المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة - غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب - ط إسطنبول - جـ ٢

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب

للعلامة المحقق والفهامة المدقق خلاصة الإشراف من آل ياسين آل عبد مناف

المرحوم السيد محمد عابدين الحسيني

رحمه الله تعالى

آمين

ص: 35

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفق من شاء من الواقفين. على شروط الواقفين التي لم تزل العلماء فيها متحيرين واقفين. وارشدهم بنور الفكر الساطع والفهم البارع إلى العمل بنصوصهم التى هى كنصوص الشارع والصلاة والسلام على نبيه الذي حبس نفسه الزكية في سبيله * ووقف على محجة طريقه. لايضاح برهانه وتنوير دليله. وعلى آله وأصحابه الذين تولوا عامة أموره. وصاروا نظارا على شريعته بساطع نوره صلاة وسلاما دائمين ما وكف واكف. ووقف واقف

(وبعد) فيقول العبد المفتقر إلى مولاه. الواثق بعفوه وكرمه ورضاه. محمد امين بن عمر عابدين. غفر الله تعالى ذنوبه. وملأ من زلال العفو ذنوبه. قد ورد علي في شهر رجب الفرد سنة الفرد سنة تسع واربعين وماتين والف من طرابلس الشام سؤال اضطربت آراء العلماء قديما وحديثا في جوابه وتحيرت الافهام في تمييز خطائه من صوابه * فأردت أن اوضح كلام كل من الفريقين * وابين للسالك أسلم الطريقين. وازيل الخفا من البين. بما تقر به العين. على حسب ما ظهر لفكرى الفاتر. ونظرى. القاصر. متجنبا حظ النفس والهوى. مستعينا بخالق القدر والقوى وجمعت ذلك في وريقات (سميتها) غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب (فأقول) حاصل السؤال في وقف من شروطه أن من مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان بيده إلى من في درجته وذوى طبقته من أهل الوقت يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى الميت ماتت امرأة اسمها زينب عن أولاد شقيقتيها كاتبه وسعديه وفى درجتها حوى بنت عمها على وابن عمها عمر وهو عبد القادر فهل يعود نصيب زينب لاولاد شقيقتيها اذ هم رحم محرم ولكون شرط الاقربية متأخرا عن الدرجة فينسخها ويعتبر المتأخر ويكون العمل بما افتى به العلامة الشيخ خير الدين الرملى ثانيا من اعتبار الأقربية حيث اعتمد على ذلك ورجع عما افتي به اولا من اعتبار الدرجة كما هو مبسوط في فتاويه ولا شيء والحالة هذه لاهل الدرجة المذكورين حيث تقرر أن العام نص في افراده يعارض الخاص فينسخه إذا كان متأخرا كما في هذه الحادثة أم لا افيدوا الجواب (هذا) حاصل ما ورد من السؤال بعبارة مطولة (وورد) معه ورقة أخرى ذكر فيها صور اجوبة متعددة منها جواب مفتى اللاذقية السيد عبد الفتاح بن عبد الله افندى النقشبندى باعتبار الأقربية والغاء الدرجة حيث قال يعود نصيب

