَرْتُ". "أَدِّ إِلَيَّ" في نـ: "أَدِّي إِلَيَّ". "مِنْ أَجْرِكَ" كذا في هـ، مه، وفي ك:"مِنْ أَجْلِكَ"، كذا في الأصل [وفي "قس" (5/ 265)، و "الفتح" (4/ 450): للكشميهني "مِنْ أَجْلِكَ" وللباقين "مِنْ أَجْرِكَ"].
===
(1)
من الفرج أو الإفراج، "ف"(4/ 450).
(2)
جمع أجير.
(3)
أي: كثّرتُ.
(4)
مبتدأ.
(5)
خبر.
(6)
بيان لـ "مَا تَرَى"، "ع"(8/ 621).
13 - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ
(1)
لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ وَأَجْرِ الْحَمَّالِ
(2)
2273 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(3)
القُرَشِي، ثَنَا أَبِي
(4)
، ثَنَا الأَعْمَشُ
(5)
، عَنْ شَقِيقٍ
(6)
، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ
(7)
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَمَرَ بالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَيُحَامِلُ
(8)
"تَصَدَّقَ مِنْهُ" كذا في هـ، وفي ك:"تَصَدَّقَ بِهِ". "وَأَجْرِ الْحَمَّالِ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ". "حَدَّثَنَا سَعِيدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي سَعِيدُ". "القُرَشِي" سقط في نـ. "أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ" في نـ: "أَمَرَنا بِالصَّدَقَةِ". "فَيُحَامِلُ" في نـ: "فَتَحَامَلَ".
===
(1)
أي: من آجر نفسه لغيره ليحمل متاعه على ظهره ثم تصدّق من أجره. [في هامش "اللامع" (6/ 202): أنه ترجم بذلك لما يوهم من ظاهر الروايات أن مثل هذا التكلف للصدقة مما لا ينبغي، فدع الوهم عن ذلك].
(2)
أي: في بيان أُجرة الْحَمّال.
(3)
"يحيى بن سعيد" ابن أبان بن سعيد بن العاص الأموي القرشي البغدادي.
(4)
يحيى بن سعيد، "قس"(5/ 266).
(5)
"الأعمش" سليمان بن مهران.
(6)
"شقيق" هو ابن سلمة أبو وائل.
(7)
هو: عقبة بن عامر الأنصاري البدري.
(8)
قوله: (فيحامل) أي: يعمل صنعة الْحَمَّالين، من باب المفاعلة التي تكون بين الاثنين، والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما والأجرة من
فَيُصِيبُ الْمُدَّ
(1)
، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ
(2)
، قَالَ: مَا نُرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ
(3)
. [راجع: 1415].
14 - بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ
(4)
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ
(5)
بِأَجْرِ السِّمْسَارِ
"مَا نُرَاهُ إلَّا نَفْسَهُ" في نـ: "مَا نُرَاهُ يَعْنِي إلَّا نَفْسَهُ".
===
الآخر كالمساقاة والمزارعة، ويروى:"تحامل" على وزن تفاعل بلفظ الماضي أي تكلف حمل متاع الغير ليكتسب ما يتصدق به، "ع"(8/ 622).
(1)
أي: من الطعام، وهو أجرته، "ع"(8/ 622).
(2)
قوله: (لمئة ألف) أي: من الدراهم والدنانير، وهذه اللام للتأكيد وتسمى ابتدائية لدخولها على اسم "إنّ"، وهو لفظ مئة، وخبرها مقدم، وهو قوله:"لبعضهم"، وفي رواية النسائي:"وما كان له يومئذ درهم" أي في اليوم الذي كان يحمل [بالأجرة] لأنهم كانوا فقراء في ذلك الوقت، واليوم هم أغنياء، "ع"(8/ 622).
(3)
قوله: (ما نراه إلا نفسه) أي: قال شقيق الراوي: ما أظن أبا مسعود أراد بذلك البعض إلا نفسه، فإنه كان من الأغنياء، "ع"(8/ 622).
