الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة الراتب الشهري
السؤال:-
راتبي (8000) ريال ولا يبقى منه كل شهر في الغالب إلا مبلغ يسير، فهل تجب علي الزكاة؟
نرجو بيان كيفية إخراج زكاة الرواتب فهي مشكلة على الكثيرين؟
الجواب:-
لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فالراتب إذا كنت تنفقه فلا زكاة عليك، فإن كنت تدخر منه قدر النصاب فعليك الزكاة فيما يحول عليه الحول من المدخرات، وكلما حال الحول على جزء من المال أخرجت زكاته، فمثلاً إذا وفرت ألفين في شهر محرم عام 1415هـ فإنك تزكيها في محرم 1416هـ من السنة التالية، ثم تزكي ما ادخرته في صفر بعد سنة، وفي ربيع الأول بعد سنة، أي أنك تزكي مدخرات كل شهر في مثله من السنة التالية، وإن مر بك شهر لم تدخر فيه شيئاً، أو أنفقت من المدخرات فلا زكاة عليك في ذلك الشهر، وإن كان في ضبط ذلك مشقة فإنه يجوز التعجيل بأن تجعل لك شهراً تحصي فيه ما وفرته في جميع السنة وما قبلها وتخرج زكاة الجميع، فلو جعلت رمضان شهر زكاتك أخرجت زكاة ما ادخرته في شعبان قبل حلوله، وفي رجب وفي جمادي وهكذا، فإن تعجيل الزكاة جائز للحاجة والمناسبة والله أعلم.
السؤال:-
لدى راتب شهري يزيد بعضه عن الحاجة، فأدخره في البنك، وكل شهر قد يزيد هذا الادخار وقد ينقص فهل أخرج زكاة كل شهر بعد تمام الحول مع ما في هذا من مشقة؟ أم أجعل شهراً معيناً من السنة أحصر رأس المال عند هذا الشهر ثم أخرج الزكاة، ثم أنتظر حولاً آخر عند هذا الشهر من العام القادم وهكذا؟
الجواب:-
نختار لك الأمر الثاني وهو أيسر عليك وأخف مؤنة وأحوط بالعبادة، وفيه زيادة أجر إن شاء الله على التقديم، فتجعل لك شهراً معيناً كرمضان مثلاً، كلما دخل أحصيت ما يوجد لديك فيه من المال المدخر وزكيته لله، ولو أن بعضه لم يمض عليه سوى شهر أو شهرين.
السؤال:-
أنا موظف في شركة أهلية، وأتقاضى راتباً شهرياً وقدره (4000) ريال سعودي ضمنه بدل إيجار سكن وقدره (1000) ريال سعودي، فهل على زكاة من راتبي هذا؟ وكم تبلغ قيمة الزكاة؟ علماً بأنه ليس لي مورد ثان أنفق منه؟
الجواب:-
متى كان لديك توفير من راتبك الشهري فاضل عن النفقة ففيه الزكاة، وذلك بعدما يتم التوفير نصاباً بما يقرب من أربعمائة ريال سعودي من الأوراق النقدية ولابد من تمام الحول على النصاب فإذا كنت تدخر كل شهر بعضاً من مرتبك، فالأحوط والأرفق أن تجعل شهراً معيناً كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام وما قبله، وقدر الجزء الواجب ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة والله أعلم.
السؤال:-
هل على رواتب العامل بالمحل زكاة إذا لم يستلمها لمدة طويلة من نفسه؟
الجواب:-
نعم، إذا استلمها زكاها عما مضى اعتبرها كالأمانة عندكم فيزكي عن كل سنة ما تحصل عليه إن بلغ نصاباً ولم يكن عليه دين.
زكاة المال المعد للزواج وبناء المسكن
السؤال:-
هل المال المعد لبناء منزل أو للزواج تجب فيه الزكاة؟
الجواب:-
فيه زكاة لأنه صالح للنماء، ولو كنت تجمعه لأن تبني به أو تجمعه لأن تتزوج به ومكث خمس سنوات وأنت تجمع فعليك أن تزكيه كلما حال الحول، لكونه مالاً يصلح للاستعمال.
السؤال:-
لدى مكتب عقاري وخصصت شهر رجب من كل سنة لإخراج الزكاة من مالي، ولكن قبل حلول شهر رجب من هذا العام بدأت في تأسيس فيلا، فهل المال المخصص لها في حالة التأسيس يُخرج عنه الزكاة الآن أم بعد الانتهاء من بيعها أو تأجيرها؟
الجواب:-
هذا المال الذي خصصته لتأسيس الفيلا تجب فيه الزكاة إذا دخل شهر رجب وهو موجود، فإن صرفت منه شيئا في البناء قبل شهر رجب فلا زكاة فيما صرف ويزكى الباقي والله أعلم.
