المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

‌أصول الفقه

ص: 5

الفتوى رقم (17706)

س: ما هو الحرام والحلال في ديننا الإسلام؟

ج: الحلال والحرم حكمان شرعيان يتلقيان من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمن أن يعتقد تحريم ما حرم الله وإباحة ما أحل الله اعتقادا جازما، فإن هذا الاعتقاد سبب لدخول الجنة، كما في الحديث: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم

(1)

» .

لذا لا يجوز للمسلم أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه، فإن ذلك من أعظم الحرام، قال تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}

(2)

قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}

(3)

.

(1)

أحمد 3 \ 316، 348، ومسلم 1 \ 44 برقم (15) ، وأبو يعلى 3 \ 445، 4 \ 195 برقم (1940، 2295) ، وابن منده 1 \ 285، 286 برقم (137، 138) .

(2)

سورة الأعراف الآية 33

(3)

سورة النحل الآية 116

ص: 6

وأجمع المسلمون على أن من أحل حراما علم تحريمه من الدين بالضرورة كمن أحل الزنا أو الربا أو الخمر، فإن هذا كفر وردة عن دين الإسلام.

وكذلك من حرم حلالا علم حله من الدين بالضرورة، كمن حرم اللحم أو الخبز ونحوهما - فقد خالف شرع الله، وارتد عن دين الإسلام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 7

الفتوى رقم (16529)

س: يقولون: إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

(1)

» فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟

ج: الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة؛ لأن الله تعالى يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(2)

، وللحديث المذكور في السؤال.

(1)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/247) .

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 7

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 8

السؤال الأول من الفتوى رقم (18145)

س1: ما الفرق بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، وهل يتوجب علينا أن نعمل بالسنن المؤكدة أم أنه يتوجب علينا أن نعملها كلها، فإن هناك أناسا إذا قلت لهم لماذا لم تعمل هذه السنة، فيجيب: لأنها غير مؤكدة. فأفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا؟

ج 1: السنن المؤكدة هي كل سنة جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على فعلها؟ كالكسوف والوتر والضحى والسنن الرواتب التي يسن المحافظة عليها لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر

(1)

» ، وقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر

(2)

» رواه البخاري في (صحيحه)، وهذه السنن تجبر ما يحصل على العبد من نقص في فرائضه. ويستحب للمسلم فعل جميع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يستطيع؛ لأنه ورد في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

(3)

» إلخ الحديث. ولكنها ليست واجبة، بل هي تطوع، من تركها فلا إثم عليه.

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1181) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (729) ، سنن الترمذي الصلاة (433) ، سنن أبو داود الصلاة (1130) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1145) ، مسند أحمد بن حنبل (2/73) ، سنن الدارمي الصلاة (1437) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1156) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439) .

(3)

صحيح البخاري الرقاق (6502) .

ص: 8

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 9

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20918)

س2: ما هو الضابط الدقيق بين السنة المؤكدة والواجب؟

ج 2: الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة المؤكدة ما كثر الترغيب فيه، مثل ركعتي الفجر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

:

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 9

الفتوى رقم (13956)

س: هل يمكن‌

‌ انعقاد الإجماع في هذا العصر

على اتساع رقعة العالم الإسلامي، وهل ما يصدر عن مجمع الفقه الإسلامي من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه يعتبر إجماعا، وهل هناك إمكانية للإجماع من غير هذا المجمع في نظركم؟ أفيدونا مأجورين.

ج: أولا: أثبت أكثر علماء الأصول إمكان معرفة أهل الحل والعقد من العلماء الإجماع منهم واطلاعهم على اتفاقهم على حكم واقعة من الوقائع، كحل جماع السيد لأمته

ص: 9

واستمتاعه بها بملك اليمين، وتحريم استمتاع العبد بسيدته بجماع أو مقدماته، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، ونفاه الأقلون بناء منهم على أن العلماء تفرقوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام كل منهم ببلاد متباعدة، فمعرفة الحكم من كل منهم متعذر وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع، ومعرفته كما في المثالين المذكورين وغيرهما مما ذكر في كتاب (مراتب الإجماع) .

ومما استدل به المثبتون قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

(1)

.

وانظر بقية الأدلة في (ص 176 - 192 من ج 19) ، و (ص 10، 11 من ج 20) من (مجموع الفتاوى) لابن تيمية، وانظر أدلتهم أيضا ووجه استدلالهم لها ومناقشتها والرد عليها في المسألة الثالثة من مسائل الإجماع، في الجزء الأول من كتاب (الإحكام) للآمدي. واستدل الأقلون وهم النفاة بأن علماء هذه الأمة تفرقوا بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم في بلاد متباعدة، فمعرفة الحكم

(1)

سورة النساء الآية 115

ص: 10

والاطلاع على الإجماع متعذر، ولهذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال:(من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب) وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع ومعرفته كما في المثالين المذكورين، وكما ذكر في كتاب (مراتب الإجماع) لابن حزم مع تعليق ابن تيمية عليه وأجيب عن قول الإمام أحمد المتقدم بأنه قال ذلك عن طريق الورع والزجر عن الجرأة على دعوى الإجماع دون تحر وتتبع لأقوال العلماء، أو قال ذلك في حق من ليس له معرفة، أو أنه أنكر إجماع من بعد الصحابة، أو من بعد القرون الثلاثة المحمودة. انظر ص 315، 316 من (مسودة آل تيمية) .

وأخيرا فالقول بثبوت الإجماع في عهد الصحابة قريب؛ لقلة العدد وتقارب البلاد نسبيا، والسعي الحثيث في طلب العلم، والحرص عليه مع انحصار الخلاف وضيق دائرته، وعلى تقدير الاطلاع على إجماع من بعدهم في أي عصر فهو حجة، وعلى هذا تحمل الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رضي الله عنه في إمكان الإجماع والاطلاع على ثبوته.

ثانيا: ما يصدر من (مجمع الفقه الإسلامي) من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه - لا يعتبر إجماعا شرعيا؛ لأن أعضاءه ليسوا جميع أهل الحل والعقد من هذه الأمة.

ص: 11

ثالثا: يبعد عادة أن يطلع على إجماع أهل الحل والعقد في عصر من عصور هذه الأمة سوى عصر الصحابة رضي الله عنهم؛ لما تقدم من التعليل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (العقيدة الواسطية) : (والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

:

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 12

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17625)

س 2: نحن مجموعة من طالبات العلم الشرعي القاطنات بنفس الحي وحيال الأبحاث (القاصرة حسب علمي) أتوقف على كثير من المسائل الخلافية. فكيف يمكن الترجيح أو التوفيق بين المسائل التي يقع فيها الخلاف؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج 2: طالب العلم ينظر في الأدلة ويجري عليها ما تقتضيه الأصول العلمية من التوفيق أو الترجيح. . إلخ، ويعمل بما يراه الراجح. أما من ليس لديه هذه القدرة، فإن عليه أن يسأل أهل العلم الموثوقين،

ص: 12

قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النحل الآية 43

ص: 13

السؤال الأول من الفتوى رقم (19623)

س1: هل يمكن أن ي‌

‌تعدد الصواب في الأمر الواحد؟

ج 1: إذا اختلف علماء الشريعة في مسألة ما فالصواب لا يتعدد بل هو في واحد من الأقوال؟ لأن دين الله واحد؛ وهو ما أنزله في كتابه وأرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن وافقه بعد بذل الوسع والطاقة فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطئه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 13

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21030)

س 2: هل بالضرورة أن يكون كل مسلم متمذهب ويعتمد على مذهبه فقط دون الغير؟

ص: 13

ج 2: القادر على معرفة الحكم بدليله لا يجوز له التعصب لمذهب معين، بل يأخذ ما قام عليه الدليل من أي مذهب من مذاهب أهل السنة، وأما العاجز عن معرفة الحكم بدليله، فإنه يسأل أهل العلم والتقوى كما قال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة النحل الآية 43

ص: 14

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20242)

س2: هل الأخذ بالرخص في الدين يعتبر تجاوزا وتهاونا؟

ج 2:‌

‌ الأخذ بالرخصة

في الدين إن كان المقصود بها الرخصة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالرخصة للمسافر الصائم أن يفطر وقت سفره، وأن يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأن يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو تأخير أثناء سفره، وكالرخصة في المسح على الخفين ونحو ذلك، فإن الأخذ بهذه الرخصة الشرعية في حق هؤلاء أفضل وإن لم يأخذ بها، بل صام

ص: 14

أثناء سفره ولم يقصر الصلاة ولم يجمع بين الصلوات المذكورة ولم يمسح على الخفين، بل خلعهما وغسل الرجلين، فلا حرج ولا إثم عليه، لكنه ترك الأفضل والأولى، ويدل لذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته

(1)

» رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في (الأوسط) . وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رواه الطبراني في (الكبير) والبزار ورجاله ثقات.

أما إن كان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو الأخذ بالأسهل وما يوافق هوى الإنسان من فتاوى وأقوال العلماء - فإن ذلك غير جائز، والواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه، وأن يحرص على إبراء ذمته، فلا يتبع إلا ما صح به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان جاهلا بالحكم فإنه يسأل أهل الذكر ممن يوثق بعلمه وفتواه، ولا يكثر من سؤال العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما يوافق هواه، فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله لأمور دينه، وقد أثر عن بعض السلف قوله:(من تتبع رخص العلماء فقد تزندق) .

(1)

مسند أحمد (2/108) .

ص: 15

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 16

‌الطهارة

ص: 17

صفحة فارغة

ص: 18

المياه

الفتوى رقم (19206)

س: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده

(1)

» رواه مسلم.

هل من قام من نوم ليلا ووضع يديه في إناء به ماء، هل سلب طهورية الماء ولا يجوز الوضوء به أم باق على الطهورية ويجوز الوضوء به، فأيهما أصح وأولى؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله كل خير.

ج: النهي الوارد في هذا الحديث أمر تعبدي لا يقتضي تنجيس الماء، والصحيح جواز الوضوء به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الوضوء (162) ، صحيح مسلم الطهارة (278) ، سنن الترمذي الطهارة (24) ، سنن النسائي الغسل والتيمم (441) ، سنن أبي داود الطهارة (105) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (393) ، مسند أحمد (2/507) ، موطأ مالك الطهارة (40) ، سنن الدارمي الطهارة (766) .

ص: 19

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19773)

س5: تحتوي الوايتات على مياه من مصلحة المياه، وأحيانا تخلط برغاوي لاستخدامها في مكافحة الحريق حيث تتغير صفتها، فهل يجوز الوضوء منها؟ علما أن هذه الرغوة مصنعة من مواد

ص: 19

عضوية يدخل في تركيبها مخلفات الحيوانات.

ج 5: إذا كانت هذه الرغويات التي تخلط مع ماء إطفاء الحريق مصنعة من مواد نجسة وغيرت الماء، فإنه لا يصح الوضوء به. وأما إذا كانت مصنعة من مواد طاهرة، فلا بأس بالوضوء بالماء الذي خلط بها، ما لم تغلب عليه ويتحول من مسمى الماء إلى مسمى غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 20

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21264)

س 3: هل يجوز الوضوء من الماء الذي شربت منه الحيوانات، مثل: البقرة والجاموس والماعز والخروف والحمار، ولو كان هذا الماء في إناء؟

ج 3: ما يؤكل لحمه من الحيوانات فسؤره - وهو ما تبقى بعد شربه - طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المريض بالحمى بالشرب من أبوال الإبل وألبانها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 20

الفتوى رقم (21681)

س. توجد لدينا بمستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج مساحات خضراء وبعض الشجيرات والأزهار، وهذه المزروعات تروى من مياه مجاري المستشفى بعد تصفيتها.

وفي أثناء عملية الري قد يصيب ثياب المارة من العاملين أو المراجعين شيء منها. علما بأنه في بعض الأحيان تكون لهذه المياه رائحة كريهة.

نرجو من سماحتكم أن تفتونا حول طهارة الثياب إذا أصابها شيء من هذا الماء، ومرفق به خطاب الشؤون الفنية عن الكيفية التي تتم بها عملية التنقية.

جزاكم الله خيرا، وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.

ج: إذا كان الماء الذي يضخ إلى الحدائق والأشجار فيه شيء من أوصاف النجاسة من طعم أو لون أو رائحة - فهو نجس، وبه يتنجس ما يصيبه من بدن أو ثوب أو مكان، أما إذا زالت الأوصاف الثلاثة فلا يتنجس ما أصابه هذا الماء من بدن أو ثوب أو مكان أو غير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 21

الفتوى رقم (15085)

س: ما الحكم في طهور أهل بيت وقع في خزان المياه حمامة، وظلت فيه فترة وهم لا يعلمون حتى تغيرت رائحة المياه، وهم طوال هذه الفترة التي تقارب أسبوعا يتوضؤون ويتطهرون من مياه الخزان؟ أفيدونا مشكورين أثابكم الله.

ج: يجب على كل من توضأ من الماء المذكور بعد تغيره بالحمامة التي ماتت في الخزان أن يعيد الصلوات التي توضأ لها من هذا الماء المتغير؟ لكونه توضأ من ماء نجس، وهو لا يرفع الحدث. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 22

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20374)

س 2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث

(1)

» هل معناه إذا بلغ الماء القلتين ثم وقع فيه نجاسة كثيرة لم يكن بذلك نجسا؟ نرجو التوضيح.

ج 2: المراد بالحديث الوارد في السؤال: أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة التي تقع فيه غالبا؛ لكثرته وعدم تأثره بها لاستهلاكها فيه، وهذا إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه

(1)

سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731) .

ص: 22

النجاسة، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس مطلقا بل إن الماء الطهور إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بوقوع النجاسة فيه، فإنه ينجس ولو كان الماء كثيرا، وقد أجمع العلماء على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 23

الفتوى رقم (16228)

س: هل يصح الوضوء بماء مخلوط بماء (جافيل) الذي يقتل الجراثيم، وفي حالة عدم وجود غيره ما حكم الإسلام في هذا؟

ج: إن كانت المادة المذكورة التي خالطت الماء غير نجسة ولم تغير اسم الماء إلى اسم آخر فإنها لا تسلبه الطهورية - فيجوز الوضوء منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 23

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14033)

س 2: البيوت لدينا كما هو الواقع بها دورات مغاسل، وفي بعض الأوقات تدعو الحاجة إلى الوضوء مما بها من الماء الذي في

ص: 23

الأواني، وهذا الماء باق على حقيقته الأصلية، إلا أننا نخشى أنه قد استعمل بعضا منه النساء اللاتي بالبيت، فهل يجوز لنا استعمال هذا الماء للصلاة، كما أننا لا نستبعد أنه استعمل منه بعض أهل البيت للوضوء. نرجو إفادتنا ولكم من الله جزيل الأجر والثواب.

ج2: الأصل في الماء الطهارة، وهذا متيقن ولا يزول يقين بشك فمجرد الشك الذي تجدونه في نفوسكم فيما ذكرتم ليس له أثر، وبناء على ذلك فأنتم تتوضؤون منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 24

الفتوى رقم (13817)

س: يوجد عندنا مسبح في المنزل، وقد حدثت فيه نجاسة، وهذه النجاسة قليلة تقدر بملء فنجان الشاي وطول المسبح 12 مترا، فهل يصبح الماء فيه نجسا ولا تصح السباحة فيه؟ أفتونا جزاكم الله كل خير.

ج: يحكم على الماء بالنجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة.

ص: 24

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 25

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14599)

س 2: المساقي والصهاريج معرضة إلى أن يسقط فيها بعض الحيوانات الصغيرة، كالقطط والطيور أو حتى الأفاعي والفئران. . إلخ. كيف يمكن تطهيرها إذا حدث ذلك حتى يصلح ماؤها للعادة والعبادة؟

ج 2: إذا سقطت الحيوانات محرمة الأكل كالقط والأفعى ونحوهما أو مباحة الأكل كالحمام والدجاج في الماء ولم تمت فيه - فإن الماء باق على طهارته بناء على الأصل، فإن ماتت تلك الحيوانات في الماء وكان الماء قليلا فإنه ينجس، فإن كان الماء كثيرا ولم يتغير طعم الماء ولا ريحه ولا لونه فإنه لا ينجس؛ لما أخرج أهل السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث

(1)

» وفي رواية عند أحمد: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731) .

(2)

سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/27) ، سنن الدارمي الطهارة (731) .

ص: 25

‌الاستنجاء

الفتوى رقم (18783)

س: رجل يده اليمنى مقطوعة من الكتف، فهو يقوم بكل شيء باليسرى (الاستنجاء، المضمضة. . .) . هل يجوز هذا؟ وفي الغسل لا يستطيع غسل طهره في كل المناطق، فهل يجوز له أن يستعين بزوجته أم لا؟

ج: الأصل الشرعي في الاستنجاء: أن يستنجي الإنسان بيساره وأن يأخذ ماء المضمضة والاستنشاق بيمينه تشريفا ليمينه وصيانة لها عن الأقذار؟ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:

«كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى

(1)

» .

أما في حالة إصابة اليد اليمنى أو قطعها، فإنه يجوز مباشرة الماء بيساره في هذه الحالة للضرورة ولكنه بالنسبة للاستنجاء يجوز له الاقتصار على الاستجمار بالأحجار والمناديل ونحوها لإزالة آثار النجاسة في القبل والدبر، على أن يكرر مسح محل النجاسة ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول أثر النجاسة ثم يتمضمض ويستنشق

(1)

أحمد 6 \ 165، 170، 265، وأبو داود 1 \ 32 برقم (33، 34) وابن أبي شيبة 1 \ 152، والبغوي 1 \ 424 برقم (217) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 4 \ 15 برقم (761، 762) ت: الونيان.

ص: 26

ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يكمل وضوءه، وإن اقتصر على غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين كفى ذلك، ولكن الثلاث أفضل إلا مسح الرأس فإن السنة أن يمسحه مرة واحدة مع الأذنين. أما المضمضة باليسار فجائزة في هذه الحالة؛ لعدم تمكنه من استعمال اليمين.

أما في حال الغسل فإن استطاع أن يعمم بدنه بالماء بنفسه فهو أولى، وإن لم يستطع ذلك فلا بأس من الاستعانة بزوجته ونحوها في غسل ما لم يقدر على إيصال الماء إليه، لكن يستر عورته عن غير زوجته، وإن لم يجد من يعينه على غسل ما تبقى من جسده تيمم لما بقي وأجزأه ذلك؛ لأن العاجز عن استعمال الماء في حكم العادم له ولقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

(1)

» وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 27

السؤال الأول من الفتوى رقم (15420)

س1: ما حكم التسمية في موضع دورة مياه المسجد إذ بينه وبين دورة المياه ما يقرب من مترين. هل تجوز التسمية أم لا؟

ص: 27

ج 1: يستحب لمن أراد دخول الخلاء (دورة المياه) أن يقدم رجله اليسرى ويقول: (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) وإذا أراد أن يتوضأ في المكان المعد للوضوء فإنه يقول (بسم الله) قبل الوضوء؟ لأن التسمية للوضوء واجبة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

(1)

» رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده عنهم حسن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الطهارة (25) ، مسند أحمد (6/382) .

ص: 28

السؤال الأول من الفتوى رقم (18231)

س1: الحمامات الموجودة الآن في البيوت، والتي تشتمل على مكان لقضاء الحاجة ومروش للاغتسال وحوض للوضوء فهل يجوز ذكر الله حال الوضوء أو الاغتسال، أو التكلم في الأمور المباحة حال وجوده داخلها وهو بعيد عن مكان قضاء الحاجة؟

ج 1: يكره‌

‌ ذكر الله تعالى في موضع قضاء الحاجة

؛ تعظيما لذكر الله عند موضع القاذورات ويكره تكلم الإنسان حال قضاء الحاجة؛ لحديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن

ص: 28

عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك

(1)

» ، «ومر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه

(2)

» . رواه مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أحمد 3 \ 36، وأبو داود 1 \ 22 برقم (15) ، والنسائي في (الكبرى) 1 \ 87 برقم (37) ، وابن ماجه 1 \ 123 برقم (342) ، وابن خزيمة 1 \ 39 برقم (71) ، والحاكم 1 \ 157 - 158، والبيهقي 1 \ 100، والبغوي 1 \ 381 برقم (190) .

(2)

مسلم 1 \ 281 برقم (370) ، وأبو داود 1 \ 22 - 23 برقم (16) ، والترمذي 1 \ 150، 5 \ 71 برقم (90، 2720) ، والنسائي 1 \ 36 برقم (37) وابن ماجه 1 \ 127 برقم (353) .

ص: 29

السؤال السادس من الفتوى رقم (19497)

س 6: جاء في البخاري عن «ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين» . أليس ظاهر هذا الحديث أنه دعا في الحمام؟

ج 6: لا يدل هذا الحديث المذكور على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما داخل الخلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تنزيها وتشريفا وإجلالا لربه أن يذكره في مكان قضاء الحاجة.

ص: 29

فيحمل أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم فقهه في الدين

(1)

» عند خروجه من مكان الخلاء لما انتهى من وضوئه، أو عند أخذه للماء لما رآه، حيث إن ابن عباس رضي الله عنهما وضعه عند الباب، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حجر في (فتح الباري ج 1 ص 244) :

(وقال ابن المنير: مناسبة الدعاء لابن عباس رضي الله عنهما بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئا فرأى الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضا للاطلاع، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء والثاني أسهلها ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالفقه في الدين؛ ليحصل به النفع وكذا كان) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أحمد 1 \ 266، 314، 327، 328، 335، والبخاري 1 \ 45، ومسلم 4 \ 1927، برقم (2477) ، وابن أبي شيبة 12 \ 112 وأبو يعلى 4 \ 427 برقم (2553) ، والطبراني 10 \ 238، 263 برقم (10587، 10614) ، وابن حبان 15 \ 529، 531 برقم (7053، 7055) ، والحاكم 3 \ 534.

ص: 30

الفتوى رقم (14166)

س: نفيد فضيلتكم بأننا بصدد تنفيذ مبان إدارية بمنطقة السليل، ونحن والاستشاري على خلاف بالنسبة لدورات المياه والحمامات ناحية مكة المكرمة، مع العلم بأن جميع الحمامات داخل مبان مغلقة وليست مكشوفة في الخلاء، واستخدامها من قبل الرجال فقط. نرجو التكرم بإفادتنا عن الوضع التالي: هل يجوز الجلوس أثناء قضاء الحاجة في أي اتجاه داخل الحمامات المغلقة، أم هناك ما يمنع ذلك؟

ج: يجوز الجلوس لقضاء الحاجة في الحمامات المبنية إلى أي جهة كانت؟ لأنه قه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ولكن الأفضل عدم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان إن تيسر ذلك خروجا من خلاف بعض العلماء. أما في الصحراء فلا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ لما في (الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصلاة (394) ، صحيح مسلم الطهارة (264) ، سنن الترمذي الطهارة (8) ، سنن النسائي الطهارة (21) ، سنن أبي داود الطهارة (9) ، مسند أحمد (5/421) .

ص: 31

الفتوى رقم (15731)

س: يوجد مسجد يبعد عن مكاني نحو مسافة ثلث ساعة

ص: 31

مشيا على الأقدام، وأنا أؤذن وأصلي بالجماعة، حيث لا يوجد من الجماعة من يحسن القراءة، ولكن في بعض المرات أشعر بخروج شيء من ذكرى، وبعد الصلاة لا أجد شيئا إلا مرة واحدة وجدت أثر نقطتي دم، كما أن المسجد لا يوجد فيه ماء، فأضطر أن أتوضأ من مكاني، فهل أصلي بالناس والحالة هكذا. وهل يجوز أن أصلي العشاء بوضوء المغرب إذا تأكدت أنه لم يخرج شيء؟

ج: عليك إذا قضيت حاجتك أن تستنجي وتنظف المخرج بعدما ينقطع البول تماما ثم تتوضأ وإذا توضأت ثم شككت بعد ذلك هل خرج منك شيء أو لا - فالأصل بقاء الطهارة، ولا أثر للشك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

(1)

» ، وهذه قاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك. ويجوز أن تصلي العشاء بوضوء المغرب، وإن جددت الوضوء فهو أحسن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) .

ص: 32

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17070)

س 4: كثير من المسلمين في اليمن أمام مساجدهم أحواض للماء، فيستنجون داخل هذه الأحواض أمام الآخرين، ويكملون

ص: 32

وضوءهم داخل تلك الأحواض. فهل صلاتهم مقبولة، وما حكم الاستنجاء أمام الناس؟

ج 4: من أراد الاستنجاء فإنه يستتر، ولا يجوز له كشف عورته أمام الناس، ولا يجوز الاستنجاء والوضوء داخل الأحواض الصغيرة، بل يستنجي ويتوضأ خارجها لئلا يؤدي ذلك إلى تنجيس الماء أو تقذيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 33

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16109)

س 2. ما حكم‌

‌ إدخال الإصبع في الدبر لإخراج ما فيه عند الاستنجاء؟

ج: لا يجوز إدخال الإصبع في الدبر من أجل تطهير داخله؛ لأن هذا من التكلف المنهي عنه، وإنما الواجب غسل الظاهر من النجاسة وهو الاستنجاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 33

الفتوى رقم (18634)

س. مريض بالبواسير الخارجية تسيل بالدم، ولا يستطيع الاستنجاء بالماء إلا الاستجمار بالحصى. هل يجوز له الاستجمار بالحصى مع وجود بقايا من الدم بالعضو مع الوضوء، أم يجوز له التيمم؟

ج: يجوز الاستجمار بالأحجار الطاهرة وما يقوم مقامها من كل طاهر ينقي المخرج كالمناديل الخشنة، ويكفي ذلك عن الاستنجاء بالماء إذا حصل إنقاء المخرج بثلاث مسحات فأكثر حتى ينقى المحل، بشرط أن لا يكون فيها عظم ولا روث.

وأما الدم الذي يخرج باستمرار من البواسير، فإنه لا يؤثر على طهارته إذا كان لا يستطيع منعه؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، ولكن عليه أن يجعل شيئا حافظا يمنع تسرب الدم إلى بدنه وثيابه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 34

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15835)

س 2: هل تصح الصلاة بالاستجمار، وهل هو جائز عندما لا يكون هناك ماء، وهل إذا وجد الماء فهل أعيد الاستنجاء به؟

ج 2: الاستجمار إذا كان بشيء طاهر غير عظم وروث، وكان ثلاث مسحات منقية للمخرج، فإنه تصح الصلاة به، ويكفي عن الاستنجاء بالماء موجودا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 35

السؤال الأول من الفتوى رقم (18549)

س1: قد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظافة والاستبراء من البول بقوله: «استنزهوا من البول» إلخ الحديث. وهذا عام للرجال والنساء.

سماحة الشيخ المفتي بالمملكة وأيضا أمرنا أن نأخذ بثلاثة أحجار أظن للدبر فقط. فهل جاء الحديث للقبل؟ أعني للذكر. وسؤال أيضا: إن الله تعالى لا يستحي من الحق: إذا استنزه الرجال بالأحجار دبرا كان أو قبلا، بماذا يستنزه النساء قبلا عند عدم الماء؟

ص: 35

ج 1: الاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامها من غير العظام والأرواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر، والرجال والنساء في ذلك سواء. والواجب ثلاثة أحجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل، فإن لم تكف وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء، والأفضل القطع على وتر، فإذا أنقى بأربعة شرع أن يستجمر بخامس، وإذا أنقى بستة شرع أن يستجمر بسابع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن استجمر فليوتر

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

مالك في (الموطأ) 1 \ 19، وأحمد 2 \ 236، 254، 277، 278، 308، 315، 351، 356، 360، 371، 387، 401، 463، 482، 518، والبخاري 1 \ 48، ومسلم 1\212 برقم (237) والنسائي 1 \ 67 برقم (88) وابن ماجه 1 \ 143 برقم (409) .

ص: 36

السؤال السابع من الفتوى رقم (21264)

س 7: هناك مشكلة تواجهني، وهي أنني في فصل الشتاء بسبب البرد، ينزل مني قطرات أو نقط من البول في اللباس بعد الاستنجاء، أو أحيانا بعد الوضوء، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجوز صلاتي مع أن اللباس غير طاهر من هذا البول؟

ص: 36

ج 7: إذا تحققت من خروج قطرات البول بعد الوضوء فإنه يجب عليك الاستنجاء بعد توقف البول؟ ثم إعادة الوضوء؟ لأن من شروط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه، وعليك غسل البول إذا أصاب ثوبك أو بدنك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 37

السؤال الأول من الفتوى رقم (14110)

س1: إذا استنجى الإنسان - أي: غسل الفرجين القبل والدبر - وبعد هذا أحدث من سبيل واحد، فهل يلزم أن يغسل السبيل الآخر ولو لم يحدث منه؟

ج 1: إذا أحدث الإنسان من القبل لزمه تطهيره، ولا يلزمه أن يغسل الدبر؟ لأنه لم يخرج منه شيء.

بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 37

السؤال الأول من الفتوى رقم (13842)

س1: عندما نخرج للتدريب في الصحراء فإن أكثر

ص: 37

العسكريين يكتفون بالتيمم بحجة البرد وأحيانا بحجة صعوبة الاستنجاء؛ لعدم وجود ستر في المناطق المفتوحة، وحيث إن بعضهم يعد الاستنجاء من فروض الوضوء. نرجو تفصيل هذا الحكم.

ج 1: الاستنجاء لا يجب عند الوضوء وإنما يجب بعد الحدث من بول أو غائط ولا يجوز التيمم مع وجود الماء ولو كان الجو باردا إلا إذا خاف باستعمال الماء الهلاك وكذلك لا يجوز التيمم لعدم وجود مكان يستتر به، وبإمكان المرء أن يستره أحد زملائه برداء أو نحوه عند الحاجة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

السؤال الأول من الفتوى رقم (19160)

س1: عندما أذهب إلى المرحاض - أكرمكم الله وأعزكم - لأرض الماء (البول) ، يخرج مع البول ماء أصفر (مني) ، ولكن ليس كثيرا قطرة أو قطرتين، فهل يجب علي أن أتوضأ الوضوء الأكبر كلما خرج قطرة من الماء (مني) ؟

ج 1: يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح، ثم يجب الوضوء من ذلك لأجل الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. وأما الاغتسال فإنما يجب بخروج المني دفقا بلذة، وأما خروجه

ص: 38

بدون اللذة فلا يوجب الاغتسال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 39

‌سنن الفطرة

ص: 40

1 -

السواك

السؤال العاشر من الفتوى رقم (18762)

س 10: إذا كبر الإنسان في الصلاة، فريضة أو سنة، ونسي ما تسوك. هل يجوز له أن يتسوك بعدما يكبر أم لا؟

ج10: التسوك إنما يستحب قبل الدخول في الصلاة، ولا يكون في أثناء الصلاة؛ لما فيه من الحركة، ولعدم وروده في هذه الحال، وفي الحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

(1)

» أي: قبل الدخول فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (887) ، صحيح مسلم الطهارة (252) ، سنن الترمذي الطهارة (22) ، سنن النسائي الطهارة (7) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287) ، سنن الدارمي الصلاة (1484) .

ص: 41

2 -

‌ الختان

الفتوى رقم (17740)

س: ما هو‌

‌ حكم ختان البنات؟

وما هو السن الواجب تنفيذ ختانهن خلاله إذا كان الختان جائزا؟ وما هي الطريقة الشرعية لتنفيذه؟ مع العلم بأن لي ابنة عمرها 8 سنوات، وأرغب في ختانها، فهل يجوز ختانها في هذه السن؟

ج: الختان من سنن الفطرة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في (الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب

(1)

» .

وهو واجب في حق الرجال؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله لمن أسلم: «ألق عنك شعر الكفر ثم اختتن

(2)

» ، ولأن بقاء قلفة الرجل دون ختان يحبس النجاسة، ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها.

أما النساء فهو مستحب في حقهن وليس بواجب؛ لحديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: «كان بالمدينة امرأة تخفض

(1)

صحيح البخاري الاستئذان (6297) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبي داود الترجل (4198) .