(4)
قوله: (باب أجر السَّمْسَرَة) أي في بيان حكم السمسرة أي الدلالة، والسمسار بالكسر الدلال، قال الزهري: قيل في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد" أنه لا يكون له سمسارًا، ومنه كان أبو حنيفة يكره السمسرة، "ع"(8/ 623).
(5)
"ابن سيرين" هو محمد، و"عطاء" هو ابن أبي رباح، و"إبراهيم" النخعي و"الحسن" البصري، فيما وصله ابن أبي شيبة عنهم. ["المصنف" (6/ 578، رقم: 2107)].
بَأْسًا
(1)
. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(2)
: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ
(3)
. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ
(4)
: إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَينِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ".
"فَهْوَ لَكَ" في صـ: "فَلَكَ" وذكر في "قس" قتـ، ذ، بدل صـ. "عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" في نـ:"عَلَى شُرُوطِهِمْ".
===
(1)
قوله: (بأجر السِّمسار بأسًا) قال العيني: قال بعضهم -المراد به ابن حجر صاحب "الفتح"-: وكأن المصنف أشار إلى الردِّ على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين، انتهى. قلت: لم يقصد البخاري بهذا الردِّ على أحد، وإنما نقل عن هؤلاء أنهم لا يرون بأسًا بالسمسرة، وطريقة الردِّ لا يكون هكذا، وهذا الباب فيه اختلاف العلماء، فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بيَّن لذلك أجلًا، قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنًا، وكذلك إن جعل له في كل مئة دينار شيئًا وهو جُعل، وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئًا معلومًا، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره، وقال أبو حنيفة: إن دفع له ألف درهم يشتري بها برًّا بأجر عشرة دراهم، فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مئة ثوب فهو فاسد، فإن اشترى فله أجر مثله، ولا يجاوز ما سمى من الأجر، "ع"(8/ 623).
(2)
هذا أيضًا مما وصله ابن أبي شيبة. ["تغليق التعليق" (3/ 281)].
(3)
أي: فهو أجرة سمسرةٍ لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور، وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجرة مثله، "ف"(4/ 451).
(4)
"وقال ابن سيرين" محمد، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (رقم: 20391)].
2274 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(1)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
(2)
، ثَنَا مَعْمَرٌ
(3)
، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
(6)
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
(7)
، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. [راجع: 2158].
15 - بَابٌ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ
(8)
؟
"أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ" في نـ: "أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ". "قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قُلْتُ: لابْن عَبَّاسٍ".
===
(1)
" مسدد" هو ابن مسرهد.
(2)
"عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم.
(3)
"معمر" هو ابن راشد.
(4)
"ابن طاوس" هو عبد الله، "قسطلاني"(5/ 267).
(5)
طاوس.
(6)
رضي الله عنهما، "قس"(5/ 267).
(7)
قوله: (لا يبيع حاضر لباد) ومحمل النهي إذا كان أهل البلد في عوز، أي حاجة وقحط، وهو يبيع من أهل البلد طمعًا في الثمن الغالي للإضرار بهم وهم جيرانه، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر، كذا في "الهداية" وحاشيتها لابن الهمام (6/ 478).
(8)
قوله: (هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خبّاب -وهو إذ ذاك مسلم- في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وَأَقَرَّه، ولكنه يحتمل أن يكون ذلك لأجل الضرورة، أو قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بمنع إذلال المؤمن نفسه، وقال
2275 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(1)
، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ
(2)
، عَنْ مُسْلِمٍ
(3)
، عَنْ مَسْرُوقٍ
(4)
، ثَنَا خَبَّابٌ
(5)
قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا
(6)
، فَعَمِلْتُ
(7)
لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ
(8)
حَتَّى تَمُوتَ
===
المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحلّ للمسلم فعلُه، والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنيِّر: استقرّت المذاهب على أن الصنّاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يُعدُّ ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، "فتح الباري"(4/ 452)، "ع"(8/ 625).
