الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحة فارغة
كتاب الصلاة
صفحة فارغة
وجوب الصلاة على المكلف وقضاء الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19348)
س 2: يقول بعض الناس: إن الصلوات الخمس كانت خمسين عددا ولكل عشرة ثواب، وقد استنقصها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر موسى عليه السلام، فنقص له إلى الخمس الذي عليه الآن، هل سقط ثواب 45 الصلاة المسقوط إلا الخمس الباقي فقط؟ ويقول بعضهم: بل الصلاة كانت خمسا فقط، لكل عشرة ثواب، فصار ثوابها يوميا خمسين ثوابا؛ بدليل قوله تعالى:{لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ}
(1)
.
ج 2: الصلوات الخمس عن خمسين صلاة في الأجر والثواب؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة يونس الآية 64
السؤال الأول من الفتوى رقم (15870)
س 1: ما
معنى كلمة: "في ذمة الله"
التي في حديث: «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي
(1)
» أخبروني جزاكم الله خيرا؟
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (657) ، سنن الترمذي الصلاة (222) ، مسند أحمد (4/313) .
ج 1: معنى: "في ذمة الله" أي: في عهد الله وأمانه وحفظه، وفقنا الله وإياك لاغتنام الفضيلة والمحافظة عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17383)
س 2: فتاة أبوها متعصب، يكفر بالله، أرادت أن تصلي ولكنها تخشى أباها أن يضربها ويهينها، مع العلم أنها كفيفة وتحتاج إلى مساعدته، فكيف لها أن تتصرف؟
ج 2: يجب على هذه المرأة أن تصلي على حسب استطاعتها فإن استطاعت الوضوء وجب عليها ذلك، وإن لم تستطع فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا تطيع أباها في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
مسند أحمد (5/66) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (14770)
س 6: من نام عن صلاة العشاء حتى أصبح الصباح كيف يقضيها؟
ج 6: روى البخاري ومسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
(1)
» فمن نام عن الصلاة فعندما يستيقظ يصليها، لكن لا يجوز له أن يتخذ ذلك عادة له ينام عن الصلاة دائما فإنه بذلك يأثم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن الترمذي الصلاة (178) ، سنن النسائي المواقيت (614) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه الصلاة (696) ، مسند أحمد (3/282) ، سنن الدارمي الصلاة (1229) .
الفتوى رقم (19237)
س: أنا امرأة حصل لدي حمل خارج الرحم؛ ومن جراء هذا الحمل حصل لدي نزيف 36 يوما، لم أقم بأداء فريضة الصلاة خلالها؛ لأنني اعتقدت في البداية أنها الدورة الشهرية، ولكن الأمر زاد عن حده فذهبت إلى المستشفى، ولم يكتشفوا الأمر إلا بعد مرور 36 يوما، مع العلم أن الدم والآلام كان متواصلا ثم تم إجراء عملية فتح بطن لاستخراج الجنين، وبعد إجراء العملية استمر نزول الدم لمدة أسبوع ثم توقف.
أفيدونا جزاكم الله خيرا في حكم الصلاة الفائتة خلال تلك المدة وإن كان هناك قضاء فكيف يتم؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب عليك قضاء ما فاتك من الصلوات الواجبة بحسب استطاعتك كل يوم وفي أي
وقت ويكون القضاء مرتبا، فمثلا تصلين الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بهذا الترتيب، ولا تتقيدين بوقت معين حتى تكملي ما فاتك من الصلوات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (19282)
س 8: في يوم لم أقدر على صلاة المغرب وجاء اليوم التالي وصليت مغربه فهل تكون صلاتي صحيحة؟
ج 8: من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان فإنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ من نومه، ولا يؤخرها إلى وقت آخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19990)
س 2: هل
إذا أخطأ المصلي وأعاد صلاته،
هل يعيد كل
صلواته التي في اليوم مثلا أعدت صلاة العشاء، فهل أعيد حتى الظهر والعصر والمغرب؛ لأن بعض الناس يقولون: إن الصلاة لا تعاد فإذا أعدتها فعليك أن تعيد نهارك كاملا وجزاكم الله خيرا؟
ج 2: من صلى صلاة وتبين له بطلانها؛ فإنه يجب عليه إعادتها وحدها على الفور، ولا علاقة لبطلانها بالصلاة التي قبلها والتي بعدها، ما دام أنها لم يوجد فيها ما يبطلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14500)
س 1: توفي أبي منذ 9 أشهر تقريبا بمرض خبيث، وأبي قبل موته بـ 4 أشهر لم يصل أغلب أيامه؛ لأنه أصيب بنوع من الهلوسة والنسيان بسبب العلاج والمرض، وعندما كان يصحو ويكون بنعمة وعافية نقول له: صل يا أبي، فيقول: ما أستطيع، وإذا صلى فإنه قد ينام وقد ينسى وقت الصلاة ونوعها، حتى ولو أخبرناه قبل أن يبدأ فيها فإنه ينسى ويضم السجادة ويقول: لقد صليت.
فهل عليه ذنب؟ وهل على أولاده ذنب؛ لأنهم وحتى الآن لم يخرجوا صدقة بدل هذه الصلاة، وخاصة آخر شهرين، فقد تدهورت صحته بشكل رهيب ولم يصل فيهما وذلك إهمالا
منهم، علما بأن هذا الرجل لديه من المال ما يكفي وزيادة للصدقة عن الصلاة، وعن شهرين من رمضان لم يصمهما بسبب العلاج، وكم تكون صدقة صلاة 4 أشهر و 2 شهر رمضان؟
ج 1: إذا كان والدك أثناء المرض فاقدا لعقله فلا يجب عليه صلاة ولا صيام؛ لأن العقل مناط التكليف، ولا إثم عليه ولا عليكم ولا كفارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17209)
س: نأمل من سماحتكم التكرم في إفتائي في حكم من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أي: أنه كان لا يفرق في طبيعة الأمور لكبر سنه، ولم يصم ولم يصل لمدة أربعة أعوام، وهي مدة مرضه إلى أن توفاه الله عز وجل. فهل من الممكن إيضاح ما يمكن لي فعله في نطاق هذا الموضوع، وما الحكم في ذلك بتفصيل؟ ولكم جزيل الشكر.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان المريض لا يعقل شيئا مما حوله؛ لكبره حتى فقد الذاكرة، وتوفي وهو على هذه الحال- فليس عليه شيء، ولا يلزمك شيء؛ لأنه زال تكليفه
بزوال عقله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17861)
س 1: لدي جد يبلغ من العمر (المائة والخمسين) سنة تقريبا، ومنذ قبل سنة بدأ يزول عقله منه في بعض الأوقات، وعجز عن الحركة من فوق السرير، وبالتالي عجز عن أداء الصلاة المفروضة، علما بأن النجاسة من السبيلين مستمرة، وكل شيء يصير تحته من براز وبول فالمطلوب هل تجب عليه صلاة أم لا؟ علما بأن زوال عقله لا يكون إلا في بعض الأوقات وليس مستمرا، فأفتونا بذلك جزاكم الله خيرا؟
ج 1: إذا كان عقل جدك موجودا ولو في بعض الأوقات وجب عليه أن يصلي حسب استطاعته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
(2)
» .
فعلى جدك أن يتطهر بالماء، فإن عجز تيمم، فإن عجز عن
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .
التيمم صلى دون وضوء ولا تيمم، وعليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب
(2)
» رواه البخاري في (صحيحه)، زاد النسائي:«فإن لم تستطع فمستلقيا» .
أما الأوقات التي يزول فيها عقله فإنه لا شيء عليه فيها لا أداء ولا قضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18252)
س 4: تعيش معي في نفس البيت أم زوجي، وهي امرأة كبيرة في السن ليست بكامل عقلها، فأحيانا تكون إنسانة طبيعية وأحيانا العكس، فتدخل إلى الحمام للوضوء ولا تتطهر جيدا، فهي تصلي عندما نقول لها، وتتوضأ وضوءا ناقصا، فتصلي من الفجر إلى المغرب بوضوء واحد، كما أنها تلتفت في
الصلاة وتتكلم أثناء الصلاة.
فهل مثل هذه المرأة المسنة تحاسب على صلاتها أم لا، وهل علينا ذنب مع أننا نوجهها ونخبرها فلا تصدق؟
ج 4: هذه المرأة إذا كان حالها كما ذكر في السؤال قد اختل عقلها فلا صلاة عليها وليس عليكم أمرها بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18922)
س: والدي مصاب بفقد الذاكرة منذ سنتين، وعمره خمسة وسبعون عاما تقريبا، وحيث إنه لا يتقن الصلاة ولا يدري كم يصلي، ولا يصلي إلا إذا ذكره أحد، وأنا إذا كنت حاضرا أصلي بالمسجد وهو بالبيت، وقد أفطر شهر رمضان المبارك الماضي وقد أطعمت عن كل يوم مسكين، السؤال:
أ- هل إطعامي عن كل يوم مسكينا صحيح أم لا؟
2-
هل بالإمكان أن أبقى مع والدي أثناء الصلاة بالبيت لإتمام صلاة الجماعة؟
3-
عندما يتم إيقاظه لصلاة الفجر يقول: إنني قد صليت، وهو لا يصلي أرجو إفادتي حفظكم الله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فليس على والدكم صلاة ولا صيام؛ لأنه فاقد للعقل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق
(1)
» ، ووالدكم فاقد للعقل كواحد من هؤلاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبو داود الحدود (4399) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (1/116) .
الفتوى رقم (19757)
س: لدينا عجوز تبلغ من العمر حوالي الستين سنة أو أكثر، وقد أصيبت بمرض في الرأس منذ حوالي ست سنوات، مما سبب وجود خلل في عقلها، وأفاد الطبيب المعالج أنها لا يمكن بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تعود لوضعها الطبيعي من كمال العقل، حيث إن عقلها يذهب أحيانا ويحضر أحيانا، بحيث إنك تدخل عليها وتعرفك ثم تنساك، وتقول: فلانا لم أره منذ أسبوع، وأنت جالس أمامها، وإنها ترى الجن، وإنهم يذهبون إلى البحر، إضافة أنها لا تتحكم في البراز والبول، ولا تستطيع أن تأكل بنفسها، ولا تمشي بمفردها.
والسؤال: هل عليها صلاة أو صوم وأحكام أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع من حال المرأة ما ذكر، وهي تفقه ما يقال لها؛ فإنها تؤمر بالصلاة عند دخول الوقت، وتصلي حسب حالها ولو بالتيمم إذا عجزت عن استعمال الماء، وتؤمر بالصيام في شهر رمضان، وتصوم حسب حالها؛ لقول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(1)
.
وإن كانت لا تعرف وقت الصلاة والصيام، ولا تفقه ما يقال لها، فليس عليها صيام ولا صلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 286
الفتوى رقم (21361)
س: يوجد لدي بنت عمرها 16 سنة، وحيث إنها تعاني من عدة أمراض، منها تخلف عقلي متوسط، وفشل كلوي، حيث يجرى لها (غسيل كلى) لمدة ثلاث مرات في الأسبوع، وحيث إنها لا تفهم شيئا ولا تتكلم، والذي ينظر إلى تركيبة جسمها يعطيها عمر 7 سنوات، ولا يفكر أن عمرها 16 سنة.
سؤالي: ماذا يجب علي نحوها من حيث الصلاة والصيام،
حيث إنها كما أسلفت لا تفهم شيئا ولا تتكلم، وعمرها 16 سنة؟
ج: إذا كانت المذكورة لا تعقل شيئا فليس عليها واجبات شرعية؛ لأنها غير مكلفة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (14822)
س: والدي رجل كبير في السن، وقد تعرض لمرض الجنون، وألزمه الفراش لمدة طويلة أكثر من ثلاث سنوات، وقد أدى ذلك إلى اختلال في العقل، وانعقد لسانه عن الكلام، مما أدى إلى تركه للصلاة والصيام، واستمر به المرض إلى أن توفي.
سؤالي: هل يلزمنا نحن أبناءه قضاء ما فاته من الصيام، حيث إنه مر عليه رمضانات ولم يصم يوما منها؛ لذا نرجو من سماحتكم إفادتنا بما يلزم عمله والله يحفظكم؟
ج: إذا كان والدك فاقد العقل فليس عليه صلاة ولا صيام؛ لأن من شروط التكليف العقل، ولا يلزمكم شيء عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16065)
س: لي أخ مرض وأدخل المستشفى، وبعد الفحوصات تبين أن به ورما بالمخ، وأجريت على أثر ذلك عملية جراحية بالمخ، وذلك في بداية شهر رمضان، وجلس بعد العملية مدة شهرين ونصف من بداية رمضان، وفي هذه المدة لم يصل، حيث إنه لم يكن بكامل قواه العقلية أحيانا، وأحيانا أخرى يكون عارفا وقت الصلاة، ولكن لم يستطع الطهارة للصلاة، نظرا لوجود مغذيات في يديه، وحالته الصحية التي لا تسمح له بالحركة أحيانا، فتوقف عن أداء الصلاة مدة تنويمه في المستشفى، وهي الشهران والنصف الأخيرة، بعد الشهرين واصل صلاته إذ استعاد الذاكرة نظرا لأن العملية الجراحية نتج عنها نقص في الذاكرة.
السؤال يا فضيلة الشيخ: هل يقضي الصلاة التي لم يؤدها في هذين الشهرين؟ علما أنه صام رمضان قضاء ولم يقض الصلاة.
فضيلة الشيخ: أصيبت زوجتي بمرض (مس من الجن أو الريح) - حمانا الله وإياكم من ذلك- وبقيت بعد إصابتها لمدة شهرين تقريبا، لم تواظب على أداء الصلاة، وإن ذكرت لم تذكر الوقت المحدد للصلاة، فتصلي في وقت لاحق للوقت الأصلي، وأحيانا تؤدي الصلاة على طهارة، وأحيانا على غير طهارة، وأحيانا تكمل الفرض، وأحيانا تنسى تكملة الفرض، وأحيانا
تترك الصلاة نهائيا مع نسيان الآيات القرآنية والفاتحة، أما الآن فهي بخير وشفيت بحمد الله من إصابتها، وتؤدي الصلاة على وقتها، وتقرأ القرآن الكريم.
السؤال هو: هل عليها قضاء الصلاة التي فاتت بسبب مرضها أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: ما تركه المريض من الصلوات بسبب اختلاط عقله لا يلزم قضاؤه؛ لأنه غير مكلف في هذه الحالة، وأما ما تركه من الصلاة بعد إفاقته وإنه تركها؛ لأن المغذيات بيده- فيجب عليه قضاؤها، وإذا شفاه الله فإنه يصلي؛ لأنه صار مكلفا حينئذ، وأما زوجتك فما تركته من الصلاة وقت الجنون لا تقضيه؛ لأنها غير مكلفة في هذه الحالة، وما تركته بعد الإفاقة تقضيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18639)
س: لي أب مريض بمرض حالة نفسية، وبمرض بالسنة أو بالسنتين مرة، ويظل مختلا عقليا فترة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وعند شفائه تماما بعون الله أقول له: لماذا لا تصلي؟ فيقول لي: إني عند الصلاة أتوه (أسرح) لا أعرف ماذا صليت، وينسى
حتى ماذا قرأ الإمام، ويقول: أصلي بجسدي وعقلي لا يصلي، فتركها. علما بأنه ليس في الصلاة عنده النسيان والتيهان، بل في كل شيء، علما بأن له في هذا المرض (16 سنة) على هذه الحال.
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله ألف خير.
ج: إذا كان الحال كما ذكر، أنه فاقد لعقله فإنه لا صلاة على المذكور في الفترة التي يفقد فيها عقله، وإذا رجع إليه عقله فإنه يصلي في الفترة التي يصحو فيها على حسب قدرته؛ لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
وليس عليه شيء في الفترة التي يفقد فيها عقله؛ لأنه مرفوع عنه القلم فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
…
نائب الرئيس
…
عضو
…
عضو
…
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
بكر أبو زيد
(1)
سورة التغابن الآية 16
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20414)
س 3: فتاة عمرها 29 عاما، معاقة جسميا منذ سنتها الثانية، حيث إن يدها اليسرى ظلت معوجة ومتوقفة النمو - أي: أنها صغيرة الحجم مقارنة مع اليد الأخرى- إضافة إلى أنها تصاب من حين لآخر بنوبات الصرع الهستيري، وتفكيرها
محدود، بمعنى: أنها تفكر وتتصرف بعقول الصغار، غير متعلمة، ولم تسجد لله سجدة واحدة طيلة عمرها، لكن تصوم رمضان، هل يأثم والدها في عدم أمرها بالصلاة على حالتها تلك؟ وهل تجب عليها الصلاة أو لا؟ وكيف تؤدي الوضوء والصلاة إذا كان الجواب بالإيجاب؟ وهل من توجيهات توجهونها لهذه الفتاة ووالديها المسلمين؟
ج 3: إذا كانت هذه الفتاة تعقل أحيانا فيجب عليها أداء الواجبات الشرعية من صلاة وصيام وغيرها حال عقلها، وأما في حال غياب عقلها فإنه لا يجب عليها شيء من التكاليف الشرعية؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة
(1)
» . . . وذكر منهم: «وعن المجنون حتى يفيق
(2)
» ويجب على والديها الإحسان إليها والرأفة بها وتعليمها ما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها، وأهم ذلك أمرها بالصلاة وتعليمها ما يلزم لها من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وهم مأجورون على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد (1/158) .
(2)
سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد (1/158) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18961)
س 3: إذا أغمي على الرجل وهو يصلي، ولم يفق إلا في
وقت الصلاة الثانية، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية؟
ج 3: نعم، يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية، ويصلي الثانية في وقتها بعد أن يتوضأ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14208)
س 2: ما الحكم في رجل عاش أمام عيني لم يترك في حياته فرضا من الصلوات الخمس، وكان حافظا للقرآن الكريم كله، وكان يعمل بما في القرآن، وذلك في حسابي والله حسيبه، ولكن عند موته (في مرض الموت) ترك الصلاة لمدة ثلاثة أيام ومات بعدها، فماذا علينا ونحن نحب هذا الرجل، ونود أن نكمل له شيئا بعد مماته، فما الحكم في ذلك؟
ج 2: ما عجز عنه وتركه- أثناء مرض الموت ثم مات بعده - من الصلوات فليس عليكم قضاؤه عنه، وإذا كنتم تحبون هذا الرجل فلكم أن تتصدقوا عنه، وتستغفروا له، وتدعوا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له
(1)
» رواه مسلم.
(1)
يلاحظ أن هذا لفظ للترمذي 3 \ 660 برقم (1376) ولتخريج الحديث انظر: فتاوى اللجنة 9 \ 25
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20014)
س 2: إنني كنت سابقا عندما أمرض ويشتد علي المرض لا أؤدي فريضة الصلاة، ولم يكن عندي علم بضرورة قضائها حتى لو كان المرء مضطجعا، وأحيانا أنام عنها وأنا في حال المرض، ولم أكن أقضيها، والمشكلة الآن هي: أنني لو أردت أن أقضيها لا أعلم كم فرض تركت، وهل يلزمني قضاء تلك الصلوات الآن؟
مع العلم أنه مضى فترة طويلة على هذا الكلام، أرجو من فضيلتكم إفادتي وإرشادي عن هذين الإشكالين جعل الله ذلك في موازين أعمالكم وبارك في علمكم ونفع بكم المسلمين.
ج 2: يجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها وقت المرض، وإذا كنت لا تعرف عددها فإنك تقدرها وتحتاط وتقضيها مرتبة حسب الأيام والصلوات اليومية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19909)
س 2: بعد أسبوع من وفاة والدي توفيت والدتي وكانت عجوزا ومريضة، وكانت مفاجأة بالنسبة لي؛ لأن المصائب تأتي واحدة بعد الأخرى، وقد بكيت بكاء شديدا؛ لأنني لا أحتمل هذا الخبر، وكانت والدتي مريضة حيث قرر عليها الأطباء بأن عندها مرضا، وهو (نزيف في المخ) وكانت تفوتها بعض الصلاة وهي لا تشعر بذلك، وعندما أحست بقرب موتها أوصت بالصدقة عن الصلاة التي فاتتها، علما بأنها كانت محافظة على صلاتها محافظة شديدة، مؤمنة بالله تعالى وتصوم رمضان كله وهي عجوز ضعيفة، وتصوم التطوع.
والسؤال هنا: لا ندري ماذا نتصدق به عن الصلاة أو ما هي الكفارة عن الصلاة؟
ج 2: يجب عليك الصبر على قضاء الله وقدره، واحتساب الأجر عند الله بفقد والدتك وعدم البكاء عليها بالندب والنياحة، فقد ورد النهي الشديد عن البكاء على الميت إذا كان معه ندب ونياحة وصراخ، وما ذكرت من حال أمك أنه يفوتها وقت الصلاة وهى لا تشعر بذلك - لا حرج ولا إثم عليها في تركها للصلاة؛ لأنها غير مكلفة بالصلاة بسبب عدم شعورها ولا يجب على والدتك بترك الصلاة كفارة ولا صدقة؛ لعدم شعورها وقت الترك،
وإن تبرعت بالصدقة عنها فحسن، ولك الأجر والثواب الجزيل من الله تعالى ومن حقها عليك أيضا الدعاء لها، وسؤال الله لها المغفرة والرحمة وصلة أرحامها وأصدقائها والإحسان إليهم، فهذا من البر بها بعد موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21713)
س: أم زوجي كبيرة في السن ومقعدة، وعندها مرض السكر وسلس في البول- أكرمكم الله- فلا تخلو ثيابها ومصلاها من نجاسة البول، مع العلم أن عندها شغالة مسلمة طيبة تقوم بتنظيف ثيابها وغرفتها، ولكن لا تخلو الغرفة من رائحة البول، وكثيرا لا نطيق الجلوس معها في حالة الأكل والشرب، فنجعل الخادمة تأكل معها في حالة الأكل، وبالنسبة لزوجة ولدها لا تطيق الجلوس معها من أجل الرائحة، والأولاد صغار ولا يستطيعون البقاء عندها، بل يريدون اللعب، ولا يبقون في مكان واحد، وكذلك تنسى الوقت ولا تركز، وأنا أقوم بتعليمها وقت الصلاة عند دخول الوقت، ولكنها أحيانا تصلي متى تشاء، وأحيانا لا تصلي حتى نذكرها، وإذا ذكرناها في بعض الأحيان
تقول: صليت، ونقول لها: لم يدخل الوقت حتى الآن، فلا تسمع لكلامنا، وأحيانا تقول: لم لم تذكروني؟ ونحن قد ذكرناها فتغضب علينا وتدعي علينا دعاء كبيرا وعظيما، وأحيانا تصلي الأوقات جميعها في وقت واحد، مثل المغرب والعشاء، وتقول: لماذا لم تجلسوا عندي، وإذا جلسنا عندها بعض الوقت وذهبنا لأعمالنا في وقت آخر تنادينا وتدعو علينا وتقول: لماذا ذهبتم؟ ونخبرها لماذا، فلا تقنع وتدعو علينا، وبالنسبة لصيام رمضان تصومه ولكن آخر النهار تطلب الفطور قبل الوقت ونخبرها بأنه لم يأت وقت الفطور، ولم يؤذن المغرب، فتغضب غضبا شديدا وتدعو علينا، وأحيانا نقدم لها الفطور قبل الوقت وزيادة على ذلك لا تسمع جيدا لكي نفهمها ونقنعها جيدا.
ما حكم صلاتها وعدم جلوسنا معها، ودعائها علينا وصيامها، وهل علينا ذنب بذلك؟ أفتنا بذلك يا سماحة الشيخ جزاك الله خيرا وبالنسبة لولدها دائما مشغول ويجلس معها أول النهار وآخر النهار.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من حال هذه المرأة فإنها ليس عليها صلاة ولا صيام؛ لفقدان الذاكرة، وأما بالنسبة لحالتها من جهة البول فيراجع الطبيب المختص لعله يجد لها علاجا ولو تلبس حافظا يمنع تسرب البول ويغير بين حين وآخر لكان حسنا
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16376)
س 3: ماذا أفعل في صلاة لم أصلها منذ فترة ماضية، تقرب من أربع سنوات؟
ج 3: إذا كنت قد تركت صلاة من الصلوات الخمس نسيانا أو بسبب النوم أو لشيء ظننته عذرا في تركها- فالواجب عليك المبادرة بقضائها، ولو كان تركك لها منذ زمن طويل فلا تبرأ ذمتك إلا بقضائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«من نسي صلاة أو نام عنها
فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك
(1)
» أما إن كنت تركتها عمدا أو تساهلا فعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا قضاء عليك؛ لأن تركها عمدا كفر أكبر، وإن لم تجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(2)
» خرجه مسلم في (صحيحه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
(3)
» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن الترمذي الصلاة (178) ، سنن النسائي المواقيت (614) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه الصلاة (696) ، مسند أحمد (3/282) .
(2)
صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
(3)
سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17557)
س 3: إذا قمت في الصباح فهل أصلي الفجر أو لا أصليه، فهناك من قال لي: إنه إذا طلعت الشمس فلا حاجة لي في أن أصليه.
ج 3: الواجب عليك
صلاة الفجر
في وقتها المحدد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر شرعي؛ كالنائم والناسي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
(1)
» ثم تلا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}
(2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن الترمذي الصلاة (178) ، سنن النسائي المواقيت (614) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه الصلاة (696) ، مسند أحمد (3/282) ، سنن الدارمي الصلاة (1229) .
(2)
سورة طه الآية 14
الفتوى رقم (16721)
س: رجل صلى العصر ثلاث ركعات ثم تذكر بعد يوم هل يقضيها أو يعيدها؟
ج: يجب عليه أن يعيد الصلاة أربعا؛ لأن صلاته التي صلاها لا تصح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19716)
س: رجل
نسي أن يصلي صلاة العشاء
ولم يتذكرها إلا في الضحى وبقي حيران، فصلى صلاة الجمعة ثم صلى صلاة العشاء التي قد نسيها، فماذا عليه، هل صلاته مقبولة، وهل يلزمه إعادة صلاة الفجر أو الجمعة أم ماذا يفعل؟
ج: الواجب على الشخص المذكور أن يصلي الصلاة التي نسيها حال ما يذكرها، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت آخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
(1)
» ، وعلى كل حال، فصلاته التي قضاها صحيحة إن شاء الله، ونرجو أن يعفى عنه خطأه في تأخيرها لجهله بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20181)
س 1: رجل مقيم صلى مع أناس مسافرين وقصر معهم صلاة الظهر والعصر ناسيا ثم تذكر ذلك قبل صلاة المغرب فما العمل هل يعيد الصلاة كاملة أو يصلي الركعتين الناقصتين؟ أفيدونا مأجورين.
ج1: عليك المبادرة بقضاء الصلاتين المذكورتين تامتين؛ لأنك أخطأت في قصرك لهما وأنت مقيم؛ لأن القصر خاص بالمسافر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19160)
س 2: قال لي بعض الإخوة: إنك مدان بصلاة من السابعة حتى السنة الخامسة عشرة أي مثلا: أن الصلاة تأمر عند السن السابعة وأنا بدأت أصلي في سن الخامسة عشرة فقالوا لي: إنك مدان بصلاة مدتها ثماني سنوات فهل هذا صحيح؟
ج 2: الصلاة إنما تجب على المسلم بالبلوغ، أما قبل البلوغ فإنها تستحب الصلاة بعد التمييز ولا تجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17006)
س 2: عندما يعصوني أولادي عن القيام بأداء الصلاة ماذا يكون حكمهم، هل أتبرأ منهم، وكذلك عندما آمر ابنتي بارتداء الحجاب يرفض والدها وهي أيضا، فما حكمهما؟
ج 2: عليك بالمداومة على أمر أولادك بالصلاة، وإلزامهم بذلك إذا بلغوا سن العاشرة فما فوق. أما قبل بلوغهم العاشرة فتأمرينهم بالصلاة بدون إلزام لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع
(1)
» ، ولو كان والدهم لا يساعدك على ذلك فهذا واجب على الجميع، وكذلك يجب عليك أمر ابنتك بالحجاب وإلزامها بذلك، ولو كان والدها لا يساعدك على ذلك، فاستمري في أمرهم ونصحهم وتوجيههم إلى الخير وأبشري بالأجر العظيم نسأل الله لنا ولك ولهم ولوالدهم الهداية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18252)
س 5: أنا أم لأبناء بالغين يسكنون معي في نفس البيت عندما يأتي وقت الصلاة أوقظهم للصلاة وأنبههم بموعدها
فمرات يستجيبون لي وفي بعض الأحيان لا يصلون حتى الجمعة.
فهل علي إثم من هؤلاء الأبناء. وهل يجوز أن آكل معهم؟
ج 5: كرري نصيحة أولادك وأمريهم بالصلاة، واصبري على ذلك، ولا مانع من أكلك معهم إذا نصحتيهم وأنكرتي عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (18762)
س 15: فيه رجل يذهب للمسجد الفجر، قبل الأذان بساعة أو نصف ساعة، والمسجد ليس قريبا من منزله، وله ولدان ووالدتهما، وإذا انتهت الصلاة وجاء للبيت أيقظ أولاده وصلوا في البيت، هل يجوز له ذلك ومسئولية العيال على والدتهم؟
ج 15: لا يجوز للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرها إذا كان يخرج مبكرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع
(1)
» وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن
(1)
سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187) .
رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسئول عن رعيته
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الوصايا (2751) ، صحيح مسلم الإمارة (1829) ، سنن الترمذي الجهاد (1705) ، سنن أبي داود الخراج والإمارة والفيء (2928) ، مسند أحمد (2/121) .
الفتوى رقم (20637)
س: لي ولد عمره 35 سنة تقريبا، ولديه أربعة أولاد وزوجة، كان لديه وظيفة وتركها، والآن لدي ساكن في البيت مع الأسرة، المذكور لا يقيم الصلاة قطعيا، مع العلم أنني إلى حد الضرب والشتام ولا جدوى فيه، المسجد أمام البيت حوالي عشرة أمتار ولا يعرفه، إذا سحبته بالغصب لحق ركعة مع المصلين وسلم بدون أن يلحق باقي الصلاة، زوجته صالحة وأولاده يصلون الفريضة مع الجماعة، أنا أخشى على الأولاد من الضياع لو أطلع أمهم وأطلعهم مع العلم أنني تعوذت منه تكرارا ومرارا وضربته ولم يرد علي؛ لذا نرجو من سماحتكم التكرم بما يترتب على هذا الرجل، مع العلم أنه صاحي العقل بكامله، مع العلم أنه لا يرد علي إلا:(أنا أصلي)، فأقول له: وين تصلي، قال: الله يعبد في كل مكان.
نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح الأمر جزاكم الله خيرا، وأبقاكم نورا لهذه الجزيرة، ورعاكم الله وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عليك إلزام ابنك بأداء الصلاة، فإن امتنع وهو يستطيع العيش وحده وجب عليك إخراجه من بيتك، وإن كان لا يستطيع العيش وحده فعليك بمواصلة مناصحته وإلزامه بالصلاة، والرفع عنه إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تساعدك عليه، وعليك الصبر والاحتساب والله يعينك، ونسأل الله لنا ولك وله الهداية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15137)
س: لي أخ يبلغ من العمر ستة عشر عاما، وإنه لا يصلي ولا أستطيع أن أشد عليه ولا أضربه؛ نظرا للفارق العمري وهو سنتان ومع أن أبي ينكر علي إذا زجرته عند تناولي الطعام، ونقول له: لا تأكل معنا؛ لأنك لا تصلي، فأبي ليس مقتنع بذلك فالرجاء منكم الرد على سؤالي، لكي أقنع أبي مما يجعل أخي يصلي، وماذا علي لو أن أخي لم يصل، وما هي الواجبات التي ممكن أن نقوم بها؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: أولا: ينبغي لك الاستمرار في دعوة أخيك بالتي هي أحسن إلى أداء الصلاة، مع الرفق قي دعوتك له، وتبين له فضلها
ومحاسنها ووجوبها، وأن تاركها جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تكاسلا كافر على الأرجح من قولي العلماء. .
ثانيا: يجب على المرء المسلم أن يأمر أهله وأولاده بالصلاة؛ امتثالا لقوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى}
(1)
وقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}
(2)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع
(3)
» ، وعلى ذلك فيجب على أبيك أن يعلم أخاك وجوب الصلاة، ويأمره فيها ويضربه عليها وتتعاون معه بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة طه الآية 132
(2)
سورة التحريم الآية 6
(3)
سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15398)
س 3: لي صديق حميم، أحب أن أنصحه بالصلاة فيرفض فيقول:{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}
(1)
فماذا أفعل معه؟
ج 3: يجب عليك مواصلة النصيحة مع صديقك الذي لا يصلي، فإن لم يقبل فلا تصاحبه؛ لأن ترك الصلاة كفر، وقد قال تعالى:{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}
(2)
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}
(3)
وأما قوله لك إذا نصحته: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}
(4)
فهو استدلال باطل؛ لأن هداية الإرشاد مطلوبة ويقدر عليها المخلوق، قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
(5)
وقال صلى الله عليه وسلم: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
(6)
» رواه البخاري ومسلم. والمنفي في الآية هداية التوفيق لقبول الحق؛ لأن هذه الهداية من اختصاص الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى:
(1)
سورة القصص الآية 56
(2)
سورة المجادلة الآية 22
(3)
سورة الممتحنة الآية 1
(4)
سورة القصص الآية 56
(5)
سورة الشورى الآية 52
(6)
صحيح البخاري المغازي (4210) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2406) ، سنن أبي داود العلم (3661) ، مسند أحمد (5/333) .
{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}
(1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 272
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19050)
س 2: أخي الأكبر لا يصلي ماذا أفعل معه؟ مع رجائي أن توجه له نصيحة أن يهديه الله سبحانه وتعالى من الأرض المقدسة ليصلح أمره ويقيم فرائض الله سبحانه وتعالى.
ج 2: عليك بنصيحة أخيك وحثه على الطاعة؛ بفعل ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه، وتوجيهه بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الطيب، وإهداء بعض الكتب والأشرطة الإسلامية النافعة له.
والذي ننصحه به التوبة النصوح مما مضى والبعد عن قرناء السوء، والحرص على مرافقة القرناء الصالحين، وحضور المحاضرات والندوات الإسلامية، والاستماع لإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية فإن فيها خيرا كثيرا، مع الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع لله تعالى، والإكثار من نوافل العبادات، والمحافظة
على الصلوات المفروضة في أوقاتها، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لعل الله أن يقبل توبته ورجوعه إليه ويبدل سيئاته حسنات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15392)
س 2: نحن نؤدي صلاة الظهر في مصلى العيد للحاجة إلى ذلك، طلابا ومدرسين ولا يفد إليه من الأهالي إلا شخص أو اثنان لبعد المساكن وانشغالهم في الأعمال الوظيفية البعيدة، كما أننا نشدد الإشراف على الطلاب أثناء الوضوء والصلاة، إلا أننا لا نظمنه أن كل طالب أحسن الوضوء، وأن ثيابه طاهرة كما يجب للصلاة، وقد يتحرك ويلتفت أو يضحك بعض الطلاب، خصوصا طلاب الصف الأول والثاني والثالث ابتدائي، ونحن دائما نرشدهم ونوجههم سواء في المسجد أو في المدرسة، ولا نفضل استعمال العقوبة البدنية كالضرب إلا عند الضرورة حتى نحبب الطالب بالمسجد، بينما الآخرون يرون أنه لا بد من العقاب البدني على كل حركة حتى يحترم المسجد خوفا من العقاب البدني، فما هي توجيهاتكم لنا في هذا الجانب أفيدونا أفادكم الله؟
ج 2: ما تفعلونه مع الطلاب من إلزامهم بالصلاة ومتابعتهم من أجل ذلك- عمل واجب وتشكرون عليه، ونرجو من الله لكم به عظيم الأجر، ويتسامح فيما قد يحصل من صغار السن من مخالفات يسيرة؛ لأنهم لا يمكن ضبطهم كالكبار ولكن ينبهون بالقول اللين والرفق؛ ليتربوا على تعظيم الصلاة والتأدب فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16109)
س 1: أفيد سماحتكم أنني لم أصل منذ بلوغي وهذا ما يقارب 15 سنة، ولما هداني ربي صرت أصلي فما حكم الصلاة التي لم أصلها، وهل هي باقية في ذمتي، وهل النوافل التي أصليها لا تكفي عنها، وإذا كان علي القضاء فما هي كيفية القضاء؟
ج1: من ترك الصلاة متعمدا فالصحيح أنه يكفر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(1)
» رواه مسلم. وبناء على ذلك إذا تاب إلى الله تعالى فإنه لا يقضي ما ترك، وإنما عليه المحافظة على أداء الصلاة في المستقبل، مع استحباب الإكثار من النوافل لعل الله يتوب عليه.
(1)
سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16974)
س: ما حكم من يترك فرضا من الفرائض الخمس- كالفجر مثلا- ويقول إنه يقر بها ولكن يتركها متكاسلا ومقصرا فقط؟
هل يثاب على الأربع فرائض التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟ وهل يثاب على ما يقدم من أعمال الخير الأخرى؛ مثل بر الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من أفعال البر؟
ج: تجب المحافظة على الصلوات الخمس كلها؛ كما قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}
(1)
وقال تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ}
(2)
ومن ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن ترك جميع الصلوات، فلا تقبل منه بقية الصلوات ولا يقبل منه أي عمل حتى يقيم الصلاة، ويحافظ عليها كلها ولو كان مقرا بوجوبها، فالإقرار بالوجوب لا يكفي عن أداء الصلاة؛ لأنه بترك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر،
(1)
سورة البقرة الآية 238
(2)
سورة المؤمنون الآية 9
ولو كان مقرا بوجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(1)
» خرجه مسلم (صحيحه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
(2)
» ، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
(2)
سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17924)
س 2: من المعلوم أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة ولكن ما هو ضابط الترك، أي هل يكفر إذا ترك كل الصلوات أم يكفر إذا ترك صلاة واحدة؟
ج 2: الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك الصلاة فقد كفر» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(1)
» تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18164)
س 1: قرأت في أحد الكتب عن
(حكم تارك الصلاة)
أنه كافر لا يتزوج من المسلمين، ولا يدفن في قبور المسلمين، ولا يصلى عليه عند الموت. فهل إذا كان هذا الإنسان في غفلة عن الطاعة وعصيان لله مؤقتا، يكون مثل أي إنسان عاص في بعض الجوانب الدينية الأخرى؟
ج1: تارك الصلاة متعمدا كافر على الصحيح من قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(1)
» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
(2)
» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وقال تعالى عن أهل النار:{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ}
(3)
{قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}
(4)
الآيات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
(2)
سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .
(3)
سورة المدثر الآية 42
(4)
سورة المدثر الآية 43
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18799)
س 5: الذي كان يصلي ثم يترك الصلاة لشهر أو شهرين أو أكثر، ثم يهديه الله تعالى إلى سبيل الهدى والحق- هل عليه القضاء أم لا؟
ج 5: من ترك الصلاة لشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر فعليه أن يجدد إسلامه، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويندم على ما فات، لأن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر، ويشرع له أن يكثر من نوافل الطاعات، والتضرع بين يدي الله سبحانه، لعل الله أن يعفو عنه ويتجاوز عما سلف وأن يقبل توبته، فالتوبة تجب ما قبلها ولا يلزمه القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19544)
س 4: كثيرا من الصلوات كنت لا أقضيها، وبعض الصلوات أصليها وأنا على غير طهارة، ولا أذكر هذه الصلوات فهل علي قضاؤها وكيف ذلك؟
ج 4: يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مما مضى، ويشرع لك أن تكثر من نوافل الصلوات والعبادات، وتتضرع بين
يدي الله سبحانه راجيا من الله العفو عنك، وأن تستقبل بقية عمرك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، مع العناية والاهتمام بها؛ لعل الله أن يعفو عنك، ويقبل توبتك، قال الله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}
(1)
وقال سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
(2)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها
(3)
» ، وتكفيك التوبة ولا يلزمك قضاء الصلوات التي تركتها عمدا؛ لأن تركها كفر أكبر، وكفارته التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة هود الآية 114
(2)
سورة النور الآية 31
(3)
مسند أحمد (4/205) .
الفتوى رقم (20155)
س: لي ابن يبلغ السابعة عشرة من عمره، توفي قبل شهرين في حادث سيارة، لم يكن له أي ذنب فيه، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان، فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم
عرفة أو يوم الاثنين والخميس؟ وأنا أيضا أصلي له أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر.
ج: الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلما؛ لأن من ترك الصلاة متعمدا كافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(1)
» ، فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له، وأما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلما؛ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، وما بعد صلاة العصر فلا تشرع النافلة إلا لسبب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20399)
س 1: إذا كان الزوج يصلي جميع الصلوات، إلا صلاة الفجر لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، وهو مستمر على تلك الحال منذ شهور طويلة جدا، مع أن زوجته تنصحه وتوقظه لصلاة الفجر ويرفض القيام بسبب النوم.
والسؤال هو: عن زوجة هذا الرجل هل بقاؤها معه يكون
عليها ذنب وهل يحل لها البقاء معه أم أنها تطلب الطلاق؟
ج 1: لا يجوز تأخير الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها لغير عذر شرعي كنوم ونسيان، وإذا تعمد الزوج تأخير الصلاة- كما ذكر في السؤال- فعلى زوجته مفارقته والذهاب إلى أهلها لأن تعمد ترك الصلاة في وقتها كفر أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
(1)
» . وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .
(2)
صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21422)
س 2: سافرت مع زوجي للخارج وتخليت عن حجابي فترة ثم عدت إليه وأذكر أنني تركت الصلاة مدة أسبوع ولا أذكر السبب في ذلك أو هو إغواء من الشيطان فماذا علي؟
ج 2: عليك التوبة إلى الله مما حصل منك، والمحافظة على الصلاة وعلى لبس الحجاب ومن تاب الله عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الأذان والإقامة
الفتوى رقم (14131)
س: ما هي
أحكام وآداب الأذان،
وهل يجوز لأي شخص أن يقوم به؟
ج: الأذان عبادة وقربة إلى الله تعالى، وهو من أفضل العبادات، ففيه أجر وثواب عظيم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
(1)
» ويستحب أن يلي الأذان إنسان متبرع ولا يكون إلا رجلا مسلما عاقلا عدلا أمينا، ويستحب أن يكون طاهرا صيتا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (654) ، موطأ مالك النداء للصلاة (295) .
الفتوى رقم (14935)
س: يقول: تعين إمام في مسجد زاوية بقريته، وله ابن يبلغ من العمر 12 سنة، كذلك أبناء الجيران أعمارهم من 6 سنوات إلى 12 سنة، وجميعهم يتعاقبون للأذان بهذا المسجد، ويؤذنون على الوقت، فهل يجوز لهم الأذان في هذا السن؟ علما أن المسجد
ليس له مؤذن رسمي.
ج: الأفضل والمستحب: أن يكون المؤذن بالغا؛ لأنه بالأذان يخبر عن دخول مواقيت الصلاة ووقت طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام.
وأما أذان الصبي إذا كان مميزا وكان يعتمد على بالغ أو كان يؤذن في مثل مساجد المدينة، بحيث يؤذن غيره- فالصحيح جواز ذلك وصحة أذانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17882)
س 3: يقول الأستاذ: إن الأذان شرع مع الصلاة في الإسراء والمعراج، فما صحة ذلك؟
ج 3: الأذان إنما شرع في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من حديث عمر بن الخطاب، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنهما. أما قول أستاذك: إنه شرع في السماء مع الصلاة، فهو قول باطل، لا أساس له من الصحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18440)
س 1: أليس من المستحسن أن لا يستعمل مكبر الصوت للأذان حتى لا يسمعه من ليس على وضوء؟
ج 1: يشرع رفع الصوت بالأذان ولو كان الرفع بمكبر الصوت، ويسمعه من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة.
ويسن للسامع إجابة المؤذن، وأن يقول مثلما يقول المؤذن، إلا في الحيعلة، فيقول:(لا حول ولا قوة إلا بالله) ولو كان على غير طهارة؛ لأن الذكر العام لا تجب له الطهارة والطهارة إنما تجب للصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17938)
س 2: هل يجوز
إقامة الصلاة
بالنداء كما في الأذان؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة؟
ج 2: الإقامة إحدى عشرة جملة، كل جملة يقولها مرة بلا
تكرار، ما عدا التكبير و (قد قامت الصلاة) فيقولها مرتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة - أي: قد قامت الصلاة- والتكبير، ولأنه ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، الذي أري الأذان والإقامة أنه كرر التكبير في الإقامة مرتين في أولها وآخرها، ويسن الإسراع في الإقامة بخلاف الأذان، فإنه يترسل فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19178)
س 1: في شهر رمضان بعض أئمة المساجد لا يؤذنون الفجر، فمنهم من يستعمل ناقوسا، ومنهم من لا يقوم بأي شيء، والعكس أن في السحور لا يؤذنون بل يهللون، أو يقرءون القرآن أو يعمل كاسيت من التجويد. ماذا كان يعمل السلف الصالح؟
ج1: الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، كالأذان الأول للفجر، ولا يقوم غيره مقامه؛ لأنه من الأمور التوقيفية، لا تجوز الزيادة في ألفاظه، ولا أن ينقص منه، ولا يبدل بغيره من الوسائل الأخرى، ومن اعتاض عنه بالناقوس فقد شابه النصارى في ذلك، وخالف ما عليه المسلمون، وأتى منكرا عظيما، فيحرم أن
يجعل الناقوس بدل الأذان، أو أن يترك بالكلية؛ لأنه فرض كفاية إذا تركه أهل بلد أثموا على تركه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيله، ولأن تركه بالكلية دليل على الاستخفاف بأمور الدين، وكذلك لو جعل الذكر والابتهالات أو قراءة القرآن مكان الأذان، فقد ابتدع في دين الله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي مردودة عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
(1)
» ، والأصل أن قراءة القرآن والاستغفار والذكر تكون بعد الأذان وأداء تحية المسجد، كل شخص يقرأ لوحده وبصوت لا يؤثر على المصلين. هذا هو الذي عليه السلف الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
الفتوى رقم (20519)
س: نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية:
أولا: هل يشرع ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة؟
ثانيا: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد أو انقطع التيار
الكهربائي فما هو الحال عندنا إذ أننا- أو بعضنا- يعتمد على أذان المسجد، وهل يشرع في حق النساء أذان وإقامة؟
ثالثا: مصل أو مجموعة مصلين دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انتهت، فهل يلزمهم أذان وإقامة، أم يلزمهم إقامة فقط كما يفعل الناس اليوم؟
رابعا: إذا نام الإنسان وفاتته عدة صلوات، فما المشروع له بخصوص الأذان والإقامة؟
خامسا: هل يجوز للمرأة أن تصوم بعد الولادة إذا انقطع عنها الدم، ولم تكمل الأربعين يوما، وأن تصلي كذلك؟
ج: الأول: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم مادمتم قادرين على ذلك، وتسمعون الأذان؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولا يجوز تعطيلها من ذلك، أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا.
الثاني: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت، فإذا لم تسمعوا الأذان لمانع ما فالاعتماد على الساعة هاهنا، والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب.
الثالث: الأذان من الواجبات الكفائية، فإذا أذن المؤذن في المسجد ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة
شرع لهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان.
الرابع: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة.
الخامس: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17671)
س 3: مؤذن مسجدنا رجل كبير السن، ويبلغ من العمر حوالي 75 عاما، ويشرب الدخان ويحلق اللحية. هل أذانه وإقامته صحيحة وجائزة أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فأرجو من سماحتكم توجيه وزارة الحج والأوقاف والشؤون الإسلامية بملاحظة ذلك، علما أننا نصحناه وتكلمنا معه ونصحه كثير من سكان الحي ولكن يقول: خلونا نعيش يا ناس، وكذلك يبيع الدخان في دكانه المجاور للمسجد. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.
ج 3: يجب عليكم أن تراجعوا شؤون المساجد لديكم
لاستبدال المؤذن المذكور؛ لأنه مجاهر بالمعصية، ويخشى أن يكون قدوة لغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20579)
س: أحب الطريقة التي يؤدى بها أذان الحرم المعروف والمسجل على مقدمة أشرطة القرآن بالمملكة، وأستطيع أن أقوم بأدائه بنفس الطريقة، وأخبرني بعض من سمعه مني بالمسجد بأنهم يحبون ذلك، وأنه يثير في نفوسهم الشوق والحنين إلى أرض الحرمين وبعض الناس يدعون لي حين يسمعه مني، ويستحسن ذلك الأذان، غير أن بعض إخواننا ذكر لي أن هذه الطريقة فيها لحن وتمطيط ومد زائد عن المعروف في قواعد التجويد، فأصبحت متحرجا عندما أقوم بالتأذين بطريقة مؤذن الحرم المشهورة، فهل علي إثم في ذلك، أم أن هذه الطريقة لا بأس بها ولا حرج فيها؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: الأذان من شعائر المسلمين العظيمة، فهو محض عبودية من العبد لله تعالى، ولهذا فعلى المؤذن أداؤه كما شرع بصوت سمح سهل غير متكلف ولا ملحون، ولا يخرجه مخرج الغناء، ولا يمده
مدا يخرجه عن المقصود منه، بل يؤديه المؤذن بصوته، مراعيا شروطه وآدابه الشرعية، وتكلف أداء الأذان بتقليد صوت مؤذن آخر، غير معروف في هدي السلف الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20977)
س 5: هل
الأذان الأول للصبح
واجب أم سنة؟
ج 5: الأذان الأول لصلاة الصبح سنة، وليس بواجب؛ لأن القصد منه إيقاظ الناس وتهيئتهم للصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال السادس من الفتوى رقم (19446)
س 6: مسجد لا يؤذن فيه للفجر إلا أذان واحد، هل في زيادة الصلاة خير من النوم في هذا الأذان بأس؟
ج 6: السنة أن يكون للفجر أذانان: أذان قبل طلوع الفجر الصادق للتنبيه على قرب دخول الوقت، وأذان بعد طلوع الفجر
الصادق، وهو الذي يزيد فيه المؤذن قول:(الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19803)
س 2: من المعلوم أن للفجر أذانين: الأول: قبل الوقت بحوالي نصف ساعة، فمتى تقال:(الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ علما بأنني أقولها في الأذان الأول، فهل ذلك صحيح؟
ج 2: الذي دلت عليه السنة الصحيحة ودرج عليه المسلمون سلفا وخلفا: أن قول: (الصلاة خير من النوم) يكون في الأذان الثاني للفجر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17488)
س: أرجو من فضيلتكم بيان من صلى منفردا ولو في بيته،
هل يحق له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي؟
ج: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في جماعة المسجد، فإن حبسه عن ذلك عذر شرعي جاز له أن يصليها في بيته، وإذا صلاها منفردا اكتفى بالإقامة لها ولا يؤذن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14096)
س 2: إذا
غلط المؤذن في الأذان
هل يعيد الأذان من الأول أو يأتي بالذي غلط فيه أو نسيه ثم يكمل أذانه؟ وأيضا إذا غلط في الإقامة أو نسيها حتى يتعدى أو كرر مثلا إذا وصل إلى: حي على الصلاة، وكررها مرتين أو نسيها، وأتى بـ (حي) ثم تذكر أو مثل هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 2: إذا غلط المؤذن في الأذان أو الإقامة، أو نسي، فإنه يعيد الجملة التي غلط فيها أو نسيها وما بعدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (18762)
س 6: بعض المؤذنين الرسمين إذا سافر، نوب واحدا يؤذن عنه، هذا النائب إذا أذن وقال: الله أكبر يقول: (الله أكبار) ، يمد الباء طول نفسه، وإذا قالوا له: لا تمد الباء، قال: ما أعرف إلا هكذا هل يجوز ذلك أم لا؟
ج 6: لا يجوز مد الباء في التكبيرات في الأذان ولا في غيره؛ لأنه يحرف المعنى، بحيث يكون جمع (كبر) وهو الطبل، كما نص على ذلك أهل العلم، فالواجب أن يمنع من الأذان، ويلتمس غيره ممن يحسن التكبير.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 7: مؤذن مسجد يقول بدل: (حي على الصلاة) : (حي على الصلاح) هل يجوز ذلك؟
ج 7: إذا قال المؤذن: (حي على الصلاح) بدل: (حي على الصلاة) لم يصح أذانه؛ لأن هذا استبدال للفظ المشروع بلفظ آخر غير مشروع، فيكون أذانه غير تام، فلا يصح، ويجب منعه من الأذان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18896)
س 2: إن القرية التي أعمل بأحد مساجدها، اعتادت في الأذان أن يقول المؤذن أثناء التشهد:(أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. . . إلخ) ولكن وجدت في نفسي أن الأصح أن أقول في الأذان (أشهد أن محمدا رسول الله. . . إلخ) أي: بدون كلمة: (سيدنا) وذلك عن قناعة مني أن هذا هو الأصح، ولكن وجدت معارضة من كثير من الناس، خاصة وأن قريتنا هذه بها حوالي (14) أربعة عشر مسجدا، يقولون في أذانهم:(أشهد أن سيدنا محمد رسول الله) فمن منا على صواب وأي القولين أصح وأفضل؟
أرجو إجابة صريحة في هذا الشأن، حيث إنني أرى أن هذا هو الذي ورد عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كما إننا نتجه بصلاتنا إلى الكعبة المشرفة، فيجب علينا أن نتمثل بها أيضا في الأذان.