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة للتجارة
السؤال:-
لدي قطعتا أرض إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في منطقة ثانية، وقد قدمت إحداهما على البنك العقاري وأرغب في بيعها وشراء غيرها في منطقة أخرى، وربما أقوم ببناء إحداهما مستقبلاً إن شاء الله، فهل أزكي كلا القطعتين أم إحداهما فقط، وأيهما؟
الجواب:-
ما دام أنك لم تعزم على البيع، وأنك قد رهنتها عند البنك، فنرى أنه لا زكاة فيها، فإذا عزمت على البيع وبدأت بالإعلان عن البيع، فنرى أن فيها الزكاة، ويبدأ الحول منذ عزمك وإعلانك على البيع، فإذا تم الحول فإنك تخرج زكاتها؛ أما التي لم تعد للبيع أو أنت متردد أو عازم على عمارتها فإنه لا زكاة فيها.
السؤال:-
لدى عدة أراض أملكها، إلا أنني لم أعرضها للبيع ولم أسَوِّم عليها، وليس لي نية معينة فيها. فهل فيها زكاة؟ حيث إنني تارة أقول: لن أبيعها إلا إذا احتجت لها، وتارة أقول: لن أبيعها إلا إذا ارتفع سعرها.
الجواب:-
لا زكاة فيها ما دمت مترددا في بيعها، فإذا عزمت على البيع وأظهرت السوم عليها، وأوصيت عليها أهل المكاتب فهناك يبدأ الحول وتزكي بعد الحول.
السؤال:-
اشتريت قطعة أرض تبلغ قيمتها (8500) جنيه مصري، ومعي في البنك الإسلامي بمصر مبلغ (17500) جنيه مصري مخصصة لبناء هذه المساحة كبيت أسكن فيه، فهل على قطعة الأرض هذه زكاة؟ وإن كان فكم تكون؟
وهل على المبلغ الخاص ببناء هذه الأرض زكاة؟ وإن كان فكم يكون؟
الجواب:-
لا زكاة في الأرض المعدة للبناء، سواء للسكن أو التأجير، فإن الزكاة فيما أعد للتجارة والبيع بخلاف ما أعد للاستعمال أو السكن كهذه الأرض.
فأما النقود المودعة في البنك فإنها تزكى ما دامت نقوداً.، ولو أعدت لغرض خاص كبناء سكن أو زواج أو شراء حوائج خاصة. ومقدار الزكاة في المائة اثنان ونصف أي في الألف خمسة وعشرون فقط.
السؤال:-
عندي قطعة أرض "منحة" لها حوالي أربع سنوات، وأنا متردد في نية بيعها، هل عليها زكاة؟ وكيف أخرج زكاتها؟
الجواب:-
لا زكاة فيه حتى تباع، فإذا بيعت فالأفضل إخراج زكاة سنة واحدة، فإن لم يخرج فعليه أن يستقبل بثمنها حولاً كاملاً، فإن بقي عنده حتى تتم سنة زكى الثمن فإذا أنفقه قبل ذلك سقطت زكاته، ولا زكاة في العقار إذا كان للاستغلال.
السؤال:-
اشتريت أرضاً لكي أقدم على البنك العقاري، وكان شرائي لها في شمال الرياض ومن المتوقع زيادتها، فإذا زادت فمن المحتمل أن أبيعها علماً أن أصل شرائي لها كان من أجل التقديم على البنك. فهل علي زكاة فيها؟
الجواب:-
لا زكاة فيها حيث إنك ما أردتها وقت الشراء إلا للسكن بعد عمارتها من بنك التنمية العقاري، ولأن احتمال بيعها عارض فأصل الشراء على أنها للعمارة، فلا بأس ببيعها عند المناسبة، وإذا بعتها فاستقبل بثمنها حولاً كاملاً ثم زكه بعد ذلك.
السؤال:-
لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة، وقد قمت بتسويرها وبناء بعض المساكن بها، وقد قمت بتأجيرها للاستفادة منها، علماً بأنه عليَّ ديون ولا أستفيد من إيجارها شيئاً، فهل عليها زكاة؟ وكيف تكون؟
الجواب:-
الزكاة على الإيجار، فإن توفر عندك الإيجار وتم السنة أخرجت الزكاة، وإن صرفت المال في وقته لقضاء دينك فلا زكاة عليك، فإذا أجرتها مثلاً بعشرين ألفاً، واستلمت العشرين وبقيت عندك العشرون إلى تمام السنة، فأخرج زكاتها، وأما إذا صرفت العشرين في وقتها وأعطيت هذا الغريم كذا، وأعطيت الآخر كذا، وأخذ الغرماء منك، فلا زكاة عليك، لأنك لست بغني، الغني هو الذي يتوفر عنده مال طوال السنة.