(2)

أحمد 3 \ 415 وأبو داود 1 \ 253 برقم (356) ، وعبد الرزاق 6 \ 10 برقم (9835) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 5 \ 269، برقم (2795) والبيهقي 1 \ 172.

ص: 42

النساء (أي: تختنهن) يقال لها أم عطية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج

(1)

» رواه الحاكم في (المستدرك) ، والحافظ الذهبي في (التلخيص) بسند جيد. فيؤخذ من هذا الاستحباب.

أما وقته: فإنه يستحب في الصغر إلى سن التمييز؛ لأنه أرفق بالمختون وأسرع برءا، ويتعين وجوبه في حق الرجال بعد البلوغ.

ويكون ختان الذكر بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وتسمى القلفة والفرلة، بحيث تنكشف الحشفة كلها.

ويكون ختان الأنثى بقطع جزء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، المسماة بالبظر، ولا يجوز قطعها كلها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أم عطية السابق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

الحاكم 3 \ 525، والطبراني 8 \ 299 برقم (8137) وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) 3 \ 1537 - 1538 برقم (3898) والبيهقي 8 \ 324، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 26 \ 196، ط: علي عاشور الجنوبي.

ص: 43

الفتوى رقم (20118)

س: نحن مسلمات صوماليات نعيش في كندا، ونعاني معاناة شديدة من أمر يطبق علينا بحكم العادة والتقليد، وهو الختان الفرعوني الذي تأخذ فيه الخاتنة البظر كله مع جزء من الشفرين الصغيرين، ومعظم الشفرين الكبيرين، وهو بمعنى إزالة كل الأعضاء التناسلية الظاهرة للمرأة، مما يؤدي إلى تشويه كامل للفرج، وبعدها يتم خياطة الفتحة كاملة، وهو ما يعرف باسم (الرتق) الذي يلحق آلاما مبرحة للمرأة ليلة زفافها وعند ولادتها، وفي كثير من الأحيان يحتاج الأمر إلى إجراء عملية جراحية، ويؤدي كذلك إلى البرود الجنسي، ويتسبب في مضاعفات طبية تفقد فيها المرأة حياتها أو صحتها أو قدرتها على الإنجاب. وأرفق لكم جزءا من البحث الطبي الذي يبين ذلك، ونحن نريد أن نعرف حكم الشرع في هذا الفعل، وإن حكمكم يتوقف عليه إنقاذ المسلمات في كثير من البلاد. وفقكم الله وأحسن إليكم وجعلكم ذخرا للمسلمين والمسلمات.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الختان لا يجوز بصفته المذكورة؛ لما فيه من الضرر البالغ بالمرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار

(1)

» ، والختان المشروع أن يؤخذ من الجلدة التي فوق محل الإيلاج شيء يسير ولا تؤخذ كلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة،

(1)

سنن ابن ماجه الأحكام (2341) ، مسند أحمد (1/313) .

ص: 44

وهي التي تختن الأنثى: «أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج

(1)

» رواه الحاكم والطبراني وغيرهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الأدب (5271) .

ص: 45

3 -

‌ إعفاء اللحية وقص الشارب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16091)

س 2: ما حكم‌

‌ حلق الشعر الذي في الحلق،

وهل يعتبر من اللحية؟

ج 2: الشعر النابت على الحلق لا يعتبر من اللحية، فيجوز حلقه؛ لأن مسمى اللحية التي يحرم حلقها ما نبت على الخدين والذقن، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 46

الفتوى رقم (18094)

س: يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - في شأن اللحية في أحد أشرطته المنسوخة من طرف أحد طلاب العلم، وهو عكاشة عبد المنان الطيبي:(إن الذي يطلق لحيته أكثر من قبضة بأنه مبتدع) ، وذلك لأنه يقول حفظه الله (إن كل نص عام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فمن ذلك يكون العمل بهذا الجزء

ص: 46

رغم كونه داخلا بالنص العام إحداثا بالدين) .

ثم قال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . أعفوا اللحى نص عام. . . لكن إذا وجد واحد تارك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟ الجواب عند من يعلم: لا. عندما لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليه العمل من السلف الصالح. . . أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف، فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم، أنه كان يعفي لحيته عفوا عاما. هذا أولا، وثانيا نعلم عن كثير منهم العكس من ذلك تماما أنهم كانوا يأخذون، وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن هذا بالنسبة للرواية، الرواية عن ابن عمر هذا شبهة؛ ذلك لأن هناك روايتين: الرواية الأولى هي التي ذكرها في حج أو عمرة، بينما هناك رواية أخرى ثانية عنه مطلقا، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته، وحديث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فلذلك وجود الأخذ في عدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور. . . . .) .

ص: 47

وقال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو في رواة الإعفاء ومن المشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر كان من أشد، إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء إعفاء عاما ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه فهذا أمر مستحيل) .

وفضيلتكم وكافة أعضاء الأمانة الدائمة وهيئة كبار العلماء يقولون بحرمة الأخذ في اللحية ولا نتفها فأطلب من سماحتكم أن تبينوا لي بشيء من التفصيل هذه المسألة جزاكم الله خيرا.

ج. يجب على المسلم إعفاء لحيته؛ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ففي (الصحيحين) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى

(1)

» هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى

(2)

» .

وفي (الصحيحين) أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس

(3)

» .

والإعفاء والتوفير والإرخاء: ترك اللحية وعدم الأخذ منها ولو طالت وهذا ما يدل عليه الوضع اللغوي لهذه الألفاظ.

(1)

صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الزينة (5046) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/156) .

(2)

صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الزينة (5226) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .

(3)

صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الزينة (5046) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/156) .

ص: 48

والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلا، ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها.

فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح، وأنه يجب على المسلم أن لا يأخذ من لحيته ولو طالت؛ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بمدلوله اللغوي.

وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من أخذه من لحيته من طولها وعرضها فهو مع صحته عنه رضي الله عنه، إلا أنه ليس بحجة هنا، إذ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من لفظه صلى الله عليه وسلم وجوب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها بحلق ولا تقصير وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول، النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولا فعله، وهذه قاعدة جليلة تنفع صاحبها نفعا عظيما، وابن عمر لم يكن يفعل هذا دائما، وإنما يفعله إذا حل من الإحرام.

أما الاحتجاج بأنه لا يعلم أن أحدا من السلف أعفى لحيته إعفاء عاما - فكلام غير صحيح، ويخالفه هديه صلى الله عليه وسلم من فعله، فقد جاء في أحاديث كثيرة صحاح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 49

«كان كث اللحية

(1)

» ، وفي بعضها: «أنه كان ضخم اللحية

(2)

» ، وفي بعضها: «أن لحيته قد ملأت نحره

(3)

» . وفي هذا أبلغ رد على هذا الاحتجاج.

على أنه باستقراء سير السلف الصالح وجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة، وهذا الاستقراء لا حاجة إليه لولا أن السائل ذكر ما ذكر؛ لأنه كما سبق الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وما يفهم من قوله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

انظر: (مسند الإمام أحمد) 1 \ 89، 101 و (مسند البزار) 2 \ 253 برقم (660) و (دلائل النبوة) للبيهقي 1 \ 217.

(2)

انظر: (مسند الإمام أحمد) 1 \ 96، 127، 134 و (مسند البزار) 2 \ 118 برقم (474) ، و (مسند الطيالسي) 1 \ 142 برقم (166) و (دلائل النبوة) للبيهقي 1 \ 216، 268، و (شرح السنة) للبغوي 13 \ 221 برقم (3641) .

(3)

انظر: (مسند الإمام أحمد) 1 \ 361 و (الشمائل المحمدية) للترمذي ص \ 223 برقم (410) ت: ماهر فحل، و (مصنف ابن أبي شيبة) 11 \ 515، و (الطبقات) لابن سعد 1 \ 417.

ص: 50

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18956)

س 4: هل من حلق اللحية فاسق؟

ص: 50

ج 4: من حلق لحيته عالما بحرمة ذلك مختارا وأصر على هذه المعصية غير مستحل لها - فهو فاسق، يجب عليه التوبة والاستغفار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19497)

س 5: ما رأيكم فيمن يقول: إنه لم يأت نهي عن المتقدمين كالأئمة وغيرهم، عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية، وأنتم تقولون بتحريمه؟

يقول البعض: إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يخضبون بالسواد آخر الزمان. إن هذا الحديث ليس فيه صراحة النهي، وإنما هذه صفتهم: أنهم يخضبون بالسواد، بغض النظر عن حديث «وجنبوه السواد» .

وهل صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره خلا الأسود من قبيل التشبه بالكفار؟

ج 5: من قال: إنه لم يأت عن الأئمة المتقدمين نهي عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية - فقوله مردود عليه ولا عبرة به، وقد غلط في هذا وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية وتحريم أخذ شيء منها، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن

ص: 51

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب

(1)

» ، وفي (صحيح مسلم) أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس

(2)

» ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين

(3)

» متفق عليه. وإعفاء اللحية وإرخاؤها تركها على حالها وتوفيرها إبقاؤها وافرة دون حلق أو نتف أو قص شيء منها. والأمر بإعفاء اللحية يقتضي الوجوب.

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من عرض لحيته أو طولها أو يقص ما زاد عن القبضة، ولا عبرة بمن خالف ذلك، إذ العبرة فيما صح عن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من قال: إن حديث: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد

(4)

» ليس فيه صراحة النهي عن الصبغ بالسواد وإنما هذه صفتهم أنهم يخضبون بالسواد فهدا القول باطل لا عبرة به؛ لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن الصبغ بالسواد والأمر باجتنابه عموما؛ لما روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد

(5)

» وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. ولما رواه أحمد في (مسنده) وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان

(1)

صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الزينة (5046) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/156) .

(2)

صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد (2/366) .

(3)

صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) .

(4)

سنن النسائي الزينة (5075) ، سنن أبي داود الترجل (4212) ، مسند أحمد (1/273) .

(5)

صحيح مسلم اللباس والزينة (2102) ، سنن النسائي الزينة (5076) ، الزينة (5242) ، سنن أبي داود الترجل (4204) ، سنن ابن ماجه اللباس (3624) ، مسند أحمد (3/338) .

ص: 52

بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة

(1)

» فلما استحقوا هذا الوعيد دل ذلك على تحريم فعلهم، ووجوب اجتنابه.

وعلى ذلك يستحب تغيير الشيب بغير السواد، كالحناء والكتم، مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة ونحو ذلك؛ لما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم، وأن عمر اختضب بالحناء، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة.

أما صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره، كالحناء والكتم دون الأسود، فلا بأس به، بل هو مستحب لتغيير بياض الشيب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الزينة (5075) ، سنن أبي داود الترجل (4212) ، مسند أحمد (1/273) .

ص: 53

الفتوى رقم (21026)

س: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عرض عليها من بعض الناصحين كتاب باسم: (الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف) . تأليف: دبيان بن محمد الدبيان. انتهى فيه إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وإلى أن تغيير الشيب بالسواد مكروه وليس محرما.

ص: 53

ج: وبعد الدراسة والتأمل أجابت اللجنة بما يأتي: أن هذا الذي قاله في هاتين المسألتين خطأ واضح؛ لأنه من المستقر في الشرع المطهر وجوب إعفاء اللحية بدلالة الفطرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم، والأصل في النهي أنه للتحريم، وأنه يحرم على المسلم التعرض للحيته بحلق أو قص أو نتف لمخالفته الدلائل المذكورة، وأدلة هذا الحكم كما يأتي:

أما دلالة الفطرة: فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك

(1)

» الحديث. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم.

وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية

(2)

» ، وفي لفظ: «كثير شعر اللحية

(3)

» . وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية يعرفها من خلفه باضطراب لحيته، كما في (صحيح البخاري) وغيره من حديث أبي معمر رضي الله عنه.

وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كثرت السنن الصحيحة بذلك صريحة في الأمر بها بلفظ: «أعفوا اللحى

(4)

» ، ولفظ:" أرخوا "، ولفظ:" وفروا "، ولفظ:" أوفوا ". وهذه الألفاظ تعني عدم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف.

(1)

صحيح مسلم الطهارة (261) ، سنن الترمذي الأدب (2757) ، سنن النسائي الزينة (5040) ، سنن أبي داود الطهارة (53) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (293) ، مسند أحمد (6/137) .

(2)

سنن النسائي الزينة (5232) .

(3)

صحيح مسلم الفضائل (2344) .

(4)

صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الزينة (5046) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/156) ، موطأ مالك الجامع (1764) .

ص: 54

وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى، كما نقله عنه ابن مفلح رحمه الله تعالى في (الفروع)(1 \ 131) .

لهذا فيجب على كل مسلم إعفاء لحيته؛ إبقاء للفطرة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله " ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك.

وأنه لا يجوز لمسلم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف، فإن ذلك حرام على المسلم فعله؛ لمخالفته الدلائل المذكورة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم، وأصل النهي للتحريم حتى يوجد صارف له عن أصله، ولا نعلم دليلا يصلح للاحتجاج به يصرفه عن ذلك الأصل.

وبناء على ما ذكر فإن القول بجواز قص ما زاد على القبضة قول معارض لهذه الأدلة الجلية من السنة النبوية، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

(1)

، وقوله عز شأنه:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(2)

، ويقول عز من قائل:

(1)

سورة الحشر الآية 7

(2)

سورة الأحزاب الآية 21

ص: 55

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}

(1)

.

فالواجب على المسلم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الالتفات إلى ما يخالف الأدلة الشرعية، فإن الواجب هو اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم كما أن ما ذهب إليه المؤلف من كراهة الصبغ بالسواد قول مخالف للصواب؛ لأن الأدلة من السنة صحيحة صريحة في النهي عنه، وأصل النهي للتحريم، ولم يوجد دليل صارف عنه.

لهذا رأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذه الفتوى؛ بيانا للسنة ونصرة لها وتحذيرا من الاغترار بالأقوال المهجورة المخالفة للسنة، ومنها ما ذهب إليه صاحب الكتاب المذكور، وننصحه بأن عليه مراجعة الحق والرجوع إليه، والكف عن نشر مثل هذا الرأي الذي يخالف السنة القولية والفعلية، وما جرى عليه عامة المسلمين من الصدر الأول الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا، ولما في نشر الآراء المخالفة للأدلة الشرعية من ترقيق الديانة وتجرئة الناس على مخالفة السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة الأحزاب الآية 36

ص: 56

الفتوى رقم (19994)

س: أنا شاب من اليمن مقيم بالسعودية، أجاهد نفسي على الاستقامة، وقد أطلقت لحيتي، وفي إحدى المرات ذهبت إلى الحلاق لتقصير شعر رأسي، وعندما كان الحلاق يقصر شعر رأسي أخذت المكينة الكهربائية شيئا من شعر لحيتي خطأ، فلم أعمد لإثارة المشكلة مع الحلاق؛ لأنه لن يعيد الشعر كما كان عليه، وطلبت مه تخفيف لحيتي على القدر الذي أخذت منه الماكينة، فلما رآني أحد الإخوان في الله نصحني بطريقة قاسية سببت لي أذى عميقا في نفسي، وقد قال لي: هل انتكست عن دينك عندما رأى أنني خففت لحيتي.

والسؤال: هل أعد مرتدا حقا عندما حلقت أو خففت لحيتي؟ والسؤال الآخر: أينا أكثر إثما وأكبر خطأ أنا بتخفيف لحيتي، أم الأخ في الله عندما قال لي: هل انتكست في ديني؟ إلى أنني صرت كالمرتد عن دينه؟

ج: حلق اللحية والأخذ منها حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، ونهى عن التعرض لها بحلق أو قص؛ لما في ذلك من التشبه بالمشركين، ولما في إزالتها من التشويه والنقص، ولكن لا يحكم على من حلق لحيته بأنه كافر وإنما هو عاص آثم تجب عليه

ص: 57

التوبة إلى الله وإعفاء لحيته، وقد أساء أخوك في الله الذي نصحك في التعبير، فالله يغفر لنا ولك وله وللمسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 58

الفتوى رقم (19062)

س: ما حكم استعمال بعض المواد الكيماوية أو الأدوية لتطويل شعر اللحية أو منع تساقطها، حيث إن هناك الكثير من الإخوة تتساقط لحيته أو أن جزءا من لحيته لم ينبت بعد، أو أن هناك من يستعمل هذه الأدوية لكي ينبت اللحية لأول مرة. فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج: يجوز أخذ العلاج الذي يمنع تساقط شعر اللحية، أما أخذه لتطويلها فإنه غير مشروع؟ لأنه من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 58

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20979)

س2: هل يجوز لي أخذ شيء من الشعر الذي ينبت فوق

ص: 58

الأذن، علما أنني آخذه كلما وجدته؟

ج 2: يجوز أخذ الشعر النابت على الأذن بما يزيله، إذا لم يكن في ذلك ضرر على البدن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 59

‌تقليم الأظافر

السؤال الأول من الفتوى رقم (19771)

س1: ما‌

‌ حكم تطويل الأظافر؟

ج 1: لا يجوز تطويل الأظافر؛ لأن هذا مخالف لسنن الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها (قص الأظافر) فالواجب في تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب، أن لا يترك شيء من ذلك أكثر من أربعين ليلة؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن أنس رضي الله عنه قال: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة، أن لا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة

(1)

» فيجب على هؤلاء النسوة التوبة إلى الله وترك هذه العادة السيئة المخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

(2)

، ويقول سبحانه:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

(3)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الطهارة (258) ، سنن الترمذي الأدب (2759) ، سنن النسائي الطهارة (14) ، سنن أبي داود الترجل (4200) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (295) ، مسند أحمد (3/122) .

(2)

سورة الحشر الآية 7

(3)

سورة النور الآية 63

ص: 60

السؤال السادس من الفتوى رقم (21593)

س 6: ما رأي الإسلام أن نقلم أظفارنا، ونحلق شعرنا ونحن جنب، والمرأة كذلك إذا كانت في الحيض؟

ج 6: يجوز ذلك؟ لأننا لا نعلم دليلا يمنع منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 61

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18672)

س 4: ابتلي بعض من الناس خاصة في فصل الصيف بحلق الرأس لغير عذر شرعي، إنما يتعلل حالق الرأس بشدة الحر أو بالعادة، مع العلم أن التحليق من صفات أهل البدع، ومنهم الخوارج لعنهم الله ما هي نصيحتكم الطيبة نحوهم؟

ج4: لا بأس بحلق الرأس في حق الرجل، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، وقال لصاحب القزع «احلقه كله أو دعه كله

(1)

» رواه أحمد. وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن تحلق رؤوس أولاده لما دعت الحاجة إلى ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الزينة (5048) ، سنن أبي داود الترجل (4195) .

ص: 61

5 -

‌ شعر الرجل والمرأة

الفتوى رقم (20168)

س: ما الحكم في‌

‌ استنبات الشعر

في حق من ذهب شعر رأسه من رجل أو امرأة؟

ج: لا حرج في استعمال الأدوية المباحة لاستنبات شعر الرأس، في حق من فقده من الرجال والنساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 62

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18743)

س 4: ما هو الحد لشعر الرجال والنساء قصرا وطولا؟

ج 4: الرجل له أن يحلق رأسه وله أن يوفره على وجه لا يتشبه به في الكفار، ويتعاهده بالتنظيف والتنظيم الموافق للسنة، وله قصه وجعله لمة إلى المنكبين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أما المرأة فيحرم عليها حلق رأسها إلا لضرورة العلاج بحلقه، ويحرم عليها أيضا جعله على صفة رأس الرجل أو على صفة شعور الكافرات، والأولى بها توفيره وعدم قصه؟ لأنه جمالها.

ص: 62

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 63

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19659)

س 3: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الساقين أو الإبط أو غير ذلك، عندما تكون الدورة الشهرية عندها أم لا؟

ج 3: نعم، يجوز للمرأة إزالة ما يجوز إزالته من الشعور في حال حيضها، ولا حرج في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 63

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18988)

س 2: يوجد في البيت عمة لي، وهي كبيرة في السن ومريضة، وتقول إن شعر رأسها يؤذيها، فهل يجوز لها أن تحلقه؟

ج 2:‌

‌ حلق رأس المرأة

يحرم إلا لضرورة، كعجزها عما يصلحه، وكثرة الدواب فيه، لا سيما إذا كانت كبيرة في السن أو مريضة، وكوجود قروح أو حروق بجلدة الرأس ونحو ذلك، وبقاؤه يضر بها ويؤخر الشفاء، فلا بأس بحلقه أو تقصيره في هذه الحالة،

ص: 63

وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب أتأخذه؟ فقال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس.

فأما لغير ضرورة فيحرم عليها حلقه، (لما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تحلق المرأة رأسها

(1)

» والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير)

(2)

، أي تقصير شعرها في الحج والعمرة فقط، والحديث رواه الترمذي في (الجامع الصحيح) في باب الحج، ورواه النسائي في (سننه برقم 9297 \ 1) عن علي رضي الله عنه

(3)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الحج (914) ، سنن النسائي الزينة (5049) .

(2)

انظر: (سنن الترمذي) 3 \ 257 برقم (915) .

(3)

(السنن الكبرى) للنسائي 8 \ 312 برقم (9251) ط: مؤسسة الرسالة.

ص: 64

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14379)

س 3: إن من طبيعتنا نحن البنات إذا ظفرنا شعرنا نجعل في آخره شريط زينة، ونحن لا نقصد بذلك المواصلة في شعرنا، فهل هذا حرام وهل هي حقا مواصلة في الشعر؟

ج3: إذا لم يكن من جنس الشعر أو ما يشبهه، ولم يكن على

ص: 64

هيئة يري وكأنه صلة للظفيرة - فإنه لا مانع منه إذ الممنوع هو صلة الشعر بما يوهم أنه أطول أو أكثر من حقيقته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

السؤال الأول من الفتوى رقم (16406)

س 1: ما حكم‌

‌ تسوية شعر الحاجبين،

وخاصة للمرأة التي تريد أن تتزين لزوجها أو خطيبها، وطلب ذلك منها أو لم يطلب أحد منها، ولكن تريد أن تتزين، وخاصة إذا كان الحاجب عريض ولونه أسود قاتم وشعره طويل كثيف، ويكاد يتصل الحاجبان سويا؟

ج 1: لا يجوز للمرأة الأخذ من شعر الحاجب لا بقص ولا نتف ولا حلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النامصة والمتنمصة

(1)

» ، والنامصة هي: التي تأخذ شعر حواجبها والمتنمصة هي: التي تطلب من غيرها أن يزيل شعر حواجبها وليس النمص من الزينة، وإنما هو من التشويه والتغيير لخلق الله وإذا أمرها زوجها بذلك، فلا يجوز لها أن تطيعه؛ لأن ذلك معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية

(1)

انظر (سنن النسائي) 8 \ 149 برقم (5109) .

ص: 65

الخالق، والواجب على الأزواج أن يتقوا الله، ولا يأمروا زوجاتهم بمعصية الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 66

‌فروض الوضوء وصفته

الفتوى رقم (14119)

س: ما هو‌

‌ تأثير (القطران) على الوضوء

في تأدية الصلاة، حيث إن القطران يكون لاصقا بالأيادي لمدة طويلة أكثر من أسبوع، وعند الوضوء للصلاة يمتزج بماء الوضوء؟ نأمل من سعادتكم التكرم بمعرفة تأثير القطران على الوضوء في تأدية الصلاة، ولكم تقديري وشكري.

ج: يجب إزالة القطران من أعضاء الوضوء؛ لأن له كثافة تمنع وصول الماء إلى البشرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 67

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17343)

س 2: يوجد بمنطقة تهامة قحطان، بل قد يكون في كثير من البوادي مادة تسمى عندهم بـ:(القطران) ولها جرم يحجب الوضوء عن مسوس البشرة وهى تشبه المادة العصرية النسائية المسماة بالمناكير فما حكم هذه المادة؟ مع العلم أنهم يأخذونها لعلاج أغنامهم وطلائها بها والأغنام هي المصدر الوحيد بعد

ص: 67

قدرة الله في معيشتهم. فما حكم استعمال هذه المادة، وما الحكم إذا لم يستعملها أحدهم للضرورة المذكورة؟ مع العلم أنها تستخرج من بعض أنواع الأشجار، ويكون بعملية عصر هذه الأشجار حتى تخرج هذه المادة، وهذه المادة لونها أسود.

ج 2: إذا كانت هذه المادة كما ذكرت، تحول دون وصول الماء إلى أماكن الوضوء - فإنه يجب إزالتها عند إرادة الوضوء، وتحب إزالتها من أي مكان في البدن عند إرادة الغسل الواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 68

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14313)

س2: عندما أقوم باستخدام بعض الزيوت أو بعض الجبس أو اللحام، أقوم بإزالتها، ولكن قد يحدث بعض الأحيان بعد أدائي لبعض الصلوات المفروضة أن أجد قطعة من اللحام أو غيره لم تزل، مع العلم بأن اللحام لا ينفذ الماء منه. ما حكم صلاتي هل أعيدها؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بكم.

ج 2: الواجب عليك عند الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا توضأت وصليت ووجدت جزءا من موضع من مواضع الوضوء فيه ما يمنع وصول، الماء إلى البشرة. فالصلاة غير

ص: 68

صحيحة، فيجب إزالة ما يمنع الماء ثم الوضوء وإعادة الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 69

السؤال الأول من الفتوى رقم (18451)

س1: أريد فتواكم في وضع الكحل السائل على العين، هل يمنع وصول الماء، وإذا وضعته على عيني ثم توضأت سمعت من بعض الشيوخ يقولون: إنه يمنع وصول الماء إلى العين، وبالتالي يبطل الوضوء. والله أعلم؟

ج 1: إذا كان الكحل له جرم يتجمد على الجلد فإنه لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته؟ لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وإن كان لا يتجمد فلا تأثير له على الوضوء. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 69

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18458)

س 2: هناك أنواع كثيرة من (كريم الشعر) فهل ما يوضع على الشعر من كريم ونحوه، مما هو مادته لزجة، يمنع وصول ماء

ص: 69

الوضوء على الشعر وما حكم الوضوء حينئذ؟ أفيدونا مأجورين إن شاء الله.

ج 2: ما كان من الكريم له كثافة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه يزال عند إرادة الوضوء، وأما ما كان من الكريم ليس له كثافة، فإنه لا يؤثر عند الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 70

السؤال الأول من الفتوى رقم (20304)

س1: لقد أصبت بمرض جلدي منذ سنوات، وهذا المرض مزمن اسمه داء (الصدفية) أستعمل في علاجه مرهما صباحا ومساء، ولا أستطيع أن أزيل هذا المرهم بسبب انشقاق الجلد وعند وضوء الصلاة الماء لا يلمس الجلد، فما هو حكم الشرع في ذلك؟

ج 1: الدهان على الجلد لا يمنع صحة الوضوء لأنه لا يمنع جريان الماء على العضو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 70

الفتوى رقم (14683)

س: في يوم ذهبنا لتشييع جنازة رجل توفي، ودخلنا المسجد لنصلي صلاة الجنازة، فتوجهنا إلى الوضوء وصلينا على الجنازة، ثم دفناها ورجعنا من تشييع الجنازة، وكان المغرب قد حان وقت صلاته، فدخلنا المسجد لنصلي صلاة المغرب، فقال قائل: من كان في تشييع الجنازة يتوضأ وضوءا جديدا؛ لأن وضوء صلاة الجنازة لا يصح لصلاة الفرض، فكان منا المعارض على هذا الرأي ومنهم الموافق، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أفيدونا سيادتكم عن هذا الموضوع بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجوز لمن توضأ لغير الفريضة أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

الفتوى رقم (16100)

س: ما حكم الصلاة التي يكون وضوؤها ناقصا في بعض الفرائض، مثل الوجه والرجل والذراع، أي: أن الماء لا يسبغها تماما؟

ج: يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء وجب عليه أن يوصل الماء

ص: 71

إليه فإن طال الفصل ونشف العضو وجب إعادة الوضوء، فإن صلى قبل ذلك وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

الفتوى رقم (16292)

س: ما حكم من يكثر من ماء الوضوء فيجعله صاعا أو أكثر؛ لأنه إذا أراد أن يقلل من الماء لا يستطيع، ويعتقد أنه لا يكفي لطهارته؟ وما حكم رجل كلما توضأ يشعر أنه سوف يخرج منه شيء، ويمسك نفسه لكيلا يخرج منه شيء، ويشعر أحيانا أنه يخرج منه شيء، ولكن لا يسمع صوتا ولم يجد ريحا، فما نصيحتكم له؟ لأنه يجمع بين الأولى التي عن الوضوء، والثانية التي عن الشك في الطهارة.

ج: المستحب تقليل ماء الوضوء مع الإسباغ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإسراف في الماء في الوضوء أو الاغتسال؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ونهى عن الإسراف في الماء، كما في حديث أنس قال:

ص: 72

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد

(1)

» رواه مسلم. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمتوضئ: «لا تسرف لا تسرف

(2)

» رواه ابن ماجه. مع عموم الأدلة في النهي عن الإسراف. وأما الشك في خروج الريح بعد الوضوء، فلا يؤثر ولا تبطل به الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك: «لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا

(3)

» متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أحمد 3 \ 259 (بمعناه) والبخاري 1 \ 58، ومسلم 1 \ 258 برقم (325) .

(2)

(سنن ابن ماجه) 1 \ 147 برقم (424) .

(3)

صحيح البخاري البيوع (2056) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) ، مسند أحمد (4/39) .

ص: 73

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18455)

س 2: قرأت في كتاب من كتب الفقه: أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه فعليه الإعادة. أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة. نرجو توضيح الصواب وفقكم الله تعالى.

ج 2:‌

‌ التسمية عند الوضوء

مشروعة، فإذا نسيها في أوله

ص: 73

وذكرها في أثنائه فإنه يسمي ويستمر في وضوئه، وإذا لم يذكرها إلا بعد انتهائه فوضوؤه صحيح ولا إعادة عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 74

السؤال الأول من الفتوى رقم (20619)

س1: لدينا في بلاد بني مالك جنوب المملكة بعض الناس وخاصة كبار السن ممن ينتسبون أو يتمذهبون بالمذهب الزيدي، وهذا المذهب الذي يدعونه يتعلمونه من أناس يسمون أنفسهم:(السادة) أو (السيد) ويدعون أنهم من سلالة الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين وهؤلاء السادة يفرضون احترامهم على أبناء القبائل ولا يزوجونهم بناتهم - أي: السادة - من أبناء القبائل؟ لأن هذا حرام كما يزعمون، أما السادة فيجوز لهم أن يتزوجوا من أبناء القبائل. سماحة الشيخ لدى هؤلاء السادة المعلمين هذا المذهب ومن تبعهم من الناس بعض المخالفات في الدين والمعتقد ومنها مخالفات في الوضوء فعند غسل الوجه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه ولا تسوده يوم تسود فيه الوجوه. وعند غسل اليدين يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني فرحا مسرورا ولا تعطني كتابي بشمالي

ص: 74

جاهلا مغرورا. وعند مسح الرأس يقول: اللهم من هذا الماء غشني ثوابك وأخشى عذابك وعذاب اللي ما يهابك. وعندهم زيادة مسح الرقبة يقول: اللهم أعتق هذه الرقبة من النار. وعند غسل الرجلين يقول: اللهم ثبت قدمي وأقدام والدي على الصراط المستقيم.

ج 1: لا يقال شيء من الأذكار عند الوضوء أو في أثنائه إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن يقول: (بسم الله) في أوله، ويقول بعد الفراغ منه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

الفتوى رقم (21283)

س: نحن مجموعة رجال معاقين حيث إننا مصابون بشلل رباعي ونقيم حاليا في أحد دور الرعاية الاجتماعية التي أنشأتها حكومتنا حفظها الله ويقوم على خدمتنا عمال بعضهم مسلمون والبعض الآخر غير مسلمين وهم تابعون للمؤسسة المتعاقد معها من قبل حكومتنا أعزها الله.