ج2: ذكر السيادة في الأذان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير مشروع، بل هو من المحدثات التي يجب تركها؛ لأن ألفاظ الأذان محفوظة منقولة في كتب السنة، وليس في شيء منها ذكر السيادة، فيجب الاقتصار على الوارد في ذلك وعدم الزيادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19576)
س 3: ما الحكم إذا نسي المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر؟
ج 3: إذا نسي المؤذن كلمة من الأذان، ثم ذكر في حال الأذان فإنه يأتي بالكلمة المنسية وما بعدها من كلمات الأذان، وإن لم يذكر إلا في وقت متأخر فإنه يعيد الأذان كاملا؛ إذا لم يكن حوله مؤذن غيره يسقط بأذانه فرض الكفاية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (20592)
س: أنا رجل معاق لا أستطيع الصلاة إلا جالسا، وبجواري مسجد وقد يحين وقت الأذان ولم يحضر أحد ليؤذن وعند ذلك أقوم أنا بالأذان وأنا جالس عبر الميكروفون، علما أن هذا المسجد ليس له مؤذن راتب أو بمعنى آخر مفوض من قبل الجهة المسؤولة عن المساجد، وأن من حضر وقت الأذان يؤذن، فهلا يجوز لي أن أؤذن وأنا جالس للسبب الذي ذكرته سابقا؟ أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: الأصل في الأذان: أن يكون من قائم، ويجوز من الجالس
لعذر إذا حصل به الإبلاغ؛ لحصول المقصود بذلك، والأذان من القائم أفضل إذا تيسر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19015)
س: أنا موظف في إحدى الشركات، وفي هذه الشركة يتم الأذان لصلاتي الظهر والعصر عن طريق المسجل، فما حكم ذلك، وهل يعتبر هذا أذانا شرعيا؟ وإذا أذن شخص عند المصلى فهل يجزئ ذلك؟ مع العلم أنه لا يسمعه إلا القليل، والشركة كبيرة وفيها موظفون كثر. وما توجيهكم في جعل الإقامة والصلاة عن طريق مكبر الصوت؛ لما في ذلك من تنبيه الغافلين والذين لم يسمعوا الأذان؟
ج: الأذان الذي يذاع من المسجل لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت؛ لأنه ليس أذانا حقيقيا وإنما هو صوت مخزون، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» ، وعليه فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه، وإذا احتيج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس للحضور
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
للصلاة فحسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16480)
س 4: إذا تأخرت على صلاة العصر فأردت أن أصليها في البيت لكن قبل خروج وقتها. فهل آتي بالأذان أم لا؟
ج 4: إذا فاتتك صلاة فإنك تصليها في المسجد أو في البيت، ومهما أمكن أن تصليها مع جماعة، فإنه يجب عليك ذلك وتقيم لها ولا يحتاج إلى أذان إذا كنت في البلد؛ لأن أذان المؤذنين يكفي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14289)
س 2: أذن مؤذن أحد المساجد في بلدتنا لصلاة المغرب في شهر رمضان، قبل حلول الوقت بسبع دقائق، وعليه فقد أفطر عدد من أهالي هذه البلدة، مع العلم بأن المؤذن لم يكن قاصدا وإنما سهوا.
فهل عليه كفارة، وهل الذين أفطروا بناء على هذا الأذان
أن يصوموا يوما بدلا من هذا اليوم؟
ج 2: يجب على المؤذن أن يتحرى الدقة في معرفة دخول الوقت، لا سيما وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر؛ لما يتعلق فيهما من إباحة الفطر عند الغروب، والامتناع من المفطرات عند طلوع الفجر، ودخول وقت صلاتي المغرب والفجر، وإذا كان أذن سهوا فنرجو الله له المغفرة، وعليه أن يبلغ أهل الحي الذي هو فيه بأن من أفطر منهم بذلك الأذان أن يقضي بدل ذلك اليوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15898)
س 2: لدينا مسجد جامع ومسجد غير جامع، يعني: صغير ذهبت لكي أصلي الفريضة في المسجد الصغير، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة من المسجد الجامع، والمسجد الصغير ما أذن فيه أحد على الوقت. فهل نقيم الصلاة ونصلي أم نؤذن وبعد الأذان نقيم ونصلي؟ أفيدونا عن هذا.
ج 2: إذا كان مؤذن المسجد لم يؤذن فيه فإنه يستحب لمن حضر للصلاة فيه أن يؤذن إلا إذا ترتب على الأذان تشويش بأن كان الوقت متأخرا فإنه يكتفى بالإقامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (17374)
س: إمام مسجدنا هو المؤذن، والقائم بالإمامة والأذان على خير قيام ولا نزكي على الله أحدا، غير أنه يستعجل بالأذان خصوصا في رمضان، وكثير من الأوقات فحينما يسمع المذيع يقول الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام بادر هو بالأذان، ولا ينتظر حتى يؤذن الحرم، فقلنا له، فقال: إن الشمس تغرب قبل أذان الحرم بخمس دقائق، وقد شاهدت ذلك على البحر مرارا عديدة ومعي غيري. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما معناه: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
(1)
» وغير ذلك من الأحاديث الواردة في تعجيل الإفطار. فنرجو إفادتنا بالصواب مشكورين.
ج: لا يجوز للمؤذن المذكور أداء الأذان بناء على قول المذيع: (الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام) ؛ لأن هذا ليس إخبارا عن بداية الأذان وإنما هو إشعار بقرب الأذان، والمؤذن المذكور لا يجوز له أن يؤذن للوقت إلا بمعرفته هو بدخول وقت الصلاة المفروضة بتوقيتها المعلوم شرعا، ويجوز له إذا كان في مكة وكان أذان
(1)
صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن الترمذي الصوم (698) ، سنن أبو داود الصوم (2351) ، مسند أحمد بن حنبل (1/28) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .
المسجد الحرام ينقل على الهواء مباشرة لذلك اليوم- أن يؤذن عند سماعه ثقة بأدائه الأذان في وقته، ولا يجوز له بدء الأذان قبل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (18493)
س: ما هو الحكم فيمن يقدم الأذان عن توقيت أم القرى وخاصة المغرب والفجر؟
ج: إن من لا يرى طلوع الفجر وغروب الشمس فإنه يؤذن بموجب توقيت أم القرى؛ لأنه تقويم معتبر في المملكة، ولا نعلم عليه خطأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17332)
س 2: في أثناء الإقامة هل نكون جالسين حتى يصل المؤذن إلى: (قد قامت الصلاة) ثم نقوم، وفي أثناء قيامنا نقول: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، هل هذا صحيح أم لا؟
ج 2: يجوز أن تقوم للصلاة عند بدء الإقامة، وإن انتظرت إلى
قول المؤذن: قد قامت الصلاة فلا بأس هذا إذا كان الإمام حاضرا وقت الإقامة، وإلا فإنك لا تقوم حتى تراه.
وأما قول: أقامها الله وأدامها، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى تركه وأن تقول مثل ما يقول المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18097)
س 2: نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة. فهل هذه بدعة؟
ج 2: يسن للمأمومين
القيام للصلاة عند رؤية الإمام
إذا كان غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
(1)
» .
أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أول
(1)
أخرجه أحمد 5 \ 304، والبخاري 1 \ 1561-157، ومسلم 422 برقم (604) ، وأبو داود 1 \ 148 برقم (539- 540) ، والنسائي 2 \ 31 برقم (687) ، والترمذي 1 \ 373- 374 برقم (195)
الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18793)
س 1: جاء في الأثر: (أن المؤذن أملك بالأذان وأن الإمام أملك بالإقامة) ، هل ملكية الإمام للإقامة هي لوقتها أم أنه يستطيع أن يصرفها عن المؤذن إلى غيره؟
ج 1: معنى الحديث: أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة وليس معناه أن يأمر غير المؤذن بها من غير عذر؛ لأن هذا خلاف السنة؛ لما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أذن فهو يقيم
(1)
» وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
أخرجه أحمد 4 \ 169، وأبو داود 1 \ 142، والترمذي 1 \ 383 برقم (199) ، وابن ماجه 1 \ 237 برقم (717)
الفتوى رقم (20528)
س: نحن موظفي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بجدة - تقوم على إنتاج الماء والكهرباء- والعمل فيها يتطلب الحرص والدقة في المواعيد والانضباط في الوقت- وقد تم تحديد ساعات العمل يتخللها نصف ساعة لأداء صلاة الظهر، ووقت دخول صلاة الظهر يتغير خلال فصول السنة (من الساعة 5: 12) (إلى الساعة 40: 12) وقد حدد لنا وقت إقامة الصلاة (50: 12) وقت ثابت على مدار العام على أن يتم الأذان من دخول الوقت- وذلك تنظيما للعمل حيث إن فترة الوقوف عن العمل لأداء الصلاة يبدأ من (الساعة 30: 12)) إلى الساعة 1 ظهرا) - (أي: وقت ثابت على مدار العام) .
هل هناك حرج من هذا التنظيم (أي الأذان في وقته و
تأخير الإقامة
حتى الساعة 50: 12) . نرجو نصحكم وإرشادكم أثابكم الله، وهل على الموظف الذي لم يلتزم بهذا التنظيم إثم حيث يترك بعض الموظفين أعمالهم ويذهبون إلى المسجد عند سماعهم الأذان مباشرة حتى ولو كان الأذان الساعة (10: 12) . ولأهمية الموضوع نرجو من سماحتكم مساعدتنا في الفتوى في أقرب فرصة، نسأل الله أن يحفظكم للإسلام والمسلمين وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ج: يجوز أن تؤخر الإقامة للصلاة بقدر ما يتمكن الناس من الحضور والتهيؤ للصلاة ومن أراد الذهاب إلى المسجد فإنه لا يمنع من ذلك؛ لأن هذا هو الأصل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (21434)
س: هل يشرع ويسن لمن يؤدي الإقامة للصلاة وضع إصبعيه في أذنيه أم يقبض اليدين على صدره كهيئة المصلي حيث رأيت من يفعل هذا وهذا، وحبا في اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله؟
ج: الأصل الشرعي في العبادات التوقيف على النص وعدم الإحداث فيها من قول أو فعل أو هيئة؛ لهذا فلا يسن له لمن يؤدي الإقامة للصلاة وضع إصبعيه في أذنيه؛ لأن هذا خاص للأذان، ولا يسن كذلك القبض بوضع يديه على صدره كهيئة المصلي؛ لعدم الدليل عليهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
فتوى رقم (17944)
س: نفيد سماحتكم أنه يوجد طالبات في محو الأمية بالمنطقة يقمن بالأذان جهرا وكذلك الإقامة جهرا وقد تم إشعارهن من قبل زميلات لهن بالمدرسة بأن ذلك لا يجوز فأرجو من سماحتكم الرد علينا بالفتوى كي نقوم بالرد عليهن وتعليق هذه الفتوى بالمدرسة اليوم إن شاء الله تعالى. حيث إنهن يقمن بأداء الصلاة جماعة وتؤمهن إحداهن.
ج: الأذان والإقامة إنما تجب على الرجال وأما النساء فلا أذان عليهن ولا إقامة؛ لما يخشى من الافتتان بصوتهن وقد كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤذنون ولم يكن النساء يؤذن ولا يقمن الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (18252)
س 7: هل لجماعة النساء إقامة للصلاة أم لا؟
ج 7: ليس على النساء إقامة الصلاة، وإنما هذا من اختصاص الرجال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18333)
س 2: هل يجوز للمرأة أن تؤذن في بيتها لإقامة صلاتها؟
ج 2: لا يجوز للمرأة أن تؤذن لا في بيتها ولا في غيره؛ لأن الأذان من خصائص الرجال ولخشية الفتنة بسماع صوتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15410)
س 1: تعود بعض المصلين عندما تقام الصلاة وبعد كلمة لا إله إلا الله أن يقولوا: حق لا إله إلا الله، فبعض الإخوان يقولون: لا يجوز ذلك؛ لأنه لم يرد في الكتب؟ وبعض المصلين يقول بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام: اللهم ارحم وقوفنا بين يديك يوم العرض عليك. وهذا مثل الأول أنكره بعض المجتهدين وقالوا: لا يجوز هذا الدعاء؛ لأنه لم يرد في الكتب.
ج 1: المشروع عند سماع الإقامة أن يقول الحاضرون مثل ما يقول المقيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (شرع لنا أن نقول كما يقول المؤذن)
والإقامة أذان وبعد انتهاء الإقامة يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
(1)
» . وأما بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام فلم يشرع فيما نعلم دعاء معين بين الإقامة والصلاة غير ما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16802)
س 3: ما هو رأي الدين في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ شتى بعد الأذان ويحدث ذلك جهرا. نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا الموضوع؟
ج 3: المشروع عند الأذان متابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المستمع: (لا حول ولا قوة إلا بالله) . فإذا فرغ المؤذن من الأذان صلى المستمع والمؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل منهما: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
(1)
» ويكون ذلك بصفة فردية لا بصوت جماعي، ولا يجوز للمؤذن أن يجهر بذلك بعد الأذان؛ لئلا
(1)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .
يظن أنه من الأذان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17414)
س 2: بعض المؤذنين بعد الفراغ من الأذان يكملون ويصلون على النبي بعد الأذان، ومنهم من يقول: الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه والصلاة والسلام يا نور عرش الله. . إلخ. . قلنا لهم: إن هذا بدعة: قال: إنكم تكرهون النبي وأنتم سنية وأنتم وهابيون نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب تكرهون محمدا ولا تصلون عليه؟
ج 2: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وفيها فضل عظيم، لكنها لا تفعل في الأحوال والأوقات التي لم يرد فعلها مثل ما يفعل بعد الفراغ من الأذان على الصفة المذكورة في السؤال فإن هذا بدعة محرمة وزيادة في الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(1)
» والسنة للمسلم إذا سمع: أن يجيب المؤذن فيقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلة وهي قوله: (حي على الصلاة حي على الفلاح) فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ثم بعد الفراغ من الأذان يصلي المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الواردة عنه، صلى الله عليه وسلم ومن ذلك: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
(1)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
(1)
» ، وإن اختصر ذلك وقال:(اللهم صل وسلم على رسول الله) كفى لا بالصفات المبتدعة التي فيها ما ذكر. ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد
(2)
» . أما فعل ذلك في مكبر أو بصفة جماعية فإنه بدعة لا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الدعوات (6360) ، صحيح مسلم الصلاة (407) ، سنن الترمذي الصلاة (483) ، سنن النسائي السهو (1294) ، مسند أحمد (5/424) ، موطأ مالك النداء للصلاة (397) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (614) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/337) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18762)
س 3: إذا أذن المؤذن وإنسان يقرأ هل يقرأ أو يجاوب المؤذن؟
ج 3: إذا أذن المؤذن فإنه يستحب لمن يسمعه متابعته بأن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وإن كان يقرأ القرآن فإنه يقطع القراءة ويتابع المؤذن، ثم يواصل القراءة بعد ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا
تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
(1)
» ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الصلاة (384) ، سنن الترمذي المناقب (3614) ، سنن النسائي الأذان (678) ، سنن أبي داود الصلاة (523) ، مسند أحمد (2/168) .
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (19136)
س 6: عندما يختم الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فأنا أقول بعد أن يكمل الأذان: (أبدا لا إله إلا الله، أبدا لا إله إلا الله) فيقولون لي: لا يجوز أن تقولي: (أبدا لا إله إلا الله) هل هذا صحيح؟
ج 6: تستحب متابعة المؤذن بأن يقول السامع مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) . وبعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
(1)
» بدون أن يقول: (أبدا) قبل لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولها بدعة.
(1)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19327)
س 2: هل هناك دعاء يقوله المصلي بعد قول المؤذن: لا إله إلا الله أثناء الإقامة؟
ج 2: السنة لمن سمع المؤذن يقيم للصلاة أن يقول مثل ما يقول كما في الأذان إلا في الحيعلتين، فيقول:(لا حول ولا قوة إلا بالله)، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن
(1)
» متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: استدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه: «ثم قال: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله
(2)
» أخرجه مسلم في (صحيحه) .
وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه: «إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله
(3)
» وأما ما يروى عن أبي أمامة: «أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها، وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان
(4)
» ، فهذا الحديث قال المنذري: في سنده مجهول، وشهر وهو متكلم فيه،
(1)
صحيح البخاري الأذان (611) ، صحيح مسلم الصلاة (383) ، سنن الترمذي الصلاة (208) ، سنن النسائي الأذان (673) ، سنن أبي داود الصلاة (522) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (720) ، مسند أحمد (3/90) ، موطأ مالك النداء للصلاة (150) ، سنن الدارمي الصلاة (1201) .
(2)
صحيح مسلم الصلاة (385) ، سنن أبي داود الصلاة (527) .
(3)
صحيح البخاري الجمعة (914) ، سنن النسائي الأذان (677) ، سنن الدارمي الصلاة (1202) ، الصلاة (1203) .
(4)
سنن أبي داود الصلاة (528) .
وقال النووي: وكيف كان فهو حديث ضعيف منقطع، فإن ابن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى، فالمشروع أن يقول السامع للإقامة إذا قال: قد قامت الصلاة، أن يقول مثل قوله؛ لعموم حديث عمر رضي الله عنه السابق وما جاء في معناه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (20192)
س: هل يجوز أن يقول المؤذن بعد الأذان هذه الآية وهي قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}
(1)
هل هي سنة أم مستحبة أم هي بدعة، وهل يجوز أن يقول المؤذن قبل إقامة الصلاة:(اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم، ورحمني الله تعالى مع أصحاب رسول الله أجمعين) .
ج: المشروع لمن سمع الأذان أن يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول إلا عند الحيعلتين فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، ثم بعد فراغ المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون جهر يلفت النظر ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته
(2)
» ، فعن عبد الله بن
(1)
سورة الأحزاب الآية 56
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
(1)
» رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة
(2)
» . وليس هناك دعاء معين يقال قبل الإقامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الصلاة (384) ، سنن الترمذي المناقب (3614) ، سنن النسائي الأذان (678) ، سنن أبي داود الصلاة (523) ، مسند أحمد (2/168) .
(2)
صحيح مسلم الصلاة (385) ، سنن أبي داود الصلاة (527) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16874)
س 4: أيعتبر
رفع اليدين للدعاء بعد الأذان
بدعة؟
ج 4: المشروع بعد الأذان أن يقول بعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد وهو: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
(1)
» ؛ لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في (صحيح البخاري) رحمه الله، ومن غير رفع اليدين؛ لأن ذلك لم يرد في هذا الموضع فيعتبر فعله بدعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19272)
س 2: هل يجوز أن يقال بعد سماع: (أشهد أن محمدا رسول الله) ، في الأذان (قرة عين لي يا محمد) كما هو منتشر بكثرة عند الأعاجم، وبالأخص الهنود والباكستانيين؟
ج 2: هذا القول لم يدل عليه دليل شرعي فهو أمر محدث لا يجوز. وإنما السنة أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن من غير زيادة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول
(1)
» متفق على صحته ما عدا قول المؤذن: (حي على الصلاة حي على الفلاح) فإن السامع يقول عند ذلك: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؛
(1)
صحيح البخاري الأذان (611) ، صحيح مسلم الصلاة (383) ، سنن الترمذي الصلاة (208) ، سنن النسائي الأذان (673) ، سنن أبي داود الصلاة (522) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (720) ، مسند أحمد (3/90) ، موطأ مالك النداء للصلاة (150) ، سنن الدارمي الصلاة (1201) .
لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في (صحيح مسلم) عن عمر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دخول الوقت
الفتوى رقم (18284)
س: نيابة عن أهل محافظة (دومة الجندل) في منطقة الجوف، أسألكم عن صحة ما يقال: في أن
الفارق بين طلوع الشمس وطلوع الفجر
الثاني ساعة ونصف، فهل هذا عليه دليل من الشرع، ثم هل التقويم صالح لاستعماله في تحديد وقت الصلاة؟
إذ إن بعض الناس وجد فارقا يصل إلى خمس عشرة دقيقة، ثم قد زارنا بعض أهل العلم، فقال لنا:(لا بد من تأخير الإقامة خمسا وعشرين دقيقة من موعد الأذان في التقويم؛ ليكون الوقت قد دخل) فمعنى هذا: أن الأذان والصلاة قبل الصلاة الفرضية والإقامة كلها تكون قبل الوقت، خصوصا وإني قد وقفت على كلام محمد رشيد رضا رحمه الله، في تفسيره (تفسير المنار) من المجلد الثاني، ص 184، من طبعة (دار المعرفة) عند قوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ}
(1)
الآية، قال: (. . . ولكن من طباع البشر أن يميل بعض أفرادهم بطبعه إلى التشدد والتنطع، وبعضهم إلى التساهل في الأمور كلها، ويكون الأكثرون في الوسط بين الإفراط والتفريط. . . ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن من البر والتقوى: أنهم
(1)
سورة البقرة الآية 187
حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق، وزادوا عليه في الصيام عشرين دقيقة قبله؛ للاحتياط، والواقع أن تبين بياض النهار لا يظهر للناس إلا بعد عشرين دقيقة تقريبا، وأما وقت المغرب فيزيدون فيه على وقت الغروب التام خمس دقائق على الأقل، ويشترط بعض الشيعة فيه ظهور بعض النجوم. . .) ا. هـ إلى أن قال: وبين أن هذه الزيادة يجب أن تكون تنبيها للناس؛ استعدادا لطلوع الفجر) .
فنرجو الله يا فضيلة الشيخ أن تتفضلوا بإرشادنا، ومن ثم يجري العمل عندنا على ما تذكرون، خاصة وأني كما ذكرت لكم أن بعض أهل الخبرة عندنا يعرفون الفجر وطلوعه بواسطة الساعة والنصف التي من طلوع الشمس، وحسبان، فيكون الفجر دخل لكن هل هذا عليه دليل؟
ج: العبرة في تحديد أوقات الصلوات بما جاءت به السنة في هذا، وقد ثبت من الأحاديث الصحيحة أن وقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس، ووقت العصر: من صيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه أو إلى اصفرار الشمس، وهذا هو وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار: من ذلك إلى غروب الشمس، ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر،
ووقت العشاء: من غيوب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار: من نصف الليل إلى طلوع الفجر، ووقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق (وهو: الخيط الأبيض الذي يعترض ظلام الأفق شرقا ويشقه) إلى طلوع الشمس.
هذه هي الأوقات الشرعية للصلوات الخمس المفروضة، والواجب على المسلم أن يؤديها في وقتها وفق العلامة الشرعية التي بينتها السنة، ولا بأس من أن يستفاد في هذا من التقاويم إذا ثبتت دقتها بمطابقتها للأوقات الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19305)
س 4: ما رأيكم فيمن يصلي الصلاة بالساعة، ولا يصليها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها؛ كظهور الشفق الأحمر عند الصبح؟
ج 4: الصلاة لها أوقات محددة، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقد «أم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: "الصلاة ما بين هذين الوقتين
(1)
» وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي
(2)
» ، فالواجب على المسلم أن يراعي أوقات الصلاة، ويهتم
(1)
مسند أحمد (3/30) .
(2)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
بضبطها، وأن يبادر بالصلاة في وقتها مع الجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17879)
س 1: إننا نصلي في الوقت ولكن الأذان ليس في الوقت، فهل تجزئ الصلاة أم نعيد الصلاة؟
ج 1: للصلوات الخمس مواقيت شرعية لا يصح أداؤها إلا فيها، قال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
أي: فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب، موقوتا في أوقات محدودة.
فدخول وقت الصلاة إذا شرط من شروط صحتها، فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة؛ لأنه أداها في غير وقتها الذي فرضها الله تعالى فيه، فكانت على غير ما شرعه الله، وما كان كذلك فهو باطل.
وإذا علمتم أن صلاتكم الماضية كانت قبل دخول الوقت، فعليكم إعادتها جميعا، ثم إن كان ذلك عن تعمد منكم أو تقصير
(1)
سورة النساء الآية 103
فعليكم مع الإعادة التوبة والاستغفار والندم على ما بدر منكم، والعزم على ألا تعودوا لمثله، وإن كان عن جهل بالحكم أو الوقت فلا حرج عليكم؛ لكن تلزمكم الإعادة، وليس من شرط صحة الصلاة أن يكون الأذان لها بعد دخول وقتها، بل هي صحيحة إذا صليت في الوقت المحدد لها على الوجه الشرعي، وعلى من أذن قبل دخول الوقت أن يعيد الأذان، إلا إذا وجد أذان من غيره بعد دخول الوقت يقوم مقامه ويحصل به المقصود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20242)
س 1: نحن في كلية تجاوز عددنا ستمائة شخص، ولدينا برنامج يمتد من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء، وهو برنامج موحد، وفي مكان واحد، ونقوم بتأخير أو تقديم الصلاة بعد الأذان مباشرة حسب الجدول الزمني المعد مسبقا، فمثلا نؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة، ويصلي الجميع في هذا الوقت في مسجد واحد يؤذن في المسجد في وقت الأذان، ولكن الإقامة تؤخر كذلك، فإننا نسأل عن جواز تأخير صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وما الحكم إذا بقي الإنسان نائما بعد
الأذان حتى قرب إقامة الصلاة قبل طلوع الشمس، فنرجو إفادتنا حول أوقات الصلاة، وحكم التحري خلالها بالتقديم أو التأخير، وهل يعتبر تهاون أو تساهل في فعل هذه الأمور إذا كانت جائزة.
ج 1: الأفضل في الصلوات المفروضة أن تؤدى في أول وقتها؛ لما روى البخاري ومسلم «عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها
(1)
» ، ومن أخر الصلاة فأداها في آخر وقتها المختار فلا حرج عليه؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فصلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس المفروضة في أول وقتها، ثم أتاه في اليوم الثاني فصلى به الصلوات المفروضة في آخر وقتها، ثم قال له:«ما بين هاتين الصلاتين وقت» .
لكن المستحب تعجيل الصلاة في أول وقتها للحديث السابق إلا في شدة الحر؛ فإن الظهر تؤخر إلى أن تنكسر شدة الحرارة، بشرط أن تؤدى قبل دخول وقت العصر، وهكذا صلاة العشاء، يستحب تأخيرها بعض الشيء حتى تجتمع الجماعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا رآهم اجتمعوا لصلاة العشاء عجلها، وإذا رآهم أبطأوا أخرها. متفق عليه.
(1)
صحيح البخاري الأدب (5970) ، سنن النسائي المواقيت (611) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13935)
س 2: ما هو
وقت الزوال،
هل هو بعد الظهر أم بعد العصر؟
ج 2: وقت الزوال، هو: وقت انصراف الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب، وهو وقت دخول صلاة الظهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16772)
س: تناقشت مع زميل لي عندما أذن لصلاة الظهر، فقلت له: هيا نصلي، فقال لي: إن العمل أولى؛ لأن هذا العمل إن لم يعمل الآن فلن يعمل، أما الصلاة فوقتها ممدود إلى العصر، فلماذا حدد وقت الصلوات والكلام له؟ أفتوني حفظكم الله.
ج: المشروع للمسلم المبادرة إلى فعل الصلاة إذا دخل وقتها؛ لأن أول الوقت أفضله إلا في صلاة الظهر عند شدة الحر، فإنها
تؤخر حتى الإبراد، على أن تصلى في جماعة، وكذلك تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على المأمومين، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، والقول: بأن الصلاة تؤخر ويقدم العمل، ليس بصحيح؛ لأن الصلاة هي أهم الأعمال، وهذا القول مشعر بعدم الاهتمام بالصلاة، وقد يؤدي تأخيرها إلى أن يخرج الوقت أو إلى أن يصلي الإنسان منفردا، وكل منهما تفريط وفيه إثم عظيم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18952)
س 3: ما حكم
الإبراد في صلاة الظهر
علما بأنه يوجد بلدان طوال العام حارة فهل لهم أن يبردوا بالصلاة أم أنهم لا يبردوا حتى ترتفع الحرارة أكثر من العادة مثل أن تكون 40 فترتفع إلى 50؟
ج 3: الإبراد بصلاة الظهر مشروع إذا كان الجو حارا لتخفيف شدة الحرارة ولو كان ذلك جميع السنة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
(1)
» رواه الجماعة.
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (537) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (615) ، سنن النسائي المواقيت (500) ، سنن أبو داود الصلاة (402) ، سنن ابن ماجه الصلاة (677) ، مسند أحمد بن حنبل (2/462) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (28) ، سنن الدارمي الصلاة (1207) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (14673)
س: روي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «من فاتته صلاة العصر حبط عمله
(1)
» صدق رسول الله والسؤال هو عن
فوات صلاة العصر
- هل المقصود وقتها أم فوات صلاة الجماعة نرجو الإفادة مع الشكر؟
ج: المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: «من فاتته صلاة العصر حبط عمله
(2)
» التعمد في ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها فيكون عقوبة ذلك فساد عمله وبطلانه نسأل الله العافية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (553) ، سنن النسائي الصلاة (474) ، سنن ابن ماجه الصلاة (694) ، مسند أحمد (5/350) .
(2)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (553) ، سنن النسائي الصلاة (474) ، سنن ابن ماجه الصلاة (694) ، مسند أحمد (5/350) .
الفتوى رقم (14172)
س: إني طالب، وامتحاناتي محصورة بين الساعة الرابعة والساعة السابعة، وفي هذه الفترة يدخل وقت صلاة المغرب، حيث إن وقت الصلاة يكون في حوالي الساعة الرابعة والنصف،
ووقت صلاة العشاء في حوالي الساعة السادسة إلا عشر دقائق، وبالتالي فإن صلاة المغرب تفوتني إذا بقيت في الامتحان- هل يجوز في هذه الحالة تأخير صلاة المغرب إلى العشاء وجمعهما؟ نرجو النصيحة، والدين النصيحة.
ج: يجب عليك أداء صلاة المغرب في وقتها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النساء الآية 103
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18002)
س 2: هل الذي يقوم ب
تأخير صلاة المغرب
إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة يكون أداها في وقتها، وهل الحديث الذي نصه:(أن جبريل أم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره؛ فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين) ، هل هو صحيح أم لا؟
ج 2: صلاة المغرب يستحب أن تصلى في أول وقتها، ويجوز تأخيرها عن أوله، وحديث أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19646)
س 1: ما هو آخر وقت لتأخير صلاة المغرب في السفر؟
ج 1: وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر؛ لحديث: «و
وقت صلاة المغرب
ما لم يغب الشفق
(1)
» ، رواه أحمد في (مسنده) ، ومسلم في (صحيحه) . إلا إذا قصد جمعها مع العشاء، فإن وقتهما يكون واحدا ويمتد إلى نصف الليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، مسند أحمد (2/223) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17983)
س 2: هل صلاة المغرب تصلى بغروب الشمس أو بالساعات؟ لأن بعض الإخوة كانوا في ألمانيا، وقالوا: إن الشمس تغرب عندهم في الليل، تقريبا الساعة 10 ليلا، فما الحكم في هذه الحال أكرمكم الله؟
ج 2: الأصل أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، فلا
يجوز أداء الصلاة إلا بعد غروب الشمس بالمشاهدة، أو غلبة الظن بغروبها عند الغيم ونحوه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13754)
س 2: ذهبنا مجموعة من الشباب للنزهة في إحدى الصحاري جهتنا، وقد أدركنا وقت صلاة المغرب، وعندما نزلنا من السيارة لغرض أداء الصلاة جماعة هطلت علينا أمطار غزيرة، ولم يكن هناك أي مسجد، حيث نحن في أرض صحراء، فعدنا إلى السيارة وسرنا على الخط فلم ينته المطر إلا وقت صلاة العشاء، عندها حصل بيننا جدال، حيث أحدنا يقول: نصلي العشاء حيث هو الوقت الحاضر، ثم نقضي المغرب، والبعض منا يقول: نصلي المغرب ثم نصلي بعده العشاء، حتى أن كلا منا صلى على حسب معرفته، فأرجو الجواب ما هو الصحيح في مثل هذه الأمور حتى نعبد الله على بصيرة؟
ج 2: الترتيب للصلوات واجب، فيصلي- من أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء لعذر - الصلاتين مرتبة فيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14138)
س: سافرت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ووصلت المدينة أثناء إقامة صلاة العشاء، فصليت العشاء وبعدها قمت فصليت المغرب.
والسؤال: ما حكم هذا الأمر، وماذا يلزمني إذا كان فعلت مخالفا لحكم شرعي؟
ج: يجب ترتيب الصلوات، وما دام أنك صليت العشاء قبل المغرب فإنه يجب عليك قضاء صلاة العشاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14528)
س: إنني- والحمد لله- أحضر لصلاة الجماعة في مسجد قريتنا، وإن المصلين يختاروني أن أتقدم للصلاة بهم، ففي يوم من الأيام أقيمت الصلاة، وتقدمت لأصلي بهم صلاة المغرب، ففي
أثناء تكبيرة الإحرام تذكرت أنني لم أصل صلاة العصر، علما بأنني ناس فلم أعرف الحكم في ذلك، فشرعت في صلاة المغرب فأتممتها، ثم بعد ذلك قمت فصليت صلاة العصر.
1-
هل هذا صحيح؟
2-
هل صلاتي باطلة أم غير باطلة، وماذا يترتب على صلاة المأمومين إذا كانوا لا يعلمون ذلك أو علموا؟
3-
هل إنني آثم في ذلك؟ إذا كنت آثما وجهوني لما أفعل.
4-
وجهوني إلى الذي كنت أفعله.
ج: يجب عليك إعادة صلاة المغرب لوجوب الترتيب، وأما الجماعة فصلاتهم صحيحة؛ لعدم علمهم بما وقع منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (21368)
س 7: رجل مسافر، وأخر صلاة المغرب ودخل مع الإمام وهو يصلي العشاء، فماذا عليه: يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب، أم أنه يلزم الترتيب؟
ج 7: من كانت عليه صلاة المغرب ووجد الإمام يصلي العشاء، فله أن يدخل معه بنية المغرب، فإذا صلى الركعة الثالثة فإنه
يجلس ويتشهد التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه، وإن صلى المغرب وحده أولا ثم دخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء فهو أحسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (18590)
س: عند إقامة صلاة الجمعة تذكرت أني لم أصل الصبح، فهل أدخل معهم الصلاة بنية الصبح، أم بنية الجمعة ثم أقضي الصبح، أم ماذا أفعل؟ وماذا لو تذكرت ذلك أثناء صلاة الجمعة؟
ج: إذا أقيمت صلاة الجمعة وتذكر الإنسان أنه لم يصل صلاة الصبح فإنه يصلي الجمعة، ثم يقضي صلاة الصبح بعدها، ويغتفر هنا وجوب الترتيب، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، وهكذا إذا ذكر وهو في صلاة الجمعة، فإنه يستمر فيها ثم يصلي الصبح بعد ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21254)
س: نحن مدارس أهلية تقدم خدماتها للأطفال المعوقين في الفترة الصباحية والمسائية من كل يوم، ولدينا مجموعة من المدرسين والأخصائيين، يقومون بالتدريس والتقييم، من الساعة (5.00) عصرا- الساعة الخامسة قبل المغرب- إلى الساعة الثامنة بعد العشاء (8.00) مساء، وحيث إننا جميعا نؤدي صلاة المغرب جماعة داخل المدرسة في الوقت المحدد تماما بحضور الجميع، إلا أن وقت صلاة العشاء يدخل ضمن فترة حصص التدريس والتقييم لبعض الأطفال، يقوم بها المدرسون والأخصائيون، وحرصا منا على أداء صلاة العشاء جماعة داخل المدرسة، مكونين جماعة مجتمعة لا أفرادا، فقد أوصينا بأن الصلاة سوف تكون متأخرة بخمس عشرة دقيقة فقط (15) ليتمكن الجميع من الحضور، ومن أجل المحافظة على روح الجماعة، وعدم حدوث انشقاق أو انفراد أو شذوذ، مكونين إخوة متحابين على البر والتقوى، ومتعاونين عليه، وقطع دابر من يريد ضياع وقت الطالب، الذي هو أمانة لدينا، أولاها لنا أولياء الأمور، حيث إن هناك بعض المدرسين يرغبون في الخروج عن ما اتفق عليه الجماعة، والمصلحة العامة، وذلك بأداء الصلاة قبل الوقت الذي حددته المدرسة، والتحريض على الخروج عن رأي الجماعة، والشذوذ وشق عصا الطاعة، وعدم اتباع تعليمات ديننا الحنيف،
محدثين الفوضى وتمزيق صف الجماعة والفرقة.
لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالفتوى الشرعية حول هذا الموضوع، ليكون الإخوان على بينة من أمر دينهم والتمسك به، جزاكم الله خير الجزاء والله يرعاكم ويحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وليس بالقرب منكم مسجد تصلون فيه مع جماعة المسجد، فلا حرج عليكم في تأخير إقامة الصلاة عن أول وقتها قليلا حسب الحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21697)
س: أنا أحد منسوبي وزارة البترول والثروة المعدنية، أتقدم لكم بسؤالي عن صلاة الجماعة، حيث إنه يوجد لدينا مصلى كبير في الدور الأرضي من مبنى الوزارة، ولا يوجد حول الوزارة أي مسجد.
وسؤالي هو: إن أوقات الأذان تختلف طوال السنة باختلاف شروق وغروب الشمس، حيث يبدأ الأذان في وقت متقدم في شهر شعبان، وهو الساعة (11.37) دقيقة إلى أن يتأخر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الساعة (12.07) دقائق في شهر ذي
القعدة، وتبعا لذلك فإن مواعيد الإقامة تختلف على طول السنة، ولا يوجد مكبر للصوت للإعلان عن الإقامة في مكاتب الموظفين، ولذلك نجد أننا كثيرا ما نتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، وربما لا نلحق بالجماعة الثانية، وربما يكون هناك جماعة ثالثة، إلى أن يصل الحال في بعض الأحيان إلى إقامة جماعة رابعة لصلاة الظهر في مصلى الوزارة، ولقد نما إلى علمنا أن بعض الوزارات والجامعات قامت بتوحيد موعد الإقامة على طول السنة؛ لكي يلتزم بها جميع الموظفين مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها، فهل يوجد ما يمنع من تثبيت موعد الإقامة عند الساعة (12.15) دقيقة طوال السنة؛ لكي يعرف جميع موظفي الوزارة بأن هذا موعد ثابت ولا يكون هناك تعداد للجماعة لأكثر من مرة.
آمل من فضيلتكم تضمين الإجابة عن هذه الورقة، وأدعو الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه لا مانع من توحيد وقت صلاة الظهر شتاء وصيفا في الساعة الثانية عشرة والربع، مادام أن الصلاة تؤدى في وقتها؛ لما في ذلك من التيسير على المصلين، وتمكينهم من أداء الصلاة مع الإمام الراتب، ولما في ذلك من تكثير الجماعة.
لكن ينبغي للقائمين على هذه المؤسسة الحكومية أن يحتسبوا الأجر في إيجاد مكبر للصوت لهذا المصلى؛ لما في ذلك من إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، ولما في ذلك من تذكير الناسي، وتنبيه الغافل، وحثه على التوجه للصلاة من حين ينادى لها، فيدرك بذلك فضائل كثيرة من أداء السنة الراتبة القبلية ومنها متابعة المؤذن والمقيم، وقول ما ورد بعد الأذان، ومنها إدراك الصف الأول، والتقرب لله بأنواع العبادات من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، ومنها أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وتستغفر له الملائكة في مصلاه، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، وفي ذلك فضل كبير وثواب عظيم، لا يدركه من أتى المسجد بعد الإقامة للصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20872)
س 2: رجل في أثناء الصلاة لإحدى الفروض تذكر أنه صلى الفريضة الماضية على غير طهارة، فهل له أن يقلب النية أم ماذا يفعل؟
ج 2: إذا تذكر الإنسان في أثناء الصلاة أنه صلى الصلاة التي قبلها على غير طهارة من الحدث، فإنه يخرج من الصلاة التي هو
فيها، ويصلي الصلاة الأولى ثم يصلي الثانية؛ لأن الترتيب بين الصلوات واجب، ولا يجوز له أن يقلب النية من فرض إلى فرض في أثناء الصلاة، لكن إن أتمها نافلة فلا بأس، ثم يصلي الصلاتين مرتبتين، لكن إن ضاق الوقت على الصلاة الحاضرة قدمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال التاسع من الفتوى رقم (18612)
س 9: رجل فاتته صلاة مكتوبة لظروف قاهرة، وخارجة عن إرادته، هل يمكن أن يؤديها في اليوم التالي؛ مثلا الظهر؟ كذلك إذا لم يصل رجل العصر ودخل المغرب، هل يدرك وقت وجماعة المغرب أم يلزمه أداء صلاة العصر أولا وبعدها يصلي المغرب وحده؟
ج 9: أولا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك
(1)
» ، وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب المبادرة بالقضاء، فإن وقت الصلاة التي نيم عنها أو نسيت هو ذكرها فلا يجوز تأخيرها عن ذلك.
ثانيا: أما
قضاء الفوائت
فإنها تقضى مرتبة، فإذا فاتت العصر
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
والمغرب بدأ بالعصر ثم المغرب، ولا يجوز أن تقضى المغرب قبل العصر، وهكذا.
ثالثا: إذا فاتتك صلاة العصر ولم تذكر إلا بعد دخول وقت المغرب- فصل العصر ثم صل المغرب جماعة، لكن إن لم تتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب فادخل مع الجماعة في صلاة المغرب، بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب فقم وصل الركعة الباقية كالمسبوق، ثم صل المغرب؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17295)
س 1: إذا كان الإنسان مسافرا، ونوى جمع الظهر مع العصر، جمع تأخير مثلا، وفي وقت صلاة العصر دخل مسجدا والناس يصلون العصر، فهل يدخل معهم بنية الظهر أو العصر ثم يصلي الثانية بعد الانتهاء من صلاة الجماعة؟
ج 1:
ترتيب الصلوات واجب،
فإذا وجد الناس يصلون الصلاة الحاضرة وعليه صلاة قبلها، فإنه يصليها أولا، ثم يدخل
معهم فيما بقي من الصلاة الحاضرة، وإن دخل معهم بنية الصلاة السابقة ثم إذا سلموا صلى الصلاة الحاضرة فلا بأس بذلك على الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20354)
س: إمام يصلي المغرب في جماعة، ولما صلى ركعتين ذكر أنه لم يصل العصر، ماذا يفعل الإمام والمأموم؟ أرجو توضيح ذلك.
ج: أن يكمل الصلاة بالمأمومين، وتعتبر نافلة في حقه، وصلاة المأمومين صحيحة؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ثم بعد الفراغ من الصلاة يقضي الفائتة، وهي العصر، ثم يصلي الحاضرة وهما المغرب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18885)
س 1: كنت في سفر، وعندما انتهيت منه كان وقت صلاة
المغرب قد أوشك على الانقضاء، فقمت بالوضوء لأداء صلاة المغرب، وفي أثناء تأديتي الركعة الثانية، سمعت المؤذن يؤذن لصلاة العشاء، فهل أكمل صلاتي، وهل صلاتي صحيحة أم أقوم بإعادتها أم ماذا أفعل؟ نرجو الإجابة.
ج1: الواجب عليك أن تصلي صلاة المغرب ولو سمعت المؤذن يؤذن لصلاة العشاء؛ لأن صلاة المغرب سابقة لصلاة العشاء والترتيب بين الفرائض واجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14234)
س: هل يجوز صلاة الفجر جماعة بعد طلوع الشمس؟
ج: يجب على المسلم تأدية الصلاة المفروضة في وقتها الذي حدده الشرع، ويحرم عليه تعمد تأخيرها عن وقتها الشرعي، لكن لو نام الإنسان عن الصلاة مثلا حتى خرج الوقت؛ جاز له تأديتها جماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15136)
س: هل يجوز لمن فاتته صلاة الجماعة القضاء إذا انتهى وقت الصلاة أم لا؟ لأن الوقت شرط في صحة الصلاة، وهل النوم دائما في صلاة الفجر عذر، وهل يجوز أن يقضي الصلاة بعد طلوع الشمس كل يوم؛ لأن بعضهم يقول: لا يقضي، بل يتركها؛ لأن وقتها انتهى؛ لأن الوقت شرط في صحة الصلاة.
ج: أولا: يجب على من فاتته الصلاة أن يبادر إلى قضائها؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ لا كفارة لها إلا ذلك
(1)
» .
ثانيا: يجب على المسلم أن يفعل الأسباب إلي تعينه على الاستيقاظ من النوم مبكرا، ووضع المنبه أو الطلب، ممن يستيقظ مبكرا أن يوقظه لصلاة الصبح، ولا يعذر المسلم بنومه عن الصلاة دائما، ولا يصلي إلا عندما يطيب له القيام من النوم؛ لأن ذلك يعرضه للوعيد المذكور في قوله تعالى:{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}
(2)
وقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}
(3)
{الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}
(4)
.
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
(2)
سورة مريم الآية 59
(3)
سورة الماعون الآية 4
(4)
سورة الماعون الآية 5
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16656)
س 3: في المسجد الذي نصلي فيه، تصلى صلاة الصبح قبل طلوع الفجر بنصف ساعة، فهل نصلي مع الجماعة في غير وقتها، أم نصلي في البيت في وقتها؟
ج 3: دخول الوقت شرط من شروط وجوب وصحة الصلوات الخمس المفروضات، وهذا حكم شرعي معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فأي صلاة أديت قبل دخول الوقت فهي باطلة، تجب إعادتها بعد دخول الوقت، وعليكم مناصحة جماعة المسجد والمسؤولين عنه بذلك إن كان ما ذكر صحيحا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17641)
س 2: كم ساعة أو دقيقة تفصل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس حتى نتمكن من تحديد وقت صلاة الصبح، فلا نصليها قبل دخول وقتها وإذا كانوا يصلونها قبل وقتها في المساجد، فما
العمل الشرعي؟
ج 2: صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو يستدل عليه بالحساب التوقيتي اليومي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18052)
س: ما هي
صلاة الغداة،
ومتى وقتها، وكيف تصلى، وما الحكمة منها؟
ج: صلاة الغداة هي صلاة الصبح، وهي صلاة الفجر، إحدى الصلوات الخمس المفروضة على المسلم في اليوم والليلة، وتصلى بعد دخول وقتها، ويبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، والسنة صلاتها في الغلس، وهو الظلمة، والخروج منها بالإسفار، وذلك بإطالة الصلاة إطالة لا تشق على المأمومين، وتصلى ركعتن يجهر فيهما بالقراءة.
أما الحكمة منها: فإنها من فرائض الله التي أوجبها على عباده؛ طاعة له تعالى كبقية الفرائض، فمن أقامها وغيرها من الفرائض على الوجه الشرعي فاز وربح، ومن ضيعها خاب
وخسر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17879)
س 2: إذا كانت الصلاة قبل الوقت هل يجوز الصلاة مع الإمام بنية سنة الفجر؟
ج 2: إذا علمتم أن الصلاة تقام قبل الوقت فيلزمكم تنبيه الإمام على خطئه، لا أن تسكتوا وتصلوا خلفه نفلا، فالواجب تنبيهه، فإن انتبه فالحمد لله، وإن أصر على فعله فيلزمكم إبلاغ مرجعه بذلك وبهذا تبرأ ذمتكم.
وليس لكم الصلاة معه إذا علمتم أنه يصلي قبل دخول الوقت؛ لأن صلاتكم معه إقرار له على الخطأ، وسبب لاعتقاد الناس صحة عمله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18684)
س: إن لكل صلاة وقتا شرعيا محددا، كما جاء في قوله
تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
والخلاف الذي يحدث عندنا، ممثل في فريضة الفجر، حيث إن فئة (8) تصلي على الجدول الزمني المحدد من طريق الوزارة، حيث إن الصلاة تكون بدايتها في ظلمة ونهايتها في ظلمة، أما الفئة (2) تؤخر الوقت عن الجدول الزمني، مستندين في تأخيرهم هذا إلى الأحاديث الدالة على التغليس والإسفار بالفجر، كما جاء في حديث عائشة، وحديث الرجل يسأل عن وقت الصلاة (سلحان بن بودة عن أبيه. .) وأحاديث أخرى يطول ذكرها. . للعلم أن هذه الفئة تغلس بالفجر وتخرج بنور الصبح، للعلم كذلك أن الفئة (2) تقول: إن الصلاة تبطل على الوقت الذي تؤديه فيه الفئة (8)، وعليهم بالإعادة بالأدلة المذكورة سابقا. أما الفئة (8) فتقول: إن الوقت محدد بواسطة علماء فلكيين شرعيين، وصلاتنا صحيحة. للعلم كذلك أن الفاصل الزمني بين صلاة الفئة (8) والفئة (2) حوالي 20 دقيقة.
إذا هل ما تفعله الفئة (8) باتباعها للجدول الزمني المحدد من طرف الوزارة صحيح أم لا؟ وهل صلاتهم باطلة كما تقول الفئة (2) ؟ هل ما تفعله وتقوله الفئة (2) صحيح؟ هل علينا اتباع الجدول الزمني المحدد رغم ما ذكر (الخاص بصلاة الفجر فقط) ما الواجب علينا فعله في الحالة هنا، هل علينا الصلاة مع الفئة (8)
(1)
سورة النساء الآية 103
بنية النافلة ثم الإعادة حتى لا نضيع أجر الجماعة كما أفتي لنا، أم نصلي على الوقت الزمني المحدد ولا شيء علينا؟
ج: أولا: صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الشمس، إلا أن الأفضل في ذلك صلاتها في أول وقتها بغلس، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث جابر المتفق عليه، وفيه: «والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس
(1)
» وهو: اختلاط ظلمة آخر الليل بنور أول الفجر.
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس
(2)
» متفق عليه. وغيرها من الأحاديث.
وأما ما جاء من الأحاديث مما ظاهره تأخير الفجر حتى الإسفار فهي محمولة عند العلماء المحققين على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، وأما استمرار صلاته فكانت بغلس، وقيل: إن المراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر، وقيل: إن المراد إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يخرج منها مسفرا.
