الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحة فارغة
كتاب الحج والعمرة
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (19773)
س14: هل الحسنات مضاعفة في المشاعر، وهل السيئات كذلك؟
ج14: الحسنات تضاعف في الحرم لشرف المكان، فالصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فيما سواه، وذلك يشمل الحرم كله مما هو داخل الأميال على الصحيح، وأما السيئة في الحرم فإنها تغلظ؛ لقول الله تعالى:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}
(1)
، لكنها لا تضاعف من جهة العدد؛ لقول الله تعالى:{وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا}
(2)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الحج الآية 25
(2)
سورة الأنعام الآية 160
الفتوى رقم (19468)
س: إنه يحصل لي أن أذهب انتدابا مع زملائي بترحيل سجناء من مدينة بيشة إلى مدينة جدة، وذلك لترحيلهم إلى بلادهم، ويوجد
بين هؤلاء العمال المرحلين من غير ديانة الإسلام مسيحيين وهندوس وغير ذلك، وعندما نقبل على مكة يوجد طريقان: طريق للمسلمين وطريق لغير المسلمين، ولبعد طريق غير المسلمين، ومشقته علينا نذهب مع طريق المسلمين ونمر بالمشاعر المقدسة، مثل: منى ومزدلفة، ولم نقف إنما نمر مرورا وذلك لاختصار الطريق، فهل يجوز لنا ذلك أم لا يجوز؟
وقد سألت زملائي فيقولون: إنهم استفتوا في ذلك أحد القضاة في محافظة بيشة، وقال: إنه يجوز ذلك، فأفيدونا مأجورين.
ج: ما دام أنه يوجد معكم أثناء سفركم عمال غير مسلمين من نصارى وهندوس وغيرهم من المشركين لترحيلهم إلى بلادهم، فإنه يجب عليكم والحالة هذه أن تسلكوا بهم الطريق المخصص لغير المسلمين، ولو كان أكثر مشقة، ولا يجوز أن تسلكوا بهم الطريق المخصص للمسلمين؛ لأنه يلزم من ذلك الدخول بهم داخل حدود الحرم، وذلك محرم؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}
(1)
الآية.
(1)
سورة التوبة الآية 28
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20353)
س3: أنا في الثالثة والثلاثين من عمري، وأريد أن أصاحب أبي الشيخ إلى البقاع المقدسة؛ لأنه لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة، كما أجهل أنا أمورا كثيرة عن الحج بماذا تنصحونني؟
ج3: ننصحك باختيار الرفقة الصالحة التي تعينك على الخير، وتحذرك من الشر، وأن تتقي الله في حجك وجميع أمورك، وأن تبتعد عن الكذب والرفث والفسوق وسيء الأخلاق، وأن تتفقه في أمور حجك بالاطلاع على كتب العلماء الموثوق بهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16245)
س: إنني امرأة لم أتمكن من قضاء صوم رمضان للعام الماضي، وأنوي أداء فريضة الحج لهذا العام 1413هـ، وهي حجة الإسلام، فهل يجب علي القضاء للأيام التي أفطرتها لعذر شرعي أولا، أم
أذهب لأداء الحج وبعد العودة من الحج أقضي ما علي من صيام؟
ج: لا يمنع ما على المكلف من قضاء رمضان أداء فريضة الحج؛ لأن قضاء رمضان من الواجب الموسع لبقية العام إلى رمضان المقبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21259)
س: نويت الحج هذا العام إن شاء الله، سؤالي:
هل يجب علي أن أعتمر قبل أن أحج؟
علما بأني لم أعتمر هذا العام.
ج: يجوز لك أن تحرم بأي من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع أو القران أو الإفراد.
فالتمتع: أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتفرغ منها، ثم تحرم بالحج من عامك، ويكون عليك فدية التمتع إذا كنت لست من حاضري المسجد الحرام، وهذا أفضل الأنساك.
والقران: أن تحرم بالعمرة والحج معا، ولا تتحلل من إحرامك حتى تؤدي مناسك الحج يوم العيد من رمي للجمار، وحلق لرأسك أو تقصير، ثم تتحلل من محظورات الإحرام إلا النساء، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة، وتتحلل التحلل الكامل،
وعليك فدية، كما على المتمتع.
والإفراد: أن تحرم بالحج وحده، وتبقى على إحرامك إلى أن تؤدي مناسك الحج على ما سبق بيانه، وليس عليك فدية، ولا يجب عليك أن تعتمر إلا إذا لم تكن اعتمرت عمرة الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19669)
س: هل الأفضل لي وأكثر أجرا خلال شهر رمضان المبارك الذهاب لمكة المكرمة للمكث فيها بضعة أيام لأداء العمرة والصلاة والعبادات الأخرى، أم أتصدق بتكاليف ذلك ماليا في أوجه البر المتعدي نفعها؟ علما بأنني من سكان مدينة الرياض. والله يرعاكم ويحفظكم.
ج: إذا كان بإمكانك أن تجمع بين الأمرين المذكورين في السؤال فهو أفضل وأعظم أجرا؛ لما في ذلك من كثرة الأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات، أما إن عجزت عن الجمع بين الأمرين، وقد أديت فريضة الحج والعمرة، وظهر لك حاجة الفقير واضطراره؛ فإنك
تقدم الصدقة على نافلة العمرة
؛ لقول الله سبحانه
وتعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ}
(1)
{وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ}
(2)
{فَكُّ رَقَبَةٍ}
(3)
{أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ}
(4)
(5)
{أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}
(6)
؛ ولأن نفع الصدقة يتعدى لغيرك، مع حصولك على الأجر العظيم والثواب الكثير، ولما في الصدقة من التكافل والتآزر بين المسلمين، وسد حاجة معوزهم، وإعانته على أمور دينه ودنياه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البلد الآية 11
(2)
سورة البلد الآية 12
(3)
سورة البلد الآية 13
(4)
سورة البلد الآية 14
(5)
سورة البلد الآية 15
(6)
سورة البلد الآية 16
الفتوى رقم (18384)
س: راجت في الأشهر الأخيرة في جدة وفي قراها فتوى وردتنا أسئلة كثيرة عنها، تفيد أنه لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج متنفلا، ومن فعل ذلك لزمه الحج في عامه الذي اعتمر فيه، وفي يوم 8\11\1416 هـ ألقى فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين محاضرة في جدة، وعرضت عليه هذه الفتوى؛ بسبب كثرة الأوراق التي وردت أثناء المحاضرة فيها استفسارات عن هذه الفتوى، فأجاب
فضيلته ببطلان هذه الفتوى، وطلب مني الكتابة بشأنها إلى سماحتكم؛ ليكون الرد عليها خطيا، ويعمم؛ لتعم فائدته، فما رأي سماحتكم؟
ج: العمرة تجوز في كل أشهر السنة؛ لأن التوقيت إنما ورد للحج بقول الله سبحانه وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}
(1)
، ومن اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه الحج في هذه السنة التي اعتمر فيها؛ لأنه لا دليل على إلزامه بذلك، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين من الجعرانة في شوال ولم يحج من هذا العام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 197
الفتوى: رقم (19104)
س: إنني قد ذهبت أنا ووالدتي لأداء فريضة الحج، العام 1413هـ، وهي تبلغ من العمر في ذلك الوقت خمسة وستين عاما تقريبا (65) وكان برفقتنا عمي والد زوجتي، وليس بينه وبينهما صلة قرابة، وعديلي (زوج أخت زوجتي) وكانت عزبتنا واحدة، أي: كنا نجلس سواء في خيمة واحدة، وليست والدتي متحجبة
عنهم هي وأخت زوجتي وذلك من الجهل بذلك.
والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل حج والدتي صحيح أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل حج أخت زوجتي صحيح كذلك أم لا؟
ج: يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب منها، وأن لا تخلو بهم، وأن تتحلى بالحياء والاحتشام، سواء في الحج أو غيره، وكشف المرأة لوجهها أثناء حجها بحضور الرجال الأجانب اعتقادا منها أنه لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقا لا يفسد ذلك حجها، وحجها صحيح، لكنها ارتكبت أمرا محرما بكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وتأثم بذلك، وعليها التوبة النصوح من ذلك، والإكثار من نوافل الطاعات، والتضرع ين يدي الله، وسؤاله المغفرة، وقبول توبتها؛ لعل الله أن يعفو عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19439)
س: أسكن مع أهلي أنا وزوجتي وابنتي، ملتزم بشرع الله ما استطعت، ومع أن إخوتي وأخواتي لا يطبقون شرع الله؛ لا يصلون
إلا القليل منهم، ويستمعون إلى المعازف، ويتوسلون بالقبور، ويذبحون لهم إلى غير ذلك من مخالفة الشرع، وأريد أن أفر بديني أنا وزوجتي وابنتي، مع أني موظف، أجرتي (4000 درهم) مغربية، وعندي مبلغ من المال قدره (30.000 درهم) . هل أشتري بقعة أرض أم أحج، مع العلم أن ثمن البقعة (35.000 درهم) مساحة (60 دنما) بعد يوم ترتفع الأثمان ولا أستطيع الكراء، مع أن ثمن الكراء يتجاوز (700 درهم) ، والمعيشة مرتفعة الأثمان، ولم أحج قط، وإذا كان الجواب بالحج هل أحج أنا أم أبي مع أن أبي لم يحج قط؟ جزاكم الله عنا كل خير.
ج: لا يلزمك الحج إلا إذا توافر لديك مال يكفي لمؤنة الحج فاضلا عن كفايتك وكفاية من تلزمك نفقتهم قوتا وكسوة وسكنى؛ لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
، والسبيل: هو الزاد والمركوب المناسب في كل زمان بحسبه. ووالدك كذلك إذا لم يتوفر عنده هذا الشرط، فليس عليه حج، والحمد لله.
(1)
سورة آل عمران الآية 97
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (20308)
س12: لقد حججت أكثر من خمس مرات لي ولوالدي قبل التحاقي بمذهب أهل السنة والجماعة، فهل حجتي جائزة أم لا؟
ج12: يلزمك أن تحج عن نفسك بعد هداية الله لك متى استطعت إلى ذلك سبيلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14945)
س2: يقول بعض الناس: إن البنت إذا حلقت رأسها وهي صغيرة لا تجوز حجتها وهي كبيرة، فهل هذا صحيح ولماذا؟
ج2: يسن حلق رأس المولود يوم سابعه، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا ولا يجب الحلق، وأما بطلان حج من يحلق رأسها في صغرها فهذه خرافة لا أصل لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20169)
س4: أنا شاب أكبر إخوتي الأيتام، وعندي أمي تريد الحج، وأنا ليس عندي استطاعة على تكاليف الحج وإحضارها إلى الحج، هل علي ذنب إذا خالفتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج4:
إذا طلبت منك والدتك أن تحج بها من بلدها وأنت لا تستطيع
تكاليف الحج بها؛ لعدم قدرتك على ذلك ماديا فلا حرج ولا إثم عليك في عدم تلبية طلبها؛ لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(1)
وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
(2)
، وقوله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(3)
، ولأن الحج لا يجب عليها في هذه الحالة ما دامت لا تستطيع الحج بنفسها، وعليك أن تطيب خاطر والدتك وبرها، وأن تعدها بالحج بها مستقبلا متى تيسر لك ذلك.
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
سورة الحج الآية 78
(3)
سورة التغابن الآية 16
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20174)
س2: حكم من
أراد الحج وله أخ أو جار مصاب بمرض خطير وليس له شيء يعالج به نفسه،
هل عليه أن ينفق على هذا المريض أم عليه الحج؟
ج2: إن كان الحج حج فريضة فإنه يجب عليه أداؤه إذا توفرت شروطه، وإن كان الحج حج نافلة فإن إعانة المحتاج الذي اشتدت حاجته أفضل منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16112)
س2: ما حكم من يريد أن يدخل مكة لأخذ متاعه منها وأغراضه وهو مسافر إلى بلد آخر؟ مع العلم أنه اعتمر قريبا في شهر رجب، هل يحرم ويعتمر أم لا شيء عليه؟
ج2: من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبت توقيتها عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة -مثلا- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة، ولم يثبت شرعا تحديد فترة بين العمرة والتي قبلها بأربعين يوما أو بأسبوع أو غير ذلك، فللراغب في العمرة أن يكررها في السنة مرات من غير التزام بمضي فترة معينة بين عمرة وأخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (19773)
س13:
عند دخول مكة لأداء مهمة العمل في خدمة ضيوف الرحمن هل تجب العمرة،
وإذا كانت واجبة والنية مبيتة فهل يجب الإحرام من الميقات؟
ج13: من ذهب إلى مكة وهو لم يعتمر عمرة الإسلام وجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه ويؤدي
مناسك العمرة، أما من سبق له أن اعتمر فإنه لا تجب عليه العمرة مرة ثانية، لكن إن نوى العمرة في سفره ذلك وجب عليه الإحرام من الميقات، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، وإن لم ينو العمرة إلا بعد تجاوزه فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، وإن نوى وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19672)
س1: يقول الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}
(1)
والمعلوم أن أعمال الحج تبدأ في الثامن من ذي الحجة وتستمر بعد ذلك أياما، نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الآية بما يحقق فهمها فهما صحيحا.
ج1: الصحيح من قولي العلماء: أن أشهر الحج التي يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج فيها المذكورة في قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}
(2)
هي: شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة،
(1)
سورة البقرة الآية 197
(2)
سورة البقرة الآية 197
وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير رضي الله عنهم، وإلى ذلك ذهب السدي، والشعبي، والنخعي، والإمام الشافعي وغيرهم، وعلى ذلك يستحب لمن أراد الحج أن يحرم بالحج فيها، لكن إن أحرم بالحج في غيرها كره له ذلك، وانعقد إحرامه ويبقى على إحرامه حتى يتم أعمال مناسك حجه.
والله سبحانه يسر على عباده، فمن أراد الحج فإنه يدخل في النسك بنية الإحرام، ويعقد إحرامه في هذه الأشهر، فإذا جاء اليوم الثامن وهو التروية استحب للمحلين بمكة ممن أراد الحج أو كان متمتعا وحل من عمرته أن يحرم بالحج فيه قبل صلاة الظهر من مكة أو الحرم أو مكانه الذي هو فيه؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك حيث إن غالب أعمال الحج تبدأ بعد ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16825)
س4:
هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يوما تلزمه العمرة
وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات؟
ج4: العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف
المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة، والعمرة تجوز كل وقت وليس لها وقت محدود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (21515)
س1: ما حكم
دخول مكة المكرمة بدون إحرام بعد الغياب عنها أربعين يوما،
وما صحة الحديث في ذلك: أن من دخلها بدون إحرام بعد أربعين يوما أنه عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟
ج1: لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة
(1)
» ؛ فدل على أن من لا يريد حجا ولا عمرة يجوز له تجاوزها بدون إحرام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2658) ، مسند أحمد (1/238) .
س2: ما حكم
تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة،
حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟
ج2: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا في الطواف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (17778)
س1: ما حكم مسلم أعطاه الله رزقا يستطيع به على الحج، وأبوه لم يحج والمال لا يكفيهما معا، أيحج الولد دون الأب أو يذهب الأب أولا؟
ج1: من وجد مالا يستطيع به الحج وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا يجوز له أن يحجج والده به، ولا يحج عن نفسه؛ لأن تحجيجه لوالده مستحب، وحجه عن نفسه واجب عليه في هذه الحالة، وأيضا والده إن كان له مال خاص به يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وإن لم يكن له مال لم يجب عليه حج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع والثلاثون من الفتوى رقم (18612)
س34:
إذا كانت علي ديون هل يجوز أن أذهب للحج
أو
العمرة وأتركها ورائي بنية سدادها فيما بعد العودة، وهل يجب أن أشتري مستلزمات الحج كالإحرام من حر مالي، أم يمكن أخذها كهدية مقدمة من أخ؟
ج34: أولا: الاستطاعة للحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدر عليه المسلم وجب عليه. أما بالنسبة للمدين فإن كان يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فالأحوط له عدم الحج حتى يسدد الدين، لكن لو حج صح حجه.
ثانيا: يجوز لك أن تقبل الهدية في هذا وفي غيره؛ إذا لم تعلم أنها من كسب خبيث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20399)
س3: أنا لم أحج لأني لم أستطع ماديا، لا يوجد لدي المال الكافي حتى أحج، وأريد أن أعتمر لأن العمرة لا تكلف نقودا كثيرة، هل يجوز لي أن
أعتمر قبل أداء فريضة الحج
وأنا أخبرتكم
المانع من الحج؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا يجب عليك الحج؛ لعدم الاستطاعة المالية، وإذا كنت مستطيعة للعمرة فإنه يجب عليك أن تعتمري؛ لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
، وقوله سبحانه:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(2)
، ومتى تيسرت لك استطاعة الحج فإنك تحجين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة آل عمران الآية 97
السؤال الأول من الفتوى رقم (17680)
س1: أريد الحج ولكن لقلة راتبي وكذلك مصروف الزوجة ومطالب الحياة تمنعني وتجعلني دائم التفكير، علما بأني أريد الحج، وكذلك لي مشروع أن أجمع مبلغا من المال لكي أشتري لي أرضا وبعد هذا أجمع من المال وأحج أنا وزوجتي إن شاء الله.
ج1:
لا يجب عليك الحج إلا إذا توفر لديك مال يكفي لحجك
فاضلا عن كفايتك وكفاية زوجتك وسداد دينك؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة آل عمران الآية 97
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16360)
س2: رجل يريد أن يحج وليس عنده المال الكافي، فاقترض من صديق له على أن يسدد بعد الحج إذا يسر الله له، واتفق مع صديقه الذي اقترض منه أن يسامحه إذا لم يستطع الوفاء، فهل يصح ذلك؟
ج2: الحج لا يجب إلا على المستطيع وهو من وجد المال الذي يغطي نفقته ونفقة من يعولهم حتى يرجع، ويكفي لنفقة حجه ولا يلزمه الاقتراض من أجل الحج، ولكن ما دام قد اقترض وحج فحجه صحيح، وإذا سامحه صاحب القرض عن التسديد فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15450)
س: هل يجوز
تقسيط قيمة الحج من الراتب
لكي يحج هذا الشخص، بمعنى أنه سوف يدفع الربع من المبلغ والباقي يقسط على الشهور عن الراتب الخاص لهذا الرجل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد والراحلة بمعنى أن يجد نفقة ذهابه وإيابه، لكن من استدان على راتبه لتأمين مصاريف سفره جاز حجه وأسقط عنه الفرض، ولكن ذلك لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته إلا بالدين المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18802)
س: أنا موظف بسيط، أعمل في إحدى الشركات الحكومية وعندي ولدان وبنت، وأسكن في شقة عبارة عن حجرة وصالة، وبعد كفاح خمس سنوات استطعت أن أشتري قطعة أرض لأوسع بها علي وعلى أولادي وأبنيها، ولكن بعد ذلك قيل لي: لا ينفع إلا بعد أداء فريضة الحج، فهل أظل كما أنا وأولادي في هذه الشقة الصغيرة أم أبيع قطعة الأرض لأداء هذه الفريضة أم أبنيها أولا وأوسع على
أولادي؟ وإن موضوع البناء لا يأتي بالأمر السهل، ولكن يحتاج مني على الأقل عشر سنوات من الكفاح لكي أبنيها، مع العلم أن لا بد وأن أفرق بينهم في المضجع ولا يوجد عندي مكان سوى حجرة واحدة لي ولهم، فماذا أفعل وأيهما أولى وأوجب؟
ج: فريضة الحج لا تجب إلا على المستطيع القادر بماله وبدنه، فمن استطاع ببدنه ولم يقدر بماله فليس الحج واجبا عليه؛ لأن الله تعالى يقول:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
، فيشترط لوجوب الحج على من يملك شيئا من المال أن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية، ومن الحاجات الأصلية توفير السكن الكافي له ولأولاده، فعلى هذا لا يجب الحج عليك فلا يلزمك بيع قطعة الأرض التي اشتريتها لبناء سكن عليها لأولادك، ومتى يسر الله عليك نفقة فاضلة عن قوتك وقوت عيالك وحاجة من تنفق عليهم فإنه يجب عليك الحج عندئذ.
أما إن استطاع الإنسان بماله ولم يستطع ببدنه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب عليه أن ينيب من يؤدي عنه الحج والعمرة من ماله، وإن مات قبل أن يؤدي فريضة الحج أخرج من
(1)
سورة آل عمران الآية 97
تركته من أصل ماله مبلغ يكفي لمن ينوب عنه في أداء الحج والعمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا عندما سألته امرأة في الحج عن أبيها فقال: «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1852) ، صحيح مسلم الصيام (1148) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2332) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18452)
س1:
أريد الحج والعمرة، ولا أستطيعهما،
آمل الإرشاد والمساعدة إن أمكن.
ج1: إذا كنت لا تستطيعين الحج أو العمرة فقد عذرك الله تعالى ولا شيء عليك، قال تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
الآية، فقيد سبحانه ركن الحج بالاستطاعة، فمن لم يستطع فلا حج عليه ولا عمرة حتى يستطيع.
ولا يجوز لك في هذا أن تسألي أحدا لأدائهما، بل اسألي الله تعالى أن يغنيك ويبلغك بيته الحرام، فإن أغناك الله تعالى بفضله وتيسرت السبل وجب عليك الحج والعمرة، وإلا فلا، وأنت في هذا
(1)
سورة آل عمران الآية 97
معذورة والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21039)
س3: حسبما نعرف ونسمع ونشاهد فيما يحدث في دول الخليج، بما من الله عليهم من فضله ورزقهم بخيرات كثيرة، ونحن نقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فالله هو الرازق، المهم أنني فكرت كثيرا وترددت في حجي، وكثرة تفكيري في زيارة بيت الله جعلني أقول هذا، فقد فكرت في أن أبعث إلى أي إذاعة أو جمعية، أطلب منها أن تقدم طلبي لمن يريد أن يتبرع لي بتذكرة لأداء العمرة، لكن تراجعت وخفت أن يكون في هذا الأمر شيء من أن لا يتقبلها الله مني؛ لأنني طلبت مالها، فإذا فعلت ذلك فما هو الحكم عندكم وهل يجوز ذلك؟
ج3: ننصحك أن لا تسألي أحدا من الناس التبرع لك بنفقات أداء العمرة، والعمرة لا تجب إلا على المستطيعة في بدنها ومالها ومحرمها، وما دمت لا تملكين النفقة فأنت معذورة واصبري حتى ييسر الله لك ما تريدين، ونسأل الله أن يهيئ لك من أمرك رشدا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (19189)
س1: أود أن أحج إلى بيت الله تعالى أو أعتمر وليس لدي أب أو أخ أو ابن أو عم، أو خال أتركه في بيتي مع أمي البالغة من العمر 66 سنة، وأخواتي الثلاث البالغات والعازبات، فرج الله عنهم بالزواج؟
ج1: إذا كانت والدتك وأخواتك يستطعن البقاء بدونك إلى أن ترجع من سفرك للحج والعمرة وجب عليك أداء الحج والعمرة، وإن كن لا يستطعن البقاء بدونك فالواجب عليك البقاء عندهن للقيام بحاجتهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13934)
س1: أنا مدرس ابتدائي مصري الجنسية، ومعار للمملكة، وفي العام الرابع والأخير، وقد تمكنت بفضل من الله ونعمة من أداء
فريضة الحج العام الماضي 1410هـ، ولي من الأبناء ستة بالإضافة لوالدتي وزوجتي الذين ليس لهم من عائل بعد الله غيري، ولا دخل لي سوى راتبي من وظيفتي، وكما تعلمون سماحتكم أن الحج هذه الأيام صار مكلفا من الناحية المادية، بمعنى: أن الحاج المصري يحتاج إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه تقريبا، وهذا المبلغ فوق طاقة وقدرة الطبقة المتوسطة من أمثالنا، وحيث إن والدتي والتي يقترب عمرها من السبعين عاما لا تملك هذا المبلغ وليس لها عقار خاص يمكن بيعه وتدبير هذا المبلغ منه لتؤدي الفريضة فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج بدلا منها؛ لعدم قدرتها المالية، وكيف؟ ولأن التكاليف - لوجودي على أرض المملكة - بسيطة. أفيدوني أفادكم الله.
ج1: لا حج على والدتك لعدم الاستطاعة، ولا يجزئ حجك عنها؛ لأنها تستطيع الحج ببدنها لو وجدت المال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14242)
س: زوجة وافقت على غياب زوجها عنها في السفر لمدة سنة واحدة، والزوج يريد أن يطيل هذه الفترة بغرض تأدية فريضة الحج،
والزوجة غير موافقة على بقائه إلى الحج، فهل بقاؤه حرام وما العمل؟
ج: يجوز لك التأخر لأداء الحج، ولا يشترط في الحج رضا الزوجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21906)
س: والدتي تبلغ من العمر 75 سنة، وترغب في أن تحج إلى بيت الله الحرام، وكل الظروف المادية متوفرة، وليس لها أولاد قصر، وهناك أمر حال دون تحقيق تأدية الحج، يتمثل في مرض والدي الذي يبلغ من العمر 86 سنة، فلقد أقعده الكبر على الفراش منذ سنتين -لا يشكو ألما- ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء بمفرده، حتى قضاء حاجته تتم في الفراش، والوالدة أعانها الله هي التي تقوم بخدمته في جميع الأمور، طبعا بإعانتنا لها نحن أولادها، ذكورا وإناثا، ولقد اقترحنا نحن أولادها بأن نحل محلها لخدمة والدنا خاصة أخواتي الكبريات، حتى تقوم بأداء فريضة الحج، فهل في هذه الحالة تسقط عنها فريضة الحج أم يمكننا نحن أولادها أن نقوم مقامها في خدمة
الوالد لتؤدي فريضة الحج؟ أفيدونا يا فضيلة الشيخ أفادكم الله.
ج: إذا وجد من يقوم بخدمة والدكم المريض على الوجه المطلوب، ووجد محرم يحج مع والدتكم فإنه يجب عليها حج الفريضة؛ لأنها ركن من أركان الإسلام، توفرت شروط وجوبه وأدائه، فلا يجوز لها تأخيره؛ لقول الله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سورة آل عمران الآية 97
الفتوى رقم (19977)
س: أبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما ولله الحمد، ولم يسبق لي أن أديت الحج؛ لظروف عملي التي لم تسمح لي بذلك، وقدر الله أن حدث لي حادث سيارة، وقطعت إحدى قدماي وخلعت الأخرى، وأنا لا أستطيع المشي إلا على عكاز من حديد، ولكن لخطوات قصيرة جدا، ولا أستطيع أن أرمي الجمرات ولا أستطيع أن أمشي من الموقف إلى داخل الحرم للسعي والطواف، ولا أستطيع
المبيت بمنى ثلاثة أيام، أفيدوني حفظكم الله: هل علي حرج لو أنني دفعت لأحد ليؤدي عني هذه الفريضة؟
ج: عليك أن تحج حجة الإسلام وتطوف وتسعى محمولا أو راكبا في عربة، وتقف بعرفة والمزدلفة، وتوكل من يرمي عنك الجمرات، وإذا لم تستطع المبيت بمنى فإنه يسقط عنك، ولا يجوز لك التوكيل وأنت تقدر على ما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19127)
س: أعاني من مرض جلدي (الصدفية) مرض غير معدي في رأي الطب، هذا المرض منتشر بجسدي وبالأخص في منطقة الكتفين والصدر والبطن والأرجل والأذرع، أريد بمشيئة الله أن أؤدي فريضة الحج أو العمرة، ملابس الإحرام حين أرتديها تظهر جزءا كبيرا من الإصابة من المرض، أنا شخصيا أنفر من شكلي حين أقف أمام المرآة، أخشى نفور الناس مني وأنا مرتدي ملابس الإحرام، بفضل الله أملك مصاريف الحج أو العمرة. جزاكم الله خيرا أعني على الجواب مع الأخذ في الاعتبار نفور الناس من أصحاب الأمراض الجلدية إذا كان
المرض منتشرا بمساحات كبيرة في الجسد والأذرع، ولا يدرون هل هذا المرض معدي أم لا؟
ج: يجب عليك أداء فريضة الحج والعمرة، ووجود هذا المرض الجلدي في بعض أجزاء بدنك، وخشية نفور الناس منك ليس عذرا يبيح لك أن تترك الحج، ولك أن ترتدي المخيط إن تضررت بلبس الإحرام، وعليك الفدية عن لبس المخيط، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام من الأرز أو غيره من قوت البلد، أو ذبح شاة، وظهور هذا الطفح الجلدي (الصدفية) على كثير من أجزاء جسمك لا يمنعك من أداء فريضة الحج، لا سيما وقد ذكرت أنه لا يعدي كما ذكره الأطباء لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20768)
س4: ما زلت أعاني من شلل نصفي بسبب سقوطي من نخلة، ولا أستطيع المشي إلا على عربية، وأنا مقيم في المملكة العربية السعودية، في الرياض، وناوي هذا العام - إن شاء الله تعالى - الحج، فهل يجب علي الحج حسب حالتي هذه وما الحكم في ذلك؟
ج4: إذا كنت تستطيع الحج بنفسك وجبت عليك حجة
الإسلام، وإذا لم تستطع الطواف والسعي بنفسك فإنك تحمل على شيء وتوكل من يرمي عنك الجمرات، أما إن كنت لا تستطيع الحج بنفسك ولا ترجو زوال المانع في المستقبل فإنك توكل من يحج عنك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16338)
س1: طلب مني زميلي الحج معهم، وسافرت معهم إلى الحج، وكان السفر على حافلة تابعة لإحدى الدوائر الحكومية، وقد أمنت لنا تلك الدائرة السكن والإعاشة، فهل حجي بعيد عن الشبهة، وهل أعتبر أنني أديت الفريضة؟
ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فالحج صحيح ومجزي إن شاء الله إذا كنت أديته على المشروع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20745)
س: توفي خالي لأمي عن عمر يناهز الخامسة والستين، وكان
- رحمه الله معتوها لا يجيد التصرف، وقد أخبرتني والدتي بأنه أصيب وعمره في حدود خمسة عشر عاما، وأنا كما فهمت منكم سابقا أن المعتوه تسقط عنه التكاليف الشرعية، ولكن هل يسقط عنه الحج؟
أفتوني مأجورين، وآمل أن تصلني فتواكم مبكرا حتى إذا كان عليه حج أستطيع المبادرة والحج عنه هذا العام، والله ولي التوفيق.
ج: المعتوه لا يجب عليه حج ولا غيره من العبادات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة
(1)
» وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وما دام الأمر كذلك فلا تحج عنه، والمعتوه هو الذي فقد عقله حتى صار كالمجنون.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبي داود الحدود (4403) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18375)
س2:
هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج2: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18552)
س: أنا امرأة عاجزة، أعيش مع ناس، قرابتي بهم في سادس جد، وأمهم بنت عمي، وأنا لم أعرف أحدا من أهلي، فلقد توفاهم الله وأنا صغيرة، وقام ابن عمي بتربيتي، وكان في منزلة أخي وهو عزوتي وتوفي، فلم يبق لي إلا ناس قرابتهم بي رابع وخامس وثالث جد، وقد قمت بأخذ حجة مع شخص يقربني من خامس جد، فهل هو محرم لي أم لا؟ وهل تجوز حجتي معه؟ وفي أثناء الحج وعند رمي آخر حجرة اصطدمت بشخص فأغمي علي، علما بأن الحجرة لم تصل إلى الحوض، فما هو الذي يلزمني في ذلك؟
ج: وجود المحرم الشرعي للمرأة من أب أو ابن أو أخ أو زوج أو عم أو خال ونحوهم شرط لأدائها الحج، لهذا ف
المرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما،
وما دام أنك قد حججت برفقة المذكور فأنت آثمة لسفرك من غير محرم، لكن الحج صحيح، وعليك التوبة والاستغفار من السفر بدون محرم.
وأما حصى الجمار الذي ذكرت في سؤالك أنه لم يصل حوض
المرمى إذا كانت واحدة كما ذكرت فنرجو ألا يضر ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19261)
س: تسأل إحدى الأخوات التي لا تعرف العربية عن رأي الشرع فيما يلي:
- تلك الأخت كانت نصرانية، ثم أسلمت والحمد لله، وحسن إسلامها، وحضرت مع زوجها إلى المملكة منذ فترة طويلة، كلما طلبت من زوجها الذهاب لأداء فريضة الحج رفض، وقال: إنه عليه ديون.
- يحرص الزوج في كل إجازة صيفية على السفر للخارج معها ومع الأسرة، مما يضطره إلى الاستدانة.
- سبق للزوج الحج بمفرده.
- تسأل هل يمكنها الحج مع مجموعة من الصديقات ومعهن أزواجهن إذا استطاعت توفير المال؟
- هل من توجيه لسماحتكم للزوج؟
ولكم جزيل الشكر.
ج: هذه المرأة لا يجب عليها الذهاب لأداء فريضة الحج إلا إذا توافر لها المحرم الذي تسافر معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم
(1)
»
ولا يجوز لها أن تسافر مع مجموعة من الحجاج ليس فيهم محرم لها لهذا الحديث؛ فعليها الانتظار إلى أن يتيسر لها المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (1197) ، مسند أحمد (3/66) ، سنن الدارمي الاستئذان (2678) .
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (19373)
س3:
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تذهب للحج دون رضا زوجها
وهي مع أقاربها وهم إخوانها؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كان الحج حج فريضة؛ لأنه ليس لزوجها الحق في منعها منه إذا توافر لها المحرم، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم
(1)
» ، وجماعة النساء لا تكفي عن المحرم، وحج الفريضة وغيره في هذا سواء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (1197) ، مسند أحمد (3/66) ، سنن الدارمي الاستئذان (2678) .
س4: إذا كنت أعمل في السعودية وأنا من دولة إسلامية
مجاورة، ودولتي فارضة علي أن لا أحج إلا بعد خمس سنوات، وحصل لي فرصة بعد ثلاث سنوات وأنا مقيم في السعودية، هل يجوز لي أن أحج، أو أنني أنتظر فرض دولتي علي؟
ج4: إن كانت الحجة حجة الفريضة وجب عليك أداؤها عندما تسنح لك الفرصة؛ لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
، ولا تنتظر تحديد الدولة، أما إن كانت الحجة حجة نافلة فأنت بالخيار بين أن تحج أو تنتظر إلى أن يحين تحديد الدولة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة آل عمران الآية 97
الفتوى رقم (14359)
س: قد أديت فريضة الحج لله تعالى العام الماضي، وأرجو من سماحتكم الإفادة عن هذا السؤال الآتي:
أريد الحج لأحد الوالدين، فهل أحج لأمي أم الوالد؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، ونحيط علم سماحتكم أن والدي قد توفيا إلى رحمة الله تعالى، وإني إن شاء
الله تعالى سوف أقوم بتأدية الحج هذا العام، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ينبغي لك أن تحج عمن لم يحج فرضه من والديك، فإذا لم يحج كل منهما فرصة فإنك تحج عن أمك أولا ثم عن أبيك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14345)
س2: الذي ماتت والدته ولم تحج، علما بأنها صماء بكماء، ولا يدري يوم ماتت هل تصلي أم لا؟ وإذا سألت أبي يقول: أعتقد أنها كانت تصلي، وليس متأكدا، حيث إن الناس قبل مدة في بعض المحلات لا يبالون بأمور الدين لجهلهم بتلك الأوامر والنواهي، وهو قبل أربعين سنة، أرجو الإجابة هل عليها حج فأحج عنها أم لا؟
ج2: إذا أمكنه أن يحج عن والدته فحسن وهو من البر بها، ومن مات فأمره إلى الله، ولا ينبغي السؤال عن أعماله السابقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13811)
س:
أريد أن أحج لوالدي وهو متوفى قبل سنتين ونصف تقريبا،
وكيف كانت حجته هل هي مقبول أم لا، ووضح لي بالتفسير من أقوال آيات الله، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبي حياته كان إمام الجامع، وأنا ابنه درست في المدرسة، نحمد الله ونشكر لوالدي رحمه الله وأسكنه مع الشهداء.
ج: يجوز لك أن تحج عن والدك المتوفى إذا كنت قد حججت عن نفسك أولا، وهذا من البر والإحسان إلى والدك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13962)
س2:
لي خال توفي ولم يعقب ولدا، هل يجوز أن أحج عنه،
وأعتمر تطوعا؛ لأنه سبق له أن أدى الحج واعتمر، لكن أريد ذلك أن يصله ثواب هذا العمل؛ لما أجد له من محبة في نفسي؟
ج2: إذا كنت حججت عن نفسك جاز لك الحج عن خالك المتوفى، وهذا من البر بخالك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14718)
س: كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، ثم أعطت أبي المال كأمانة عنده، فلما كان وقت الحج طلبتها منه، فأقسم بالله أنه ليس معه منها الآن شيء، سوى خمسمائة ريال (500 ريال) سعودي، وقد طلبتها منه كي تعطيها إياه ليحج لأمها، فقال أبي: أنا أتكفل بأن أحج لأمك، وكان الحجاج يحجون على الأكثر بألف ريال أو ثمانمائة ريال (1000 أو 800) ما بين هذين الرقمين، فرضيت أمي بذلك، لما عاد الحاج من موسم الحج طلبت منه (500) أجرا لأبيها كي يرجع إلى بلاده، حيث لم يكن معه شيء، أي أبيها، فأقسم أنه ليس معه سوى (500 ريال) فأخذتها منه، وأحلته بخمسمائة ريال أخرى، فتبقى ألف ريال، وذلك ليحج عن أمها المتوفاة، علما أن أمها قد سقط فرضها وحجته لها ليست فرضا.
فضيلة الشيخ: فما على أبي منها هل يحج عنها، وإذا أراد أن يوكل من يحج عنه لها هل يصح ذلك مع فرق الوقت والمادة؟ حيث
إن الحجاج لا يحجون بأقل من ستة آلاف ريال، وهل يجوز أن يتصدق بمالها كما أعلمك أن على أبي حجة لها، وذلك في عقد النكاح بينه وبين أمي من دون الحجة، وطلبه منها أنه سوف يحج لها بالمال ثمن العقد، وهل يجوز أن يجمع بينها في حجة، وماذا يفعل فهو كثير المشاغل، وهل يجوز أن أحج له عن الحجتين أم ماذا أفعل؟
ج: بعد أن دفع والدك لوالدتك جزءا من دينها وهو خمسمائة ريال، وأحلته بخمسمائة ريال، وبقي ألف ريال، فإن كان التزم بأن يحج به لجدتك -أم والدتك- فإن ذلك يلزمه الآن، بأن يبادر بالحج عنها، وعدم التأخر، وإن لم يتمكن بسبب أشغاله فله أن يوكل من ترضاه والدتك بعد أن يعطيه ما يكفيه للحج، وإن زاد بسبب تأخره عن أدائه في وقت كان هذا المبلغ يكفي، وإن وكلك بالحج عن جدتك ورضيت والدتك سواء أخذت هذا المبلغ، أو تنازلت عنه لوالدك فذلك جائز، ولا يجمع حجتين في وقت واحد عنه وعن غيره، وأما التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر فيجب عليه الوفاء به، ويحج بها ولا يوكل من يحج عنها ما دامت حية قادرة، ويحسن أن يجمع بينهما بأن يذهب بوالدتك إلى مكة تحج عن نفسها ويحج هو عن جدتك إذا كان قد حج عن نفسه، وإن لم يحج عن نفسه فيلزمه أن يحج عن نفسه أولا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15150)
س: أفيدكم أن لي عمة قد أودعتني مبلغا قدره (أربعون ألف ريال 40.000) وقالت لي: اصرف منه في حجة، وسألتها عن الباقي؟ فقالت: كيفك فيه، والمرأة الآن طاعنة في السن، ومخرفة لا يؤخذ منها جواب ولا تدرك، فاحترت في المبلغ هل يحق لي أن أصرفه في بعض أعمال البر؛ ليكون ثواب ذلك لها، أو لا يحق لي ذلك؛ لكونه حقا للورثة بعد وفاتها، ولا أعلم عن نيتها بقولها: كيفك فيه، ولا يؤخذ عنها جواب الآن.
ج: عليك تنفيذ الحجة التي أوصتك بها عمتك إن لم تكن نفذتها، وتنفق عليها من باقي المبلغ بالمعروف إن كانت بحاجة إلى نفقة، والباقي تحفظه إلى أن تموت ويضم إلى تركتها، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15226)
س: عندي أم طاعنة في السن، مع العلم أنها
فقدت البصر وتريد الحج، هل يجوز لها أن توكل في الحج والعمرة؟
مع العلم أنها لم تحج حج الفريضة؟ وتبلغ من العمر خمسين سنة تقريبا، هذا وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء.
ج: الواجب على أمك الحج بنفسها إذا استطاعت من جهة المال، أما العمى فلا يمنع من حجها بنفسها، ولا يسوغ لها الاستنابة؛ لقول الله عز وجل:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة آل عمران الآية 97
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15393)
س2: والدي ووالدتي توفيا وأنا عملت عمرة سابقا، والآن وأنا أعمل في شركة من شركات المملكة، وفي
نيتي أن أحج لي أنا خاصة، فهل يجوز لي أن أهب عمرة لوالدي ووالدتي
مع هذه الحجة؟
ج2: إذا حججت واعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر وتحج عن أمك وأبيك كل على حدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15530)
س3: عندي قريب لي قد توفي وهو لم يحج طول حياته حج الفرض، وأنا أريد أن أحج عنه، كيف طريقة الحج عنه وهو قد توفي في سبب مرض أعاذنا الله وإياكم منه، وهذا الشخص من جماعتي، وأريد أن أحج عنه لوجه الله ليس في طلب منفعة أو أريد منه شيئا؟
ج3: لا بأس أن يحج المسلم عن أخيه المسلم، سواء كان قريبا له أم لا، وسواء أخذ مالا يحج به أم لا، و
كيفية الحج عن الغير:
أن تنوي عقد الإحرام عنه، وإن قلت:«لبيك اللهم عن فلان» فلا بأس، ثم تؤدي المناسك بنية أنها عنه، لكن لا بد للنائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا لأن «النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
(1)
» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
(1)
سنن أبي داود المناسك (1811) ، سنن ابن ماجه المناسك (2903) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى: رقم (15671)
س:
هل يجوز لي أن أحج عن والدتي من زكاة مالي؟
ج: لا يجوز لك أيها السائل أن تدفع شيئا من زكاة مالك للحج عن أمك المتوفاة؛ لأنها إن كان لها تركة ولم تحج فإنها يحج عنها من تركتها، وإن لم يكن لها تركة فإنها لا يجب عليها حج؛ لأنها كانت غير مستطيعة، والحج إنما يجب على المستطيع، قال تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة آل عمران الآية 97
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15931)
س2:
هل يجوز للمسلم أن يحج عن أخيه وهو لم يحج لأنه فقير لا يستطيع،
ولكن يريد أن يحج عن أخيه؛ لأن أخاه طلب منه أن
يحج عنه؟
ج2: لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره حتى يؤدي الحج عن نفسه أولا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن رجل اسمه شبرمة: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
(1)
» ثم إن النيابة في الحج أو العمرة لا تجوز إلا عن ميت أو عاجز عن مباشرة الحج بنفسه، عجزا بدنيا مستمرا؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن أبي داود المناسك (1811) ، سنن ابن ماجه المناسك (2903) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16467)
س3: ما حكم الشرع في رجل حصل على مقدار كبير من المال، من هذا المال أرسل أبويه للحج في مكة، والحال أن الرجل لم يحج بعد؟
ج3: من استطاع الحج وهو لم يحج من قبل فإنه يجب عليه المبادرة بأداء الفريضة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
، فإن لم يبادر بقي الحج في ذمته، وأما
(1)
سورة آل عمران الآية 97
تحجيجه لوالديه قبل أن يحج هو فلا بأس به، وإنما الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما سمعه يلبي عن شخص آخر:«هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» وهو الشخص الذي سمع يلبي عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14191)
س: أصبت بمرض في آخر شهر ذي القعدة عام 1410 هـ في بطني، ثم يصل إلى دماغي ثم أحسن ببرد في قلبي ورشح الرجلين، وكان داعي الخوف عندي في حاجتين: الأولى: بأن هذا المرض فيه الوفاة قبل أداء فريضة الحج. الثانية: أخاف إن عزمت على السفر وسافرت وأنا مريض أن أموت مذنبا بسبب سفري مريضا، ثم توكلت على الله وسافرت ووصلت الميقات يوم ستة ذي الحجة 1410هـ، وأحرمت بعمرة تمهيدا بها إلى الحج ولم أشترط، ثم أديت العمرة وتحللت ثم رجع علي المرض، وجعل عندي كآبة في النفس وكره للنظار في غير قصد، ثم رجعت إلى بيتي قبل أن أتلبس بأعمال
الحج، لا إحرام ولا غيره.
أرجو إفادتي عن حكم ما حصل، وماذا أفعل إن استمر المرض معي في المستقبل أثابكم الله؟
ج: أولا: بالنسبة لإحرامك بالعمرة متمتعا إلى الحج وإنهاء أعمال العمرة، وعدم الإحرام بالحج؛ لعدم تمكنك من الدخول فيه، فلا شيء عليك في ذلك.
ثانيا: إذا استمر معك المرض ولم تستطع تأدية الحج بنفسك، ولم يرج الشفاء من ذلك المرض جاز لك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14424)
س: يوجد امرأة عجوز تجاوزت السبعين عاما تقريبا وهي فاقدة البصر حاليا، وهي ميسورة الحال تستطيع أن تجد نفقة الحج، وتريد أن تحج ولها ثلاثة أولاد ذكور، هل يلزمهم الحج بها على ما هي عليه من هرم وعمى، أم أنه يجوز أن تؤجر من يحج عنها والحال هذه، أم يلزمها الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
ج: المرأة الكبيرة المذكورة إذا كانت تستطيع الوصول إلى مكة راكبة، ووجدت محرما وجب عليها الذهاب إلى الحج، وإن كانت لا تستطيع الوصول وجب عليها أن تنيب من يحج ويعتمر عنها من أبنائها أو غيرهم إذا كانت قادرة قدرة مالية، وإذا لم تكن قادرة من الناحية المالية، وتبرع لها أحد أولادها بالحج بنفسه أو بإنابة غيره عنها جاز ذلك ودفع عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول: من الفتوى رقم (20790)
س1: رجل
وقف بعرفات، ثم اعترضه مرض منعه الاستمرار في أداء بقية المناسك:
من المبيت بالمزدلفة، ومنى، ورمي الجمرات، والحلق أو التقصير، والذبح، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وقد اضطر للسفر إلى بلده عقب إصابته بالمرض، وقد لازم الفراش ولم يبرأ من مرضه حتى مات، وقد تحلل من إحرامه عقب مرضه ولبس المخيط، فهل ينوب أحد مكانه لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، أو ينوب عنه في أيام الحج في المبيت بالمزدلفة وفي رمي الجمرات والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت
والسعي، أم ينوب عنه في الطواف؛ لأنه ركن ويجوز أداؤه قضاء؟
ج1: إذا كان المرض مستمرا مع المذكور حتى مات قبل أن يتمكن من أداء النسك الذي أحرم به -فلا شيء عليه، ولا يناب عنه فيه، بدليل حديث الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة عنه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
(1)
» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
البخاري 2\57.
الفتوى رقم (17367)
س: أنا رجل أبلغ من العمر 29 عاما، وأريد أن أقضي فريضة الحج، ولكنني معوق، وأصبت بمرض في صغري، وأعاقني عن المشي تماما، فكيف أعمل لأقضي فريضة الحج؟
ج: إذا كنت عاجزا عجزا بدنيا لا يرجى برؤه فيجب عليك إن كان لديك مال أن تدفع منه لشخص قد حج عن نفسه واعتمر؛ ليقوم عنك بأداء فريضة الحج والعمرة، من حيث وجبا عليك، وذلك لعموم قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
(2)
» ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه
(3)
» متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، مسند أحمد (2/508) .
(3)
صحيح البخاري الحج (1513) ، صحيح مسلم الحج (1334) ، سنن الترمذي الحج (928) ، سنن النسائي مناسك الحج (2642) ، سنن أبو داود المناسك (1809) ، سنن ابن ماجه المناسك (2907) ، مسند أحمد بن حنبل (1/251) ، موطأ مالك الحج (806) ، سنن الدارمي المناسك (1833) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18252)
س1: لي أخ حدث له حادث فعجز عن الوقوف والمشي، وحتى عن خدمة نفسه، وجسمه سليم، وعقله وذاكرته جيدة، إلا أنه كثير النسيان، فقامت والدته بتأجير شخص ليحج عنه، فهل يجوز الحج عن الحي، وهل يسقط عنه الحج، أم أنه يجب أن يحج عنه أحد أقاربه؟
ج1: إذا كان أخوك لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه، وعجزه مستمر لا يرجى زواله -فإنه ينيب من يحج عنه؛ لحديث «الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه لا يستطيع الثبات على الراحلة: هل يحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر
(1)
» وإذا حج عنه غيره من الأقارب أو غيرهم بإذنه فلا بأس؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الحج (930) ، سنن النسائي مناسك الحج (2637) ، سنن أبي داود المناسك (1810) ، سنن ابن ماجه المناسك (2906) ، مسند أحمد (4/12) .
الفتوى رقم (18465)
س: وكلت أحد الأشخاص بأداء الفريضة عن والدتي، ولعلمي المؤكد بأن أداء الفريضة يستلزم الجهد والمال فقد أعطيت الموكل إليه مبلغا من المال؛ حتى يتسنى له الصرف منه، ولكن هذا الشخص أخبرني بأنه يعمل لدى أحد المطوفين في خدمة الحجيج ولا يصرف أي مبالغ مطلقا من وقت خروجه لأداء الفريضة حتى رجوعه منها، وحاولت إفهامه بأنه حتى يقبل الحج لا بد من بذل المال، ولكنه رفض فأقنعته بأن يقبل المبلغ على أساس أنه هدية، وقد قبل اقتراحي بعد نقاش طويل، وسافر وأتم الفريضة ورجع بسلامة الله، وفوجئت بأنه يرجع لي المبلغ؛ لأنه علم أثناء وجوده بالمزدلفة
بأن هذا المبلغ الذي أخذه كهدية يحرمه من أجره الشخصي عند الله من أداء الفريضة، وغضب مني؛ لأنه ظن أنني أعلم بأن أخذه لهذا المبلغ سيحرمه من أجره وثوابه عند الله؛ لأنه أخذ الأجر الدنيوي «المبلغ» وقد سبب لي هذا إحراجا كثيرا، فأنا أدرك بأن الحج يجب أن يتوفر فيه شرط بذل المال، وأريد أن أعطيه هذا المبلغ بأي صورة إن كانت هدية أو تعبيرا عن شكر وتقدير لشخصه، أرجو من سماحتكم أن تفيدوني عن الطريقة التي أعطيه بها هذا المبلغ دون أن تحرمه من أجره عند الله بأداء تلك الفريضة لوالدتي؟
ج: إذا كان هذا الشخص الذي وكلته بالحج عن أمك قد أدى المناسك بنية النيابة عنها فحجه عنها صحيح، ولكما في ذلك الأجر ولوالدتك ثواب الحج إن شاء الله، سواء أخذ المال الذي دفعته إليه أم لم يأخذه، وإذا تركه تعففا واحتسابا فهو أعظم لأجره وأحرى لقبول حجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18728)
س: والدتي تبلغ من العمر خمسين سنة، وهي الآن بصحة
جيدة ولم يسبق لها حج ولا عمرة مطلقا، وقد حاولت أن أحج بها أو أعتمر، ولكن دون جدوى وترد علي بقولها: الحج بتيسير الله وسأحج إن شاء الله. . وهكذا.
ومشكلتها الحقيقية هي: أنها مصابة بخوف ورعب من ركوب السيارة، بل طيلة الخمسين سنة لم تركب سيارة قط، ولا يتصور أن تقلها سيارة مطلقا، وقد حاولت إخراجها من هذا المأزق بإركابها معي، وكل المحاولات باءت بالفشل، وربما إذا علمت بمحاولتي هذه شددت على ذلك، وربما تصل إلى درجة المقاطعة، حتى خروجها من بيتها قليل جدا، بل نادر، هذه مشكلتي ولا أدري ما الواجب علي تجاه هذه الأم، وخاصة في أدائها لهذه الفريضة؟ آمل من سماحتكم الرد العاجل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب الانتظار لعله يزول هذا المانع وتحج والدتك بنفسها حجة الإسلام؛ لأن هذا هو الواجب عليها؛ لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(1)
، وهذا المانع الذي تذكر يرجى زواله في هذه الحال، فإن تعذر حجها بنفسها فحج عنها؛ لأنها والحال ما ذكر
(1)
سورة آل عمران الآية 97
في حكم العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الحج، وفي حكم المريض الذي لا يرجى برؤه.
نسأل الله أن يضاعف لك الأجر، وأن يمنحها الشفاء والعافية حتى ينشرح صدرها للحج بنفسها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20752)
س: لي خالة مريضة بمرض نفسي، وتخضع للعلاج الآن، والمشكلة أنها لا تستطيع تحمل الزحام، فإذا رأت ازدحام الناس تتوتر وتضطرب وتصعب السيطرة عليها، وأذكر أنني قد أخذتها للعمرة عام 1418هـ وقد أتعبتنا كثيرا بسبب ارتفاع صوتها وتعبها، والمشكلة الآن أنها لم تحج ولا أدري ما العمل؛ لأنها والوضع هكذا لا تستطيع الحج، وأردت من سماحتكم إفتاءنا في الموضوع حفظكم الله: هل أجعل من يحج عنها أم أنني آخذها للحج أم ماذا أفعل؟
ج: الواجب الانتظار لعله يزول هذا المانع عن خالتك وتحج بنفسها، فإن استمر هذا المانع، وأيستم من زواله فإنها توكل من يحج عنها حجة الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19374)
س: أمي كبيرة السن، ومقيمة بمصر ولا تقوى على أداء شعائر أو مشاعر الحج؛ لأنها مع كبر السن مصابة بآلام المفاصل، فلا تقوى على المشي، وقد حججت لنفسي قبل ذلك، وحججت لأمي هذا العام 1417هـ، فهل حجتي لأمي هذه مقبولة مع عدم توافر الاستطاعة لأمي أم لا؟ وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين وأفاض عليكم من علمه.
ج:
النيابة في الحج عن الحي العاجز
لكبره أو مرض لا يرجى برؤه جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه حجة الفريضة؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم
(1)
» رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» ، وعلى ذلك فحجك عن أمك وهي بهذه الحال المذكورة صحيح إذا كان بإذنها.
(1)
صحيح البخاري الحج (1855) ، صحيح مسلم الحج (1334) ، سنن النسائي آداب القضاة (5396) ، سنن أبي داود المناسك (1809) ، موطأ مالك الحج (806) ، سنن الدارمي المناسك (1836) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18972)
س: أنا رجل مريض أعاني من مرض نفسي، ومع زحام الناس يشتد بي المرض.
السؤال: هل يجوز أن أوكل رجلا بأجرة أن يحج عني؛ نظرا لعدم مقدرتي الحج مع أنني لم أحج من قبل.
ج: إذا كنت عاجزا عن مباشرة الحج بنفسك عجزا مستمرا لا يرجى زواله فإنه يجب عليك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام، وتدفع له تكاليف الحج المالية بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا حجة الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20685)
س2: والدتي مريضة بمرض في رجلها، تستطيع المشي ولكن بقلة، وأحوالها المادية ضعيفة، لا تستطيع العمرة، ولها ولد في
السعودية يعمل بها، ويستطيع أخذ عمرة أو حجة لها، علما بأنه قد أخذ لنفسه عمرة وحجة، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن أحواله المادية لا تكفي ذلك؟ أفيدونا.
ج2: لا تجوز النيابة في الحج إلا عن العاجز عجزا مستمرا أو المتوفى، وأما الذي يرجى زوال عجزه في المستقبل فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ويحج هو بنفسه، فإذا كانت والدتك كذلك فإنها تنتظر زوال المانع وتحج بعد ذلك، أو تحج معك وهي في هذه الحالة، وتحمل على شيالة في الطواف والسعي وترمي عنها الجمرات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16623)
س: والدي توفي من مدة حوالي خمسة عشر عاما، وهو مسلم يصوم رمضان، ويعطي الزكاة مستحقيها، ويتصدق ويفعل الخير، ومشهود له بذلك لكنه لا يصلي نهائيا، لا جمعة ولا جماعة، وإنه لم يحج طيلة حياته، وإنني الآن في حيرة من أمري أريد أن أحج عن والدي، فهل يجوز أن أحج عن والدي المتوفى؟
ج: إن كان المقصود بسؤالك أن والدك يترك صلاة الجماعة
ويصلي وحده فقد ترك واجبا يأثم بتركه إثما عظيما، لكنه لا يكفر بذلك، ويدعى له، ويحج عنه، وإن كان المراد أنه لا يصلي نهائيا، لا منفردا ولا مع الجماعة، فإنه غير مسلم إذا لم يكن تاب قبل موته، فلا يجوز الدعاء له، ولا الحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(1)
» خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر
(2)
» خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
(2)
سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17006)
س3: هل يجوز
الصيام عن الأموات الذين عليهم دين
أم لا، وكذلك الصلاة والحج؟
ج3: من مات وعليه فرض حج فإنه يعطى من تركته من يحج عنه؛ لأنه دين عليه لله يجب قضاؤه، وإن لم يكن له تركة وحج عنه أحد أقاربه أو أحد إخوانه من المسلمين نفعه ذلك وأبرأ ذمته، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وكذلك إذا كان عليه فرض
صيام من شهر رمضان، أو من نذر، وصام غيره عنه أجزأه ذلك؛ للأحاديث الواردة في قضاء الحج وقضاء الصيام عن الميت، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
(1)
» أخرجه أبو داود وغيره، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه
(2)
» ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أطعم عنه من التركة عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لبعض الفقراء، أما الصلاة فلا يصلى عنه لا فرضا ولا نفلا؛ لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن أبي داود المناسك (1811) ، سنن ابن ماجه المناسك (2903) .
(2)
صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17035)
س2: أنا أرغب أتصدق لولدي، فهل ذلك جائز أم لا، وهل يلزم ولدي حجة الإسلام أم لا؛ لكونه بلغ ثمانية عشر عاما ولم يحج، وهل يجوز لي أن أسمي على اسم ولدي المتوفى إذا رزقت بمولود آخر؟
ج2: الصدقة عن الميت من أعمال البر الشرعية التي يلحق ثوابها
الميت على نية المتصدق، والأدلة من السنة على هذا كثيرة، وحجة الإسلام واجبة على ابنك المذكور؛ لبلوغه سن البلوغ إذا كان مستطيعا للحج، وعليه فإن كان له تركة فيحج عنه من تركته، وإن وجد متبرع يحج عنه جاز ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عن أبيك
(1)
» رواه النسائي وغيره، ولا حرج في التسمية على اسم ولدك المتوفى إذا رزقت بمولود آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن النسائي 5\118.
السؤال الأول من الفتوى رقم (17592)
س1: توفي عم لي وترك تركة كبيرة، وليس له أولاد ولم يؤد فريضة الحج مع الاستطاعة البدنية والمالية، فهل على إخوته أن يخرجوا من التركة جزءا ويذهب أحدهم ليحج عن أخيه أم لا؟
ج1: يجب أن يخرج من تركة الميت ما يحج به عنه من بلده التي توفي فيها، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وسواء كان النائب من القرابة أو من غيرهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18702)
س2: هل يجوز
التحجيج عن الميت من ضمانه الاجتماعي الذي كان يستلمه
وهو على قيد الحياة أم لا؟
ج2: إذا كان قد توافر لديه من المال الذي يصرف له من الضمان الاجتماعي أو غيره ما تحصل به الاستطاعة، وكان لم يؤد فريضة الحج -فإنه يحجج عنه من هذا المال مقدما على حق الورثة كسائر الديون، أما إذا كان قد حج الفريضة فلا يحجج عنه من هذا المال ولا غيره من التركة، إلا إذا أوصى بذلك بشرط أن يكون الموصى به بقدر الثلث أو أقل منه، إلا أن يجيز الورثة المرشدون ما زاد عن الثلث، أما إن كان المقصود أن الضمان استمر يصرف بعد وفاة الميت؛ لعدم علم الجهة التي تصرفه بموته فهذا مال مأخوذ بغير حق، فلا يجوز الحج به عنه، ويجب إعلام الجهة بموته حتى يطبق في حقه النظام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19909)
س1: أنا امرأة ولي ولد شاب في العشرين من عمره، وقد توظف في الجيش، وبعد التخرج نقل إلى منطقة جيزان، وقد فرحنا لأنه قريب منا، ولقد استمر في الجيش سنة كاملة، وفي يوم من الأيام أثناء ذهابه إلى الدوام صار عليه حادث وتوفي، وأنا الآن قد نويت له حجة، هل الحجة وجبت عليه أم لا، وقد تأثرت كثيرا؛ لأنه لم يذهب هذا اليوم من عندي، وأتمنى أن يكون شهيدا، فهل هو شهيد؟ لأنه كان يسير إلى العمل، وقد علمنا أنه صلى صلاة الفجر، وقد سمعنا في حديث: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله
(1)
» علما بأنه كان طول حياته لا يكذب على أحد، وكان مطيعا لوالديه، ولم يخالف لهم أمرا حتى إن أباه قد ضربه بسبب خلافات بسيطة، ولكنه لم يقل كلمة سيئة أبدا، ولم يرجع في وجهه أبدا.
ج1: إذا كان ابنك أدركه الموت قبل أن يحج حجة الفريضة فإن كان له مال وجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه؛ لأن حجة الإسلام تجب على المسلم الحر القادر العاقل البالغ، ويحصل البلوغ
(1)
سنن ابن ماجه الفتن (3946) .
بأحد علاماته، أو بلوغ خمسة عشر عاما، ويدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس «أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء
(1)
» ؛ فدل ذلك على أن من مات وعليه حج فإنه يجب على أحد أولاده أو أقاربه أن يحج عنه من ماله، أو يجهز من يحج عنه من مال الميت.
أما إذا لم يكن له مال عند وفاته فإن الحج لم يجب عليه؛ لعدم قدرته عليه، لكن يستحب لأحد أقاربه أن يحج عنه، وله الأجر والثواب الكثير إن شاء الله تعالى، وينبغي لك الدعاء له، وسؤال الله له المغفرة والرحمة والتصدق عنه، إن قدرت على ذلك، كما ننصحك بالصبر على فقده واحتسابه عند الله، وعدم الجزع على موته، واحمدي الله على قضائه وقدره، وموت ابنك بسبب حادث سيارة يرجى أن يكفر الله عنه ذلك سيئاته، فإن المصائب والحسنات تكفر الذنوب، وتمحو السيئات، وإن عظم البلاء مع عظم الجزاء، والله سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم، وحيث إن ابنك قد ختم آخر أيامه بعمل صالح فأدى صلاة الفجر ذلك اليوم الذي توفي فيه وهو مطيع لوالديه كما ذكرت فإنه يرجى له الخير الكثير من الله تعالى، فقد روى
(1)
أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، برقم (1852) .
مسلم في صحيحه عن أنس بن سيرين: قال سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم
(1)
» وفي رواية للإمام أحمد في «مسنده» : «من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله فلا تخفروا ذمة الله عز وجل، ولا يطلبنكم بشيء من ذمته
(2)
» وروى الإمام الترمذي وابن ماجه نحوه، والمقصود بذلك: أداء الصلاة في جماعة كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى الثابتة، ونسأل الله سبحانه المغفرة لابنك وأن يتجاوز عما حصل منه من سيئات، وإذا حججت عنه فلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، ولكن الحج لا يلزمك عنه بمجرد النية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
أخرجه أحمد 4\312، 313، ومسلم 1\454، 454 - 455 برقم «657» والترمذي 1\434 برقم «222» ، وابن حبان 5\37 برقم «1743» .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (657) ، سنن ابن ماجه الفتن (3946) ، مسند أحمد (5/10) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20794)
س3: ما
حكم من حج عن والديه الذين توفيا، وهل الحج عنهما عدة مرات مشروع
في دين الله، أم واحدة تكفي عنهما؟
علما أنهما أديا الفريضة.
ج3: يستحب الحج عن الميت لمن حج عن نفسه، ولا بأس بتكرار ذلك؛ لأنه زيادة خير لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (17545)
س: جدتي قد أوصتني بأن أحج لها، وحيث إنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني، ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو «م. س» للحج عني لجدتي، وقد تكفلت بمصاريف حجه فأعطيته مبلغ ألفين وستمائة ريال لذلك، فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية؟
ج: لا مانع أن توكل من يحج عن جدتك التي وكلتك أن تحج عنها بشرط أن يكون من توكله ثقة، وقد حج عن نفسه، ولا مانع أن تدفع له مالا يحج به سواء كان من مالك أو من مال موكلتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18191)
س2: ما حكم من
يأخذ جعلا على حجة من الناس إذا زاد عن متاعه في السفر؟
ج2: من أعطي مبلغا من المال ليحج عن غيره وبقي معه شيء من ذلك المبلغ بعد تكاليف الحج فإن كان شرط عليه رده فإنه يرده وإلا فهو له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18817)
س: رجل يعمل في شركة، وقد منحته الأجور قبل وقتها طلبا منه أن يحج، ووعد بإتمام العمل. السؤال: هل يجوز له الحج بها أم لا؟
ج: نعم يجوز لك
الحج بهذا المال الذي منحتك إياه الشركة مقابل عملك فيها في المستقبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18709)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس مجلس إدارة إحياء التراث الإسلامي بالكويت، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم «5171» وتاريخ 29\10\1416هـ، وقد سأل المستفتي أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
س1: يتقدم إلينا بعض المحسنين طالبين إنابة من يقوم بالحج عن ذويهم حج نقل، علما أن هؤلاء الذين يحج عنهم أحياء، وقادرون على الحج، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجوز الإنابة في الحج عن الميت نافلة لا فريضة؟
ج1: النيابة في الحج إنما وردت في حق الميت أو الحي العاجز عن الحج، عجزا مستمرا، أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نفلا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل يجوز أن
يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه
علما أن المتبرع له قادر على أن يحج من ماله؟
ج2: يجوز للإنسان أن يحج بالمال الذي يبذل له من غير سؤال.