ص: 75

السؤال: هل يجوز أن يقوم العمال غير المسلمين بتوضئتنا من أجل الصلاة، في حالة انشغال العمال المسلمين بخدمة زملائنا الآخرين؟ أفتونا حفظكم الله.

ج: الوضوء يصح إذا استوفى شروطه وفروضه، ولكن لا يجوز جلب العامل الكافر إلى هذه البلاد؛ لأننا مأمورون بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ومثلهم سائر الكفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبقى في جزيرة العرب دينان

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

مسند أحمد بن حنبل (6/275) .

ص: 76

السؤال الأول من الفتوى رقم (18762)

س1: إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وغسل يديه قبل أن ينتهي من إخراج ما ينقض الوضوء، هل يكفي غسل يده قبل ثم يتوضأ أو لا بد من غسل يده بعدما ينتهي من إخراج ما ينقض الوضوء ويتوضأ؟

ص: 76

ج 1: السنة: أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الشروع في غسل الوجه بعد فراغه من الاستنجاء من آثار البول أو الغائط، وإن كان وضوؤه بعد القيام من نوم الليل، فإنه يلزمه غسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء وقبل أن يشرع في غسل الوجه

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 77

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18224)

س 4: أريد أن أعرف يرحمكم الله الكيفية التي تقام بها المضمضة والاستنشاق والاستنثار، من حفنة واحدة من الماء في الوضوء.

ج 4: كيفية‌

‌ جمع المضمضة والاستنشاق

بكف واحدة: أن يأخذ الماء بكفه ويستنشق منه ويتمضمض فيقسم الغرفة بين المضمضة والاستنشاق ويكرر ذلك ثلاث مرات؛ لحديث عبد الله بن زيد: «توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا بكف واحد

(1)

» ، وحديث علي: «مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات

(2)

» وإن

(1)

أحمد 4 \ 38، 39 والبخاري 1 \ 55، 56، 58، ومسلم 1 \ 210 برقم (235) .

(2)

أحمد 1 \ 123، 125، 141، 154، وأبو داود 1 \ 82 برقم (111) والترمذي 1 \ 67 برقم (48) ، والنسائي 1 \ 68، 69، 70، 79 برقم (92 - 94، 96، 115) .

ص: 77

اكتفى بواحدة أو اثنتين فلا بأس، ولكن التثليث في الوضوء أفضل للحديثين المذكورين وغيرهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 78

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20049)

س 2: هل ثبت في‌

‌ فعل المضمضة والاستنشاق

في الوضوء حديث؟ في حالة عدم ثبوت نص في الفعل، فما حكم وضوء من لم يفعل ذلك؟

ج 2: ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وهما داخلان في غسل الوجه، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما والأفضل عدم الفصل بينهما لأنه هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 78

س 3: هل‌

‌ الترتيب بين المضمضة والاستنشاق

في الوضوء شرط أم اختياري؟

ج 3: لا يشترط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، وإنما هو مستحب.

ص: 78

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

الفتوى رقم (20184)

س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة ضمد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (824) وتاريخ 24 \ 1 \ 1419هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نفيد سماحتكم بأنه اتصل بمركزنا شخص يسأل ويقول: إنه خلع بعض أسنانه بسبب التسوس وعدم العناية بنظافتها وركب أسنانا غيرها عدد (9) غير ذهب ولا فضة وهي غير ثابتة وأرشده الطبيب بأنه يلزمه خلعها بعد الأكل وغسلها حتى لا يحدث منها رائحة كريهة فيقول السائل: إذا أراد الوضوء لأداء الصلاة فهل يلزمه خلع أسنانه التي ركبها لأجل المضمضة، أم أنه يتمضمض وهي راكبة في فمه علما بأنه لا يلحقه مشقة بخلعها ولا إعادتها؟ نرجو من سماحتكم الإفادة عن سؤاله وإفادتنا حتى

ص: 79

نتمكن من إفادته. وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة.

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

لا يخلع أسنانه المركبة له من أجل المضمضة في الوضوء، بل يتمضمض وهي على حالها في مكانها؛ لأنها لا تمنع صحة المضمضة كالأسنان الخلقية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 80

السؤال الأول من الفتوى رقم (20336)

س1: ما حكم من توضأ لصلاة فغسل أربعة أعضاء، مثل: الوجه واليدين مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولم يفعل السنن مثل: الاستنشاق والمضمضة والأذنين؟

ج 1: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة؛ لأنهما من الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، فعن عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء -: «ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا

(1)

» متفق عليه. ويجب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه

(1)

صحيح البخاري الوضوء (199) ، صحيح مسلم الطهارة (235) ، سنن الترمذي الطهارة (28) ، الطهارة (35) ، سنن النسائي الطهارة (98) ، سنن أبي داود الطهارة (118) ، الطهارة (120) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (434) ، مسند أحمد (4/42) ، موطأ مالك الطهارة (32) ، سنن الدارمي الطهارة (709) .

ص: 80

السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه

(1)

» أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة. ومن لم يتمضمض أو لم يستنشق فوضوؤه غير صحيح، وهكذا من لم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لم يصح وضوؤه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أبو داود 1 \ 94 برقم (135) ، والبيهقي 1 \ 79، والبغوي 1 \ 445 برقم (229) .

ص: 81

السؤال الأول من الفتوى رقم (20617)

س1: إنني أتوضأ كما هو مفروض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرر وضوئي دائما ثلاثا، وأمسح رأسي مع أذني مرة واحدة، ولكن في الآونة الأخيرة أصابتني حساسية - أجاركم الله - في خياشيمي، مما اضطرني لأن أبالغ في الاستنشاق أكثر من خمس مرات. هذا بعدما أنهي وضوئي كاملا، حيث إن الحساسية ملتهبة علي جدا، فلما أبالغ كأن خياشيمي تهدأ قليلا، وذلك مع علمي بأن الزيادة في الوضوء لا تجوز، ولكن مع حالتي هذه كيف أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ما هو علي فعله؟

ج1: استنشاقك للماء عدة مرات بعد الانتهاء من الوضوء

ص: 81

لأجل مدافعة ما تعانيه من الحساسية في خياشيمك، من غير اعتقاد أن ذلك من الوضوء، لا مانع منه ولا محذور فيه، لكن إن كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق وهو جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف؛ لكراهة ذلك في حق الصائم أثناء صيامه، والسنة في حقه عدم المبالغة خشية أن يتسرب الماء إلى حلقه؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

(1)

» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أحمد 4 \ 33، وأبو داود 1 \ 100، 2 \ 769 - 770 برقم (142، 2366) ، والترمذي 3 \ 155 برقم (788) ، والنسائي 1 \ 66 برقم (78) ، وابن ماجه 1 \ 142 برقم (407) .

ص: 82

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20628)

س 2: أرى والدتي عند الوضوء لا تتمضمض ولا تستنشق ولا تغسل اليدين إلى المرافق ولا تمسح الرأس كاملا. هل المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء؟ وما رأيكم في عمل والدتي هل وضوؤها ناقص، وما توجيهكم لها، علما بأنني حاولت

ص: 82

أن أعلمها كيفية الوضوء، ولكن يبدو لي بأنها غير مقتنعة بذلك؟ أرجو الإيضاح عن صحة صلاتها والاستدلال بالأدلة الكافية مع النصح والإرشاد.

ج 2: المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله من مقدم الرأس إلى مؤخره من فروض الوضوء، لا يسقط شيء من ذلك لا عمدا ولا سهوا، ومن ترك شيئا من فروض الوضوء فلا يصح وضوؤه، وعليك أن تعلم والدتك الوضوء الشرعي، وأن تقوم بمناصحتها في ذلك بلطف وكلام طيب، وبيان الأحاديث الواردة في ذلك، مع حثها على التوبة النصوح عما مضى من وضوئها بالطريقة المذكورة، وعدم العودة لمثله، ولعل الله أن يعفو عما سلف منها لجهلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 83

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (20769)

س1: قلتم في باب الوضوء: إن اللحية الكثة يكفي فيها تعميمها بالماء، واللحية الخفيفة تخليلها أفضل، فأرجو منكم سماحة الشيخ توضيح ذلك.

ج 1: إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة من

ص: 83

ورائها، فإنه يكفي غسل ظاهرها بالماء، والأفضل تخليلها وإدخال الماء إلى جذور الشعر. وأما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث ترى البشرة من ورائها، فإنه يجب إيصال الماء إلى جذور الشعر.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 84

س 2: هل ترك التنشف في الغسل هو الأفضل، وهل في ذلك تقييد بحالة الجو أم الأمر عام؟

ج 2: استعمال المنشفة وتركها بعد الوضوء أو الغسل كل ذلك جائز، والأمر فيه واسع والحمد لله، لكن ترك استعمال المنشفة بعد الغسل أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 84

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18431)

س 2: أنا رجل مقطوعة يدي من المرفق، وركبت يدا صناعية من النايلو ومربوطة على اليد، وتحتاج عند الفك إلى مشقة. هل أفكها في كل مرة وقت الوضوء، أم أمسح عليها؟ أفتوني مأجورين.

ج 2: إذا كان قد بقي شيء من المرفق في يدك المقطوعة، فإنه يجب عليك غسله؛ لأن المرفق يجب غسله مع اليد، فكذا ما بقي

ص: 84

منه؟ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، ولا يكفي المسح على الطرف الذي يحاذيه من اليد الصناعية، إلا إذا شق نزعها، فإنك تمسح عليه؛ دفعا للحرج والمشقة.

وإن كان القطع قد استوعب المرفق فلا شيء عليك؛ لأن العضو الذي يجب غسله قد زال كله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 85

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17783)

س 2: لاحظنا أثناء الوضوء أن البعض يمسح الرأس مرة واحدة، ومنهم من يمسح الرأس ثلاث مرات، أيهما أصح؟

ج 2: المشروع مسح الرأس مرة واحدة؛ لحديث عثمان بن عفان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم، فقد ذكروا في الحديث أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا، ولم يذكروا في مسح الرأس عددا، وفي بعضها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وما يروى أن مسح الرأس ثلاثا شاذ مخالف للحديث الصحيح.

ص: 85

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

الفتوى رقم (18642)

س: قدر الله علي حادث أدى إلى قطع الكف وجزء من الساعد من اليد اليسرى والحمد لله على ذلك. وبقي جزء من الساعد الأيسر من المرفق، ومشكلتي يا فضيلة الشيخ: أنه قد تم وضع يد صناعية تغطي الجزء المبتور إلى أعلى المرفق، وحيث إن طبيعة عملي كطبيب تستلزم وجودي خارج المنزل فترة طويلة تقرب من عشر ساعات، علما بأنني أؤدي صلاتي الظهر والعصر بالمستشفى، وفي أثناء الوضوء أجد مشقة شديدة في خلع اليد الصناعية وما عليها من ملابس، حيث إن اليد متصلة بأربطة تحت الملابس، وفي الجزء الأيمن من الجسم.

لذا أفيدونا جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أمسح على اليد الصناعية بدلا من غسل الجزء المتبقي من اليد مع المرفق، ولكنه داخل في اليد الصناعية، وذلك للمشقة الحاملة من خلع اليد أم لا يجوز؟

ج: إذا بقي شيء من محل فرض الوضوء من الجزء المقطوع وجب غسله، ولا يجزئ في هذا المسح على العضو الصناعي، وإن

ص: 86

غطى كامل اليد، بل يجب خلعه عند إرادة الوضوء أو الغسل، لكن إن شق عليك خلعه عند إرادة الوضوء مشقة كبيرة، جاز لك المسح عليه كما يمسح على الجبيرة، وعليك في هذا الصبر والاحتساب. جبر الله مصيبتك وأعظم أجرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19405)

س 3: أثناء الوضوء وخصوصا في عملية مسح الرأس. هل أقوم بالمسح على غطاء الرأس (الشيلة) أم يجب علي أن أقوم بخلعها والمسح على الرأس مباشرة، أي: على الشعر؟ وجزاكم الله ألف خير.

ج 3: يجب مسح شعر الرأس مع الأذنين مباشرة في الوضوء بماء جديد غير فضل اليدين، حيث يبل يديه بالماء فيمسح بهما جميع شعر رأسه مع أذنيه؛ لقول الله تعالى عند ذكره فروض الوضوء:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}

(1)

، والأذنان من الرأس، فالباء في قوله:{بِرُءُوسِكُمْ}

(2)

للإلصاق، فلا يجزئ المسح والرأس عليه

(1)

سورة المائدة الآية 6

(2)

سورة المائدة الآية 6

ص: 87

حائل من غطاء كالشيلة ونحوها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14618)

س 3: هل يصح الوضوء بغير مسح الأذنين من الداخل خوفا من الضرر؟ وإذا كان لا يصح فماذا يفعل من صلى بمثل هذا الوضوء عدة أوقات ولا يعلم عددها؟

ج 3: المسح على الأذنين ظاهرهما وباطنهما واجب من واجبات الوضوء، لكن إذا غلب على ظن الإنسان الضرر من المسح على الأذنين ترك المسح وتيمم بعد الوضوء بالنية عنهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88

السؤال الأول من الفتوى رقم (15455)

س1: أصبت ببتر رجلي اليسرى من تحت الركبة، وعمل لي طرف صناعي، وحيث إني في الوضوء أمسح على الجزمة وهي راكبة ولن تغطي الكعبين، فهل يجوز لي أمسح عليها وهي

ص: 88

لا تغطي الكعبين أم أمسح على الرجل وأنزل الجزمة، أم لا يجوز لي المسح على الطرف الصناعي؟ وكذلك إذا استحممت أقوم بخلع الطرف وأتوضأ، ولكن بعد أن أنتهي أنسى المسح على الطرف، فهل علي إثم؟ أرجو التوضيح والله يرعاكم.

ج 1: ليس عليك غسل الطرف الصناعي ولا مسحه في الوضوء؛ لأن محل الفرض في الوضوء قد زال، وأما في الجنابة فعليك غسل ما بقي من الرجل فقط، جبر الله مصيبتك وأعظم أجرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

السؤال الأول من الفتوى رقم (18218)

س1: يقول القحطاني رحمه الله في نونيته:

لا تلتمس دين الروافض إنهم

من رأيهم أن تمسح الرجلان

يتأولون قراءة منسوخة

بقراءة ومهما منزلتان

نزلت إحداهما لتنسخ أختها

لكن هما في الصحف مثبتتان

غسل النبي وصحبه أقدامهم

لم يختلف في غسلهم رجلان

السنة البيضاء عند أولي النهى

في الحكم قاضية على القرآن

السؤال: ما هي القراءة المنسوخة؟

ج 1: غسل الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة أصلا

ص: 89

لا نسخا، قال تعالى في آية المائدة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

(1)

الآية.

ولا نعلم أن في وجوب غسل الرجلين ناسخا ومنسوخا، وإن كان صاحب القصيدة يشير إلى قراءة الجر في قوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ}

(2)

متوهما أنها منسوخة فهو غير صحيح، فإن قراءة الجر والنصب متواترتان محكمتان، وليست إحداهما ناسخة للأخرى، وقراءة النصب لا إشكال فيها، أما الجر فإن أصح ما قيل في تأويلها أن الخفض فيها جاء لمجاورة المخفوض، وهو قوله تعالى:{بِرُءُوسِكُمْ}

(3)

، مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها المخفوض، مع أن إعرابها النصب أو الرفع، وقد صرح أئمة اللغة بأن هذا أسلوب جار على قواعد اللغة، ثابت في كلام العرب وشعرهم. ونحيلك في هذا على كتب اللغة، فإن فيها بسطا وتقريرا لما ذكرناه هنا خشية الإطالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

(2)

سورة المائدة الآية 6

(3)

سورة المائدة الآية 6

ص: 90

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15410)

س 2: بعض المجتهدين قال عن الوضوء: إنه ليس بالضروري التقيد ب‌

‌الترتيب في الوضوء،

وإنه جائز غسل الرجل قبل اليد أو الرجل قبل الوجه، والاستنجاء ليس بضروري إذا لم يتبول الإنسان حتى في القيام من النوم، فإنه ليس بضروري الاستنجاء. نرجو الإفادة من فضيلتكم حتى نكون على بينة في ديننا. وفقكم الله.

ج 2: الترتيب في الوضوء واجب بأن يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس مع الأذنين ثم غسل الرجلين مع الكعبين، كما ذكر في الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «أبدأ بما بدأ الله به

(1)

» . وأما الاستنجاء فليس هو من الوضوء، وإنما هو من إزالة النجاسة يفعله الإنسان عندما يقضي حاجته من بول أو غائط قبل الشروع في الوضوء، ولو كان بينهما فاصل طويل ولا يعيده عند الوضوء. أما النوم والريح ونحوهما فلا يشرع منها الاستنجاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي تفسير القرآن (2967) ، سنن النسائي مناسك الحج (2974) ، مسند أحمد (3/394) ، موطأ مالك الحج (835) .

ص: 91

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20196)

س 3: إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في

ص: 91

أماكن الوضوء، فذكرته بعد الوضوء مباشرة. هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله؟

ج 3: الموالاة شرط في صحة الوضوء، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا: فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال: فرجع فصلى

(1)

» أخرجه ابن ماجه في (سننه) ، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه.

(1)

أخرجه أحمد 1 \ 21، 23، ومسلم 1 \ 215 برقم (243) ، وابن ماجه 1 \ 218 برقم (666) ، وابزار 1 \ 350 برقم (232) .

ص: 92

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17763)

س 3: إذا توضأ مؤمن مثلا، وعندما قضى صلاته تذكر أنه نسي عضوا لم يغسله من فرض أو سنة، فما حكم ذلك؟

ج 3: من تذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يغسل عضوا من أعضائه وجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا تحصل الطهارة إلا بغسل جميع الأعضاء مع الاستطاعة، وصلاة الفرض وصلاة النافلة سواء، إلا أن النافلة لا يجب قضاؤها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93

الفتوى رقم (18395)

س: إنني أخوكم (ع. م. ع.) ، عمري يتجاوز مائة عام وأصبت بحادثين، واحد من الورك الأيمن، والثاني كسر من الفخذ الأيسر، وأنا لا أستطيع الوضوء لأداء الصلاة، وأولادي يحملوني

ص: 93

من الكرسي إلى الفراش، والصلاة أؤديها وأنا على الفراش، وأتيمم بدل الوضوء، مع العلم أنني أستعمل اللي فقط لرش مكان الحدث، ويقوم به أحد أولادي دون فرك مكان الحدث. علما أجلكم الله أن البول يؤخذ مني وأنا في الفراش، وفي أغلب الأحيان يصيب ثيابي شيء منه، أفتونا مأجورين عن الطهارة والصلاة في هذه الحالة، وجزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: الواجب عليك إزالة أثر الغائط بالاستجمار بالمناديل ونحوها حتى يزول الأثر، بشرط أن يكون ذلك ثلاث مرات فأكثر، وهكذا تمسح طرف الذكر بالمنديل بعد البول، ثلاث مرات فأكثر ويكفيك ذلك عن الاستنجاء بالماء. أما ما أصاب بدنك وثيابك من البول، فإنه يغسل بالماء بواسطة زوجتك أو أحد أبنائك أو غيرهم، فإن ضاق وقت الصلاة ولم يتيسر من يغسل آثار البول من ثوبك وبدنك فصل ولا حرج عليك، ثم يغسل بعد ذلك. وعليك أن تتوضأ بالماء في وجهك ويديك ومسح رأسك وأذنيك وغسل رجليك، سواء كان ذلك بيديك أو بيد بعض أهلك من الأبناء أو غيرهم، فإن لم تستطع الوضوء (في أعضائك) الأربعة ولم يتيسر من يوضئك، فإنه يكفيك التيمم، نسأل الله أن يحسن لنا ولك الختام، وأن يمنحك الشفاء ويعظم لك الأجر.

ص: 94

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 95

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20809)

س 2: توجد لدينا فتاة ملتزمة ومتدينة ومحافظة على أمور دينها، هكذا نلاحظها إن شاء الله، ومشكلتها فضيلة الشيخ أنها عندما تذهب لدورة المياه للاستنجاء أو الوضوء تقول إنها تحس أنه قد تطاير عليها من الماء الذي يقع على أرضية الحمام وتقول إنه لا يعقل أن يكون طاهرا مع العلم أنها قد غسلت أرضية الحمام قبل استعماله وتعيد الاستنجاء أو الوضوء عدة مرات، وقد تصل حالتها بعض الأوقات إلى أنها تبكي خوفا من أنها لم تتطهر كما يجب، وقد قام البعض بمراقبتها أثناء الوضوء وقال لها: إن وضوءها صحيح ولكن ترد بقولها من يضمن لها أنه لم يتطاير عليها ماء غير طاهر وقد طالت مشكلتها حتى أن هذه الحالة أدت بها إلى ضعف في بنيتها الجسمية، علما أن نفس الحالة قد تحدث لها في الصلاة حيث تشك في عدم إتمامها أو أي شيء آخر يؤثر على صحة صلاتها. نرجو التوجيه بما ترونه حيال هذه المشكلة.

ج 1: هذا الذي يحدث لهذه المرأة من باب الوساوس، والواجب عليها: أن لا تلتفت إليه، وتستعيذ بالله من الشيطان ولا يضرها إن

ص: 95

شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 96

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21683)

س 4: فضلاء المشايخ: لدي أخ في الله يشكو من معضلة تتمثل فيما يلي:

يقول الأخ: إنه عندما يدخل بيت الخلاء ويقضي حاجته ثم يستنجي جيدا، وعند خروجه للتوضؤ تظهر على مستوى ذكره قطرات يشك أنها قطرات من البول، ويقول: إنها كثيرا ما تسبب له الارتباك والشك في صحة وضوئه ونظافة ثيابه وجوازها للصلاة، فيعيد الوضوء ويبدل ثيابه. فماذا ترون؟

ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت، فالظاهر: أن حال الشخص المذكور إنما هي مجرد وساوس وشكوك، فعليه أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها؛ لأنها من الشيطان ليفسد على الإنسان عبادته، ولو رش الرجل بعد وضوئه على سراويله ماء حتى يقطع عنه الوساوس لكان حسنا.

ص: 96

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 97

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18401)

س 5: بعد أن أقوم بأداء الوضوء وأنتهي منه، أحس وكأن قطرات من البول تخرج مني، وأبحث عنها، وأحيانا أجدها في الملابس الداخلية، وأحيانا لا أجدها وأخشى أن أكون مصابا بمرض تقطير البول. أرجو من سماحتكم أن تدلوني على العلاج الشرعي لمثل هذه الحالة.

ج 5: هذا من وساوس الشيطان، فالواجب الإعراض عنه حتى تتيقن خروج شيء من البول يقينا، وعند ذلك عليك أن تعيد الاستنجاء والوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما «سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

(1)

» متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) ، مسند أحمد (4/40) .

ص: 97

‌المسح على الخفين

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (13842)

س2: إذا خلع الخف وبقي لابسا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟

ج 2: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

س 3: إذا مسح رجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح، فما حكم صلاته إذا صلى على هذه الحال؟

ج 3: إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة، أو المسافر أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، فالمسح الزائد غير صحيح، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

س4: إذا خلع الخف لإزالة بعض ما يؤذيه بداخله ثم أعاده، ما حكم هذه الحالة؟

ج 4: إذا‌

‌ خلع الخف لحاجة تؤذيه

بطل الوضوء، وعليه ابتداء الطهارة من جديد، ثم يلبس الخف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

الفتوى رقم (14053)

س: مثلا توضأت ولبست جوربي ثم انتقض وضوئي (أحدثت) ، ثم لبست جوربا آخر فوق الأول، فهل يجوز المسح على الثاني أم نزعه والمسح على الأول، أم نزعهما وأغسل الرجلين؟ نفس المثال السابق، ولكن لبست جوربين معا ثم أحدثت، وبعدها نزعت الجورب الثاني، فهل يجوز المسح على الجورب المتبقي أم نزعه وغسل الرجلين؟

ج: أولا: إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولبس آخر فإنه يمسح على الأول؛ لأنه هو الذي لبس على طهارة.

ثانيا: إذا لبس جوربين معا على طهارة ثم أحدث وخلع الأعلى، جاز له المسح على الجورب الأسفل؛ لأنه لبس على طهارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 99

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16123)

س 2: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟

ج 2: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين

ص: 99

والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة، ولو لم يكن في حالة برد، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 100

الفتوى رقم (17201)

س: هناك الكثير من الناس من يمسح على الخف حتى يتوضأ في الصبح ثم يلبس الخف، وفي الظهر يمسح الخف ثم ينزعها ليصلي ثم يلبسها، وبالتالي يحسب اليوم والليلة من صلاة الظهر، وكذلك أيضا إذا مسح لصلاة العصر ثم خلعها فصلى العصر ثم لبسها، فكذلك يحسب اليوم والليلة من صلاة العصر وهكذا. فهل هذا صحيح؟

ج: المشروع إذا لبس الإنسان الجورب أو الخف بعد الوضوء لصلاة الفجر ثم مسح المسح الأول لصلاة الظهر: فإن المدة تبدأ من هذا المسح على الصحيح، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

فإن خلع الجوارب أو الخف بعدما مسح عليه بعد الحدث فإن الطهارة تنتقض بذلك عند جمهور أهل العلم.

ص: 100

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17839)

س 2: المسح على الخف جائز بالسنة إذا كان الخف مجلدا. فهل يجوز المسح على الجوربين؟

ج 2: يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الخف ومسح على الجوارب إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وأمر بالمسح على الخفين لمدة يوم وليلة للمقيم ابتداء من المسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

السؤال الأول من الفتوى رقم (18146)

س1: عند وضوئي مسحت فوق النعلين، وكنت لابسهما بدون جوارب، ثم بعد الوضوء خلعتهما وذهبت لأصلي، وعند إتمامي للصلاة لبستهما على طهارة. فسماحة الشيخ أستفتيك في

ص: 101

هذا الأمر. هل أمسح في المدة القادمة وعلى مدة يوم وليلة أم لا؟

ج 1: المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة، لعدم صحة المسح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 102

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18209)

س 4: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا؟

ج 4: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين

(1)

» .

(1)

رواه أحمد 4 \ 245، 251، 255، والبخاري 1 \ 59، 7 \ 37، ومسلم 1 \ 230 برقم (274) ، وأبو داود 1 \ 105 برقم (151) ، والدارمي 1 \ 181.

ص: 102

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 103

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19411)

س 2: هل يجوز المسح على جورب ثان لبسه المتوضئ بعد المسح على الجورب الأول؟

ج 2: إذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب أخرى، فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى، ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 103

الفتوى رقم (19951)

س: شخص‌

‌ شك في ابتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟

ج: إذا شك في ابتداء المسح ووقته، فإنه يخلع الخفين ويغسل رجليه؛ لأن الغسل هو الأصل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 103

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20196)

س 4: إذا نزلت الشراب من قدمي لتعديلها فقط أو لبس واحدة أخرى، هل تنتقض مدة المسح أو الوضوء؟ وإذا لبست الشراب وأتى موعدها ولكن لا زلت على طهارة هل أتوضأ؟

ج 4: إذا خلعت الشراب من قدمك بعد المسح عليها لتعديلها حتى بدا ما يجب غسله في الوضوء من الرجل ولو يسيرا، فإن ذلك يفسد الوضوء إذا كان ذلك بعد الحدث بعد اللبس، ويبطل حكم المسح على الخفين فيجب خلعها، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا، ولا يحل لك الصلاة بالطهارة السابقة قبل خلع الشراب، وكذلك إذا خلعت الشراب بعد المسح عليها لإبدالها بغيرها، فإن ذلك يبطل حكم المسح على الشراب الجديد إذا لبس على طهارة المسح على الشراب السابقة، ويبطل الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء كاملا بغسل جميع أعضاء الوضوء كاملة مع الرجلين، ولك بعد ذلك أن تلبس الشراب الجديد وتبدأ مدة مسح جديدة. أما كنت تقصد أن تضيف شرابا جديدا فوق الشراب الأول دون خلع الأول، فإن لبست الشراب الجديد على الطهارة السابقة التي قبل لبس الشراب القديم، أي قبل المسح على الشراب القديم، فإن حكم المسح يكون للشراب الأعلى، أما إذا لبست الشراب الجديد على القديم بعد

ص: 104

المسح على الشراب القديم فإن الحكم للشراب الأول القديم، فيلزمك عند المسح عليهما أن تخلع الجديد وتمسح على القديم؛ لأن من شرط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة كاملة بغسل جميع أعضاء الوضوء كلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20769)

س 4: ذكرتم في باب المسح على الخفين أن المرأة يجوز لها المسح على الخمار، فما وجه الاستدلال على ذلك؟

ج 4: يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضرا، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

‌نواقض الوضوء

السؤال الأول من الفتوى رقم (14618)

س1: إنني مصاب بهيجان الريح في بطني، مصحوبة بقرقرة وأصوات مسموعة بصفة مستمرة، ومنذ أكثر من عشر سنوات، وإن جبيني ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي حرجا مما أجد إذا كنت مختلطا بأحد، وإنني لا أطمئن في صلاتي إذا حدث لي ذلك، ولقد بذلت أسباب العلاج ولكن دون جدوى ولا زلت، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت إذا أحسست بذلك؟ وهل يصح لي مس المصحف للقراءة فيه وحفظه مباشرة أو بحائل؟ مع العلم أنه لا يمكنني البقاء على طهارة طيلة اليوم بسبب خروج الريح مني. وإذا أردت النوم فهل يلزمني الوضوء والحال ما ذكرت أم لا؟ أرجو الإجابة على ما سبق بوضوح. جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين.

ج 1: صلاة الجماعة واجبة عليك ولو كان معك قرقرة في بطنك، وإذا لم يخرج منك ريح فإن الطهارة لا تنتقض بمجرد القرقرة المسموعة، فإن خرج ريح انتقض وضوؤك ويجب عليك الطهارة للصلاة ولمس المصحف، ويسن الوضوء عند النوم.

ص: 106

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16053)

س 2: هل‌

‌ خروج الريح

من بني البشر ينقض الوضوء أم لا؟

ج 2: خروج الريح من المتوضئ ينقض وضوءه بالنص والإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

(1)

» رواه البخاري. يعني: حتى يتيقن من خروج الريح منه، فدل ذلك على أنه ينقض وضوءه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ ويعيد الصلاة

(2)

» رواه أحمد وأهل السنن الأربع، وصححه ابن حبان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) .

(2)

سنن الترمذي الرضاع (1165) ، سنن أبي داود الصلاة (1005) ، سنن الدارمي الطهارة (1141) .

ص: 107

الفتوى رقم (20988)

س: أنا امرأة يخرج مني منذ مدة طويلة ريح من القبل بكثرة، وهذا يؤدي إلى إعادة الوضوء عدة مرات وكذلك الصلاة، وأجد مشقة كبيرة في إعادة الوضوء، فماذا يجب علي،

ص: 107

وهل هذا الريح ناقض للوضوء، فإذا كان ناقضا للوضوء، ماذا أفعل وهو يخرج مني بكثرة، وذلك يؤدي إلى إعادة الوضوء خمس مرات، وأحيانا ثماني مرات، وهذا يؤدي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة خوفا من إخراج الريح، وماذا يجب علي في الصلاة الماضية التي قد صليتها وهو يخرج مني، وذلك بعد إعادة الوضوء عدة مرات؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج: بناء على التقرير الطبي الوارد إلى اللجنة في هذا الموضوع، والذي ينص على الآتي:

1 -

إن خروج الهواء من الفرج من الأمراض البسيطة والشائعة عند النساء، وهذه الشكوى تحدث نتيجة لتوسع الفرج بعد الولادات المتكررة للمرأة، فعند جلوس المرأة أو استلقائها يدخل الهواء العادي من جو الغرفة أو مكان جلوسها إلى الفرج، وكذلك أثناء الجماع، وعند ارتفاع الضغط بداخل البطن كمحاولة القيام من وضع الجلوس أو الكحة، أو رفع جسم ثقيل، يخرج الهواء من الفرج محدثا صوتا وكأنه الفساء الذي يحدث من المصران والشرج.