ص: 36

هذه المتوفاة إلى أولاد شقيقتيها لكونهم أقرب إليها والى غرض الواقف قال في الفتاوى الخيرية ثم نقل عبارة الخيرية بطولها وحاصلها أن الواقف شرط في وقفه نظير ما مر وانه توفيت امرأة عن غير ولد ولا نسل ولها أولاد عم في درجتها وابن اخت لاب انزل بدرجة. فأجاب بأنه ينتقل نصيبها لابن اختها لكونه أقرب وقال أن هذه الصورة تقع كثيرا في كتب الاوقاف وفيها تعارض اذ قوله عاد ذلك على من هو في درجته يقتضى اعتبار الدرجة مطلقا سواء كان من فخذه اولا وقوله الأقرب فالأقرب إلى المتوفى يقتضى عدم اعتبارها وصرفها إلى الأقرب إليه وإن كان انزل درجة لكن رأينا قوله الأقرب فالأقرب إلى المتوفى متأخرا عن قوله يصرف على من كان في درجته فينسخه أو نقول تتقيد الدرجة بالفخذ ولا يكون ناسخا اعمالا للكلام مهما امكن ثم نقل في الخيرية عن السبكي عبارة طويلة حاصلها التوقف في الحكم لتعارض هذين الأمرين بلا مرجح وانه إذا رجع إلى المعنى يظهر أن تقديم الأقرب إلى الميت أقرب لمقاصد الواقفين ثم قال في الخيرية واقول المصرح به في كتبنا متونا وشروحا وفتاوى لا يدخل في اسم القرابة إلا ذو الرحم المحرم عند أبي حنيفة فلا يدخل ابن العم في قوله الأقرب فالأقرب إلى المتوفى لانه رحم غير محرم وابن الاخت رحم محرم فيدخل فيه ويصرف إليه بصريح كلام الواقف والله تعالى أعلم انتهى (وذكر) هذا المجيب بعد نقله عبارة الخيرية بطولها أن والده أجاب كذلك وفى هذه الورقة أنه أجاب بذلك أيضًا محمد افندى الحسينى الخلوتى مفتى القدس الشريف وانه نقل في فتاواه ما في الخيرية وافتى بذلك أيضًا السيد عبد المولى أبو الفوز مفتى دمياط ونقل في جوابه كلام الخيرية وكذلك أجاب أحمد افندى التميمي الخليلي ومحمد على افندى الكيلاني مفتى حماه والشيخ محمد البزري مفتى صيدا وانه قد سئل قديما عن مثل هذه الواقعة الشيخ عبد الله افندى الخليلي مفتى طرابلس الشام قديما كما هو مصرح في فتاويه المشهورة وذكر عبارته في فتاواه وحاصلها متابعة ما في الخيرية من إثبات التعارض والترجيح للشرط المتأخر وهو اعتبار الأقربية مطلقا ولغرض الواقف وكون القرابة لا يدخل فيها إلا ذو الرحم المحرم (قلت) فانت ترى أن جميع هؤلاء المفتين تابعوا الخير الرملي (والذى) يظهر خلافه (اما دعوى التعارض) فهي ممنوعة فإن الواقف شرط عود نصيب المتوفى عن غير ولد ولا نسل إلى من في درجته وذوى طبقته فلفظ من عام يشمل جميع ما يساويه في درجته الاستحقاقية الأقرب إليه نسبا والا بعد ثم خصص الواقف

ص: 37

ذلك العموم بقوله يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب فاسم الإشارة في قوله في ذلك راجع إلى العود الذي تضمنه يعود أي يقدم في ذلك العود او هو راجع إلى الدرجة باعتبار المذكور أو إلى من وعلى كل فقد اعتبر الأقربية في الدرجة وهو الموافق للعرف وعادة الواقفين أيضًا وايضا فإن لفظ الأقرب افعل تفضيل محذوف الصلة والأصل الأقرب منهم فالأقرب وضميره عائد إلى أهل درجته وذوى طبقته لانه أقرب مذكور لا إلى جميع أهل الوقف الا ترى أنه لو قال عاد نصيبه إلى أهل درجته وذوى طبقته يقدم في ذلك الأقرب من أهل الوقف فالأقرب يكون كلاما ركيكا مستدعيا الغاء ذكر الدرجة واعتبار الأقرب فقط. ولو حمل على أن المراد بقوله منهم أهل الدرجة فقط كان كلاما منتظما خاليا عن الالغاء والتناقض ودعوى النسخ وابطال الكلام موافقا للقواعد العربية والاصولية من عود اسم الإشارة والضمير على أقرب مذكور ومن اعمال الكلام وعدم اهماله وقد قالوا أن اعمال الكلام أولى من اهماله وهذا أيضًا هو الموافق لعرف الناس (و) قالوا ان كلام كل عاقد وحالف وواقف يحمل على عادته وإن لم توافق اللغة كيف وقد وافق كلامه هنا القواعد العربية والاصولية كما ذكرنا فقد ثبت بما ذكرنا تخصيص الأقرب من في الدرجة وانه خرج تفسيرا لصدر الكلام (و) قد ذكر في الذخيرة أنه لو وقف على اقربائه وانساله وارحامه يعتبر فيهم الجمع عند أبي حنيفة وعندهما يشمل الواحد ولو قال على اقربائه وأرحامه الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع بلا خلاف لأن قوله الأقرب فالأقرب خرج تفسير الصدر الكلام فتكون العبرة له وانه اسم فرد فيتناول الواحد انتهى وهنا كذلك فإن لفظ من في درجته عام فكان ذلك تخصيصا لذلك العموم فهو شرط واحد لا شرطان متعارضان نظير قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فإن الثاني خصص عموم الناس بالمستطيع منهم ولم يقل احدان هذا من قبيل التعارض والنسخ لأن النسخ إنما يكون بمباين للمنسوخ متراخ عنه ولابد في النسخ من عدم امكان التوفيق بين الكلامين فيعدل عن الكلام الأول ويجعل الثانى ناسخا له والتخصيص إذا قلنا أنه ناسخ للعموم تكون معارضته لبعض ما في ضمن العام وهو ما أخرجه المخصص فالتخصيص هنا اخرج المساواة بين الأقرب نسبا والا بعد ممن في الدرجة الاستحقاقية واثبت تقديم الأقرب نسبا إلى المتوفى على الا بعد ممن في الدرجة أيضًا لا مطلقا فبقى كلام الواقف شرطا واحدا وهو دفع النصيب إلى من في درجة المتوفى مخصصا بكونه أقرب إليه نسبا فإذا وجد في درجته ابن عمه وابن