ولو كان قادرا على الحج من ماله، ولكن حجه من ماله أفضل؛ ليجتمع له أجر الحج وأجر النفقة فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل يجوز أن
يتبرع محسن لطلاب العلم الفقراء أو غيرهم بأن يحجوا عن أنفسهم حجة الإسلام،
وهل يجوز هذا في حجة النافلة؟
ج3: مساعدة الفقراء بالمال ليتمكنوا من الحج فرضا أو نافلة فيها فضل عظيم؛ لأنها من التعاون على البر والتقوى، أما الأغنياء فإنهم يحجون من مالهم وليسوا بحاجة إلى المساعدة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: هل يجوز للمسلم أن
يتبرع من ذات نفسه أن يحج عن مسلم لا تربطه به نسب،
حج فرض أو نفل؟
ج4: يجوز أن يحج عن غيره من المسلمين ولو لم تربطه بالمحجوج عنه قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو حيا عاجزا عن الحج بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ لما ثبت «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك
(1)
» متفق على صحته.
ولما ثبت من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال حج عن أبيك واعتمر
(2)
»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1855) ، صحيح مسلم الحج (1334) ، سنن النسائي آداب القضاة (5396) ، سنن أبي داود المناسك (1809) ، سنن ابن ماجه المناسك (2909) ، موطأ مالك الحج (806) .
(2)
سنن الترمذي الحج (930) .
س5: هل يجوز
تكليف رجل من الهند مثلا أن يحج عن ميت من أهل الكويت،
وهل يجوز تكليف رجل يعيش في داخل المواقيت كجدة أو مكة مثلا أن يحج عن غيره ممن يعيش في دولة بعيدة؟
ج5: لا بأس أن ينوب عنه غيره في الحج ولو اختلف بلد النائب عن بلد المنوب عنه، ولو كان بلد النائب أقرب إلى مكة من بلد المنوب عنه؛ لأنه لا دليل على اشتراط اتحاد البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15951)
س: لقد أراد والدي الحج في سنة من السنوات «قبل 57 سنة» تقريبا، وقد كان عمري في ذلك الوقت دون البلوغ، فعلم أحد الناس بعزم والدي على الحج، وإنني سأذهب معه، فقال له: إن هناك
امرأة أجرتني بزرع على أن أحج عنها،
وقد علمت أنك ستذهب للحج ويذهب معك ولدك، فأنا أريد منك أن تأذن لولدك بالحج عن تلك المرأة بدلا عني، فقال والدي: أنا لا أستطيع ذلك إلا بعد أن نستفتي، ومن ثم سألا شخصا كان يفتي في زمنهم ذلك، فأفتاهما بالجواز، وعلى هذا تم الاتفاق بين والدي وذلك الرجل على أن أحج
بدلا منه عن تلك المرأة بـ «12 ريالا» وجهزني ببعض الأشياء، وفعلا ذهبت مع والدي مشيا على الأقدام، وتم الحج وأخذنا المبلغ من الرجل.
وسؤالي هنا: ما حكم حجي هذا عن تلك المرأة، وإن ثبت عدم إجزائه فعلى من يكون أنا ووالدي أم على ذلك الرجل؟ أرجو إفتائي والله يوفقكم والسلام.
ج: نيابتك في الحج عن المرأة المذكورة قبل بلوغك لا يجزئ عنها؛ لأن حجك عن غيرك لا يصح قبل أن تحج عن نفسك، وتعتبر هذه الحجة واقعة عنك نافلة لعدم بلوغك، ويجب على الرجل الذي أخذ الزرع من المرأة أن يحج عنها، وعليك رد الدراهم إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18808)
س4: إذا
توفي إنسان ونوى أحد أقربائه أن يعتمر وثواب أجرها لهذا المتوفى
هل تصح عمرته، وهل أجرها يصل بإذن الله تعالى إلى هذا المتوفى؟
ج4: تجوز العمرة عن الميت ممن قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، ويصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه، وهكذا الحج
يجوز عن الميت المسلم ممن قد حج عن نفسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16446)
س: أريد الحج لهذا العام وأنا أسكن في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة وأريد أن أحج متمتعا، فهل يجب علي الإحرام من جدة أو من ميقات السيل، وإذا أحرمت من السيل هل يجب علي أن أخلع الإحرام وأنا متمتع بالحج والعمرة معا في جدة قرب الأهل، أو يبقى علي الإحرام حتى قرب الحج؟
ج: من
مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة
فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة، وإذا أحرم قارنا فإنه يبقى على إحرامه من الميقات إلى أن يرمي الجمرة يوم النحر، ويحلق رأسه، أو يطوف للإفاضة، وإن ذهب إلى أهله في جدة قبل الحج فإنه يذهب بإحرامه ويبقى بإحرامه لا يحله حتى يؤدي المناسك، أما من أحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه إذا أدى العمرة يتحلل من إحرامه ولا بأس أن يذهب إلى جدة أو غيرها ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم
فيه بعد العمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يطوف ويسعى إذا وصل مكة، ويجعلها عمرة ويحلق أو يقصر إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في وقته من مكانه الذي هو مقيم فيه في مكة أو خارجها، ويكون بذلك متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهكذا من أحرم بالحج مفردا وليس معه هدي فإنه يشرع له أن يجعل إحرامه عمرة كالقارن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين من أصحابه والمفردين للحج الذين ليس معهم هدي بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16152)
س: شخص مقيم خارج مكة في المنطقة الجنوبية له أغراض في مكة وعند مغادرته خارج السعودية يتوجه إلى مكة لأخذ أغراضه، وإذا تحتم جلوسه بمكة يوما أو يومين هل يدخل مكة محرما أم لا؟
ج: من أراد دخول مكة لحج أو عمرة وجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به ومن دخلها لزيارة أو حاجة ونحوهما ولم ينو النسك لم يلزمه الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «هن لهن
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة
(1)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2657) ، مسند أحمد (1/332) .
مواقيت الإحرام
الفتوى رقم (16630)
س: ذهبنا إلى مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق 29\8\1414هـ، وكان لدينا نية أن نأخذ عمرة في ثاني يوم من شهر رمضان المبارك، وكان سفرنا في الطائرة وقد تعدينا الميقات، ولم نحرم من الرياض إلى جدة، وقد ذهبنا إلى الميقات في اليوم الثاني من رمضان، وأحرمنا بالعمرة وأتممنا العمرة، فهل علينا شيء في تعدينا الميقات ونيتنا أخذ العمرة في رمضان أم لا؟
ج: من قدم إلى مكة يريد العمرة فإنه لا يجوز له أن
يتعدى الميقات بدون إحرام،
لكن إذا كنتم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه فليس عليكم شيء؛ لأنكم استدركتم الخطأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15999)
س: أنا كثير السفر إلى جدة في جميع عطل المدارس للعلاج والفسحة وزيارة أقاربي ولي هناك بيت، وفي كل سفر من أسفاري تلك آخذ عمرة وأحرم، إما من الميقات أو من جدة بعد إقامتي فيها
ما بين الأسبوع أو أكثر أو أقل، وفي هذه السنوات صار عدد أفراد عائلتي ثلاثة عشر، فصرت لا أحرم إلا من جدة، وقد أجاز لي ذلك بعض الإخوان وأنكره علي بعضهم، علما بأن نيتي هي أداء عمرة بعد جلوسي في جدة بعض الوقت.
ج: من قدم إلى مكة يريد العمرة أو الحج ومر بميقات من المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له أن يتعدى بدون إحرام ولو كان يريد الذهاب إلى جدة أو غيرها قبل أداء النسك، فإن تعدى الميقات في هذه الحالة وأحرم من دونه فإنه يجب عليه دم وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وإن كان لا يقدر على ذبح الفدية فعليه صيام عشرة أيام، وإن قدم إلى مكة لا يريد العمرة ثم بدا له بعد ما تعدى الميقات أن يعتمر فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه سواء كان من جدة أو من غيرها مما هو دون الميقات، وعليه فإنه يلزمك فدية عن تجاوزك الميقات بدون إحرام وأنت تريد العمرة في كل مرة وقع منك ذلك، وكذلك تلزم الفدية من فعل مثل فعلك من أفراد عائلتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17572)
س3: هل يجوز لمن
يريد أداء العمرة وهو مسافر بالطائرة أن يلبي بالعمرة فقط دون لبس الإحرام،
وذلك لأنه يريد قضاء بعض الأعمال لديه في مدينة جدة، وبعد فراغه من عمله يحرم من جدة ويذهب لأداء العمرة أم ماذا يجب عليه؟
ج3: من أنشأ السفر وهو يريد نسكا من حج أو عمرة فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرما بما نواه، متجردا من المخيط، مجتنبا محظورات الإحرام.
وعليه: فلا يجوز لك عمل ما ذكرته في السؤال المذكور؛ لمخالفته الحكم الشرعي، لكن لا مانع أن يذهب إلى جدة غير محرم لقضاء حاجاته ثم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لحجه أو عمرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول: من الفتوى رقم (16417)
س1: أتيت من مصر للعمل بالسعودية وعملي بالمدينة المنورة، ولكني سأهبط في جدة وأريد عمل عمرة، علما بأنني لم أحرم من الميقات، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة مباشرة أم أمكث بها ثلاثة
أيام لكي أساوي المقيم ثم أؤدي العمرة؟
ج1: من قدم من المدينة يريد العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ميقات أهل المدينة، أي: أبيار علي، ولو كان له عمل في جدة فإن هذا لا يعفيه من الإحرام من الميقات المذكور فإن أخر الإحرام وأحرم من جدة فقد أخطأ وترك واجبا يجب عليه بتركه ذبح فدية، وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها شيئا؛ لأنها كفارة عما فعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة
(1)
» الحديث، وإن رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2657) ، مسند أحمد (1/332) .
الفتوى رقم (20927)
س: سماحة الشيخ: إني أحبك في الله، ولدي سؤال وهو: أنا من سكان المدينة المنورة، وأريد أن أزور أقارب لي في مدينة ينبع، والتي تبعد عن المدينة حوالي 250 كم غربا، وأمكث عندهم بعض الأيام، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للعمرة، فهل يجب علي
الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم أحرم من ميقات أهل ينبع
(الجحفة) ، وإذا كان يلزمني الإحرام من ميقات أهل المدينة فماذا يجب علي لو أحرمت من ميقات أهل ينبع؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء.
ج: إذا ذهبت من المدينة النبوية تريد العمرة فإنه يجب عليك أن تحرم من ميقاتها ذي الحليفة المسمى الآن (أبيار علي) ولا يجوز لك تجاوزه بدون إحرام، ولو كنت تريد زيارة أقاربك في مدينة ينبع فإنك تزورهم وأنت محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة
(1)
» ، فلو تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك حرم عليك ذلك، ووجبت عليك الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد (1/332) .
الفتوى رقم (20227)
س: أعرض لسماحتكم موقع محافظة بدر بالمدينة النبوية، حيث اختلف الناس في تحديد ميقاتهم المكاني للإحرام، وقد ذكر بعضهم فتوى لسماحتكم تتضمن إحرامهم من منازلهم ببدر، سماحة الشيخ:
إن محافظة بدر تقع في الجنوب الغربي من المدينة النبوية، وتبعد عن المدينة وعن ميقات آبار علي «150» كيلو مترا، وهذه المحافظة تقع على خط مكة المدينة القديم، هذه المحافظة تبعد عن محافظة رابغ وعن ميقات الجحفة قرابة «120 كيلو مترا» والترتيب المكاني من مكة إلى المدينة كالآتي:
نسير من مكة المكرمة إلى ميقات الجحفة، ثم إلى بدر، ثم إلى آبار علي، ثم إلى المدينة النبوية، ثم إن بدرا تقع على طريق أهل الشام ويمرون بجوار بدر، ثم يسيرون مع أهل بدر في نفس الطريق حتى يصلوا إلى ميقات الجحفة، حتى إن بدرا لا تحاذي أي ميقات من المواقيت، بل تقع بعد ميقات آبار علي من جهة مكة وقبل ميقات أهل الشام، فهل يكون ميقات بدر من ميقات أهل الشام (الجحفة) أم من منازلهم؛ ليكون الناس على بصيرة من أمرهم، ويبتعد الإشكال الحاصل لديهم؟ حفظكم الله ورعاكم.
ج: يجب عليكم أن تحرموا من مكانكم الذي تسكنون فيه إذا أردتم الحج أو العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك - أي: دون المواقيت - فمهله من أهله» وأنتم دون ميقات المدينة. وفق الله الجميع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15850)
س: أعمل وأقيم بمدينة الرياض، وقد بعثني المكتب إلى مدينة جدة لقضاء بعض الأعمال هنالك، وذلك بتاريخ 15 شوال 1412هـ، وصحبت معي أهلي لأداء العمرة بعد الانتهاء من العمل، وقد أحرمنا من مدينة جدة بعد الانتهاء من المهمة التي قدمت من أجلها، فهل علينا شيء في ذلك مع العلم بأنني أنوي الحج هذا العام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
ج: من
قدم من الرياض إلى مكة يريد العمرة وله عمل في جدة
فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وهو السيل، المسمى:«قرن المنازل» سواء مر به برا أو جوا، وإذا أراد المرور بجدة لعمل فإنه يمر بها بإحرامه، وأما ما فعله السائل من تأخيره الإحرام إلى جدة فهو أمر لا يجوز، ويجب عليه به دم، وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء في مكة، وزوجته مثله يجب عليها ذبح فدية عن تأخير الإحرام إلى جدة، ومن عجز منهما عن الفدية صام عنها عشرة أيام. وعمرة كل منهما صحيحة لكن على كل منهما الفدية كما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20628)
س4: أ – أسافر لمدينة جدة وأتمنى العمرة وأفكر في أدائها وأنا في الرياض، وأقول: إذا وصلت جدة وأنا عندي وقت اعتمرت، وإذا وصلت جدة لم أنو العمرة، ويشير علي أخي نأخذ عمرة، احترت في النية والعمرة وعدمها، هل يجوز أن أحرم من جدة إذا نويت العمرة أم لا بد من الميقات؟
ب – أنا مقيم في الرياض وسافرت إلى أبها، وواصلت السفر من أبها إلى جدة، وعند وصول جدة وبعد يومين من الوصول ذهبت إلى ميقات السيل الكبير، وأحرمت واعتمرت، هل عملي هذا صحيح؟ وكان أخي مقيم في جدة وأحرم معي من الميقات بالعمرة واعتمرنا، هل عمرته صحيحة؟ علما بأنه من أهل جدة ومر على مكة.
ج: إذا
نويت العمرة وأنت في الرياض، ثم ذهبت إلى جدة لبعض أمورك بدون إحرام
فإنه يجب عليك أن تحرم من السيل الكبير إذا عزمت على العمرة، ولا يجوز أن تحرم من جدة في هذه الحالة؛ لأن السيل الكبير هو الميقات المعتبر في حقك، أما إذا كنت مترددا في أداء العمرة وأنت في الرياض ولا تدري هل يتيسر لك ذلك أم لا، ولم تعزم نية العمرة إلا من جدة فإنك تحرم من جدة، أما إذا سافرت من الرياض إلى أبها ثم واصلت السفر إلى جدة وأنت تريد العمرة فإن
أتيت من طريق الساحل فإن ميقاتك ميقات أهل اليمن يلملم، فإن تجاوزته بدون إحرام فإنه يجب عليك فدية تجزئ في أضحية توزع على فقراء الحرم، وإن أتيت من طريق الطائف فإنك تحرم من السيل الكبير أو من وادي محرم، فإذا كنت كذلك فإن ما فعلته من إحرامك من السيل الكبير هو الواجب عليك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية أنه قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن
(1)
» أما بالنسبة لأخيك المقيم بجدة فإن له حكم أهل جدة، وله أن يحرم من جدة وحيث ذهب معك إلى السيل الكبير وأحرم منه معك فإنه يجزئه ذلك، ولا شيء عليه لعموم الحديث السابق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد (1/332) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16748)
س3: أنا أسكن في مدينة الخبر، وأريد أن أقوم بعمل عمرة بإذن الله تعالى من أي مكان أحرم وألبس لبس الإحرام؟
ج3: من أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وبما أنك ستقدم إلى مكة من الخبر فإنك تحرم من ميقات السيل إذا مررت به أو حاذيته من البر أو الجو، أما لبس الإحرام
فيكون عند الإحرام بالحج أو العمرة أو قبله؛ لأن العبرة بنية الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما، وأما لبس ملابس الإحرام فلا يعتبر إحراما إذا خلا عن النية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17901)
س1: ما حكم الشرع في رجل ذهب من الدمام إلى جدة، وذلك لاستقبال أهله وأولاده ووالد زوجته، فلما استقر بهم المقام في جدة أراد والد زوجة هذا الرجل أن يعتمر، وكان في نيته أن يعتمر وهو قادم من مصر. لكنه لم يحرم من الميقات، وذلك لظنه بل ليقينه أنه سوف يستقر أولا في جدة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم يبدأ بعد ذلك في الشروع في أعمال العمرة، وبالفعل تم له هذا، فبدأ هو والرجل المذكور وزوجته في الشروع في أعمال العمرة، فذهبوا جميعا إلى مكة، وكان الإحرام من مسجد التنعيم بمكة، وتمت له ولزوجته بقية أعمال العمرة.
أما الرجل المذكور فبعد أن أحرم معهم بدا له عارض حال دون إتمام العمرة أو الشروع في أي عمل من أعمالها، اللهم إلا الإحرام فقط من الميقات المذكور.
والسؤال: هل ما قام به هؤلاء من أعمال صحيحة أم لا وخاصة الميقات؟ وهل خلع الرجل لملابس الإحرام قبل الشروع في أعمال العمرة جائز للعارض الذي حال بينه وبين إتمامها أم لا؟
أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله.
ج1: من قدم إلى جدة وهو يريد العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، فمن كان قادما من الظهران فإنه يحرم من ميقات أهل نجد، وهو السيل الكبير أو وادي محرم، ومن كان قادما من مصر فإنه يحرم من الجحفة أو من محاذاة الميقاتين المذكورين جوا وبرا وبحرا، ولو كان في نيته أن يقيم في جدة فإنه يكون عليه فدية؛ لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات، والفدية شاة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ويجزئ بدلا من ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة ومن لم يقدر على الفدية صام عشرة أيام.
وأما من بدا له عارض عن إكمال العمرة وخلع إحرامه فإن كان اشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وإن لم يشترط ذلك وجب عليه إعادة ملابس الإحرام وأداء العمرة التي أحرم بها؛ لأنها وجبت عليه بالإحرام فلا بد من أدائها والإحرام باق عليه إلى أن يؤدي العمرة، وإن كان حصل منه جماع في هذه الفترة التي
خلع فيها الإحرام وجب عليه المضي في عمرته وإكمالها، ثم الإحرام من الميقات الذي مر به حين قدومه إلى جدة بعمرة أخرى قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع يؤديها كاملة، وعليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام عن إفساده العمرة بالجماع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: إنني ذهبت من الجبيل إلى جدة، وبدا لي وأنا في جدة قبل رجوعي إلى الجبيل أن أعتمر، وبالفعل بدأت في أعمال العمرة والشروع فيها، فأحرمت من الجحفة، أو رابغ -المسمى الحالي لها- وأتممت بقية أعمال العمرة، فهل هذا جائز أم لا؟ لأنني سمعت البعض يقول: ميقاتك ميقات أهل جدة من منازلهم، أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله.
ج2:
إذا كنت لم تنو العمرة إلا في جدة فميقاتك الذي نويت فيه وهو جدة،
وذهابك للجحفة لا حاجة إليه، ولكن لا شيء عليك فيه، وعمرتك صحيحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة
(1)
» يعني بذلك أهل المدينة والشام ونجد واليمن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
(2)
» متفق على صحته، وهذا بالنسبة لأهل مكة خاص بالحج، أما من أراد العمرة منهم فإنه
(1)
صحيح البخاري الحج (1845) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) .
(2)
صحيح البخاري الحج (1845) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، مسند أحمد (1/252) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
يحرم من الحل؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه أمر عائشة رضي الله عنها وهي في مكة لما أرادت العمرة أن تحرم من التنعيم وهو من الحل
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1786) ، صحيح مسلم الحج (1211) .
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (20088)
س1، 2: شخص ذهب لأداء عمرة وكان طوال سنين ماضية يذهب من الرياض إلى مسجد التنعيم ويحرم من هناك، وقد اعتمر أكثر من مرة بهذا الشكل، وأيضا كان معه يفعل كما يفعل " زوجته وتوفاها الله وأم زوجته وأبوها وأبناؤه " وقد كان بعد ما يذهب من الرياض إلى التنعيم ويحرم للعمرة الأولى، ثم يكمل عمرته، ثم يرجع مرة ثانية إلى مسجد التنعيم، ويحرم لأداء عمرة أخرى لبعض الأشخاص الذين توفاهم الله، فماذا عليه؟ أفيدونا أثابكم الله.
وشخص أتى إلى جدة قاصدا الرياض، ثم في اليوم التالي ذهب إلى مكة وأحرم من مسجد التنعيم، ثم رجع إلى جدة ليسافر إلى الرياض. فماذا عليه أثابكم الله؟
ج2: الواجب على
من أراد الحج أو العمرة ممن كان مكانه خارج المواقيت المكانية
أن يحرم بهما من الميقات الذي يمر به إن كان
في طريقه أو حاذاه إن كان في غير طريقه، أو كان في الطائرة ويحرم عليه أن يتجاوز الميقات المعتبر له دون إحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة
(1)
» الحديث متفق عليه.
وكان الواجب على هذا الشخص ومن كان معه أن يحرم بالعمرة من قرن المنازل المسمى الآن بالسيل الكبير؛ لأنه ميقاته وعلى ذلك فإحرامهم بالعمرة من التنعيم خطأ؛ لتجاوزهم الميقات بدون إحرام، وعمرتهم مجزئة لهم، لكن يجب على كل واحد منهم دم عن كل عمرة اعتمرها متجاوزا للميقات وهو يريد العمرة، ثم أحرم من التنعيم لتركهم واجبا من واجبات العمرة، وهو عدم الإحرام من الميقات، وترك الواجب يجبر بدم؛ فيذبح عن كل عمرة شاه، تجزئ في أضحية، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، يخرجها إن كان حيا، وإن كان ميتا فتخرج من تركته إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فإنه يشرع لأحد أولاده أو أقاربه أن يذبح ما لزمه من دم وله الأجر إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك في حكم الدين على الميت.
أما العمرة التي أنشأها هذا الشخص من مكة، وأحرم بها من التنعيم فإنه لا شيء عليه في ذلك، وقد فعل ما هو مشروع له؛ لأن من
(1)
صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2658) ، مسند أحمد (1/339) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
كان بمكة سواء كان مقيما بها أو أتى إليها وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له بعد ذلك العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، والتنعيم هو أقرب الحل من الحرم، وكذلك من أتى إلى جدة من الرياض أو غيره وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له الحج أو العمرة، فإن ميقاته جدة فيحرم منها، وتركه الإحرام منها وإحرامه من التنعيم يوجب عليه دما، كما سبق ذكره في أول السؤال؛ لتركه واجبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس: من الفتوى رقم (18425)
س6: أردت العمرة وأحرمت من منزلي في الرياض، ثم ركبت الطائرة وعندما كنا في الجو قال ملاح الطائرة بعد قليل: سوف نحاذي الميقات، وسوف نخبركم بذلك، ثم بعد ذلك قال الملاح: الآن نهبط في مطار جدة، ولكن لم أنو ولم ألب إلا عندما هبطت الطائرة في المطار، أي لم أعلم إلا والطائرة تهبط، وبعد ذلك نويت العمرة ولبيت، فهل علي شيء؟ حيث إنني تعديت الميقات ولم ألب عنده، ولم أنو إلا بعد ما تعديت الميقات، أرجو الإجابة على السؤال وجزاكم الله خير الجزاء.
ج6: إذا كنت لم تنو الإحرام إلا في مطار جدة وأنت قادم من
الرياض أو غيره مما هو خارج المواقيت فإن عليك فدية ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزعها على المحتاجين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18774)
س: هل يصح للحاج أو المعتمر أن يحرم من آبار علي بالمدينة المنورة مع أنه قد نزل في مطار جدة، لكنه يقدم الرحلة إلى المدينة ومن ثم يحرم من آبار علي؟
ج: الحاج إذا نزل في مطار جدة وهو يريد الذهاب من جدة إلى المدينة قبل الحج فإنه إذا أنهى زيارته للمدينة، ثم أراد العودة إلى مكة لأداء الحج أو العمرة يحرم من ميقات أهل المدينة «ذي الحليفة» المسمى:«آبار علي» ؛ لأن حكمه حكم أهل المدينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة
(1)
» الحديث متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2658) ، مسند أحمد (1/339) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
الفتوى رقم (19210)
س: أود معرفة رأي سماحتكم فيما كتبه: عدنان عرعور في رسالة تحت عنوان: «أدلة إثبات أن جدة ميقات» وبيان المسألة وفقكم الله لكل خير.
ج: سبق أن صدر من سماحة المفتي العام بيان حول الكتاب المذكور هذا نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام، وهي:
ذو الحليفة، أبيار علي: لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم.
والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم.
ويلملم (السعدية) : لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم.
وذات عرق: لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم.
وقرن المنازل: لأهل نجد والطائف ومن جاء عن طريقهم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله، حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة، إن
هم أرادوا الحج أو العمرة.
ومن مر بهذه المواقيت قادما إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، ويحرم -كما سبق- فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها برا أو بحرا أو جوا، وهو يريد الحج أو العمرة.
والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كتيب اسمه «أدلة الإثبات أن جدة ميقات» يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتا للقادمين في الطائرات إلى مطارها، أو القادمين إليه عن طريق البحر أو عن طريق البر، فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها؛ لأنها بزعمه وتقديره تحاذي ميقات السعدية والجحفة، فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع، لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لا بد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا، فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن
من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة
(1)
» فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام، ثم يحرم منها؛ لأنها داخل المواقيت.
ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه:
وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العمل في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
1 – أن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم.
2 – لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدا منها جوا أو برا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا كان يريد الحج أو العمرة.
ولواجب النصح لله ولعباده، رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة
(1)
صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد (1/332) .
للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور. انتهى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21771)
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي من المستفتي / الدعاة بمبنى الحجاج في مطار جدة، عنهم مدير المكتب / علي بن يحيى الحكمي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم «6962» في 11\11\1421هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا نصه:
إن العمالة التابعين للمكتب الموكل ينقل عفش الحجاج يأتون من الشام لغرض العمل في المطار والحج، ولولا الحج ما أتوا، ولكن جهة عملهم لا تسمح لهم بالإحرام والذهاب إلى مكة المكرمة إلا في اليوم السابع من ذي الحجة، وهم يأتون من أول ذي القعدة، فهل يلزمهم الرجوع إلى الميقات، أم يكون لهم حكم المقيم في جدة؟ علما أن بعضهم يأتي بنسك الإفراد، ويصعب عليهم الإحرام طيلة تلك الفترة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان هؤلاء المذكورون قدموا إلى جدة بنية العمل فقط، ثم بدا لهم أن يحجوا وهم في جدة فإنهم يحرمون من المكان الذي نووا الحج منه وهو جدة، وأما إن كانوا قدموا بنية العمل والحج معا فإنهم يلزمهم الرجوع إلى الميقات الذي تعدوه في قدومهم، ويحرمون منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، مسند أحمد (1/332) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (21783)
س1: شخص من أهل مكة يعمل خارجها وسيعود إلى أهله بمكة في أيام الحج، ولكنه
يريد أن يدخل مكة دون إحرام؛ لأنه يريد أن يأتي أهله
ويقضي حاجته منهم أولا، ثم يحرم من بيته للحج، أو يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ثم يتحلل ثم يهل بالحج من بيته، فهل عليه شيء إن دخل مكة بدون إحرام، وهو ينوي أن يحرم للحج من بيته ولكن بعد قضاء حاجته من أهله أولا؟
ج1: من قدم إلى مكة مارا بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه الإحرام سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة
(1)
» فلا يجوز لك تجاوز الميقات وأنت تريد النسك إلا وأنت محرم، فتحرم بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة، وأديت العمرة فإنك تتحلل من إحرامك وتستمتع بأهلك ثم تحرم بالحج بعد ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2658) ، مسند أحمد (1/339) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15347)
س2: رجل نوى الحج مفردا مارا بميقات يلملم وبعد وصوله مكة طاف وسعى للقدوم، ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وهو بلباس الإحرام، وعند رجوعه من المدينة لاستكمال مناسك الحج مر بميقات المدينة، واغتسل، ولبس الإحرام الذي كان عليه مرة أخرى، وسافر إلى مكة، وكان هذا قبل يوم التروية، ثم طاف مرة أخرى وسعى كذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك على الرغم أنه استكمل جميع المناسك؟
ج2:
من أحرم بالحج مفردا فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد،
وتكراره للسعي عند قدومه من بلده، ثم بعد زيارته للمدينة غير مشروع ولا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16970)
س: ما هو
ميقات الإحرام بالنسبة للحجاج والمعتمرين النيجيريين؟
ج: من يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا من المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، وذات عرق لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2657) ، مسند أحمد (1/332) .
الفتوى رقم (16334)
س: ما حكم من أتى إلى مكة في أثناء الحج، وأتيحت له الفرصة للحج ولم يعقد النية من البلد الآتي منها هل يجوز له الحج؟
ج: من
أتى إلى مكة للعمل أو الزيارة ونحو ذلك، ثم نوى الحج
بعد أن وصل مكة جاز له أن يحرم بالحج من المكان الذي أنشأ فيه نية الحج، وإن كان من مكة نفسها، وإن كان نوى الحج في بلده، ثم دخل مكة في أشهر الحج ولم يحرم بالحج لزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه؛ ليحرم بالحج منه، فإن أحرم دون الميقات صح حجه ولزمه دم جبرا لنسكه ويذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15076)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، بعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي وزير الحج والأوقاف مرفقا بها رسالة من الشيخ عبد اللطيف مختار، الرئيس العام لجمعية الاتحاد
الإسلامي «باندونج أندونيسيا» والتي يطلب فيها الفتوى بتحديد الميقات المكاني لجماعة الحجاج القادمين من أندونيسيا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم «6003» وتاريخ 16\11\1412 هـ، ونص السؤال ما يلي:
أولا: بناء على الاستفسارات الواردة إلينا من بعض الإخوة المسلمين في أندونيسيا طالبين فيها بتحديد الميقات المكاني لجماعة الحجاج القادمة من أندونيسيا.
ثانيا: هذا الموضوع ما زال حتى الآن موضع خلاف بين المسلمين في أندونيسيا ولم ينته إلى رأي محدد، والمعروف أن الأغلبية من حجاج أندونيسيا كانوا شافعية المذهب، واتفقوا فيما بينهم على أن جدة أو المدينة ميقات لهم؛ بحجة أن الميقات المكاني الذي يمرون به غير واضحة المعالم، علما بأن جمعية الاتحاد الإسلامي وعلمائها يرون أن الميقات المكاني لحجاج أندونيسيا على الطائرات يكون بقرن المنازل، وبالنسبة لركاب البواخر يكون بيلملم، كما ورد في الحديث، وطبقا لمقررات وتوصيات المجمع الفقهي لمؤتمر العالم الإسلامي في جدة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ميقات الحجاج القادمين من جهة أندونيسيا هو أول ميقات يمرون عليه أو يحاذونه برا
وبحرا وجوا، لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد (1/332) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21294)
س3: رجل أراد الحج وتجاوز الميقات مساء يوم سبعة ذي الحجة فأصبح يوم ثمانية -يوم التروية- معنا بمخيم الحملة، ولم يحرم ولم ينو الإحرام، وفي عشية يوم التروية بعد المغرب ذهب إلى وادي السيل؛ ميقات الطائف وهو ميقاته وأحرم وتجرد من ثيابه، وجاء إلى منى محرما، وشهد معنا صلاة الفجر، فما الحكم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج3: الذي
تجاوز الميقات وهو يريد الحج بدون إحرام
قد أخطأ، لكنه لما رجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك عند مروره بالميقات ثم استدرك الخطأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19542)
س: أنا موظف في دائرة حكومية أنتدب من قبل جهتي من الرياض إلى جدة مدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، وعند خروجي من الرياض على جدة يكون في نيتي أن آخذ عمرة، ولكن لا أدري متى يكون الوقت المناسب لي نظرا لظروف العمل. . إلخ.
فسؤالي يا سماحة الشيخ هو: هل أحرم من جدة أم لا بد من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه. مع العلم أن كثيرا من زملائي في العمل يحرمون في جدة من مكان السكن الذي نسكن فيه، ويذهبون إلى مكة لأداء العمرة؛ لذا أريد الجواب من سماحتكم على هذه المسألة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
ج: من قدم إلى جدة ناويا للعمرة فالواجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، ولا يحرم من جدة إلا أهلها أو من نوى العمرة أو الحج منها من غيرهم، فإن تجاوز الميقات إلى جدة بدون إحرام لبعض الشغل أو الموانع؛ فإن عليه إذا أراد الإحرام بالعمرة أن يرجع إلى الميقات الذي
مر به وهو عازم على العمرة فيحرم منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14120)
س: نويت أنا وزوجي في عطلة رمضان لعام 1410هـ المدرسية الذهاب من مدينة خميس مشيط إلى جدة؛ لقصد التنزه وأخذ عمرة، وكان القصد هو الذهاب إلى جدة للتمشية ثم أخذ عمرة، وهذه نيتنا من المنزل، وعلى ضوء ذلك توجهنا من الخميس إلى جدة ومكثنا يومين، ثم أحرمنا من جدة وذهبنا إلى مكة المكرمة لأخذ عمرة، وأخذنا عمرة والحمد لله، ثم رجعنا إلى جدة علاوة على أن العادة الشهرية علي، ونحن في طريقنا إلى جدة، ونظفت بعد جلوسنا بجدة وتمشينا، وبعدها أخذنا العمرة.
السؤال: هل عمرتنا صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا تعتبر، وماذا يلزم لها، وإذا لزمنا فدي مثلا ولا يتم الفدي لأجل العودة فهل هذا جائز؟ ولاشتباه ذلك علينا وكثرة ما نجد من الإفتاء يختلف عن الآخر، أملنا من سماحتكم أن تدلنا على الطريقة التي تفيدنا. حفظكم الله.
ج: العمرة صحيحة وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها؛ لتجاوزكما الميقات بدون إحرام، وقد نويتم العمرة من بلدكما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14186)
س: ذهبت مع أحد الأقرباء من مدينة الرياض إلى مدينة جدة لمراجعة عيادة له، وليس لي، وقبل خروجي من مدينة الرياض كانت نيتي بعد الانتهاء من مراجعة الدكتور أقوم بأداء عمرة، وأثناء وجودي بمدينة جدة عند أحد الأقرباء سألته عن طريق السيل لكي أحرم من هناك، فقال لي قريبي والمقيم بمدينة جدة: أحرم من البيت من عندي، حيث يصح لك الإحرام من البيت بجدة، وبناء عليه أحرمت أنا وصديقي المرافق له من مدينة جدة، هل عمرتي أنا وصديقي صحيحة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليك الإحرام من الميقات وهو السيل بالنسبة لحالتك، وحيث ذكرت أنك أحرمت من جدة فقد تركت نسكا وهو الإحرام من الميقات فيجب عليك دم يجزئ أضحية
يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13866)
س: سافرت من أهلي في نجد بعد شهر رمضان عام 1373هـ بنية الحج، وكنت أجهل أمور الحج، وعندما وصلت إلى مهد الذهب قرب المدينة المنورة ركبت في سيارة حتى وصلت إلى جدة عن طريق عسفان بدون إحرام وبدون المرور على مكة، وبعد وصولي إلى جدة أحرمت منها وأخذت عمرة، ثم رجعت إلى جدة حتى أتى وقت الحج، ثم أحرمت من جدة للحج أيضا، وعند وصولي إلى مكة المكرمة في يوم 7\12\1373هـ مشيت، وتجاوزت مكة ومنى، وصليت صلاة الظهر في اليوم الثامن من ذي الحجة في مسجد نمرة بعرفات، وأمسيت في عرفات ليلة 9 ذي الحجة حتى أصبحت يوم عرفات، وقضيت يوم عرفات كله فيها وفضت مع الناس.
سؤالي: هل علي شيء من تجاوزي للميقات وقضاء اليوم الثامن من التاسع للحجة في عرفات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام والفدية شاة
تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام، ولا شيء عليك لترك المبيت ليلة عرفة بمنى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14638)
س1: خرجت من بيتي يوم الاثنين الموافق 27\11\1411هـ متوجها إلى جدة لمقابلة الوالد والوالدة القادمين من مصر للحج هذا العام 1411هـ، وفي نفس الوقت لأحج عن والد زوجتي المتوفى، حيث إنني حججت حجة الإسلام وفي نيتي أن يكون الحج متمتعا لطول المدة التي سأمكثها في مكة، وركبت الباص المتوجه إلى جدة، وفي نيتي أن أحرم من الميقات والمسمى: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن والجنوب، وغالبني النعاس ولم يقف السائق بالميقات ولم أفق من نومي إلا بعد أن تعدينا الميقات، فدخلت إلى جدة بدون إحرام وتقابلت مع الوالد والوالدة، وذهبت معهم إلى مكة وجلست حوالي أسبوع بمكة بدون إحرام أو عمل أي شيء من مناسك الحج، وسألت أحد المشائخ بالحرم المكي، فأجابني أنه طالما أنني لم أحرم إلى وقت سؤالي فيتعين علي أن أرجع إلى الميقات وأحرم من هناك، ولا يوجد
علي شيء، أما إذا كنت أحرمت فتبقى علي دم وذلك لعدم إحرامي من الميقات.
واستفسرت من شيخ آخر فقال لي: إن الدين يسر، وليس بعسر، وعليك أن تخرج خارج مكة، وتنام ليلة خارجها وتحرم من أي ميقات وليكن التنعيم، وقرأت في الكتب أن التنعيم للعمرة فقط، وذكر لي البعض أنه ينطبق علي ما ينطبق على أهالي مكة، حيث إنني مكثت بها أكثر من أسبوع وهو الإحرام من بيتي المقيم فيه بمكة، وفعلا أحرمت في يوم السابع من ذي الحجة بالإفراد، وأنهيت جميع المناسك، فماذا يكون علي تجاه ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، حيث أفتى بعض المشائخ بوجوب دم علي؟
ج1: يجب عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام، والفدية شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تجد فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18781)
س: أنا مقيم في أبها، نويت أنا وزوجتي بالعمرة متمتعا للحج، وأحرمنا بنية العمرة في الطائرة عند الميقات، ووصلنا جدة وقابلنا
والدي القادم من القاهرة وهو محرم مثلنا بنية العمرة متمتعا للحج. وقد تركنا أولادي الثلاثة لدى أقاربنا في جدة يوم الاثنين 4 ذو الحجة، وذهبنا إلى مكة المكرمة، وأدينا العمرة، ثم تحللنا من العمرة وذهبنا إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا إلى جدة يوم الثلاثاء الموافق 5 ذو الحجة الساعة 2 ظهرا، وجلسنا أنا وزوجتي ووالدي مع أطفالي في جدة يوم الجمعة الموافق 8 ذو الحجة، بعد صلاة الجمعة أحرمنا للحج من جدة، وتركنا أولادنا في جدة، وأدينا مناسك الحج، وذبح كل واحد منا هدي التمتع، فهل إحرامي من جدة للحج أنا وزوجتي ووالدي فيه مخالفة، وهل علينا أي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب على كل واحد منكم دم عن ترك الإحرام من ميقات المدينة حين الرجوع منها؛ لأنكم راجعون بنية الحج، والدم هو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء فيها.
والمشروع لمن يسافر إلى المدينة أن يقصد بسفره زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ويكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعا لذلك، ولا يجوز أن يقصد المسلم بزيارة المدينة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،
ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى
(1)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، مسند أحمد (6/398) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
الفتوى رقم (17454)
س: نويت العمرة من محل إقامتي بالباحة، واستقللت الحافلة متجها إلى مكة، وكنا حوالي 20 فردا متجهين لمكة، بنية العمرة والباقي وعددهم حوالي 20 فردا أيضا متجهين إلى جدة على نفس الحافلة، وحين أتى مسجد الميقات طلبنا من سائق الحافلة أن يتجه بنا للميقات للإحرام، فما كان منه إلا أن استمر في طريقه بدون الوقوف بالميقات، وأيده بعض الركاب محتجين أنهم معهم عوائل ومتجهين لجدة، وأخذنا نحتج ونتذمر بأننا نريد أن نحرم، ولنعلم أنه لا يجوز لنا أن نتخطى الميقات ولكن السائق وكان باكستاني قال:«أنا ما في معلوم» ، وبعض الركاب شجعه على الاستمرار في السير، وطالبناه بالوقوف لنحتكم للشرطة، ولكنه استمر في الاتجاه إلى مكة، وأخذنا في الصباح وقد تجاوزنا الميقات بمسافة كبيرة، واستمر في السير حتى وصل لمكة، ودخل بنا للحرم، وقال: هذا مكان الموقف لمن سينزل مكة، وبعدها سيتجه لجدة، فأحضرنا له الشرطة، ونزلنا كلنا
العشرون فردا من الحافلة، وأثناء مناقشتنا مع الشرطة، وكانت مشغولة بتنظيم الحركة بجوار الحرم، أخذ الحافلة وبالتالي الأفراد المتجهين لجدة وبسرعة تحرك بهم بعيدا عنا، وأخذنا بعضنا وتجمعنا «13» فردا، واستقللنا سيارة وعدنا بها إلى الميقات إلى وادي محرم وأحرمنا، ورجعنا لمكة وأدينا العمرة، فهل ما فعلناه صحيح وعمرتنا تامة أم علينا شيء؟
كذلك لي زميل حج العام الماضي، وقد وكلته حاجة بأن يذبح الهدي وأعطته مبلغا من المال لذلك، ولكنه لضيق وقته في هذه الأثناء خرج من مكة واتجه لعمله بدون أن يقوم بذبح الهدي، وقد أشار عليه بعض الأشخاص أنه لا بد أن يقوم بالذبح في حج هذا العام، أي أنه يشترط ليبرئ ذمته المكان والزمان، فهل هذا ما يجب أن يعمله أم يقوم بالذبح في أقرب وقت حتى يفي بتوكيل الحاجة له؟ أفيدونا أفادكم الله في هذا الأمر.
ج: كان الواجب عليكم أن تحرموا لما مررتم بالميقات وأنتم سائرون في السيارة، ولا يلزم النزول وتعديكم الميقات بدون إحرام خطأ، ولكن لما رجعتم إلى هذا الميقات، وأحرمتم منه فقد حصل المطلوب ولا شيء عليكم.
وأما من وكل في ذبح الهدي ولم يذبحه الوكيل فقد أخطأ في
ذلك، وعليه المبادرة بذبح الهدي في مكة وتوزيعه هناك قضاء لما فات، وإن لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فإنه يوكل من يذبحه في مكة أو يرد المبلغ إلى صاحبته، ويخبرها بأنه لم يذبح لتوكل من يذبحه هناك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16353)
س1: إنني من سكان المدينة المنورة، وعندما أريد العمرة فإنني أنوي العمرة من بيتي ثم ألبس ملابس الإحرام، وبعد ذلك أذهب إلى الميقات «آبار علي» وأصلي ركعتين ثم أذهب إلى مكة، وقد قال لي بعض الناس: إنك إذا لبست لباس الإحرام من بيتك يكفي ولا داعي لأن تذهب إلى الميقات؛ لأنك من سكان المدينة، فما هو المشروع في ذلك؟
ج1: الإحرام يكون من الميقات الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، و
ميقات أهل المدينة
ذو الحليفة «آبار علي» والإحرام معناه: نية الدخول في النسك، وأما الاغتسال ولبس ملابس الإحرام بدون نية فذلك ليس إحراما، وإنما هو تهيؤ للإحرام؛ فيجوز أن تغتسل في المدينة وتلبس ملابس الإحرام، فإذا وصلت الميقات نويت الإحرام
ولبيت منه، وصلاة الركعتين قبل الإحرام سنة عند بعض العلماء، وليست واجبة، إن فعلتها لك أجر وإن تركتها فلا إثم عليك، والإحرام صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18637)
س1: امرأة تقول: إن الدورة أتتها في شهر رمضان المبارك واستمرت معها لمدة أربعة أيام ومدة الدورة سبعة أيام عادة، فلما كان اليوم السادس اغتسلت بعد أن انقطع عنها الدم طوال اليوم الخامس، ثم أحرمت بالعمرة بمجرد الغسل في اليوم السادس، ونوت بها، وصلت الظهر في منزلهم الكائن بمنطقة الباحة، ومن ثم توجهت للسفر مع أسرتها قاصدين مكة المكرمة؛ لأداء فريضة العمرة، وحين وصولها إلى الميقات «وادي محرم» في تمام الساعة الخامسة مساء وجدت آثار الدورة من الكدرة ولم تكن متأكدة ساعتئذ من طهرها، فنوت بالعمرة في الميقات بعد التأكد من الطهر، أي: أنها أجلت العمرة لحين رؤية الطهر التام، وبعد وصولهم إلى مكة بيومين طهرت وأحرمت بالعمرة من الشقة الكائنة داخل الحرم، وقامت بأداء العمرة.
فهل تعتبر عمرتها صحيحة، وماذا عليها أن تفعل إذا لم تكن العمرة صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: إذا نوت المرأة الحائض العمرة وأحرمت من الميقات بها وأجلت الطواف والسعي إلى ما بعد الطهر فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها، أما إن كانت أجلت نية الإحرام بالعمرة إلى أن طهرت في الشقة بمكة، ثم نوت الإحرام من الشقة فإن عمرتها صحيحة، ولكن عليها دم عن تركها نية الإحرام من الميقات وهو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (18637)
س1: شخص ذهب إلى الحج وأحرم متمتعا وبعد فراغه من العمرة أراد أن يذهب إلى المدينة للزيارة، فماذا يفعل؛ هل يدخل الحرم مرة أخرى بملابسه العادية، ثم يحرم بالحج في وقته مع الناس، أم يدخل محرما ويبني حجه على هذه العمرة الجديدة؟
ج1: من سافر إلى المدينة بعد أداء العمرة لزيارة المسجد النبوي الشريف، ويريد أن يرجع إلى مكة لأداء الحج متمتعا فإنه عند مروره
بميقات المدينة يحرم بعمرة ثانية أو يحرم بالحج، ويبقى على إحرامه حتى يحج، ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو قد مر به يريد الحج، هذا هو الأحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: بعض الناس
يأتي للحج وبعد فراغه من عمرة التمتع يريد أن يعتمر عن أحد والديه
فكيف يفعل؟
ج2: من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه بعد فراغه منها الأحسن له أن يجلس في مكة حتى يأتي موعد الحج، فيحرم به ولا يكرر العمرة قبل الحج، فإذا فرغ من الحج فلا بأس أن يأتي بعده بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، وإن اعتمر عمرة أخرى لأبيه المتوفى أو أمه المتوفاة أو العاجزين لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو غيرهما ممن هو بهذا الوصف فلا حرج؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
(1)
» متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1773) ، صحيح مسلم الحج (1349) ، سنن النسائي مناسك الحج (2629) ، سنن ابن ماجه المناسك (2888) ، موطأ مالك الحج (776) .
الفتوى رقم (16763)
س: لقد أديت فريضة الحج عام 1411هـ، أنا وزوجتي حيث
خرجنا من خميس مشيط قاصدين بيت الله الحرام، وأحرمنا من الميقات «يلملم» ثم ذهبنا إلى جدة حيث توجد خالتي لوضع ابني الرضيع عندها، حيث لم يبلغ ستة أشهر آنذاك، وبعد ذلك أدينا فريضة الحج، وبعد التحلل الثاني (طواف الإفاضة) خرجنا وذهبنا إلى جدة لإرضاع الطفل والاطمئنان عليه، ثم عدنا قبل المغرب من نفس اليوم إلى منى، وأكملنا شعائر الحج: رمينا الجمرات وطفنا طواف الوداع. هل حجنا صحيح أم يلزمنا فدية؟
ج: إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فإنه لا فدية عليك؛ لأنك لم تفعل محظورا ولم تترك واجبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14109)
س: أقدم لسماحتكم أن لي ثنتين بنات عم، اسم الأولى (ثالبة)، والثانية:«حالبة» قد توفيتا قبل أن يحججن حجة الإسلام وهن أرامل، وفي هذا العام 1410هـ أجرت شخصين أن يحجا لهما من خيار البلد، وليس عندي فيهم شك، فالذي حج عن فرض «ثالبة» هو «حسين» أخذ ورقة باسم المرأة المحج لها «ثالبة» ، والثانية «حالبة»
فحج لها المدعو «يحيى» لم يأخذ ورقة باسم «حالبة» اعتمادا على أنه يعرف اسمها تماما وهو من الأسرة والقبيلة، ولكن الحجتين وقعتا في هذا العام 1410، فالشخصان المذكوران من القبيلة مؤمنان وليس فيهما شك، وتوجها إلى الحج على بركة الله - ولكن سفرهما كل على حدة في سيارة- على المناسك ولم يتفقا إلا بعد العيد حينما كل قام يأخذ ورقة لكتابة اسم المحج لها فتساءلا بينهما، فكل قال: أنا حججت عن فرض «ثالبة» وأهللت بالإحرام والطواف والوقوف بعرفة والرمي باسم «ثالبة» ، وحرمت «حالبة» من الحج، ورجع الشخصان بحجة «ثالبة» فقط، أما «حسين» فهو أخذ ورقة باسم ثالبة قبل توجهه إلى الحج ورفقته في المشاعر، والثاني أهل بالحج والعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولزمه النسيان القوي عن اسمها «حالبة» ، وأهل باسم «ثالبة» ظنا منه أن الحجة باسمها كونهما أختين، ولم يعلم أن «حسين» أخذ اسم «ثالبة» في الأول
…
إلخ.
فأفتونا يا سماحة الشيخ في حجة هذه المرأة، وماذا يهل الحاج وما يلزمه لها في المستقبل أو الحاضر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فالحج عن «ثالبة» و «حالبة» صحيح، ونسيان الذي حج عن «حالبة» وجعله باسم «ثالبة» لا يؤثر على حجه عن «حالبة» ؛ لأن العبرة بنية دافع النقود عن «حالبة» ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (15220)
س1: مواطنة سعودية أدت حجة الفريضة قبل بضع سنوات، وكان ذلك الموسم يوافق الوقوف بعرفة، يوم الجمعة، وبعد عام أو عامين قيل لي: إن الحجة للعام القادم ستوافق يوم الاثنين، وقد قيل لي: إنه روي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أن من حج بالجمعة والاثنين يعادل حجه أجر مائة حجة فيما سوى ذلك اليومين، فأردت أن أغتنم هذا الأجر العظيم، فذهبت للحج وبينما نحن في بعض الطريق قيل لنا: إن الحج لم يعد يوافق يوم الاثنين كما كنا نتوقع. فسألت هل يجوز لي تعديل نيتي بأن يكون حجي عن والدي الذي توفي «بالقتل» قبل أن يحج، فقيل لي: لا مانع في ذلك، فنويت الحجة عن فرض والدي، أي حجة الفرض لوالدي، ولكني في شك من أمري، وكذلك وكلت أحد محارمي بأن يرمي عني الجمار بعد أن رميت للمرة الأولى. وأسئلتي هي:
1 – ما هو نظر فضيلتكم في تعديل نية الحجة على والدي، أي:
قيامي بالحجة عنه على الوجه الذي ذكرت لكم؟
2 – إذا كان لفضيلتكم ملاحظات فأرجو إرشادي بما يجب فعله.
3 – ما هو نظركم في إنابتي محرمي في الرمي بعد أن رميت في المرة الأولى؟
4 – أرجو إفادتي عما يجب فعله، علما أن كلا الحجتين قد مضى عليهما أكثر من عام.
ج1: أولا: لا نعلم في فضل الحج يوم الجمعة ويوم الاثنين شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين والحج فيه يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد اجتمع لمن حج فيه فضل يوم الجمعة ويوم عرفة وفضل موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: قلب النية في الحج عن نفسك إلى الحج عن والدك يجوز إذا كان ذلك قبل إحرامك بالحج عن نفسك، أما إن كان قلب النية لأبيك بعد إحرامك بالحج لنفسك فإن ذلك لا يصح عن أبيك وتكون الحجة لك تقبل الله منك.
ثالثا: يجوز لك إنابة محرمك في الرمي عنك إذا كان يلحقك في الرمي مشقة كبيرة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: أنا مواطن سعودي أعمل بجهاز الشرطة المدنية بالأمن العام، وفي إحدى الليالي قمنا وبعض الزملاء بعمل دورية فوجدنا
بعض مهربي شجرة القات ومعهم بعض الحمير أكرمكم الله، محملة بالقات فقبضنا على الحيوانات بأحمالها، وسلمناها للجهات المختصة المسئولة عن ذلك، فقامت تلك الجهات بدورها بإحراق القات، وأعادت لنا الحمير، وأذنت لنا ببيعها علنا في السوق، فبعنا هذه الدواب وتقاسمنا أثمانها، وكان والدي قد توفي قبل أن يؤدي فريضة الحج، فقمت بتمويل حجة والدي من مالي الخاص، إلا أنه نقص على مبلغ 600 ستمائة ريال تقريبا، فوفيت المبلغ من قيمة الدواب التي بعناها. وسؤالي هو:
1 – ما هو نظر فضيلتكم في هذه الحجة؟ .
2 – إذا كان لكم بعض الملاحظات فبماذا ترشدوننا جزاكم الله خيرا؟
ج2: إذا كان إعطاؤكم الحمير من باب المكافأة فلا بأس بالحج من ذلك المال عن والدك؛ لأن أخذ الحمر من أهلها من باب التعزير لأهلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15402)
س: يقول بعض الناس: إذا أراد إنسان أن يحج للمرة الأولى فلا بد أن يسبق هذا الحج عمرة أو يحج متمتعا، فإن لم يفعل ذلك وحج مفردا فقط بطل حجه، نرجو بيان الحكم الصحيح في ذلك.
ج: لا شك أن العمرة واجبة لكن لا يلزم من وجوبها أن تسبق حج الفرض، فلو حج في عام واعتمر في عام فلا مانع من ذلك، كما أنه لا يلزم أن يكون حجه متمتعا، فلو قضى فريضة الحج قارنا أو مفردا أو متمتعا أجزأ ذلك، وإن كان التمتع أفضل الأنساك في حق من لم يسق الهدي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16236)
س: والدي قد عزم على الحج في عام 1402هـ، وقد حصل نزاع بيني وبين أحد أقاربي وترك الحج في ذلك العام، وقد مات ولم يحج تلك السنة، علما بأن الحج ليس فريضة وأنه قد حج قبل ذلك ماذا عليه؟ أفيدوني.
ج: إذا
أراد الإنسان أن يحج نافلة ثم عدل عن نيته قبل الإحرام
فليس عليه شيء، وبناء على ذلك فليس على والدك شيء فيما ذكرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17974)
س: ذهبت إلى أداء فريضة الحج العام الماضي وكنت مفردا، وحدث أن خلعت ملابس الإحرام وقصرت جزا من شعري، وكان ذلك قبل الوقوف في عرفات، أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل؟
ج: إن كان تقصيرك لرأسك وخلعك ملابسك الإحرام بعد أن طفت وسعيت فإن ذلك يعتبر تحللا من العمرة، وعليه فإنك تكون متمتعا يلزمك الهدي؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}
(1)
الآية، وتذبحه الآن في مكة قضاء، وإن لم تقدر فإنك تصوم عشرة أيام، وإن لم تكن قد طفت وسعيت قبل التقصير فهذا يعتبر فعلا لمحظور تعذر فيه بالجهل ولا يؤثر على إفراد الحج، وليس عليك فيه فدية على الصحيح.
(1)
سورة البقرة الآية 196
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (17730)
س1: ذهبت لأداء فريضة الحج وعند وصولي إلى الميقات
نويت الحج بالقران ولم أكن أعلم أن القران حج وعمرة معا،
بل قلت قران هكذا، هل حجي جائز؟ مع العلم أني قرأت عن الحج ولم أنتبه لهذه النقطة.
ج1: عمرة القارن تدخل في حجه فيكفي طواف واحد وسعي واحد عنهما مع ذبح الفدية، فإذا كنت فعلت ذلك صح قرانك، وليس معنى القران أن تكون العمرة مستقلة عن الحج كما يوهمه سؤالك، وإن كنت لم تنو العمرة مع الحج، وإنما نويت الحج فقط فعليك أن تؤدي العمرة متى يسر الله ذلك إذا كنت لم تعتمر سابقا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: لقد كان في جملة من حج معنا شابة متزوجة، ولكنها متبرجة في الحج وكانت جميلة، ولقد دخل في نفسي شيء بسبب النظر إليها ولم أفعل لها شيئا ولم أمسها بشيء فقط كنت أفكر فيها لأنها جميلة، هل علي شيء؟ أفيدوني أفادكم الله مع العلم أني وضعت يدي على كتفها وكانت نفسي تحدثني بهذه الفتاة وكان هذا
في وقت الزحام.
ج2: يجب على المحرم وغيره غض البصر عما حرم الله، وفي حق المحرم يكون ذلك آكد؛ لأنه متلبس بالإحرام، وقد قال الله تعالى:{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
(1)
فالواجب عليك التوبة إلى الله مما حصل منك وحجك صحيح إن شاء الله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 197
س3: في أثناء طواف الوداع مرضت وتوقفت عن الطواف، وأكمل بقية رفاقي طوافهم، وبعد أن انتهوا ذهبت مع أحدهم لإكمال بقية طوافي، ولقد
نسيت شوطا في طواف الوداع، ولم أعلم إلا بعد رجوعي إلى بلدي،
هل علي فدية أو شيء؟
ج3: إذا كنت متأكدا من ترك شوط من طواف الوداع فإن عليك الفدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزعه على فقراء الحرم، فإن لم تستطع الفدية فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17672)
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ صالح الأطرم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم «5473» وتاريخ 27\12\1414هـ وقد سأل فضيلته عمن
أحرم بالحج، ثم فسخ ذلك إلى عمرة قبل الحج، ورجع إلى بلده ولم يحج.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا، ثم فسخ الحج أو القران إلى التمتع فليس له أن يدع الحج، بل يجب عليه أن يحج من عامه ذلك؛ لأنه بإحرامه بالحج وحده أو مع العمرة قد أوجب على نفسه بذلك إتمام الحج؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}
(1)
.
والإذن له في الفسخ إلى العمرة لا يسقط عنه الحج، وإنما يحصل له بذلك التيسير والتسهيل، وأداء كل نسك من عمرة وحج كاملين، فإن لم يأت بالحج في عامه لزمه أن يحج من العام القادم مع التوبة إلى الله من تأخيره إن لم يكن له عذر شرعي أوجب التأخير.
(1)
سورة البقرة الآية 196
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى ج26 ص58» : «لو أراد -أي: المحرم بالحج مفردا- أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة» ا. هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18394)
س: ما حكم من حاضت خلال فترة الحج، هل تؤدي جميع مناسك الحج ويلزمها غسل لذلك؟ أم هناك مناسك لا يمكنها تأديتها وكيف تجبر؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا حاضت المرأة وهي مريدة للحج فإنها تحرم وتبقى في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18361)
س: أفيدكم يا سماحة الشيخ: إنني ذهبت لأداء فريضة الحج عام 1415هـ ناويا بالحج مفردا ولم آت بعمرة في الأشهر الحرم، وإنني اعتمرت أياما عديدة في الأيام العادية، فقال لي بعض الناس: إنه لازم تأتي بعمرة في الأشهر الحرم. آمل إفادتي حفظ الله سماحتكم وأثابكم على كل خير.
ج: هذا القول الذي قاله لك بعض الناس من أنه يلزمك أن تأتي بعمرة في الأشهر الحرم قول لا أصل له في الشرع المطهر، بل هو من القول بلا علم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18368)
س1: أسكن في جدة وأريد أن أحج أنا وعائلتي حج تمتع، هل بإمكاني أخذ عمرة في شوال أو ذي القعدة ثم أرجع إلى جدة وأباشر عملي، حيث إن طبيعة عملي تحتاج إلى السفر الدائم، ثم أذهب في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، وإذا رجعت إلى جدة وباشرت عملي، ثم أخبرني رئيسي بعدم الموافقة على الذهاب إلى
الحج وأنا قد أديت العمرة بنية الحج فماذا علي؟
ج1: إذا أحرمت بعمرة في أشهر الحرم ناويا التمتع بها إلى الحج، ثم سافرت إلى بلدك وأردت الحج في شهر ذي الحجة، وقبل أن تحرم منعك رئيسك من الحج فإنه لا حرج عليك؛ لأن الحج إنما يلزم بالإحرام به لا بنية الإنسان أنه سيحج هذا العام أو غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18344)
س1: ذهبت أول رمضان المبارك لأداء العمرة وعندما وصلت الميقات اغتسلت ولبست ثياب الإحرام، ثم صليت ركعتين ثم توجهت إلى مكة المكرمة، وفي الطريق تذكرت أنني لم أتلفظ بكلمات للنية أو التلبية (لبيك اللهم عمرة) عند الميقات، وقد بدأت التلبية عندما تذكرت، فهل العمرة صحيحة أم هناك شيء ينقصها في هذه الحالة؟ نرجو الإفادة الكاملة رحمكم الله.
ج1: الإحرام هو نية الدخول في النسك والتلفظ بالنسك عند ذلك والتلبية ليسا بلازمين بل هما سنة، فإذا كان الأمر كما ذكرت فعمرتك صحيحة إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18843)
س: قدمت إلى المملكة بالطائرة ونويت العمرة في الميقات ونحن بالجو وعندما وصلت إلى مطار جدة وجدت زوجي في انتظاري، وأخذني إلى الفندق بمدينة جدة لنستريح فيه، وبما أنه مرهق من السفر؛ لأنه وصل إلى جدة بعد سفرة طويلة طوال الليل، قال لي بأنه غير قادر للذهاب إلى مكة، وإن شاء الله بعد أسبوعين أو ثلاثة سنذهب إلى مكة لأداء العمرة، فطاوعته، وبعد ثلاثة أسابيع أحرمنا من الميقات وأديت العمرة على أتم وجه والحمد لله، ثم سافرت إلى بلدي.
سؤالي: هل علي شيء بالنسبة لإحرامي للعمرة الأولى التي لم أؤدها، وكيف أقضي هذه الكفارة وأنا ببلدي الآن؟ جزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان لم يحصل جماع في الفترة التي بقيتم فيها في جدة فإن العمرة صحيحة وأنتم باقون على إحرامكم الأول، وإحرامكم الثاني لا قيمة له، وإن كان حصل منكم جماع في الفترة المذكورة فتعتبر العمرة التي أديتيها فاسدة، وعليك العودة لقضائها بأن تحرمي من الميقات
الذي أحرمت منه في العمرة الأولى، وعليك ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم، ولا تأكلي منها شيئا، وإذا كان زوجك قد أحرم بالعمرة حين استقباله لك وقد حصل بينكما جماع فإنه يلزمه مثل ما ذكرناه لك من قضاء العمرة ووجوب الدم، وما حصل من الغلط في لبس المخيط وغيره من محظورات الإحرام يعفى عنه بسبب الجهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (18671)
س1: حججت هذا العام عام 1416هـ ونويت بعد ما أحرمت من الميقات وأنا مفردة وقلت: «لبيك اللهم لبيك حجا» بعد ذلك نسيت وقلت: «لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة» ، وسألت بعض الشيوخ في مكة المكرمة وقالوا لي: ليس عليك حرج، وأنا الحمد لله أتممت حجي. أفيدوني جزاكم الله خيرا عما يجب علي.
ج1: إذا كان ما حصل منك من التلفظ سهو لسان لم تقصديه فليس عليك فيه شيء؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(1)
(1)
سورة البقرة الآية 286
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» .
س2: لي والدة متوفاة وأريد أن أحج لها مع العلم أنني قد حججت لها، وإنني لا أعرف القراءة ولا الكتابة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج2: لا مانع أن تحجي عن والدتك الميتة أكثر من مرة؛ لأن هذا من البر بها ما دمت قد حججت حجة الإسلام عن نفسك وكونك لا تعرفين القراءة والكتابة لا يمنع صحة الحج إذا أديت مناسكه على الوجه المشروع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19182)
س3: إني أحرمت في عمرة من المدينة المنورة واغتسلت ولبست إحرامي ولا قصصت شيئا لا شعرا ولا أظفارا عند الإحرام، إلا بعد الطواف والسعي قصصت وحلقت، هل يلزمني كفارة أم لا؟
ج3: قص الشارب والأظافر وإزالة الإبطين والعانة عند الإحرام ليس واجبا، وإنما هو من سنن الإحرام، فمن تركه فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18500)
س: شخص أتى بعمرة في شهر ذي القعدة لهذا العام 1416هـ، ثم عاد إلى منزله وعائلته بالمدينة المنورة بعد إتمام عمرته، وبتاريخ 7\12\1416هـ، ذهب إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل المدينة بنية الحج فقط، وعندما وصل إلى مكة قال له أحد رفاقه: إنك ما زلت متمتعا بعمرتك السابقة وعليك بخلع ملابس الإحرام ولبسها يوم التروية كالمتمتع، وفعلا خلع ملابس الإحرام وقص أظافره ولم يطف ويسع؛ اعتمادا لما قاله له الذي أفتاه أنه ما زال متمتعا، ويوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج وساق الهدي معه وطاف وسعى يوم العيد طواف وسعي الحج، وأكمل بقية مناسكه.