وهذا الذي يخرج من الفرج عبارة عن هواء عادي، وليس له أي صلة بالفساء أو بفضلات الأكل أو الأمعاء، وبالإمكان معالجة هذا الأمر بإجراء عملية جراحية لتضييق الفرج.

ص: 108

2 -

يجب إجراء الكشف النسوي على المذكورة (المرأة السائلة) لاستبعاد وجود ناسور مهبلي (وهو عبارة عن وجود شق بين دار المهبل الخلفي والمصران الغليظ) ، حيث تتسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج، في هذه الحالة المرضية تحتاج إلى عملية جراحية لإغلاق هذا الشق، حيث إن خروج (الغازات) بين الشرج والفرج من خلال هذه الشق يعتبر فساء.

ومن الممكن لهذه السائلة أن تعرض نفسها على استشارية نساء وولادة أو استشاري، حيث يمكن معرفة ما إذا كان هناك ناسور من عدمه، وفي حال وجود الناسور فيمكن علاجه بعملية جراحية قد تشفي المريضة من هذه الشكوى. والله أعلم.

فبناء على التقرير السابق أجابت اللجنة بأن للريح الخارجة من القبل حالين:

الحال الأولى: أن تكون ناشئة عن توسع الفرج لتكرار الولادة عند المرأة، فيدخل الهواء العادي لأسباب معينة من قعود أو استلقاء ونحو ذلك، ثم يخرج من الفرج عند تغير حال الجسم محدثا صوتا لا صلة له بفضلات الأكل أو الأمعاء، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء.

ص: 109

الحال الثانية: أن تكون الريح ناشئة عن تسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج؛ لوجود شق بين جدار المهبل الخلفي والمصران الغليظ، وفي هذه الحال تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء؛ لأن حقيقتها فساء، لكنه خرج من غير مخرجه.

ويعرف التفريق بين الحالين بمراجعة أهل الاختصاص من الطبيبات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 110

السؤال الأول من الفتوى رقم (17580)

س1: رجل صلى العشاء والشفع، وخرجت منه ريح في الوتر. هل يتوضأ ويعيد الشفع والوتر أم لا؟

ج 1: إن كان صلى ركعة الوتر وحدها منفردة وأحدث فيها، فإنه يعيد الوتر فقط، وإن كان صلى الوتر والشفع جميعا بسلام واحد ثم أحدث قبل السلام، فإنه يعيدهما جميعا، مع العلم بأن الجميع تطوع لا فرض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 110

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19587)

س 2: عندما اغتسلت من الجنابة وذهبت إلى الصلاة، وأثناء الصلاة شعرت بنزول مذي مني. ما حكم صلاتي هذه، وهل يلزمني إعادتها أو الخروج أثناء الصلاة ثم أتوضأ وأرجع أصلي مرة ثانية؟ أفتوني أثابكم الله.

ج 2: إذا تيقنت من خروج شيء من القبل أو الدبر بعد الوضوء، فإنه يبطل وضوؤك وتلزمك إعادته، وإن حدث ذلك في أثناء الصلاة وجب عليك الانصراف منها وإعادة الوضوء. أما إذا لم تتيقن فالأصل بقاء الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

السؤال الأول من الفتوى رقم (13992)

س1: رجل يصلي ونزل منه المذي. هل يجوز أن يستمر في صلاته أم لا؟

ج 1: إذا خرج المذي من المرء أثناء الصلاة بطلت طهارته وصلاته، ويجب عليه أن يغسل فرجه وأنثييه، ويتوضأ ويعيد الصلاة.

ص: 111

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 112

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18362)

س 2: لقد سمعت أن المريض يجب أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر. ما المقصود بالحدث الأصغر والحدث الأكبر؟

ج 2: الحدث الأصغر: ما يوجب الوضوء دون الغسل، كخروج البول والغائط والريح من الدبر، وأكل لحم الجزور والنوم.

أما الحدث الأكبر: فهو ما يوجب الغسل كالجماع، وإنزال عن شهوة في حال الاحتلام أو غيره، والحيض، والنفاس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 112

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18799)

س 2: هل الرعاف يبطل الوضوء والصلاة أم لا؟

ج 2: النجاسات الخارجة من سائر البدن من غير السبيلين، إن

ص: 112

لم تكن بولا ولا غائطا، كالرعاف والقيء ودم الجروح ونحو ذلك، لا ينتقض بها الوضوء إلا الكثير منها، وهو ما فحش في النفس؛ لما روى أبو الدرداء «أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

(1)

» . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا كان فاحشا فعليه الإعادة)

(2)

. وأما القليل من ذلك فلا ينتقض الوضوء به، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة، كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال جماعة من التابعين. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وهذا محمول على اليسير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

انظر: (مسند الإمام أحمد) 6 \ 449، و (سنن الترمذي) 1 \ 143 برقم (78) ، و (سنن النسائي الكبرى) 3 \ 317 برقم (3116) ، و (مصنف عبد الرزاق) 1 \ 138، 4 \ 215 برقم (525، 7548) .

(2)

(الأوسط) لابن المنذر 1 \ 172 برقم (64) .

ص: 113

السؤال السادس من الفتوى رقم (21264)

س6 - هل الدم الذي ينزل من أنف المصلي في الصلاة ينقض وضوءه. علما أنه يتكرر ذلك كثيرا بسبب المرض في أنفه؟

ج 6: إذا كان الدم الذي يخرج منه كثيرا فإنه يبطل الوضوء، فيجب عليه الانصراف عن الصلاة وإعادة الوضوء، أما إن كان يسيرا فإنه لا يضر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 114

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (14100)

س 1، 2: إذا كنت متوضأ وخرج مني ريح، هل أغسل القبل والدبر أو يكفي الوضوء وعدم غسل الدبر؟

إذا نمت نوما عميقا وأنا على وضوء، هل يكفي الوضوء أو أقوم بغسل القبل والدبر في الوضوء؟

ج 1، 2: يكفي في الطهارة من خروج الريح والنوم الوضوء فقط، ولا يجب في ذلك غسل الفرجين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 114

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18611)

س3 - لقد قرأت في كتب الفقه بأن‌

‌ النوم

على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء، وذلك بأن تكون المقعدة متمكنة من الأرض.

أما النوم على غير هيئة المتمكن فهو الذي ينقض الوضوء. وسمعنا بأن النوم بصفة عامة ينقض الوضوء. فنريد الجواب الكافي.

ج 3: الصحيح من أقوال أهل العلم: أن النوم المزيل للإحساس هو الناقض للوضوء، سواء كان الشخص قائما أو جالسا أو مستلقيا. أما النوم مع بقاء الإحساس فلا ينقض الوضوء. وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، ومن ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا مسافرين أن يمسحوا على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم

(1)

» . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم كالغائط والبول ولم يفصل في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 4 \ 239، 240، والترمذي 1 \ 159، 5 \ 545 برقم (96، 3535) ، والنسائي 1 \ 83، 84 برقم (126، 127) ، والدارقطني 1 \ 133، وابن خزيمة 1 \ 99 برقم (196) ، والطيالسي 2 \ 486 برقم (1263) ، والطبراني 8 \ 56 وما بعدها، برقم (7351) ، والبيهقي 1 \ 114، 115، 276.

ص: 115

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16814)

س 3: هل تنظيف المرأة طفلها الصغير وهي متوضئة فتلمس الدبر والقبل ينقض الوضوء، مع أنه يحدث كثيرا؟

ج 3: مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان أو دبرا من غير حائل ينقض الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20831)

س 2: إذا اغتسل المسلم بالصورة الشرعية الصحيحة، ثم أتبع ذلك بالاستحمام بالصابون والليفة (قطعة إسفنج) دون أن يلمس فرجه باليد المجردة، فهل يمكنه أداء الصلاة إذا كان قد نوى من قبل أو توضأ، أم أن استعمال الصابون والإسفنج يبطل وضوءه؟

ج 2: الذي ينقض الوضوء مس القبل أو الدبر باليد مباشرة، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء، فإذا كنت قبل الاستحمام على طهارة ولم تمس القبل أو الدبر بيدك مباشرة، بل مع الحائل كما فعلت، ولم يخرج منك شيء من السبيلين، فإنه لا ينتقض وضوؤك بذلك.

ص: 116

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 117

السؤال السادس من الفتوى رقم (21675)

س 6: هل مس الفخذ أو الركبة ينقض الوضوء؟

ج 6: مس الفخذ أو الركبة بعد الوضوء لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدليل على ذلك؟

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 117

الفتوى رقم (16132)

س: أبي صاحب دكان، وكثيرا ما يضطر لملامسة يد النساء عند الشد والمد، فهل عليه أن يتوضأ لملامسته المرأة رغم الحرج الكثير؟ أفتونا مأجورين.

ج: الواجب على الرجل أن يبتعد عن ملامسة المرأة الأجنبية، لكن لو وقع شيء من الملامسة من غير قصد كحال أبيك، فإنه يعفى عنه، ولا ينتقض بذلك وضوؤه.

ص: 117

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 118

السؤال الأول من الفتوى رقم (20658)

س1: احتج بعض المعاصرين على عدم النقض للوضوء بلمس النساء، بما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

(1)

» . فهل يكون هذا حجة لهؤلاء، أم يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يفعله معلنا به، وكما في حديث عائشة أيضا «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه

(2)

» .

أما الخارج من السبيلين فلم أجد خلافا في نقض الوضوء منه سابقا لشيخ الإسلام، إلا خلاف ذكره الموفق في المغني لبعض المالكية إذا كان المخرج فوق المعدة، وما سوى ذلك فظاهر الاتفاق على القول بالنقض، فعلى ما ذكره شيخ الإسلام من عدم النقض لو حصل على إنسان مانع يمنع خروج البول والغائط من السبيلين وفتح له مخارج من جسمه لفضلاته كما هو حاصل لبعض الناس، فهل نقتصر على القول باستحباب الوضوء أم نقول بوجوب الوضوء؟

ج 1: أولا: الصحيح من أقوال العلماء: أن مس الرجل المرأة

(1)

سنن الترمذي الطهارة (86) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (502) ، مسند أحمد (6/210) .

(2)

صحيح البخاري الصوم (1927) ، صحيح مسلم الصيام (1106) ، سنن الترمذي الصوم (729) ، سنن ابن ماجه الصيام (1687) ، مسند أحمد (6/266) .

ص: 118

مباشرة لا ينقض الوضوء، سواء كان المس بشهوة أو بدونها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل وأراد السجود غمز عائشة رضي الله عنها لأجل أن ترفع رجلها، ثم يسجد وذلك لضيق المكان، ولأن لمس الرجل زوجته مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قول الله تعالى في سورة النساء والمائدة:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

(1)

، فالمراد به: الجماع في أصح قولي العلماء، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.

ثانيا: الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء على الصحيح، إلا إذا كان فاحشا نجسا أما البول والغائط فهما من نواقض الوضوء مطلقا، سواء خرجا من المخرج المعتاد أم لا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 119

السؤال الأول من الفتوى رقم (16312)

س1: هل شرب حليب الإبل ينقض الوضوء؟

ج 1: شرب حليب الإبل لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه أكل

ص: 119

لحم الإبل، كما جاء في الحديث، فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال: " توضؤوا منها

(1)

» رواه أبو داود. وفي (صحيح مسلم) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: " إن شئت ". قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الطهارة (81) ، سنن أبي داود الطهارة (184) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (494) ، مسند أحمد (4/288) .

(2)

صحيح مسلم الحيض (360) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (495) ، مسند أحمد (5/108) .

ص: 120

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19591)

س 5: عند قراءتي لموضوع ما لا ينقض الوضوء، كان هناك من ضمن ما لا ينقض الوضوء (أكل لحم الإبل)، بالرغم من أنني قرأت أن هناك «رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل

(1)

» فكيف هذا التناقض؟

ج 5: أكل‌

‌ لحم الجزور

ناقض للوضوء، كما صح الحديث، ولا عبرة بما يخالفه من كلام بعض أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الحيض (360) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (495) ، مسند أحمد (5/108) .

ص: 120

السؤال السادس من الفتوى رقم (20173)

س 6: لماذا كان أكل لحم الإبل من النواقض للوضوء؟

ج 6: أكل لحم الإبل خاصة ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، والحكمة من نقضه للوضوء تعبدية تعبدنا الله بها، ولسنا مكلفين بمعرفة الحكمة، فيجب علينا الإيمان والعمل بالأحكام الشرعية وإن لم ندرك الحكمة منها، مع الإيمان بأن الله سبحانه هو الحكيم العليم، وقد تدرك بعض حكمة ذلك، ومن ذلك ما ذكره بعض العلماء أن الإبل فيها من القوة الشيطانية والشدة والحقد والكيد لمن آذاها، وأن الإنسان إذا أكل لحمها اكتسب بعض صفاتها وطباعها؛ ولذلك شرع الوضوء منها، ليذهب ما قد ينشأ عنده من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 121

السؤال الثامن من الفتوى رقم (18612)

س 8: الشك في الوضوء هل ينقضه؟ كذا إن شككت هل صليت الظهر أم لا، هل أصليه فأقطع الشك أم أطرح الشك وأبني على ما قارب يقيني؟ وإذا أدركت بعد فترة من الصلاة أني أخطأت في توجهي نحو القبلة، هل يلزمني إعادة تلك الصلاة؟

ص: 121

ج 8: أولا: إذا توضأ الإنسان وشك في الحدث، فالأصل أنه على الوضوء حتى يتيقن الحدث، فيبني على الأصل ولا يلتفت إلى الشك.

وإذا كان على غير وضوء وشك في أنه توضأ، فالأصل عدم الوضوء حتى يتيقنه، فيبني على الأصل وهو عدم الوضوء.

وقاعدة الشريعة في هذا: أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه.

ثانيا: إذا شك الإنسان في صلاته هل صلاها أو لا، فالأصل أنه لم يصلها حتى يتيقن أنه صلاها.

ثالثا: إذا لم يجد الشخص من يرشده إلى جهة القبلة، ولم يستطع النظر في الأدلة التي تدل عليها، فاجتهد فصلى ثم تبين له أنه مخطئ في اجتهاده، فلا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة والحمد لله.

ولكن إذا فرط في السؤال أو النظر، ثم تبين له خطأ اجتهاده، فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 122

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13791)

س2: هل يجب علي الوضوء بعد أن آخذ أموال الزبائن الكفار؟

ج - استلام الأموال من الزبائن غير المسلمين لا ينقض الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 123

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20831)

س 3: هل مصافحة غير المسلم تبطل الوضوء؟

ج 3: مصافحة غير المسلم ليست من نواقض الوضوء؛ لأن نجاسة غير المسلم نجاسة معنوية لا حسية، فلا ينتقض وضوؤك بمصافحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 123

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14118)

س2: إذا كنت أمشي في طريق وقفزت هرة في طريقي

ص: 123

ولامست قدمي واصطدمت بقدمي اليمنى، فهل علي أن أتوضأ مرة ثانية لكي أصلي، وهل أغسل جسمي كله؟

ج 2: مجرد ملامسة الهرة لقدمك لا ينقض الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 124

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14468)

س 2: هل تبطل العجينة الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.

ج 2: ليس ملامسة العجينة مبطلا للوضوء؛ لأن ذلك ليس من مبطلات الوضوء، لكن لو كان على موضع من مواضع الوضوء قطعة من العجينة، وتوضأ الشخص ولم يزلها - فإن الوضوء غير صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 124

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17661)

س 2: هل يوجد من الحقن التي يستعملها بعض المرضى ما ينقض الوضوء؟ وهل إذا خرج من موضع ضرب الإبرة دم، يجب

ص: 124

على المريض أن يتوضأ إذا كان على وضوء قبل أن يضرب الإبرة؟ وإذا رأى الدم في ثوبه بعد الصلاة وذلك من موضع الإبرة. هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج 2: ضرب الإبرة لا ينقض الوضوء، وخروج الدم اليسير من موضع الإبرة يعفى عنه، وإذا رأى المصلي بعد الصلاة في ثوبه أثر الدم ولم يعلم به قبل، أو علمه ونسيه عند الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة - فلا يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه علمه أو لم يعلمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 125

السؤال الأول من الفتوى رقم (18173)

س1: عندما أكون على وضوء وأدخل لبيت الخلاء ليس لقضاء حاجتي، بل لجلب أمور التنظف، وعند الخروج هل ينتقض الوضوء، رغم أن المدة جد قصيرة، فما هو الأصح وما يجب أن أعمل؟

ج 1: مجرد دخول الخلاء والخروج منه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يحصل ما يسببه، وإنما ينتقض الوضوء بأحد النواقض المعروفة وهي: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد،

ص: 125

والنوم، وأكل لحم الجزور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17730)

س 4: في الساعة الواحدة ليلا من اليوم السابع للحجة، طفت وسعيت وأنا على وضوء العشاء، وقبل صلاة الفجر ذهبت لتجديد الوضوء، ولم أستطع لكثرة الزحام، ولقد أضعت عائلتي ولم أجدهم إلا بعد الصلاة بعد تعب وشقاء، وأنا لم أجدد الوضوء ولم أصل الفجر بعد، فصليت على ما أنا عليه خشية أن أفقد عائلتي مرة أخرى. هل عندما نويت التجديد انتقض وضوئي لصلاة العشاء؟ مع العلم أني لم أنم، فقط نويت التجديد لكي أصلي الفجر. ولو فرضنا انتقض هل علي شيء؟

ج 4: نية التجديد لا تنقض الوضوء، وما دام أنه لم يحصل معك ناقض من نواقض الوضوء فصلاتك صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

الفتوى رقم (19660)

س: ما‌

‌ حكم من يتوضأ لصلاة ثم يغسل جسمه بالماء؟

أفتوني مأجورين؟

ج: إذا توضأ الإنسان للصلاة ثم بدا له غسل جسمه بالماء، فلا مانع من ذلك، سواء كان غسله للتبرد أو التنظف ونحو ذلك، ولا ينتقض وضوؤه بذلك إذا لم يمس عورته المغلظة (الذكر والدبر) ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضأ

(1)

» أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الطهارة (82) ، سنن النسائي الطهارة (163) ، الطهارة (164) ، سنن أبي داود الطهارة (181) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (479) ، مسند أحمد (6/406) ، موطأ مالك الطهارة (91) .

ص: 127

‌الغسل

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20799)

س 4: بعد الاغتسال من الجنابة ينزل إفرازات، فهل علي الاغتسال مرة أخرى؟

ج 4: يجب عليك الاستنجاء مما يخرج من الفرج من الإفرازات ثم الوضوء، وليس عليك إعادة الاغتسال إذا كان خروجها من غير شهوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 128

السؤال الأول من الفتوى رقم (13840)

س1: حصل لي حادث قديم أيام طيش الشباب، فقد كان لي خال عزيز علي بمثابة الأب، رباني في طفولتي أحسن تربية، كان تقيا ورعا لم أسمع كلمة منه سيئة، والذي حصل أنه مات رحمة الله عليه، وفاجأني والدي بخبر موته، وطلب مني مرافقته للصلاة عليه وحضور الجنازة، وكنت ساعتها غير طاهر - على جنابة - وخجلت أن أقولها لوالدي لصغر سني، وحاولت أن لا أرافقه وقلت له: اذهب وسوف ألحق بك، لكنه أصر على أن

ص: 128

أرافقه وقال: هذا جزاء منك، كان يحبك وعمل الكثير من أجلك، ويجب أن تكون معه في هذه اللحظة، وعيب عليك تتأخر، لازم تروح معنا. وذهبت معه، ودخلت المسجد بحالتي تلك، وبعد الصلاة أحضرناه وصلينا عليه صلاة الميت، وبعدها قبرناه. ومنذ ذلك الحادث وضميري يؤنبني، ولم أره في المنام مثلما حدث لغيري (والدتي وخالتي) ، مع أنه كان يحبني كثيرا وأنا كذلك، ويقولون بأنه مات وهو ينادي باسمي. فهل من كفارة يا سماحة الشيخ من ذلك الخطأ الذي ارتكبته في حالة طيش وإحراج من الوالد؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: أخطأت في ذهابك للصلاة على جنازة خالك، وأنت على جنابة، وعليك الاستغفار مما حصل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

الفتوى رقم (14164)

س: تعمدت ذات ليلة إخراج المني فصار علي جنابة، وجاء وقت صلاة الصبح وصليت بدون غسل، بسبب أن الغسل يؤخرني عن أداء الصلاة مع الجماعة. هل الصلاة باطلة أم لا، وماذا يجب؟ أفيدونا أفادكم الله.

ص: 129

ج: من شروط صحة الصلاة الطهارة، فيجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها بدون طهارة الحدث؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(1)

. وعليك بالتوبة والاستغفار والندم على ما فعلت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 130

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13992)

س2: هل التفكير ومن ثم يكون بإنزال سائل يوجب الغسل؟ علما بأن التفكير في الجماع نفسه، بل متى يكون في المقدمات والحركات البسيطة، وقد يكون مع البنات، أي فتاة تفكر في هذه الأشياء، وما الحكم لو طرأ علي التفكير وهي لا تريد أن تفكر. فهل يوجب الغسل؟

ج 2: إذا فكر الإنسان في الجماع أو مقدماته وأنزل منيا دفقا بلذة - وجب عليه الغسل، وإن أنزل مذيا لم يجب عليه الغسل،

ص: 130

وإنما يجب عليه الطهارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 131

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14466)

س2: هل تجوز صلاة الفجر للذي يكون جنبا، المتزوج الذي يجامع زوجته في الليل؟

ج 2: لا تصح الصلاة بغير طهور، ومن صلى بغير طهور فصلاته باطلة؛ لقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 131

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14735)

س3: عند الاغتسال من الجنابة هل أغسل ذكري فقط، أم أغسل الدبر أيضا؟

ص: 131

ج 3: عند الغسل من الجنابة يجب غسل جميع الجسد وتعميمه بالماء، ويتمضمض ويستنشق، ويتأكد من غسل الفرجين القبل والدبر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 132

الفتوى رقم (14504)

س: أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة، ومتزوج ولدي أربعة أولاد، أعاني من خروج مني قبل التبول أو بعد التبول أو بعد اغتسالي من الجنابة، وأحيانا أفكر في الجنابة أو تقبيل زوجتي وأنا موجود في العمل الذي أعمل به، وعند دخولي دورة المياه أرى نزول هذا المني، وذهبت إلى الأطباء المتخصصين وأعطوني دواء، وتناولت الدواء، وما زلت مستمرا في هذا الداء، فما حكم صلاتي وما حكم صيامي؟

ج: الصيام صحيح، وأما الصلاة فإن كان المني عن شهوة فعليك الغسل، ولو كان سبب الشهوة التفكير، وأما إن كان عن غير شهوة، فحكمه حكم البول فينقض الوضوء، فعليك الاستنجاء والوضوء الشرعي للصلاة.

ص: 132

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 133

السؤال الأول من الفتوى رقم (15394)

س1: اغتسلت وأنا على طهارة، ولذلك لم أنو رفع الحدث الأكبر، وبعد الاغتسال تذكرت أني كنت جنبا قبل الاغتسال، فهل يجب علي إعادة الغسل أم أني بذلك الغسل أكون قد تطهرت؟

ج 1: إذا كان اغتسالك بنية النظافة والتبرد، عليك إعادة الاغتسال بنية رفع الحدث الأكبر؛ لأنك لم تنو بالاغتسال الأول، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .

ص: 133

الفتوى رقم (15359)

س: أحتلم في نومي، وعند أذان الفجر أصحو وأجد نفسي قد احتلمت وأصبت ثوبي، فإذا اغتسلت أصابتني (حمى) ومرض النزلة؛ لأنني قد جربت ذلك مرارا، وإذا اغتسلت تفوتني صلاة

ص: 133

الفجر في المسجد، فماذا أفعل هل أتيمم؟ أفتونا مأجورين.

ج: الأول: الأصل وجوب الاغتسال بالماء من الاحتلام الذي حصل معه إنزال المني، لكن إذا كان الغسل يسبب لك مرضا جاز لك العدول إلى التيمم؛ لأن التيمم يشرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله بسبب المرض.

ثانيا: صلاة الجماعة واجبة، والغسل شرط لصحة الصلاة، فإذا وجدت الماء وجب عليك الغسل، ولا يجوز لك التيمم من أجل إدراك الجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 134

السؤال الثالث الفتوى رقم (15631)

س3: إنه استيقظ إنسان في صلاة الصبح، فوجد نفسه جنبا ولا يستطيع أن يغتسل، ماذا يفعل؟

ج 3: من استيقظ الفجر فوجد نفسه جنبا فإنه يجب عليه الاغتسال لأجل أداء الصلاة. أما الصيام فيجوز له أن يصوم وهو جنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، والاحتلام لا يبطل الصوم إذا وقع نهارا؛ لأنه بغير اختيار الإنسان، وإنما يلزم الغسل إذا أنزل المني. وإن كان في مكان

ص: 134

لا يوجد فيه ماء، أو كان فيه ماء ولا يستطيع استعماله من أجل المرض، فإنه يتيمم بالتراب ويصلي؛ لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النساء الآية 43

ص: 135

السؤال الأول من الفتوى رقم (15921)

س 1: ما حكم من نهض وقت الفجر وهو عليه جنابة. هل هذا الإنسان يغتسل الغسل الكامل أم ماذا يعمل؛ لأن هذا الإنسان لا يتوفر له حمام عصري ولا يجده، لأننا نسكن في بادية لا تتوفر فيها حمامات عصرية؟

ج 1: من نهض وقت الفجر وهو جنب فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء لرفع الجنابة من أجل أداء صلاة الفجر، وعدم وجود حمام عصري ليس عذرا له في ترك الاغتسال، وإنما عليه أن يستتر عن الناس ويغتسل من الجنابة، إلا إذا كان الوقت باردا وليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى على نفسه من الضرر لو اغتسل بالماء

ص: 135

البارد، فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب الطهور بأن يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه ويصلي؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

(1)

. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما احتلم وهو في السفر، فخاف على نفسه من استعمال الماء - فتيمم وصلى بأصحابه، ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فأقره. فعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فقلت: ذكرت قول الله تعالى:. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا

(3)

» . رواه أحمد وأبو داود والدارقطني

(1)

سورة المائدة الآية 6

(2)

رواه أحمد 4 \ 203 - 204، وأبو داود 1 \ 238 برقم (334) ، والدارقطني 1 \ 178، 179، وابن حبان 4 \ 142 - 143 برقم (1315) ، والحاكم 1 \ 177، والبيهقي 1 \ 226

(3)

سورة النساء الآية 29

(2)

{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}

ص: 136

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16025)

س 4: عندما ما يصبح الرجل محتلما ويذهب لعمله من غير أن يتطهر بسبب ظروف العمل المبكر، ويأتي الظهر ويلح عليه زميله أن يذهب معه لصلاة الظهر، فيذهب ويتوضأ ويصلي. فما حكم تلك الصلاة وهو محتلم؟

ج 4: المحتلم في المنام إذا خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال، ولا تصح صلاته بدون اغتسال؛ لأنه جنب، والله تعالى يقول:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 137

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21683)

س: فضلاء المشايخ: ما هو الضابط الشرعي والكافي للتمييز بين المني والودي والمذي، حتى يتمكن الفرد المسلم من

ص: 137

معرفة ماذا يجب عليه فعله: الغسل إذا كان منيا، أو الوضوء إذا كان مذيا ووديا؟

ج 5: المني: ماء أبيض ثخين يخرج من الذكر دفقا بلذة. وبعد خروجه يحس الإنسان بفتور. والمني طاهر على الصحيح، ويستحب تنظيف الثياب منه بغسل أو حك، وخروجه من الإنسان موجب للغسل، سواء كان بجماع أو احتلام. أما إذا خرج المني بغير لذة بسبب مرض أو شدة برد، فإنه لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الو ضوء فقط.

المذي: ماء رقيق أبيض لزج يخرج من الذكر عند مداعبته لزوجته أو عند التفكير بالجماع، لكن من غير دفق، ولا يعقبه فتور، والمذي نجس، ويجب بخروجه الوضوء وغسل الذكر والخصيتين ورش ما أصاب البدن والثياب منه.

والودي: ماء ثخين أبيض يخرج من الذكر بعد البول، وهو نجس ويوجب الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 138

الفتوى رقم (16172)

س:: اشرح لي كيفية غسل شعر المرأة أثناء الغسل من الجنابة

ص: 138

هل غسل كل الشعر واجب أم بعضه، وهل إرواء البشرة التي فيها الشعر ضرورية؟ لكني أحيانا أشعر بألم عندما أروي جميع رأسي.

ج: الواجب على المرأة عند الاغتسال من الحيض أو النفاس أو الجنابة، غسل جميع رأسها بأن تفيض الماء عليه، وتروي أصوله إن كان مظفورا عند الغسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة ولا ينقض؛ «لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

(1)

» رواه مسلم. لكن الأفضل في غسل الحيض والنفاس نقض شعر الرأس إذا كان مظفورا، وغسله بالماء والسدر؛ لأحاديث أخرى ثبتت في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الحيض (330) ، سنن الترمذي الطهارة (105) ، سنن النسائي الطهارة (241) ، سنن أبي داود الطهارة (251) ، سنن الدارمي الطهارة (1157) .

ص: 139

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18173)

س2: هل عندما أتهيأ لغسل الجنابة، ويكون شعري مجففا بمجفف الشعر، وعند الغسل (أي: من الجنابة) أمسح رأسي فقط.

هل يجوز ذلك أم لا؟ علما أنني عندما أغتسل من دم الحيض أنقض شعري وأغسله غسلا كاملا، فما هو حكم الشرع؟

ص: 139

ج 2: يجب على المرأة غسل الرأس عند الغسل من الجنابة، بأن تروي ظاهر شعرها وباطنه بالماء، وأما نقضه فلا يجب دفعا للمشقة في ذلك؛ لما ثبت في (صحيح مسلم) «عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله: إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الحيض (330) ، سنن الترمذي الطهارة (105) ، سنن النسائي الطهارة (241) ، سنن أبي داود الطهارة (251) ، سنن الدارمي الطهارة (1157) .

ص: 140

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16061)

س4: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟

ج 4: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

(1)

» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،

(1)

أخرجه أحمد 6 \ 123، 227، 239، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 \ 55، وابن حبان 3 \ 453 برقم (1177) .

ص: 140

فقد وجب الغسل وإن لم ينزل

(1)

» ، «وقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم رضي الله عنها عن الاحتلام هل يجب عليها فيه الغسل؟ قال: " نعم، إذا رأت الماء

(2)

» متفق على صحته. والمراد بالماء في الحديث: المني. وأما مجرد المداعبة بدون إنزال فلا توجب الغسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه أحمد 2 \ 234، 347، 393، والبخاري 1 \ 76 ومسلم 1 \ 271 برقم (348) وأبو داود 1 \ 148، برقم (216) ، والنسائي 1 \ 110 - 111، 111 برقم (191، 192) ، وابن ماجة 1 \ 200 برقم (610) . متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(2)

صحيح البخاري العلم (130) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن الترمذي الطهارة (122) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600) ، موطأ مالك الطهارة (118) ، سنن الدارمي الطهارة (764) .

ص: 141

السؤال الأول من الفتوى رقم (16105)

س1: في كثير من الأحيان عند استيقاظي من النوم أجد نفسي جنبا، وهذا بدون احتلام، أي: عدم مشاهدة فتاة أو امرأة أثناء نومي، هل تعتبر هذه الحالة رحمة من الله سبحانه وتعالى أم من الشيطان؟ وهل يوجد فيها اغتسال؟ ونرجو منكم كيفية معالجته في ضوء الكتاب والسنة؟

ج 1: من استيقظ من النوم ووجد أثر مني خارج منه فإنه

ص: 141

يجب عليه الاغتسال؛ لأن هذا احتلام ولو لم يشعر به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء

(1)

» ، «ولما سألته أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه قائلة: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم إذا رأت الماء

(2)

» متفق على صحته. والمراد بالماء بالمني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الحيض (343) ، سنن أبي داود الطهارة (217) .