(1)
"عمر بن حفص" يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي.
(2)
"الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(3)
"مسلم" هو ابن صُبَيح أبي الضُّحى.
(4)
"مسروق" هو ابن الأجدع.
(5)
"خبّاب" ابن الأرت التميمى.
(6)
أي: حدّادًا.
(7)
أي: سيفًا، "قس"(5/ 259).
(8)
قوله: (أما والله) أما حرف التنبيه، وجواب القسم محذوف، تقديره: لا أكفر، قوله:"حتى تموت" غاية له، والغرض التأبيد؛ لأن بعد البعث لا يمكن الكفر، قوله:"فلا"، أي: فلا أكفر، ويروى هكذا:"فلا أكفر"، فإن قلت: الفاء لا تدخل جواب القسم، قلت: المذكور مفسِّر للمقدر، ويروى "أما" بتشديد الميم، وتقديره: أما أنا فلا أكفر والله، وأما غيري فلا أعلم بحاله، "ك"(10/ 108)، "ع"(8/ 625)، ومرَّ الحديث (برقم: 2091) في "كتاب البيوع".
ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا، قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ، فَأَنْزَلَ اللَّه: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا
(1)
} [مريم: 77]. [راجع: 2091].
16 - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ
(2)
عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(3)
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ
(4)
".
===
(1)
يعني في الجنة.
(2)
قوله: (في الرقية
…
) إلخ، قال ابن درستويه: كل كلام استشفي به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رقية، واعترض على المصنف بتقييده بأحياء العرب بأن الحكم لا يختلف باختلاف المحال والأمكنة، وأجاب ابن حجر (4/ 453) بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره، قال العيني (8/ 626): والأصل في هذا الباب الإطلاق، فافهم.
(3)
مما وصله في "الطب"(ح: 5737)، "قس"(5/ 269).
(4)
قوله: (أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله) هذا طرف من حديث وصله المصنف في كتاب [الطب] في "باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم"(ح: 5737)، وقد اختلفوا في أخذ الأجر على الرقية بالفاتحة، وفي أخذه على التعليم، فأجازه عطاء وأبو قلابة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، ونقله القرطبي عن أبي حنيفة في الرقية، وهو قول إسحاق، وكره الزهري تعليم القرآن بالأجر، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يأخذ على تعليم القرآن أجرًا، وفي "الخلاصة" ناقلًا عن الأصل: لا يجوز الاستئجار على الطاعات، كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والحجِّ والغزو، يعني لا يجب الأجر.
واحتجوا على ذلك بأحاديث ذكرها العيني (8/ 626)، وبسط البحث
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ
(1)
: لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَيَقْبَلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ
(2)
: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الْحَسَنُ
(3)
عَشرَةَ دَرَاهِمَ
(4)
. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ
(5)
بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا، وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ.
"فَيَقْبَلْهُ" في نـ: "فَلْيَقْبَلُهُ".
===
فيه، منها: ما رواه أبو داود (3416) عن عبادة بن الصامت قال: "علّمتُ ناسًا من أهل الصفَّة [الكتابَ و] القرآنَ، فأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن كنتَ تحبُّ أن تُطَوَّقَ طوقًا من نار فاقبلها"، ورواه ابن ماجه (2157)، والحاكم في "المستدرك"(2277)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، انتهى كلام العيني مختصرًا، وأفتى المتأخِّرون من مشايخ بلخ اليوم بجوازه لظهور التواني في الأمور الدينية.
(1)
عامر بن شراحيل، "قس"(5/ 269).
(2)
ابن عتيبة، "قس"(5/ 269).
(3)
البصري.
(4)
أي: أجر المعلم، "ع"(8/ 629).