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (560) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (646) ، مسند أحمد (3/369) ، سنن الدارمي الصلاة (1184) .
(2)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (578) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (645) ، سنن الترمذي الصلاة (153) ، سنن النسائي السهو (1362) ، سنن أبي داود الصلاة (423) ، سنن ابن ماجه الصلاة (669) ، مسند أحمد (6/259) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (4) ، سنن الدارمي الصلاة (1216) .
ثانيا: لا يجوز أن يكون الخلاف في هذه المسألة سببا في الفرقة والاختلاف والشقاق بين المسلمين في المحلة الواحدة، والواجب عليكم جميعا الاجتماع والألفة والتعاون على البر والتقوى، والحرص على العمل بالسنة وإيضاحها للناس بالأسلوب الحسن، وعدم المنازعة عليها، فإن حصل اتفاق على صلاة الصبح في أول وقتها فهذا هو الأفضل -كما سبق- وإلا فالصلاة وسط الوقت أو آخره مع الاجتماع والألفة أولى.
وإذا كان لديكم جهة شرعية تعنى بضبط أوقات الصلوات فينبغي اتباعها في ذلك؛ جمعا للكلمة، ودرءا للاختلاف المذموم في هذه الأمور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (19160)
س 5: هل يجوز
تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس،
وما حكم من أخرها، وهل يجوز الصلاة بعد طلوع الشمس (النوافل) حتى الزوال؟
ج 5: لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لا صلاة الفجر ولا
غيرها؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
ولا بأس بصلاة النوافل فيما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها قبل الزوال، ولا سيما صلاة الضحى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النساء الآية 103
السؤال الأول من الفتوى رقم (19528)
س 1: إني مريض، ومرضي في العمود الفقري، ومع عجز الأطباء في البلاد لم يتقرر مرضي، واحد يقول: إنه يوجد قيح في العمود الفقري، وتارة يقولون: يوجد فرق بين فقرات العمود الفقري، وهكذا لم يتبين المرض الصحيح، المهم أني كنت أصلي صلاة الفجر في وقتها، وبعد زواجي بفترة أصبحت أذهب إلى فراش النوم حتى إذا جاء وقت صلاة الفجر تقوم الزوجة للصلاة وتحاول إيقاظي من النوم للصلاة، ولا تستطيع وأنا لا أشعر بذلك، وعندما يأتي الصباح أقول للزوجة: لماذا لم توقظيني للصلاة؟ تقول: والله إني أيقظتك حتى جلست وإذا جلست فأنت فاقد العقل أو الذهن، وهكذا لا أستطيع القيام للصلاة،
وأصبحت لي مدة وأنا لا أصلي الفجر في وقته، وأصليه وقت صلاة الضحى، فما حكم هذه الصلاة، وما الواجب علي؟ أفتوني جزاكم الله عنا ألف خير.
ج 1: إذا كنت صادقا فيما ذكرت فلا شيء عليك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
ولكن يجب عليك أن تعالج هذا الأمر بالتبكير بالنوم وعدم السهر وإيجاد ما يساعدك على القيام وقت الصلاة من ساعة ذات منبه ونحوها ووصية الزوجة بالحرص على إيقاظك في وقت الصلاة، مع سؤال الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه أن يعينك على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة وأن يكشف عنك الضرر؛ لأنه القائل سبحانه:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}
(2)
والقائل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
(3)
وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}
(4)
يسر الله أمرك ومن عليك بالعافية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة غافر الآية 60
(3)
سورة الطلاق الآية 2
(4)
سورة الطلاق الآية 4
السؤال التاسع من الفتوى رقم (21264)
س 9: تفوتني صلاة الفجر يوميا بسبب النوم؛ لأنني أعمل عملا شاقا ومرهقا ولا أستطيع القيام للصلاة ولكن أصلي بعد طلوع الشمس في حوالي الساعة السابعة، علما أنني أذهب لعملي دون إفطار لأنه ليس هناك وقتا، فما الحكم في ذلك مع أنني أصلي باقي الصلوات في أوقاتها؟
ج 9: لا يجوز لك أن تنام عن صلاة الفجر وتخرجها عن وقتها، فالواجب عليك التوبة وأداء صلاة الفجر وغيرها من الصلوات مع الجماعة في المسجد وفي وقتها الذي أمرك الله بأدائها فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (21191)
س 1: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» ؟
ج 1: هذا الحديث صحيح رواه الخمسة، ومعنى الإسفار:
أن ينكشف النهار ويضيء وقال القاضي عياض رحمه الله: الإسفار الأصل فيه البيان، يقال: منه أسفر وسفر، أي: صلوها بعد تبين وقتها وسطوع ضوء الفجر، ولا تبادروا بها قبل تبين الفجر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (17878)
س: لقد قمت قبل فترة بزيارة لمدينة (بيرغن) العاصمة الغربية للنرويج، بدعوة من (المركز الثقافي الإسلامي) فيها، فرأيت خلال بقائي فيها تعطش الجالية الإسلامية، وحاجتها إلى داعية يجمع بين العلم والتقوى، حيث إن البلد كمعظم البلاد في أوروبا، ليس فيها عالم مؤهل يتولى مسؤولية الدعوة والفتوى فيها، ويستغل ذلك من قبل عناصر لا علم عندها ولا دين، وتريد أن تعيش على حساب الإسلام وتتاجر به، فيصدرون فتاوى باطلة، فيضلون ويضلون، وهذا خطر سيء على الإسلام، إذ يتولى أمره ناس من غير أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل: وكيف إضاعتها يا رسول الله قال: أن توسد الأمور إلى غير أهلها
(1)
» .
(1)
صحيح البخاري الرقاق (6496) ، مسند أحمد (2/361) .
وعلى سبيل المثال: تولى مسؤولية الدعوة والفتوى في هذه المدينة رجل اسمه (محمود الصياد) حيث كان مسؤول الجمعية الإسلامية، وإماما وخطيبا فيها لسنوات، وكان يصدر فتاوى بدون علم ولا دين، ومن جملتها:
تغيير أوقات الصلوات في المدينة، فأصدر ما يسمى بـ:(التقويم الدهري) فأفسد على كثير من المسلمين أمور دينهم، فجعلهم يصلون العشاء- فضلا عن المغرب- قبل غروب الشمس، ويفطرون في رمضان بساعات قبل الغروب، وقد زور هذه الفتوى باسم جماعة علماء السعودية وفقهائها، كما تلاحظون في (التقويم الدهري) .
وقد حصلت على فتوى صدرت من (اللجنة المكلفة بالإفتاء) في المملكة تقضي بعكس ذلك، وتلزم بوجوب الالتزام بمواقيت الصلاة العادية، مادام هناك ليل ونهار يتمايزان كما هو الحق، والفتوى تحت رقم (2769) في 13 \ 1 \ 1400 هـ.
وبما أن هذه الفتوى صدرت قبل إصدار الفتوى الباطلة والمزورة بسنوات، وربما يتوهم بعض الناس أن الفتوى المزعومة والمدعاة؛ من قبل الرجل قد كانت ناسخة للفتوى المشار إليها قبل قليل، لذا نرجو من اللجنة المكلفة بالإفتاء الموقرة، إصدار فتوى
حديثة بذلك، حيث لا يزال ناس كثيرون مقتنعين بفتوى الرجل وتضليله، وتفسد فتواه صلاتهم وصيامهم، علما بأن طول الليل في المدينة (4) أربع ساعات تقريبا.
ولعل هذه تدفع المؤسسات الإسلامية للتفكير في تفريغ دعاة مؤهلين في المراكز الإسلامية في هذه البلاد، وإلا فالأمر جد خطير، والمسلمون يتحملون جميعا النتائج، وتقبلوا فائق شكرنا وتقديرنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: قد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، في بيان تحديد أوقات الصلوات، وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته في رمضان في بلاد مماثلة لتلك البلاد، هذا مضمونه:
بعد الاطلاع والدراسة والمناقشة، قرر المجلس ما يلي:
أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار، بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف، ويقصر في الشتاء- وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا؛ لعموم قوله تعالى:
(1)
وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(2)
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له:"صل معنا هذين. .) - يعني: اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ "، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم
(3)
» رواه مسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس،
(1)
سورة الإسراء الآية 78
(2)
سورة النساء الآية 103
(3)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (613) ، سنن الترمذي الصلاة (152) ، سنن النسائي المواقيت (519) ، سنن ابن ماجه الصلاة (667) ، مسند أحمد (5/349) .
وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فأنها تطلع بين قرني شيطان
(1)
» أخرجه مسلم في (صحيحه) . إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس، قولا وفعلا، ولم تفرق بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره، مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم، مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعا وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها، في ليلهم فقط، وإن كان قصيرا فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، سنن النسائي المواقيت (522) ، سنن أبي داود الصلاة (396) ، مسند أحمد (2/210) .
(1)
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه- أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء، قال تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
(2)
وقال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(3)
وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
(4)
.
ثانيا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن
(1)
سورة البقرة الآية 187
(2)
سورة البقرة الآية 185
(3)
سورة البقرة الآية 286
(4)
سورة الحج الآية 78
يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من «أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة، كل يوم وليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة
(1)
» . إلى آخره
ولما ثبت عن حديث طلحة بن عبيد الله، رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع
(2)
» الحديث.
(1)
أخرجه أحمد 3 \ 161، والبخاري 1 \ 91-93، 4 \ 106- 107، ومسلم 1 \ 145-149 برقم (162، 163) ، والنسائي 1 \ 217-224 برقم (448- 451) بألفاظ مختلطة، والترمذي 1 \ 417 برقم (213)
(2)
أخرجه مالك 94، والبخاري 1 \ 17، ومسلم 1 \ 40- 41 برقم (11) ، وأبو داود 1 \ 106 برقم (391) ، والنسائي 1 \ 226-229 4 \ 120- 121 برقم (458-459-2090)
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد: أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق. . إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم
(1)
» . . . الحديث.
وثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال، فقالوا: ما لبثه في الأرض، قال: أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم" فقيل: يا رسول الله: اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره
(2)
» فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين
(1)
أخرجه البخاري 1 \ 23، ومسلم 1 \ 41 برقم (12) ، والترمذي 3 \ 14 برقم (619) ، والنسائي 4 \ 121 برقم (2091) ، والدارمي 1 \ 130 برقم (656)
(2)
أخرجه مسلم 4 \ 2250-2255 برقم (110) ، (2137) ، وأبو داود 4 \ 496، 497 برقم (4321) ، وابن ماجه 2 \ 356 برقم (4075) ، والترمذي 4 \ 442- 445 برقم (2240)
ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة.
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم، فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعها أربعا وعشرين ساعة؛ لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة، وبذلك يعلم بطلان ما جاء في التقويم الدهري المذكور، ومخالفته للنصوص الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإفساده على المسلمين صلاتهم وصيامهم، فيجب الحذر منه وعدم متابعته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (18457)
س 7: تتوفر لدينا جداول لأوقات الصلاة في (ستوكهولم) ، وهذه الجداول تحتوي على أوقات طلوع الشمس وغروبها، ولكن عند الملاحظة بالعين المجردة عند شروق الشمس وعند غروبها، نرى هناك اختلافا جزئيا عن الوقت المذكور في الجدول، وقد اتصلنا بمركز الإرصادات في مدينة (ستوكهولم) للاستفسار عن كيفية حسابهم لوقت طلوع الشمس وغروبها، تحدث هذا الموظف أن أية جهة إسلامية في البلد لم تتصل معهم، ولم يوضح لهم حاجة المسلمين لمعرفة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ للاستفادة منها في قضايا شرعية، تخص أوقات الصلاة.
إن مواعيد طلوع الشمس وغروبها الموجودة في التقويم السويدي تتم لأغراض أخرى، وإنما لا يحسبون الوقت على ظهور حافة الشمس، بل يحسبونها على حساب ظهور مركز الشمس، وكذلك عند الغروب لا على حساب غروب آخر حافة للشمس، بل غروب وسط الشمس وواحد من شروط صحة الصلاة هو دخول الوقت
{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
ويقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبة في أوقاتها:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}
(2)
هذا بالنسبة للشمس، وبالنسبة للهلال، فقد ظهر حسب قول الموظف: أنهم يعينون تاريخ ظهوره بحسابات على الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ولم يسبق لهم أن حاولوا مراقبة رؤية الهلال منذ فترة طويلة، ولم يحضر أي مسؤول من المسلمين لمراقبة رؤية الهلال في يوم من الأيام، لا في بداية رمضان ولا في غيره من الأشهر.
والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
(3)
» ، رواه البخاري، وفي مجال استعمال الحساب والمراصد، فإن العلماء اتفقوا على جواز استعمال المراصد لرؤية الهلال، ولكنهم اختلفوا في إثبات الهلال عن طريق الحساب (من غير رؤية) ، فالبعض يرون أن إثبات الهلال بالحساب لا يجوز، وأن الاعتماد على النجوم لا يصح؛ لأن علم النجوم حدس وتخمين، بينما يقول آخرون: إن المقصود في الرؤية تيقن ولادة الهلال، وأن الحساب الحديث يوصل إلى اليقين أكثر من الرؤية، فأي الوسائل تفضلونها في السعودية؟
(1)
سورة النساء الآية 103
(2)
سورة الإسراء الآية 78
(3)
صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .
ج 7: لا يجوز اعتمادكم على رؤية أو توقيت البلد الكافر، لا في صلاتكم ولا صيامكم، فإن الكافر لا يقبل خبره في هذا، على أنكم ذكرتم أن لهم اصطلاحا في المقصود بطلوع الشمس وغروبها، وفي رؤية الهلال غير ما جاءت به الشريعة، وهذا وحده كاف في عدم الاعتداد بقولهم.
والواجب عليكم معرفة أوقات الصلوات الخمس ورؤية الهلال بأنفسكم، أو عن طريق المسلمين لديكم، وهو أمر ميسور، ولا مشقة فيه والحمد لله.
أما الحساب فلا يعتمد عليه في دخول شهر رمضان ولا خروجه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
(1)
» ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة صحيحة، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14737)
س 3: أعمل في إحدى الشركات، وفي بعض الأحيان أثناء العمل يدخل وقت الصلاة، وأنا على رأس العمل، وقد أنسى ذلك
مما تفوت علي الصلاة، وفي بعض الأحيان إذا تركت العمل من أجل الصلاة يقوم مسؤولي بعمل الجزاء لي على تركي العمل، فماذا أفعل مع العلم بأن المسؤولين سعوديون وغير سعوديين؟
ج 3: يجب على المسلم أداء الصلاة في وقتها جماعة، ولا يجوز له تأخيرها، ولا التخلف عن جماعة المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15918)
س 3: إذا صلى شخص بعض الأوقات في الموعد المحدد للصلاة، وأحيانا يتهاون ويتكاسل حتى فوات الوقت، فما هو الحكم؟ أفيدوني مأجورين؟
ج 3: يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها مع جماعة المسلمين؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر
(2)
» رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.
(1)
سورة النساء الآية 103
(2)
سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
ولا يجوز للمسلم أن يتهاون بالصلاة في بعض الأحيان، ويهتم بها في بعض الأحيان، بل يجب عليه المداومة على الاهتمام بالصلاة؛ لقوله تعالى:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}
(1)
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ}
(2)
وقال تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ}
(3)
وقال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}
(4)
{الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}
(5)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 238
(2)
سورة المعارج الآية 34
(3)
سورة المعارج الآية 23
(4)
سورة الماعون الآية 4
(5)
سورة الماعون الآية 5
الفتوى رقم (16496)
س: رجل يتهاون بالصلاة فلا يؤديها في وقتها، وربما جمع صلاتين أو أكثر في وقت واحد، وربما تعمد أن ينام قبل الصلاة بقليل، أو سمع الأذان ونام حتى خرج الوقت، فهل بذلك النوم يكون مرفوعا عنه القلم؟ وما حكم مصاحبة هذا الشخص،
والأكل والشرب والكلام معه بعد أن نصح عدة مرات؟
ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، كنية الجمع لمن يجوز له الجمع بين الصلاتين، والذي يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا قد عصى الله تعالى، وارتكب إثما عظيما، فيجب الإنكار عليه، ويجب عليه التوبة إلى الله، وأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة، وإذا أصر على فعله فإنه لا تجوز مصاحبته، ويجب هجره، والابتعاد عنه، مع رفع أمره إلى السلطة المسلمة للأخذ على يده، وليس نومه المذكور عذرا في ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها؛ لتعمده النوم في وقت الصلاة أو قربه، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
(1)
» ، خرجه الإمام مسلم في (صحيحه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر
(2)
» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
(2)
سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/355) .
الفتوى رقم (18095)
س: من يذهب إلى أمريكا من أفراد وحداتنا لغرض الدراسة
كثيرا ما يتعرضون لمشكلة في وقت صلاة العصر، وذلك أنهم يدخلون مقاعد الدراسة من قبل دخول صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، ولا شك أن هناك مشقة في الاستئذان كل يوم لأجل الصلاة، خاصة وأنه يكون هناك أحيانا أعمال في هذا الوقت يشترك فيها مجموعات يصعب انفصال أحدهم عن بقية المجموعة ولو لفترة قليلة، كالطيران وغيره، مما يتطلب العمل كفريق متكامل.
والسؤال: هل يمكن جمعها مع الظهر قبل دخول وقتها؟ وكذلك الأمر في صلاة الظهر قد تستمر الدراسة والعمل إلى ما بعد دخول العصر، فهل تؤخر وتجمع مع العصر؟
ج: عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها وصعوبة الاستئذان في كل يوم ليست عذرا في إخراج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا، قال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
أي: فرضا محددا أداؤه بوقت معين يجب على المسلم أداؤها فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النساء الآية 103
الفتوى رقم (18405)
س: نيابة عني وعن زملائي العاملين في الخطوط السعودية مطار تبوك، أرجو إصدار فتوى شرعية بخصوص ما يلي:
1-
نظرا لوجود رحلات في أوقات الصلاة كصلاة الجمعة، حيث إننا لا نقوم بأداء الصلاة ولمدة شهر كامل مع الجماعة، ونؤديها ظهرا.
2-
بالنسبة لصلاة المغرب في بعض الأيام يكون لدينا ضغط في العمل، ولا نستطيع ترك مواقع العمل إلا بعد مغادرة الرحلات، مما يترتب على ذلك تأخير صلاة المغرب إلى وقت دخول العشاء أو بعد صلاة العشاء في بعض الأحيان.
3-
صلاة الفجر في فصل الشتاء لا نستطيع أداء الصلاة في بعض الأيام إلا بعد شروق الشمس؛ لوجود رحلة وقت الصلاة.
ج: 1- لا بأس أن تؤدوا الجمعة ظهرا في محل العمل في وقت صلاة الظهر إذا لم تتمكنوا من أداء الجمعة مع المسلمين.
2-
لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتها، وهكذا صلاة الفجر وغيرها من الصلوات المفروضة، بل يجب على المسلم أن يصليها في الوقت ولو منفردا؛ إذا لم يتيسر له أن يصليها جماعة مع أحد ممن يعمل معه؛ لأن الله فرضها في الوقت بقوله سبحانه:
{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
، وقال سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(2)
، وإذا أمكن أن يصليها المسلم مع العاملين معه جماعة في محل العمل وجب عليهم ذلك، وإلا صلوها في وقتها بالتناوب ولو فرادى، لعموم الآية المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النساء الآية 103
(2)
سورة التغابن الآية 16
السؤال الأول من الفتوى رقم (18988)
س 1: يوجد رجل يعمل في إحدى الشركات كل ليلة وعمله من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا أو السابعة فعندما يعود إلي البيت ينام ولا يصحى إلا الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا وأحيانا إلى المغرب وتفوته الصلوات مع الجماعة وبما في ذلك صلاة الجمعة مع العلم أنني أوقظه للصلوات إذا كنت موجودا معه في البيت، فما هو الحكم يا سماحة الشيخ في هذا الموضوع أفتوني جزاكم الله ألف خير؟
ج1: إذا كنت موجودا معه في البيت فعليك بإيقاظه
ومناصحته ودعوته للخير وإرشاده إلى النوم فيما بين الصلوات وفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ وقت الصلاة وبيان الآيات والأحاديث التي تبين ما أعده الله من الثواب العظيم وحسن الخاتمة لمن حافظ عليها مع الجماعة المسلمين مع تذكيره بالوعيد الشديد وسوء العاقبة لمن ضيع الصلاة أو تهاون بها وأخرها عن وقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18850)
س 1: لدينا من مواسم الزراعة شهر يسمى شهر: (العلان) ، وفيه يخرج الرجال والنساء الذين يعملون في الزراعة لحصاد الحشيش، الذي هو:(العلان) يخرجون يعملون من شروق الشمس إلى المغرب، ويضيعون صلاة الظهر والعصر، وحيث إن النساء هن أكثر في العمل، ويستحين من الرجال، والمهم هو أن هؤلاء لا يصلون في الوقت، ويأتي المغرب ويصلون الظهر والعصر والمغرب في وقت واحد، فكيف يعملون وما نصيحتكم لهم؟
ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا للمسافر والمريض اللذين ينويان جمع التأخير، وأما المقيم المعافى فيجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، والعمل ليس عذرا في إخراج الصلاة عن
وقتها، فما يفعله هؤلاء المذكورون في السؤال غير جائز، بل هو منكر عظيم، يجب عليهم التوبة إلى الله منه، وعدم العود إلى مثله، قال الله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
، أي مفروضة في أوقات معينة، يجب أداؤها فيها، ولا يجوز إخراجها عنها، فعليهم التوبة إلى الله، وعدم العودة لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النساء الآية 103
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20930)
س 3: امرأة تؤخر الصلوات عن وقتها، أحيانا بعذر وأحيانا بدون عذر، وخاصة صلاة الفجر، فما حكم ذلك؟ حفظكم الله ورعاكم.
ج 3: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها؟ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
، والأفضل المبادرة بأدائها في أول وقتها، ولا يجوز
(1)
سورة النساء الآية 103
للمسلم أن يؤخرها حتى يخرج وقتها من غير عذر، فإن كان تأخير هذه المرأة للصلاة لعذر كنسيان أو نوم، ولم تفرط في ذلك، فإنها تؤديها متى ذكرتها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك
(1)
» متفق عليه، أما إن فرطت في ذلك بأن أخرتها عن وقتها عمدا، أو تأخرت في النوم لغير ضرورة، بأن كانت تلك عادتها ولم تفعل الأسباب التي توقظها؟ كمنبه الساعة، أو جعل أحد ثقة من أهلها يوقظها وقت الصلاة، فإنها آثمة بذلك، وعلى خطر عظيم، فعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وفعل الأسباب التي تعينها على أداء الصلاة في وقتها؛ لأنه يخشى عليها أن يختم لها بخاتمة سيئة والعياذ بالله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18446)
س 1: هل يجوز لطلاب العلم أن يقدموا الصلاة أو يؤخروها معتذرين بطلبهم للعلم الشرعي، وأنهم لا يستطيعون الخروج قبل انتهاء الحصة؟
ج 1: الصلاة لها وقت محدد، فلا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه، وليس طلب العلم عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها أو
تقديمها عليه، قال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النساء الآية 103
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20956)
س 3: عند زيارتنا لساحل العاج في رمضان، لاحظنا أنهم بعد صلاة المغرب يمكثون في المسجد قرابة عشرين دقيقة، ثم يؤذنون لصلاة العشاء، ويصلون العشاء والتراويح بعد الأذان مباشرة، وقد لاحظنا أن هذا الأذان يكون مبكرا حسب ما توضحه الأجهزة الحاسبة للوقت، فما الحكم؟
ج 3: لكل صلاة مفروضة وقت محدد، لا يجوز فعل الصلاة قبله ولا تأخيرها إلى ما بعده؛ لقول الله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
(1)
وثبت في السنة أحاديث كثيرة في بيان أوقات الصلوات، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ومن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، إلا من عذر
(1)
سورة النساء الآية 103
يبيح الجمع من مرض أو سفر، كأن يقدم صلاة العصر ويجمعها مع الظهر، وصلاة العشاء ويجمعها مع المغرب، فإن كان هؤلاء المذكورون يصلون العشاء والتراويح قبل دخول وقت العشاء فصلاتهم باطلة، ويجب مناصحتهم، وتنبيههم على خطئهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
ستر العورة
الفتوى رقم (18260)
س: نرى كثيرا من الناس، يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإن هؤلاء لا تصح صلاتهم؟ لأنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، ولا بد أن تكون السترة صفيقة، تخفي ما وراءها من لون البشرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19381)
س 2: هل من سنن الصلاة تغطية الرأس؟ يعني لبس العمامة أو القلنسوة أو غيرها من سنن الصلاة؟ لأنه حقيقة ينكر علينا في عدم تغطية الرأس في الصلاة، وفي عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة مباشرة.
ج 3: السنة للمصلي: أن يكون على أحسن وأجمل هيئة، وأكمل طهارة ونظافة؛ لقول الله تعالى:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
(1)
أي: عند كل صلاة، ولما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عمن يصلي مكشوف الرأس:(الله أحق أن يتجمل له من الناس) ،
(2)
فتستحب تغطية الرأس في الصلاة؛ لأنها من الزينة، وتصح صلاة مكشوف الرأس.
أما من ينكر عليكم في عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة إذا كان المقصود الدعاء مع الإمام جماعيا، سواء كان الإمام يدعو ويؤمن المأمومون معه، أو كان يدعو ويقتدي المأمومون به، فلا تلتفوا إلى هذا الإنكار، حيث إن الدعاء مع الإمام أو غيره جماعيا بعد الفريضة ليس بسنة، بل بدعة، لا أصل لها من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعبادات- ومنها الدعاء - مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يحدث فيها ما ليس منها، ومن قال ذلك فقوله مردود عليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(3)
» أما إن كان كل واحد يدعو لوحده فلا بأس به إذا كان بدون رفع الأيدي بعد الفريضة.
(1)
سورة الأعراف الآية 31
(2)
انظر (مصنف عبد الرزاق) 1\358 برقم (139)
(3)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (21672)
س 10: بعض المصلين يلبسون العمامة على رؤوسهم، وبعضهم القلنسوة فقط، وكثير يصلون مكشوفي الرأس- أعني الرجال- أيهم أفضل في الأجر؟ أفيدونا بدليل جزاكم الله خيرا.
ج10: يستحب للمصلي أن يكون حال صلاته لابسا اللباس الكامل الساتر الجميل، ومن ذلك غطاء الرأس؛ لأن الله عز وجل ندب عباده إلى اتخاذ الزينة في الصلاة، فقال جل وعلا:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
(1)
الآية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسرا عن رأسه، بل كان ملازما للبس العمامة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سورة الأعراف الآية 31
الفتوى رقم (15336)
س: عندي ثوب كمه قصر، وأنا أصلي فيه، أيجوز لي ذلك؟
ج: تجوز الصلاة في الثوب القصير الكم في حق الرجل، ولكن إذا كان الكم كاملا إلى الرسغ فهذا أفضل، قال تعالى:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
(1)
، أما المرأة فالواجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، ما عدا الوجه والكفين إذا لم يكن عندها أجبني، فإن كان عندها رجل ليس محرما وجب عليها ستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الأعراف الآية 31
السؤال الثاني من الفتوى رقم (93976)
س 2: هل تجوز
الصلاة في ملابس النوم والرياضة؟
ج 2: ينبغي للمصلي أن يأخذ زينته في اللباس عند الصلاة؛ امتثالا لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
(1)
أي: عند كل صلاة، لكن إذا كانت ثياب النوم أو
(1)
سورة الأعراف الآية 31
الرياضة ساترة للعورة من السرة إلى الركبة، وكانت طاهرة - فإن الصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18956)
س 3: هل تجوز
الصلاة في لبس فيه تصاوير؟
ج 3: لا يجوز للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور ذوات الأرواح، من إنسان وحيوان وطيور وغيرها، وإن صلى بها فالصلاة صحيحة مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16371)
س 1: سمعت في برنامج ديني: أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان، فما الحكم؟
ج 1: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة، بما في ذلك القدمان يجب سترهما، وأما الوجه فإنها تكشفه إذا لم يكن
عندها رجال غير محارم لها، وما مضى من ظهور بعض قدميك في الصلاة، فإنه معفو عنه إن شاء الله من أجل الجهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18635)
س: عثرت على مسألة في كتاب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني، في باب: شروط الصلاة، في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
(1)
» فقال المصنف الصنعاني رحمه الله: وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فماذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب، لا نفيا للصحة، كما ورد:«إن الله لا يقبل صلاة الآبق، ولا من في جوفه خمر» فهنا موضوع السؤال:
السؤال الأول: هل هذا الحديث حديث صحيح؟
السؤال الثاني: هل صلاة الآبق وصلاة شارب الخمر غير مقبولة عند الله، بحيث إذا صليا فلا ثواب ولا جزاء لهما، وهل الحكم على صلاتهما فقط دون غيرها، أو يشمل الزكاة والصيام والحج التي يؤدونها؟
السؤال الثالث: هل نستطيع أن نقيس عليهما (الزاني)
(1)
سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/259) .
فنقول: إن الذي يزني إذا صلى تجزئه صلاته؟ لأنه مكلف بأداء الصلاة، ولكن لا ثواب له عند الله لارتكابه هذه المعصية ولو صلى طول حياته؟
وأخيرا: هل بإمكاننا أيضا أن نقيس على المسألة كل الذنوب التي يعاقب عليها الإنسان من سرقة وغيرها؟
أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج: الحديث صحيح، ومعناه: أن الجارية الصغيرة إذا بلغت الحلم وجب عليها ستر رأسها وجميع بدنها في الصلاة، ما عدا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومن علامات بلوغ المرأة خروج الحيض منها، فالحديث دليل على نفي صحة الصلاة من المرأة بدون ستر عورتها، وليس المقصود منه نفي الثواب فقط، كما ذكر الصنعاني رحمه الله؛ لأن الأصل في نفي القبول هو نفي الصحة إلا بدليل يدل على أن المقصود نفي الثواب، كما في حديث الآبق وشارب الخمر، وكما في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في (صحيحه)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة
(1)
» لأن المراد بهذا عند جميع أهل العلم: نفي الثواب، لا نفي الصحة، ولهذا لا يؤمر شارب الخمر والآبق، ومن أتى عرافا
(1)
صحيح مسلم السلام (2230) ، مسند أحمد (5/380) .
فسأله عن شيء بإعادة الصلاة، ومن الباب الأول قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول
(1)
» أخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
(2)
» متفق على صحته، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) .
(2)
صحيح البخاري الوضوء (135) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/308) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16340)
س 4: هل يجوز لطفلة صغيرة في سن السابعة وقبل البلوغ أن تصلي بالملابس القصيرة وبدون غطاء رأس؟
ج 4: الطفل والطفلة في سن السابعة، يؤمران بالصلاة ليعتادا عليها، وتصح منهما نافلة، والطفلة الصغيرة تصلي بلباس مناسب لها، لكن لا يكون قصيرا، بل يكون ضافيا لتعتاده؛ ولأنها محل نظر وفتنة، أما غطاء الرأس فليس بلازم لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار
(1)
» والمراد بالحائض: البالغة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/150) .
الطهارة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (14844)
س 4: إذا أم رجل أناسا والصلاة جمعا وقصرا وانتقض وضوءه في الصلاة الأخيرة، ولكنه أتم الصلاة ثم صلى لوحده بعد، فماذا يفعل في هذا؟ جزاكم الله خيرا، وهل صلاة الجماعة صحيحة؟
ج 4: إذا علم بانتقاض وضوئه أثناء الصلاة، فإنه يقطع صلاته وينصرف، ويستخلف من يتم باقي الصلاة من المأمومين، فإن لم يفعل وأتم بهم على غير طهارة فصلاته وصلاتهم باطلة، فعليهم إعادة الصلاة، لما روى مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد (2/73) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20243)
س 1: إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغما من الصلاة التي صليتها أم لا؟
ج 1: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
(1)
الآية، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
(2)
» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانا منك تعتبر باطلة؛ لفقدها شرطا من شروطها، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء؛ لأنك معذور بالنسيان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة المائدة الآية 6
(2)
صحيح البخاري الحيل (6954) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21422)
س 5: في يوم عرفة دخلت مسجد نمرة، وبقيت فيه حتى الغروب، ولم أستطع الخروج لقضاء حاجتي من بول، وقد كانت شديدة، ولكن من شدة الزحام والخوف من الضياع وبعد دورات
المياه لم أتمكن، فصليت الظهر والعصر، وقرأت القرآن ودعوت في غير طهر كامل، أشعر بخروج بعض قطرات من البول - أعزكم الله.
ج 5: عليك إعادة الصلوات التي صليتها على غير طهارة، مع التوبة إلى الله، وإذا كنت داخل حدود عرفة التي في المسجد فحجك صحيح، وإلا فإنه يكون قد فاتك الحج وتتحول أعمالك إلى عمرة، وعليك قضاء الحج الفائت مع ذبح الفدية المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (14662)
س: ما حكم من
صلى وهو لا يدري أنه محتلم،
هل يعيد الصلاة، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إماما؟ أجيبونا مأجورين.
ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17900)
س 4: شخص بلغ الحلم- الخامسة عشرة- ولم يكن يغتسل من الاحتلام؟ لأنه تعلم أثناء دراسته أن الجماع موجب للغسل، ولم يعلم بأن الاحتلام كذلك إلا بعد أن بلغ العشرين سنة، والسؤال هو ما موقفه من الصلوات التي صلاها بدون غسل خلال الخمس سنوات؟
ج 4: يجب الاغتسال من الاحتلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال:"تغتسل" متفق عليه، فدل هذا الحديث على وجوب الاغتسال من الاحتلام في حق الرجل والمرأة إذا خرج منهما الماء، وهو المني، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لهذا الحديث: «إذا رأت الماء
(1)
» أي: رأت المني بعد الاستيقاظ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء
(2)
» ، فإذا صلى من حصل منه احتلام ولم يغتسل فإنه يعيد الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة، لكن هذا المسؤول
(1)
أخرجه مالك في (الموطأ) 1\96 برقم (127، 128) ، والبخاري 1\74، ومسلم 1\250- 251 برقم (310-314) ، والترمذي 1\209 برقم (122) ، وابن ماجه 1\197 برقم (600)
(2)
صحيح مسلم الحيض (343) ، سنن أبو داود الطهارة (217) ، مسند أحمد بن حنبل (3/47) .
عنه لا قضاء عليه لجهله ولطول المدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15904)
س 2: شخص سافر إلى بلد غير بلده، ثم أراد العودة وفي هذه الليلة احتلم، وكان نائما عند أشخاص يعرف واحدا منهم، وكان الجو في هذا البلد باردا جدا، لا يستطيع الغسل، وكان موعد الطائرة يتعارض مع موعد صلاة الفجر، ثم ركب الطائرة وبعد الوصول كان الوقت قبل طلوع الشمس، فتوضأ وصلى خوفا من خروج الوقت، ولا زال محتلما، وكان أيضا مسافرا من البلد التي وصل إليها إلى بلدة ثانية في نفس الوقت الذي وصل فيه.
المطلوب من سماحتكم هل صلاته بدون غسل جائزة أم يعيد الصلاة، وفي هذه الحالة ماذا يعمل مع توضيح كل ما يترتب على مثل هذه الحالة؟ وفي نهاية الرسالة أشكركم على جهودكم التي تبذلونها في الرد على رسائل المسلمين. وجزاكم الله عنا ألف خير وحفظكم الله وشكرا.
ج 2: يجب على الشخص المذكور إعادة الصلاة؛ لأنه صلاها وعليه حدث أكبر، ولم يغتسل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14490)
س: هذه مشكلة تواجهني، وأصبحت تتكرر معي وهي أنني أكرمكم الله أغسل دبري جيدا بعد البراز، إلا أنني أحيانا أجد آثارا للبراز في سروالي، وأحيانا أكون قد صليت أكثر من فريضة، ولكن لا أعيد ما صليت؟ لحديث جبريل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأمره أن يخلع نعليه؛ لأن بهما قذرا، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن من صلى وفي ثوبه نجاسة دون أن يعلم فصلاته صحيحة، فماذا أفعل في هذه المشكلة، وهل عدم إعادتي للصلاة صحيح؟
كما أن هذه المشكلة قد أبعدتني كثيرا من أعمال الخير، كإمامة الناس في الصلاة بحجة أنني قد أكون متنجسا، وهناك من هو أولى مني، وثيابه نظيفة، كما أنني أحيانا أجد في سروالي من جهة القبل آثار قطرات لونها يميل للون البني، فهل هذا سائل خرج من قبلي أم أنه وسخ من العانة علما بأنه لا رائحة له، وهل يجوز أن أذهب للدكتور فيفحص موضع السوءتين؟ لقد احترت مع هذه المشكلة، أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: يجب على المصلي أن يطهر ملابسه من النجاسة قبل الدخول في الصلاة، فإذا تيقن من الطهارة ثم صلى فصلاته صحيحة.
ثانيا: إذا كان الإنسان مريضا فلا مانع من أن يراجع الطبيب المختص، ليشخص مرضه ولو بكشف العورة عند الضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14615)
س 1: بعض الصلوات المكتوبة صليتها، وبعض ملابسي الداخلية يوجد بها دم، وأنا أعلم ذلك، علما بأنني غيرت هذا اللبس، ولكن تكرر نفس الأمر، حيث إن الدم كان ينزف من بين فخذي من كثرة المشي، وقد صليت بذلك اللبس أكثر من خمسة فروض، وهو به دم، ولم أستطع أن أفسخ ذلك اللبس، ثم بعد ذلك بحثت عن دواء والحمد لله لم يتكرر ذلك، فماذا أصنع، هل أعيد الصلوات التي صليتها باللبس الذي به دم، أم صلاتي صحيحة؟ علما بأن بعض الصلوات كنت إماما.
ج 1: إذا كان الدم الذي أصاب ملابسك كثيرا عرفا فإنك
تعيد الصلوات التي صليتها؛ لأن الدم نجس، والصلاة لا بد لها من الطهارة في البدن والملابس. وإن كان الدم الذي أصاب ملابسك يسيرا عرفا فإنه يعفى عنه؛ للمشقة ولا إعادة عليك.
وأما صلاة من خلفك فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15506)
س: أكثر العمال الذين يشتغلون في قسم الزراعة والري عندما ترش ملابسهم بماء الري، وهو ماء أبيض، ولكنه ليس بطاهر- نجس- لأنه يبغى له عدة مراحل ليصبح طاهرا، ويكون شاقا عليهم أن يغيروا ملابسهم، فلهذا فهم يصلون على هذه الحال أكثر من ست سنوات، ويقولون: الله يعلم أننا لا نستطيع.
ج: يلزم العمال وغيرهم أن يصلوا بملابس طاهرة من النجاسة؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة، لما علم أن فيهما نجاسة، فيلزم هؤلاء العمال تطهير ملابسهم للصلاة في المستقبل، وأما السنوات الماضية فيعذرون بالجهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16369)
س 1: كنت إماما لناس في صلاة العشاء، وكان ثوبي نجسا، ولم أعرف ذلك إلا بعد التسليمتين، فتذكرت حينئذ بأن ثوبي نجس، فدعوت أحدا ليؤم الناس مرة ثانية، فقال بعض الناس: إن المأمومين ليس عليهم إعادة، وإنما الإمام عليه الإعادة. فما هو الحكم في ذلك؟
ج 1: إذا لم تعلم بالنجاسة التي في ثوبك إلا بعد السلام أو علمت قبل السلام ثم نسيتها فلم تذكرها إلا بعد السلام، فإن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة، ولا إعادة على الجميع.
وإن علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة، وأمكنك خلع ما فيه النجاسة، كالبشت والغترة فاخلعه، وأكمل صلاتك، فإن لم يمكن ذلك فانصرف منها، واستخلف من يكمل بهم الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعله خبثا خلعها، واستمر في صلاته، ولأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عن الجميع- فأتم الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17807)
س 2: إذا كانت الثياب نجسة، والجسد جنب، والماء معدوم، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة؟
ج 2: يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة، فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبا طاهرا، أو عجز عن تغيير ثيابه لمرض- صلى بحسب حاله.
وأما إن كان ما أصاب الثياب مني فإنه لا ينجس الثياب، لأن المني طاهر على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20032)
س: أنا شخص بدوي، وأبعد عن المستشفى بحوالي أربعين كيلو، وعند وقت السحور حصل عند زوجتي ولادة، وأنا ذاهب بها إلى المستشفى، وفي نفس الطريق حصل عندها ولادة، حيث امتليت بدم من زوجتي ومن الجنين بعد صلاة الصبح، ولا يوجد
عندي ماء لغسل الدم، حيث بعض الأشخاص يقول لي: أفطر فهو نجاسة، فما أدري هل يجوز لي أفطر أم أكمل صيامي، فإذا أفطرت يا سماحة الشيخ فما الحكم في ذلك حيث إنني لا أدري عن شيء؟
ج: ما أصاب ثيابك وبدنك من الدم الخارج من زوجتك بسبب الولادة - لا يؤثر على صحة صيامك، ومع كون هذا الدم نجسا، فإنه ليس من مفسدات الصيام، ولا من نواقض الوضوء إن كنت متوضئا، وإنما يجب غسله من البدن والثوب إذا أردت الصلاة؛ لأن من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في البدن والثوب، ومكان الصلاة، فإن كنت قد أفطرت ذلك اليوم جهلا منك بذلك فأنت معذور بالجهل، ولا تأثم بذلك، ولكن يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، والمبادرة بقضائها، وعدم العودة لمثل هذا مستقبلا، وأن تسأل عن أمور دينك ممن يوثق بفتواه وعلمه؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك، فلا ترتكب ما يخالف شرع الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21672)
س 3: هل كان صلى الله عليه وسلم يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن، ثم رخص فيه.
ج 3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا
(1)
» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه
(2)
» ، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه)، عن ميمونة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض يصلي وهو عليه
(3)
» ، وروى أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه
(4)
» انتهى. وجواز
(1)
أخرجه أحمد 6\101، وأبو داود 1\257-258، 242 برقم (367، 368، 645) ، والترمذي 2\496 برقم (600) ، والنسائي 8\ 217 برقم (5166) ، وابن حبان 6\106 برقم (2336) ، والحاكم 1\252، والبيهقي 2\410
(2)
سنن الترمذي الجمعة (600) ، سنن النسائي الزينة (5366) ، سنن أبي داود الصلاة (645) ، مسند أحمد (6/129) .
(3)
أخرجه أحمد 6\ 330، وأبو داود 1\258-259، برقم (369) ، وابن ماجه 1\214 برقم (653) ، وابن خزيمة 1\378 برقم (768) ، وأبو يعلى 13\11 برقم (7095) ، وابن حبان 6\99 برقم (2329) ، والبيهقي 2\409
(4)
أخرجه أحمد 6\67، 99، 137، 204، ومسلم 1\367 برقم (514، وأبو داود 1\259 برقم (370) ، والنسائي 2\ 71 برقم (768) ، وابن ماجه 1\ 214 برقم (652) ، والبيهقي 2\ 409
الصلاة في الملاحف والشعر مشروط بعدم وجود نجاسة فيها كما هو معلوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19773)
س 4: إذا دخل وقت الصلاة أثناء الحوادث، ولسنا على يقين من طهارة البقع أو الملابس، فما هو الحكم؟ لا سيما وأننا نتعامل في أعمالنا مع مواد مختلفة، ولم نتيقن طهارتها
(1)
.
ج 4: الأصل في البقعة والثوب الطهارة، فصلوا فيها ما لم تعلموا أن فيها نجاسة، أما إذا علمتم أن فيها نجاسة؛ فإن كانت عندكم القدرة على استبدالها بطاهر وجب عليكم ذلك، وإن لم يكن عندكم القدرة على الاستبدال وتخشون خروج الوقت فإنكم تصلون فيها؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
السائل من منسوبي الدفاع المدني.
(2)
سورة التغابن الآية 16
السؤال الأول من الفتوى رقم (14045)
س 1: ما حكم
الصلاة بلا حذاء؟
ج 1: ليس لبس الحذاء في الصلاة واجبا، ولو صلى الإنسان بدون حذاء فصلاته صحيحة، ولو صلى بحذاء طاهر جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14770)
س 3: أرى بعض الناس يلبسون الحذاء في صلاة الجنازة، مع أنهم وقفوا أمام الله، فما الحكم في ذلك؟
ج 3: يجوز
لبس الحذاء في الصلاة،
سواء في الفريضة أو الجنازة أو غيرها، بشرط ألا يكون به نجاسة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16539)
س 1: هل تجوز الصلاة بالحذاء في جميع الأوقات، حتى إذا
كان هناك وقت لخلعه، ولا يكون هناك ضرر عليه من خلعه؟
ج 1: الصلاة في النعلين سنة، بشرط أن يكونا طاهرين من النجاسة، وإذا كان يترتب على الصلاة فيهما تلويث فرش المسجد بالتراب فلا يصلى فيهما؛ لما في ذلك من الضرر على المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18254)
س 3: ما حكم الدين في من يؤدي الصلاة بالحذاء، على الرغم من وجود موكيت وعليه سجادة الصلاة، ورغم ذلك يؤدي الصلاة وهو مرتدي الحذاء؟
ج 3: الصلاة بالنعلين الطاهرين سنة، إلا إذا ترتب على ذلك محذور كتلويث فرشة المسجد، فإنه لا يصلى فيهما؛ تفاديا للضرر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20244)
س 1: رجل صلى في محل عمله لابسا حذاءه المعتاد لبسه في
كل حين، غير أنه لم يكن في مكان الوطء من نعليه أي خبث أو أذى ظاهر، فما حكم صلاته بالحذاء؟
ج 1: من صلى وهو لابس لحذائه فصلاته صحيحة؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة على إباحة الصلاة بالنعلين، ومن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: «أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم
(1)
» أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالنعال والخفاف، ويدل لذلك ما رواه شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم
(2)
» رواه أبو داود في (سننه) ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافيا ومنتعلا، مما يدل على جواز الأمرين، ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا
(3)
» لكن من أراد أن يصلي بنعليه فإنه يجب عليه أن يتأكد من عدم وجود نجاسة بهما، فإن كانتا طاهرتين صلى بهما، وإلا خلعهما وأزال النجاسة عنهما، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى، فليمسحه وليصل فيهما
(4)
» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.
(1)
صحيح البخاري اللباس (5850) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (555) ، سنن الترمذي الصلاة (400) ، سنن النسائي القبلة (775) ، مسند أحمد (3/189) ، سنن الدارمي الصلاة (1377) .
(2)
سنن أبي داود الصلاة (652) .
(3)
سنن أبي داود الصلاة (653) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1038) ، مسند أحمد (2/215) .
(4)
سنن أبي داود الصلاة (650) ، مسند أحمد (3/20) ، سنن الدارمي الصلاة (1378) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21672)
س 5: قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل كثيرا المسجد ونعلاه في رجليه، ثم يصلي وهو كذلك ما خلعهما» .
ج 5: هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في (مصنفه) ، وما دل عليه من جواز الصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة ثابت في أحاديث كثيرة، لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة- غالبا- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه؛ رعاية لنظافة الفرش، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
أحكام المساجد
الفتوى رقم (14566)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من سعادة وكيل الوزارة لشؤون المساجد، بخطابه رقم (6807\7\ ض) في 22 \5\ 1411 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2399) في 25\5\1411 هـ، وقد طلب سعادته الإذن باقتطاع جزء من أرض المسجد الواقع بحي النسيم بالكيلو الخامس، وقد أحيل الطلب إلى فضيلة مدير عام الدعوة في الداخل ودول الجزيرة العربية المساعد، بالخطاب رقم (1826\2) في 6\6\1411 هـ للإفادة عن الواقع بعد زيارة المسجد المذكور، فوردت الإجابة بخطابه رقم (902\9\ م) في 3\9\1411 هـ، ومشفوعة تقرير من لجنة النظر في مساجد مدينة الرياض، والمكونة من: سليمان بن منصور أبا حسين، ومحمد بن عبد العزيز الدهيشي، وقد جاء في تقريرهما ما نصه:
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،
بالإشارة إلى المعاملة المرفقة، والخاصة بطلب الإذن ببناء ملحق في أحد المساجد الموجودة في حي النسيم، الكيلو الخامس؛ لجعله مكانا لتحفيظ القرآن الكريم، وبناء على خطاب فضيلة مدير إدارة البحوث العلمية والإفتاء، فقد جرى زيارة الموقع، وتبين لنا ما يلي:
أولا: المسجد المذكور غير جامع، وليس به سكن للإمام والمؤذن.
ثانيا: يوجد ارتدادات للمسجد من الجهات الثلاث: الشمالية، والغربية، والجنوبية.
ثالثا: يمكن الاستفادة من الارتداد في الجهة الشمالية والجهة الغربية في توسعة المسجد مستقبلا، أو في بناء سكن للإمام والمؤذن.
رابعا: المكان المناسب لإقامة الملحق المذكور هو في الارتداد الجنوبي بجوار دورة المياه؛ للأمور التالية:
أ- قرب المكان من عداد الكهرباء.
ب- قرب المكان من دورة المياه.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بإبقاء جميع الارتدادات وعدم أخذ شيء منها؛ لأن المسجد قد يحتاج إلى إدخاله فيه
مستقبلا للتوسعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16815)
س 1: هل يجوز اقتطاع جزء من المسجد لإقامة روضة إسلامية لتعليم الأطفال أمور الدين؟ علما بأن هذا المقتطع تعطل فيه الصلاة وتوضع فيه ألعاب للأطفال منها الأراجيح وغيرها.
ج 1: لا يجوز أن يقتطع شيء من المسجد لجعله روضة للأطفال ولا غيرها؛ لأن المسجد صار وقفا لا يجوز التصرف فيه في غير ما وقف له، ولكن بالإمكان تعليم الأطفال القرآن وأمور الدين في المسجد بدون وضع أراجيح وألعاب؛ لأنها لا تتناسب مع حرمة المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16416)
س 1: إن المساجد في البلاد الغير إسلامية، تعتبر مراكز
للدعوة إلى الله تعالى، وتبليغ رسالة الإسلام، فهي لا تقتصر على إقامة الصلوات أو إقامة الدروس والمحاضرات فقط ثم تغلق، وإنما إطلاق مسمى المسجد غالبا في البلاد الغير إسلامية يطلق على المبنى الذي يقسم من الداخل إلى عدة أقسام:
1-
مسجد ومكان للصلاة.
2-
مركز للدعوة إلى الإسلام، يشمل:
أ- مكتب للاتصالات، وخدمات المسلمين وغير المسلمين.
ب- مكتبة إسلامية للاطلاع والإعارة.
ج- مكتبة سمعية ومرئية.
3-
مدرسة للأطفال خلال عطلة الأسبوع أو خلال أيام الأسبوع.
4-
غرف للسكن وذلك للعاملين في المسجد أو المركز أو للطلبة.
5-
مطبخ وصالة طعام.
وتكون هذه الأقسام متداخلة، ويكون مدخل المبنى واحدا، ولكن من الداخل، فقسم القاعات والغرف على الأقسام السالفة الذكر.
وكذلك قد يستفاد من بعضها للبعض الآخر، مثلا: قد تمتلئ قاعات الصلاة فيصلي المصلون في الممرات، أو في بعض
الغرف المجاورة، أو في المكتبة، أو المركز، وكذلك قد يستفاد من قاعات الصلاة للمدرسة.
كذلك يقام في هذه المساجد ولائم العرس والعقيقة والأعياد؛ لأنها هي الأماكن الوحيدة للمسلمين، والتي يملكونها ويستطيعون الاجتماع فيها.