(2)

صحيح البخاري الأدب (6121) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن الترمذي الطهارة (122) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600) ، مسند أحمد (6/302) ، موطأ مالك الطهارة (118) ، سنن الدارمي الطهارة (764) .

ص: 142

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16264)

س 2: تقول زوجتي: هل أتحنا وأنا جنب أم لا؟

ج 2: لا مانع للجنب من استعمال الحناء، وليست الجنابة مانع من استعماله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 142

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (16336)

س 1: إذا احتلم الرجل وأراد أن يغتسل، فهل يجب عليه في الغسل أن يكون بالترتيب من الرأس إلى الرجلين، أم يكتفي بصب الماء على جسده، وهل يجب أن يقوم بفرك جسمه؟

ص: 142

ج 1: الأفضل لمن أراد أن يغتسل من الجنابة من احتلام أو غيره أن يستنجي أولا، ثم يتوضأ، ثم يغسل رأسه ويرويه بالماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات، والواجب مرة واحدة تعمه كله، وإن نوى الوضوء والغسل معا وعمم جسمه بالماء كفاه ذلك، ودخل الوضوء في الغسل.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 143

س 2: نجد أنه بعد الاغتسال يسقط قطرة أو قطرتين من الذكر، فهل في هذه الحالة يعيد الاغتسال أم يكتفي بغسل الذكر ثم الوضوء؟

ج 2: إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ثم بعد الاغتسال خرج من ذكره شيء ولو كان يسيرا - فإنه يستنجي ثم يتوضأ ولا يعيد الاغتسال؛ لأن هذا الخارج ينقض الوضوء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 143

س 3: في حالة الاغتسال أعود بعض المرات وأعيد الاغتسال مرة أخرى، ظنا مني أنني لم أغسل جزءا من جسمي، فما رأي سماحتكم؟

ج 3: إذا شك الإنسان في أثناء الاغتسال في عدم وصول الماء إلى بعض جسمه، فإنه يزيل هذا الشك، ويعمم الجسم بالماء، ما لم يكن ذلك من الوسواس، فلا يلتفت إليه. أما شكه بعد الفراغ من الغسل فلا يلتفت إليه.

ص: 143

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 144

الفتوى رقم (16545)

س: عندما يرقد الإنسان ثم ينهض في الصباح فيجد نفسه في حالة جنابة ماذا يفعل؟ وهل قبل أن يغتسل من الجنابة يلبس ثيابا طاهرة ثم يغتسل؟ هل يجوز له أن يلبس تلك الثياب ولماذا؟

ج: إذا استيقظ الإنسان ووجد أنه قد احتلم بأن خرج منه المني في المنام، فإنه يجب عليه غسل الجنابة، ويجوز له أن يلبس الثياب الطاهرة قبل الاغتسال؛ لأن الجنابة ليست نجاسة، وإنما هي حدث معنوي، والمني طاهر وليس بنجس، ولكن يستحب غسله من الثوب إن كان رطبا أو فركه إن كان يابسا، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وتفركه إذا كان يابسا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 144

الفتوى رقم (16577)

س: قمت عدة مرات من النوم وأنا جنب، فهل يجب علي

ص: 144

أن أتيمم وأصلى في الوقت جماعة، أو أن أغتسل ولو خرج وقت الصلاة؟

ج: يجب عليك الاغتسال إذا أردت الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}

(1)

إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(2)

، فيجب الاغتسال، ولو خرج الوقت؛ لأنك معذور في ذلك، والطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

(3)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

(2)

سورة المائدة الآية 6

(3)

صحيح البخاري الحيل (6954) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318) .

ص: 145

السؤال الأول من الفتوى رقم (16444)

س1: كيف يغسل شعر المرأة من الجنابة؟ مع العلم أني أشكو من ألم في رأسي مستمر والبرد يؤثر علي لذلك. هل يجوز لي المسح على الشعر دون وصوله للجلد؟ أرجو إيضاح ذلك.

ج 1: يجب على المرأة غسل رأسها مع باقي جسمها من الجنابة والحيض والنفاس، فإن كان غسل رأسها يترتب عليه ضرر

ص: 145

في صحتها، أو يؤلمها إذا غسلته، أو نصح الطبيب بعدم غسله، فإنها تتيمم عنه بالتراب، ولا يصح المسح عليه إلا إذا كان يغطى بضماد أو غطاء تحتاج إلى بقائه عليه من أجل المرض، فإنها تمسح على ما عليه من ذلك، ويكفي المسح عن التيمم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 146

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16524)

س1: شاب يدرس في أبها، ويقول: في يوم الاثنين نمت عصرا فاحتلمت، فقمت لصلاة المغرب وأردت الاغتسال فلم أستطع لبرودة الجو والماء، ولكن غسلت موضع النجاسة وصليت المغرب، وتوضأت للعشاء وصليته وصليت فرائض الثلاثاء، ولم أغتسل لاستمرار برودة الجو، ولأن جسمي لا يقوى على البرد، وذهبت يوم الأربعاء إلى أهلي حيث الجو الحار، وصليت العصر هناك ولكن قبل أن أغتسل، واغتسلت ثم صليت المغرب. انتهى.

ج 2: عليك إعادة الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال، والاستغفار عما بدر منك من تقصير.

ص: 146

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 147

الفتوى رقم (17067)

س: بعد الاغتسال أقوم بغسل الفرج، وبعد ذلك أغسل يدي وأتوضأ للصلاة، ولكن بعد فترة قليلة (1 - 5) دقائق أحس بخروج شيء، فماذا علي في هذه الحالة؟ وماذا علي لو خرج شيء من الفرج بعد الاغتسال ولم أقم بغسله ظنا مني بأنه من الوساوس، وبعد الانتهاء من الصلاة أقوم بغسله لكثرة الأفكار التي تأتيني، فهل أقوم في هذه الحالة بالاستنجاء فقط، أم أعيد الاغتسال مرة أخرى؟

ج:‌

‌ الخارج بعد الغسل من الجنابة

لا يؤثر على صحة الغسل منها، وإنما عليك الاستنجاء والوضوء عند إرادة ما يشترط له الوضوء، كالصلوات وقراءة القرآن بالمصحف هذا إذا كان الخارج متحققا. أما إذا كان مجرد وساوس فلا يلتفت إليها، وأما إذا كان الخارج من المني بلذة متجددة فيوجب الغسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 147

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16012)

س3: إذا أحس الرجل بانتقال المني ولم يخرج، هل يوجب الغسل؟ وما الحكم إذا مسح الصائم أنفه وخرج دم غير متعمد. فهل عليه قضاء؟

ج 3: إذا أحس الإنسان بانتقال المني بشهوة ولم يخرج، فقد اختلف العلماء في وجوب الغسل عليه، والراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا فضخت الماء فاغتسل

(1)

» رواه أحمد. وإذا مسح الصائم أنفه وخرج منه دم فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه أحمد 1 \ 109، 125، وأبو داود 1 \ 142 برقم (206) ، والنسائي 1 \ 111، 112 برقم (193، 194) ، وابن خزيمة 1 \ 15 برقم (20) ، والبزار 3 \ 48 برقم (103) ، والبيهقي 1 \ 167.

ص: 148

السؤال الأول من الفتوى رقم (16855)

س1: قمت لصلاة الصبح فوجدت نفسي جنبا وأنا أعزب وأعيش مع أهلي، وقد استحييت منهم أن أغتسل في الصباح الباكر والبيت صغير، فصليت بالتيمم وكنت الإمام، فما حكم

ص: 148

صلاتي وصلاتهم ورائي؟

ج 1: لا يجوز للمسلم أن يصلي وعليه الجنابة من احتلام أو غيره حتى يغتسل؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(1)

، ولا يجزئ التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، والحياء ليس عذرا يبيح التيمم، فما فعلته من صلاتك بالناس وأنت جنب خطأ كبير، ولا تصح صلاتك لأنك دخلت في الصلاة، وأنت تعلم أنك لست على طهارة، فالواجب عليك التوبة إلى الله وإعادة هذه الصلاة. أما صلاة المأمومين إذا كانوا لم يعلموا حالتك إلا بعد الصلاة فهي صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 149

السؤال الأول من الفتوى رقم (16953)

س 1: هل يجوز للجنب أن يسجد سجود التلاوة؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟

ج 1: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا

ص: 149

يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة

(1)

» رواه أحمد وأهل السنن وإسناده جيد. وفي لفظ: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا

(2)

» .

ولا يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الطهارة (146) ، سنن النسائي الطهارة (265) ، سنن أبي داود الطهارة (229) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ، مسند أحمد (1/84) .

(2)

سنن الترمذي الطهارة (146) ، مسند أحمد (1/83) .

ص: 150

الفتوى رقم (17301)

س1: هناك امرأة كلما تغتسل من الجنابة يعتريها ألم برأسها بسبب غسله، خاصة وأن شعر رأسها غزير، فماذا لو استثنت رأسها من الغسل؟ هل يعتبر الغسل تاما؟

ج 1: يجب على من عليه جنابة أن يغسل جميع بدنه للطهارة من الجنابة، فإن كان في جزء من بدنه موضع يتضرر بالماء، وكان مغطى بضماد ونحوه، فإنه يمسح على الضماد وإن لم يكن عليه ضماد، فإنه يتيمم عنه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 150

س2: بينما كنت أشرع في الغسل من الجنابة، ولما بلغت منتصف عملية الغسل أو قاربت إنهاءها إذ بي ألمس العورة فماذا يترتب علي؟ فهل أعيد الغسل من جديد، أم أتمم الغسل وأعيد وضوئي للصلاة فقط؟

ص: 150

ج 2: من اغتسل من الجنابة ومس فرجه أثناء الاغتسال، فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة بعد أن ينتهي من الغسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151

الفتوى رقم (17344)

س: مشكلتي هي أنني يخرج مني المني 5 أو 6 مرات في اليوم، وأغتسل مرتين في اليوم، وأصلي بالوضوء صلاتين، ولكن سمعت أن صلاتي لا تجوز، وبسبب هذا أصبت بزكام شديد مدة 4 أشهر، حتى الآن ما زلت مصابة بزكام، والآن لا أعرف ماذا أفعل هل أغتسل لكل صلاة، أم أغتسل في كل صباح، وأصلي باقي صلوات اليوم بوضوء عادي؟

ج: إذا كان خروج المني دفقا بلذة، فإنه يجب عليك الاغتسال لكل مرة يخرج فيها على هذه الصفة، ولا تصح الصلاة بدونه، وإن كان خروج المني بدون لذة، فإنه يوجب الاستنجاء والوضوء فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل

(1)

» رواه أحمد وأصله في (الصحيحين) وغيرهما. والفضخ خروجه بالغلبة، إلا إذا خرج المني من نائم، فإنه يجب عليه الاغتسال بكل حال.

(1)

سنن النسائي الطهارة (193) ، سنن أبي داود الطهارة (206) ، مسند أحمد (1/109) .

ص: 151

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 152

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17618)

س2: هل يحق للجنب قراءة القرآن ولو في نفسه؟

ج 2: لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل من الجنابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 152

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17713)

س2: أحيانا أغتسل من الحدث الأكبر، ثم في الصباح أجد إفرازات أخرى، فهل يجب الغسل مرة أخرى؟

ج 2:‌

‌ الإفرازات التي تخرج من الفرج

تنقض الوضوء، فيجب عليك الاستنجاء ثم الوضوء، ولا يجب عليك اغتسال منه؛ لأن الموجب للاغتسال هو المني الذي يخرج بشهوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 152

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17762)

س3: رجل كان نائما فاحتلم، ففتح عينيه حيث كان المني يخرج فأمسكه، وبعد نصف ساعة أو أقل قام من النوم. فما الحكم في حقه؟

ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجب الاغتسال على هذا المحتلم؛ لأنه بدأ خروج المني، واحتباسه بقيته لا تأثير له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 153

السؤال الأول من الفتوى رقم (17775)

س1: لو كان الشخص جنبا يوم الجمعة فاغتسل غسل الجنابة، فهل يغتسل غسل الجمعة؟ وهل لو اغتسلنا ننوي نية واحدة للغسلين، أم نية لكل غسل؟ وهل نفصل بين الغسلين، أي: أن ننشف أعضاءنا بعد الغسل الأول، ثم نقوم فنغتسل الغسل الثاني أم ماذا؟

ج 1: غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة؛ لأن المقصود بغسل الجمعة: التنظف وإزالة الروائح الكريهة من الجسم، وهذا يحصل بالغسل من الجنابة. ولكن يشرع أن ينوي دخول غسل الجمعة في غسل الجنابة ليحصل له الأجر في ذلك.

ص: 153

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 154

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18414)

س4:‌

‌ ما المقصود بالاحتلام؟

وهل هو يأتي فقط للمرأة المتزوجة؟

ج 4: تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرها، وهو من علامات البلوغ، وإذا رأت الاحتلام بأن خرج منها مني وجب عليها الغسل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء - يعني: المني - إنما النساء شقائق الرجال

(1)

» رواه الخمسة إلا النسائي. وفي (الصحيحين) «عن أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟

(1)

أخرجه أحمد 6 \ 256، وأبو داود 1 \ 161 - 162 برقم (236) ، والترمذي 1 \ 190 برقم (113) ، وابن ماجه 1 \ 200 برقم (612) ، والدارمي 1 \ 196.

ص: 154

قال: نعم، إذا رأت الماء

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه مالك 1 \ 51 - 52، وأحمد 6 \ 292، 306، 308 - 39، والبخاري 1 \ 41، 74، 4 \ 102، 7 \ 94، 100، ومسلم 1 \ 251 برقم (313) ، والترمذي 1 \ 209 برقم (122) ، والنسائي 1 \ 114 - 115 برقم (197) وابن ماجه 1 \ 197 برقم (600) .

ص: 155

الفتوى رقم (18403)

س1: نوى إنسان أن يصوم يوم تطوع مثل يوم خميس، ثم نام بعد ما تسحر، وفي الغد وجد نفسه مجنبا ولم يجد الماء في المنزل، ويوجد الماء في المسجد ولكن المسجد بعيد من المنزل (9) كيلو تقريبا، ولكن ليس المشكلة في المدة، بل يخاف أن يذهب إلى المسجد، ويصرخ أبوه عليه في المدة التي ذهب، وأين كان ولماذا ذهب وربما يمنعه. ولم يتطهر تلك الليلة ولم يصل يوما كاملا، وفي الغد تطهر خفية عن أبيه وأعاد اليوم الذي لم يصل فيه. هل صومه صحيح أم لا؟

ج 1: على من عليه جنابة أن يغتسل منها، ولا يحل له أن يؤخر الغسل حتى يخرج وقت الصلاة، وليس صراخ أبيه عذرا في

ص: 155

تأخير الغسل ما دام متمكنا من الماء، أما صومه فصحيح، لكنه آثم لتأخيره الصلاة عن وقتها، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

س2: يوجد إنسان كل يوم يقرأ القرآن في الكتاب، وفي ليلة من الليالي وجد نفسه مجنبا وخاف مثلها في السؤال الأول، هل عليه ذنب في لمس كتاب الله، وما هي كفارته؟ مع أنه لن يفوته يوما ولم يقرأ فيه إلا إذا كان عذر الماء.

ج 2: لا يحل للجنب أن يمس المصحف، ولا أن يقرأ القرآن حتى يغتسل من الجنابة، وعلى من مسه وهو جنب، أو قرأه أن يستغفر ويتوب إلى الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18452)

س 2: هل‌

‌ الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة؟

ج 2: نعم، الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة بالجماع، فيأخذ أحكامه في واجباته ومسنوناته إذا حصل الإنزال وهو خروج المني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18641)

س2: ما الحكم إذا وجد أحدنا رذاذ المني على سرواله الداخلي، ولم يعرف أو يتأكد هل هو احتلم أم لا، فهل يتم صومه؟

ج 2: إذا وجد الشخص أثر المني على ملابسه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما في نومه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، «أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء

(1)

» متفق عليه. فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء وهو المني. وعليه أن يتم صيام يومه وصومه صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري العلم (130) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، مسند أحمد (6/292) ، موطأ مالك الطهارة (118) .

ص: 157

السؤال السادس من الفتوى رقم (19773)

س6: إذا احتلم العسكري وهو نائم، وانتقل مباشرة لحادث قبيل صلاة الفجر، وخشي خروج وقت صلاة الفجر فماذا يعمل؟

ج 6: من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت

ص: 157

إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(1)

وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 158

السؤال الأول من الفتوى رقم (19952)

س1.‌

‌ متى يجب على المرأة الغسل

(بالتفصيل) ؟

ج1: يجب على المرأة الغسل بالجماع مطلقا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، بل يجب بمجرد الإيلاج، وبالاحتلام إذا رأت الماء فيه، وبانقطاع دم الحيض والنفاس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 158

السؤال الأول من الفتوى رقم (19930)

س3: كيف نغتسل من الجنابة؟ وهل ورد حديث عن الصلاة بعد الاغتسال من الجنابة؟

ص: 158

ج 3: أولا: الاغتسال للجنابة نوعان: كامل ومجزئ. أما الكامل: فهو المشتمل على الواجبات والمستحبات الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فينوي رفع الجنابة، ويقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ويغسل فرجه بشماله ويزيل ما به من أذى، ويضرب بشماله الأرض ويدلكها أو يغسلها بالماء والصابون أو غيره من المنظفات، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وبعد ذلك يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده.

وأما الغسل المجزئ: فهو أن ينوي رفع الجنابة، ويسمي ويتمضمض ويستنشق، ثم يعم بدنه بالماء.

ثانيا: ليس هناك صلاة خاصة بعد الاغتسال للجنابة؛ لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيما نعلم، أما الصلاة بعد الوضوء ركعتين، فهذا صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 159

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (18612)

س12: هل يجزئ وضوء الغسل للصلاة؟ وهل يبطل

ص: 159

الصلاة رفع أصابع القدمين عند السجود؟

ج 12: أولا: إذا اغتسل الشخص ناويا بذلك رفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، إذا نوى رفعه معه بنية الطهارة عنهما؛ لأن الحدث الأصغر هنا دخل في الأكبر تبعا، وقد ارتفع الأكبر فيرتفع معه. وما ذكر في السؤال من إجزاء وضوء الغسل في الصلاة فعلى ما سبق أولى؛ لأنه هنا توضأ مع غسله.

ثانيا: أصابع القدمين من الأعضاء السبعة التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطرف القدمين

(1)

» متفق عليه.

وعليه فإن رفعهما في السجود يبطل الصلاة إذا تعمد ذلك، فإن كان سهوا وجب عليه قضاء الركعة التي لم يسجد فيها على قدميه، مع سجود السهو إن كان إماما أو منفردا. أما المأموم غير المسبوق فيقضيها بعد سلام إمامه، ولا سجود للسهو عليه. وأما المسبوق فيقضيها ويسجد للسهو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (812) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1097) ، مسند أحمد (1/305) ، سنن الدارمي الصلاة (1319) .

ص: 160

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20321)

س3: استيقظت من النوم فوجدت أثر مني على ثيابي، فماذا أفعل هل أغتسل رفعا للحدث الأكبر وأغسل ثوبي كذلك، أم أنتظر حتى يجف ثوبي وأفركه؟

ج3: الواجب عليك أن تغتسل من الجنابة، ويستحب لك - كما دلت على ذلك السنة الصحيحة - غسل ما أصاب ثيابك من المني، وإن فركته بعد يبسه كفى، والغسل أفضل وأنظف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 161

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20353)

س2: من عليه غسل الجنابة من الليل. هل يجوز تأخيره إلى الفجر؟

ج2: من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجب عليه الغسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر، إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن السنة له أن يتوضأ قبل نومه لتخفيف حكم الجنابة الغليظة؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ

ص: 161

وضوءه للصلاة

(1)

» متفق عليه. ولما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب

(2)

» . وإن اغتسل قبل نومه فهو أفضل وأكمل؛ ليكون على أكمل طهارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الغسل (288) ، صحيح مسلم الحيض (305) ، سنن النسائي الطهارة (258) ، سنن أبي داود الطهارة (224) ، مسند أحمد (6/279) ، سنن الدارمي الطهارة (757) .

(2)

أخرجه أحمد 1 \ 16، 17، 24 - 25، 35، 38، 44، 50، والبخاري 1 \ 75، ومسلم 1 \ 248 برقم (306) ، والترمذي 1 \ 206 برقم (120) ، والنسائي في (الكبرى) 8 \ 213 - 217 برقم (9006 - 9020) ، وابن ماجه 1 \ 192 برقم (585) .

ص: 162

السؤال الأول من الفتوى رقم (20514)

س1: رجل خرج منه المني مصحوبا بلذة، وآخر خرج منه المني بدون لذة، والثالث شعر بلذة دون أن يخرج منه المني.

فالسؤال هو: من منهم يجب عليه الغسل؟

ج 1: الذي خرج منه المني بلذة يجب عليه الاغتسال من الجنابة، والذي خرج منه المني بدون لذة يجب عليه الاستنجاء والوضوء فقط، ولا يجب عليه الاغتسال، والذي شعر باللذة دون أن

ص: 162

يخرج منه شيء لا وضوء عليه ولا اغتسال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 163

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20628)

س3: رجل احتلم وهو نائم واستيقظ من نومه فجأة، وظن أنه لم ينزل، وتوضأ وصلى الفجر، وعند الظهر وجد نقطة في ملابسه. ماذا يجب عليه في هذه الحالة، وهل يلزمه قضاء صلاة الفجر، وكيف القضاء؟

ج3: من استيقظ من نومه فوجد في ثيابه بللا وتحقق أنه مني اغتسل منه وإن لم يذكر احتلاما، فإن لم ير ذلك إلا بعد الصلاة فإنه يغتسل ويعيد الصلاة التي صلاها بغير غسل، وإن لم يتحقق أن هذه النقطة منيا فلا حكم لها وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 163

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20770)

س4: بعد الاغتسال من الجنابة هل أتوضأ، مع أنني في وقت

ص: 163

الاغتسال أكون قد لمست الأعضاء، وكذلك عند اللباس. هل علي الوضوء مرة أخرى؟

ج 4: السنة للجنب أن يتوضأ أولا ثم يغتسل للجنابة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نوى رفع الحدثين فعمم جسمه بالماء أجزأ ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

(1)

» ، وإذا لم يتوضأ قبل الاغتسال ولم ينو الوضوء مع الاغتسال، فلا بد من الوضوء بعد الاغتسال، وكذلك إذا لمس فرجه حالة الاغتسال فلا بد من إعادة الوضوء لانتقاضه بمس الفرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .

ص: 164

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20830)

س2: ينزل مني بعض الأوقات مادة تشبه المني تماما أثناء الوضوء، فهل يلزمني الاغتسال أم يكفي الوضوء. علما أنه لم يحدث جماع قبل ذلك يكون سببا في نزول هذه المادة أو أي مداعبة مع الزوجة؟

ج 2: إذا كان هذا الماء الذي يخرج منه بصفة المني، فإنه يلزمك الوضوء منه فقط؛ لأنه لم يخرج بدفق ولذة ولا عن شهوة، كمداعبة، أو تكرار نظر، أو تفكير في جماع، أو جماع، فلم يوجب

ص: 164

الغسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 165

السؤال الأول من الفتوى رقم (20867)

س1: عندما كنت في البرية استيقظت لصلاة الفجر وتوضأت وصليت، وقبل الظهر بساعة تقريبا تبين لي أنني كنت قد احتلمت بالليل، ولكن لم يكن عندي ماء حينما تبين لي ذلك، فتيممت وأعدت صلاة الفجر، مع العلم أني كنت أعلم أن هناك من سيأتي بالماء بعد صلاة الظهر، وعندما جاء الماء بعد صلاة الظهر توضأت ولم أغتسل جهلا مني وصليت الظهر والعصر. فماذا علي بارك الله فيكم، مع أنني لا أدري متى كان أول غسل بعد ذلك وجزاكم الله خيرا؟

ج1: وضوؤك لصلاة الفجر والظهر والعصر وأنت على جنابة - لا يجزئك في رفع حدث الجنابة، ولا يسقط عنك أداء الفرض، ولو كنت لا تعلم الجنابة وقت وضوئك؛ لأنه تبين لك أن أداءها على غير طهارة، إذ لا يرفع حدث الجنابة إلا الاغتسال بالماء، أو التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. وكذلك تيممك لإعادة صلاة الفجر قبيل الظهر بساعة بعد أن تبين لك

ص: 165

أنك قد احتلمت بالليل، وأنت تعلم أن الماء سيؤتى به إليك بعد صلاة الظهر لا يجزئك في هذه الحالة، ولا يرفع حكم الجنابة، فأنت في حكم الواجد للماء لقرب الحصول عليه، ولأن وقت الفجر قد خرج، ووقتها بالنسبة لك من حين تذكرك الاحتلام، ولا يضر تأخيرها قليلا لمصلحة الاغتسال لها بالماء؛ لتكون على أكمل طهارة، وعلى ذلك فإنه يجب عليك إعادة صلاة الفجر والظهر والعصر بعد التطهر لها من الحدث الأصغر والأكبر. وأما الصلوات التي صليتها بعد ذلك قبل اغتسالك من الجنابة ولا تعلم كم عددها، فإنك تحتاط في ذلك، فما غلب على ظنك من تلك الصلوات المفروضة التي أديتها وأنت على جنابة، فإنك تعيدها بعد الوضوء لها أو الاغتسال إن كانت عليك جنابة، ولا حرج عليك في ذلك؛ لأنك معذور بالجهل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 166

الفقرة الرابعة من السؤال الأول من الفتوى رقم (21672)

س1: جاء في كتاب (كشف الغمة) أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، ويعرق فيه، وكان تارة يحك المني إذا وجده في ثوبه ثم يصلي فيه، وتارة كان صلى الله عليه وسلم يغسله ويخرج به للصلاة.

ص: 166

ج1: عن معاوية رضي الله عنه قال: (قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل

(1)

» رواه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا: «لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه

(2)

» وفي لفظ له: «لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه

(3)

» . فما دلت عليه هذه الأحاديث من الأحكام صحيح، وهو طهارة المني، وأنه لا يضر بقاؤه في الثوب، ولكن يستحب غسله إن كان رطبا، وفركه إن كان يابسا والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح البخاري الوضوء (229) ، صحيح مسلم الطهارة (289) .

(2)

صحيح البخاري الوضوء (229) ، صحيح مسلم الطهارة (288) ، سنن النسائي الطهارة (301) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (539) ، مسند أحمد (6/280) .

(3)

البخاري 1 \ 63، ومسلم 1 \ 238 - 240 برقم (288 - 290) ، وأبو داود 1 \ 259، 260 برقم (371 - 373) ، والنسائي 1 \ 156 برقم (296 - 299) ، وابن ماجه 1 \ 178، 179، برقم (536 - 538) .

ص: 167

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19898)

س4: استيقظ من النوم فوجد نفسه جنبا، وأوشك الوقت أن يخرج (صلاة الصبح) فماذا يفعل؟

ج 4: من استيقظ من نومه وهو جنب، فالواجب عليه الغسل ولو ضاق عليه وقت الصلاة، فإذا اغتسل صلى ولو بعد خروج الوقت وهو معذور في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " ثم قرأ عليه الصلاة والسلام:

(2)

» متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/100) .

(2)

سورة طه الآية 14

(1)

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}

ص: 168

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19281)

س2: زوجتي دائما ينزل عليها إفرازات بين وقت وآخر، فهل يجب عليها الغسل بين هذه الإفرازات؟

ج 2:‌

‌ الإفرازات التي تخرج من الفرج

توجب الوضوء فقط ولا توجب الاغتسال، إذا كانت في غير وقت العادة الشهرية؛

ص: 168

لأنها حدث أصغر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

‌التيمم

الفتوى رقم (20615)

س: أصبت مؤخرا بمرض حساسية، مما سبب لي نوعا من مرض (الربو) ، وقمت بعدة تشخيصات طبية عند أطباء عاميين وأخصائيين، ولم يظهر أي تحسن، مما جعلني أسافر إلى مدينة البليدة بالقرب من العاصمة الجزائر عند طبيب أخصائي، وأثناء الفحوصات اتضح أنني مصابة بمرض الحساسية، الطبيب الذي يعالجني قدم لي بعض النصائح لتفادي تطور الحساسية، ومن ضمن هذه الإرشادات: عدم القيام بأي غسل بعد الجماع أو المعاشرة، ونصحني بالتيمم. لذا ألتمس منكم إرشادي بالطريقة المتبعة وبالأصح كيفية التيمم بعد الجماع. وفقكم الله لما فيه الخير.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنه يضرك استعمال الماء للاغتسال من الجنابة وغيرها في جميع البدن - فإنك تعدلين إلى التيمم بالصعيد الطيب، وإن كان الماء يضرك في بعض البدن، فإنك تغسلين الصحيح وتتيممين عن الباقي، وصفة التيمم: أن تنوي ثم تسمي، وتضربي بيدك التراب الطهور، تم تمسحي وجهك ببطون أصابعك وكفيك براحتك.

ص: 170

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171

السؤال الأول من الفتوى رقم (18411)

س1: إذا حضرتني صلاة الظهر وأنا في مكان لا يوجد فيه ماء، فهل يجوز أن أتيمم وأصلى الظهر في وقته، وأنا على يقين أني سوف أحصل على الماء في وقت العصر، أم علي أن أؤخر الظهر حتى العصر وأصلي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج 1: يجب عليك إذا دخل وقت صلاة الظهر وأنت مقيم ولم تجد ماء أن تتيمم وتصلي، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها؛ لأن الله يقول:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}

(1)

، ولأن الوقت مقدم على الطهارة بالماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النساء الآية 43

ص: 171

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18356)

س2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي

ص: 171

بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجبه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (5382) وتاريخ 12 \ 11 \ 1416 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

يأخذ الشباب معهم ماء في النزهة لأكلهم وشربهم، وربما يزيد عن حاجتهم، فهل يحق لهم أن يتيمموا، وهل إذا نقص عليهم الماء مطالبين بالبحث عن الماء فيما حولهم، أو أنه يجب عليهم أن يرسلوا أحدهم إلى البلد لجلب الماء، وهذا فيه نوع من المشقة، أو يجوز لهم أن يتيمموا؟

ج 2: إذا كان الماء بعيدا عنهم، والماء الذي معهم لا يتسع لحاجتهم وطهارتهم، فإنهم يتيممون ويوفرون الماء لحاجتهم. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18419)

س4: ما‌

‌ حكم التيمم على الفرش والأحجار؟

ص: 172

ج 4: يصح التيمم بكل ما له غبار طاهر، فإذا كان للفرش والأحجار غبار صح التيمم عليها، وإلا فلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16356)

س2: بت ليلة عند صديق يعمل إماما لمسجد، وأيقظني لصلاة الفجر بعد الأذان، وكان وقت إقامة الصلاة قد قرب، والناس في المسجد في انتظاره، ولكني كنت جنبا، ولم يكن من الممكن أن يتركني بمنزله مع زوجته لأغتسل ويدرك هو الإمامة، وذلك لحرمة الخلوة بالأجنبية، ولم يكن الوقت كافيا لينتظرني بمنزله حتى أغتسل ونذهب سويا؛ لذا استحييت أن أخبره بجنابتي، وتيممت على غير مرأى منه وصليت الفجر، وقبل الظهر كنت قد اغتسلت. حدث هذا منذ عدة أيام. فهل ما فعلته صحيحا؟ وإذا لم يكن صحيحا؟ فماذا علي أن أصنع الآن؟

ج 2: صلاتك الفجر بالتيمم مع وجود الماء غير صحيحة، وعليك إعادة الصلاة المذكورة، وحياؤك من صاحبك ليس من الحياء الممدوح شرعا.