ص: 38

ابن عم أبيه يعطى نصيبه لابن عمه لكونه أقرب إليه من ابن ابن عم أبيه بعد تساويهما في الدرجة ولو كان له ابن اخ انزل منه بدرجة لا يعطى شيئًا لأن الواقف إنما شرط الاقربيه في الدرجة لا مطلقا فأعطاه ابن الأخ ترك للعمل بشرط الواقف لأن الواقف هكذا شرط (واما دعوى) أن غرض الواقف الدفع للاقرب وغرض الواقف يعمل به فذاك إذا ساعده اللفظ لا مطلقا وهنا اللفظ لا يساعده على أنه لو كان هذا غرض الواقف لم يشترط الدرجة بل كان يقول يدفع نصيبه للاقرب إلى المتوفى فالأقرب من أي درجة كان فلما خصص الأقرب بكونه من أهل الدرجة علمنا أنه لم يرد مطلق الأقرب بل أراد الأقرب الخاص وهذا مما لا يخفى على أحد (واما دعوى) أن القرابة لا يدخل فيها الا ذو الرحم المحرم عند أبي حنيفة فهى مسلمة ولكن ليس في صورة السؤال الذى سئل هو عنه لفظ القرابة ولا في سؤالنا أيضًا وإنما فيهما العود إلى الدرجة الأقرب فالأقرب ولفظ الأقرب لا يختص بالقرابة الا ترى أن لفظ القرابة لا يدخل فيه الاصول والفروع فإذا وقف على قرابته وله اب أو ابن لا يدخل فيه كما نص عليه في وقف الخصاف والاسعاف والذخيرة وعامة كتب المذهب (قال) في الذخيرة لقوله تعالى الوصية للوالدين والاقربين عطف القريب على الوالد والشيء لا يعطف على نفسه ولان اسم القريب ينبئ عن القرب وبين الوالدين والمولودين بعضية تنبئ عن الاتحاد دون القرب انتهى (ثم) قال وإذا وقف على أقرب الناس منه وله ابن أو اب دخل تحت الوقف الابن لانه أقرب الناس إليه ولو وقف على أقرب الناس من قرابته لا يدخل تحت الوقف لأنَّه اعتبر الأقرب من قرابته وابنه وابوه ليسا من قرابته وفى الأول اعتبر الأقرب إليه والابن أقرب إليه انتهى ومثله في الاسعاف وغيره فقد علم بهذا أن لفظ الأقرب ليس بمعنى لفظ القرابة فما استشهد به الخير الرملى على مدعاه لا يدل له بوجه أصلا (فإن قلت) ان ما ذكرته يدل على أن لفظ الأقرب لا يدخل فيه الوالد والولد ويمكن أن يكون خاصا بالرحم المحرم كما قال الخيرى (قلت) ان الخيرى لم ينقل أن الأقرب خاص بالرحم المحرم بل نقل ذلك في لفظ القرابة فعلمنا أنه قاس لفظ الأقرب على لفظ القرابة وقد علمت تغايرهما وانهما ليسا بمعنى واحد على أنه صرح في شرح درر البحار وشرح المجمع الملكي عن الحقائق أنه لو ذكر مع لفظ اقربائي وارحامي الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد خرج تفسيرا للأول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الأقرب لصريح شرطه انتهى (فهذا) صريح فيما قلناه وبه يعلم أن الخير الرملى سبق نظره في ذلك وإن تبعه من تبعه