(5)
قوله: (ولم ير ابن سيرين) هو محمد، و"القَسّام" بفتح القاف وتشديد السين: مبالغة قاسم، وبضم القاف جمع قاسم، و"الخرص" بفتح المعجمة وسكون الراء: الحَرْز، ومناسبة ذكر القَسّام والخارص للترجمة الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحد، كذا قاله ابن حجر (4/ 454)، قال العيني (8/ 629): هذا وجه فيه تعسف، ويمكن وقع هذا استطرادًا لا قصدًا. [انظر:"اللامع"(6/ 215)].
2276 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ
(1)
، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
(2)
، عَنْ أَبِي بِشْرٍ
(3)
، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
(4)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(5)
قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ
(6)
، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ
(7)
سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
(8)
: نَعَمْ وَاللَّه إِنِّي لأرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ
"فَسَعَوْا لَهُ" في هـ: "فَشَفَوا لَهُ". "لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ" في هـ: "لَعَلَّ أَنْ يَكونَ". "وَسَعَيْنَا لَهُ" في هـ: "وَشَفَيْنَا لَهُ".
===
(1)
" أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
"أبو عوانة" الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(3)
"أبي بِشر" جعفر بن أبي وحشية اسمه إياس.
(4)
"أبي المتوكّل" علي بن داود الناجي بالنون والجيم البصري.
(5)
"أبي سعيد" سعد بن مالك الخدري.
(6)
أي: طلبوا منهم الضيافة، "ع"(8/ 631).
(7)
من اللدغ، وهو اللسع.
(8)
هو: أبو سعيد الراوي، كما في "مسلم"
(1)
.
(1)
كذا قاله القسطلاني (5/ 271)، ولكن لم نجده في "صحيح مسلم" صريحًا، بل وجدناه في "صحيح ابن حبان" (رقم: 6112) و"المستدرك"(1/ 559).
فَلَمْ تُضِيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا
(1)
، فَصَالَحُوهُمْ
(2)
عَلَى قَطِيع مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ
(3)
عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَكَأَنَّمَا نُشِطَ
(4)
مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ
(5)
، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا
(6)
، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا، حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فنَذْكُرَ
(7)
لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ -ثُمَّ قَالَ-: قَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا
(8)
"،
"وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ" في نـ: "وَيَقْرَأُ عَلَيه: الْحَمْدُ لِلَّهِ".
===
(1)
قوله: (جُعلًا) بضم الجيم: ما جعل للإنسان من المال على فعل، والقطيع الطائفة من الغنم، والمراد به ههنا ثلاثون شاة، كذا جاء مبيَّنًا في بعض الروايات، "ك"(10/ 110).
(2)
أي: وافقوهم، "ع"(8/ 632).
(3)
بضم الفاء وكسرها، والتفل: نفخٌ معه قليل بصاق، "ع"(8/ 632).
(4)
قوله: (نُشِطَ) بضم النون وكسر المعجمة، كذا وقع في رواية الجميع، وقال الخطابي: وهو لغة، والمشهور نشط إذا عقد، وأنشط إذا حلّ، وعند الهروي:"فكأنما نُشِط من عقال"، وقيل: معناه: أقيم بسرعة، ومنه يقال: رجل نشيط، والعِقال بالكسر: الحبل الذي تشد به ذراع البهيمة، "ع"(8/ 633).
(5)
بفتحات، أي: علة، "ع"(8/ 633).
(6)
الهمزة للوصل.
(7)
بالنصب عطفًا على "نأتِيَ"، "قس"(5/ 272).
(8)
قوله: (واضربوا لي معكم سهمًا) كأنه أراد المبالغة في تصويبه
فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: وَقَالَ شُعْبَةُ
(1)
: ثَنَا أَبُو بِشْرٍ
(2)
سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ
(3)
بِهَذَا. [أطرافه: 5507، 5736، 5749، أخرجه: م 2201، د 3418، ت 2064، س في الكبرى 7547، ق 2156، تحفة: 4249].
17 - بَابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ
(4)
، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإمَاءِ
2277 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
(5)
، أَنَا سُفْيَانُ
(6)
، عَنْ حُمَيْدٍ
"فَضَحِكَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ". "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ" ثبت في سـ، هـ.