ص: 173

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17628)

س 3: لي صديق مصاب بالروماتزم، لذلك الصلاة التي يؤديها في منزله يتوضأ بالماء الساخن، أما الصلاة التي يؤديها في العمل، فيتيمم لها؛ لعدم وجود الماء الساخن. فهل صلاته صحيحة؟

ج 3: لا يجوز لصاحبك أن يؤدي الصلاة بالتيمم في الحالة المذكورة؛ لأنه في البلد وبإمكانه الحصول على الماء الساخن برجوعه إلى البيت أو غير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17575)

س2: عندنا مدرسة تسع ألف ومائتي طالب، وفيها خزان للماء يكفي للعام كاملا، ولكن القائمين على أمر الخزان يقومون بإغلاقه بحجة أنه سينفد إذا توضأ منه الطلاب، وعندما تحين صلاة الظهر يتيمم الطلاب بالتراب ويصلون على سطح ذلك الخزان. فهل صلاة هؤلاء الطلاب لمدة ثمانية أشهر صحيحة بالتيمم، أم

ص: 174

ماذا يفعلون بارك الله فيكم؟

ج 2: لا تجزئ صلاة الطلاب المذكورين الذين وجبت عليهم الصلاة بالتيمم؛ لأنهم واجدون للماء لكونهم في البلد. والتيمم إنما يجزئ عند عدم الماء، أو العجز عن استعماله، وهؤلاء إذا منعوا من استعمال ماء الخزان فهم في بلد، وفي استطاعتهم طلب الماء من غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 175

السؤال الأول من الفتوى رقم (15835)

س1. هل التيمم خشية فوات الوقت جائز، وهل التيمم بغير عذر مبطل للوضوء، وهل الصلاة تصح؟

ج 1: من وجد الماء فإنه يجب عليه التطهر به ولو خشي خروج الوقت، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا لعذر شرعي يعجز معه عن استعمال الماء؛ كالمرض وخوف العطش؛ وذلك لأن الله إنما شرع التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، فإن تيمم مع وجود الماء من غير عذر فإنها لا تصح صلاته؛ لفقدان شرط صحتها وهو الطهارة.

ص: 175

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

الفتوى رقم (14088)

س: أصبحت جنبا ولم أجد ماء. أأتيمم مرتين، مرة بنية الغسل، وأخرى بنية الوضوء؟ أم مرة واحدة تكفي؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: الإنسان إذا لم يجد الماء وعليه حدثان: أصغر وأكبر، فإنه يتيمم للطهارة من الحدثين مرة واحدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

الفتوى رقم (14876)

س: هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب، وذلك بالتيمم. علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب؟

ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح

ص: 176

التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك.

وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 177

الفتوى رقم (14190)

س: أصبحت جنبا ولم أجد ماء فتيممت. هل أتيمم مرة أخرى، وإذا تيممت مرة واحدة تكفي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا بحثت عن الماء فلم تجده، أو لم تستطع الوصول إليه، وخشيت أن يذهب وقت الصلاة - فإنك تتيمم. وصفته: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة، ثم تمسح وجهك بباطن كفيك، ثم تمسح ظهر اليمنى ببطن كف اليسرى، ثم تمسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

(1)

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 177

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 178

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18733)

س2: إذا‌

‌ استيقظ الجنب لصلاة الصبح ولم يجد الماء. هل يجوز له التيمم

أو المسح؟

ج 2: الجنب إذا كان في مكان لا ماء فيه وتعذر عليه الحصول عليه من غيره - فإنه يتيمم ويصلي؛ لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

(1)

.

أما إذا كان في البلد ويمكنه البحث عن الماء والحصول عليه - فإنه يلزمه الغسل ولا يجزئه التيمم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 178

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20514)

س3: صلى إنسان متيمما، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟

ج 3: الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه ناقض للوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

السؤال الأول من الفتوى رقم (20239)

س1: عندما أكون في المرعى آخذ معي ماء يسد حاجتي فقط، فهل يجوز لي أن أتيمم مع أن القرية تبعد عني كيلو أو أكثر؟

ج 1: لا يجوز لك التيمم للصلاة في هذه الحالة؛ لأن المسافة إلى المكان الموجود به الماء قريبة ولا يحصل في الذهاب إليها مشقة غالبا، ولا يخرج وقت الصلاة بطلب الماء في هذه الحالة، وبإمكانك أن تتزود من الماء بما يكفي لحاجتك الخاصة ووضوئك للصلاة إذا خشيت ضياع بهيمة الأنعام التي تقوم بشؤونها، وتستعين على ذلك بما يسهل لك توفير الماء لك.

ص: 179

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 180

الفتوى رقم (20065)

س: فضيلة الشيخ: نقوم في بعض الأحيان بالخروج من مدينة الرياض إلى البر بغرض التنزه ليوم أو يومين أو أكثر، ويكون معنا أكثر من سيارة نحمل على بعضها برميل أو أكثر، وبعض الجوالين فيها الماء لاستخدامه في الشرب والطبخ وغسل الأواني وغير ذلك، وعند الليل نتوقف ويكون أقرب قرية أو محل يوجد فيه الماء يبعد عنا عشرين كيلو، وأحيانا أكثر من ذلك وأحيانا أقل، والذي يحصل أن بعضنا يتيمم بالتراب للصلاة بحجة أن الماء الذي معنا يستخدم فقط للشرب والطبخ وغسل الأواني، والبعض الآخر يقوم بالتوضؤ بحجة أن الماء متوفر، ويمكن أن تذهب سيارة على القرية أو أي محطة على الطريق وتعبئة البرميل أو الجوالين في أي وقت نريد، وكذلك عند انتقالنا من مكان إلى آخر نمر في الطريق على أكثر من قرية ومحطة يوجد بها ماء، كذلك نقوم بقصر الصلاة وجمع صلاة العشاء مع المغرب وصلاة الظهر مع العصر، علما بأننا نستقر في نفس المكان لأكثر من صلاة، مثل: أن نتوقف قبل صلاة المغرب ولا نغادر المكان إلا بعد

ص: 180

صلاة الفجر، وكذلك نتوقف قبل صلاة الظهر ولا نغادر المكان إلا بعد صلاة العصر وهكذا.

السؤال هنا يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لنا في هذه الحالة التيمم بالتراب للصلاة، وهل يجوز لنا قصر الرباعية والجمع بين صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، علما بأن المسافة التي تفصلنا عن مدينة الرياض في الغالب تكون أكثر من مائة كيلو مترا، وإذا كان هناك مسافة تحدد القصر نأمل ذكرها؟ هذا والله يجزيكم عنا خير الجزاء، ويمد في عمركم ونفع بعلمكم عامة المسلمين.

ج: الله سبحانه وتعالى شرع التيمم وأقامه مقام الماء عند فقد الماء وعدم القدرة على حصوله، أو تعذر استعماله لمرض ونحوه، وأوجب الله الوضوء بالماء عند وجوده أو القدرة على تحصيله، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

(1)

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 181

وحيث إنه يمكنكم الحصول على الماء لوضوئكم ولحوائجكم الشخصية، من شرب وغيره من القرى والمحطات التي تمرون بها أثناء تنقلكم، والتي لا تبعد عنكم سوى عشرين كيلو مترا أو قريبا منها، فإنه يجب عليكم الوضوء بالماء، ولا يجوز لكم العدول عنه إلى التيمم ولا يجزئكم التيمم؛ لأنكم في حكم من يجد الماء لاستطاعتكم الحصول عليه بواسطة السيارة، فلا تعذرون باستعمال التيمم في هذه الحالة، وإنما يعذر باستعمال التيمم من يغلب على ظنه عدم وجود الماء إذا بحث عنه، أو يخشى الهلاك بالبحث عنه، أو فوات وقت الصلاة، ومقدار مسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة ثمانون كيلو مترا على رأي جمهور العلماء، وعلى ذلك يجوز لكم في هذه المسافة المذكورة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 182

الفتوى رقم (20225)

س: نهضت من النوم جنبا وبي علة (مريض) لا أستطيع أن أغتسل غسل الجنابة، وحان وقت صلاة الفجر، فتيممت بنية الوضوء الأكبر، فصليت مع الجماعة وجاء وقت الظهر. هل أتيمم بنية الوضوء الأكبر، أم الأصغر وهل يجوز لي المكث في المسجد أم لا؟

ج: الواجب عليك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ويكون بالماء، فإذا كنت عاجزا بنفسك عن التطهر بالماء، وليس عندك من يساعدك على التطهر بالماء - فإنك تتيمم بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر جميعا وتصلي، وإذا أردت البقاء في المسجد بعد الصلاة جاز لك ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 183

الفتوى رقم (20282)

س. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المقدم حسن بن حسين

ص: 183

الأسمري، ضابط الشؤون الدينية بمستشفى الطائف والهدا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1476) وتاريخ 19 \ 2 \ 1419 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

تقدم لنا المريض (م. ع) بمركز التأهيل الطبي بالرحاب، حيث أفاد أنه أصيب بالتهاب في يده، وذلك بسبب التيمم، وقد كلفنا استشاري الطب الوقائي بالبرنامج لمقابلة المريض، فأجابنا بخطابه المرفق، وذكر أن المريض يعاني من شلل رباعي، ويستخدم يده اليسرى فقط للتيمم، ولكن الأصابع مثنية ناحية باطن الكف، مما يؤدي إلى دخول ذرات التراب أسفل أظافره وبقائها مدة طويلة، يؤدي إلى التهاب فطري بالأظافر. وسؤالنا حفظكم الله. في هذه الحالة هل يعفى من التيمم؟ أو هل يمكن استخدام ظهر اليد؟

ج: لا بأس أن يستعمل المذكور ظاهر كفه في التيمم إذا كان يتضرر من استعمال باطنها؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 184

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 185

الفتوى رقم (15195)

س: ذات يوم اشتدت بي الحمى (المرض) ، وقمت أذان الفجر ولم أستطع أن أصلي، ولكني أخذت العلاج. قلت: لعلي أن أرتاح ثم أصلي، لكن نمت ولم أستيقظ إلا الساعة التاسعة وأنا جنب، فقلت: أغتسل ثم أصلي، ولكن ما استطعت، وجلست أتحين أن أقوم أغتسل حتى أذان الظهر، فلما أذن الظهر جزمت على أن أتيمم ثم أصلي الفجر والظهر. ما هو المخرج من هذا الإثم، مع أني كنت أتمنى أن أصلي في الوقت ولكن كما هو الحال؟ وما هي الطريق في مثل هذه الحالة؟

ج: الواجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها حسب استطاعتك؛ قائما أو قاعدا أو على جنب، وأن تتطهر للصلاة بالماء، فإن عجزت عن استعماله فإنك تتيمم؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 185

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 186

الفتوى رقم (15724)

س: نحن من البدو الرحل، ننتقل من مكان إلى آخر، ونقوم بنقل الماء للإبل والغنم بسيارة خاصة لهذا الشيء، والماء يبعد عنا حوالي (100 كم) ، ونحن عند وجوب الصلاة نتيمم ونصلي؛ وذلك لأن الماء الموجود محدود للحاجة، وقد نبه إخواننا المرشدون الذين يتجولون وقالوا: إنه لا يجوز لنا التيمم مع وجود الماء، وأن الصلاة باطلة إلا بوضوء. فما هو رأيكم؟

ج: الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وجد وقدر على استعماله، فإن لم يجد ماء أو وجده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته، وليس حوله ماء قريب، فإنه يتيمم بالتراب؛ لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

(1)

. وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء، فإنه لا تصح صلاته، ولو كان الماء ينقل له بوايت وفيه وفرة عن حاجته وحاجة مواشيه.

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 186

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 187

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17543)

س2: هل يجوز التيمم على الحائط الذي عليه الطلاء؟

ج 2: يجوز التيمم على الحائط إذا كان عليه غبار طاهر يعلق باليد؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

(1)

. وهذا يشمل الصعيد الذي على الجدار وغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 6

ص: 187

‌إزالة النجاسة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17628)

س4: شخص عندما يريد النوم يلبس ملابس خاصة، فيحدث أن يحتلم. فهل تصبح هذه الملابس نجسة ويجب غسلها، أم يكفي خلعها عند تأدية الصلاة وبعد ذلك يمكنه لبسها دون غسلها؟

ج 4: الملابس لا تنجس إذا أصابها شيء من مني الاحتلام؛ لأن المني طاهر على الصحيح. لكن ينبغي غسله من باب النظافة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

الفتوى رقم (17394)

س: ما‌

‌ الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية.

وهل تجب إزالتها؟

ج: النجاسة العينية: هي التي لا تمكن إزالتها، كنجاسة الكلب والخنزير. والنجاسة الحكمية: هي التي تطرأ على محل طاهر، كنجاسة البول والعذرة وسائر النجاسات الطارئة، وتزول إذا غسلت بالماء وذهبت علاماتها من رائحة أو طعم أو لون.

ص: 188

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

الفتوى رقم (14455)

س: أرجو من فضيلتكم إفتائي في أمر التبس علي، وهو هل يجب الغسل على من يعاني من مرض البواسير - أجاركم الله - بعد نزول الدم؟ علما بأنها بكثرة وفي فترات متباعدة.

ج: يجب على من خرج منه دم بسبب البواسير الاستنجاء وغسل ما أصاب البدن والثوب من هذا الخارج والوضوء للصلاة، ولا يجب عليه أن يغتسل؛ لأن هذا ليس حدثا أكبر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

السؤال الأول من الفتوى رقم (17232)

س1: هل يجب تطهير الثوب من آثار سلس البول؟

ج 1: يجب غسل البول الذي يصيب الثوب أو البدن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره: «إنه كان لا يتنزه من البول

(1)

» وسواء كان البول من مصاب بالسلس أو من غيره.

(1)

مسند أحمد (5/266) .

ص: 189

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 190

السؤال الأول من الفتوى رقم (17029)

س1: أنا شاب أبلغ من العمر (20) سنة، مصاب بمرض‌

‌ التبول اللاإرادي في الفراش ليلا،

ولأني والحمد لله ملتزم بديني، فقد تحرجت كثيرا؛ لأني أنهض كل يوم لتأدية صلاة الفجر، فأجد نفسي مبللا في البول في بدني وملابسي وفراشي، فشق علي الغسل والتطهر كل يوم. وقد لازمني هذا المرض سنين منذ صباي حتى الآن، فماذا أفعل؟

ج 1: إذا حصل منك تبول في الفراش، فإنك عند الاستيقاظ لصلاة الفجر تغسل ما أصابته النجاسة من بدنك وثوبك، وتستنجي بأن تغسل الذكر ثم تتوضأ وتصلي. وإن جعلت لك ثوبا تنام فيه وتخلعه عند القيام وتصلي في ثوب طاهر - فهو أحسن وأسهل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 190

الفتوى رقم (18273)

س: هناك شخص يعاني من مرض البول اللاإرادي في الليل، عند استيقاظه يغسل جسمه من السرة إلى القدمين ثم يتوضأ ثم يصلي. هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ نرجو الدليل. وفي بعض الأحيان يتأخر هذا الشخص في الصلاة أو يؤخرها بسبب فقدان الماء، فما رأي حضرتكم في هذا العمل؟

ج: يجب على من حصل منه بول أو غيره من نواقض الوضوء إذا أراد الصلاة أن يتوضأ؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}

(1)

الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

(2)

» .

ويجب عليه كذلك أن يغسل النجاسة الحاصلة على ثوبه أو بدنه قبل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض إذا أصاب الثوب، ولقوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}

(3)

. أما إذا لم يجد الماء فإنه يصلي بالتيمم، ويجزئ صلاته إذا عجز عن الحصول على الماء. أما إذا قدر على الماء ولو بالثمن، فإنه يلزمه شراؤه واستعماله في الوضوء والغسل وغسل النجاسة؛ لقول الله عز وجل:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

(4)

(1)

سورة المائدة الآية 6

(2)

صحيح البخاري الحيل (6954) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318) .

(3)

سورة المدثر الآية 4

(4)

سورة المائدة الآية 6

ص: 191

وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجنب الذي اشتكى إليه عدم وجود الماء: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

أخرجه أحمد 4 \ 434، والبخاري 1 \ 89، 91، ومسلم 1 \ 475 برقم (682)(بمعناه) ، والنسائي 1 \ 171 برقم (321) ، والدارمي 1 \ 190، والدارقطني 1 \ 202.

ص: 192

السؤال الأول من الفتوى رقم (20554)

س1: هل لا بد من غسل جميع الثياب التي لبستها الحائض مدة حيضها، مثل الشيلة والعباية، ولو لم تنجس؟

ج 1: لا يغسل من ثياب الحائض إلا ما أصابه دم الحيض، وأما عرق الحائض وريقها فإنهما طاهران.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 192

الفتوى رقم (20902)

س: هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير، وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه، وهل ينقض الوضوء؟ نرجو إرشادنا.

ج: القيء نجس، سواء كان من صغير أو كبير؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط والدم، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل، والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيرا فاحشا بأن ملأ الفم فأكثر، أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 193

س18: هل يجوز استعمال عطر فيه نسبة من الكحول؟ والكحول هي كما تعلمون المادة المسكرة في الخمر.

ج 18: لا يجوز التعطر بما فيه شيء من مادة الكحول إذا كان كثيرها يسكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام

(1)

» ، ولأنها مسكرة، وقد وصف الله عز وجل الخمرة بأنها رجس، قال

(1)

سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبي داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد (3/343) .

ص: 193

تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 90

ص: 194

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20222)

س2: هل يجوز لبس الملابس البالية التي لبسها أهل الكتاب (الغرب الأوروبيون) ، ثم نزعوها ووجهت إلى البلدان الفقيرة، فغسلت ثم بالغ الناس في الطلب عليها لنقص ثمنها؟ أيجوز للناس (المسلمين) لبسها؟

ج: يجور لبس ثياب الكفار ما لم تعلم نجاستها، وإذا لم تعلم نجاستها فالأصل طهارتها، وإن غسلت قبل استعمالها فذلك أحسن وأولى

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 194

الفتوى رقم (14457)

س: نحن مجموعة من الشباب السعودي، نعمل بمصلحة الجمارك على الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والمتفجرات، وطبيعة عملنا تتطلب ملامسة الكلاب والتعامل معها، لدرجة أن لعاب الكلاب يقع على ملابسنا وأيدينا، وكذلك شعر الكلاب.

علما بأن هذه الكلاب تجد رعاية طبية مستمرة ونظافة وأكلا خاصا، إلا أننا لا نعلم بالنسبة لحكم العمل عليها، وأن هنالك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم اقتناء الكلب إلا لصيد أو للحراسة. علما أنه بفضل الله وتوفيقه تم الكشف عن الكثير من المخدرات بواسطة هذه الكلاب.

سماحة الشيخ نرجو توجيهنا بما ترونه مناسبا. والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: لا بأس بالعمل في ذلك، مع وجوب التحرز من نجاستها، وغسل ما أصاب الثوب والبدن منها من ريق أو بول أو غيرهما، وهكذا غسل الأواني التي تلغ فيها سبع مرات أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 195

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17558)

س4: ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان، وإذا وقع على الثياب؟ وما حكم الثياب التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد؟

ج 4:‌

‌ لعاب الكلب نجس

يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

(1)

» . والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الطهارة (279) ، سنن الترمذي الطهارة (91) ، سنن النسائي المياه (339) ، سنن أبي داود الطهارة (73) ، مسند أحمد (2/507) .

ص: 196

الفتوى رقم (21487)

س: نحن مقيمون بالمملكة المتحدة، حيث الناس غير المسلمين يقتنون كلابا - أعزكم الله - وبكثرة، حتى في بعض الأحيان يكون من الصعب التجنب من الكلاب ونحن ذاهبون من وإلى البيت، وبالذات حين نكون أقرب إلى المساجد، ويعسر علينا العودة إلى البيت لغسل وتبديل الثياب التي لامست الكلاب؟

ص: 196

ج: إذا لم يصب بدنك أو ثيابك شيء من لعاب الكلاب أو عرقها أو دمها، فإن صلاتك صحيحة، ومجرد ملامسة الكلاب لثيابك لا ينجسها، ولا يجب عليك غسلها أو تبديلها لذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 197

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20251)

س2: الكلب نجس، فما هو الشيء النجس فيه، أهو اللعاب أم شيء آخر؟ ومتى يجب على الإنسان أن يغسل يديه سبع مرات إحداهن بالتراب؟

ج 2: الكلب نجس كله روثه وعرقه ولعابه، ويجب غسل ما لوثه من إناء وغيره بالماء حتى يطهر، أما اللعاب خاصة فيجب غسل ما أصابه سبع مرات بالماء إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون وغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

(1)

» خرجه مسلم في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الطهارة (279) ، سنن الترمذي الطهارة (91) ، سنن النسائي المياه (339) ، سنن أبي داود الطهارة (73) ، مسند أحمد (2/507) .

ص: 197

الفتوى رقم (16379)

س: أعمل في محل جزارة بجوار المسجد، وأضطر لأداء الصلاة بملابسي التي تكون بها دماء من أثر الذبح، فهل الصلاة صحيحة؟

ج: الأصل في ثياب الجزار الطهارة، إلا أن يكوك فيها دم من أثر الذبح، فيجب تطهير الثوب قبل الدخول في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 198

الفتوى رقم (16268)

س: سائل يقول: أثناء غسله العضو (الذكر) من أثر البول، ينتشر بعض الماء المستعمل إما على الأنثيين أو غيرهما من الفرج، أو يرتد إليه هذا الماء من ظهر المقعد المخصص لقضاء الحاجة، حيث إن بعض الحمامات تكون أرضية المقعد المشار إليه، قريبة بحيث يستحيل على المستنجي التحرز من عودة بعض أجزاء الماء المستعمل إليه، لا سيما مع استخدام اللي المخصص للتنظيف.

ويذكر أنه يحاول غسل ما يصيبه من هذا الماء، وذلك بعدما قرأ في كتب بعض المذاهب التي تذكر نجاسة الغسالة المنفصلة عن محل النجاسة، إلا أنه أصيب بالشكوك بأنه لا يستقصي غسل

ص: 198

المحل الذي يصيبه الماء المستعمل، حتى لقد أصيب بالوسواس، مما جعله أحيانا يغتسل بعد الاستنجاء. فما توجهونه به؟ علما أن هذه الحالة قد تكون شبه عامة، نظرا لهذه الحمامات التي عم استخدامها في البيوت وعند المساجد.

ج: الواجب التحرز من النجاسات والتطهر منها؛ لأنه لا تصح صلاة عبد متلبس عالم بها، وما ينتشر من الماء عند غسل السبيلين إن كان فيه شيء من النجاسة وجب تطهيره، وإلا فلا شيء فيه، والأصل السلامة وعدم النجاسة، وعليه الحذر مما يجلب الوسوسة إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16748)

س2: بعد انتهاء البول يخرج سائل، هل لا بد من الغسل؟

ج2: السائل الذي يخرج بعد البول بدون دفق ولذة له حكم البول، يجب الاستنجاء منه وإعادة الوضوء، ولا يوجب اغتسالا؛ لأنه ليس بمني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20769)

س3: بالنسبة لخروج المذي، هناك بعض الأخوة إذا وضع أبناء أخيه الصغار بين يديه وشرع في تقبيلهم خرج منه مذي. فهل له حكم المس بشهوة أو لا؟ وهل يأثم بفعله هذا؟

ج 3: إذا كان الشخص يجد من نفسه شهوة ولذة عند تقبيل أبناء وبنات أخيه الصغار أو ضمهم إليه، فإنه يحرم عليه التقبيل والضم وكل ما يهيج شهوته، وإذا خرج منه مذي وجب عليه الوضوء وغسل ذكره وأنثييه، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 200

الفتوى رقم (13745)

س: عند دخولي لقضاء الحاجة وبعد قضائها، ألاحظ نزول السائل المنوي، فأتم الاغتسال ثم ينزل مني مرة أخرى لا إرادي، فأتم الاغتسال مرة أخرى، وذلك أكثر من مرة، فأنهي هذه الموقف بعمل‌

‌ العادة السرية؟

ج: أولا: يحرم عليك عمل العادة السرية.

ثانيا: السائل الذي يخرج بعد قضاء الحاجة يسمى وديا وليس منيا، ولا يوجب الغسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء

ص: 200

والوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 201

الفتوى رقم (18433)

س. صليت بالناس إماما، فرأيت الدم على ثوبي، فما حكم صلاتي؟ وما حكم صلاة المأمومين؟

ج: إن كان الدم الذي في ثوبك يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا ولم تعلم به إلا بعد الصلاة، فإن صلاتك وصلاة من خلفك صحيحة، لكن عليك أن تغسله للمستقبل. وإن علمت به أثناء الصلاة وأمكنك خلع اللباس الذي هو فيه - فإنك تخلعه وتستمر في صلاتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه.

وإن لم يمكنك خلعه فإنك تنصرف، وتستخلف من يتم الصلاة في الجماعة وتغسله، تم تستأنف الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 201

الفتوى رقم (13790)

س: هل يجوز غسل الثياب من النجاسة في إناء، أم لا بد أن يكون الماء جاريا؟

ج: يجوز غسل النجاسة من الماء الجاري ومن الماء الراكد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 202

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (19898)

س5: ما‌

‌ حكم النجاسة اليابسة،

وكيف نزيلها؟

ج 5: النجاسة اليابسة كالرطبة يجب إزالة عينها وغسل آثارها بالماء، ولا يعفى عن شيء منها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 202

س6: ما هو حكم الماء الذي يتطاير على الإنسان وهو يغسل في ذكره أو دبره في الخلاء، قد يسقط الماء على الأرض النجسة ويتطاير عليه أثناء ذلك، فما حكمه؟

ج 6: الأصل في الماء الطهارة، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه - فيجب عليه غسله من ثيابه وبدنه؛ لعموم النصوص الآمرة بالطهارة من النجاسات.

ص: 202

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 203

‌الحيض والاستحاضة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20169)

س3: إن زوجتي جاءتها العادة الشهرية يومين، ثم انقطعت في اليوم الثالث وجامعتها فيه، وفي اليوم الخامس رجعت إليها العادة، فما حكم ذلك أطال الله في عمركم وبارك فيكم.

ج 3: الأيام التي ترى فيها زوجتك الطهر الكامل والمتخللة لأيام عادتها تعتبر طهرا، لها فيه حكم الطاهرات، فإذا اغتسلت حل لك جماعها فيه، ولها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم ليوم كامل فأكثر، فإذا رجع لها الدم في أيام العادة صار لها حكم الحيض من حرمة جماعك لها وحرمة الصيام أثناء عادتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 204

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20791)

س4: العادة عندي أن ينتهي الحيض في خلال خمسة أيام فقط، ولكن تبقى عندي إفرازات لونها وردي فاتح. هل يجوز أن أغتسل وأصلي وأنا ما زلت أعاني من هذه الإفرازات والتي تستمر لعدة أيام، أم لا تجوز صلاتي؟

ص: 204

ج 4: لا تغتسلي من الحيض حتى ينقطع خروج الدم انقطاعا تاما، وذلك بظهور علامة الطهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 205

السؤال الأول من الفتوى رقم (19611)

س1: ما الحكم إذا اغتسلت امرأة بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية، وجامعها الرجل وظهر دم بعد الجماع؟ علما أن مدة الدورة سبعة أيام، وقد انتهت مدتها. أفيدونا أثابكم الله.

ج 1: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج جامح زوجته بعد انتهاء أيام عادتها وطهرها من حيضتها واغتسالها، فلا شيء عليه ولا يضر في ذلك رؤية الدم بعد الجماع؛ لأن ما رأته المرأة من الدم بعد أيام عادتها يعتبر استحاضة، إلا أن يتكرر ذلك في الشهر الثاني فيتبين أن عادتها انتقلت إليه، ما لم يجاوز خمسة عشر يوما.

أما إن كان الجماع حصل قبل رؤية القصة البيضاء والنقاء الكامل، وإنما اعتمدوا على مدة العادة فإن ذلك جماع حصل في مدة الحيض، عليهما التوبة منه وعدم العودة لمثله؛ لأن العادة قد تزيد وتنقص، وعلى كل منهما الكفارة في ذلك وهو التصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدقان به على الفقراء، ومقدار الدينار: أربعة

ص: 205

أسباع الجنيه السعودي، فإذا كانت قيمة الجنيه السعودي سبعين ريالا، فإن كل واحد منهما يخرج عشرين أو أربعين ريالا، فأيهما أخرج أجزأه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 206

السؤال الأول من الفتوى رقم (18414)

س1: ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لونا يميل للبني، صغير البقعة قليل الكمية دون أن ترى علامة للحيض، وقد يستمر يومين أو أكثر، فماذا يكون عليها. هل تصلي وتصوم أم تنتظر إلى أن ترى الطهر الجاف أو العلامة؟

ج 1: إذا طهرت المرأة من حيضتها، فرأت بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء بعض الإفرازات - فإنها لا تعدها حيضا، وإنما حكمها حكم البول، عليها الاستنجاء منها والوضوء الشرعي، وهذا أمر يحصل لكثير من النساء، وتمضي في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان، وقد صح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت:(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه البخاري لكن دون قولها بعد الطهر.

ص: 206

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 207

الفتوى رقم (21869)

س: كانت دورتي الشهرية في السابق تنقسم إلى تسعة أيام محيض، وستة عشر يوما طهر، ومنذ عشر سنوات اختلفت الدورة المعتادة، حيث زادت أيام الحيض لتصل إلى خمسة عشر يوما، وقلت أيام الطهر لتصل إلى أحد عشر يوما فقط، واستقر الأمر على هذا الحال، فمثلا في شهر رمضان الماضي لم أصل أو أصم إلا أحد عشر يوما فقط، وهكذا في جميع الأشهر، فالحيض يبدأ في أول الشهر مثلا وفي آخره حيضا واضحا وليس استحاضة، مع ملاحظة أن أيام الحيض من التاسع وحتى الخامس عشر، إنما هي كدرة رائحتها خفيفة جدا ومختلفة عن رائحة الدورة الكريهة، المشكلة أني أنقطع عن الصلوات وباقي العبادات طويلا وحياة القلوب بالعبادات، كما أن طول الحيض أثر على الإنجاب، فالطبيبات ذكرن أن أيام التبويض يبدأ من الحادي عشر وحتى الرابع عشر، وأنا في هذه الفترة أكون غير طاهرة (في الدورات الأخيرة استمرت الكدرة إلى اليوم السادس عشر) . أرشدوني ماذا أفعل في العبادات؟ وبالنسبة لمعاشرة زوجي، فأنا أقضي ما يقارب

ص: 207

ثلثي الشهر بلا تعبد. وجزاكم الله خيرا.

ج: ما دام الحيض لم يتجاوز أكثر مدته وهي خمسة عشر يوما - فإنك تجلسين تلك الأيام كلها ولا تصلين ولا تصومين، وعليك قضاء الصيام الذي أفطرتيه في رمضان؛ لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح مسلم الحيض (335) ، سنن الترمذي الصوم (787) ، سنن النسائي الصيام (2318) ، مسند أحمد (6/97) ، سنن الدارمي الطهارة (980) .

ص: 208

السؤال الأول من الفتوى رقم (19332)

س1. إنني امرأة أبلغ من العمر 27 سنة، وقد أصبحت أعاني في مشكلة دم الحيض التي تنتج عنها اضطرابات، حيث إنها تأتيني خلال ثمانية أيام، الأولى على شكل قطرات فقط، وهي في هذه الحالة غير طبيعية، وهذا ما أكده الطبيب لي، حيث قال بأن هذا ناتج عن اضطرابات هرمونية.

أما الثمانية أيام الثانية فيأتيني فيها دم الحيض عاديا. وسؤالي هو: هل يجوز لي الصيام والصلاة في الثمانية أيام الأولى؟ مع العلم بأنني لا أطهر إلا سبعة أيام من كل شهر، وهل يجوز لي كشف على

ص: 208

الرحم بالأشعة لدى الطبيب المختص من أجل علاج هذا المرض؟

ج 1: في الثمانية أيام الأولى لا تتركي الصلاة والصيام؛ لأن ما يخرج فيها من دم ليس دم حيض، وإنما أيام الحيض هي الأيام الثمانية الثانية، تتركين الصلاة والصيام خلالها، ويجوز الكشف المذكور عند الضرورة إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19405)

س2: أثناء مروري بالدورة الشهرية والتي تلازمني أحيانا (7 أو 8) أيام ألاحظ وبخاصة في الأيام الأربعة الأولى أنها تكون متقطعة وغير مستمرة، أحيانا أشاهدها وأحيانا لا أشاهدها، فأحيانا ألاحظها في الصباح ولكنها تختفي في المساء، فأتطهر في اليوم أكثر من مرة حتى أحافظ على صلاتي، فأطلب من سماحتكم إفتائي في هذا الأمر والذي يسبب لي قلقا كبيرا. هل أتطهر كلما اختفت وأصلي. علما بأنها تظهر وتختفي في اليوم أكثر من مرة أم أترك ذلك إلى أن تنتهي تماما؟ وجزاكم الله عني كل خير.