ص: 39

فإن العلامة الخيرى وإن كان عليا في التحقيق وسعة الاطلاع وهو عمدة المتأخرين وجميع من بعده يستندون إليه لكنه غير معصوم ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه وقد وقع في فتاواه سقطات وهفوات محصورة نبهت بحول الله تعالى على اكثرها بهامش نسختى ومنها هذا المحل وذكرت بعضها في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار وفى العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وقد قيل (كفى المرء نبلا أن تعد معائبه) وإذا كان المجتهد يخطئ ويصيب فما بالك من دونه فهذا لا ينقص من مقامه رحمه الله تعالى ونفضا به واعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته (وانظر) كيف اعتبر في هذا الموضع الاقربية والغى الدرجة بالكلية مع أنه في موضع آخر اعتبر الأقربية والدرجة معا موافقا لما قررناه وحررناه (بل اعجب) من ذلك أنه في موضع آخر الغى الاقربية بالكلية واعتبر مجرد الدرجة وساوى بين اخت المتوفى وأولاد عمه معللا لذلك بقوله لاستوائهم في الدرجة فراجع ذلك في سؤال صورته سئل من دمشق فيما إذا انشا رجل وقفه الخ وفى ذلك السؤال أن الواقف شرط أن من توفى منهم ومن أولادهم وانسالهم واعقابهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب انتقل نصيبه من ذلك إلى من هو في درجته وذوى طبقته من أهل الوقف المستحقين له المتناولين لريعه واجوره يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى منهم الخ فمع هذا الكلام من الواقف الغى الأقربية بالكلية (وهو) قول ضعيف في المذهب نص في وقف هلال على أنه ليس بشيء وصرح بضعفه في انفع الوسائل فهذا مصداق ما قلنا من جواز السهو والغلط (والعجب) ممن يتصدى للافتاء مقتصرا على مراجعة كتاب أو كتابين لا يدري الصحيح من الفاسد ولا الرائج من الكاسد بل هو كخاطب ليل أو جارف سيل (هذا) ثم اعلم أن العلامة حامد افندى العمادي مفتى دمشق سابقا افتى في غير موضع من فتاواه تبعا لعمه المرحوم محمد افندى العمادى بخلاف ما افتى به المرحوم الخير الرملي حيث قال فيها (سئل) في وقف على الذرية من شروطه أن من مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوى طبقته المتناولين لريعه يقدم في ذلك الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم عن غير ولد وليس في درجتها سوى أولاد ابن خالة امها المتناولين ولها أولاد اخت متناولون انزل منها بدرجة فلمن يعود نصيب المرأة المتوفاة المذكورة (الجواب) يعود نصيبها إلى أولاد ابن خالة امها المتناولين المرقومين لكونهم في درجتها ومن ذوى طبقتها وليس في الدرجة غيرهم دون اولاد اختها المتناولين وإن كانوا أقرب إليها عملا بما دل عليه كلام الواقف

ص: 40

فإنه اعتبر الاقربية المقيدة بالدرجة والطبقة لا مطلق الفرابة والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه محمد العمادى المفتى بدمشق الشام الحمد لله تعالى حيث شرط نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته مع قيد الاقربية وقد علم تساوى أولاد ابن خالة امها في القرب والدرجة يعود نصيبها إليهم والحالة هذه والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه الفقير حامد العمادى المفتى بدمشق الشام انتهى (واجاب) عن سؤال آخر مطول هو نظير ما مر فقال الجواب نعم يعود لمن في الدرجة عملا بشرط الواقف أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فقد شرط الأقربية بعد الاستواء في الدرجة وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة والله سبحانه وتعالى أعلم (ثم) قال رحمه الله تعالى ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد بن الشيخ محمد البهنسي شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا (صورته) فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد وله بنت خال وخالة لكل منهما ثلث فهل تنقل حصته لبنت الخال أو للحالة أولهما (فأجاب) رحمه الله تعالى الحمد لله الذى فقه من أراد به خيرا في دينه. ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه. والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في حينه. وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا غث الشيء من سمينه. وبعد فقد اختلف جوابا من نسب إلى العلم نفسه. ولم يخش التجرى على النار حين يحل رمسه * فكتب أو لا أنه ينتقل ما بيده لخالته لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الاقربية. وهذا خطأ بين لا يصدر مثله عمن له أدنى انانية. ولو علم شرعا معناها * واشتقاقها لغة ومبناها. لم يصدر منه هذا الغلط الواضح. ثم نادى على نفسه حيث أنه كتب على سؤال آخر أنه ينتقل لبنت الخال بنداء فاضح. ثم بلغنى أنه أراد الجمع بين الجوابين والتوفيق فذكر اشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق. وبسط الكلام في الرد عليه مما لا يليق * فأقول الحق في المسئلة وبالله التوفيق. أن أريد بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذى اللطف الخفى محمد بن محمد البهنسى الحنفى حامدا مصليا مسلما انتهى (فانظر) كيف جعل الحق انتقال حصة المتوفى إلى بنت الخال لكونها في درجة المتوفى دون الخالة وإن كانت أقرب إليها من بنت الخال لكونها ليست في درجته بل اعلى منه بدرجة فحيث كان هذا هو الحق يكون الافتاء بخلافه باطلا