===
إياهم، فيه جواز الرقية، وبه قالت الأئمة الأربعة، وفيه جواز أخذ الأجرة، كذا في "العيني"(8/ 633).
قال محمد في "الموطأ": لا بأس بالرقى بما كان في القرآن، وبما كان من ذكر الله، فأما ما كان لا يُعْرَف من الكلام فلا ينبغي أن يرقى به، انتهى.
أو يحتمل أن يكون فيه كلمة من كلمات الكفر إلا أن يكون معروضًا على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف معناه، لما ورد في رقية الحُمة:"بسم الله شجة قرنيّة ملحة تجر قفطًا"، كذا في "شرح الموطأ" للقاري (ص: 250) [وانظر: "التعليق الممجد" (3/ 382) و"أوجز المسالك" (14/ 373)].
(1)
ابن الحجاج.
(2)
هو: جعفر بن أبي وحشية، "قس"(5/ 273).
(3)
الناجي، "قس"(5/ 273).
(4)
قوله: (ضريبة العبد) بفتح الضاد المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي ما يقرِّره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه. قوله:"وتعاهُدِ" أي في بيان افتقاد "ضرائب الإماء"، وإنما اختصها بالتعاهد لكونها مظنة لطريق الفساد في الأغلب، "ع"(8/ 634).
(5)
"محمد بن يوسف" البيكندي البخاري.
(6)
"سفيان" هو ابن عيينة.
الطَّوِيلِ
(1)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ
(2)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخُفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ
(3)
أَوْ ضَرِيبَتِهِ
(4)
. [راجع: 2102، تحفة: 676].
18 - بَابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ
2278 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(5)
، ثَنَا وُهَيْبٌ
(6)
، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. [راجع: 1835، أخرجه: م 1202، س في الكبرى 7580، ق 2162، تحفة: 5709].
2279 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(8)
، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(9)
، ثَنَا خَالِدٌ
(10)
، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ
===
(1)
" حُميد الطويل" أبي عبيدة البصري.
(2)
اسمه نافع، "قس"(5/ 273).
(3)
بفتح المعجمة وشدة اللام، وهي والخراج والضريبة بمعنى واحد، "ع"(8/ 635).
(4)
شك من الراوي.
(5)
"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(6)
"وهيب" ابن خالد الباهلي.
(7)
"ابن طاوس" عبد الله يروي"عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.
(8)
"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(9)
"يزيد بن زُرَيْع" البصري.
(10)
"خالد" هو ابن مهران الحذاء.
أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ
(1)
. [راجع: 1835، أخرجه: د 3423، تحفة: 6051].
2280 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
(2)
، ثَنَا مِسْعَرٌ
(3)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ
(4)
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا
(5)
أَجْرَهُ. [راجع: 2102، أخرجه: م 1577، تحفة: 1111].
19 - بَابُ مَنْ كلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ
(6)
2281 -
حَدَثَنَا آدَمُ
(7)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(8)
، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
(9)
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدِّ أَوْ مُدَّيْنِ، فَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. [راجع: 2102، أخرجه: م 1577، تحفة: 691].
"وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً" مصحح عليه. "غُلَامًا" في نـ: "حَجَّامًا". "فَكَلَّمَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"وَكَلَّمَ".
===
(1)
مرّ الكلام فيه (برقم: 2102).
(2)
"أبو نُعيم" الفضل بن دُكَيْن.
(3)
"مسعر" كمنبر، هو ابن كدام -بكسر الكاف- الكوفي.
(4)
"عمرو بن عامر" الأنصاري.
(5)
ممن يستعمله في عمل، "قس"(5/ 275).
(6)
أي: من ضريبته، "ع"(8/ 636).
(7)
"آدم بن أبي إياس" العسقلاني.
(8)
"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(9)
"حُميد الطويل" تقدم.