السؤال: هل فتوى من أفتى الشخص المذكور صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فماذا يلزم الحاج وماذا يلزم من أفتاه؟ علما أن العمرة التي أتى بها المذكور في أشهر الحج لم ينو بها التمتع بل نوى عمرة.
فقط وعاد إلى أهله وبيته بعد أداء مناسكها وكذلك الحج لم ينوه إلا مفردا. آمل من فضيلتكم الإجابة والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: هذا الحاج لا يعتبر متمتعا؛ لأنه بعد أدائه العمرة سافر إلى بلده ثم عاد للحج من بلده فهو يعتبر مفردا ويعتبر تحلله من الإحرام قبل يوم التروية خطأ، وما أفتاه به ذلك الشخص ليس صحيحا، ولا شيء عليه في لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الأظافر لأجل جهله بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20173)
س5: هل يجوز
الإحرام بالحج والعمرة معا؟
ج5: نعم يجوز للمسلم أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في وقت واحد في أشهر الحج، فينوي الحج والعمرة معا عند الإحرام من الميقات، ويطوف لهما ويسعى؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويكون قارنا بين الحج والعمرة، والسنة له أن يتحلل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع.
وله أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ثم يدخل الحج عليها
قبل شروعه في طواف العمرة إلا من ساق الهدي فإنه يشرع له إدخال الحج على العمرة ولو بعد طوافها حتى يحل منهما جميعا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ساق الهدي بذلك.
أما إن أراد الحاج نسك التمتع فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالحج قبل شروعه في طواف العمرة صار قارنا، أما المفرد فإنه يحرم من الميقات بالحج وحده، فإذا أحرم بالحج وحده من الميقات فإنه لا يصح له أن يدخل العمرة عليه ولا يصير قارنا بذلك؛ لأنه لا أصل لذلك ولم يدل عليه دليل، ولكن يشرع له أن يفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، أما من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (21139)
س2: هل يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يزيل الشعور الزائدة ويقلم أظافره قبل الإحرام وهل تركها على ما هي عليه
ينقص من الحج أو العمرة؟
ج2: إزالة الشعور الزائدة وتقليم الأظافر قبل الإحرام مستحب وليس بواجب، فلو تركها المحرم فلا إثم عليه ونسكه صحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س3: هل يجوز
استخدام الصابون المعطر للمحرم،
كأن يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه، وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟
ج3: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(1)
، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (21559)
س1: كنت مع رفقة أثناء حج هذا العام، وكنت أثناء الطريق
أعلمهم مناسك الحج والعمرة، وما يقوله كل صاحب نسك من الأنساك الثلاثة، وبعد لبس الإزار والرداء كنت أعلمهم بصوت مرتفع ما يقوله كل صاحب نسك من الأنساك الثلاثة، فأقول لهم: المتمتع يقول كذا، والمفرد كذا، والقارن كذا، ومنذ أن كنت في بيتي وأنا ناو أن أحج مفردا وكنت أعلم الناس ما يقولون في الميقات، ولانشغالي بأمور الباص نسيت أن أتلفظ أنا بالنية ولم أتذكر إلا بعد الميقات بمسافة طويلة.
وسؤالي: هل تعليمي إياهم يكفيني حيث إن ذلك كان في الميقات أم أن تعليمي إياهم نية الدخول في النسك لا يكفيني بأن يكون نية لي والله يحفظكم؟
ج1: إذا كنت قد نويت الحج ودخلت في النسك في الميقات فحجك صحيح ولا يضرك عدم التلفظ بالنسك الذي تريده؛ لأن ذلك مستحب وليس بواجب.
وأما إذا كنت نسيت الدخول في النسك ولم تنو إلا بعد ما تجاوزت الميقات فيلزمك دم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة تجزئ في الأضحية تذبحها بمكة وتوزعها على فقراء الحرم؛ لأنك تركت واجبا وهو نية الدخول في النسك عند الميقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (21294)
س1: حججت في هذا العام 1420هـ مع حملة كان فيها بعض طلبة العلم، ونويت عند الإحرام التمتع، ولما قدمت مكة كان معي زوجتي فسعيت قبل الطواف، ثم طفت بالبيت، ولما وجدت زحاما في الطواف غيرت نيتي إلى القران بعد السعي والطواف، فأدخلت الحج على العمرة، وقد سألت أحد طلاب العلم فقال: إن السعي غير صحيح؛ لأنه كان قبل الطواف في العمرة، وبالنسبة للطواف فيكون طواف القدوم وقال: إن مذهب مالك وأبي حنيفة يجيزان ما صنعت من إدخال الحج على العمرة وأعتبر قارنا، وقال لي الآخر: عليك أن تذهب أنت وزوجتك لتعيد الطواف ثم السعي ثم تحلق وتقصر وقد كان مساء يوم التروية، وكنت أنا وزوجتي منهكين ومتعبين فلم نستطع الذهاب إلى مكة لإعادة السعي والتحلل، وبقينا على القران فما الحكم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تكون قارنا؛ لأنك أدخلت الحج على العمرة قبل إكمال مناسكها، ويكون عليك فدية
القران، ويلزمك طواف وسعي للحج والعمرة في يوم العيد أو بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (17257)
س: حججت محرمة من الميقات والنية الإفراد، وذهبت إلى مكة مع زوجي، ثم ذهبنا إلى المدينة يوم الرابع من ذي الحجة بنفس الملابس، وظللنا هناك إلى يوم السابع، وأثناء عودتنا على ميقات ذي الحليفة تحللنا من الإحرام وأحرمنا من جديد بنفس نية الإفراد، وفي مكة طفنا وسعينا من جديد، فهل يلزمنا شيء أم الحج صحيح؟ علما بأن الميقات الذي أحرمت منه أولا هو يلملم.
ج: إذا لم يحصل منكما جماع في تحللكما فليس عليك شيء، وما فعلتيه من تكرار الإحرام خطأ تعذرين فيه بالجهل، وإن كان حصل منكما جماع فإن حجك يعتبر فاسدا، يلزمك قضاؤه من العام القادم، وعليك فدية وهي ذبح بعير في مكة ويوزع لحمه على فقراء مكة، وزوجك إن كان مثلك مفردا للحج فعليه مثل ما عليك من قضاء الحج والفدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15227)
س: تجدون مرافقا له نموذج إحرام صمم بطريقة تساعد الحاج والمعتمر وتريحه، آمل الاطلاع عليه وإفادتي بجوازه، وأنه ليس عليه ملاحظة من الناحية الشرعية، حيث سأقوم بإنتاج كمية منه للتوزيع منها وبيعها.
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على عينة الإحرام المرفقة رأت منع استعمال ذلك الإحرام؛ لأنه ملحق بالمخيط الممنوع كالقميص والسراويل
(1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
هذا الإحرام يثبت أليه ومكبوس بكبسات حديدية فيكون إذا لبس أشبه بالمخيط.
الفتوى رقم (16425)
س: أرفق لسماحتكم عينة من مظلات صغيرة واقية عن
الشمس بحيث تربط بالرأس، وحيث إن الجهة المصنعة لهذه المظلات ترغب معرفة مدى مشروعية استعمالها في الحج لتعميمها سواء كهدية أو بأسعارها لذا آمل من سماحتكم تزويدي برأيكم في ذلك لإكمال ما يلزم.
ج: هذه الربطة التي يتقى بها الشمس بربطها بالرأس حكمها حكم العمامة، لا يجوز للمحرم لبسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات والبرانس
(1)
» . الحديث متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري اللباس (5806) ، صحيح مسلم الحج (1177) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (17450)
س1: امرأة اعتمرت ولكنها لم تكشف وجهها، هل يجوز ذلك أم عليها فدية؟
ج1: المرأة لا تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها لا في العمرة ولا في غيرها؛ فالمرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال وتغطيه بحضرتهم؛ لأنه عورة، قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا دنا منا الرجال
سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
(1)
» ، ولكنها لا تلبس النقاب وقت الإحرام ولكنها عند وجود الرجال غير المحارم تغطي وجهها بغير النقاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن أبي داود المناسك (1833) .
الفتوى رقم (16999)
س: رجل مصاب بسلس البول ويريد الحج والعمرة، هل يجوز له لبس السراويل القصيرة تحت الإزار لمنع انتشار البول ولكي يحافظ على إزاره طاهرا مع المشقة في غسله دائما خاصة في فترة الحج؟
ج: إذا احتاج المحرم إلى لبس السراويل القصيرة إذا كان مصابا بالسلس لمنع تقاطر البول على جسمه وملابسه فلا مانع من ذلك، ويكون عليه فدية يخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء قياسا على حلق الرأس إذا احتاج إلى حلقه وهو محرم، قال تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}
(1)
،
(1)
سورة البقرة الآية 196
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما ذكرنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15615)
س: هل يجوز للمرأة أن تتزين أثناء أدائها لفريضة الحج؟
ج: تحري المرأة الزينة أثناء أداء النسك لا يجوز لها أن تفعله، لكن ما كان عليها من حلي أو ما بها من خضاب فعليها أن تستره عن الرجال، ولا يلزمها إزالته من يدها أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14749)
س: أحرمت بالحج مفردا من مكان إقامتي بجدة ليلة الثامن من ذي الحجة، وطفت طواف القدوم قبل فجر يوم التروية، ثم سعيت سعي الحج بعد صلاة فجر يوم التروية، فهل الترتيب الزمني الذي
أديت فيه المناسك المذكورة صحيح؟ قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من لحيتي دون تعمد لذلك، فماذا علي، ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط أو مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟ في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الساعة 12.25 وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الساعة 12.22 فهل يجزئ ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: إحرامك بالحج مفردا ليلة الثامن من ذي الحجة ثم سعيك للحج بعد طواف القدوم صحيح.
ثانيا: إذا كان نتفك للشعرة أو الشعرتين وأنت محرم خطأ فلا شيء عليك.
ثالثا: إذا اضطر المحرم للبس المخيط لمرض ونحوه فله ذلك، وعليه كفارة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة، وتوزع على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}
(1)
(1)
سورة البقرة الآية 196
رابعا: رميك الجمرة في ثاني أيام التشريق قبل الزوال لا يجزئ وعليك فدية جبرا للنسك والفدية شاة تجرئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20054)
س1: ذهبت رفقة لأداء العمرة، وأتموا مناسكهم وقام أحدهم بالحلق للآخرين، ثم قام أحدهم بالحلق له وتحللوا بذلك، ولكن تبين بعد ذلك أن حلق الآخرين من محظورات الإحرام، فما الحكم في ذلك؟
ج1: إذا
حلق المحرم رأس محرم آخر يريد التحلل
فلا بأس بذلك؛ لأنه حلق مأذون به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16389)
س1: حججت عن شخص مفردا، ولكن عندما رمينا جمرات العقبة الأولى رجعنا إلى خيمتنا ولبسنا ثيابنا قبل أن نحلق وأفتانا بعض
الناس أننا ارتكبنا محظورا من محظورات الحج، وعلينا أن نلبس إحرامنا ثم نحلق، وعلينا دم، فما هو الحكم؟
ج: ما فعلتموه من لبس الثياب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير يعتبر خطأ إلا إذا كنتم طفتم طواف الإفاضة؛ لأنه لا بد للتحلل من فعل اثنين من هذه الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن عليه سعي، ولكن نظرا لجهلكم بالحكم فليس عليكم فدية، وحجكم صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17275)
س1: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة، نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط؛ لأنني لا أحمل تصريحا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني؟
ج1: يلزمك في لبس المخيط متعمدا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة فقراء في مكة
لكل فقير نصف صاع بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15681)
س: قمت بأداء العمرة والحج متمتعا السنة الماضية، وهي أول حجة، ولبست جوربا «شرابا» أثناء الإحرام، حيث قرأت خطأ صحة ذلك، بينما لبس الجوارب مقصور على النساء، فأرجو الإفادة لتصحيح هذا الخطأ، راجيا بيان أسهل الآراء، فإذا كان لا بد من أداء كفارة فأرجو بيان نوعها، فإن كان صياما أرجو بيان مدته، وإن كانت هديا أرجو بيان قيمته نقدا والجهة التي يرسل إليها والزمن المحدد لإرساله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في لبسك الشراب؛ لأنك معذور بالجهل بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19604)
س4: رجل محرم للعمرة، وقبل دخولي للحرم دخلت دورة المياه، وسهوا مني وضعت الإحرام على رأسي قليلا، ثم تذكرت بعد ذلك ورفعته. السؤال: هل علي شيء؟
ج4: إذا فعل المحرم شيئا من محظورات الإحرام نسيانا فإن الواجب عليه الإقلاع عنه متى تذكر، ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(1)
قال الله «قد فعلت
(2)
» ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
(3)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) .
(3)
سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .
الفتوى رقم (20058)
س1: إنني أحرمت من مدينة الطائف ولبست الإحرام، وكان علي سروال، ونسيت أن أخلعه ولم أذكر إلا وأنا بداخل مكة، وفورا فسخت السروال لأني كنت ناسيا.
ج1: من استدام لبس المخيط كالسروال ونحوه بعد إحرامه بالحج أو العمرة ناسيا ثم خلعه بعد أن ذكر ذلك فلا شيء عليه، ولا يأثم بذلك، وعلى ذلك فحجك وعمرتك صحيحة إن شاء الله؛ لأنك معذور بالنسيان؛ لقول الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(1)
، وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال «قد فعلت
(2)
» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
(3)
»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) .
(3)
سنن ابن ماجه 1\659 برقم (2045) .
س2: في نفس اليوم مررت بالميقات ولم أتلفظ بنية العمرة إلا بعد تجاوز الميقات، علما أن النية مبيتة ولكن مررت من الميقات وكنت ساهيا، أرجو الإفادة.
ج2: يجب على من قصد مكة مريدا الحج أو العمرة وهو خارج المواقيت المكانية أن يحرم من الميقات المعتبر له إذا مر به أو حاذاه إن لم يكن في طريقه أو كان في الطائرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ
(1)
» . الحديث، وعلى ذلك فإنه يجب عليك فدية؛ لتركك واجبا من واجبات الحج ناسيا ولم ترجع.
(1)
صحيح البخاري الحج (1845) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) .
عندما ذكرت أنك نسيت الإحرام، فيجبر بدم وهو ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.
ولا يكفي في ذلك تبييت النية على إرادة العمرة من حين شد الرحال ومواصلة السفر، بل لا بد من نية الدخول في النسك وقت مرورك بالميقات المعتبر أو محاذاته إن كنت في الطائرة، أو لم يكن الميقات في طريقك ولا ينعقد الإحرام بالحج أو العمرة إلا بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20691)
س: والدي أحرم للحج في العام المنصرم من الميقات ولبس ثياب الإحرام ولبى للحج مفردا، ولما وصل إلى الهدا
لبس المخيط متعمدا وهو يعلم أنه محرم،
وبقي عليه المخيط يوما كاملا، ثم خلع المخيط الذي من ضمنه غطاء الرأس، ووقف بعرفات وأدى جميع المناسك، فهل يلزم والدي شيء وهل حجه تام؟ وإذا كان حجه تاما وعليه دم فأين يذبح الذبيحة، وكيف يفعل بها، وهل تجزئ في بلده؟ أرجو إجابتي بالتفصيل لإقناعه بما يتوجب عليه شرعا حيث كثرت عليه الأقاويل.
ج: يجب على والدك الفدية؛ لأنه لبس المخيط متعمدا وهو عالم بإحرامه حتى وإن لبسه لمرض أو برد ونحوه، فإنه يجب عليه الفدية، وهي: ذبح شاة تجزئ في أضحية وتوزع على فقراء مكة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو غيره من قوت البلد، يعطى لفقراء ومساكين مكة أو يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرها، وعليه فدية أخرى مثل ذلك عن تغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، وعلى والدك التوبة النصوح من ذلك للبسه المخيط وتغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، ولأنه ارتكب محرما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21399)
س1: أعاني من مرض دوالي الخصية، فهل يجوز لي أن أرتدي ما يسمى بكيس رفع الخصية أثناء الإحرام كما نصحني الأطباء وجزاكم الله خيرا؟
ج1: يجوز لك أن ترتدي ما يسمى بكيس رفع الخصية أثناء الإحرام كما نصحت من قبل الأطباء للحاجة، وعليك فدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر
أو شعير ومقداره بالوزن كيلو ونصف لكل مسكين، أو ذبح شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة
(1)
»
متفق عليه، و (أو) للتخيير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
أخرجه أحمد 4\241 – 243، والبخاري 2\208، 209، 5\64، 70، 158، 7\8، 15 – 16، 235 – 236، ومسلم 2\859 - 860 برقم «1201» ، وأبو داود 2\430- 433 برقم «1856 – 1861» ، والترمذي 3\288، 5\212 ـ 213 برقم «953، 973، 974» ، والنسائي 5\195 برقم «2851، 2852» ، وابن ماجه 2\1028 - 1029 برقم «3079» .
الفتوى رقم (21689)
س: أنا شخص مصاب بالشلل في الرجل اليسرى وأستخدم جهازا مساعدا على المشي، حيث إني لا أستطيع المشي بدونه ويتكون من حذاء طبي متصل به أجزاء من ألمنيوم حتى الجزء العلوي من الفخذ، وقد من الله علي بأداء مناسك العمرة، ولكني أحرمت وأنا ألبس الجوارب للحذاءين، فهل علي من حرج في ذلك؟ علما أنني اعتمرت أكثر من مرة بنفس الطريقة السابقة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لك لبس الحذاء المذكور وما يتبعه مما هو محتاج إليه؛ لتثبيته ويكون عليك فدية على التخيير بين ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزعها على الفقراء، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ عبارة عن كيلو ونصف تقريبا، أو تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19293)
س: أديت العمرة في شهر رمضان المبارك فلما انتهيت من الطواف والسعي أردت أن آخذ قليلا من شعر رأسي، ولكني لم أجد مقصا عند الحرم، فذهبت إلى السيارة في مكان الحجز في موقف العدل على أن أقص شعري هناك، ولكن عند وصولي إلى السيارة نسيت أن أقص من شعري، وأبدلت الغطاء الذي على وجهي، وقد أحرمت به بغطاء آخر مخيط «البرقع» . وقبل مغادرتي مكان حجز السيارة ذكرت فقصصت شعري، ولم أنزع البرقع بل قصصت وهو ما زال باقيا على وجهي، وبقي علي حتى وصول محل إقامتي الرياض، أرجو من فضيلتكم تبيين الحكم في ذلك، وهل
علي شيء في ذلك؟ والله يحفظكم.
ج: المحرمة إذا لبست البرقع ناسية فليس عليها شيء؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(1)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
(2)
» . لكن إذا ذكرت وجب عليها نزع البرقع، فإن لم تنزعه بعد ما ذكرت وجب عليها الفدية، وهي: ذبح شاة تجزئ في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم، أو تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
سنن ابن ماجه الطلاق (2045) .
الفتوى رقم (19086)
س: ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة المكرمة قاصدا العمرة، ولكن امرأتي لابسة على وجهها النقاب وهي تعلم أن البرقع ممنوع الطواف به، ولكن لا تدري هل النقاب جائز أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وأنها تعلم أنه لا يجوز لها لبس البرقع أثناء إحرامها بالعمرة فإنه يجب عليها فدية وهي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، مع التوبة إلى الله لارتكابها ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه المرأة حال إحرامها بقوله: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
(1)
» . أخرجه البخاري في «صحيحه» ، والإمام أحمد في «المسند ج6 ص119» . فيحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب أثناء إحرامها بالعمرة أو بالحج قبل التحلل الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1838) ، سنن الترمذي الحج (833) ، سنن أبي داود المناسك (1823) ، مسند أحمد (2/119) ، موطأ مالك الحج (725) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20503)
س1: لقد أخذت أنا وزوجتي وأختي عمرة في رمضان ولكنهما لبستا القفاز بأمر مني أثناء العمرة وذلك عن جهل بالحكم، فماذا علينا أن نفعل؟
ج1: إذا كان لبس المحرمة للقفازين عن جهل بالحكم فلا شيء عليها ولكن إذا علمت بالحكم أثناء الإحرام وجب عليها خلع القفازين في الحال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20431)
س: يكثر في أثناء الطواف والسعي في الحج والعمرة استخدام كريمات لتخفيف شدة التسلخات واحمرار ما بين الفخذين، وبما أن الطيب من محظورات الإحرام فهل استخدام الكريم المسمى «دكتاكورت» في مثل هذه الظروف جائز أم لا؟
مرفق عينة من هذا الكريم.
ج: استعمال الكريم المسمى «دكتاكورت» المرفق عينة منه وما يشابهه والإنسان متلبس بالإحرام لحج أو عمرة لا مانع منه، ولا محذور فيه؛ لأنه نوع من العلاج وليس من أنواع الطيب فلا يأخذ حكمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21051)
س: لي زوجة تزوجتها منذ ثلاث وعشرين سنة، وأبلغتني
زوجتي بأنها اعتمرت مع والدها ووالدتها قبل الزواج بحوالي ثلاث سنوات، وعند وصولها إلى مكة وهي محرمة وأثناء دخولها الحرم جاءتها العادة الشهرية فتوقفت عن دخول الحرم، ولم تعمل أي شيء من النسك وعادت مع أهلها إلى أبها بدون عمرة، هل عقد النكاح وهي محرمة عليه جائز أم لا؟
ج: يجب على زوجتك أن تتجنب محظورات الإحرام؛ لأنها لا تزال محرمة بالعمرة وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل مناسك عمرتها من طواف وسعي وتقصير، ثم بعد ذلك ترجع للميقات الذي أحرمت منه في عمرتها السابقة التي لم تكملها فتحرم بعمرة جديدة كاملة قضاء لعمرتها السابقة؛ لأنها فسدت بالجماع، وعليها شاة تجزئ في أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها؛ لوقوع الجماع قبل التحلل من عمرتها السابقة، فإذا تحللت من عمرتها الثانية فلك أن تعقد عليها؛ لأن العقد الأول باطل لوقوعه أثناء إحرام زوجتك بالعمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20672)
س: إحدى الأخوات طلبت مني أن أكتب لكم لتسأل عن
الحكم فيما يلي: هذه الأخت تقول: إنها قبل أكثر من عشر سنوات قبل ما تتزوج ذهبت مع والديها إلى مكة المكرمة للعمرة، وكانت قادمة من الطائف وهي في اليوم الخامس من الحيض، ولأنها كانت ذاك الوقت صغيرة ولا تعرف جيدا أحكام الطهارة اغتسلت وأخذت عمرة، وعند عودتها للطائف وجدت أنها ما زالت عليها الدورة الشهرية ولم تخبر أحدا بذلك، وبعد كذا سنة تقريبا تزوجت، وحصل لها نفس ما حصل عندما أرادت العمرة، وهي تريد الفتوى منكم، وهل عليها كفارة أو دم؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عمرة المذكورة غير صحيحة، وهي لا تزال محرمة فعليها الرجوع إلى مكة وأداء العمرة التي أحرمت بها، وعقد النكاح الذي وقع عليها غير صحيح فلا بد من إعادته، وإذا كان حصل عليها جماع فإن عمرتها فاسدة ويلزمها المضي فيها، ثم العودة بعد الفراغ منها على الميقات الذي أحرمت منه والإحرام بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وعليها ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20138)
س: إني تزوجت امرأة قد حجت حجة الفريضة وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، وكانت جاهلة بالحكم، وكانت مفردة في حجها، ثم تزوجتها بعد هذه الحجة، ومضى على زواجنا خمس سنين، وأنجبت منها ولدين فهل زواجنا صحيح، وهل يحتاج إلى تجديد العقد، وهل يشترط مهرا جديدا أم لا، وهل يجوز لي الآن مضاجعتها ولمسها والنظر إليها، وهل يجوز لي كذلك مرافقتها للعمرة أو للحج إذ لا محرم لها غيري من أب أو أخ أو عم؟ أفتوني جزاكم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء.
ج: عقد النكاح الذي حصل منك على المرأة المذكورة بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة صحيح في أصح قولي العلماء، وعلى المرأة المذكورة أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة؛ لأن الطواف الذي حصل منها وهي حائض غير صحيح، وعليها دم يجزئ في أضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء من أجل الجماع الذي حصل قبل طواف الإفاضة، وعليك أن تجتنبها حتى تطوف وتسعى إن كان عليها سعي إذا كانت متمتعة، وهكذا إن كانت قارنة بين الحج والعمرة، أو مفردة بالحج ولم تسع مع طواف القدوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول: من الفتوى رقم (21359)
س1: هل يجوز للأهل أن يقوموا بخطبة الزواج لابنهم وهو في الحج؟
ج1: يجوز للوالد أو غيره ممن يوكله الشخص أن يخطب له، سواء كان المخطوب له في الحج أو غيره؛ لعدم المحذور في ذلك، ولأن الممنوع من الخطبة هو المحرم لا وكيله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20867)
س2: عندما كنت محرما بالحج أنزلت منيا بسبب تكرار النظر واللمس، وكان بإمكاني منع ذلك، مع العلم أن ذلك كان في يوم عرفة. أفتونا مأجورين.
ج2: يحرم على من تلبس بالإحرام لحج أو عمرة الوطء ودواعيه
من قبلة أو مباشرة ونحوهما أثناء إحرامه وحيث إنك كررت النظر واستمتعت بزوجتك باللمس حتى أنزلت منيا فإنك تأثم بذلك؛ لارتكابك أمرا محرما عليك أثناء إحرامك، ولا يفسد حجك بذلك، لكن يجب عليك بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (16893)
س: حرم الإسلام
صيد البر للمحرم
حال إحرامه للحج أو العمرة، وكذلك حرم أكل لحم المصيد إذا صيد من أجله، أما إذا لم يكن صيد من أجله فلا بأس به، كما ورد ذلك في الأحاديث.
والسؤال الذي أطرحه على فضيلتكم: إذا اصطاد المرء صيد البر وهو غير محرم فيحل له أكله منه، فإذا ادخر من لحم المصيد لحما قدده أو جمده مثلجا أو غير ذلك من سبل الحفظ والادخار ثم أحرم بعد ذلك، فهل يأكل من ذلك اللحم باعتباره لحما لا مصيدا أم يحرم عليه باعتباره مصيدا قبل ذلك له، ثم أحرم وادخر معه ما تبقى من المصيد لحما؟ سدد الله خطاكم.
ج: أكل المحرم بحج أو عمرة من صيد البر مأكول اللحم على
أنواع أربعة كما في سؤال السائل، وحكم كل نوع على ما يلي:
الأول: أجمع العلماء على حكم ما دلت عليه آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}
(1)
، فيمنع على المحرم صيد البر وهو متلبس بالإحرام أو الإشارة إليه والدلالة عليه.
الثاني: يحرم على المحرم أيضا صيد البر إذا صاده له شخص آخر حلال غير محرم في أصح قولي العلماء؛ لحديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم
(2)
» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
الثالث: يجوز للمحرم الأكل من صيد البر إذا صاده شخص آخر حلال غير محرم لا من أجل هذا المحرم، وعليه حملت الأحاديث الواردة بأكل المحرم من صيد الحلال.
الرابع: إذا صاد المسلم من صيد البر وهو حلال قبل التلبس بالإحرام، فادخر لحمه ثم أحرم فلا حرج عليه في الأكل منه؛ لأنه قتل
(1)
سورة المائدة الآية 95
(2)
أخرجه أحمد 3\362، 387، 389، وأبو داود 2\428 برقم «1851» ، والترمذي 3\204 برقم «846» ، والنسائي 5\187 برقم «2827» ، والدارقطني 2\290، وابن خزيمة 4\180 برقم «2641» ، وابن حبان 9\283 برقم «3971» والطحاوي 2\171 والحاكم 1\452، 476 والبيهقي 5\190.
الصيد قبل التلبس بالإحرام فهو على أصل الإباحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21908)
س: إنني ممن يهوى جمع الصقور المهاجرة بحيث نضع لها فخا وشبكة وطعما حتى تقع فيه، فإذا وقعت تاجرنا بها، أو استخدمنا بعضها في الصيد، وهذا العمل كله يكون في حدود الحرم المكي، فالإمساك بها يكون داخل حدود الحرم، فهل يجوز بهذه الطريقة داخل حدود الحرم؟ وهل يجوز المتاجرة بها داخل حدود الحرم إن كانت ممسوكة داخل الحرم أو خارجه؟ أفتونا مأجورين وأثابكم الله تعالى.
ج: لا بأس ب
إمساك الصقور في الحرم
وغيره؛ لأنها محرمة الأكل وليست من الصيد، ولا بأس بتملكها إذا لم تكن مملوكة لأحد وبيعها للاصطياد بها؛ لأن الله تعالى قال:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}
(1)
الآية.
(1)
سورة المائدة الآية 4
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (18712)
س: إن والدتي تقول: بأنها حجت قبل ما يقارب ثلاثين عاما، وفي تلك الحجة قامت بفعل بعض المحظورات جهلا منها، ومن تلك المحظورات أن قامت بقطع بعض الشجيرات التي كانت موجودة في الخيمة، فنهتها إحدى الموجودات من النساء بأن هذا يبطل حجها، فما الحكم في ذلك؟ ثم بعد ذلك وعندما صعدت إلى عرفات ورأت جبل الرحمة ورأت القرن المنصوب فوقه ظنته الشيطان فقامت فلعنته أكثر من مرة.
وفي رمي الجمرات ومع الزحمة قامت برمي الجمار دفعة واحدة، ولم تدر هل سقط منها شيء في داخل الحوض أم لا.
علما بأن ذلك كله كان عن جهل وقلة علم، ولذا قامت بالحج مرة أخرى سنة 1416هـ، خوفا أن لا تكون تلك الحجة حجة صحيحة، أرجو يا سماحة الشيخ التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة.
ج: حج والدتك صحيح إن شاء الله ولا شيء عليها فيما قطعته من شجر الحرم جاهلة بحكمه، وأما رمي الجمار الذي حصل منها دفعة واحدة فإنه لا يجزئ، وعليها ذبح شاة في مكة تجزئ في
الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم أو توكل من يذبحها، وإن كانت لا تستطيع الذبح من الناحية المالية فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20248)
س: شاهدت بعض الحجاج في يوم التروية في جبل منى الجنوبي يقطع من أغصان الأشجار مساويك ويستاك بها، وقام بتوزيع بعضها على الحجاج، وشاهدت أيضا في اليوم الحادي عشر؛ أي اليوم الأول من أيام التشريق رجلا قام بقطع أغصان شجرة كذلك في منى؛ ليأخذ منها مساويك، فما حكم قطع الأشجار في منى، وما حكم قبول الهدية من المساويك التي قطعت من أشجار الحرم؟
ج: لا يجوز قطع شيء من شجر الحرم لا للمحرم ولا لغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها
(1)
» ، رواه مسلم.
فعلى من فعل شيئا من ذلك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لمثل ذلك، ولا يجوز قبول هدية السواك إذا كان مقطوعا من شجر الحرم؛ لما في ذلك من الإقرار والإعانة على المحرم.
(1)
صحيح مسلم الحج (1355) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21116)
س: أعرض لسماحتكم بأنه يوجد للمراسم الملكية مخيم ومظلات في مزدلفة لإيواء ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين بعد النفرة من عرفات، وعندما يتم تنظيف هذه المواقع استعدادا لموسم الحج فإنه يوجد بعض الحشائش والأشجار الصغيرة مثل: الطرف والعرفج والعشرق واللسيق وهو نبات يلتصق في الثياب عند مرور أي شخص بجانبه، كذلك نبات القطبة وهي نبتة تتمدد على سطح الأرض بشكل دائرة قطرها قرابة 3 متر. وهذه الحشائش والنباتات تعيق عملية التنظيف، كما أنها تغطي الممرات ومواقع الخيام، وتشوه منظر أماكن الخيام والمظلات؛ لجفافها بسبب قلة الأمطار خلال هذا العام، كما أنها تشكل مأوى للحشرات الضارة.
نأمل من سماحتكم التفضل بإفادتنا هل يجوز إزالتها عند تنظيف هذه المواقع؟ وتقبلوا سماحتكم تقديرنا حفظكم الله.
ج: لا يجوز
قطع شجر الحرم النابت بنفسه
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله
حبس عن مكة الفيل..
(1)
» إلى أن قال: «وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها
(2)
» الحديث، والإجماع على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري الديات (6880) ، صحيح مسلم الحج (1355) ، سنن أبي داود المناسك (2017) ، مسند أحمد (2/238) ، سنن الدارمي البيوع (2600) .
(2)
أخرجه أحمد 2\232، 238، والبخاري 1\36، 3\94، 8\38، ومسلم 2\988، 989 برقم «1355» ، وأبو داود 2\518 - 519 برقم «2017» .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20530)
س3: وصف ماء زمزم بأنه يحمل خصائص عديدة، هل هناك حديث صحيح حول هذا الموضوع؟
ج3: ماء زمزم أشرف ماء على الأرض، وأصح ما ورد في فضله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: «إنها مباركة وإنها طعام طعم
(1)
» .
زاد أبو داود بإسناد صحيح: «وشفاء سقم» ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له
(2)
» . رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم فضائل الصحابة (2473) ، مسند أحمد (5/175) .
(2)
سنن ابن ماجه المناسك (3062) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (16061)
س1: اعتمرنا فطفنا وسعينا وخلعنا الإحرام وبعد ذلك أردنا نتطوع في الطواف فهل بعد كل طواف صلاة أم لا، حتى لو كان الوقت بعد العصر؟
ج1: يشرع التطوع بالطواف المفرد وتصلي ركعتا الطواف بعده في أي وقت؛ لأن الطواف عبادة عظيمة وفيه فضل عظيم، وأما الصلاة بعده ففي أي وقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار
(1)
» رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الحج (868) ، سنن النسائي المواقيت (585) ، سنن أبي داود المناسك (1894) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1254) ، مسند أحمد (4/80) ، سنن الدارمي المناسك (1926) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (17597)
س1: رجل يذهب من الطائف أو من جدة إلى مكة المكرمة للصلاة، فهل يلزمه الطواف وهو غير معتمر؟
ح1: السنة لمن قدم إلى مكة من سفر أن يبدأ بالطواف ولو لم يكن محرما بحج أو عمرة وإن لم يطف أو دخل في وقت لم يتمكن فيه من الطواف فصلى ركعتين فلا شيء عليه؛ لكنه ترك الأولى؛ لأن
الطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، وتجزئ عنها الركعتان اللتان يسن فعلهما بعد الطواف، لكن إن دخل في وقت خشي فيه خروج وقت الصلاة المكتوبة، أو فوات صلاة الجماعة، أو فوات الوتر فإنه يبدأ بهذه الصلوات المذكورة في هذه الحالة، وهكذا من دخل المسجد الحرام من المقيمين يستحب له أن يبدأ بالطواف إذا تيسر له ذلك فإن لم يتيسر له ذلك صلى ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس كسائر المساجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20293)
س1: أنا مقيم في المدينة المنورة، وأحرمت من أبيار علي بالحج مفردا، ثم ذهبت إلى مكة في مساء يوم سبعة من ذي الحجة فوصلت مكة، وكان معي ركاب حجاج من المدينة، ثم بقيت أعمل في تحميل الركاب من مكة إلى منى، ومن منى إلى مكة وهكذا طوال يوم ثمانية ومساءه، ولم أطف طواف القدوم، ثم بت في منى حتى صباح يوم تسعة، ثم ذهبت إلى عرفات بركاب ورجعت إلى منى، ثم ذهبت إلى عرفات ثلاث مرات وقبل الظهر أوقفت سيارتي بالقرب من مسجد
عرفة الذي في وادي عرنة، ثم بقيت في أول المسجد أي في وادي عرنة، وبعد الصلاة ارتفعت إلى أعلى المسجد أي في عرفة حتى غابت الشمس، ثم ذهبت إلى السيارة في وادي عرنة، وحملت ركابا إلى المشعر الحرام، ثم صليت المغرب والعشاء في مزدلفة.
ثم ذهبت إلى مكة من أجل وضع البنزين في السيارة، ثم وصلت مكة قبل أذان العشاء ولما سمعت أذان العشاء دخلت أحد المساجد في العزيزية وصليت معهم العشاء جماعة، ثم ذهبت إلى المحطة وعبيت السيارة بنزينا.
ثم ذهبت من مكة إلى عرفات، وحملت حجاجا إلى مزدلفة، ووصلت في الساعة الحادية عشرة إلا ثلث الساعة يعني قبل منتصف الليل، ثم بت في مزدلفة إلى صلاة الفجر، وبعد أن أسفر النهار جدا ذهبت إلى منى.
ولما وصلنا منى تيسر لنا موقف بالقرب من الجمرات، ثم رميت الجمرة الكبرى بسبع حصيات فقط، ثم ذهبت إلى الحرم ونزلت الحجاج بجوار الحرم، ثم حملت حجاجا إلى منى، بقيت أتردد من مكة إلى منى ومن منى إلى مكة حتى يوم الثاني عشر من ذي الحجة ونويت التعجل، ثم رميت الجمرات الثلاث في الساعة الثانية عشرة وخمس وخمسين دقيقة ظهرا.
ثم ذهبت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة وسعيت ناويا السفر إلى المدينة أو على جدة حسب التساهيل، ولما وصلت إلى مكان سيارتي في الغزة بالقرب من الحرم
الشريف وجدت ركابا يريدون الذهاب إلى العزيزية فذهبت بهم، ومن العزيزية وجدت ركابا يريدون منى، فذهبت بهم إلى منى، وأنا على نيتي؛ أي التعجل، ووجدت أناسا يريدون العزيزية فذهبت بهم، وآخرون يريدون منى، فشككت في أمري هذا فسألت أحد الإخوة عن تعجلي وطوافي هل يجزئ عن الوداع فقال لي: التعجل صحيح وعليك طواف الوداع قبل السفر بقليل، فبت في مكة إلى صباح يوم الثالث عشر من ذي الحجة. وذهبت إلى الحرم فصليت به الجمعة وطفت طواف الوداع بعد صلاة الجمعة مباشرة.
ثم سافرت إلى المدينة مباشرة وأخذت معي من جانب الحرم ركابا إلى المدينة المنورة ووصلت المدينة بعد المغرب، وصليت المغرب والعشاء في الحرم النبوي؛ المغرب صليته وحدي، والعشاء مع الجماعة والحمد لله رب العالمين. فهل ما فعلته في حجي علي فيه شيء أم لا؟
ج1: السنة أنك حينما قدمت مكة من المدينة طفت طواف القدوم، وأنت لم تفعل ذلك حسب السؤال فاتك أجره، ووقوفك بعرفة صحيح، وهكذا المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، وإذا كنت بت ليلة اليوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر بمنى ورميت الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بعد الزوال رميت الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات، وهكذا اليوم الثاني عشر ثم
نزلت إلى مكة ناويا التعجل وطفت وسعيت بنية السفر، وأنك طفت للوداع في اليوم الثالث عشر بعد صلاة الجمعة فليس عليك شيء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: في السنة القادمة أنوي الحج مثل هذه السنة الأفضل لي الحج، كما ذكر أم ترك الحج بالسيارة كما ذكر؟ .
ج2: من تلبس بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يشغل نفسه بما يخل بحجه أو عمرته من ترك ركن أو شرط أو واجب، وله أن يشتغل بما لا يحصل به خلل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: وجدت ركابا في الساعة الحادية عشرة والنصف من نهار يوم عرفة يريدون السفر إلى جدة، وأنا محرم بالحج فهل يجوز لي السفر بهم إلى جدة، ثم العودة إلى عرفات وإكمال مناسكي؟
ج3: لا يجوز لك السفر بهم من عرفة إلى جدة وأنت محرم بالحج، وعليك أن تبقى في عرفة إلى غروب الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: وجدت ركابا يريدون السفر من مكة إلى الطائف وأنا لم أطف طواف الوداع فلو ذهبت بهم إلى الطائف ورجعت إلى مكة، ثم أطوف طواف الوداع فهل علي شيء أم لا؟
ج4: الواجب عليك أن تطوف للوداع قبل السفر إلى الطائف، فإن سافرت إلى الطائف قبل طواف الوداع بعد استكمال أعمال الحج وجب عليك دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء؛ لتركك طواف
الوداع؛ لأنه واجب من واجبات الحج، ولا يجزئك الطواف بعد رجوعك من الطائف؛ لأنه قد استقر عليك وجوب الدم لترك الواجب وهو طواف الوداع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س5: وجدت ركابا يريدون السفر خارج مكة المكرمة في أيام التشريق قبل انتهاء أعمال الحج فهل يجوز لي السفر بهم إلى خارج مكة ثم العودة لإكمال ما بقي علي من أعمال الحج؟
ج5: إذا كانت المسافة قريبة ولم يكن السفر بهم مخلا بشيء من أعمال الحج الواجب جاز لك ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س6: هل الشرايع والجموم وعسفان والشميسي والعابدية وحجوز السيارات التي في مداخل مكة إذا ذهب الحاج صاحب السيارة إلى أي مكان من هذه الأمكنة المذكورة، وهو لم يطف طواف الوداع، ثم عاد وطاف الوداع هل عليه شيء أم لا؟
ج6: تنقل الحاج في فجاج مكة وطرقها وما قرب منها قبل أن يطوف للوداع لا حرج عليه في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20871)
س: سبق أن حججت قديما مرتين وفي ذلك الوقت كان المرشدون قلة، وكنا نقتدي برفقتنا الذين قد حجوا من قبل، والآن وبعد أن كثر المرشدون والحمد لله تبين لي أننا كنا نقع في الأخطاء التالية بسبب جهلنا:
أولا: لا نعرف أنواع النسك الثلاثة، فكنا نحج بنية الإفراد، ولكن نحرم بالحج والعمرة معا حيث نحرم بالعمرة من مسجد التنعيم بعد النفور من منى مباشرة.
ثانيا: نقيم يوم التروية بالأخشبين حتى يوم عرفة.
ثالثا: نقف بعرفة حتى نصلي الظهر والعصر ثم نرجع عند العلمين القديمين إلى وقت الغروب.
رابعا: نأخذ من أشجار منى السواك والحطب وهو أخضر.
خامسا: أيام التشريق نرمي قبل الزوال.
سادسا: أحدنا يوم النفور رمى عن آخر بدون إذنه ولم يعد الرمي. أفتونا أثابكم الله عما يترتب علينا في هذا، علما بأن بعضنا قد حج بعد ذلك والحمد لله.
ج: أولا: ما فعلتم من الإفراد للحج، ثم عمل عمرة بعده من التنعيم بعد الفراغ من أعمال الحج عمل لا بأس به وإن كان الأولى
والأفضل الإحرام بالتمتع أو القران مع ذبح الهدي لمن يقدر عليه، أو صيام عشرة أيام منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
ثانيا: الأفضل للحاج أن يقيم يوم التروية وهو يوم ثمانية من ذي الحجة وليلة التاسع في منى وإن أقام بغيرها جاز ذلك.
ثالثا: إذا كنتم لم تخرجوا من عرفة قبل الغروب خروجا نهائيا فوقوفكم في أي مكان من عرفة وقوف صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة
(1)
» . وإن كنتم خرجتم من عرفة قبل الغروب ولم ترجعوا إليها فإنه يكون عليكم فدية ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم.
رابعا: ما حصل منكم من أخذ شيء من أشجار منى عن جهل منكم فليس عليكم منه شيء.
خامسا: ما حصل منكم من الرمي في أيام التشريق قبل الزوال رمي غير مجزي، وعلى كل واحد منكم ذبح فدية تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم.
سادسا: لا يجزي الرمي عن الغير إلا بتوكيل منه، وبشرط أن يكون عاجزا عن الرمي بنفسه، فما حصل من الرمي عن الغير من غير توكيل من معذور فإنه لا يجزئ، وعلى هذا الشخص
(1)
سنن النسائي مناسك الحج (3015) ، سنن أبي داود المناسك (1936) ، مسند أحمد (3/326) .
الذي رمي عنه بغير إذنه ذبح فدية في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14615)
س2: لقد حججت مع شركة داخلية وكانت إقامتنا خارج منى، ولقد نمت في ذلك المكان ليلة 9 من ذي الحجة، ولكن ليالي أيام التشريق نمت داخل منى، فهل المبيت ليلة 9 واجب أم سنة، وإذا كان واجبا فماذا أصنع؟ وجزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج2:
المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة
مسنون للحاج وليس بواجب، فليس عليك في ترك المبيت تلك الليلة شيء، وإنما فاتك أجر سنة المبيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20167)
س3: كثير من الحجاج لا ينام بمنى يوم التروية بل ينام في عرفات، علما أن الحجاج لهم خيام في منى، وكذلك في عرفات، فبدلا من أن يتكلف الحجاج أجورا زائدة فإنهم ينامون في منى ويطبقون السنة، ومن ثم يخرجون إلى مسجد نمرة للصلاة ويذهبون للوقوف بعدها على جبل عرفات، ويتجنبون الصلاة البدعية وربما الشركية، فالبعض يصلي نوافل متوجها إلى الكعبة، والبعض الآخر يتوجه بصلاته النافلة إلى جبل الرحمة كما يزعمون.
ج3: المبيت بمنى يوم التروية ليلة التاسع من ذي الحجة سنة وليس بواجب، فمن تركه فلا شيء عليه سواء بات في عرفات أو غيرها، والقبلة في الصلاة هي الكعبة المشرفة، ولا يجوز استقبال جبل عرفة ولا غيره في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20794)
س4:
إذا وقعت عرفة يوم الجمعة هل يسمى ذلك بالحج الأكبر،
وهل هناك ثواب ورد في السنة في فضل ذلك؟
ج4: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لأنه تؤدى فيه مناسك الحج من رمي، وذبح للهدي، وحلق أو تقصير، وطواف، وسعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19711)
س2: لقد حججت أنا وزوجتي وأحد أولادي قبل خمسة عشر عاما تقريبا، وقمنا بالإحرام من الميقات صباح يوم التروية وقدمنا إلى مكة وطفنا وسعينا، واتجهنا بعد الظهر إلى منى وبتنا فيها، وبعد صلاة الفجر اتجهنا إلى عرفة ووقفنا بها إلى بعد الزوال، وبعد صلاة العصر اتجهنا لمزدلفة وبتنا فيها، وفي الصباح اتجهنا إلى جمرة العقبة ورمينا وحلقنا واتجهنا إلى مكة، وطفنا طواف الإفاضة وعدنا إلى منى، وقمنا برمي الجمار والمبيت فيه، وبعد رمي الجمار يوم الثاني عشر ذهبنا إلى مكة وقمنا بطواف الوداع، وعدنا إلى منطقتنا جنوب الطائف.
السؤال: بعد هذه المدة كلها في يوم من الأيام أخذت أفكر في تلك الحجة وأفكر فيما نوينا من نسك، هل نحن نوينا بحجنا إفرادا أو قرانا ولم أستطع التذكر، ماذا أردنا بحجنا إفرادا أم قرانا، إلا أنه عندي نسبة قليلة جدا من الظن أننا نوينا بحجنا إفرادا، بحيث إننا ذبحنا ذبيحة
واحدة عني وعن أهل بيتي الذين حجوا معي ولم نذبح هديا. هل يلزمنا والحال كما ذكر أن نذبح هديا في الوقت الحاضر ونوزعه على فقراء الحرم حتى نخرج من الشكوك كما قال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
(1)
» . أم ماذا يلزمنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علما أنني حينذاك لا أجهل بالأنساك الثلاثة، ولكني بعد مضي تلك المدة المذكورة أنسيت، وأخذتني الشكوك ولا أعلم نحن نوينا إفرادا أم قرانا.
ج2: إذا كان الواقع هو ما ذكرته من انصرافكم من عرفات بعد صلاة العصر إلى مزدلفة فإنه يلزم كل واحد منكم شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقرائها؛ لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.
أما بالنسبة لشكك في أي الأنساك نويتم في حجكم هل هو الإفراد أم القران، فالذي يظهر من حالكم أنكم نويتم الإفراد ولا شيء عليكم في ذلك، لكن يجب على كل واحد منكم أداء العمرة الواجبة عليكم إن لم يسبق لكم أداؤها ولم تأتوا بعمرة فيما بعد؛ لأن المسلم يجب عليه في حال استطاعته حجا وعمرة مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد (3/153) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
الفتوى رقم (19483)
س: ما الحكم فيمن خرج من عرفات قبل الوقت المحدد لصلاة المغرب بدقيقة واحدة عن الوقت المكتوب بالتقويم علما بأن ركاب السيارة قالوا: إن الشمس قد غربت.
ج1: الأصل بقاء الحاج بعرفة يوم التاسع، فلا يدفع منها حتى يتأكد من غروب الشمس. ولا يحل له الانصراف منها قبل ذلك، فالاعتبار بغروب الشمس، فإن كان خرج منها بعد تحققه من غروب الشمس فقد أدى ما وجب عليه ولا شيء عليه في ذلك، وإن خرج منها قبل غروب الشمس أو لم يتحقق من ذلك ولم يرجع إليها ويبقى فيها إلى أن تغرب، أو لم يرجع ولو لحظة من الليل فإنه يجب عليه دم؛ وهو ذبح شاة؛ لتركه واجبا من واجبات الحج.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل يلزم الزوجة إذا وكلت زوجها بالرمي عنها ومعها طفلان أحرم لهما بالحج عمرهما أربع سنوات، وكذلك يرمي عن الطفلين مع تواجدهما في منى وقت الرمي، فقد كانوا موجودين في مكة المكرمة نهارا، أما ليلا فكانوا في منى. وجزاكم الله خيرا.
ج2: لا مانع من توكيل الزوجة لزوجها بأن يرمي عنها إذا كان يلحقها مشقة من الزحام إذا رمت بنفسها، ولا بأس بالرمي عن الطفلين؛ لأنه لا قصد لهما في هذه السن، ويدل لذلك ما أخرجه ابن
ماجه في سننه «ج2 ص1010» ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم
(1)
» ولا يلزم تواجد الزوجة والطفلين في منى وقت الرمي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
أخرجه أحمد 3\314، والترمذي 3\266 برقم «927» ، وابن ماجه 2\1010 برقم «3038» ، والبيهقي 5\156.
الفتوى رقم (14754)
س: اتجهت أنا وزوجتي إلى مكة والمقدسات لتأدية الفريضة تاركا ولدي وبنتي وهما طفلان عند أحد الأسر المصرية، ونزلت على أخي الشقيق بمكة الذي كان يحج ضمن وفد يضم حوالي أكثر من 80 فردا قادمين من مصر، ويرأس هذا الوفد رجل شيبة ومعه اثنان مساعدان له، وهذا الرئيس حج بوفود على مضي 8 سنوات وما زال، وارتبطت معهم في السكن والمواصلات وبكل صغيرة وكبيرة خاصة بالحج، وقضينا المناسك على خير وسلام، ولكن لي
بعض التساؤلات الهامة جدا، وأريد أن أعرف موقفي أنا وزوجتي منها:
1 – غادرنا عرفة حوالي الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة، ومررنا على المزدلفة وجمعنا منها معظم الجمرات، ولم تكن هناك فرصة لتأدية صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير؛ حيث قال سائق الأتوبيس: ما في أحد ينزل من الأتوبيس؛ لأن الظروف غير مواتية من حيث مكان الوقوف، ووافقه رئيس الوفد، وصلينا المغرب والعشاء في منى حوالي الساعة 2.5 صباحا، حيث وصلنا في هذا التوقيت منى ولم يؤد صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة سوى بعض الأفراد بسرعة. فما هو موقفي أنا وزوجتي من هذا وموقف رئيس الوفد؟
2 – طلبت من رئيس الوفد التوكيل عني وعن زوجتي بالرجم في يومي الأحد والاثنين فقال لي: ارم أنت وزوجتك يوم الأحد ووكلوا عنكم أحدا يوم الاثنين، وسبب هذا التوكيل قلقي الشديد على أولادي؛ حيث إنني رأيت رؤيا جعلتني أخشى عليهم كثيرا، ولما ذهبت إلى استلامهم من المسئولين عنهم وجدنا ولدي مصابا في أسفل ذقنه ومخيط بثلاث غرز.
3 – إذا كان علي أنا وزوجتي دم أو دماء هل من حقي أن أقوم بتنفيذها في مصر بلدي أم في منى أم في مكة؟
4 – وهل رئيس الوفد - الذي أفتاني بهذا التوكيل عن الرجم وصلى بنا المغرب والعشاء في منى - مشترك معي في الوزر أو يتحمل الأوزار عني؟
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: أولا: الواجب على الحجاج المبيت بالمزدلفة ليلة النحر، ويرخص للضعفة كالنساء بالخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل، والأفضل بعد الفجر والإسفار لمن كان قادرا، وإذا كان خروجكم قبل منتصف الليل فيجب عليك دم جبرا للنسك يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، وعلى زوجتك مثلك.
ثانيا: توكيلك للرجم عنك وعن زوجتك يوم الاثنين بسبب السفر إلى بلدك لا يجزئ، وعلى كل منكم دم يجزئ أضحية يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم. وعلى كل واحد منكم فدية عن ترك طواف الوداع، وإن كنتما أديتما طواف الوداع فلا يجزئ؛ لأنه وقع قبل وقته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14875)
س: في شهر ذي الحجة 1400 هـ أديت فريضة الحج لأول مرة في حياتي مع طبيب زميل لي حج قبل ذلك، وكنت لا أعرف شيئا عن مناسك الحج، وجاء معي هذا الطبيب للحج وليعلمني مناسك الحج، وكانت مع هذا الطبيب والدته المسنة المريضة، وكان معه إخوه، ومعنا سيدة عجوز أخرى، ومعنا حوالي 4 – 5 أشخاص آخرين وصلنا إلى المزدلفة بعد أذان العشاء بقليل، وصلينا المغرب والعشاء بالمزدلفة، ولما حاولنا أن نقضي جزء من الليل بالمزدلفة رفض سائق السيارة السعودي الجنسية ذلك وألح في توصيلنا إلى منى مباشرة، وأمام إصراره اضطررنا إلى الرضوخ له، ووصلنا إلى منى في بداية الربع الثاني من الليل، وكانت تقريبا عربتنا أول عربة تدخل منى.
السؤال: أنا لم أكن أعرف شيئا من مناسك الحج، ولا كنت أدري
المبيت بمزدلفة
أم لا، وهم الطبيب زميلي وأخوه كانوا هم الذين يوجهوننا إلى مناسك الحج.
السؤال: هل ذلك جائز شرعا أم لا للسائل الذي لا يدري شيئا عن مناسك الحج، وإذا كان يوجد أي شيء من هذا فما الكفارة؟ علما بأن هذه هي أول مرة للحج، وما الحكم بالنسبة للطبيب زميلي وأخيه والبقية التي كانت معنا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: يجب عليك الفدية عن ترك المبيت بمزدلفة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، والواجب جذع من الضأن أو ثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة كالأضحية، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام، وهكذا من كان مثلك ممن كان معك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16490)
س: حججنا هذا العام 1413هـ، وعند وصولنا إلى مزدلفة ومعنا النساء وكبار السن صلينا المغرب والعشاء ثم جمعنا الجمرات ومشينا إلى منى ولم نبت في مزدلفة لارتباطنا بسيارة واحدة، وفي يوم 10\12 بعد الزوال ذهبت للرجم فوجدت الناس يرجمون الأوسط فرجمته معهم دون علمي وقصرت شعري، وحينما ذهبت للمخيم قالوا لي: إنك رجمت خطأ، فرجعت في نفس الوقت وقبل المغرب ورجمت العقبة بسبع وحلقت شعري، ثم رجمت اليوم 11، وجلست ليلة 12 إلى منتصف الليل في منى، ووكلت زميلي بالرمي يوم 12 وذهبت إلى مكة وطفت طوافا واحدا إفاضة ووداعا، ثم سافرت إلى جدة ثم إلى خميس مشيط لظروف عملي ومرضي، وكان حجي قرانا
فماذا يجب علي؟ علما بأنني ذبحت ذبيحتين في مقر عملي خوفا من أن أكون قد وقعت في أي خطأ.
ج: المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل على الأقل واجب من واجبات الحج، من تركه من غير عذر شرعي فإنه يجب عليه ذبح فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وما فعلته يوم النحر من إعادة رمي الجمرة الكبرى لما تبين الخطأ في رميك صحيح ومجزئ إن شاء الله، وأما التوكيل على رمي جمرات اليوم الثاني فلا يجوز إلا في حالة العذر فإن كان لك عذر شرعي في ذلك فلا بأس، وإلا فإنه يلزمك ذبح فدية أخرى عنه.
وأما طواف الوداع فلا يجزئ إلا بعد الفراغ من أعمال الحج، فإذا كان طوافك وقع بعد رمي الوكيل عنك بعد الزوال فهو صحيح وإلا فإنه يلزمك بدله ذبح فدية ثالثة، وما ذبحته في مقر عملك لا يصح؛ لأن الذبح لا بد أن يكون داخل مكة ويوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15881)
س: حدث أثناء الحج في يوم عرفة أننا كنا مستأجرين سيارة،
المهم في نفس اليوم يوم عرفة تركنا السائق وذهب، جاء المغرب والمفروض النزول من عرفة إلى المزدلفة، ولكن انتظرنا هذا السائق ولم يأت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ولم يأت كذلك، أخيرا استأجرنا سيارة أخرى حتى ندرك المبيت بالمزدلفة ولو ساعة، ولكن لازدحام السيارات وتوقف حركة المرور قدر الله أننا لا ندرك المبيت بالمزدلفة حيث وصلنا تقريبا الساعة الثامنة صباحا، أي أخذنا في هذه المسافة القصيرة حوالي 6 ساعات، وطبعا معنا أطفال صغار وكثيرون ولن يستطيعوا المشي ولن نقدر على حملهم، ما الحكم في ذلك، وإذا كان علينا فدية هل لا بد أن تكون في مكة أو من الممكن دفعها عن طريقة شركة الراجحي من عندنا في نجران؟ أفتونا أفادكم الله.
ج: من تعذر عليه الوصول إلى مزدلفة لإدراك المبيت فيها بسبب تأخر وسيلة النقل وهو لا يستطيع المشي لضعفه أو لكون معه عائلة لا بد من بقائه معهم أن من كان هذه حاله فهو معذور في ترك المبيت ولا دم عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(1)
وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(2)
، والله أعلم.
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
سورة التغابن الآية 16
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (16407)
س3: نظرا للزحام الشديد في حج العام الماضي لم يستطع بعض الحجاج المبيت في مزدلفة لصعوبة الوصول إليها، وبعضهم تاهوا عنها، فماذا يفعلون؟
ج3: من
لم يستطع المبيت بمزدلفة بسبب الزحمة
فإنه يسقط عنه المبيت، أما من تاه عنها وبات في غيرها فإنه يلزمه دم؛ لأنه بإمكانه أن يسأل عن مزدلفة ويهتدي إليها، فهو مفرط في عدم سؤاله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: هل يجوز
قضاء الرمي في الصباح قبل زوال اليوم الثاني
أم يرميها بعد الزوال مع رمي اليوم الذي بعده؟
ج4: الرمي في أيام التشريق لا يصح إلا بعد زوال الشمس، ولا يجوز ولا يجزئ في الصباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال، وقال: «خذوا عني مناسككم
(1)
» . ومن فاته رمي يوم فإنه يرميه في اليوم الذي بعده بعد الزوال، ويبدأ به كله قبل رمي اليوم الآخر، ثم يعود بعد رمي الجمرة الأخيرة فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني.
(1)
سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (17573)
س2: إذا دفع الناس والضعفاء من مزدلفة إلى منى قبل طلوع فجر يوم النحر وبعد منتصف ليلته فهل لهم أن يرموا جمرة العقبة قبل طلوع الفجر وإذا كان معهم متسع من الوقت يمكنهم من طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر أيضا فهل لهم ذلك؟
ج2: يجوز للضعفة من النساء وكبار السن ونحوهم
الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل
ولهم أن يرموا الجمرة ويطوفوا للإفاضة ويحلقوا قبل الفجر؛ لأن ذلك أرفق بهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: إذا
حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها دخول المسجد الحرام
أو أي مسجد آخر في المشاعر، خاصة وأنها لا تقدر على استئجار خيمة أو سكن وليس لها ومحرمها منزل إلا المسجد أو الشارع؟
ج3: لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد ولا أن تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل من الحيض؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه
بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد
(1)
» ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
(2)
» . رواه أبو داود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن أبي داود الطهارة (232) .
(2)
سنن أبي داود الطهارة (232) .
الفتوى رقم (19291)
س: لقد أديت فريضة الحج في العام الماضي 1416هـ، وعندما أفضنا من عرفة بعد غروب الشمس لليوم التاسع لم نستطع الوصول إلى مزدلفة ولم نستطع المبيت بمزدلفة في تلك الليلة بسبب ازدحام الطريق المؤدي إلى مزدلفة بالسيارات، وقد واصلنا المسير بسيارتنا إلى مزدلفة بنية المبيت بها ولكن غلب علينا النعاس في حوالي الساعة الواحدة ليلا فنمنا قبل الوصول إليها حيث إنا لم نصلها إلا بعد طلوع شمس يوم النحر؛ حيث إنا لم نقف بها بل واصلنا السير إلى منى.
أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في ذلك، وهل علينا شيء في ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: يجب عليكم دم؛ لأنكم تركتم نسكا واجبا من واجبات الحج تفريطا منكم في ذلك، حيث نزلتم قبلها ونمتم حتى فاتكم المبيت بمزدلفة، وكان الواجب عليكم مواصلة السير إلى مزدلفة حتى تدركوا المبيت بها ليلة النحر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه
(1)
» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع، ولقول الله تعالى:{فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}
(2)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
أخرجه أحمد 4\15، 261، 262، وأبو داود 2\486 – 487 برقم «1950» ، والترمذي 3\238 برقم «891» ، والنسائي 5\263، 264 برقم «3041 - 3043» ، وابن ماجه 2\1004 برقم «3016» ، والدرامي 2\59.
(2)
سورة البقرة الآية 198
الفتوى رقم (17825)
س: تقدم إلينا عدد من السائلين من أهالي عرعر عن أخطاء وقعوا فيها عندما ذهبوا لأداء فريضة الحج في هذا العام، حيث انطلقوا من عرفات بعد المغرب ولم يمروا بمزدلفة ولم يقفوا بها، بل
ذهبوا مباشرة إلى جمرة العقبة الكبرى ورموا، وتوجهوا إلى البيت الحرام وطافوا طواف الإفاضة وسعوا، وكان ذلك قبل منتصف الليل، ولاحظ بعضهم خلو الحرم من الناس، فسألت امرأة وابنها أحد أئمة المساجد القريبين من الحرم فأفتوها أن عليها الرجوع، والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى في وقتها ثم طواف الإفاضة، فأخبرت المرأة وابنها من معهم ولكن لم يستجيبوا، فرجعت المرأة إلى المزدلفة وباتت فيها وأدت حجها كما ينبغي.
نأمل من سماحتكم إفتاء السائلين حول ما وقعوا فيه من عدم المبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والسعي قبل منتصف الليل.
ج: يجب على الذين تركوا المبيت بمزدلفة من غير عذر ورموا جمرة العقبة قبل منتصف الليل - يجب على كل واحد منهم فديتان: فدية عن ترك المبيت بمزدلفة بغير عذر، وفدية عن الرجم قبل نصف الليل.
أما طواف الإفاضة قبل منتصف الليل فإنه تجب إعادته بأن يرجع الحاج إلى مكة في أي وقت ويطوف للإفاضة، وكلما بادر فهو أحسن، والذي حصل منه جماع قبل إعادة الطواف يلزمه فدية وهي: دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وأما من رجع وبات بمزدلفة ورمى وطاف
بعد منتصف الليل فليس علي شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19018)
س1: يسأل سائل ممن حج البيت الحرام أنه انتقل من المزدلفة في حوالي الثلث الأول من الليل أي: في حدود الساعة العاشرة وعذره أنه معه نساء، فما الواجب في حقه وحقهم مشكورين.؟
ج1: الذي انصرف من المزدلفة قبل منتصف الليل من غير عذر شرعي كالمرض لا يكون قد أدى واجب المبيت بها، فعليه فدية ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية ويوزعها على الفقراء هناك؛ لأن أقل المبيت الواجب إلى منتصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للضعفة بالانصراف من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20161)
س: وفقني الله عز وجل لحج بيته الحرام هذا العام، ولكن هناك أمر أزعجني وأقلقني كثيرا في حجتي، وهو عندما خرجنا من عرفة في اليوم التاسع وتوجهنا إلى مزدلفة وصلنا إلى مزدلفة الساعة العاشرة والنصف ليلا، وصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
كنت أرغب المبيت في مزدلفة إلى طلوع الفجر لكن زوجي ومن معه من الرجال الذين كان معهم نساء أصروا على الذهاب من مزدلفة الساعة الثانية عشرة؛ لأنهم يرون أن معهم نساء والنساء كلهن ضعيفات وهم في حكمهن، وصلنا إلى منى الساعة الواحدة ليلا ورمينا جمرة العقبة الساعة الواحدة والربع ليلا من نفس الليلة، حدثت لدي تساؤلات حول خروجنا من مزدلفة هل هو صحيح أم لا؟ اهتممت كثيرا وسألت كثيرا، واهتم زوجي وسأل كثيرا، فأجابه كثير من الشيوخ بأن فعلنا صحيح لا خطأ فيه.