ص: 41

خارجا عن طريق الصواب. وقد ظهر لك وجهه ما قررناه سابقا بعون الملك الوهاب

(تنبيه) في التنبيه على مسئلة مهمة مناسبة للمقام * لا بأس بذكرها لما وقع فيها من الاوهام. واضطراب الاراء بين العلماء الأعلام ذكرتها في تنقيح الفتاوى الحامدية حاصلها أن الواقف لو شرط كما مر في السؤال ومات بعض المستحقين عن غير والد ولم يوجد في درجته أحد ووجد في اعلى الدرجات ابن الواقف وفى الدرجة الثانية عم المتوفى وخاله (نقل) في الفتاوى الحامدية عن جد جده العلامة عماد الدين أنه افتى بانتقال نصيب المتوفى إلى ابن الواقف لكونه اعلا درجة عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون عمه وخاله لكونهما أدنى درجة من ابن الواقف (ثم) نقل عن العلامة خير الدين أنه قال جوابي كما أجاب به شيخ الإسلام العماد. نفع الله بعلومه العباد * اذ لا وجه للانتقال إلى العم والخال مع وجود ابن الواقف كتبه الفقير خير الدين بن أحمد الحنفى الازهرى حامدا مصليا مسلما انتهى ملخصا (فانظر) كيف ترك شرط الأقربية بالكلية وارجع النصيب إلى اعلى الطبقات مع أن العم والخال أقرب إلى المتوفى من ابن الواقف بلا اشكال ومع هذا قال لا وجه للانتقال إلى العم والخال فكيف يسوع الانتقال إلى الأقرب نسبا الادنى درجة مع وجود أهل الدرجة الذين هم اعلى درجة منه فإنه لاشك أن أهل درجة المتوفى الذين هم أولاد عمه اعلى درجة من أولاد أخته فالانتقال إلى أولاد العم في حادثتنا أولى من الانتقال إلى ابن الواقف لأنهم في الدرجة المشروطة وابن الواقف ليس في الدرجة أصلا وفى كل من المسئلتين وجد الترتيب المستفاد من لفظة ثم فحيث كان هذا الترتيب واجب الاتباع فالواجب انتقال نصيب المتوفى في حادثتنا إلى أهل درجته وهم أولاد العم دون أولاد الاخت لكون أولاد العم اعلى درجة من أولاد الاخت مع كونهم من أهل الدرجة المشروطة (فهذا) أيضًا يدلك على خلاف ما افتى به المرحوم الخير الرملى اولا وتبعه الجماعة المذكورون وعلى أنه لا وجه له كما قال في إفتائه ثانيا متابعا للعلامة المحقق عماد الدين (فإن قلت) أن ما افتى به الخيرى أولا بناء على تعارض شرطى الواقف وما افتى به ثانيا ليس فيه تعارض لانه لم يوجد في الدرجة احدا صلا (قلت) التعارض الذى ادعاه موجود قطعا وحيث اعتبر لفظ الأقرب فالأقرب لكونه متأخرا ناسخا لشرط العود إلى من في الدرجة وجب اعتباره هنا أيضًا لانه على دعوى النسخ صار كان الواقف شرط عود النصيب إلى الأقرب فالأقرب من أي درجة كان فإذا كان الخال والعم في الحادثة الثانية أقرب من ابن الواقف لزم على دعواه عود النصيب إليهما لا إلى ابن الواقف وإذا كان الترتيب