20 - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاءِ
(1)
وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ
(2)
(3)
أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ. وَقَوْلُ اللَّهِ: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
(4)
-إِلَى قَوْلِهِ- غَفُوُرُ رَّحِيمٌ} [النور: 33]. وَقَالَ مُجَاهِدٌ
(5)
: {فَتَيَاتِكُمْ} إِمَاءَكُمْ.
2282 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(6)
، عَنْ مَالِكٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(8)
، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
"مَا جَاءَ" سقط في نـ. "إلَى قوله: غَفُوُرُ رَّحِيمٌ" في نـ: " {لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ". "وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {فَتَيَاتِكُمْ} إِمَاءَكُمْ" كذا في سـ، وفي سفـ:"قَالَ: {فَتَيَاتِكُمْ}: الإماءُ".
===
(1)
قوله: (في كسب البَغِيِّ والإماء) بينهما عموم وخصوص وجهي، فقد تكون البغِيُّ أَمَة، وقد تكون حُرَّة، والبَغِيّ بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية وهي الزانية، "ف"(4/ 460).
(2)
النخعي.
(3)
قوله: (وكره إبراهيم
…
) إلخ، كأن البخاري أشار بهذا الأثر إلى أن النهي في حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعة، أو تجرّ إلى أمر ممنوع شرعًا لجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية، "ف"(4/ 460).
(4)
لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب، "ف"(4/ 461).
(5)
ابن جبر.
(6)
"قتيبة بن سعيد" هو الثقفي.
(7)
"مالك" الإمام المدني.
(8)
"ابن شهاب" هو الزهري.
هِشَامٍ
(1)
، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
(2)
، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ
(3)
الْكَاهِنِ. [راجع: 2237].
2283 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، ثَنَا شُعْبَةُ
(5)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ
(6)
، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(7)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ
(8)
. [طرفه 5348، أخرجه: د 3425، تحفة: 13427].
===
(1)
ابن المغيرة المخزومي.
(2)
قوله: (نهى عن ثمن الكلب) مرّ بيانه في "كتاب البيوع"(برقم: 2806)، أما قوله:"مهر البَغِيِّ"، فالمراد به ما تأخذه الزانية على الزنا، سمَّاه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين، قاله النووي في "شرح مسلم"(5/ 499)، وكذا ذكره في "الأشباه"، وأما "حلوان الكاهن"، فهو ما يعطاه على كهانته، قال الخطابي: وحلوان العرّاف أيضًا حرام، قال: والفرق بين الكاهن والعرّاف أنّ الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدّعي معرفة الأسرار، والعرَّاف الذي يدّعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالّة ونحوهما من الأمور، كذا ذكره النووي في "شرح مسلم"، وأيضًا فيه: قال البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرّم، ولأنه أكل المال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح.
(3)
بضمّ الحاء.
(4)
"مسلم بن إبراهيم" الأزدي الفراهيدي.
(5)
"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
(6)
"محمد بن جُحادةَ" بضمّ الجيم وخفة الحاء المهملة وفتح الدال المهملة، الأيامي الكوفي.
(7)
اسمه سلمان الأشجعي.
(8)
قوله: (عن كسب الإماء) قال العيني (8/ 638): المراد من كسب
21 - بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ
(1)
2284 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
(2)
، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
(3)
وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
(7)
. [أخرجه: د 3429، ت 1273، س 4671، تحفة: 8233].
22 - بَابٌ
(8)
إِذَا اسْتَأجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
(9)
===
الإماء هو الكسب الذي تحصله الأَمَة بالفجور، وأما الذي تحصله بالصناعة المباحة فغير منهي عنه.
(1)
هو الذكر من كل حيوانٍ فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا، "ف" (4/ 461). أي: ضراب الفحل وكراء الضراب، "قاموس" (ص: 119).
(2)
"مسدد" هو ابن مسرهد.
(3)
"عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم.
(4)
"إسماعيل بن إبراهيم" أمه عُليّة.