ومسجد السنة النبوية أسس على أنه يشمل الأشياء السابقة، كما هو مذكور في الخطاب الأول، ومع هذا الخطاب خريطة تفصيل المبنى مع الصور.
ومعلوم في الدين عدم جواز البيع في المسجد، ولكن ما هو الحكم في مثل حالة هذه المساجد أو المراكز في البلاد الغير إسلامية، وسؤالنا بالخصوص:
- هل يجوز بيع الأشرطة الإسلامية والكتب، وتأجير أشرطة الفيديو وغيرها في الأماكن المخصصة للمركز أو الأروقة التي حول قاعات الصلاة، مع الامتناع عن البيع أو الإعلان عن بيع داخل قاعات الصلاة (المسجد) ؟
- هل يجوز دخول الكافرين أو الكافرات إلى المركز أو المسجد؟
- هل يجوز دخول الحائض إلى المركز؟
- حيث إن هذه المساجد والمراكز قائمة كليا على
التبرعات، فالمسلمون هناك ينوعون بطريقة طلب التبرع لكي لا تمل النفوس.
- تقوم بعض عوائل المسلمين بصنع أطباق طعام مختلفة، أو إحضار ما زاد عن حاجتهم من ملابس أو أدوات منزلية؛ لكي يقام معرض خيري تباع فيه هذه الأشياء لصالح المسجد ومرافقه، أو لدعم المسلمين في أنحاء العالم، مثلا: البوسنة والهرسك والصومال. . إلخ.
فما رأيكم في إقامة هذه المعارض في قاعات الصلاة؛ لعدم سعة الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى أن هذه البلاد الغير إسلامية من الصعوبة البيع خارج المبنى من ناحية قانونية، ومن ناحية الصقيع والثلوج في الشتاء؟
ج 1: اسم المسجد وأحكامه تتعلق بالمكان المخصص للصلاة بصفة دائمة، بحيث يصبح وقفا لهذا الغرض، وما عدا هذا المكان من المرافق التي هي داخل المبنى العام يجوز فيها البيع والشراء وسائر الأعمال المباحة، من طبخ وأكل وغير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20828)
س1: أنه يوجد عندهم جامع رسمي، وقد اقتص من أحد نواحيه مساحة تقدر ب (7 أمتار طولا) في (10 أمتار عرضا) ووضعت مستودعات لتموين الوحدة، وأقيم على جداره الغربي من الخارج من ناحية القبلة غرف؛ لتصبح مستودعات للوحدة، فهل هذا جائز؟
ج 1: لا يجوز اقتطاع شيء من المسجد للأغراض المذكورة؛ لأنه وقف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17864)
س 3: ما
الفرق بين المسجد والمصلى؟
أعني بذلك: هل تحية المسجد واجبة في المصلى أم خارجة عن حكمه، أو هي على سبيل الاستحباب والندب؟
ج 3: المسجد: البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة، والموقوفة لذلك، أما المصلى فهو ما اتخذ لصلاة عارضة؛ كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهما، ولم يوقف للصلوات الخمس، ولا تسن تحية المسجد لدخول المصلى، وإنما تسن لدخول المسجد لمن
أراد الجلوس فيه، ويأتي بها قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
(1)
» متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، موطأ مالك النداء للصلاة (388) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19813)
س 2: هل يأخذ المصلى في السكن الجامعي حكم المسجد من حيث أداء تحية المسجد وأذكار الدخول والخروج؟
ج 2: المصلى الذي في السكن الجامعي أو في غيره لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17609)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير مستشفى
القنفذة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (348) وتاريخ 20\1\1416 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يوجد ضمن إنشاءات المستشفى الداخلية مكان مهيأ للصلاة داخل المستشفى، وقد استخدم كمصلى فترة من الزمن، ثم أقفل نظرا لظروف العمل، حيث إنه يوجد مسجد جامع واقع داخل سور المستشفى ضمن إنشاءاته، وهذا يكفي وغير شاق على الموظفين أو العاملين والمراجعين للصلاة فيه، وتوجد الحاجة الماسة إلى استخدام هذا المصلى الداخلي المقفول لاستخدامه لبعض أقسام العيادات المحتاجة إليه للاستفادة منه، نظرا لضيق أقسام المستشفى وعدم إيفائها لحاجة العمل.
السؤال: هل يجوز شرعا استخدام هذا المصلى كعيادة أو مكاتب للمستشفى لحاجة العمل، مع وجود مسجد كاف بالمستشفى خلافه كما أسلفنا؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجوز للمستشفى أن يستعمل المصلى الذي استغني عنه لمصالح أخرى، لأن هذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد من حيث الوقفية وغيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20861)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام إدارة الشؤون الدينية، للقوات المسلحة، بكتابه رقم (2\10\1457) في 2\6\1419 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3691) وتاريخ 13\6\1419 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
أعرض على سماحتكم الاستفسار المقدم من مدير ثانوية الأبناء، بكلية الملك عبد العزيز الحربية، عن الموضوع التالي:
يوجد مسجد ضمن تصميم المدرسة، وسقفه سقفها، ولكنه صغير لا تتجاوز مساحته سبعة أمتار في خمسة أمتار، ولضيق مساحته وكثرة أعداد الطلبة، فإن الصلاة تقام في الصالة الرياضية، ويرغبون تحويل المسجد المذكور إلى غرفة للحاسب الآلي لحساب النتائج الدراسية، فهل يجوز استخدام المسجد
المذكور كغرفة للحاسب الآلي؟ حيث إن صلاة الجماعة لا تقام فيه، لما ذكر أعلاه، نأمل من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجوز تحويل المصلى المذكور الذي ضاق بالمصلين إلى غرفة للحاسب الآلي، واستبداله بمكان أوسع منه، لأن هذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد من حيث الوقفية وغيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (18156)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتية: مديرة المتوسطة الثانية بحائل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3384) وتاريخ 13\7\1416 هـ وقد سألت المستفتية سؤالا هذا نصه:
لقد أشرنا في خطابنا السابق لكم أننا نريد بناء مسجد لمدرستنا، وحقيقة الأمر أنه مصلى خاص بالمدرسة، مثل الذي يبنى
في كليات البنات داخل سور المبنى، ويستخدم أثناء وقت الدوام الرسمي، وتقام فيه المحاضرات والندوات التي تتطرق لمواضيع مهمة في العقيدة والصلاة، والتحذير من فتن هذا العصر، وكذلك تقام فيه جماعات لحفظ القرآن، وتعليمه، وكل ذلك في أوقات فراغ الطالبات، بالإضافة إلى ذلك تقام فيه صلاة الظهر للطالبات، فإذا كان هذا العمل غير مشروع فإننا قد جمعنا مبلغا وقدره (13500 ريال) فكيف نتصرف بهذا المبلغ؟ نرجو التوضيح لأن هذا المصلى يقام في الكثير من المدارس. وجزاكم الله خيرا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا بأس بتخصيص مكان تصلي فيه الطالبات في مدرستهن، ولا يكون له حكم المسجد، ولا بأس بإلقاء المحاضرات والمواعظ وتدريس القرآن في هذا المصلى؛ لأن ذلك مما يعينهن على أداء الصلاة في أوقاتها، ومما يتيح لهن الفرصة للتزود من العلم النافع، وهو يسمى (مصلى) لا مسجدا، ولا حرج أن تجلس فيه الحائض والنفساء والجنب؛ لأنه لا يعطى حكم المساجد، وإذا احتاج إعداد هذا المكان إلى مال فلا بأس بجمع التبرعات له؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وإنما الممنوع إقامة مساجد خاصة بالنساء في الأحياء السكنية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (16361)
س 1: لدي قطعة أرض آلت إلي عن طريق الإرث من والدي يرحمه الله، وتلك الأرض نصفها سكنية، ونصفها زراعية، وقد تبرعت بتلك الأرض لبناء مسجد بجميع مرافقه، من مواقف ودورات مياه وغير ذلك، وقد حدث ذلك والحمد لله، ولكن بعض الناس قالوا لي: إنه ليس لك أجر في ذلك، والأجر لوالدك؛ لأنه صاحب الأرض، وأنت ورثتها عنه دون تعب. فهل هذا صحيح؟
ج 1: لك الأجر- إن شاء الله- في جعلك الأرض التي ورثتها من أبيك مسجد، لأنها ملك لك، ولوالدك أجر توريثها لك، فكل منكما مأجور إن شاء الله مع النية الصالحة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2: إنني أعمل خادما لمسجد منذ مدة طويلة، ففي السنوات الأولى كان المرتب 132 ريال فقط، ثم ارتفع حتى أصبح الآن 900 ريال، فهل لي أجر من الله تعالى على خدمة المسجد وأنا أخذ مقابل ذلك الأجرة التي ذكرتها؟
ج 2: خدمة المسجد مع النية الصالحة فيها أجر عظيم، ولا بأس أن تأخذ المرتب المخصص لها من الحكومة؛ لتستعين به على القيام بخدمة المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16527)
س: هل الصلاة بالمسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه؟ هل هذا خاص بالمسجد الحرام فقط أم جميع أرض مكة المكرمة وحدودها؟
ج: مضاعفة الصلاة بمكة حرسها الله تشمل جميع الحرم، ولا يخص مضاعفة الصلاة بالمسجد الحرام خاصة، قال تعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
(1)
وكان الإسراء من بيت أم هانئ، وقد أخرج الإمام أحمد في قصة الحديبية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم
(2)
» ، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الإسراء الآية 1
(2)
أخرجه أحمد 4\326، وابن أبي شيبة في (المغازي) ص 274-275، برقم (308) ت: العمري
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17393)
س 3: هل الصلاة في أي مسجد بمكة المكرمة له ثواب الصلاة في المسجد الحرام، وهل مكة كلها حرم؟
ج 3: مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحرم المكي، وفي جميع مساجد مكة، ولكن الصلاة عند الكعبة أفضل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19729)
س: أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على السؤال التالي:
أولا: ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن يأتي المدينة المنورة، ليصلي في المسجد النبوي الشريف، ثم يذهب إلى مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة ومساجد المصلى (مسجد الغمامة ومسجد الصديق ومسجد علي رضي الله عنهما وغيرها من المساجد الأثرية، وبعد دخوله فيها يصلي ركعتي التحية، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
ثانيا: بعدما يصل الزائر في المسجد النبوي الشريف، هل له أن ينتهز الفرصة للذهاب إلى المساجد الأثرية بالمدينة النبوية بنية الاطلاع والتأمل في تاريخ السلف الصالح والدراسة التطبيقية للمعلومات التي قرأها في كتب
التفسير والحديث والتاريخ تجاه الغزوات ومساكن القبائل من الأنصار. أرجو الإفادة.
ج: إن الجواب على هذين السؤالين يقتضي البيان في التفصيل الآتي:
أولا: باستقراء المساجد الموجودة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة - حرسها الله تعالى- تبين أنها على أنواع، هي:
النوع الأول: مسجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت له فضيلة بخصوصه، وهو مسجدان لا غير:
أحدهما: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل من باب أولى في قول الله تعالى {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}
(1)
وهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما ثبتت السنة بذلك، وثبت أيضا في السنة الصحيحة الصريحة، أن صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
ثانيهما: مسجد قباء، وقد نزل فيه قول الله تعالى:{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى}
(2)
الآية، وفي حديث
(1)
سورة التوبة الآية 108
(2)
سورة التوبة الآية 108
أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة
(1)
» رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة؛ كان له أجر عمرة
(2)
» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهذا لفظ ابن ماجه.
النوع الثاني: مساجد المسلمين العامة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لها ما لعموم المساجد، ولا يثبت لها فضل يخصها.
النوع الثالث: مسجد بني في جهة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، أو أنه هو عين المكان الذي صلى فيه تلك الصلاة، مثل مسجد بني سالم، ومصلى العيد، فهذه لم يثبت لها فضيلة تخصها، ولم يرد ترغيب في قصدها وصلاة ركعتين فيها.
النوع الرابع: مساجد بدعية محدثة نسبت إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين، واتخذت مزارا مثل
(1)
أخرجه الترمذي 2\146 برقم (324) ، وابن ماجه 1\452 برقم (1411) ، وابن أبي شيبة 2\373، 12\210، وأبو يعلى 13\117 برقم (7172) ، والطبراني 1\210 برقم (570) ، والحاكم 1\487، والبيهقي 5\248
(2)
سنن النسائي المساجد (699) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1412) ، مسند أحمد (3/487) .
المساجد السبعة، ومسجد في جبل أحد وغيرها، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة.
والأصل الشرعي: أن لا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوه لنا عنه، وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البشير النذير عليه الصلاة والسلام، حيث يقول في الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(1)
» ، وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
(2)
» ، وقال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة
(3)
» ، وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر
(4)
» ، وقال عليه السلام عندما طلب منه بعض الصحابة أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، قال:
(1)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(2)
صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(3)
سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبي داود السنة (4607) ، سنن ابن ماجه المقدمة (44) ، مسند أحمد (4/126) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .
(4)
أخرجه أحمد 5\ 382، والترمذي 5\609 برقم (3662) ، والبزار (البحر الزخار) 7\248 برقم (2827) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3\256- 259 برقم (1224-1233) ، والطبراني في (الأوسط) 4\487 برقم (3828) ، والبغوي 14\101 برقم (3894، 3895)
«الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى:
(2)
» وقال صلى الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي
(3)
» ، ونقل ابن وضاح (ص 9) في كتابه:(البدع والنهي عنها) بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن عمرو بن عتبة وأصحابا له بنوا مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما، ويهللون تهليلا، ويكبرون، قال: فلبس برنسا، ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو لقد جئتم ببدعة ظلما. . إلخ.
وحذر هو وغيره من الابتداع، وحثوا الناس على اتباع من سلف، وثبت أن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان تحتها، لما رأى بعض الناس رضي الله عنه
(1)
سنن الترمذي الفتن (2180) ، مسند أحمد (5/218) .
(2)
سورة الأعراف الآية 138
(1)
{اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}
(3)
سنن الترمذي الإيمان (2640) ، سنن أبو داود السنة (4596) ، سنن ابن ماجه الفتن (3991) ، مسند أحمد بن حنبل (2/332) .
يذهبون إليها، ولما رأى الناس يذهبون مذهبا سأل عنهم فقيل له: يذهبون يصلون في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الحج غضب وقال: إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم. اهـ.
ومعلوم أن الهدف من بناء المساجد جمع الناس فيها للعبادة، وهو اجتماع مقصود في الشريعة، ووجود المساجد السبعة في مكان واحد لا يحقق هذا الغرض، بل هو مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة، وهي لم تبن للاجتماع؛ لأنها متقاربة جدا، وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء، وهذا ابتداع واضح، أما أصل هذه المساجد بهذه التسمية، أي: المساجد السبعة، فليس له سند تاريخي على الإطلاق، وإنما ذكر ابن زبالة مسجد الفتح، وهو رجل كذاب، رماه بذلك أئمة الحديث، مات في آخر المائة الثانية، ثم جاء بعده ابن شبة المؤرخ وذكره، ومعلوم أن المؤرخين لا يهتمون بالسند وصحته، وإنما ينقلون ما يبلغهم، ويجعلون العهدة على من حدثهم، كما قال ذلك الحافظ الإمام ابن جرير في (تاريخه) ، أما الثبوت الشرعي لهذه التسمية أو لمسجد واحد منها فلم يعرف بسند صحيح، وقد اعتنى الصحابة بنقل أقوال الرسول عليه السلام وأفعاله، بل نقلوا كل شيء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، حتى قضاء الحاجة، ونقلوا إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء كل أسبوع، وصلاته على شهداء أحد قبل وفاته كالمودع لهم، على غير ذلك مما امتلأت
به كتب السنة، أما هذه المساجد فقد بحث الحفاظ والمؤرخون عن أصول تسميتها، فقال العلامة السمهودي رحمه الله: لم أقف في ذلك كله على أصل)
(1)
، وقال بعد كلام آخر:(مع أني لم أقف على أصل في هذه التسمية، ولا في نسبة المسجدين المتقدمين في ذلك كلام المطري)
(2)
.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول: (والمقصود هنا: أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على شيء من آثار الأنبياء، مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئا من ذلك، لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأنبياء والصالحين، بل إن أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهون عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا، وذكر أن عمر وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، لا يقصدون الصلاة في تلك الآثار، ثم ذكر شيخ الإسلام: أن في المدينة مساجد كثيرة، وأنه ليس في قصدها فضيلة، سوى مسجد قباء، وأن ما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور
(1)
(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى) ، للسمهودي 3\837
(2)
(خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى) للسمهودي، ص 390، طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 1392 هـ
والآثار من البدع المحدثة في الإسلام، من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام وما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله، وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم. اهـ.
وقد ذكر الشاطبي في كتابه (الاعتصام) : أن عمر رضي الله عنه، لما رأى أناسا يذهبون للصلاة في موضع صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم، فاتخذوها كنائس وبيعا) وقال أيضا: قال ابن وضاح: (وقد كان مالك يكره كل بدعة، وإن كانت في خير لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة، أو يعد مشروعا ما ليس معروفا) . اهـ.
وقال الشاطبي أيضا- رحمه الله: وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا في المدينة، فقال: أثبت ما عندنا قباء. . إلخ.
وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه، قطع الشجرة التي رأى الناس يذهبون للصلاة عندها؛ خوفا عليهم من الفتنة، وقد ذكر عمر بن شبة في (أخبار المدينة) وبعده العيني في (شرح البخاري) مساجد كثيرة، ولكن لم يذكروا المساجد السبعة بهذا الاسم.
وبهذا العرض الموجز يعلم أنه لم يثبت بالنقل وجود مساجد سبعة، بل ولا ما يسمى بمسجد الفتح، والذي اعتنى به أبو الهيجاء وزير العبيديين المعروف مذهبهم، وحيث إن هذه المساجد صارت مقصودة من كثير من الناس لزيارتها، والصلاة فيها، والتبرك بها،
ويضلل بسببها كثير من الوافدين لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقصدها بدعة ظاهرة، وإبقاؤها يتعارض مع مقاصد الشريعة، وأوامر المبعوث بإخلاص العبادة لله، وتقضي بإزالتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(1)
» فتجب إزالتها درءا للفتنة، وسدا لذريعة الشرك، وحفاظا على عقيدة المسلمين الصافية، وحماية لجناب التوحيد، اقتداء بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قطع شجرة الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليها؛ خوفا عليهم من الفتنة، وبين أن الأمم السابقة هلكت بتتبعها آثار الأنبياء التي لم يؤمروا بها؛ لأن ذلك تشريع لم يأذن به الله. انتهى.
ثانيا: ومما تقدم يعلم أن توجه الناس إلى هذه المساجد السبعة وغيرها من المساجد المحدثة لمعرفة الآثار، أو للتعبد والتمسح بجدرانها ومحاريبها، والتبرك بها- بدعة، ونوع من أنواع الشرك، شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على كل مسلم ناصح لنفسه ترك هذا العمل، ونصح إخوانه المسلمين بتركه.
ثالثا: وبهذا يعلم أن ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من التغرير بالحجاج والزوار، وحملهم بالأجرة إلى هذه الأماكن البدعية؛ كالمساجد السبعة- هو عمل محرم، وما يأخذ في
(1)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
مقابله من المال كسب حرام، فيتعين على فاعله تركه، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
(1)
{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}
(2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (19196)
س: رجل من سكان مكة المكرمة، لا يشد الرحال إلى المسجد النبوي الشريف إلا ما ندر، بحجة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، فكيف يترك الأفضل إلى المفضول؟ هذه حجته، فهل ما يقوله صحيح؟
ج: شد الرحال لزيارة المسجد النبوي سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى
(1)
» متفق عليه.
والصلاة في المسجد النبوي لها فضل كبير، لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منه؛ لما رواه البخاري ومسلم في
(1)
صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
(صحيحيهما) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
(1)
» .
وبقاء هذا الرجل في مكة وتركه لزيارة المدينة لا شيء عليه في ذلك؛ لأنه اكتفى عن الفاضل بما هو أفضل منه، وأكثر في مضاعفة الصلوات، حيث إن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سواه، قال شيخ الإسلام ابن تيميه (ج 27 ص 325) : وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد جيد بلفظ: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه
(2)
» وأخرج البيهقي وابن ماجه نحوه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (1190) ، صحيح مسلم الحج (1394) ، سنن الترمذي المناقب (3916) ، مسند أحمد (2/484) ، موطأ مالك النداء للصلاة (461) .
(2)
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1406) ، مسند أحمد (3/397) ، موطأ مالك النداء للصلاة (461) .
الفتوى رقم (17525)
س: مسجد قباء هل الصلاة فيه تزيد بالأجر أو الدرجات على سائر المساجد العادية ما سوى الحرمين؟ فإذا كان يفضل عليهم بالدرجات فما هو الدليل على ذلك، وهل هو أول مسجد بني في الإسلام، وهل الآية الكريمة التي تنص لقوله تعالى:{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}
(1)
(1)
سورة التوبة الآية 108
إلى آخر الآية.
ج: زيارة مسجد قباء سنة من غير شد رحل، كمن كان بالمدينة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، متفق عليه.
وفي الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة
(1)
» ، وفي (النسائي) و (المسند) عن سهل بن حنيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة
(2)
» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والآية تدل على أن مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى.
وقد ورد في الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى، ولا منافاة بين الآية وبين هذا الحديث؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الصلاة (324) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1411) .
(2)
سنن النسائي المساجد (699) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1412) ، مسند أحمد (3/487) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19307)
س 2:
منطقة الشرائع
بمكة المكرمة يقال: إنها خارج حدود الحرم الشريف بعدة أمتار- والله أعلم- رغم أن سكانها يعملون بمكة ويقومون بشراء أغراضهم من مكة، فهل صلاتهم تعد كصلاة من هم داخل حدود الحرم؟
ج 2: منطقة الشرائع تنقسم إلى قسمين: قسم داخل حدود الحرم وعليها أعلام توضح حدود ذلك.
والقسم الآخر خارج حدود الحرم، فما كان داخل الحرم فإن له أحكام الحرم، كمضاعفة الصلاة ونحو ذلك، وما كان خارج الحرم فإن له أحكام الحل كجواز الإحرام بالعمرة منها لأهل مكة ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20608)
س: يوجد عندنا مسجد يبنى على نفقات المحسنين، والمشرف على بناء المسجد يريد أن يضع في محراب المسجد زخارف وآيات قرآنية، وكذلك السقف والأعمدة، وفد أبلغته بأن الزخارف داخل المسجد والآيات القرآنية في المسجد لا تجوز
حسب ما سمعنا من المشايخ، واحتج المشرف بأن أكثر المساجد يوجد بها هذه الزخارف والآيات، فهل يحل ويجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
ج: لا يجوز زخرفة المساجد ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20825)
س: يسرني أن أطلع سعادتكم على مشروعي الديني الذي أود إقامة مصنع خاص به، وذلك لتصدير هذا المسجد الشخصي النموذجي لكافة دول العالم، خاصة أوربا وأمريكا تيمنا بدور المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في تصدير كتاب الله وسنة نبيه، ويسعدني أن يدعمني سعادتكم الرأي والمشورة والدعم المعنوي، للعلم أن القائمات على صناعة هذا المسجد بنات هذا البلد الطيب من خريجات الأقسام الفنية من المعاهد والكليات والذي افتتحت له مركزا لأعمال الديكورات النسائية كأول
مركز متخصص في هذا المجال، والهدف منه مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وحل مشكلة العمل لكثير من خريجات الجامعات الموهوبات، هدفنا خدمة ديننا ووطننا ومليكنا، مجسدين بذلك أن المرأة السعودية تستطيع بما وهبها الله من قدرات وعلم ومحافظتها على تعاليم دينها الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة تستطيع أن تعمل وتفيد وتستفيد. شاكرة لكم سلفا حسن دعمكم ومؤازرتكم جزاكم الله خير الجزاء.
ج: هذا العمل غير مشروع؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد، ولأن في ذلك إشغالا للمصلين عن صلاتهم بالنظر والتفكر في تلك الزخارف والنقوش.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21093)
س: نحن في مسجد الأمير سلمان بن محمد آل سعود، نعاني من صغر المسجد، وعدم اتساعه للمصلين، ولا يوجد مكان للنساء في رمضان، وقد كنا نقوم كل سنة بوضع خيمة كبيرة للنساء في رمضان، وذلك في أرض خلف المسجد، وكانت هذه الخيمة عرضة لتجمع القطط، وعبث الصغار وتكدس المطر من
فوقها، ناهيك عن الخطورة الأمنية من تعرض أحد للنساء، فبحثنا عن صاحب الأرض لنشتريها منه، فلم نجده، ووضعنا إعلانا على الأرض بأنها مطلوبة، فلم يستجب لنا أحد، وعرضت لنا فكرة وهي: أن نضع بناء مؤقتا من حديد، وليس له قواعد في الأرض، نستفيد منه في وضعه مصلى للنساء، وكذلك نستفيد منه في أشياء أخرى، فإذا جاء صاحب الأرض إما أن يبيعنا إياها أو نخليها له، وعرضنا هذا الأمر على أبناء الأمير فقالوا لنا إنهم يؤيدون هذا الأمر، ولكن يحتاجون إلى فتوى بخصوصه، علما بأن الأرض لم تعمر من قبل، ولو كان لها صاحب أو كان صاحبها بحاجتها لوجدناه بعد أن أعيانا البحث عنه، فنرجو منكم إفتاءنا في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
ج: الأصل أن حقوق الناس الخاصة بهم لا يجوز لأحد أن يحدث فيها بناء أو غيره، أو ينتفع بها بغير إذنه، وعليكم البحث عن بديل غير هذه الأرض، كما أن إحداث بناء مصلى خارج حدود المسجد من دون أن يرى المصلون فيه الإمام - لا يجوز لمن يصلي فيه أن يقتدي بالإمام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20131)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من فضيلة نائب رئيس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (7327) وتاريخ 24\12\1418 هـ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
أرفع لسماحتكم طيا بهذه الأوراق المتعلقة بطلب بلدية محافظة الزلفي، نزع جزء من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة) بمساحة 350 م2؛ لتعارضه مع الشارع، في مقابل إضافة جزء الأرض الحكومية الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة 1300م2 كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع. . . إلخ.
والمنتهية بقرار مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، ذي الرقم (6\207\ م\ ق\ ر) والمؤرخ في 27-28\8\1418 هـ، والمتخذ بالتوصية بالموافقة على مبادلة أرض المسجد المذكور بعد أخذ موافقة سماحتكم.
أرجو التفضل بالنظر في إجازة ما ارتآه المجلس والتكرم بالإفادة لإكمال اللازم بموجبه.
كما اطلعت اللجنة الدائمة على قرار مجلس الأوقاف الفرعي، وقد جاء فيه ما نصه:
إن مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، قد استعرض ما طلبته بلدية الزلفي الموضح فيما يلي:
1-
طلبت بلدية محافظة الزلفي بالخطاب رقم (168) وتاريخ 28\3\1417 هـ الموجه لمدير أوقاف ومساجد محافظة الزلفي، نزع جزء من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة) بمساحة 350م2 لكون ذلك يتعارض مع استمرارية الشارع عرض 30م2 حتى يتصل بالشارع الرئيسي لغلقة.
2-
في مقابل ذلك سيتم إضافة جزء من الأرض الحكومية الواقعة في الناحية الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة 1300م2 تقريبا كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، كذلك سيتم إضافة ملحقات للمسجد لسكن الإمام والمؤذن بمساحة 638م2.
3-
لن يتم هدم الجزء الداخل ضمن حرم الشارع من المسجد إلا في حالة إعادة بناء المسجد من قبل الوزارة.
4-
بعرض الموضوع على فضيلة رئيس محكمة محافظة الزلفي
أفاد فضيلته بأنه إذا كان هناك مصلحة راجحة تعود على المسجد فلا مانع.
5-
أفاد مدير أوقاف الزلفي بأن في ذلك مصلحة راجحة للمسجد بإضافة 1300م2 كتعويض عن الجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، وكذلك إضافة ملحقات للمسجد سكن للإمام والمؤذن بمساحة 638م2.
6-
بعرض الموضوع على فضيلة العضو الشرعي أجاب فضيلته بموجب الخطاب رقم (10) المؤرخ في 17\6\1418 هـ، بأنه يرى إبقاء المسجد على وضعه؛ صيانة له واحتراما، قال في (كشاف القناع) في (بيع الوقف أو استبداله) : لا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به - أي: إبداله - ولو بخير منه؛ نصا للحديث السابق، والحديث المشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث»
…
إلخ) وإذا كان لدى البلدية أراض حكومية ويحتاج المسجد شيئا منها، أو سكن للإمام والمؤذن فالذي ينبغي أن يخصص ما يحتاج لذلك بدون مساومة على المسجد القائم، بينما بلدية الزلفي تعقب على طلبها نظرا لكون المشروع متوقفا على موافقة الأوقاف على هذا التعديل والمبادلة التي يعود نفعها على الحي خاصة، وأهل البلد عامة.
7-
أرض المسجد مملوكة للوزارة بموجب الصك (154\3) في 19\8\1404 هـ، وبعد استعراض الموضوع وتبادل الرأي حوله، قرر المجلس الموافقة على المبادلة بعد أخذ موافقة سماحة مفتي عام المملكة على ذلك، ومن ثم رفع القرار اللازم بذلك مع كامل المعاملة لمجلس الأوقاف الأعلى، تنفيذا لمقتضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن يبقى المسجد القائم على وضعه كما هو، ولا يجوز أن يتعرض له بهدم أو غيره حتى يتم بناء مسجد بدلا منه في الأرض الحكومية المجاورة للمسجد المقترحة لبناء المسجد فيها لكبرها، وبقية أرض المسجد القائمة حاليا تكون بعد هدمه تابعة للمسجد الجديد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21275)
س: نحن الجماعة المسلمة في مدينة (آكسل) أردنا الشروع في العمل الإسلامي، قدمنا طلبا إلى السلطات الفرنسية للحصول على قطعة من الأرض، نبني عليها مسجدا، ولما طال الوقت
اشترينا منزلا مبنيا على الطراز الغربي (فيلا) وصلينا في تلك الفيلا زمنا إلى أن أعطتنا السلطات الفرنسية قطعة الأرض، ولكن لا نملك ما نبنيه به إلا تلك الفيلا، وما دمنا نعمل بالكتاب والسنة، فلا نريد أن نقدم على أمر حتى نعلم حكم الشرع فيه، ونحن متفقون على أن أي أمر يكون بوثائق توضع في ملف الجمعية. السؤال: هل يجوز لنا أن نبيع الفيلا ونبني بها المسجد؟
ج: لا مانع من بيع الفلة وبناء المسجد من قيمتها إذا كنتم تستغنون عنها، وإلا فإنكم تستمرون على الصلاة في الفلة حتى تقدروا على بناء المسجد، أو يقوم ببنائه من يريد الخير من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20759)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من فضيلة: قاضي محكمة البكيرية، د. عبد الله بن علي الدخيل، رقم (747) وتاريخ
8\5\1419 هـ، والمحالة إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2998) وتاريخ 11\5\1419 هـ، المتضمنة النظر في الطلب الذي تقدم به إليه رئيس بلدية محافظة البكيرية، حول إمكانية الاستفادة من أرض المسجد المقام داخل مبنى البلدية بعد هدمه، نظرا لاستغناء البلدية عنه، وأنه خاص بالبلدية، ولا يصلى فيه في الوقت الحاضر.
وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة، واطلعت على التقرير المرفق بها الذي أعدته اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور التي اشترك فيها كل من: مندوب محكمة البكيرية: عبد العزيز المحمد اللحيدان، ومندوب إدارة الأوقاف: عبد الله المحمد اللحيدان، ومندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حمد بن سليمان الراجحي، ومندوب بلدية محافظة البكيرية: عبد العزيز الصالح اللحيدان.
وقد جاء في التقرير ما نصه: بناء على خطاب فضيلة قاضي محكمة البكيرية رقم (1\467) وتاريخ 13\3\1419 هـ المبني على خطاب سماحة المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (1345\2) وتاريخ 4\3\1419 هـ بشأن تشكيل لجنة من كل من المحكمة الشرعية، وإدارة الأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، والبلدية للوقوف على المسجد المذكور، واتضح لها الآتي:
1-
المسجد خاص بموظفي البلدية وداخل المبنى.
2-
ليس له أبواب على الشارع.
3-
لا يقام فيه من الصلوات سوى صلاة الظهر فقط حتى تم بناء مسجد الحديثي المجاور له.
4-
أن المسجد لا تقام فيه الصلاة منذ ما يقارب السنة ونصف بعد بناء المسجد المجاور له.
5-
يبعد عنه المسجد المجاور أقل من أربعين مترا فقط.
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة أفتت بأنه لا مانع من الاستفادة من المسجد المذكور فيما ذكرته البلدية، حيث إن المسجد ليس وقفا عاما، وإنما هو خاص بالبلدية، ولا يصلى فيه سابقا إلا صلاة الظهر فقط، وقد تعطلت مصالحه، ولا يصلى فيه من سنة ونصف كما ذكر نظرا لاستغناء البلدية عنه بالصلاة في المسجد العام الذي بني حديثا والقريب من مبنى البلدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15570)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المكلف برقم (10557) وتاريخ 18\2\1413 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (930) وتاريخ 25\2\1413 هـ وقد طلب سعادته الفتوى في إزالة مسجدين من المساجد المتجمعة جوار بعض في بيشة، ومرفقا بخطاب سعادته تقرير اللجنة المكونة للنظر في المساجد المذكورة، ونصه ما يلي:
تم خروجنا نحن كلا من مندوب محكمة بيشة والبلدية والأوقاف والشرطة، وقد وقفنا على الطبيعة ووجدنا أن هناك ثلاثة مساجد متقاربة من بعض حسب الآتي:
1-
المسجد الذي قام ببنائه: (ث. ع. د.) ، فهو تابع للأوقاف، ومبني على الأرض الممنوحة للأوقاف، وعليه صك رقم (17) وتاريخ 22\2\1412 هـ ويعتبر المسجد رسميا.
2-
يوجد بجواره مسجدان: الأول: مبني في ملك المدعو (ع. ر) ، ولا يفصل بينها إلا طريق الإسفلت العام، المؤدي إلى الحازمي. والثاني: مقام بالزنك على أرض البلدية، وتبعد عن مسجد الأوقاف آنف الذكر مائة متر تقريبا.
3-
يوجد هناك مسجد صغير مقام في ملك (م. م. م) ويبعد عن هذه المساجد بمسافة 500 م تقريبا.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة والرأي لله ثم لولاة الأمور: أن يزال المسجد الذي أقامة المواطنون في أرض البلدية، حيث إنه قريب من المسجد الحكومي، وأن يعمد المدعو:(ع. ر) بقفل المسجد الذي في ملكه، وإزالته كونه متداخلا مع بيت المذكور، وأن يبقى المسجد الذي مقام في ملك منيس على حالته الراهنة، كونه بعيدا عن المسجد الحكومي، ويخدم حارة مستقلة، ويفهم الأهالي والمجاورين بأن عليهم إقامة الصلاة في مسجد الأوقاف الذي أقامه (ث. ع. د) ؛ لتوحيد صف الجماعة وعدم تفرقتهم. والله الموفق.
وكذلك رأى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى ببيشة ضمن خطابه الموجه لإمارة بيشة رقم (80\1) وتاريخ 4\1\1413 هـ، ونصه ما يلي: نفيدكم ما دام يوجد مسجد وعليه صك رقم (17) في 22\2\1412 هـ، وهو الذي قام ببنائه (ث. ع) فيبقى، أما المسجدان اللذان لا يفصل بينهما وبينه سوى مائة متر، وهما اللذان في ملك عبد الرحمن بن ركبان والذي في أرض البلدية، فيزالان، ويؤخذ على أصحابها التعهد بالصلاة في المسجد الرابع للأوقاف؛ لأنه لا يجوز وضع مسجد بجانب الآخر إلا لضرورة، وأما المسجد الذي عند (م. م. م) فنظرا لبعده عن المسجد القديم
فيبقى للصلاة فيه ما دامت المسافة خمسمائة متر (نصف كيلو) نأمل الاطلاع والإيعاز لمن يلزم. والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بالإذن بالموافقة على قرار اللجنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14154)
س: يوجد في قريتنا مسجد قديم، له حوالي ستة أعوام (6 سنوات) وكنا نصلي فيه الصلوات الخمس، ولكن لا يوجد فيه دورات مياه، ولا مياه، أحيانا لدرجة أنه يرجع بعض المصلين ولا يصلي صلاته بسبب الماء، وقد وفق الله أناسا من هذه القرية فبنوا مسجدا آخر ويوجد بهذا المسجد دورات مياه، ومياه وفيرة، ولكن ليست هنا المشكلة، فالمشكلة أن بعض الناس يقولون: إن مصدر المال الذي بني منه هذا المسجد حرام، والبعض يقول: إنه متبرع به شخص آخر ليس من هذه القرية، وقال بعض الناس: الصلاة فيه لا تجوز، فهل الصلاة فيه تجوز أم لا، وهل فيها أي كراهية؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: المسجد الجديد الذي بناه أهل القرية لحاجتهم بمال من
شخص لا حرج في ذلك وتجوز الصلاة فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15572)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتي (م. س. ق) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (5065) وتاريخ 7\10\1413 هـ، وقد طلب المستفتي النظر في المسجد الموجود آثاره داخل حوش منزله الكائن في أحد رفيده.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة قاضي أحد رفيده، بالخطاب رقم (2405\2) ، وتاريخ 22\8\1413 هـ، لتشكيل لجنة من المحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والأوقاف، للوقوف على موقع المسجد المذكور، وإعداد تقرير مفصل عنه، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم (1702) وتاريخ 20\9\1413 هـ ومشفوعة تقرير من اللجنة التي عاينت موقع المسجد المذكور، ونصه ما يلي: حسب ما تقدم به المواطن (م. س. ع. ق)(قرية الدرب)
لكونه يوجد عنده بداخل حوش منزله آثار مسجد، وكان أمركم بتشكيل لجنة من الأوقاف والمحكمة والهيئة للوقوف على الموقع المذكور، فقد تكاملت اللجنة واجتمعوا وأشرفوا على الموقع في تاريخ 16\9\1413 هـ ووجدوا المسجد المذكور لا يوجد منه إلا علامات بسيطة، لا تكاد تبينه، وأطواله كما يلي: خمسة عشر مترا في الطول من الشرق على الغرب، وفي العرض ثمانية أمتار من الشمال إلى الجنوب، أما من جهة ابتعاده عن المسجد للجمعة والجماعة فهي في حدود خمسين مترا تقريبا، مع أن الذي يجلس في مكان آثار هذا المسجد يسمع الإقامة في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة؛ أما من جهة الاستفادة منه فلا يستفاد منه لا في الحاضر ولا في المستقبل، وأما من جهة ضرره داخل الحوش بالوقت الحاضر فعلى صاحب البيت منه مضرة، وأما إقامته وعمرانه في السابق فعمر في المدة السابقة التي كان يعتري أهلها الخوف حيث لا يأمن الإنسان على نفسه ويرى الحاضر ما لا يرى الغائب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأن تثمن أرض المسجد المذكورة بواسطة اثنين من أهل الخبرة والعدالة، ويدفع قيمتها صاحب البيت، وتكون الأرض له وتصرف القيمة بواسطة فضيلة القاضي في تعمير بعض المساجد أو ترميمها؛ لما تضمنه التقرير من تعطل منافعه لوجود مسجد قائم بجواره يغني عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17610)
س: قمت ببناء مسجد صغير مساحته (8 × 7) مع دورة مياه خاصة به، في جزء من سور منزلي، وله باب على الشارع، وقد صليت فيه أنا وجيراني منذ سكنت منزلي لمدة اثنتي عشرة سنة (12 سنة) والآن أقيم مسجد جمع على نفقة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، جعله الله في موازين حسناته، ومن سعى في ذلك، ويبعد المسجد الجديد عن مسجدي حوالي خمسمائة متر (500 متر) وأصبحت أنا وأولادي نصلي في المسجد الصغير وحدنا بدون جماعة؛ لأن الجيران ذهبوا يصلون في المسجد الجديد؛ لأنه قريب من منازلهم، وقد تركت المسجد الصغير وذهبت أصلي في الجامع الجديد حبا في فضل صلاة الجماعة. وسؤالي كما يلي:
1-
هل يجوز لي ترك المسجد والذهاب إلى المسجد الجديد من أجل فضل الجماعة أم أصلي أنا وأولادي في المسجد القديم؟
2-
هل يجوز هدم المسجد الصغير والاستفادة من مكانه؟
أرجو من سماحتكم أمدكم الله بعونه وتوفيقه إفادتي بفتوى
لهذا الموضوع أثابكم الله وأحسن الله خاتمتكم. هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بخميس مشيط، بالخطاب رقم (2734\2) وتاريخ 28\10\1415 هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم (162) وتاريخ 8\1\1416هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور، ونصه ما يلي:
إشارة لخطابكم رقم (739\7) في 12\11\1415 هـ والمبني على خطاب مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رقم (10738) في 4\11\1415هـ، والمتضمن التوجيه بتكوين لجنة من هيئة النظر، وأخرى من الأوقاف وشؤون المساجد، للوقوف على مسجدين يقعان في قرية العجير بتندحه، أحدهما قديم وصغير البناء، والآخر جديد وواسع البناء، والإفادة هل من الأصلح بقاء المسجد القديم أو إلغاؤه للاستغناء بالمسجد الجديد.
عليه نفيدكم بأنه تم الوقوف على المسجد القديم والجديد، واتضح بأن المدعو:(ي. ع. ي. د) قد خصص من منزله غرفة عبارة عن مسجد، يطلع من حوشه ومن الحوش في الشارع،
ومساحته (6× 7= 42 مترا) تقريبا، وكان المذكور وجيرانه يؤدون فيه صلاة الجماعة، وهي الفرائض الخمس، وحيث إن ولي العهد أقام مسجدا جامعا يبعد من هذا المسجد ثلاثمائة متر تقريبا، لذا نرى بأنه من الأصلح إلغاء المسجد القديم والاستغناء بالمسجد الجديد، حيث إنه مسلح وواسع ومتوسط، ويوجد مواقف للسيارات، هذا ما نراه والرأي الصائب لكم والسلام.
وبناء على ما ذكر رأت اللجنة الدائمة للإفتاء أن المحل المذكور يكتسب صفة المسجد الموقوف لفتح بابه على الشارع لصلاة عموم المسلمين، ولذا فقد آل إلى الوقفية كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الوقف.
ولما ذكر ولقرب المسجد الجديد منه، فإن على إدارة الأوقاف المعنية بالمساجد، بواسطة القضاء تقدير قيمته بالمثل، ليسلمها صاحب المنزل، وتصرف القيمة في مصلحة مسجد آخر، أو المشاركة فيها في بناء مسجد آخر، ثم يتصرف صاحب المنزل في أرض المسجد كيفما شاء؛ لأنها صارت ملكا له ببيعها عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19470)
س 2: رجل دفع مبلغا من المال، وقدره (563) ريال من أجل المساهمة في بناء مسجد، ولم يتم بناء هذا المسجد، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في مشروع خيري آخر؟ مع العلم بأن أصحاب هذا المبلغ غير معروفين.
ج 2: يجب صرف المبلغ فيما عينه أصحابه المتبرعون به، ولا يجوز صرفه في مجال آخر، بل يصرف في حاجة أي مسجد تنفيذا لمقصد المتبرعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18682)
س: لقد قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية، وتم بناء الجامع عظم، وتبرع بعض أهالي الخير بإكمال عملية التشطيب لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك، وبقي عندي باقي التبرعات.
- فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين والمقبرة في القرية.
- وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد القرية الأخرى؟
- وهل يصح صرف الفائض في مساعدة المتزوجين والفقراء والمساكين في القرية وكل ذلك يكون بنية ثوابها للمتبرعين بها؟ علما أن المتبرعين من أهل القرية ومن خارجها.
ج: يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20307)
س: سبق وأن جمع من المواطنين بهذه البلدة مبلغ مالي لبناء مسجد معين ثم إن مؤسسة البراهيم الخيرية تكفلت ببناء هذا المسجد، وذلك بمبلغ أربعة ملايين ريال، وحيث المبلغ لا يزال موجودا وذلك منذ أكثر من أربع سنوات، وقد وجدت الحاجة إليه لتوسعة مسجد آخر في أمس الحاجة إلى توسعة، حيث المصلين فيه أيام الجمع يصلون في الشمس، وحيث نرغب توسعة المسجد، واحتجنا هذا المبلغ الموجود، إلا أننا وجدنا حرجا في التصرف فيه حتى نستفتي سماحتكم. عليه نأمل من سماحتكم إفتاءنا في ذلك.
ج: إذا أمكن استئذان أصحاب هذا المبلغ المالي لبناء مسجد معين في تحويل أموالهم إلى مسجد آخر، فهو الواجب، وإن لم يمكن ذلك فصرف هذا المال في إعمار مسجد آخر هو المتعين؛ لأن المساجد جنس واحد، وهو الموافق لمقصود المتبرع ويرجى للجميع الأجر في ذلك من الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15228)
س: نرفع لسماحتكم الاستدعاء المقدم من المواطن: (م. س. س. ش) يطلب فيه الفتوى من مسجد أقامه بجوار بيته وهو شعبي، بطول (6× 4 م) وبعد فترة توسع العمران وكثر الجيران، واتفق أهل الحي على قيام مسجد واسع مسلح في وسط الحي، وتم الاستغناء عن هذا المسجد القديم الشعبي، فهل يجوز له إزالته أو استعماله لغرض غير أداء الصلاة؟
ج: عليه أن يصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في موضع محتاج إلى ذلك أو في مصالح المسجد الجديد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15331)
س: يوجد عندهم مسجد قديم مهجور داخل أملاكهم، وأنه سبق إبداله بأرض تخصهم لعدم صلاحيته.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة قاضي محكمة الجوه للإفادة عن ذلك بالخطاب رقم (1037\2) وتاريخ 21\4\1412 هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم (13) وتاريخ 4\1\1413 هـ مرفقا به التقرير عن المسجد المذكور، ونصه ما يلي:
عليه أحيطكم بصفتي قاضيا للمحكمة ومراقبا للأوقاف في جهتي بما يلي:
المسجد المذكور بناه والد المستدعي في ملكه الخاص، وأوقفه لله تعالى للصلاة فيه بموجب الصك رقم (15) في 16\8\1397 هـ وفي عام 1405 هـ أرادت الأوقاف هدمه وعمارته بمساحة (15× 15) فوجد المسجد لا يكفي لإقامة المشروع، ومكانه غير مناسب وغير متوسط، فتم عمارة مسجد بالمساحة أعلاه في وسط الحي على أرض تبعد عن المسجد المذكور بحوالي مائة وعشرين مترا تقريبا، وتم إنشاؤه وأصبح سكان القرية يصلون في المسجد الجديد، وأصبح المسجد القديم مهجورا، ونظرا لأنه مبني من الحجر ومسقوف بالخشب ولتأثره من سقوط
الأمطار فقد سقط سقفه داخله، ولم يبق إلا السواري، وانهد جزء من جداره الجنوبي، وأصبح غير صالح للصلاة فيه، والمسجد المذكور يقع في طرف أملاك والد المستدعي المتوفى- رحمه الله من الناحية الشمالية الشرقية، وبابه يخرج على ممر ضيق، لا يتجاوز المترين، وهو داخل ملك والد المستدعي، ولم يبق له حاجة في الوقت الحاضر، هذا ما شاهدناه على الطبيعة، آمل إكمال ما ترونه، والله يحفظكم.
ج: الواجب تقويم المسجد المذكور، وصرف القيمة في تعمير مسجد آخر يحتاج إلى ذلك إذا كان المسجد الجديد مستغنيا عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16459)
س: يوجد في مدينتنا ضريح الرجل الصالح (سيد الشيخ) ويوجد داخل هذا الضريح صندوق يضع فيه زوار هذا الضريح- الذين يقصدونه من كل أنحاء الجزائر، بل من الدول المجاورة- الأموال والحلي الذهبية، وعند نهاية كل سنة يفتح الصندوق ويوزع جزء من هذه الأموال على جميع المساجد الموجودة في هذه
المدينة، وعددها سبعة من أجل إتمام بناء ما بقي منها أو من أجل شراء حاجيات المساجد التي كمل بناؤها، مع العلم أن عملية توزيع الأموال تشمل جميع المساجد وباقي تكاليف المساجد يجمع من المصلين، فما حكم بناء المساجد بهذه الأموال، وما حكم الصلاة فيها؟
ج: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلوا ذلك، وأخبر أنهم من شرار الناس، وتقديم الأموال إلى صناديق الأضرحة شرك أكبر؛ لأن هذا من أنواع العبادة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وهذه الأموال التي تجمع من زوار الأضرحة حرام، يجب منع الناس من تقديمها إلى صناديق الأضرحة، ويخبرون أن ذلك من الشرك الأكبر، أما الأموال الموجودة فلا تعاد إلى أهلها، بل تصرف في الفقراء والمساكن، ولا يجوز صرفها في مصالح المساجد؛ لأنها من كسب خبيث، يجب أن تطهر المساجد منها ومن أمثالها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13962)
س 1: رجل يتهمونه بالسحر اتهاما شديدا، قد يصل إلى درجة الحقيقة لوجود الشواهد، هذا الرجل تبرع ببناء مسجد وتم ذلك، وعندما نوقش قال: إن هذا المال من تقاعدي فجعلته في بناء المسجد، هل تجوز الصلاة فيه؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر، فنرجو ألا حرج في الصلاة في المسجد المذكور والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19008)
س 1: يوجد بقريتنا مسجدان متقاربان، بينهما أقل من 200 م، وقد تسببت في افتراق الجماعة إلى نصفين، فاقترح أحد الإخوة بناء مسجد واحد يضم الجماعة وفي مكان متوسط في القرية، وفعلا تم الاستفتاء عن جواز ذلك، وتم الشروع في المسجد، وهذا المسجد مكون من: دور أرضي يضم دورات المياه وسكن لمدرس التحفيظ. دور علوي مكون من المسجد المخصص للرجال، وفي ناحية منه مكان مخصص لمصلى النساء.
ولما تم الانتهاء من الدور العلوي أخبرنا بعض طلبة العلم
بأن وجود سكن تحت المسجد لا يجوز، وعلينا تغييره، علما أن هذا السكن خصص للمصلحة العامة، وتم الانتهاء منه، ولا يمكن الاستفادة منه إلا في هذا الغرض، نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن هذا الإشكال، مع العلم أن هناك العديد من المساجد التي رأيناها لا تخلو من المساكن الموجودة تحت هذه المساجد.
ج 1: لا مانع من وجود سكن تحت المسجد لمدرس القرآن أو المؤذن أو غيرهم؛ لأن ذلك من المرافق الخيرية التي يحتاج إليها المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14517)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي الرئيس العام للهيئات، بخطابه رقم (195\1\ س) في 4\7\1411 هـ، والمحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3137) في 11\7\1411 هـ، وقد سأل معالية سؤالا
مضمنا في خطابه وهذا نصه:
أحيل إلى سماحتكم ما وردني من فضيلة المشرف بالنيابة على فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة برقم (2\557\ س) في 21\6\1411 هـ ومرفقاته بشأن ما لوحظ من وجود مقر للبنك الأهلي في المبنى، ويعلوه مسجد بنفس المبنى، ولحاجة الأمر إلى فتوى أحببت عرضها على سماحتكم لدراستها ثم إفادتنا للعمل بموجب الفتوى. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في الصلاة في المسجد الذي بني على محل قد اتخذ بنكا؛ لأننا لا نعلم من الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19462)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من مدير عام فرع وزارة الشؤون
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بمنطقة الرياض، عبد الله بن مفلح الحامد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (974) ، وتاريخ 11\2\1418 هـ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
أرفع لسماحتكم كامل المعاملة المتعلقة بطلب المواطن: (ر. ر) إقامة مسجد على الأرض المتبرع بها بالمنطقة الصناعية، وسيتكفل ببنائه على نفقته الخاصة، إلا أنه أشار أن المسجد سيكون الدور الأول، أما الدور الأرضي فسينشأ عليه محلات تجارية عائدة للمتبرع، والدور الثاني سكن للإمام والمؤذن، نأمل من سماحتكم إبداء رأيكم في إمكانية إنشاء المسجد حسب ما أشير إليه.