ص: 42

المستفاد من لفظة ثم يقتضى العود إلى اعلا الدرجات وانه لا وجه للعود إلى من دونه وإن كان أقرب نسبا للمتوفى لزم أن يكون العود إلى أولاد الاخت دون أولاد العم لا وجه له أيضًا (وقد) نقل المرحوم حامد افندى العمادي عن العلامة شهاب الدين العمادى أنه افتى بمثل ما افتى به جده سابقا وافتى حامد افندي بنظيره أيضًا معللا بكونه اعلى الطبقات ونقل مثله عن عمه المرحوم محمد افندى العمادي وقال وبمثله افتى أحمد افندي المهمنداري مفتي دمشق والامام المحدث الشيخ أبو المواهب الحنبلي والعارف الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسى معللين بما ذكر قال كما رأيته بخطوطهم المعهوده (لكن) المرحوم حامد افندى افتى في مواضع اخر متعددة ببقاء اعتبار الاقربية حيث فقدت الدرجة ونقل مثله عن العلامة الشيخ محمد الخليلي الشافعي في سؤال طويل حاصله أن الواقف شرط ما مر ثم ماتت امرأة اسمها مريم عن غير ولد وليس في درجتها أحد ولا في التي انزل منها أحد وفى الدرجة التي فوقها جماعة من المستحقين اقربهم إليها خالتها آمنى وفى الطبقة التي هي أعلى من آمنه جماعة أيضًا خالتها أقرب منهم فلمن ينتقل نصيب مريم (الجواب) ينتقل نصيبها لخالتها فقط عملا بقول الواقف الأقرب فالأقرب دون من في درجة خالتها ومن هو ابعد منها لشرط الواقف الاقربية في الدرجة وحيث تعذرت الدرجة لفقدها الغى قوله لمن في درجته وبقى قوله الأقرب فالأقرب فيجب اعماله صونا له عن الالغاء اعمالا لشرط الواقف ما امكن فلا يعطى لمن شارك خالتها في الدرجة لعدم الاقربية ولا لمن هو اعلى درجة من خالتها والترتيب ثم لا يشعر باعطاء من هو اعلى درجة فضلا عن كونه يقتضيه اذ علو الدرجة ونزولها لا دخل له في الترتيب بثم مع قوله على أن من مات منهم الخ الا ترى أنه لو مات أحد اخوين عن ابن ثم الابن عن ابن فإن ابن الابن يرث نصيب أبيه المنتقل إليه من أبيه عملا بقول الواقف على أن مات عن ولد فنصيبه لولده فعلم أنه لا دخل في الدرجة مع الترتيب بثم بعد قوله على أن من مات الخ وهذا ما تلخص من كلام العلامة ابن حجر في الفتاوى وغيرها كتبه محمد الخليلي انتهى ملخصا (قلت) ووافق على ذلك العلامة الشرنبلالي فإنه ألف رسالة رد فيها ما افتى به مفتى الشام العلامة عماد الدين السابق وسماها الابتسام في احكام الافحام ونشق نسيم الشام والذى حط عليه كلامه اعطاء النصيب للعم والخال دون ابن الواقف وذكر قريبا مما ذكره الخليلي (والحاصل) أنه إذا كان الواقف شرط أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فههنا صورتان (إحداهما) ما إذا وجد في درجته جماعة وفي درجة غيرها

ص: 43

من هو أقرب إليه ممن في درجته ينتقل نصيبه للاقرب فالأقرب من أهل الدرجة لا لمن في غيرها إذا كان أقرب ممن في الدرجة خلافا لما افتى به الخيرى وتبعه من تبعه (الثانية) ما اذا لم يوجد في درجته احد اصلا ووجد في غيرها من هو أقرب إليه نسبا وفى أخرى من هو ابعد فقيل ينتقل نصيبه إلى اعلى الدرجات وإن كان من هو أقرب إلى المتوفى نسبا أقرب إليه درجة نظرا إلى الترتيب وبه افتى المرحوم عماد الدين وشهاب الدين ووافقهما المرحوم الشيخ خير الدين والمهمندارى وأبو المواهب الحنبلى وسيدى عبد الغني النابلسى وحامد افندى العمادى * وقيل تعتبر الاقربية ولا ينظر إلى الترتيب وبه افتى حامد افندى أيضًا تبعا للخليلي والشرنبلالى (وقد) كنت بسطت هذه المسئلة في تنقيح الفتاوى الحامدية وظهر لي فيها خلاف كل من القولين. فاذكر لك حاصل ما ذكرته هناك. وذلك أن الترتيب المستفاد بكلمة ثم لاشك أنه انتسخ في حق من مات عن ولد وفى حق من مات عن غير ولد كما مر تحقيقه عن الخليلي تبعا لابن حجر لأن الواقف قد شرط انتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولده وهذا خلاف الترتيب المستفاد بكلمة ثم ولم يقل أحد بابطال هذا الشرط وكذلك قد شرط انتقال نصيب من مات عن غير ولد إلى من في درجته وقد عمل العلماء بهذا الشرط أيضًا وهذا أيضًا خلاف ما اقتضاه الترتيب لأن مقتضاه أن لا يعطى أحد من هذه الدرجة مع وجود درجة اعلى منها لكن الواقف لما شرط انتقال نصيب من مات عن غير ولد الى من في درجته الأقرب فالأقرب ووجد أحد في درجته وجب انتقال نصيب ذلك المتوفى إلى أهل درجته الأقرب فالأقرب عملا بشرطه الذى عارض الترتيب (اما) إذا لم يوجد في درجة المتوفى أحد بقى شرط الترتيب الذي ذكره الواقف بلا معارض لأن الشرط الثانى الذي أثبتنا به المعارضة وعملنا به وجعلناه ناسخا للشرط الأول لم يوجد وإذا لم يوجد ما شرطه ثانيا وجب انتقال نصيب ذلك المتوفى إلى غلة الوقت وقسمته على جميع من يستحقها فلا يعطى إلى اعلى الطبقات مطلقا بل إذا انحصر الوقف فيهم لأن الواقف إذا شرط انتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولده ومات واحد من أهل الدرجة العليا عن ولد هو من أهل الدرجة الثانية وبعضهم مات عن ولد ولد هو من أهل الثالثة تكون غلة الوقف منقسمة على أهل العليا وعلى أولاد من مات منهم عن ولد هو من الثانية أو الثالثة وهكذا اذ لاشك انهم كلهم مستحقون للريع بشرط الواقف (فإذا) مات أحدهم عن غير ولد وقد شرط الواقف عود نصيبه إلى أهل درجته الأقرب فالأقرب ولم يوجد في درجته احد صار كان الواقف لم يشرط هذا الشرط في حق