ثم أجابنا شيخ اسمه صالح الغزالي بأن علينا أن نحرم من جديد أي: نلبس ثياب الإحرام ونعيد الرمي، وكان هذا في يوم العيد فلبس زوجي ثياب الإحرام ونوى ونويت أنا الإحرام؛ لأن المرأة ليس لها لباس معين، وذهبنا في اليوم العاشر نفسه «يوم العيد» ، ورمينا جمرة العقبة ثم أحللنا إحرامنا على ما رأى الشيخ المذكور سابقا، كما أفتى لنا بأن علينا «دم» كل
شخص، فأجلنا الدم إلى حين السؤال والتأكد من وجوبه علينا أو عدم وجوبه، فهل خروجنا من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلا صحيح، وهل رمينا لجمرة العقبة الساعة الواحدة والربع ليلا صحيح، وهل اهتمامي بالسؤال وحرصي على الإجابة وحرص زوجي أيضا على إعطائي الجواب يعد غلوا وجدالا أو فسوقا في الحج، وهل عملنا الثاني وهو إعادة الإحرام والرمي لجمرة العقبة، ثم التحلل من الإحرام يعد خطأ نأثم به، وهل علينا كفارة أم أنه يفسد حجنا ويلزمنا الإعادة؟
ج: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويحصل المبيت ببقاء الحاج بها غالب الليل، وحيث إن خروجكم من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلا حسبما ذكرتم فإنه لا حرج عليكم في ذلك؛ لأنه قد انتصف الليل ولا حرج في الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل للضعفة من النساء ونحوهن ومن يتبعهم.
ورميكم لجمرة العقبة ليلا في الوقت المذكور صحيح ويجزئكم؛ لأنه رخص للضعفة من النساء وكبار السن ومن يتبعهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر قبل الزحام؛ رفقا بهم ودفعا للمشقة عنهم، وما فعلتموه من إعادة لبس الإحرام بعد التحلل الأول ورمي جمرة العقبة فلا اعتبار له ولا ينعقد ولا إثم عليكم ولا كفارة في ذلك؛ لأن التحلل الأول حصل برمي
جمرة العقبة والحلق والتقصير. وأما سؤالك عما يعرض لك من أمور دينك لمعرفة الحكم الشرعي فليس من الغلو أو الجدال والفسوق في الحج، بل ذلك مشروع؛ ليكون المسلم على بصيرة من دينه وليقوم بما أوجبه الله عليه كما شرع، وعليك أن لا تسالي عن أمور دينك ودنياك إلا من يوثق بعلمه وفتواه، قال الله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النحل الآية 43
الفتوى رقم (20978)
س: حج هو وثلاثة من جيرانه وكل منهم كان معه أمه، وفي يوم ثمانية كانوا في منى يبحثون عن مكان ينزلون فيه، وكان معهم خيامهم وجميع ما يحتاجون إليه، واستمروا يلفون يومهم في البحث ولم يجدوا مكانا لنصب خيمتهم، وحيث إن معهم نساء تحتاج إلى مكان دورة مياه مع الخيمة، ولكن بعض الأماكن يجدون من يمنعهم، ولبثوا في سيارتهم إلى اليوم الثاني، وتوجهوا إلى عرفة ومكثوا بها يومهم حتى
الغروب ولم يستطيعوا الدفع مع أول الزحام، وانتظروا حتى خف الزحام نظرا لوجود كبار السن معهم، وما خرجوا من حدود عرفة إلا قبل منتصف الليل بقليل، وقد مروا من مزدلفة ولم يبيتوا بها نظرا لوجود كبار السن معهم، واستمروا في سيرهم ووصلوا إلى منى وهو يؤذن الفجر، ورموا الجمرة واتجهوا إلى مكة وبعد الرجوع من مكة لم يجدوا لهم مكانا ينزلون فيه، واستمروا يبحثون وبعد أن تعبوا وأنهكهم النوم جلسوا خارج العلامة من جهة مكة، ولكن المكان لم يكن متصلا مع الخيام، بل كان يبعد عنها بما يقارب ثلاثة كيلو مترات، وجلسوا في مكانهم ذلك واستمروا في إكمال المناسك إلا أنهم لا يعلمون أنه يجب عليهم قضاء أكثر الليل في منى، ولو لم يجدوا مكانا هناك، وكذلك مرض عليهم بعض النساء وبعض من الرجال.
السؤال: ماذا يلزمهم في عدم المبيت بمزدلفة، وماذا يلزمهم في عدم المبيت بمنى أيام التشريق والحال ما ذكر، وكذلك صلاتهم المغرب والعشاء وهم ما زالوا بحدود عرفة وذلك قبل منتصف الليل، بقليل؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج على المذكورين وحجهم صحيح إن شاء الله، ويسقط عنهم المبيت بمزدلفة؛ لأنهم لم يدركوها إلا بعد منتصف الليل ودفعوا منها عملا بالرخصة للضعفة ومن يقوم عليهم بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ولا شيء
عليهم أيضا في نزولهم خارج منى أيام التشريق؛ لأنهم لم يجدوا مكانا فيها بعد البحث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20748)
س1: قمت بأداء فريضة الحج أنا وأسرتي في العام الماضي 1418هـ، وهي بالنسبة لي حجة الفريضة، ولقد حدث فيها لنا عدة أمور لا أدري إن كانت صحيحة أم لا:
خرجنا من عرفات بعد الوقوف بها الساعة العاشرة ليلا، ودخلنا إلى مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلا، ثم غادرناها الساعة الثانية والنصف بأمر من والدي إلى المنزل الذي قد استأجرنا بمكة، وذلك لأن أمي كانت تعاني من نوبة صداع نصفي، أما بقية الأسرة فكانوا بخير فهل علينا شيء في خروجنا من مزدلفة قبل الفجر؟
ج1: يجوز
الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لأصحاب الأعذار
كالمرضى، وكبار السن، والصغار؛ لدفع المشقة، ويجوز لمن يحتاجون إلى صحبته لهم أن يدفع معهم، وأما الأصحاء فالأفضل في حقهم البقاء في مزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر وليس عليكم في
ذهابكم إلى مكة شيء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: بعد عودتنا إلى المنزل من مزدلفة الساعة الثالثة ليلا ذهب أبي وإخوتي لرمي جمرة العقبة بعد أن وكلناهم أنا وأمي للرمي عنا، وقد انتهوا من رمي جمرة العقبة على وشك أذان الفجر أو مع أذان الفجر، فهل رميهم للجمرة قبل طلوع الشمس صحيح أم لا؟
ج2: يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل من ليلة النحر، ويجوز للعاجز أن يوكل من يرمي عنه، والأفضل للأقوياء أن يكون الرمي يوم العيد بعد طلوع الشمس؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: في أول ليلة من ليالي المبيت بمنى نام أبي وإخوتي بعد صلاة العشاء في المنزل الذي نسكن به بمكة، وقد حاولت إيقاظهم ولكنهم لم يستيقظوا بسرعة، وبعد أن استيقظوا تناولنا العشاء ثم ذهبنا لطواف الإفاضة الساعة الحادية عشر ليلا، وانتهينا منه الساعة الواحدة ليلا، ثم خرجنا من الحرم وتركنا أخي بحجة أنه سيحضر ماء زمزم، ولكنه ذهب ليدخن فانتظرناه في توسعة الحرم نحن وزوجته إلى الساعة الثانية ليلا، ثم ذهبنا نبحث عنه فوجدناه عند باب المنزل، وكانت الساعة الثانية والنصف ليلا، ثم أخذناه وذهبنا إلى منى وكان الطريق مزدحما بالسيارات فلم نستطع الدخول إلى منى إلا في الساعة الرابعة والثلث ليلا، ومكثنا بها جالسين ولم ننم حتى الساعة الخامسة
إلا عشر دقائق ثم أمرنا والدي بالذهاب إلى منزلنا بمكة، فهل هذا يعتبر مبيت بمنى وهل يجب علينا دم لتأخرنا في الدخول إلى منى؟
ج3: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج ولا يجوز تركه إلا لأصحاب الأعذار، وأقل المبيت المجزي إلى منتصف الليل، ومن تركه من غير عذر فعليه دم، ومن وصلها بعد منتصف الليل وبقي فيها إلى طلوع الفجر أجزأه ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: أثناء طواف الإفاضة كان والدي يعد الأشواط وأنا أعد أيضا، وعندما انتهينا قال أبي: سبعة أشواط، وقلت أنا: بل طفنا ستة أشواط، وأصر والدي على أنها سبعة أشواط وأنا على حسب عددي ستة أشواط، ثم خرجنا من الحرم بإصرار من والدي فهل هذا الطواف صحيح أم لا؟
ج4: من شك في عدد أشواط الطواف فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل ما شك فيه، فعليك إعادة الطواف الذي لم تكمله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15995)
س: الرجاء إفادتنا عن الحلق الصحيح في الحج والعمرة هل هو
الحلق بالموس أو الحلق بالماكينة، وهل الحلق بالموس أفضل من الحلق بالمكينة أو كلها سواء؟ نرجو إفادتنا.
ج: العبرة هو حصول الحلق أو التقصير بأي آلة حصل، مع العلم بأن الحلق أفضل؛ والحلق هو استئصال الشعر بالموس أو غيره، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا وللمقصرين واحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16418)
س2: لقد أديت مناسك العمرة هذا العام، ولكن حصل شك حول تقصير الرأس حيث سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز التقصير من جهة واحدة فقط ولا من عدة جهات مثل الجهة اليمنى في الرأس، والجهة اليسرى فقط مما دعاني إلى الخروج من المسجد، وفي أثناء ذلك حصل مني شك في نزع ملابس الإحرام قبل التقصير ووضع المخيط علي؛ ثم حصل التقصير لجميع الرأس فما هو الحكم؟
ج2: إذا كان الحال ما ذكرت فقد تم التحلل بالتقصير على الوجه المشروع؛ إذ الواجب في التقصير تعميم الرأس، ولبسك الملابس من قبيل الجهل فلا يضر ما دام أنك أكملت التقصير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16485)
س1: إذا اعتمر الساكن في جدة ولم يحلق رأسه إلا في جدة فما حكم هذا العمل؟
ج1: لا بأس بحلق الرأس للنسك من حج أو عمرة في أي مكان خارج الحرم أو داخله لكن في العمرة لا يحل من إحرامه حتى يحلق رأسه أو يقصره وفي الحج إذا كان قد رمى الجمرة وطاف وسعى فإنه لا يجامع زوجته حتى يحلق رأسه أو يقصره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17777)
س2: رجل اعتمر من الطائف وبعد إنهاء عمرته رجع إلى الطائف ولم يحلق إلا بعد أن وصل الطائف، وكان هذا فعله مدة خمس سنوات، وسأل أحد طلبة العلم وقال له: عليك دم عن كل عمرة؛ لأن الطائف ليس محل الحل وإنما محل الحل مكة.
ج2: الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة يجزئ في كل مكان، ولا صحة لما ذكره السائل عن المفتي المذكور من أنه لا بد أن يكون الحلق أو التقصير في الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17783)
س1: ما حكم من نسي قص شعره بعد انتهاء أعمال الحج ولم يذكر ذلك إلا بعد فترة طويلة؟
ج1: حلق شعر الرأس أو تقصيره نسك واجب في الحج والعمرة ومن تركه ناسيا وجب عليه الحلق أو التقصير إذا ذكر، وإن حصل جماع قبل الحلق أو التقصير وجب عليه فدية للجماع، وهي شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم؛ لأنه في الحج لم يكمل التحلل الثاني والجماع قبله موجب للفدية، وكذا في العمرة لم يحصل التحلل منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (17832)
س1: في السابق وإلى عهد قريب إذا حج منا الحاج يأخذ قليلا من أول شعر رأسه أو آخره وعندما يرمي أول يوم جمرة العقبة ليفك الإحرام جهلا منه، وأنا فعلت ذلك قبل الزواج، وبعده بسنين تزوجت ولله الحمد، وسمعت بأن من كان مثلي لا زال محرما وعقد زواجه باطل، وعليه إعادة عقد النكاح بعد علمه بذلك؛ إذ لا بد من الحلق أو التقصير في فك الإحرام سواء حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟
ج1: الواجب التقصير من مجموع شعر الرأس ومن جميع الجوانب، وما وقع منك في السابق من التقصير من أول الرأس فقط جهلا فنرجو ألا حرج عليك في ذلك، والنكاح صحيح.
س2: حج شاب معنا أول حجة الفريضة، وعندما رمى أول يوم جمرة العقبة الأولى لم يطف طواف الإفاضة، وأقام بمنى باقي الأيام حتى آخر يوم من الحج، ولم يرم بنفسه باقي الجمرات بل وكل، والسبب أنه مريض مرضا نفسيا ينتابه بعض الأحيان، علما أنه طاف طواف القدوم - وحجه مفرد - بالحج ووقف بعرفة، وحاولنا بكل وسيلة لإقناعه بالطواف للإفاضة ولو على خشب؛ لأنه ركن من أركان الحج كما هو معروف، إلا أنه أصر على عدم دخول الحرم نهائيا لمرضه، وبعد ما رجع لمنزلهم خارج الميقات وتبدد ذلك الخوف والإحساس
رجع من أول أسبوع وأحرم وأتى بطواف الإفاضة، وفى هذه الفترة لم يقرب شيئا من محظورات الإحرام حتى أتى بالطواف وتحلل التحلل الأكبر، فهل حجه صحيح لا سيما وأن ما أقدم عليه خارج عن إرادته ولشدة الألم والمرض الذي نعرفه عنه؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء على الشاب المذكور إذا كان قد أدى سعي الحج مع طواف القدوم أو طواف الإفاضة؛ لأنه أتى بالواجب عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20088)
س3: شخص أتى إلى جدة، ثم في اليوم التالي ذهب لأداء أول عمرة في حياته، وذهب مع شخص قريب له وأتم العمرة، وبعد الانتهاء من السعي قلت له: نحلق أو نقصر؟ قال: سوف نحلق في البيت. وبعد أن رجعنا إلى البيت نسينا أن نحلق وخلعنا ملابس الإحرام. فماذا علينا أثابكم الله؟
ج3: من
نسي الحلق أو التقصير فطاف وسعى، ثم لبس ثيابه قبل أن يحلق
أو يقصر فإن الواجب عليه أن يبادر بنزع ثيابه إذا ذكر
ويلبس ملابس الإحرام، ثم يحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه ولا شيء عليه في ذلك، ولا إثم عليه لأنه معذور بالنسيان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21426)
س2: حج والدي ثلاث حجج ولم يحلق رأسه أو يقصره كاملا بل أخذ من أحد جوانب رأسه جزءا بسيطا بالمقص، فهل حجه صحيح أو يلزمه شيء، جزاكم الله خيرا والله يرعاكم.
ج2: الواجب على من أراد أن يتحلل من عمرته أو حجه بالتقصير أن يستوعب مجموع شعر رأسه، قال تعالى:{مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}
(1)
وللأمر بالتأسي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم
(2)
» ، وقد أمر بالحلق والتقصير وما مضى من والدك من عدم التعميم من جميع الرأس يعفو الله عنه إن شاء الله تعالى؛ للخلاف المشهور في ذلك بين أهل العلم، وفي المستقبل يعمم رأسه بالتقصير في الحج أو العمرة على أن الحلق
(1)
سورة الفتح الآية 27
(2)
سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
أفضل لما ثبت في الصحيحين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ثم قال: «والمقصرين
(1)
» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
أخرجه أحمد 2\16، 34، 79، 119، 138، 141، 151، والبخاري 2\188، ومسلم 2\945، 946 برقم «1301» ، وأبو داود 2\499 - 500 برقم «1979» ، والترمذي 3\256 برقم «913» ، وابن ماجه 2\1012 برقم «3044» .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (16370)
س5: امرأة اعتمرت فطافت وسعت ولم تقصر نسيانا، ثم رجعت إلى البيت واغتسلت وتطيبت وبعد أسبوعين تقريبا تذكرت أنها لم تقصر فقصرت فما الحكم؟
ج5: ما فعلته هذه المرأة صحيح، وتعتبر معذورة بالنسيان في كل ما حصل منها قبل التقصير من محظورات الإحرام إلا إذا كان حصل عليها جماعا قبل التقصير فإنها تذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20979)
س1: لقد أخذت أنا وزوجتي عمرة، ثم بعد ذلك ذهبت وحلقت رأسي، ثم ذهبنا إلى مدينة جدة في نفس الليلة، لم تتذكر زوجتي أنها لم تقصر رأسها إلا بعد العصر من اليوم الثاني وقصرت، وأغلب الظن أنه تم الجماع قبل أن تقصر شعرها، هل عليها شيء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: حيث إن هذه المرأة قصرت من شعرها بعد أن ذكرت أنها لم تقصر من شعرها لعمرتها فإنها فعلت ما وجب عليها، لكن يبقى عليها أن تذبح شاة تجزئ في أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقرائها؛ لأنه غلب على ظنها أنه حصل جماع قبل أن تتحلل من عمرتها بالتقصير وعمرتها صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (15864)
س: قمت بأداء مناسك العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1412هـ، ونظرا لعدم معرفتي بالمناسك كاملة فعندما بدأت الطواف لم أبدأ من الحجر الأسود ولكنني بدأت من الركن اليماني وذلك جهلا مني بالشروط والواجبات، وأكملت باقي المناسك صحيحة إن شاء الله، وبعد مرور عدة أيام قرأت في بعض الكتب أنه لا بد من البدء بالطواف من الحجر الأسود، فنرجو من فضيلتكم إفادتي بما ترتب علي من ذلك، وهل عمرتي ناقصة أم صحيحة؛ نظرا لجهلي ببداية الطواف؟ أفيدوني حفظكم الله.
ج: ما فعله السائل في الطواف من البداءة بالركن اليماني يعتبر خطأ؛ لأن البداءة من الحجر الأسود، ولكن هذا الخطأ لا يؤثر على صحة طوافه؛ لأنه يعتبر زيادة في الشوط الأول، وهي لا تضر إذا كان أكمل الشوط السابع وانتهى بالحجر الأسود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17953)
س1: هل
الاضطباع في الطواف
سنة، وماذا على من نسي أن
يضطبع، وهل يكفي تقبيل الحجر الأسود عن قول: بسم الله والله أكبر؟ وماذا على من ترك هذا القول واكتفى بتقبيل الحجر ناسيا، وتذكر وهو قد ابتعد عن موضع الحجر، وقال ذلك وهو ذاهب إلى المقام؟
ج1: الاضطباع هو جعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر فيكون كتفه الأيمن وعضده مكشوفين، وهو سنة في الطواف الأول عندما يقدم إلى مكة، وهو طواف العمرة للتمتع، أو طواف القدوم للقارن والمفرد، ومن تركه فلا شيء عليه، وليس على من ترك التكبير والتسمية عند بدء الطواف شيء؛ لأن التكبير والذكر والدعاء في الطواف والسعي كله سنة وليس بواجب، وإنما الواجب أن يطوف بنية ويسعى بنية من أول الطواف والسعي.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: ذبحت فدية بعد فتوى وصلتني ولقد ذبحتها في مسالخ مكة، وبالتحديد في المسفلة ووزعتها هناك على الفقراء، هل تعتبر موزعة على فقراء الحرم، وهل المقصود بفقراء الحرم فقراء مكة، وعندما وزعتها لم آخذ لنفسي منها شيئا بل أعطيت بعض الأقارب الساكنين لمكة منها، وأقمت عندهم فعملوا لنا منها طعاما وأكلت معهم. هل علي شيء بسبب أكلي لهذا اللحم معهم؟ وهل الذي يفعل فدية يعتبر حجه ناقص بعد الفدية أم صحيح ولا حج عليه بعد ذلك؟
ج2: الفدية التي تذبح عن فعل محظور أو ترك واجب توزع
على مساكين الحرم، والمراد بهم الفقراء الموجودون داخل الأميال، سواء كانوا في مكة أو خارجها، وسواء كانوا مقيمين في مكة أو قادمين إليها، ولا يأكل منها من وجبت عليه شيئا؛ لأنها كفارة.
أما فدية التمتع والقران، أو فدية التطوع فلا بأس أن يأكل منها؛ لقوله تعالى:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الحج الآية 36
السؤال الأول من الفتوى رقم (21169)
س1: هل يصلي الإنسان بعد طواف الوداع أو طواف التطوع ركعتي الطواف، وهل من السنة بعد الانتهاء من الشوط السابع من الطواف يكبر إذا حاذى الحجر الأسود، وكذلك السعي يدعو بعد نهاية الشوط السابع؟
ج1: نعم يصلي الإنسان بعد طواف الوداع أو طواف التطوع ركعتي الطواف يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، والثانية
بعد الفاتحة سورة الإخلاص؛ لقول مالك بن أنس -رضي الله تعالى عنه-: «بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه ركع الركعتين، وإذا أراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج
(1)
» وأما الدعاء بعد نهاية الشوط السابع في السعي فلم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يدعو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
أخرجه مالك في «الموطأ» 1\491 برقم «1063» «ت: د: بشار عواد معروف» .
الفتوى رقم (13940)
س: ما حكم المرأة التي منعها الحيض من طواف الإفاضة رغم أخذها للعلاج ورجعت إلى بيتها وعاشرها زوجها، مع العلم بأنها حجت عام 1409هـ وهي تعمل في المملكة في مدينة نجران، هل تستطيع أن تؤدي طواف الإفاضة العام القادم وفي أي وقت؟ وهل عليها طواف فقط أم طواف ودم، وهل الدم يجزئ عن ذلك أم لا شيء عليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك العودة إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن
من أركان الحج ولا يسقط بحال، كما يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزيعها على الفقراء؛ لوقوع الجماع قبل طواف الإفاضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15843)
س: مضمونه: أنه
حج ولم يطف طواف الإفاضة.
ج: من حج ولم يطف طواف الإفاضة فحجه صحيح، لكنه ناقص لا يتم إلا بأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فإذا كان السائل لم يطف طواف الإفاضة فعليه أن يرجع إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة في أي وقت تمكن من الذهاب إلى مكة، وإن كان قد جامع زوجته في هذه الفترة فعليه ذبح فدية في مكة تجزئ أضحية؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، وإن لم يقدر على الفدية لفقره فإنه يصوم عشرة أيام، وليس هو الآن على إحرامه كما ورد في السؤال؛ لأنه قد تحلل منه برمي الجمرة وحلق الرأس، وعليه أن يمتنع من جماع زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة بنية الحج السابق الذي لم يطف فيه بملابسه العادية؛ لأنه قد تحلل من إحرامه التحلل الأول برمي الجمرات
يوم العيد والحلق أو التقصير، ولم يبق عليه إلا تحريم النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (16407)
س5: سمعت من بعض الإخوة بأن هناك حديثا يقضي بأن من تحلل التحلل الأول، ثم غربت عليه الشمس قبل أن يطوف الإفاضة بأنه يجب أن يلبس إحرامه ويعود محرما كما كان، فالرجاء توضيح ذلك.
ج5: هذا الحديث الذي ذكرته هو حديث أم سلمة، حكى النووي وغيره الإجماع على عدم العمل به، وهذا لضعف إسناده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15428)
س: قمت بتأدية فريضة الحج لعام 1410 هـ وحيث إنني أمي لا أقرأ ولا أكتب فإنني قمت بأداء مناسك الحج على حسب ما كنت أسمع من الناس، إذ إنني أحرمت من الميقات وطفت وسعيت
ونمت في منى، ومن ثم صليت فجر اليوم التالي يوم 9 ذو الحجة، توجهنا إلى عرفة وبقيت إلى حيث أفاض الناس بعد غروب الشمس، وتوجهنا إلى مزدلفة وبتنا فيها ليلة العيد، وجمعنا منها الحصى وبعد صلاة فجر يوم العيد توجهنا لرمي الجمرة فرميت الجمرة وحلقت رأسي، وفككت ملابس الإحرام ولم أذهب إلى مكة، وفي الثاني رميت الجمرات وبقيت في منى ولم أذهب إلى مكة.
وفي اليوم الثالث رميت الجمرات وسألت أحد الشيوخ المتواجدين في منى وقلت له: إنني أديت الفريضة مفردا فهل علي هدي؟ فقال: لا، ولم أسأله عن شيء آخر إلا عن طواف الوداع، فقال: تطوف الوداع وتغادر مكة فطفت بنية الوداع وذهبت إلى مقر إقامتي.
بعد ذلك ومنذ يومين سألت أحد الإخوة الموجودين عندي وقلت له: كيف أديت الفريضة؟ فأخبرني بأن هنالك طواف اسمه طواف الإفاضة، وسأل لي أحد المشايخ وكان الجواب: إن الحج بهذه الطريق ناقص ولا يجزئ عنه فدي ولا صوم ولا صدقة، بل يجب إعادة الحج مرة أخرى، وأنا أقر بأنني لم أطف هذا الطواف «طواف الإفاضة» وأرجو منكم أن تفيدوني بالرد السريع على هذه الفتوى.
ج: حجك صحيح، ولكن عليك أن تأتي إلى مكة في أسرع وقت ممكن، وتطوف طواف الإفاضة الذي تركته وتطوف للوداع،
وإذا كان حصل منك جماع لزوجتك في هذه الفترة فإنه يجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء الموجودين فيها، فإن لم تستطع ذبح شاة الفدية فإنك تصوم عشرة أيام، وإن لم يحصل منك جماع فليس عليك إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (16402)
س9: هل لا بد للقارن إذا طاف للقدوم من طواف الإفاضة؟
ج9: لا يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة في حق القارن والمفرد؛ لأن الطواف للإفاضة ليس هذا وقته، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته بعد الوقوف بعرفة والانصراف من مزدلفة، أما طواف القدوم فسنة إن شاء فعله وإن شاء تركه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15667)
س: لقد أحرمت أنا ووالدتي من ميقات السعدية بنية الحج
بالعمرة مقرنا لهذا العام 1413 هـ أخذنا طواف القدوم والسعي، وذهبنا إلى منى وجلسنا فيه يوم التروية، وذهبنا إلى عرفة يوم عرفة وعدنا إلى منى يوم النحر، قمنا برمي جمرة العقبة، بعدها افتدينا وحللنا الإحرام، وفي هذا اليوم الذي هو يوم النحر حول صلاة العصر ألم بوالدتي مرض أخذ يتزايد بها، ورميت عنها الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، واشتد المرض عليها بكثرة حتى خفت عليها ونقلتها من منى إلى جدة مباشرة عشية ثاني يوم من أيام التشريق بعد رمي الجمار، ولم تتمكن هي من الطوافين: الإفاضة والوداع وهي الآن تحت فحوصات العلاج في مدينة جدة ومسكننا في ضواحي الباحة، وهي على وشك التماثل للعلاج.
سؤالي: ماذا يجب عمله نحو الطواف وما هو الحكم في ذلك مع انتظار الإجابة التي على ضوئها تكتمل مناسك حج هذه العجوز جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ؟
ج: يجب على والدتك الرجوع إلى مكة لأداء طواف الإفاضة ويكفيها عن طواف الوداع إذا سافرتم بعده مباشرة شفاها الله من كل سوء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19634)
س: لقد من الله علي بحج التمتع عام 1414 هـ مع والدي وجمع من الأقارب، وأدينا جميع المناسك إلا أننا لم نقم بطواف الإفاضة ظنا منا أن طواف الوداع يقوم مقامه ويكفي عنه، وحيث تبادر إلى نفسي الشك؛ لذا آمل توجيهي علما أن هذا الأمر مضى عليه قرابة ثلاث سنوات. أفيدونا مأجورين داعين الله لكم المغفرة وحسن الخاتمة وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: إذا كنتم أخرتم طواف الإفاضة وأديتموه عند السفر من مكة فإنه يكفي عن طواف الوداع، أما إن كنتم لم تطوفوا عند السفر إلا للوداع فقط، ولم تنووا طواف الإفاضة فإن حجكم غير تام حتى تطوفوا للإفاضة، فيجب عليكم الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة والسعي بعده إن كنتم متمتعين، وهكذا إن كنتم قارنين أو مفردين ولم تسعوا بعد طواف القدوم، وإن كان حصل في هذه الفترة جماع فإنه يجب على من حصل منه الجماع ذبح فدية في مكة وهي شاة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17760)
س: حججت الحجة الأولى وعمري 18 سنة وكنت حينها أدرس في مكة المكرمة، ومنذ بداية شهر 1 ذي الحجة عملت موظفا مع مطوف أقوم بتطويف الحجاج، وفي صباح اليوم الثامن أحرمت من مكة ولم أطف أو أسع، وفي اليوم التاسع وقفت بعرفة، ثم لم أبت بمزدلفة نظرا لارتباطي بالعمل مع المطوف، ويوم العاشر رميت ثم قصرت شعري وحللت إحرامي، ويومي الحادي عشر والثاني عشر رميت الجمرات، ثم لم أطف طواف الإفاضة ولم أسع لجهل مني، ثم تركت عملي مع المطوف وذهبت للطائف ولم أودع، بعدها بأيام قليلة رجعت لمكة للدراسة، وبعد سنتين عملت عقد نكاح وتزوجت وكنت شاكا في صحة حجي فقررت أن أحج الثانية، ولكن ليس بنية إعادة الحجة الأولى، فحججت الثانية وأديت جميع أركانها وواجباتها كما ينبغي، ثم بعدها بثلاث سنوات حججت الثالثة برفقة زوجتي. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا يلزمني بالنسبة للحجة الأولى علما أنني أظن أني قد ذهبت للطائف عامها لزيارة أهلي، ثم عدت إلى مكة في نهاية شهر ذي القعدة وتجاوزت الميقات ولم أحرم لتلك الحجة، ثم ماذا عن عقد النكاح؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فإن الواجب عليك أن تأتي إلى
مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده للحج الأول.
وإن كان حصل منك جماع لزوجتك فعليك مع ما ذكرنا ذبح فدية وهي شاة تجزئ أضحية وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام ولا شيء عليك في ترك المبيت بمزدلفة؛ لأنك لم تتمكن منه بسبب ارتباطك بعمل الحجاج الذين هم تبع المطوف حسبما ذكرت، وعقد النكاح صحيح على الأصح من قولي العلماء؛ لأنه وقع بعد التحلل الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18220)
س: قمت بالحج في العام الماضي وإنني فعلت جميع واجبات الحج من إحرام وطواف قدوم وغيرها، وقد نويت أن أطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع؛ لأننا من سكان مكة المكرمة، وفي اليوم الثاني عشر مرضت مرضا شديدا فلم أستطع الطواف، وذهبت إلى المنزل وبعد زوال المرض نزل مني دم واستمر 15 يوما، وبعد الطهارة من هذا الدم حصل بيني وبين زوجي جماع، ثم بعد عدة أيام تذكرت بأنني لم أكمل حجي، وسألت عن الحكم في هذا الحج فقالوا عليك
أخذ عمرة وبعد ذلك طوفي طواف الإفاضة، ففعلت مثل قولهم فهل علي شيء غير هذا أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيجب عليك فدية؛ ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحينها وتوزعينها على فقراء مكة كفارة عن الجماع الذي حصل قبل طواف الإفاضة، وحجك صحيح إن شاء الله وليس عليك طواف وداع ما دمت من أهل مكة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18254)
س1: بمشيئة الله تعالى سأقوم بأداء العمرة أول رمضان، والنية لله عن والدي رحمه الله وأيضا ستصل الوالدة في نفس الوقت لأداء العمرة. والسؤال: أن الوالدة سيدة كبيرة ولا تستطيع الحركة بمفردها، ولذلك سأكون معها بالكرسي المتحرك في الطواف والسعي، هل مناسك العمرة بالنسبة لي تكون صحيحة أم أقوم بالمساعدة للوالدة حتى تنتهي هي من عمرتها وبعد ذلك أؤدي العمرة عن الوالد بالطواف والسعي بمفردي؟
ج1: لا مانع من أن تمسك العربة التي تركبها الوالدة أثناء
الطواف والسعي وتنوي الطواف والسعي عن والدك وهي تنويهما عن نفسها في آن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18973)
س3: رجل حج بوالدته وكانت والدته معطلة لا تسير إلا على عربية، وكانوا مع حملة مطوف، وقد تركوا إفاضة الحج مع طواف الوداع، وعند طواف الوداع لم يسمح بالشيالات ولا العربات بالدخول للحرم، وكانت الحملة مقررة موعدا للرجوع ولخشية فوات الحملة سئل أحد العلماء في الحرم عن ذلك فأجاب: لا مانع من الرجوع إلى البلد التي جاءوا منها، ولكن يلزم العودة لإفاضة الحج ولا زالوا في إحرام من الجماع، وقد عادت المرأة بعد أسبوع أفاضت للحج مع العلم أنها أول حجة لها، فهل هذا جائز وما رأي فضيلتكم في مرافق والدته، فقد أدى فرضه قبل عام، ولكن ظروف والدته لم تسمح له بإفاضة حجه، وقد رجع لبلده ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة؟ مع العلم أنه متزوج وله أولاد. أفيدونا أفادكم الله ودمتم
ذخرا للإسلام والمسلمين وسدد على طريق الهداية خطاكم.
ج3: إذا كانت هذه المرأة التي سافرت قبل طواف الإفاضة قد رجعت إلى مكة وأدت طواف الإفاضة فقد أدت ما عليها والحمد لله، لكن إن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فعليها طواف الوداع فإن تركته فعليها فدية، وإن كانت قد سافرت بعد طواف الإفاضة مباشرة فليس عليها شيء، وكذلك مرافقها الذي سافر إلى بلده معها قبل طواف الإفاضة يلزمه مثل ما يلزمها، ولا يحل له أن يجامع زوجته حتى يطوف للإفاضة؛ فإن جامع قبل ذلك فعليه فدية - وهكذا هي إن حصل عليها جماع قبل الطواف - وهي: رأس من الغنم يجزي في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19414)
س: حججت متمتعا منذ حوالي خمس سنوات ولكني بعد أن رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ذبحت الهدي، وتحللت التحلل الأول ورميت الجمرات الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة، ثم ذهبت إلى المسجد الحرام وطفت طواف الوداع، ورجعت إلى الطائف ولم أطف
طواف الحج ولا سعي الحج. السؤال هل لي حج، وماذا يجب علي لإكمال النقص الحاصل إذا كان لي حج.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يلزمك المبادرة بالذهاب إلى مكة وأداء طواف الإفاضة والسعي بعده؛ لأنهما ركنان من أركان الحج لا يتم إلا بهما، وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنها تلزمك مع ذلك الفدية؛ وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم، ورفقتك الذين عملوا مثل عملك يلزمهم مثل ما يلزمك من ذلك، فإن سافرتم بعد طواف الإفاضة كفاكم عن طواف الوداع وإلا فلا بد منه عند السفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19671)
س: يقول إنه حج العام المنصرم ولم يطف طواف الإفاضة الركن إلا ستة أشواط، والسبب في ذلك يذكر أنه كان يعد الأشواط بالتكبيرات أمام الحجر الأسود حتى وصل إلى سبع تكبيرات بينما هو لم يدر بالبيت العظيم سبع دورات، يعني إلا ستة أشواط فقط، والسؤال عن الشوط السابع الذي تركه ولم يكمله جهلا منه، ولكونه
يحسب بالتكبيرات لا بالأشواط الكاملة نرجو من سماحتكم الإجابة على سؤاله لنبعثه إليه أثابكم الله.
ج: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ويشترط في صحته أن يستكمل سبعة أشواط فإن نقص واحدا أو جزءا منه لم يصح طوافه، ويلزمه أن يرجع إلى مكة ويأتي به كاملا، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهكذا إن كان قارنا أو مفردا ولم يسع مع طواف القدوم، وإن حصل منه جماع قبل أن يعيد ذلك الطواف فعليه فدية شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16554)
س: حصل قبل عشر سنوات أن أجرتني امرأة لأحج عن والدتها تطوعا حيث قد حج عنها أولادها قبلي، وقد سلمتني ثلاثة آلاف ريال، وقد نويت الإفراد ثم حولته بعد الطواف والسعي والتقصير إلى عمرة تمتع، وقضيت أعمال الحج، ولما نزلت أنا وزملائي وكانوا ثلاثة لأداء طواف الإفاضة، ولما طفنا قال زملائي: كملنا بعد
أن افترقنا في الطواف وأنا قلت: باقي شوطان، ثم لم أكملها، وذهبنا للسعي، ولم نكمل السعي وكان هذا من جهلنا، فآمل النظر في أمري وإفتائي، هل يجب علي قضاؤه أو أن حجي تام أم لا؟ وفقكم الله لما فيه الخير والصواب.
ج: يجب عليك الرجوع إلى مكة وقضاء طواف الإفاضة والسعي؛ لأن الطواف ركن في الحج ولا يسقط بحال، وإن كان وقع منك جماع في هذه الفترة فعليك كفارة؛ وهي شاة تجزي أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20342)
س: أفيدكم بأني في سنة من السنوات ذهبت لأداء فريضة الحج، وفي اليوم العاشر من عشر ذي الحجة قمت برمي جمرة العقبة وذهبت إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة، ومن شدة الزحام قمت بالطواف فوق سطوح الحرم، وفي تمام الشوط الرابع حدث لي تسلخ داخلي فلم أتمكن من إتمام الأشواط السبعة، وقد قال لي بعض
الحجاج لو أجلت ذلك إلى طواف الوداع أجزأك عن ذلك، وقد قمت بالعودة إلى منى، وفي اليوم الثاني عشر قمت برمي الجمار عند الساعة الثانية عشر ظهرا، نظرا لوجود الزحام، وبعد ذلك قمت بالذهاب إلى الحرم لأداء طواف الوداع، ولكن لم أتم الأشواط السبعة كاملة، بل قمت بأداء ثلاثة أشواط إتماما للأربعة السابقة، فما رأي فضيلتكم، هل حجي صحيح أم لا؟ أفتونا عن ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن الطواف غير صحيح، عليك أن ترجع إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن كنت متمتعا في حجك المذكور وتطوف للوداع إن لم تسافر بعد طواف الإفاضة مباشرة، وإن كنت قارنا أو مفردا في حجك، وكنت قد سعيت بعد طواف القدوم فليس عليك سعي، وإلا فإنك تسعى بعد طواف الإفاضة، ثم تطوف للوداع إن تأخرت عن السفر بعد طواف الإفاضة والسعي، وإن كان قد حصل منك جماع خلال الفترة الواقعة بين حجك، وبين أدائك لطواف الإفاضة والسعي إن كان عليك سعي، فإنك تذبح شاة تجزئ أضحية توزع في مكة على فقراء الحرم؛ لأنك لم تتحلل التحلل الثاني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20367)
س: رجل
لم يطف إلا أربعة أشواط في طواف الإفاضة،
ولم يسأل أحدا، وفي العام الذي بعده ذهب فحج عن أبيه المتوفى، واستكمل الأركان والواجبات، ولكن لم يأت بطواف الإفاضة بالنسبة لنفسه، معتقدا أنه على صواب ما دام قد مضى وفات وقته، والسؤال الآن: هل حجه عن أبيه صحيح؟
ج: حجه صحيح، وعليه أن يعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة عن حجه الأول، ويسعى بعده، وإذا كان متزوجا وقد جامع زوجته فعليه دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة، ويوزع على الفقراء، ولا يأكل منه شيئا، وعليه الامتناع عن جماع زوجته حتى يطوف ويسعى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (14768)
س4: نفست امرأة بعد أن أحرمت بالحج والعمرة قارنة، واستمر معها النفاس أربعين يوما، أي أنه لم ينته إلا في شهر المحرم فأدت جميع أعمال الحج ما عدا الطواف والسعي، وبعدها اضطرت
للعودة إلى بلدها مصر، نظرا لظروف عمل زوجها المحرم معها، وبعد انتهاء النفاس أفتوها بعض أئمة المساجد بتجديد الإحرام؛ لأنها تعدت الميقات، فجددت إحرامها، وذهبت إلى مكة وطافت وسعت للحج والعمرة، ثم طافت طواف الإفاضة، وذلك في شهر المحرم فهل حجها هذا صحيح أم عليها شيء؟
وفعلت امرأة نفس الشيء، غير أنها كانت ذاهبة إلى جيزان محل إقامتها، وكان نفاسها قد انتهى في شهر ذي الحجة، فأدت طوافها وسعيها وإفاضتها في ذي الحجة، وباقي الظروف التي حدثت للمرأة الأولى هي نفسها التي حدثت للمرأة الثانية، فهل حجها صحيح أم عليها شيء؟
ج4: إذا كان طواف وسعي الحج للمرأتين بعد الطهر من النفاس، ولم يجامعها زوجها قبل الطواف فطوافها صحيح ولا شيء عليها، وإن وقع جماع قبل الطواف وجب عليها فدية، وهي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15123)
س: قمت بأداء فريضة الحج قبل ثلاث سنوات والحمد لله، وكان حجي مفردا، فأحرمت من الميقات بوادي محرم، وصليت ركعتين ثم لبيت بالحج، ثم اتجهت إلى مكة وقمت بطواف القدوم، ثم صليت ركعتين، ثم إني لا أتذكر هل سعيت أم لا، وفي اليوم الثامن اتجهت إلى منى، وبقيت بها، وبت هناك حتى صلاة الفجر، ثم اتجهت مع الحجيج إلى عرفة، وبقيت هناك حتى غروب الشمس، ثم اتجهت إلى مزدلفة، وبت هناك حتى صلاة الفجر، ثم اتجهت إلى الجمرات ورميت جمرة العقبة، ثم حلقت رأسي، وبعد ذلك لا أتذكر هل طفت طواف الإفاضة وسعيت أم لا؟ ثم بقيت الثلاثة الأيام الأخيرة بمنى لرمي الجمرات، وبعد الرمي ذهبت إلى مكة وطفت طواف الوداع فقط، فأفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير، هل أكمل ما انتقص من الحج؛ لإزالة الشك، وهل يلزمني أن أذبح، وهل يجزئ أن أتصدق به لشخص واحد أم أكثر، ثم إنني أرغب في إعادة الحج إذا كان يجوز ذلك، وهل الأفضل الحج مفردا تبعا لحجي الأول أم قارنا أم متمتعا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
ج: يلزمك أن تطوف طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج، وعليك دم إذا كان قد حصل منك جماع لزوجتك في المدة المذكورة
وعليك أن تمتنع من زوجتك حتى تطوف وتسعى، وإذا تأخرت في مكة بعد طوافك للإفاضة والسعي، فيلزمك طواف للوداع؛ لأن طواف الوداع الذي حصل منك سابقا وقع في غير محله؛ لكونه وقع قبل طواف الإفاضة والسعي، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من تأخيرك الاستفتاء هذه المدة الطويلة، وحجك صحيح، وإذا أردت الحج مستقبلا فالأفضل لك حج التمتع؛ وهو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ منها تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس، وإن حججت قارنا أو مفردا فلا بأس، لكن إذا حججت متمتعا أو قارنا فعليك دم هدي يذبح في يوم العيد، أو أيام التشريق في مكة، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19342)
س: حججت في العام الماضي، وبعد انتهاء الحج والعودة إلى بلادنا صار لي شك أنني لم أكمل طواف الإفاضة، حيث تردد في صدري أن الطواف ناقص شوطا واحدا، وقد اكتملت جميع المناسك ولله الحمد، فماذا يكون علي؟
ج: إذا كان هذا الشك حصل منك في أثناء طوافك للإفاضة
فإنه يلزمك إعادته، أما إذا كان حصل الشك بعد الطواف أو بعد رجوعك إلى بلدك فلا تلتفت إليه، وطوافك صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20260)
س: حججت هذه السنة، وصبيحة يوم العيد عمدت إلى رمي جمرة العقبة، ثم توجهت إلى مكة؛ لنأتي بطواف الإفاضة ولكن رأيت ازدحاما عظيما حول الكعبة، ورأيت الناس يطوفون على سطح البيت أي المسجد، وفي الطابق الأول، فصعدت إلى السطح وطفت وأديت الأشواط السبعة، ولكن عندما أخبرت إماما قال لي: إن
الطواف فوق سطح المسجد
لا يجوز فالطواف باطل، وإن حجك باطل أيضا. سيادة الشيخ أرشدنا، وأفتنا يرحمك الله.
ج: طوافك صحيح وحجك صحيح إن شاء الله؛ لأنه يجوز الطواف فوق سطح المسجد وسائر أدوار المسجد والحمد لله، لا سيما مع كثرة الزحام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13966)
س: ذهبت لأداء فريضة الحج في أحد الأعوام، وبعد انتهاء الحج بشهور كثيرة ظهر لي أنني طفت من داخل الحجر، وليس من حوله، ولكنني لا أدري أي طواف هو، هل طواف الركن أم غيره، بعد عامين ذهبت لأداء عمرة، فعملت طوافا بدل الطواف الذي حصل مني في الحج، فما رأيكم وما العمل أفادكم الله؟
ج: ما فعلته كاف والحمد لله، وإذا كنت قد جامعت زوجتك بعد الحج الذي وقع فيه الطواف داخل الحجر وقبل الطواف الذي فعلته بدلا من الطواف الأول فعليك دم يذبح في مكة، ويوزع على الفقراء، وهذا الدم يجزئ في الأضحية؛ لأنه يحتمل أن الطواف الذي طفته داخل الحجر هو طواف الإفاضة وهو ركن يمنع من قربان المرأة حتى يفعله، أو طواف الوداع وهو واجب وفي تركه دم، ولو أعاده بعد السفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19370)
س: حججت حجة الإسلام متمتعا في عام 1415 هـ، ولا أتذكر إن كنت طفت طواف الإفاضة أم لا، والأرجح لا، ولكني
طفت طواف الوداع بنية طواف الوداع، فهل يمكن أن يحتسب طواف الإفاضة بدلا من طواف الوداع رغم النية، وفي هذا العام 1417 هـ حججت عن والدي رحمه الله مفردا، وأتيت بالمشاعر كاملة والحمد لله، فهل صحت حجتي الأولى 1415 هـ وإذا لم تصح هل من سبيل أو طريقة إلى تصحيحها، وهل نفعت وصحت حجتي عن والدي رحمه الله؟
ج: إذا ترجح لديك أنك تركت طواف الإفاضة ولم تنوه عند طوافك للوداع فإنه يجب عليك أن ترجع إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم إلا به، وعليك دم إن حصل منك جماع قبل طوافك للإفاضة بذبح شاة في مكة، وتوزع على فقرائها، وعليك أن تمتنع عن جماع زوجتك حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة عن حجك السابق، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل منك من التساهل، وعدم المبادرة بالسؤال، أما حجك عن أبيك المتوفى فصحيح ويجزي عنه إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17685)
س: أديت مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، ولكنني أثناء الطواف طفت بين حجر إسماعيل والكعبة ثلاثة أشواط، علما بأنني أجهل أن الحجر من الكعبة، وأنه لا يجوز الطواف بينه وبين الكعبة، وقد أكملت السعي، ثم تحللت من العمرة، أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما يجب علي؟
ج: يجب عليك إعادة ملابس الإحرام والرجوع إلى مكة وأداء العمرة من جديد طوافا وسعيا وتقصيرا، وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنها تفسد عمرتك، ويجب عليك أن تعمل ما ذكرنا، ثم ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه أولا بعد إتمام عمرتك الفاسدة، فتحرم منه بعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة، ثم تؤديها وتذبح شاة تجزي في الأضحية فدية عن الجماع الذي حصل ويكون ذبحها في مكة وتوزع على الفقراء فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17326)
س: في كثير من الأحيان نذهب لأداء العمرة في بيت الله
الحرام وأثناء الطواف أحمل معي ابنتي الصغيرة البالغة من العمر سنة ونصف، وتكون مرتدية حفاظة، وقد سمعت أن الطواف على هذه الحالة لا يجوز، حيث إن الحفاظ يكون قد أصابه البول غالبا، ونظرا لصغر سنها فلا أستطيع أن أتركها في أي مكان، وكذلك في بعض الأحيان تضطر الأم إلى حمل طفلها الرضيع أثناء الصلاة، ويكون أيضا مرتديا حفاظة، ومن الممكن أن يكون قد أصابها البول، فنريد أن نعرف من فضيلتكم الحكم في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز للطائف حمل الطفل ولو كان عليه حفاظة إذا لم يصب بدن الطائف وملابسه شيء من النجاسة، وهكذا الصلاة به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21171)
س1: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما أقبلت على الحجر الأسود، هل أعود لمسحه طلبا للسنة أم أن ذلك يفسد الطواف؟
ج1: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما تجاوزت الحجر الأسود لا تعود لمسحه؛ لأن مسحه سنة، وإن عدت
لا يفسد الطواف.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س2: إذا أردت
تقبيل الحجر الأسود
وأنا أطوف لا بد من أن أقوم بالانتظام خلف الصفوف، ولربما في أوقات الزحام يعود الصف مرة أخرى إلى الركن اليماني، فهل رجوعي مرة أخرى يخل بالطواف والله الموفق؟
ج2: تقبيل الحجر الأسود وأنت تطوف سنة وليس بواجب، تبدأ بالحجر الأسود تستلمه وتقبله، أو تستلمه بيدك وتقبل يدك، وإن شق تستلمه بشيء، وإن لم يمكنك فإنك تشير إليه ولا يجوز أن تؤذي أحدا بمزاحمته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21515)
س2: ما حكم
تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة
حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟
ج2: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا في الطواف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (16231)
س: إنني لا بد أن أقوم بالوضوء بعد دخول وقت الصلاة، أي: بعد دخول وقت كل صلاة؛ لأنني لا أستطيع المحافظة على الوضوء، وذلك بسبب كثرة خروج الريح مني، ولذلك أريد من سعادتكم توضيح ما يجب علي عمله فيما يختص بالحج، بمعنى ما هي أركان الحج التي تتطلب وضوءا - أي: لا بد وأن أكون على طهارة - وهل إذا كان هناك ركن من أركان الحج يتطلب وضوءا - أي: أكون على وضوء - وقمت فعلا بالوضوء قبل أن أبدأ في تأدية هذا الركن، ثم خرج مني ريح، فهل لا بد أن أقوم بالوضوء مرة أخرى أم أكمل على وضوئي الأول؟
ج: الركن الذي يشترط له الطهارة في الحج الطواف بالبيت، لكن من كان به حدث دائم من سلس بول أو ريح ونحوه، وبدأ طوافه على طهارة، ثم خرج منه شيء أثناء الطواف فإنه يتم طوافه، ولا يجب عليه الإعادة؛ لمشقة التحرز منه؛ لأنه حدث دائم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17804)
س: ما حكم
من انتقض وضوءه أثناء الطواف،
ثم ذهب ليتوضأ، وأكمل ما بقي من الطواف، هل هذا العمل صحيح مع العلم أنني كثيرا ما أنقض وضوئي؛ لعدم مقدرتي البقاء على طهارة؟
ج: من انتقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه يبطل طوافه، وعليه أن يتوضأ، ويستأنف الطواف من جديد، ولا يجوز له بناؤه على الأشواط الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17713)
س1: ذهبت بفضل الله إلى عمل فريضة الحج ونزلنا يوم 2 ذو الحجة لعمل العمرة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وحيث إننا في رحلة بالأتوبيس فكان الإرهاق متملكا فينا، فدخلت الحرم المكي وأنا محرمة، ولكن تذكرت أنني بدون وضوء، ولم أعرف طريق الحمامات
فذهبت إلى الأواني المملوءة بداخل الحرم، وتوضأت ولكن مسحت على الذراعين بدلا من الغسل حيث يوجد أجانب كثير، ولم أظهر العورة حيث إنني منقبة، ثم ذهبت لأداء العمرة، وتحللت منها بقص الشعر من عند جانب الأذنين فقط فهل العمرة صحيحة، وماذا علي أن أفعل إذا كانت خطأ؟ مع العلم أن الحج حج تمتع.
ج1: عمرتك غير صحيحة؛ لأنك طفت وأنت على غير طهارة، ولما أحرمت بالحج قبل أداء العمرة على وجه صحيح صرت قارنة، فإذا كنت أديت أعمال الحج كاملة فإن حجك وعمرتك يصحان قرانا، ولا شيء عليك من أجل الجهل بالحكم الشرعي في تقصيرك من الرأس قبل الطواف والسعي الشرعيين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17955)
س1: خرج الدم من أنفي يوم الحج قبل دخولي في الحرم وقد غسلت الدم عند إحرامي وأكملت حجي، وعندما عدت إلى مدينتي وجدت الدم على الإحرام بعد عامين من الحج، فهل حجي صحيح أم أحج مرة أخرى؟ علما بأنني أجهل بعض أمور الحج.
ج1: خروج الدم من المحرم برعاف أو غيره لا يؤثر على صحة إحرامه، ولكن إذا خرج منه دم كثير، وأراد أن يصلي أو يطوف بالبيت فإنه يغسل الدم، ويتوضأ للصلاة أو الطواف، ومن صلى أو طاف ثم بعد ما فرغ وجد على ثوبه أثر دم لم يعلم به، أو علم به ونسيه فصلاته وطوافه صحيحان إن شاء الله، لكن يغسل الدم للمستقبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18021)
س1: ما حكم من
طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء؟
ج1: من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء فإن طوافه غير صحيح؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإنه يجب على من حصل منه ذلك الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة، وإن كان حصل منه في هذه الفترة جماع فعليه فدية عن الجماع، يذبحها في مكة، ويوزعها على فقرائها، ومتى أراد الخروج من مكة بعد طواف الإفاضة فعليه أن يطوف للوداع إن طالت إقامته بعد طواف الإفاضة، وإن سافر بعد طواف الإفاضة مباشرة فلا وداع عليه، ويكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20930)
س1: امرأة حجت عام 1418 هـ، وأحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وعند الطواف أحدثت في طواف العمرة، لكنها لم تخبر أحدا، وبعد الطواف ذهبت وتوضأت وسعت وأكملت الحج، وعند طوافها للحج كانت على طهارة على هذه الطريقة، فما حكم حجها، وما عليها مع العلم أنه لم يحصل جماع بين الحج والعمرة؟
ج1: هذه المرأة أخطأت حين طافت على غير طهارة؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة، فطوافها غير صحيح، وبناء على ذلك فإنها لم تؤد العمرة، ولا عبرة بسعيها للعمرة؛ لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح وعليها التوبة إلى الله مما حصل منها، وحجها صحيح، وتكون قارنة في حجها؛ لأنها أحرمت بالحج قبل طوافها للعمرة طوافا صحيحا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20859)
س: حججت هذا العام حجا مفردا، وفي طواف القدوم أحسست بمذي، ومن منطلق شكي وعدم يقيني، وكذا الرأي القائل بعدم اشتراط الطهارة للطواف أكملت طوافي، وبعد انتهائي ذهبت للحمام لأتبين الأمر، وأجدد وضوئي حتى أصلي خلف المقام ركعتين، وأتم السعي سعي الحج، لم أجد أثرا لشيء، فهل لم يحدث مذي أصلا أو حدث وجف مكانه لا أدري؟ أفيدونا حفظكم الله في حكم هذا الطواف، وهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
وفي طواف الوداع لم أجمعه مع طواف الإفاضة، بل طفت الإفاضة على حدة، حدث نفس الشيء نفس ما حدث في طواف القدوم، وتذكرت دخولي الحمام بعد طواف القدوم وعدم عثوري على شيء، فبنيت على اليقين، وأتممت طواف الوداع، وصليت خلف المقام ركعتين، وبعد انتهائي أيضا دخلت الحمام فلم أعثر على أثر، أفيدونا رحمكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كنت بدأت الطواف على طهارة متيقنة ثم حدث عندك
شك في أثناء الطواف في انتقاض الوضوء،
وتممت الطواف فإن طوافك صحيح؛ لأن الطهارة متيقنة والناقض لها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشك في حصول الحدث في أثناء الصلاة: «ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
(1)
» وأما بالنسبة لطواف
(1)
صحيح البخاري الوضوء (177) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) .
الوداع فتجوز نيته مع طواف الإفاضة إذا سافر بعده مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» ولأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، وأما إذا تأخر سفره بعد طواف الإفاضة فلا بد من الطواف للوداع عند السفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) .
الفتوى رقم (21877)
س1: لقد حججت هذا العام ولله الحمد، وفي طواف الإفاضة طفنا ثلاثة أشواط، وفي بداية الشوط الرابع شعرت بنزول شيء في البداية حسبت أنه دم، ثم ذهبت إلى دورة المياه وتبين لي أنه مجرد ماء، ولم أعد الوضوء، ثم أعدت الشوط الرابع، وأكملت، ثم سعيت فماذا علي عمله، هل حجي باطل، أم علي دم أو إعادة الطواف؟ علما والله كنت جاهلة بذلك ولم يكن قصد مني.
ج1: يجب عليك الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة؛ لأن الطواف الأول لم يصح لعدم الطهارة، وعليك أن تسعي بعده إذا كنت متمتعة أو كنت مفردة أو قارنة، ولم تسعي بعد طواف القدوم، وعليك عند السفر أن تطوفي للوداع إن تأخرتم في مكة، وإذا كان حصل
عليك جماع في هذه الأثناء فعليك فدية، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحينها في مكة وتوزعينها على فقراء الحرم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س2: حججنا هذا العام في بعض حملات الحج وبعد مجيئنا من عرفات اتجهنا إلى مزدلفة، وبقينا فيها حتى الساعة الواحدة ليلا، ثم اتجهت بنا الحملة إلى منى، ثم الحرم لنطوف طواف الإفاضة، ثم رجعنا حوالي الساعة الثالثة ظهرا لنرمي جمرة العقبة، ثم نتحلل. هل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: ليس عليكم شيء فيما ذكرت؛ لأنه يجوز
تأخير رمي جمرة العقبة إلى ما بعد طواف الإفاضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21798)
س: قبل إحدى عشرة سنة قمت أنا وزوجتي بتأدية فريضة الحج، وأثناء طواف الإفاضة كان هذا في آخر يوم من أيام الحج أحدثت زوجتي الحدث الأصغر «البول» ، وحيث إنها كانت مصابة بعلة حادة وكانت حاملا في الشهر السادس، ولم تستطع التحكم في نفسها حسب كلامها، وواصلنا الطواف، ولم تخبرني بهذا إلى وقتنا
اليوم، أفيدونا ماذا يترتب علينا وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا الواقع ما ذكر فإن على زوجتك أن تذهب إلى مكة مع محرمها، وتؤدي طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، ولا يتم حجها إلا به والطواف الذي طافته بطل بانتقاض الوضوء فيه.
وإن كان حصل عليها جماع بعد رجوعها من الحج فعليها أن تذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام، وإن كانت متمتعة فإنها تعيد السعي؛ لعدم صحة سعيها الأول، وكذا إن كانت قارنة أو مفردة ولم تسع بعد طواف القدوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (15845)
س: مفاده: أنها ذهبت للحج عام 1399 هـ وكان يخرج منها دم، ومادة صفراء وقد حاولت إيقافه بتناول حبوب منع الحمل، ولكنه لم يتوقف، وقد انتهى الحج، وهي على هذه الحالة فما الحكم؟
ج: ما ذكرته من استمرار خروج الدم معها في غير وقت الدورة الشهرية يعتبر نزيفا لا يمنع صحة الطواف للحج إذا كانت قد توضأت
وتحفظت بما يمنع خروجه حال الطواف مع العلم أنه لو كان حيضا فالحيض لا يمنع الإحرام بالحج، ولا أداء المناسب غير الطواف بالبيت؛ فإنها تمنع منه حتى تطهر وتغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
(1)
» ، وعليه فحجك صحيح إن شاء الله، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1650) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن النسائي الطهارة (290) ، سنن أبي داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد (6/273) ، موطأ مالك الحج (941) ، سنن الدارمي المناسك (1846) .
الفتوى رقم (16067)
س: امرأة ذهبت للحج، وقامت بالمناسك، ورأت أن تجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع إلا أنها جاءها العذر يوم 10 ذي الحجة، وخوف فوات الرفقة طافت مع الحملة حين القيام بالطواف في آخر الحج قبل المغادرة، حيث طافت وهي معذورة؛ لأنها لم تستطع البقاء بمكة المكرمة، الآن ماذا عليها، وهل حجها صحيح، وإذا كان لازما عليها إعادة طواف الإفاضة فمتى تعيده، أي في أي وقت من السنة؟ وإذا لم تستطع الذهاب إلى مكة فماذا عليها؟
ج: أولا: الطواف الذي وقع منها غير صحيح؛ لأنها طافت وهي حائض ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث
الأكبر والأصغر.
ثانيا: يجب عليها الرجوع إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة، وأما السعي فإن كانت قد أحرمت قارنة أو مفردة، وسعت بعد طواف القدوم فلا سعي عليها، وأما إن كانت لم تسع أو كانت متمتعة فإنها تسعى بعد الطواف.
ثالثا: إن كانت متزوجة وحصل من زوجها وطء لها أثناء المدة الواقعة بين الطواف الأول والطواف الأخير فإنها تذبح شاة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم بمكة؛ لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16587)
س1:
هل يجوز للحائض أن تطوف؟
ج1: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
(1)
» .
(1)
صحيح البخاري الحيض (294) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن النسائي الطهارة (290) ، سنن أبي داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد (6/273) ، موطأ مالك الحج (941) ، سنن الدارمي المناسك (1846) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17437)
س: امرأة حامل حجت في العام الماضي وفي يوم عرفة حدث أن سقطت عليها إحدى النساء، وفي اليوم العاشر خرج منها بعض الدم «قليل في كميته فوكلتني على الرمي، فرميت لها الأيام «10 + 11 +12 +13» ، وذلك خشية على صحتها وعلى الجنين، وعلما بأنها امرأة بدينة وضعيفة الصحة، وفي اليوم «13» طافت طواف الإفاضة «وهي طاهرة إلا من شيء لا يكاد يذكر» والوداع معا في طواف واحد، هل هذا صحيح وماذا عليها، وما هو الأفضل في مثل هذه الحالات؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الدم ينزل من المرأة الحامل في وقت دون وقت فلا يصح طوافها وقت نزول الدم، وعليها أن تعيد الطواف.
وإن كان دمها مستمرا فعليها أن تتحفظ من نزول الدم، وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف؛ لأن الدم المستمر دم استحاضة.
أما الرمي عنها فلا حرج فيه للعذر الذي ذكرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19364)
س: زوجتي رغبتها حج بيت الله الحرام وفعلا تم هذا بحمد الله هذا العام، وقامت بجميع المناسك في عرفة ومنى ومزدلفة على أكمل وجه، وقامت بطواف وسعي العمرة دون أي شائبة، ولكن بدأت تشعر ببداية الدورة الشهرية بعد رمي جمرة العقبة الأولى رغم أنها أخذت من قبل احتياطاتها الطبية قبل ذهابها للحج، ذهبنا بها إلى مستشفى خاص في مكة، وبذلنا أكثر من طاقتنا المادية وأخذت علاجا مكثفا؛ لعدم استمرارها وفعلا اغتسلت وتطهرت منها، وقامت بطواف الإفاضة والسعي، وبعد ما انتهت استشهدت بالثوب فوجدته نظيفا، ثم تحسست أن شيئا أحمر في الداخل لم يصل بعد إلى الثوب ولم ينزل أثناء الطواف.
ثم استمرت في العلاج وذلك لأننا تابعون لحملة، ولا بد أن يرجعوا في اليوم الثاني عشر في يوم طواف الوداع، كان هناك اصفرار خفيف فتطهرت وطافت بالبيت خوفا أن يكون خطأ منها عدم الطواف حيث انتهى الاحمرار في الدورة، هل هذا الطواف
صحيح مع وجود هذا الاصفرار الخفيف؟ نرجو داعين الله لسماحتكم الرد على هذه الأسئلة.
ج: طوافها الإفاضة وسعيها كلاهما صحيح إذا كانت لم تتيقن خروج شيء من الدم حال الطواف، أما طواف الوداع فليس بصحيح لأنها طافت ومعها الصفرة، والحائض ليس عليها وداع وبذلك يتضح لكم أنه لا شيء عليها، وحجها صحيح إن شاء الله، إذا كان الواقع هو ما ذكرتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20204)
س: امرأة نزل منها قطرات من الدم أثناء طواف الإفاضة فما الحكم، وهل هناك فرق بين كون هذه القطرات في أيام حيضها أم لا، وما الحكم إذا واصلت طوافها لوجود الزحام الكثير، ثم عادت إلى ديارها، وقد مضى عليها الآن أكثر من سنة؟
ج: من نزل عليها قطرات من الدم في أثناء طواف الإفاضة أو غيره من أنواع الطواف فإنها يبطل طوافها؛ لانتقاض الطهارة، فعليها أن تخرج فإذا انقطع عنها الدم تطهرت بالاغتسال إن كان حيضا أو
بالوضوء إن كان غير حيض، ثم تعود وتؤدي الطواف الواجب من أوله، وإذا كانت سافرت ولم تؤد طواف الإفاضة على الوجه الصحيح فإنها يجب عليها أن تعود إلى مكة، وتؤدي طواف الإفاضة، وإن كان حصل عليها جماع في هذه الفترة فإنها تذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة، وتوزعها على فقراء الحرم كفارة عن الجماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19748)
س: ذهبت العام الماضي لقضاء فريضة الحج وقد كنت أستخدم حبوبا لمنع الدورة حتى أتمكن من أداء مناسك الحج، ولقد قضينا الأيام الأولى بمنى، وذهبنا لعرفة، ثم المزدلفة ولكن الحمد لله لم يحدث شيء، وعندما ذهبنا لأداء طواف الإفاضة أحسست أثناء الطواف بآلام وكأنها آلام الدورة، وعندما انتهيت من الطواف والسعي أحسست بشيء من البلل، ثم ذهبت لدورة المياه فرأيت بقعة من الدم، فما رأي فضيلتكم هل تعتبر حجتي تامة، أم ماذا مع العلم بأن اليوم كان هو موعد دورتي، ولكني أستخدم حبوبا لمنعها كما سبق وأخبرتك؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أن تفتيني وهل علي شيء أم
لا؟ وجزاك الله عني ألف خير.