وقد جاء مشفوعا بهذه المعاملة خطاب المتبرع الذي جاء فيه ما نصه:
أفيد سعادتكم أنني أملك قطعة الأرض رقم (20) الواقعة في المنطقة الصناعية على نهاية شارع الجمعية من الجهة الشرقية، وكذلك على شارع العشرين الذي هو آخر المنطقة الصناعية من جهة الشرق وهذه المنطقة مكتظة بالمحلات التجارية والورش، وقد بحثت في هذه المنطقة عن أرض مخصصة مسجدا، ولم نجد ولا يوجد في الوقت الحاضر مسجد تقام فيه الصلاة، لذلك أردنا إقامة مسجد
على أرضنا المذكورة، وهي الآن مؤجرة محلات ومخارط، ونرغب في إقامة مسجد على الدور الأول، وشقتين للإمام والمؤذن، والدور الأرضي محلات، ونحن مستعدون في بناء المسجد على حسابنا الخاص، وبأسرع ما يمكن لعل الله ينفع به المسلمين، وفقكم الله وكل من ساهم في إنهاء هذا المشروع الخيري.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر من امتلاك المتبرع للأرض المذكورة، وهي ليست في الأصل موقوفة على مسجد، فلا مانع من إقامة المسجد على الدور الأول، وجعل الدور الأرضي محلات تجارية يعود ريعها للمتبرع، وجعل الدور الثاني سكنا للإمام والمؤذن؛ لأن نية المتبرع بناء المسجد على هذه الصورة المذكورة، ولما في ذلك من المصلحة في إقامة المسجد بهذه المنطقة المكتظة بالسكان، التي لا يوجد بها مساجد، مع مراعاة تيسير الصعود للمسجد بما يزيل المشقة عن المصلين عند الصعود إليه، خاصة كبار السن، وجزى الله المتبرع بهذا المشروع الخيري أحسن الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21335)
س: نريد أن نتقدم لشراء قطعة أرض باسمي، حيث سأقوم بالمساهمة في ثمنها، وهذه الأرض سيقوم بعض رجال الخير والإحسان بالمساهمة كذلك في شرائها، وهي صغيرة، مساحتها حوالي (150م2) مائة وخمسين مترا مربعا، سنقوم إن شاء الله ببناء مسجد ذو طابقين، دورها الأول للرجال، والطابق الثاني مصلى للنساء، وهي تقع في منطقة بها إسكان شعبي، وبها مدارس وبيوت أخرى، ويمكن زيادة عدد المساجد بها، حيث تقع على طريق رئيسي حوالي (15 مترا) ، وطريق آخر فرعي (7.30 مترا) فهل يجوز يا سماحة الشيخ بناء أدوار أخرى فوق طابقي المسجد والانتفاع بها للسكن وتأجيرها كشقق، فحدود المسجد طابقين فقط، ولكن إذا أردت بناء ثلاثة أو أربعة أدوار أخرى فوقها خاصة كشقق لتأجيرها مع العلم بأن قطعة الأرض ستكون باسمي، وقد يتبرع بعض المحسنين بباقي التكاليف الخاصة بشراء الأرض، وبناء المسجد، وتنتشر مثل هذه المساجد في دول كثيرة، مثل مصر والسودان وغيرها، فهل هذا جائز؟ نرجو إفتاءنا جزاك الله كل خير.
ج: الأرض المشتراة لبناء مسجد عليها تكون موقوفة للمسجد، وهواؤها تبع لها، لا يجوز البناء عليه للاستثمار، وإنما
يبنى عليه دور آخر فأكثر للصلاة فيه إذا ضاق أسفله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19412)
س: قمت بإنشاء منزل والنية معقودة قبل الإنشاء على بناء مسجد تحت المنزل، وقد اكتمل البناء وتحددت القبلة بناء وبنيت المراحيض الخاصة بالمسجد واكتملت أعمال النجارة، ولم يبق إلا الدهان، وأخذ المسجد الشكل الإسلامي، وسمعت من البعض أن المسجد تحت المنزل لا يجوز، وأوقفت السكن وتشغيل المسجد منذ خمس سنوات إلى الانتهاء من الإفادة، فما رأي سماحتكم حول بناء المسجد تحت المنزل؟ علما بأن هناك مساجد صغيرة غيره بنيت بجواره خلال هذه الفترة، وتعددت المساجد الصغيرة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من كون المسجد تحت السكن إذا كان المسجد والسكن بنيا من الأصل على هذا الوضع، أو أحدث المسجد تحت السكن، أما إذا كانت إقامة السكن فوق المسجد طارئة فإن هذا لا يجوز؛ لأن سقفه وما علاه تابع له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19448)
س: يوجد في قريتنا بجمهورية مصر العربية عدد (6) مساجد موزعة بالقرية، وحيث إنني أملك قطعة أرض فضاء تبعد عن أقرب مسجدين لها حوالي (700 متر) بينها وبين كل مسجد، ويوجد حول هذه القطعة الأرض ما يقرب عن ألف وخمسمائة مسلم، وبودي بناء هذه القطعة سكن خاص لي ولكن أرغب في تخصيص الدور الأرضي منها مسجدا لهذه المنطقة، والدور الثاني وما يليه سكن خاص بي، أو للإيجار.
والسؤال: هل يجوز
بناء سكن خاص أو للإيجار فوق المسجد؟
علما بأن المسجد يحتوي على كتاب الله (المصحف الشريف) وكتب الفقه والحديث.
ج: إذا كانت هذه الأرض ليست وقفا على المسجد، وأنت تملكها ملكا خاصا فلا مانع من بنائها من دورين أو أكثر وتخصيص الدور الأرضي مسجدا للحي الذي تسكنه، وجعل الدور الثاني وما يليه سكنا خاصا بك، أو للإيجار؛ لأن النية بناء المسجد والسكن على هذا الوضع، ولترجح المصلحة في ذلك
لحاجة أهل الحي إلى المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17097)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة مدير المركز المهني في جازان، برقم (672\8) وتاريخ 11\5\1415 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1963)، وتاريخ 14\5\1415 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نفيد سماحتكم بأنه يوجد بمركز التدريب المهني في جازان مسجد يتسع لأكثر من (800) ثمانمائة مصلي، وعدد منسوبي المركز لا يتجاوز مائتين وخمسين ما بين طلاب وموظفين، ولذلك فإن ثلاثة أرباع مساحة المسجد شاغرة، ونظرا لحاجتنا الماسة للمساحة المذكورة للاستفادة منها في عمل مكتبة وفصول دراسية، عليه نطلب من سماحتكم إفادتنا عن مدى إمكانية استغلال المساحة المذكورة علما بأن الكتب التي ستوضع في
المكتبة ليست كلها كتب إسلامية، فهناك كتب أخرى أدبية لكثير من الأدباء والشعراء السعوديين والعرب، آمل الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز اقتطاع شيء من المسجد للغرض المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21520)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، رئيس مجلس الأوقاف الأعلى، بكتابه رقم (5\4\1126) وتاريخ 14\4\1421 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2459) في 23\4\1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
أبلغ سماحتكم أنه يردنا من فروع الوزارة بين الحين والآخر عروض واقتراحات تتعلق باستثمار أجزاء من مواقع مصليات
الأعياد لعدد من الأسباب، أود عرضها على سماحتكم، ومنها:
1-
وجود بعض مصليات الأعياد وسط المخططات السكنية المكتظة بالسكان، ولم تعد تقام فيها صلوات الأعياد نتيجة تخصيص مصليات جديدة بديلة واسعة في أطراف المناطق السكنية.
2-
تمتاز بعض مصليات الأعياد بسعة المساحة المخصصة لها بما يزيد كثيرا عن حاجة المصلين وعددهم، وتبقى معطلة طيلة العام.
3-
رغبة الوزارة في إيجاد غلة ثابتة يمكن الصرف منها على تلك المصليات من خلال استثمار الأجزاء المعطلة منها.
ونظرا إلى تشابه ظروف مصليات الأعياد وواقعها في المملكة، وحاجتها والمساجد المجاورة لها إلى مصادر دخل ثابتة لصيانتها والعناية بها، فإني آمل تفضل سماحتكم بدراسة هذا الأمر وإفادتنا برأيكم حول التساؤلات التالية:
1-
استثمار ما زاد عن حاجة المصلين بما لا يزيد عن 10% من أراضي مصليات الأعياد فيما يعود بالنفع والمصلحة عليها، وتأمين متطلباتها، وصيانة المساجد الأخرى.
2-
جواز تخصيص جزء من تلك المصليات لإقامة مسجد ومرافقه.
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن أداء صلاة العيدين والاستسقاء في المصليات سنة نبوية ماضية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولله الحمد، والمصليات المعدة لذلك في هذه البلاد جرى عليها العمل قديما وحديثا، فالواجب المحافظة عليها وعدم التعرض لها أو اقتطاع شيء منها لبناء مسجد أو غيره؛ لأن الأرض أصبحت وقفيتها خاصة بها، وشرف لأهل الإسلام عامة، ولأهل هذه البلاد خاصة بقاء هذه الشعيرة الإسلامية الموروثة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20454)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على الكتاب الوارد على سماحة المفتي العام، من فضيلة: مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف برقم (267\9\20\ج) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
(3348)
وتاريخ 24\5\1419 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد يا محب:
حضر عندنا مندوب الأوقاف والمساجد بمحافظة جدة، وبرفقه صورة ومخطط لمسجد تابع لمستشفى السلامة بجدة، وقد طلب المندوب فتوى في شكل المسجد؛ لأن شكل المسجد صمم على لفظ الجلالة (الله) قبل البدء في بنائه، لذا نرفع لسماحتكم للفتوى في هذا الأمر، وتجدون برفق الخطاب صورة ومخطط للمسجد، أدام الله عليكم الصحة والعافية، ونفعنا بعلمكم والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تصميم المسجد وبناءه على شكل لفظ الجلالة (الله) وذلك يجعل حروف لفظ الجلالة بارزة كبيرة تحتضن وتكسو جميع واجهات المسجد وسقفه من أعلى- عمل لا يجوز، وهو بدعة لا أصل لها وغلو في الدين؛ لما في ذلك من التعمق والتكلف في دين الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يليق في حق أسماء الله سبحانه، فإن ما علمناه من أسماء الله سبحانه وصفاته إنما أنزلها الله في كتابه العزيز، وبينها
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، لنصدق بها ونتدبرها، ونثني على الله بها، ونثبتها لله كما يليق بجلاله، ونؤمن بما تقتضيه من المعاني والأحكام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، أما جعل أسماء الله أشكالا جمالية كما ذكر فإنه انحراف بأسماء الله عما أنزلت من أجله، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح، فإنهم لم يفعلوا ذلك كما أن في ذلك تعريضا لاسم الله لما لا يليق به من الإهانة على مر الزمن، من كتابة الأطفال والجهلة عليه، وتشويهه بنحو ذلك، وفيه إيحاء لعامة الناس وجهلتهم بأن الله متمثل في هذا المجسم، أو أن عبادة الله منحصرة في المسجد فقط، كما أنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من الغلو في هذا المسجد، واعتقاد أن له ميزة وفضل على غيره من المساجد لأجل تصميمه بهذا الشكل، فيتبرك به ونحو ذلك مما هو مخالف لشرع الله، فالواجب العدول عن تصميم المسجد بالشكل المذكور، وعلى الجهة المنفذة لهذا المسجد تصميمه وبناؤه بما جرت به العادة من غير تكلف ولا غلو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18506)
س: نحن أهالي وادي صدريد بني عمرو، محافظة النماص، يوجد لدينا جامع كبير تحت الإنشاء حاليا، ونظرا لكون طبيعة أرض الجامع غير مستوية السطح، فقد عمدنا بالتنسيق مع المكتب الهندسي على الاستفادة من الجزء المنخفض من الأرض كسكن للإمام والمؤذن، ودورات مياه (حمامات) وغرف لغسل وتكفين الموتى، ومن ثم يصبح السطح في مستوى القطعة العليا ليصبح مع المصلى.
والعمل حاليا جاري على هذا الأساس إلا أن بعض الإخوان كرهوا أن يكون تحت المسجد سكن ودورات مياه. . إلخ. بل البعض قال بعدم الجواز.
السؤال: هل يجوز الاستفادة من هذا الجزء المنخفض من أرضية المسجد لما خصص له في المخطط المعتمد من قبل أوقاف منطقة عسير، وهو سكن للإمام والمؤذن ودورات مياه وغسيل وتكفين الموتى ومستودع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا مانع من الاستفادة من الجانب المنخفض من الأرض التي يقام عليها المسجد المذكور، بجعله مرافق للمسجد من بيت للإمام والمؤذن ودورة مياه وغرف لغسل وتكفين الموتى، حتى يتساوى سطح هذه المرافق مع
أرضية المسجد؛ لما لذلك من المصلحة للمسجد. وفق الله الجميع لما فيه الخير.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16943)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون المسجد برقم (10157\7\ص) وتاريخ 9\8\1413 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4239) ، وتاريخ 16\8\1413 هـ، وقد طلب سعادته النظر في طلب إمام مسجد (عثمان بن عفان) بالشفاء بالرياض، بناء سكن للإمام والمؤذن على جزء من أرض المسجد باقية بعد بناء المسجد. ومرفقا بخطاب سعادته كروكي للمسجد والأرض الباقية، وقد أحيل الطلب إلى لجنة المساجد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ لمشاهدة الأرض والإفادة، وقد خرجت اللجنة وأفادت بتقريرها الآتي نصه: (تم خروجنا في يوم الخميس
الموافق 10\11\1414هـ، إلى مسجد عثمان بن عفان بالشفا وقد رأينا ما يلي:
أ- أن المسجد المذكور ليس هو مسجد جامع، ويكفي المصلين في الوقت الحاضر.
2-
أن مربع أرض المسجد ليس على الجهات الأصلية، فحرف بناء المسجد ليوافق جهة القبلة، فبقي في الأرض مثلث كبير في الجهة الجنوبية، لا يمكن توسعة المسجد من جهته إلا بإفساد زاوية أخرى، وهو صالح لإقامة بيت للإمام والمؤذن، حيث لا يوجد بيت للإمام والمؤذن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بالموافقة على بناء بيت للإمام والمؤذن في الجزء المثلث الذي لا يمكن توسعة المسجد من قبله في الجهة الجنوبية من المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19035)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بخطابه رقم (6792\6\ص) وتاريخ 5\5\1417هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2532) وتاريخ 11\5\1417 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:(أرفع لسماحتكم الأوراق المتعلقة بطلب المواطن: (ع. ع. ق) الموافقة على بناء سكن لإمام ومؤذن مسجد الزيني بالعزيزية، على الأرض التي سبق التنازل عنها لصالح توسعة المسجد المذكور، وحيث إن الأرض المذكورة قد خصصت في الأصل لتوسعة المسجد غير أنه تعذر الاستفادة منها لهذا الغرض بسبب انحراف القبلة، فأرجو من سماحتكم بيان مدى جواز الاستفادة منها لبناء سكن عليها لإمام ومؤذن المسجد المذكور حيث لا يوجد لهما سكن.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
إذا كان الحال كما ذكر من عدم إمكانية توسعة المسجد بالأرض المذكورة بسبب انحراف المسجد عن جهة القبلة، وأن الموقف للأرض موافق على تحويل الأرض المذكورة من التوسعة للمسجد إلى سكن للإمام والمؤذن فلا مانع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20299)
س: نحن جماعة مسجد ويوجد لدينا دورة مياه - أكرمكم الله - بداخل المسجد، وبجوار المصلى ويفصل بينهما حائط، وحيث إنها جهة القبلة وحين قضاء الحاجة يكون في اتجاه القبلة، نود من سماحتكم إفادتنا حول هذا الموضوع، هل هناك حرج في إبقائها على وضعها أم ماذا ترون حيال هذا الموضوع؛ نود التكرم بإفادتنا بفتوى بهذا الخصوص لتعم الفائدة للجميع، ولكم الأجر والمثوبة من الله عز وجل.
ج: يجب أن تفصل دورة المياه بحيث تكون خارج المسجد، ويجعل بينهما وبين المسجد جدار، ولا يضر بعد ذلك كونها إلى جوار المسجد من أي جهة، وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فلا بأس به داخل البنيان على الصحيح؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إذا كان ذلك داخل البنيان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19935)
س: حيث يوجد في جدة حي المروة شمال جدة مسجد تحت الإنشاء في دور التشطيب، ولي سكن هناك حيث إن هذا المسجد قد أقيم على أحدث طراز العمران، ولكن وضع في مقدمته سكن الإمام والمؤذن يوجد في هذا السكن 4 حمامات في القبلة، هل على المصلين من شيء في حالة استقبال الحمامات في وجه المسجد حسب الرسم المرفق لسماحتكم برفقه، أرجو إعطائي فتوى بالقناعة والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: كون بيت الإمام والمؤذن يقع في قبلة المسجد ويوجد فيهما حمامات، فإنه لا مانع في الصلاة في هذا المسجد، ولا محذور في ذلك ولا شيء عليكم في استقبال هذه البيوت التي يوجد بها حمامات ما دام أنه يوجد جدار فاصل بين المسجد وبين البيوت، ولم يحصل أذى من هذه الحمامات على المسجد بخروج ماء أو رائحة من هذه الحمامات للمسجد؛ لعدم وجود دليل شرعي يمنع ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19080)
س 1: هل مكتبة المسجد تعتبر مسجدا؟ علما أنها فرع منه، وهل ساحة المسجد تعتبر من المسجد، أي: يترتب عليها أحكام كأحكام المسجد من صلاة لركعتين وعدم البيع فيه ونحوه؟
ج 1: ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، وله حكم المسجد، فرحبة المسجد من المسجد، ومكتبة المسجد من المسجد إذا كان كل منهما داخل سور المسجد، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي فيهما ويترك الصلاة مع الإمام جماعة، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ضمن الصفوف التي خلف الإمام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20600)
س: أنا إمام مسجد لأحد مساجد بريدة المزدحم بالمصلين، نظرا لموقعه، حيث إنه على شارع رئيسي، وبجواره أسواق، ثم إن هذا المسجد عندما أقيم قبل ثلاثين سنة، وقبل التطور العمراني
كان مناسبا لأهل الحي، وكان يوجد به عدد ثلاث دورات مياه للوضوء في زاوية المسجد الشرقية الجنوبية، ولكن نظرا لما حصل مع مرور الزمن من التطور العمراني، ضاق المسجد بأهله، وأصبحت دورات المياه الثلاث لا تكفي لرواد هذا المسجد، مما أدى إلى اضطرار بعض المصلين الذهاب لأحد المساجد المجاورة، خوفا من ذهاب وقت الصلاة وهو لم يتوضأ، وكذلك أدى قلة الدورات إلى فوات بعض الركعات أو كلها من قبل بعض المصلين، فضلا عن تكبيرة الإحرام، وكذلك أدى هذا الأمر إلى عدم وقوف المارة على هذا الطريق للصلاة في هذا المسجد، لعلمه بقلة دورات المياه وقدمها، وسوء وضعها، كل هذه الأمور وغيرها أدى إلى تضايق أهل الحي وغيرهم من أصحاب المحلات الذين لا يجدون مكانا مناسبا للوضوء، وأدى إلى عدم ازدياد المصلين في هذا المسجد.
سؤال هو: هل يجوز لي بصفتي إمام المسجد أن أستحدث دورات مياه لهذا المسجد في جهته الشرقية منه؟ علما أن الجهة الشرقية منه عبارة عن سرحة لا يستفاد منها حاليا؛ لأن الصلاة في المصباح الداخلي ولا يرغب الجماعة الصلاة في الخارج، سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء، وكونها يوضع بها دورات مياه في جزء مقداره (4×15م) في جهته الشرقية بطريقة لا تؤدي
إلى ضيق في الجهة الشرقية (السرحة) فيه مصلحه للمسجد، ومصلحة للواقف له، علما أن نفقة بناء هذه الدورات على أحد المحسنين، وتكفل بإقامتها على وجه مناسب وجيد.
وقد أحيلت المعاملة إلى فضيلة رئيس محاكم بريدة بالخطاب رقم (1525م1) في 24\4\1419 هـ لتكوين لجنة للوقوف على المسجد المذكور، وكتابة تقرير مفصل عن مسوغات اقتطاع دورات المياه من أرض المسجد، فوردت الإجابة بخطابه رقم (2545\1) وتاريخ 21\6\1419 هـ مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور، هذا نصه:
إشارة إلى شرح فضيلتكم رقم (2491\1) بتاريخ 27\4\1419 هـ على خطاب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رقم (1525\1) بتاريخ 24\4\1419 هـ المتضمن استفتاء المواطن: (ع. ص. م) إمام مسجد العشاب في بريدة، وطلب سماحته تكليف هيئة النظر مع اثنين من ذوي الخبرة والأمانة مع مندوب من الأوقاف للوقوف على المسجد المذكور، وكتابة تقرير عما تراه في ذلك
…
إلخ. بناء على ذلك فقد تم خروج هيئة النظر مع مهندس المحكمة، ومندوب من الأوقاف واثنين من أهل الخبرة، وهما عبد العزيز بن عبد الرحمن الخضير، وإبراهيم بن عبد العزيز الخضير، وتم الوقوف على المسجد المذكور
وتبين أن المسجد بحاجة بالفعل إلى دورات مياه وحيث إن مساحة السرحة بالجهة الشرقية كبيرة، حوالي (16 × 16 مترا) عليه فقد رأى الجميع أن وضع دورات مياه في الجهة الشرقية من السرحة محدودة بشارع الصناعة، وبحيث تكون عددها عشر دورات بأبعاد خارجية (4.30× 11.65 مترا) وحسب الأبعاد والرسم المرفق فيه مصلحة للمسجد ومصلحة للواقف.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بجواز اقتطاع دورات مياه من الجهة الشرقية في مسجد العشاب ببريدة، بناء على توافر مسوغات الاقتطاع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17144)
س: لدينا مسجد قام بتعميره أهل الخير، ثم وسعه أهل الخير ولكن تعبر من تحت أرضه مجاري لدورات المياه لمساكن أخرى، وتنخفض عن أرض المسجد 80 سم تقريبا، فهل يجوز أن تبقى تحت أرض المسجد وأن يصلى فيه؟
ج: لا بأس بالصلاة في المسجد أو الأرض ولو كانت المجاري تمر من تحت ذلك المسجد أو الأرض ما دامت محفوظة لا يخرج منها
شيء على مكان المصلين لعدم وجود ما يمنع من الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20323)
س: لقد قامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية بطباعة تقويم سنوي يشمل أوقات الصلوات على مدار أشهر العام، ووضعت في صحيفة كبيرة وهي مرفقة مع السؤال، وتشتمل هذه الصحيفة على صور للبيت الحرام والمقام، منها القديم ومنها الحديث، كما هو مبين تحت كل صورة، وتحتوي هذه الصور على مجموعات من الطائفين بالبيت. أفتونا مأجورين: هل يجوز أن تعلق مثل هذه الصور والصحائف داخل المساجد وأروقتها؟ حيث إن بعض الأئمة عندنا في مدينة الجبيل الصناعية قام بتعليقها داخل المسجد، معتقدا جواز هذا الأمر، وجهونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج: وضع هذه التقاويم في المساجد لا يجوز، لاشتمالها على صور ذوات الأرواح المحرمة، ولكونها مما يشغل المصلين في أثناء صلاتهم للنظر فيها، والتأمل في ألوانها وأشكالها، مما يتنافى مع المقصود من الصلاة وهو الخشوع وجمع القلب بين يدي الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20066)
س: هل يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك في المساجد أم لا؟
ج: لا يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك أو المؤسسات التجارية في المساجد؛ لما في ذلك من محذورات شرعية؛ كالدعاية للمعاملات المحرمة، وجعل بيوت الله تعالى محلا لنشر المنتجات التجارية، والدعاية لها، وغيرها من الأمور المنافية لحرمة المساجد، ومناقضتها لما بنيت له، من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وتعليم الناس الخير، وحثهم عليه، وتحذيرهم من الشر، وترهيبهم منه، وكل ذلك داخل في عموم قول الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
(1)
(1)
سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17453)
س 3: هل يجوز تعليق مجلات بها صور لبعض الشخصيات البارزة في الإسلام في المسجد، وماذا نفعل لمن يفعل هذا؟
ج 3: لا يجوز تعليق الصور لا في المساجد ولا في غيرها، وتعليقها في المساجد أشد تحريما؛ لأن هذا من وسائل الشرك، ومن يفعل ذلك وجب مناصحته والإنكار عليه حتى يزيلها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
(1)
» ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها
(2)
» والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الخلق (3226) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2106) ، سنن الترمذي الأدب (2804) ، سنن النسائي الزينة (5350) ، سنن ابن ماجه اللباس (3649) ، مسند أحمد (4/28) .
(2)
صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/87) .
السؤال التاسع من الفتوى رقم (18891)
س 9: ما حكم
الجامع الذي بداخله قبر؟
أفيدونا جزاكم الله ألف خير.
ج 9: إذا كان المسجد الجامع هو السابق، ثم أدخل فيه القبر
وجب نبش القبر ونقله إلى المقبرة العامة، أما إذا كان القبر هو السابق ثم بني عليه المسجد الجامع وجب هدم المسجد؛ لأن هذه البقعة اختص بها صاحب القبر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17975)
س 2: مسجد يتواجد داخل إطار مقبرة، وسورهما واحد، وللدخول إليه يجب على المصلين المرور على المقبرة، ولا يوجد أي طريق غير الطريق السالف الذكر، فما حكم الإسلام في ذلك جزاكم الله خير الجزاء؟
ج 2: لا تجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور، ولا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، واتخاذ المساجد عليها، ولعن من فعل ذلك، ولأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله، فالواجب إبعاد المسجد عن القبور، وأن تسور المقبرة بما يصونها عن الاستطراق والامتهان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21100)
س: إننا من دولة بنجلاديش عاصمتنا: (دكا)، ومحافظتنا:(نوغا)، وشبه محافظتنا:(سفاهر)، مكتب البريد:(نيسجنت فور)، قريتنا:(غوال غرام) ، يوجد لدينا مسجد صغير لا يسع المصلين لأجل ازديادهم، فأردنا توسعته بمشيئة الله، ولكن المشكلة هي أن شمال المسجد قبور لخمسة أشخاص من المسلمين مسلسلة، وإذا وسعناه دخلت القبور فيه، وقد مر على هذه القبور المذكورة: اثنتان وسبعون سنة، فهل يجوز لنا أن نوسع المسجد على هذه القبور المذكورة، أم ماذا نفعل؟ فنريد إيضاح ذلك، والإفادة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. شاكرين ومقدرين.
ج: الواجب عليكم أن تلتمسوا مكانا للمسجد خاليا من القبور؛ لأنه لا يجوز لكم نبش القبور؛ لأنها سابقة في المكان، ولها حق البقاء فيه، ولا يجوز أن تصلوا عند القبور؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، والواجب تسوير القبور وحمايتها من الامتهان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21004)
س 2: ما حكم
الصلاة في مسجد مجاور لمقبرة،
بحيث لا يفصله عنها سوى جدار واحد، أي: جدار المسجد؟
ج 2: المسجد المفصول عن القبر بطريق أو فضاء من وراء جدار المسجد لا بأس بالصلاة فيه؛ لعدم المحذور، لأن هذا المسجد لم يبن على قبر، أما إذا كان القبر أو المقبرة متصلة بجدار المسجد فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأنها تكون صلاة عند القبر، وذلك وسيلة من وسائل الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19755)
س: مسجد أقمناه في أملاكنا، ويقع بالقرب منه مقبرة للقرية تبعد عن المسجد ثلاثة أمتار، وليست المقبرة أمامه، ولا في اتجاه القبلة، وهذا المسجد مسلح بمساحة (9× 6) وقد وصل ارتفاعه مترين ونصف، وهو مسجد جماعة وليس جمعة، علما بأنه لا يوجد بديل عن هذا المسجد، فهل يجوز إكمال بنائه أم نغير موقعه بالقرب من الموقع الأول؟ هذا والله يرعاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم في السؤال، من كون المقبرة
غير ملاصقة للمسجد، ومنفصلة عنه، فإنه لا مانع من بقاء هذا المسجد والصلاة فيه، لعدم المحذور في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21587)
س 1: ما حكم الصلاة في
مسجد بني قرب قبور المشركين،
وبينه وبين القبور جدار، والقبور في شرق المسجد، وأبى أصحابها أن ينبشوا القبور والمسجد قد بني وسقف؟
ج 1: إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد تماما؛ كأن يكون بينهما شارع أو فضاء، فلا مانع من الصلاة، سواء كانت قبور مسلمين أو كفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (19381)
س 1: هنا في الهند كثير من المساجد بها قبور، سواء في جهة القبلة أو غير جهة القبلة، وكثيرا ما كنت أذهب إلى بعض
المساجد البعيدة عنا؛ لأنه لا توجد بها قبور ظاهرة المعالم.
وعند اختلافي مع بعض المصلين، سواء الإمام أو غيره حول صحة الصلاة في هذه المساجد، أكدوا بأن كل المنطقة التي نسكنها كانت مقابر للمسلمين، ولا بد أن يكون هناك مساجد في هذه المنطقة، فالمساجد حالها حال كل البيوت، والمتاجر تقوم على القبور، وهذه القبور غير ظاهرة المعالم، وخوفا من أن يهدم الهندوس بعض تلك القبور الباقية المعالم يتم وضعها في ساحة المسجد، أما إذا رفضنا أصلا أن نبني فوق تلك المقابر التي تزال معالمها؛ فإن الهندوس سوف يأخذونها كاملة لهم.
فهل تجوز لنا الصلاة في مثل هذه المساجد والحال ما ذكر، أم أن الصلاة في البيت أفضل لنا، وخاصة أنه يصعب على البعض الذهاب إلى مساجد بعيدة عن السكن إن وجدت مثل هذه المساجد التي تكون خالية من القبور؟
ج 1: الأصل أن المساجد التي تشتمل على قبور لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، سواء كانت القبور في وسط المسجد أو في أحد جوانبه ما دامت في داخل حائط المسجد، ويشتد الأمر خطورة إذا كانت القبور في قبلة المسجد، ويجب على من له قدرة أن لا يترك حال المسجد يستمر على ما هو عليه من اشتماله على القبور، فيتبع ما يزيل هذا المنكر حسب حال المسجد الذي لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون المسجد بني على قبور، والمقبرة سابقة للمسجد، والأصل أن كل مسجد بني على قبور تجب إزالته، لأنه أسس على خلاف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في تركه على حاله والصلاة فيه إصرارا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لبنائه على قبور وفي ذلك زيادة غلو في الدين، وتعظيم من بني المسجد على قبره، وذلك من الوسائل المفضية للشرك.
الأمر الثاني: أن يكون المسجد سابقا للقبور والقبور أحدثت فيه وفي هذه الحالة فإن المسجد لا يهدم، والواجب في ذلك أن تنبش تلك القبور المحدثة فيه، ويدفن رفاتها في مقابر المسلمين؛ إزالة للمنكر، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، أو أن تتخذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
(1)
» قالت عائشة رضي الله عنها: «يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا
(2)
» ، وفي (صحيح مسلم) عن جندب بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
(3)
» ، وفي (صحيح مسلم) أيضا:
(1)
صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد بن حنبل (6/121) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(2)
صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد بن حنبل (6/121) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(3)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
(1)
» ، ولما جاء في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من القبور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله
(2)
» .
ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج
(3)
» أخرجه أصحاب السنن.
وعلى ذلك لا يجوز لك أن تصلي في هذه المساجد التي يوجد بها قبور، وعليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجماعة خاليا من القبور، فتصلي فيه، فإن لم تجد أنت وإخوانك مسجدا خاليا من القبور فصلوا جميعا جماعة في بيت أحدكم حتى تستطيعوا إقامة مسجد سليم من القبور. يسر الله أمركم وبارك في جهودكم ونصر بكم دينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الجنائز (972) ، سنن الترمذي الجنائز (1050) ، سنن أبي داود الجنائز (3229) ، مسند أحمد (4/135) .
(2)
صحيح البخاري المناقب (3873) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (528) ، سنن النسائي المساجد (704) ، مسند أحمد (6/51) .
(3)
سنن الترمذي الصلاة (320) ، سنن النسائي الجنائز (2043) ، سنن أبي داود الجنائز (3236) ، مسند أحمد (1/337) .
الفتوى رقم (20896)
س: أنا قاطن بقرية معظم أهلها مهتمون بالعادات والتقاليد،
وبها مسجد صغير- والحمد لله- لكن المشكل أن هذا المسجد في قبلته يوجد ضريح ولي صالح، يدعى (علي بن خزان) وقبران آخران يقال إنهما قبرا ابنيه، وفي الجانب الشمالي له مجموعة أخرى من القبور الغير معروف عددها، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ مع العلم أن هذه القبور خارج جدران المسجد، وإذا كانت لا تجوز فأين أصلي الجمعة؟ هذا مع العلم أن هناك مسجدا آخر يبعد 3 كم، ولكن أرضه مغتصبة، أرجو الإجابة لأني أخاف أن أضيع صلاة الجماعة.
ج: لا تجوز الصلاة في هذا المسجد المذكور، لأن بناء الضريح متصل به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، ونهى عن بناء المساجد على القبور؛ لأن ذلك من وسائل الشرك. وفقنا الله وإياكم لمعرفة الحق والعمل به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (18224)
س 1: ماذا يفعل من وجد نفسه مضطرا للصلاة في المساجد التي فيها أو خلفها أو بجانبها قبور؟ علما أن هذه القبور قد مر عليها حين من الدهر، لم تعد مذكورة، ولا يوجد مسجد في تلك
الحارة أو القرية إلا ذاك؟
ج 1: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
(1)
» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها
(2)
» أخرجه مسلم في (صحيحه) ، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بأهلها، وعبادتهم مع الله سبحانه، ومن لم يجد مسجدا إلا هذا المسجد المبني على القبر فإنه يصلي في مكان آخر خال من القبور، وأرض الله واسعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
(3)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/255) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(2)
صحيح مسلم الجنائز (972) ، سنن الترمذي الجنائز (1050) ، سنن النسائي القبلة (760) ، سنن أبي داود الجنائز (3229) ، مسند أحمد (4/135) .
(3)
صحيح البخاري الصلاة (438) ، سنن النسائي المساجد (736) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20441)
س 1: رجل صلى بمسجد ولم يكن يعرف أن بالمسجد ضريحا، وذلك لأنه كان غريبا عن المكان، فهل صلاته صحيحة لعدم علمه بذلك أم لا، وإن كانت غير صحيحة فكيف يعيدها، وقد تكون كثيرة لكثرة السفر ولا يعلم عددها، فكيف تتم الإعادة؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه معذور؛ لعموم قوله
تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 286
السؤال الأول من الفتوى رقم (15653)
س 1: يوجد مسجد كبير عندنا، نصلي فيه معظم الفرائض، وهو الأقرب إلينا، وبعد مدة من الوقت اكتشفت أنه يوجد به في الطابق الأرضي قبر لصاحب هذا المسجد مجهز له، حتى إذا مات دفنوه فيه، فأرجو إفادتي عن حكم الصلاة في هذا المسجد، مع سياق الأدلة من الكتاب والسنة، وحكم من يخطب فيه؟
ج 1: لا يجوز
دفن الميت في المسجد
؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإخباره أن ذلك فعل اليهود والنصارى، ولعنه إياهم من أجل ذلك، يحذر ما صنعوا- وبناء على ذلك لا تجوز الصلاة في المساجد المقامة على القبور، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، أما المسجد المسؤول عنه، فالصلاة فيه صحيحة قبل أن يدفن فيه، والواجب عدم الدفن فيه، ولا في غيره من المساجد، ومتى دفن فيه أحد حرمت الصلاة فيه؛ لما تقدم حتى
ينبش وينقل الميت من المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13905)
س: قرية (السقال) إحدى قرى اليمن الجنوبي، يقول: فيه أنشئ مسجدها الوحيد منذ أكثر من خمسمائة سنة، وقد استخدمت الأرض التي حول المسجد كمقابر، حتى إن المقابر طوقت المسجد من ثلاث جهات، والطريق من الجهة الرابعة ونتيجة لتوسع القرية وكثرة أهلها وضيق المسجد، قرر أهل القرية توسعة المسجد في 1385 هـ وقد استشاروا قاضي القرية، وبعض كبار العلماء في تلك البلاد حول توسعة المسجد، وإضافة بعض أرض المقبرة إلى المسجد؛ نظرا لاستحالة التوسعة من الجهة الرابعة، ناحية الطريق، وقد أشار هؤلاء العلماء بما يأتي: إقامة أعمدة مسلحة من ناحية المقابر التي قرر توسعة المسجد من ناحيتها، كما هو موضح بالرسم، بحيث إن الأعمدة أقيمت حول المقابر ولم توضع على المقابر، وعند الحفر فقد تجنبنا وضع الأعمدة في الأماكن التي نجد فيها مكان قبر قديم أو جديد، ومن ثم أقيمت سقيفة على ارتفاع متر فوق تلك الأعمدة بحيث إن
المقابر وعددها حوالي اثني عشر أصبحت تحت السقيفة، والتي أصبحت جزءا من المسجد كما هو موضح بالرسم، مع الملاحظات أن المقابر قد سويت وأن السقيفة على ارتفاع حوالي متر عن القبور. فما الحكم؟
ج: الفتوى التي أشرتم إليها غير صحيحة إذا كان الواقع هو ما ذكرتم؛ لأن المقابر لا تجوز الصلاة فيها، ولا فوقها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
(1)
» ومعلوم أن هواء المقابر تابع لها وبناء على ذلك فالواجب هدم الزيادة التي أخذت من المقبرة وبني على هوائها توسعة للمسجد، والاكتفاء بالأصل، وإذا كان ضيقا لا يكفي الجمعة ففي إمكانهم إيجاد مسجد آخر في مكان آخر من القرية، ليس فيه قبور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/255) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16731)
س 2: هل تجوز
الصلاة في المقابر؟
ج 2: لا تصح الصلاة في المقابر، فمن أدى صلاة فيها فهي باطلة، يجب عليه إعادتها وذلك للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، إلا صلاة الجنازة، فلا بأس بها في
المقبرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18805)
س 3: إنني أعمل معلما، والمدرسة التي أعمل فيها مبنية على قبور، فما الحكم فيمن يصلي في المدرسة؟
ج 3: لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا فيما بني عليها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والنهي يقتضي الفساد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (15633)
س 1: ما حكم الإسلام في المسجد الذي تقام فيه حلقات ذكر الصوفية الجديدة التي تنسب إلى إمام معين، هل هذا المسجد تجوز فيه الصلاة أم لا؟
س 2: عندنا في بلدتنا مسجدان، السابق منهما تقام فيه حلقات والثاني مسجد فيه قبر لولي، وكل عام يصنعون له مولدا، وأساس هذا المسجد مبني على مقابر القرية، هل تجوز فيه الصلاة
أم لا؟ إذا كان لا يوجد في القرية غير هذين المسجدين فما هو الحل، أيصلى في مسجد تقام فيه بدعة أم يصلى على المقابر في المسجد الآخر؟
ج 1: لا بأس بالصلاة في المسجد الذي تقام فيه حلقات أذكار صوفية، مع الإنكار على أصحابها، والعمل على منعها مهما أمكن، لكنها لا تمنع من إقامة الصلاة جماعة في المسجد.
ج 2: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بأصحاب القبور، وهكذا المسجد الذي بني على القبور، لما ذكرنا والواجب على أهل القرية إيجاد مسجد في أرض ليس فيها قبور حتى يصلوا فيه جماعة، كما شرع الله والواجب عليهم التعاون على البر والتقوى والحذر من الشرك ووسائله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18850)
س 2: في رمضان السابق قمنا مع بعض الشباب وصلينا في مسجد قريب إلى المسجد الذي نصلي فيه، حيث إن المسجد الذي نصلي فيه تقام قبل صلاة العشاء فيه ما يسمى بالمسبحة،
فنصحناهم فلم يستجيبوا، فانفردنا في مسجد آخر وصلينا فيه، فهل عملنا هذا صحيح أم خطأ، وما نصيحتكم لنا ولهم؟
ج 2: لا حرج عليكم فيما فعلتم، لأن إمام المسجد المذكور يفعل بدعة، ولا يقبل النصيحة كما ذكرتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20112)
س: نحن جماعة مسجد عمر بفرنسا بمدينة (ليه) عمدة المدينة تبرع لنا بقطعة أرض، وبنى لنا مسجدا على حساب البلدية، وتم بناؤه عام 1975 م، ومنذ ذلك التاريخ نصلي في المسجد، ولكن الآن بعض الإخوان يقولون: لا تجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لأن بناءه تم من أموال نصرانية، وتركوا الصلاة في هذا المسجد، وعملوا مصلى خاص بهم، أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء عن حكم هذا المسجد.
ج: لا بأس بالصلاة في المسجد المذكور، لأن بناءه من قبل الجهة الحكومية قيام بحق من حقوق الرعية عليها، فلا وجه لاعتزال المذكورين عن المسجد، والتعليل الذي عللوا به غير صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21334)
س: مدينة كيناميو تبعد عن نيروبي 25 كم ومع الأسف الشديد لا يوجد فيها مسجد ولا مدرسة، وإننا مع عدم وجود الإمكانية عزمنا متوكلين على الله على بنائهما، هل يجوز إنفاق المبالغ التي تجمع من غير المسلمين في بناء المسجد والمدرسة؟ أفيدونا بارك الله فيكم بأجوبة على هذا السؤال على ضوء الكتاب والسنة، وعمل سلف هذه الأمة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: يجوز للمسلمين أن يمكنوا غير المسلمين من الإنفاق على المشاريع الإسلامية، كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر على المسلمين أكثر من النفع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19037)
س: نود إفادتكم بأنه يحتمل أن توافق حكومة الفلبين على تمويل مشروع بعض الهيئات الوطنية الدينية، والمشروع مكون من:
1-
مسجد للمسلمين.
2-
معبد للنصارى (الكاثوليك) .
3-
معبد للنصارى (البروتستانت) .
4-
معبد للنصارى (إنجليزياني كريستو) .
وسوف يتم إقامة المشروع في المطار الدولي في مانيلا، فما حكم جمع المسجد مع هذه المعابد الثلاث في مبنى واحد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: هذا عمل محدث لم يعرفه المسلمون منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإنما نشأت هذه الفكرة في ظل الدعوات المعاصرة الماكرة، ومنها الدعوة إلى توحيد الأديان التي تنادي بإلغاء الفوارق بين الحق والباطل، ومنها الفوارق بين دين الإسلام الحق وبين غيره من كل دين محرف مبدل منسوخ، وإن إقرار هذا العمل والرضا به هو باب لجعل الإسلام الحق الناسخ لما قبله في مرتبة مساوية لغيره من الشرائع المبدلة المنسوخة، وتغرير بأهل الأرض، وهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون- وعليه فلا يجوز الجمع
بين مسجد وكنيسة ومعبد في مكان واحد، وتحت سقف واحد، وإحاطتها بسور واحد، ولا تجوز مشاركة المسلمين فيها، ولا التشجيع عليها، والواجب أن يكون المسجد مستقلا عن المعابد الأخرى في مكان بعيد عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14374)
س: هل يجوز لشخص أن يكون له مكان معين في المسجد عند وقت الصلاة، ولا يقف في أي مكان سوى هذا المكان فقط؟
مثلا: إذا دخل هذا الشخص في المسجد لا يقوم في أي مكان إلا مكان معين له، ولكن هذا الشخص يأتي في المسجد دائما قبل حضور الناس أول من يأتي في المسجد لكي يجد هذا المكان هل يجوز ذلك أم لا يجوز مع الدليل؟
ج: إذا كان يريد مكانا خلف الإمام، ويحرص عليه لقرب الإمام، فلا مانع من جلوسه فيه لسبقه إليه، بل المشروع للمسلم أن يحرص على الصف الأول وعلى قرب الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
(1)
» ، بشرط ألا يقيم أحدا
(1)
صحيح البخاري الشهادات (2689) ، صحيح مسلم الصلاة (437) ، سنن النسائي الأذان (671) ، مسند أحمد (2/375) ، موطأ مالك النداء للصلاة (295) .
سبقه إلى هذا المكان وأما إن جعل له مكانا معينا ومنع غيره من الجلوس فيه أو أقام من جلس فيه، فإن ذلك لا يجوز، لأنه تحجر شيئا لا يملكه، والمساجد بيوت الله من سبق إلى مكان فيها فهو أحق به، وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل- يعني أخاه- من مقعده ويجلس فيه
(1)
» ويشرع أن يقدم خلف الإمام في الصف الأول أهل العلم والنهى، ليصلحوا من خطأ الإمام وسهوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (911) ، صحيح مسلم السلام (2177) ، سنن الترمذي الأدب (2750) ، سنن أبي داود الأدب (4828) ، مسند أحمد (2/149) ، سنن الدارمي الاستئذان (2653) .
(2)
صحيح مسلم الصلاة (432) ، سنن الترمذي الصلاة (228) ، سنن النسائي الإمامة (812) ، سنن أبي داود الصلاة (674) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (976) ، مسند أحمد (4/122) ، سنن الدارمي الصلاة (1267) .
الفتوى رقم (20421)
س: ما حكم من دخل المسجد وهو جنب؟
ج: الجنب إذا دخل المسجد لمجرد المرور لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا دخله للجلوس والمكث فيه فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
(1)
، ولقوله
(1)
سورة النساء الآية 43
صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
(1)
» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن أبي داود الطهارة (232) .
الفتوى رقم (17791)
س: هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد من أجل الدراسة، سواء كانت مدرسة أم طالبة؟ ولا أعني بذلك دخولها في قاعة الصلاة المعروفة، بل هناك أجنحة أخرى تستعمل كأقسام لتعليم البنين والبنات، ولكن في بعض الأحيان لا يتسع المسجد الخاص للصلاة ولا سيما صلاة الجمعة والعيدين، فتستعمل تلك القاعات والأقسام للصلاة نظرا لكثرة المصلين، فهذه المدرسات والطالبات تمر الواحدة منهن أحيانا في تلك القاعات أو تجلس فيها لأداء واجبها الدراسي، تلقي المواد الإسلامية. نرجو من حضرتكم الجواب كتابة حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
(1)
» ، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه؛ لقوله تعالى:
(1)
سنن أبي داود الطهارة (232) .
(1)
، ولأنه صلى الله عليه وسلم «قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد
(2)
» وهي حائض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النساء الآية 43
(2)
أخرجه أحمد 6 \ 45-101-106-110-112-114-173-179 - 214 - 245، ومسلم 1 \ 245 برقم (298) ، وأبو داود 1 \ 179 برقم (261) ، والترمذي 1 \ 241- 242 برقم (134) ، والنسائي 1 \ 146 برقم (271) ، وابن ماجه 1 \ 207 برقم (632)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18700)
س 2: عندنا عادة في المسجد يؤذن المؤذن، وبعدما ينتهي يخرج الجماعة بما فيهم المؤذن إلى أشجار في ساحة المسجد، ويتحدثون في أمور الدنيا، ومنها أعراض الناس، وكذلك لا يحترمون المسجد، ويتركون أولادهم يلعبون داخل المسجد، وقلنا لهم عن هذه الأمور فقالوا: ليس فيها نص شرعي يمنعها.
ج 2: الواجب احترام المساجد، ومنع الأطفال من اللعب فيها، ويكره الخروج منها بعد الأذان إلا لحاجة، كمن يحتاج إلى الوضوء أو يحتاج إلى الذهاب لمسجد آخر لارتباطه به ونحو ذلك.
أما الخروج للجلوس في الأسواق والتحدث بعد الأذان فالواجب تركه والنهي عنه، لأن «أبا هريرة رضي الله عنه، رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
(1)
» هذا إذا كانت الأشجار في ساحة خارج المسجد، أما إن كانت الأشجار في ساحة داخل المسجد، فإن لها حكم المسجد، فلا تتخذ للحديث بأمور الدنيا، أو بما هو محرم، كالغيبة والنميمة، والمشروع للمصلين بعد الأذان التوجه إلى الصفوف، وتكميل الصف الأول فالأول، وأداء النوافل المشروعة بعد الأذان من الرواتب وغيرها، والاشتغال بالدعاء أو بقراءة القرآن؟ عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «أتموا الصف الأول فالأول
(2)
» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستبقوا إليه
(3)
» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد
(4)
» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع قبل الظهر
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (655) ، سنن الترمذي الصلاة (204) ، مسند أحمد (2/471) ، سنن الدارمي الصلاة (1205) .
(2)
أخرجه أحمد 3 \ 132، 215، 233، وأبو داود 1 \ 435 برقم (671) ، والنسائي 1 \ 435 برقم (671) ، وابن خزيمة 3\22 برقم (1546) ، وأبو يعلى 5 \ 450 برقم (3163) ، وابن حبان 5 \ 529 برقم (2155) ، والبيهقي 3 \ 102
(3)
صحيح البخاري الشهادات (2689) ، صحيح مسلم الصلاة (437) ، سنن النسائي الأذان (671) ، موطأ مالك النداء للصلاة (295) .
(4)
أخرجه أحمد 3 \ 119، 155، 225، 254، وأبو داود 1 \ 358 - 359 برقم (521) ، والترمذي 1 \ 416، 5 \ 577 برقم (212، 3594، 3595) ، وابن أبي شيبة 10 \ 225، 226، وعبد الرزاق 1 \ 495 برقم (1909) ، وابن خزيمة 1 \ 222 برقم (425 - 427) ، وابن حبان 4 \ 594 برقم (1696) ، والبيهقي 1 \ 410.
وأربع بعدها حرمه الله على النار
(1)
» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر
(2)
» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاته)، ثم قال في الثالثة: "لمن شاء
(3)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الصلاة (428) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1816) ، سنن أبي داود الصلاة (1269) .
(2)
سنن الترمذي الصلاة (430) ، سنن أبي داود الصلاة (1271) .
(3)
صحيح البخاري الأذان (624) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبي داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد (4/86) ، سنن الدارمي الصلاة (1440) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18188)
س 1: هل يجوز
دخول الأطفال للمساجد،
وما هو الرد لمن يقول بعدم جواز دخول الأطفال للمسجد؟
ج 1: إذا كان الطفل مميزا شرع إحضاره إلى المسجد ليعتاد الصلاة مع جماعة المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع
(1)
» .
أما ما يروى في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم
(2)
» فهو غير صحيح.
أما إذا كان الطفل غير مميز فالأفضل ألا يحضر إلى المسجد لأنه لا يعقل الصلاة ولا معنى الجماعة، ولما قد يسببه من الأذى للمصلين.
(1)
سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187) .
(2)
سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (750) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14313)
س 1: في قريتنا رجل يأتي بأبنائه الصغار الذين لم يبلغوا سن السابعة إلى المسجد، وقد يحدث منهم بعض التشويش على المصلين، ويذهب على المصلين الخشوع في صلاتهم، وعندما نصح من بعض الإخوة بألا يأتي بأبنائه قال إنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بأبنائهم إلى المسجد، فالرسول عندما يسمع بكاء الأطفال لا يطول في الصلاة ما حكم ذلك؟ نرجو التوضيح.