ص: 44

هذا الميت وإذا لم يشرطه يرجع نصيبه إلى أصل الغلة (ولا وجه) لرجوعه إلى اعلى الطبقات لأن الترتيب المستفاد ثم لم يبطل استحقاق من في الطبقة الثانية والثالثة بل كلهم مستحقون بشرط الواقف كما قلنا ولا وجه أيضًا إلى القول الآخر وهو رجوع نصيب هذا المتوفى إلى الأقرب فقط من أي درجة كان لأن الواقف إنما شرط رجوعه إلى أقرب خاص وهو الأقرب من أهل درجة المتوفى لا مطلق أقرب فحيث بطل ما شرطه لا يجوز لنا أن نعمل شرطا من عقولنا خارجا عما شرطه الواقف الذي تصرف في ملكه بما اراده لانه هكذا شرط وقد مر تحقيق ذلك (والدليل) على ما قلنا من عود النصيب إلى أصل الغلة حيث فقد شرط الواقف ما قاله الإمام الجليل أبو بكر الخصاف، الذي هو عمدة أهل الوفاق والخلاف. في مسائل الاوقاف (فقد) قال في كتابه في باب الرجل يجعل ارضه موقوفة على نفسه وولده ونسله إذا قال ارضى هذه صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى ونسلى وعقبى وما تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن حتى ينتهى ذلك إلى آخر البطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدى وولد ولدي واولادهم فنصيبه مردود إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وكلما حدث الموت على أحد من ولدى وولد ولدى ونسلهم وعقبهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ولا عقبا كان نصيبه راجعا إلى البطن الذى فوقهم * قال هو على هذا الذى شرط الواقف. قلت فإن لم يكن بقى منهم أحد، قال يرجع ذلك إلى أصل الغلة ويكون لمن يستحقها انتهى كلام الخصاف (واختصره) في الاسعاف بقوله ولو قال كلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذى فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد او لم يذكر سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئًا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن يستحقها ولا يكون للمساكين منها شيء إلا بعد انقراضهم لقوله على ولدى ونسلى ابدا انتهى (واختصره) العلائي في الدر المختار حيث قال ولو قال وكل من مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا للفقراء ما دام نسله باقيا انتهى (فانظر) رحمك الله بعين الإنصاف وجانب سبيل الاعتساف، ترى هذا نصا في مسئلتنا فإنه لا فرق بين اشتراط رجوع نصيب الميت إلى البطن الذى فوقه أو البطن الذي هو فيه فإن المراد بالبطن والطبقة والدرجة واحد (فإذا) شرط عود نصيب المتوفى إلى من في درجته الأقرب فالأقرب ولم يوجد في درجته