ج: إذا كنت أكملت الطواف ولم يخرج منك دم فطوافك صحيح وسعيك صحيح، وأما إن كان خرج منك أثناء الطواف شيء من الدم فلا بد من إعادة الطواف بأن ترجعي إلى مكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة، وتسعي بعده، وإن كان حصل عليك جماع في هذه الفترة فإنك مع فعل ما ذكرنا تذبحين شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزعينها على فقراء الحرم، فإن لم تقدري فإنك تصومين عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21844)
س: المرأة
حاضت قبل طواف الإفاضة بلحظات وهي مرتبطة برفقة
أو بصحبة وتعجز عن المكث في مكة، فهل تطوف وهي حائض أم لا؟ علما بأن البقاء فيه مشقة وتكاليف؟ نرجو الإفادة مع التدعيم بكتاب يفيد في ذلك ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، فعلى المذكورة الانتظار إلى أن ينقطع عنها الدم
وتغتسل ثم تطوف للإفاضة وإن احتاجت إلى السفر لعدم استطاعتها البقاء بعد سفر رفقتها فإنها تسافر، وإذا طهرت تأتي إلى مكة وتطوف للإفاضة وتسعى إن كانت متمتعة أو قارنة أو مفردة، ولم تكن سعت بعد طواف القدوم، وتطوف للوداع عند السفر إن تأخرت في مكة بعد طواف الحج، ويتجنبها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (15041)
س1: لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأداء فريضة الحج ثلاث مرات وفي كل مرة لم أؤد طواف الإفاضة، وإنما كنت أؤدي طواف الوداع فقط؛ لأنه قيل لي: إن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة، وهذا العام سمعت أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وإن من تركه فإن حجه باطل وناقص، فهل صحيح أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة أم أن حجي في المرات الثلاث ناقص، فماذا أفعل ليكون حجي إن شاء الله حجا كاملا غير ناقص ومقبولا عند الله تعالى، كما إن كان يجوز أن أكمل الناقص في حجي فمتى أكمله، وهل في نفس اليوم أم في أيام مختلفة للمرات الثلاثة كما
أنه في إحدى المرات كان معي زوجتي وهي لم تؤد طواف الإفاضة مثلي، فهل يجوز لها التوكيل لي أن أطوف عنها لتكمل حجها إن كان هناك إكمال، أم تذهب هي لتكمل؟
ج1: الذي يظهر من كلام السائل أنه نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع؛ لأنه عالم أن عليه طوافين: طواف للإفاضة وطواف للوداع، وأدى طوافا واحدا للوداع قاصدا أنه يجزيه عن طواف الإفاضة، وبناء على ذلك فعمله صحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» ، وقد نص الفقهاء على أنه لو أخر طواف الإفاضة وطافه عن السفر أجزأه عن طواف الوداع، وغاية ما في الأمر أنه فهم أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة والمؤدى واحد، وإنما أخطأ في الفهم وهو معذور في خطئه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
الفتوى رقم (17803)
س1: أنا عملت طواف الإفاضة وطواف الوداع مع بعض، بنية الإفاضة والوداع، هل هذا صحيح؟
ج1: إذا أخرت طواف الإفاضة، وطفته عند السفر ولم تتأخر
بعد في مكة فإنه يجزئ عن طواف الوداع، وإن أقمت بعده في مكة فلا بد من طواف الوداع عند السفر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
(1)
» .
س2: كنا نقضي في منى جزءا من الليل من حوالي الساعة 10 مساء حتى الساعة 3.30، أو الساعة 4 صباحا، فهل يجوز؟
ج2: إذا بقيت في منى معظم الليل أجزأ ذلك عن المبيت الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الحج (1328) .
الفتوى رقم (15763)
س: حججت في عام 1411هـ، وعند شروعي في الطواف للإفاضة أحدثت حدثا أصغر، وأنا أعلم أنه لا يصح الطواف إلا بالطهارة الكاملة، لكن بسبب حيائي ممن كنت معهم طفت على تلك الحالة، ثم في طواف الوداع جمعت النية، أي: نية طواف الإفاضة الذي أحدثت فيه، وطواف الوداع معا، وسؤالي: هل يصح طوافي وإن لم يصح فماذا علي؟
ج: ما دمت نويت طواف الإفاضة والوداع معا فإنه يجزيك ذلك عنهما جميعا ولا شيء عليك، أما الوسوسة التي أشرت إليها فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند الإحساس بها مع الصدق والإخلاص في ذلك لله وحده، وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس عملا بقول الله سبحانه:{وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}
(1)
شفاك الله وعافاك من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الأعراف الآية 200
الفتوى رقم (16135)
س: أود أن أعرض لكم الأسئلة عن
السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للمتمتع،
علما بأنه قد وجدت إحدى الجمعيات الإسلامية بإندونيسية الذين رجحوا أحاديث جابر بن عبد الله، ونقضوا حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم عن متعة الحج مع ترك كل الشرح من المحدثين الكبار، فتلك الجمعية الإسلامية لا يطوفون بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى مع أنهم متمتعون،
احتجت الجمعية بالطريقة التالية:
1-
عن جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل، قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله، قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة
(1)
» رواه مسلم مع أنهم تركوا (شرح مسلم) للنووي.
2-
رفض حديث ابن عباس عن متعة الحج لغريب الكلمة: (وأتينا النساء) وهو لم يبلغ الحلم في ذلك الوقت.
3-
تعارض ما بين الحديث الثاني وفتوى ابن عباس نفسه الذي رواه الإمام أحمد: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، أنه كان يقول:(القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة) .
4-
تمسك بقول ابن تيمية في دعوى إدراج الزهري لحديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري وغيره.
5-
وكذلك صرف الآية الكريمة: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ}
(2)
سورة البقرة 158 إلى قوله تعالى:
(1)
صحيح مسلم الحج (1213) ، سنن أبو داود كتاب المناسك (1785) .
(2)
سورة البقرة الآية 158
(1)
سورة البقرة 191.
ومن جانب آخر قد قرأت (المحلى) لابن حزم (7\ 174) ما نصه: (ومن طريق عبد الرزاق: نا عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: (للقارن سعي وللمتمتع سعيان) ، ولكن ما وجدت الرواية في (المصنف) لعبد الرزاق الصنعاني.
لذا أرجو من سماحتكم التكرم بتبيين مشاكل الموضوع توضيحا بالغا؛ طمعا في بدو السنة المطهرة ومنهج السلف الصحيح، والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الإسلام.
ج: يجب على المتمتع سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، ولا يكفي سعي واحد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه: فقال «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
(2)
» إلى أن قالت:
(1)
سورة البقرة الآية 196
(2)
أخرجه أحمد 6\ 136 - 164، 177، والبخاري 1\ 82، 2\ 148 - 149، 168، 5\ 124، ومسلم 2\ 870 برقم (1211) ، وأبو داود 2\ 382 برقم (1781) ، والنسائي 5\ 166 – 167 برقم (2746) .
«فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم
(1)
» ، يعني: الطواف بين الصفا والمروة على الصحيح في تفسير الطواف الآخر؛ لكون الطواف بالبيت ركن من أركان الحج على الجميع، وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي
(2)
» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) وهذا صريح في وجوب سعيين على المتمتع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
رواه البخاري في (الحج) باب طواف القارن برقم (1638) ، ومسلم في (الحج) باب بيان وجوه الإحرام برقم (1211) .
(2)
أخرجه البخاري 2\ 153، والبيهقي 5\ 123.
الفتوى رقم (16588)
س: حججت هذا العام وأحرمت من الميقات ونويت عمرة
متمتعا بها إلى الحج، ثم طفت بالبيت وسعيت وقصصت الشعر وتحللت من الإحرام، ثم في يوم التروية أحرمت من منى، ثم وقفت بعرفات والمزدلفة، ثم رميت الجمرة الكبرى أول يوم، ثم طفت بالبيت وتحللت من الإحرام ولم أسع مرة ثانية، ثم أكملت الرمي أيام التشريق، ثم رجعت إلى ديرتي وجامعت أهلي، ولكن بعد فترة بعض الإخوة قالوا لي: إن الحج غير مكتمل، أي ناقص، فأرجو منكم أن تفيدوني بجواب شاف، حيث إنني في حيرة من أمري.
ج: عليك أن ترجع إلى مكة لتسعى لحجك، وعليك دم يذبح في مكة، مثل ما يجزي أضحية للفقراء عن جماعك لزوجتك قبل السعي، وعليك طواف للوداع عند خروجك من مكة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18910)
س: شخص حج هذه السنة نسأل الله أن يقبله منه يسأل: كيف حكم حجه؛ حيث في الصفا والمروة
بدأ بالمروة وانتهى بالصفا
فما هو حكم حجه من حيث البطلان وعدمه؟
ج: الشوط الذي بدأه بالمروة في سعي الحج غير معتبر، فإن كان
قد أتي بسبعة أشواط بعده ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة فسعيه كامل وحجه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان قد احتسب الشوط الأول في سعيه الذي بدأه بالمروة فالسعي ناقص وغير صحيح، فإن كان هذا السعي الناقص وقع بعد التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير فعليه إعادة السعي فقط، وإن كان أداؤه لهذا السعي قبل أن يتحلل التحلل الأول فإن حصل جماع بعد هذا السعي فإن الحج يفسد؛ وعليه أن يمضي في فاسده، ويكمله، ويقضي هذا الحج من عام آخر، وعليه بدنة، وإن لم يحصل جماع بعد هذا السعي الملغي فعليه إعادة السعي كاملا فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16797)
س: حججت عام 1414هـ حيث إنني جئت مكة وطفت سبع مرات، وذلك طواف القدوم، وبعد ذلك
سعيت شوطا واحدا
فقط، ولم أكمل الباقي، حيث إن معي نساء كبار في السن ولم يستطعن إكمال الباقي، وبعد ذلك ذهبت إلى منى، وجلست في منى إلى يوم التروية، أي: اليوم الثامن، وبعد ذلك أفضنا إلى عرفة بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع، وجلسنا في عرفة حتى قبل غروب الشمس
ومن ثم ذهبنا من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، وبيت في مزدلفة ومن ثم ذهبت إلى منى، وقد وكلنني في رمي العقبة الأولى، وقد قمت برميها في منتصف الليل في ليلة العيد، وفي الصباح ذبحنا الهدي، ومن ثم ذهبنا إلى الحرم، وقمنا في الطواف سبع مرات ولم نسع إلا شوطين فقط، وفي اليوم الثاني رميت الجمرات في الساعة العاشرة صباحا، وفي اليوم الثالث رميت في منتصف الليل، وبعد ذلك ذهبنا إلى الحرم وطفنا طواف الوداع سبعة أشواط كاملة، ولم نسع إلا شوطا واحدا فقط. أفتوني عن ما يلزمني وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليكم أن ترجعوا إلى مكة وتسعوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، سعي الحج، وإذا كان حصل جماع في هذه الفترة فعلى من حصل منه أن يذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وعلى كل واحد منكم أيضا فدية عن الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس.
وكذلك على كل واحد منكم فدية عن الرمي الذي وقع قبل الزوال؛ لأنه غير صحيح، وكل هذه الأفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، ومن لم يستطع الفدية فإنه يصوم عن كل فدية عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16967)
س: إنني حججت أنا ووالدتي البالغة من العمر خمسة وستين عاما متمتعين، وبفضل الله سبحانه كانت الحجة ميسرة والحمد لله، وبعد الانتهاء من طواف الإفاضة سمعت
أناسا يقولون: لا يلزم السعي،
فسألت شيخا لابسا ثوبا وشماغا، ويحمل بيده جهاز (راديو) فقد اطمأننت له عندما رأيت الناس أي: الحجاج يسألونه فتقدمت إليه وسألته: هل لي سعي؟ فقال: متمتع؟ فقلت: نعم، فقال: ليس عليك سعي فلم أسع لاقتناعي بكلام هذا الإنسان.
لذا أود من فضيلتكم إفتائي في موضوعي هذا، حيث أفيدكم بأن والدتي كبيرة في السن، وليس لديها الاستطاعة للحج مرة أخرى لكبر سنها وسوء حالتها الصحية. هذا والله يحفظكم لإفادة كل مسلم في أمور دينه والسلام عليكم.
ج: عليك وعلى والدتك التوجه إلى مكة لأداء السعي المذكور، وإذا كانت عاجزة سعت محمولة أو في عربة؛ لأن هذا القول هو الصواب، وعليه جمهور أهل العلم، وقد دلت عليه السنة الصحيحة من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المتمتعين بأمره صلى الله عليه وسلم، وإن كنت جامعت أهلك بعد الحج فعليك أن تذبح بمكة ذبيحة تجزئ أضحية للفقراء فيها، وإن كان لوالدتك زوج قد جامعها فكذلك يجب عليها الجزاء
المذكور وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17239)
س: ذهبت والدتي ووالدي إلى مكة المكرمة وذلك من أجل أداء فريضة الحج، متمتعين بالعمرة للحج، وأدوا العمرة بيسر وسهولة ولله الحمد والمنة، وأثناء أداء مناسك الحج وبالتحديد في السعي
لم تستطع والدتي إكمال السعي،
حيث إنها سعت خمسة أشواط وفي الشوط الخامس تعبت ولم تستطع إكماله، حيث إنها مريضة بمرض جلدي من أكثر من عشر سنوات، ويزاد هذا المرض بالحر وكثرة الزحام، وقام الوالد ومن معه من الحملة بتركها في أحد أركان المسعى، وقاموا بإكمال ما عليهم من أشواط، وبعد ذلك قاموا وأخذوها وحاولوا البحث لها عن محمل (دراجة) ولم يجدوا، وعندما عادوا إلى خيمتهم سألوا عن ذلك وقالوا لهم: يجب أن تكمل السعي قبل مغادرة مكة المكرمة، وعندما ذهبوا لطواف الوداع طافت والدتي وزوجة والدي والإخوة الذين معهم في الحملة، وتعب والدي في الشوط الأول من الطواف، حيث إنه أصيب بضربة
شمس بعد عودته من السعي، ورقد في أحد مستشفيات مكة، ولم يستطع إكمال الطواف، وقاموا بإخراجه بعيدا عن الزحام وتركه خارج المسجد، وأكملوا ما عليهم من طواف ورجعوا وأخذوا والدي وغادروا مكة عائدين إلى المدينة المنورة، ومن ثم إلى أهلهم في مدينة حفر الباطن، وكان معهم في الحملة امرأة أصيبت بمس من الجن وذلك بعد أن أدت العمرة مع الحملة بيسر وسهولة.
وبعد الانتهاء من العمرة أصيبت بما ذكرناه لفضيلتكم ولم تكمل مناسك الحج نهائيا، وهذه من الأسباب التي جعلت الحملة تتعجل مغادرة مكة المكرمة، المرأة ذهبت لمكة المكرمة وهي ناوية الحج لأول مرة.
أرجو من سماحتكم إفتائي في حكم حج والدتي ووالدي وماذا يجب عليهم ومتى؟
وما حكم الحج بالنسبة للمرأة الممسوسة هل يقبل حجها أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: بالنسبة لوالدتك يجب عليها أن ترجع إلى مكة وتؤدي سعي الحج بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم تطوف للوداع، وإن كان زوجها قد جامعها في هذه الفترة وجب عليها فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
ثانيا: بالنسبة لوالدك يلزمه فدية عن ترك طواف الوداع تذبح في
مكة وتوزع على فقراء الحرم.
ثالثا: المرأة التي أصيبت بالجنون إذا كانت قد أصيبت بهذا الجنون بعد الانتهاء من العمرة وقبل الإحرام بالحج فليس عليها شيء، لكن إن كانت لم تحج الفريضة فعليها أن تحج إذا شفيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17841)
س2: رجل معتمر أيام الحج طاف بالبيت يوم قدومه طواف القدوم، ولم يقم بالسعي إلا في اليوم التالي لكونه كان مرهقا ما هو حكمه؟
ج2:
تأخير السعي عن الطواف إلى اليوم التالي
جائز نظرا لوجود المشقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18556)
س1: أديت فريضة الحج والحمد لله وجهلا مني أثناء السعي
أبدأ بالصفا وأنتهي بها، وأعتبره شوطا وهكذا سبعة أشواط وبعد رجوعي علمت من صديق لي أن الشوط يكون بين الصفا والمروة والرجوع بين المروة إلى الصفا. سؤالي: هل علي شيء في هذا الخطأ أم ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
ج1: سعيك صحيح، وما فعلته من زيادة السعي خطأ تعذر عنه بسبب الجهل، ولا تعد لمثله مرة أخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20047)
س: اعتمرت في شهر رمضان، وأثناء السعي صليت العشاء مع الجماعة، ثم أكملت السعي، وبعد أن قصرت شعري صليت التراويح مع الجماعة، وفي أثناء الصلاة حصلت عندي شكوك، هل سعيت خمسة أشواط أو سبعة، ودرءا لتلك الشكوك سعيت شوطين بعد التقصير، ولا أدري هل عمرتي صحيحة أم لا؟
ج: عمرتك صحيحة إن شاء الله؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18624)
س: نويت الحج هذا العام مفردا بقولي: (لبيك اللهم بالحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ، وأديت المناسك كلها من الوقوف بعرفات، ورمي الجمرات، وفي اليوم الخامس عشر من ذي الحجة كان موعد سفري إلى مصر، ف
مرضت مرضا شديدا منعني من تأدية طواف الإفاضة وطواف الوداع.
فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
ج: يجب عليك الرجوع إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، لا يتم إلا به، وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنه يجب عليك مع ذلك ذبح فدية في مكة، وهي: شاة تجزئ في الأضحية توزعها على الفقراء في مكة، ولا تأكل منها شيئا، وإن سافرت بعد طواف الإفاضة مباشرة فإنه يغنيك عن طواف الوداع، وإن تأخرت في مكة بعد طواف الإفاضة لزمك طواف الوداع عند السفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18713)
س: هل يجوز لي
توكيل أحد يؤدي عني طواف الإفاضة والوداع
إذا لم يتيسر لي الرجوع لمكة المكرمة وذلك لكبر سني وضعف صحتي؟
ج: لا تجوز النيابة في الطواف للإفاضة ولا للوداع، والعاجز يطاف به محمولا، فلا بد من مجيئكم إلى مكة كما ذكر في الفتوى
(1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
المقصود: الفتوى رقم (18624 ص 270) .
الفتوى رقم (14288)
س1: أديت فريضة الحج هذا العام 1410هـ، ويصحبني أفراد أسرتي وعددهم (9) تسعة، وكانت النية الإفراد عني وعنهم جميعا من الميقات، لم أتمم للبنات الصغيرات منهن بعض المناسك وأعمارهن 10 و 7 و 5 و 3 سنوات، وذلك بسب الزحام والمرض، ثم لظني بأن حجة الإسلام لا تسقط عنهن والأهم من ذلك كنت أجهل ولا أعلم، أو أعرف ما يترتب علي من أمور شرعية إذا
لم يتممن المناسك، ولم أسأل في حينه، وحينما عدت قيل لي: إنه يلزمك أمور لا بد من القيام بها من أجلهن ما دمت قد نويت عنهن، لذا أرجو منكم أن تفيدوني بما يلزم لأحاول القيام به إن شاء الله، وأرجو كتابة ذلك، وعلى كتابي هذا وإعادته فأنا أعيش في قلق وتفكير وحيرة؛ خوفا من ضياع الأجر. جزاكم الله كل خير ما الواجب علي عمله؟ ابنة عمرها 10 سنوات لم تؤد السعي، لا أدري أرميت عنها جمرة العقبة الكبرى أم لا؟ أما باقي الجمرات لأيام التشريق الثلاثة رميت عنها.
ج1: عليك أن ترجع بالبنت المذكورة وتسعى بها وعليك دم لتركك رمي جمرة العقبة عنها إلا أن يغلب على ظنك أنك رميت عنها فلا فدية عليك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: ثلاث بنات أعمارهن 7 و 5 و 3 سنوات لم يطفن طواف الإفاضة ولا السعي ولا رمي الجمرات والعقبة، وأيام التشريق ولا طواف الوداع.
ج2: أولا: عليك أن ترجع بالبنات المذكورات وتطوف بهن وتسعى بهن ويكفي عن طواف الوداع إذا خرجت مباشرة بعد الطواف والسعي، وعليك فدية عن كل واحدة؛ لتركها الرمي تذبح بمكة وتجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم.
ثانيا: يجب عليك إعادة ما ذكرنا حسب الطاقة؛ لقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التغابن الآية 16
س3: إحدى البنات عمرها 15 سنة إلا شهرا حسب شهادة الميلاد باليوم، وقت الحج ولم يأتها الحيض قط، وإنما جاءها بعد شهرين هل تحسب لها حجة الإسلام؟
ج3: إذا كانت الابنة المذكورة بالغة قبل فجر يوم عيد الأضحى؛ بأن احتلمت ورأت الماء أو نبت الشعر الخشن حول القبل، فإنها تجزئها عن حجة الإسلام وإن لم تر شيئا من علامات البلوغ فإن عليها حجة ثانية؛ لأن الحج قبل البلوغ لا يجزئ عن فريضة الحج.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: أحد الأولاد وعمره - أيام أداء الحج - 17 سنة وستة أشهر هل سقطت عنه حجة الإسلام؟
ج4: نعم، تجزئه عن حجة الإسلام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س5: والدتي أدت فريضة الحج قبل أعوام وتصر على العودة مرة ثانية حيث تدعي أنها لم تذبح الهدي، ولا تعترف النية التي أدت بها الحج، هل يلزمها الهدي، وأين، وهل تتصدق بمال بدلا من العودة للحج، أو أفضل، وهل علي إثم إذا لم أحقق رغبتها بالعودة؟
ج5: يكفي والدتك أن توكل ثقة يذبح عنها الهدي في مكة ويوزعه بين الفقراء ولا يلزمها الذهاب إلى مكة إذا كان حجها قرانا أو تمتعا، ويجوز الأكل منه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س6: الوالد أدى فريضة الحج متمتعا، قال: اشتريت كمية قمح أعطيتها إلى فقير في الحرم بدلا من الهدي هل يجوز أم يلزمه؟
ج6: لا يجزئ والدك توزيع القمح عن هدي التمتع، وعليه كما على أمك، ويجوز للمهدي الأكل من هديه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14553)
س: لقد حججت عام 1411هـ ولقد نمت أول ليلة من ليالي التشريق بطرف الجبل الذي يقع شرق جسر الملك عبد العزيز من الجهة الجنوبية من ضمن حجاج كثيرين وجدتهم نائمين في ذلك المكان، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق سألت حاجا وأخبرته بالمكان الذي نمت فيه وقال: هذا خارج منى وقال لي: هل هذه أول حجة أم تطوع، وقلت له: متطوع قد سبق أن أديت الفريضة، وقال: إن شاء الله لا شيء عليك، ونمت أنا وإياه في قهوة الحوض الليلة الثانية
من ليالي التشريق.
السؤال: هل هذا يبطل الحج أم لا، وإذا كان عليه كفارة هل يجب أن أعملها في بيتي الآن أم لا بد أن تكون في مكان آخر؟ أرجو الإفادة جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: الواجب على من حج فريضة أو تطوعا أن يبيت ليالي أيام التشريق في منى، وعليه فالواجب عليك فدية لتركك المبيت بمنى؛ جبرا للنسك والفدية هي: شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تجد فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15521)
س: أولا: إنني مستمر في الحج سنويا والحمد لله، وفي السنين الماضية كنا نسكن بمنى، أي: داخل منى وفي السنين القريبة من أربع سنوات نسكن في الحوض ونصلي الفرائض بالحوض، ونقتدي بمقيم ونتم معه فهل في ذلك شيء، وهل نأتي بالسنن الراتبة، وهل إذا صلينا الفرض مع الإمام، وتركنا السنن الراتبة يكون في ذلك كفارة؟
ثانيا: إننا إذا جاء الليل أخذنا فرشنا وعوائلنا، ودخلنا منى
لأجل المبيت بها، وأكثر المرات ننام على الأرصفة وعلى حافة الشوارع ومياه الحجيج الملوثة تمر بنا، ويحصل علينا حرج من التحرز من النجاسات، وعند الوضوء لا نتحصل على ما نستتر به وبالنسبة لأهل العوائل يكون أشد ضررا بهم والدين يسر.
ثالثا: إذا رمينا جمرة العقبة صبيحة يوم النحر، ولم نحلق مثلا إلا بمنزلنا فهل لو وضعت الرداء على رأسي من ضربة الشمس علي شيء حتى وصول المنزل يكون في ذلك حرج أو كفارة؟
رابعا: عند نزولي من عرفات قاصدا المزدلفة في سيارتي ومعي جماعتي أعني سيارتنا معنا، ثم لم نحصل مدخلا للمزدلفة مع كثرة ازدحام السيارات ولم نحصل على مكان لا سمح الله، ثم حصلنا على محل ونزلنا به في حدود المزدلفة في نظرنا، ثم لما أصبحنا كان المحل خارج المزدلفة فما هو الحل؟ مع العلم أننا بذلنا الجهد في الحصول على المبيت داخل المزدلفة كما علم الله.
خامسا: هل للحاج أن يتنفل مدة إقامته بمنى في أثناء الليل وقد صلى الفروض قصرا؟
سادسا: هل الحديث الذي قال فيه في عشر ذي الحجة: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل ينطبق الحديث على الحاج
الذي خلف لأهله أضحية أو ضحايا، وإذا وصل الميقات في أيام العشر لا يباح له أخذ شيء مما ذكر لكونه خلف أضحية؟ أفيدونا حفظكم الله.
ج: أولا: الواجب عليكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مع الإمكان، وإذا شق عليكم المبيت بها، أو تعذر عليكم الحصول على مكان بها جاز لكم المبيت في أقرب مكان إلى منى مع الحجاج؛ لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
(2)
» .
ثانيا: التحلل الأول لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت، وفعلك هذا لا يجوز لك تغطية رأسك بملاصق فعليك فدية، وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
ثالثا: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج على من قدر عليه، ومن تركه وهو قادر عليه فعليه دم.
رابعا: السنة للمسافر قصر الرباعية، وترك فعل السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا.
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، مسند أحمد (2/508) .
وأما السنن غير الراتبة والتنفل المطلق فيشرع للمسافر أن يصليها ليلا ونهارا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
خامسا: ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
(1)
» ، وهذا يخص المضحي نفسه للحديث المذكور.
أما عن زوجته وأولاده فلا حرج عليهم.
وأما من مر بالميقات في العشر حاجا أو معتمرا وهو يريد أن يضحي فلا يجوز له أخذ شيء من شعره ولا من ظفره؛ لأن هذا مسنون، وقد عارضه النهي في الحديث المذكور، وترك المنهي عنه مقدم على فعل المستحب.
وأما من كان متمتعا، ثم طاف وسعى فإنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ لأن هذا نسك يتحلل به من عمرته، والتقصير للعمرة في حق المتمتع أفضل حتى يبقى الحلق للحج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن ابن ماجه الأضاحي (3149) ، سنن الدارمي الأضاحي (1948) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18722)
س2: إن لم تكن الكبائر داخلة تحت هذه الفضيلة - أعني تكفير الذنوب - فهل يصح قول القائل: إن هذه الميزة حاصلة لمن قال: (سبحان الله وبحمده) مائة مرة ونحوها من
الأعمال التي تكفر الذنوب،
فأي ميزة للحج إذن؟
ج2: ثبت في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر
(1)
» والمراد بذلك: ما لم يصر على الكبائر جمعا بين الأدلة من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}
(2)
(3)
(4)
.
(1)
أخرجه أحمد 2\ 302، 375، 515، والبخاري 7\ 168، ومسلم 4\ 2071 برقم (2691) ، والترمذي 5\ 512 برقم (3466) ، والنسائي في (الكبرى) 9\ 304 برقم (10593) ، وابن ماجه 2\ 1253 برقم (3812) .
(2)
سورة النساء الآية 31
(3)
سورة آل عمران الآية 135
(4)
سورة آل عمران الآية 136
ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
(1)
» وفي لفظ: «ما لم تغش الكبائر
(2)
» ، فإذا كانت الصلوات الخمس مع كونها عمود الإسلام، وأعظم أركانه بعد الشهادتين والجمعة ورمضان لا تكفر بها السيئات إلا في حق من اجتنب الكبائر فغيرها من العبادات من باب أولى بأن لا تكفر بها السيئات إلا في حق من اجتنب الكبائر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
مسند أحمد (2/359) .
(2)
صحيح مسلم الطهارة (233) ، سنن الترمذي الصلاة (214) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1086) ، مسند أحمد (2/484) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (16126)
س1:
حججنا ولم نجد منزلا في منى
ونزلنا في جنوب الوادي بين مزدلفة والوادي، وكذلك ليلة العيد جلسنا في مزدلفة إلى غروب القمر ومشينا ورمينا الجمرات وطفنا قبل آذان الفجر فهل هناك خلل في حجنا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فالحج صحيح إن شاء الله، والنزول خارج منى لمن لم يستطع النزول فيها جائز؛ لقوله تعالى:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
، والنفير من مزدلفة بعد منتصف الليل جائز أيضا للضعفة ومن في حكمهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التغابن الآية 16
السؤال الأول من الفتوى رقم (16415)
س1: حججنا العام الماضي 1412هـ، ورمينا جمار يوم النحر، ثم تحللنا من الإحرام بعد الطواف وفي مساء يوم العاشر من ذي الحجة بتنا في منى ورمينا الجمرات لليوم الثاني بعد الزوال، ثم وكلنا على رمي الجمرات لليوم الثالث، وبعد العصر طفنا طواف الوداع ثم خرجنا من مكة بعد منتصف الليل من اليوم الثاني، فما حكم عملنا هذا، هل نحن في حكم المتعجل أم لا؟
ج1: قد أخطأتم في تصرفكم هذا ولم تكملوا مناسك حجكم فتركتم ثلاثة واجبات من واجبات الحج؛ لأنكم تركتم المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، ووكلتم على رمي الجمار في الثاني عشر ولا يجوز لكم التوكيل؛ لأنكم أقوياء تقدرون على الرمي، على ذلك يجب
على كل واحد منكم ثلاث فداء، أي: أن يذبح ثلاثا من الغنم كل واحدة تجزئ أضحية في مكة ويوزعها على فقرائها، ولا يأكل منها شيئا واحدة عن ترك المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والثانية عن ترك رمي الجمار بأنفسكم وأنتم تقدرون عليه، والثالثة عن طواف الوداع؛ لأنكم أديتموه قبل وقته فلا يجزئ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17013)
س: رميت الجمرة الكبرى في يوم العيد، وبعدها ذهبت إلى الخيام في منى، ثم صليت الظهر والعصر والمغرب، وبعد المغرب اتجهت إلى مكة المكرمة ومعي نساء وجماعة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنني متمتع بالحج، ولم أعد من مكة المكرمة بسبب النساء والزحام الشديد إلا بعد صلاة الفجر، حيث إني لم أبت في منى في هذه الليلة، ولم أستطع الرجوع إلى منى بسبب ما ذكرته أعلاه، ولم أبت في مكة المكرمة في هذا اليوم، بل هو بين الطواف والسعي حتى صلاة الفجر، أفيدوني هل علي دم أم لا؟
ج: إذا كان الحال ما ذكرت من أنك ومن معك نزلتم إلى مكة
لأداء طواف الإفاضة ولتعودوا إلى منى بعد أدائه، ولم تتمكنوا من العودة إلى منى إلا بعد صلاة الفجر بسبب الزحام، وعدم القدرة على العودة في الليل فلا شيء عليكم في ذلك؛ لعموم قول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(1)
وما في معناها من الآيات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 286
السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (18857)
س1: في العام الذي مضى كنت حاجا، وقدر الله في ليلة المبيت في منى ولم أدر بشيء نمت في خارج منى، وهذا في الليلة الأولى، ثم جاءت الليلة الثانية وكذلك نمت في خارج منى في نفس المكان الذي بجانب الطريق حتى الساعة الواحدة ليلا تقريبا، وقال رجل عادي بالجوار: نحن خارج منى فهناك لافتة تدل على أننا خارج منى، ولكني ذهبت لأدخل فلم أستطع لأنه لا يوجد فيها مكان، فأتيت هنا ثانية فلم أجعل كلامه موضع الاهتمام، ولم أتأكد إلا في الليلة الثالثة عندما هدأ الجو؛ لسفر الحجاج المتعجلين فما الحكم علي في ذلك،
وهل علي كفارة كفدية، وهل ممكن أن تقدم خارج مكة أم في المسجد الحرام فقط، أو من الممكن أن تستبدل الفدية بشيء آخر كصوم أو غيره، فالرجاء توضيح ذلك؛ لأن الأمر قد أشكل علينا، ولم نستطع التأكد من حالنا فيه، وقد لجأنا إليكم بأمر الله {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
(1)
.
ج1: إذا تركت المبيت ليالي أيام التشريق بمنى وأنت تقدر عليه فإنه يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الشاة فإنك تصوم عشرة أيام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النحل الآية 43
س4: أنا مكفول لشخص سعودي، وكنت قد مررت بضائقة في الفترة الماضية في وقت الحج؛ لأنه عندما أردت الحج قال بأنه لا يجوز لك إلا بإذننا فقلت له: هذا حج فريضة، ولا يتم استئذان أحد فيه، وحيث إنني سأوفر لك من يعمل في مكاني حتى أرجع فأصر وقال: هذا حقنا إن لم ترد، فبالله عليك هل هذا حقه فعلا، وهل يعد حابسا، وما هي الحجة على ذلك؟
ج4: ليس لك الحج إلا بإذن كفيلك الذي قدمت إلى البلاد
للعمل عنده؛ لأنك مستأجر له فلا تحج إلا بإذنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18489)
س1: موظف حج فريضة هذا العام، مع عدم السماح له بالتغيب عن العمل غير يوم واحد فقط، وهو يوم عرفة، أما أيام التشريق فهو في العمل من الصباح ويعود إلى منى بعد صلاة العشاء، ويمكث فيها إلى ما بعد منتصف الليل ثم يذهب لينام في منزله في مكة فما حكم ذلك؟ علما بأنه يرمي الجمرات في وقتها.
ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكر فإنه يصح حجه ولو كان يخرج من منى في النهار لمزاولة عمله، ثم يعود إليها في الليل لأجل المبيت بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20045)
س: لنا عمائر تبعد عن جمرة العقبة الكبرى حوالي 550 م خمسمائة وخمسين مترا من الجهة الغربية، وفي الحج تتصل الخيام على
سفوح الجبال وجوانب الطريق إلى هذه العمائر وتتعداها، وهذا نتيجة للزحام الشديد داخل منى أيام الحج كما لا يخفى على سماحتكم، وسؤالنا لكم هو:
هل يجوز المكوث والمبيت بهذه العمائر أيام وليالي التشريق؟
نأمل من سماحتكم تزويدنا بفتوى حيال هذا الأمر، وجزاكم الله خير الجزاء، وسدد على طريق الخير خطاكم.
ج: إذا ثبت أن هذه العمائر التي تسكنون بها داخل حدود منى فإنه لا مانع من إقامتكم بها ثلاث ليال: ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، أو ليلتين إن تعجلتم، وأردتم سفرا من مكة لمكان آخر، ويجزئكم ذلك لأن مبيتكم داخل حدود منى، أما إن كانت هذه العمائر المذكورة خارج حدود منى فإن المبيت بها ليالي أيام التشريق لا يجزئكم عن المبيت الواجب، ويجب عليكم المبيت مع الحجاج داخل حدود منى إلا إذا لم يتيسر لكم وجود مكان في منى، وبذلتم ما في وسعكم واجتهدتم في الحصول على مكان بها فلم تجدوا مكانا بمنى تنزلون به؛ لشدة الزحام، فإنه لا حرج عليكم في هذه الحالة في المبيت خارج منى؛ للضرورة ويجزئكم ذلك إن شاء الله ولا فدية عليكم في ترك المبيت بها لعدم التمكن منه؛ لقول الله
تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
، وقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
(2)
وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(3)
، ومتى تمكنتم من دخول منى واستطعتم الحصول على مكان للمبيت بها وجب عليكم المبيت بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة الحج الآية 78
(3)
سورة البقرة الآية 286
السؤال الأول الفتوى رقم (20802)
س1: في عام 1417هـ حججت أنا ووالدي ووالدتي وزوجتي حيث نزلنا يوم عرفة من الطائف بعد المرور بالميقات في الصباح ووقفنا بعرفة، ثم أفضنا من عرفات إلى مزدلفة ثم بتنا بها وذهبنا إلى مكة قبل الفجر وصلينا الفجر بمكة، ثم ذهبنا إلى الجمرات ورمينا جمرة العقبة، وقد وقع حادث شنيع كدت أدهس فيه لولا فضل الله ورحمته، وقد أقمنا بمكة لأننا لم نجد مكان إقامة بمنى حيث وقع الحريق الكبير في تلك السنة، وقد بحث بعض الأقارب لنا عن
خيمة للإقامة فيها بمنى، ولكنهم لم يجدوا فلم نذهب إلى منى حيث بعد رمي جمرة العقبة قمنا بأداء طواف الإفاضة ثم اتجهنا إلى العزيزية، واستأجرنا بها شقة ولم نبت بمنى ليالي التشريق، ورميت أنا وأبي باقي الجمرات عن والدتي وزوجتي مع استطاعة زوجتي على الرمي، وطلبها ذلك، ولكنا رفضنا ذلك وطلبنا منهن أن نرمي عنهن للزحام، وخوفا عليهن، ثم رمينا عنهن الجمرات في أيام التشريق، وتعجلنا ثم بعد ذلك أدينا طواف الوداع حيث النسك هو الإفراد، ثم عدنا إلى الطائف، وقمت أنا وأبي بذبح شاتين واحدة منه صدقة لسلامتي من الحادث، والأخرى لإقامتنا بالعزيزية بمكة وعدم المبيت بمنى ليالي التشريق عنا جميعا، وهل ما قمنا به من أعمال صحيحة، وهل ما قمنا به من ذبح لشاة واحدة عنا جميعا يجزئ عن عدم مبيتنا بمنى ليالي التشريق حيث تم الذبح لها بالطائف، بناء على طلب الوالد وتوزيعها على الجيران والمستحقين لها وليس بمكة؟
ج1: إذا كان الحال ما ذكرتم في السؤال فما فعلتموه صحيح، وليس عليكم مبيت في منى؛ لعجزكم عن ذلك.
وأما زوجتك التي لم تباشر رمي الجمار، وهي قادرة عليه فعليها دم، يجزي في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وعليكم جميعا أن ترجعوا إلى مكة، وتسعوا سعي الحج إذا كنتم لم تسعوا مع طواف الإفاضة؛ لأنك
ذكرت في رسائلك الطواف للإفاضة، ولم تذكر السعي، والذين وكلوا في رمي الجمار وهم يستطيعون الرمي بأنفسهم فإن ذلك لا يجزئهم، ويلزم كل واحد منهم ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، ولا يأكل منها شيئا، وما ذبحتموه في الطائف لا يجزئ؛ لأن ذبح الفدية يكون في الحرم، ومن لم يستطع منكم الذبح فعليه صيام عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21610)
س: في اليوم الأول من
المبيت بمنى
مكثنا فيها من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وفي اليوم الثاني مكثنا في منى الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء حتى الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل. فهل المبيت صحيح على هذا النحو؟ علما بأنني أنا وزوجتي تعجلنا بالمشي من منى في تلك الليلتين؛ بسبب أننا تركنا أولادنا الصغار بمفردهم في مسكن أحد الأقارب بحي العزيزية، حيث كانوا في المنزل بمفردهم وكنا قلقين عليهم فهل علينا شيء، وإن كان علينا شيء علي وعلى زوجتي مثله، وكيف يتم ذلك في مكة أم عندنا في الجنوب؟ علما بأننا عدنا
إلى مقر عملنا في جنوب البلاد. أفيدونا أثابكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: إذا بقيتم في منى معظم الليل فقد حصل المبيت المجزئ، وما فعلتموه حصل به المقصود والحمد لله، ولكن المبيت بمنى كل الليل أفضل وأكمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18412)
س2: ما هي أيام التشريق التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها؟
ج2: أيام التشريق التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها هي:
اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14719)
س: هل لا بد عند قذف الحصيات لا بد أن ترتطم بالعمود الخرساني ثم تسقط في الحوض، وما هو الحكم لفرد لم يتسن له أن لم
ير بعينيه الحصيات وهي تقع في الحوض؟
ج: الواجب على الحاج أن يتأكد من سقوط حصيات الجمار في الحوض ولا يشترط أن تضرب العمود بل سقوطها في الحوض يكفي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14605)
س: لقد من الله علي بأداء فريضة الحج لعام 1411هـ، وأنا في أثناء قيامي لرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة فكنت قادما من مسجد الخيف بمنى متوجها إلى رمي الجمرات، وعندما قابلت أول جمرة سألت من أين أبدأ فقالوا لي: أبدأ من هناك، أي: من آخر جمرة وهي الأولى من جهة مكة، وفعلت ورميت من الأولى من جهة مكة، ثم الوسطى، ثم الصغرى، وفي اليوم الثاني صعدت الكبرى وكنت قادما أيضا من مسجد الخيف فكان معي جماعة فقالوا لي: ابدأ من أول حجرة من جهة الخيف، وفعلت وبعدها تعجلت وسافرت إلى عملي بالرياض.
فالسؤال هنا: ما هو الحكم في رمي جمراتي هذه، وهل هي صحيحة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله، وهل لا بد من رمي الحصاة
لترتطم بالعمود الخرساني ثم تسقط في الحوض، ومن يفعل غير ذلك ما حكمه في رمي حصياته؟ أفيدونا أفادكم الله، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين ونفع بكم الأمة الإسلامية إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: رميك الجمار في اليوم الحادي عشر غير صحيح، حيث بدأت من جمرة العقبة، والصحيح أن يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى (العقبة) .
وكان الواجب أن تعيد الرمي ولو في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، وما دام أنك لم تفعل فيجب عليك فدية جبرا للنسك والفدية: شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16167)
س: قمت بالحج منذ سنتين وفي اليوم الأخير من رمي الجمار قمت ب
التقاط الحصى من خارج منى ناحية مكة المكرمة،
فهل الواجب التقاط الحصى من منى أو مزدلفة، كذلك في اليوم الأخير
من الرمي عند الجمرة الوسطى لم أتأكد من رمي الحصى داخل الحوض وذلك لوجود زحام شديد جدا وأغلب ظني أنها سقطت بالحوض مع العلم أني أعلم بوجوب سقوط الحصى داخل الحوض.
ج: يجوز التقاط حصى الجمار من أي مكان داخل منى أو خارجه، ورميك الجمرات في اليوم الأخير في الحوض بغلبة ظنك يجزئ عنك والشك الذي طرأ بعد الرمي لا أثر له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20055)
س2: حججت في إحدى السنوات ورميت في اليوم الثاني قبل الزوال فهل علي شيء وذلك لجهلي بذلك؟
ج2: رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم
(1)
» ، وعليه فإن عليك فدية عن رميك قبل الزوال وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (14497)
س4: سماحة الشيخ لقد سألت في خطابي الأول عن رجم الجمار وتفضلتم بالإجابة بأن علي هدي يذبح في مكة فكيف أفعل ذلك وأنا في بلد آخر ولن أتمكن من السفر هذا العام؟
ج4: إذا لم تتمكن من السفر إلى مكة لذبح الفدية فإنك توكل شخصا ثقة ليذبح عنك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14574)
س1: واحد نسى معه حصى من منى، وقيل له إن الذي يأخذ حصى من منى يلزمه إرجاعه لمكة نرجو الإفادة، هل يرجعه مكة أو يرميه في أي مكان حيث إن مكة تبعد عنا حوالي 400 كيلو؟ نرجو الإفادة بتوضيح.
ج1: من
بقي معه شيء من حصى الجمار
فلا يلزمه إرجاعه إلى منى لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15004)
س1: هو أني في فريضة الحج في أيام التشريق رميت جمرة العقبة الساعة السابعة صباحا وفي اليوم الثاني رميت الجمرات في العاشرة مساء، وفي اليوم الثالث كنت متعجلا فرميت الجمرات في التاسعة صباحا، أي: قبل الزوال فما الحكم في ذلك؟
ج1: رميك الجمار قبل موعد الرمي لا يصح، ويبدأ الرمي في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد من زوال الشمس؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر هو وأصحابه حتى زالت الشمس ثم رمى، وقال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم
(1)
» ، وفي هذه الحالة يلزمك فدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم، وهو مثل ما يجزئ أضحية من الغنم، فإن لم تجد فتصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
الفتوى رقم (15151)
س: أديت فريضة الحج هذا العام لأول مرة فقد أحرمت مفردا
من قرن المنازل، ولبست ملابس الإحرام، ولبيت ووصلت مكة وطفت بالبيت للقدوم سبعا، وصليت بالقرب من مقام إبراهيم ركعتي سنة الطواف، ثم سعيت سبعا بين الصفا والمروة، وبعد ذلك توجهت لمنى للمبيت بها ليلة عرفات، وفي اليوم التاسع وقفت بعرفات من طلوع الشمس وحتى ما بعد الغروب وجمعت الظهر والعصر تقديما، ثم أفضت من عرفات وذهبت إلى المزدلفة حيث صليت المغرب والعشاء جمع تأخير، وبت حتى صليت الصبح، ودعوت الله عند المشعر الحرام، ثم رميت جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم النحر، وقصرت شعري، ثم توجهت إلى مكة حيث طفت طواف الإفاضة، وكنت في شدة التعب والإرهاق، ونظرا لأنني مصاب بارتفاع ضغط الدم فقد طفت بالدور العلوي نظرا لشدة الازدحام.
وبعد شوطين ذهبت واستأجرت كرسيا متحركا وأكملت بقية الأشواط، وبعد انتهاء الطواف ارتميت على الأرض من شدة التعب والإرهاق ولم أتمكن من صلاة ركعتي سنة الطواف، وبقيت مرتميا ولم أفق إلا على أذان المغرب فتوضأت وصليت، ومن بعده العشاء وأنا جالس، وأثناء سيري بالكرسي كنت أحيانا أنبه الغافلين بالعصا في يدي أو بصوت خفيض حتى لا تؤذيهم عجلات الكرسي، وشربت الماء مرتين فهل على بأس من ذلك، وبعد ذلك توجهت إلى منى حيث بت ليلة
الحادي عشر، وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ورميت الجمرات الثلاث مبتدئا بالصغرى في ثاني وثالث أيام العيد بعد الزوال، وقبل الغروب، ولكنني لست على يقين تام من دخولها الحوض المخصص لذلك، فكنت أرمي أكثر من سبع حصيات، وفي ثالث أيام العيد بعد رمي الجمرات توجهت إلى مكة، ودخلت الحرم وكان في أوج ازدحامه بجميع أدواره وعلاوة على مرضي بضغط الدم المرتفع فقد أصبت بتسلخات شديدة بالفخذين مما جعل سيري متعذرا حتى ظللت كأن أسياخ حديد تلتهب من النار تسري في أفخاذي، ولم أتمكن من طواف الوداع، وأيضا لأنني كنت حاجزا للسفر في موعد محدد من قبل في نفس اليوم، وسمعت أن طواف الوداع سنة عند المالكية وواجب يجبر بدم عند باقي الأئمة، وواجب لا يجبر بشيء عند البعض الآخر.
والسؤال: هل حجي صحيح أم ماذا، وماذا علي أن أفعل؟ أجيبوني أفادكم الله ولكم الأجر والمثوبة.
ج: عليك فدية بسب شكك، هل الجمرات التي رميت بها وقعت في الحوض أم لا؟ كما يجب عليك فدية أخرى لتركك طواف الوداع، والفدية: شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتطعم لفقراء الحرم، فإن لم تجد فصم عشرة أيام عن كل فدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15407)
س: إنه في حج العام الماضي وفي أول يوم من أيام الرمي حصل لي زحام، ودفعت بقوة عند الجمرة مما دعا إلى أن أقذف بجميع الحصيات السبع التي في يدي دفعة واحدة في الجمرة الأولى، وأما بقية الأيام فوكلت من ينوب عني في الرمي وهو عمي، ومع أنني امرأة أجهل الحكم ولا أعرف هل عملي ذلك صحيح، أم أن علي شيئا، خاصة وأنني لم أرم بكل حصاة منفردة؟ أفيدونا عن ذلك ولكم جزيل الشكر والتقدير والله يحفظكم.
ج: رمي جمرة العقبة يوم العيد واجب من واجبات الحج.
وبناء على ذلك من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم يجزئ أضحية يذبحه في مكة، ويوزعه على فقراء الحرم، ولا يأكل منه شيئا، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15368)
س: حججت هذا العام وقدمت رمي الجمرة الكبرى على الجمرة الصغرى في آخر يوم من أيام التشريق، أي: آخر رمية للجمرات وهذا جهل مني غير مقصود، لذا أرجو إفتائي لذلك.
ج: يجب عليك فدية لعدم إجزاء رميك لليوم الأخير حيث رميت الجمرة الكبرى قبل الجمرة الصغرى والفدية هي: شاة تجزئ أضحية أو سبع بقرة أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، أو سبع بدنة أكملت خمس سنوات ودخلت في السادسة تذبح بمكة، وتوزع على فقراء الحرم، فإن عجزت عن ذلك فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16020)
س2: ما الحكم لو
رمى الحاج الجمرات قبل الزوال،
هل يجزئ أم لا، وهل عليه دم، وما الحكم لو رجع إلى بلده قبل أن يعرف الحكم، هل يجزئ صيام ثلاثة أيام؟
ج2: من رمى الجمرات قبل الزوال في اليوم الحادي عشر وما بعده فعليه أن يعيد الرمي بعد الزوال إن كان في أيام الرمي، وإذا
انتهت أيام الرمي ولم يعدها فعليه فدية: شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بقرة تذبح في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطيع صام عشرة أيام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: بعض شركات الحج يأخذون الحجيج في الأتوبيسات من مكة إلى عرفات مباشرة دون المبيت في منى يوم التروية، ثم يعودون بهم من عرفات إلى منى مباشرة دون المبيت في مزدلفة أو حتى المكث فيها إلى نصف الليل، ويتعللون بكثرة الزحام، فهل على الحجيج ذنب في هذا أم ماذا يفعلون؟
ج3: المبيت بمنى ليلة التاسع سنة من تركه فلا شيء عليه، وأما المبيت بمزدلفة ليلة العاشر فهو واجب من واجبات الحج من تركه مع قدرته عليه يكون عليه فدية ذبح شاة في الحرم يوزعها على فقراء الحرم، ومن لم يقدر على المبيت من المرضى والضعفاء الذين تجبرهم حالتهم على ترك المبيت فلا شيء عليه، ويجب على الشركات التي تتعهد بنقل الحجاج تمكينهم من المبيت، وعلى الحجاج أن يطلبوا تمكينهم من المبيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16233)
س: ذهبت إلى الحج في هذا العام وقمت برمي الجمرات يوم العيد عني ونيابة عن بنتي، وفي اليوم الثاني رميت الجمار الثلاث، وفي اليوم الثاني عشر رميت الجمرة الأولى عني وعن بنتي، وحدث أن تهت من شدة الزحام عن صحبتي ولم أكمل الرمي، وقد نمت في منى ولم أرم في اليوم الثالث عشر فما هو الحكم بالنسبة لعدم إكمال الرمي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك فدية لتركك رمي الجمرة الوسطى للعقبة في اليوم الثاني، وتركك رمي اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، والفدية: شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم وابنتك مثلك في الحكم، عليها الفدية المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16022)
س:
رمى الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال
ورمى في اليوم الثاني عشر قبل طلوع الشمس، ثم طاف للوداع في الساعة التاسعة صباحا، ثم سافر فماذا يلزمه؟ .
ج: يجب عليك فديتان: فدية لرميك الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، وفدية أخرى لطوافك الوداع قبل أدائك الرمي رميا مجزيا، والفديتان: هما رأسان من الغنم تجزئ في الأضحية أو سبعا بدنة تجزئ في الأضحية، وهي ما تم لها خمس سنين، أو سبعا بقرة تجزئ في الأضحية وهي ما تم لها سنتان وتذبح في الحرم المكي وتوزع على الفقراء، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام عن كل واحدة من الفديتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16491)
س: ذهبت إلى مكة المكرمة أنا وأسرتي هذا العام لأداء مناسك الحج وفي منى تعرضنا لزحام شديد أثناء رمي الجمار في أول أيام التشريق، وفي ليلة الثاني عشر ونحن في منى مرت بنا سيارة التوعية الإسلامية التي توضح للناس مناسك الحج وما يجب عليهم فعله في أيام التشريق، فأخبرتهم بما تعرضت له من عناء ومشقة وأنا رجل كبير السن وذلك أثناء رمي الجمار في أول أيام التشريق فأباح لي الشيخ أن أرمي جمرة ثاني أيام التشريق ليلا الساعة الثانية عشر
من ليلة الثاني عشر من ذي الحجة فرميت جمرة ثاني أيام التشريق في الساعة الواحدة صباح يوم 12 من ذي الحجة عني وعن أولادي الستة، ولم يكن معي من أستطيع توكيله عني وعن أولادي الصغار وزوجتي، وبعد رجوعي إلى مقر عملي أفتى لي أحد الناس بأنه يجب علي دم عن كل واحد ممن رميت لهم ليلا رغم علمه بكبر سني وكثرة العيال معي وصغر سنهم وما تعرضت له من التعب والمشقة في رمي الجمار السابقة؛ لذا أرجو منكم سدد الله خطاكم ونفعنا الله بعلمكم أن ترسلوا لنا فتوى معتمدة من قبلكم حتى نكون على علم بأمور ديننا.
ج: وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة يبدأ من بعد الزوال من كل يوم، وعليه فإن تقديمك رمي جمار اليوم الثاني عشر في منتصف ليلة الثاني عشر الساعة الواحدة ليلا هو أداء للنسك في غير وقته الشرعي؛ ولذا فيجب عليك وعلى كل واحد ممن ذكرت عمل مثل عملك هذا فدية: ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17167)
س: في اليوم الثالث من أيام الحج رميت الجمرات كلها أنا وبشر كثير من الناس قبل صلاة الظهر، وبعد ذلك سمعت الميكرفون يصيح لا يجوز الرمي إلا بعد الصلاة، فعدت بعد صلاة الظهر ورميت الجمرة الوسطى ثم الثالثة، وتعديت الأولى سهوا فعدت ورميت الجمرة الأولى بعد الوسطى والثالثة، وكل هذا تم بعد صلاة الظهر.
أرجو من فضيلتكم هل علي شيء في ذلك وهل حجي تام عن هذه المرأة التي تقلدت بحجتها والله يحفظكم؟
ج: يجب عليك فدية لعدم ترتيبك الرمي في اليوم الثالث حيث رميت الجمرة الوسطى والثالثة قبل الأولى.
والفدية هي: شاة تجزئ أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام، وأما شكك في إصابة العمود فلا يؤثر على صحة الرمي إذا كان الحصى قد وقع في الحوض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17212)
س: قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عاصم بن عدي، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر
(1)
» ، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وفهمت من هذا الحديث أن رمي الجمار لأصحاب الأعذار يكون برمي جمرة العقبة منفصلة، ثم يمكنهم رمي جمار يومي الحادي عشر والثاني عشر معا وأخيرا يرمون لليوم الثالث عشر إن لم يتعجلوا.
وقرأت لسماحتكم فتوى في كتاب: (فتاوى إسلامية) - الجزء الثاني، صفحة 284، تحت عنوان:(حكم رمي الجمار كلها في يوم واحد) ما يلي:
(س: هل يجوز للحاج
رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد
سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم التشريق أو كان النحر مثلا، أو كان آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في منى اليومين أو الثلاثة أيام بدون رمي حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد؟ فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب الأيام كل يوم على حدة، حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة، نرجو توضيح ذلك مع ذكر
(1)
سنن الترمذي الحج (955) ، سنن النسائي مناسك الحج (3069) ، سنن أبو داود المناسك (1975) ، سنن ابن ماجه المناسك (3037) ، موطأ مالك الحج (935) ، سنن الدارمي المناسك (1897) .
الدليل)
وكانت إجابتكم: (رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين للمتعجل وفي اليومين الأولين للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: «خذوا عني مناسككم
(1)
» ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياسا على الرعاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما، وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن باز.
فما ورد في الفقرة الأخيرة من فتواكم حملني على فهم أنه يجوز رمي جمار الأيام الأربعة في موقف واحد مع ترتيب النية، فهل ما فهمته هو ما قصدتموه؟
وعزز هذا الفهم فتوى للجنة الدائمة في نفس الكتاب تحت عنوان: (كيفية رمي الجمار لمن أخرها إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر) وكانت فتوى اللجنة كالتالي:
(س: إذا أخر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في
(1)
سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
موقف واحد أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة، بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟
ج: يرمي جمرة العقبة أولا ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر ثم الثالث عشر إن لم يتعجل، والسنة أن يرمي كل يوم في وقته حسب الطاقة.
وبهذه الإجابة تكون اللجنة قد أقرت بجواز رمي الجمار للأيام الأربعة في موقف واحد.
وسؤالي: بأنني فهمت من فتوى سماحتكم وكذلك من فتوى اللجنة الدائمة بأنه يجوز رمي الجمار في الأيام الأربعة في موقف واحد، وهذا مخالف لما فهمته من نص الحديث الصحيح والصريح السابق الذكر إن صح فهمي حيث صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا ليوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، نرجو من سماحتكم توضيح ما التبس علينا في الأمر. وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
ج: الفتاوى المذكورة صريحة في أنه يجوز تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثالث عشر عند الحاجة وليس فيها ما يدل على رمي الجمار لجميع الأيام في موقف واحد.
وإنما الواجب عند تأخير الرمي أن يرمي الحاج جمرة العقبة أولا، ثم يرمي جمار اليوم الحادي عشر مرتبة ثم يعود ويرمي جمار اليوم الثاني عشر وهكذا اليوم الثالث عشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17346)
س: كنت مسافرا إلى مكة المكرمة للعمرة وكنت راكبا في سيارة نقل جماعي في 14\ 9\ 1414هـ، وكان سائق السيارة مشغلا شريط غناء، ونحن نقصد العمرة، فطلبت منه إيقاف الأغاني، وقد زعل، وأوقف السيارة وأراد المضاربة ودخل بيننا أهل الخير.
ثانيا: كنت أرمي الجمرات في حج العام، وقد شاهدت عند الزحمة عجوزا ساقطة مدعوسة بأقدام الناس، وقد أردت إنقاذها ولكن لم يحصل من الزحمة وتوفيت على أثر ذلك، وأنا لم أستطع رمي العقبة الأولى من الزحمة، ورميت العقبة الثانية بأربع عشرة رمية فهل هذا جائز أم لا؟
ثالثا: وجدت صورة على الصابون التايد مكتوب عليه: عبد الله صالح، وهي توضع في الحمام واسم الله عليها، فأرجو إفتائي عما
ذكرته وذلك براءة للذمة.
ج: أولا: أحسنت في إنكارك المنكر وإرادتك إنقاذ هذه المسلمة فجزاك الله خيرا.
ثانيا: تركك لرمي الجمرة الأولى يلزمك به دم، وهو فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا يجزئ عنه ما رميته على الجمرة الثانية من سبع حصيات زائدة؛ لأن كل جمرة مستقلة عن الأخرى.
ثالثا: إذا وجد اسم من أسماء الله سبحانه مكتوبا على أشياء تمتهن كالصابون ونحوه فيمسح حماية له عن الامتهان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17444)
س: حججت ومعي زوجتي وقد
نويت الحج لوالدتي وعند رمي الجمرة الأولي نويت الرمي الأول عن والدتي والثانية عن زوجتي،
حيث إنها وكلتني وقد حصل زحمة شديدة أدت إلى ابتعادي عن الحوض فرميت بما في يدي دفعة واحدة، وقد أصبت موقع الرمي فهل هذا الرمي يجزي، وإن كان لا يجزي فماذا يجب علي؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن رميك عنك وعن زوجتك غير صحيح فيجب على كل منكما ذبح فدية في مكة توزع علي فقراء الحرم والفدية: شاة تجزي أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ومن لم يقدر على الفدية فإنه يصوم عشرة أيام، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17530)
س2: شخص
رمى جمرة العقبة في الحج بسبع حصيات دفعة واحدة.
ج2: يجب على من رمى حصيات الجمرة دفعة واحدة أن يعيد الرمي في أيامه؛ إذ الواجب رميها واحدة بعد الأخرى، ورميها جميعا بمنزلة رمي حصاة واحدة، فإن لم يعد الرمي وجب عليه عن ذلك دم لتركه واجبا من واجبات الحج، والدم: هو شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد فليصم عشرة أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16842)
س3: حجت خالتي العام الماضي، لكنها عند رمي الجمرات تقول: إنها عندما ترمي لا تشاهد أين يقع الحصى من شدة الزحام، هل هو في الحوض أم لا، علما بأنها شاهدت الجمرة أحيانا وهي ترمي فماذا عليها؟ أفتونا مأجورين.
ج3: من
شروط صحة الرمي
تحقق وقوع الحصى في المرمى، فإن كانت متيقنة من وقوعه حال الرمي في الحوض ثم شكت بعد ذلك فلا أثر للشك ورميها صحيح، وإن كانت شاكة ولم تتيقن وقوع الحصى وقت الرمي فعليها الفدية بدم يذبح لفقراء الحرم، فإن لم تستطع صامت عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20115)
س: قبل أربع سنوات حججت أنا واثنان من إخواننا المسلمين وكل واحد منا معه امرأتان، وقد رمينا جمرة العقبة يوم النحر، وأخرنا الجمرات الثلاث إلى اليوم الثالث، ورمينا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم عدنا من جديد ثلاث مرات ثم طفنا
طواف الإفاضة مرة واحدة. سماحة الشيخ: هل علينا شيء في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: ما فعلتموه من تأخير رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، ثم قمتم بالرمي للجمرات الثلاث عن اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث هو عمل جائز، ولكنه خلاف الأفضل، وأما الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع فيجوز إذا سافرتم بعد طواف الإفاضة مباشرة؛ ليكون آخر عهدكم بالبيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20167)
س2: بعض الحجاج كان مقتنعا بالرمي قبل الزوال ممتدا من بعد منتصف الليل، أي: أنهم يرمون الساعة الحادية عشر ليلا عن أول يوم من أيام التشريق، ويرمون بعد الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل عن اليوم الثاني من أيام التشريق اعتقادا منهم أنهم يعملون بقول الله تعالى:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}
(1)
(1)
سورة البقرة الآية 203
ومن ثم يطوفون طواف الوداع ويغادرون مكة قبل زوال اليوم الثاني من أيام التشريق وحجتهم أن الذي يبقى بعد الزوال يموت، أي من شدة الزحام؟
ج2: لا يصح رمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ويمتد الوقت إلى الغروب ولا بأس بالرمي ليلا عن اليوم الماضي، أما اليوم المقبل فلا يجوز تقديمه قبل الزوال من ذلك اليوم، ومعنى قوله تعالى:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}
(1)
الآية، أنه يجوز لمن رمى الجمار فيما بعد زوال الشمس في اليوم الثاني عشر أن يرحل من منى إلى مكة أو غيرها من الأمكنة خارج منى قبل الغروب، ولا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ولا الرمي في اليوم الثالث عشر، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح إلا عند السفر بعد ما ينهي الحاج أعمال الحج، فالذي يسافر في اليوم الحادي عشر لا يصح وداعه؛ لأنه قد بقي عليه المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والرمي بعد الزوال في اليوم الثاني عشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 203
السؤال الأول من الفتوى رقم (20589)
س1: رجل
تعمد رمي الجمرات قبل الزوال في اليوم الأخير
من رمي الجمار، وذهب وسأل بعض أهل العلم في المكان الذي يعيش فيه في المملكة فقال: عليك دم، وقال بعضهم: ليس عليك شيء، فما هو الصحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: يجب على من رمى الجمرات في اليوم الثاني أو الثالث قبل الزوال فدية؛ لأنه أوقع الرمي في غير زمنه الشرعي فلا يعتد به والفدية: رأس من الضأن يجزئ في الأضحية يذبح بمكة، ويوزع على فقراء الحرم فإن عجز عن الفدية فعليه صوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21600)
س1: شخص نوى الحج وحج، ولكنه عندما وصل مشعر منى وجد فيه زحمة شديدة، ولم يرم لشدة الزحام، وانتظر حتى اليوم الثاني ولكنه أيضا لم يستطع الرمي فرجع دون أن يكمل حجه، فهل عليه شيء، وقد توفي دون أن يحج، وما هو الواجب على ولده؟
ج1: إذا كان ما تركه من أعمال الحج هو رمي الجمار في أيام
التشريق وطواف الوداع فإن الواجب أن يذبح عنه فديتان في مكة وتوزعان على فقراء الحرم واحدة عن رمي الجمار، والثانية عن طواف الوداع، وتؤخذ قيمتها من تركته، وإن تبرع بها أحد أقاربه أو أحد المحسنين أجزأه ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (14720)
س: حججت هذا العام وقمت بجميع المناسك، إلا أنني يوم الثاني عشر لم أتمكن من الرمي، ووكلت أحد أقاربي وحيث إن الذي وكلته لم يكن متعجلا حيث بات في منى، وسمعت أنه لا يجزي توكيله، ورجعت أنا يوم الثالث عشر، ورميت الجمرات عن اليومين فهل فعلي هذا صحيح؟
ج:
لا يوكل الحاج بالرمي عنه إلا المضطر
من مرض ونحوه من كبر وعجز، وقد أحسنت في رميك عن نفسك عن اليوم الثاني عشر، وأما اليوم الثالث عشر فإن كانت نيتك التعجل وخرجت من منى قبل غروب الشمس لليوم الثاني عشر فلا رمي عليك في اليوم الثالث عشر، ورميك عنه لا يعتبر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14036)
س: حججنا في العام الماضي، وقد كان برفقتنا أم العيال، وفي اليوم الثاني عند الرمي كان زحاما شديدا، ومن شدة الزحام كادت الزوجة أن تعثر على الأرض عند الاقتراب من الجمرة الأولى، فتناول أحد الرفقاء وهو أخي الأكبر منها الحصى ورمى بها دفعة واحدة بعد أن رمت باثنتين منها، ومن خوف الزحام في بقية الجمرات توكلت أنا زوجها ورميت عنها، فما رأيكم، وهل هذا يكفي، أو يكون يجب علينا شيء نفعله؟ أفتوني مأجورين، والله يرعاكم والسلام.