ج 1: الواجب
صيانة المساجد من عبث الأطفال وإزعاجهم
؛ لأنها بنيت للعبادة، ومن أحضر أطفاله ليدربهم على الصلاة فيجب عليه الحرص عليهم، وتدريبهم أيضا على عدم العبث واللعب بالمساجد أو المصاحف الموجودة في المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16005)
س: إنني مدير جمعية مسلمي برتش كلمبيا، للدعوة بين غير المسلمين، وأعمل في هذا المجال منذ 3 سنوات، وتجيء أحيانا وفود غير إسلامية إلى المسجد الجامع، وأنا أتجول بهم في المسجد، ثم ألقي محاضرة عليهم عن تعاليم الإسلام، وهذه المحاضرات تلقى في المسجد حيث يجلس غير المسلمين على السجاد برضاهم، وانتقد بعض الإخوة المسلمين ويقولون: إنه لا يجوز أن أسمح لغير المسلمين دخول المسجد، أو أن أسمح لهم الجلوس في المسجد، وذلك لأسباب عندهم: أولا: أن غير المسلمين نجس. ثانيا: أن النساء غير المسلمات لا يكن متحجبات بصورة مناسبة.
وإني أعرف أنك رجل مشغول جدا ولكن أرجو أن تجد فرصة للرد على سؤالي، وإن جوابكم يهمني جدا.
ج: الأصل جواز
دخول غير المسلمين المساجد
غير المسجد الحرام، لا سيما إذا كان في دخولهم مصلحة شرعية، مثل: سماعهم المحاضرات الدينية، ورؤيتهم ترابط المسلمين وتآلفهم وتراحمهم فيما بينهم، ونحو ذلك، وقد زار أبو سفيان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قبل أن يسلم، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن أثال في المسجد، وأسكن وفد ثقيف المسجد؛ لما قدموا عليه قبل أن يسلموا، وهكذا وفد نجران من النصارى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15038)
س 1: يسأل المرسل عن حكم
مناقشة بعض الأمور في المسجد،
مثل: مناقشة بناء مسجد ومدرسة؟
ج 1: لا مانع من مثل ما ذكر؛ لأنه من الأمور التي تهم المسلمين، ولا يتنافى بحثها مع حرمة المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش بعض الأمور الهامة في المسجد، وكذلك صحابته الكرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21349)
س 2: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في المسجد، فهل فرقعة الأصابع داخلة تحت النهي؟ علما بأنه لم يرد فيها حديث بالنهي.
ج 2: نص جمع من أهل العلم على أن فرقعة الأصابع مكروهة في المسجد، إلحاقا لها بالتشبيك؛ لأنهما من العبث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20729)
س: قد سمعت ولاحظت من أهل الهجر، أن أناسا يدعون للقهوة والولائم في المساجد، علما أن القهوة والطعام في منازلهم، وليست بصدقة توضع في المسجد، ويكون دعاؤهم لها بصوت مرتفع في المسجد، يشغل المصلين عن الخشوع في صلاتهم، ويتخذون هذه الدعوة عادة عندهم، أما ما في قلوبهم فيعلمه الله، وإنني عندما لاحظت هذه الدعوات نصحت بعضا منهم بيني وبينه امتثالا لقوله تعالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}
(1)
ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل أحد الناس في المسجد عن ضالة له، فنهاه صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه:(من سأل عن ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله، إن المساجد لم تبن لذلك) ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يا سماحة الشيخ أهم من الدعوة في المساجد للقهوة والأكل، وكان ردهم على نصيحتي بقولهم: إن هذا الأمر ليس فيه شيء على حد علمنا.
ج: لا مانع من دعوة الحاضرين في المسجد إلى تناول الغداء أو العشاء، ولا يتعارض ذلك مع آداب المسجد، وليس هو كإنشاد
(1)
سورة الجن الآية 18
الضالة المنهي عنه، بل فيه مصلحة التآلف، وحصول المحبة بين جماعة المسجد، وقد دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وهو في المسجد فأجاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19694)
س: مع بداية كل فصل دراسي ينشط مسؤولو المدارس الأهلية في الدعاية في أوساط المجتمع بطرق مختلفة، ومن هذه الطرق توزيع المناشير الدعائية، التي تبين برامج المدرسة ومميزات الانتظام فيها، وأجرة الدراسة فيها، والتنافس في هذا الأمر، والحرص على الوصول لأكبر عدد من الناس، حتى بلغ ببعضهم توزيع هذه المناشير داخل المساجد، الجوامع منها وغير الجوامع، بحيث توضع على الأرفف المخصصة للمصاحف، أو على لوحات الإعلانات داخل المساجد، أو بجوار أبواب المسجد من الداخل.
فما حكم مثل هذا العمل وما تنصحون من يعثر على شيء من هذه المناشير داخل المساجد؟
ج: لا يجوز أن يتخذ المسجد ميدانا لعرض النشرات والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المؤسسات
التجارية أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، أما استعمال المسجد لما ذكر واستغلاله لكثرة الناس فيه بوضع تلك النشرات والإعلانات داخل المسجد فلا يجوز، وليست من الدين في شيء، وينبغي تنزيه المسجد عن ذلك، ومراعاة حرمته والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله، أو التشويش عليهم في صلاتهم، قال الله تعالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}
(1)
، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك
(2)
» رواه النسائي والترمذي وحسنه، وعرض هذه الإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الجن الآية 18
(2)
سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401) .
الفتوى رقم (21565)
س: أرفع لسماحتكم حيث إن بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المراد تعليقها في المساجد تحتوي على اسم
مصمم الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعة أو الجهة المتعاونة لإصداره، مما يحمل هدفا دعائيا لها.
فنأمل من سماحتكم إفتاءنا مأجورين عن حكم تعليق الإعلان المشمول بمثل هذه الدعاية في لوحة الإعلانات داخل المساجد أو خارجه أو على سوره.
ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك
(1)
» وعرض الإعلانات التجارية من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401) .
الفتوى رقم (21541)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم (1 \ 2 \ 546 س) في 15 \ 5 \ 1421 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (40 \ س) وتاريخ 23 \ 5 \ 1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلبية لرغبة وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- أيدها الله- من تمكين المواطنين تولي الفرص الوظيفية في جميع المجالات، وتمشيا مع ما تم إقراره في الاجتماع المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي: وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، في مكتب سموه بجدة، بتاريخ 30 \ 12 \ 1420 هـ، بحضورنا ومعالي وزير الحج، والذي صدرت على إثره برقية سموه الكريم رقم (أ \ ش \ 1584) في 14 \ 1 \ 1421 هـ بشأن موضوع سعودة وظائف سائقي حافلات نقل الحجاج، فقد بدأت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج في تنفيذ خطة طموحة تستهدف سعودة وظائف شركات نقل
الحجاج لموسم حج عام 1421 هـ أبعث إلى سماحتكم صورة من برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، ذات الرقم (أ \ م \ 254628) المؤرخة في 22 \ 4 \ 1421 هـ، ومشفوعها صورة إعلان عن وظائف سائقين وفنيين للحافلات في موسم حج هذا العام 1421 هـ طلب سموه وضعها في أماكن بارزة في المساجد ليتمكن المواطنون من رؤيتها والاستفادة منها.
آمل من سماحتكم التكرم بإفادتنا بالوجه الشرعي للإعلان في المساجد عن الوظائف.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز الإعلان عن الوظائف في المساجد، سواء كان الإعلان مشافهة للمصلين أو عن طريق اللوحات الحائطية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم علم وتعليمه وقراءة قرآن ونحو ذلك من أمور الدين فالواجب تنزيه المساجد عما ذكر، ومراعاة حرمتها، والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، أو التشويش عليهم في صلاتهم، قال الله تعالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}
(1)
. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
سورة الجن الآية 18
أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك
(1)
» ، وعرض هذه الإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401) .
الفتوى رقم (21510)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم (1 \ 4 \ 1134) وتاريخ 15 \ 4 \ 1421 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2458)، وتاريخ 23 \ 4 \ 1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
أود أن أعرض على سماحتكم ما تقدمت به إحدى الشركات التجارية المتخصصة في الدعاية والإعلان راغبة تمكينها من استثمار بعض مرافق المساجد في وضع لوحات دعائية وإعلانية على أسوارها من الخارج، وفي الأراضي الزائدة المتبقية بعد بناء المسجد، ويكون ذلك مقابل أجر يصرف على مصالح المساجد.
وقد تمت دراسة الموضوع في الإدارة المختصة في الوزارة، وظهر اتجاهان: مؤيد، ورافض، ولكل منهما مسوغاته على النحو الآتي:
أولا: مسوغات التأييد:
1-
كون هذه الأراضي زائدة عن احتياج المسجد، خارجة عن بنيانه، غير مستفاد منها في شيء من مصالحه بحال، فهذه الزوائد- فيما يظهر- لا تثبت لها أحكام المساجد، وهي أراض موقوفة، فالأولى استغلالها فيما يعود بالنفع والخير.
2-
وجود من يستغل بعض هذه المواقع بوضع لوحات فيها من دون استئذان ولا تنظيم ولا عائد مادي للمساجد منها والمشروع المقدم كفيل بتلافي هذه المفاسد.
3-
الانتفاع من ريع هذا الاستثمار لصالح المساجد، بناء وترميما وصيانة وتجهيزا وتوظيفا وتخصيص نسبة معلومة بعد التفاوض مع الشركة من استخدام هذه اللوحات في بث رسائل دعوية وإرشادية من قبل الوزارة.
4-
تضمن البيان الصادر من اللجنة الدائمة للإفتاء بشأن الضوابط الشرعية للإعلانات جواز الإعلان التجاري ما لم يشتمل على محذور شرعي، وكان ملتزما بالضوابط الشرعية المذكورة في البيان، ومرافق لهذا نسخة من بيان اللجنة.
5-
تضمنت فتوى اللجنة الدائمة ذات الرقم (3842) ما نصه: (ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس) والسؤال كان عن قيام المحاكم إرسال إنهاءات بعض المواطنين عن بعض ممتلكاتهم إلى إمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية، وإعلامهم بذلك، وأن بعض الأئمة يقوم بقراءتها داخل المسجد بعد الصلاة، فيحدث عندئذ غالبا لغط ومشادة.
6-
يكون العقد الموقع مع الشركة المنفذة متضمنا شروطا دقيقة تراعي الضوابط الشرعية المحددة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وتضمن حق الوزارة العام في الإشراف والمراقبة واستيفاء الحقوق وإيقاع الجزاءات.
ثانيا: مسوغات الرفض:
1-
واقع الدعاية والإعلان المليء بالمخالفات الشرعية كاشتمالها على التبذير والتدليس والصور المحرمة والألفاظ غير المناسبة ونحو ذلك، وهذا الواقع يصعب معه إكثار المحترزات ومداومة المراقبة للتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في كل معلن، ولا سيما وهي متغيرة بصورة مستمرة.
2-
مزاحمة واجهات المساجد وجنباتها بلوحات تجارية تناقض
مقصود بناء المساجد، وتشغل قلوب قاصديها، وتؤثر في بهاء المسجد وخلوصه من شوائب الدنيا.
3-
ما يخشى منه مع مرور الوقت وكثرة العرض من اتساع الأمر، وضعف المراقبة والوقوع في المحاذير الشرعية.
ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته وتعارض الرأي فيه، رأيت الكتابة لسماحتكم آملا تفضلكم بالنظر فيه، وإفادتي بما يجب المصير إليه شرعا.
جزاكم الله خيرا وأعظم مثوبتكم وزادكم خيرا وتوفيقا.
والله يحفظكم ويرعاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز أن تتخذ المساجد أو شيء من مرافقها أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، قال الله تعالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}
(1)
واستغلال المساجد ومرافقها لأمور الدنيا يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها
(1)
سورة الجن الآية 18
عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك
(1)
» وعرض هذه اللوحات والإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18951)
س 1: ما حكم اللعب المباح والمزاح في المسجد قصد طرد الملل وسآمة النفس؟
ج 1: المقصود من بناء المساجد إنما هو للصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعليم العلم ونحو ذلك، ويجب صونها عما يخل بهذا المقصد، وأما المزاح والكلام اليسير في شيء من أمور الدنيا فلا بأس به، إذا لم يحصل به أذية للمصلين والقارئين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17856)
س 2: بالنسبة للصلاة على السجاد في المسجد من المعلوم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جنس الأرض، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه قال: «من اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين وفي آخره: فلقد رأيت بعيني صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين،
(1)
» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في (الفتاوى الكبرى)(3 \ 32- 33- 34) طبعة دار المعرفة لبنان، بتصحيح حسنين مخلوف في سؤال وجه له، حيث كان جوابه:(الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار، ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض، لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها، وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة، فأمر مالك بحبسه فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة) ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم وأحاديث أخرى تدل على ذلك.
(1)
صحيح البخاري الأذان (813) ، صحيح مسلم الصيام (1167) ، سنن أبي داود الصلاة (1382) ، مسند أحمد (3/94) .
لكن استشكل علي فهم الجواب، وذلك فيما وضعت فوقه خطا، فهل معنى ذلك أن يتخذ سجادة يسجد بها من دون المصلين، أم لكل المصلين فنحن مثلا عندنا الرمل، ومسجدنا غير مبلط وإنما فيه الرمل وهو نظيف، ففي فصل الصيف مثلا يبسط في المسجد بساط أبيض طويل على طول الصف، وعرضه حوالي نصف متر، أي: قدر ما يضع يديه وجبهته وأنفه عليه. فهل فيما وصفته لكم تعتبر في هذه الحالة بدعة؟ مع العلم أنه لا ضرورة تدعو إلى اتخاذها لا حر ولا غبار ولا غيره، اللهم إلا في حالة الاختصاص؟ الرجاء أن يكون الجواب واضحا ومختصرا حتى لا نسيء الفهم.
ج 2: الصلاة على السجادة الخاصة بالمصلى أو على السجاد العام للمصلين في المسجد لا بأس بها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، وعلى غيره من الفرش، وصلى على الأرض، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتقيد بحالة معينة من ذلك، بل كان يصلي على ما تيسر.
وأما ما ذكره شيخ الإسلام، فإنه في موضوع خاص، وهو ما يفعله المبتدعة من اعتقادهم فضيلة الصلاة على سجادة خاصة، ويرون أن الصلاة عليها أفضل من الصلاة على غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18580)
س: ما حكم الإسلام في البخور، وما حكم وضعه في المساجد لغرض التطييب؟
ج:
تجمير المساجد وتطييبها
عمل طيب؛ لأن هذا من نظافتها، وقد كان التابعي الجليل نعيم المجمر رحمه الله أحد الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، يسمى المجمر لكونه يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17845)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم (334 \ 416 \ 1) وتاريخ 11 \ 2 \ 1416 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1395) وتاريخ 20 \ 3 \ 1416 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أشير لكتاب الوزارة ذي الرقم (163 \ ك \ م) المؤرخ في 11 \ 2 \ 1415 هـ، المرسل لسماحتكم بشأن طلب إبداء مرئياتكم نحو تسمية المساجد بأسماء الصحابة أو الأعلام من المسلمين، مع مراعاة المساجد التي تنشأ من قبل أهل الخير، ويرغبون تسميتها بأسمائهم، آمل تفضل سماحتكم بالإفادة بما تم نحوه.
ونص الخطاب المشار إليه هو: فأفيد سماحتكم بأن هذه الوزارة بصدد دراسة موضوع تسمية وترقيم المساجد في المملكة، وقد اقترح أن تسمى المساجد التي تنشأ مستقبلا بأسماء الصحابة أو الأعلام من المسلمين، مع مراعاة المساجد التي تنشأ من قبل أهل الخير، ويرغبون تسميتها بأسمائهم آمل بعد اطلاع سماحتكم التكرم بإبداء مرئياتكم في ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: أن المساجد قد حصل بالتتبع وجود تسميتها على الوجوه الآتية وهي:
1-
إضافة المسجد إلى من بناه، وهذا من إضافة أعمال البر إلى أربابها، وهي إضافة حقيقية للتمييز، وهذه تسميته جائزة، ومنها: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2-
إضافة المسجد إلى من يصلى فيه، أو إلى المحلة، وهي إضافة حقيقية للتمييز، فهي جائزة، ومنها: مسجد قباء،
ومسجد بني زريق، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في حديث المسابقة إلى مسجد بني زريق ومسجد السوق، كما ترجم البخاري رحمه الله بقوله:(باب العلماء في مسجد السوق) .
3-
إضافة المسجد إلى وصف تميز به، مثل: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، كما في قوله تعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى}
(1)
، وفي السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: «لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا
(2)
» ومنه: (المسجد الكبير) وقد وقع تسمية بعض المساجد التي على الطريق بين مكة والمدينة باسم (المسجد الأكبر) كما في (صحيح البخاري) ومثله يقال: (الجامع الكبير) .
ثانيا: تسمية المسجد باسم غير حقيقي؛ لكي يتميز ويعرف به، وهي ظاهرة منتشرة في عصرنا، لكثرة بناء المساجد،
(1)
سورة الإسراء الآية 1
(2)
سنن النسائي الجمعة (1430) ، مسند أحمد (6/7) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243) .
وانتشارها ولله الحمد في بلاد المسلمين في المدينة وفي القرية، بل في الحي الواحد، فيحصل تسمية المسجد باسم يتميز به. واختيار إضافته إلى أحد وجوه الأمة، وخيارها من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان مثل: مسجد أبي بكر رضي الله عنه، مسجد عمر رضي الله عنه، وهكذا للتعريض فهذه التسمية لا يظهر بها بأس، لا سيما وقد عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسميته: سلاحه، وأثاثه ودوابه وملابسه كما بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب (زاد المعاد) .
ثالثا: تسمية المسجد باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل: مسجد الرحمن، مسجد القدوس، مسجد السلام، ومعلوم أن الله سبحانه قال وقوله الفصل:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}
(1)
الآية.
فالمساجد جميعها لله تعالى بدون تخصيص، فتسمية مسجد باسم من أسماء الله ليكتسب العلمية على المسجد أمر محدث، لم يكن عليه من مضى فالأولى تركه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
(1)
سورة الجن الآية 18
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20334)
س: تسمية مسجد الحي باسم مسجد المصطفى بهذا نرجو من فضيلة شيخنا العزيز أن يفتينا هل هذه التسمية لائقة بمسجدنا حيث إنه يوجد من يعارض تسمية المسجد بالاسم المذكور، وحجة المعارضين للتسمية بأن هذا الاسم يطلق على مسجد الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، فقط ونحن مجموعة من السكان نحب أن يطلق هذا الاسم على مسجدنا، نرجو إفتاءنا خطيا في هذا الموضوع.
ج: لا يجوز تسمية المسجد المذكور ولا غيره من المساجد باسم مسجد المصطفى؛ لأن هذا الاسم خاص بالمسجد النبوي في المدينة، فلا يجوز إطلاقه على غيره من المساجد؛ لما قد يترتب على ذلك من محظورات كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13838)
س: 1- يوجد لدينا مسجد مصلى للعيدين، وكذلك صلاة الاستسقاء، ومحاط بسور ارتفاع مترين فأكثر من جميع الجهات، وجواره مسجد لإقامة صلاة الأوقات من المجاورين، وقد مضى على مسجد العيد هذا ما يقارب من عشرة أعوام فأكثر، وجعل في ذلك الموقع بتراضي أهل الحي، وقد سور من قبل أهل الحي على هذا الحال.
2-
تم افتتاح مستوصف من قبل وزارة الصحة بالإيجار في إحدى عماير أحد المواطنين، وبعد مضي فترة على افتتاح المستوصف المذكور طالبتنا وزارة الصحة بإعطائها أرضا من أملاك أهل الحي لإقامة مبنى للمستوصف، ولعدم وجود أرض عائدة لأهل الحي فلم نتمكن من ذلك، وفي تلك الأثناء أفادت وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بأبها بأنه في حالة عدم توفر أرض لإقامة المستوصف عليها بدون مقابل، وإلا فإن وزارة الصحة قد تقوم بنقل المستوصف المشار إليه إلى أي حي آخر، تتوافر فيه أرض بدون مقابل، ولأن نقل المستوصف من المكان الموجود فيه حاليا ضرر على أهل الحي، وخاصة كبار السن والعجزة الذين لا يملكون السيارات، لإيصالهم المستوصف لو كان في غير هذا المكان،
وبناء على ما تقدم ذكره تم الآتي:
قام نفر من أهل الحي بمراجعة كاتب عدل خميس مشيط، وأفاد بأنه يوجد أرض خالية ونرغب استخراج صك إفراغ عليها باسم وزارة الصحة لإقامة مستوصف، وقد عاونتهم البلدية في ذلك، وقد اتضح أن الأرض التي تم إخراج الصك عليها هو المسجد المشار إليه آنفا، والعائد لمصلى العيد والاستسقاء، وقد أساءنا كثيرا هذا الإجراء الذي يراد من ورائه هدم المسجدين المشار إليهما وإقامة المستوصف عليه، ولأن في ذلك ضررا كبيرا من هدم المسجد وكذلك لوجود مدرسة بنات ابتدائي ومتوسط وثانوي فيها ما يقارب من ألف وخمسمائة طالبة لمختلف المراحل، وحيث إنه لو تم هدم المسجدين وأقيم المستوصف في ذلك محاصرة من قبل الذين سيراجعون المستوصف من ضعفاء النفوس لتلك الطالبات والمعلمات.
فما أوردناه لفضيلتكم إبراء للذمة، نرجو بتفضل فضيلتكم إصدار فتوى تجيز إقامة المستوصف من عدمه، في مكان المسجدين المذكورين بعد هدمهما؛ لأننا نرغب بقاء المسجدين بدون هدم وزارة الصحة، وبإمكانها البحث عن أرض حتى لو أدى ذلك لنزع ملكية؛ لأنها قادرة في هذا الأمر، نرجو إفادتنا بما
أوضحناه لفضيلتكم والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز إقامة مستوصف على أرض المسجدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20651)
س: استأجرت إحدى الجمعيات الإسلامية بألمانيا طابقا من بناية، واتخذته مسجدا لأداء الصلوات، وكان المسلمون يجدون صعوبة في توفير ذلك الإيجار، فقام أحد الإخوة من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية المذكورة باعتباره موكلا لشراء المكان وتسجيله باسمه، بمخاطبة بعض معارفه من فاعلي الخير للتصدق على المسجد، فوافقوا على تقديم مبلغ من صدقاتهم لشراء ذلك المسجد بقصد كونه صدقة جارية، واشترطوا أن يسجل المسجد المذكور ملكا للأخ المذكور دون الجمعية، وعللوا ذلك بأنهم يثقون به، مع العلم أن هذه الجمعية شخصية اعتبارية يحق لها التملك وأن ملكيتها محفوظة، وأن دستورها (نظامها الأساسي) الذي صدقت عليه السلطات الألمانية ينص على أنه إذا تم حلها تؤول ممتلكاتها إلى أحد المراكز الإسلامية الأخرى في ألمانيا، وقد
نشأ خلاف فقهي بين رواد المسجد حول جواز تسجيل ملكية المسجد باسم هذا الشخص، فقال البعض: إن هذا لا يجوز؛ لأن المساجد لله، والصواب أن تكتب ملكية المسجد باسم الجمعية على أن يقوم هذا الشخص بإدارة شؤون المسجد تنفيذا لشرط المتبرعين. وقال البعض الآخر: إن هذا الأمر (أي: كتابة مقر هذا المسجد كملك لهذا الشخص) جائز؛ ليمكن له تنفيذ شرط المتبرعين بنفسه.
- فهل الشرط المذكور الذي اشترطه المتصدقون جائز من الناحية الشرعية؟
- وهل التزام الأخ المشار إليه بهذا الشرط جائز شرعا؟
- وهل يجوز أن يكون الطابق الذي اتخذ مسجدا أن يكتب في ملك الأخ المذكور؟
ج: إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجدا تابعا لها، ومسجلا باسمها لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجدا باسم أحد الأشخاص وينسب إليه، لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21653)
س 1: إذا بني مسجد ولكن ارتفاعه دون ارتفاع المباني الأخرى متعددة الطوابق، فهل هذا شيء ينهى عنه الشرع أم لا؟
ج 1: لا حرج في ارتفاع المباني التي حول المسجد عن مستوى المسجد؛ لعدم الدليل المانع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (15218)
س 1: توفي والدي رحمه الله عام 1374 هـ وخلف من ضمن تركته بيتا وحوشا من الطين، وفي الحوش غرفة مساحة (3× 3 م) مخصصة للصلاة عبارة عن (مسجد) بدون محراب، ولقدم البيت وعدم صلاحيته هجر من السكن، ويوجد في القرية منذ عهد والدي رحمه الله مسجد جامع، وجددت عمارته حديثا، ونحن نصلي فيه وأرغب الاستفادة من موقع البيت وحوشه الطين
المذكور، ولأن الغرفة المخصصة للصلاة منذ هذه المدة في عهد والدي بقيت على طبيعتها، أرجو التكرم إفتائي ماذا أعمل فيها:
هل أقدر قيمتها وأنفقها لصالح جامع القرية؟ مع العلم أنها من ضمن الأملاك الخاصة. أو تبقى على طبيعتها؟
ج 1: حكمها حكم بقية أجزاء البيت، وليس لها حكم المسجد، بل هي من التركة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (16843)
س 2: هناك من المسلمين من لا يصلي يوم الجمعة، وفي العيدين وتراويح رمضان في هذا المسجد، ويذهب إلى مساجد أخرى؛ لأن هذين الإمامين ليسوا متفقهين في الأحاديث النبوية، وليسوا بحاملين كتاب الله، حيث إنهم معلمون في مدرسة اللغة العربية بالنسبة للعربي، والتركي بالتركية، هل من ترك هذا المسجد وذهب إلى آخر عليه إثم؟
ج 2: الأفضل للمسلم أن يصلي خلف الإمام الذي يتقن إقامة الصلاة، سواء كان ذلك الإمام في المسجد المجاور لسكنه أو غيره، ما لم يترتب على ذهابه إلى المسجد البعيد عن سكنه مفسدة، بأن
يحصل عند إمام المسجد المجاور له أو عند جماعته تحرج من ذهابه عنهم إلى غيرهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 4: في مسجدنا هذا غرفتان للصلاة، غرفة صغيرة نصلي فيها إذا كنا قليلين، والغرفة الأخرى كبيرة نصلي إذا كنا كثيرين، وكل غرفة منهما فيها محراب، وفي كل منهما خشبة من الخشب، وهناك بعض الناس من قال: هذا لا يجوز؟
ج 4: إذا كان وضع
اللوحة الخشبية في محراب المسجد
لغرض صحيح، كوضع المصاحف والكتب عليها أو تكون على شكل خزانة تحفظ فيها الأغراض الخاصة بالمسجد أو للدلالة على القبلة أو المحراب، فلا بأس بها، أما إذا كان وضعها لغرض سيئ كالاعتقاد بها، والتمسح بها طلبا للبركة، فلا يجوز وضعها وتجب إزالتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19472)
س 4: أي الدعاء الذي يقال إذا دخل في المسجد، وإذا خرج من المسجد؟
ج 4: إذا دخل المسلم المسجد قدم رجله اليمنى، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
انظر (الأذكار) للنووي ص 33
الفتوى رقم (20585)
س: أفيد فضيلتكم أنني بنيت لي مسجدا بجوار سكني أنا ووالدي قبل خمسة عشر عاما تقريبا؛ لأننا ساكنون وحدنا، وبعد مدة بنى جار لنا له سكنا، ثم بنى مسجدا آخر أكبر من مسجدي مسلح وفي برحة كبيرة، وعلى خط، وعند الانتهاء منه صلينا فيه جماعة، ولكن في النفس شيء عن مسجدي السابق، فسألت الشيخ سعد الحجري عن ذلك، فقال: عليك ألا تهجر مسجدك القديم، فتصلي فيه حتى تستفتي من الشيخ عبد العزيز لذا أرجو إفادتي: هل أصلي في مسجدي القديم، أو مع جاري في المسجد الجديد، وإذا كانت الفتوى بالصلاة مع جاري فماذا عن
مسجدي القديم: هل أبقيه للحاجة أم أقوم بإزالته؟ والله يحفظكم.
ج: عليكم أن تصلوا جميعا في مسجد واحد؛ لأن الإسلام يأمر بالاجتماع، وينهى عن التفرق، وأما مسجدك القديم الذي استغنيت عنه بالمسجد الجديد فتراجع في شأنه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ لأنه من اختصاصها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
القبلة
الفتوى رقم (16003)
س: أنا شاب مسلم أسكن في هولندا منذ عام، وأنا الآن أقيم في مكان لا يوجد به مساجد على الإطلاق، وأصلي في المنزل ولا أعلم ما إذا كانت القبلة صحيحة أم لا، فماذا أفعل؟ ولا أجد عملا في مدينة أخرى.
ج:
استقبال جهة القبلة شرط لصحة الصلاة
لمن بعد عنها، وينبغي لك سؤال المراكز الإسلامية عنها، أو استعمال البوصلة أو غيرها مما يعين على تحديد جهة القبلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17279)
س: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
ج: من صلى إلى غير القبلة تفريطا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17900)
س 2: ما حكم
الانحراف اليسير عن القبلة
خارج مكة لغرض تلافي تأثر بعض السواري لاستقامة الصف؟
ج 2: الواجب على المصلي الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، والانحراف اليسير لا يضر، ولكن يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20873)
س: هل حديث:
(ما بين الشرق والغرب قبلة)
خاص بالمشرق أم هو حديث عام؟ مثلا نحن في الجزائر يمكننا الصلاة من
الشرق إلى الغرب، قال هذا شيخ في حلقة من حلق الذكر، وهذا الشيخ من طلاب العلم، لم ينبغ بعد، وإني سمعت من هو خير منه يقول بعكس هذا، وهذا أمر يخص العبادة، والأصل في العبادات التوقف. أفيدونا حفظكم الله.
ج: الحديث المذكور وارد في حق أهل المدينة ومن كان على سمتها ممن هم شمال الكعبة، أو جنوبها، ويقاس عليه بقية الجهات، فأهل المشرق وأهل المغرب قبلتهم ما بين الشمال والجنوب، وذلك من باب التيسير على المسلمين، لأن إصابة عين الكعبة لمن لا يراها متعذرة، وقد قال الله تعالى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}
(1)
، أي: جهته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سورة البقرة الآية 144
النية
السؤال الأول من الفتوى رقم (18184)
س 1: هل يجوز
نية الصلاة بغير اللغة العربية؟
ج 1: النية محلها القلب، ولا يحتاج فيها إلى النطق لا باللغة العربية ولا غيرها، بل التلفظ بها بدعة أما القراءة في الصلاة والأذكار المشروعة فيها فالواجب أداؤها باللغة العربية، ولا تصح بغيرها، وعلى من جهلها أن يتعلمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18371)
س 3: كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة بنية صلاة الفرض، ثم تذكرت أنني لم أصل ركعتي السنة، فهل يمكن لي أن أنوي نية صلاة السنة من غير أن أخرج من الصلاة؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا كثيرا.
ج 3: يجوز لمن دخل في الفريضة أن يحولها إلى نافلة، إذا كان هذا الغرض صحيحا، كأن يكون يصلي وحده وجاء جماعة يريد أن يصلي معهم أو ما أشبه ذلك من الأغراض الصحيحة، مثل ما
ذكره السائل من تحوله من الفريضة إلى نية السنة الراتبة قبلها مع سعة الوقت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18444)
س 3: هل عبارة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) تكفي للتعبير عن عقد النية؟
ج 3: النية محلها القلب، وهي شرط لصحة العبادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
(1)
» ، ولا تكفي عنها الاستعاذة. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (20308)
س 6: إذا صلينا الفرض نقول قبل التكبير: (اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مستقبل الكعبة الشريفة بيت الله الحرام على ملة إبراهيم ودين محمد حنيفا وما أنا من المشركين؟
ج 6: النية عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومحل النية القلب، والتلفظ بها بدعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، وكذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، فقد ثبت في (الصحيحين) وغيرهما أنه «قال للأعرابي المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
(1)
» ، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
(2)
» وفي (صحيح مسلم) عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ: الحمد لله رب العالمين
(3)
» ، وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله مردود عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(4)
» ، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
(5)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6667) ، صحيح مسلم الصلاة (397) ، سنن الترمذي الصلاة (303) ، سنن النسائي الافتتاح (884) ، سنن أبي داود الصلاة (856) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1060) ، مسند أحمد (2/437) .
(2)
سنن الترمذي الطهارة (3) ، سنن أبي داود الطهارة (61) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (275) ، مسند أحمد (1/123) ، سنن الدارمي الطهارة (687) .
(3)
صحيح مسلم الصلاة (498) ، سنن أبي داود الصلاة (783) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (812) ، مسند أحمد (6/281) ، سنن الدارمي الصلاة (1236) .
(4)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(5)
صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18884)
س 3: أنا حين آتي إلى الصلاة أقول في نفسي: نويت أن أصلي صلاة كذا جماعة وأكبر، ثم أفول بعد التكبير: سبحانك
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم بعد ذلك أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، فهل نيتي هذه صحيحة أفيدوني أفادكم الله؟
ج 3: النطق بالنية أمر محدث لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
(1)
» ، وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(2)
» وإنما تكون النية في القلب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(2)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (17839)
س 1: إذا أم الأئمة في الحرمين الشريفين ماذا نيتهم للجماعة (المقتدين) ، هل ينوون للنساء اللاتي خلفهم أم لا؛ لأنه عند الأحناف النية ضرورية للنساء إذ لو لم ينو الإمام للنساء لا تجز صلاتهن.
ج 1: هذا الكلام الذي ذكرته عن الأحناف إن صح فهو لا دليل عليه من السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين وخلفه الرجال والنساء، ويكون الرجال مما يليه، وخلفهم النساء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا بد من نية كذا وكذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفة الصلاة
السؤال الأول من الفتوى رقم (16062)
س 1: أخ دخل صلاة العشاء وصلى خمس ركعات، فقال له بعض الإخوة: لماذا؟ فقال: إني لم أصل المغرب، فصليت المغرب وسنته معا، وهذا فعل أبي الدرداء الصحابي الجليل، فهل ذلك يجوز؟
ج 1: يجب على من صلى المغرب وسنته خمسا بسلام واحد أن يعيد صلاة المغرب ثلاثا؛ لأن جمعهما بسلام واحد لا يجوز، ولا بد من الفصل بين الفريضة والسنة بالسلام من الفريضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18573)
س 3: إمام في بعض الأحيان يقول: (يالله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نبه لذلك، فما حكم صلاته؟
ج 3: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ:(يالله أكبر)
للانتقال من ركن إلى ركن صحت صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19552)
س: ما حكم من كان في صلاة جماعة وكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل صلاته صحيحة أم لا؟ وما دليل ذلك؟
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر
(1)
» ، لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر الإمام صحت صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، مسند أحمد (2/475) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19049)
س 2: من هم المتبعون والأقربون لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أهل الحديث، أم أهل الحنفية؟
حيث إن أهل الحديث في مذهبهم رفع اليدين والجهر بآمين بعد الإمام في الصلاة، أما الحنفية فليس في مذهبهم رفع اليدين ولا الجهر بآمين.
ج 2: رفع اليدين في الصلاة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أربعة مواضع فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. فعلى المسلم أن يعمل بهذه السنة، إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف بذلك المذهب الذي ينتمي إليه، إذ المسلم مأمور باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي
(1)
» ، وكون أحد الأئمة يخالف هذا قد يعذر لعدم بلوغ هذه السنة إليه، أما من علمها فليعمل بها، ولا ينبغي له أن يعطلها إذ العبرة بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك التأمين في الصلاة الجهرية بعد قراءة:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
(2)
؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
(3)
» ، ولما رواه أبو داود في (سننه) ، والترمذي في (الجامع الصحيح) ، عن وائل بن حجر رضي
(1)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
(2)
سورة الفاتحة الآية 7
(3)
صحيح البخاري الدعوات (6402) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (852) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: قال: (آمين) ورفع بها صوته
(2)
» ، وكون الحنفية لا يجهرون بالتأمين في الصلاة الجهرية فلا عبرة بخلافهم، والحديث حجة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الصلاة (248) ، سنن أبي داود الصلاة (932) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (855) ، سنن الدارمي الصلاة (1247) .
(2)
سورة الفاتحة الآية 7
(1)
{وَلَا الضَّالِّينَ}
السؤال الأول من الفتوى رقم (14724)
س 1: إنني أصلي بالناس أحيانا أرفع يدي في الركوع، وذات يوم صلى خلفي شيخ ذو علم معروف بعلمه عند الناس، الحاصل أن هذا الشيخ بعد الانتهاء من الصلاة ذهب إلى والدي، وقال له: إن ابنك على غير مذهبك، فسألت الوالد عن مذهبه، والمذهب الذي يتبعه الشيخ، فقال: إن مذهبهما حنفي، وفي هذا المذهب لا يجوز رفع اليدين من الركوع.
سؤالي: ما حكم صلاتي، وهل أنا ملزم باتباع هذا المذهب أو أحد المذاهب الأربعة المعروفة؟
ج 1: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي التكبير للركوع والرفع منه من سنن الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما
يرفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود
(1)
» رواه البخاري، وقال: قال علي بن المديني: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث.
وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنعه، ثم يرفع رأسه ويقول:"سمع الله لمن حمده" ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا، وفيه قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي
(2)
» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصلاتك صحيحة سواء رفعت يديك أو لم ترفعهما؛ لأن رفعهما سنة، والمشروع للمسلم اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء وافق المذهب أو خالفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (739) ، صحيح مسلم الصلاة (390) ، سنن الترمذي الصلاة (255) ، سنن النسائي التطبيق (1144) ، سنن أبي داود الصلاة (721) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (858) ، مسند أحمد (2/147) ، موطأ مالك النداء للصلاة (165) ، سنن الدارمي الصلاة (1308) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (828) ، سنن الترمذي الصلاة (304) ، سنن أبي داود الصلاة (963) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1061) ، مسند أحمد (5/424) ، سنن الدارمي الصلاة (1356) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (16099)
س 1: أرى بعض الناس يضع يده اليمنى على مقدمة يده اليسرى في الصلاة، لماذا وما هو الدليل على ذلك؟
ج 1: قبض اليد اليسرى باليد اليمنى ووضعهما على الصدر في حال القيام في الصلاة - سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث «وائل بن حجر قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى
(1)
» الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة، وله شاهد حسن من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه، أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الصلاة (401) ، مسند أحمد (4/318) ، سنن الدارمي الصلاة (1357) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17669)
س 2: هناك مسجد عندنا لا يسمح بالصلاة لمن يقبض يده في الصلاة، فعلى هذا هل يجوز ترك الصلاة في مثل هذا المسجد والصلاة في البيت؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج 2:
قبض اليدين في الصلاة حال القيام
على الصدر سنة، يجوز تركها وتصح الصلاة بدونها، ولا تجوز لكم مفارقة الجماعة من أجلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17529)
س 1: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟
ج 1: يجوز للإمام والمأمومين أن يدعو كل مصل لنفسه بصيغة الإفراد، كما يقول المصلي:(رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني) وكما «علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في صلاته: "رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
(1)
» «وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
(2)
» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره
(3)
» .
أما إن كان الإمام يدعو لنفسه ولغيره جهرة حال القنوت والدعاء في خطب الجمعة وغيرها- فلا يخص نفسه بالدعاء دونهم، بل يأتي بصيغة الجمع؛ لما أخرج الإمام الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت
(1)
صحيح البخاري الأذان (834) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2705) ، سنن الترمذي الدعوات (3531) ، سنن النسائي السهو (1302) ، سنن ابن ماجه الدعاء (3835) ، مسند أحمد (1/7) .
(2)
سنن النسائي السهو (1303) ، سنن أبي داود الصلاة (1522) .
(3)
صحيح مسلم الصلاة (483) ، سنن أبي داود الصلاة (878) .
امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن
(1)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
أخرجه أحمد 5 \ 280، والبخاري في (الأدب المفرد) ص \ 375 برقم (1093) ، وأبو داود 1 \ 69- 70 برقم (90) ، والترمذي 2 \ 189 برقم (619، 923) ، والبغوي 3 \ 129- 130 برقم (641)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17453)
س 1: إذا كان المصلي في صلاة جهرية منفردا، هل عليه أن يجهر بالتأمين أم لا؟
ج 1: المصلي إذا كان يجهر بالقراءة فالأفضل أن يجهر بالتأمين، وإن أسر به جاز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (18722)
س 4: أحد الأئمة إذا قرأ قوله تعالى:
{وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}
(1)
في الصلاة الجهرية، قال بصوت الترتيل والتلاوة نفسه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإذا قرأ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(2)
قال: الله أحد، ثم يكمل التلاوة، يتأول القرآن، فما حكم هدا العمل؟
ج 4: إن كانت القراءة في الفريضة فالسنة ترك ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، أما إن كانت الصلاة نافلة كالتهجد في الليل فيستحب للقارئ أن يقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية العذاب فيتعوذ، وعند آية التسبيح فيسبح، لما روى مسلم في (صحيحه) ، «عن حذيفة رضي الله عنه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوصف قراءته وأنه كان يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ
(3)
» . وأما قول بعض الأئمة عند قراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(4)
: الله أحد، فهذا غير مشروع، وإنما المشروع التسبيح إذا كان في النافلة كما تقدم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الإسراء الآية 24
(2)
سورة الإخلاص الآية 1
(3)
صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (772) ، سنن الترمذي الصلاة (262) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1351) ، سنن الدارمي الصلاة (1306) .
(4)
سورة الإخلاص الآية 1
س 5: هل تلزم المصلي الاستعاذة والبسملة في كل ركعة للفاتحة وللسورة بعدها أو تكفي الاستعاذة والبسملة في أول ركعة؟
ج 5: أما الاستعاذة فتسن قراءتها في أول ركعة في الصلاة قبل الفاتحة، ولا تكرر في كل ركعة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو
تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.
وأما البسملة فهي مشروعة في كل ركعة من الصلاة قبل الفاتحة، وقبل كل سورة ماعدا سورة براءة، لكن لا يجهر بها في الصلاة الجهرية كما دلت على ذلك السنة الصحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الاستفتاح والاستعاذة والبسملة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (15455)
س 5: في الصلاة الجهرية إذا أتيت والإمام يصلي ويقرأ في السورة التي بعد الفاتحة، فهل علي أن أقرأ دعاء الاستفتاح وأقرأ الفاتحة، أم أقرأ دعاء الاستفتاح فقط؟ وكذلك إذا أتيت والإمام في الركوع فهل علي أن أقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة أم أقرأ دعاء الركوع وكذلك في الصلاة السرية؟ أرجو توضيح ذلك والله يرعاكم.
ج 5: دعاء الاستفتاح سنة، ولكن إذا خشيت فوات قراءة الفاتحة قبل الركوع فاقرأ الفاتحة واترك الاستفتاح، فإن خشيت فوات الركوع سقط عنك دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (14240)
س 3، 5: هل لا بد في صلاة النوافل من قراءة سورة أخرى غير الفاتحة، أم يكتفى بالفاتحة فقط؟ هل لا بد في صلاة النوافل من الدعاء بدعاء الاستفتاح وإذا كان لا بد من دعاء الاستفتاح
في النوافل فهل علي إعادته أثناء الفرض؟ علما بأنني أصلي النوافل وأتبعها بصلاة الفرض أو أصلي النوافل بعد الفرض مباشرة.
ج 3، 5: يسن قراءة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض والنفل، وكذلك يسن قراءة سورة أو آيات من القرآن بعد الفاتحة في صلاة النافلة، وإذا ترك شيئا من ذلك فلا إعادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19383)
س 2: هل صلاة النوافل مثل صلاة التراويح لكل ركعتين دعاء استفتاح أم يكفي الدعاء السابق في أول الصلاة؟
ج 2: لا يكفي الاستفتاح في صلاة التراويح في الركعة الأولى لجميع التراويح، بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتن، كالفريضة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في صلاة الليل وهي نافلة، ولأن الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي
(1)
» ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب وصلاة الضحى وغيرها، لكن إذا شرع
(1)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
الإمام في القراءة الجهرية قبل أن يستفتح المأموم فإنه يلزمه الإنصات ويسقط عنه الاستفتاح؛ لعموم قوله الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
(1)
، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا) إلى أن قال: "وإذا قرأ فأنصتوا
(2)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الأعراف الآية 204
(2)
صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، مسند أحمد (2/475) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18426)
س 5: امرأة تسأل عن
حكم صلاة من نسي دعاء الاستفتاح،
هل يعيد الصلاة أم تجوز صلاته بدونه؟
ج 5: دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة، ومن تركه فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يترك ركنا ولا واجبا فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18591)
س 5:
افتتاح الصلاة هل يقال في كل صلاة أم في صلاة الفريضة؟
ج 5: دعاء الاستفتاح يقال في كل صلاة فريضة أو نافلة، ويقال في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة، ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد
(1)
» والصلاة هنا تعم الفريضة والنافلة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه استفتح الصلاة أيضا بقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
(2)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (744) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (598) ، سنن النسائي الافتتاح (895) ، سنن أبي داود الصلاة (781) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (805) ، مسند أحمد (2/494) ، سنن الدارمي الصلاة (1244) .
(2)
أخرجه أحمد 3 \ 50، 69، وأبو داود 1 \ 490 برقم (775) ، والترمذي 2 \ 9- 10 برقم (242) ، والنسائي 2 \ 132 برقم (899، 900) ، وابن ماجه 1 \ 264 برقم (804) ، والدارمي 1 \ 282، وابن أبي شيبة 1 \ 232، والدرقطي 1 \ 298-299
السؤال الأول من الفتوى رقم (17938)
س 1: ما
حكم الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة؟
وهل هي من السبع المثاني أم لا؟
ج 1: الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية مستقلة من القرآن وبضع آية في سورة النمل في قوله تعالى:{إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
(1)
، ويستحب أن تقرأ في بداية كل سورة، ماعدا براءة، والسنة أن تقرأ قبل الفاتحة في الصلاة سرا؛ لحديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
(2)
» فدل ذلك على أنهم لا يجهرون بـ: (بسم الله الرحمن الرحيم) ، ولو كانت آية من الفاتحة لجهروا بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة النمل الآية 30
(2)
صحيح البخاري الأذان (743) ، صحيح مسلم الصلاة (399) ، سنن الترمذي الصلاة (246) ، سنن النسائي الافتتاح (907) ، سنن أبي داود الصلاة (782) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (813) ، مسند أحمد (3/289) ، سنن الدارمي الصلاة (1240) .
الفتوى رقم (18229)
س: ما هو
الحكم في قول الإمام في الصلاة الجهرية- البسملة- قوله (بسم الرحمن الرحيم)
بدلا من البسملة: (بسم الله الرحمن الرحيم) ؟
ج: يقول المسلم (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة وغيرها كما وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، ومن حذف لفظ الجلالة وقال (بسم الرحمن الرحيم) فقد أخطأ ونقص هذا الذكر، وخالف ما ورد في الكتاب والسنة، وصلاته صحيحة إن شاء الله؛ لأن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة، سوى سورة التوبة، وليست من الفاتحة، ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء، ولكنها بعض آية من سورة النمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (21139)
س 6: هذه الصفة لدعاء الاستفتاح: (الله أكبر كبيرا) ثلاث مرات، و (الحمد لله كثيرا) ثلاث مرات، (وسبحان الله بكرة وأصيلا) ثلاث مرات، صحيحة أم يكتفى بواحدة من كل منهم، وهل لا بد أن نقول بعدها:(أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه) أم لا؟
ج 6: ثبت
من أدعية الاستفتاح
قول: (الله أكبر كبيرا،
والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا
(1)
مرة واحدة، من غير تكرار، ثم بعد ذلك يشرع المصلي بالقراءة، فيبدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم الفاتحة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
أخرجه أبو داود 1 \ 486 برقم (764) ، والترمذي 2 \ 102 برقم (302)
س 7: ما حكم من علم دعاء الاستفتاح في صلاته، ولكنه لم يستطع حفظه بسبب نسيانه الكثير، ولذلك فهو إن تذكره في الصلاة قاله وإن لم يتذكره بدأ بقراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، وذلك نسيانا منه، وعدم مقدرة على اللفظ، فليس تهاونا، فهل تصح صلاته بدون دعاء الاستفتاح؟ وكذلك الحال بالنسبة للتشهد الأول، فما حكم من يقوله ولكنه ليس مثل الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يوجد بعض الاختلاف البسيط، فهل هذا صحيح؟ كذلك الصلاة على النبي بعد التشهد، هل يصح أن يقول من لم يستطع حفظ الصلاة المأثورة عن النبي والتي علمها أصحابه:(اللهم صل وسلم وبارك على محمد) ويكتفي بذلك؟
أيضا في الجلسة بين السجدتين هل يجوز أن يدعو بأي دعاء ولا يلتزم بالوارد في ذلك الموضع؟ وما حكم من بسط قدميه الاثنتين وجلس عليهما في الصلاة ولم يفترش في مواضع الافتراش ولم يتورك في مواضع التورك وذلك لعدم استطاعته الافتراش أو
التورك؟
ج 7: أولا: يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا تصح صلاته إلا به، من الأركان والواجبات والشروط، ويستحب له أيضا أن يتعلم مكملات الصلاة من الأمور المستحبة، كدعاء الاستفتاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي
(1)
» رواه البخاري، لكن من لم يستطع أن يحفظ بعض أذكار الصلاة لكبر سنه أو أميته فصلاته صحيحة، لقول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(2)
، وقوله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(3)
، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
(4)
» لكن يجب على المسلم أن يجتهد في حفظ الأمور الواجبة في الصلاة، وأن يكرر ذلك حتى يتقنه، ولو بعد حين.
ثانيا: يجب على المصلي أن يلتزم بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، فيقول: رب اغفر لي ويكرر ذلك، أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني.
ثالثا: صفة الجلوس في الصلاة كالافتراش أو التورك كل ذلك سنة في موضعه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع المصلي أن
(1)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
سورة التغابن الآية 16
(4)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .
يفعله لمرض أو كبر أو غير ذلك فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (16903)
س 1: إذا عطس المصلي أثناء صلاته، فهل له أن يحمد الله أم لا؟ وكذلك إذا تثاءب هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء صلاته أم لا؟
ج 1: إذا عطس المصلي في صلاته فإنه يحمد الله في نفسه؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعيته، وأما إذا تثاءب فإن الاستعاذة بعد التثاؤب لم ترد أصلا، لكن يكظم ما استطاع، ولو استعاذ من الشيطان عند التثاؤب في الصلاة أو خارجها فلا شيء عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2: في (صحيح مسلم) «عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني
(1)
» .
(1)
صحيح مسلم السلام (2203) ، مسند أحمد (4/216) .
فسؤالي هو: كيفية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتفل عن اليسار ثلاثا أثناء الصلاة؟ هل ألتفت وأتفل وأتعوذ أثناء صلاتي مع أني أعلم أن الالتفات بالرأس من مكروهات الصلاة، فما هو معنى الحديث؟ أرجو الشرح الواضح.