السؤال:-
هناك بعض من الناس يشتري أرضاً ويعرضها للبيع، وقبل أن يحول عليها الحول يبيعها ويشتري أرضاً أخرى. وهكذا، فكيف يزكي؟ مع أنه يعترف بأنه يعمل هذا العمل تخلصاً من الزكاة؟
الجواب:
لا يجوز الفرار من الزكاة، فإذا كان يعمل هذا العمل فراراً من الزكاة، فإنه يزكي قيمة الأرض الثانية التي اشتراها، إلا إذا جزم بأنه سيعمرها، فعندئذ تسقط الزكاة.
أما إذا اشترى أرضاً لأجل الربح في قيمتها، ثم بقيت نصف سنة، ثم باعها واشترى بثمنها أرضاً أخرى لأجل الربح فيها، فإذا حال الحول فإنه يزكي قيمة الأرض الأخرى ولو لم تبع.
أما إذا لم يعرضها للبيع، بل اشتراها وتركها، وقال لا حاجة لي في ثمنها ولست بائعاً لها، وأتركها إلى أن أحتاج إلى تعميرها أو أحتاج إلى ثمنها أو نحو ذلك فلا زكاة فيها.
زكاة الآلات والسيارات المباعة بالتقسيط
السؤال:
رجل يبيع السيارات بالتقسيط. هل يدفع الزكاة رغم أنه لم يتسلم كل المبلغ، أم يخرج زكاة الأموال مجتمعة من الأقساط فقط؟
الجواب:-
يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط. وأما المؤجلة فإن كانت على أناس ذوي يسار وثروة يستطيع أن يأخذها منهم في حينها فإنه يزكيها، وإن كانت في أيدي أناس ذوي فقر وقلة وعسر فلا زكاة فيها إلا إذا قبضها. هذا حكم زكاة الدين. وقيل إن الدين المؤجل لا زكاة فيه إلا إذا حل أجله، فإذا حل أجله ينظر هل ذلك المدين معسر فلا زكاة فيما عنده حتى يسلمه ولو بقي خمس سنين ففيه زكاة سنة واحدة إذا قبضته، وإن كان موسراً ثرياً وأنت لست بحاجة إلى المال وتركته عنده، فإنك تزكيه حيث إنه بمنزلة الوديعة.
السؤال:-
رجل يبيع سيارات بالتقسيط، فكيف يزكي قيمة السيارة إذا حال عليها الحول؟
الجواب:-
يعتبر هذا من أصحاب الديون، فيزكي الدين الحال ويزكي ما وصل إليه من الأقساط.
أما الدين الذي لم يحل ولا يستطيع أن يأخذه قبل حلوله فلا يزكيه حتى يقبضه أو حتى يحل.
زكاة العمارات والدكاكين المؤجرة
السؤال:-
عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة؟ أم أزكي دخلها (الإيجار) ؟
الجواب:-
الزكاة للإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه، فإن أنفقته قبل الحول سقطت زكاته، أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها، لأنها لم تعرض للبيع، وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة تكون في غلته والله أعلم.
السؤال:-
عندي دكاكين وشقق للإيجار، فمتى تبدأ الزكاة، في دخلها هل عند قبضها أو بعد ما يدور عليها الحول؟
الجواب:-
إذا قبضت الإيجار فإنه يبدأ حوله، وتزكيه بعد الحول إذا بقي في ملكك سنة كاملة بعد القبض، فإن أنفقته قبل الحول سقطت زكاته والله أعلم.
السؤال:-
لدي منزل مدين لصندوق التنمية العقارية بقرض يدفع على أقساط سنوية بقيمة (9600) ريال للقسط الواحد السنوي. وهذا المنزل مؤجر. فهل تجب الزكاة في هذا الإيجار؟
الجواب:-
إذا قبضتم الإيجار وبقى عندكم إلى تمام السنة أو بقي بعضه ففيه الزكاة، فإن صرفتموه قبل تمام العام أو دفعتموه إلى صندوق التنمية سقطت زكاته والله أعلم.
زكاة الآلات المستعملة للحراثة وضخ الماء وغيرها
السؤال:-
لدينا مضخة ماء وحراثة وطاحون، هل في هذه الآلات زكاة أو على ما تنتجه؟
الجواب:-
لا زكاة في قيمة هذه الآلات المستعملة في الحراثة، كما لا زكاة في النواضح وسيارات النقل والأجرة وأدوات الاستعمال، وإنما الزكاة في الناتج من الحرث إذا كان مما يدخر، كالحبوب ولو لم تكن قوتاً، والثمار كالتمر والزبيب إذا بلغت نصاباً.