ج: يجب على المرأة التي رميت عنها الجمرات دفعة واحدة دم يجزئ أضحية يذبح بمكة ويوزع على الفقراء؛ وذلك جبرا للنسك فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14117)
س2: والدتي حجت حجتين ولكن لم ترم الجمرات في كل الحجتين بل رمى عنها والدي، علما أن الحجة الأولى كانت قادرة على رمي الجمرات، ولكن كان معها طفل صغير، أما الحجة الثانية فكانت كبيرة في السن ولا تستطيع رمي الجمرات، ورمى عنها والدي هل حجها صحيح أم لا؟
ج2: إذا كان توكيل والدتك لأبيك في الرمي عنها كما ذكر في السؤال بأنها في الحجة الأولى مع الطفل، وفي الثانية كبيرة في السن فنرجو ألا حرج عليها في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14152)
س: لقد حجت والدتي وأكملت فرائض الحج ما عدا رمي الجمرات فإنها رمت جمرة واحدة والباقي وكلت من غير عذر شرعي بل خافت من الزحام، علما بأنها حجة واحدة ولم تحج بعدها، فهل حجها صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح ما الذي يترتب عليها؟
ج: إذا كان توكيل والدتك من يرمي عنها خشية على نفسها من الزحام في المرمى فإن توكيلها صحيح ولا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول الفتوى رقم (14462)
س1: امرأة حجت وتقول: لم أرم الجمرات بل رماهن عني أخي، ولم يسمح لي أن أذهب معه؛ خوفا علي من الزحام عند الجمرات فهل علي شيء بذلك، وهل حجي ينقصه شيء وهذه الحجة مضى عليها عدة سنوات؟
ج1: إذا كانت المرأة المذكورة لا تستطيع الرمي بنفسها أو خشيت على نفسها من شدة الزحام، وأنابت أخاها في الرمي عنها فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14552)
س: ذهبت لقضاء فريضة الحج مع بنتي، وحيث إنني قد حججت أكثر من مرة، ولكن بنتي لأول مرة تحج وحيث نوينا الحج من الميقات، ووصلنا مكة المكرمة وطفنا وسعينا، ثم توجهنا إلى منى ومنها إلى جبل عرفات، وقد وقفنا بعرفات، ويوم العيد رجمنا جمرة العقبة وتوجهنا إلى مكة وطفنا طواف الإفاضة، ثم عدنا إلى منى وبتنا فيها وثاني يوم رجمنا الجمرات الثلاث، وعدنا إلى منى وفي اليوم الثالث رجمنا الجمرة الأولى، وحصل علينا زحام، وقد أغمي علي أنا وبنتي، ونقلنا إلى المستشفى حيث مكثنا فيه أربع ساعات، وقد فقت من الغيبوبة، وكنت متأثرا كثيرا لما حصل علي.
ثم أخذنا سيارة وتوجهنا إلى البلاد في هذه المنطقة، وقد أوكلنا شخصا ليرجم عنا بقية الجمرات الثلاث ولكن، لم نطف طواف الوداع؛ لهذا أحببنا إشعاركم نأمل إفادتنا عما يترتب علينا في وكالتنا في رمي الجمرة العقبة، وفي طواف الوداع، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من حصول المشقة عليك فتوكيلك الشخص المذكور للرمي عنكم صحيح، وأما ترك طواف الوداع فيجب على كل منكم فدية؛ لتركه الطواف: وهي شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد فيصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14752)
س: وفقني الله للحج عام 1411هـ مع إخواني وعائلتهم، وأنا لست مرتبطا بالنساء سوى أني عم لبعض منهن، أي: بنات إخواني، قضينا مناسك الحج على النحو الآتي:
أولا: دخلنا مكة بنية العمرة متمتعين إلى الحج أدينا مناسك العمرة جميعا وتحللنا.
ثانيا: أحرمنا صباح اليوم الثامن وقصدنا منى ولم نجد بها موقعا لنا وبتنا في مزدلفة.
ثالثا: في اليوم التاسع توجهنا إلى عرفة في الصباح حتى غروب الشمس.
رابعا: نفرنا من عرفة ووصلنا مقر سكننا في مزدلفة، بعد صلاة العشاء أدينا صلاة المغرب والعشاء جميعا.
خامسا: تحولنا من مزدلفة الساعة الواحدة ليلا إلى منى لرمي جمرة العقبة الأولى (الكبرى) ، وكما قلت معنا نساء ورمينا الجمرة بعد منتصف الليل.
سادسا: بعد ذلك توجهنا جميعا إلى البيت الحرام وطفنا طواف
الإفاضة قبل صلاة الفجر وسعينا وحلقنا، علما بأن الهدي دفعنا ثمنه عن طريق شركة الراجحي للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي.
وبذلك يكون قد تحللنا التحلل الكامل.
سابعا: ذهبنا في اليوم الحادي عشر لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، أنا توكلت عن ابنة أخي، وحرصا مني سبقت بالرمي عنهن قبل نفسي.
ثامنا: توجهنا بالصباح الباكر من اليوم الثاني عشر وطفنا طواف الوداع، وتم هذا بناء على إفتاء حصل عليه أخي من قبل أحد المشايخ جزاهم الله خيرا، وصلينا الفجر بالحرم وخرجنا إلى الأبطح.
تاسعا: قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر توجهنا من الأبطح إلى الجمرات، وكنا متعبين جدا، ونساؤنا لوحدهن في الأبطح، وقبل الزوال بحوالي ساعة ونصف رجمنا بالتوالي: الصغرى والوسطى والكبرى، وعدنا للأبطح وخرجنا من مكة.
أطال الله عمركم، سؤالي بعد عودتي قيل: إن علي فدي، والسبب ما يلي:
1-
أنني رميت لموكلي قبل نفسي.
2-
علينا فدي جميعا بسبب أننا طفنا الوداع قبل الرمي.
والدي العزيز أرجو بعد سماعكم لكيفية أدائي للمناسك أنا وأخواني إفادتنا بما يجب علينا عمله، وهل حجنا صحيح؟ علما بأن هذا الحج هو أول حج لنا سوى ثلاثة أشخاص من زملائنا، أفيدونا أفادكم الله.
ج: أولا السنة لمن لم يكن معه أحد من الضعفة أن يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ويدعو الله ويثني عليه حتى يسفر، ثم ينصرف إلى منى، لكن ما دام انصرافك من مزدلفة بعد منتصف الليل فنرجو ألا حرج عليك في ذلك، وكذلك لا حرج في سكناكم ومبيتكم في مزدلفة ليالي التشريق بعد أن تعذر عليكم وجود مكان في منى.
ثانيا: الواجب أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله، والرمي لا يكون إلا بعد الزوال في أيام التشريق، فيجب على كل منكم فدية لرميه قبل الزوال، ولما حصل من الخلل في تقديم موكلاتك على نفسك في الرمي، والفدية: هي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام.
ثالثا: طواف الوداع لا يكون إلا بعد إنهاء جميع أعمال المناسك، وما دام أنكم طفتم للوداع قبل الرمي في اليوم النفر الأول
فيجب على كل منكم فدية كالفدية الواجبة في ترك الرمي، والفدية كما سبق، ومن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14606)
س1: في العام الماضي 1409 حججت أنا ووالدتي مع بعض أقاربي، ووكلتني أمي بعد أن تعبت من كثرة الزحام بأن أرمي عنها الجمرات في اليومين المتبقيين من آخر أيام التشريق هل يجوز توكيلها هذا أم لا؟
ج1: إذا كانت أمك لم تستطع الرمي بنفسها أو خشية على حياتها من شدة الزحام، وأنابتك عنها في الرمي، فلا بأس بذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: بعض الإخوان يستفتي عن حجة له قديمة: خرج من مكة يوم عرفة، ثم بعد أن اشتد حر النهار خرج من عرفة متجها إلى مكة، واستأجر شقة هو وعائلته وأقام فيها حتى غربت الشمس هل يصح حجه هذا أم أنه بطل بسبب تصرفه هذا؟
ج2: إذا كان الرجل المذكور
وقف بعرفة نهارا ولم يجلس إلى الغروب بعرفة،
فعليه دم؛ لأن الوقوف إلى الغروب واجب، وقد تركه
فيجبر بدم يجزئ أضحية يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإذا كان معه عائلة وهم محرمون بالحج وانصرفوا معه كما ذكر فعلى كل واحد منهم فدية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فعليه الصوم كما ذكر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: بعض الحجاج هداهم الله
يرمون الجمرات بكل ما يجدونه من أحذية إلى زجاجات المياه الفارغة
وغيرها، هل يبطل رميهم بسبب تصرفهم هذا، أم أنهم لا يؤاخذون بجهلهم؟ أفيدوني مأجورين على هذه الأسئلة، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج3: لا يجوز رمي الجمرات بالأحذية ولا الزجاجات ونحوها؛ لأن ذلك غير مشروع، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمى الجمار بحصى صغار أكبر من الحمص قليلا، وقال: «خذوا عني مناسككم
(1)
» ، وهم آثمون بفعلهم هذا، ومن رآهم فينبغي له نهيهم ونصحهم، ولا يبطل رميهم بفعلهم هذا إذا رموا بالحجارة المشروعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
الفتوى رقم (16009)
س: أفيدكم أنني امرأة أبلغ من العمر 65 سنة، وقد حججت حجة الإسلام مع جماعتي بعد انقطاع الدورة الشهرية بوقت، وحيث إنه لا يوجد لي محرم سوى ولد صغير، ونويت الحج مع جماعتي وحريمهم، وقد دفعت نفقة سفري وعيدي ورميت اليوم الأول والثاني ويوم النفران ناب عني واحد من ربعي، وحججت مرة أخرى مع ولد عمي حيث هو أقرب قريب لي، ومعه والدته ونساء أخريات، وهو الذي تولى الرمي عني في جميع الحصى في اليوم الأول والثاني والثالث.
هل علي إثم لعدم وجود المحرم، علما أنني مع نساء في الأولى والثانية، وهل حجي صحيح، وهل علي فدي يوم أنبت من يرمي عني في اليوم الثاني في الحجة الأولى وفيما أنبت ولد عمي في الرمي في حجتي الثانية؟ أفتوني مأجورين حفظكم الله آمين.
ج: أولا: من المعلوم أن من
شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة
وجود المحرم المرافق لها، فمن لم تجد محرما لها فإنه يسقط عنها مباشرة الحج إلى أن تجد المحرم، ومن فعلت بأن حجت مع غير محرم فحجها صحيح، وعليها التوبة من سفرها بدون محرم؛ لأن سفرها بدون محرم معصية وفيه إثم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم
(1)
» متفق على صحته.
(1)
صحيح البخاري الجمعة (1086) ، مسند أحمد (2/143) .
ثانيا: أما بالنسبة عن التوكيل في الرمي فإن الواجب على الحاج أن يرمي الجمرات بنفسه عند قدرته عليها، فمن لم يستطع بأن كان مريضا أو امرأة كبيرة في السن أو مقعدة فإنها توكل من يرمي عنها الجمار.
ثالثا: وبناء على ذلك فإن كنت وقت التوكيل غير قادرة على الرمي فإن التوكيل صحيح ولا شيء عليك، أما إن كنت قادرة على الرمي في الحجة الأولى والثانية فالواجب عليك فدية تذبح في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، وهذا عن التوكيل في الرمي في الحجة الأولى وأنت قادرة عليه، وإن كنت لا تستطيعين الفدية فإنك تصومين عشرة أيام، وهكذا بالنسبة للتوكيل في الرمي مع القدرة عليه أو عدمها في الحجة الثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16669)
س2: إن أحد أقاربي السنة الماضية أدى فريضة الحج وعند رمي الجمار كلف أحد الحجاج برمي الجمار، ولكن المكلف لم يرم له
الجمرة في اليوم الثاني والثالث فما رأيكم في ذلك؟
ج2: الأصل أن الحاج يباشر المناسك بنفسه، ولا يجوز له التوكيل برمي الجمار إلا إذا كان غير قادر على مباشرة الرمي، فإن كان المذكور وكل على رمي الجمار مع القدرة فهو آثم، ولا يتأدى واجب الرمي بذلك، وإن كان غير قادر جاز له التوكيل، وعلى الوكيل الوفاء بما التزم به على الصفة الشرعية، وبما أنه لم يف بذلك فهو آثم وعلى من وكله جبر تركه له بدم، يصلح أضحية يذبح في مكة لفقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16771)
س: إنه حج عام 1414هـ ومعه زوجته وفي اليوم الثاني عشر وكلته زوجته أن يرمي عنها، فذهب لرمي الجمرات عنه وعن زوجته، ولكن الزحام الشديد حال دون رميه الجمرة الوسطى والكبرى حيث لم يستطع إلا رمي الصغرى، فرجع إلى المخيم حيث إنه مرتبط برفقة لن ينتظروا، وفي الطريق إلى المخيم قابله مصري لا يعرفه، وأعلمه بما حصل فتبرع بالتوكل عنه وعن زوجته بالرمي، فما حكم هذا الرمي وماذا يجب علي أنا وزوجتي؟
ج: يجب على السائل أن يذبح فدية في مكة: وهي شاة تجزئ أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعها على الفقراء في مكة بدلا عن الرمي الذي تركه وزوجته، كذلك يجب عليها فدية، ومن لم يستطع الفدية فإنه يصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17587)
س: إنني في هذا العام 1415هـ سافرت لأداء فريضة الحج، وهذه أول حجة لي في حياتي، ومفرد بالحج ويوم العيد وذلك بعد نزولنا من عرفات والمبيت في مزدلفة رميت جمرة العقبة، ونزلت إلى الحرم وطفت طواف الإفاضة، ولقد وكلت بعد طواف الإفاضة وأنا بمكة على رمي الجمرات فهل يلزمني شيء بعد ذلك؟ لأنني أجهل الأمور الشرعية الخاصة بالحج وترتيب الرمي وسبب توكيلي؛ لأنني مريض. آمل الفتوى وإفهامي ما يجب علي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا حرج عليك في توكيلك غيرك من الحجاج في الرمي عنك؛ لأنك عاجز لمرضك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17962)
س1: نظرا لما نسمعه من تزاحم الناس عند الجمرات فقد قمت بالتوكل عن زوجتي، علما أنها شابة ومستطيعة وذلك بأن رميت عني وعنها الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر، حيث إننا تعجلنا الحج، أما رمية جمرة العقبة فقد رميناها معا علما أنني عندما رميت في يوم الحادي عشر وجدت أن هناك زحمة كبيرة ولو أحضرتها معي لما استطاعت الرمي، أما اليوم الثاني عشر فقد كنا جميع الركاب قد جهزنا أمتعتنا وركبنا الأتوبيس وأوقفناه بعيدا جدا عن الجمرات، حيث بقيت زوجتي به مع بقية النساء، وذهبت أنا للرمي عني وعنها وذلك عقب صلاة العصر، وعندما نزلت إلى الجمرات وجدت أنه لا يوجد زحمة عندها، ولكن هناك مشقة كبيرة الله سبحانه أعلم بها منعتني من العودة إلى الأتوبيس لإحضار الزوجة؛ لترمي الجمرات بنفسها، ورميت عنها بعد أن رميت عن نفسي، وعدت إلى الأتوبيس فهل علي في ذلك شيء وعليها؟
ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فإنه يجب على زوجتك دم:
وهو شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنها تصوم عشرة أيام؛ لعدم العذر الذي يسقط عنها مباشرة الرمي بنفسها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: عندما ذهبنا إلى طواف الوداع طفنا على سطح المسجد الحرام؛ نظرا للزحمة الشديدة حول الكعبة، وبعد أن انتهينا من طواف الوداع حيث إن حجنا حج قران سألت زوجتي إن كان طوافها كان على طهارة أم لا، فكانت مترددة لا تدري هل كانت على وضوء أم لا، ونظرا لأن قائد الأتوبيس الذي سيعيدنا إلى الطائف قد اشترط علينا وقتا محددا للعودة فيه، مما حال دون إعادة الزوجة للطواف بالإضافة إلى التعب الذي نحن فيه، نظرا إلى المسافة على سطح المسجد ولحدوث جروح في أرجلنا فهل علينا في ذلك من شيء؟
ج2: إذا كانت زوجتك في الحالة المذكورة على طهارة وشكت في انتقاض الوضوء فالأصل الطهارة وطوافها صحيح، وإن كانت على غير طهارة وشكت في حصول الوضوء فالأصل أنها على غير طهارة، فطوافها غير صحيح فيلزمها أن تتوضأ، ثم تعيد الطواف وحيث إنكم سافرتم إلى الطائف قبل إعادتها للطواف فإنه يجب عليها دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج وقد تركته لكونها جاءت به بغير طهارة فلم يصح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18064)
س: أحد أصدقائي أخذ مبلغ ستمائة ريال من حجاج أجرة مقابل رجم لليومين الأخيرين من أيام التشريق، وللأسف لم يرجم وهو الآن في حيرة من أمره نرجو إسعادنا بالفتوى لهذا الموضوع، وجزاكم الله عني كل خير.
ج: تجب الفدية على كل حاج وكل صاحبك؛ لأنه لم يرم عنهم، والفدية: ذبح شاة تصلح أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، والأصل أنه يجب على الحاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه ومنها الرمي، وإذا كان عاجزا عن مباشرة الرمي جاز له أن يوكل غيره من الحجاج بالرمي عنه، وعلى صاحبك أن يرد الدراهم إلى أهلها إذا كان يعرفهم ويخبرهم بالواقع حتى يفدوا عن أنفسهم، فإن كان لا يعرفهم فعليه أن يشترى بالدراهم المذكورة فدية عنهم بعدد رءوسهم، ويكمل الزائد من ماله؛ لتفريطه سواء ذبح عنهم أسباعا من الإبل أو البقر بعدد رءوسهم أو عددهم من الغنم، وإذا كان لا يستطيع الفدية فعليه أن يصوم عن كل واحد منهم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20154)
س: أنا رجل معوق وقد حججت ووكلت شخصا بمائتي (200) ريال على رمي الجمرات عني أيام التشريق الثلاثة، وفي اليوم الأول من أيام التشريق طفت وسعيت، وخرجت في نهاية اليوم الأول من أيام التشريق بعد صلاة المغرب بعد الطواف والسعي، فهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: أسأت في تركك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وكذا تركك طواف الوداع؛ لأن الطواف الذي قمت به في اليوم الأول من أيام التشريق لا يعتد به لوقوعه قبل تمام أعمال الحج وهو الرمي والمبيت بمنى، وكل ذلك من واجبات الحج، وعلى ذلك فيلزمك التوبة والاستغفار عما بدر منك، ويجب أن تجبر النقص والخلل الذي حصل في حجك بذبح رأسين من الغنم يجزئ كل واحد منهما في الأضحية في مكة ويوزعان على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فعليك صوم عشرة أيام عن كل ذبيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20443)
س4: هل يجوز للعاجز عن الرمي للجمرات في الحج أن يكلف من يرمي مكانه؟
ج4: من
عجز عن الرمي للجمرات لكبر أو مرض
جاز له أن يوكل شخصا ثقة قادرا ممن حج معه يرمي عنه بعد أن يرمي عن نفسه، ويجزئ ذلك عنه لعموم قول الله تعالى:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}
(1)
وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(2)
وكذلك النساء اللاتي يشق عليهن الرمي لكبر أو مرض أو كونها حاملا أو ذات أطفال ليس لديها من يحفظهم عند ذهابها للرمي، أو تخشى شدة الزحام، فإنه يجوز لها أن توكل من الحجاج الثقات من يرمي عنها لما ذكر.
(1)
سورة المائدة الآية 6
(2)
سورة البقرة الآية 286
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20901)
س: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي التالي:
أديت مناسك الحج هذا العام، وهي حجة الإسلام ومعي ثنتان من النساء محارم لي، وكنا في حملة صغيرة متعجلة، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق سمعت شدة الزحام حول الجمرات الثلاث وذلك من الزملاء الذين رموا قبلي؛ فخشيت على النسوة اللواتي معي، فأجبرتهما على توكيلي بالرمي عنهن رغم أنهن لسن من ذوات الأعذار، وليس لهن أي عذر يمنعهن من الرمي، غير أنني منعتهن من الرمي؛ خشية الزحام وأجبرتهن على توكيلي، وعندما وصلت للرمي وجدت أن الزحام قد خف كثيرا، وتندمت على أني لم آتي بهن معي ورجوعي إليهن بعيد، فرميت عنهن فهل رميي عنهن في هذه الحالة صحيح أم لا؟ وهل يلزمني أنا أو هن شيء إذا كان التوكيل غير صحيح؟ أرجو منكم الإفادة عاجلا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن النساء اللاتي معك قادرات على الرمي بأنفسهن، وإنما أنت ألزمتهن بالتوكيل؛ خشية الزحام ولم
يكن هناك زحام فالواجب على كل واحدة منهن فدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية يوزع لحمها على فقراء الحرم، ومن لم يستطع صام عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (17168)
س1: ما حكم من حجوا، ولما كانت أيام التشريق أرادوا أن يتعجلوا ف
رموا الجمار الثلاث في اليوم الأول وفي اليوم الثاني
كذلك، ثم ذهبوا إلى مكة مباشرة قبل غروب شمس اليوم الثاني، وباتوا فيها ولم يرموا اليوم الثالث، فهل عليهم دم أم لا؟
ج1: من رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد التعجل فإنه يرتحل من منى قبل غروب الشمس، وليس عليه رمي الثالث عشر سواء أقام في مكة أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14630)
س: لقد أنعم الله علينا بالحج هذا العام أنا وزوجتي وابني وابنتي، وقمنا بجميع مناسك الحج ما عدا الطواف الأخير: طواف الوداع، وذلك على أنه ليس واجبا من واجبات الحج ولكنه سنة، وبعد أن وصلنا إلى محل إقامتنا واطلعنا على الكتب وجدناه واجبا من واجبات الحج لا يجبره إلا دم أو صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، والدم يكون في مكة في أيام الحج.
والسؤال: ما هو الواجب علينا حتى يجبر هذا الواجب وتتم الحجة؟ علما بأننا أدينا طواف الإفاضة في اليوم الثاني عشر، وقمنا برمي الجمار الثلاث وغادرنا مكة في صباح اليوم الثالث عشر، وإذا كان علينا صيام فماذا نفعل في صيام الثلاثة أيام الواجب صيامها في الحج؟
ج: يجب على كل واحد منكم أن يذبح فدية؛ لترككم طواف الوداع وذلك جبرا للنسك والفدية: هي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم وتذبح ولو في غير زمن الحج، فمن لم يجد منكم شاة فإنه يصوم عشرة أيام، وإذا كانت زوجتك حائضا وقت السفر من مكة فليس عليها فدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15224)
س: حججت في العام الماضي 1412هـ وفي اليوم الثاني للتشريق طفت طواف الوداع بعد العصر إلا أنني بت في مكة المكرمة، ولم أسافر للطائف إلا في صباح اليوم التالي أرجو إفادتي هل طواف الوداع الذي قمت به أنا وأسرتي كاف أم علي كفارة، أو يلزمني إعادة الطواف أنا وأسرتي؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: من
طاف طواف الوداع للحج ثم مكث بمكة بعد الطواف
مدة يسيرة فلا إعادة عليه، أما إذا كانت الإقامة بعد الطواف طويلة فإنه يلزمه إعادة الطواف، وما دمتم قد طفتم طواف الوداع بعد العصر ولم تسافروا إلا في صباح اليوم التالي، وسافرتم دون أن تعيدوا الطواف فإنه يلزم كل واحد منكم دم يجزئ أضحية يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لكن إذا كان معكم امرأة حائض أو نفساء فليس عليها طواف وداع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15107)
س: أفيدكم أنني قمت بأداء فريضة الحج لعام 1411هـ
وأديت مناسك الحج كاملة إلا أنني في اليوم الثالث حاولت القيام بأداء طواف الوداع، حيث إنني أصبت بمرض شديد ولم أتمكن من أداء طواف الوداع، وخرجت من مكة في نفس اليوم الثالث، وأرغب من سماحتكم إفتائي عن هذا الموضوع، وهل علي نقص في الحج، وماذا افعل وهل علي كفارة لذلك؟ أفيدوني جزاكم الله عني كل خير والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في أنك خرجت ولم تطف طواف الوداع فإن الواجب عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15259)
س1: لقد من علي الله بالحج هذا العام وذهبنا مجموعة في سيارة خاصة على أن نعود في نفس السيارة، وبفضل من الله تمكنا من أداء مناسكنا، وفي طواف الوداع كنا بعد منتصف الليل، ولكني تأخرت في الحرم حتى الساعة الثانية من صباح اليوم نفسه، وعندما عدت إلى السيارة وجدتهم رحلوا ولم أجد بد من العودة إلى المسجد الحرام
ورقدت حتى العاشرة صباحا، ثم رحلت دون أن أؤدي طوافا آخر ولا أي صلاة، فهل علي إثم، وماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا.
ج1: كان الأولى بك إعادة طواف الوداع لطول الفترة التي مكثتها بين طوافك وبين رحيلك، ولما لم تفعل فنرجو أن يكفيك ذلك الطواف ولا فدية عليك، أما الصلاة التي تركتها فإن كنت أردت بذلك صلاة الفجر ذلك اليوم فعليك القضاء إن لم تكن قضيتها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17412)
س: أكرمني الله عز وجل بالحج إلى بيته الحرام هذا العام 1414هـ، وأديت والحمد لله جميع المناسك صحيحة بفضل الله، ثم بفضل رجالي الدين المتواجدين بأماكن تأدية الشعائر حتى جاء آخر يوم لي في مكة المكرمة حيث قمت بزيارة حجاج مصريين من نفس بلدتي، ونظرا لارتباطي بميعاد السفر مع أصدقائي لم أتمكن من القيام بطواف الوداع.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة لتركك طواف
الوداع، والكفارة هي: ذبح رأس من الغنم بمكة يجزئ في الأضحية يوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17128)
س2: ذهبت مع زوجتي لأداء الحج، وكان السفر مع مجموعة وارتبطت معهم بالسفر ذهابا وإيابا، ولست المسئول عن السيارة ولا عن التحرك وقد كانوا متعجلين، ولم أتمكن من أن أجعل زوجتي تطوف طواف الوداع لعذرين:
أ - إرهاقها الشديد نتيجة أعمال الحج وكانت الإقامة غير مريحة.
ب - تعجل القوم وطلبهم للتحرك وليس لي مكان إقامة ولا وسيلة تحرك غيرهم، وسبق أن دفعت التكاليف كاملة لهم.
ولذلك قررت اصطحاب زوجتي معي في رمضان التالي مباشرة، وأدينا العمرة وطلبت منها طواف وداع بعد انتهاء المناسك عن الطواف الذي تركته في حجتنا فهل هذا يجزئ؟
ج2: يلزم زوجتك فدية عن تركها طواف الوداع، وهي ذبيحة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع التوبة
والاستغفار، وطوافها بعد سفرها بنية الطواف السابق لا يجزئ عن الطواف الذي تركته؛ لأنه قد استقر عليها الدم بسفرها إلى مقر إقامتها قبل أداء الطواف الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21293)
س: نحن أهل قرية حداء، وهذه القرية تبعد عن مكة المكرمة 25 كيلو مترا، فهل يلزمنا طواف وداع؟ لأن أغلبنا موظفون ويعملون بمكة المكرمة والبعض يرد مكة في أغلب الأحيان؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا بالفتوى الشافية بارك الله في علمكم، ونفع بكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: يلزم طواف الوداع كل حاج يريد الخروج من مكة بعد الحج إلى حداء أو غيرها من الجهات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت
(1)
» وهذا عام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبي داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، سنن الدارمي المناسك (1932) .
الفتوى رقم (15717)
س: حجت زوجتي في العام الماضي، وكان حجها حج تمتع وعندما أدت مناسك الحج كلها إلا طواف الوداع، وكان السبب هو نزول الدورة الشهرية عندها، عند ذلك لم توادع: أي طواف الوداع، وقام والدي بأخذها إلى المسجد الحرام وأدخلها، وشاهدت الكعبة المشرفة مشاهدة ما هو الحكم في ذلك؟ أفدني مأجورا إن شاء الله عز وجل.
ج: طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا شيء على زوجتك؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
(1)
» ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: فلتنفر إذا
(2)
»
(1)
صحيح مسلم الحج (1328) .
(2)
أخرجه أحمد 6\ 38، 39، 82، 85، 99، 164، 175، 185، 193، 202، 207، 213، 224، 231، 254، والبخاري 2\ 189 - 190، 195، 198، 5\ 125، ومسلم 2\ 964 برقم (1211) ، وأبو داود 2\510 - 511 برقم (2003) ، والترمذي 3\280 برقم (943)، والنسائي في (الكبرى) 4\ 223 - 226 برقم (4172 - 4181) ط: مؤسسة الرسالة وابن ماجه 2\ 1021 برقم (3172، 3073) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16618)
س: أديت فريضة الحج عام 1412هـ أنا وزوجتي وزوجة والدي وهي تعاني من مرض في القلب، وأدينا الحج بيسر وسهولة ولله الحمد، لكن لم نستطع أن نطوف طواف الوداع بسبب مرض زوجة والدي بالقلب، وكوننا مع صاحب سيارة بالأجرة ومعنا ركاب ولا نريد أن نتسبب في تأخير الذين معنا من الحجاج، وقد سألت أحد الشيوخ الموجودين بالحرم وأفادنا بأن علينا فدية ذبيحة عن كل شخص ولم أستطع أن أذبح حتى الآن لعدم مقدرتي على معيشة عائلتي، علما بأن زوجة والدي انتقلت إلى رحمة الله بعد عام من الحج، وهذه الحجة عن والدتها. آمل إفادتي عما يجب علي علما أنني فقير وعلي دين حوالي ستين ألف ريال؟
ج:
طواف الوداع واجب من واجبات الحج،
ووقته عند انتهاء أعمال الحج وإرادة السفر، ومن سافر ولم يطف للوداع فإن عليه فدية وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتوزع بين فقرائها، فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة، والميتة
إن كان لها تركة فإنه يؤخذ من تركتها ثمن الفدية وتذبح عنها في مكة، وإن لم يكن لها تركة شرع لأحد أقربها أو غيرها أن يفدي عنها، أو يصوم عنها، وإن اشترك اثنان أو أكثر في ثمن الفدية أو في الصوم فلا بأس ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه
(1)
» . متفق علي صحته والولي هو القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) ، الأيمان والنذور (3311) .
الفتوى رقم (18586)
س6: من دخل مكة غير معتمر ولا حاج وأراد الخروج منها هل يلزمه الوداع، وهل على المعتمر وداع إذا جلس في مكة يوما أو يومين أو نحوهما هل هناك طواف يسمى طواف الوداع وارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أم أن كل طواف يصح أن يكون هو الوداع إذا خرج بعده من مكة؟ أفتونا مأجورين لا حرمكم الله الجنة، آمين.
ج6: طواف الوداع إنما يجب على الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد الحج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
(1)
» . متفق على صحته، والنفساء مثلها في الحكم، أما غير الحاج فليس عليه وداع على
(1)
صحيح مسلم الحج (1328) .
الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المعتمرين، وطواف الوداع للحج لا بد من نيته لأنه عبادة وعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19604)
س2: هل يجوز
شراء بعض المستلزمات بعد طواف الوداع،
ومن اشترى بعد الطواف هل عليه شيء؟
ج2: الواجب أن يكون طواف الوداع آخر ما يفعله الحاج من أعمال حجه، ويخرج بعده من مكة، لكن إن بقي زمنا يسيرا لانتظار رفقته أو حمل متاعه أو شراء بعض حاجاته فلا حرج عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20810)
س1: رجل من الحجاج طاف طواف الوداع يوم الثاني عشر، ثم ذهب إلى منى ورمى الجمرات فهل طوافه صحيح حيث طاف
قبل الرمي، فماذا على هذا الرجل وهو من أهل جدة؟
ج1: من طاف للوداع قبل رمي الجمار فإنه لا يجزئه؛ لأن طواف الوداع لا بد أن يكون آخر أعمال الحج وما دام أنه سافر قبل إعادة طوافه الوداع بعد الرمي فعليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فإن عجز صام عشرة أيام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س2: شابان كان معهما بعض النساء والأولاد رموا الجمرات يوم الثاني عشر قبل الزوال بساعتين، ثم ذهبوا إلى مكة المكرمة، وطافوا طواف الوداع وقت صلاة الظهر، وإذا سألهم سائل لماذا رميتم قبل الزوال قالوا: بأن لجنة علماء المملكة وسعوا في الوقت نظرا إلى الحوادث وبالذات للنساء والضعفاء، فماذا تقولون أنتم عن رميهم قبل الزوال وإذا كان غير صحيح فماذا عليهم؟
ج2:
رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده لا يجزئ إلا بعد زوال الشمس
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بعد زوال الشمس في هذه الأيام وقال: «خذوا عني مناسككم
(1)
» ، وهذا ما يفتي به علماء المملكة، ولم يفتوا بخلافه، وحيث رميتم قبل الزوال فيلزمكم دم يجزئ أضحية، فإن عجزتم فعليكم صيام عشرة أيام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح مسلم الحج (1297) ، سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، سنن أبي داود المناسك (1970) ، مسند أحمد (3/318) .
س3: حاج جاهل ما يعرف عن الحج شيئا حتى أركانه
وواجباته فترك السعي بين الصفا والمروة إلى حد الآن فماذا عليه؟
ج3: على من ترك السعي أن يعود إلى مكة، ثم يسعى سبعة أشواط بنية سعي الحج، ثم يطوف للوداع وإن كان قد حصل منه جماع في هذه الفترة فعليه أيضا ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية ويوزعها على فقراء الحرم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س4: مجموعة من الحجاج المتمتعين يوم النحر رموا الجمرة وحلقوا رءوسهم، أما الهدي فوكلوا صديقهم في مكة وأخذوا منه الميثاق بأن يهدي عنهم يوم النحر مبكرا، فالحجاج نزعوا إحرامهم بعد الرمي والحلق مستيقنين بأن صديقهم وفى بالعهد، لكن في الليل اعتذر بأنه تأخر في الذبح إلى صلاة المغرب، حيث قد تعب في نصف الذبائح، فالسؤال: هل هذا التأخير في الذبح يتأثر في نزع الإحرام أم لا؟
ج4: لا بأس ب
حلق الرأس بعد الرمي
ولو لم يذبح الهدي فما فعله هؤلاء لا حرج فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (21041)
س1: أثناء زيارتي أنا وزوجتي لمكة وأداء العمرة مكثنا فيها يومين
تقريبا، وعندما قمت بطواف الوداع قبل أن أرحل من مكة جاءت زوجتي الدورة، فطافت لجهلها بذلك فما حكم ذلك وفقكم الله؟
ج1: أولا: الصحيح أن طواف الوداع غير واجب للعمرة، وإنما ذلك خاص بالحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج بطواف الوداع ولم يرد أنه أمر به المعتمرين.
ثانيا: الحائض ليس عليها طواف وداع في الحج؛ لأنه خفف عن المرأة الحائض فما فعلته زوجتك جهل منها تعذر به إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21294)
س5: مساء الثاني عشر صباح ثلاثة عشر وقبل الغروب طلعنا من منى متعجلين، وكان صاحب الحملة قد استأجر صالة أفراح في الشرائع نمرة (2) ، ونعتقد أنها خارج حدود الحرم فبات الحجاج فيها وبعد صلاة الفجر نقلهم في الحافلات للحرم لأداء طواف الوداع، وطواف الزيارة لبعضهم، وقد قال لهم بعض طلبة العلم: إن عليهم دم لقاء خروجهم من حدود الحرم بدون طواف الزيارة أو طواف الوداع، فهل يلزم من خرج خارج حدود الحرم بدون طواف
الزيارة عالما بذلك دم، أم لا دم عليه؟ كما هو الظاهر من عبارة الفقهاء إذا ذهب لبلده ولم يكن طاف طواف الوداع رجع لمكة ولو كانت بلده في دمشق أو بصرى ولم يروا عليه دما لمجرد ترك الطواف؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج5: طواف الوداع يكون عند السفر من مكة بعد أداء الحج ولا مانع أن يذهب قبله إلى مسافة قريبة من مكة؛ لأنه لم ينو النفور والسفر، وأما إذا ذهب إلى مسافة بعيدة عن مكة فإنه يجب عليه دم لأنه نفر قبل طواف الوداع ولا يجزئه الرجوع للطواف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (21717)
س1: منذ خمس سنوات قمت بحجة الإسلام وفي
طواف الوداع كان عندي تعب في بطني وإسهال شديد جدا،
وانتقض وضوئي أكثر من مرة، مع العلم أنني كنت أطوف في الدور الثاني لشدة الزحام جدا، ولتوفر الماء في الدور الثاني كنت أتوضأ بمجرد انتقاض الوضوء فقط، وأكمل من حيث وقفت عند الطواف وتصرفت على حسب علمي، وحسب ما سمعت أن الوضوء واجب
في الطواف، فهل عملي هذا سليم وصحيح أم لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت فطوافك غير صحيح ويلزمك فدية: وهي شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإن لم تستطع فإنه يلزمك صيام عشرة أيام؛ لأن الطائف إذا انتقض وضوؤه أثناء الطواف لزمه الوضوء، واستئناف الطواف من جديد وعدم البناء على ما سبق في طوافه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
العمرة
السؤال الأول من الفتوى رقم (19307)
س1: هل صحيح أن ليس لأهل مكة المكرمة عمرة وإن عمرة أهل مكة هو الطواف بالكعبة، وأن ليس لهم إحرام، وأين ميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة؟
ج1: تجب
العمرة على كل مسلم مرة في العمر
كالحج من أهل مكة وغيرهم؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}
(1)
.
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة
(2)
» ، رواه أحمد في (المسند) ، وابن ماجه في (سننه) بإسناد صحيح، ولما ثبت في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام:«الإسلام أن تشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان» أخرجه ابن خزيمة والدارقطني، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، وإذا ثبت ذلك في حق النساء فهي واجبة على الرجال من باب أولى، وبذلك يعلم وجوب العمرة على كل
(1)
سورة البقرة الآية 196
(2)
سنن ابن ماجه المناسك (2901) ، مسند أحمد (6/165، 6/75) .
مكلف من الرجال والنساء مرة في العمر كالحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك، فعلى ذلك يجب على أهل مكة الإتيان بالعمرة مرة في العمر كغيرهم ويحرمون بها من أدنى الحل، أي من خارج حدود الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث الفتوى رقم (16730)
س3: والدي ووالدتي متوفيان، وأقوم في رمضان الكريم بأداء العمرة لهما، إلا أن بعض الناس يفضلون التصدق عنهما فما هو الأفضل؟
ج3: يستحب
التصدق عن الوالدين، والحج والعمرة
عنهما؛ لورود الأدلة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
(1)
» ، وإذا كان هناك شدة حاجة فالصدقة أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الوصية (1631) ، سنن الترمذي الأحكام (1376) ، سنن النسائي الوصايا (3651) ، سنن أبي داود الوصايا (2880) ، سنن ابن ماجه المقدمة (241) ، مسند أحمد (2/372) ، سنن الدارمي المقدمة (559) .
الفتوى رقم (15134)
س: هل يجوز لوالدي عمل عمرة من نقود اقترضها من البنك؟
ج: يجب على من أراد الحج أو العمرة عنه أو عن غيره أن يختار لحجه وعمرته نفقة طيبة؛ لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا.
وأما الاقتراض من البنك وغيره بفائدة فلا يجوز؛ لأن ذلك من الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء
(1)
» ، وأكل الحرام سبب لرد الدعاء وعدم قبول العمل، أما إذا كان بغير فائدة فلا حرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد (3/304) .
الفتوى رقم (14417)
س: هل يصح للمرأة أن تطوف وتسعى وزوجها أو محرمها ينتظرها حتى تنتهي بحيث لا يكون معها في الطواف والسعي، بل ينتظرها في الحرم، وحتى تفرغ من عمرتها؟
ج: ليس من
شروط صحة الطواف للمرأة
وجود محرم معها أثناء الطواف للعمرة أو الحج، وإنما يشترط المحرم للمرأة في السفر للعمرة أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16026)
س2: إذا أخذ عمرة يوم الجمعة من أي شهر، وأراد الذهاب إلى منطقة أخرى، وبعد يومين أو ثلاثة رجع إلى مكة، وأراد أخذ عمرة ثانية، فهل يجوز أخذ عمرة بدون لبس ملابس الإحرام؟
ج2: من
أراد أن يعتمر فلا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به قادما إلى مكة،
ولا يجوز له أن يتعداه بدون إحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت للإحرام منها في حق من يريد الحج أو العمرة، سواء كان ذلك لأول مرة أو لعمرة ثانية أو أكثر، أما من كان داخل المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ نية العمرة منه، إلا أن يكون في مكة فعليه أن يخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19604)
س3: ما حكم من يأتي بأكثر من عمرة مع ما يقارب 5، وفي كل عمرة يذهب إلى التنعيم للإحرام منه؟
ج3:
تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة في زمن يسير
لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان هو الأفضل لسبقوا إليه، والمشروع لمن جاء إلى مكة وقضى نسكه الإكثار من الطواف خاصة، وقراءة القرآن والصلاة والصدقة وغيرها من العبادات، وإن اعتمر لنفسه أو لغيره ممن يجوز الاعتمار عنه، كالميت، والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس إذا لم يكن عليه مشقة ولا على الناس كأوقات الزحام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
(1)
» ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم بعد حلها من حجها وعمرتها لما استأذنته في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الحج (1773) ، صحيح مسلم الحج (1349) ، سنن النسائي مناسك الحج (2622، 2629) ، سنن ابن ماجه المناسك (2888) ، مسند أحمد (3/447) ، موطأ مالك الحج (776) .
الفتوى رقم (18007)
س: أديت عمرة تطوعا في ليلة سبع وعشرين من رمضان وبعد
فراغي من الطواف والسعي أكملت باقي صلاة التراويح مع جماعة المسلمين، لكنه حدث لي إغماء من الإجهاد وكثرة الزحام، بعدها خرجت من الحرم ونسيت الحلق أو التقصير فماذا يجب علي؟
ج: إذا تركت الحلق في العمرة فإنه يجب عليك إذا تذكرت أن تعيد ملابس الإحرام، ثم تحلق رأسك أو تقصر من جميعه، وإن كان قد حصل منك جماع لزوجتك قبل أن تحلق فإنه يجب عليك ذبح فدية في الحرم توزعها على فقراء الحرم: وهي شاة تجزئ أضحية، فإن لم تجد فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19759)
س1: أفيد سماحتكم أنني نويت العمرة وبعد الانتهاء من السبعة أشواط بين الصفا والمروة لم أقصر شعري تهاونا مني وكسلا، ولم أكن ناسيا، ومن ثم خلعت الإحرام ولبست الثوب وسافرت إلى بلدي فهل علي شيء فيما فعلت؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج1: الحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة لا يجوز تركه فيجب عليك إعادة ملابس الإحرام، ثم تحلق رأسك أو تقصره؛ لأنه
باق في ذمتك، وعليك مع ذلك فدية عن لبس المخيط متعمدا: وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20202)
س: لقد أخذت لي عمرة في شهر رمضان المبارك العام الماضي 1417هـ ونسيت ولم أحلق ولم أقصر، وفسخت الإحرام، وطلعت من مكة إلى الطائف وفي الليلة الثانية كنت أريد أخذ عمرة ثانية، ولكن البعض قال: لا يجوز فأحرمت ونويت بالعمرة لأحد الأصدقاء، والآن أرسل لك وقد مر عام كامل على عمرتي، وإني متزوج أريد منكم إخباري إذا كان علي حكم في عمرتي الأولى.
ج: العمرة صحيحة، وعليك أن تخلع ملابسك، وتلبس ملابس الإحرام، وتحلق أو تقصر بالنية عن العمرة الأولى، وعليك دم عن الجماع الذي حصل قبل التقصير يجزئ في الأضحية يذبح في مكة المكرمة ويوزع على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17229)
س: إنني قد اعتمرت أنا ووالدي ووالدتي وأخي في رمضان قبل أربع عشرة سنة تقريبا، وعندما طفنا بالبيت الحرام، وأخذنا ثلاثة أشواط فقال أخي: إننا قد أكملنا الطواف، وقلت أنا وأبي: باقي علينا أربعة أشواط، وبعد ذلك انصرفنا وذهبنا إلى ديارنا ولم نأخذ إلا ثلاثة أشواط وأكملنا ماء زمزم والسعي ورجعنا. أفتونا في ذلك فهل يكون علينا فدية أو أي شيء في هذا الشأن، علما بأنه قد توفي والدي ووالدتي، ولم يبق إلا أنا وأخي، فهل عمرتنا صحيحة أم فيها نقصان، وأفهمونا ماذا يجب علينا وماذا يجب على الموتى، وهل علينا إعادة العمرة نحرم لها مرة واحدة، أو لكل فرد يجب عودته وإحرامه من جديد، علما بأننا بعيدين عن الحرم وأهل أعمال، وإذا علينا فدية، هل يصح أن نعطيها بنك الراجحي بسراة عبيدة يعطيه البنك الإسلامي، لكي ينوب عنا مثل فدية الحج، أو يلزمنا أن نذهب إلى الحرم ونذبح الفدية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا بالتفصيل.
ج: بالنسبة لك ولأخيك يلزمكما إعادة ملابس لإحرام وأداء
مناسك العمرة السابقة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ في الأضحية إذا كان قد حصل منكما جماع في المدة المذكورة، وعليكما أن تحرما بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمتما بالعمرة الأولى منه إذا كان قد حصل منكما جماع؛ لأن العمرة الأولى فسدت به ووجب إتمامها وقضاؤها. أما الميتان فلا شيء عليهما ومن حج عنهما أو اعتمر فهو مأجور إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18708)
س1: إن لي عمة تبلغ من العمر 50 - 60 سنة، وهي في صحة جيدة، ولقد اعتمرت هذه العمة في عام 1412هـ بعد الهجرة، وفي
أثناء الطواف فقدت محرمها وجلست في الأرض،
وبعد ذلك أتاها رجل طيب كريم مثلكم وقال لها: ما بك؟ فحكت له القصة من أولها إلى آخرها، ولقد أكملها الطواف ولكنها لم تسع بين الصفا والمروة، ولقد أتبعتها بعمرة عام 1415هـ فماذا في ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن إحرام هذه المرأة في العمرة الثانية غير صحيح؛ لأنها لا تزال محرمة بالعمرة الأولى فيحتسب سعيها
وتقصيرها في العمرة الثانية مكملا للعمرة الأولى وطوافها فيها يكون للقدوم فقط، ولا شيء عليها، هذا إذا لم يحصل جماع بين إحرامها بالعمرة الأولى وإحرامها بالعمرة الثانية؛ فإن حصل جماع بين العمرة الأولى والثانية فسدت العمرة الأولى وتكون العمرة الثانية تكميلا للعمرة الأولى الفاسدة، وعليها أن تحرم من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بعمرة قضاء عن العمرة الفاسدة بالجماع، وتكملها وعليه ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية في مكة توزعه على الفقراء فيها فدية عن الجماع الذي حصل عليها وهي في حالة الإحرام، مع التوبة إلى الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21687)
س: قبل خمسة أعوام اعتمرت أنا وولدي وكان صغير السن، وقابلنا زحام شديد حيث وافق ذلك يوم 26 رمضان، وطفنا حول البيت، ولم نستطع السعي ورجعنا إلى جازان، وبعد العيد رجعت بمفردي وقضيت العمرة، علما أني بعد رجوعي المرة الأولى جامعت زوجتي أي: قبل قضاء تلك العمرة. فماذا يجب علي وعلى ولدي؟
ج: أولا: يجب على ابنك الذي لم يكمل العمرة أن يعيد عليه ملابس الإحرام، ويبادر بالرجوع إلى مكة ويكمل عمرته بالسعي والتقصير.
ثانيا: يجب عليك أن ترجع إلى مكة وتحرم بعمرة ثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة التي أفسدتها بالجماع، وتؤدي عمرة كاملة قضاء للعمرة الفاسدة.
ويجب عليك أن تذبح شاة تجزئ في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم، وإن كنت لا تستطيع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21749)
س: امرأة
اعتمرت ولم تكمل عمرتها لخوفها على حملها
ولجهلها بما عليها في ذلك لم تأت بعمرة جديدة، وبعد ذلك بعدة سنين حجت متمتعة، وحجت عن والدتها، فهل حجها صحيح، وماذا عليها علما بأنها لم تأت بعمرة ثانية قبل حجها أي أدخلت الحج على عمرة فاسدة؟ أفيدونا مأجورين.
ج: العمرة التي حصلت قبل الحج تعتبر مضيا في العمرة الفاسدة
بالجماع إن كان حصل عليها جماع قبل أداء عمرة التمتع، ويعتبر حجها حج إفراد، وعليها الإتيان بعمرة صحيحة تحرم بها من الميقات الذي أحرمت به من العمرة الأولى، ويلزمها أيضا ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء فدية عن إفساد العمرة بالجماع إن كان قد حصل جماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21773)
س: سافرت من حائل إلى جدة، ونويت العمرة وأحرمت وكنت قد واعدت زوجتي في مطار جدة حيث قدمت من القاهرة، وأخذتها من جدة إلى مكة، ودخلنا الغرفة قبل أخذ العمرة، وقد جامعتها ولم نعمل العمرة، وكنت لا أعرف أن علي كفارة، وبعد ثلاث سنوات سألت إمام مسجد، فقال: عليك دم، فالرجاء إفتائي بما يجب علي؟ وجزاكم الله خيرا ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عمرتك التي حصل فيها الجماع بينكما قبل التحلل منها قد فسدت، وعلى كل منكما الآن الإحرام من الميقات الذي أحرمتما منه لتلك العمرة الفاسدة، وتؤديان عمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وعلى كل منكما ذبح شاة تجزئ في الأضحية
في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21806)
س: اتجهنا يوم الخميس الموافق 25\ 9\ 1421هـ إلى مكة عن طريق السيل، وأحرمنا من هناك ومن ثم اتجهنا إلى الحرم وكانت الساعة تقريبا 4.30 عصرا، وعندما دخلنا من باب الملك عبد العزيز لنبدأ بالطواف، وكانت زحاما كثيرا، وكان برفقتي زوجتي وابني عمره 5 سنوات، وثاني 4 سنوات، وثالث 8 أشهر، وكذلك العاملة بالمنزل من الجنسية الأندنوسية (مسلمة) ، وتم الإحرام لابني 5 سنوات، والابن الثاني 4 سنوات، وعندما شاهدنا الزحام فضلنا أن نبقى إلى حين أن نرى فرصة للطواف، ولكن أخذ الزحام يشتد أكثر فأكثر طوال ذلك الليل، وبعد صلاة الفجر حاولنا الطواف، وكان كذلك بشكل لم أستطع أنا وعائلتي للنزول، وبعدها نزلت أنا وتركت عائلتي، وأنهيت عمرتي أنا، وعلي أن أبقى مع العائلة الصغار، ويتم نزول زوجتي والعاملة، ولكن عندما شاهدا الزحام فضلوا البقاء، وجلسنا ننتظر حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم الجمعة الموافق
26\ 9\ 1421هـ والزحام مستمر، ولزيادة الإرهاق لجميع أفراد عائلتي وذلك من السهر طوال الليل، وكذلك عدم وجود التموين الغذائي للأطفال تم إصرار العائلة إلى العودة لأخذ الراحلة، الأمر الذي جعلنا نغادر الحرم دون أداء العمرة بالنسبة لزوجتي وباقي الأولاد والعاملة، وعدنا إلى الرياض، آمل من سماحتكم إعطاءنا الفتوى في ذلك وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعلى الذين لم يكملوا العمرة إعادة ملابس الإحرام، والعودة إلى مكة في أسرع وقت ممكن، وأداء العمرة التي أحرموا بها ولم يؤدوا مناسكها، وإن حصل منك جماع لزوجتك في هذه الفترة فقد فسدت عمرتها، وعليها المضي في هذه العمرة الفاسدة، ثم الرجوع إلى الميقات الذي أحرمت منه في الأول، وتحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وعليها ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية توزعها على فقراء الحرم وفدية عن الجماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21845)
س: قبل ما يقارب سنتين وثلاثة أشهر - وأنا لم أتزوج بعد -
ذهبت لأداء العمرة في شهر رمضان فأحرمت واشترطت، ثم ذهبت إلى مكة، وطفت وذهبت لأسعى، وفي المسعى ونتيجة للزحام والاحتكاك بالنساء حيث كان هناك نساء متبرجات أتتني شهوة بنسبة عارمة، وأنا في الشوط الخامس تقريبا ولم أكمل السعي لخوفي من الفتنة، فذهبت خارج المسجد وكنت أفكر في وسيلة لأقوي نفسي على نسيان هذه الإغراءات، فدلني الشيطان على الاستمناء ظنا منى أنه بهذه الطريقة سوف تهدأ نفسي، وأكمل العمرة فقمت بالاستمناء، ولكن الأمر زاد سوءا، ولم أستطع إكمال بقية أشواط السعي - وهي اثنان أو ثلاثة - فقمت بحلق رأسي، وخلعت ملابس الإحرام ولبست ملابسي العادية، وذهبت ولم أكمل العمرة، كما أنني أفطرت ذلك اليوم، ثم إنني بعد ما يقارب سنة وشهرين أديت فريضة الحج - مفردا - ثم بعد ما يقارب شهرين عقدت عقدة النكاح، وأدينا العمرة سويا أنا وزوجتي بعد ذلك، ولكنني لم أنو بهذه العمرة أنها تصحيح للعمرة الفاسدة السابق ذكرها، بعد ذلك وتحديدا في رمضان الماضي نويت أن أقوم بأداء العمرة عوضا عن العمرة الفاسدة، فنويت من هنا من الرياض دون أن أنوي من المحرم بأن هذه العمرة تصحيح للعمرة السابقة، فقمت بأداء العمرة ولله الحمد فما حكم عملي هذا؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الحج الذي أديته لا يصح حجا؛ لأنك أحرمت به وأنت متلبس بالإحرام بعمرة قبله لم تكملها فيعتبر مضيا في العمرة الأولى وإكمالا لسعيها الذي تركته، ويعتبر عقد النكاح الذي عقدته بعد إكمالك تلك العمرة عقدا صحيحا، وعليك ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة عن إنزالك المني بممارسة الاستمناء قبل إكمال العمرة توزع تلك الفدية على فقراء مكة، وعليك الحج إن لم تكن حججت حجة الإسلام؛ لأن حجك الذي ذكرته لم يصح لما ذكرناه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21902)
س: ذهبت أنا وزوجتي وأبنائي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وكان أحد أبنائي البالغ من العمر تسع سنوات محرما بالعمرة، وبعد الانتهاء من الطواف فقدت زوجتي وأحد أبنائي بالحرم؛ نظرا للازدحام الشديد ولم يبق معي إلا ابني المحرم وطفل رضيع، ونظرا للموقف الصعب الذي كنت فيه ذهبت بأبنائي إلى والدي الذي يسكن في مكة المكرمة، والعودة إلى الحرم للبحث عن زوجتي وابني
وإكمال أداء مناسك العمرة، ولكن ابني المحرم لم يكمل السعي، وقام بتغيير الإحرام ولبس المخيط، وأثناء مناسبة العيد قمت بحلاقة رأسه وتعرض للطيب وقص أظافره.
أما بالنسبة لزوجتي فقد لبست النقاب قبل السعي، ولم تلبسه خلال السعي، وكذلك تعرضت للطيب نسيانا منها. أرجو من سماحتكم إيضاح ماذا يكون على ابني البالغ من العمر تسع سنوات، وكذلك زوجتي؟
ج: أولا: على ابنك الذي لم يكمل العمرة أن يعيد ملابس ويكمل عمرته بالسعي والحلق أو التقصير، وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن حلق الرأس وفدية عن الطيب، وكل فدية يخير فيها بين ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو يصوم ثلاثة أيام عن كل محظور من المحظورات التي فعلها متعمدا عالما بحكمها، فإن لم يكن متعمدا أو لم يكن عالما بحكمها فلا شيء عليه.
ثانيا: على امرأتك أيضا الفدية المذكورة عن لبس النقاب وتطيبها متعمدة عالمة بحكمه، فإن لم تكن متعمدة أو لم تكن عالمة بالحكم فلا شيء عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (14419)
س1: أديت العمرة في شهر رمضان العام الماضي وعقدت النية عند إحرامي بأنها عن والدي المتوفى، وعندما قدمت إلى البيت الحرام شرعت في أداء المناسك، وأثناء السعي وجبت صلاة الظهر فقطعنا السعي لأداء الصلاة، وحصل لي أثناء الصلاة (عملية رعاف) وهو خروج دم من أنفي بشكل غزير جدا، وأكملت الصلاة بعد أن استعنت بالإحرام في سد موضع خروج الدم، وبعد الانتهاء من الصلاة اغتسلت وشرعت بإكمال السعي، علما أنني كنت وقتها صائما ولم أفطر، وبعد إكمال ثلاثة أشواط شعرت بالتعب لدرجة أنني نمت في جانب المسعى، وقطعت السعي، وعندما استيقظت اختلف علي الأمر، وكنت مجهدا جدا لدرجة أني أفطرت، ولكن ما زلت منهك من التعب، ونويت في نفسي أن أقطع السعي وفعلت ذلك وأنهيت العمرة دون إكمال المناسك على أني سوف أقوم بعمرة أخرى إن شاء الله. هل ما فعلته صحيح وما هو الحكم في ذلك؟
ج1: يجب عليك أن تحرم وتعود إلى مكة وتسعى لعمرتك
السابقة وتحلق أو تقصر، وإن كان لك زوجة وجامعتها في تلك المدة فقد فسدت عمرتك وعليك إتمامها وذبح شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وقضاء العمرة الفاسدة من المكان الذي أحرمت منه للعمرة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14446)
س1: أخذت عمرة في شهر رمضان المبارك لعام 1411هـ ومعي الأهل، وبعد أداء الطواف وأربعة أشواط من السعي بين الصفا والمروة تعب أحد الأولاد، وجلس في المسعى بعد مشيه لأربعة منه ولم يكمله، ويبلغ من العمر ثمان سنوات، ورجعنا به إلى الجنوب ولم يكمل السعي، أرجو بيان الحكم في ذلك؟
س2: لقد نصحني أحد الإخوان الطيبين بعدم تشغيل التلفزيون في البيت؛ لما بين فيه من مضار، فاستجبت له وقلت بعد إلغاء التلفزيون من البيت: أعاهد الله أنه لا يشتغل في بيتي ما دمت حيا، واستمررت على ذلك مقدار سنتين، وكان لنا جيران مثلنا، ثم أعادوا تشغيل تلفزيونهم في بيتهم وهم أقرب الناس لنا ولا ننقطع
عنهم، فبدأ أولادي يذهبون لهم ليلا ونهارا ويسببون لنا المشاكل، وفي ذات يوم ذهبت لزيارة صديق ليلا وعدت، وقد قامت زوجتي بإرجاعه للأولاد، فغضبت لذلك، وطلبت منهم عدم تشغيل أي لهو غير مفيد، ووعدوني بذلك حال الغياب، وفي الحضور لا أرضى أبدا، ولكنني في حيرة من ذا العهد مع ربي، أرجو إرشادي لما فيه الخير والله يحفظكم.
ج: يجب عليك أن تعود بابنك محرما؛ لأنه لا زال لم يتحلل من العمرة المذكورة فيطوف ويسعى بنفسه، فإن لم يتمكن من السعي بنفسه فإنه يسعى به في عربة ثم يحلق رأسه أو يقصره حتى يتحلل من العمرة، وأما العهد الذي حنثت فيه فتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14222)
س2: زوجتي لديها سؤال تريد الإجابة عليه جزاكم الله خيرا: قبل زواجها ذهبت مع عمها أخي والدها إلى العمرة وزيارة المدينة المنورة لقضاء العمرة، وأثناء سفرها وفي داخل المنزل جاءتها العادة الشهرية، ولأول مرة تجيها وخجلت من أهلها وعمها أن
تقول بأن العادة الشهرية بها، ذهبت معهم إلى مكة والمدينة، وأدت العمرة طواف وسعي وصلاة داخل البيت، والعادة بها وزارت المدينة المنورة كاملة وكذلك العادة بها، لكن خجلت أن تقول لأهلها وعمها.
هنا السؤال: هل عليها ذنب في ذلك أم لا، وإذا كان عليها ذنب ما هي الكفارة وما تفعل؟
وفقكم الله لما يحب ويرضاه وجزاكم الله خيرا.
ج2: طواف زوجتك وهي حائض غير صحيح، وهي لا تزال محرمة بالعمرة وقت زواجك بها، وعليه فقد فسدت عمرتها بجماعك إياها وهي لا تزال على إحرامها، فيجب أن تذهب إلى مكة محرمة وتؤدي العمرة وتكون هذه العمرة هي الفاسدة، ثم تذهب بعد تحللها من هذه العمرة إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى التي فسدت وتحرم منه لعمرة ثانية تكون قضاء عن الأولى، وعليها ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء مكة وذلك بسبب جماعك لها وهي محرمة بالعمرة، وإذا كان عقد زواجك بها وهي محرمة فيتعين تجديد العقد بعد إنهائها أعمال العمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15692)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي\ (م. م. ب) عن طريق رئاسة المحاكم بتبوك والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5065) وتاريخ 11\ 10\ 1412هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
راجعنا المواطن\ (م. م. ب) . بموجب الحفيظة رقم (
…
) في (
…
) ، سجل تبوك، وأفاد أنه ذهب في شهر رمضان لهذا العام لأداء العمرة ومعه زوجته، وأن زوجته أخذت الحبوب المانعة للدورة الشهرية، ولكن عندما وصلت الميقات نزل منها دم متقطع وأحرمت وهي غير طاهرة، وعندما وصلت عند الحرم انقطع عنها الدم ولكنه انقطاع بتأثير الحبوب حيث أخذت حبوبا بكثرة.
وعندما طافت كانت في حالة طهر ومغتسلة ولم ينزل دم معها لا عند الطواف ولا عند السعي، وبعد أن تحللت وخرجت من الحرم نزل معها الدم في نفس اليوم، واستمر لمدة ثلاثة أيام، ثم انقطع الانقطاع المعروف لدى النساء.
ويسأل هل عليها شيء في ذلك؟ علما بأنه حصل جماع وقص الشعر والأظافر، فنرجو من سماحتكم الاطلاع والإفادة عما يترتب عليها من إعادة العمرة، أو دم جبران؛ ليتسنى لنا إخبارها بما
يردنا منكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فعمرة زوجتك صحيحة؛ لأنها طافت وهي طاهرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17012)
س: أنا امرأة أبلغ من العمر 26 ستة وعشرين عاما تزوجت قبل ثلاثة عشر عاما تقريبا، وعندما تزوجت كان عمري ثلاثة عشر 13، وكنت آنذاك لم أبلغ وبعد زواجي بسنة ذهبنا أنا وزوجي إلى مكة المكرمة، وعملنا عمرة وكانت معي الدورة الشهرية. علما بأني كنت لا أصلي ولا أصوم ولا أقرأ "أمية"، وطفت الكعبة سبعة أشواط مع زوجي وسعيت وأنا معي العادة الشهرية، والآن أنا محتارة ماذا أفعل هل علي كفارة أم فدية، وهل تجب التوبة في ذلك، وهل علي ذنب في طوافي بالكعبة وأنا معي العادة الشهرية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الحال كما ذكرت من أنك أديت العمرة بعد البلوغ وطفت وسعيت وأنت حائض وكنت لا تؤدين الصلاة ولا
الصيام من قبل، فعمرتك باطلة من أصلها؛ لأن ترك الصلاة كفر، ولا يصح مع تركها عمل، فيجب عليك التوبة إلى الله من هذا الجرم العظيم، وأن تقيمي الصلوات الخمس في أوقاتها، وتصومي شهر رمضان، وتحجي بيت الله الحرام حجة الإسلام، وتؤدي العمرة إلى غير ذلك من شرائع الإسلام بعد التوبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17381)
س2: أقوم بصحبة الأهل بالذهاب إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة والجلوس في مكة لمدة أسبوع، وعندي مشكلة تكررت معي أكثر من مرة، وهي بقاء يوم أو يومين من عدة الحيض عندما نصل المحرم، وأستحي من إخبار أهلي عن حالتي، ولذلك أقوم بالإحرام مع أهلي من المحرم وألبس ملابس الإحرام حيث لا يجوز تجاوز الحرم حتى يحرم منه، ثم نذهب إلى مكة ويؤدون العمرة وأجلس في البيت حتى تنتهي مدة الحيض، وأنا لابسة ملابس الإحرام وأحاول قدر استطاعتي عدم الإخلال بإحرامي.
من المعلوم أنه لا بد للمرأة أن تغتسل بعد الطهارة فهل أنوي
الإحرام مرة أخرى من المكان الذي أسكن فيه وأحرم، أم أكتفي بنية الإحرام الأولى التي نويتها في المحرم ويكون الاغتسال الذي أقوم به من المكان الذي أسكن فيه للطهارة من الحيض؟
من المعلوم أن من مبطلات الإحرام تساقط الشعر فهل يبطل إحرامي إن كان ما زال قائما؟
ج2: المرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد النسك وقد أصابها الحيض أو النفاس فإنها تحرم وتبقى في إحرامها إلى أن تطهر وتغتسل، ثم تؤدي العمرة ولا شيء عليها من اغتسالها وتغيير ملابسها، لكنها تتجنب الزينة في الثياب والطيب وبقية محظورات الإحرام إلى أن تؤدي مناسك العمرة، وإن تساقط شيء من شعر رأسها عند الاغتسال من غير قصد فلا شيء عليها، وتنوي باغتسالها عن انتهاء الحيض غسل الحيض، ولا يشرع لها تكرار نية الإحرام من جديد لأنها لم تزل في إحرامها الذي نوته في الميقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21866)
س: ذهبت لأداء العمرة في عام 1412هـ وفي الطريق جاءتني
الدورة الشهرية، ولما وصلنا إلى مكان الإقامة ذهب أهلي لأداء العمرة، وبقيت أنا وقالوا لي: متى تطهرين فأجبتهم حياء وجهلا غدا وذلك رغبة مني لأداء العمرة؛ لأنها أول مرة في حياتي أذهب إلى مكة، وأخذت أشرب سوائل باردة وأغتسل بماء بارد تفكيرا مني أن هذا العمل يوقف الدورة.