ج 2: الحديث يعمل به على ظاهره كما ورد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد سياق الحديث في (زاد المعاد) 3 \ 29 ما نصه:(ومنها- أي: فوائده- أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ذلك، ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها) انتهى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
القراءة
السؤال الثامن من الفتوى رقم (20619)
س 8: في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب يقولون لا بأس أن يقرأ بدل الفاتحة بهذا الدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (3) مرات يكفي بدل الفاتحة؟
ج 8:
قراءة الفاتحة
ركن في كل ركعة من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
(1)
» وبفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرؤها في كل ركعة، ولا يكفي عنها غيرها من الذكر إلا من لا يستطيع قراءتها ولا يقدر على تعلمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20196)
س 5: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟
ج 5: إن كنت مأموما وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن
كنت إماما أو منفردا وشككت في قراءتها أو نسيتها فإن كنت في الصلاة قبل الركوع وجب عليك إعادة قراءتها قبل الركوع وإن ذكرت ذلك بعد ركوعك لتلك الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فإنك تلغي تلك الركعة وتكون الركعة التي بعدها بدلا منها ثم تكمل صلاتك وتسجد للسهو، أما إذا ذكرت ذلك بعد السلام من الصلاة فإن ذكرتها قريبا من السلام فإنك تعيد الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فقط وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ثم تسجد للسهو وتسلم، أما إن ذكرت ذلك بعد السلام وطال الفصل فإنه يلزمك إعادة الصلاة كاملة لطول الفصل؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17549)
س 3: كيف نجمع بين حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
(1)
» ، وحديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة
(2)
» وهل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة أجيبونا حفظكم الله تعالى؟
ج 3: لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين
(1)
صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
(2)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (607) ، سنن الترمذي الجمعة (524) ، سنن النسائي المواقيت (555) ، سنن أبي داود الصلاة (893) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1122) ، مسند أحمد (2/280) .
إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنها في هذه الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام والمنفرد وواجبة في حق المأموم تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام لما روى البخاري في (صحيحه) «عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: "زادك الله حرصا ولا تعد
(1)
» ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبي داود الصلاة (684) ، مسند أحمد (5/50) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20133)
س 3: هل الخطأ في سورة الفاتحة يبطل الصلاة وهو أن يقول المصلي مثلا الصراط يقول- السرات أو أنعمت بالضم بدلا من أنعمت.
ج 3: اللحن الذي يبطل الصلاة في الفاتحة هو: اللحن الذي يحيل المعنى، مثل: أنعمت عليهم بضم التاء بدل فتحها، وكذا السرات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15299)
س: هل تكفي قراءة القلب في الصلاة السرية بدون تحريك اللسان؟
ج: يجب على المصلي أن يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة ولا تكفي القراءة القلبية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17626)
س 2: ما
حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
ج 2: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
(1)
» فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تقرءون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
(2)
» ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها
(1)
صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
(2)
مسند أحمد (5/322) .
أو لم يتمكن من ذلك لمجيئه والإمام راكع فإنها تسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي المخرج في (صحيح البخاري) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19923)
س: إذا قرأ الإمام: (الحمد لله رب العالمين) إلى آخر السورة ثم بعدها قرأ سورة مطولة، ثم قرأت أنا بعد الفاتحة وسورة بعدها وهذه السورة هي مثلا سورة الانشقاق من 1 إلى:{فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}
(1)
{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ}
(2)
صدق الله العظيم والإمام ما زال يقرأ ماذا أفعل؟ هل أسجد ثم أقف ثانية أم أنتظر الإمام إلى أن يسجد هو؟
ج: إذا كانت الصلاة جهرية فالمأموم لا يقرأ خلف إمامه إلا سورة الفاتحة في سكتات الإمام ثم يستمع لقراءة إمامه؛ لقول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
(3)
، أما إن كانت الصلاة سرية فإن المأموم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، وإذا مر بسجدة
(1)
سورة الانشقاق الآية 20
(2)
سورة الانشقاق الآية 21
(3)
سورة الأعراف الآية 204
فإنه لا يسجد؛ لأنه لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
(1)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري المرضى (5658) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20776)
س 2: إذا قرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية فهل هذا يعد من مسابقة الإمام وما حكم ذلك وهل الصلاة صحيحة؟
ج 2: لا بأس أن يقرأ المأموم الفاتحة قبل قراءة الإمام لها، ولا يعد هذا من مسابقة الإمام؛ لأن المأموم مأمور بقراءتها، لكن إذا كان للإمام سكوت بعد قراءته للفاتحة فالأفضل للمأموم قراءة الفاتحة حال سكوت الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا
(1)
» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم" قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن النسائي الافتتاح (921) ، مسند أحمد (2/376) .
(2)
سنن أبي داود الصلاة (823) ، مسند أحمد (5/322) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16386)
س 2:
هل يجب على الإمام أن ينتظر بعد الصلاة لقراءة الفاتحة على الناس
أم لا؟
ج 2: إذا قرأ الإمام الفاتحة فإنه يسكت سكتة خفيفة ليرجع إليه نفسه، وإن مد السكوت حتى يقرأ المأموم الفاتحة فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15065)
س 3: هل يلزم لأداء صلاة السنة قراءة سورة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة؟
ج 3: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة نفل يقرأ الفاتحة وسورة أو أكثر في كل ركعة، لكن لو صلى المسلم نافلة وقرأ الفاتحة فقط في كل ركعة - أجزأته، وإن قرأ سورة مع الفاتحة أو بعض سورة فهو أفضل وأولى؛ اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20740)
س 2: هل يجوز للإنسان الذي لا يتكلم العربية ولا يحسن إلا الفرنسية أو الإنجليزية أن يصلي بإحدى هاتين اللغتين، أو لا يلزمه إلا أن يصلي بالعربية فقط؟
ج 2: إذا كان بإمكان المسلم أن يتعلم العربية فإنه يجب عليه ذلك من أجل أن يؤدي أذكار صلاته بها من قراءة وتكبير وأدعية وإن كان لا يتمكن من تعلم العربية فإنه يصلي بحسب حاله ويؤدي الأذكار بلغته وتسقط عنه قراءة القرآن في هذه الحالة؛ لعدم استطاعته لها لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(1)
. والقرآن لا تمكن قراءته بغير العربية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 286
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18439)
س 3: هل بالإمكان
قراءة القرآن الكريم في الصلاة بلغة ثانية
غير العربية ذلك أن الأديان الأخرى تؤدي صلواتها بمختلف اللغات؟
ج 3: قراءة القرآن الكريم في الصلاة من الأمور التعبدية التي تعبدنا الله تعالى بها فلا تجوز قراءة القرآن في الصلاة وغيرها بغير العربية ومن فعل فصلاته باطلة والإسلام في هذا وغيره حجة بنفسه لا يحتج عليه بغيره أيا كان فضلا عن الشرائع المنسوخة والباطلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15917)
س 1: ماذا يفعل من لا يستوعب ما يقوله في صلاته هل يعيد القراءة مرة أخرى؟
ج 1: القراءة الواجبة في الصلاة والتي لا تصح إلا بها هي قراءة الفاتحة وما زاد عليها فهو سنة فمن شك في قراءته للفاتحة وهو في الصلاة فإنه يعيدها إلا أن يكثر ذلك الشك فيصير وسواسا فإنه لا يلتفت إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17598)
س: حدث أن قرأت التشهد في الركعة بدلا من الفاتحة ولم أتذكر ذلك إلا بعد الفراغ من الركوع في تلك الركعة السؤال: هل أسجد السجدتين وأجلس للتشهد ثم أسلم أم أعود وأقرأ الفاتحة ثم أركع مرة أخرى ثم أتم الصلاة؟ علما بأن ذلك سوف يلخبط علي وعلى المصلين صلاتهم أم ماذا أفعل إن حصل مستقبلا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الذي نسي قراءة الفاتحة إماما أو منفردا ولم يذكر إلا بعد ما ركع - فإنه يرجع إلى القيام وجوبا، ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول، وإن كان بعد التشهد الأول فإنه يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وإن كان مأموما فإنه يستمر في ركوعه ولا يرجع؛ لأنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة لفوات محلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17227)
س 2: حدث في أحد الثانويات أنه عندما قام أحد التلاميذ
لأداء صلاة التراويح بزملائه نسي آية من إحدى السور القرآنية ولم يكن يعلم وبعد تمام الصلاة أخبره أصدقاؤه بذلك فاحتار هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل وإذا تركها هل تقبل صلاته فما الحكم في هذا؟
ج 2: إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة - فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا كانت فريضة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
(1)
» أما إن ذكرها قبل طول الفصل فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك قراءة آية من الفاتحة فيها ويسجد للسهو، أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (13791)
س 1: إنني أحفظ القرآن وحاليا حفظت ثلاثة عشر حزبا وظللت أقرأ في كل صلاتي ربع حزب مقسمة بين الركعات التي تقرأ فيها السور لكي لا أنسى ما حفظت هل تجوز هذه الطريقة؟
ج 1: الأمر في ذلك واسع، فلك أن تقرأ القرآن في صلاتك أو في غير صلاتك وأن تقرأ في بعض الأوقات أكثر من غيرها لا سيما في وقت نشاطك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14671)
س: ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين وهل يجوز لمن نسيها أن يقرأها في الركعة الثالثة والركعة الرابعة أم يسجد سجود السهو؟
ج: يشرع للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعتين الأوليين، لما ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب،
(1)
» ومن نسيها فلم يقرأها في الركعتين الأوليين سقطت عنه ولم يجب لنسيانها سجود سهو، لأن قراءتها سنة وليست بواجبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (776) ، مسند أحمد (5/307) ، سنن الدارمي الصلاة (1293) .
الفتوى رقم (16498)
س: هل يجوز تقديم السورة على الفاتحة في الصلاة أي قراءة السورة أولا ثم قراءة الفاتحة؟
ج: لا تجوز قراءة السورة قبل الفاتحة في الصلاة، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فإنه كان يكبر للصلاة تكبيرة الإحرام تم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي ثم يقرأ سورة الفاتحة ثم يقول هو ومن خلفه: آمين، في الصلاة الجهرية، ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من الرباعية وفي صلاة المغرب وفي صلاة الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي
(1)
» وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(2)
» وشرع الله سبحانه لعباده الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(3)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
(2)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(3)
سورة الأحزاب الآية 21
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20052)
س 3: إذا تكلم أحد بجانبي وأنا أصلي وأخطأت في القراءة أعيد القراءة من أول الآية أو من أول السورة فماذا أفعل؟
ج 3: إذا أخطأت في قراءة الآية وأنت تصلي فأعد قراءتها على الوجه الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16684)
س 2: صليت خلف إمام صلاة التراويح في رمضان وفي إحدى الركعات الأولى قرأ من سورة المطففين هذه الآية: {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ}
(1)
{وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ}
(2)
{كِتَابٌ مَرْقُومٌ}
(3)
فقال بعد مرقوم يشهده المقربون والأصل في الآية: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبين}
(4)
ثم ركع وهو في أثناء الركوع تذكر خطأه إذ أنه لم يرد عليه أحد فتذكر من نفسه فرفع من الركوع والتفت إلى المأمومين وقال لهم: لقد بطلت الركعة؛ لأنني غيرت معنى القرآن تغييرا فاحشا، ثم كبر وأعاد الركعة وأكمل الصلاة.
أ- ما صحة كلام هذا الإمام من حيث بطلان الركعة؟
(1)
سورة المطففين الآية 7
(2)
سورة المطففين الآية 8
(3)
سورة المطففين الآية 9
(4)
سورة المطففين الآية 10
ب- ماذا يجب عليه فعله إذا كانت باطلة فعلا؟
ج 2: إذا كان كما ذكر فإن ما وقع من الإمام في القراءة خطأ ونسيان، والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الإثم في ذلك، والصلاة صحيحة ولا تلزم الإعادة إذا وقع من الإمام أو غيره من المصلين مثل هذا بل عليه أن يكمل صلاته؛ لقول الله عز وجل:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(1)
الآية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن الله سبحانه قال: قد فعلت
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14770)
س 2: ما
الحكم إذا أخطأ الإمام عند قراءة السورة بعد الفاتحة؟
ج 2: إذا أخطأ الإمام في السورة بعد الفاتحة فيرد عليه من يحفظ من المأمومين وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20205)
س: ما الحكم في من قرأ من سورة ما ثم أخطأ أو نسي بعض آيات منها هل يتجاوز الآيات التي يخطئ فيها أو ينساها ويقرأ الآيات التي بعدها من نفس السورة مثل أن يقرأ الإنسان من سورة البقرة إلى قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
(1)
ثم أخطأ أو نسي أن يقرأ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ}
(2)
الآية أي أنه تجاوز عشر آيات من نفس السورة وانتقل إلى آيات أخرى من نفس السورة وكان ذلك في ركعة واحدة هل هذه الطريقة صحيحة أم أنه ينتقل إلى سورة أخرى؟
ج: إذا التبس على المصلي قراءة آية ولم يتذكرها فلا مانع أن يقرأ الآية التي بعدها، ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 5
(2)
سورة البقرة الآية 6
السؤال الأول من الفتوى رقم (19673)
س 1: إذا قرأت في صلاة الظهر جهرا ونبهوني الجماعة ولم أقطع القراءة ناسيا ماذا علي؟
ج 1: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالقراءة في
ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وأنه كان يسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء فكان الجهر فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم والإسرار فيما كان يسر به سنة والمشروع في حق أمته صلى الله عليه وسلم: أن تقتدي به؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي
(1)
» فإذا أسر المصلي إماما أو منفردا فيما يسن فيه الجهر أو جهر فيما يسن فيه الإسرار فإن ذكر أثناء القراءة بنى على ما مضى من قراءته واستحب أن يسر فيما بقي من قراءته في الصلاة السرية، وأن يجهر في الصلاة الجهرية، فإن تعمد الإسرار فيما يسن الجهر فيه أو العكس كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك، وعلى ذلك فلا شيء عليك في استمرارك في قراءتك جهرا في صلاة الظهر ما دمت ناسيا وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
الفتوى رقم (16294)
س: هل يجوز
صلاة السنة جهرا؟
ج: المشروع الإسرار بالقراءة في صلاة النافلة إذا كانت في النهار، وأما النافلة في الليل فالسنة الجهر بالقراءة إذا لم يؤذ من حوله
لأن الجهر بالقراءة في الليل أبعد عن الوسواس وأنشط للقارئ، وقد ذكر حذيفة أنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ، وهذا يدل على جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في صلاة النافلة بالليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14248)
س: صليت العشاء - الحمد لله - في جماعة وبعد صلاة العشاء وأنا أصلي في الشفع بعد ما كبرت وقرأت بعض الفاتحة وقف بجانبي رجل كان لم يصل العشاء هل الأفضل أن أجهر بالصوت أم أقرأ في السر؟
ج: ينبغي لك أن تجهر بقدر ما يسمعك المصلي معك، سواء كنت تصلى في نافلة أو فريضة في الليل إذا كان معك آخر يصلي، وإن لم يكن معك أحد يصلي فيجوز لك الإسرار والجهر بالقراءة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17381)
س 1: في صلاة الفجر دائما ما أقرأ في الركعة الأولى سورة الانشراح اعتقادا وإحساسا مني أنني عندما أقرأ هذه السورة بالذات بأنني أبدأ يوما جديدا، علما بأنني أحفظ كثيرا من سور القرآن الكريم فما حكم تخصيص الركعة الأولى من صلاة الفجر بسورة واحدة هي سورة الانشراح؟ وما حكم إحساسي أو اعتقادي بأن هناك يوم جديد بدأ عندما أقرأ هذه السورة بالذات ولا يكون عندي هذا الإحساس عندما أقرأ غيرها من السور؟
ج 1: المشروع في صلاة الفجر إطالة القراءة ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه؛ كسورة السجدة، وسورة الدهر- هل أتى على الإنسان- في صلاة الفجر يوم الجمعة؛ لأن التخصيص من غير دليل يكون بدعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14324)
س: ما الحكم في الإمام الذي يصلي صلاة الفجر بقصار السور هل صلاته جائزة أم باطلة، علما بأنه ليس إماما راتبا وهل
عليه إثم في ذلك؟
ج: السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر بعد الفاتحة من طوال المفصل، لكن لو قرأ من قصاره جاز ذلك والصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18691)
س: لدينا في الحارة إمام لم يكن من حفظة كتاب الله، فهو يحفظ بعض المقاطع من السور، وهو دائما يكرر هذه المقاطع في كل الصلوات، أي أنه لم يقرأ غير هذه المقاطع أبدا، فهل هذا جائز؟
ج: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة الجهرية: أنه يطيل القراءة بعد فاتحة الكتاب في صلاة الفجر فيقرأ من طوال المفصل ويقرأ في العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل غالبا وقد يقرأ فيها بغير ذلك، ولا بأس أن يقرأ الإمام من مقاطع السور التي يحفظها؛ لأن القراءة بعد الفاتحة من السنن ولكن ينبغي للإمام أن يعتني بحفظ ما تيسر من كتاب الله حتى يقرأ به في الصلاة الجهرية تمشيا مع السنة المطهرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16456)
س: دخلت المسجد في صلاة المغرب وجدت الإمام قد صلى ركعتين وأدركت واحدة فماذا أعمل في الركعة الأخيرة هل أصليها جهرا أم سرا فكثير من الناس يصلونها جهرا وأنا أقول لهم: إنها سرا؟
ج: إن من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب فإنه يدخل معه فيها وتكون بالنسبة له هي الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة يجهر فيها بالقراءة إن شاء- وذلك أفضل- وإن شاء أسر ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بعده ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ويتشهد ويسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .
الفتوى رقم (19565)
س: إمام يقرأ في أثناء صلاة المغرب بسورة التين وفي آخر
آية عند قوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}
(1)
يقول الإمام بلى ونحن على ذلك من الشاهدين ويجهر بها في القراءة فهل ورد نص على هذا؟ وهل من يقرأ بهذا عليه إثم في هذه القراءة؟
ج: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد قراءة سورة التين ما ذكر في السؤال ولا غيره، فالواجب ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التين الآية 8
(2)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17930)
س 2: ما حكم صلاة الإمام الذي يقرأ آية السجدة ثم يركع دون أن يكمل الآية؟
ج 2: القراءة في الصلاة بعد الفاتحة تكون آية كاملة أو أكثر، ولا يكفي قراءة بعض آية؛ لقوله تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}
(1)
، وقراءة بعض الآية لا تسمى قراءة لكن صلاته صحيحة؛ لأن القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة.
(1)
سورة المزمل الآية 20
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18896)
س 3: سمعت من بعض الأئمة حينما يقرأ بعد الفاتحة ببعض آيات فيها تعذيب أو تبشير كأنه يقول بصوت أقل من درجة قراءته كلاما يناسب الآيات مثال: آخر آية من سورة القيامة: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}
(1)
نسمع الإمام يقول بعدها: (سبحانك بلى) ومثال آخر من سورة عم: {إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا}
(2)
يقول بعدها: (اللهم أجرنا منها) فما الحكم في مثل هذا الكلام الذي هو خارج نطاق ما يتلى من آيات كريمة سواء قاله الإمام بصوت مسموع أو قاله دون الجهر به؟
ج 3: إن كان الإمام يسأل ويستعيذ ويسبح عند الآيات المناسبة لذلك في صلاة النافلة - فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحبابه كما في حديث حذيفة في (صحيح مسلم) حينما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته بالليل قال: «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ
(3)
» الحديث، وأما إن كان يفعل ذلك في صلاة الفريضة فالأولى تركه، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الفريضة.
(1)
سورة القيامة الآية 40
(2)
سورة النبأ الآية 21
(3)
صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (772) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1664) ، مسند أحمد (5/397) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18638)
س 1: أثناء الصلاة الجهرية قد يمر بآيات ذكر الجنة أو النار فهل للمأموم أن يدعو أو يستعيذ إذا لم يفعل إمامه ذلك؟ وهل له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر الإمام بآيات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج 1: الأحوط للمؤمن أن لا يفعل ذلك إلا في النفل، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا في التهجد في الليل وقد قال الله عز وجل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(1)
الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الأحزاب الآية 21
(2)
صحيح البخاري الأذان (631) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13961)
س 2: من الناس من يعتقد أنه لا يجوز للإمام أن يقرأ في صلاتهم سورة المسد لأنهم يعتبرونها لعنة له ولعياله وللمأمومين
جميعهم؟ وحتى فيهم من يعتقد أن بيت القارئ سيحرق تلك الليلة أفيدونا مأجورين؟
ج 2: اعتقاد أن قراءة سورة المسد لعنة للإمام والمأمومين أو أن القارئ يحرق بيته- غير صحيح، بل ذلك اعتقاد باطل وسورة المسد كغيرها من سور القرآن تقرأ في الصلوات وغيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17383)
س 1: عجوز ترغب في الصلاة ولكنها لا تحفظ آية من القرآن الكريم وحاول زوجها أن يعلمها لكنها عجزت كيف يمكن لها أن تصلي؟
ج 1: يجب على المسلم رجلا كان أو امرأة تعلم الفاتحة مهما أمكن ذلك من أجل قراءتها في الصلاة، فإن لم يستطع فإنه يأتي بدلها بقوله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن كان معك قرآن فأقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع
(1)
» .
(1)
أخرجه أحمد 4 \ 353، 356، وأبو داود 1 \ 538 برقم (1 86) ، والترمذي 2 \ 102 برقم (302) ، وابن خزيمة في (الصحيح) 1 \ 274 برقم (545) ، والبيهقي 2 \ 380
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17743)
س 3: بلادنا بعض السكان فيها أفراد المسلمون لا يعرفون أحكام الصلاة ولا قراءة القرآن ويصلون سكوت بدون قراءة الآيات القرآنية؛ لأنهم لا يجدون من يعلمهم هل صلاتهم صحيحة أم لا؟
ج 3:
تجب الصلاة على المسلم وإن كان لا يحسن شيئا من القرآن
؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع
(2)
» لكن يجب تعلم الفاتحة؛ لأنها ركن من أركان الصلاة، ويستحب له أيضا أن يتعلم مزيدا من سور القرآن القصيرة، فإن عجز عن تعلم الفاتحة كفاه التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لما ثبت عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل قائلا: إنني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن فقال صلى الله عليه وسلم: قل: سبحان الله والحمد لله
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
سنن الترمذي الصلاة (302) .
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(1)
»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
مسند أحمد (4/353) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18251)
س 3: أود أن أسأل عن والدتي فهي امرأة لا تسمع وغير متعلمة وامرأة ترعرعت في البادية ولم تأت للحضارة إلا منذ حوالي 19 سنة وعدم السمع عندها بدأ منذ أن كان عمرها 10 سنوات ولقد أثر هذا المرض على مخارج الحروف عندها فهي تنطق (ع) إلى (ح) وهناك حروف أخرى والمشكلة الكبرى هي الصلاة فعندما نريد أن نعلمها قراءة الفاتحة وسورة أخرى فهي لا تستطيع نطق الأحرف صحيحة كما هي، كما أنها لا تعرف الرسل والرسول ولا الجنة ولا النار ولا أن هناك عقابا وبعثا وحسابا وأيضا عند مشاهدتها للتلفاز فهي لا تسمعه إنما تراه وهي لا تفهم خطر هذا الجهاز وهي ترى الأخبار والمسلسلات التاريخية ولا تشاهد البرامج الأجنبية الفاسدة؟
ج 3: علموا والدتكم ما تيسر من القرآن وأمور دينها، ولا حرج عليها فيما لا تستطيع النطق به من الحروف على وجهه
الصحيح لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1)
، وقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(2)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة البقرة الآية 286
التأمين بعد الفاتحة
الفتوى رقم (20036)
س: في الحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولكن لحد الآن لم أر ولو أثرا من هذا الحديث، مسحوه من الخريطة، حتى في المسجد الحرام لم يطبق هذا الحديث فكيف تفسر هذه الظاهرة؟ هل أئمة المساجد لم يطلعوا على هذا الحديث؟ أم لم يستطيعوا تطبيقه؟
ج: أولا: الحديث المذكور أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
(1)
» .
ثانيا: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المأموم يوافق الإمام في التأمين مفسرين قوله في الحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا
(2)
» أي: إذا أراد التأمين، ويؤيد ذلك ما ثبت في (الصحيحين) أيضا من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
(4)
» .
(1)
صحيح البخاري الدعوات (6402) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (852) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
(2)
صحيح البخاري الدعوات (6402) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (852) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
(3)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4475) ، سنن النسائي الافتتاح (929) ، سنن أبي داود الصلاة (935) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (196) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
(4)
سورة الفاتحة الآية 7
(3)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16480)
س 2: هل نستطيع أن نؤمن بدون أن يؤمن الإمام مع الشرح الواسع؟
ج 2:
التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة
سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد وليس واجبا، فيستحب أن يؤمن المأموم ولو لم يؤمن الإمام؛ عملا بالسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17161)
س: فيما يرويه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا لم فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» إذا لم يؤمن الإمام وأمن المصلون هل يكون لهم أجر بأن يغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم والشرط هنا في الحديث أن يؤمن الإمام؟
ج: إن
قول: آمين، سنة بعد قراءة الإمام:
ولا الضالين،
وذلك للإمام والمأمومين والمنفرد معا فإذا انتهى الإمام من قراءة سورة الفاتحة أمن الإمام وأمن المأمومون فإن لم يؤمن الإمام شرع للمأمومين التأمين؛ لأنه ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
(1)
» وفي رواية صحيحة: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين
(2)
» الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (780) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) .
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4475) ، صحيح مسلم الصلاة (415) ، موطأ مالك النداء للصلاة (196) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17930)
س 5: إذا صلى مع الإمام صلاة جهرية وقال مع الإمام: آمين ثم قرأ بنفسه الفاتحة في سكتة الإمام هل يقول آمين في قراءته مرة ثانية أو يقرأ الفاتحة ولا يقول آمين؟
ج 5: المأموم يؤمن مع الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية ويؤمن مرة ثانية بعد قراءته لها إلا أن التأمين الأول جهرا والتأمين الثاني سرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18856)
س 1: إذا كان الإمام يصلي إحدى الصلوات الخمس المغرب أو العشاء بعد قراءة الفاتحة وعند ختم إحدى السور التي تنتهي بقوله تعالى: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}
(1)
وهنا وبصوت واحد يقول المصلون: آمين، وكذلك في سورة التين تسألنا هنا هل هذا جائز جزاكم الله خير الجزاء؟
ج 1: أولا: لا بد من التنبيه على كلمة قلتموها في خطابكم في معرض تعداد النعم التي عندنا من وجود الحرمين والأعتاب الشريفة، فليس عندنا أعتاب تعظم؛ لأن هذا من الوثنية التي يجب إنكارها، فالواجب عليكم تجنب هذا اللفظ.
ثانيا: لا يجوز رفع الصوت بالتأمين إلا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وما عداها من الأدعية القرآنية لا بأس أن يؤمن عليه سرا بينه وبين نفسه والجهر به يعتبر بدعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(2)
» ولم يكن الجهر بالتأمين في الصلاة من فعله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية.
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (18891)
س 6: ما حكم
المؤتم الذي يردد في صلاته قبل آمين رب اغفر لي ولوالدي
وما شابه ذلك؟
ج 6: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر محدث لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
(1)
» وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(2)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18333)
س 1: ما
حكم تأمين المرأة وراء الإمام
في الحالات الآتية:
أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟
ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟
ج 1: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
القيام والركوع والسجود
الفتوى رقم (15377)
س: ما حكم من لا يقوم في الصلاة مع العلم أنه قادر على ذلك ولكن يفعل ذلك حتى يعطف عليه الناس ويتصدقون عليه؟
ج: القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
(1)
، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب
(2)
» فالذي يصلي الفريضة وهو جالس من غير عذر لا تصح صلاته؛ لأنه تارك لركن من أركان الصلاة، أما النافلة فتصح من القاعد ولو كان لغير عذر ويكون له من الأجر مثل نصف أجر القائم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة البقرة الآية 238
(2)
صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20035)
س 1: ما حكم
إلصاق القدمين في الصلاة
؛ لأنها تشغلني كثيرا عن الصلاة وما الدليل على ذلك؟
ج 1: لم يرد في السنة المطهرة حديث صحيح صريح يفيد إلصاق القدمين في حال القيام في الصلاة أو في حال السجود وبناء على ذلك فالأصل أن المصلي لا يتكلف إلصاقا ولا تفريجا كثيرا بين رجليه بل يكون معتدلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (20941)
س 6: هل هناك دعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل السلام؟
ج 6:
الدعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام
هو دعاء الاستفتاح وإذا جلس للتشهد الأخير فإنه يأتي بدعاء التشهد وإذا أراد أن يدعو بعد انتهاء دعاء التشهد وقبل السلام سن له ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (17880)
س 1: الإرسال والقبض في الصلاة: الحنابلة صلاة المرسل
باطلة ولا تجوز إمامته المالكية خلاف هذا القول وجواز الصلاة خلف المقبض لذلك الحنابلة أخذوا مسجدا لهم دليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» والرسول لم يرسل في الصلاة، ولم يأمر بذلك، إذا الإرسال بدعة وانحراف ما هو الصحيح في هذا؟
ج 1: قبض اليدين على الصدر في الصلاة سنة، وإرسالها جائز، وهو خلاف الأولى ولا تبطل الصلاة به، ولا يجوز التفرق بين المسلمين بسبب الخلاف فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي
(1)
» لا يدل على وجوبه؛ لأنه لما علم المسيء صلاته كيف يصلي لم يذكر له القبض ولا الإرسال وليس مذهب الحنابلة بطلان صلاة من أرسل، بل هذا غلط من قائله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18591)
س 4: لقد سمعت
دعاء السجود والركوع هل يقال في كل ركعة وسجدة
أم في صلاة معينة؟
ج 4: روى مسلم في (صحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو
ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
(1)
» وعليه فالركوع محل تعظيم لله تعالى لا محل دعاء فيقول المصلي ما ورد من الدعاء في بعض أذكار الركوع، ومنه حديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
(2)
» لأن هذا الذكر زيادة على ذلك التعظيم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم ودل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا على مشروعية الدعاء حال السجود بأي دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما وأنه من مظان الإجابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء
(3)
» خرجه مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
أخرجه أحمد 1 \ 105، ومسلم 1 \ 348 برقم (479) ، والنسائي 2 \ 217 برقم (1118-1119) ، وأبو داود 1 \ 232 برقم (876) ، والترمذي 2 \ 50 برقم (264) ، والبيهقي في (السنن) 2 \ 87-88
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4968) ، صحيح مسلم الصلاة (484) ، سنن النسائي التطبيق (1123) ، سنن أبي داود الصلاة (877) ، مسند أحمد (6/43) .
(3)
صحيح مسلم الصلاة (482) ، سنن النسائي التطبيق (1137) ، سنن أبي داود الصلاة (875) ، مسند أحمد (2/421) .
الفتوى رقم (19109)
س: ما السبب أننا نقول في الركوع: (سبحان ربي العظيم) وفي السجود: (سبحان ربي الأعلى) واذكر الدليل من السنة؟
ج:
السبب في قول المصلي في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) وفي سجوده: (سبحان ربي الأعلى)
هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في صلاته؛ لما رواه «حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى
(1)
» أخرجه أبو داود في (سننه) انظر (عون المعبود ج 5 ص 142) وأخرجه النسائي في (سننه) نحوه، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
(2)
» أخرجه مسلم في (صحيحه ج 4 ص 196) وأخرج الإمام أحمد نحوه في (المسند ج 1 ص 155، 219) ولما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «لما نزلت:، قال: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت:، قال: اجعلوها في سجودكم
(5)
» أخرجه أبو داود في
(1)
سنن الترمذي الصلاة (262) ، سنن النسائي التطبيق (1145) ، سنن أبي داود الصلاة (871) ، مسند أحمد (5/394) ، سنن الدارمي الصلاة (1306) .
(2)
صحيح مسلم الصلاة (479) ، سنن النسائي التطبيق (1045) ، سنن أبي داود الصلاة (876) ، مسند أحمد (1/219) ، سنن الدارمي الصلاة (1326) .
(3)
أخرجه أبو داود 1 \ 230 برقم (869) ، وابن ماجه 1 \ 287 برقم (887) ، والبيهقي في (السنن) 2 \ 86
(4)
سورة الواقعة الآية 74
(3)
{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ}
(5)
سورة الأعلى الآية 1
(4)
(سننه ج 5 ص 140) وأخرج الإمام أحمد في (المسند) نحوه، فالأدعية التي تقال في الصلاة من الأمور التوقيفية التي لا تقال إلا بدليل من الكتاب أو السنة وقد ندرك الحكمة منها أو بعضها، وقد تكون الحكمة مما استأثر الله بها، لكن الإنسان وهو راكع لله وخاضع وخاشع له في حال الركوع فإن من المناسب أن يسبح الله وينزهه ويثني عليه ويمجده ويستشعر عظمة وقوفه بين يديه بقوله:(سبحان ربي العظيم) فهو العظيم الذي ذلت وخضعت لجبروته الرقاب فإذا سجد كان قول المصلي: (سبحان ربي الأعلى) وهو في هذه الحالة في غاية المناسبة فلما كان المصلي حال سجوده يضع أشرف شيء فيه وهو وجهه وأنفه على الأرض وهو في حال أذل ما يكون لربه خضوعا واستكانة وخشوعا لربه وأقرب ما يكون من ربه ناسب أن يقول وهو على هذه الصفة: (سبحان ربي الأعلى) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16480)
س 3: بعد الرفع من الركوع كيف تكون حالة اليدين هل هي مقبوضة أو تكون في حالة الإسبال؟
ج 3: يستحب للمصلي إذا قام من الركوع واعتدل قائما أن يقبض يديه ويجعلها على صدره كما قبل الركوع؛ لثبوت السنة بذلك قبل الركوع ومثله ما بعد الركوع؛ لأنه حالة قيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16469)
س 2: إذا رفع المصلي من الركوع هل عليه شيء إذا قال: ربنا ولك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم؟
ج 2: كلمة الشكر لم ترد وتغني عنها كلمة الحمد فتترك؛ عملا بالنص.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19646)
س 2: كنا في صلاة جماعة فأحد المأمومين زاد كلمة والشكر بعد الرفع من الركوع فرفعت صوتي لكي يسمعني، وقلت: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الحديث من باب تعليمه القول الصحيح في كل ركعة حيث ليس عندي الجراءة أن أكلمه بعد
الصلاة، فهل هذا الفعل صحيح؟
ج 2: لا بأس برفع المصلي صوته بالذكر الذي يقال في الصلاة من أجل أن يقتدي به الجاهل فيقول مثل ما يقول مع مراعاة عدم التشويش على المأمومين في رفع الصوت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16863)
س 1: ما هو
الأصح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد الشخص أن يسجد،
هل يقدم يده اليمنى مستدلا بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، ونحن كما نعرف هو تقديم اليدين أو الركبتين أفيدونا أثابكم الله؟
ج 1: الاستدلال بالحديث المذكور على هذه الصفة لا يصلح ولا نعلم من قال بمشروعيتها فهو قول محدث في المسألة، إذ العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد بخصوصها نص يبين كيفيتها فلا يلتفت إلى إحداث قول آخر ويبنى على دليل عام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18956)
س 1:
هل يجوز تقديم اليد على الرأس في السجود؟
ج 1: السنة للمصلي أثناء السجود: أن يجعل يديه حذو منكبيه؛ لحديث أبي حميد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه
(1)
» رواه أبو داود والترمذي وصححه، وكان صلى الله عليه وسلم:«إذا سجد بدأ بركبتيه ثم يديه ثم وجهه» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الصلاة (270) ، سنن أبي داود الصلاة (730) .
التشهد الأول
السؤال الأول من الفتوى رقم (21121)
س 1: هل هذا اللفظ للتشهد ثابت: (التحيات لله، الزكية لله، الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) . للعلم فإن هذا اللفظ هو الذي يحفظ للتلاميذ في المدارس الابتدائية؟
ج 1: هذا الحديث رواه النسائي في (السنن الكبرى) ومالك في (الموطأ) والشافعي في (الرسالة)، وقال عنه الزيلعي في (نصب الراية ج 1 ص 422) : وهذا إسناد صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19732)
س: إذا
أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب مع الإمام فماذا أفعل من التشهدات
في تلك الركعة والركعتين اللتين تليانها؟
ج: إذا أدركت ركعة مع الإمام من صلاة المغرب فإنك تقوم بعد سلام الإمام وتضيف إليها أخرى ثم تجلس للتشهد الأول ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة ثم تجلس للتشهد الأخير وتأتي به ثم تسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20952)
س 2: هناك حديث في (صحيح مسلم) برقمي (580) و (114) عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه أحمد (4 \ 318) وأبو داود في الصلاة- باب كيف الجلوس في التشهد (957) ، والنسائي في السهو- باب موضع المرفقين (3 \ 35) ، وابن خزيمة (714) ، وابن حبان (485) ، (موارد) وابن الجارود في (المنتقى 208)، هل الزيادة في هذا الحديث شاذة أم لا؛ لأن بعض العلماء قال: إن تحريك الأصابع في الدعاء وهو جالس شاذ؛
لأن الأحاديث محمولة على تحريك السبابة (السباحة) في التشهد فقط، وهذه الأحاديث عامة وليست مخصصة بالتحريك في التشهد فقط، فالسؤال هنا هل الأحاديث التي أوردتها في خطابي شاذة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا؟
ج 2: الأحاديث الواردة في تحريك السبابة إذا دعا المصلي عموما دون تحديد موضع ذلك من الصلاة، مثل الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته
(1)
» وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم ونحو هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا فإنها أحاديث صحيحة وليست شاذة، وهي محمولة على الدعاء في التشهد والمقصود بها ذلك، فهي أحاديث عامة مخصصة بالإشارة بالسبابة في التشهد في الصلاة، سواء التشهد الأول أو
(1)
أخرجه مسلم 1 \ 408 برقم (579) ، وأبو داود 1 \ 603 برقم (988) ، والنسائي 3\ 39 برقم (1275) ، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي 2 \ 88 برقم (294) ، وابن ماجه 1 \ 295 برقم (913) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
الثاني فيشير المصلي بالسبابة من اليد اليمنى موجهة للقبلة عند الدعاء وعند الشهادة بالتوحيد دون تحريك لها، لأنها تذكر العبد بوحدانية الله وإخلاص العبادة له وافتقار العبد لربه وهذا أعظم شيء يكرهه الشيطان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18679)
س 3: قد ثبتت الإشارة ب
رفع السبابة في التشهد:
1-
فمتى ترفع الإصبع التي تلي الإبهام ومتى تخفض؟
2-
ومتى يبدأ تحركها وإلى متى يحركها؟
ج 3: رفع السبابة في التشهد سنة، وحكمته الإشارة إلى الوحدانية ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم، فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها فإن الأمر في ذلك سهل لا يوجب الإنكار والنفرة، لكن السنة هي رفعها في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي إشارة إلى التوحيد، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19136)
س 3: عند التشهد قبل كل شيء عندما أجلس أقول أستغفر الله ثلاث مرات هل يصح هذا؟
ج 3: هذا الذي تفعلينه وهو الاستغفار ثلاثا قبل التشهد في الصلاة بدعة لا أصل لها، وإنما يشرع الاستغفار ثلاثا بعد السلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بعد السلام ولكن يشرع الدعاء والاستغفار بعد قراءة التشهد الأخير وقبل السلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20619)
س 5: دعاء تشهد مخالف وصفته باسم الله بالله والحمد لله والأسماء الحسنى وكلها لله إلى آخر ما يقولون؟
ج 5:
دعاء التشهد
ثابت في الأحاديث كحديث ابن مسعود وابن عباس فيجب العمل به والاقتصار عليه فلا يغني تشهد غيره
عنه لأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (13959)
س 4: أثناء القيام من التشهد الأوسط هل التكبير يكون عند البدء في القيام أم عندما يكون الرجل مستويا قائما؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج 4:
محل التكبير حين يقوم من التشهد الأوسط حتى يستوي قائما
لا بعد الانتهاء من القيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15420)
س 4: هل ترفع اليدين بعد قيام المصلي للركعة الثانية كرفعه يديه لتكبيرة الإحرام أم لا؟
ج 4: رفع اليدين عند التكبير في الصلاة يشرع في أربعة
مواضع فقط عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول على الصحيح فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع
(1)
» متفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة رفع يديه كذلك وكبر
(2)
» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (735) ، سنن النسائي الافتتاح (878) ، سنن أبي داود الصلاة (742) ، موطأ مالك النداء للصلاة (165) ، سنن الدارمي الصلاة (1250) .
(2)
أخرجه أحمد 1 \ 93، وأبو داود 1 \ 475 برقم (744، 761) ص 484، والترمذي 5 \ 487 برقم (3423) وابن ماجه 1 \ 280 برقم (864) ، وابن خزيمة 1 \ 294 برقم (584) ، والدارقطني 1 \ 287
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18513)
س 2: لقد ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للقيام للركعة الثالثة، فهل الرفع يكون قبل القيام أو في القيام
أو بعد القيام؟
ج 2: رفع اليدين يكون مع التكبير في القيام من التشهد الأول وفي غيره مما يشرع فيه رفع اليدين مع التكبير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مكروهات الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19292)
س 2: ما
معنى الاختصار
المنهي عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «كان ينهى عن الاختصار في الصلاة
(1)
» ؟
ج 2: المراد بالتخصر في الحديث هو: وضع المصلي يده على الخاصرة، وجمهور أهل العلم على أن هذا العمل مكروه في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (1220) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (545) ، سنن الترمذي الصلاة (383) ، سنن النسائي الافتتاح (890) ، سنن أبي داود الصلاة (947) ، مسند أحمد (2/399) ، سنن الدارمي الصلاة (1428) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (19812)
س 1: إمام الحي عندنا يكبر للركوع وهو واقف قبل أن ينحني ثم يلتفت التفاتة يسيرة عن يمينه وهو لا زال واقفا من جهة الميكرفون لكي يظهر الصوت في الميكرفون بعد ذلك ينحني للركوع هل يجوز ذلك، وهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
ج 1: التكبير للركوع يكون أثناء الانحناء، وكذا سائر تكبيرات الانتقال تكون أثناء الانتقال من ركن إلى ركن، وأما الالتفات اليسير بالرأس فإنه مكروه في الصلاة إلا من حاجة ولكنه لا يبطلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17930)
س 4: ما معنى
السدل
وما حكمه وهل الغترة الغير مربوطة تدخل فيه أم لا؟
ج 4: السدل في الصلاة مكروه وهو: طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على صدره، ولا يدخل فيه الغترة التي على الرأس؛ لأن وضعها ليس من السدل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19179)
س 2: ما حكم
تعطيف القميص
أو ذراع القميص قبل الصلاة وتركه أثناء الصلاة إذا كان لا يجوز فما حكم ذلك إذا توضأ الرجل ويريد أن يلحق الركوع فتركها على ما هي عليه هل تصح صلاته أم لا؟
ج 2: المطلوب من المصلي أن يكون على أحسن هيئة؛ لأنه يناجي ربه، فإذا تمكن من ستر ذراعه بإصلاح أكمام القميص بعد
الوضوء- فهو أكمل وأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا
(1)
» متفق على صحته، وإن لم يتمكن من ذلك لعذر أو استعجل لإدراك الركعة وترك ذراعيه مكشوفتين- فلا حرج عليه وصلاته صحيحة؛ لأن الذراعين (الساعدين) ليسا من الأشياء الواجب سترها في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (815) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1115) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (883) ، مسند أحمد (1/305) ، سنن الدارمي الصلاة (1319) .
الفتوى رقم (13724)
س: ما حكم كف كم البدلة أثناء الصلاة وسبب ذلك أمر عسكري مع العلم أن كم البدلة طويل ولم يكن قصيرا نرجو توضيح ما يكره في الصلاة وهل كف كم البدلة يكره في الصلاة وإذا كان يكره هل نتبع الأمر العسكري أم نتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ما صحة الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف المصلي ما استرسل من شعره أو كمه أو ثوبه» وقال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا» .
ج: لا يجوز للمصلي أن يكف الثوب ونحوه في الصلاة؛ لما
ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا
(1)
» وثبت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب
(2)
» وهذه الأحاديث ثابتة صحيحة والعمل عليها عند أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (812) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1097) ، سنن أبي داود الصلاة (890) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (883) ، مسند أحمد (1/305) ، سنن الدارمي الصلاة (1319) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (816) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1096) ، سنن أبي داود الصلاة (890) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1040) ، مسند أحمد (1/305) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (15064)
س 1: في الحديث: «أمرت أن لا أكف ثوبا» الذي فيه نهي عن الكف فهل هذا الحديث ينطبق على من يكفون سراويلهم حتى نصف الساق زاعمين أنهم يطبقون السنة مع العلم أن في الحديث نهينا؟
ج 1: المقصود بالحديث: أن لا يشتغل المصلي ويعبث أثناء صلاته بثوبه وشعره وكف أطرافهما من الوصول معه إلى الأرض عند السجود بل يتركهما ينزلان معه، ولا يعقص شعره بل يرخيه حتى يسجد معه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16147)
س 1: ما حكم الصلاة في بيت- غرفة- فيها صور أو تماثيل للزينة وهي للحيوان والإنسان؟
ج 1: يحرم اقتناء الصور والتماثيل وجعلها في البيوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته
(1)
» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
(2)
» وتكره الصلاة في غرفة فيها صور معلقة أو منصوبة خصوصا إذا كانت في قبلة المصلي والصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، مسند أحمد (1/96) .
(2)
صحيح البخاري بدء الخلق (3225) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2106) ، سنن الترمذي الأدب (2804) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4282) ، سنن ابن ماجه اللباس (3649) ، مسند أحمد (4/28) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17762)
س 4: ما حكم
الصلاة على الحصير أو الفراش الذي فيه تصاوير
حيوان أو إنسان أو نبات؟
ج 4: تكره الصلاة على حصير فيه نقوش أو تصاوير، لأنها تشغل المصلي عن صلاته، والصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20583)
س 2: ما
الحكم إذا صلى الإنسان في بيته وكان في المكان الذي يصلى فيه مجلات
وجرائد فيها صور وهي ظاهرة على المكتب أو الفرش أو نحوهما؟
ج 2: الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد مع جماعة المسجد ولا يصلي منفردا أو في بيته إلا من عذر شرعي يبيح له ذلك، ويكره استقبال الصور والصلاة في مكان فيه صور منصوبة على الجدران، فإن كانت الصور مطروحة في الأرض فهي مهانة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14283)
س 1: أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بالنظر مكان السجود أثناء الصلاة ولكن عندما يقرأ الإمام القرآن وأغمض عيني أشعر بالخشوع والاتصال الدائم في ملكوت الله وخلقه من بحار
وسماوات وأرض وغيرها من النعم لما يأتي في آيات الله التي يتلوها الإمام وعندما أفتح عيني مكان السجود كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني الوسواس فما حكم الدين في هذا؟
ج 1: المشروع للمسلم أن ينظر أثناء صلاته إلى موضع سجوده وألا يغمض عينيه؛ لأنه يناجي ربه؛ لما روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم
(1)
» وروى البخاري ومسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته
(2)
» فلو كان إغماض العينين مشروعا لأغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه ولم تشغله خطوط الخميصة، فعليك بالنظر في موضع السجود وتذكر ما تقرأ وتدعو ومدافعة الوسواس الخناس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الصلاة (429) ، سنن النسائي السهو (1276) ، مسند أحمد (2/367) .
(2)
أخرجه أحمد 6 \ 37، والبخاري 1 \ 183، ومسلم 1 \ 391 برقم (556) ، وأبو داود 1 \ 562 برقم (914) ، وابن ماجه 2 \ 1176 برقم (3550) ، والنسائي 2 \ 72 برقم (771) ، وابن خزيمة 2 \ 63 برقم (928)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18882)
س 2:
لماذا لا نضع أعيننا في السماء ونضعها في السجود؟
ج 2: أصل الخشوع في الصلاة واجب وكماله من المستحبات؛ لأن الله ذكره ضمن الواجبات في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}
(1)
{الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}
(2)
{وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}
(3)
{وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ}
(4)
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}
(5)
، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم
(6)
» وفي لفظ "أو «لتخطفن
(7)
» وذلك لأن رفع البصر إلى السماء قد يسبب رؤية المصلي لأشياء تشغل قلبه وتمنعه من الخشوع في الصلاة وتدبر أذكارها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة المؤمنون الآية 1
(2)
سورة المؤمنون الآية 2
(3)
سورة المؤمنون الآية 3
(4)
سورة المؤمنون الآية 4
(5)
سورة المؤمنون الآية 5
(6)
صحيح مسلم الصلاة (428) ، سنن أبي داود الصلاة (912) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1045) ، مسند أحمد (5/108) ، سنن الدارمي الصلاة (1301) .
(7)
صحيح البخاري الأذان (750) ، سنن النسائي السهو (1193) ، سنن أبي داود الصلاة (913) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1044) ، مسند أحمد (3/258) ، سنن الدارمي الصلاة (1302) .
الفتوى رقم (18202)
س: أحيانا أصلي وأنا منشغلة عن الصلاة في أمر من أمور الدنيا فهل أعيد صلاتي مرة أخرى؟
ج: المشروع للمسلم أن يقبل على صلاته بقلبه ويتدبر ما يتلو فيها من آيات القرآن الكريم والأذكار الواجبة مع الخشوع فيها كما قال الله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}
(1)
{الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}
(2)
، وإذا انشغل المصلي بعارض في صلاته فإن الواجب عليه أن ينصرف عن ذلك العارض إلى صلاته ولا يضره ذلك ولا يلزمه إعادة الصلاة لكن يجب عليه أن يطمئن في ركوعها وسجودها وبعد الركوع وبين السجدتين حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، مع العناية بالأذكار الشرعية والإكثار من الدعاء في السجود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
(3)
» رواه مسلم في (صحيحه) معنى: (قمن) حري، وقال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء
(4)
» خرجه مسلم في (صحيحه) وقال أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفع من الركوع اعتدل حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل: قد نسي
(5)
»
(1)
سورة المؤمنون الآية 1
(2)
سورة المؤمنون الآية 2
(3)
صحيح مسلم الصلاة (479) ، سنن النسائي التطبيق (1045) ، سنن أبي داود الصلاة (876) ، مسند أحمد (1/219) ، سنن الدارمي الصلاة (1326) .
(4)
صحيح مسلم الصلاة (482) ، سنن النسائي التطبيق (1137) ، سنن أبي داود الصلاة (875) ، مسند أحمد (2/421) .
(5)
أخرجه أحمد 3 \ 226، والبخاري 197-198، 199، ومسلم 1 \ 344 برقم (472)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16586)
س: ما حكم من يريد إخراج ريح في الصلاة ويدافعه إلى بعد الصلاة؟
ج: ثبت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: «شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
(1)
» متفق عليه؛ ولذا فإن لم يحصل شيء من ذلك فصلاته صحيحة، لكن لا يدخل إلى الصلاة وهو يدافع شيئا من ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
(2)
» متفق عليه، والمراد بالأخبثين: البول والغائط، ومثلهما في المعنى الريح إذا كان يدافعها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري البيوع (2056) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) ، مسند أحمد (4/40) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (560) ، سنن أبي داود الطهارة (89) ، مسند أحمد (6/73) .
الفتوى رقم (15138)
س: هل الحديث: «لا صلاة بحضرة طعام
(1)
» خاص بالنافلة أم
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (560) ، سنن أبي داود الطهارة (89) ، مسند أحمد (6/73) .