ج 2: ما دام أن عادتك الشهرية سبعة أيام أو ثمانية فإن اختفاءها في أثناء هذه المدة جزءا من النهار أو الليل لا يدل على

ص: 209

انقضاء الحيضة والطهر منها؛ لأن حكم الحيض لا يزال باقيا ما دمت في أيام عادتك المعتادة، فلا يلزمك الاغتسال إلا إذا حصل النقاء الخالص بانتهاء أيام عادتك المعتادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 210

السؤال الأول من الفتوى رقم (17942)

س1: امرأة استعملت الحبوب الموقفة للعادة الشهرية في الحج فتغيرت عادتها، كانت ثمانية أيام فصارت بعد الطهر تعود لها بعد ثلاثة أيام، وتبقى معها يوما أو يومين وتطهر. فهل تلك العودة حكمها حيضة أو استحاضة، وقد صامت فيها يوما من رمضان، فهل تقضيه لأنها حيض أو ما عليها قضاء؟ أفتونا مأجورين.

ج 1: الظاهر أن هذا الدم حيض، وعليها قضاء اليوم الذي صامته فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 210

السؤال السابع من الفتوى رقم (18637)

س7: من المعلوم أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب فعليها أن تصلي صلاة العصر والظهر، ولكن ما الحكم إذا طهرت ما بين الظهر والعصر. هل عليها أن تصلي المغرب أم لا؟

ج 7: إذا طهرت المرأة من الحيض بين الظهر والعصر، فعليها أن تصلي الظهر وما بعدها؛ لأنها أصبحت من الطاهرات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 211

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20961)

س4:‌

‌ ما هي القصة البيضاء بالنسبة للمرأة،

وما هي أحكامها؟

ج4: اختلف العلماء في تفسير القصة البيضاء المذكورة في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) . تريد بذلك: الطهر من الحيضة. اختلفوا على قولين:

الأول: أن القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من النساء في آخر الحيض، يكون علامة على الطهر.

ص: 211

الثاني: أن تدخل المرأة قطنة أو خرقة في فرجها، فتخرج بيضاء ليس فيها شيء، من الدم ولا صفرة ولا كدرة، فيكون ذلك علامة على الطهر، وهو (الجفاف) .

والحاصل: أن النساء تطهر بأحد الأمرين السابقين، فإن رأت سائلا أبيض في آخر الحيض طهرت، أو جف فرجها بحيث لو أنها أدخلت قطنة أو نحوها خرجت بيضاء طهرت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 212

الفتوى رقم (15989)

س: وردنا هذا السؤال من إحدى المواطنات تقول فيه: أنا بنت لم أتزوج بعد، وقد أتتني الدورة الشهرية في البداية سبعة أيام لمدة سنتين تقريبا، وبعد ذلك زادت لمدة تسعة أيام، ثم رجعت سبعة ثم تسعة أيام، وذلك أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا، ثم تغيرت وأصبحت أحد عشر يوما، ثم بعد الحادي عشر عادت إلى تسعة أيام، ثم أجلس ثلاثة أيام طاهرة، ثم أرى الدم يوما واحدا، ثم أجلس يومين طاهرة، ثم أجلس عشرة طاهرة ثم تأتي الدورة مرة ثانية مثل الأولى، وهذا الوضع لي فيه ثلاثة أشهر تقريبا ونوع الدم مثل دم الحيض من أحمر إلى بني. سماحة الشيخ: نأمل

ص: 212

إفادتنا عما يترتب عليها ليتسنى لنا إفادة السائلة، وفقكم الله وسدد خطاكم.

ج: عليها أن تدع الصلاة والصيام وقت الدم وتغتسل بعد انقطاعه في كل مرة، سواء قلت الأيام أو كثرت، ما لم تزد أيام الحيض على خمسة عشر يوما، فإن تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يوما فإن عليها أن ترجع إلى عادتها الأولى وهي سبعة أيام، وما زاد يعتبر استحاضة، فتغتسل بعد السبعة أيام وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 213

الفتوى رقم (17058)

س1: هل يجوز للحائض دخول المسجد ولمس المصحف وقراءة القرآن؟

ج 1: يجوز للحائض دخول السجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا يجوز مسها للمصحف بدون حائل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر

(1)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266) .

ص: 213

الفتوى رقم (20385)

س3: هناك امرأة مسلمة تذهب لتعلم القرآن في القرية المجاورة، وحدث ذات يوم أثناء ذهابها أن فاجأتها الدورة الشهرية (الطمث) والقرآن في يدها، فماذا تفعل أو ماذا كان يجب عليها فعله في مثل تلك الحالة؟

ج3: من عليه حدث أصغر أو حدث أكبر لا يجوز له أن يمس القرآن بدون حائل، وهذه المرأة عليها حدث أكبر وهو الحيض، وبإمكانها حمل القرآن بحائل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 214

السؤال الأول الثاني من الفتوى رقم (19956)

س1: إذا اغتسلت امرأة من الحيض ثم بعد انتهائها ذهبت للوضوء لكي تصلي فوجدت قليلا من الدم. هل تعيد الاغتسال أم تتوضأ وتصلي، وهناك حالة أخرى وهي إذا اغتسلت وصلت وبعد يوم ظهر قليل من الدم. هل تعيد الاغتسال؟

ج 1: إذا اغتسلت المرأة من الحيض بعدما رأت الطهر الواضح، ثم رأت شيئا من الدم - فإنها لا تلتفت إليه وطهرها صحيح وصلاتها صحيحة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد

ص: 214

دخول وقتها إذا استمر الدم معها؛ لأنه يعتبر دم استحاضة لا دم حيض إذا كانت قد استكملت أيام العادة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

س2: إذا اغتسلت امرأة من الحيض بعد الصبح في ذلك النهار وذهبت لتصلي. هل تصلى صلاة المغرب والعشاء لليلة البارحة؟

ج 2: إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر، فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وإذا انقطع عنها قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر وإذا انقطع عنها بعد طلوع الشمس فلا صلاة عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

الفتوى رقم (19894)

س: أنا امرأة أبلغ من العمر 28 عاما، وأعاني من طول أيام الدورة الشهرية، وأعاني من كثرة أيامها من بعد الزواج مباشرة، فعدد أيامها تصل إلى اليوم العاشر وأحيانا أكثر، وذهبت إلى كثير من الأطباء فقالوا: ليس لك علاج ولا حل لذلك؛ لأنه طبيعي ضعف عندي، وهذا يسبب لي مشكلة في الصيام والصلاة، وتبدأ مشكلة ابتداء من اليوم السادس أثناء نزول الدورة تبدأ تنزل

ص: 215

نقطة بسيطة حتى اليوم العاشر وأكثر حتى تختفي النقط بعد عشرة أو اثني عشر يوما، وإذا جاء رمضان أصوم عبارة عن 18 يوما فقط، والباقي أيام دورة شهرية.

السؤال: أريد أن أعرف كم عدد أيام الدورة الشهرية الطبيعي، وفي أي يوم أبدأ الطهارة والصلاة والصوم؟

ج: ما ذكرتيه من العشرة أيام هو عادتك؛ لأن عادات النساء في الحيض تختلف طولا وقصرا، ويمكن أن تمتد العادة إلى خمسة عشر يوما، فعليك الجلوس في المدة المذكورة واعتبارها حيضا، ولو كان الدم يخف في بعض أيامها ويكثر في بقية الأيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 216

الفتوى رقم (20754)

س: زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن، ولا ينزل ما يسمى (بالطهر) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر. فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة، أي: من تاريخ انقطاع الدم وحتى نزول الطهر، والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة؟

ج: لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي: انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا

ص: 216

كدرة أو نزول القصة البيضاء، اغتسلت وصلت وجاز لزوجها مجامعتها؛ وذلك لقول الله عز وجل:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

(1)

.

ولقول عائشة رضي الله عنها للنساء: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)، ومرادها: حتى ترين الطهارة الكاملة، ومن علامة الطهر النشاف التام، بحيث لا ترى شيئا من آثار الدم ولو لم تر القصة البيضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 222

ص: 217

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20617)

س2: هل الحامل تحيض؟ إذا كان الجواب: نعم، كيف حالها مع صلاتها وصيامها التي قد فعلتها؟ وإذا كان العكس فهل يحق لها الصلاة والصيام وهي ترى الدم نازلا من رحمها؟

ج 2: ما يخرج من المرأة الحامل أثناء حملها يعتبر دم فساد، لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يمنع زوجها من معاشرتها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بما يمنع نزول الدم

ص: 217

على ملابسها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20981)

س: أنا فتاة غير متزوجة، عمري 22سنة، كانت تأتيني العادة الشهرية منضبطة أيامها ستة أيام، أما الآن تغيرت، تأتيني في وقتها لكنها قليلة جدا ولونها ليس اللون المعروف عندي، وتبقى أسبوعا أو أكثر. السؤال: هل أغتسل وأصلي أم كيف؟

ج: ما ترينه من الدم أيام عادتك المعروفة يعتبر حيضا، وإن كان قليلا أو متغير اللون ما دام في مدة العادة، فإذا رأيت الطهر الكامل من الحيضة بالجفاف أو رؤية القصة البيضاء فاغتسلي وصلي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 218

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21041)

س2: تأخرت الدورة عند امرأة وظنت بأنها لن تأتي ذلك الشهر، وبعد مضي أسبوعين من الموعد تقريبا إذا بخروج دم غير

ص: 218

طبيعي ولونه غير أحمر ودون آلام الدورة وغير مستمر، ينقطع لمدة أربع ساعات تقريبا ثم يعود قطرات، مع العلم أنها لا تستخدم أي حبوب، فما رأي فضيلتكم بذلك؟

ج 2: إذا كان الدم الذي خرج منها مصادفا أيام عادة حيضها، فإنه يعتبر حيضا ولو كان دما خفيفا، وإن كان خارجا عن أيام العادة فإنها لا تلتفت إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

ص: 219

الفتوى رقم (18445)

س: إن زوجتي كانت أيام حيضتها قبل الزواج خمسة أيام، حيث يستمر الدم في نزوله يومين ثم ينقطع يوما بلا ليلة، ثم يستمر حتى ينتهي تماما بلا أثر في آخر اليوم الخامس، ولكنها بعد الحمل والولادة في هذه الأيام تعاني من أنها لا تعرف بالتحديد أيام الحيض، وقد استمرت خلال شهر رمضان أيام النفاس واشتبه عليها الأمر متى تنتهي أيام النفاس وتبدأ الحيضة، أم هناك أيام بعد الأربعين يوما يمكن أن ينزل فيها الدم بعد النفاس. والآن حدث في هذا الشهر أن استمرت الدورة خمسة أيام وانقطعت، ثم استكملت سبعة أيام وطهرت وجامعتها بعد الطهور، ولكن

ص: 219

حدث أن نزل عليها دم خفيف استمر يومين، ولم يكن سوى نقط قليلة اجتمعت في المنديل الذي تستخدمه كوقاية لها، ولم تتجاوز البقعة المتوسطة أي حوالي 5 سم في عرض البقعة وطولها، فما الذي يجب عليها الآن في مثل هذه الحالة؟ هل يجب أن توقف الصلاة؟ علما بأن الدم كان فاتح اللون جدا، ولم ينزل باستمرار ولكن فقط نقط بسيطة حوالي أربع مرات في اليوم والليلة. وهل عليها قضاء في صيام رمضان بعد النفاس، حيث إنها خافت من أن تكون في استطاعة للصيام وتفطر في رمضان، فآثرت أن تصوم ولكن بلا صلاة، حيث إن الدم كان متقطع النزول بعد النفاس. وأيضا تقوم زوجتي بتعليم بعض أطفال المسلمين القرآن في حجرة بالجامعة مخصصة مصلى للنساء، وحيث إن مواعيد تحفيظ القرآن أسبوعيا فهي تسأل هل من حقها أن تذهب إلى هذا المكان لتحفيظ القرآن للأطفال أيام الحيض، أم أنه يعتبر مسجدا؟ وللعلم أن هذه الحجرة موجودة داخل مبنى الجامعة، ولكنها مخصصة للصلاة فقط. أفيدونا وجزاكم الله خير.

ج: إذا كان لهذه المرأة عادة في الحيض مستقرة، فإنها تدع فيه الصلاة والصيام في رمضان، ثم إذا انقطع الدم انقطاعا تاما فإنها تغتسل وتصوم في رمضان وتصلي، وإذا رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت إليها، ولا تعتبرها شيئا؛ لقول أم عطية

ص: 220

- رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) .

وأما جلوسها وقت الحيض في المصلى المعد للنساء فلا مانع منه؛ لأنه ليس بمسجد، لكنها لا تمس القرآن وهي حائض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر

(1)

» .

أما النفاس فإنها متى أكملت الأربعين فلها حكم الطاهرات، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وما تراه من الدم بعد الأربعين يعتبر دما فاسدا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس، إلا إذا صادف زمن العادة فإنها تجلس أيام عادتها وتدع الصلاة والصيام، ومتى رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فإنها تترك الصلاة والصيام حتى تطهر وتكمل الأربعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266) .

ص: 221

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18489)

س 4: امرأة يأتيها الحيض في موعده المحدد، ولكن لا ترى في الثلاثة الأيام الأولى دما ينزل، وإنما إشارة فقط من الداخل على وجود دم بسيط، وفي اليوم الرابع ينزل الدم وتمكث بعد نزوله أيام حيضها المعروفة. فما حكم الثلاثة الأيام الأولى. هل

ص: 221

تصلي وتصوم فيها أم ماذا تفعل؟ علما بأن هذا لم يكن أصل حيضها، إنما طرأ عليها بعد إجراء عملية تنظيف للرحم بعد إسقاط جنين، واستمر ذلك معها في جميع الشهور.

ج 4: ما تجده المرأة في أيام عادتها من الكدرة والصفرة يعتبر حيضا تترك من أجله الصلاة والصيام، ولا تحل مجامعتها فيه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها:(كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) ، ومفهوم ذلك أن الكدرة والصفرة قبل الطهر تعد حيضا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17594)

س4 - نعرف أن الطهر يتبين بحالتين: الجفاف أولا أو القصة البيضاء، ومشكلتي أنني أرى الجفاف ثم بعد أيام أرى القصة البيضاء، وأحيانا أرى القصة البيضاء ثم أرى بعده الكدرة والصفرة. فما حكم كل حالة بارك الله فيكم مع ذكر الدليل، وما الفرق بين الكدرة والصفرة

ج4 إذا رأت الحائض الطهر التام واغتسلت من حيضها فإنها لا تلتفت لما يحصل بعد ذلك من الكدرة والصفرة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر

ص: 222

شيئا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18020)

س2: إذا طهرت المرأة من حيضها وبقيت (5) أيام طاهرة تصلي فيها، ثم رأت صفرة أو كدرة بعدما طهرت بخمسة أيام من أيام حيضها المعتادة. هل ترك صلاتها وصومها بذلك؟ هل عليها الغسل منها؟ ثم بعدما اغتسلت من هذه الصفرة أو الكدرة بيومين وجاءت مرة أخرى. ماذا عليها؟

ج 2: إذا طهرت المرأة من حيضها ثم اغتسلت ورأت بعد ذلك كدرة أو صفرة، فإنه لا شيء عليها ولا عبرة بهذه الكدرة أو الصفرة، فعليها أن تصلي وتصوم، ولا يجب عليها الغسل لتلك الكدرة؛ لقول أم عطية:(كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) ، وكذلك لا شيء عليها لرؤية الكدرة مرة ثانية بعد يومين، ولكن عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ما دامت الكدرة والصفرة معها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك، وهذا إذا كان نزول الصفرة والكدرة مستمرا معها. أما إذا لم تر شيئا في الوقت، فإن طهارتها قبل الوقت صحيحة.

ص: 223

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 224

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19413)

س2: منذ سنوات لدي اضطراب في الدورة الشهرية سببها حبوب منع الحمل، فقد كانت تنزل قوية منذ اليوم الأول، وتستمر مدة ستة أيام، وتبدأ تضعف يوما بعد يوم حتى تنقضي في اليوم السادس. أما في السنوات الأخيرة فأصبحت مختلفة، فقبل الدورة بثلاثة أو أربعة أيام يأتيني كدرة بسيطة (نقط) ، وفي اليوم الثالث أو الرابع وأحيانا الخامس تنزل عادية، لكنها لا تجلس ستة أيام مثل السابق، بل خمسة أيام فقط، كشفت عند الطبيبة فقالت لي: هذه الأيام التي يحصل فيها كدرة قبل الدورة هي استحاضة، يجب عليك الصلاة والصيام خلالها، ويحل لك الجماع فيها، وإن السبب في ذلك هو ضعف هرمون في الجسم. وأخذت علاجا لكن لم ينفع ولم أعالج بعد ذلك. فهل كلام الطبيبة المسلمة صحيح أم لا؟ أرجو إفادتي.

ج 2: الكدرة والصفرة إذا كانت خارج أيام العادة فلا اعتبار لها؛ لقول أم - عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) . أما ما كان منها في أيام العادة فإنه يعتبر حيضا

ص: 224

وبذلك يتضح لك صحة ما قالته لك الطبية

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 225

السؤال الأول من الفتوى رقم (20760)

س1: ما حكم جماع المرأة وهى حائض؟

ج1: وطء الزوجة وهي حائض حرام؛ لقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

(1)

فلا يجوز للزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، حتى تطهر من الحيضة الطهر الكامل وتغتسل من حيضتها للآية المذكورة، ومن وطئ زوجته أثناء حيضتها أو قبل اغتسالها من الحيضة فهو آثم لارتكابه ما حرم الله، وعليه التوبة النصوح من ذلك الفعل السيئ، وعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه للفقراء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فيمن أتى امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) . ومقدار الدينار: أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف

(1)

سورة البقرة الآية 222

ص: 225

الجنيه السعودي سبعين ريالا مثلا، فإنه يخرج أربعين ريالا أو عشرين ريالا يتصدق بها على بعض الفقراء

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 226

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18646)

س2: ما حكم من‌

‌ جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع؟

ج 2: من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه

(1)

» ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الطهارة (137) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (370) ، سنن أبي داود النكاح (2169) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (650) ، مسند أحمد (1/230) ، سنن الدارمي الطهارة (1107) .

ص: 226

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18390)

س2: بعد انتهاء زوجتي من فترة الحيض واغتسالها أجامعها

ص: 226

ولكن بعد ذلك يوجد دم، وقد تكررت العملية مرتين أو ثلاثا لا أذكر، علما أنني أستغفر وأقوم عنها على الفور للاغتسال. فما الحكم؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج 2: الحائض لا تغتسل للحيض حتى ترى الطهر ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع الحيض تماما وتتطهر، قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

(1)

فالجماع الذي حصل منك في هذه الحال يوجب عليك التوبة والكفارة، وهى التصدق بما يعادل دينار أو نصفه من الذهب، ومقدار الدينار: أربعة أسباع الجنيه السعودي حسب الصرف بالدراهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 222

ص: 227

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14837)

س2: هل يحل للزوج أن يطأ زوجته قبل أن تغسل حيضتها؟

ص: 227

ج 2: لا يحل للزوج وطء زوجته الحائض حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

(1)

يعني إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس؛ لأن الله قال: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}

(2)

أي: يزول عنهن الأذى وهو دم الحيض، ثم قال. {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

(3)

أي: فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فجعل سبحانه وتعالى لحل الحائض شرطين الشرط الأول: انقطاع دم الحيض، وهو الطهر. الشرط الثاني: الاغتسال من الحيض، وهو التطهر. ثم أثنى سبحانه وتعالى على الملتزمين بشرعه فقال:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}

(4)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 222

(2)

سورة البقرة الآية 222

(3)

سورة البقرة الآية 222

(4)

سورة البقرة الآية 222

ص: 228

الفتوى رقم (19973)

س: تكون لي أحيانا أيام معتادة لا تتجاوز الدورة الشهرية (ستة أو سبعة) ولكن هذا نادر، وكنت أستعمل منظم طبي، وكانت الدورة عندي منتظمة حتى سقطت قبل سنوات من مكان

ص: 228

مرتفع، وكنت في أيام الدورة الشهرية وقتها، فسبب لي ذلك نزيفا واختلالا في الدورة وتجاوزت الدورة الأيام المعتادة، وأحيانا أرى في نهاية الدورة الشهرية السائل الأبيض (القصة البيضاء) وأحيانا لا أراه.

وبعد هذه الأمور كلها فسؤالي هو: أتتني العادة الشهرية في نصف شهر شعبان من هذا العام، واستمرت معي حتى نهاية عشرين من شهر رمضان المبارك دون أن أرى الطهر، ولكني بعد سبعة أيام من بدايتها تطهرت وصليت واستمر الحال هكذا حتى دخل شهر رمضان، فكنت أصلي وأصوم وأتلو القرآن، على اعتبار أن الدورة الشهرية لي لا تزيد على سبعة أيام، ولكن في هذه الفترة كان ينتهي الدم فجأة يوم، ثم يرجع مساء والعكس وأحيانا تكثر كمية الدم، وقد لاحظت أن لون الدم وريحه ليست لون ولا ريحة دم الحيض، وعليه لم أفطر في رمضان، وكنت أصلي الصلوات على أساس أن الدورة وقتها سوف يأتي في آخر شهر رمضان حسب المعتاد، ولكن عندما جاء وقت الدورة في آخر رمضان. المتوقع انتهى الدم تماما وطهرت طهرا واضحا.

وسؤالي الآن: ما حكم صيامي لشهر رمضان والصلاة، والحال كما ذكرت؟ وهل يلزمني قضاء أو إعادة الصلاة؟ علما

ص: 229

أني كما ذكرت - بالنسبة للعشرين يوما من رمضان - الدم الذي جاءني لم أحس أنه دم حيض، لا من ناحية شكله ولا ريحه. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.

ج. إذا كان الواقع ما ذكر، فما فعلتيه من اغتسالك بعد انتهاء الدورة المعتادة وصلاتك وصومك فما زاد عليها كل ذلك صحيح إن شاء الله؛ لأن ما زاد على أيام العادة لا يعتبر حيضا، وإنما يعتبر نزيفا. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 230

الفتوى رقم (20406)

س: أنا امرأة متزوجة وأبلغ من العمر عشرين عاما، وكانت الدورة الشهرية تتأخر علي من شهر إلى أربعة أشهر، وهي لم تنزل بوقتها (وهذا قبل الزواج) ، وما زالت الحالة مستمرة معي سنة على هذا الحال، إلى ما بعد آخر جماع لي مع زوجي نزل معي دم وكان لونه أحمر مع أبيض، فاستمر معي هذا الدم مدة أسبوع فتوقعته دم الدورة الشهرية، ثم بدأت لا أصلي، ثم نزل معي دم لونه بني كالوسخ، فاستمر معي لمدة عشرة أيام، فشككت في الأمر وذهبت إلى المستشفى وحللت تحليل حمل،

ص: 230

وخرجت النتيجة أنه لا يوجد حمل، وبعد ذلك نزل معي دم لونه أحمر غامق، واستمر معي عشرين يوما. مع العلم أن هذا الشيء أول مرة يحصل معي. واليوم يا شيخ أنا على هذا الحال منذ واحد وثلاثين يوما وأنا لا أصلى، مع العلم أني إلى الآن معي دم خفيف وقليل جدا. والسؤال هو يا فضيلة الشيخ: هل هذا الشيء دم حيض، أم هو دم استحاضة؟ وهل أصلي أم لا؟ وماذا أفعل في الصلاة التي فاتني الكثير منها؟ وأخيرا ما هي الاستحاضة؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فعليك أن تتركي الصلاة قدر أيام العادة المعتادة التي تأتيك كل شهر فقط، وما سوى ذلك فعليك أن تتطهري وتصلي، وتتحفظي بشيء يمنع نزول الدم أثناء الصلاة، إلى أن يأتي وقت الدورة الثانية. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات. كما أنه يلزمك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان الدم ينزل منك باستمرار، وعليك قضاء الصلاة التي تركتيها في غير أيام العادة. ونسأل الله لك العون والتوفيق والشفاء من كل سوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 231

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16340)

س2: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟

ج2: يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه، بخلاف الجنب فليس له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:«إنه كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي رواية عند أحمد عن علي رضي الله عنه بإسناد جيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: " هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية

(1)

» . أما الحديث الذي فيه نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو ضعيف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

مسند أحمد (1/110) .

ص: 232

السؤال الأول من الفتوى رقم (14893)

س1: قرأت في كتاب فضيلتكم (قضايا تهم المرأة) بأن يمكنني التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة، وهي عبارة عن نقطة أو اثنتين في بعض الأحيان أو ماء ملون بالدم، ويمكن أن أتوضأ

ص: 232

لكل صلاة وأفعل العبادة، فهل يجوز صلاة السنة أيضا وتكون صلاتي مقبولة عند غسل ملابسي الداخلية فقط أو يلزم كل ملابسي؟

ج 1: ما أصابه شيء من الدم فيغسل من الملابس التي تكون عليك وقت الصلاة أو السجادة التي تصلين عليها، وإذا كنت مستحاضة فتتوضئين، وتتحفظين للصلاة المكتوبة، وتصلين معها ما شئت من النوافل، حتى يأتي وقت صلاة الفريضة الأخرى، فتتوضئين لها مثل الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 233

الفتوى رقم (18579)

س5: ما‌

‌ حكم دم المرأة بعد سن اليأس،

أي: بعد انقطاع الدم عنها سنة فما فوق، وعمرها 50 - 55، وجاء الدم كحالة مرضية أو نفسية هل تصلي؟

ج: إذا بلغت المرأة سن اليأس، وهو خمسون سنة فما تراه بعد ذلك من الدم فإنه دم فساد لا تترك من أجله الصيام والصلاة، وليس له أحكام الحيض؛ لقول عائشة رضي الله عنها:(إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من الحيض) ذكره أحمد.

ص: 233

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

الفتوى رقم (21803)

س: نصف لبعض المريضات اللاتي يئسن من الحيض دواء؛ لعلاج هشاشة العظام ولعلاج الأعراض التي تنتج عن انقطاع الدورة الشهرية، هذا الدواء عبارة عن هرمونات مماثلة للهرمونات المسؤولة عن نزول الطمث، فإذا أخذت المريضة العلاج يعاودها نزول الدم بشكل منتظم. السؤال: هل نعتبر هذا الدم دورة شهرية فتمتنع المريضة عن الصلاة والصوم وغيره، أم نعتبره استحاضة؟ وبعض المريضات اعتبرنها دورة شهرية فامتنعن عن الصلاة فماذا يفعلن؟

ج: الآيسة من المحيض بسبب بلوغها سن الخمسين إذا نزل عليها دم فإنها لا تعتبره حيضا تترك من أجله الصلاة والصيام، بل تعتبره نزيفا أو دم فساد، لا سيما إذا عرف سبب نزوله وهو تناول الدواء المذكور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18116)

س3: تقول سائلة: إنها دخلت في سن اليأس، وإن العادة الشهرية بدأت تضعف أو قد تغيب أربعة أشهر أو أكثر، بعد ذلك أرى دما خفيفا لا يخرج إلى الخارج، وإنما أعلم بوجوده عندما أمسح بالمنديل، وقد يستمر هذا الدم عشرين يوما أو أكثر، ففي هذا الحال هل أصلى أم لا؟

ج3: إذا بلغت المرأة سن اليأس وهو خمسون سنة، فإن ما يخرج منها من الدم أو الصفرة لا يعتبر حيضا تترك من أجله الصيام والصلاة، وإنما هو دم فساد ينقض الوضوء فقط، ويوجب الاستنجاء منه، ويطهر المخرج قبل الوضوء

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 235

الفتوى رقم (19801)

س: لدي أخت أجري لها عدة عمليات في منطقة الرحم، عمليات فتح بطن وعمليات تنظيف، مما أدى إلى تواصل الدورة الشهرية عندها، حتى أصبحت تأتيها من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم والليلة، وأحيانا تكون متواصلة على شكل قطرات بسيطة إلا أنها لا تنقطع. علما بأنها قبل العمليات كانت الدورة

ص: 235

منتظمة، وبعد العمليات أصبحت غير منتظمة، وعندما كثرت عليها العمليات أصبحت مستمرة، وهي الآن تتناول وصفة طبية بمعدل أربع مرات في اليوم والليلة. السؤال:

1 -

هي العام لم تصم رمضان، وحتى تاريخه لم تتمكن من القضاء، فكيف تقضي العام المنصرم؟ وكيف تصوم هذا العام والدكتورة توصي بعدم انقطاع الوصفة الطبية؛ خوفا من المضاعفات لا قدر الله؟ والله أعلم.

2 -

هي الآن تصلي بعض الفروض وتترك البعض الآخر، فما حكم صلاتها؟ وكيف ينبغي لها أن تصلى (متى) ؟

3 -

معرفة كيفية أدائها للحج والعمرة إن بقيت على هذا الحال. المراد معرفة الحكم الشرعي في الصوم، والحج، والعمرة، والصلاة. كيف تؤدي كل ما ذكر إن بقيت على هذا الحال؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، والله يشفي الجميع من كل داء.

ج: هذه المرأة في حكم المستحاضة المعتادة؛ لأن لها عادة منتظمة قبل إجراء هذه العمليات، فتعرف وقت عادتها السابقة وطهرها منها، على ذلك فإنها تجلس عادتها السابقة، فتترك الصلاة والصيام فيها، فإذا ذهب قدر أيام عادتها السابقة، فإنها تغتسل وتعصب فرجها بقطن ونحوه يمنع الخارج من الدم حسب

ص: 236

الإمكان، وتصلي وتصوم إذا قدرت على الصيام، وتقضي ما فاتها من صيام أيام عادتها التي جلست، ولها حكم الطاهرات من إباحة مجامعة زوجها لها ولو مع نزول الدم أو قطرات الدم؛ لأن ما تراه بعد أيام عادتها استحاضة؛ لكن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج منها شيء بعد الوضوء السابق؛ وإذا كانت هذه المرأة بعد إجراء العمليات المذكورة يشق عليه الصيام وتتضرر من ترك تناول العلاج أثناء النهار، وأنه يحصل لها مضاعفات بسبب تركه، أو يتأخر شفاؤها كما ذكرت لها الطبيبة المعالجة - فإنها في حكم المريضة يباح لها الفطر أثناء الصيام، فإن كانت هذه الحالة يرجى الشفاء منها في الغالب، فإنها تنتظر حتى تشفى بإذن الله ثم تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، وإن كانت هذه الحالة لا يرجى الشفاء منها غالبا، وأنها مستمرة معها وذكر الأطباء ذلك - فإنها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، ومقدار الإطعام: نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا، ولا حرج عليها في إفطارها ولا قضاء عليها في هذه الحالة؛ لقول الله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(1)

،

(1)

سورة البقرة الآية 184

ص: 237

وقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

، وقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

(2)

.

وأما بالنسبة لحجها وعمرتها، فإنه إذا كانت أيام عادتها من الشهر التي تعرفها عندما كانت منتظمة تصادف أيام حجها وعمرتها، فإنه يسن لها أن تغتسل وتحرم بالحج أو العمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم (أنه أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل) . وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت أثناء أيام عادتها المعروفة، فإذا ذهبت أيام عادتها أو كانت أيام عادتها غير موافقة لأيام الحج والعمرة أثناء إحرامها بهما، فإنها تكون في حكم المستحاضة، تعصب فرجها بقطن ونحوه لئلا تلوث المسجد، وتطوف ولا حرج عليها، وتكمل بقية مناسك حجها وعمرتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة الحج الآية 78

ص: 238

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18386)

س2: امرأة تسأل وتقول: أنا امرأة عجوز لم يعد الحيض

ص: 238

يأتيني منذ مدة قريبة، فلذلك عندما أكون في صلاتي أشعر أن شيئا يريد النزول، ولكن لا أجد شيئا، على الرغم أنني أتطهر طهورا جيدا.