وذهبت إلى الميقات واغتسلت بماء بارد، وأحرمت ولبست ملابس نظيفة، ووضعت منديلا أبيض في مكان نزول الدم، وطفت وسعيت وقصرت وبعدها ذهبت للتأكد هل نزل دم أم لا، فوجدت على المنديل نقطتين من الدم لونه أحمر، ولا أدري هل نزلت أثناء الطواف أم السعي، وبعد أربع سنوات من هذه العمرة أخذت حجة متمتعة بالعمرة، ثم تزوجت يا سماحة المفتي، هل تعتبر عمرتي باطلة، وهل تعتبر الحجة تمتعا بالعمرة تكفي عنها، وهل يكون عقد النكاح باطلا ويجب تجديده، وهل يكون علي دم؟
ج: عمرتك التي أديتيها وعليك الحيض غير صحيحة، وعليه فلا تزالين في إحرامها، وإحرامك بالعمرة التي تمتعت بها إلى الحج لا يصح؛ لأنك في إحرام سابق فيكون إحرامك بتلك العمرة الثانية مضيا في العمرة السابقة، ويكون حجك إفرادا، وإن كان عقد النكاح وقع بعده فهو صحيح؛ لأنك قد تحللت من الإحرام السابق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21706)
س: ذهبت إلى العمرة من حوالي 6 سنوات تقريبا، وأثناء الطواف نزل بي الحيض، واستمررت في الطواف وسعيت وأكملت العمرة، علما أنني أعلم أن الطواف بالبيت لا يجوز، ولكنني كنت أظن أن عمرتي فسدت، وأن إحرامي يحل بمجرد أن العمرة فسدت، علما أنني تزوجت بعد ذلك فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فإن عقد النكاح غير صحيح، حيث حصل وأنت في حالة إحرام، فالواجب أن يتوقف الزوج عن معاشرتك، وأن تعودي إلى مكة وتطوفي وتسعي وتقصري؛ إمضاء للعمرة الفاسدة بالجماع، ثم تعودين إلى الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى وتحرمين منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ولا بد من تجديد عقد النكاح، كما أنه يلزمك دم: وهو شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20799)
س2: أثناء فترة الإجهاض، وفي شهر رمضان اغتسلت ونويت الذهاب لأداء العمرة، وعندما وصلت إلى الميقات فوجئت بنزول الدورة الشهرية فاغتسلت في الميقات، وذهبت إلى المسجد الحرام وقمت بالسعي فقط، ولم أقم بالطواف ورجعت إلى منزلي مباشرة وهو يبعد عن مكة مسافة 400 كم، وتحللت بعد وصولي إلى المنزل فما حكم ذلك؟ مع العلم أنني أول مرة أقوم بأداء العمرة.
ج2: حسبما ذكرت في السؤال الأول يكون إحرامك بالعمرة في فترة النفاس، وهو إحرام صحيح يلزمك به أداء مناسك العمرة، ولا يجوز لك رفضها فعليك الالتزام بأحكام الإحرام والمبادرة بالذهاب إلى مكة لأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20531)
س: اعتمرت مع أهلي في عام 1408هـ، وتم إحرامي بالعمرة وعلي العادة الشهرية، وبعد وصولي إلى مكة طفت بالبيت العتيق والعادة أيضا علي، ثم بعد ذلك لم أسع بين الصفا والمروة؛ لكوني غير مقتنعة بما فعلت، ثم رجعت مع أهلي وفي عام 1410هـ اعتمرت مرة أخرى مع أهلي إلا أنني لم أنو بها قضاء للعمرة الأولى، وإنما نويت بها عمرة جديدة وفي عام 1414هـ تزوجت، ودخل بي زوجي وأنجبت له ابنا، وقد جرى اتصالي على دار الإفتاء فأفهموني أن علي مراجعة فضيلتكم؛ لضبط استفتائي وبعثه إليهم؛ لذا أطلب إفتائي في عمرتي المذكورة، وهل عمرتي الثانية تقوم مقام الأولى، وهل أكون قد تحللت من إحرامي بعمرتي الثانية، وهل يلزمني الآن قضاء عمرتي الأولى التي في عام 1408هـ أم لا؟ وهل عقد نكاحي صحيح أم فاسد، وإذا كان فاسدا فما العمل. آمل رفع استفتائي لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية لإفتائي بما يلزم شرعا، لذا نلتمس من سماحتكم إصدار الفتوى بما ترونه شرعا، تولاكم الله
بحفظه ورعايته.
ج: تعتبر العمرة الثانية إكمالا للعمرة الأولى وليست قضاء لها؛ لأنك ما زلت في إحرامك بالعمرة الأولى، وما دمت قد أديت مناسك العمرة بالتمام فقد تحللت من هذا الإحرام وجاز لك التزوج، فعقد نكاحك صحيح والحمد لله ولا شيء عليك في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18562)
س: أحد جماعتي ذهب هو ووالدته وزوجته إلى مكة لأداء العمرة، ثم أحرم الجميع من الميقات، ولما وصلت والدته الحرم قالت: أعطوني الأطفال أجلس معهم وأنت وزوجتك خذ العمرة، وما اعتمرت، هل عليها شيء في ذلك الأمر وهو في شهر رجب عام 1416هـ وإذا جامعها زوجها يعني المرأة فماذا عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجب على المرأة التزام أحكام الإحرام وتجنب محظوراته؛ لأنها ما زالت محرمة بالعمرة، ثم تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها؛ لأن من أحرم بالنسك يلزمه أداؤه
ولا يجوز له رفضه؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}
(1)
وإن كان حصل من زوجها جماع لها في هذه الفترة فإن عمرتها قد فسدت، ويلزمها المضي فيها وإكمالها بالطواف والسعي والتقصير، ثم تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى التي فسدت بالجماع فتحرم منه بعمرة أخرى قضاء للعمرة التي أفسدتها بالجماع، ثم تؤديها كاملة وعليها فدية وهي ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على فقرائها فإن لم تجد صامت عشرة أيام عن إفسادها العمرة بالجماع مع التوبة إلى الله سبحانه مما فعلت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 196
الفتوى رقم (18351)
س: ذهبت إلى مكة المكرمة رمضان هذا العام بقصد العمرة ومعي زوجتي، وقد سافرنا من أبها وهي حائض، وعندما وصلنا ميقات اليمن وجدت في نفسها الطهر، وأحرمت بقصد العمرة، وعندما وصلنا الحرم وجدت أن الدم قد عاودها فلم تفعل أعمال العمرة
وطلعنا إلى مدينة جدة، وعندما طهرت وقع الجماع بيننا عدة مرات، ثم بعد عيد الفطر ذهبنا إلى مكة، وأدت العمرة قضاء للأولى فماذا يجب عليها؟
ج: الجماع الذي حصل بينكما أفسد عمرة زوجتك، وعليها المضي فيها حتى تكملها، وقد أكملتها حسبما ذكرت وعليها الإحرام بالعمرة مرة ثانية من الميقات الذي أحرمت منه في العمرة الأولى قضاء للعمرة الفاسدة، وتؤدي مناسكها من طواف وسعي وتقصير. وعليها أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على مساكين الحرم فدية عن الجماع.
وعليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع الذي حصل قبل التحلل من العمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17771)
س: ذهبنا للعمرة في شهر رمضان الماضي 1415هـ أنا وأسرتي المكونة من 15 فردا، وأحرمنا من الميقات وقبل أن نؤدي العمرة وصلنا نبأ وفاة أحد الأقارب لنا، ومن فجأة الموقف وهول الفاجعة قمنا بفك الإحرامات جميعا، وعدنا إلى المنطقة التي نقيم بها
وذلك من أجل حضور الدفن والعزاء، مع العلم أننا لم نشترط عند الإحرام، ونود أن نعرف ما الحكم في ذلك، وماذا يجب علينا؟ ولأنني قد استفتيت عددا من المشائخ، فأوضحوا في فتاوى مختلفة جعلتني في حيرة من أمري، أرجو تفضلكم بإيضاح الحكم في ذلك، مع العلم أننا قمنا بفك الإحرام والعودة جهلا منا بالحكم في ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما فعلتموه خطأ، ويجب عليكم جميعا إعادة ملابس الإحرام، والامتناع عن محظوراته، والعودة إلى مكة وأداء العمرة التي أحرمتم بها، مع التوبة إلى الله سبحانه مما فعلتم؛ لأن من أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه أداؤه؛ لقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}
(1)
ولا يجوز له رفضه.
ومن حصل منه جماع في هذه المدة فإنه يجب عليه المضي في العمرة إلى أن يكملها كما ذكرنا، ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه أولا ويحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع، ويذبح فدية، وهي شاة تجزئ أضحية يذبحها في مكة، ويوزعها على فقراء الحرم.
(1)
سورة البقرة الآية 196
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19271)
س: أحرمت بالعمرة أنا وزوجتي بالطائرة من القاهرة إلى جدة، وبعد الإحرام، وفي مطار جدة جاء على زوجتي دم الحيض، ولجهلي بالحكم تحللت من إحرامي، وخلعت ملابس الإحرام، وأكملنا سفرنا من جدة إلى الظهران، ولم نذهب إلى مكة، كان هذا منذ أربعة أشهر تقريبا، ثم في رمضان هذا العام قمت أنا وزوجتي بعمل عمرة – بفضل الله – آمل التكرم ببيان الحركم الشرعي، وما هو العمل الذي أفعله الآن؟
ج: كان الواجب عليكم أداء العمرة وعدم فسخها، وحيث إن رفضكم نية الإحرام ولبس الملابس العادية لا يغير من الواقع شيئا، إذ الإحرام باق لم ينفسخ، فإن عمرتكم الثانية تعتبر استمرارا لعمرتكم الأولى، وإن كان حصل منكم جماع في هذه الفترة التي قبل أدائكم العمرة، فإن عليكم الإتيان بعمرة أخرى؛ قضاء للعمرة التي فسدت بالجماع من الميقات الذي أحرتم به للعمرة الأولى، وعليكم فدية وهي شاة عن كل واحد منكما، تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20394)
س: منذ خمسة أعوام أتيت للمملكة لغرض الاعتمار وانتهيت بحمد الله من عمل العمرة، ولم أكن في أشهر الحج وبدلا من العودة إلى مصر تخلفت وأقمت بجدة مدة ستة أشهر، ثم بدا لي أن أحج ذلك العام، فأحرمت من محل إقامتي بجدة ولبيت، وتوجهت إلى مكة للحج متمتعا وعند نقطة التفتيش قبل مكة منعني ضابط الشرطة؛ لأني متخلف وأخبرني أنه لن يسمح لي بمواصلة الذهاب للحج، وأرشدني وقتها أن أقول عند نقطة التفتيش:(اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) حتى أتحلل، فقلت ما أمرني به وخلعت ملابس الإحرام، وتم إعادتي إلى مصر فهل علي هدي في هذه الحالة حيث لم أشترط عند الإحرام، ولكني اشترطت بعده عند نقطة التفتيش، وإذا كان علي هدي فكيف أقوم بذبحه في مكان الإحصار، علما أنني الآن بوطني مصر ولا أعرف أحدا أقوم بتوكيله لذبح الهدي في مكان الإحصار، أرشدني.
ج: لا إثم عليك في تحللك من إحرامك بالحج ورجوعك إلى
بلدك دون أن يتم حجك؛ لأنك مغلوب على أمرك والحالة ما ذكرت فأنت في حكم المحصر، وحيث إنك لم تشترط عند إحرامك من المكان الذي أحرمت فيه بقولك:(إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) بل قلت ذلك عند نقطة التفتيش لدخول مكة فإن ذلك لا يجزئك، ويصير ذلك الاشتراط في حكم المعدوم لعدم وجوده وقت لبس الإحرام ونية النسك، وعلى ذلك يلزمك هدي يجزئ في الأضحية ويذبح في المكان الذي يتيسر لك ذبحه فيه ولو في بلدك، وتوزيعه على الفقراء ولا تأكل منه شيئا، ثم تحلق رأسك أو تقصره بنية التحلل، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير والتحلل قبل فعل ما ذكر؛ لقول الله عز وجل:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}
(1)
الآية من سورة البقرة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أحصر عام الحديبية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 196
الفتوى رقم (21005)
س: نزلت أنا وكافة أسرتي التي يبلغ عددها خمس عشرة نسمة، منهم اثنان لم يبلغا الحلم، والبقية بلغوا سن الرشد إلى مكة المكرمة بنية الحج، وذلك ليلة التروية، قسم منا ذهب للحرم المكي للطواف والسعي، والآخر بقي في منى ليلة التروية، كنا متواجدين جميعنا يوم التروية في منى، وتعلمون سماحتكم ما حدث في منى يوم التروية من حريق، أتى على خيمتنا وكافة متاعنا، ونفذنا بأنفسنا إلى رءوس الجبال، وعند انتهاء الحريق عدنا إلى خيمتنا، فوجدناها قد احترقت بكامل متاعها، وكان في أسرتي من حصل له اختناق وضيق في التنفس مما صعب عليه مواصلة مناسك الحج، ونظرا لعدم استطاعة بعض أفراد الأسرة من مواصلة الحج، ونظرا لاحتراق خيمتنا وكافة متاعنا فإننا عدلنا عن الحج لهذا الظرف القاسي الذي حبسنا يوم التروية قبل أن نقف في عرفات، وعدنا إلى منازلنا، وأحللنا أحرمتنا على أمل إن شاء الله في العام القادم نحج. أرجو من الله ثم من سماحتكم إجابتي على سؤالي هذا: هل علي دم أم ماذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: من تعذر عليه المضي في الحج منكم بالمانع المذكور فحكمه وحكم من يرافقه لحاجته إليه حكم المحصر بأن يذبح كل واحد فدية، وهي شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويتحلل من
إحرامه، والذبح في هذه الحالة يكون في مكة وتوزع الذبيحة على فقراء الحرم، وإن كان ما أحرم به حجة الإسلام فعليه أداؤها متى ما أمكنه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18540)
س2: لقد ذهبت لأداء فريضة الحج لعام 1414هـ، وقدر الله وأصبت بمرض في اليوم الثامن، وأنا محرم في منى، وعلى إثره أدخلت المستشفى، ولم أستطع إكمال مناسك الحج ولم أخرج من المستشفى إلا بعد نهاية فترة الحج، أرجو من الله العلي القدير ثم من فضيلتكم إرشادي بماذا أفعل؟ وجزاكم الله خير الجزاء وأثابكم الله، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم إلى فعل الخير.
ج2: من أحصر عن الحج لمرض لا يستطيع معه أداء النسك، وكان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني جاز له التحلل مطلقا ولا شيء عليه، وإن لم يشترط جاز له التحلل على الصحيح من قولي أهل العلم، لكن يلزمه قبل أن يتحلل أن يذبح هديا في الحرم، فإن عجز عنه صام عشرة أيام؛ لأنه يعتبر محصرا فإن استطاع
أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل وجب عليه ذلك، وعليه قضاء الحج مستقبلا إذا استطاع ذلك، ويهدي ذبيحة مع حجته تجزئ في الأضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16441)
س: إنني في العشر الأواخر من هذا العام 1413هـ اعتمرت، وبعد إحرامي ووصولي إلى الحرم أحسست بتعب في رأسي وجميع جسدي، ثم نويت أن أشترط ثم نزلت إلى الطواف، ثم أخذت دورة واحدة، ثم خرجت وحللت إحرامي، وكان اشتراطي عند نزولي إلى الصحن، علما بأنني لا أستطيع أن أرجع مرة أخرى حتى ولو أخذت بعض الراحة، حيث إن العام الماضي حدث لي نفس الشيء، ولكن بقوة حيث إنني وقعت على الأرض، ونزل مني دم وأصبت بجروح حيث إنني أعاني من الصرع. هل أعيد العمرة أم علي دم أم أطعم مسكينا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ج: الشرط ليس في محله؛ لتأخره عن وقته حيث إن وقت الاشتراط عند الإحرام، فحكمك حكم المحصر وعليك دم يذبح في مكانك الذي أحصرت فيه ويوزع على الفقراء في ذلك المكان
وعليك أن تجتنب محظورات الإحرام حتى تذبح الهدي المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17435)
س: لي أخ يقوم بتزوير الحجاج والمعتمرين إذا قدموا إلينا في المدينة المنورة، على بعض المزارات وبعضها غير شرعي كالمساجد السبعة، وبئر عثمان، وبئر الدود، وتربة الشفاء، ومسجد العريض، وبعض الأماكن الأخرى كمسجد القبلتين. ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الحجاج معه، أو يتفق مع المسئول عن حملة الحجاج في ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعا، وهل ما يأخذ من أجرة تجوز له؟ أفتونا عن ذلك مفصلا ولكم الأجر والمثوبة.
ج: هذا العمل الذي يقوم به أخوك وهو الذهاب بالحجاج والمعتمرين إلى أماكن في المدينة لا تجوز زيارتها كالمساجد السبعة، وما ذكر معها هو عمل محرم، وما يأخذ في مقابله من المال كسب حرام، وعليك بمناصحته بترك هذا العمل فإن لم يمتثل فأبلغ عنه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأخذ على يده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهدي
الفتوى رقم (14444)
س: أديت فريضة الحج أنا وزوجتي قبل حوالي ثلاث عشرة سنة، ونويت بأن يكون حجنا قرانا، ولكن لم نفد (لم نذبح الهدي) عن جهل، فماذا يجب علي الآن؟ علما أنني أبعد عن مكة أربعمائة وخمسين كيلو مترا، وهل يجب أن أدفع ثمن الذبيحة لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي، أم لا بد من الذبح بنفسي؟
ج: يجب عليك أن تسارع في الذبح عنك وعن زوجتك ما تركته من الفدي، وهي مثلما يجزي في الأضحية من الضأن ما له ستة أشهر فما فوق، ومن المعز ما له سنة فما فوق، ويذبح في مكة، ويوزع ثلثها على فقراء الحرم ويجب عليك الفداء بمجرد علمك بالحكم سواء في موسم الحج أو بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13916)
س: والدي ووالدتي قد أديا فريضة الحج قبل عشر سنوات، وكان حجهم قرانا، ولقد فديا بذبيحة واحدة لقلة علمهم بأحكام الهدي. أرجو الإفادة بذلك هل هو جائز أم لا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
ج: عليهما ذبيحة أخرى تجزئ في الأضحية وتذبح في مكة في أي وقت وتوزع على الفقراء، ولهما أن يأكلا منها إن شاءا ويهديا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14321)
س: حججت قبل حوالي عشر سنوات مع والدي ووالدتي وشقيقي وعمي، وقد عرض لنا بعض الأشياء التي نحن في شك منها، وهي: لبينا بالحج والعمرة مقرنين حيث وصلنا مكة فطفنا بالبيت طواف القدوم، وسعينا سعي العمرة، ثم ذهبنا إلى منى وأقمنا بها حيث كان ذلك يوم السادس من ذي الحجة، وبقينا على إحرامنا دون تحلل صباح يوم عرفة، صلينا الصبح بمنى، ثم اتجهنا إلى عرفة حيث بقينا بها حتى غروب الشمس، ثم دفعنا إلى مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء
هناك جمعا وقصرا، ثم جمعنا الجمار ولأن معنا والدينا واصلنا السير بعد منتصف الليل إلى منى حيث رمينا جمرة العقبة، ثم واصلنا السير إلى مكة حيث طفنا طواف الإفاضة وسعينا، ثم عدنا للطواف مرة ثانية؛ طواف الوداع حيث بعده عدنا لمنى، وأقمنا بها اليوم الأول والثاني، ثم بعد العصر غادرنا منى إلى بلادنا. سماحة الشيخ: عند وصولنا لمنى سألنا بعض طلبة العلم فأجابنا أنه لا يلزمنا الهدي، وكذلك جواز طواف الوداع مع طواف الإفاضة لم نقتنع بكلامه فذهبنا لأحد الدروس بمسجد الخيف بمنى، وانتظرنا الشيخ حتى فرغ وسألناه عن: هل يلزمنا الهدي ونحن مقرنين لم نتحلل، وعن جواز طواف الإفاضة؟ فأجابنا بنفس الجواب وهو جواز ذلك، والأفضل هو التمتع والهدي.
سؤالنا هو: هل حجنا صحيح وهل يسقط عنا الهدي أم لا بد من تقديمه، وإذا كان لا بد فكيف نفعل ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم عنا كل خير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على كل منكم هدي؛ لأنه حج قارنا يذبح بمكة، ويجوز لكم الأكل منه، وفدية لترك طواف الوداع؛ لأن فعله قبل إتمام أعمال الحج لا يجزئ، وإنما محله بعد نهاية أعمال الحج وقبل السفر من مكة والفدية: شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ولا يجوز لكم الأكل منها ومن لم يجد صام
عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14751)
س: آمل من سماحتكم إفتائي عن الآتي:
1 -
ما معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}
(1)
؟
2 -
هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية بالنسبة للعمر والعيوب؟
3 -
هل يجوز ذبح الأضحية والهدي في وقت الليل بعد اليوم الأول من أيام العيد الأضحى؟
4 -
هل يجوز ذبح النذر في الليل أم لا؟ وإذا كان لا يجوز ذبحه بالليل فما الدليل على ذلك؟
5 -
متى يبدأ وقت التكبير في أيام العشر ومتى ينتهي؟
6 -
رجل قال: إذا حصل كذا علي - عيد لوجه الله - دم. والسؤال: هل حكم العيد حكم النذر، وهل يجوز لصاحبه الأكل منه أم لا؟
أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن ينفع
(1)
سورة البقرة الآية 196
بعلمكم المسلمين.
ج: أولا: معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}
(1)
أي: مهما تيسر من هدي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وأدنى الهدي: شاة تجزئ أضحية.
ثانيا: نعم يشترط ذلك.
ثالثا: الأولى والأفضل ذبح الهدي والأضاحي في النهار، وإن ذبح في ليالي أيام التشريق أجزأ ذلك.
رابعا: يبدأ التكبير المطلق من فجر اليوم الأول من عشر ذي الحجة، ويبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
خامسا: إذا حصل المعلق عليه وجب عليه الوفاء بالعيد؛ لأنه نذر في المعنى، وإذا لم ينو بهذا النذر أناسا معينين فإن مصرفه الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 196
الفتوى رقم (18502)
س: أما بعد قد جاءني في العشرين من ذي الحجة عام 1415هـ حاج وجب عليه دم التمتع فوكلني بشراء هديه وذبحه وتوزيعه على فقراء مكة المكرمة فقمت بكل ذلك حق القيام، ونفذت ما أراد في أول المحرم عام 1416هـ، فهل يجوز توكيله إياي؟ وهل برئت ذمته وقد ذبحت عنه في غير يوم النحر، بل في أول المحرم 1416هـ؟ أرجو بيان حكم الشرع الشريف في ذلك مأجورين، سيدي الوالد الذي دفعني إلى توجيه السؤال إلى فضيلتكم هو استنكار بعض زملائي هذا التوكيل، وهذا الذبح في غير يوم النحر، حتى ولا في أيام التشريق هذا أولا.
ثانيا أن هذا يتكرر معنا نحن أهل مكة المكرمة مثل هذه الحالة أكثر السنين تقريبا، لكون الحاج عجولا يريد أن يسافر فيوكل ثم يسافر.
ج: دم التمتع والقران واجب من واجبات الحج، ويجب ذبحه في وقته المحدد شرعا، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإن فات وقته قبل ذبحه فإنه يجب ذبحه ولو بعد خروج وقته، لكن إن كان تأخيره بدون عذر شرعي فإنه يأثم من أخر ذبحه وعليه التوبة والاستغفار، وهذا الدم من العبادات المالية التي تدخلها النيابة، فيجوز التوكيل في ذبحه في وقت ذبحه، أو بعد خروج وقت ذبحه، وعلى الوكيل أن يتقي
الله في أداء هذا الواجب على الوجه الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19596)
س1: ما هو
أفضل الهدي،
وما هو الأفضل أن يذبح الإنسان هديه أو أن يسلم مبلغا من المال إلى أي شركة أو مؤسسة أو بنك، حيث إنني سمعت من طلبة العلم أن يسلمها فلوسا أفضل من حيث المنفعة؟
ج1: أفضل الهدي الإبل، ثم البقر إذا أخرجها كاملة، أما إذا اقتصر على السبع منها فإن الشاة أفضل منه، والأفضل أن يذبح الإنسان هديه بنفسه، ويأكل منه ويتصدق كما قال الله تعالى:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الحج الآية 36
الفتوى رقم (21781)
س: نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعا قبل سنتين، وذبحنا جزورا واحدا عن العشرة؛ اعتمادا على الحديث رقم (904 و 905) باب:(ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة) في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في (سنن الترمذي) ، فما حكم تلك الحجة، وهل علينا شيء، فما هو وكيف؟
ج: حجكم صحيح إن شاء الله، وعليكم أن تذبحوا ثلاث شياه في مكة قضاء؛ لأن كل واحد من العشرة عليه فدية، والبعير إنما يجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما
(1)
» رواه مسلم، وقال الترمذي:(العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح مسلم الحج (1213، 1318) ، مسند أحمد (3/293) .
الفتوى رقم (21257)
س: أفتونا مأجورين في حكم
الذبح في المعيصم
في الحج، وهل هو داخل الحرم أم خارجه؟ نفع الله بعلمكم وسدد خطاكم.
ج: يجوز ذبح الهدي في المعيصم لأنه من الحرم، وكل ما كان داخل الأميال المنصوبة على حدود الحرم فهو من الحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر
(1)
» رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
أخرجه أحمد 3\ 326، وأبو داود 2\ 4349، برقم (1937) ، وابن ماجه 2\ 1013 برقم (3048) ، والدارمي 2\57 وابن خزيمة 4\ 242 برقم (2787) ، وعبد بن حميد في (المنتخب) 3\ 7 برقم (1002) والبيهقي5\ 122. .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19478)
س4: هل يجوز لنا
ذبح هدي التمتع والقران في الشرائع
أو لا بد من ذبحه داخل حدود الحرم ونحن خلف حدود الحرم بكيلو تقريبا؟
وهل يجوز للزوج أو الزوجة الذهاب إلى الشرائع قبل أن ينتهي من طواف الإفاضة، وهل الشرائع هذه المعروفة بقرية المجاهدين سابقا تعتبر ضمن الحرم أم الحل، نرجو توضيح ذلك لأن أحكام الحج والعمرة تتعلق بها ويحصل عندنا اختلاف كثير من طلبة العلم. جزاكم الله خير الجزاء.
ج4: يجب ذبح هدي التمتع والقران داخل حدود الحرم وهي الأعلام المنصوبة من جميع الجهات فما كان داخلها مما يلي مكة فهو من الحرم، وما كان خارجها فليس من الحرم، ولا بأس بذهاب الحاج إلى الشرائع قبل طواف الإفاضة للحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20412)
س2: أنا حججت وزوجتي عام 1417هـ، وقد وكلت خال الأولاد بذبح الهدي للأولاد بالرياض، وعلى اعتقادي أن هذا يكفي عني وعن جميع أهل بيتي إلا أنني سمعت فيما بعد أنه يلزمني أنا وزوجتي بالحج هدي في مكة، كل منا لوحده، فهل الأضحية التي بالرياض تكفي عني وعن جميع أهل بيتي أم أنه يلزمني هدي أنا وزوجتي غير ذلك، ماذا نعمل جزاكم الله خيرا؟
ج2: إن كنت متمتعا بالعمرة إلى الحج، أو قارنا بينهما، وكذلك من معك فإنه يجب عليكم أن تذبحوا هديا بمكة عن كل واحد منكما يجزئ في أضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الهدي في ذلك، أما إن كنتم مفردين بالحج فلا يجب عليكم الهدي، وإذا كنتم لم تذبحوا الهدي
في وقته في مكة فعليكم أن تذبحوه الآن في مكة بأنفسكم أو بواسطة وكيل ثقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20401)
س1: سألني رجل أنه حج في سنة 1415هـ وأعطاه واحد من الحجاج مبلغا من المال في أول يوم من أيام التشريق حيث عليه دم (الذبح) ، ولكن الرجل لم يقم بشراء الذبيحة، والآن يريد التوبة عما ارتكب ولذا سألني بذلك، لذا أطلب من سعادتكم التكرم بإجابة عن هذه المسألة.
ج1: يجب عليه أن يبادر بذبح الفدية التي وكل في ذبحها في مكة، ويوزع لحمها على المساكين ويكون ذلك قضاء مع التوبة إلى الله عز وجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15841)
س: حججت منذ عشرين سنة مع زميل لي حيث كانت النية في الحج أن أصوم، أو أفدي هناك حيث عندما وصلنا مكة أدينا العمرة، ثم ذهبنا إلى الطائف لعدة أيام، ثم رجعنا مكة وأدينا فريضة الحج كاملة، ولكن لم نصم أو نقم بالفدي؛ لأن زميلا قال: في البداية نفدي، ولهذا لم نصم في الأيام الأولى، وكذلك لم نقم بالفدي؛ لأن الفلوس التي معنا لا تكفي لشراء الفدي، ولهذا لم نستطع الصيام أو الفدي، وفي مكة وزعنا بعض الحب على حمام الحرم لمدة ثلاثة أيام تقريبا؛ نصف صاع عن كل يوم، ثم رجعنا إلى العلا، وقمت بذبح شاة، ودعيت لها الجيران بقصد عن الأيام التي لم أصمها، أو الفدي هناك.
أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي مفصلا، وماذا علي فعله، جزاكم الله خيرا والسلام.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الهدي يجب على المتمتع والقارن، وهو شاة تجزئ أضحية أو سبع بقرة أو بدنة، ومن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأولى أن تكون هذه الأيام السادس والسابع والثامن من ذي الحجة وهو محرم، فإن لم يتيسر صام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق.
وأما فعلك بذبح الشاة في بلدك، وكذلك إطعام الحمام الحب في
الحرم فليس مجزيا وعليك ذبح شاة تجزئ أضحية في مكة قضاء توزع على فقراء الحرم، ولك الأكل منها، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام في بلدك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15504)
س: من يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يذبح الهدي ولم يصم 3 أيام في الحج، ولم يصم 7 أيام عند أهله، فماذا عليه بعد مرور سنتين من الحج، وما هو الحكم في هذه الحجة هل تكون باطلة أم ماذا؟
ج: الحج صحيح وقد أخطأ في تأخيره ذبح هدي التمتع في أيامه المشروعة، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويجب عليه أن يذبح هديا يجزئ أضحية بمكة ويعتبر قضاء، ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره عن التأخير للذبح، فإن كان عاجزا عن الذبح فعليه أن يصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17233)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة برقم (346 \ 2614 \3) وتاريخ 28\6\1414هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2542) وتاريخ 19\6\1415هـ.
وقد سأل فضيلته عن العمل بالمبالغ التي سحبت من الشخص الذي قبضت عليه شرطة العاصمة لاستغلاله موسم حج عام 1413 هـ، وقيامه بأخذ مبالغ من بعض الحجاج؛ ليقوم بذبح الهدي عنهم، ولم يف بما التزم به. .إلخ.
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يشترى هدي بالمبالغ التي يثبت شرعا أنها أثمان هدي تذبح في الحرم في الوقت الحاضر بالنية عن أصحابها، ويكون شراؤها وذبحها وتوزيعها بواسطة مندوبين اثنين تثقون بهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21493)
س1:
حججت متمتعا ولم أذبح الهدي
ماذا يلزمني؟
ج1: إن كنت مستطيعا للذبح فإنك تذبحه في مكة والسنة أنك تأكل ثلثا، وتتصدق بثلث، وتهدي ثلثا، وإن كنت لا تستطيع الهدي فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21822)
س: لقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يهدي ما استيسر من الهدي، ولمن لم يجد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، إذا كان الإنسان زمنا لا يستطيع الصوم ولم يجد الهدي، هل نقيسه على من قال الله في حقه:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}
(1)
فيطعم عن كل يوم مسكينا؟ أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وأحسنه.
ج: المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو من غير حاضري المسجد
(1)
سورة البقرة الآية 184
الحرام تجب عليه فدية التمتع التي نص الله عليها في القرآن الكريم، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية في منى أو في مكة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا لم يستطع الصوم فإن الفدية تبقى في ذمته ولا يجزئ عنها الإطعام؛ لأن هذا لا دليل عليه ولا يصح القياس على العاجز عن صيام رمضان عجزا مستمرا لاختلاف علة الحكمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20755)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من رئيس \ مركز هيئة فيفا رقم 147 وتاريخ 2\9\1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5590) وتاريخ 8\9\1419هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء الذي تقدم به \ ح. أ. م. م والذي جاء فيه ما نصه:
إنني منذ عام 1413 هـ قد أديت فريضة الحج أنا وزوجتي بنية
التمتع أنا وزوجتي، وكنت مع زملائنا هذا العام وهم أقدم مني بالمملكة، بالطبع علينا هدي أنا وزوجتي، فقالوا لي: تدفع بالبنك أفضل، فذهبنا إلى البنك فلم يقبل مني أي مبالغ، ثم ذهبنا إلى المسلخ فلم نستطع شراء الهدي؛ لأن التجار استغلوا الظروف ورفعوا الأسعار أكثر فأكثر، فأدينا باقي الفريضة، وقالوا لنا بعض من الناس: يكفي أن تذبح ببلدك وتوزعهما على الفقراء، والبعض الآخر قالوا لي: صم عشرة أيام وبالفعل بعد رجوعي من أداء الفريضة صمت عشرة أيام هنا بالمملكة، ووزعت ببلدي مصر عدد 2 ذبيحة، ووزعتها على الفقراء، والأهل معا، ولكن للآن لم أرتح؛ لأنني أعلم بأنني كنت أصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة بعد الحج، ولكن ظروف الدوام بالدراسة يمنعنا من الانتظار بمكة؛ لأننا بنستعجل، فالمهم إلى الآن أحب أن أعرف هل أذهب إلى مكة وأشتري عدد 2 هدي عني وعن زوجتي وأوزعها على فقراء مكة أم أنني أذهب لأداء فريضة الحج هذا العام لوحدي وأذبح عدد 2 هدي عني وعن زوجتي بالحج، فما الأصح والأحسن في رأي سعادتكم، والرجاء التوضيح لي، والأحسن لكي يكون حجي وحج زوجتي مقبولا، ولم يشبه أي شائبة؟ وجزاكم عنا كل خير، وهل ينوب الزوج عن زوجته في الذبح هذا، أم تذهب هي معي وللعلم أنها ستكون مرضعة لطفل أو طفلة إن شاء الله لمدة شهر واحد، ولن تستطيع
الذهاب إلى الحج لأداء الفريضة ثانية، وهذا هو ما يقلقني إلى الآن.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
وبعد دارسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من عجزك عن الحصول على هدي التمتع بعد البحث عنه، وعدم استقبال البنوك التي تنوب عن الحجاج في شراء الهدي عنهم، نظرا لارتفاع أسعار الهدي فإنك في هذه الحالة عاجز عن الهدي، ويجزئك الصوم عن ذلك، وما فعلته من صيامك عشرة أيام بعد رجوعك إلى مقر إقامتك فإنه يجزئك إن شاء الله، ولا حرج عليك في ذلك، ولا فدية عليك.
وأما تحرجك من عدم صومك ثلاثة أيام بالحج في أيام المناسك وسبعة إذا رجعت إلى مكان إقامتك كما ذكر الله في كتابه العزيز، فإن ذلك هو الأولى والأكمل والأفضل للمبادرة بتبرئة الذمة منه، وذلك رخصة من الله، وحيث لم يتيسر لك ذلك نظرا لضيق الوقت وارتباطك بالعمل والسفر مع رفقتك فإنه لا حرج عليك في صيام العشرة أيام بعد رجوعك إلى مكان إقامتك، ولا يؤثر ذلك على نقصان حجك إن شاء الله، وهكذا زوجتك عليها أن تصوم عشرة أيام عن ترك الهدي إذا لم تكن صامتها بعد رجوعها ويجزئها ذلك، وليس عليها فدية، وحجها كامل إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15759)
س: حججت هذا العام وبصحبتي زوجتي، وسرقت نقودنا، فلم نستطع النحر، وصمنا ثلاثة أيام في الحج، ووقفنا بعرفات وبتنا بالمزدلفة ورمينا جمرة العقبة الكبرى بمنى، ثم ذهبت بمفردي يوم النحر بعد الحلق إلى مكة، حيث طفت طواف الإفاضة، وسعيت، وفي اليوم الثاني اصطحبت زوجتي نظرا لأنها حامل في الشهر الأول إلى مكة لعمل طواف الإفاضة لها، وقد نبهتها إلى أن تنوي به الإفاضة والوداع خشية عدم استطاعة عمل طواف الوداع، وقد طافت هذا الطواف في ساعتين ونصف، ولم تستطع أن تسعى بين الصفا والمروة ولو على دراجة، ورجعنا إلى منى، وحدث بعد ذلك أن جامعت زوجتي، وفي اليوم الذي يليه سعت زوجتي بين الصفا والمروة، ولم تستطع طواف الوداع لشدة الزحام فهل علي شيء في جماع زوجتي قبل أن تسعى هي، وهل يجزئ طواف الإفاضة الذي قامت به زوجتي عن طواف الوداع؟ علما بأنها نوت الطوافين معا، وعندما رجعت إلى عملي بالرياض لم أتمكن من الصيام سبعة أيام؛ لشدة وطول وقت العمل فهل يجوز لي تأخير السبعة أيام، وهل يجوز صيامها متفرقة؟
ج: يجب عليك صيام السبعة الأيام الباقية متى تمكنت من ذلك، ويجوز أن تصومها متتابعة ومتفرقة، وأما بالنسبة للجماع الذي حصل منك لزوجتك قبل أن تسعى هي فهذا خطأ وفعل محرم يجب عليك وعليها التوبة والاستغفار منه، وعليها مع التوبة ذبح فدية وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة، توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة، وأما كونها طافت للإفاضة، ونوت أنه يكفي عن طواف الوداع فذلك لا يكفي عن الوداع؛ لأنه لم يكن بعد الانتهاء من أعمال الحج، فعليها دم وهو ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14569)
س:
المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يستطيع نسكا أو صوما في الحج،
هل يمكنه أن يجمع صومه ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى بيته؟
ج: إذا لم يستطع المتمتع بالحج ذبح النسك ولم يستطع الصيام في أيام فإنه يصوم إذا استطاع ولو بعد رجوعه إلى بلده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20379)
س: رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وعند رجوعه صام أربعة أيام، وبقي ثلاثة أيام ومضت عليه عدة سنوات فماذا عليه في الأيام الباقية؟ أفيدونا.
ج: على المذكور أن يكمل صيام الأيام الباقية عن دم المتعة في الحج وهي: ثلاثة أيام؛ لأنها دين في ذمته فعليه تقوى الله وإكمال العمل الذي التزم به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17704)
س: ذهبت للحج متمتعا مع مجموعة وفي طواف القدوم فقدت مني فلوسي، وكل الذي تبقى معي مبلغ 550 ريالا، خمسمائة وخمسون ريالا أعطيته لفرد لكي يحافظ لي عليه، وعندما كنا نؤدي المناسك قلت له: أنت عليك هدي وأنا أيضا، فهذه وكالة مني مثل ما
تفعل لك افعل لي؛ لأن فلوسي معك إذا دفعت في البنك أو ذبحت، الذي تعمله لنفسك اعمله لي، سواء كنت موجودا معك أو تفرقنا عن بعض. هذا الكلام خوفا من التفرق، وبعد الموافقة على هذا الكلام، ونحن في طواف الإفاضة تفرقنا فعلا عن بعض؛ نظرا للزحام الشديد، هذا قبل الهدي، وأمضيت أيام التشريق كلها أبحث عنه ولم أجده؛ للعلم أنا كان لا يوجد معي فلوس، ورجعت محل إقامتي تبوك يوم الأحد، وهو عاد بعدي، وعندما سألته عن الهدي قال: لم أهد لك.
أفيدوني مشكورين بعد أن أخليت مسئوليتي أمام الله ووكلته طمئنوني جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب أن تذبح الهدي في مكة قضاء، وتصنع بلحمه ما تصنعه فيه أيام التشريق؛ لأنه واجب في ذمتك، فلا بد من تنفيذه، وعليك أن تبادر بذلك بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأضاحي
والعقيقة وتسمية المولود
الأضاحي
الفتوى رقم (16040)
س: أفيد سماحتكم أنني أضحي عن والدي المتوفى منذ أكثر من عشرين سنة، وحيث إنني سمعت من أحد الإخوان أنه يكره إفراد الميت بالأضحية لعلم سماحتكم أنني أضحي عن والدي وإخواني المتوفين وأضحية عن أهل بيتي؟
ج: الأضحية عن الميت مشروعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، فعن جابر قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي
(1)
» رواه أحمد وأبو داود الترمذي.
وأيضا ضحى أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، فعن حنش الصنعاني قال: «رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه
(2)
» . رواه أبو داود والترمذي، والقائل بأنه لا يضحى عن الميت ليس عنده دليل يمنع ذلك؛ فرأيه مرجوح لا عمل عليه.
(1)
سنن الترمذي الأضاحي (1521) ، سنن أبي داود الضحايا (2810) ، مسند أحمد (3/356) .
(2)
سنن أبي داود الضحايا (2790) ، مسند أحمد (1/150) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16875)
س4: ما هي
الحيوانات التي لا تضحى؟
ج4: الأضحية تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ كالعور والمرض والهزال والعرج، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا ما تم له سنة، ولا من البقر إلا ما تم له سنتان، ولا من الإبل إلا ما تم له خمس سنين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16977)
س1: يوجد عندنا مزارع تربي بقرا من النوع الهولندي، وتتغذى بأغذية مركزة مما يجعلها تكبر بحيث تكون ثلاثة أضعاف البلدي، وذلك في مدة عشرة أشهر، فهل تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة وذلك عن سبعة أنفس؟
ج1: لا تجزئ البقرة في الأضحية والهدي حتى يتم لها سنتان، وما دون ذلك لا يجزئ ولو كان كثير اللحم والشحم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
(1)
» رواه مسلم، قال النووي:(قال العلماء: المسنة هي: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض) انتهى.
والمسنة هي: التي بلغت السنتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الأضاحي (1963) ، سنن النسائي الضحايا (4378) ، سنن أبي داود الضحايا (2797) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (3141) ، مسند أحمد (3/312) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18417)
س2: أريد أسأل عن الأضحية، البلد يوجد فيه جميع أنواع الأغنام من الضأن من حري وسواكني وغيرها، هل أي نوع يضحى أم نوع واحد فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج 2: تشرع الأضحية بسائر بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا بلغ منها السن المعتبر في الإجزاء، وسلمت من العيوب المانعة من الإجزاء ولا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي
وسائر أنواع الضأن، وأفضلها أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لكن لا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له سنة فأكثر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين فأكثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20222)
س1: هل يجوز أن يضحي الإنسان بكبش عديم الخصيتين؛ خلق من غيرهما؟
ج1:
التضحية بكبش عديم الخصيتين
جائزة فالخصاء ليس عيبا وإنما يزيد اللحم طيبا، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم «ضحى بكبشين أملحين موجوءين خصيين
(1)
» ، اللفظ عند الحاكم كما في (المنتقى) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن أبي داود الضحايا (2795) ، مسند أحمد (6/136) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19611)
س2: رجل اشترى أضحية عيد الأضحى وبعد ذبحها وسلخها
تبين أن بها غدتين أي: خراجين ولم ينجرح الخراج بأي شيء، ولم ينزف فهل تجزئ أضحيته أم عليه أخرى؟ علما أن الرجل لم يحضر الذبح كله فقط شاهدها عندما ذبحت، وانصرف إلى عمله وقلم أظافره وحلق رأسه في العمل ولم يعلم بالخراج. أفيدونا أثابكم الله.
ج2: الخراج الموجود في هذه الأضحية هو نوع من المرض وما دام أنه غير واضح لكم وقت شرائها ولم يؤثر على صحتها فإنها تجزئ إن شاء الله، وليس هذا عيبا يمنع الإجزاء، وإنما العيب الذي يجعلها غير مجزئة إذا كانت مريضة مرضا بينا وكان الخراج مفسدا لكثير من لحمها؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي
(1)
» رواه أبو داود والنسائي، وروى الترمذي نحوه وصححه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن النسائي الضحايا (4370) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (3144) ، مسند أحمد (4/289) ، سنن الدارمي الأضاحي (1950) .
الفتوى رقم (19449)
س: أطلب من سيادتكم أن تفتونا فيما يخص إنسان صلى في مسجد عمرو، ونحر خلف عمرو، ولكن هو يسكن في حي من الأحياء
الأخرى وبها إمام مثلا في مسجد عقبى، وإمام عقبى تخلف بعد؛ أي ذبح قبل إمام عقبى فهذا ليس له إلا اللحم كما يقولون، أو له أجر الأضحية؟ وفقني الله وإياكم إلى البر والتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وقت الذبح للأضحية والهدي من بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى بالبلد فإن تعددت الصلاة في البلد فبأسبق صلاة؛ لأن الحكم متعلق بأداء الصلاة والانتهاء منها لا بالوقت، وعلى ذلك فإن صلاتكم للعيد في حي غير الحي الذي تسكن فيه، وذبحك لأضحيتك قبل صلاة أهل الحي الذي تسكن فيه جائز، وتجزئك أضحيتك ولا شيء عليك في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20140)
س: إذا
مات الميت بعد أيام التشريق، هل يجوز ذبح الأضحية عنه
؛ لأن هناك أناس إذا مات الميت خلال شهر ذي الحجة يضحون عنه، ولو كان في آخر الشهر؟
ج: أيام ذبح الأضحية عن الميت وغيره تنتهي بغروب الشمس
من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أيام التشريق ذبح
(1)
» رواه أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد.
وقال علي رضي الله عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، قال ابن القيم:(ولأن هذه الأيام تختص بكونها أيام منى، وأيام التشريق ويحرم صيامها) ا. هـ.
فلا يجزئ ذبح الأضحية بعد مضي هذه الأيام إلا الأضحية الواجبة بوصية أو نذر أو تعيين، فإنها تذبح بعد هذه الأيام قضاء لمن فاته الذبح فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
مسند أحمد (4/82) .
الفتوى رقم (13766)
س: هل يجوز للإنسان أن يشتري شاة من الغنم مذبوحة ومسلوخة، ويجعلها أضحية للعيد وهذا بعد ذهابه للسوق، ولم يجد ما يشتري من الغنم، فاضطر إلى شراء شاة مذبوحة ومسلوخة، هل تجزئه عن الأضحية أم لا؟
ج: الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ لأن النية لم تحصل وقت الذبح على أنها أضحية عمن نويت له أو عنه، وهي إذا
شاة لحم وليست أضحية، وعلى المضحي بشاة لحم شراء بدلها في بقية أيام الذبح الأربعة، وهي يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15896)
س: ما الحكم في
الشاة المعيب ضرعها
(بالسدد) وهي كاملة الأوصاف هل يضحى بها أم لا؟
ج: إن كان هذا السدد نتيجة الكبر أو المرض فلا تجزئ وإلا فإنها تجزئ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15706)
س: إذا
حج شخص وأهل بيته فهل لا بد أن يضحي أم يكتفى بالفدية؟
ج: إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية إلا أن تكون الأضحية وصية فيجب إنفاذها؛ لأن النبي
- صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بكبشين ولما حج ذبح الهدي الذي معه ولم يضح بمكة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17940)
س3: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟
ج3: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19226)
س2: سماحة الشيخ: أسكن مع والدي فهل يجوز أن يذبح والدي أضحية واحدة أم أذبح أضحية لوحدي؟
ج2: لكل إنسان أن يضحي بشاة عنه، وعن أهل بيته، وإذا ضحى والدك وأشركك معه في أضحيته أجزأتك عن ذبح أضحية أخرى؛ لكونك داخلا في أهل بيته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19350)
س3: في عيد الأضحى يقوم والدي بإعطائي أضحية من غنمه، مع العلم أنني مستقل عن والدي فأريد الإجابة على ذلك؟
ج3: إذا دفع لك أبوك واحدة من غنمه لتضحي بها عن نفسك، وأهلك فلا بأس بقبول هدية أبيك تطييبا لخاطره ولو لم تكن محتاجا لها، وتجزئ عنك وعن أهلك، وعلى والدك أن يعطي إخوانك مثلك إذا كان لك إخوة إلا أن يسمحوا بذلك إذا كانوا مرشدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587) ، صحيح مسلم الهبات (1623) ، سنن أبي داود البيوع (3544) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19618)
س2: نحن أربعة أشخاص، ولنا والد وساكنون جنب بعض، كل شخص ساكن في بيت، مع العلم أن هذه البيوت الأربعة حائطها واحد، يعني في وسط هذا الحائط، فهل الأضحية تكفي عن كل البيوت واحدة أم كل بيت يضحي؟ أفتني جزاك الله خيرا.
ج2: يستحب لصاحب كل بيت أن يضحي عن نفسه، وعمن في بيته، ولا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19198)
س1: أنا صاحب عائلتين، وكل عائلة في بيت، لكن هذين البيتين متجاوران، ولا يفصل بينهما سوى جدار، وبعض الأحيان نجتمع في بيت واحد للأكل. وسؤالي هو: هل يصح ضحية واحدة عن الجميع؟ أم لا بد لكل بيت ضحية؟
ج1: السنة أن الرجل يكتفي في الأضحية بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، ويدل لذلك ما رواه عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن
يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. أخرجه الترمذي في (جامعه) انظر (عارضة الأحوذي ج6، ص 304) .
وكونك صاحب عائلتين لتزوجك بزوجتين وكل زوجة في بيت مستقل فيشملهما جميعا أنهما أهل بيتك وتجزئ عنكم شاة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم متعددة وكل بيت من بيوت زوجاته منفصل عن الآخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19356)
س: إنني أسكن مع إخوتي وعددنا 5 ذكور، وجميعنا متزوجون، ونسكن في بيوت شعبية متقابلة يحيط بها حوش بشكل دائري، وأكلنا واحد: فطورا وعشاء وغداء، ومجلسنا واحد، وتسكن والدتنا في بيت معنا جميعا، وسؤالي هو: هل تكفي ذبيحة واحدة في عيد الأضحى كضحية عن الجميع كما كان يفعل والدنا قبل وفاته
رحمه الله، أو أنه يلزم كل واحد ضحية منفردة؟
ج: إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة؛ لأنكم في حكم أصحاب البيت الواحد، أما إذا كان كل صاحب بيت مستقلا عن الآخر في ماله ونفقته فكل بيت له حكمه، وتشرع له أضحية مستقلة، إلا إذا تبرع واحد عن الجميع بأضحية واحدة من ماله فلا بأس بذلك، علما بأن الأضحية سنة وليست واجبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (17660)
س3: أنا وأخي متزوجان، ونسكن في نفس البيت مع والدينا، السؤال: هل يجوز لنا أن نشترك في أضحية العيد، مع العلم أننا نصرف مصاريف واحدة ونطبخ طبخا واحدا أم لكل منا أضحيته، أي: أضحيتي وحدها وأضحية أخي وأضحية الوالدين؟
ج3: إذا نوى من ذبح الأضحية أنها عنه وعن غيره من سكان البيت فإنها تجزئ عن الجميع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: لقد درست أن
ذبح أضحية الناس
جائز، ولكن بغير
مقابل أو أجرة فذلك حرام، إلا أن أحد الإخوة بارك الله فيه وإياكم قال لي: إنه يحرم أيضا الأكل من أضحيته، ولكن من غير دليل، ولقد بحثت في هذا ولم أجد الدليل أيضا؛ لذلك أرجو من سيادتكم الإيضاح.
ج4: يجوز للوكيل في ذبح الأضحية أن يأخذ أجرة على ذلك من غير الأضحية، وله أن يأكل من لحمها، أما المضحي فيشرع له الأكل من أضحيته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20671)
س: نحن عائلة مكونة من ثمانية أشخاص نضحي كل عام ولله الحمد بثمانية من الغنم نذبحها جميعا في اليوم الأول، وهو يوم النحر رغبة منا في إدراك فضل ذلك اليوم العظيم، لكن والدي يطالبنا كل عام بذبح الأضاحي على مدار الأيام الأربعة؛ لتجتمع عليها الأسرة بعد إخراج نصيب الفقراء منها، وعبثا حاولنا إقناعه فلم يقتنع، ولا زال مصرا على رأيه، ويبقى الأمر سببا للخلاف بيننا كل عام، أفتونا مأجورين هل نعمل برأيه أم نستمر على ما نحن عليه؟
ج: يكفي عن أهل البيت الواحد أضحية واحدة مهما بلغ
عددهم ولا داعي لأن يذبح عن كل فرد منهم أضحية مستقلة، ويجزئ ذبح الأضحية في أي يوم من الأيام الأربعة التي يشرع فيها ذبح الأضحية، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والأفضل في حقكم موافقة والدكم على طلبه؛ جمعا للكلمة، ومنعا للاختلاف وتعاونا على البر والتقوى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21242)
س: من سنين عديدة وحتى العام الماضي كنت أذبح ثماني أضاح لوالدي ووالديهم وعماتي، حينما كان أولادي وبناتي عندي، والآن ولله الحمد تزوج الأولاد والبنات، وليس عندي من يقوم بتوزيعها وتقسيمها وهذه الأضاحي تبرعا مني، لكن منها أضحية لجدي من أبي، وأضحية لجدتي من أبي، كان جدي - الله يرحم الجميع - قد أوصى بها أبي من ريع ثمر نخل كان يثمر، ولكن من قرابة 45 خمس وأربعين سنة أهمل النخل؛ لقلة الماء وأصبح لا يثمر ويبس.
وسؤالي من فضيلتكم: ما هو الصواب في هذه الأضاحي، وقد بحثت عن جمعية أسلمها هذه الأضاحي بعد ذبحها؛ لتوزيع لحمها على
المحتاجين ولكن لم أجد، وأنا لا أرغب ترك هذه الأضاحي ما دمت على قيد الحياة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
ج: المشروع للشخص أن يذبح أضحية عن نفسه وأهل بيته الأحياء منهم والأموات، وإذا ضحى بأكثر من واحدة فلا حرج في ذلك، والأفضل أن يأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء والمحتاجين وهم موجودون، ولكن على الإنسان التحري، وأما ما ذكرته بخصوص الوصية فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (18463)
س: يقوم المسلمون عندنا في تايلند ب
التضحية بالبقر،
فهل هو أفضل أم التضحية بالغنم؟ يجعلون البقرة عن سبعة أفراد في البيت الواحد، ويمسكون بالورقة فيها الأسماء عند الذبح، ويسمون عند النحر فهل يشرع هذا الفعل، وهل تجزئ الشاة الواحدة عن البيت كله؟ المراد بإجزاء الأضحية عن أهل البيت: ما يشمل الأب والأم والأولاد، أم الذي يشمل الأحفاد أيضا أم من يعولهم العائل؟ هل يجوز الذبح بنية الأضحية عن الأموات فيقول: هذه أضحية فلان الميت؟ هل يجوز
إشراك الأموات -لو قلتم بالجواز- في بعض أجزاء البقرة؟ هل يجوز اشتراك البيوتات في البقرة الواحدة؟ وهل هناك دليل على تسبيع الأضحية كما يسبع الهدي والدم؟ والرجاء التكرم بكتابة إجابة الاستفتاء؛ لتتم ترجمته إلى التايلندية، ونشره؛ ليعم النفع. أفيدونا بما علمتم جزاكم الله خيرا؟
ج: التضحية تكون ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، فعن جابر قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة
(1)
» . متفق عليه.
والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة. ولا بأس بذكر اسم الشخص أو الأشخاص عند ذبح الأضحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عن محمد وآل محمد
(2)
» ، وتشرع الأضحية عن الحي، وعن الميت لعمل المسلمين ولعموم الأدلة.
وسبع البدنة أو البقرة لا يجزئ إلا عن واحد حي أو ميت، ويدخل في أهل البيت: زوجة الرجل وأولاده وأحفاده إذا كان يعولهم، ويدخل في ذلك أيضا أبواه إذا كان يعولهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الحج (1213) .
(2)
مسند أحمد (6/220) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18002)
س1: هل الذي يقوم بطبخ ضحاياه وتقديمها لأقربائه وجيرانه مطبوخة يكون أدى السنة أم لا؟
ج1: المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران؛ لقول الله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}
(1)
، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي: «كلوا وادخروا وتصدقوا
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الحج الآية 28
(2)
صحيح مسلم الأضاحي (1971) ، سنن النسائي الضحايا (4431) ، مسند أحمد (6/51) .
الفتوى رقم (17664)
س1: نحن مجموعة من الإخوة، وكل منا يعمل بمنطقة ومعه أسرته، وفي مناسبة عيد الأضحى نجتمع عند والدنا. فهل تكفي أضحية الوالد عن الجميع أم كل يضحي على حدة، علما بأننا لم نقتسم الأموال المشتركة من حيث الميراث.
أفيدونا عن ذلك وجزاكم الله خيرا؟
ج1: السنة لكل رب أسرة أن يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة؛ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل منا يضحي عنه وعن أهل بيته بالشاة الوحدة فيأكلون ويطعمون.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: من المعروف أن
من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته شيئا، ولا شعره، ولا أظافره،
ولكن من سنن الإحرام إزالة الشعر وتقليم الأظافر، فماذا يفعل من أراد الحج وهو سيضحى في بلده بالنيابة عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يكفي هدي المتمتع عن الأضحية؟
ج2: من أحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا عند الإحرام إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، لكن إذا اعتمر المسلم أو المسلمة في عشر ذي الحجة، وهو سيضحي فإنه يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه؛ لتوقف التحلل من العمرة عليه، ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين في شهر ذي الحجة أن يقصروا، ولم يفصل بين من يريد أن يضحي وبين غيره؛ فدل على وجوب الحلق أو التقصير في حق المعتمر في عشر ذي الحجة مطلقا. وهدي المتعة والقران الذي يذبح بالحرم لا
يكفي عن الأضحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين في حجة الوداع، وهو قد أهدى مائة من الإبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20776)
س1: الحاج إذا أراد أن يضحي، ووصل إلى الميقات فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟
ج1: لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإذا أراد الإحرام فإنه يحرم بدون أخذ شيء منها، وعند التحلل من العمرة قبل ذبح الأضحية يحلق رأسه أو يقصره فقط دون أخذ شيء من بقية الشعور والأظافر؛ لأن حلق الرأس أو تقصيره نسك من مناسك العمرة، أما المضحي عن غيره بالوكالة فإنه لا شيء عليه في الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16507)
س3: في يوم 8\12\1413هـ وقعت في خطأ بغير قصد، فقد نتفت شعرة واحدة من صدري ناسيا، علما أني لم أحج، لكنه قيل لي: إنه لا يجوز ذلك وأنا سوف أضحي عن أهل بيتي، وهل صحيح أن الشخص الذي سوف يضحي يعتبر محرما مثل الذي أحرم بالحج وذهب إليه؟
ج3: من أراد أن يضحي فإنه يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته إلى أن يذبح أضحيته؛ لصحة الحديث بذلك، وهو حديث أم سلمة مرفوعا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
(1)
» رواه أحمد ومسلم في (صحيحه) ولا يعتبر محرما، وإنما هذا حكم خاص.
أما أخذ شيء من الشعر أو الأظافر ناسيا أو جاهلا فلا شيء فيه؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(2)
الآية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أن الله قال: «قد فعلت
(3)
» .
(1)
صحيح مسلم الأضاحي (1977) ، سنن الترمذي الأضاحي (1523) ، سنن النسائي الضحايا (4364) ، سنن أبي داود الضحايا (2791) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (3149) ، مسند أحمد (6/289) ، سنن الدارمي الأضاحي (1948) .
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17720)
س: هناك أيام ثلاثة قبل عيد الأضحى، وثلاثة أخرى بعده، يقولون عنها البعض أو الكثير: بأنها محرمة، كان مثلا لا يحلق فيها الرأس ولا يلبس فيها اللباس الجديد وتقطع كتاتيب القرآن عن الدراسة تلك المدة، وهناك أيام أخرى في أحد الشهور لا أدري أيها بالضبط يفعلون نفس الشيء، ويتوعدون من انتهكها ما قولكم؟
جزاكم الله عنا كل خير.
ج: الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة هو أن من أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا بشرته شيئا حتى يضحي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: «إذا دخل شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
(1)
» .
وأما غير المضحي فلا حرج عليه في أخذ ذلك.
وأما أيام التشريق فالممنوع صيامها؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
صحيح مسلم الأضاحي (1977) ، سنن الترمذي الأضاحي (1523) ، سنن النسائي الضحايا (4364) ، سنن أبي داود الضحايا (2791) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (3150) ، مسند أحمد (6/311) ، سنن الدارمي الأضاحي (1948) .
وأما المنع من حلق الرأس في يوم عاشوراء فليس هناك دليل يدل على المنع، وكذلك المنع من لبس الملابس الجديدة، فلا يخص يوم عاشوراء بفرح ولا حزن، ولعل هذا هو اليوم الذي يقصده السائل.
وإنما المشروع صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18280)
س1: هل يجوز إخراج قيمة الشاة في العقيقة أو الأضحية وإعطاء هذا المبلغ للجمعيات الخيرية التي تكفل اليتامى والمساكين والفقراء بدلا عن شراء شاة وذبحها، علما أني قرأت فتوى لأحد العلماء لا أذكر اسمه أنه أفتى بجواز إعطاء قيمة الأضحية للمنتدى الإسلامي؟ أفتونا مأجورين يحفظكم الله.
ج1: لا يجزئ دفع القيمة عن ذبح العقيقة وذبح الأضحية؛ لأن ذبحهما والأكل من لحمهما والتصدق منه عبادة لا يقوم مقامها التصدق بالقيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18508)
س: بالنسبة لشاة الأضحية هل يمكن أن ننوي بها أضحية، وفي ذات الوقت صدقة على الوالدين المتوفين، أو الذين على قيد الحياة؟
ج: بالنسبة للأضحية فإن المشروع فيها أن يأكل منها هو وأهل بيته، ويتصدق منها على المحتاجين، وتجزي الشاة الواحدة عن من نواها عنه من الأحياء والأموات من أهل بيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18769)
س2:
لحوم الأضحية،
وكذلك الأطعمة الأخرى هل يجوز للمسلمين أن يعطوا لحوم الأضحية والأطعمة الأخرى ليأكلها غير المسلمين كجيرانهم، وكيف يتعامل معهم إذا كانت منهيا عنها في شريعتنا الحنيفية؟
ج2: يجوز إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضاحي وغيرها إذا لم يكونوا محاربين لنا؛ لقول الله تعالى:
(1)
، ويستحب ذلك ويتأكد إذا كان إعطاؤهم شيئا من ذلك يحببهم في الإسلام ويدعوهم إلى الدخول فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الممتحنة الآية 8
الفتوى رقم (18711)
س: جئت برجل ليعمل عندي كبناء، واشترط علي فوق الأجرة اليومية الأكل: أي الفطور والغداء والعشاء، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، وبعد يومين بعد عيد الأضحى جاء للعمل وأكل من لحم أضحية العيد، وبما أنه يحرم بيع لحم أضحية العيد، والمؤجر أدخل الأكل كشرط، فهل تجوز الأضحية أن آكل منها أم لا؟
ج: لا مانع أن يأكل العامل الذي اشترط عليك أن تغديه أو تعشيه من لحم أضحيتك ولا يعد هذا من بيع لحم الأضحية؛ لأنه مبذول له ولغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20126)
س1: لقد كلفت من قبل عملي بالعمل في المشاعر المقدسة أثناء فترة حج هذا العام، وهذه فرصة عظيمة طالما تمنيتها كي أخدم حجاج بيت الله الحرام، وحيث إن منطقة عملي وسكني خارج مكة المكرمة سوف أصطحب عائلتي إلى مكة؛ ليقيموا عند شقيق زوجتي حتى أنتهي من مهمتي، ومن ثم أعود إلى منطقة سكني.
سؤالي: ماذا أفعل في أضحيتي، هل أعطي أحد جيراني في منطقة سكني قيمة الأضحية وهو ينوب عني في ذبحها وتوزيعها حسب المتبع، أم أقوم بنفسي بذبحها في المشاعر المقدسة، أم أوكل شقيق زوجتي الذي تقيم عنده عائلتي بحكم تواجدهم عنده؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج1: السنة ذبح الأضحية في البيت الذي تسكن فيه عائلتك ليأكلوا منها ويتصدقوا، ويجوز أن توكل من يذبحها في بلدك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20127)
س1: ماذا يذكر عند ذبيحة عيد الأضحى المبارك من دعاء؟
ج1: يجب عند ذبح الأضحية أن يقول: (باسم الله) ويستحب أن يقول: (الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك فتقبله مني) ، أو (عن فلان) إذا كانت أضحية عن الغير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21777)
س: يوجد بعض من الناس لدينا وخاصة كبار السن في عيد الأضحى المبارك يعملون الأعمال الآتية:
يحضرون الأضحية، ويقفون حولها كالعائلة جمعيا، وهم أهل البيت والرجل قبل أن يبدأ بالذبح، يقرأ الفاتحة، ثم آية الكرسي، وكذلك المعوذتين، والإخلاص مع ذكر الاستفتاح، مثل قول: وجهت وجهي لله رب العالمين إلى آخره، ويجعل الرجل يده على ظهر الذبيحة، ويمد بها من عند الرقبة إلى آخر الظهر، ثم بعد ذلك يقوم بذبحها بعد هذا الفعل، وإن بعضا منهم إذا لم يحضر ذبح الأضحية يقوم بذبح أضحية غيرها، وهم أهل البيت؛ لأنه يقول يلزمه حضور الذبح، لذا
أرجو من الله ثم من فضيلتكم البيان لهم بالطريقة الصحيحة لمن يفعل هذا، وذلك تحريرا لاقتناعهم إن شاء الله تعالى، على أن تكون فتواكم عاجلة إذا أمكنكم ذلك؛ نظرا لقرب فعل هذه الأعمال.