زكاة الأسهم (أسهم الشركات والعقارات)
السؤال:-
عندي أسهم في شركة صافولا وأسهم في شركات أخرى، فكيف أزكيها يا فضيلة الشيخ، علماً أن توزيع الأرباح لهذه الأسهم ليس في وقت واحد؟
الجواب:-
لعلك تتصل بالشركة لتتأكد هل هم يزكون الأرباح أو الصافي من رأس المال أم لا، فإن كانوا لا يزكون شيئاً فعليك أن تزكي الأرباح كلما استلمتها، فأما رأس المال: فإن كانت الشركة صناعية قد جعلت رأس المال، في مكائن وأدوات صناعية فلا زكاة إلا في الأرباح، وإن كانت الشركة زراعية فالزكاة في الناتج إذا كان من الحبوب والثمار، وإن كانت الشركة تجارية تستورد سلعاً وتبيعها وتشتري بدلها، فالزكاة في الجميع وعلى الشركة إخراج زكاة الجميع أو إخبار الأهالي بمقدار ما وصلت إليه قيمة السهام أو مقدار رأس المال وربحه والله أعلم.
السؤال:-
هل الأموال التي تدفع في المساهمات العقارية عليها زكاة؟ علماً بأن الأرباح لا تصرف إلا بعد بيع الأرض.
الجواب:-
معلوم أن هذه العقارات تشترى لطلب الربح، ولكن الشركات التي تطلب المساهمة فيها تؤجل بيعها لمدة طويلة انتظاراً لوصول الرغبة وارتفاع القيمة، ففي هذه المدة لا زكاة فيها، فمتى عرضت للبيع جملة أو مفرقة ابتدأ حول الزكاة، والمخاطب فيها هو رئيس الشركة، فإذا باعها فعليه إخراج الزكاة من القيمة، ثم تقسيم بقية الثمن على المساهمين بما في ذلك رأس المال والأرباح والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم شراء أسهم الشركات وبيعها وكذلك العملات؟ وكيف تخرج زكاة الأسهم التي ساهم بها في إحدى الشركات؟
الجواب:-
أسهم الشركات تختلف، فهناك أسهم في أراضي، وهناك أسهم في توريد البضائع وتصديرها، فهذه يجوز بيع الأسهم التي فيها قليلاً كان أو كثيراً. أما الشركات التي عمدتها العمل بالنقود كالصرافة ونحوها، فأرى أن بيعها لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيع دراهم بدراهم، وبيع العملات قد يجوز إذا كان يداً بيد، فإذا سلمت مثلا الريالات واستلمت الدولارات، أو استلمت بها سند قبض كشيك أو نحوه فهذه جائز. أما إذا لم يكن هناك تسليم واستلام إنما هي مواعيد، أو لا يقدرون على التسليم، فمثل هذا لا يجوز، لأن بيع النقد بالنقد لابد فيه من التقابض قبل التفرق لكونه جنساً واحداً، يجري فيه الربا، فالحاصل أن بيع الأسهم إن كانت في بنوك إنما عملها الصرافة وبيع العملات، فلا يجوز شراء الأسهم. وإن كانت في شركات كأراضي أو معارض سيارات أو بضائع فإنه يجوز والحالة هذه.
أما زكاة الأسهم في الشركات التجارية فإن على الشركة إخراج زكاة رأس المال، وعلى المساهمين إخراج زكاة ما قبضوه من الأرباح وأما أسهم العقار فتخرج بعد بيع العقار وقبض رأس المال مع الربح أو بدونه.
السؤال:-
لي أسهم في شركة القصيم للأسمنت، وفي حد علمي أن الدولة تأخذ زكاة الأرباح من الشركات كل سنة، فهل تجب على زكاة بالنسبة لرأس المال الذي ساهمت به فيها أم لا؟
الجواب:-
فيما يظهر أن الدولة تأخذ زكاة رأس المال من التجار بقدر ما سجلوه عند وزارة التجارة، فأما الأرباح فإن أهلها يزكونها وتعتبر ربحاً خاصاً جديداً فلا تسقط زكاته فعليك أن تخرج زكاة كل ما تقبضه من الأرباح، أما رأس المال فإنه قد جعل في مكائن ومعدات وأدوات وسيارات عاملة، ومثل هذه الأشياء لا زكاة فيها والله أعلم.
السؤال:-
لقد وضعت أموالي في مساهمة عقارية، فهل فيها زكاة؟ وكيف أزكيها؟
الجواب:-
ينظر في هذه المساهمة، هل أعلن عن البيع وابتدأوا بالبيع؟ أم أن الذين اشتروها جمدوها وقالوا: لا نبيعها حتى تصل إليها الرغبة أو نحو ذلك؟ أي لا يريدون بيعها إلا بعد سنة أو سنتين، ففي مثل هذه الحال نرى أنه لا زكاة فيها حتى تعرض للبيع.