ج 2: توهمك أن شيئا يخرج منك شك؛ لأنه من وساوس الشيطان، فلا ينتقض به وضوء ولا تبطل به الصلاة، وهذا ضرب من الوسواس الذي لا ينبغي الالتفات إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 239

السؤال الأول من الفتوى رقم (18733)

س1: عند الالتقاء الأول بيني وبين زوجي وقضاء ليلة، بقي الدم يسيل مني لمدة 3 أيام على التوالي. للعلم أنه كان دما خفيفا ومقطعا بين الحين والحين. سؤالي: هل الأيام الثلاثة التي لم أصلها نتيجة ذلك الدم هل أقضيها أم ماذا أفعل؟ وهل حرام علي أنني لم أصل؟

ج 1: إذا كان الدم الذي حصل معك في وقت الدورة الشهرية، فإنه يعتبر حيضا تتركين من أجله الصلاة، وإن كان في غير وقت العادة الشهرية، فإنه يعتبر نزيفا، لا سيما وأنك ذكرت أنه حصل بعد مجامعة الزوج لك لأول مرة، فيظهر أنه نزيف فلا

ص: 239

تترك من أجله الصلاة، فعليك بقضاء الصلاة التي تركتيها من أجله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 240

‌السلس

السؤال الأول من الفتوى رقم (16789)

س1: إذا كان في الإنسان مرض في المسالك البولية، بحيث لا ينقطع بوله إلا بعد 20 دقيقة مما يسبب له حرجا، وقد تفوته صلاة الجماعة، فهل يكون حكمه مثل حكم من به سلس بول؟

ج1: الذي لا ينتهي بوله بسرعة بسبب مرض في المسالك البولية لا يستعجل في الوضوء حتى ينقطع بوله نهائيا ثم يتوضأ ثم يصلي؛ ولو فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه معذور؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، ولا يأخذ حكم من به سلس بول دائم؛ لأن هذا ينقطع لكنه يتأخر انقطاعه، وعليه كذلك أن يغسل ما أصاب البول من جسمه أو ثوبه قبل الصلاة، وعليه أن يبادر بقضاء حاجته في وقت يمكنه معه التخلص من البول وإدراك صلاة الجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 241

الفتوى رقم (17397)

س: إنني أعاني من تعب بجهازي البولي والذي يؤدي إلى احتباس المياه أو دفعها بدون إرادة قبل إجراء عملية التبول، فيخرج حوالي نقطتين أو أكثر باللباس، وأنا أعمل في عمل يحكم علي لبس البنطلون والقميص، وقبل الصلاة أقوم بغسل مكان نزول المياه قبل الوضوء، ولكن الشك يلازمني هل ما أقوم به صحيح وصلاتي صحيحة؟ أرجو إفتائي عن ذلك. جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الحال ما ذكر، فإن الواجب عليك الاستنجاء من الخارج وغسل ما أصابه البول من بدنك أو ثوبك، ثم تتوضأ وتصلي وتكرر هذا العمل، كلما خرج منك شيء على هذه الصفة وأردت الصلاة. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 242

الفتوى رقم (17122)

س: أجريت لي عملية بواسير منذ أكثر من سنة ونصف، وبعد تلك العملية لم أعد أتحكم في الطهارة من ريح وغيره، وأصابني كرب عظيم ومشقة في التطهر من البلل عند كل صلاة. وسؤالي هو: هل يجب علي تغيير الملابس الداخلية

ص: 242

السراويل التي أصابها البلل عند كل صلاة، مع أنني أجد في ذلك صعوبة عندما أكون في العمل أو في محاضرة تستغرق من المغرب إلى العشاء، مع العلم بأني أتوضأ لكل صلاة، ولكن تغيير الملابس هو الذي يشق علي، فهل لي أن أتحفظ وأبقى على هذا الحال إلى نهاية اليوم إذا لم يكن هناك بلل مفرط؟

وهل لي أن أجمع في السفر أو في المطر بين الصلاتين بوضوء واحد؟

وهل لي أن أمسح على الجورب مثل الصحيح؟

وهل لي أن أتوضأ بعض الأوقات للصلاة قبل دخول الوقت بقليل حتى أدرك الجماعة، مثل أن أكون في مكة من أجل الزحام على دورات المياه؟

وما الحكم إذا كان سبق أن صليت صلوات لا أعلم عددها بوضوء للصلاة قبل دخول الوقت؟

ج: أولا: الواجب عليك التحفظ من البلل لئلا يصيب ملابسك الداخلية شيء من النجاسة، وعليك أن تغير هذه الحفاظة إذا تلوثت بالنجاسة. وأما السراويل فلا تغير ما دام لم يصبها شيء من النجاسة.

ثانيا: لا بأس بحضورك المحاضرات والندوات ما لم يخش منك تلويث المسجد.

ص: 243

ثالثا: المصاب بالسلس يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإن جمع بين الصلاتين لسفر أو مطر كفاه وضوء واحد للصلاتين؛ لأن فعلهما مجتمعتين في وقت إحداهما يعتبر وقتا واحدا. ويجوز لك المسح على الخفين إذا لبستهما على طهارة، وما مضى من وضوئك قبل دخول الوقت فنرجو أن يعفو الله عنك. وعليك المحافظة على ما كنت تعمله من قيام الليل وتلاوة القرآن وحضور مجالس العلماء، ولا يستهوينك الشيطان واصبر على ما أصابك فلك بذلك الأجر العظيم. ونسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يثبتك على الحق، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 244

الفتوى رقم (16954)

س: سمعت من بعض الإخوة أنه من كان مصابا بسلس بول أو ريح، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة في وقت يسير، فإن كان هذا القول صحيحا، فما هو الدليل على ذلك؟ وهل يجب على المصاب بالسلس أنه يستنجي لكل صلاة؟ وهل يجب عليه أنه يزيل النجاسة من الخرقة التي وضعها لكيلا تصيب ثوبه قطرات

ص: 244

البول؟ وإذا كان يوم الجمعة، هل ينتظر حتى يقرب الإمام من إتمام الخطبة الثانية ثم يتوضأ؟ وهل يجوز له أن يتوضأ في البيت ثم يأتي المسجد؟ وفي مسألة المسح على الخفين والنعلين والجوربين، إذا أكمل صلاة الظهر مثلا ثم لبس من كان مصابا بالسلس الخف وما يدخل في معناه. فهل يجوز له أن يمسح للصلاة الآتية؟

ج: من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئا يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي،، وهكذا عند كل صلاة، والدليل قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة. ويجوز لمن به سلس البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة؛ لعموم الأدلة. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 245

الفتوى رقم (17653)

س: يسيل مني سائل أبيض اللون شفاف وليس له وقت،

ص: 245

لقد جعلني متوترة مضطربة، ولقد زرت طبيبة اختصاصية في النساء وقالت لي: إنه شيء عادي. لقد تأكدت من أن هذا السائل ليس لديه خطورة، والمشكلة في الصلاة؛ لأن هذا السائل ليس له وقت معين يسيل فيه، وفي بعض يسيل مني وأنا واقفة أصلي، في بعض الأحيان أقطع صلاتي وأغير ملابسي وأتوضأ من جديد، وفي بعض الأوقات أكمل صلاتي. فأنا خائفة أن تكون صلاتي ووضوئي فيهما خلل، كما أصبحت لا أستطيع الخشوع في صلاتي. فأرجو منكم أن تفيدوني كيف أعمل؟

ج: هذا السائل ينقض الوضوء، فإذا أردت الصلاة فاستنجي منه واجعلي حافظا على القبل يمنع انتشاره ثم توضئي وصلي، وإذا خرج منك وأنت تصلين فانصرفي من الصلاة واعملي ما ذكرنا ثم استأنفي الصلاة، إلا إذا كان يخرج بصفة مستمرة فإنك تكملين صلاتك، ولو خرج منك فيها؛ لأنه مثل سلس البول إذا كان وضوؤك للصلاة بعد دخول وقتها؛ لأن الواجب على من به حدث دائم كالبول أو الاستحاضة ونحوهما أن يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي، ولا يضره ما خرج منه في الوقت إذا كان الحدث دائما كما تقدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 246

الفتوى رقم (19979)

س: نفيدكم بأنه يصلي معنا في مسجد الجميح بحي الملك فيصل شخص يبلغ عمره (60) ستين عاما، مصاب بمرض سلس البول - أكرمكم الله - لا يستطيع التحكم في نفسه، ويتبول في ملابسه حتى يصل البول سجاد المسجد، وعجزنا عن الغسل بعده لسجاد المسجد حتى أصبح المصلون يهربون من تكملة الصف الذي يصلي به هذا الشخص، وعملنا له فرشا خاصا يصلي عليه، ويحمي سجاد المسجد من النجاسة ويترك هذا الموقع ويصلي على السجاد، وأشعرناه وأشعرنا ولي أمره - شقيقه وكذلك ابن أخيه - وحضوره للمسجد يجعل المصلين يهربون من المسجد. علما أن المسجد أصبح له رائحة حتى ولو وضع (دخون) بالمسجد. نرجو من الله ثم من سماحتكم الفتوى في هذا الموضوع الذي يقلق جميع المسلمين، لدرجة أن جميع المصلين أصبحوا يشكون في صلاتهم؛ لعدم طهارة الموقع؛ لأنه لم ينصع، ويتنقل في المسجد. وفقكم الله وسدد خطاكم والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان حال الشخص المذكور كم ذكر، فإنه يعذر في ترك الصلاة في الجماعة، ويمنع من المجيء إلى المسجد. ونسأل الله له العافية والصبر على البلاء.

ص: 247

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248

الفتوى رقم (20231)

س: أنا شخص ابتلاني الله بمرض في المسالك البولية، وقد بذلت ما في وسعي للعلاج، فكل الأطباء حاروا في كيفية هذا المرض وسببه، ومن تيسير الله تعالى أني عرضت نفسي في شهر رمضان المتقدم على طبيب استشاري مختص في هذه الأمراض، وبعد الكشف الدقيق تبين ما يلي: وجود أنسجة مبطنة للجدار الداخلي للذكر، مهمتها إفراز سوائل طبيعية عند الإنسان الطبيعي. ولكن حالتي توضحت أن هذا الأنسجة تضخمت، فهي تفرز هذا السائل بكميات كبيرة، وهذا السائل شبيه بالمذي في لونه وصفته، يختلف عنه أنه بدون رائحة كريهة أو بدون شهوة، مما يجعلني في حرج في قضية الطهارة، وكنت قبل هذا الكشف أتوقع أنه مذي، ولكن الطبيب بين لي أن هذه الأنسجة التي ذكرت آنفا هي المسؤولة عن إفراز هذا السائل، وأن بقية الأعضاء والأجهزة سليمة 100 %.

السؤال هو:

أ - هل هذا السائل طاهر أو نجس؟

ص: 248

ب - إذا كان نجسا هل يلزمني تطهير الملابس والفخذين، وهل يلزمني الطهارة كل صلاة؟

ج - هل أتخذ حافظا على الذكر يمنع انتشار هذا السائل؟

علما بأن ذلك فيه مشقة بالغة.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، وأنه يخرج من ذكرك سائل شبيه بالمذي في لونه وصفته، ولكنه بدون رائحة كريهة بصفة مستمرة وبدون شهوة - فحكمه حكم سلس البول، يجب الاستنجاء والوضوء منه لكل صلاة، ومنع انتشاره على السراويل والفخذين، باتخاذ حافظ معين بحسب استطاعتك؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

.

نسأل الله لك الشفاء والأجر على ما أصابك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 249

الفتوى رقم (20302)

س: أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما ولدي وسوسة، وعندما أدخل الخلاء وبعد أن أقضي حاجتي أغسل فرجي ثم

ص: 249

أنتظر قليلا ليخرج ما بقي في الفرج من بول - أكرمكم الله -، ثم أغسل ثانية وأمسحه بمنديل، وهذا كله في ربع ساعة، ولكني أفاجأ بعد أن أتوضأ وأذهب إلى غرفتي بوجود قليل من البول على حافة فتحة الفرج، بحيث أراه بعيني. علما أنني لم أشعر بخروجه، ولكن عندما نظرت إليه

ج: إذا كان يخرج منك البول بصفة دائمة فإنك تتوضأ عندما تريد الصلاة، وتصلي على حسب حالك؛ لقول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

.

ومجرد الوسواس الذي لا تتحقق منه خروج البول لا حكم له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 286

ص: 250

الفتوى رقم (21054)

س: ابنكم مبتلى بسلس البول، وقد يكون الخارج فاحشا في أحيان كثيرة، علما بأن الخارج دائما يلوث الجسد والملابس، وقد سألت والدنا المغفور له إن شاء الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأفتى بجواز ترك الجماعة، سيما وقد قمت ببناء دورة

ص: 250

مياه متصلة مباشرة بغرفة النوم، حتى لا يكون هناك وقت كبير بين الوضوء وبين الصلاة، خاصة وأنا أغتسل لكل صلاة تقريبا (ضرورة) لتعدي الخارج، أنا يؤلمني أشد الألم أن لا أكون في المسجد مع جماعة المسلمين، سيما وأنا ممن أكرمهم الله بالجهاد والدعوة إلى الله، ونحسب على أهل الخير والصلاح، فهل من مخرج، سيما وأنا أتألم من نظرات جيراني وأهلي وحيرتهم؛ لأنهم يعرفونني جيدا ولا يعرفون لماذا لا أصلي مع جماعتهم، أحاول في صلاة الجمعة أن أرتدي حفاظ، ولكن يشق على ماديا وعمليا أن أرتديه لكل صلاة، فما هي توجيهات سماحتكم، سيما وقد استنفدت كل سبل العلاج المعروفة ولم أتمكن من علاج نفسي، وهل أحظى من سماحتكم بدعوة لابنكم في جوف ليل أو وقت إجابة تخص بها أخاك المبتلى؟ حفظكم الله وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء آمين.

ج: ما دمت على الحال الذي ذكرت فلا حرج عليك في ترك صلاة الجماعة، والله سبحانه يجزيك على قدر نيتك وحرصك، والمشروع لك الصبر والاحتساب، وأبشر بالخير والأجر من الله سبحانه، وليس عليك حرج أيضا لو أخبرت جيرانك وأصحابك بحالك حتى لا يظنوا بك ظنا سيئا ويعذروك في التخلف عن صلاة الجماعة، ونسأل الله أن يمن عليك بالشفاء

ص: 251

والعافية، وأن يكتب لك الأجر والثواب إنه جواد كريم،

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 252

السؤال الأول من الفتوى رقم (20768)

س1: قدر الله علي حادث سقوط من نخلة، وأصبت بشلل نصفي منذ ما يقارب خمس سنوات، ولا أقدر على التحكم في السبيلين، أصلي وأنا على ظهري مضطجع على السرير، وأتيمم بالتراب، وأحيانا أكون واقفا على كرسي وأغسل وجهي ويدي إلى المرفقين. فما الحكم في هذا أثابك الله تعالى؟

ج 1: عليك أن تستنجي وتتوضأ عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت، ثم تصلي في الحال. ولو خرج منك شيء في أثناء الصلاة فلا حرج عليك؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة، وإن كنت لا تستطيع الوضوء بالماء، فإنك تتيمم بالتراب عندما تريد الصلاة.

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 252

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 253

الفتوى رقم (17551)

س1. فتاة أصيبت بمرض لا تستطيع إمساك البول لفترة طويلة، وبذلك لا تحافظ على الوضوء، تسأل هل تركها للصلاة جائز أم لا؟

ج 1: لا يجوز لهذه المرأة ترك الصلاة بسبب عدم إمساك البول، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها بأن تستنجي إذا دخل وقت الصلاة، وتضع على المخرج شيئا يمنع تسرب البول ثم تتوضأ وتصلي، ولو خرج منها بول أثناء الصلاة؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة

(2)

» .

س2: هل تستطيع تلك المرأة قراءة القرآن وهي على تلك الحالة؟ .

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

انظر: (مسند الإمام أحمد) 6 \ 42، 204، 262، و (صحيح البخاري) 1 \ 63، و (سنن أبي داود) 1 \ 209، برقم (298) و (سنن الترمذي) 1 \218 برقم (125) و (سنن ابن ماجه) 1 \ 204 برقم (624) ، و (سنن الدارقطني) 1 \ 206، 211، 212.

ص: 253

ج م: يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب كغيرها من المحدثين، ولها أن تقرأ من المصحف في الوقت الذي يجوز لها فيه الصلاة، وكذا إذا توضأت في غير وقت الصلاة من أجل القراءة من المصحف فإنها تقرأ منه؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وللحديث السابق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 254

السؤال الأول من الفتوى رقم (18431)

س1: أنا رجل مريض بمرض السكر، وينزل مني وقت الصلاة وأنا بالمسجد ماء بول، وأخرج من الصلاة لاستبدال ملابسي وإعادة الوضوء. ماذا أفعل؟ أفتوني مأجورين.

ج 1: إذا كان البول يخرج منك بصفة مستمرة فعليك أن تستنجي عندما تريد الصلاة، وتضع على ذكرك حافظا يمنع تسرب البول إلى بدنك وثيابك، ثم تتوضأ وتصلي كلما دخل الوقت، ولو خرج منك بول في أثناء الصلاة فصلاتك في هذه الحال صحيحة؛

ص: 254

لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

.

أما إن كان البول لا يخرج منك بصفة مستمرة، فإنك تخرج من الصلاة إذا حصل خروجه فيها، وتغسل ما أصابه البول من بدنك وثيابك وتتوضأ ثم تصلي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 255

الفتوى رقم (17647)

س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (516) وتاريخ 28 \ 1 \ 1416 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

تقدم إلينا إمام أحد المساجد في جدة، وذكر أنه مصاب بمرض في الأمعاء الغليظة يسبب له إمساكا شديدا، ويحس بخروج

ص: 255

ريح من بطنه، لذلك فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولكنه في بعض الأحيان يصلي بالناس ويخرج منه ريح أثناء الصلاة، وهو متأكد من ذلك بخروج صوت أو ريح. وهو يسأل: 1 - هل جهله بحكم خروج الريح منه يؤثر على الحكم، لكونه كان يظن أن خروج الريح منه بغير إرادته لا يؤثر على طهارته؟

2 -

ما حكم الصلاة خلفه وهو يعلم بخروج الريح منه؟

3 -

هل يلزمه إخبار من صلى خلفه بالصلوات التي صلاها وهو على غير طهارة، وما الحكم إذا كان يجهل عدد الصلوات التي صلاها على غير طهارة، وكيف يخبر الناس بها؟

4 -

هل تنصحونه بالاستمرار في الإمامة؟ مع العلم أن مرضه ليس سلسا في الريح، إنما هو حالة تعرض له أحيانا يصعب معها مدافعة ما به. آمل التكرم بالاطلاع وإجابته بما ترونه.

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

إذا كان الحال ما ذكر في السؤال أن خروج الريح من المذكور ليس مستديما، وإنما يخرج بغير اختياره في بعض الأحيان، فإنه إذا خرج منه في الصلاة أو خارجها وجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن حدثه غير دائم، والأولى أن لا يكون إماما؛ لأنه يشوش على الناس إذا عرض له الحال المذكور. وأما ما مضى

ص: 256

بسبب جهله بالحكم، فنرجو أن يعفو الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 257

‌النفاس

السؤال الثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (19312)

س3: ما حكم الدم الخارج من المرأة في شهور الحمل الأولى والأخيرة، والذي يحدث بسبب حمل شيء أو السقوط أو أسباب مرضية في الرحم؟

ج 3: الدم الذي يخرج من الحامل مع بقاء الحمل في بطنها يعتبر نزيفا لا تترك من أجله الصلاة والصيام، لا سيما إذا عرف سببه من مرض أو حمل شيء أو سقوطها ونحو ذلك، وعليها أن تتحفظ بقطن ونحوه وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ما دام الدم معها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

س4. إذا أسقطت المرأة الحامل (أجهضت) مولودا متخلقا يتم إجراء عملية تنظف للرحم، فيتوقف دم النفاس وينزل نزيف بسبب التنظيف أحيانا، فهل تعتبر طاهرة أم أن الدم دم نفاس؟

ج 4: أولا: لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم، مبنية على الضرورة القصوى التي يقررها فريق من الأطباء الموثوقين.

ثانيا: إذا جاز الإجهاض شرعا وكان الجنين مخلقا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده، أنه دم نفاس تترك من أجله الصلاة

ص: 258

والصيام إلى تمام أربعين يوما من إسقاطه، إلا إذا تحقق أنه نزيف وأن دم النفاس قد توقف، فإنه لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة والصيام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

س 5: كيف تصلي المرأة التي تعاني من نزيف في مثل هذه الحالات إن كان يجوز لها الصلاة؟

ج 5: المرأة التي ينزل معها نزيف مستمر تستنجي عندما تريد الصلاة، وتضع حافظا يمنع تسرب الخارج، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل ذلك في وقت كل صلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الوضوء (228) ، سنن أبو داود الطهارة (298) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (624) .

ص: 259

الفتوى رقم (19647)

س1: ولدت امرأته في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، وبعد تسعة أيام من الولادة توقف الدم، فاغتسلت وبدأت بالصلاة والصيام، ولكنها تلاحظ إذا جاء الليل نزول نقط يسيرة من الدم، ولا ترى شيئا من ذلك في النهار، فما هو الحكم في ذلك، وهل صلاتها وصيامها صحيحان؟ أفتونا مأجورين.

ج: إذا كانت هذه المرأة رأت النقاء الخالص فإن صلاتها

ص: 259

وصيامها صحيحان؛ لأنها في حكم الطاهرات، وما تراه من نقط دم يسيرة في الليل لا يعتبر نفاسا ولا يطلق عليه اسم الدم، فلا يأخذ حكم النفاس.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 260

س2: أسقطت امرأته في أشهرها الأولى، ونزل منها قطعة لحم بحجم القبضة، فما هي الأحكام المترتبة عليها؟ أفتونا مأجورين.

ج 2: إذا أسقطت المرأة الحامل قطعة لحم أو علقة أو مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان فلا يثبت لها حكم الولد، من حيث الصلاة عليه، ولا تنقضي بها العدة، ولا يثبت بها حكم النفاس، وعلى ذلك فما تراه من الدم لا تلتفت إليه، إلا إن صادف الدم أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا.

أما إن تبين فيها خلق إنسان ويتبين ذلك إذا بلغ ثلاثة أشهر غالبا، وأقل مدة يتبين فيها واحد وثمانون يوما، فإنه يثبت لها حكم الولد من حيث انقضاء العدة بها، وثبوت حكم النفاس بها، فما تراه من الدم مدة النفاس هو دم نفاس، تترك له الصلاة والصيام وتقضي ما تركته من الصيام أيام نفاسها، لكن هذا السقط لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه حتى يبلغ أربعة أشهر، سئل الإمام أحمد: متى يجب أن يصلى على الطفل؟ قال إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه تنفخ فيه الروح إذا بلغ هذه المدة، وإن كان دون هذه

ص: 260

المدة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن في حفرة لعدم وجود الحياة فيه، فلا يكون نسمة قبل أربعة أشهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 261

الفتوى رقم (14512)

س: أنا امرأة أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية، ولقد حدث هذا بسبب أنه بعد ولادتي باثني عشر يوما حدث لزوجي حادث أدى إلى إصابته إصابة بليغة، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ولما علمت ما حدث له انتابني شعور بالفزع والخوف عليه، واضطربت حالتي النفسية بسبب خوفي عليه وكثرة البكاء عليه، واستمريت على هذه الحالة طوال بقائه في المستشفى وهو في حالة الخطر لمدة 30 يوما تقريبا، وفي هذه المدة كانت حالتي النفسية تزداد سوءا حتى إنني أكملت الأربعين يوما بعد الولادة وأنا لم أطهر، واستمريت أيضا 10 أيام على غير طهارة، بمعنى أنني أكملت 50 يوما حتى طهرت من النفاس، مع ملاحظة أنني معتادة أن أطهر خلال عشرين أو خمسة وعشرين يوما، ولكن بسبب هذه الحالة فقد استمريت خمسين يوما، وبعد الخمسين يوما طهرت لمدة ثلاثة أيام تقريبا، ثم عاد الدم مرة أخرى واستمر معي ما يقارب خمسة أيام، ثم طهرت يومين أو ثلاثة، ثم يعاودني الدم

ص: 261

مرة أخرى، وهكذا أصبحت الدورة لدي مضطربة، بمعنى أن الدورة تأتيني بالشهر مرتين أو ثلاثة، وربما إلى أربع مرات، ولقد ذهبت إلى المستشفى للعلاج ولكن لا فائدة، وبقيت على حالتي هذه من الاضطراب في الدورة الشهرية ما يقارب خمسة شهور، مع ملاحظة أن الدم الذي يخرج هو دم الدورة الشهرية، وأصبحت صلاتي أيامها قليلة جدا؛ لأنني إذا جاءني الدم أمتنع عن الصلاة حتى أطهر، ولكن الذي حصل أن أيام طهارتي أقل بكثير من الأيام التي أكون فيها غير طاهرة.

وسؤالي أيها الوالد العزيز هو:

ماذا أفعل في مثل هذه الحالة، هل أستمر على ما أنا عليه من قطعي للصلاة في الأيام التي لا أكون فيها طاهرة، وأعود إليها في أيام الطهارة، أم ماذا أفعل؛ لأنني أقطع الصلاة لمدة طويلة وعلى فترات متقطعة؟

في حالتي هذه وإذا أدركني رمضان - وأنا على هذه الحالة - ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: يجب عليك أن تقضي صلاة الأيام العشرة الزائدة عن الأربعين.

ثانيا: عليك مستقبلا أن تدعي الصلاة أيام العادة من كل شهر، وما سوى ذلك فهو استحاضة تصلين معها وتصومين

ص: 262

وتحلين لزوجك، لأن الدم دم فساد.

ثالثا: عليك أن تقضي الصلوات للأيام التي تركت الصلاة فيها، وهي لم تصادف أيام العادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 263

س2. ما‌

‌ أقصى مدة النفاس؟

ج 2: أقصى مدة النفاس أربعون يوما؛ لحديث أم سلمة: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما

(1)

» رواه الترمذي وغيره لكن إذا رأت الطهر قبل ذلك وجب أن تغتسل وتصلي وتصوم رمضان وتحل لزوجها، فإن عاد الدم في الأربعين فحكمه حكم النفاس حتى ترى الطهر أو تكمل الأربعين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه أحمد 6 \ 300، 303، 304، 309 - 310، وأبو داود 1 \ 217 - 218 برقم (311) ، والترمذي 1 \ 256 برقم (139، وابن ماجه 1 \ 213 برقم (648) والدارمي 1 \ 229، والدارقطني 1 \ 222، والحاكم 1 \ 175، والبيهقي 1 \ 341.

ص: 263

س 3: إذا ظهر عارض واحد من أعراض الولادة، خروج دم مع مخاض، والمريضة ليست في حالة ولادة بعد. هل تصلي؟ في حالات الولادة المبكرة في الشهر الثامن أو السابع يخرج

ص: 263

من المرأة ماء الجنين، وهي ليست في حالة ولادة بعد. هل تصلي؟

ج 3: ما يخرج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه علامة الولادة يعتبر نفاسا تترك من أجله الصيام والصلاة، وإن كان ليس معه أمارة ولادة فإنه لا يعتبر نفاسا. وعليها أن تصلي وتصوم ولو كان نازلا؛ لأن حكمه حكم البول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

السؤال الرابع من الفتوى رقم (15925)

س4: كيف تتم الطهارة للمرأة من دم النفاس؟

ج 4: تتم الطهارة من دم النفاس قبل الأربعين، بأن ترى المرأة علامة الطهر من نزول القصة البيضاء، أو حصول النقاء، أو يتم لها أربعون يوما في حالة النفاس، ولو لم ينقطع الدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

الفتوى رقم (17250)

س. امرأة حامل في الشهر الرابع، أرضعت طفلها ولم تعلم بالحمل، حدث لها نزيف، ذهبت إلى المستشفى وقالوا لها: إنها حامل

ص: 264

وإن الجنين سيسقط، وبالكشف عليها تبين أن ما في بطنها مشيمة فقط ولا أثر للجنين، وعملوا لها تنظيفا. هل يعد نفاسا أم لا؟

ملاحظة: الأطباء ذكروا أن الجنين ربما مات في الشهر الأول أو الثاني. وهي قد تناولت مضادا حيويا تسبب في قتل الجنين، تناولته وهي لا تعلم أنها حامل.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فليس للمرأة المذكورة حكم النفاس، بل حكم المستحاضة، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتتحفظ بقطن أو نحوه، وليس عليها شيء من جهة الجنين لكونه لم يتخلق، وعليها أن تدع الصلاة والصيام أيام عادتها المعروفة، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة المفروضة، وكذلك الصيام المفروض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 265

الفتوى رقم (20459)

س: زوجتي كانت حاملا في الشهر الثاني، وكانت تنزل عليها قطرات من الدم، فذهبت إلى الطبيبة فقالت لها: إنه شيء عادي. فكنت أجامعها وكانت هي تؤدي صلاتها بوضوء لكل صلاة، فلما ازداد الدم عليها ذهبت بها إلى طبيب اختصاصي فقال لها: هذا حمل فاسد يجب إجهاضه. ما حكم الصلاة وكذلك

ص: 265

الجماع في الفترة الأولى؟ وما حكم الذهاب إلى الطبيب عوضا عن الطبيبة؟ مع العلم أن الاختصاص في هذا الميدان هو من نصيب الرجال أي الأطباء الذكور؟ وهل لها حكم النفساء؟ بعد الإجهاض بقيت 38 يوما والدم ينزل عليها، فأتمت الأربعين (40) يوما ثم اغتسلت، وقامت بقضاء الصلاة يومين. هل هذا جائز أم لا؟ وكيف يتم قضاء الصلاة؟

ج: إذا تحقق وجود الحمل في المرأة، فإن ما تراه من الدم دم فساد، ولا يمنع وجوب الصلاة وجواز الوطء، ولا يجوز إجهاضه إلا إذا ثبت أنه ميت، ويجوز علاج المرأة عند الطبيب إذا لم يوجد طبيبة مختصة واضطرت إلى ذلك، وإذا سقط الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان، فإن ما يحصل بعد سقوطه من نزول الدم لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة، وإنما يعتبر دم فساد، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

السؤال الأول من الفتوى رقم (21339)

س1: لي جارة في التسعين من عمرها، وهي بمثابة الأم لي. تقول إنها كانت لا تصلي إلا بعد الستين - أي: في النفاس - ولم تعر اهتماما للدم، كانت تظن أن النفاس ستون يوما وهي أم

ص: 266

لسبعة أولاد. ما رأي، سماحتكم، وكيف تقضي هذه المرأة دينها؟ علما أنها لا تعرف كم هو.

ج 1: أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فإذا أكملت المرأة أربعين يوما فإنها تغتسل وتصلي، وإن كان معها دم؛ لأنها مثل المستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة ونحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، هذا إذا لم تصادف الزيادة على الأربعين وقت عادتها الشهرية، ولا تعذر المرأة المذكورة بترك الصلاة فيما زاد على أربعين يوما من النفاس في غير عادة الحيض، ولذا فعليها قضاء الصلوات الماضية حسب استطاعتها، فتجتهد في تقدير الصلوات التي لم تؤدها منذ طهرها قبل الأربعين، أو من تمام الأربعين، فتقضي الصلوات متتابعة، تصلي صلوات كل يوم وليلة مرتبة، حتى تأتي على تمام الأيام التي لم تؤد الصلاة فيها بعد مدة النفاس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

تم بحمد الله - المجلد الرابع من (المجموعة الثانية)

من فتاوى اللجنة ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد (الخامس)

وأوله (وجوب الصلاة على المكلف وقضاء الصلاة)

ص: 267