ج: هذا العمل الذي تعملونه عند ذبحكم للأضحية من وقوفكم عندها، وقراءتكم لآية الكرسي والسور المذكورة، وأن من لا يحضر لا يشترك في ثواب الأضحية، بل لا بد أن يذبح أضحية غيرها، كل هذا لا أصل له، وهو عمل مبتدع يجب عليكم تركه والتنبيه على أنه لا يجوز، وثواب الأضحية إذا كانت تبرعا يتناول كل من نوي فيها، ولو لم يحضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» .
وإن كانت الأضحية وصية فإنها تذبح عن من عينت له في الوصية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21367)
س3: توفيت جدتي أم أبي، وتركت بعضا من الأغنام ومنذ وفاتها وأبي يضحي عنها بأضحية كل عام بدون وصية منها، ما حكم ذلك العمل؟ وهل للأضحية وقت محدد قبل أو بعد أضحية أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كانت الأضحية عن أم أبيك بوصية منها وجب إنفاذ وصيتها مما أوصت به، وإن كان تبرعا من أبيك من مال والدته الذي خلفته فلا بد من موافقة جميع الورثة.
وإذا أراد المسلم أن يضحي عن نفسه، وأضحية عن غيره فإنه يبدأ بأضحيته، والأضحية عن الميت مشروعة، سواء كانت بوصية أو بدون وصية؛ لأنها من باب الصدقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (15703)
س: ما حكم أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها؟ أعني الانتفاع بها بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم، وتصرف قيمتها في مثل أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو دفع مكافأة خدم المساجد، أو شراء فرشة أو أدوات التنظيف، أو تسوير المقابر أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين. . إلخ؟
ج: السنة
التصدق بجلود الأضاحي والهدي،
كما في حديث علي
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: " «نحن نعطيه من عندنا
(1)
» ". متفق عليه. وسواء كان المتصدق عليه شخص بعينه أم جهة لها شخصيتها الحكمية، لها مصارفها الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الحج (1317) ، سنن أبي داود المناسك (1769) ، سنن ابن ماجه المناسك (3099) ، مسند أحمد (1/112) .
الفتوى رقم (16411)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا \ لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5836) ، وتاريخ 10\11\1413هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالنا عن جواز أن يهب
أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها - أعني الانتفاع بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم - في أمثال إقامة أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن الكريم، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو في دفع مكافآت لخدام المسجد، أو في شراء فرشة، أو أدوات التنظيف، أو في تسوير مقابر المسلمين، أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين؟
وقد قرأت في كتاب: (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده عبد الله بن عياش القباني المصري - مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية.
ثم في الهامش شرح لمعنى (فلا أضحية له) أي فليس له ثوابها، الكامل (صفحة 156 الجزء الثاني) - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، والمسألة أن المضحين لا يبيعون تلك الجلود مباشرة، وإنما تصدقوا، أو وهبوا، أو أهدوا كلها لممثلي تلك الهيئة أو اللجنة الإسلامية، وبذلك انتقلت ملكيتها إليها، ومعلوم أن مستلمي لحوم الأضاحي يجوز أن يكونوا من الموسرين، ومن الفقراء والمساكين
ما داموا مسلمين وهم أشخاص، أما تلك اللجان أو الهيئات فليسوا بأشخاص، إنما هي أشخاص قانونية أو اعتبارية أو معنوية، كأنها تنوب عن مسلمي المنطقة.
والجلود من الأضاحي قد تدفن، لا ينتفع بها في أوساطنا اليوم، ونرى أنه لا ينبغي للمسلمين إضاعتها بالكلية، كما نرى أن من الأحسن لجهات السلطة اتخاذ خطوة إصلاحية مرتبة ومنظمة لمرحلة بناء مصانع الجلود في كل دولة إسلامية، انطلاقا من هذا الأساس الإسلامي، الذي تكلم عن الجلود ليس فقط في الحديث النبوي، وإنما في القرآن الكريم، أرجو من سماحتكم التفضل بالرد والفتوى في هذا الخصوص، جزاكم الله عن مسلمي ماليزيا خيرا؛ نظرا إلى أنني بعد محاولة البحث في كتب مجموعة الفتاوى لم أوفق إلى الحصول على فصل المشكلة، وإسراعكم بالفتوى سيفيدنا عاجلا للنداء قبيل استقبالنا عيد الأضحى في هذا العام.
ولسماحتكم خالص دعائي، والله يرعاكم ويحفظكم، ويسدد خطانا نحن أبناءكم الماليزيين بإرشاداتكم.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات
الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العقيقة
السؤال الأول من الفتوى رقم (17805)
س1: إذا ولد لي ولد بعد صلاة المغرب كيف أعد سبعة أيام؟ أو حتى يتفرق اليومان في أي ساعة في كل ليلة؟ مع التوضيح.
ج1: يبدأ اليوم من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وتعتبر الليلة المذكورة تابعة لليوم الذي بعدها ما عدا ليلة يوم النحر فإنها تابعة ليوم عرفة في حكم الحج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14108)
س: لقد رزقت بمولود ذكر وعند تمام أربعين يوما لولادته ذبحت عقيقة شاة واحدة، وبعد عشرة أيام ذبحت العقيقة الثانية عنزا، وحيث إن العقيقة الأولى من فصيلة الضأن، والثانية من فصيلة الماعز، وحيث إن كل واحدة منهما ذبحتها منفصلة عن الأخرى، وبعد أيام لذا وحيث الأمر ما ذكر فإنني آمل التكرم بإفتائي، هل تجزئ هاتان العقيقتان؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: إذا كانت الماعز قد تم لها سنة فإنها تجزئ في العقيقة. ويكيفك في المولود المذكور الذكر شاة واحدة وواحدة معزى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15888)
س2: هل يجوز أن الرجل إذا طهر مولوده سواء كان بنتا أو ولدا أن يدعو قرابته، أو أهل المنطقة الذين يجاورونه على وقت الطهر، مع العلم أن كل واحد منهم يأتي بشاة يرونها صدقة لوجه الله، وليسوا يريدون منها سمعة ولا تفاخرا، وليسوا يذبحونها كلها، ولكن يأخذون قدر ما هو يكفي من حضر على هذا الطهار، والزواج كذلك نفس الطريقة فهل تنصحونهم عن شيء من هذا وجزاكم الله خيرا؟
ج2: يستحب لمن ولد له مولود أن يذبح عنه العقيقة عن الذكر شاتان، وعن الجارية شاة، والأفضل أن تذبح في اليوم السابع من ولادته، ويختن في ذلك اليوم، وإن تأخر ذبحها أو تأخر ختانه عن ذلك عن ذلك اليوم فلا بأس، ويجوز أن يدعو جيرانه وأقاربه للأكل من العقيقة.
وأما كونهم يأتون بأغنام لمن دعاهم فلا أصل لهذا العمل وفيه تكلف وإحراج للناس، فيجب ترك هذه العادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16356)
س1: سافرت من مصر إلى السعودية في اليوم السابع لولادة ابن لي، ولضيق ذات اليد وكثرة الديون علي: ولضيق الوقت كذلك لم أصنع عقيقته، وكان ذلك منذ عدة شهور، والآن أصبحت بفضل ربي عز وجل في نعمة وميسرة، وأستطيع صنعها، ولقد تركت زوجتي وولدي في مصر، فهل أبعث إليهم بمال ليصنعوها في مصر؟ أم يجوز أن أؤخرها حتى أعود وأتولى أمرها؟
علما بأن أهلي يسرهم أن أحضر العقيقة، وربما وجدت أمي في نفسها شيئا إذا أرسلت إليهم ليصنعوها في غيابي؟
ج: العقيقة سنة لمن قدر عليها، وتشرع المبادرة بها في اليوم السابع أو بعده، سواء ذبحتها في بلدك أو في غير بلدك، كل ذلك جائز، وإرضاء والدتك مطلوب، بل ذلك من بر الوالدين، فتأخيرها إلى رجوعك لإرضاء والدتك لا حرج فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17880)
س5: المالكية يرون
دعوة المسلمين عند العقيقة
مهما كان عددهم؛ لأن من فائدتها التماسك بين المسلمين وفي أثناء ذلك يقومون بجمع التبرعات للمولود الجديد، ويدعون له برفع الأيدي أثناءه. الحنابلة يرون أن التجمع في العقيقة بدعة ولا دليل في ذلك إنما يدعى الشهود فقط، ولا تبرع له؟
ج5: العقيقة سنة مؤكدة؛ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة تذبح يوم السابع من ولادة المولود، ويحلق رأس الذكر ويسمى وتسمى الجارية، والمشروع فيها عند بعض أهل العلم أن تجعل أثلاثا: ثلث لأهل البيت وضيوفهم، وثلث يهدى للجيران والأقارب، وثلث يتصدق به على الفقراء كالأضحية. وقال بعض أهل العلم: الأمر في العقيقة واسع: إن شاء أهلها تصدقوا بها، وإن شاءوا أكلوها وإن شاءوا وزعوا بعضا وأكلوا بعضا، وإن شاءوا دعوا إليها من أحبوا من الأقارب والجيران وغيرهم.
ومن ذلك يعلم أنه لا بأس بطبخها في البيت ودعوة الناس إليها بدون التزام بالتبرع للمولود، أو الالتزام بالدعاء له من الحاضرين، بل من شاء تبرع أو دعا، ومن ترك ذلك فإنه لا يلزم به، وليس لأحد أن يحدد عبادة لم يشرع الله ورسوله تحديدها، وهذا هو الصواب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18388)
س1: إن في قريتي في المنطقة الجنوبية يكون العلم فيها قليلا ولما يولد مولود يقوم والد المولود بذبح شاة ويسمونها (سفادة) يجتمع الأقارب والجيران وتكون بمثابة عشاء ولا هناك إلزام بحضور شخص معين، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ ثم بعد سبعة أيام من ميلاد الطفل يقومون بذبح العقيقة شاتان عن الولد وشاة عن البنت وهذا والله أعلم أنه السنة.
ولكن يقومون بالزيادة فيذبحون فوق الشاتين واحدة لتصبح ثلاثا والثانية للبنت شاتان أو ثلاث، ويجتمع الأقارب والجيران حتى لا تكاد تكفي، فهل هذا العمل في (السفادة) كما يقولون صحيح أم لا، وهل فعلهم في الزيادة على العقيقة صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج1: المشروع في العقيقة ذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة إذا تيسر ذلك، والزائد عن هذا المقدار لا يكون عقيقة وإنما يكون شاة لحم ولا ينبغي المبالغة في ذلك، بل يقتصر على المقدار الذي تدعو إليه الحاجة وليس هناك ذبيحة
مشروعة عند الولادة غير العقيقة المذكورة بل هي بدعة، سواء سميت سفادة أم غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18920)
س: رزقني الله في ثلاثة أولاد والحمد لله ولم أذبح لكل واحد منهم إلا عقيقة وذلك لقلة المعيشة في ذلك الوقت، فهل أذبح عقيقة ثانية أم تكفي؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: السنة أن يعق عن الذكر الواحد شاتان وما دمت لم تعق عن كل واحد إلا شاة واحدة فالسنة في حقك أن تكمل السنة بذبح شاة أخرى عن كل واحد منهم إذا استطعت ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16470)
س1: هل تجزي العقيقة بعد أن يتعدى المولود يومه السابع؟ حيث إني سمعت حديثا قدسيا في ما معناه: أن العقيقة تذبح لسبع أو
لأربع عشرة أو الواحد وعشرين؟ أو كما جاء في الحديث. وما الحال إذا تأخر الولي أو الوالد عن هذه الحدود بوقت كبير لظروف ما؟
ج1: السنة في وقت ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع من يوم ولادته، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى
(1)
» رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وأما ما ذكرت في السؤال من أنه ورد في الحديث القدسي ذبحها في السابع أو لأربع عشرة، أو لواحد وعشرين فالوارد هو حديث سمرة المذكور في (اليوم السابع) وأما ما عدا ذلك من تحديد الأيام فهو في قول جماعة من السلف، قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد حديث سمرة المذكور: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. انتهى.
والسنة ما علمت في حديث سمرة من ذبحها يوم السابع، ولو تأخر الولي عن ذبحها في ذلك اليوم إلى وقت طويل، أجزأ؛ لأن المقصود يحصل بذبح العقيقة في أي وقت لكن فاته وقت الاستحباب.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2838) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/8) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
س2: وفي حالة تكفل الأم بالعقيقة بطوعها واختيارها من نفسها واستضافت عليها بعضا من قريباتها في اليوم السابع للمولود
فهل تعتبر هذه عقيقة؟ علما أنها تذبح عن الذكر اثنين من الضأن بمواصفاتها المطلوبة.
ج2: الذي يتحمل العقيقة هو الأب؛ لنفقته على المولود، فإذا قامت الأم في هذه الحالة فذبحت العقيقة أجزأت؛ لعموم حديث سمرة رضي الله عنه المتقدم "تذبح عنه" فلم يعين الذابح للعقيقة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ما هي
أفضل السبل لإخراج العقيقة،
أو ما هي أفضل طريقة للتصرف فيها وإخراجها؟
ج3: ليس في كيفية التصرف بلحم العقيقة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، لكن إخراجها يكون على نحو ما هو قريب منها من القربات وهو الأضحية، فيهدي ويتصدق ويأكل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: وما
الفرق بين العقيقة والسابع،
أم أن التسمية لها تؤدي لنفس المعنى؟
ج4: العقيقة هي السابع ولا فرق وتسميتها بالسابع تسمية لها بوقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19842)
س1: يا فضيلة الشيخ: عفا الله عنك إنني أب لخمسة أطفال ولله الحمد، منهم واحدة أنثى والبقية أربعة أولاد، وللأسف الشديد تساهلا مني لم أتمم إلا باثنتين واحدة للأنثى كما هو معروف، وأخرى من تمائم الولد الأكبر أي أن الولد الأكبر بقي له واحدة فقط، إذا يصبح مجموع التمائم للبقية (7) تمائم، ماذا أفعل أفيدوني مأجورين؟
مع العلم أنني الآن علي ديون أكثر من مائة ألف ريال، وإذا كان لا بد من تأدية التمائم كلها كيف أفعل؟ وفقكم الله.
ج1: يسن أن تعق عن جميع أولادك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة مع القدرة على ذلك ولو باقتراض ثمنها إذا كنت تستطيع وفاء ما اقترضته فيما بعد، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عق عن الحسن والحسين، وفعله الصحابة رضي الله عنهم.
قال الإمام أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلفه الله عليه؛ أحيا سنة، وإن لم تقدر إلا على واحدة فعققت عن الذكر واحدة كالأنثى أجزأ ذلك إن شاء الله ولك الأجر من الله تعالى، قال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (18672)
س6: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عند بعثته فهل يصح هذا القول؟ وهل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه لعدم عق والده عنه؟
ج6: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عند بعثته، والعقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، وهي رأسان من الغنم عن الذكر، وعن الأنثى واحدة يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الأضحية والأفضل ذبحها في اليوم السابع، وإن ذبحها في غيره قبله أو بعده أجزأت، وإذا عق الإنسان عن نفسه ولو كان كبيرا فهو حسن إذا كان والده لم يعق عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20221)
س: إذا جاء لي ولد وما عندي غنم أعق له منها وعندي إبل أريد أذبح منها قعودا أو بكرة من الإبل، آمل إفتائي في ذلك، كما آمل إفادتي هل للعقيقة سن محدد إذا كانت من الإبل أو البقر؛ قد سمعت بأن حكمها حكم الأضاحي ولم أفهم معنى ذلك؟
ج:
المجزئ في العقيقة جذع من الضأن،
وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني المعز ما تم له سنة، وثني البقر ما تم له سنتان،
وثني الإبل ما تم له خمس سنين ولا يجزئ أقل من ذلك في العقيقة ولا في الأضاحي ولا في الهدي، والأفضل في العقيقة أن تكون من الغنم، وأن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وأن تكون سليمة من العيوب كالأضحية، وأما كيفية التصرف بلحم العقيقة فلم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في ذلك، لكن يكون التصرف فيها على نحو ما هو قريب منها من القربات وهو الأضحية فيهدي ويتصدق ويأكل، ولو أكلها كلها أو تصدق بلحمها كلها فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17782)
س1: في السنوات الماضية توفي لي أربعة أطفال ما بين بنين وبنات، ولم أتمكن أن أتمم لهم؛ لأن ظروفنا المعيشية في ذلك الوقت لا تسمح لنا، وليس لدينا القدرة ولو على تميمة واحدة، والآن والحمد لله وقد كثر الخير وأنعم الله علينا فله الحمد والشكر، فهل يجوز لي أن أتمم لهم الآن أم لا؟ وكيف تكون التمائم، هل هي على واحدة أم على اثنتين أم كيف؟
ج: يشرع لك ذبح العقيقة لأولادك المتوفين عن الذكر شاتان
وعن البنت شاة واحدة تجزئ في الأضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16591)
س2: ما حكم
العقيقة للميت
وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
ج2: تستحب العقيقة عن المولود ولو كان ميتا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته
(1)
» وهذا يشمل الحي والميت؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولم يقل إذا كانا حيين أو إذا ولدا حيين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2838) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
العقيقة عن السقط
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16525)
س4: هل يعق عن من يولد بعد الشهر الرابع ثم يموت؟ نأمل التوضيح الشافي الكافي في هذه المسألة، وإذا كان الشخص لا يستطيع شراء هذه الذبائح إلا بالدين، ويدفعها من راتب الشهر المقبل وقد لا يستطيع دفعها إلا بعد فترة ومماطلة للبائع فما الحكم؟
ج4: نعم يعق عنه؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، عن الغلام شاتان وعن البنت شاة، والعقيقة سنة في قول جمهور العلماء، والذي لا يستطيع لا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17968)
س: هل الطفل المتوفى في بطن أمه وهو كامل الأشهر هل تجب له طلوعة أم لا؟ علما بأن الولد له طلوعتان والبنت لها طلوعة واحدة.
ج: إذا توفي الحمل بعد نفخ الروح فيه، وسقط من بطن أمه فإنه
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ويستحب أن يسمى وأن يعق عنه وهو ما تسمونه الطلوعة، والسنة عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة من الغنم كل واحدة تجزئ في الأضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20543)
س1: إن والدي يرحمه الله قد توفي له طفل ذكر وهو في الشهر الخامس وقد مر على وفاته 18 عاما، ولقد رفض أبي يرحمه الله أن يخرج له تميمة (عقيقة) ؛ لأنه كان يقول بأن مثل هذا الطفل ليس له تميمة أي أن سبب رفضه كان بسبب جهل منه، ونحن نريد من سماحتكم إفادتنا بما يجب علينا تجاه هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.
ج1: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب إذا ولد له مولود ولو بعد موته حتى في حق الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه ومدة ذلك أربعة أشهر؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح؛ ويبعث يوم القيامة فشرعت العقيقة له؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى
(1)
» أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأصحاب السنن. عن سلمان بن عامر، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته
(1)
صحيح البخاري العقيقة (5471) ، سنن الترمذي الأضاحي (1515) ، سنن النسائي العقيقة (4214) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3164) ، مسند أحمد (4/18) ، سنن الدارمي الأضاحي (1967) .
تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى
(1)
» ، وفي رواية: «كل غلام مرتهن بعقيقته
(2)
» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وإذا امتنع الأب أن يعق عن ولده أو مات الأب قبل أن يعق عنه - سن لأحد أقاربه من إخوانه أو أمه أو أعمامه ونحوهم أن يعق عنه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وله الأجر والثواب من الله على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2837) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) .
(2)
سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/18) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21095)
س5: رجل عنده أربعة أطفال توفوا وهم صغار ولم يعق عنهم وذلك قبل ثلاثين سنة فماذا يعمل الآن هل يعق عنهم ومتى؟
ج5: إذا عق عن الأطفال الذين ماتوا صغارا فهو أحسن؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وإن لم يعق عنهم فلا شيء عليه مع العلم أن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى يعق عنها بشاة واحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
العقيقة بغير بهيمة الأنعام
وما في حكم ذلك
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16045)
س2: إذا كان الأب لا يوجد عنده شاة العقيقة هل يكفي ذبح الديك أو البط؟ والتصدق بوزن شعر المولود هل هو واجب أم لا؟
ج2: العقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، فيستحب أن يذبح عن الذكر شاتين وعن البنت شاة واحدة؛ لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: «نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة
(1)
» . رواه أحمد والترمذي وصححه، ولا يجزئ فيها الديك والبط، ويستحب حلق شعر رأس المولود الذكر في يوم سابعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الأضاحي (1516) ، مسند أحمد (6/422) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16316)
س4: هل يجوز
إخراج المال بدلا من العقيقة للمولود
وخاصة هذه الأيام، ومن المسلمين كثير من يحتاج إلى المال واللباس والطعام والسلاح للجهاد في سبيل الله.
ج4: لا يجزئ إخراج النقود أو غيرها من المال عن ذبح العقيقة
أو الأضحية؛ لأن هذه عبادات لا يجوز تغييرها عن وضعها الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18898)
س2: ما الحكم في
العقيقة التي تقام لأطفال زادت أعمارهم عن السنتين
في تقسيمها دون أن ندعو عليها أحدا؟ علما بأن هناك من قال: إنه لا بد من دعوة الناس عليها عندما يكبر الأطفال.
ج2: العقيقة سنة مؤكدة عن المولود تبدأ من يوم سابعه ولا مانع من ذبحها ولو بعد سنتين سواء وزعت لحما أو وليمة، أو عملت وليمة ودعي الناس إليها، وإن تصدق بها أو بعضها أو دعا إليها الناس فلا مانع من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها شيئا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21700)
س1: نعلن العقيقة في المساجد وندعو الناس إليها يوم السابع، وإذا جاءوا يعطون صاحب المولود نقودا، ويهنئونه ثم يختارون
أعلمهم فيعظهم، وإذا كان صاحب المولود من أصحاب الجد يصنع لهم الطعام والمشروب.
السؤال: هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا في ضوء سؤالنا أفادكم الله.
ج1: العمل المذكور في العقيقة غير مشروع لأنه لا دليل عليه، والمشروع في العقيقة أن يأكل منها ويهدي ويتصدق كما يفعل في الأضحية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (21717)
س4: رزقني الله بالمولود الثاني، ولأنني سوف أقوم بإجازة إلى مصر قريبا فقررت عمل العقيقة في البلاد، فهل يجوز إخراج قيمتها نقودا على الفقراء والمحتاجين أو توزع قيمتها لحما نيئا على الفقراء والأقارب والأصدقاء، هل يجوز عمل جزء نيء، وجزء مطبوخ؛ أي المطبوخ لأهل البيت والنيء للفقراء مع توزيع أشياء أخرى تلزم الطبخ، وهذا لعدم القدرة على طبخ كبسة بالمنزل، وهل هناك سن معينة للعقيقة غنم أم بقر صغير.
ج4: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولا تجزئ القيمة عنها؛ لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده رضي الله عنهم، ولا بأس من توزيع لحم العقيقة على الفقراء نيئا، أو جعل جزء منها مطبوخا لأهله وجيرانه وأصدقائه، والجزء الآخر نيئا يوزع على الفقراء، والسنة في العقيقة كما في الأضحية أن يجعلها أثلاثا: فيأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، والسن المجزئ في العقيقة كالأضحية من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر سنتان، ومن المعز سنة ومن الضأن نصف سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21367)
س2: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو 16 أو 24 ما حكم ذلك أثابكم الله؟
ج2: العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد
ذلك تستوي الأيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (16060)
س: هل يجوز أن يذاع لكل مولود في المسجد ليدعو له المصلون، يعني هل يجوز لكل مسلم أن يأتي المسجد ويعلن في المسجد ولادة كل مولود له؛ ليدعو له المسلمون؟
ج: الإذاعة عن ولادة المولود في المسجد من أجل أن يدعو له الحاضرون عمل لا يجوز؛ لأنه مبتدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(1)
» خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) ولم يكن من سنته صلى الله عليه وسلم الإعلان عن المواليد في المساجد؛ ليدعى لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/240) .
تسمية المولود وحلق رأسه
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16413)
س3: ما حكم من يحلق شعر جلدة الصغير ليظهر ويكبر إذا كان يحب أن يكون مشعرا؟
ج3: يستحب
حلق شعر رأس الطفل الصغير الذكر يوم سابعه
؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2838) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/18) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17998)
س2:
حلق شعر البنت في اليوم السابع
من ولادتها هل هو سنة، فإن لم يكن سنة هل يجوز فعله؟
ج2: ورد في حلق الشعر يوم سابعه حديثان: أحدهما «لما ولدت فاطمة رضي الله عنها الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلقي رأسه..
(1)
» الحديث رواه أحمد في (مسنده) .
والثاني حديث سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل
(1)
مسند أحمد (6/391) .
غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه
(1)
» ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
فالحديث الأول في ولادة الحسن رضي الله عنه، والثاني جاء بلفظ (غلام) وهو خاص بالذكر دون الأنثى، ولذا فلا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2837، 2838) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (14507)
س1: هل يجوز
تسمية الولد على أبيه
إذا كان عايشا مثلا يكون الأب عليا، ويكون اسم الولد أيضا عليا؟
ج1: ينبغي للأب أن يحسن تسمية ابنه، وأن يكون ذلك الاسم يميزه إذا دعي به بين الناس، لكن لو سمى الأب ابنه باسمه وحصل ما يميزه جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18537)
س1: نحن نعمل في مستشفى ولا يخفى عليكم أنه يوجد في المستشفى متعاقدون غير مسلمين من أهل الكتاب وغيرهم، ويأتي لبعضهم مولود ويقوم هؤلاء بتوزيع الحلوى وأنواع أخرى بهذه المناسبة. السؤال فضيلة الشيخ:
أولا: ما حكم أكل هذه الحلوى وغيرها التي يقومون بتوزيعها على المسلمين وغيرهم؟
ثانيا: ما حكم من يفعل ذلك من المسلمين الذين يأتي لهم أولاد ويقومون أيضا بتوزيع الحلوى على المكاتب، والتي يوجد بها مسلمون وغيرهم؟
نرجو من سماحتكم جزاكم الله خيرا الإفادة عن حكم هذين السؤالين.
ج: أولا: يجوز أكل هذه الحلوى مما يقدمه غير المسلمين للمسلمين في المناسبات العادية لا الدينية كولادة طفل ونحو ذلك؛ لأن هذا من باب قبول هدية الكافر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل هدايا المشركين.
ثانيا: توزيع الحلوى بمناسبة ولادة مولود هو من العادات والأصل فيها الإباحة، فإذا فعلها الإنسان من باب العادة لا على أنها
سنة وعبادة فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18302)
س: أرفع لسماحتكم طيه ما لاحظه أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفرشة تهامة قحطان، وذلك من وقوع بعض الحفلات في تلك المنطقة فيما يسمونه عندهم (بالسموة) ، حيث
يسمي شخص ابنه باسم شخص آخر من قبيلة أخرى،
ثم يقوم المسمى به بجمع بعض المال والملابس، وقد يكون هناك سيارة ثم يذهب معه بعض جماعته إلى الذي سمي به ويعطونه هذا المال، وغيرها بما يسمى عندهم (بالكسوة) .
ثم يقوم هذا الذي سمي به بإعداد حفلة لهذا المسمى ويذبح فيها أعدادا كبيرة من الإبل والغنم وغيرها من الأطعمة الأخرى، وبعد ذلك يقوم المسمى به بإعداد حفلة أخرى مماثلة، وتكون أكثر من الأولى وقد تكون أكثر خسارة.
فهل يجوز الأكل من هذه اللحوم والأطعمة التي تعمل في مثل هذه الحفلات، آمل من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى حول هذا الموضوع؛ لعل الله أن ينفع بها الجميع حفظكم الله.
ج: هذه الولائم التي تقام بسبب التسمية من المسمي والمسمى به ولائم غير مشروعة؛ لأنها إنفاق في غير محله، وينبغي لمريدي النفقة أن يبذلوا ما يريدون إنفاقه على فقراء القبيلة والأرامل والأيتام والمساكين من الأقارب وغيرهم، قال تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 215
الفتوى رقم (17180)
س: هل
تحنيك الأطفال
من السنة حيث البعض من الناس في هذا العصر يستعمله مع أطفاله فيحنكهم بالتمر أو الحلوى، أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: تحنيك المولود سنة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم في حق مواليد بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يفيد العموم لأمته صلى الله عليه وسلم لقول الله
سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الأحزاب الآية 21
السؤال الأول من الفتوى رقم (18369)
س1: ما قولكم دام فضلكم في حكم هذه الأسماء التي تطلق على بعض الأسر المعروفة: (الرحيمين، الجليل، الرفيق، المؤمن، البصير، الحافظ، الشافي، الرقيب، البديع) ، وهي كما يلحظ أسماء لله تعالى بعضها ينطق بالتصغير وبعضها على حالته؟ أفتونا مأجورين.
ج1: الألقاب المذكورة لبعض الأسر ألقاب تميز بعض الأسر عن بعض وليس فها محذور شرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21301)
س:
نذرت لله إن رزقني ولدا أسميه رعدا
على سورة الرعد؛
ليكون تسميته شرعية ولكي لا يمر بالمراحل والذنب الذي مررت به، والآن اقترب موعد ولادة طفلي الذي يعرف (برعد) لكن كثير من الناس يخوفونني من الاسم بحد ذاته فما رأيكم فيه، علما أنني استخرت الله فيه عدة مرات، وكنت أرى أشياء يرتاح لها قلبي؛ كأن أراه يحفظ القرآن بسرعة، فرجاء أن تفتونا في ذلك ولكم جزيل الشكر.
ج: ما ذكرته هو من نذر فعل المباح، فإن شئت فسمه بهذا الاسم وإن شئت فاتركه وسمه بغيره، ويكون عليك كفارة يمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (15851)
س: أفيد سماحتكم أنني
أطلقت اسم: (نيروز) على إحدى بناتي
جاهلا بأن هذا الاسم لأحد أعياد الفرس، وما كنت أعلمه أن كلمة (نيروز) تعنى (الربيع) بالفارسية، والآن أريد من سماحتكم فتوى بهذا الشأن، وهل يجب علي أن أغير اسم ابنتي إلى اسم آخر سيما وأنني قد وثقته في الوثائق الرسمية منذ ثلاث سنين.
ج: يجب على والد الطفل من ذكر وأنثى أن يختار له الاسم الحسن ويبتعد عن الاسم القبيح، وما ذكره السائل من أنه سمى ابنته (نيروز) وهو اسم لعيد الفرس فالواجب تغيير هذا الاسم إلى اسم حسن، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض أصحابه.
وأما توثيق الاسم السابق في الوثائق الرسمية فليس بمانع من تغييره حسب النظام المتبع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16667)
س: أنا ومعي
عدد من المواطنين نفوق عشرين شخصا، أسماؤنا غير جائزة شرعا،
وليس من السهل تغييرها إلا في فتوى حيث يوجد لنا أولاد وبنات موظفون وطلاب في جميع المراحل بما فيهم جامعيون، ولهذا أملي تعميد إدارة الأحوال المدنية بالجوف بتلك الفتوى لننسخ أسماءنا الحالية ونختار غيرها، وفي ما تم نزود أولادنا بالاسم الجديد وصورة من الفتوى، وقد يكون اكتمل المطلوب جزاكم الله خيرا.
ملحق: أنا ضابط صف متقاعد وشركائي بالاسم أيضا منهم
متقاعدون، وهذا الذي يجعل الأمر عسيرا إلا في فتوى حيث يلزمنا تزويد إدارة شئون المتقاعدين بصورة هذا وبالله التوفيق.
ج: لا خلاف أنه لا يجوز تعبيد اسم وإضافته إلا إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى التي علم ورودها في الكتاب أو السنة الصحيحة.
وعليه، فإن لفظ:(المصلح) ليس من أسماء الله تعالى فلا يجوز أن يسمى العبد باسم: (عبد المصلح) ولهذا يجب تغيير هذا الاسم واستبداله باسم شرعي مثل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الوهاب، عبد اللطيف، عبد القدوس، عبد المؤمن، عبد المهيمن، عبد السلام، عبد الجبار، عبد الخالق، عبد الباري، ومثلها ولله الحمد كثير.
أو التسمي باسم نبي من أنبياء الله، أو عباده الصالحين مثل: محمد، أحمد، إبراهيم، إسماعيل، آدم، إسحاق، زكريا، يوسف، يونس، سليمان، عمر، عثمان، علي.
وهكذا مما لا يخفى من الأسماء الطيبة التي ليس فيها تعبيد لغير الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18675)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير برقم (891 \ 9\ 24) وتاريخ 21\2\1417هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1246) وتاريخ 29\2\1417هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
نبعث لسماحتكم برفقة ما وردنا من رئيس هيئة محافظة بيشة بخاطبه رقم (65 \ 22) في 3\1\1417هـ والمتضمن وجود دكتور بنجلاديشي الجنسية اسمه (محمد خير الأنام طفيل أحمد) بأمل الاطلاع وتوجيهنا بما إذا كان يلزم تغيير اسم المذكور أم لا؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الواجب تغيير هذا الاسم (خير الأنام) باسم يجوز شرعا، لأن هذا اللقب خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21327)
س: كان لآبائنا وأجدادنا (أرقاء) منهم من أعتقه مالكه قبل وفاته ومنهم من عاش في كنفه وليس مملوكا، وهؤلاء توفوا جميعهم وتركوا ذرية عتقاء ليسوا في الرق، واستخرجوا بطاقات شخصية (جنسيات) وانتسب كل واحد من هؤلاء العتقاء إلى اللقب الهاشمي (فلان الشريف) بدلا من (فلان المولد، أو الغلام، أو بدون نسب) مثلا. وهم لا يلحقون بآل البيت نسبا الذين أعمامهم يلحقون به، وحيث إن هناك أحاديث تؤكد على حفظ النسب والناس مؤتمنون على أنسابهم، وحفظ النسب أمانة تحفظ، وخصوصا عترة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى (خم) بين مكة والمدينة فقال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي
(1)
» ، قيل لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته؟ قال: الذين حرموا الصدقة: آل علي وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس.
فهل إلحاق الموالي وأبنائهم بهذا النسب الكريم جائز شرعا، وهل يعدون منهم أم خطأ يلزم تصحيحه في جنسياتهم الذين حملوها هم وذرياتهم، وهل يمكن تبديل لقب الشريف لديهم بلقب آخر؟
أرجو الفتوى الشرعية التي تؤجرون عليها وإجابتي مشكورين.
(1)
صحيح مسلم فضائل الصحابة (2408) ، مسند أحمد (4/367) ، سنن الدارمي فضائل القرآن (3316) .
ج: لا يجوز للعتقاء الانتساب إلى مواليهم إلا بذكر الولاء صراحة؛ لما ورد من الأحاديث التي فيها الوعيد لمن انتسب إلى غير أبيه، كما جرى عليه العلماء في تراجم هؤلاء؛ لأن ذلك من الكذب وتختلط به الأنساب، وتختل به الأحكام الشرعية ويتأكد المنع عندما ينتسب الشخص إلى النسب الشريف لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية مخصوصة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20448)
س: أرفع لسماحتكم هذا الاستفسار الذي يتلخص في وجود عدد من أسماء الموظفين في إحدى الجهات الحكومية وهي: (عبد النبي، عبد المنان، عبد الجيد، عبد الرسول) ، وبعض هذه الأسماء هو الاسم الأول (اسم الموظف) ومعظمها اسم الأب، والبعض الآخر اسم الجد. والسؤال هو: هل يلزم الابن تغيير اسم أبيه أو جده إذا كان مخالفا للشرع أم لا؟
ج: الأسماء المذكورة في السؤال لا يجوز التسمي بها؛ لما فيها من التعبيد للمخلوق، ولا يجوز أن يكون الإنسان إلا عبدا لله تعالى، وعلى
ذلك فإن من كان اسمه أو اسم أبيه أو جده وهو حي بأحد هذه الأسماء أو ما شابهها فإنه يجب عليه أن يغير اسمه باسم شرعي لا محذور فيه، وعليه أن يتقدم للجهة المختصة في تغيير اسمه، أما من توفي واسمه بأحد الأسماء المذكورة أو ما شابهها فإنه لا يشرع لأحد تغييره؛ لأنه لا ثمرة في تغييره بعد موته؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم جده عبد المطلب ولو كان تغييره مشروعا لغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم جده بعد موته بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في غزوة حنين: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
(1)
» متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري المغازي (4316) ، صحيح مسلم الجهاد والسير (1776) ، سنن الترمذي الجهاد (1688) ، سنن أبي داود الصلاة (486) ، مسند أحمد (4/304) .
الفتوى رقم (19789)
س: هل
تسمية المولود من حق الأب أم الأم؟
وإذا سمت الأم الابن اسما غير الذي سماه والده وبدون علمه فأي الاسمين يعتبر به، وما حكم تغيير الاسم من محمد إلى اسم آخر من الأسماء التي يسمى بها المسلمون. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: تسمية المولود من حق الأب وعليه أن يختار لمولوده الاسم الحسن، والسنة تغيير الاسم السيئ إلى اسم حسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع
بعض الصحابة، ويجوز تغيير الاسم من محمد إلى غيره، وإن كان الاسم اسما محرما كتعبيد اسم لغير الله مثل عبد النبي وجب تغييره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18986)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المدير العام لفرع الرئاسة بمنطقة عسير رقم (2407 \ 9\ 24) وتاريخ 16\6\1417هـ، وبرفقه الأوراق الواردة من رئيس هيئة الواديين رقم (435 \ 42) وتاريخ 14\6\1417هـ، المتضمن العثور على أحد العمال الباكستانيين يحمل اسم (رحمت علي الله لوك) وفقا للبطاقة المرفقة صورتها، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3364) وتاريخ 22\6\1417هـ ويطلب الإفادة عن حكم التسمية شرعا بـ:(رحمت علي الله لوك) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: استفاضت نصوص السنة المطهرة على العناية باختيار الأسماء الحسنة والنهي عن الأسماء
القبيحة أو المشتملة على معان فاسدة، وتغييرها إلى ما هو أحسن منها. وبناء على ذلك فإن التسمية بـ:(الله لوك) لا تجوز؛ لأنه في حال جر النسب هنا يقال (رحمت علي بن الله لوك) ففي ظاهره إيهام قبيح، ومعنى باطل والله تعالى يقول:{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ}
(1)
، ويقول سبحانه:{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}
(2)
وبناء على ما تقدم فإنه يجب تغيير هذا الاسم إلى اسم آخر خال من المحاذير الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة المؤمنون الآية 91
(2)
سورة الإخلاص الآية 3
الفتوى رقم (18985)
س1:
هل صح أن (الرشيد) من أسماء الله
عز وجل؟ وما حكم التسمية بـ: عبد الرشيد؟ وهل يلزم من سمي بـ: عبد الرشيد تغيير الاسم؟
ج1: (الرشيد) ليس من أسماء الله تعالى؛ لعدم وروده في القرآن وعدم ثبوته في السنة، وبناء على ما تقدم فلا يجوز أن يقال:
(عبد الرشيد) ، ومن تسمى بذلك فالواجب عليه تغييره؟
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل من السنة تغيير الاسم؟
ج2: إذا كان الاسم محرما كالأسماء المعبدة لغير الله تعالى وجب تغييره إلى اسم مشروع، وأما إذا كان الاسم قبيحا في اللفظ أو المعنى فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تغييره إلى ما هو أحسن منه كما هو مستفيض في السنة المطهرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18804)
س1: أنا حديث عهد بالإسلام فهل واجب علي أن أبدل اسمي باسم إسلامي؟
ج1: إذا كان اسمك يتضمن معنى سيئا فإنه يشرع تغييره إلى اسم أحسن منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء أناس من الصحابة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19294)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير الدعوة والإرشاد في المدينة المنورة برقم (524 \ 21 \ 23) وتاريخ 13\11\1417هـ ومشفوعاته المتضمنة السؤال عن حكم
التسمي بالمصطفى،
وهل يلزم تغيير اسم من تسمى به والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6359) وتاريخ 16\11\1417هـ وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
نحيل إلى سماحتكم المعاملة الواردة إلينا من إمارة منطقة المدينة المنورة رقم (20194 \ 15) في 8\11\1417هـ بخصوص ما تقدم به المدعو \ المصطفى محمد تقي الله ولد مايابا، لتعديل اسمه في شهادة ميلاده رقم (266) في 17\7\1402 هـ وذلك من (المصطفى إلى مصطفى) ، وحيث إن تعديل الاسم يحتاج إلى فتوى شرعية نرغب من سماحتكم الاطلاع.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه ينبغي للمسلم أن يختار الاسم المناسب لابنه بحيث لا يكون مخالفا للشرع المطهر، واسم المصطفى فيه تزكية ومنه مشابهة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التسمي
به، والواجب تعديل الاسم من المصطفى إلى (مصطفى) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20644)
س: تقدمت إلى إدارة الأحوال المدنية بمدينة أبها بطلب تعديل اسمي من (عزيز) إلى عبد العزيز حيث إن العزيز هو الله سبحانه وتعالى، أفادوني بأنه لا يمكن ذلك إلا بفتوى من سماحتكم، حيث إنه ليس من الأسماء الممنوعة بالقائمة، وحيث إني لا أريد سوى رضا الله سبحانه وتعالى، فأرغب في إفتائي بذلك إن كان اسمي ليس محرما أو لا بد من إضافة (عبد) والله يرعاكم.
ج: لا مانع من بقاء هذا الاسم، لأنه لا محذور فيه، وليس هو من أسماء الله المختصة به، وقد سمى الله بعض عباده بالملك والعزيز، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه:{بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}
(1)
ووصف بعض أنبيائه بأنه عليم وحكيم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1)
سورة التوبة الآية 128
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20220)
س: تلقب جدي بـ (فصيح الله) وصار هذا علما للعائلة، ولكثرة سؤال الناس عن معناه، ولماذا لقب جدي به، وأشار الكثير علينا بتغييره، تقدمنا لإدارة الأحوال المدنية بطلب تغيير اللقب إلى الاسم الذي قبله وهو:(حافظ) وهذا هو الذي نعرف أنه لقب به لحفظه كتاب الله تعالى، وعمله مدرسا للقرآن الكريم في دار الأيتام بالمدينة، فطلبت منا إدارة الأحوال المدنية تزويدها بفتوى بعدم الجواز بالتسمي أو التلقب بهذا الاسم أو أنه غير لائق. فما حكم الشرع؟
ج: لا يلزم تغيير هذا الاسم، لأنه لا محذور فيه؛ لأن الفصيح ضد الأعجم، وهو من إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله وخلق الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14489)
س: أولا مقيم في المملكة من عشر سنوات، فالله أعطاني ولدا
عندما حطت زوجتي في المرة الأولى من السنوات كنت في المملكة السعودية، فالولد سماه جدي " كارتر " في البلد المقيم فيه أولادي بجمهورية مصر العربية بالصعيد، واسمه في شهادة الميلاد بهذا الاسم، ودخل المدرسة في الصف السادس بهذا الاسم (كارتر عبد الستار) فإذا تغير هذا الاسم (كارتر) إلى اسم آخر يأخذ مجالا طويلا في تغير الاسم في الناحية من الشيخ إلى العمدة إلى المدرسة إلى دار المحفوظات، بالمعنى الأصح ما فيه إمكانية لتغيير الاسم، فأرجو من سعادتكم التكرم منكم بالإفادة هل فيه شيء في هذا الاسم لابني في الدنيا والآخرة؟ وهذا العلم عند الله ثم عندكم فلتفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب عليك تغيير اسم ابنك من كارتير إلى عبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما؛ لأن هذا اسم كافر كان مرة رئيسا للولايات المتحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14134)
س1: رجل له ولد اسمه مصعود أي: سماه والده بهذا الاسم، لكون والد الطفل كنية له أبو مصعود قبل أن يحل له هذا الطفل فلما
رزق بهذا الولد أصر على أن يسميه مصعودا وفعلا عمل ذلك، ولكن أقارب هذا الرجل لم يحبوا هذا الاسم ولقبوا الولد باسم مداهي، مما جعلنا نضطر إلى فضيلتكم بالرفع أيهما أحسن مداهي أو مصعود؟ علما بأنه مضموم في الحفيظة باسم مصعود. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج1: لا حرج في تسمية الرجل ولده مصعودا لعدم المحذور في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21775)
س1: ما حكم التسمية للمواليد الجدد بالاسم (مؤمن) هل يجوز شرعا؟
ج1: يجوز تسمية المولود باسم مؤمن؛ لأنه لا دليل على المنع من ذلك والأصل الجواز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21797)
س: ما حكم الشرع في التسمية باسم (راما) حيث ذكر البعض أنه لا يجوز؛ لأنه يوجد اسم معبد في الهند وكذلك أسماء أشخاص من غير المسلمين وأنا متوقف على هذه الفتوى لتغيير الاسم؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا بأس بالتسمية بما ذكر؛ لأن الأصل في الأسماء الإباحة إلا ما عبد لغير الله، لكن إن ثبت أن الاسم المذكور اسم معبد يعبد فيه غير الله فإنه لا يجوز التسمية به؛ لأن ذلك يكون من تعظيم ذلك المعبد وترويج ذكره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16012)
س2: سماحة الشيخ ما رأيك بالتسمية للبنات بأسماء موجودة في القرآن مثل (آلاء - إستبرق - أفنان) ؟
ج2: لا مانع من تسمية البنات بالأسماء المذكورة: (آلاء - إستبرق - أفنان) ، وما شابهها من الأسماء من الأسماء التي لا تتضمن معاني قبيحة وليس فها تشبه بالكفار في أسمائهم، وإن كانت هذه الأسماء موجودة
في القرآن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16840)
س: أفيد سماحتكم بأن اسمي (هادي) ، وقد سمعت من بعض المشائخ أنه لا يجوز لي هذا الاسم، حيث إن الهادي هو الله عز وجل وأنا لا أقصد بهذا الاسم، ولا والدي الذي سماني بأي شيء. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل علي حرج، وهل يلزمني تغيير اسمي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا نعلم مانعا شرعيا من التسمية بهذا الاسم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20617)
س3: ما حكم التسمي بالأسماء التالية: (شوعي، شوعية، عبده، مشنية) ؟
ج3: يكره التسمي باسم شوعي أو شوعية؛ لاشتمالهما على
معان سيئة، ولما يوحي التسمي بها إلى الالتباس ببعض المسميات المحذورة، وكذلك التسمي باسم مشنية؛ لما يدل عليه هذا الاسم لغة من معان سيئة كالتعب والبغض ونحوهما.
أما التسمي بعبده فلا مانع منه، لكن الأولى تركه؛ لعدم دلالته على معنى كامل، ولما فيه من الإيهام والعموم، والأسلم والمشروع أن يعبد الإنسان بأحد أسماء الله سبحانه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويسميه باسم له معان فاضلة سامية لا محذور فيه شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18886)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة برقم (300\1) وتاريخ 30\3\1417هـ ومشفوعاته الخاصة بطلب ورثة المتوفى (إلله بخش محمد محمد وريام) تصحيح الاسم الأول
لمورثهم من (إلى بخش) إل (الله بخش) ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1875) وتاريخ 6\4\1417هـ. وقد طلب فضيلته الإجابة على سؤال الجهة المختصة بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة المنورة حيال مناسبته من الناحية الشرعية.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
تكاثرت نصوص الشريعة المطهرة على العناية باختيار الأسماء الحسنة والنهي عن الأسماء القبيحة والمشتملة على معان فاسدة وتغييرها إلى ما هو أحسن منها، وبناء على ذلك فإن التسمية بـ (الله بخش) لا تجوز؛ لأنه في حال جر النسب يقال مثلا:(محمد بن الله بخش) ، ففي ظاهره إيهام قبيح، ومعنى باطل والله يقول:{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ}
(1)
، ويقول سبحانه:{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}
(2)
.
وبناء على ذلك نرى بقاء الاسم على ما أثبت في حفظيته الأولى والثانية بلفظ (إلى بخش) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة المؤمنون الآية 91
(2)
سورة الإخلاص الآية 3
السؤال الثاني من الفتوى (18209)
س2: ما الحكم في تسمية الولد المذكور بهذا الاسم (راكان) ؟
ج2: لا مانع من تسمية المولود باسم (راكان) ؛ لأن هذا الاسم لا يتضمن معنى سيئا، والأصل فيما لا يتضمن معنى سيئا الإباحة، ولكن الاسم المعبد لله أحسن وأفضل؛ كـ: عبد الله، وعبد الرحمن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17020)
س: أفيدكم علما بأنني راجعت إمارة الرياض بغرض استخراج شهادة ميلاد لابني (رؤوف عصام عبد الرحيم إسماعيل)، فقالوا: إن هذا الاسم لم يمر عليهم ولا بد من تغيير الاسم، أو أن نأتي لهم بفتوى من المشايخ بجواز التسمية بهذا الاسم:(رؤوف) وعليه نرفع لسماحتكم هذا الأمر؛ لإبداء رأي فضيلتكم فيه. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا.
ج: لا حرج في تسمية الابن بـ (رؤوف) ؛ لأن هذا الاسم ليس من الأسماء المختصة بالله التي لا يجوز أن يسمى بها غيره سبحانه، وقد سمى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم في قوله سبحانه:
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التوبة الآية 128
الفتوى رقم (16779)
س: لقد من الله علي أن رزقت بابنة أسميتها (بيان) وعندما بلغ عمرها العامين أخبرني أحد الإخوان بأن هذا الاسم اسم (بيان) لا يجوز التسمي به، لأنه من أسماء القرآن. ولا يجوز إطلاقه على غيره، وأرشدني بتغيير الاسم.
أرجو من سماحتكم إرشادي بما يمكن اتباعه وهل يلزمني تغيير الاسم من عدمه؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لفظ: (بيان) من أوصاف القرآن العظيم في آيات كريمة، كقول الله سبحانه وتعالى:{هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ}
(1)
الآية، ولا يظهر ما يمنع من تسمية المولود به، وقد سمي به بعض من مضى
(1)
سورة آل عمران الآية 138
من الرجال على قلة، كما يعلم من النظر في كتب التراجم والسير، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21490)
س1: نذرت إذا رزقت بولد أسميه (صالحا)، وقالت الوالدة: لا يجوز أن نسمي باسمين؛ لأن عمه موجود بهذا الاسم.
ج1: لا مانع من تسمية المولود باسم يوافق اسم قريبه الحي، وقول العوام في الامتناع من ذلك لا أصل له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (16819)
س: لدي ابنة أسميتها إيمان، وسمعت أن الاسم منهي عنه من المصطفى عليه الصلاة والسلام. أرجو إفادتي عن جواز التسمية بذلك الاسم، وهل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وما نصه؟
ج: لا بأس بالتسمية بإيمان، ولا صحة لما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17584)
س: اسمي: (غرم الله) وقد أخبرني بعض الإخوان أن هذا الاسم لا يجوز، ويجب تغييره علما أن هذا الاسم منتشر في منطقة الباحة، أرجو من سماحتكم إخباري هل هذا الاسم غرم الله لا يجوز التسمي به؟ وجزاكم الله خير الجزاء، وحفظكم وأطال في عمركم.
ج: يجوز
التسمي بغرم الله
ولا يلزم تغييره، والأولى عدم التسمي بـ: غرم الله، لما فيه من الإيهام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19241)
س: هل يجوز تسمية البنت باسم (ود) وهي كما هو معروف في اللغة العربية بمعنى: حب، ولكنها اسم صنم من أصنام قوم نوح
عليه السلام؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا بأس بتسمية المولودة بـ (ود) بضم الواو؛ لأنه لا يتضمن معنى سيئا، والأصل في الأسماء الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، وأما الصنم المشار إليه في السؤال فاسمه (ود) بفتح الواو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18511)
س1: ما حكم التسمي باسم (عبد الهادي) ؟
ج1: يجوز التسمي باسم عبد الهادي؛ لأن الهادي من أسماء الله عز وجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18775)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة وكيل وزارة الداخلية المكلف
برقم (1م\ 12347) وتاريخ 27\3\1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1951) وتاريخ 10\4\1417هـ، الذي يسأل فيه سعادته عن حكم التسمية بالأسماء التالية: بعض المواطنين يتقدم بطلب تغيير أسماء أبنائهم وبناتهم مثل: (أبرار، إيمان، بره، جبريل، عبد المعين) ويقدمون لنا صورا لبعض الفتاوى، ولأهمية معرفة الحكم الشرعي لهذه الأسماء، وهل يلزم من كان مسمى بها بتغييرها؟ نأمل عرض هذه الأسماء على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والإفادة بما يصدر لنتمكن من اتخاذ اللازم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا مانع من التسمي بالأسماء المذكورة عدا (عبد المعين) فالأحسن ترك التسمي به؛ لأنه لم يثبت أن المعين من أسماء الله تعالى، وكذا اسم (بره) الأفضل تغييره وعدم التسمي به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18740)
س: أفيدكم علما بأنني أحمل لقب: (آل كعلة) أنا وابن عمي:
(محمد) وحيث إن هذا اللقب قد سمعت من بعض المشايخ إبراهيم الخضيري، وناصر السيحي بأن هذا اللقب مكروه؛ لذا نطلب من فضيلتكم إفتائي في موضوع هذا اللقب، حيث إنني أرغب في تغييره إلى لقب:(آل هادي) حيث إنه موجود أساسا في عائلتي؟
ج: لفظ (كعل) كلمة تنبئ عن صفات ذميمة رديئة، مما تستقذرها النفوس وتأباها الطباع؛ كاللؤم والسواد والقصر والأوساخ والرجيع والبخل ونحو ذلك، كما ذكره صاحب القاموس وغيره، فإذا رغبتم في تعديل لقبكم من (آل كعلة) إلى (آل هادي) وهو اسم لأحد أجدادكم فلا مانع من ذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية في الأحوال المدنية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19045)
س3: رزقت بطفلة وقد أسميتها (دينا) ولكن كل من سمع ذلك الاسم يقول غيره، وقد أردت أن أغيره وقد قرأت في قصص الأنبياء لابن كثير أن أخت يوسف نبي الله عليه السلام أن اسمها (دينا) فلم أغيره، فهل في ذلك الاسم شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: لا حرج عليك في تسمية ابنتك (دينا) ؛ لأن هذا الاسم لا يتضمن معنى سيئا يغير من أجله، وإذا غيرته فلا حرج عليك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19329)
س1: هل يجوز للمسلمين أن يسموا أبناءهم بالأسماء التالية (عبد المعطي، رؤوف، رحيم، عبيد الله) ؟
ج1: لا حرج في التسمية بالأسماء المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19567)
س: اسمي (قدسي) بعض المعلمين في المدرسة طلب من أبنائي أن أعرض موضوعي عليكم، آمل الإفتاء عن موضوع صحة الاسم، والله يحفظكم.
ج: لا نعلم في الاسم المذكور محذورا شرعيا فلا بأس بالتسمي به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20481)
س: أسميت ابني (مرسل) ويقول الكثير من الناس إن هذا الاسم اسم مسيحي، ولا يجوز التسمية بهذا الاسم، آمل من سماحتكم الفتوى هل يجوز هذا الاسم أم لا؟
ج: لا محذور في هذا الاسم، فلا يلزم تغييره ولا صحة لما قيل: إنه اسم مسيحي، والأصل الإباحة في التسمية إلا ما دل الدليل على منع التسمية به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21415)
س: اسم ابني (دانيال) هل في ذلك الاسم حرمة؟ علما بأن ذكره ورد في تفسير ابن كثير، وأنه اسم لنبي من أنبياء الله الصالحين، كذلك شيوع اسم دانيال في مجتمعنا. أرجو من سماحتكم إفادتنا في ذلك.
ج: لا بأس ب
التسمي بـ (دانيال)
؛ لأنه لا محذور فيه، وهو اسم
نبي من أنبياء الله؛ والتسمي بأسماء الأنبياء مباح؛ كمحمد وموسى وعيسى. إلى غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19613)
س2: هل يجوز للمسلم أن يسمي أولاده بقابيل وهابيل؟
ج2: لا بأس أن يسمي الرجل ابنه بـ (هابيل أو قابيل) ؛ لعدم المحذور في هذين الاسمين، ولأن الأصل في الأسماء الإباحة، إلا ما اشتمل على معنى قبيح أو نهي عنه بخصوصه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21322)
س: جاءتني مولودة سميتها (تقوى)، وقال لي بعض الإخوان: إن هذا الاسم لا يجوز، فما رأي سماحتكم في هذا الاسم وجزاكم الله خيرا؟
ج: لا نعلم ما يمنع من جواز التسمية بهذا الاسم؛ لعدم المحذور فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21673)
س: رزقني الله مولودا أنثى ولله الحمد، وقد اتفقت أنا وزوجتي على تسميتها (يارا) ؛ حيث إن أصل هذا الاسم فارسي، ويعني (قوة، قدرة، استطاعة، شجاعة) ، ولما له من معان حميدة، وليس اقتداء بشخصية غير إسلامية، ولا من الأسماء المنصوص على تحريمها، ولا من الأسماء التي فيها تعبيد ولا تحمل ألفاظها تشاؤما أو معاني مذمومة، ولا فيها تزكية دينية، ولا من أسماء الملائكة، ولا من أسماء سور القرآن، وقد عزمت على تسميتها (يارا) أسال الله أن تكون من حملة القرآن الكريم.
السؤال: ما حكم التسمي بهذا الاسم؟
ج: ما دام الاسم كما ذكرت أن أصله فارسي، فننصحك بعدم التسمية به؛ لأنه من التشبه بالأعاجم، وقد نهت عنه الشريعة؛ فالبعد عن ذلك هو المطلوب شرعا، والأسماء العربية الحسنة الخالية من المحاذير كثيرة جدا، والأب مأمور بتحسين أسماء أولاده: بنين وبنات، وذلك دليل على كمال الرجل ورجاحة عقله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (15030)
س: أحيطك أن اسمي (عبد الخير) فهل هذا الاسم يصح شرعا؟ حيث إن الخير ليست من أسماء الله التسعة وتسعين، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ والسلام عليكم.
ج: هذه التسمية لا تجوز، ويمكن أن تسمي نفسك عبد الله أو عبد الرحمن، ونحو ذلك من الأسماء التي تجوز شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17252)
س: نرجو من سماحتكم إرسال فتوى خطية حول
التسمي بـ (عبد الساتر)
وهل طلب تغييره طلب في محله، وهل ثبت هذا الاسم لله عز وجل؟
ج: (الساتر) ليس اسما من أسماء الله تعالى، وإنما هو وصف له سبحانه وتعالى، فهو الذي يستر على عباده ولا يجوز أن يشتق لله تعالى
من هذه الصفة اسما؛ لأن أسماء الله سبحانه توقيفية وليس منها (الساتر) ؛ لهذا فإن مطالبة المذكور بتغيير اسمه (عبد الساتر) طلب في محله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17325)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم القنفذة المساعد، ورئيس الدعوة المحتسبة برقم (733) وتاريخ 24\8\1415هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3488) وتاريخ 13\8\1415هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
أرفع لسماحتكم بما أنه يكثر لدى أهل هذه البلدة والجهة الساحلية تسمية نسائهم بـ (نبية) وحيث إن هذه التسمية منشؤها الاعتقاد في غير الله عز وجل بأن قوما يسمون السادة، كان الناس يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله تعالى، وهذا لا شك شرك أكبر يخرج من الملة، وهؤلاء يسمون إناثهم (نبية) تغرير بالجهلاء، وقد زال هذا الأمر ولله الحمد ولكن بقيت التسمية موجودة، فآمل
من سماحتكم إصدار فتوى في هذا الأمر؛ نصحا لله ولرسوله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز تسمية المرأة باسم (نبية) كما لا يجوز تسمية الرجل باسم (نبي) ؛ لأن الإطلاق الشرعي لهذا اللقب خاص بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقد ختمهم الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى:{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}
(1)
.
ومتى وجدت امرأة سميت بذلك الاسم (نبية) فالواجب تغييره إلى غيره، كنبيهة أو صفية أو غيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الأحزاب الآية 40
السؤال الأول من الفتوى رقم (17467)
س1: هل يجوز تسمية الأنثى (ملاك) حيث سمعنا من أحد أهل العلم أنه تأنيث (ملك) ، والملائكة ليس فيهم إناث؟
ج1: لا يجوز تسمية البنت باسم (ملاك) ؛ لأن ملاك معناه الملك، أحد الملائكة الكرام، ولا يجوز إطلاق اسم الملك على الأنثى؛ لما في
هذا من الامتهان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17847)
س2: ما رأي الشرع في نظركم في التسمية بهذه الأسماء: (عبد الناصر، عبد الإله، عبد المحسن، عبد العاطي) ؟
ج2: لفظ (المحسن) و (الإله) من أسماء الله سبحانه، وأما لفظ:(الناصر) و (العاطي) فليسا من أسماء الله تعالى، لهذا فلا يجوز التعبيد بهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19047)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة الخفجي بخطابه رقم (1244) وتاريخ 19\7\1417هـ والمحال إلى اللجنة من
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4084) وتاريخ 22\7\1417هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
وردنا خطاب رئيس شرطة الخفجي رقم (21\12\4298\ 5 خ. ش) في 30\5\1417هـ، بشأن ما وردهم من سعادة محافظ الخفجي بالنيابة برقم (2316) في 25\5\1417هـ المبني على خطاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخفجي بالنيابة برقم (191\ت\س) في 19\5\1417هـ المتضمن ما لوحظ على اسم العامل المدعو: باسم الله محمد بشير هندي الجنسية، والذي يعمل تحت كفالة المدعو: نايف جطلي الشمري، وقد طلب رئيس الشرطة بخطابه آنف الذكر النظر في تغيير اسم المذكور.
آمل اطلاع سماحتكم، وإفادتي عن صحة هذا الاسم من الناحية الشرعية.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لا تجوز التسمية بـ (باسم الله) ؛ لأنها ذكر ودعاء؛ فلا تصرف إلى غير ما وردت له، ومثل ذلك أيضا لو تسمى آخر بـ (سبحان الله) أو بـ:(الحمد لله) وهكذا، وبناء على ذلك فالواجب على من تسمى بذلك تغييره إلى أسماء خالية من المحاذير الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18586)
س4: ما قولكم في هذه الأسماء المركبة مثل: "رحمة الله، رفيق الرحمن، غرم الله، عطا الله، غلام الرحمن " ونحو تلك الأسماء.
ج4: لا بأس بالأسماء المضافة إلى الله مثل: (عبد الله، وعطاء الله، ورحمة الله) ، أما (رفيق الرحمن، وغرم الله، وغلام الله) فالأولى عدم التسمية بها؛ لاشتباه معناها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19116)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بخطابه رقم (2751 \ 9\24) وتاريخ 9\7\1417هـ والمحال إلى اللجنة
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3912) وتاريخ 14\7\1417هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
أبعث لسماحتكم برفقه ما وردنا من رئيس هيئة محافظة حائل بخطابه رقم (173\28) في 7\7\1417هـ المتضمن ملاحظات على أسماء بعض الوافدين وهم:
1-
محمد كليم الله. 2- محب الله أبو البشر.
المرفق صور إقاماتهم
نأمل من سعادتكم توجيهنا بما ترون حيال ذلك، وما تقترحونه من تغيير لتلك الأسماء المخالفة.
حفظكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أما التسمية بـ (كليم الله) فهو غير جائز؛ لأنه لقب اختص به نبي الله موسى عليه السلام، وهو قد كلم الله تعالى حقيقة. والتسمي بـ:(أبو البشر) غير جائز أيضا؛ لأنه اختص به آدم، وكذا نوح عليهما الصلاة والسلام وهو مطابق للواقع، وأما إطلاقه على غيرهما فهو كذب، وأما التسمي (محب الله) فلا حرج فيه؛ لعدم اشتماله على محذور شرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19346)
س2: هل يجوز إطلاق اسم (عبد النور) على واحد من الناس؟
ج2: أسماء الله تعالى توقيفية، ولم يثبت أن (النور) من أسمائه تعالى، وبناء على ذلك فلا يصح تعبيد الاسم له فلا يقال:(عبد النور) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21262)
س: أتقدم بمعروضي وأفيدكم بأن اسمي هو: (عبد الهاشم) وقد أنكر علي بعض الإخوة هذا الاسم، فأرجو من سماحتكم إفتائي وتوجيهي إلى الإدارة العامة للجوازات لتغيير اسمي والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: التسمي باسم (عبد الهاشم) لا يجوز؛ لما فيه من التعبيد لغير الله؛ لأن اسم هاشم ليس من أسماء الله، بل من أسماء المخلوقين، فلا يجوز التعبيد له، فيجب تغيير الاسم إلى اسم حسن لا محذور فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21269)
س: يوجد لدينا في المدرسة طالب اسمه: عبد الناصر، وطالب آخر اسم أبيه عبد الجابر، فهل هذان الاسمان جائزان أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: الناصر والجابر ليسا من أسماء الله تعالى، فلا يجوز التعبيد لهما في الأسماء بأن يقال بعبد الناصر وعبد الجابر وإنما يقال عبد الجبار؛ لأن الجبار من أسماء الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