(5)
"علي بن الحكم" البناني.
(6)
"نافع" مولى ابن عمر.
(7)
قوله: (عن عسب الفحل) بفتح المهملة وسكون الثانية، الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب أيضًا ضرابه، ويقال: ماؤه، ولم يرد النهي عن الإعارة؛ لأن فيه قطع النسل، وإنما حرم الكراء لما فيه من الغرر إذ هو شيء غير معلوم، ولا يدرى هل يلقح أم لا؟ وهل تعلق الناقة أم لا؟ "كرماني"(10/ 144).
(8)
بالتنوين.
(9)
قوله: (إذا أستاجر أرضًا فمات أحدهما) هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم الفسخ، وذهب الكوفيون إلى الفسخ، واحتجّوا بأن
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ
(1)
إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ
(2)
. وَقَالَ الْحَسَنُ
(3)
وَالْحَكَمُ
(4)
وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ
(5)
: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا
(6)
. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
(7)
: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(8)
خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
"قَالَ ابْنُ سِيرِينَ" في شحج: "وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ". "عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ".
===
الوارث مَلَكَ الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره، "ف"(4/ 462).
(1)
أي يخرجوا المستأجر "إلى تمام الأجل"، "ف"(4/ 462)، "ع"(8/ 641)، وبه قال مالك والشافعي وأحمد: أن لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، "ك"(10/ 115).
(2)
أي: المدة التي وقع عليها العقد، "ع"(8/ 641).
(3)
أي: البصري، "ع"(8/ 642).
(4)
هو: ابن عتيبة، أحد الفقهاء الكبار بالكوفة، روى عنه الإمام أبو حنيفة، "ع"(8/ 642).
(5)
"إياس بن معاوية" ابن قرة المزني، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (7/ 276، رقم: 3155)].
(6)
أي: إلى مدة الإجارة، "ع"(8/ 642).
(7)
"وقال ابن عمر" رضي الله عنهما، مما أخرجه مسلم. "ح: 1551).
(8)
قوله: (وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم
…
) إلخ، مطابقته من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى خيبر بالشطر استمرّ الأمر عليه في حياته وبعده
2285 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ
(2)
، عَنْ نَافِعٍ
(3)
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
(4)
قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ. [أطرافه: 2328، 2329، 2331، 2338، 2499، 2720، 3152، 4248، تحفة: 7624].
2286 -
وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
(5)
حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ
"الْيَهُودَ" ثبت في قتـ، ذ.
===
أيضًا، فدلّ على أن عقد الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتؤاجِرَيْن، ذكره "العيني"(8/ 642 - 643).
ثم قال: قال أصحابنا من جهة أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المنِّ عليهم والصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكها غنيمة، فلو كان صلى الله عليه وسلم أخذ كلَّها جاز، وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها [فضلًا]، وكان ذلك خراج مقاسمة، وهو جائز كخراج التوظيف، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة، وخراجُ المقاسمة أن يوظِّف الإمام في الخارج شيئًا مقدَّرًا: عُشْرًا أو ثُلُثًا أو رُبُعًا، ويترك الأراضي على ملكهم منًّا عليهم، فإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء عليهم، انتهى مختصرًا.
(1)
"موسى بن إسماعيل" المنقري أبو سلمة التبوذكي.
(2)
"جويرية بن أسماء" ابن عبيد الضبعي البصري.
(3)
"نافع" مولى ابن عمر، تقدم.
(4)
ابن عمر.
(5)
"رافع بن خديج" الأنصاري صحابي جليل أول مشاهده أُحد ثم الخندق.
الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. [أطرافه: 2327، 2332، 2344، 2722، أخرجه: م 1547، س 3911، ق 2453، تحفة: 3586].
===
(1)
" وقال عبيد الله" ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا وصله مسلم.
* * *
تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الرابع
ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس وأوله: كتاب الحوالة،
وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيِّدنا محمد
وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.