ص: 45

أحد يرجع نصيبه إلى أصل الغلة ويقسم معها على جميع المستحقين لها كما لو شرط عودة إلى أهل الدرجة التى فوقه أو سكت ولم يشرط عوده إلى أحد فإنه يرجع إلى أصل الغلة. كما سمعت نقله صريحا (والترتيب) بين الطبقات بكلمة ثم أو بما في معناها من قوله طبقة بعد طبقة لا يقتضى خلاف ذلك (و) من ادعى اقتضاء خلافه فعليه البيان بنقل صريح يقوى على معارضة ما نقلناه فإن من نقلنا عنهم هم العمدة في هذا الشأن (ومن) قال بعود نصيب المتوفى إلى اعلا الطبقات لم يستند إلى نقل وبرهان بل علله باقتضاء الترتيب المستفاد بكلمة ثم وقد علمت صريح النقل بخلافه فإن قول الخصاف على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن اصرح في الترتيب من مجرد كلمة ثم ومع هذا لم يخص احدا دون أحد بنصيب المتوفى عند فقد شرطه بل ارجعه إلى أصل الغلة وبه علم فساد هذه الغلة * وعلى المقلد اتباع المنقول لا ما ينقدح في العقول. على أن هذا المنقول هو المعقول. كما قررناه واوضحناه وحررناه (ومن) قال بعود نصيب المتوفى إلى الأقرب من أي درجة كان كالخليلى معللا بان اعمال الكلام أولى من اهماله فكلامه غير مسلم هنا لانه قد صرح بان الواقف شرط الاقربية في الدرجة فحيث لم أن المراد بالاقرب من كان من أهل الدرجة فكيف يسوغ له أن يتخطى ما شرطه الواقف ويعطى للاقرب من غير أهل الدرجة فإن اعمال الكلام إنما يكون أولى فيما اراده المتكلم لا فيما أراد خلافه وهنا المتكلم وهو الواقف إنما أراد الأقرب من أهل الدرجة باعتراف ذلك القائل (فإن قلت) قد افتى الخيرى في فتاواه حيث لم يوجد في الدرجة أحد يعود نصيب المتوفى إلى اعلى الطبقات معللا بقوله للانقطاع الذي صرحوا بأنه يصرف إلى الأقرب للواقف لانه أقرب لغرضه على الاصح انتهى فهذا يدل على أن ما تقدم عن الخصاف خلاف الاصح (قلت) لم أر احدا من أهل مذهبنا قال أن المنقطع يصرف إلى الأقرب للواقف وإنما قالوا يصرف للفقراء (و) ما ذكره الخيرى مذهب الشافعية فقد ذكر نفسه في فتاواه أن المنقطع الوسط فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر على السنة علمائنا ثم قال بعد اسطر في جواب سؤال آخر وفى منقطع الوسط الاصح صرفه إلى الفقراء واما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف انتهى (فهذا) كلامه نفسه وبه تعلم أن ما قاله اولا سبق قلم (على) أنه لا يخفى عليك أن مسئلتنا ليست من المنقطع المصطلح عليه لوجود المستحق من أهل الوقف بنص الواقف (و) لذا قال في الاسعاف كما قدمناه يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة ولا يكون للمساكين

ص: 46

شيء إلا بعد انقراضهم أي المستحقين لقول الواقف على ولدى ونسلهم ابدا انتهى (و) المنقطع إنما يكون حيث لم يمكن العمل بشرط الواقف مثاله ما في الخانية لو وقف على من يحدث له من الولد يصح الوقف وتقسم الغلة على الفقراء فإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة الآتية بعد إلى هذا الولد ثم قال ولو قال على بنى وله ابنان أو أكثر فالغلة لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة فنصفها له والنصف للفقراء انتهى. فالمثال الأول منقطع الأول في كل الغلة والثانى في بعضها * ومثال منقطع الوسط ما في الخانية أيضًا وقف على أولاده وسماهم فقال على فلان وفلان ثم على الفقراء فمات واحد منهم فإنه يصرف نصيبه إلى الفقراء وتمام بيان المنقطع ذكرناه في حواشينا رد المختار على الدر المختار (فقد) ظهر لك بما قررناه أن المرحوم الرملى سبق نظره في هذه المسئلة أيضًا في موضعين في تسمية ذلك منقطعا وفي جعله حكم المنقطع عند الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف (وهذه) المسئلة المسؤل عنها تحتمل الكلام بأكثر مما ذكرنا ولكن ربما يحصل من الاكثار الملل * ومن الملل الوقوع في الخلل. فلنكف عنان القلم عن الجرى في ميدانه. آيبين تائبين عابدين حامدين ربنا على احسانه. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين * والحمد رب العالمين تحريرا في سلخ رجب الفرد سنة تسع واربعين ومائتين والف

ص: 47