هو عام للفريضة والنافلة معا وإذا كان عاما فهل يسقط وجوب الجماعة بحضرة الطعام؟
ج: إن الحديث عام يشمل النافلة والفريضة، والمقصود به: أن يصلي المسلم وفكره معلق بصلاته وقراءته ودعائه لا يكون مشغولا بطعامه وإذا كان جائعا ثم وضع الطعام وأقيمت الصلاة فإن تركه للطعام مع الجوع يشغله عن أداء الصلاة كما يجب عليه أن يؤديها وليس المقصود أن الطعام يسقط الجماعة، فلا يجوز أن يتخذ إحضار الطعام وقت الصلاة سلما لترك الصلاة، إذ قد أوجب الله صلاة الجماعة حتى في حال الخوف إذا كان مستمرا، وليس هذا خاصا بالطعام، بل كأن يدافع الأخبثين، فلا ينبغي له أن يذهب إلى الصلاة، بل يقضي حاجته ثم يتوجه إلى الصلاة فإن أدرك الجماعة فبها وإلا صلى وحده أو بمن يجد؛ لما روى مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
(1)
» والأخبثان: البول والغائط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (560) ، سنن أبي داود الطهارة (89) ، مسند أحمد (6/73) .
الفتوى رقم (19177)
س: أنا رجل أحمل المصحف أثناء القيام مع الإمام، علما أني أستفيد ذلك من المتابعة وذهني لا يذهب، ولكن تزيد الحركة
عندي من وضع المصحف وفتح المصحف هل علي شيء في ذلك نرجو منكم توضيح المسألة؟
ج: يجب على المأموم أن ينصت لقراءة إمامه ويتدبر ما يسمعه من كلام الله ولا ينشغل عن ذلك بشيء آخر، لقول الله تعالى:{وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
(1)
، قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنها في الصلاة، وحمل المصحف أثناء قراءة الإمام لمتابعة الإمام يسبب كثرة الحركة وقد يتأذى من بجانبه مما يؤثر على كمال الخشوع والخضوع في الصلاة، فالمشروع ترك ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الأعراف الآية 204
الفتوى رقم (15726)
س: ما حكم استخدام الدفايات الكهربائية في المساجد في فصل الشتاء لأن بعض الإخوان يقول: إن الدفايات نار وإنه لا يجوز استقبال النار؟
ج: لا مانع من وضع الدفايات في المسجد من أجل مصلحة المصلين ولا مانع من استقبالها، لأنها ليست نارا، وإنما هي طاقة
كهربائية تشبه لمبات الإضاءة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15508)
س: ما حكم السواك بعد إقامة الصلاة وأثناء الصلاة؟
ج: السنة استعمال السواك عند إرادة الصلاة قبل الإحرام للدخول فيها؛ لما روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
(1)
» . فأما استعمال السواك بعد الإحرام للصلاة فإنه غير مشروع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (887) ، صحيح مسلم الطهارة (252) ، سنن الترمذي الطهارة (22) ، سنن النسائي الطهارة (7) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287) ، سنن الدارمي الصلاة (1484) .
الفتوى رقم (19380)
س: ما حكم
الإقعاء في الصلاة؟
ج: الإقعاء في الصلاة يقع على صورتين:
الصورة الأولى: أن يجلس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه أو ناصبا ساقيه وفخذيه واضعا يديه على الأرض، مثل إقعاء الكلب
والسبع وهذا الإقعاء المعروف عند العرب، وهو بهذه الصفة مكروه ويدل لذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب
(1)
» رواه ابن ماجه في (سننه ج 1 ص 289)، وما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: (. . «كان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان
(2)
» الحديث. والمراد بعقبة الشيطان: الإقعاء المنهي عنه أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج 6 ص 194) وهذا لفظه وأخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأخرجه أبو داود في (سننه) .
الصورة الثانية: وقد فسرها به الإمام أحمد رحمه الله بقوله: أن يفرش قدميه - يجعل ظهورهما مما يلي الأرض - ثم يجلس على عقبيه وهذه الصورة محل خلاف بين الصحابة والعلماء وممن ذهب إلى أنه مكروه في الصلاة علي وأبو هريرة، وكرهه كذلك قتادة والإمام مالك والشافعي والحنفية والإمام أحمد في الصحيح من المذهب عنه، وعلى ذلك العمل عند أكثر أهل العلم، واستدلوا بعموم الأحاديث الناهية عن الإقعاء ولأن ذلك الإقعاء يتضمن ترك الافتراش المسنون الثابت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الثابت في صفة جلوسه بين السجدتين، وأنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب
(1)
أخرجه ابن ماجه 1\289 برقم (894-896)
(2)
صحيح مسلم الصلاة (498) ، سنن الترمذي الصلاة (275) ، مسند أحمد (6/194) .
رجله اليمنى كما سبق وذهب بعض العلماء كالبيهقي والقاضي عياض وأبو داود صاحب (السنن) وغيرهم، إلى جواز هذا الإقعاء في الصلاة وأن الإقعاء المكروه الذي وردت الأحاديث بالنهي عنه خاص بالصورة الأولى السابقة وممن فعله من الصحابة ما ذكره طاوس أنه قال: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، أما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لما كبر ويقول:(لا تقتدوا بي فإني قد كبرت) أما ابن عباس فقد ذهب إلى أن ذلك السنة؛ لما رواه مسلم عن طاوس أنه قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال: هي السنة قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هي سنة نبيك
(1)
» رواه مسلم في (صحيحه ج 1 ص 308) وأبو داود في (سننه ج 1 ص 194) وعلى ذلك يتبين ثبوت هذه الجلسة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وأن الغالب والمشهور من جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولذلك لا يعاب على من فعل هذه الجلسة؛ لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد:(لا أفعله ولا أعيب من فعله) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (536) ، سنن الترمذي الصلاة (283) ، سنن أبي داود الصلاة (845) ، مسند أحمد (1/313) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20683)
س 3: لقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته في التهجد ومن ذلك الجلسة بين السجدتين، والسنة أن يقول المسلم فيها:(اللهم أغفر لي وارحمني) إلى آخر الدعاء، فإذا أطال المسلم فيها السجدتين، ماذا يقول غير هذا الدعاء، وهل له أن يكرر هذا الدعاء ليكون جلوسه قريبا من سجوده كما في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود في صلاتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل؟
ج 3: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه «كان يقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني
(1)
» وله أن يكرر ذلك ثلاثا أو يزيد عليه ما تيسر من الأدعية المشروعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن أبي داود الصلاة (850) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (898) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17930)
س 3: ما حكم إمامة الرجل الذي يكبر تكبيرات الانتقال بعدما يكمل الحركة، مثلا ينحني للركوع أولا ثم يقول: الله أكبر وغير ذلك؟
ج 3: تكبيرات الانتقال يؤتى بها في حال الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يأتي به قبل الانتقال ولا يؤخر إلى نهاية الانتقال؛
لأن ذلك ليس محلا له قال في (شرح الزاد) : (ومحل ما يأتي به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء) انتهى (1\128) من حاشية ابن قاسم، فيجب تنبيه الإمام المذكور على ذلك ليتجنب الإخلال به، والإمام الذي يفعل ذلك يجب تنبيهه ليتجنب ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13959)
س 1: كما تعلمون فإن
جلسة الاستراحة
من مستحبات الصلاة فهل التكبير يكون عند الرفع من السجود، أم عند الانتهاء من الجلسة والتهيؤ للقيام، وما مقدار هذه الجلسة؟
ج 1: يكون التكبير عند الرفع من السجود وينتهي بجلوس المصلي جلسة الاستراحة ثم يقوم بلا تكبير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18615)
س 3: في كل المساجد عندنا المصلون لا يجلسون جلسة
الاستراحة وكذلك الأئمة ولكن فئة قليلة جدا من تأتي بهذه الجلسة والسؤال هو هل يجوز ترك هذه الجلسة اتباعا للإمام وللجماعة؟
ج 3: جلسة الاستراحة في الصلاة سنة عند بعض العلماء، فمن تركها فإنه لا ينكر عليه سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
القنوت في الفرائض
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18891)
س 5: ما
حكم دعاء القنوت؟
ج 5: دعاء القنوت له ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: القنوت في الوتر، وهذا مستحب؛ لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
(1)
» رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي.
الحالة الثانية: القنوت عند النوازل سواء كان دعاء لقوم مسلمين أو على قوم كافرين، وهذا قنوت مشروع لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان
(2)
» متفق على صحته.
الحالة الثالثة: القنوت في صلاة الفجر دائما، وهذا عمل محدث؛ لما ثبت «عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني
(1)
سنن الترمذي الصلاة (464) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1745) ، سنن أبي داود الصلاة (1425) ، مسند أحمد (1/199) ، سنن الدارمي الصلاة (1591) .
(2)
صحيح البخاري المغازي (4094) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (677) ، سنن النسائي التطبيق (1070) ، مسند أحمد (3/289) .
محدث
(1)
» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الصلاة (402) ، سنن النسائي التطبيق (1080) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1241) ، مسند أحمد (3/472) ، من مسند القبائل (6/394) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15391)
س 3: ما
حكم قراءة القنوت في صلاة الصبح يوميا؟
ج 3: القنوت في الفجر غير مشروع إلا في حالة النوازل كحلول الوباء أو حصار العدو للبلاد أو تسلطه على المسلمين، ففي هذه الحال يشرع القنوت في صلاة الفجر وغيرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21454)
س 3: ما
حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل فجر
قبل الركوع في الركعة الثانية وهل القنوت دائما في الفجر سنة أو مستحب؟
ج 3 القنوت في صلاة الفجر لا يشرع إلا في وقت النوازل؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا في تلك الحال ولم يثبت عنه أنه كان يداوم عليه وتصح الصلاة خلف من يداوم عليه لكن لا يتابعه، وإنما يكرر:" ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17574)
س 2: من المعروف عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لم يداوم على قنوت الفجر، وأن هذا العمل هو بدعة ضلالة، والسؤال هنا ماذا نفعل عند صلاتنا خلف من يداوم على قنوت الفجر هل نقتدي به؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به أم علينا اتباع السنة ومخالفة الإمام في ذلك، وإذا كان مخالفة الإمام تسبب فتنة بين المصلين فهل علينا اتباع قاعدة: أخف الضررين؟ أرشدونا إلى الصواب.
ج 2: السنة عدم القنوت في صلاة الفجر إلا في وقت النوازل في أصح قولي العلماء، وصلاتك وراء إمام يداوم على القنوت أولى من ترك الصلاة خلفه إذا كان يترتب على الترك شقاق وفتنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20926)
بيان عن قنوت النوازل
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فنظرا لكثرة الأسئلة عن صفة قنوت النوازل وأحكامه ولعموم الحاجة إلى معرفة السنة والعمل بها في قنوت النوازل وما يحدث من مخالفات يقع فيها بعض الناس فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تبين لعموم المسلمين ما يلي:
أولا: القنوت في النوازل العارضة التي تحل بالمسلمين من الأمور المشروعة في الصلاة وهو من السنن الثابتة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في (الصحيحين) وغيرهما من كتب السنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة، يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من سليم: رعل وذكوان عند بئر يقال لها: بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة
النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة
(1)
» . وعن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة الأخيرة في صلاة شهرا: اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
(2)
» إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المشهورة.
ثانيا: المقصود بالنوازل التي يشرع فيها الدعاء في الصلوات هو ما كان متعلقا بعموم المسلمين، كاعتداء الكفار على المسلمين، والدعاء للأسرى وحال المجاعات، وانتشار الأوبئة وغيرها.
ثالثا: قنوت النوازل يكون بعد الركوع من آخر ركعة في الصلاة وفي جميع الصلوات المفروضات جهرية كانت أو سرية، وآكد ذلك في صلاة الفجر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من
(1)
صحيح البخاري المغازي (4088) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (677) ، سنن النسائي التطبيق (1077) ، سنن أبي داود الصلاة (1444) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1184) ، مسند أحمد (3/289) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (804) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (675) ، سنن النسائي التطبيق (1073) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1244) ، مسند أحمد (2/239) ، سنن الدارمي الصلاة (1595) .
خلفه
(1)
» خرجه الإمام أحمد وأبو داود.
رابعا: ليس هناك دعاء معين يدعى به في النوازل بل يدعو المسلمون في كل وقت ما يناسب حالهم في النازلة، ومن دعا في النوازل بدعاء قنوت الوتر الوارد (اللهم اهدنا فيمن هديت. . إلخ) فقد خالف السنة ولم يأت بالمقصود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في النازلة بذلك وإنما كان يعلمه الناس في دعاء الوتر.
خامسا: قنوت النوازل مشروع من حين وقوع النازلة ويستمر إلى حين انكشافها.
سادسا: على أئمة المساجد - وفقهم الله - الاجتهاد في معرفة السنة والحرص على العمل بها في جميع الأمور فالناس بهم يقتدون وعنهم يأخذون فالحذر الحذر من مخالفة السنة غلوا أو تقصيرا، ومن ذلك الدعاء في قنوت الوتر والنوازل: فالمشروع الدعاء بجوامع الكلمات والأدعية الواردة في حال من السكون والخشوع وترك الإطالة والإطناب والمشقة على المأمومين، وعلى الإمام أن لا يقنت إلا في النوازل العامة.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
سنن أبي داود الصلاة (1443) ، مسند أحمد (1/302) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (15766)
س: أحد الأئمة أي إمام مسجد يقول: إنه بعد نزول الأمطار بكثرة وفي يوم من الأيام في صلاة العشاء بعد الركعة الأخيرة وقبل السجود قلت: لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد على هذه الأمطار اللهم اجعله غيثا نافعا غير ضار، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعله بلاغا إلى حين واجعله عونا لنا على طاعتك، اللهم تتابع برك وإحسانك ورحمتك فلك الحمد والشكر والثناء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وقد أمن المأمومون على ذلك ويذكر أن البعض قال: إنه لا ينبغي لأي إمام أن يقول هذا الدعاء في صلاة الفرض وطلب الرفع لسماحتكم لإفتائه عن فعله هذا هل هو جائز أم لا علما أنه يقول: إنني فعلته مرة واحدة القصد به شكرا لله وتعظيما له على هذا العطاء الواسع. آمل من سماحتكم إفتاءه جزاكم الله خيرا وأعانكم؟
ج: إن فعل الإمام المذكور بمنزلة القنوت بعد الركعة الأخيرة
من صلاة الفريضة - هو في غير محله، لأن القنوت لا يكون إلا عند النوازل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التشهد الأخير
السؤال الثالث من الفتوى رقم (13959)
س 3: تعتبر
الصلاة الإبراهيمية
أصح صيغ الصلاة على النبي فهل هناك صيغة أخرى للصلاة عليه وهل وردت كلمة إنك حميد مجيد أم لا؟
ج 3: للصلاة الإبراهيمية صفات حسبما جاء في (الصحيحين) فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
(1)
» وعن أبي هريرة رضي الله عنه، «أنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» قال البيهقي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وفي (صحيح مسلم) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال؛ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
(1)
صحيح البخاري الدعوات (6357) ، صحيح مسلم الصلاة (406) ، سنن الترمذي الصلاة (483) ، سنن النسائي السهو (1289) ، سنن أبي داود الصلاة (976) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (904) ، مسند أحمد (4/244) ، سنن الدارمي الصلاة (1342) .
تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم
(1)
» وثبت عن أبي حميد الساعدي أنهم «قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
(2)
» وهذا لفظ مسلم، والصيغة الإبراهيمية أفضل، وكل من أتى بصيغة من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الصلاة (405) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3220) ، سنن النسائي السهو (1286) ، سنن أبي داود الصلاة (979) ، مسند أحمد (5/274) ، موطأ مالك النداء للصلاة (398) ، سنن الدارمي الصلاة (1343) .
(2)
صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3369) ، صحيح مسلم الصلاة (407) ، سنن النسائي السهو (1294) ، سنن أبي داود الصلاة (979) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (905) ، مسند أحمد (5/424) ، موطأ مالك النداء للصلاة (397) .
الفتوى رقم (16431)
س: فإنني أعمل متعاونا في إحدى الهيئات التي تعنى بنشر دين الإسلام ومن ضمن ما توزعه هذه الهيئة كتاب باللغة الإنجليزية اسمه (إسلام إن فوكس) يقدم هذا الكتاب شرحا موجزا للإسلام وفي الفصل المتعلق بكيفية الصلاة، أورد المؤلف الصيغة التالية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: اللهم صل على
نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وعليه فإنني أسأل عن مشروعية هذه الصيغة ومدى جوازها وفي حالة عدم جوازها فإنني أرجو من سماحتكم توجيهي بما ترونه مناسبا؟
ج: الصلاة الإبراهيمية لم يرد في شيء من رواياتها لفظ (السيادة) فلا تشرع زيادتها في الصلاة، ولأن العبادات توقيفية فينبغي حذفها من الكتاب عند إرادة طبعه تقيدا بما ثبت وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى وقم (16730)
س 1: عندما أصلي وبعد قراءة التشهد الأخير أدعو لنفسي ثم لوالدي حيث أنهم متوفين والإخوان والزوجة فهل هدا الدعاء صحيح ويقال في التشهد؟
خ أ: لا بأس بالدعاء لنفسك ولوالديك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وبعد الاستعاذة بالله سبحانه من عذاب جهنم
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتهاد بالدعاء فيه ولم يحدد، ولقوله تعالى:{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}
(1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة محمد الآية 19
الطمأنينة
السؤال الأول من الفتوى رقم (16362)
س 1: ما حكم
الخشوع في الصلاة
وكيف أرد على من يقول: إن الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب؟
ج 1: الخشوع خشوعان: واجب ومستحب، فالواجب هو: الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة، وهو المراد في قوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}
(1)
{الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}
(2)
، وهو المراد في حديث المسيء في صلاته.
والمستحب هو: العناية بإكمال الصلاة وأداء ما يستحب فيها من أفعال وأقوال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة المؤمنون الآية 1
(2)
سورة المؤمنون الآية 2
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20619)
س 4: ما حكم
الاستعجال في الركوع والسجود وعدم الذكر بين السجدتين ربي اغفر لي؟
ج 4: تجب الطمأنينة في الصلاة في جميع أركانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته وهي التي لم يطمئن فيها، بإعادة الصلاة وقال له: «صل فإنك لم تصل
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6667) ، صحيح مسلم الصلاة (397) ، سنن الترمذي الصلاة (303) ، سنن النسائي الافتتاح (884) ، سنن أبي داود الصلاة (856) ، مسند أحمد (2/437) .
التسليم
الفتوى رقم (14200)
س: السلام بعد انتهاء التشهد الأخير في الصلاة هل السلام على اليمين كاف أم لا ويلزم السلام على اليمين وعلى اليسار للإمام والمنفرد، وهل الصلاة بذلك صحيحة أم باطلة، وهل هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على اليمين فقط أم لا الرجاء الرد منكم سيدي الإجابة عاجلا حتى تستفيد بها الأمة وفي حفظ الله ورعايته ودمتم والسلام؟
ج: إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام من الصلاة أن يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله) وعن يساره كذلك، وهذا فعله الراتب فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله) وعن يساره (السلام عليكم ورحمة الله
(1)
» وفي لفظ: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره
(2)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الصلاة (295) ، سنن النسائي السهو (1324) ، سنن أبي داود الصلاة (996) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (914) .
(2)
سنن الترمذي الصلاة (295) ، سنن أبي داود الصلاة (996) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (914) ، مسند أحمد (1/448) .
الفتوى رقم (13831)
س: ورد في حكم انصراف المأمومين من المسجد قبل انصراف الإمام من جهة القبلة بعد التسليمتين عدة أحكام منها لا ينصرف، لا يستحب، لا يجوز، مكروه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف
(1)
» ونص الحديث يفيد التحريم قياسا على مسابقة الإمام، عليه نأمل الإفادة بالحكم القطعي لهذا الحكم والاستفسار تحريرا على عنوان المدرسة حيث إن الإجابة تتطلب الإسراع فيها لكونها ضمن المنهج الذي سيعطى للتلاميذ هذا العام وخوفا من إعطاء حكما لا يوافق المسألة والشرع؟ حفظكم الله وأبقاكم مرجعا للإسلام والمسلمين.
ج: المراد بالانصراف من الصلاة: الانصراف منها بالسلام؛ ولذلك ورد النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف
(2)
» فيحرم على المأموم أن يسلم قبل إمامه، وأما
انصراف المأموم قبل انصراف الإمام إلى جهة المصلين
فلا بأس به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الصلاة (426) ، مسند أحمد (3/290) .
(2)
صحيح مسلم الصلاة (426) ، مسند أحمد (3/290) .
الفتوى رقم (18735)
س: بعض المصلين يسلمون بعد التسليمة الأولى للإمام، ثم يسلم الإمام الثانية فيسلمون الثانية، ويقولون: هكذا هو الأصح في التسليم. علما بأن أكثر المصلين على انتظار التسليمة الثانية ثم يسلمون، فما توضيح فضيلتكم لهذا الأمر؟
ج: ورد في (السنن) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم
(1)
» ، والثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، فدل ذلك على أن التسليمتين كلاهما ركن من أركان الصلاة، ولا يكون الإمام مكملا للصلاة حتى يسلم التسليمة الثانية.
إذا فتسليم المأموم بعد تسليم الإمام الأولى تسليم قبل كمال الصلاة - فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل تسليمة الإمام الثانية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف
(2)
» فلا يجوز للمأموم ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن الترمذي الصلاة (238) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (276) .
(2)
صحيح مسلم الصلاة (426) ، مسند أحمد (3/290) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (15420)
س 5: هل يجوز لإمام المصلين أن يقول: السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته، أو أنه يكتفي بقوله: السلام عليكم ورحمة الله فقط بعد فراغه من الصلاة؟
ج 5: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات في السلام من الصلاة الاقتصار على قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) وهذا هو الأفضل والأحوط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16370)
س 2: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى عن اليمين عند اختتام الصلاة وصيغة السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الثانية؟
ج 2: الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام من الصلاة في أكثر الروايات هو لفظ: (السلام عليكم ورحمة الله) في التسليمتين، وأما لفظ:(وبركاته) فقد ثبت زيادتها في بعض الروايات، لكن هديه صلى الله عليه وسلم الغالب هو الاقتصار على قوله:(السلام عليكم ورحمة الله) وهو الذي عليه العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15441)
س: ما حكم
قلب الأيدي في الصلاة عند التسليم
(عندما يسلم وينتهي من الصلاة يقلب يديه وهو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . السلام عليكم ورحمة الله) ؟
ج: السنة في السلام أن يقول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، ولا يشير بيديه؛ لما في (صحيح مسلم) عن جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الصلاة (431) ، سنن النسائي السهو (1326) ، سنن أبي داود الصلاة (1000) ، مسند أحمد (5/107) .
الفتوى رقم (19481)
س: هل يجوز تسليمة واحدة في الصلاة أم لا؟ في قريتي بعضنا يسلمون على اليمين ولا يسلمون على الشمال يقولون: إن الشيطان هو الذي في الشمال؟ وما حكم التسليم في الصلاة؟
ج: السنة دلت على أن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات؛
لما روى الخمسة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده
(1)
» وهذا الحديث صححه الترمذي، ولما رواه عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده
(2)
» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وقال الشوكاني:(وهذا هو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديث التسليمتين) ا. هـ، وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة من قال بتسليمة واحدة، أما القول بأن بعض المصلين لا يسلمون على الشمال بحجة أن الشيطان هو الذي في الشمال - فهو قول باطل، ولا مستند له من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتسليم في الصلاة فرض لا تتم الصلاة إلا به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
(3)
» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسنه، ولحديث عائشة رضي الله عنها، وجاء فيه: «وكان يختم الصلاة بالتسليم
(4)
» أخرجه مسلم في (صحيحه) وأحمد في (المسند) وأبو داود في (سننه) .
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (582) ، سنن النسائي السهو (1317) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (915) ، مسند أحمد (1/186) ، سنن الدارمي الصلاة (1345) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (582) ، سنن النسائي السهو (1317) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (915) ، مسند أحمد (1/186) ، سنن الدارمي الصلاة (1345) .
(3)
سنن الترمذي الصلاة (238) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (276) .
(4)
صحيح مسلم الصلاة (498) ، سنن أبي داود الصلاة (783) ، مسند أحمد (6/194) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19365)
س: صلى إمام مسجد صلاة الظهر أحد الأيام، وعند انتهاء الصلاة جلس للتشهد الأخير ونسي كونه إماما وسلم عن يمينه وعن يساره بصوت خفي لم نسمعه وعندما انتهى من التسليمة الثانية، ولم ينصرف تذكر أنه إمام فأعاد التسليم مرة ثانية بصوت سمعناه منه فسلمنا معه في المرة الثانية ولم نسلم في المرة الأولى؛ لأننا لم نسمعه ولم يسجد للسهو في حينه، وعندما انصرف المأمومون من المسجد سجد للسهو بمفرده فما حكم صلاته وصلاة مأموميه وماذا يلزم الإمام تبرأة لذمته؛ لأنه في قلق من أمره؟
ج: صلاة الإمام المذكور وصلاة المأمومين صحيحة - إن شاء الله - لأن السلام من الصلاة قد حصل من الجميع وسجود السهو ليس واجبا في هذه الحالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21672)(الفقرة الثانية)
س 1: نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه (كشف الغمة عن جميع الأمة) الجزء الأول ص 107 -108 ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا؟ من ذلك:
الفقرة الثانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أحدث الرجل وقد جلس لآخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» ، وفي رواية:«إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدا فقد تمت صلاته وصلاة من وراءه» ؟
ج 1: جواب الفقرة الثانية: هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الترمذي في (جامعه) بعدما رواه: هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده.
فالصحيح أن الصلاة لا تنتهي إلا بالتسليم، وهو ركن من أركانها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبر، وتحليلها التسليم
(1)
» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سنن الترمذي الطهارة (3) ، سنن أبي داود الطهارة (61) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (275) ، مسند أحمد (1/123) ، سنن الدارمي الطهارة (687) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19172)
س 3: لي صديق دائما ينصحني بعدم مسح جبهتي من بعض الأتربة العالقة بها من فرش المسجد بعد الصلاة وكان يقول لي: إن هذا شرف ونور على وجهك، وأنا في قرارة نفسي أشعر بأن في ذلك رياء؟
ج 3:
مسح الجبهة مما علق بها من تراب ونحوه بعد الصلاة
لا حرج فيه، وليس إبقاء ذلك من السنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الذكر بعد الصلاة
الفتوى رقم (14774)
س: أنا طالب في المرحلة المتوسطة وقد عرفت والحمد لله أركان وشروط وواجبات الصلاة، إلا أنني لم أجد من ضمنها ما يقول آباؤنا أنه ركن من أركان الصلاة وهو أن من لم يقل بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) 10 مرات و (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) 33 مرة، ويقولون: إن من لم يقل هذه فصلاته باطلة، بالإضافة إلى قولهم: إن صلاة التنفل ركن وكل من لم يأت بها فصلاته باطلة فما رأيكم في هذا؟
ج: أولا: يشرع للمصلي بعد الفريضة أن يقول: ما ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أنه حدث على المنبر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة
(1)
» أخرجه الإمام مسلم وغيره وثبت عن المغيرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
(2)
» متفق عليه. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون، فقال: " ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين
(3)
» متفق عليه، كما يشرع للمصلي أن يحافظ على السنن الرواتب، وهي عشر ركعات، كما في (الصحيحين) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا
(1)
أخرجه مسلم 1\415 برقم (139، 594) ، وأبو داود 2\173 برقم (1506) وأحمد 4\ 4- 5، والنسائي 3\70 برقم (1340)
(2)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7292) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (593) ، سنن الدارمي الصلاة (1349) .
(3)
صحيح البخاري الدعوات (6329) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (595) ، سنن أبي داود الصلاة (1504) ، مسند أحمد (2/238) ، سنن الدارمي الصلاة (1353) .
يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتن
(1)
» .
ثانيا: هذه الأذكار والسنن والرواتب وغير الرواتب مستحبة وليست بواجبة، ومن لم يأت بها فلا إثم عليه وقد فاته أجرها وصلاته صحيحة؛ لأن الله سبحانه لم يفترض إلا خمس صلوات في اليوم والليلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الجمعة (1181) ، سنن الترمذي الصلاة (433) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19472)
س 3: هل يجوز أن نخرج من المسجد بعد السلام مباشرة والإمام لم يخرج أو يقوم؟
ج 3: الأفضل للمأموم أن لا ينصرف بعد سلام الإمام حتى يستغفر الله ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويأتي بالأذكار المشروعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (19350)
س 5: إنني بعد أداء الفرض لا أقوم بالتسبيح ولا السنة إلا بعض الأوقات فما تنصحونني؟
ج 5: يشرع لمن أدى الصلاة المكتوبة أن يواظب على الأدعية والأذكار المشروعة التي تقال عقب كل صلاة مكتوبة، وأن يحرص على أداء السنن الرواتب ويوطن نفسه على ذلك، وأن يجتهد في الإتيان بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغب إلى الله في اكتساب الأجر العظيم والثواب الجزيل على ذلك، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، قال: (ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين
(1)
» الحديث، أخرجه البخاري في (صحيحه ج 1 ص 205) وفي رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم " قالوا: بلى يا رسول الله
(2)
» . . إلخ. . الحديث، كما سبق أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج 2 ص 238، ج 5 ص 168- 167) وأخرج الإمام مسلم والترمذي
(1)
صحيح البخاري الدعوات (6329) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (595) ، سنن أبي داود الصلاة (1504) ، سنن الدارمي الصلاة (1353) .
(2)
صحيح البخاري الدعوات (6329) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (595) ، سنن أبي داود الصلاة (1504) .
والنسائي وابن ماجه وأبو داود نحوه.
كما أن السنن الرواتب يكمل بها ما نقص من الفريضة لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته
(1)
» الحديث
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1426) ، مسند أحمد (4/103) ، سنن الدارمي الصلاة (1355) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (14893)
س 7: هل يجوز ختم الصلاة وهو التحميد والتسبيح والتكبير بعد صلاة السنة وإذا حدث ذلك فهل علي قضاء ما صليت؟
ج 7: التحميد والتسبيح والتكبير بعد صلاة الفريضة من سنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا تعاد لذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16802)
س 1: في أكثر المساجد عندنا ولا سيما في القرى يحرصون على ختم الصلاة بالذكر جهرا ولما قلت لهم: الأفضل ختم الصلاة بالأذكار سرا احتج البعض بأن بين المصلين من لم يحفظ آية الكرسي أو لا يجيد الأذكار بمفرده فأرجو إلقاء الضوء على هذا الموضوع، وهل ختم الصلاة جهرا بدعة يجب منعها أم لا بأس بها مع رجاء تعريفنا بالأذكار الواردة في السنة؟
ج 1: الأذكار المشروعة بعد صلاة الفريضة تؤدى بصفة فردية - كل فرد يأتي بالأذكار المشروعة منفردا جهرا - لكن بغير صوت جماعي لفعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي (الصحيحين) عن المغيرة بن شعبة ما يدل على ذلك، وفي (صحيح مسلم) عن ابن الزبير ما يدل على ذلك أيضا، وفي الجهر بالذكر تذكير للناس وتعليم للجاهل، لكن لا يكون بصوت جماعي لأن ذلك بدعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18147)
س 4:
هل يشرع للمصلي أن يقول بعد التسليم: (الله أكبر) قبل أن يستغفر ثلاثا
اعتمادا على لفظة (التكبير) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير
(1)
» متفق عليه فإن كان لا يجوز ذلك فما المراد بالتكبير في الحديث؟
ج 4: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبدأ بالاستغفار فيستغفر الله ثلاثا ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
(2)
» ثم يأتي ببقية الأذكار الواردة، أما التكبير المذكور في الحديث فالمراد به قول:(سبحان الله والحمد لله والله أكبر) دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (842) ، سنن النسائي السهو (1335) ، سنن أبي داود الصلاة (1002) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (592) ، سنن النسائي السهو (1338) ، سنن أبي داود الصلاة (1512) ، مسند أحمد (6/235) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (16123)
س 1: الحديث الموجود في (الكلم الطيب) لشيخ الإسلام: «عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة
(1)
» هل الأمر هنا للوجوب؟
(1)
سنن الترمذي فضائل القرآن (2903) ، سنن النسائي الاستعاذة (5430) ، سنن أبو داود الصلاة (1523) ، مسند أحمد بن حنبل (4/201) .
ج 1: الأمر في الحديث بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة للاستحباب وليس للوجوب وهذا لإجماع المسلمين على عدم وجوب هذه القراءة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20977)
س 4: هل أذكار وأدعية الصلاة بعد السلام خاصة بالفريضة أم تشمل كذلك النافلة؟
ج 4:
الأذكار الواردة بعد الصلاة خاصة بالفريضة
دون النافلة لورودها فيها، والنافلة لم يرد لها أذكار خاصة تقال بعدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21550)
س 2: هل يشرع لنا التكبير بعد صلاة الفريضة مباشرة وقبل الأذكار التي تقال بعد الصلاة أثناء أيام عشر ذو الحجة، أم هذا خاص بأيام التشريق بما فيها يوم عيد الأضحى، أفيدونا بارك
الله فيكم؟
ج 2: التكبير المقيد بأدبار الصلوات الفرائض خاص بأيام التشريق، ويؤتى به بعد السلام مباشرة قبل الشروع في الأذكار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19327)
س 3: الأذكار الواردة بعد كل صلاة فرض هل هي نفسها بعد صلاة الجمعة والعيدين؟
ج 3: الأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقال بعد دبر كل صلاة مفروضة - يسن أن تقال بعد صلاة الجمعة؛ لأنها صلاة مفروضة في جماعة فأشبهت سائر الصلوات المفروضة فتدخل في عموم ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مكتوبة: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
(1)
» .
فيسن لمن صلى الجمعة أن يقول الأذكار والأدعية المشروعة عقب كل صلاة مفروضة كما في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما صلاة العيدين فليس لها أذكار وأدعية مخصوصة بعد السلام فيما نعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري الأذان (844) ، سنن الدارمي الصلاة (1349) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (19897)
س 1: أرى بعضا من المصلين يقوم في
التسبيح باليد اليمنى
ويترك اليسرى، فهل ذلك جائز وهي من السبعة الأعضاء في السجود للصلاة، كذلك بعض القراء في يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف، ثم يقرأ سورة ياسين ثم السجدة ثم سورة الرحمن بدون أن يبدأ من البقرة وينتهي في الإخلاص، فهل ذلك جائز وآيات السجود هل يسجد لكل آية فيها سجود أم لا، وإذا سمعت هذه الآية تقرأ من غير الإمام فهل أسجد أم لا إذا سجد القارئ الذي حولي يقرأ القرآن؟
ج 1: عد التسبيح بأصابع اليد اليمنى أفضل، وإذا عده بأصابع اليدين جاز ذلك، وقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ورد في فضلها بعض الأحاديث الضعيفة وفعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم وذلك يدل على استحباب قراءتها يوم الجمعة وقراءة سورة (ألم) السجدة تستحب في صلاة الفجر من يومها مع سورة هل أتى على الإنسان، وأما قراءة:(يس) و (الرحمن) أو (البقرة) و (الإخلاص) في هذا اليوم خاصة فلا نعلم لها أصلا، وأما
سجود التلاوة فيستحب إذا مر بآية فيها سجدة، سواء في الصلاة أو خارجها ويستحب ذلك للقارئ والمستمع له دون السامع الذي لم يقصد الاستماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (13962)
س 3: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ: «والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
(1)
» أين يكون هذا الدعاء هل هو قبل السلام أو بعده لورود لفظه دبر كل صلاة؟
ج 3: المراد بدبر الصلاة في الحديث المذكور: بعد التسليم منها، يفسر ذلك ما ورد في حديث فقراء المهاجرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة
(2)
» ومعلوم أن هذا الذكر بعد السلام من الصلاة، فيكون المراد بدبر الصلاة: بعد انتهاء الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سنن النسائي السهو (1303) ، سنن أبي داود الصلاة (1522) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (843) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (595) .
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (18762)
س 14: فيه أناس إذا تسننوا وسلموا من السنة رفعوا أيديهم يسألون الله وفيه رجل متعلم يقول: لا تدعو بعد السلام أدعو قبل أن تسلموا وقد شاهدته أنا بعد صلاة الجمعة إذا جلس للتحيات رفع يديه يدعو قبل أن يسلم وإذا سلم مشى وقام بدون دعاء أفيدونا عن ذلك؟ لأني لم أشاهد ذلك إلا من هذا الشخص؟
ج 14:
الدعاء بعد السلام من الصلاة
وبعد الفراغ من الذكر لا حرج فيه، لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، لكن لا يرفع يديه بعد الفريضة ولا بأس بذلك بعد النافلة، ولا شك أن الدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعده، لكن لا يجوز رفع اليدين قبل السلام إذا دعا؛ لأنه بدعة وينكر على من فعل ذلك أشد الإنكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (21030)
س 1: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ وما هي الأماكن التي نرفع فيها أيدينا للدعاء وطلب الحاجة من ربنا؟
ج 1: الأصل مشروعية رفع اليدين في الدعاء لأن ذلك من أسباب الإجابة إلا في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فيها، ومنها بعد صلاة الفريضة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في ذلك الموطن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(1)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
الفتوى رقم (15148)
س: ما هو حكم من يقول بعد الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك إلى آخرها ثلاث مرات، وبعدها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين وبعدها المصافحة بينهم؟ أفيدوني جزاكم الله.
ج: أولا: الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشروعة، وقد أمر الله بها وفيها فضل عظيم وأجر كبير لكن ليس موضعها بعد السلام من الفريضة مباشرة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: لا ينبغي اعتياد المصافحة بعد السلام من الفريضة؛ لأن ذلك ليس من سنن الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20107)
س 3: ما حكم تدريب التلاميذ على أذكار ختام الصلاة أو التسبيح جماعيا وبصوت عال؟
ج 3: يعلم التلاميذ الأذكار والأدعية ويشجعون على حفظها على وفق ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن لا يطلب منهم أن يؤدوا ذلك بشكل جماعي وبصوت مرتفع، لأن ذلك بدعة مخالف للأصل ولا دليل عليه، ولا ينبغي تعويد التلاميذ وتنشئتهم على البدعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17210)
س: نحن موظفو مؤسسة حكومية تعمل لإنتاج الماء والكهرباء والعمل فيها يتطلب الحرص والدقة في المواعيد والانضباط في الوقت، وحيث إن المسئولين حددوا وقتا لصلاة الظهر قدره نصف ساعة إلا أن بعض العاملين يتخلفون بعد هذا الوقت المحدد مما يؤثر على الإنتاج، وعذرهم في التأخير أنهم
يكملون الأذكار المشروعة بعد الصلاة والسنن الراتبة فهل الأذكار والسنن الراتبة تسقط عنا في هذه الحالة وذلك حفاظا على وقت العمل حيث إنه واجب أفتونا مأجورين؟
ج: إن تحديد زمن لأداء الصلاة بمقدار نصف ساعة أثناء العمل فيه كفاية، وأما التشاغل عن العمل بدعوى أداء الأذكار فهذا إخلال بالعمل، وبإمكان الإنسان ذكر الله وهو في عمله أو في طريقه إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16796)
س 3: ما هي صفة
سجود السهو
في الصلوات المفروضة سجدة واحدة أو سجدتان بعد السلام أم قبله؟
ج 3: من سها في صلاته بزيادة أو نقص أو شك في الزيادة أو النقص - فإنه يسجد سجدتين قبل السلام أو بعده، مثل سجدتي الصلاة في صفتها وما يقال فيهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18056)
س 5: هل يؤثر الخشوع والبكاء أحيانا عند قراءة القرآن في الصلاة سواء من الإمام أو المأموم؟
ج 5: البكاء والخشوع عند قراءة القرآن في الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة، وعلى المصلي أن يجتهد في أن لا يشوش على غيره إذا كان في صلاة جماعة أو حوله من يصلي أو يقرأ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان في بعض صلواته لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء
(1)
» ، ولما ثبت عن الصديق وعمر رضي الله عنهما من البكاء في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
أخرجه أحمد 4\25، وأبو داود 1\557 برقم (904) ، والنسائي 3\13 برقم (1214) ، وابن حبان 3\30 برقم (753) ، والحاكم 1\264، والبيهقي في (السنن) 2\251
سترة المصلي
السؤال الأول من الفتوى رقم (16330)
س 1: مر رجل أمام مصلي وراء سترته هل يعيد الصلاة أم أنه لا بأس؛ لأنه ليس بينه وبين السترة؟
ج 1:
مرور الرجل أمام المصلي
لا يقطع صلاته، ولكن إن مر بينه وبين سترته أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة - فإنه يأثم، وإن مر من وراء السترة أو بعيدا عنه إذا لم يكن له سترة - فإنه لا يأثم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي ممن مر وراء ذلك
(1)
» أخرجه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح مسلم الصلاة (499) ، سنن الترمذي الصلاة (335) ، سنن أبي داود الصلاة (685) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (940) ، مسند أحمد (1/162) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18591)
س 2: ما
حكم المرأة المصلية في منزلها إذا أتى طفل أمام وجهها،
فهل يقطع صلاتها أو ينقص من أجرها؟
ج 2: المرور بين يدي المصلي ينقص الصلاة ولا يبطلها إلا أن يكون المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بين يديه أو بينه وبين السترة - فإن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يقطع الصلاة ويبطلها
والمشروع للمصلي أن يرد من أراد أن يمر بين يديه من كبير أو صغير إنسان أو حيوان؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
(1)
» متفق على صحته، ولما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: «هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه
(2)
» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
صحيح البخاري بدء الخلق (3275) ، صحيح مسلم الصلاة (505) ، سنن أبي داود الصلاة (697) ، مسند أحمد (3/63) ، موطأ مالك النداء للصلاة (364) ، سنن الدارمي الصلاة (1411) .
(2)
أخرجه أحمد 2\ 196، وأبو داود 1\455 برقم (708) ، والبيهقي 2\268
من الفتوى رقم (19299)
س 4: رجل صلى العصر في المسجد الحرام وفاته من الصلاة ركعتان فلما قام ليقضيهما بعد سلام الإمام ولكثرة الزحام مر من أمامه نساء فماذا عليه؟
ج 4: صلاة هذا الرجل صحيحة ولو مر أمامه نساء في
المسجد الحرام لأجل الضرورة في هذا الموضع، والله تعالى يقول:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة الحج الآية 78
مبطلات الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21206)
س 2: إنهم يصلون العصر ثلاث ركعات ويصلون بعض الأوقات بدون تسليم فما حكم صلاتهم؟
ج 2: أولا: عدد ركعات الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة - معلوم محدد بإجماع المسلمين علمائهم وعامتهم، وصلاة العصر أربع ركعات لا يزاد فيها ولا ينقص منها، ومن زاد أو نقص فقد غير دين الإسلام، والواجب مناصحته وتعليمه إن كان جاهلا، فإن أصر على جهله أو كان عالما بالحكم فإنه يعتبر بذلك مرتدا عن دين الإسلام، ويجب رفع أمره إلى الجهة المختصة لتنظر في حاله.
ثانيا: التسليم ركن من أركان الصلاة لا يصح الانصراف من الصلاة إلا به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
(1)
» فمن انصرف من صلاته بدون تسليم فصلاته باطلة، فإن كان جاهلا لزم تعليمه، ويجب على جميع المسلمين في كل مكان تعلم الأمور الشرعية الواجبة التي لا يعذر أحد بجهلها، ومن ذلك كيفية الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:
(1)
سنن أبي داود الطهارة (61) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (275) ، مسند أحمد (1/123) ، سنن الدارمي الطهارة (687) .
«صلوا كما رأيتموني أصلي
(1)
» رواه البخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (20977)
س 7: ما هو دليل بطلان الصلاة بالكلام العمدي؟
ج 7: دليل بطلان الصلاة بالكلام العمد من العالم بالحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين
(1)
» أما غير المتعمد والجاهل فتصح صلاتهما للعذر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (537) ، سنن النسائي السهو (1218) ، سنن أبو داود الصلاة (930) ، مسند أحمد بن حنبل (5/447) ، سنن الدارمي الصلاة (1502) .
الفتوى رقم (17211)
س: كنت في أحد المساجد، وكانت صلاة الظهر قائمة، فصلى الإمام أربع ركعات، وقام للخامسة فسبح المأمومون، وكان ذلك جماعيا، إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف وتكلم أحد المأمومين، وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة، وأتم تلك الركعة، ودار الجدال بعدها بين الإمام والمأمومين، وكل
يدافع عن موقفه، وسؤالي هنا:
أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له؟
ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك؟
ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة؟
ج: أولا: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ونبهه المأمومون ولم يكن على يقين من نفسه - وجب عليه الرجوع، فإن استمر في الركعة الخامسة متعمدا بطلت صلاته وصلاة من تابعه في ذلك، إن كانوا عالمين بأنها خامسة.
ثانيا: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناسي، فإنه لا يبطلها على القول الراجح؛ لحديث معاوية بن الحكم، أنه عطس عنده رجل فشمته وهو في الصلاة، فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم فلما فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
(1)
» ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان المتكلم جاهلا بالحكم الشرعي، وكذا التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها؛ لحديث ذي اليدين.
(1)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (537) ، سنن النسائي السهو (1218) ، سنن أبو داود الصلاة (930) ، مسند أحمد بن حنبل (5/447) ، سنن الدارمي الصلاة (1502) .
ثالثا: من كان مسبوقا في الصلاة وزاد الإمام خامسة فإن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة، وعليه أن يقضي ما فاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19853)
س 2: إحضار الأطفال إلى المسجد وقال الرجل وهو يصلي لابنه: (أص) هل بطلت صلاته؟ وجلب البنات إلى المسجد ما فوق 6 سنوات فهل هذا يجوز أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج 2: أولا: من قال لابنه مسكتا له في أثناء الصلاة: (صه) أو (أص) متعمدا لذلك - فقد بطلت صلاته، أما إن قالها ساهيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة.
ثانيا: جلب البنات الصغيرات اللاتي دون سبع سنين لا ينبغي إلى المسجد؛ لأن فيه تشويشا على الناس وتعويدا لهن على نزع جلباب الحياء من الرجال، أما إذا كانت البنت قد بلغت سن السابعة أو أكثر- فإنه يحرم الإتيان بها إلى صفوف الرجال وصلاتها معهم في الصف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20320)
س 1: ما حكم إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟
ج 1: إذا تكلم المصلي ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(1)
، وثبت في (صحيح مسلم) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
(2)
» ولحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، الذي خرجه مسلم في (صحيحه) قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
(3)
» ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ولم يأمره بالإعادة فدل على عذره بالجهل.
(1)
سورة البقرة الآية 286
(2)
سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .
(3)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (537) ، سنن النسائي السهو (1218) ، سنن أبو داود الصلاة (930) ، مسند أحمد بن حنبل (5/447) ، سنن الدارمي الصلاة (1502) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21672)(الفقرة الأولى)
س 1: نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه (كشف الغمة عن جميع الأمة) الجزء الأول ص 107- 108 ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا؟ وهي كالآتي:
كان صلى الله عليه وسلم يقول: «من أحدث في صلاة فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم» ؟
ج 1: هذا الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح، بل إن
الحدث في أثناء الصلاة يبطلها
وعلى الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة
(1)
» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1)
سنن الترمذي الرضاع (1165) ، سنن أبي داود الصلاة (1005) ، سنن الدارمي الطهارة (1141) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (14770)
س 1: صليت صلاة الظهر خلف الإمام حتى أنهينا أربع ركعات، وفي أثناء التشهد الأخير انتقض وضوئي فهل صلاتي صحيحة أم بطلت وماذا أفعل؟
ج 1: إذا انتقض وضوءك أثناء التشهد الأخير بطلت صلاتك وعليك إعادة الوضوء والصلاة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
(1)
، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
(2)
» رواه مسلم، والمقصود بهذا الحديث: أنه لا يخرج حتى يتأكد أنه أحدث فإذا تأكد خرج وأعاد الوضوء، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور
(3)
» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)
سورة المائدة الآية 6
(2)
صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) .
(3)
صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد (2/73) .
الفتوى رقم (19598)
س: إذا كان شخص يصلي صلاة رباعية مع الإمام، وأثناء
التشهد الأوسط (الأول) حدث له انتقاض في الوضوء فذهب هذا الشخص وتوضأ وعندما عاد إلى الصلاة وجد الجماعة قائمين في الركعة الأخيرة - أي: قبل الركوع - فهل يحتسب الركعتين اللتين صلاهما في البداية من ضمن الصلاة إذا دخل في الركعة الأخيرة أم تكون تلك الركعتان باطلتان، وما رأيكم في القول الذي يقول بأن هذا الشخص إن ذهب يتوضأ مع المحافظة على استقبال القبلة أثناء سيره للوضوء وعند عودته إلى الصلاة لا يقضي إلا الركعة التي لم يصلها مع الإمام وهي الثالثة؟ وهل الحديث الذي في ما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد ما كبر للصلاة بالجماعة تذكر بأنه جنب فقال للمصلين خلفه: الزموا أماكنكم فذهب فاغتسل ثم عاد إلى المصلين وأكمل بهم الصلاة؟
ج: إن من انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يبتدئ الصلاة من جديد، لأن ما صلاه يبطل بانتقاض الوضوء وبالانصراف فلا يبنى عليه، ولا أصل للحديث باللفظ الذي ذكرتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19626)
س 2: إذا كان الإمام يصلي وحدث معه ريح في التشهد
الأخير من الصلاة فماذا يتصرف؟
ج 2: إذا أحدث الإمام أثناء صلاته فإنه يقطع صلاته ويقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاة المأمومين صحيح فجاز لهم البناء عليه، وإن أتموها وحدهم جماعة أو فرادى جاز ذلك وأجزأتهم، أما الإمام فتنتقض طهارته ويبطل ما مضى من صلاته فينصرف من صلاته ويجدد وضوءه ويعيد الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17290)
س 1: إذا كان إنسان يصلي في المسجد صلاة مفروضة وهو في الصف الأول أو الثاني وفجأة خرج منه ريح فهل ينصرف وإذا انصرف هل يجوز له أن يمر بين الصفوف وإذا كان جائزا هل يكون قطع صلاة الآخرين؟
ج 1:
من خرج منه ريح وهو في الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد
؛ لأنه انتقض وضوءه، أما من شك في خروج الريح فإنه لا ينصرف، بل يستمر في صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
(1)
» وخروجه من بين الصفوف لا يقطع صلاتهم.
(1)
صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17938)
س 3: ما حكم
العمل الكثير في الصلاة
(أي الحركات أثناء الصلاة) وهل تبطل الصلاة بها، وبكم حركة؟
ج 3: يشرع الخشوع في الصلاة وتكره الحركة فيها لغير حاجة، وإن كثرت الحركات في الصلاة وكانت من غير جنس الصلاة وتوالت - بطلت الصلاة بها؛ لأن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16368)
س 3: في أحد أيام الجمعة - أثناء الصلاة - حدث موقف من أحد المصلين أضحكي وأنا في الصلاة فهل بطلت صلاتي هذه، وإذا كان الأمر كذلك فهل أصليها ظهرا أربع ركعات؟
ج 3: الضحك إذا بلغ حد القهقهة تبطل به الصلاة، أما إن كان يسيرا لا يتجاوز التبسم فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19811)
س 1: ما حكم وضع شيء في الفم مثل القرنفل في الفم أثناء الصلاة؟
ج 1: لا يجوز للمصلي وضع شيء في فمه أثناء الصلاة؛ لأن ذلك يشغله عن القراءة أو يحتاج إلى مضغ وابتلاع، وهذا عمل يتنافى مع الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم - بحمد الله - المجلد (الخامس من المجموعة الثانية)
من فتاوى اللجنة، ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد (السادس)
وأوله (السهو)